الوافي المجلد 10

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول اللّٰه ثم على أهل بيت رسول اللّٰه ثم على رواة أحكام اللّٰه ثم على من انتفع بمواعظ اللّٰه

كتاب الزكاة و الخمس و المبرات

اشارة

و هو السادس من أجزاء كتاب الوافي تصنيف محمد بن مرتضى المدعو بمحسن أيده اللّٰه

الآيات

اشارة

قال اللّٰه سبحانه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

و قال عز و جل لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلٰائِكَةِ وَ الْكِتٰابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمٰالَ عَلىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السّٰائِلِينَ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ أَقٰامَ الصَّلٰاةَ وَ آتَى الزَّكٰاةَ وَ الْمُوفُونَ

الوافي، ج 10، ص: 26

بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا وَ الصّٰابِرِينَ فِي الْبَأْسٰاءِ وَ الضَّرّٰاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

و قال تعالى وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ مٰا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لٰا تُظْلَمُونَ.

بيان

الطيب الحلال و الجيد وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا قيل هو على حذف المضاف بقرينة ما تقدم أي و من طيبات ما أخرجنا وَ لٰا تَيَمَّمُوا و لا تتعمدوا الْخَبِيثَ هو ما يقابل الطيب إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ تتساهلوا فيه من أغمض بصره إذا غضه لَيْسَ الْبِرَّ رد على أهل الكتابين حين أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حولت و ادعى كل أن البر التوجه إلى قبلته وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ أي البار عَلىٰ حُبِّهِ حب اللّٰه أو حب الإيتاء أو حب المال و الأخير مروي.

ذَوِي الْقُرْبىٰ قرابة المعطي أو قرابة النبي ص كما هو مروي و نصب الصابرين على المدح فِي الْبَأْسٰاءِ ما يتعلق بالمال كالفقر و التوى.

وَ الضَّرّٰاءِ ما يتعلق بالبدن كالمرض و العمى وَ حِينَ

الْبَأْسِ الحرب في الجهاد صَدَقُوا في دعوى الإيمان الْمُتَّقُونَ الجامعون لوظائف التقوى مِنْ خَيْرٍ الخير هنا المال كقوله عز و جل وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ- وَ مٰا تُنْفِقُونَ نفي يراد به النهي عن الرياء و السمعة و الأمر بالإخلاص ابْتِغٰاءَ وَجْهِ اللّٰهِ طلب رضاء

الوافي، ج 10، ص: 27

اللّٰه و إنما كني عن الرضا بالوجه لأن الراضي بشي ء يقبل بوجهه عليه و الكاره يعرض بوجهه عنه فأطلق المسبب على السبب يُوَفَّ إِلَيْكُمْ أي جزاءه وفاء تاما من غير نقص

الوافي، ج 10، ص: 31

أبواب زكاة المال

الآيات

اشارة

قال اللّٰه تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

و قال عز و جل وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمىٰ عَلَيْهٰا فِي نٰارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوىٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هٰذٰا مٰا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مٰا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

و قال سبحانه وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰافِرُونَ.

و قال عز اسمه وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.

و قال جل ذكره إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

الوافي، ج 10، ص: 32

بيان

قيل تخلف جماعة من الصحابة عن بعض الغزوات لإصلاح أموالهم ثم ندموا على ذلك فجاءوا بأموالهم إلى النبي ص بعد قدومه و قالوا هذه أموالنا التي تخلفنا لإصلاحها خذها و تصدق بها و طهرنا من الذنوب

فقال النبي ص ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا

فنزلت خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ الآية فأخذ منهم الزكاة المقررة شرعا تُطَهِّرُهُمْ أي الصدقة أو أنت وَ تُزَكِّيهِمْ تأكيد أو تنمي أموالهم وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ ادع لهم لتسكن نفوسهم و تطيب قلوبهم بقبول صدقتهم وَ لٰا يُنْفِقُونَهٰا قيد الكنز بعدم الإنفاق لئلا يعم من جمع للإنفاق أو بعد إخراج الحقوق.

قيل إنما خص هذه الأعضاء بالكي لأن أصحاب الكنوز إذا سألهم الفقير تعبسوا في وجهه وجوههم و أمالوها عنه فعبر عن الوجوه بالجباه و إذا دار الفقير أعطوه جنوبهم فإذا دار أعطوه ظهورهم أو إن الجباة

كناية عن مقاديم البدن و الجنوب عن طرفيه و الظهور عن المآخير يعني به أن الكي يستوعب البدن كله هٰذٰا مٰا كَنَزْتُمْ يعني يقال لهم هذا هُمُ الْمُضْعِفُونَ ذوو الأضعاف من الثواب في الأجل و المال في العاجل و الآية الأخيرة يأتي بيانها في الأخبار

الوافي، ج 10، ص: 33

باب 1 فرض الزكاة و عقاب منعها و الحث عليها

[1]

9095- 1 الكافي، 3/ 497/ 3/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن رفاعة أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول ما فرض اللّٰه على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة و فيها تهلك عامتهم

[2]
اشارة

9096- 2 الكافي، 3/ 497/ 2/ 1 محمد عن أحمد و العدة عن سهل و أحمد جميعا عن الفقيه، 2/ 13/ 1598 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع لما نزلت آية الزكاة خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً- تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا و أنزلت في شهر رمضان فأمر رسول اللّٰه ص مناديه فنادى في الناس إن اللّٰه تعالى فرض عليكم الزكاة- كما فرض عليكم الصلاة ففرض اللّٰه عليهم من الذهب و الفضة و فرض

الوافي، ج 10، ص: 34

عليهم الصدقة من الإبل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و نادى فيهم بذلك في رمضان و عفي لهم عما سوى ذلك- قال ثم لم يتعرض لشي ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلواتكم قال ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق

بيان

الطسق بالفتح ما يوضع من الخراج على الجربان

[3]
اشارة

9097- 3 الكافي، 3/ 497/ 5/ 1 الأربعة عن محمد و أبي بصير و العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا فرض اللّٰه الزكاة مع الصلاة

بيان

يعني جعلها قرينها و في مرتبتها

الوافي، ج 10، ص: 35

[4]

9098- 4 الكافي، 3/ 506/ 23/ 1 علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن علي بن حديد عن عثمان بن راشد عن الفقيه، 2/ 10/ 1584 معروف بن خربوذ عن أبي جعفر ع قال إن اللّٰه عز و جل قرن الزكاة بالصلاة قال وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ فمن أقام الصلاة و لم يؤت الزكاة فلم يقم الصلاة

[5]
اشارة

9099- 5 الكافي، 3/ 504/ 12/ 1 العدة عن سهل عن علي بن حسان عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 2/ 12/ 1594 أبي عبد اللّٰه ع قال صلاة فريضة [مكتوبة] خير من عشرين حجة و حجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد ثم قال فلا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة و عشرين درهما فقلت و ما معنى خمسة و عشرين قال من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي

الوافي، ج 10، ص: 36

بيان

الحج بالكسر الاسم و الحجة بالكسر المرة منه و عني بخمسة و عشرين درهما خمسة و عشرين من كل ألف و يأتي ما يؤيد هذا المعنى في الباب الآتي.

و المراد نفي الفلاح عمن كان له ما هو خير من عشرين بيتا من ذهب ينفق في بر و هو كل صلاة فريضة صلاها فضيع ذلك بمنعه خمسة و عشرين درهما من كل ألف درهم

[6]

9100- 6 الكافي، 3/ 503/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن الفقيه، 2/ 12/ 1592 ابن مسكان يرفعه إلى أبي جعفر ع قال بينا رسول اللّٰه ص في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه و أنتم لا تزكون

[7]

9101- 7 الكافي، 3/ 503/ 3/ 1 يونس عن علي عن الفقيه، 2/ 11/ 1591 أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قوله

الوافي، ج 10، ص: 37

تعالى رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ

[8]
اشارة

9102- 8 الكافي، 3/ 503/ 3/ 1 الفقيه، 2/ 11/ 1591/ 1 و في رواية أخرى و لا تقبل له صلاة

بيان

القيراط يختلف وزنه بحسب البلاد فبمكة ربع سدس الدينار و بالعراق نصف عشرة

[9]

9103- 9 الكافي، 3/ 504/ 11/ 1 أحمد عن علي بن الحسن عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت و هو قول اللّٰه تعالى رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ

[10]

9104- 10 الفقيه، 2/ 12/ 1593 أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم و سأل الرجعة عند موته و هو قول اللّٰه تعالى حَتّٰى إِذٰا جٰاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ رَبِّ ارْجِعُونِ- لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ

[11]

9105- 11 الكافي، 3/ 505/ 14/ 1 القمي عمن ذكره عن حفص بن عمر عن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال من منع

الوافي، ج 10، ص: 38

قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا

[12]

9106- 12 الكافي، 3/ 503/ 4/ 1 يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده اللّٰه تربة أرضه- يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة

[13]
اشارة

9107- 13 الكافي، 3/ 505/ 16/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن الفقيه، 2/ 10/ 1585 أيوب بن راشد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول مانع الزكاة يطوق بحية قرعاء تأكل من دماغه- و ذلك قوله تعالى سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ

بيان

القرعاء من الحيات ما سقط شعر رأسه لكثرة سمه

[14]

9108- 14 الكافي، 3/ 502/ 1/ 2 الثلاثة عن ابن مسكان عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ فقال يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلا جعل اللّٰه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ

الوافي، ج 10، ص: 39

من الحساب ثم قال هو قول اللّٰه تعالى سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ- يعني ما بخلوا به من الزكاة

[15]

15 الكافي، 3/ 504/ 10/ 1 محمد عن ابن عيسى عن إسماعيل بن مهران عن ابن مسكان عن محمد قال سألت أبا جعفر ع الحديث

[16]

9109- 16 الفقيه، 2/ 10/ 1587 محمد عن أبي جعفر ع قال ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا الحديث

[17]
اشارة

9110- 17 الكافي، 3/ 505/ 19/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن الفقيه، 2/ 9/ 1583 حريز قال قال أبو عبد اللّٰه ع ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللّٰه يوم القيامة بقاع قرقر و سلط عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل ثم يصير

الوافي، ج 10، ص: 40

طوقا في عنقه و ذلك قول اللّٰه تعالى سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ و ما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللّٰه يوم القيامة بقاع قرقر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها و ينهشه كل ذات ناب بنابها و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه اللّٰه ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة

بيان

القاع الأرض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال و القرقر الأرض المستوية اللينة.

و في بعض النسخ قفر و هو الخلأ من الأرض و شجاع بالضم و الكسر الحية أو الذكر منها أو ضرب منها و الحيد الميل و القضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان و الفحل بالمهملة الذكر من كل حيوان و من الإبل خاصة و هو المراد هنا و الريع بكسر الراء و فتحها ثم المثناة من تحت ثم المهملة المرتفع من الأرض واحدته بهاء

[18]
اشارة

9111- 18 الكافي، 3/ 506/ 22/ 1 العدة عن أحمد عن النخعي عن ابن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال إن اللّٰه تعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير هؤلاء الذين أعطاهم اللّٰه فمنعوا حق اللّٰه في أموالهم

الوافي، ج 10، ص: 41

بيان

القيس بالكسر القدر

[19]

9112- 19 الكافي، 3/ 503/ 5/ 1 العدة عن سهل عن ابن شمون عن الأصم عن مالك بن عطية الكافي، 3/ 503 العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد اللّٰه بن القاسم عن مالك عن الفقيه، 2/ 11/ 1589 أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّٰه ع دمان في الإسلام حلال من اللّٰه لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث اللّٰه قائمنا أهل البيت فإذا بعث اللّٰه قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم اللّٰه لا يريد عليهما بينة الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب عنقه

[20]

9113- 20 الكافي، 3/ 504/ 7/ 1 الأربعة عن الفقيه، 2/ 11/ 1588 عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه و ما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه اللّٰه به حية من النار

الوافي، ج 10، ص: 42

[نار] يوم القيامة

[21]

9114- 21 الكافي، 3/ 504/ 6/ 1 حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن الفقيه، 2/ 11/ 1590 عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما من رجل أدى الزكاة فنقصت من ماله و لا منعها أحد فزادت في ماله

[22]

9115- 22 الكافي، 3/ 506/ 20/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله

[23]

9116- 23 الكافي، 3/ 506/ 21/ 1 الثلاثة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال من منع حقا لله أنفق في باطل مثليه

[24]

9117- 24 الكافي، 3/ 505/ 15/ 1 أحمد عن علي بن الحسن عن علي بن النعمان عن إسحاق عمن سمع الفقيه، 2/ 12/ 1595 أبا عبد اللّٰه ع يقول ما ضاع مال في بر و لا بحر إلا بتضييع الزكاة و لا يصاد من الطير إلا

الوافي، ج 10، ص: 43

ما ضيع تسبيحه

[25]

9118- 25 الكافي، 3/ 505/ 18/ 1 العاصمي عن علي بن الحسن الميثمي عن ابن أسباط عن أبيه عن سالم مولى أبان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ما من طير يصاد إلا بتركه التسبيح و ما من مال يصاب إلا بترك الزكاة

[26]

9119- 26 الكافي، 4/ 61/ 5/ 1 العدة عن سهل عن علي بن حسان عن الفقيه، 2/ 4/ 1576 موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى ع قال حصنوا أموالكم بالزكاة

[27]

9120- 27 الكافي، 3/ 505/ 17/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن مالك بن عطية عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب علي ع قال رسول اللّٰه ص إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها

[28]

9121- 28 الكافي، 3/ 505/ 13/ 1 علي عن أبيه عن الاثنين

الوافي، ج 10، ص: 44

الفقيه، 2/ 10/ 1586 مسعدة عن أبي عبد اللّٰه ع قال ملعون ملعون مال لا يزكى

[29]

9122- 29 الكافي، 3/ 504/ 8/ 1 الثلاثة عن الخراز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص ملعون ملعون مال لا يزكى

[30]

9123- 30 الكافي، 3/ 504/ 9/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن الفقيه، 2/ 9/ 1581 أبي الحسن ع يعني الأول قال سمعته يقول من أخرج زكاة ماله تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله

[31]
اشارة

9124- 31 التهذيب، 10/ 153/ 42/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن علي بن سليمان بن رشيد عن ابن يقطين عن يونس عن إسماعيل بن كثير بن سام قال قال أبو عبد اللّٰه ع السراق ثلاثة مانع الزكاة و مستحل النساء و كذلك من استدان دينا و لم ينو

الوافي، ج 10، ص: 45

قضاءه

بيان

و مستحل النساء أي مهورهن كما يظهر مما يأتي في كتاب النكاح

الوافي، ج 10، ص: 47

باب 2 العلة في وضع الزكاة و قدرها

[1]

9125- 1 الكافي، 3/ 498/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن الفقيه، 2/ 4/ 1575 مبارك العقرقوفي قال قال أبو الحسن ع إن اللّٰه تعالى وضع الزكاة قوتا للفقراء و توفيرا لأموالكم

[2]
اشارة

9126- 2 الكافي، 3/ 498/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن النضر عن الفقيه، 2/ 3/ 1574 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه فرض الزكاة كما فرض الصلاة فلو أن رجلا حمل

الوافي، ج 10، ص: 48

الزكاة و أعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب و ذلك أن اللّٰه تعالى فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به و لو علم أن الذي فرض لا يكفيهم لزادهم و إنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من منعهم حقوقهم- لا من الفريضة

بيان

يؤتى و أتوا كلاهما على المجهول من الإتيان بمعنى المجي ء يعني أن الفقراء لم يصابوا بالفقر و المسكنة من قلة قدر الفريضة المقدرة لهم في أموال الأغنياء و إنما يصابون بالفقر و الذلة و يدخل عليهم ذلك في جملة ما دخل عليهم من البلاء من منع الأغنياء عنهم الفريضة المقدرة لهم في أموالهم

[3]

9127- 3 الكافي، 3/ 497/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن مسكان و غير واحد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم و لو لا ذلك لزادهم و إنما يؤتون من منع من منعهم

[4]

9128- 4 الكافي، 3/ 507/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا ع قال قيل لأبي عبد اللّٰه ع لأي شي ء جعل اللّٰه الزكاة خمسة و عشرين في كل ألف و لم يجعلها ثلاثين فقال إن اللّٰه تعالى جعلها خمسة و عشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به

الوافي، ج 10، ص: 49

الفقراء و لو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد

[5]

9129- 5 الكافي، 3/ 508/ 3/ 1 القمي و غيره عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن حفص عن صباح الحذاء عن قثم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن الزكاة- كيف صارت من كل ألف خمسة و عشرين لم يكن أقل أو أكثر ما وجهها- فقال إن اللّٰه تعالى خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم و كبيرهم و غنيهم و فقيرهم فجعل من كل ألف إنسان خمسة و عشرين مسكينا و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم و هو أعلم بهم

[6]

9130- 6 الفقيه، 2/ 9/ 1582 الحديث مرسلا

[7]
اشارة

9131- 7 الكافي، 3/ 509/ 4/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن مؤمن الطاق قال سألني رجل من الزنادقة فقال كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة و عشرين درهما فقلت له إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث و اثنتان و أربع قال فقبل مني ثم لقيت بعد ذلك أبا عبد اللّٰه ع فسألته عن ذلك فقال إن اللّٰه حسب الأموال و المساكين- فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة و عشرين درهما و لو لم يكفهم لزادهم

الوافي، ج 10، ص: 50

قال فرجعت إليه فأخبرته فقال جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز ثم قال لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام

بيان

يعني لو أطعت أحدا لأطعت صاحب هذا الكلام

[8]

9132- 8 الفقيه، 2/ 7/ 1579 محمد بن جعفر الأسدي رضي اللّٰه عنه عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن عبد اللّٰه بن أحمد عن الفضل بن إسماعيل عن معتب مولى الصادق ع قال قال الصادق ع إنما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء و معونة للفقراء و لو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا و لاستغنى بما فرض اللّٰه له و إن الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا إلا بذنوب الأغنياء و حقيق على اللّٰه تعالى أن يمنع رحمته ممن منع حق اللّٰه في ماله- و أقسم بالذي خلق الخلق و بسط الرزق إنه ما ضاع مال في بر و لا بحر إلا بترك الزكاة و ما صيد صيد في بر و لا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم و إن أحب الناس إلى اللّٰه تعالى أسخاهم كفا و أسخى الناس من أدى زكاة ماله و لم يبخل على المؤمنين بما افترض اللّٰه لهم في ماله

[9]
اشارة

9133- 9 الفقيه، 2/ 8/ 1580 كتب علي بن موسى الرضا

الوافي، ج 10، ص: 51

ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء و تحصين أموال الأغنياء لأن اللّٰه عز و جل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة و البلوى كما قال اللّٰه تعالى لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوٰالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في أموالكم إخراج الزكاة و في أنفسكم توطين الأنفس على الضر- مع ما في ذلك من أداء شكر نعم اللّٰه تعالى و الطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة و الرأفة و الرحمة لأهل الضعف و العطف على أهل المسكنة- و

الحث لهم على المواساة و تقوية الفقراء و المعونة لهم على أمر الدين و هو عظة لأهل الغنى و عبرة لهم ليستدلوا على فقر الآخرة بهم و ما لهم من الحث في ذلك على الشكر لله تعالى لما خولهم و أعطاهم و الدعاء و التضرع و الخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في أداء الزكاة و الصدقات و صلة الأرحام و اصطناع المعروف

بيان

خولهم أنعم عليهم في أمور كثيرة يعني ما ذكر من الأمور في جملة أمور أخر كثيرة هي العلة في ذلك و الاصطناع العمل

الوافي، ج 10، ص: 53

باب 3 ما فيه الزكاة من الأموال

[1]

9134- 1 الكافي، 3/ 509/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة و محمد و أبي بصير و العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا فرض اللّٰه الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنها رسول اللّٰه ص في تسعة أشياء و عفا عما سواهن في الذهب و الفضة و الإبل- و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفا رسول اللّٰه ص عما سوى ذلك

[2]

9135- 2 الكافي، 3/ 509/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال وضع رسول اللّٰه ص الزكاة على تسعة أشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و عفا عما سوى ذلك

الوافي، ج 10، ص: 54

[3]

9136- 3 التهذيب، 4/ 2/ 1/ 1 التيملي عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال الزكاة على تسعة أشياء على الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول اللّٰه ص عما سوى ذلك

[4]

9137- 4 التهذيب، 4/ 3/ 4/ 1 التيملي عن ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[5]

9138- 5 التهذيب، 4/ 2/ 2/ 1 عنه عن ابن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن صدقات الأموال فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شي ء في الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية و ليس في شي ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي ء و كل شي ء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شي ء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج

[6]

9139- 6 التهذيب، 4/ 3/ 3/ 1 عنه عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير و الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللّٰه ع قال وضع رسول اللّٰه ص الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما

الوافي، ج 10، ص: 55

سوى ذلك على الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم

[7]
اشارة

9140- 7 التهذيب، 4/ 4/ 9/ 1 عنه عن محمد بن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي و العباس بن عامر جميعا عن ابن بكير عن محمد الطيار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما يجب فيه الزكاة فقال في تسعة أشياء الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول اللّٰه ص عما سوى ذلك- فقلت أصلحك اللّٰه فإن عندنا حبا كثيرا قال فقال و ما هو فقلت الأرز قال نعم ما أكثره فقلت أ فيه الزكاة قال فزبرني قال ثم قال أقول لك إن رسول اللّٰه ص عفا عما سوى ذلك- و تقول لي إن عندنا حبا كثيرا أ فيه الزكاة

بيان

فزبرني أي ردني و غلظ علي في القول و الرد

[8]

9141- 8 التهذيب، 4/ 5/ 10/ 1 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول وضع رسول اللّٰه ص الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك على الفضة و الذهب و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم فقال له الطيار و أنا حاضر إن عندنا حبا كثيرا يقال له

الوافي، ج 10، ص: 56

الأرز فقال له أبو عبد اللّٰه ع و عندنا حب كثير قال فعليه شي ء قال لا قد أعلمتك أن رسول اللّٰه ص عفا عما سوى ذلك

[9]

9142- 9 التهذيب، 4/ 6/ 12/ 1 عنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال ليس في شي ء أنبتت الأرض من الأرز و الذرة و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة الأصناف و إن كثر ثمنه- إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم و من كل عشرين دينارا نصف دينار

[10]

9143- 10 الكافي، 3/ 510/ 3/ 1 محمد عن ابن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد اللّٰه بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال وضع رسول اللّٰه ص الزكاة على تسعة أشياء- الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الإبل و عفا رسول اللّٰه ص عما سوى ذلك فقال له القائل عندنا شي ء كثير يكون بأضعاف ذلك فقال ما هو قال له الأرز فقال أبو عبد اللّٰه ع أقول لك إن رسول اللّٰه ص وضع الزكاة على تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك و تقول عندنا

الوافي، ج 10، ص: 57

أرز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة على عهد رسول اللّٰه ص فوقع ع كذلك هو و الزكاة في كل ما كيل بالصاع- و كتب عبد اللّٰه و روى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن الحبوب فقال ما هي فقال السمسم و الأرز و الدخن-

و كل هذا غلة كالحنطة و الشعير فقال أبو عبد اللّٰه ع في الحبوب كلها زكاة و روي أيضا عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز و ما أشبهه من الحبوب الحمص و العدس زكاة فوقع ص صدقوا الزكاة في كل شي ء كيل

[11]

9144- 11 الكافي، 3/ 511/ 5/ 1 عنه عن أحمد عن محمد بن إسماعيل قال قلت لأبي الحسن ع إن لنا رطبة و أرزا فما الذي علينا فيهما- فقال أما الرطبة فليس عليك فيها شي ء و أما الأرز فما سقت السماء العشر و ما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كلت بالصاع أو قال و كيل بالمكيال

[12]

9145- 12 الكافي، 3/ 511/ 6/ 1 حميد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الحرث ما يزكى منه قال البر و الشعير و الذرة و الأرز و السلت و العدس كل هذا مما يزكى و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة

الوافي، ج 10، ص: 58

[13]

9146- 13 الكافي، 3/ 510/ 1/ 1 الأربعة عن محمد قال سألته عن الحرث [الحب] ما يزكى منه فقال البر و الشعير و الذرة و الدخن و الأرز و السلت و العدس و السمسم كل هذا يزكى و أشباهه

[14]

9147- 14 الكافي، 3/ 510/ 2/ 1 التهذيب، 4/ 65/ 2/ 1 حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة قال و جعل رسول اللّٰه ص الصدقة في كل شي ء أنبتته الأرض إلا الخضر و البقول و كل شي ء يفسد من يومه

[15]

9148- 15 التهذيب، 4/ 65/ 3/ 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع في الذرة شي ء قال لي الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير و كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة- فعليه فيه الزكاة

[16]
اشارة

9149- 16 التهذيب، 4/ 65/ 4/ 1 بهذا الإسناد عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع هل في الأرز شي ء فقال نعم ثم قال إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال فيه و لكنه قد

الوافي، ج 10، ص: 59

حصل فيه كيف لا تكون فيه و عامة خراج العراق منه

بيان

الدخن الجاورس و السلت بالضم الشعير الحامض و هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الندب و الاستحباب فيما سوى التسعة مستدلا عليه بقوله ع في خبر ابن مهزيار كذلك هو مع قوله فيه و الزكاة في كل ما كيل فلو لا الإيجاب في التسعة و الاستحباب فيما سواها ليناقض الكلام بعضه بعضا.

و الظاهر من سكوت صاحب الكافي و صريح ما نقله فيه عن يونس الإيجاب في الكل قال قال يونس إنما سنت في أول النبوة على تسعة أشياء ثم وضعت على جميع الحبوب.

أقول ينافي هذا إنكار الصادق ع على من قال عندنا أرز و ما يأتي في باب زكاة الغلات من الأخبار بل المستفاد من سياق حديث ابن مهزيار التقية في فتواهم ع بمر الحق في هذه المسألة فينبغي أن يحمل ما ورد في زكاة ما سوى التسعة على التقية.

روى الصدوق رحمه اللّٰه في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الزكاة فقال وضع رسول اللّٰه ص الزكاة على تسعة و عفا عما سوى

الوافي، ج 10، ص: 60

ذلك الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الإبل- فقال السائل فالذرة فغضب ع ثم قال كان و اللّٰه على عهد رسول اللّٰه ص

دائما السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك- فقال إنهم يقولون إنه لم يكن ذلك على عهد رسول اللّٰه و إنما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب و قال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شي ء قد كان و لا و اللّٰه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر

[17]

9150- 17 الكافي، 3/ 511/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على البقول و لا على البطيخ و أشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة

[18]

9151- 18 الكافي، 3/ 511/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع أنه سئل عن الخضر فيها الزكاة و إن بيع بالمال العظيم فقال لا حتى يحول عليه الحول

[19]
اشارة

9152- 19 الكافي، 3/ 512/ 3/ 1 الخمسة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما في الخضر قال و ما هي قلت القضب و البطيخ و مثله من الخضر قال ليس عليه شي ء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة و عن العضاة من الفرسك و أشباهه فيه زكاة قال لا- قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه

الوافي، ج 10، ص: 61

بيان

القضب الإسفست و العضاة جمع عضة بالكسر أصلها عضهة فرد الهاء في الجمع و هي كل شجر له شوك كأنه أراد بها الأشجار التي تحمل الثمار كانت ما كانت و الفرسك كزبرج الخوخ أو ضرب منه أحمر

[20]

9153- 20 الكافي، 3/ 512/ 6/ 1 الأربعة عن محمد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصدقة قال لا

[21]
اشارة

9154- 21 التهذيب، 4/ 19/ 18/ 1 سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن البستان لا تباع غلته و لو بيعت بلغت غلته مالا فهل تجب فيه صدقة قال لا إذا كانت تؤكل

بيان

ينبغي حملهما على ما لا تجب فيه الزكاة أو لا يبلغ النصاب و أريد بقوله إذا كانت تؤكل إذا لم تحول بذهب أو فضة و لو حمل على ما يجب فيه الزكاة فينبغي

الوافي، ج 10، ص: 62

تقييده بما إذا أكل منه المستحق بقدر حصته من الزكاة

[22]

9155- 22 الكافي، 3/ 512/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن مهزيار عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت أبا الحسن ع عن القطن و الزعفران عليهما زكاة قال لا

[23]

9156- 23 الكافي، 3/ 512/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار و غيره عن يونس قال سألت أبا الحسن ع عن الأشنان فيه زكاة قال لا

[24]

9157- 24 التهذيب، 4/ 66/ 1/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على الخضر و لا على البطيخ و لا على البقول و أشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فيبقى عندك سنة

[25]

9158- 25 التهذيب، 4/ 66/ 2/ 1 عنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا عفا رسول اللّٰه ص عن الخضر قلت و ما الخضر قالا كل شي ء لا يكون له بقاء البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد قال زرارة قلت لأبي عبد اللّٰه ع هل في القضب شي ء قال لا

[26]

9159- 26 الكافي، 3/ 519/ 10/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن ابن

الوافي، ج 10، ص: 63

أذينة عن الفقيه، 2/ 16/ 1599 زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال ليس في الجوهر و أشباهه زكاة و إن كثر

الوافي، ج 10، ص: 65

باب 4 زكاة الذهب و الفضة

[1]

9160- 1 الكافي، 3/ 515/ 3/ 1 العدة عن ابن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة و عدة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي ء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين و إذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة دنانير

[2]
اشارة

9161- 2 الكافي، 3/ 516/ 7/ 1 محمد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير و الخمسة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مائتا درهم و عدلها من الذهب قال سألته عن النيف الخمسة و العشرة قال ليس عليه شي ء حتى يبلغ أربعين

الوافي، ج 10، ص: 66

فيعطي من كل أربعين درهما درهم

بيان

النيف بالتشديد و التخفيف ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني أراد به ما زاد على المائتين و أما قوله ع و عدلها من الذهب بالكسر فيأتي الكلام فيه

[3]

9162- 3 الكافي، 3/ 515/ 1/ 2 محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة فإن نقص شي ء فليس عليك زكاة و من الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فليس عليك شي ء

[4]

9163- 4 الكافي، 3/ 515/ 2/ 1 الثلاثة عن رفاعة قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع فقال إني رجل صائغ أعمل بيدي و إنه يجتمع عندي الخمسة و العشرة ففيها الزكاة قال إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة

[5]

9164- 5 الكافي، 3/ 516/ 5/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن ابن [أبي] عيينة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا جاز الزكاة

الوافي، ج 10، ص: 67

العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار

[6]

9165- 6 الكافي، 3/ 516/ 6/ 1 محمد عن ابن عيسى عن الحسين عن الحسين بن بشار قال سألت أبا الحسن ع في كم وضع رسول اللّٰه ص الزكاة فقال في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها و في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه

[7]

9166- 7 التهذيب، 4/ 6/ 2/ 1 التيملي عن سندي بن محمد عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال في عشرين دينارا نصف دينار

[8]

9167- 8 التهذيب، 4/ 12/ 3/ 1 بهذا الإسناد عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم و ليس فيما دون الأربعين شي ء فقلت فما في تسعة و ثلاثين درهما قال ليس على التسعة و ثلاثين درهما شي ء

[9]

9168- 9 التهذيب، 4/ 7/ 3/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ليس فيما دون العشرين شي ء و في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم و ليس فيما

الوافي، ج 10، ص: 68

دون المائتين شي ء فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شي ء حتى تبلغ الأربعين و ليس في شي ء من الكسور شي ء حتى تبلغ الأربعين- و كذلك الدنانير على هذا الحساب

[10]

9169- 10 التهذيب، 4/ 12/ 1/ 1 عنه عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فإن زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم و ليس في الكسور شي ء و ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا- فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار

[11]

9170- 11 التهذيب، 4/ 12/ 4/ 1 عنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة و بكير أنهما سمعا أبا جعفر ع يقول في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شي ء فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار و ليس في أقل من مائتي درهم شي ء فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك و ليس في مائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلا خمسة الدراهم- فإذا بلغت أربعين و مائتي درهم ففيها ستة الدراهم فإذا بلغت ثمانين و مائتين ففيها سبعة الدراهم و ما زاد فعلى هذا الحساب و كذلك الذهب و كل ذهب و إنما الزكاة على الذهب و الفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة و ما لم يحل عليه الحول فليس فيه شي ء

الوافي، ج 10، ص: 69

[12]
اشارة

9171- 12 التهذيب، 4/ 92/ 1/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى التهذيب، 4/ 92/ 2/ 1 علي بن مهزيار عن أحمد عن حماد عن حريز عن الفقيه، 2/ 22/ 1603 زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكيهما قال لا ليس عليه شي ء من الزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى تتم قال زرارة و كذلك هو في جميع الأشياء قال قلت فرجل عنده أربعة أينق و تسعة و ثلاثون شاة و تسعة و عشرون بقرة أ يزكيهن قال لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شي ء منهن قد تم فليس يجب فيه الزكاة

بيان

أينق بتقديم الياء على النون المضمومة جمع ناقة من باب القلب و يجوز فيه تقديم النون

و صدر هذا الحديث في التهذيبين هكذا رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أ يزكيها قال لا ليس عليه شي ء من الزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى تتم أربعين و الدراهم مائتي درهم

و ما في الفقيه هو الصواب كما نقلناه منه و ليس في الإسناد الأول من التهذيب قال

الوافي، ج 10، ص: 70

زرارة و كذلك هو في جميع الأشياء

[13]

9172- 13 التهذيب، 4/ 92/ 2/ 1 بالإسناد الثاني قال قلت لأبي جعفر و لابنه ع الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف يجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة فقالا لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة

[14]

9173- 14 التهذيب، 4/ 94/ 4/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مائة درهم و عشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا يكسر الدراهم على الدنانير- و لا الدنانير على الدراهم قال لا

[15]

9174- 15 الكافي، 3/ 516/ 8/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال قلت له مائة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شي ء فقال إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة و الديات

الوافي، ج 10، ص: 71

[16]
اشارة

9175- 16 الكافي، 3/ 516/ 5/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الذهب كم فيه من الزكاة قال إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة

بيان

حملهما في التهذيبين على أن قيمة عشرين دينارا كانت في ذلك الوقت مائتي درهم و لهذا تراهم كانوا يجعلون الدينار في مقابلة عشرة دراهم في الديات و غيرها و جعل في التهذيب المشار إليه في قوله فبلغ ذلك مائتي درهم في صدر الخبر الأول كل واحد من الذهب و الفضة باعتبار القيمة في الذهب و احتمل تنزيله على من جعل ماله جنسين للفرار من الزكاة عقوبة له على ذلك كما مر في حديث إسحاق و جوز في الاستبصار حمله على التقية لأن ذلك مذهب العامة و هذا هو الصواب في كلي الخبرين.

قيل و يحتمل أن يكون المراد بالخبر الأول زكاة التجارة فإن المرجع فيها إلى القيمة و يؤيده آخر الحديث إلا أن هذا إنما يصح إذا كان اتخاذ الذهب للتجارة و على هذا فالاحتمال جار في الخبر الثاني أيضا

[17]
اشارة

9176- 17 التهذيب، 4/ 11/ 17/ 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن محمد و أبي بصير و العجلي و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال و في الورق في كل مائتين خمسة دراهم و ليس في أقل من أربعين مثقالا شي ء و لا في أقل من مائتي درهم شي ء و ليس في النيف

الوافي، ج 10، ص: 72

شي ء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد

بيان

الورق مثلثة و ككتف الدراهم المضروبة حمل في التهذيبين الشي ء المنفي في قوله ع و ليس في أقل من أربعين مثقالا شي ء على الدينار لئلا ينافي ثبوت نصف دينار في العشرين و هو كما ترى و الأولى أن يحمل الخبر على الشذوذ

[18]

9177- 18 الكافي، 3/ 517/ 9/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصائغ قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها درهما يعمل ثلث فضة و ثلث مس و ثلث رصاص و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقها فقال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أ رأيت إن حال عليها الحول و عندي منها ما تجب فيه الزكاة أزكيها قال نعم إنما هو مالك- قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا تنفق فيها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من فضة و دع ما سوى ذلك من الخبث قلت و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة

الوافي، ج 10، ص: 73

[19]

9178- 19 التهذيب، 4/ 35/ 2/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم تحركه

[20]

9179- 20 الكافي، 3/ 518/ 7/ 1 الأربعة عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة و إنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أ عليه الزكاة قال ليس على الحلي زكاة و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة

[21]

9180- 21 الكافي، 3/ 559/ 1/ 1 الأربعة عن الفقيه، 2/ 32/ 1624 عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أ عليه فيه شي ء فقال لا و لو جعله حليا أو نقرا فلا شي ء عليه فيه و لما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللّٰه بأن يكون فيه

[22]
اشارة

9181- 22 التهذيب، 4/ 8/ 7/ 1 ابن محبوب عن العبيدي عن

الوافي، ج 10، ص: 74

الكافي، 3/ 518/ 8/ 1 حماد عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم ع قال قلت له إنه يجتمع عندي الشي ء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي ء- قال قلت و ما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شي ء من الزكاة

بيان

يأتي في باب ما فيه الخمس معنى آخر للركاز إن شاء اللّٰه تعالى

[23]

9182- 23 الكافي، 3/ 518/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم

[24]
اشارة

9183- 24 التهذيب، 4/ 7/ 6/ 1 التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع و أبي الحسن ع مثله

بيان

التبر بالكسر الذهب و الفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب

الوافي، ج 10، ص: 75

و فضة

[25]

9184- 25 الكافي، 3/ 518/ 5/ 1 العدة عن ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه [عن أبيه] قال سألت أبا الحسن ع عن المال الذي لا يعمل به و لا يقلب قال يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك

[26]

9185- 26 الكافي، 3/ 517/ 1/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الحلي هل فيه زكاة قال لا

[27]

9186- 27 الكافي، 3/ 518/ 4/ 1 الثلاثة عن رفاعة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع و سأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة فقال لا و إن بلغ مائة ألف

[28]

9187- 28 الكافي، 3/ 518/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحلي أ يزكى قال إذن لا يبقى منه شي ء

الوافي، ج 10، ص: 76

[29]

9188- 29 الكافي، 3/ 518/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال زكاة الحلي عاريته

[30]

9189- 30 التهذيب، 4/ 8/ 11/ 1 التيملي عن أخويه عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحلي هل عليه الزكاة قال إنه ليس فيه زكاة و إن بلغ مائة ألف و أين يخالف الناس في هذا

[31]

9190- 31 التهذيب، 4/ 9/ 12/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحلي فيه زكاة قال لا إلا ما فر به من الزكاة

[32]
اشارة

9191- 32 التهذيب، 4/ 9/ 13/ 1 عنه عن ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار و المائتي دينار و أراني قد قلت ثلاثمائة- فعليه الزكاة قال ليس عليه فيه الزكاة قال قلت فإنه فر به من الزكاة فقال إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة و إن كان إنما فعله

الوافي، ج 10، ص: 77

ليتجمل به فليس عليه زكاة

بيان

حمل في التهذيبين الوجوب على الفار بما إذا جعله حليا بعد حلول الحول مستدلا بالخبر الآتي

[33]
اشارة

9192- 33 التهذيب، 4/ 10/ 15/ 1 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شي ء عليه منه ثم قال لي أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي أ رأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا قال و كذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول

بيان

يأتي حديث آخر في الفرار في باب وقت الزكاة

[34]
اشارة

9193- 34 التهذيب، 6/ 398/ 40/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّٰه ع في المال يوجد كنزا تؤدى زكاته قال لا قلت و إن كثر قال و إن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات

الوافي، ج 10، ص: 78

بيان

يعني قبل أن يحول عليه الحول عند من أخذه

الوافي، ج 10، ص: 79

باب 5 زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب

[1]

9194- 1 الكافي، 3/ 514/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال سألت أبا الحسن ع عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر و الشعير و التمر و الزبيب قال خمسة أوساق بوسق النبي ص فقلت فكم الوسق فقال ستون صاعا- فقلت و هل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته

[2]
اشارة

9195- 2 الكافي، 3/ 514/ 7/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التمر و الزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة قال خمسة أوساق و يترك معافأرة و أم جعرور لا يزكيان و إن كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس من يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله

الوافي، ج 10، ص: 80

بيان

الوسق بالفتح و ربما يضبط بالكسر و المعى فأرة و أم جعرور تمران من أردأ التمر

روي عن النبي ص أنه قال لا تخرصوهما و لا تأتوا منهما بشي ء

و العذق بالفتح النخلة بحملها و بالكسر القنو منها و العنقود من العنب و الحديث يحتمل الأمرين أي اتركوا نخلة أو نخلتين أو في كل نخلة قنوا أو اثنين للحارس

[3]

9196- 3 التهذيب، 4/ 18/ 13/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا

[4]

9197- 4 التهذيب، 4/ 18/ 15/ 1 سعد عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس فيما دون خمسة أوساق شي ء و الوسق ستون صاعا

[5]

9198- 5 التهذيب، 4/ 19/ 16/ 1 التيملي عن العباس بن عامر

الوافي، ج 10، ص: 81

عن أبان عن أبي بصير و الحسن بن شهاب قالا قال أبو عبد اللّٰه ع ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة و الوسق ستون صاعا

[6]
اشارة

9199- 6 التهذيب، 4/ 19/ 17/ 1 عنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن ابن أذينة عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال و أما ما أنبتت الأرض من شي ء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في الأربعة أشياء البر و الشعير و التمر و الزبيب و ليس في شي ء من هذه الأربعة أشياء شي ء حتى يبلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا و هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ص فإن كان من كل صنف خمسة أوساق غير شي ء و إن قل فليس فيه شي ء و إن نقص البر و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شي ء- فإذا كان يعالج بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف العشر و إن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما

بيان

الرشاء الحبل و النضح السقي بالبعير

[7]
اشارة

9200- 7 التهذيب، 4/ 13/ 1/ 1 سعد عن أحمد عن أبيه و الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر

الوافي، ج 10، ص: 82

ع قال ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي ء و ليس فيما أنبتت الأرض شي ء إلا في هذه الأربعة أشياء

بيان

الدالية الدولاب و الناضحة الناقة يسقى عليها و السيح الماء الجاري على وجه الأرض و البعل بالعين المهملة ما لا يسقى من نخل أو شجر أو زرع

[8]
اشارة

9201- 8 التهذيب، 4/ 14/ 2/ 1 التيملي عن أخويه عن أبيهما عن علي بن عقبة عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبي ص و الزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي بالغرب و النواضح

بيان

الغرب بالغين المعجمة و سكون الراء الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد

الوافي، ج 10، ص: 83

الثور

[9]
اشارة

9202- 9 التهذيب، 4/ 14/ 3/ 1 عنه عن ابن زرارة عن أبي أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال في ستين صاعا- و قال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق- و العنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا و الوسق ستون صاعا- و قال في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة و ما سقت السماء و الأنهار- أو كان بعلا فالصدقة و هو العشر و ما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر

بيان

يأتي تأويل صدر الحديث إن شاء اللّٰه

[10]
اشارة

9203- 10 الكافي، 3/ 513/ 3/ 1 محمد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و الخمسة قال قال أبو عبد اللّٰه ع في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر- و ما سقت السواني و الدوالي أو يسقى بالغرب فنصف العشر

الوافي، ج 10، ص: 84

بيان

السانية الناقة يستقى عليها

[11]

9204- 11 التهذيب، 4/ 16/ 7/ 1 ابن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن ابن أذينة عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا

[12]

9205- 12 الكافي، 3/ 514/ 6/ 1 الثلاثة التهذيب، 4/ 16/ 8/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّٰه ع قال فيما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر و أما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي- ثم يزيد الماء و تسقى سيحا فقال إن ذا ليكون عندكم كذلك- قلت نعم قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقلت الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا قال و في كم تسقى السقية و السقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة أربعين ليلة و قد مكثت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر

الوافي، ج 10، ص: 85

[13]
اشارة

9206- 13 التهذيب، 4/ 17/ 9/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الحنطة و التمر عن زكاتهما فقال العشر و نصف العشر العشر مما سقت السماء و نصف العشر مما سقي بالسواني- فقلت ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا أ له حد يزكى ما خرج منه فقال يزكى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا و من كل عشرة نصف واحد قلت فالحنطة و التمر سواء قال نعم

بيان

حمل في التهذيبين القليل و الكثير على ما زاد على الخمسة أوساق أو على الاستحباب

[14]

9207- 14 الكافي، 3/ 512/ 1/ 1 القمي عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الزكاة في الزبيب و التمر فقال في كل خمسة أوساق وسق و الوسق ستون صاعا و الزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء و أما ما سقي بالغرب و الدوالي فإنما عليه نصف العشر

[15]
اشارة

9208- 15 التهذيب، 4/ 14/ 4/ 1 سعد عن ابن عيسى عن

الوافي، ج 10، ص: 86

الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلى قوله سواء

بيان

طعن في التهذيبين فيه أولا بالاضطراب لإضماره تارة و إظهاره أخرى و ثانيا بتعاطي الفرق بين الثمرتين و الطعام في الرواية الأولى مع أنه ثبت أن لا فرق بينهما ثم حمله على الاستحباب تارة و على الخمس أخرى بإطلاق الزكاة عليه مجازا.

أقول قد بينا في صدر الكتاب أن لا اضطراب في مثله و يحتمل أن تكون لفظه وسق بعد خمسة أوساق من مزيدات النساخ و لهذا ربما لا يوجد في بعض نسخ الكافي.

و قوله في كل خمسة أوساق يعني في كل من الزبيب و التمر خمسة أوساق و ليس الطعام بمعنى الحنطة بل ما يطعم يعني فأما الطعمة منها لأهلها أو هو مصدر فإنه جاء بمعنى الإطعام أيضا يعني فأما إطعام المستحق منها فالعشر و نصف العشر و على التقديرين فهو بيان لمقدار ما يخرج من الزبيب و التمر من غير تعرض للحنطة و الشعير بوجه كما لا تعرض لهما في السؤال و على هذا فلا إشكال

[16]

9209- 16 التهذيب، 4/ 17/ 10/ 1 ابن محبوب عن علي بن

الوافي، ج 10، ص: 87

السندي عن حماد بن عيسى عن العقرقوفي عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا تجب الصدقة إلا في الوسقين و الوسق ستون صاعا

[17]

9210- 17 التهذيب، 4/ 17/ 11/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يكون في الحب و لا في النخل و لا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين- و الوسق ستون صاعا

[18]
اشارة

9211- 18 التهذيب، 4/ 18/ 12/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الزكاة في كم تجب في الحنطة و الشعير فقال في وسق

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على تأكيد الاستحباب دون الفرض و الإيجاب

[19]

9212- 19 الكافي، 3/ 515/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة و عبيد بن زرارة عن

الوافي، ج 10، ص: 88

أبي عبد اللّٰه ع قال أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها- فليس عليه فيه شي ء و إن حال عليه الحول عنده إلا أن يحوله مالا فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه و إلا فلا شي ء عليه و إن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه فإنما عليه فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شي ء عليه فيها حتى يحوله مالا و يحول عليه الحول و هو عنده

[20]

9213- 20 الكافي، 3/ 513/ 4/ 1 الأربعة عن محمد و أبي بصير عن أبي جعفر ع أنهما قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها- فقال كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللّٰه منها الذي قاطعك عليه و ليس على جميع ما أخرج اللّٰه منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك

[21]
اشارة

9214- 21 التهذيب، 7/ 202/ 35/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد قال سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة قال لا

بيان

في حصته أي في حصة السلطان

الوافي، ج 10، ص: 89

باب 6 زكاة الإبل و البقر و الغنم

[1]
اشارة

9215- 1 الكافي، 3/ 532/ 2/ 1 الخمسة التهذيب، 4/ 21/ 2/ 1 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال في خمس قلائص شاة و ليس فيما دون الخمس شي ء و في عشر شاتان و في خمس عشر ثلاث و في عشرين أربع و في خمس و عشرين خمس و في ست و عشرين ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين- الكافي، و قال عبد الرحمن هذا فرق بيننا و بين الناس

الوافي، ج 10، ص: 90

ش فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت التهذيب، واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا كثرت ش الإبل ففي كل خمسين حقة

بيان

القلائص الشواب من الإبل و قول البجلي هذا فرق بيننا و بين الناس إشارة إلى ما ذهب إليه العامة أن في خمس و عشرين ابنة مخاض.

قال في الكافي و الفقيه في أسنان الإبل من يوم تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا و الأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي رباعيا فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي

بعد الرباعية و سمي سديسا فإذا دخل في التاسعة فطر نابه

الوافي، ج 10، ص: 91

و سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و ليس له بعدها اسم و الأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع

[2]
اشارة

9216- 2 التهذيب، 4/ 20/ 1/ 1 سعد عن أحمد عن التميمي عن عاصم بن حميد و الحسين عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الزكاة فقال ليس فيما دون الخمس من الإبل شي ء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى العشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس و عشرين فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم- فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين- فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق يعد صغيرها و كبيرها

بيان

الهرم محركة أقصى الكبر و العوار العيب و المصدق بكسر الدال المشددة العامل على الصدقات

[3]

9217- 3 الفقيه، 2/ 23/ 1604 عمر بن أذينة عن زرارة عن

الوافي، ج 10، ص: 92

أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت إلى قوله عشرين و مائة ثم قال فإذا زادت على العشرين و مائة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون و زاد بعد قوله ففيها حقة و إنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها

[4]
اشارة

9218- 4 التهذيب، 4/ 21/ 3/ 1 التيملي عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا ليس في الإبل شي ء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا و عشرين فإذا زادت ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فإذا زادت على خمس و ثلاثين فابنة لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت فحقة إلى ستين فإن زادت فجذعة إلى خمس و سبعين- فإن زادت فبنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت فحقتان إلى عشرين و مائة فإن زادت ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون و ليس في شي ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها و كل شي ء كان من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شي ء و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم فليس فيها شي ء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج

بيان

الدواجن هي الألفات في البيوت و العوامل ما يعمل في الحرث و السقي و سائر الأشغال

الوافي، ج 10، ص: 93

[5]
اشارة

9219- 5 الكافي، 3/ 531/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة و محمد و أبي بصير و العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض و ليس فيها شي ء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا بلغت خمسا و ثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شي ء حتى تبلغ خمسا و أربعين- فإذا بلغت خمسا و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شي ء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة- ثم ليس فيها شي ء حتى تبلغ خمسا و سبعين فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شي ء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شي ء أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها و ليس على النيف شي ء و لا على الكسور شي ء و لا على العوامل شي ء إنما ذلك على السائمة الراعية قال قلت ما في البخت السائمة قال مثل ما في الإبل العربية- و قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقل من

الوافي، ج 10، ص: 94

ذلك شي ء و في أربعين بقرة بقرة مسنة و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي ء حتى

تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة و ليس فيما بين الأربعين إلى الستين شي ء فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة ثم ترجع البقر على أسنانها و ليس على النيف شي ء و لا على الكسور شي ء و لا على العوامل السائمة شي ء إنما الصدقة على السائمة الراعية و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي ء عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه- و قالا في الشاة في كل أربعين شاة شاة و ليس فيما دون الأربعين شي ء ثم ليس فيها شي ء حتى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مائة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة و سقط الأمر الأول و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شي ء و ليس في النيف شي ء و قالا كل ما لم يحل عليه من ذلك عند ربه حول فلا شي ء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه

بيان

قال في التهذيبين قوله ع فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض أراد

الوافي،

ج 10، ص: 95

و زادت واحدة و إنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب.

قال و لو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرح به في رواية البجلي بقوله هذا فرق بيننا و بين الناس.

أقول الأول بعيد و الثاني سديد.

قال استأذنا في العلوم النقلية السيد ماجد بن هاشم الصادقي البحراني طاب ثراه المراد برجوع الإبل على أسنانها استئناف النصاب الكلي و إسقاط اعتبار الأسنان السابقة كأنه إذا أسقط اعتبار الأسنان و استؤنف النصاب الكلي تركت الإبل على أسنانها و لم تعتبر كما يقال رجعت الشي ء على حاله أي تركته عليه و لم أغيره و هو و إن كان بعيدا بحسب اللفظ إلا أن السياق يقتضيه و تعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله و سقط الأمر الأول ثم تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الإبل و البقر من نفي الوجوب عن النيف يرشد إليه لأنه جعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقة في الغنم مقابلا لرجوع الإبل على أسنانها واقعا موقعه و هو يقتضي اتحادهما في المؤدي.

و ربما أمكن حمله على استئناف النصب السابقة فيما تجدد ملكه في أثناء الحول كما أول به المرتضى رضي اللّٰه عنه ما رووه من استئناف الفريضة بعد المائة و العشرين و قد يقال أراد برجوعها على أسنانها استئناف الفرائض السابقة بعد بلوغ المائة و العشرين بأن يؤخذ للخمس الزائدة بعد المائة و العشرين شاة

الوافي، ج 10، ص: 96

و للعشر شاتان و هكذا إلى الخمس و العشرين فيؤخذ بنت مخاض و هكذا كما هو قول أبي حنيفة و يكون محمولا على التقية و الوجه هو الأول لما ذكرنا انتهى كلام أستادنا رحمه اللّٰه

[6]

9220- 6 الفقيه، 2/ 26/ 1607

حريز عن الكافي، 3/ 534/ 2/ 1 زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له في الجواميس شي ء قال مثل ما في البقر

[7]
اشارة

9221- 7 التهذيب، 4/ 25/ 2/ 1 سعد عن أحمد عن التميمي عن عاصم و الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي ء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق و يعد صغيرها و كبيرها

بيان

لعل المراد بالنهي عن الفرق و الجمع أن لا ينقل بعض الشياه أو أهلها من

الوافي، ج 10، ص: 97

منزل إلى آخر بل يؤخذ صدقتها في أماكنها و يأتي ما يؤيد هذا المعنى في باب آداب المصدق و إنما يعد صغيرها إذا حال عليه الحول كما في الحديث الآتي و غيره

[8]

9222- 8 الكافي، 3/ 533/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في صغار الإبل شي ء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج

[9]
اشارة

9223- 9 الكافي، 3/ 535/ 2/ 1 الخمسة عن الفقيه، 2/ 28/ 1608 البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس في الأكيلة و لا في الربى و الربى التي تربى اثنين و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة

بيان

في النهاية في حديث عمر دع الربى و الماخض و الأكولة أمر المصدق أن يعد على رب المال هذه الثلاثة و لا يأخذها في الصدقة لأنها خيار المال و الأكولة التي تسمن للأكل و قيل هي الخصي و الهرمة و العاقر من الغنم.

قال أبو عبيدة و الذي يروى في الحديث الأكيلة و إنما الأكيلة المأكولة يقال هذه أكيله الأسد و الذئب و أما هذه فهي الأكولة.

و في القاموس الأكولة العاقر من الشياه تعزل للأكل كالأكيلة و فيه الربى

الوافي، ج 10، ص: 98

كحبلى الشاة إذا ولدت و إذا مات ولدها أيضا و الحديثة النتاج.

و في النهاية لا تأخذ الأكولة و لا الربى و لا الماخض الربى التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن و قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة و جمعها رباب بالضم و منه الحديث ما بقي في غنمي إلا فحل أو شاة ربى.

و قال في الشرائع لا تؤخذ الربى و هي الوالد إلى خمسة عشر يوما و قيل إلى خمسين و لا الأكولة و هي السمينة المعدة للأكل و يمكن إرجاع ما في الحديث الآتي من تفسير الأكولة إلى هذا المعنى أيضا.

و أما ما في هذا الحديث من تفسير الربى فلم نجده في لغة و العلم عند اللّٰه

[10]

9224- 10 الكافي، 3/ 535/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن الفقيه، 2/ 28/ 1609 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تؤخذ أكولة و الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم- و لا والد و لا الكبش الفحل

[11]
اشارة

9225- 11 الكافي، 3/ 535/ 4/ 1 القميان عن صفوان عن الفقيه، 2/ 28/ 1610 إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع السخل متى تجب فيه الصدقة قال إذا أجذع

الوافي، ج 10، ص: 99

بيان

السخل ولد الشاة ما كان أجذع تمت له سنة

[12]

9226- 12 الكافي، 3/ 531/ 7/ 1 الثلاثة قال كان علي ع لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول و لا يأخذ من جمال العمل صدقة و كأنه لم يحب أن يؤخذ من الذكور شي ء لأنه ظهر يحمل عليها

[13]

9227- 13 التهذيب، 4/ 42/ 20/ 1 ابن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في صغار الإبل و البقر و الغنم شي ء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل و ليس في أولادها شي ء حتى يحول عليها الحول

[14]

9228- 14 التهذيب، 4/ 43/ 21/ 1 عنه عن الصهباني عن التميمي عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يزكى من الإبل و البقر و الغنم إلا ما حال عليه الحول و ما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن

[15]

9229- 15 التهذيب، 4/ 41/ 15/ 1 الحسين عن حماد عن

الوافي، ج 10، ص: 100

حريز عن زرارة و محمد و أبي بصير و العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا ليس على العوامل من الإبل و البقر شي ء- إنما الصدقات على السائمة الراعية و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي ء عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه

[16]

9230- 16 التهذيب، 4/ 41/ 16/ 1 التيملي عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال ليس في شي ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و كل شي ء من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شي ء و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شي ء- حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج

[17]

9231- 17 التهذيب، 4/ 41/ 17/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الإبل تكون للجمال أو تكون في بعض الأمصار أ تجري عليها الزكاة- كما تجري على السائمة في البرية فقال نعم

[18]

9232- 18 التهذيب، 4/ 42/ 19/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللّٰه بن بحر عن ابن مسكان عن إسحاق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع الحديث

[19]
اشارة

9233- 19 التهذيب، 4/ 42/ 18/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق قال سألت أبا إبراهيم ع عن

الوافي، ج 10، ص: 101

الإبل العوامل عليه زكاة فقال نعم عليها زكاة

بيان

طعن في التهذيبين في الخبرين أولا بالاضطراب في المسئول ثم حملهما على الاستحباب و يمكن حمل الزكاة في الأخير على الإعارة و حمل العاجز و الضعيف و نحو ذلك

[20]

9234- 20 الكافي، 3/ 531/ 6/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليه الحول فيموت الإبل و البقر و الغنم و يحترق المتاع قال ليس عليه شي ء

[21]

9235- 21 الكافي، 3/ 531/ 5/ 1 الأربعة عن البصري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى قال نعم يؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع- أو يؤدي زكاتها البائع

الوافي، ج 10، ص: 103

باب 7 زكاة مال التجارة

[1]

9236- 1 الكافي، 3/ 528/ 2/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس المال فليس عليه زكاة و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة- بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال إذا حال عليها الحول فليزكها

[2]

9237- 2 الكافي، 3/ 527/ 1/ 2 النيسابوريان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه فقال إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال-

الوافي، ج 10، ص: 104

فعليه الزكاة

[3]
اشارة

9238- 3 الكافي، 3/ 529/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج و أنا أسمع فقال إنا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة فقال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة و إن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي تجبر فيها

بيان

نكبس ندخر في الكبس و هو بالكسر البيت الصغير و البيت من الطين تجبر فيها بالجيم و الباء الموحدة و حذف إحدى تاءي المضارع من قولهم تجبر الرجل إذا عاد إليه ما ذهب منه و المراد هنا عود رأس ماله بعد فقدانه.

كذا ضبطه أستادنا السيد ماجد بن هاشم و في أكثر النسخ اتجر فيها و ربما يصحف في النسخ بتصحيفات أخر كاتجرت و تتجر

[4]

9239- 4 الكافي، 3/ 529/ 7/ 1 القميان عن صفوان عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الزكاة فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها- إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه و ما كان للتجارة في يدك فيها نقصان

الوافي، ج 10، ص: 105

فذلك شي ء آخر

[5]

9240- 5 التهذيب، 4/ 69/ 5/ 1 التيملي عن سندي بن محمد عن العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت المتاع لا أصيب به رأس المال على فيه الزكاة قال لا قلت أمسكه سنين ثم أبيعه ما ذا علي قال سنة واحدة

[6]

9241- 6 الكافي، 3/ 529/ 8/ 1 محمد عن ابن عيسى عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تأخذن مالا مضاربة إلا ما تزكيه أو يزكيه صاحبه و قال و إن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته

[7]

9242- 7 الكافي، 3/ 528/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن العلاء عن محمد أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول

[8]

9243- 8 الكافي، 3/ 528/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين أو أكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه إلا أن يكون أعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة و إن لم يكن أعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه و إن حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة

الوافي، ج 10، ص: 106

[9]

9244- 9 الكافي، 3/ 528/ 4/ 1 سماعة قال و سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به فقال ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه فإن قالوا إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك و إن هم أمروه بأن يزكيه فليفعل قلت أ رأيت لو قالوا إنا نزكيه و الرجل يعلم أنهم لا يزكونه قال فإذا هم أقروا بأنهم يزكونه- فليس عليه غير ذلك و إن هم قالوا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتى يزكوه

[10]

9245- 10 الكافي، 3/ 528/ 4/ 1 و في رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك أن تزكيه من ربحك قال و سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة و ستمائة و سبعمائة هي نفقته و أصل المال مضاربة قال ليس عليه في الربح زكاة

[11]

9246- 11 الكافي، 3/ 529/ 6/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن عمار التهذيب، 4/ 69/ 4/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أ على ثمنها زكاة قال لا حتى يبيعها- قلت فإذا باعها يزكي ثمنها قال لا حتى يحول عليه الحول و هو في يده

الوافي، ج 10، ص: 107

[12]
اشارة

9247- 12 التهذيب، 4/ 70/ 6/ 1 التيملي عن أخويه عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن ابن بكير و عبيد و جماعة من أصحابنا قالوا قال أبو عبد اللّٰه ع ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له إسماعيل ابنه يا أبة جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال أي بني حق أراد اللّٰه أن يخرجه فخرج

بيان

المضطرب به من الضرب بمعنى السير أو بمعنى المضارب به أو بمعنى المتحرك

[13]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 10، ص: 107

9248- 13 التهذيب، 4/ 35/ 2/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحركه

[14]

9249- 14 التهذيب، 4/ 70/ 7/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال فقال هذا موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إلى رأس مالي و أفضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع قال لا حتى يبيعه قال فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا

الوافي، ج 10، ص: 108

[15]
اشارة

9250- 15 التهذيب، 4/ 70/ 8/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي جعفر ع و ليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة إن أبا ذر و عثمان تنازعها على عهد رسول اللّٰه ص فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار و يعمل به و يتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول- فقال أبو ذر أما ما اتجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة- فاختصما في ذلك إلى رسول اللّٰه ص فقال القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد اللّٰه ع لأبيه ع ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم و مساكينهم فقال أبوه ع إليك عني لا أجد منها بدا

بيان

في هذه الأخبار ما يشعر بأن الأخبار الأولة إنما وردت للتقية إلا أن صاحب التهذيبين و جماعة من الأصحاب حملوها على الاستحباب

الوافي، ج 10، ص: 109

باب 8 زكاة الرقيق و الخيل

[1]

9251- 1 الكافي، 3/ 530/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى

[2]
اشارة

9252- 2 الكافي، 3/ 530/ 4/ 1 الأربعة عن زرارة و محمد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس شي ء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول و ليس في ثمنه شي ء حتى يحول عليه الحول

بيان

كأنه أشار بالصاع إلى زكاة الفطر و بحول الحول على الرأس إلى حلول ليلة الفطر

[3]
اشارة

9253- 3 الكافي، 3/ 530/ 1/ 1 الأربعة عن محمد و زرارة عنهما

الوافي، ج 10، ص: 110

ع قالا وضع أمير المؤمنين ع على الخيل العتاق الراعية- في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البراذين دينارا

بيان

العتيق العربية الكريمة الأصل و البرذون العجمية الأصل أو ما سوى العتيق و هذه الزكاة حملها في الاستبصار على الاستحباب لما ثبت من انتفاء الوجوب عما سوى الأصناف التسعة قيل و يحتمل أن يكون ذلك في أموال المجوس و نحوهم جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمرعى المسلمين

[4]
اشارة

9254- 4 الكافي، 3/ 530/ 2/ 1 حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع هل في البغال شي ء فقال لا فقلت كيف صار على الخيل و لم يصر على البغال فقال لأن البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن و ليس على الخيل الذكورة شي ء قال قلت فما في الحمير قال ليس فيها شي ء قال قلت هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبهما شي ء قال لا ليس على ما يعلف شي ء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شي ء

الوافي، ج 10، ص: 111

بيان

المرج المرعى و الاقتناء الادخار

الوافي، ج 10، ص: 113

باب 9 زكاة المال الغائب و الدين و الوديعة

[1]

9255- 1 الكافي، 3/ 519/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن العلاء بن رزين عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه قال يزكيه لسنة واحدة- لأنه كان غائبا عنه و إن كان احتبسه

[2]
اشارة

9256- 2 الكافي، 3/ 519/ 2/ 1 الثلاثة عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه قال سنة واحدة

الوافي، ج 10، ص: 114

بيان

فلا يرد يعني المال أو هو مبني على المفعول أو هو من الورود

[3]
اشارة

9257- 3 التهذيب، 4/ 31/ 1/ 1 التيملي عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد و إن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين

بيان

هذه الأخبار حملها في الاستبصار على الاستحباب قال لأن الفرض إنما يتعلق به إذا حال عليه الحول بعد عوده إليه

[4]

9258- 4 التهذيب، 4/ 31/ 2/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك

[5]

9259- 5 الكافي، 3/ 519/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن درست عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر

الوافي، ج 10، ص: 115

على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه

[6]

9260- 6 التهذيب، 4/ 32/ 4/ 1 التيملي عن النخعي عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له ليس في الدين زكاة قال لا

[7]

9261- 7 التهذيب، 4/ 32/ 6/ 1 عنه عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له الدين أ يزكيه قال كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة

[8]
اشارة

9262- 8 الكافي، 3/ 519/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس يجب [يحتبس] فيه الزكاة قال ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة و إن هو طال حبسه على الناس حتى تمر لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج- فإذا خرج زكاه لعامه ذلك و إن كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا و إن كان متاعه و دينه و ماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ و يعطي و يبيع و يشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة و لا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه و ماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة

الوافي، ج 10، ص: 116

بيان

أريد بقوله فليزك و قوله فعليه الزكاة ما إذا حال عليه الحول من غير تغيير في الأول و أما في الثاني فالتغيير لا يوجب التأخير لأنه مال التجارة و لهذا نهاه عن التغيير إرادة التأخير

[9]
اشارة

9263- 9 الكافي، 3/ 520/ 5/ 1 النيسابوريان عن صفوان التهذيب، 4/ 32/ 7/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول و هو عنده قال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض

بيان

يؤدي زكاته يعني تبرعا إذ ليس عليه ذلك و إنما هو على المستقرض

[10]

9264- 10 الكافي، 3/ 520/ 6/ 1 الأربعة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أم على المقترض قال لا بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال لا يزكي المال من وجهين في عام واحد و ليس على الدافع شي ء لأنه ليس في يده شي ء إنما المال في يد الآخذ فمن كان المال في يده زكاه- قال قلت أ فيزكي مال غيره من ماله قال إنه ماله ما دام في يده

الوافي، ج 10، ص: 117

و ليس ذلك المال لأحد غيره ثم قال يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال أو ربحه لمن هو و على من هو قلت للمقترض قال فله الفضل و عليه النقصان و له أن ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكيه بل يزكيه بلى يزكيه فإنه عليه جميعا

[11]

9265- 11 الكافي، 3/ 521/ 7/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره فهل عليه زكاة قال إن كان قرضا فحال عليه الحول فزكه

[12]
اشارة

9266- 12 الكافي، 3/ 521/ 8/ 1 القميان عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه و ماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه إذا أخذه قال لا بل يزكيه إذا أخذه قلت لكم يزكيه إذا أخذه قال لثلاث سنين

بيان

ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله أو كان ماله مال تجارة

الوافي، ج 10، ص: 118

و ليس فيه وضيعة عن رأس المال

[13]
اشارة

9267- 13 الكافي، 3/ 521/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره قال سألت أحدهما ع عن رجل عليه دين و في يده مال وفاء بدينه و المال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل

بيان

المستفاد من قوله ع إذا كان فيه فضل أنه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه و هو ينافي عموم الأخبار السابقة و خصوص خبر زرارة و ضريس الآتي و يمكن توجيهه بحمله على مال التجارة أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين فإن زكاه صار غارما مستحقا للزكاة فلا تجب عليه الزكاة

[14]
اشارة

9268- 14 الكافي، 3/ 521/ 12/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع عن الرجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال يزكيه و لا يزكي ما عليه من الدين فإنما الزكاة على صاحب المال

بيان

ينسئ يؤخر ماله على غيره و ينبغي حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا كان تأخير القبض من قبله كما هو ظاهر ينسئ و يعير.

و أما قوله ع و لا يزكي ما عليه من الدين يعني من كان المال عنده لا صاحب المال

الوافي، ج 10، ص: 119

[15]
اشارة

9269- 15 الكافي، 3/ 521/ 11/ 1 غير واحد عن سهل عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها و إما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره و عمرها يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا فكتب لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله

بيان

كان معنى الحديث أنه لا تجب الزكاة على أحد إلا في ماله و على هذا فإن كان المهر مفروزا عن ماله متعينا فزكاته على المرأة ليست على الرجل و إن كان دينا عليه فما لم يفرزه فهو من ماله يجب عليه فيه الزكاة أو نقول إن السائل لما سأله عن المهر الذي يكون دينا عليه و مع هذا قال في سؤاله هل يجب عليه زكاة ذلك المهر نبهه ع على أن كل ما في يده فهو ماله فإن زكاه فإنما يزكي عن ماله لا عن مال غيره لأنه ما لم يفرز المهر عن ماله لا يصير مهرا لها

[16]

9270- 16 الكافي، 3/ 522/ 13/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع و عن ضريس عن أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه فإن كان عليه من الدين مثله و أكثر منه فليزك ما في يده

[17]

9271- 17 التهذيب، 4/ 33/ 10/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال قلت لهشام بن أحمر أحب أن تسأل لي أبا الحسن ع أن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أ فعلي فيها زكاة فقال لا تقضي و لا تزكي زك

الوافي، ج 10، ص: 120

[18]

9272- 18 التهذيب، 4/ 33/ 8/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث أو ما شاء اللّٰه على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لأن له نفعه فعليه زكاته

[19]

9273- 19 التهذيب، 4/ 34/ 11/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين و العباس بن معروف عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الدين عليه الزكاة فقال لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه أ يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده

[20]

9274- 20 الكافي، 3/ 524/ 1/ 2 النيسابوريان عن صفوان عن إسحاق قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه- قال يعزل حتى يجي ء قلت فعلى ماله زكاة فقال لا حتى يجي ء قلت فإذا هو جاء أ يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده

[21]

9275- 21 الكافي، 3/ 527/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل ورث مالا و الرجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتى يقدم قلت له

الوافي، ج 10، ص: 121

أ يزكيه حين يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول و هو عنده

[22]

9276- 22 الكافي، 3/ 521/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن كان عندك وديعة فحركتها فعليك الزكاة فإن لم تحركها فليس عليك شي ء

[23]

9277- 23 التهذيب، 4/ 34/ 12/ 1 سعد عن أحمد عن الخراساني قال قلت لأبي الحسن الرضا ع الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي

[24]

9278- 24 الكافي، 3/ 544/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق عن أبي الحسن الماضي ع قال قلت له رجل خلف عند أهله نفقة- ألفين لسنتين عليها زكاة فقال إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس عليه زكاة

[25]

9279- 25 الكافي، 3/ 544/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن الفقيه، 2/ 29/ 1614 سماعة عن أبي بصير عن أبي

الوافي، ج 10، ص: 122

عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاث آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة قال إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس فيها شي ء

[26]

9280- 26 الكافي، 3/ 544/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع عن رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال إن كان مقيما زكاه و إن كان غائبا لم يزك

الوافي، ج 10، ص: 123

باب 10 زكاة مال اليتيم و المجنون و المملوك

[1]

9281- 1 الكافي، 3/ 540/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة و إذا علمت به فأنت له ضامن و الربح لليتيم

[2]
اشارة

9282- 2 الكافي، 3/ 540/ 2/ 1 التهذيب، 4/ 28/ 9/ 1 الأربعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد الخياط قال قلت لأبي

الوافي، ج 10، ص: 124

عبد اللّٰه ع مال اليتيم يكون عندي فأتجر به قال إذا حركته فعليك زكاته قال قلت فإني أحركه ثمانية أشهر و أدعه أربعة أشهر فقال عليك زكاته

بيان

قال في التهذيبين فعليك زكاته يعني تولية زكاته عن اليتيم

[3]

9283- 3 الكافي، 3/ 541/ 3/ 1 الأربعة عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع هل على مال اليتيم زكاة قال لا إلا أن يتجر به أو يعمل به

[4]
اشارة

9284- 4 التهذيب، 4/ 29/ 14/ 1 التيملي عن الكافي، 3/ 541/ 4/ 1 حماد عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ليس على مال اليتيم زكاة- التهذيب، و ليس عليه صلاة و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة- ش و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة و لا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على

الوافي، ج 10، ص: 125

غيره من الناس

بيان

قال في التهذيبين يعني ليس على جميع غلاته زكاة و إن وجب على غلاته الأربع قال و إنما خص اليتامى بهذا الحكم لأن غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة عن سائر الحبوب أقول هذا التأويل بعيد عن ظاهر اللفظ

[5]
اشارة

9285- 5 التهذيب، 4/ 29/ 13/ 1 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن الكافي، 3/ 541/ 5/ 1 حماد عن حريز عن محمد و زرارة التهذيب، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع ش أنهما قالا ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شي ء فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة

بيان

في التهذيبين في العين بدل في الدين و لعله الأصوب و أريد بها ما يقابل الغلات

[6]
اشارة

9286- 6 الكافي، 3/ 541/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ليس في

الوافي، ج 10، ص: 126

مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم و إن وضع فعلى الذي يتجر به

بيان

يقال وضع الرجل في تجارته و أوضع على ما لم يسم فاعله فيها أي خسر

[7]

9287- 7 الكافي، 3/ 541/ 7/ 1 القميان عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد اللّٰه ع أن لي إخوة صغارا فمتى يجب على أموالهم الزكاة فقال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة- قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال إذا اتجر به فزكه

[8]

9288- 8 الكافي، 3/ 541/ 8/ 1 الكافي، 4/ 172/ 13/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل التهذيب، 4/ 334/ 117/ 1 أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم التهذيب، 4/ 30/ 15/ 1 سعد عن أحمد عن محمد بن القاسم قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع أسأله عن الوصي

الوافي، ج 10، ص: 127

يزكي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب لا زكاة على اليتيم

[9]

9289- 9 التهذيب، 4/ 26/ 2/ 1 سعد عن أحمد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاة

[10]

9290- 10 التهذيب، 4/ 26/ 3/ 1 عنه عن أحمد عن أبيه و الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في مال اليتيم زكاة

[11]

9291- 11 التهذيب، 4/ 27/ 4/ 1 التيملي عن أخويه عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن عن أبيه ع قال كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة

[12]

9292- 12 التهذيب، 4/ 27/ 5/ 1 عنه عن أخيه أحمد عن أبيه عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه إلا أن يعمل به

[13]

9293- 13 التهذيب، 4/ 27/ 8/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على

الوافي، ج 10، ص: 128

مالهم زكاة فقال لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل وجبت الزكاة فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه

[14]
اشارة

9294- 14 التهذيب، 4/ 28/ 10/ 1 سعد عن الزيات عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أ يضمنه قال نعم- قلت فعليه زكاة قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان و الزكاة

بيان

قال في التهذيبين إنما يضمن إذا لم يتجر نظرا لليتيم و حفظا لماله لما ورد أنه لا ضمان عليه إذا كان ناظرا له و يأتي هذا الخبر في بابه إن شاء اللّٰه تعالى

[15]
اشارة

9295- 15 الكافي، 3/ 542/ 2/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع امرأة من أهلنا مختلطة أ عليها زكاة قال إن كان عمل به فعليها الزكاة و إن لم يعمل به فلا

بيان

مختلط أي في عقلها و كذا مصابة في الخبر الآتي

[16]

9296- 16 الكافي، 3/ 542/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن العباس بن

الوافي، ج 10، ص: 129

معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها هل عليها زكاة قال إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة

[17]

9297- 17 الكافي، 3/ 542/ 3/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن موسى بن بكر عن عبد صالح ع مثله

[18]

9298- 18 الكافي، 3/ 542/ 4/ 1 محمد عن البرقي عن الفقيه، 2/ 36/ 1636 أبي البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس في مال المكاتب زكاة

[19]

9299- 19 الكافي، محمد عن أحمد عن الخشاب عن علي بن الحسين عن محمد بن أبي حمزة عن عبد صالح ع مثله

الوافي، ج 10، ص: 130

[20]

9300- 20 الكافي، 3/ 542/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن الفقيه، 2/ 36/ 1635 عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع مملوك في يده مال أ عليه زكاة قال لا قلت و لا على سيده قال لا لأنه لم يصل إلى سيده و ليس هو للمملوك

[21]

9301- 21 الكافي، 3/ 542/ 1/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 36/ 1634 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس في مال المملوك شي ء و لو كان ألف ألف- و لو أنه احتاج لم يعط من الزكاة شي ء

الوافي، ج 10، ص: 131

باب 11 وقت الزكاة و الفرار منها

[1]
اشارة

9302- 1 الكافي، 3/ 525/ 2/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يفيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول

بيان

يفيد أي يستفيد و قد مضى في معنى هذا الخبر أخبار أخر

[2]

9303- 2 الكافي، 3/ 525/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أ عليه صدقة قال لا

الوافي، ج 10، ص: 132

[3]

9304- 3 الكافي، 3/ 525/ 4/ 1 الأربعة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أ عليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول و هي مائتا درهم فإن كان مائة و خمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول- قلت له فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليه أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول- فعليه زكاة فقال نعم و إن لم يمض عليهما جميعا الحول فلا شي ء عليه فيها- قال و قال زرارة و محمد بن مسلم قال أبو عبد اللّٰه ع أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه قلت فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شي ء أبدا قال و قال زرارة عنه ع أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه- و قال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجب عليه الزكاة و لكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شي ء

بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل فله منعه فلا يحل له منع ما لغيره فيما قد حل عليه قال زرارة قلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر- فقال إذا حل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول و وجبت عليه فيها

الوافي، ج 10، ص: 133

الزكاة- قلت فإن أحدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها- فقلت له إنه يقدر عليها فقال و ما علمه أنه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فإنه دفعها إليه على شرط فقال إنه إذا سماها هبة جازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكاة قلت و كيف يسقط الشرط و تمضي الهبة و يضمن و تجب الزكاة فقال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزكاة له لازمة عقوبة له- ثم قال إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا قال زرارة قلت له إن أباك ع قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي ع عليه أن يؤدي ما وجب عليه و ما لم يجب فلا شي ء عليه فيه ثم قال أ رأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه- ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أ كان يصام عنه قلت لا

قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول

[4]
اشارة

9305- 4 الفقيه، 2/ 32/ 1625 زرارة و محمد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه- قيل فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم قال ليس عليه شي ء إذا

الوافي، ج 10، ص: 134

و روى زرارة عنه ع أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر و أراد بسفره ذلك- إبطال الكفارة التي وجبت عليه

بيان

قوله ع إنما هذا بمنزلة رجل إشارة إلى قوله ع أيما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه و الصواب ثم وهبه فإنه يزكيه و لعله سقطت كلمة ثم وهبه من قلم النساخ أو اكتفي عنها بدلالة ما بعدها عليها شبه الفار من الزكاة بعد حول الحول بمن أفطر في إقامته ثم سافر لإبطال الكفارة لاشتراكهما في إرادة إسقاط الواجب بعد ما تحقق وجوبه و هذا مما لا يجوز ثم شبه الفار منها قبل الحول بمن سافر ثم أفطر لاشتراكهما في إرادة إسقاط الواجب قبل تحقق وجوبه و هذا جائز.

ثم شرح ذلك بقوله إنما لا يمنع يعني إنما ليس لمريد الفرار منع ما حال عليه الحول يعني ما وجب زكاته دون ما لم يحل ثم علل ذلك بقوله فلا يحل له منع ما لغيره يعني بالغير مستحق الزكاة و ذلك لأنه قد ثبت حق المستحق في ماله بعد الحل و في بعض النسخ يوجد الفصل بين اللام و الغير و المعنى واحد هذا شرط فاسد لمنافاته لمقتضى الهبة عقوبة له يعني أنها إنما لزمته لمحض العقوبة ليس لها موجب سواها إذا اشترى بها يعني من

دون شرط فاسد فإن العقوبة إنما لزمته بالشرط من فر بها يعني بالدراهم أو بالهبة و الشراء و نحوهما و ما لم يجب فلا شي ء عليه

الوافي، ج 10، ص: 135

فيه إلا على سبيل العقوبة فيما إذا شرط ما ينافي مقتضى المعاملة كما تبين.

ثم نقول لعل المراد بوجوب الزكاة و حول الحول برؤية هلال الثاني عشر الوجوب و الحول لمريد الفرار يعني لا يجوز الفرار حينئذ لاستقرار الزكاة في المال بذلك كيف و الحول معناه معروف و الأخبار بإطلاقه مستفيضة و لو حملناه على معنى استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه و إنما يستقيم بوجوه من التكلف و قد مضى أخبار أخر في الفرار من الزكاة في باب زكاة الذهب و الفضة

[5]

9306- 5 الكافي، 3/ 523/ 8/ 1 الأربعة عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا و لكن حتى يحول عليه الحول و تحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاة و لا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت

[6]

9307- 6 الكافي، 3/ 524/ 9/ 1 حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أ يصلي الأولى قبل الزوال

[7]

9308- 7 الكافي، 3/ 524/ 9/ 1 و قد روى أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح

الوافي، ج 10، ص: 136

له الزكاة أن يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة و قد أيسر المعطى أو ارتد أعاد الزكاة

[8]

9309- 8 الكافي، 3/ 545/ 2/ 1 الخمسة عن مؤمن الطاق التهذيب، 4/ 45/ 7/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الفقيه، 2/ 30/ 1615 مؤمن الطاق عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة- قال يعيد المعطي الزكاة

[9]

9310- 9 التهذيب، 4/ 44/ 3/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال لا بأس قال قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال لا بأس

[10]

9311- 10 التهذيب، 4/ 44/ 4/ 1 عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حسين عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن

الوافي، ج 10، ص: 137

الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال إن كان محتاجا فلا بأس

[11]

9312- 11 التهذيب، 4/ 44/ 5/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين

[12]

9313- 12 التهذيب، 4/ 44/ 6/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس

[13]
اشارة

9314- 13 الفقيه، 2/ 17/ 1600 قد روي في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستة أشهر

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كان التعجيل على سبيل القرض إذا حل الوقت احتسب من الزكاة و لهذا إذا أيسر المستحق لزم الإعادة قال و على هذا لا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك.

الوافي، ج 10، ص: 138

أقول هذا التأويل يستلزم رد خبر أبي بصير إلا أن يحمل ذلك على كراهة القرض قبل مضى ثمانية أشهر بقصد احتسابه من الزكاة بعد حول الحول

[14]
اشارة

9315- 14 الكافي، 3/ 522/ 1/ 1 الأربعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الزكاة فقال انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعني ما حصل في يدك من مالك فزكه- فإذا حال الحول و الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل مثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه

بيان

هذا الخبر كأنه ورد في مال التجارة

[15]

9316- 15 الكافي، 3/ 522/ 2/ 1 محمد عن أحمد رفعه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه- فقال إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال فأما الفطرة فإنها معلومة

[16]

9317- 16 الكافي، 3/ 522/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال التهذيب، 4/ 45/ 10/ 1 سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع زكاتي تحل علي في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها

الوافي، ج 10، ص: 139

شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني فقال إذا حال الحول فأخرجها من مالك و لا تخلطها بشي ء ثم أعطها كيف شئت قال قلت فإن أنا كتبتها و أثبتها أ يستقيم لي قال نعم لا يضرك

[17]

9318- 17 الكافي، 3/ 523/ 7/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 4/ 45/ 9/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقي بعضها يلتمس لها المواضع فيكون من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر قال لا بأس

[18]
اشارة

9319- 18 الكافي، 4/ 60/ 2/ 1 علي بن محمد عمن حدثه عن معلى بن عبيد عن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال اعزلها- فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح و إلا تويت في حال ما عزلتها- من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك و إن لم تعزلها و اتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليها

بيان

تويت تلفت

[19]

9320- 19 الكافي، 3/ 523/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن خالد

الوافي، ج 10، ص: 140

البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد قال متى حلت أخرجها- و عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها قال إذا صرم و إذا خرص

[20]
اشارة

9321- 20 الكافي، 3/ 523/ 5/ 1 عنه عن محمد بن حمزة عن الأصبهاني قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يكون لي على الرجل مال فأقبضه متى أزكيه قال إذا قبضته فزكه قلت فإني أقبض بعضه في صدر السنة- و بعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما أحسن ما أدخلت فيها من السؤال ثم قال ما قبضت منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته و ما قبضت بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة- و كذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله و ما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة

بيان

كأن قوله متى أزكيه سؤال عن ابتداء حول الزكاة يعني به متى أبتدئ في احتساب حوله فأجابه ع بقوله إذا قبضته فزكه أي اجعل وقت القبض ابتداء الحول ثم أجابه ع في المسألة الثانية بأن يجعل ابتداء حول ما يستفيد في الستة الأشهر الأولى عند الشروع في الاستفادة و ما يستفيد في الستة الأشهر الأخرى عند الفراغ منها جميعا فينجبر نقصان إحداهما بزيادة الأخرى ثم جعل هذا الحكم كليا في كل مال منقطع و ينبغي تخصيصه بما إذا

الوافي، ج 10، ص: 141

كان القسط الأول نصابا أو جعل ابتداء الحول بعد تمام النصاب أو كان المال مما يتجر به

[21]

9322- 21 الكافي، 3/ 523/ 6/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا أ يحل عليه الزكاة قال يزكي العين و يدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه- قلت فإن هو حال عليه الحول و حل الشهر الذي كان يزكي فيه و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصفه الآخر ستة أشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة و يدع الآخر حتى تمر عليه سنة قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك قال ما أحسن ذلك

[22]
اشارة

9323- 22 الكافي، 3/ 527/ 2/ 1 علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن يونس عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول قال إذا حال على المال الحول زكاهما جميعا

بيان

لعل المراد بالمال الثالث المال الأول كما يوجد في بعض النسخ وصفه به و بالأخير الأخير أو المجموع و بالحولين الأخيرين الحول الثاني إلا أن في بعض النسخ وصف المال الأخير بالأول و بالجملة لا يخلو هذا الخبر من اشتباه

الوافي، ج 10، ص: 142

[23]
اشارة

9324- 23 الكافي، 3/ 527/ 1/ 1 محمد عن أحمد و الاثنان جميعا عن الوشاء عن أبان عن شعيب قال قال أبو عبد اللّٰه ع كل شي ء جر عليك المال فزكه و كل شي ء ورثته أو وهب لك فاستقبل به

بيان

جر عليك المال تتجر به فاستقبل به أي استأنف الحول حين ما ملكته

[24]
اشارة

9325- 24 الفقيه، 2/ 32/ 1626 قال أبو جعفر ع في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شي ء

بيان

معنى التحويل في السنة في الغلات تحويلها قبل أن يجب فيها الزكاة

الوافي، ج 10، ص: 143

باب 12 احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة

[1]
اشارة

9326- 1 الكافي، 3/ 543/ 1/ 1 الثلاثة التهذيب، 4/ 39/ 10/ 1 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم و إنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذا و اللّٰه لهم فقلت يا أبة إنهم إن سمعوا ذلك لم يزك أحد فقال يا بني حق أحب اللّٰه أن يظهره

بيان

في بعض النسخ فجال فكري و اللّٰه لهم و في بعضها فحار فكري بالمهملتين و لعل ما كتبناه أولى

[2]

9327- 2 الكافي، 3/ 543/ 4/ 1 النيسابوريان عن صفوان

الوافي، ج 10، ص: 144

التهذيب، 4/ 39/ 11/ 1 سعد عن أحمد عن التميمي و علي بن الحسن الطويل عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع في الزكاة فقال ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا إن يزكيه مرتين

[3]

9328- 3 الكافي، 3/ 543/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن الفقيه، 2/ 29/ 1612 يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العشور التي تؤخذ من الرجل أ يحتسب بها من زكاته قال نعم إن شاء

[4]

9329- 4 الكافي، 3/ 543/ 3/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال لا

[5]

9330- 5 الكافي، 3/ 543/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن عبد اللّٰه بن مالك عن أبي قتادة عن سهل بن اليسع أنه حيث أنشأ سهل آباذ سأل أبا الحسن موسى ع عما يخرج منها ما عليه فقال إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شي ء و إن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها

الوافي، ج 10، ص: 145

[6]

9331- 6 التهذيب، 4/ 40/ 12/ 1 سعد عن أبي جعفر عن البزنطي و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صدقة المال يأخذ السلطان فقال لا آمرك أن تعيد

[7]

9332- 7 التهذيب، 4/ 37/ 6/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر قال لا

[8]

9333- 8 التهذيب، 4/ 37/ 7/ 1 سعد عن أبي جعفر عن ابن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه

[9]

9334- 9 الفقيه، 2/ 43/ 1656 سئل أبو عبد اللّٰه ع عن

الوافي، ج 10، ص: 146

الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أ يحسب ذلك له في زكاته و خمسه فقال نعم

[10]
اشارة

9335- 10 الكافي، 3/ 544/ 6/ 1 الأربعة الفقيه، 2/ 29/ 1613 السكوني عن جعفر عن آبائه ع قال ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك و ما لم يطرحه في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك

بيان

لعل العاشر يومئذ كان يصرف ما يطرحه من ذلك في الكوز إلى السلطان و ما لم يطرحه فيه ينفقه على نفسه

[11]
اشارة

9336- 11 التهذيب، 4/ 40/ 13/ 1 ابن محبوب عن الخراز عن حماد عن حريز عن الشحام قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أ يجزي عنا فقال لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم و إنما الصدقة لأهلها

بيان

حمله في التهذيبين على استحباب الإعادة و ليس ببعيد ثم خص هذه

الوافي، ج 10، ص: 147

الرخصة بما أخذوها على جهة الزكاة قال و أما ما أخذوها باسم الخراج في الأرضين الخراجية فإنما يسقط الزكاة فيما أخذوه فقط دون ما يبقى في يد المالك و عليه أول الأخبار المتضمنة لذكر الخراج و فيه بعد و استدل عليه بقوله ع في حديث محمد و أبي بصير الذي مضى في آخر باب زكاة الغلات و ليس على جميع ما أخرج اللّٰه منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك و هذا الاستدلال إنما يحسن على إيجاب الزكاة فيما يبقى في يده دون تأويل تلك الأخبار بما أولها به فلا بد في الجمع من طريق آخر و الحمل على الاستحباب ليس ببعيد كما قاله هناك

[12]
اشارة

9337- 12 التهذيب، 4/ 38/ 9/ 1 التيملي عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال في زكاة الأرض إذا قبلها النبي ص أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه و ليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل فإن اشترط فإن الزكاة عليهم و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شي ء مما أقطعه الرسول ص

بيان

قبله به مثلثة قبالة فتقبل إذا سلمه إليه ليعمل فيه و يعطي ما شرط حمل في التهذيبين نفي الزكاة على المتقبل على نفيه عن جميع ما خرج من الأرض و إن كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة مستدلا عليه بما مر و أن المفصل يحكم به على المجمل و يؤيد الإيجاب ما يأتي في باب الخراج أن المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر إلا أن يحمل ذلك على ما إذا وقع الشرط من

الوافي، ج 10، ص: 148

صاحب الأرض و فيه بعد و بالجملة لا تخلو هذه الأحكام من اشتباه.

ثم حمل في التهذيبين قوله ع و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة على الرخصة التي قدمها من سقوط الزكاة رأسا إذا أخذها الجائر و إن كان الأفضل إخراجها ثانيا لأن ذلك ظلم ظلم به و ليس ببعيد و لعل الوجه في استثناء من في يده أقطاع النبي ص أن ذلك إنما كان يومئذ في أيدي الظلمة أنفسهم أو في يدي من كانوا لا يأخذون منه الخراج و الزكاة

الوافي، ج 10، ص: 149

باب 13 قصاص الزكاة بالدين

[1]

9338- 1 الكافي، 3/ 558/ 1/ 2 محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن الأول ع عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة قال نعم

[2]

9339- 2 الكافي، 3/ 558/ 2/ 2 العدة عن أحمد عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من الدين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيه بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها و إن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته و لا يقاصه بشي ء من الزكاة

الوافي، ج 10، ص: 151

باب 14 إعطاء القيمة و تبديل الفريضة

[1]

9340- 1 الكافي، 3/ 559/ 1/ 2 محمد عن أحمد التهذيب، 4/ 95/ 5/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الفقيه، 2/ 32/ 1623 محمد بن خالد البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شي ء ما فيه فأجاب ع أيما تيسر

الوافي، ج 10، ص: 152

يخرج

[2]

9341- 2 الكافي، 3/ 559/ 2/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر التهذيب، 4/ 95/ 6/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن الفقيه، 2/ 31/ 1622 علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلك قال لا بأس به

[3]
اشارة

9342- 3 الكافي، 3/ 559/ 3/ 1 محمد بن أبي عبد اللّٰه عن سهل عن البزنطي عن سعيد بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه قال لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمره اللّٰه تعالى

بيان

هذا الحديث لا ينافي ما قبله لأن التبديل إنما يجوز بالدراهم و الدنانير دون غيرهما

[4]

9343- 4 الكافي، 3/ 539/ 7/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد اللّٰه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه أن أمير المؤمنين ع كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه

الوافي، ج 10، ص: 153

حين بعثه على الصدقات- من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقة فإنه تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده الحقة و عنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته حقة و ليست عنده حقة و عنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون- و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون- و ليست عنده ابنة لبون و عنده حقة فإنه تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض و عنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما فمن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون و ليس معه شي ء- و من لم يكن معه إلا أربعة من الإبل و لم يكن له مال

غيرها فلا شي ء فيها إلا أن يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها شاة

[5]

9344- 5 الفقيه، 2/ 23/ 1604 عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كل من وجبت عليه جذعة و لم تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده و كانت عنده جذعة دفعها و أخذ من المصدق شاتين أو عشرين

الوافي، ج 10، ص: 154

درهما و من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها- و دفع معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و أعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعها و أعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده- و كانت عنده ابنة لبون دفعها و أعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئا

الوافي، ج 10، ص: 155

باب 15 آداب المصدق

[1]
اشارة

9345- 1 الكافي، 3/ 536/ 1/ 1 الأربعة عن العجلي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول بعث أمير المؤمنين ع مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد اللّٰه انطلق و عليك بتقوى اللّٰه وحده لا شريك له و لا تؤثرن دنياك على آخرتك و كن حافظا لما ائتمنتك عليه راعيا لحق اللّٰه فيه حتى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بسكينة

و وقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم- ثم قل لهم يا عباد اللّٰه أرسلني إليكم ولي اللّٰه لآخذ منكم حق اللّٰه في أموالكم- فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه و إن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له فقل له يا عبد اللّٰه أ تأذن لي في دخول مالك فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء

الوافي، ج 10، ص: 156

فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق اللّٰه في ماله- فإذا بقي ذلك فاقبض حق اللّٰه منه فإن استقالك فأقله ثم اخلطهما و اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق اللّٰه في ماله فإذا قبضته فلا تؤكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف بشي ء منها ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا نصيره حيث أمر اللّٰه فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه ألا يحول بين ناقة و بين فصيلها و لا يفرق بينهما و لا يمصرن لبنها فيضر ذلك بفصيلها و لا يجهدنها ركوبا و ليعدل بينهن في ذلك- و ليوردهن كل ماء يمر به و لا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق- في الساعة التي تريح و تغبق و ليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن اللّٰه سحاحا سمانا غير متعبات و لا مجهدات فنقسمهن بإذن اللّٰه على كتاب

اللّٰه و سنة نبيه ص على أولياء الهّٰح فإن ذلك أعظم لأجرك و أقرب لرشدك ينظر اللّٰه إليها و إليك و إلى جهدك و نصحك لمن بعثك و بعثت في حاجته فإن رسول اللّٰه ص قال ما ينظر اللّٰه إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة و النصيحة له و لإمامه إلا كان معنا في الرفيق الأعلى- قال ثم بكى أبو عبد اللّٰه ع ثم قال يا بريد لا و اللّٰه ما بقيت لله حرمة إلا انتهكت و لا عمل بكتاب اللّٰه و لا سنة نبيه ص في هذا العالم و لا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض اللّٰه أمير المؤمنين ص و لا عمل بشي ء من الحق إلى يوم الناس هذا- ثم قال أما و اللّٰه لا تذهب الأيام و الليالي حتى يحيي اللّٰه الموتى و يميت الأحياء و يرد اللّٰه الحق إلى أهله و يقيم دينه الذي ارتضاه لنفسه و نبيه

الوافي، ج 10، ص: 157

فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا فو الله ما الحق إلا في أيديكم

بيان

النادي مجتمع القوم و أهل المجلس و إن أنعم لك منهم منعم أي قال لك نعم و الصدع الشق فأوعز إليه بالعين المهملة و الزاي أي أوصه يقال أوعز إليه في كذا تقدم و أمر و المصر حلب كل ما في الضرع و الإجهاد الإيقاع في المشقة و الإراحة النزول في آخر النهار و الغبوق بالغين المعجمة و الباء الموحدة شرب آخر النهار و ضبطه صاحب كتاب السرائر تعنق بالعين المهملة و النون من العنق و هو شدة سير الإبل و جعل جعله تغبق تصحيفا فاحشا و خطأ قبيحا معللا بأن تريح من الراحة ليس من الرواح.

قال

أستاذنا رحمه اللّٰه كون ذلك تصحيفا غير معلوم بل يحتمل الأمرين و السح بالمهملتين أن يسمن غاية السمن يقال شاة ساحة أي ممتلئة سمنا في الرفيق الأعلى أي في الرفقة العالية و هم الأنبياء و المرسلون و الملائكة المقربون قوله حتى يحيي اللّٰه الموتى و يميت الأحياء إما محمول على الحقيقة بناء على الرجعة و إما تجوز شبه الشيعة لقلتهم و خفائهم و عدم تمكنهم من إظهار دينهم بالموتى

[2]
اشارة

9346- 2 الكافي، 3/ 540/ 8/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن أحمد بن معمر عن أبي الحسن العرني عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر

الوافي، ج 10، ص: 158

عن الفقيه، 2/ 24/ 1605 رجل من ثقيف قال استعملني علي بن أبي طالب ع على باب بانقيا و سواد من سواد الكوفة فقال لي و الناس حضور انظر خراجك فجد فيه و لا تترك منه درهما فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي قال فأتيته فقال لي إن الذي سمعت مني خدعة إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو

بيان

بانقيا هي القادسية و ما والاها من أعمالها و إنما سميت القادسية بدعوة إبراهيم الخليل ع لأنه قال لها كوني مقدسة أي مطهرة من التقدس و إنما سميت بانقيا لأن إبراهيم ع اشتراها بمائة نعجة من غنمه لأن بامانة و نقيا شاة بلغة نبط كذا في السرائر نقلا عن علماء اللغة و إنما قال ع ذلك في حضور الناس لمصلحة رآها و العفو ما جاء بسهولة يقال أخذت هذا عفوا أي بسهولة من غير تكلف

[3]
اشارة

9347- 3 الكافي، 3/ 538/ 5/ 1 الثلاثة عن البجلي عن محمد بن خالد أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الصدقة فقال إن ذلك لا يقبل منك- فقال إني أحمل ذلك في مالي فقال له أبو عبد اللّٰه ع مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين

الوافي، ج 10، ص: 159

مجتمع و إذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم ليخير صاحبها أي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه إليه فإن تتبعت نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ثم ليأخذ منه صدقته فإذا أخرجها فليقومها في من يزيد فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها و إن لم يردها فليبعها

بيان

محمد بن خالد هو عامل المدينة و سؤاله إياه ع عن الصدقة هنا مجمل. و الظاهر أنه سأله عما يلزمه من التساهل في أمرها و عدم عناية مصدقه بها فأجابه ع أن هذا لا يقبل منك و اعتذر له محمد بن خالد بضمان ما يتلف و تحمل ما يفوت منها في ماله و الحشر بالحاء المهملة و الشين المعجمة السوق و المعنى لا يبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم و إنما عبر عن المنزل بالماء لأن عادة العرب النزول عند موارد الماء و قد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامة فما بعده تفسير له و قد مضى مثله و في الحديث الآتي إشارة إليه

[4]
اشارة

9348- 4 الكافي، 3/ 538/ 2/ 1 حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل أ يجمع الناس للمصدق أم يأتيهم على مناهلهم قال لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم

الوافي، ج 10، ص: 160

بيان

المنهل الموضع الذي فيه المشرب و المنزل في المفازة

[5]

9349- 5 الكافي، 3/ 538/ 4/ 1 العدة عن ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال كان علي ع إذا بعث مصدقه قال إذا أتيت على رب المال فقل له- تصدق رحمك اللّٰه مما أعطاك اللّٰه فإن ولى عنك فلا تراجعه

[6]
اشارة

9350- 6 الكافي، 3/ 538/ 3/ 1 محمد عن ابن عيسى بالإسناد المذكور عن الفقيه، 2/ 25/ 1606 علي ع أنه قال لا تباع الصدقة حتى تعقل

بيان

أي تؤخذ و تدرك و تقبض

[7]
اشارة

9351- 7 الكافي، 3/ 539/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عمن يلي الصدقة العشر على من لا بأس به فقال إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها و إن لم يكن ثقة فخذها منه و ضعها في مواضعها

الوافي، ج 10، ص: 161

بيان

لعل مراد السائل استعلام جواز أن يتولى غيره إعطاء صدقته المفروضة إذا أعطاها من يستحقها فالعشر بدل من الصدقة و من لا بأس به عبارة عن المستحق و على صلة الصدقة

الوافي، ج 10، ص: 163

باب 16 مصرف الزكاة

[1]
اشارة

9352- 1 الكافي، 3/ 496/ 1/ 1 الأربعة عن الفقيه، 2/ 4/ 1577 زرارة و محمد أنهما قالا لأبي عبد اللّٰه ع أ رأيت قول اللّٰه تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ أ كل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة- قال زرارة قلت فإن كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع و إنما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فأما اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم

الوافي، ج 10، ص: 164

قال سهم المؤلفة و سهم الرقاب عام و الباقي خاص قال قلت فإن لم يوجدوا قال لا تكون فريضة فرضها اللّٰه لا يوجد لها أهل- قال قلت فإن لم تسعهم الصدقات فقال إن اللّٰه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم و لو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم أنهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّٰه و لكن أتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض اللّٰه لهم- و لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير

بيان

المراد بالمعرفة معرفة الإمام ع لو كان يعطى من يعرف يعني في ذلك الزمان لم يوجد لها موضع لقلة العارف يومئذ و الباقي خاص يعني بالعارف و آخر الحديث قد مضى شرحه

[2]

9353- 2 الكافي، 3/ 502/ 18/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن الفقير و المسكين فقال الفقير الذي لا يسأل و المسكين الذي هو أجهد منه الذي

الوافي، ج 10، ص: 165

يسأل

[3]
اشارة

9354- 3 الكافي، 3/ 501/ 16/ 1 على عن أحمد عن محمد بن خالد عن الكاهلي عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قول اللّٰه تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ فقال الفقير الذي لا يسأل الناس و المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم و كل ما فرض اللّٰه عليك فإعلانه أفضل من إسراره و كل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه فلو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا

بيان

لعل البائس هو الذي أصابه الشدة في المال و البدن جميعا

[4]
اشارة

9355- 4 التهذيب، 4/ 49/ 3/ 1 ذكر علي بن إبراهيم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف فقال فسرهم العالم ع فقال الفقراء هم الذين لا يسألون لقول اللّٰه تعالى في سورة البقرة لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً- وَ الْمَسٰاكِينِ هم أهل الديانات قد دخل فيهم الرجال و النساء و الصبيان- وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا هم السعاة و الجباة في أخذها و جمعها و حفظها حتى

الوافي، ج 10، ص: 166

يؤدوها إلى من يقسمها- وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قال هم قوم وحدوا اللّٰه و خلعوا عبادة من دون اللّٰه- و لم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول اللّٰه ص فكان رسول اللّٰه يتألفهم و يعلمهم و يعرفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا و يرغبوا- وَ فِي الرِّقٰابِ قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطإ و في الظهار و في الأيمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفرون و هم مؤمنون- فجعل اللّٰه لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم- وَ الْغٰارِمِينَ قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّٰه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكهم من مال الصدقات- وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قوم يخرجون إلى الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد- وَ ابْنِ السَّبِيلِ أبناء الطريق الذين يكونون في

الأسفار في طاعة اللّٰه- فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات

بيان

أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ حبسوا على العبادة عن السفر و تحصيل المعاش و الضرب في الأرض بمعنى السفر و الإلحاف الإلحاح أهل الديانات أي المذلات فإن الدين الذل و الجباة الجامعون و خلعوا نزعوا عن أنفسهم و يرغبوا يعني في الإسلام.

و في بعض النسخ و يرعوا أي ينتهوا عن الجهل و يرجعوا وَ فِي الرِّقٰابِ قوم

الوافي، ج 10، ص: 167

لزمتهم كفارات يأتي في باب المكاتبة تفسيره بالمكاتب الذي أدى بعض مال المكاتبة و عجز عن الباقي.

و هذا أشهر بين أصحابنا و قد يفسر بالعبد الذي يكون تحت الشدة فيشترى و يعتق. و يأتي في هذا الباب ما يدل على جواز ذلك من الزكاة

[5]

9356- 5 الكافي، 3/ 560/ 1/ 1 الأربعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت فإن صاحب السبعمائة يجب عليه الزكاة فقال زكاته صدقة على عياله فلا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها و لا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما يجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة

[6]

9357- 6 الكافي، 3/ 560/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 4/ 107/ 42/ 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن الفقيه، 2/ 33/ 1629 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم- قال نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم تكفيه

الوافي، ج 10، ص: 168

و عياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و لعياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا

[7]

9358- 7 الكافي، 3/ 561/ 9/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له و كيف [يكون] هذا قال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه- و ليأخذها لعياله و أما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه [إن شاء اللّٰه]

[8]
اشارة

9359- 8 التهذيب، 4/ 48/ 1/ 1 ابن محبوب عن العباس عن علي عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها قال هي تحل للذين وصف اللّٰه تعالى في كتابه لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ- وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ و قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة- و تحرم على صاحب خمسين درهما الحديث و زاد في آخره قال و سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم الحديث كما مر

الوافي، ج 10، ص: 169

بيان

إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب على ما وجدناه هكذا ابن محبوب عن العباس عن علي بن الحسن عن سعيد و الظاهر أنه سهو و إن الصحيح ما ذكرناه و المراد بالعباس العباس بن المعروف و بعلي علي بن مهزيار

[9]
اشارة

9360- 9 الكافي، 3/ 561/ 8/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل له ثمانمائة درهم و لابن له مائتا درهم و له عشر من العيال و هو يقوتهم منها قوتا شديدا و ليست له حرفة بيده إنما يستبضعها فيغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ عليهم بها النفقة قال نعم و لكن يخرج منها الشي ء الدرهم

بيان

قوتا شديدا أي ذا شدة و ضيق يستبضعها يجعلها بضاعة فيعود بها يجود و يتفضل يسبغ بالباء الموحدة بين المهملة و المعجمة من الإسباغ بمعنى التوسيع و في بعض النسخ ليسع يخرج منها الشي ء يعني إلى غير عياله و كأنه على الاستحباب دون الإيجاب و لعل جواز إنفاق الرجل من زكاة ماله على عياله حيث يجوز مختص بالزائد على القدر الضروري كما هو منطوق هذه الأخبار بل هو مختص أيضا بزكاة مال التجارة لاختصاص موارد هذا الحكم بها أو العيال فيها مختص بما عدا من تجب عليه نفقته لما يأتي من عدم جواز إعطائها من تجب عليه

الوافي، ج 10، ص: 170

نفقته و بالجملة فتعميم الحكم في هذه الأمور مطلقا مما لا وجه له

[10]
اشارة

9361- 10 الكافي، 3/ 560/ 3/ 1 علي عن أبيه عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه عن الفقيه، 2/ 34/ 1630 أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم و هو رجل خفاف و له عيال كثير أ له أن يأخذ من الزكاة فقال يا أبا محمد أ يربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل قال قلت نعم قال كم يفضل قلت لا أدري قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت- فلا يأخذ الزكاة و إن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى قلت كيف يصنع قال يتوسع بها على عياله في طعامهم و كسوتهم و إن بقي منها شي ء يناوله غيرهم و ما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس

بيان

فضه بالفاء و تشديد المعجمة أي وزعه و قسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس أي يغنيهم و يرفع عنهم الحاجة

[11]

9362- 11 الكافي، 3/ 561/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن

الوافي، ج 10، ص: 171

صفوان بن يحيى عن البجلي عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أ يأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه فقال لا بأس

[12]
اشارة

9363- 12 الكافي، 3/ 561/ 6/ 1 صفوان عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل تكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكب فيأكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرف بها [بهذه] لا ينفقها

بيان

الإكباب الإقبال

[13]
اشارة

9364- 13 الكافي، 3/ 562/ 11/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها و قد وجبت عليه فيها الزكاة و يكون فضله الذي يكتسب بماله كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم و لا يسعهم لأدمهم و إنما هو ما يقوتهم في الطعام و الكسوة- قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر فليعطه

الوافي، ج 10، ص: 172

بعض من تحل له الزكاة و ليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم و ما يصلح لهم من طعامهم في غير إسراف و لا يأكل هو منه فإنه رب فقير أسرف من غني فقلت كيف يكون الفقير أسرف من الغني- فقال إن الغني ينفق مما أوتي و الفقير ينفق من غير ما أوتي

بيان

يستفاد من هذا الحديث أن الفقير إذا كان يأخذ و ينفق فيما ينفق فيه الغني مما لا حاجة مهمة تدعو إليه فهو مسرف في ذلك الإنفاق و إن كان الغني قد يكون غير مسرف فيه

[14]

9365- 14 الكافي، 3/ 562/ 10/ 1 علي عن أبيه عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال دخلت أنا و أبو بصير على أبي عبد اللّٰه ع فقال له أبو بصير إن لنا صديقا و هو رجل صدوق يدين اللّٰه بما ندين به فقال من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه فقال العباس بن الوليد بن صبيح فقال رحم اللّٰه الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد قال جعلت فداك له دار تساوي أربعة آلاف درهم و له جارية و له غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل و له عيال أ له أن يأخذ من الزكاة قال نعم- قال و له هذه العروض فقال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره و هي عزه و مسقط رأسه أو يبيع جاريته التي تقيه الحر و البرد- و تصون وجهه و وجه عياله أو آمره أن يبيع غلامه و جمله و هي معيشته و قوته- يأخذ الزكاة فهي له حلال و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله

الوافي، ج 10، ص: 173

[15]

9366- 15 الكافي، 3/ 561/ 7/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة التهذيب، 4/ 51/ 4/ 1 الحسين عن حماد عن ابن أذينة عن غير واحد عن الفقيه، 2/ 33/ 1627 أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما سألا عن الرجل له دار و خادم و عبد أ يقبل الزكاة- فقالا نعم إن الدار و الخادم ليستا بمال

[16]
اشارة

9367- 16 التهذيب، 4/ 52/ 5/ 1 الحسين عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول تحل الزكاة لصاحب الدار و الخادم لأن أبا عبد اللّٰه ع لم يكن يرى الدار و الخادم شيئا

بيان

قوله لأن إلى آخره من كلام الراوي

[17]

9368- 17 الكافي، 3/ 562/ 12/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يروون عن النبي ص أن الصدقة لا تحل لغني و لا لذي مرة سوي فقال أبو عبد اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 174

ع لا تصلح لغني

[18]
اشارة

9369- 18 الفقيه، 3/ 177/ 3671 قيل للصادق ع إن الناس يروون عن رسول اللّٰه ص أنه قال إن الصدقة لا تحل لغني و لا لذي مرة سوي فقال ع قد قال لغني و لم يقل لذي مرة سوي

بيان

المرة بالكسر القوة و الشدة و السوي الصحيح الأعضاء أقول ذكر الغني يغني عن ذكر ذي المرة السوي و لذا لم يقله و ذلك لأن الغناء قد يكون بالقوة و الشدة كما يكون بالمال و لو فرض رجل لا تغنيه القوة و الشدة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة فبناء المنع على الغناء ليس إلا

[19]

9370- 19 الكافي، 3/ 560/ 2/ 1 حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إن الصدقة لا تحل لمحترف و لا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها

[20]

9371- 20 التهذيب، 4/ 51/ 1/ 1 التيملي عن شعر عن الغنوي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يروى عن النبي ص أنه قال لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي فقال لا تصلح لغني قال فقلت له الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته و له عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله و لم يكتفوا بربحها قال فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو و من يسعه ذلك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله

الوافي، ج 10، ص: 175

[21]

9372- 21 التهذيب، 4/ 51/ 2/ 1 التيملي عن علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع فإن كان بالمصر غير واحد قال فأعطهم إن قدرت جميعا قال ثم قال لا يحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها- و إن أخذها أخذها حراما

[22]

9373- 22 الكافي، 3/ 545/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حسين عمن ذكره عن الفقيه، 2/ 30/ 1616 أبي عبد اللّٰه ع في رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا يجزي عنه

[23]

9374- 23 الكافي، 3/ 545/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم

[24]

9375- 24 الفقيه، 2/ 39/ 1642 إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يحل للرجل أن يأخذ الزكاة و هو لا يحتاج إليها

الوافي، ج 10، ص: 176

فيتصدق بها قال نعم و قال في الفطرة مثل ذلك

[25]

9376- 25 الكافي، 3/ 557/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل عن السكوني عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها قال ما للزكاة يحج بها قلت إنه رجل مسلم أعطى رجلا مسلما فقال إن كان محتاجا فليعطه لحاجته و فقره و لا يقول له حج بها يصنع بها بعد ما شاء

[26]

9377- 26 الكافي، 4/ 313/ 3/ 1 الخمسة قال بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم و قال قل له إن أراد أن يحج بها فليحج و إن أراد أن ينفقها فلينفقها قال فأنفقها و لم يحج قال حماد فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد اللّٰه ع قال وجدتم الشيخ فقيها

[27]
اشارة

9378- 27 الكافي، 3/ 556/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين و هو محتاج فقال له عيسى أما إن عندي من الزكاة و لكن لا أعطيك منها فقال له و لم قال لأني رأيتك اشتريت لحما و تمرا فقال إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما و بدانقين تمرا و رجعت بدانقين لحاجة- قال فوضع أبو عبد اللّٰه ع يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال إن اللّٰه نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في

الوافي، ج 10، ص: 177

أموال الأغنياء ما يكتفون به و لو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوج و يتصدق و يحج

بيان

في بعض النسخ العدة مكان محمد

[28]

9379- 28 الكافي، 3/ 556/ 3/ 1 محمد عن الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل و أنا جالس فقال إني أعطى من الزكاة فأجمعه حتى أحج به فقال نعم يأجر اللّٰه من يعطيك

[29]

9380- 29 الكافي، 3/ 556/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع به ما شاء قال و قال إن اللّٰه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها و هي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء فقلت يتزوج بها و يحج منها قال نعم هي ماله قلت فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال قال نعم

[30]

9381- 30 التهذيب، 5/ 460/ 248/ 1 حماد عن الفقيه، 2/ 427/ 2879 حريز عن الفقيه، 2/ 35/ 1632 محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 178

ع عن الصرورة أ يحج من الزكاة قال نعم

[31]

9382- 31 الفقيه، 2/ 35/ 1633 قال علي بن يقطين لأبي الحسن الأول ع عندي المال من الزكاة أ فأحج به موالي و أقاربي قال نعم لا بأس

[32]

9383- 32 الكافي، 3/ 557/ 2/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و الستمائة يشتري منها نسمة و يعتقها قال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فليشتره و يعتقه

[33]

9384- 33 الكافي، 3/ 557/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيد فاشتراه بتلك الألف التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك قال نعم لا بأس بذلك- قلت فإنه لما أن أعتق و صار حرا اتجر و احترف فأصاب مالا ثم مات

الوافي، ج 10، ص: 179

و ليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم

[34]

9385- 34 الكافي، 3/ 563/ 14/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن البجلي قال قلت لأبي الحسن ع رجل مسلم مملوك و مولاه رجل مسلم و له مال يزكيه و للمملوك ولد صغير حر أ يجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة فقال لا بأس

[35]

9386- 35 الكافي، 3/ 549/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان جميعا عن صفوان التهذيب، 9/ 170/ 38/ 1 التيملي عن النخعي و سندي بن محمد عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان قال نعم

[36]

9387- 36 الكافي، 3/ 549/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الفطرة و الزكاة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا و إن نصبوا لا يعطوا

الوافي، ج 10، ص: 180

[37]

9388- 37 الكافي، 3/ 548/ 1/ 2 الأربعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة- فقال نعم حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت إنهم لا يعرفون فقال يحفظ فيهم ميتهم و يحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم

[38]

9389- 38 الكافي، 3/ 552/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال اشترى خير رقبة لا بأس بذلك

[39]

9390- 39 الكافي، 3/ 553/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن إسحاق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل على أبيه دين و لابنه مئونة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال نعم و من أحق من أبيه

[40]

9391- 40 الكافي، 3/ 553/ 3/ 1 الأربعة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل حلت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أ يؤدي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثم

الوافي، ج 10، ص: 181

ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه

[41]

9392- 41 الكافي، 3/ 552/ 7/ 1 محمد و محمد بن عبد اللّٰه عن عبد اللّٰه بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال قلت لأبي الحسن ع رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكاة أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته قال نعم

[42]
اشارة

9393- 42 الكافي، 3/ 552/ 8/ 1 التهذيب، 4/ 54/ 2/ 1 محمد بن أبي عبد اللّٰه عن سهل عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته و هم يتولونك قال نعم

بيان

أريد بالقرابة و أهل البيت في الخبرين من لا تجب نفقته عليه من عياله أو محمول على حال الاضطرار لما يأتي من عدم جواز إعطائها العيال الواجب نفقتهم عليه إلا مع قلة بضاعته و كثرة عياله

الوافي، ج 10، ص: 183

باب 17 أن الزكاة لا تعطى من تجب نفقته على المعطي و لا غير العارف و لا شارب الخمر

[1]
اشارة

9394- 1 الكافي، 3/ 551/ 1/ 1 العدة عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم و أفضل بعضهم فيأتيني إبان الزكاة أ فأعطيهم منها قال مستحقون لها قلت نعم- قال هم أفضل من غيرهم أعطهم قال قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليه قال أبوك و أمك قلت أبي و أمي قال الوالدان و الولد

بيان

الإبان بكسر الهمزة و تشديد الباء الموسم

الوافي، ج 10، ص: 184

[2]

9395- 2 الكافي، 3/ 552/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب و الأم و الولد و المرأة و المملوك و ذلك أنهم عياله لازمون له

[3]

9396- 3 الكافي، 3/ 552/ 6/ 1 القمي و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الزكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لا يعطى الجد و لا الجدة

[4]
اشارة

9397- 4 التهذيب، 4/ 57/ 10/ 1 التيملي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول- و قال إذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عياله كثيرا قال ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم و في كسوتهم و في طعام لم يكونوا يطعمونه و إن لم يكن له عيال و كان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا- و قال لا تعطين قرابتك الزكاة كلها و لكن أعطهم بعضا و اقسم بعضا في سائر المسلمين- و قال الزكاة تحل لصاحب الدار و الخادم و من كان له خمسمائة درهم

الوافي، ج 10، ص: 185

بعد أن يكون له عيال و يجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم

بيان

حمل في الإستبصار إعطاء البعض دون الكل على الاستحباب لما مر من جواز إعطاء الكل للقرابة و يحتمل أن يراد بقرابته هنا عياله الذين كانت فيهم كثرة كما دل عليه أول الحديث

[5]
اشارة

9398- 5 الكافي، 3/ 552/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن عمران بن إسماعيل عن عمران القمي قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أن لي ولدا رجالا و نساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا فكتب إن ذلك جائز لك

بيان

حمله في التهذيبين على اختصاصه بالسائل و من حاله كحاله في أن بضاعته لا تفي بنفقة عياله

[6]
اشارة

9399- 6 الكافي، 3/ 552/ 10/ 1 القمي و غيره عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جزك قال سألت الصادق ع

الوافي، ج 10، ص: 186

أدفع عشر مالي إلى ولد ابني فقال نعم لا بأس

بيان

إن أراد بعشر ماله الزكاة كما هو الظاهر من الكافي فينبغي حمله على حال الضرورة أو يبنى على أن ولد الولد ممن لا تجب نفقته فإن في ذلك اشتباها و إن أراد أن يشاور معه ع في هبة أو وصية و لم يكن سؤالا عن الزكاة فلا ينافي ما قررناه

[7]

9400- 7 الكافي، 3/ 551/ 2/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن المثنى عن أبي بصير قال سأله رجل و أنا أسمع فقال أعطي قرابتي من زكاة مالي و هم لا يعرفون فقال لا تعط الزكاة إلا مسلما و أعطهم من غير ذلك- ثم قال أبو عبد اللّٰه ع أ ترون أنما في المال الزكاة وحدها ما فرض اللّٰه في المال من غير الزكاة أكثر تعطى منه القرابة و المعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك و عرضك منه

[8]

9401- 8 الكافي، 3/ 551/ 3/ 1 العدة عن سهل عن ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن الرجل له قرابة و موال و أتباع يحبون أمير المؤمنين ع و ليس يعرفون صاحب هذا الأمر أ يعطون من

الوافي، ج 10، ص: 187

الزكاة قال لا

[9]

9402- 9 الكافي، 3/ 551/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 4/ 55/ 5/ 1 الحسين عن النضر عن زرعة التهذيب، عن سماعة و محمد بن أبي نصر ش عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل تكون له الزكاة و له قرابة محتاجون غير عارفين أ يعطيهم من الزكاة قال لا و لا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد

[10]

9403- 10 الكافي، 3/ 547/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا ع قال سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال لا و لا زكاة الفطر

[11]
اشارة

9404- 11 الكافي، 3/ 555/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن ضريس قال سأل المدائني أبا جعفر ع فقال إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن

الوافي، ج 10، ص: 188

نضعها فقال في أهل ولايتك فقال إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم و لا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك كان و اللّٰه أربح

بيان

كأنه أراد دعوتهم إلى الجهاد معك و نصره دينك لم يجيبوك لأنهم لم يدينوا بدينك كان و اللّٰه أربح يعني إن بعثها إلى بلد الأولياء أربح من إعطائها أهل البلد الذين هذا حالهم و في بعض النسخ و كان و اللّٰه الذبح و لعل المراد به أنك إن أعطيت أهل البلد لم تجد من يعينك و في ذلك القتل بأيدي الأعداء إن ظهر أمرك

[12]

9405- 12 التهذيب، 4/ 46/ 12/ 1 سعد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّٰه بن حماد الأنصاري عن أبان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح ع قال قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله قال يضعها في إخوانه و أهل ولايته قلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد قال يبعث بها إليهم قلت فإن لم يجد من يحملها إليهم قال يدفعها إلى من لا ينصب قلت

الوافي، ج 10، ص: 189

فغيرهم قال ما لغيرهم إلا الحجر

[13]

9406- 13 التهذيب، 4/ 52/ 6/ 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا الزكاة لأهل الولاية قد بين اللّٰه لكم موضعها في كتابه

[14]

9407- 14 التهذيب، 4/ 52/ 13/ 1 سعد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن إبراهيم الأوسي عن الرضا ع قال سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال إني رجل من أهل الري- و لي زكاة فإلى من أدفعها فقال إلينا فقال أ ليس الصدقة محرمة عليكم فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا- فقال إني لا أعرف لها أحدا فقال فانتظر بها سنة قال فإن لم أصب لها أحدا قال انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له إن لم تصب لها أحدا قال انتظر بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا و اطرحها في البحر فن اللّٰه عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا

[15]

9408- 15 التهذيب، 4/ 53/ 11/ 1 الصفار عن علي بن بلال قال كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب لا تعط الصدقة و الزكاة إلا أصحابك

[16]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 10، ص: 189

9409- 16 التهذيب، 4/ 53/ 12/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن

الوافي، ج 10، ص: 190

محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألته عن الصدقة على النصاب و على الزيدية فقال لا تصدق عليهم بشي ء و لا تسقهم من الماء إن استطعت و قال الزيدية هم النصاب

[17]

9410- 17 التهذيب، 4/ 53/ 13/ 1 عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي قال فقال هي لأصحابك قال قلت فإن فضل منهم فقال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت فإن فضل منهم قال فأعد عليهم قلت فيعطى السؤال منها شيئا قال فقال لا- و اللّٰه إلا التراب إلا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة ثم أومى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه

[18]

9411- 18 الكافي، 3/ 545/ 1/ 2 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة و بكير و محمد و الفضيل و العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شي ء من ذلك قال ليس عليه إعادة شي ء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية

الوافي، ج 10، ص: 191

[19]

9412- 19 الكافي، 3/ 546/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة قال كتب إلي أبو عبد اللّٰه ع أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من اللّٰه عليه و عرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه و يكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها و إنما موضعها أهل الولاية- و أما الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما

[20]

9413- 20 الكافي، 3/ 546/ 4/ 1 التهذيب، 4/ 52/ 7/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح قال قال لي شهاب بن عبد ربه أقرئ أبا عبد اللّٰه ع عني السلام و أعلمه إنه يصيبني فزع في منامي قال فقلت له إن شهابا يقرئك السلام و يقول لك إنه يصيبه فزع في منامه قال قل له فليزك ماله قال فأبلغت شهابا ذلك فقال لي فتبلغه عني فقلت نعم فقال قل له إن الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون أني أزكي مالي فأبلغته فقال أبو عبد اللّٰه ع قل له إنك تخرجها و لا تضعها مواضعها

[21]

9414- 21 الكافي، 3/ 546/ 2/ 1 الأربعة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال نعم قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت له فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو

الوافي، ج 10، ص: 192

لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى

[22]

9415- 22 الكافي، 3/ 546/ 2/ 1 و روى زرارة مثله غير أنه قال إن اجتهد فقد بري ء و إن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا

[23]
اشارة

9416- 23 الكافي، 3/ 546/ 3/ 1 حماد عن حريز عن زرارة و محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الزكاة و الصدقة لا يحابي بها قريب و لا يمنعها بعيد

بيان

يعني أنهما سيان فيها لأنها حق اللّٰه ليس للمعطي أن يؤثر بها قريبه لقربه أو يمنع البعيد لبعده إلا أن يكون القريب أحق

[24]

9417- 24 الكافي، 3/ 563/ 15/ 1 علي عن التهذيب، 4/ 52/ 9/ 1 العبيدي عن داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال لا

الوافي، ج 10، ص: 193

باب 18 أن الزكاة لا تحل لبني هاشم إلا ممن هو منهم أو عند الضرورة

[1]

9418- 1 الكافي، 4/ 58/ 1/ 1 الأربعة عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّٰه ص فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّٰه تعالى للعاملين عليها- فنحن أولى به فقال رسول اللّٰه ص يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي و لا لكم و لكني قد وعدت الشفاعة- ثم قال أبو عبد اللّٰه ع أشهد لقد وعدها رسول اللّٰه ص فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة- أ تروني مؤثرا عليكم غيركم

[2]

9419- 2 الكافي، 4/ 58/ 2/ 1 الأربعة عن محمد و زرارة و أبي بصير عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 10، ص: 194

إن الصدقة أوساخ أيدي الناس و إن اللّٰه قد حرم علي منها و من غيرها ما قد حرمه و إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال أما و اللّٰه لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أؤثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي اللّٰه و رسوله لكم قالوا قد رضينا

[3]

9420- 3 التهذيب، 4/ 59/ 5/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم

[4]

9421- 4 التهذيب، 9/ 158/ 28/ 1 عنه عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس و لا لأحد من ولد علي ع و لا لنظرائهم من ولد عبد المطلب

[5]
اشارة

9422- 5 الكافي، 5/ 485/ 1/ 2 التهذيب، 7/ 341/ 28/ 1 الخمسة الفقيه، 3/ 134/ 3497 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول اللّٰه ص و قال إن

الوافي، ج 10، ص: 195

شاءت تقر عند زوجها و إن شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها- اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول اللّٰه ص الولاء لمن أعتق- و تصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللّٰه ص فعلقته عائشة و قالت إن رسول اللّٰه ص لا يأكل لحم الصدقة فجاء رسول اللّٰه ص و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت يا رسول اللّٰه صدق به على بريرة و أنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة و لنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن

بيان

السنة الأولى تخيير المعتقة في فسخ نكاحها و الثانية أن الولاء لمن أعتق و إن اشترط البائع لنفسه و الثالثة حل الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه لأنها ليست لهم بصدقة

[6]

9423- 6 الكافي، 4/ 59/ 3/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن البجلي عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أ تحل الصدقة لبني هاشم فقال إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس- لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك ما استطاعوا إلى أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة

الوافي، ج 10، ص: 196

[7]

9424- 7 الكافي، 4/ 59/ 5/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الهاشمي التهذيب، 4/ 58/ 3/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن حماد بن عثمان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم

[8]

9425- 8 التهذيب، 4/ 61/ 12/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة

[9]

9426- 9 التهذيب، 4/ 59/ 4/ 1 عنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الزكاة المفروضة و لم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض

الوافي، ج 10، ص: 197

[10]

9427- 10 الفقيه، 2/ 37/ 1638 القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن صدقات رسول اللّٰه ص و صدقات علي ع تحل لبني هاشم

[11]

9428- 11 الفقيه، 2/ 38/ 1639 و روى الحلبي أن فاطمة ع جعلت صدقاتها لبني هاشم و بني عبد المطلب

[12]

9429- 12 التهذيب، 4/ 60/ 7/ 1 التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة قال لا قلت تحل لمواليهم قال تحل لمواليهم و لا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض

[13]

9430- 13 الكافي، 4/ 59/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن الحسين عن معلى بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ تحل الصدقة لموالي بني هاشم فقال نعم

الوافي، ج 10، ص: 198

[14]

9431- 14 الكافي، 4/ 60/ 10/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال كان أبو عبد اللّٰه ع يسأل شهابا من زكاته لمواليه و إنما حرمت عليهم الزكاة دون مواليهم

[15]

9432- 15 التهذيب، 4/ 61/ 11/ 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له صدقات بني هاشم بعضها على بعض تحل لهم فقال نعم صدقة الرسول ص تحل لجميع الناس من بني هاشم و غيرهم و صدقات بعضهم على بعض تحل لهم و لا تحل لهم صدقات إنسان غريب

[16]
اشارة

9433- 16 التهذيب، 4/ 59/ 6/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال مواليهم منهم لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم ثم قال إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي و لا مطلبي إلى صدقة إن اللّٰه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم- ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة و الصدقة لا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا و يكون ممن تحل له الميتة

بيان

و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم يعني بعضهم على بعض أو على الغرباء

الوافي، ج 10، ص: 199

ما كان فيه سعتهم يعني به الخمس الممنوع عنهم بالجور و في نسخ التهذيب و لا تحل لأحد منهم بالواو و لعله من مزيدات النساخ و حمل الموالي على المماليك كما في التهذيب بعيد مع أنه لا يجري في الأخير لأن المملوك لا يملك شيئا يتصدق به فالأولى أن يحمل على الكراهة كما في الإستبصار

[17]
اشارة

9434- 17 الكافي، 4/ 59/ 6/ 1 محمد عن أحمد و الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة التهذيب، 4/ 60/ 8/ 1 التيملي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن الفقيه، 2/ 37/ 1637 أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم و إنما تحرم على النبي و على الإمام الذي بعده و على الأئمة ع

بيان

حمله في التهذيبين على حال الضرورة و أنهم ع بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا

[18]
اشارة

9435- 18 التهذيب، 4/ 60/ 9/ 1 سعد عن أبي جعفر عن الفقيه، 2/ 38/ 1640 ابن بزيع قال بعثت إلى الرضا ع بدنانير من قبل بعض أهلي و كتبت إليه أخبره أن فيها زكاة خمسة

الوافي، ج 10، ص: 200

و سبعين و الباقي صلة فكتب بخطه قبضت و بعثت إليه دنانير لي و لغيري و كتبت إليه أنها من فطرة العيال فكتب بخطه قبضت

بيان

إنما قبضها ع ليفرقها على من يستحقها لا ليصرفها إلى نفسه

الوافي، ج 10، ص: 201

باب 19 قسمة الزكاة و غيرها

[1]
اشارة

9436- 1 الكافي، 3/ 550/ 2/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير و صفوان التهذيب، 4/ 101/ 18/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن الزكاة- أ يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره قال نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل

بيان

و ذلك لأن الذي يسأل أكثر نيلا لها فالتفضيل هنا هو عين التعديل

[2]
اشارة

9437- 2 الكافي، 3/ 550/ 5/ 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول أتى النبي ص بشي ء فقسمه فلم يسع أهل الصفة جميعا

الوافي، ج 10، ص: 202

فخص به أناسا منهم فخاف رسول اللّٰه ص أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شي ء فخرج إليهم فقال معذرة إلى اللّٰه و إليكم يا أهل الصفة إنا قد أوتينا بشي ء فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم- فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم و هلعهم

بيان

الهلع أفحش الجزع

[3]

9438- 3 الكافي، 3/ 554/ 8/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 31/ 1619 كان رسول اللّٰه ص يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي و صدقة أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر من يحضرها منهم و ما يرى ليس في ذلك شي ء مؤقت

[4]
اشارة

9439- 4 الكافي، 3/ 554/ 10/ 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب و لا صدقة الأعراب للمهاجرين

الوافي، ج 10، ص: 203

بيان

لعل ذلك لأن أعين فقراء كل موطن ممدودة إلى أموال ذلك الموطن فالأولى أن تصرف إلى أهله و لا تخرج منه و في الكافي أورد هذين الخبرين في باب بعث الزكاة من بلد إلى آخر و حكمهما أعم من ذلك كما هو غير خاف و قد مر و يأتي جواز النقل بل وجوبه إذا لم يكن في المنقول عنه أهل

[5]
اشارة

9440- 5 الكافي، 3/ 549/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي التهذيب، 4/ 101/ 19/ 1 سعد عن إبراهيم بن هاشم عن البزنطي عن عنبسة عن الفقيه، 2/ 35/ 1631 عبد اللّٰه بن عجلان السكوني قال قلت لأبي جعفر ع إني ربما قسمت الشي ء بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم فقال أعطهم على الهجرة في الدين و الفقه و العقل

بيان

إنما رخص له التفضيل على الفقه و الدين لأنه إنما يصلهم بماله و ليس له ذلك في قسمة حق اللّٰه فيهم كما يأتي

الوافي، ج 10، ص: 204

[6]
اشارة

9441- 6 التهذيب، 6/ 146/ 1/ 1 الصفار عن القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول و سئل عن قسمة بيت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء و فضائلهم بينهم و بين اللّٰه- أحملهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله و صلاحه في الميراث- على آخر ضعيف منقوص و قال هذا هو فعل رسول اللّٰه ص في بدو أمره و قد قال غيرنا أقدمهم في العطايا بما قد فضلهم اللّٰه بسوابقهم في الإسلام إذ كانوا بالإسلام أصابوا ذلك فأنزلهم اللّٰه على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض و أوفر نصيبا لقربه من الميت و إنما ورثوا برحمهم و كذلك كان عمر يفعله

بيان

قد مضى في كتاب الحجة أن القائم ع إذا ظهر قسم المال بين الرعية على السوية و في باب سيرتهم مع الناس منه أن ذلك حقهم على الإمام.

و يأتي في باب أدب المعروف من هذا الكتاب و في أبواب الخطب من كتاب الروضة كلمات في بيان ذلك إن شاء اللّٰه

[7]

9442- 7 التهذيب، 4/ 148/ 34/ 1 التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابلي قال إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شي ء فإنما يعمل بأمر اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 205

[8]
اشارة

9443- 8 الكافي، 3/ 550/ 3/ 1 علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن صدقة الخف و الظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فأما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين- قال ابن سنان قلت و كيف صار هذا هكذا قال لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس و كل صدقة

بيان

الخف كناية عن الإبل و الظلف عن البقر و الغنم و المدقع كمحسن الملصق بالدقعاء و هو التراب و لعل هذا الحكم مما يختلف باختلاف الأعصار و البلاد فإن بعث التمر و الزبيب إلى المتجملين اليوم و في بعض البلاد ليس بأدنى من بعث الخف و الظلف

[9]

9444- 9 الكافي، 3/ 548/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم و هو أقل ما فرض اللّٰه من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا

[10]

9445- 10 الكافي، 3/ 548/ 2/ 1 عنه عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة

الوافي، ج 10، ص: 206

عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال نعم و زده قلت أعطيه مائة قال نعم و أغنه إن قدرت أن تغنيه

[11]

9446- 11 الكافي، 3/ 548/ 3/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة قال قال أبو جعفر ع إذا أعطيت فأغنه

[12]

9447- 12 الكافي، 3/ 548/ 4/ 1 الثلاثة عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللّٰه ع قال تعطيه من الزكاة حتى تغنيه

[13]

9448- 13 التهذيب، 4/ 63/ 4/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال أعطه من الزكاة حتى تغنيه

[14]

9449- 14 التهذيب، 4/ 62/ 2/ 1 سعد عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم عن عبد اللّٰه بن حماد الأنصاري عن ابن عمار و ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة

[15]

9450- 15 التهذيب، 4/ 63/ 6/ 1 عنه عن أحمد بن الحسين بن

الوافي، ج 10، ص: 207

الصقر عن اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم قال نعم قلت مائتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت أربعمائة قال نعم قلت خمسمائة قال نعم حتى تغنيه

[16]

9451- 16 التهذيب، 4/ 63/ 5/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن زياد بن مروان عن أبي الحسن موسى ع قال أعطه ألف درهم

[17]

9452- 17 التهذيب، 4/ 63/ 3/ 1 ابن عيسى عن الصهباني قال كتبت إلى الصادق ع هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي فكتب ذلك جائز

[18]
اشارة

9453- 18 الفقيه، 2/ 17/ 1600 الصهباني أن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري ع الحديث بأدنى تفاوت

بيان

أراد بالصادق في الخبر الأول علي بن محمد العسكري ع و أوله في التهذيبين بما فوق النصاب الأول و فيه بعد و الصواب أن يحمل على الرخصة أو الضرورة لكثرة الإخوان و عدم الرجحان

الوافي، ج 10، ص: 208

[19]

9454- 19 الكافي، 3/ 563/ 13/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له ما يعطى المصدق قال ما يرى الإمام و لا يقدر له شي ء

[20]

9455- 20 الكافي، 3/ 550/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال قلت له الرجل يعطى الألف درهم من الزكاة فيقسمها فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ثم يبدو له فيعزله فيعطي غيره قال لا بأس به

[21]
اشارة

9456- 21 الكافي، 3/ 550/ 6/ 1 الثلاثة عن حسين عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع أو أبي الحسن ع في الرجل يأخذ الشي ء للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره قال لا بأس به

بيان

يأخذ الشي ء يعني من ماله أو من مال غيره و لكن هو الذي عين المعطى له دون صاحب المال فلا ينافي ما يأتي

[22]

9457- 22 الكافي، 3/ 555/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أ يأخذ منها شيئا قال نعم

الوافي، ج 10، ص: 209

[23]

9458- 23 الكافي، 3/ 555/ 2/ 1 الثلاثة عن حسين عن أبي إبراهيم ع في رجل أعطى مالا يفرقه فيمن يحل له أ له أن يأخذ منه شيئا لنفسه و إن لم يسم له قال يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره

[24]

9459- 24 الكافي، 3/ 555/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها و يضعها في مواضعها و هو ممن تحل له الصدقة قال لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه

[25]

9460- 25 التهذيب، 6/ 352/ 122/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين و له عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأمر صاحبه- قال نعم

[26]
اشارة

9461- 26 التهذيب، 6/ 352/ 121/ 1 بهذا الإسناد قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين و هو محتاج- أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه قال لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه

الوافي، ج 10، ص: 210

بيان

أولى تأويلات الإستبصار له حمله على الكراهة

الوافي، ج 10، ص: 211

باب 20 أن القاسم شريك المعطي في الأجر

[1]

9462- 1 الكافي، 4/ 18/ 3/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الفقيه، 2/ 69/ 1750 أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يعطى الدراهم ليقسمها قال يجري له مثل ما يجري للمعطي و لا ينتقص المعطي من أجره شي ء

[2]

9463- 2 الكافي، 4/ 17/ 2/ 3 العدة عن البرقي عن أبيه عن أبي نهشل عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأوجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شي ء

[3]

9464- 3 الفقيه، 2/ 69/ 1750 قال الصادق ع لو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأوجروا كلهم من غير أن ينتقص

الوافي، ج 10، ص: 212

من أجر صاحبه شي ء

[4]

9465- 4 الكافي، 4/ 17/ 1/ 2 العدة عن سهل عن السراد عن صالح بن رزين قال دفع إلي شهاب بن عبد ربه دراهم من الزكاة أقسمها فأتيته يوما فسألني هل قسمتها فقلت لا فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة- فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم و قمت مغضبا فقال ارجع حتى أحدثك بشي ء سمعته من جعفر بن محمد ع فرجعت- فقال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني إذا وجبت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها قال نعم لا بأس بذلك أما إنه أحد المعطين قال صالح فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها

الوافي، ج 10، ص: 213

باب 21 نقل الزكاة و ضمانها

[1]

9466- 1 الكافي، 3/ 553/ 1/ 1 الأربعة عن الفقيه، 2/ 30/ 1617 محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل بعث بزكاة ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى يقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه و إن لم يجد فليس عليه ضمان

[2]

9467- 2 الكافي، 3/ 553/ 2/ 2 حماد عن حريز عن

الوافي، ج 10، ص: 214

الفقيه، 2/ 30/ 1618 أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم- فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي ء عليه

[3]

9468- 3 الكافي، 3/ 553/ 3/ 2 حريز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد بري ء منها

[4]

9469- 4 الكافي، 3/ 553/ 4/ 1 حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا- ففسدت و تغيرت أ يضمنها قال لا و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها

[5]

9470- 5 الكافي، 3/ 554/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن جميل بن صالح عن بكير قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال ليس عليه شي ء

[6]
اشارة

9471- 6 الكافي، 3/ 554/ 6/ 1 الثلاثة

الوافي، ج 10، ص: 215

التهذيب، 4/ 46/ 11/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عمن أخبره عن درست عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس أن يبعث بها الثلث أو الربع شك أبو أحمد

بيان

يعني بأبي أحمد ابن أبي عمير

[7]

9472- 7 الفقيه، 2/ 31/ 1620 درست عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[8]

9473- 8 الكافي، 3/ 554/ 7/ 1 الخمسة عن الفقيه، 2/ 31/ 1621 هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أ له أن يخرج الشي ء منها من البلد الذي هو به إلى غيره قال لا بأس

[9]

9474- 9 الكافي، 3/ 554/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن الحسن بن علي عن وهيب بن حفص قال كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية فقال نعم سألت أبا جعفر ع عن هذه المسألة و لم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا فقلت لأبي

الوافي، ج 10، ص: 216

جعفر ع جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض- فقطع عليه الطريق فقال قد أجزأته [قد أجزأت منه] و لو كنت أنا لأعدتها

[10]
اشارة

9475- 10 التهذيب، 4/ 46/ 122/ 1 سعد عن عبد اللّٰه بن جعفر و غيره عن أحمد بن حمزة قال سألت أبا الحسن الثالث ع عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك فقال نعم

بيان

قد مضى أخبار أخر في هذا المعنى و لا يخفى أن صرف بعضها في أهل البلد مع وجود أهلها فيه أولى و قد مر عدم حل صدقة الأعراب للمهاجرين و لا صدقة المهاجرين للأعراب

الوافي، ج 10، ص: 217

باب 22 من يمتنع من أخذ الزكاة

[1]
اشارة

9476- 1 الكافي، 3/ 563/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن النهدي عن الحسن بن علي عن الفقيه، 2/ 13/ 1596 مروان بن مسلم عن عبد اللّٰه بن هلال بن خاقان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول تارك الزكاة و قد وجبت له كمانعها و قد وجبت عليه

بيان

و قد وجبت له أي اضطر إليها

[2]

9477- 2 الكافي، 3/ 563/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن عبد العظيم بن عبد اللّٰه الحسني عن الحسين بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 218

ع مثله

[3]

9478- 3 الكافي، 3/ 563/ 3/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن الفقيه، 2/ 13/ 1597 عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة و لا أسمي له أنها من الزكاة قال أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن

[4]
اشارة

9479- 4 الكافي، 3/ 564/ 4/ 1 الأربعة عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة و لا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض أ فنعطيها إياه على غير ذلك الوجه و هي منا صدقة فقال لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها- فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه و لا ينبغي له أن يستحي مما فرض اللّٰه إنما هي فريضة اللّٰه له فلا يستحي منها

بيان

لعل الفرق بين هذا و ما في الخبر السابق أن ذاك كان قد علم من حاله الاستحياء منها و التنزه عنها و لكنه كان بحيث إذا بعثت إليه لقبلها إذا كان مضطرا إليها بخلاف هذا فإنه قد بعثت إليه و استنكف منها و إنما نهى عن إعطائها إياه لأنه إن كان مضطرا إليها فقد وجبت عليه أخذها فإن لم يأخذ فهو

الوافي، ج 10، ص: 219

عاص و هو كمانع الزكاة و قد وجبت عليه و إن لم يضطر إليها و لم يقبلها فلا وجه لإعطائها إياه

الوافي، ج 10، ص: 221

باب 23 قضاء الزكاة عن الميت

[1]

9480- 1 الكافي، 3/ 547/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد التهذيب، 9/ 170/ 39/ 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شي ء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة- التهذيب، قيل له فإن كان أوصى بحجة الإسلام قال جائز يحج عنه من جميع المال

[2]

9481- 2 الكافي، 3/ 547/ 2/ 1 الأربعة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر

الوافي، ج 10، ص: 222

ع رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها أ كان ذلك يجزي عنه قال نعم قلت فإن أوصى بوصية من ثلثه و لم يكن زكى أ يجزي عنه من زكاته قال نعم يحسب له زكاة و لا يكون له نافلة و عليه فريضة

[3]

9482- 3 الكافي، 3/ 547/ 3/ 1 الخمسة عن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن على أخي زكاة كثيرة فأقضيها أو أؤديها عنه فقال لي و كيف لك بذلك فقلت أحتاط قال نعم إذا تفرج عنه

[4]

9483- 4 الكافي، 3/ 547/ 5/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 38/ 1641 علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأول ع رجل مات و عليه زكاة فأوصى أن تقضى عنه الزكاة و ولده محاويج إن دفعوها أضر بهم ذلك ضررا شديدا قال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم

[5]

9484- 5 الكافي، 3/ 547/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال قلت له رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاة و عليه حجة الإسلام و ترك ثلاثمائة درهم و أوصى بحجة الإسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون و يرد [يخرج] البقية في الزكاة

[6]

9485- 6 التهذيب، 9/ 170/ 40/ 1 التيملي عن محمد بن عبد اللّٰه عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل مات

الوافي، ج 10، ص: 223

و ترك ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى أن يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكاة

الوافي، ج 10، ص: 225

باب 24 النوادر

[1]
اشارة

9486- 1 الكافي، 3/ 507/ 2/ 1 علي عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن راشد عن علي الميثمي عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد و كان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة و لم يكن هذا على عهد رسول اللّٰه ص و أمره أن يسأل فيمن يسأل عبد اللّٰه بن الحسن و جعفر بن محمد ع فسأل أهل المدينة فقالوا أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبد اللّٰه بن الحسن و جعفر بن محمد فسأل عبد اللّٰه فقال كما قال المفتون المستفتون من أهل المدينة فقال ما تقول يا با عبد اللّٰه فقال إن رسول اللّٰه ص جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن

الوافي، ج 10، ص: 226

سبعة و قد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق قال حبيب فحسبناه فوجدناه كما قال فأقبل عليه عبد اللّٰه بن الحسن فقال من أين

الوافي، ج 10، ص: 227

أخذت هذا قال قرأت في كتاب أمك فاطمة ع قال ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب فاطمة ع فأرسل إليه أبو عبد اللّٰه ع أني إنما أخبرتك أني قرأته و لم

أخبرك أنه عندي قال حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي ما رأيت مثل هذا قط

بيان

بناء هذه الشبهة و انبعاثها على تغير الدراهم في الوزن بحسب القرون و قد كانت في زمن رسول اللّٰه ص تحسب بالوقية و كانت الوقية أربعين درهما و الدرهم ستة دوانيق ثم صار الدرهم خمسة دوانيق و كانت الزكاة وزن ستة كما يستفاد من هذا الخبر و لعله صار في زمن المنصور أقل من خمسة دوانيق و صارت الزكاة وزن سبعة إن قيل كما غيرت الدراهم في الزكاة غيرت أيضا في النصب قلنا إنما كان العد في الزكاة و أما النصب فكانوا يزنونها من غير عد

[2]

9487- 2 الكافي، 3/ 524/ 1/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال و اشترط في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين

[3]
اشارة

9488- 3 الكافي، 3/ 524/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن

الوافي، ج 10، ص: 228

عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول باع أبي ع من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين و إنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي

بيان

لعل الولاة كانوا يومئذ لا يزكون أموالهم فأراد ع أن يحل له ثمن أرضه كملا فاشترط على هشام زكاته ليحل.

آخر أبواب زكاة المال و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 10، ص: 231

أبواب زكاة الفطرة

الآيات

اشارة

قال اللّٰه سبحانه قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى.

بيان

قد ثبت أنها نزلت في زكاة الفطر و صلاة العيد و قد مضى في الأخبار و يأتي إن شاء اللّٰه تعالى

الوافي، ج 10، ص: 233

باب 25 من تجب عنه الفطرة و من لا تجب

[1]

9489- 1 الكافي، 4/ 173/ 16/ 1 العدة عن سهل عن التهذيب، 4/ 332/ 109/ 1 الفقيه، 2/ 178/ 2067 السراد عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك

[2]

9490- 2 الكافي، 4/ 170/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه قال و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل و بعد الصلاة صدقة

الوافي، ج 10، ص: 234

[3]

9491- 3 الكافي، 4/ 171/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن الفقيه، 2/ 175/ 2061 التميمي و علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الفطرة فقال على الصغير و الكبير و الحر و العبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر- أو صاع من زبيب

[4]

9492- 4 الكافي، 4/ 174/ 20/ 1 محمد عن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و من أغلق عليه بابه

[5]

9493- 5 التهذيب، 4/ 331/ 107/ 1 ابن محبوب عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[6]

9494- 6 الكافي، 4/ 174/ 21/ 1 القميان عن صفوان عن الفقيه، 2/ 181/ 2078 إسحاق بن عمار عن معتب عن أبي عبد اللّٰه ع قال اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و أعط عن

الوافي، ج 10، ص: 235

الرقيق و اجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال الموت

[7]

9495- 7 التهذيب، 4/ 75/ 18/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير و الكبير و الحر و المملوك و الغني و الفقير عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب للفقراء المسلمين و قال التمر أحب ذلك إلي

[8]

9496- 8 الكافي، 4/ 172/ 12/ 1 الثلاثة التهذيب، 4/ 72/ 5/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال لا قد خرج الشهر- قال و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا

[9]

9497- 9 التهذيب، 4/ 331/ 105/ 1 محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير الإسناد و الحديث إلى قوله قد خرج الشهر

[10]
اشارة

9498- 10 الفقيه، 2/ 179/ 2070 علي بن أبي حمزة عن ابن عمار مثله تاما بأدنى تفاوت

الوافي، ج 10، ص: 236

بيان

قال في التهذيب و قد روي أنه إن ولد قبل الزوال يخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم و ذلك محمول على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب

[11]
اشارة

9499- 11 الفقيه، 2/ 181/ 2079 صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته و كسوته أ يكون عليه فطرته قال لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه و قال العيال الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد

بيان

ينبغي حمله على ما إذا لم يضمه إلى عياله بل يتصدق عليه بالنفقة و الكسوة

[12]

9500- 12 الفقيه، 2/ 181/ 2080 صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الواجب عليك أن تعطي عن نفسك و أبيك و أمك و ولدك و امرأتك و خادمك

[13]
اشارة

9501- 13 الفقيه، 2/ 182/ 2081 محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة- قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة

الوافي، ج 10، ص: 237

بيان

لعله أريد بالصلاة صلاة العيد و بإدراكها إدراك وقتها بمعنى دخوله في عيلولته قبل وقتها

[14]

9502- 14 الفقيه، 2/ 182/ 2082 العياشي عن محمد بن نصير عن سهل عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته و إذ كان عدة العبيد و عدة الموالي سواء و كانوا جميعا فيهم سواء- أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته و إن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شي ء عليهم

[15]

9503- 15 التهذيب، 4/ 72/ 7/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال قلت لأبي إبراهيم ع على الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال ليس عليه فطرة

[16]

9504- 16 التهذيب، 4/ 73/ 8/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع على المحتاج صدقة الفطرة قال لا

[17]

9505- 17 التهذيب، 4/ 73/ 9/ 1 عنه عن الثلاثة عن

الوافي، ج 10، ص: 238

أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال لا

[18]

9506- 18 التهذيب، 4/ 73/ 10/ 1 علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة قال و قال ابن عمار إن أبا عبد اللّٰه ع قال لا فطرة على من أخذ الزكاة

[19]

9507- 19 التهذيب، 4/ 73/ 12/ 1 عنه عن إسماعيل بن سهل التهذيب، 4/ 87/ 2/ 1 ابن قولويه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ على من قبل الزكاة زكاة فقال أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة و ليس عليه لما قبله زكاة و ليس على من يقبل الفطرة فطرة

[20]

9508- 20 التهذيب، 4/ 74/ 15/ 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له هل على من قبل الزكاة زكاة الحديث بدون قوله و ليس عليه لما قبله زكاة

الوافي، ج 10، ص: 239

[21]

9509- 21 التهذيب، 4/ 73/ 13/ 1 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع على الرجل المحتاج زكاة الفطرة قال ليس عليه فطرة

[22]

9510- 22 التهذيب، 4/ 74/ 14/ 1 عنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان عن يزيد بن فرقد النهدي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة قال لا

[23]

9511- 23 التهذيب، 4/ 75/ 19/ 1 الحسين عن حماد عن القداح عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج

[24]

9512- 24 الكافي، 4/ 172/ 11/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت الفقير الذي يتصدق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة قال نعم يعطي مما يتصدق به عليه

[25]
اشارة

9513- 25 الكافي، 4/ 172/ 10/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان و

الوافي، ج 10، ص: 240

الفقيه، 2/ 177/ 2066 سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل لا يكون عنده شي ء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه من الفطرة وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله فقال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة

بيان

هذان الخبران حملهما في التهذيبين على الاستحباب

[26]

9514- 26 الكافي، 4/ 172/ 13/ 1 محمد بن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل التهذيب، 4/ 334/ 117/ 1 أحمد عن الحسين عن الفقيه، 2/ 177/ 2065 محمد بن القاسم عن أبي الحسن ع قال كتبت إليه الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب لا زكاة على يتيم- الكافي، الفقيه، و عن المملوك يموت مولاه و هو عنه غائب في بلد آخر و في يده مال لمولاه و يحضر الفطر أ يزكي عن نفسه من مال مولاه

الوافي، ج 10، ص: 241

و قد صار لليتامى فقال نعم

[27]
اشارة

9515- 27 التهذيب، 8/ 277/ 40/ 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن التهذيب، 4/ 332/ 108/ 1 الفقيه، 2/ 179/ 2072 علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه و تجوز شهادته فقال الفطرة عليه و لا تجوز شهادته

بيان

قال في الفقيه و هذا على الإنكار لا على الإخبار يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة و لا تجوز شهادته أي أن شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة أقول هذا التأويل بعيد جدا و الصواب أن يحمل عدم جواز شهادته على التقية كما فعله في باب الشهادات

الوافي، ج 10، ص: 243

باب 26 وقت زكاة الفطرة

[1]

9516- 1 الكافي، 4/ 171/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 4/ 76/ 3/ 1 الحسين عن عثمان عن حماد عن ابن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد اللّٰه ع الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة و إن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة

[2]
اشارة

9517- 2 التهذيب، 4/ 75/ 1/ 1 الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الفطرة متى هي- فقال قبل الصلاة يوم الفطر قلت فإن بقي منه شي ء بعد الصلاة فقال

الوافي، ج 10، ص: 244

لا بأس نحن نعطي عيالنا منه يبقى فنقسمه

بيان

لعل المراد بالعيال من ضموه إلى واجبي نفقتهم من الفقراء

[3]
اشارة

9518- 3 التهذيب، 4/ 76/ 2/ 1 عنه عن أحمد عن الحسن عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى قال يروح إلى الجبانة فيصلي

بيان

الجبانة بالتشديد الصحراء

[4]
اشارة

9519- 4 الكافي، 4/ 171/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن تعجيل الفطرة بيوم فقال لا بأس به قلت فما ترى أن نجمعها و نجعل قيمتها ورقا و نعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به

بيان

الورق ككتف الدرهم المسكوك و لعل المراد بجواز التعجيل في هذا الحديث و الحديث الآتي ما يكون على سبيل القرض ثم الاحتساب من الزكاة لما مضى من أن الزكاة كالصلاة و الصوم في عدم جواز تقديمها على الوقت

الوافي، ج 10، ص: 245

[5]
اشارة

9520- 5 التهذيب، 4/ 87/ 4/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة و الصدقة بصاع من تمر أو قيمتها في تلك البلاد دراهم

بيان

الظاهر حفص مكان جعفر كما يعطيه الفحص فكأنه مما صحف

[6]
اشارة

9521- 6 التهذيب، 4/ 76/ 4/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين و التميمي و العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن ابن أذينة عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد و العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر و عبد صغير و كبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل و هو في سعة و إن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس- و إن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير و الحنطة و الشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي

بيان

السعة محمولة على القرض و الاحتساب كما مر و نصف الصاع على التقية

الوافي، ج 10، ص: 246

كما يأتي

[7]

9522- 7 التهذيب، 4/ 77/ 6/ 1 التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به

[8]

9523- 8 التهذيب، 4/ 77/ 7/ 1 سعد عن العبيدي عن يونس عن إسحاق بن عمار و غيره قال سألته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة

[9]

9524- 9 الفقيه، 2/ 181/ 2080 صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع الحديث

[10]
اشارة

9525- 10 التهذيب، 4/ 77/ 8/ 1 عنه عن أحمد عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد بري ء و إلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها

بيان

المراد بإخراجها من ضمانه بعد العزل مراعاة حفظها بحيث لو تلفت لم يضمن و لعل تأخير أدائها من غير عذر ينافي ذلك

الوافي، ج 10، ص: 247

[11]
اشارة

9526- 11 التهذيب، 4/ 76/ 5/ 1 عنه عن الزيات عن ذبيان عن الحارث عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا لم يجد المستحق و كان قد عزلها من ماله

الوافي، ج 10، ص: 249

باب 27 جنس زكاة الفطرة و كميتها

[1]

9527- 1 الكافي، 4/ 173/ 14/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة قال فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت

[2]

9528- 2 التهذيب، 4/ 78/ 2/ 1 الصفار عن العبيدي عن يونس عن زرارة و ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره

[3]
اشارة

9529- 3 الكافي، 4/ 173/ 15/ 1 علي عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 10، ص: 250

التهذيب، 4/ 78/ 3/ 1 سعد عن إبراهيم بن هاشم التهذيب، 4/ 84/ 19/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال تصدق بأربعة أرطال من لبن

بيان

لا يمكنه الفطرة يعني من الغلات قال بعض مشايخنا لا يبعد أن يكون وضع الأرطال موضع الأمداد سهوا من الراوي و يأتي في آخر الباب كلام آخر في ذلك من التهذيبين

[4]
اشارة

9530- 4 التهذيب، 4/ 79/ 1/ 1 علي بن حاتم القزويني عن أبي الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه الحسين بن الحسن الحسيني عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى

الوافي، ج 10، ص: 251

أبي الحسن صاحب العسكر ع أسأله عن ذلك فكتب أن الفطرة صاع من قوت بلدك على أهل مكة و اليمن و الطائف و أطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان تمر و على أهل أوساط الشام زبيب و على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها بر أو شعير و على أهل طبرستان الأرز- و على أهل خراسان البر إلا أهل مرو و الري فعليهم الزبيب و على أهل مصر البر و من سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم و من سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط و الفطرة عليك و على الناس كلهم و من تعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد فطيم أو رضيع تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما تكون الفطرة ألفا و مائة و سبعين درهما

بيان

الموجود في كتب الرجال الحسين بن الحسن الحسني مكبرا في النسبة كما في الإستبصار و كأنه الصواب و أراد بالعراقين البصرة و الكوفة و إخراجها من غالب القوت محمول على الأفضلية كما في الإستبصار

[5]

9531- 5 الكافي، 4/ 171/ 5/ 1 محمد عن البرقي عن

الوافي، ج 10، ص: 252

الفقيه، 2/ 176/ 2062 أبيه عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب قال صاع بصاع النبي ص

[6]

9532- 6 التهذيب، 4/ 80/ 3/ 1 سعد عن الصهباني عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى عن ابن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع في الفطرة قال يعطى من الحنطة صاع و من الشعير صاع و من الأقط صاع

[7]

9533- 7 التهذيب، 4/ 80/ 4/ 1 بهذا الإسناد عن صفوان عن محمد بن أبي حمزة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال يعطى أصحاب الإبل و البقر و الغنم في الفطرة من الأقط صاعا

[8]

9534- 8 التهذيب، 4/ 81/ 6/ 1 ابن قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطر و سألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد ع فكتب أن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شي ء التمر و البر و غيره صاع و ليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف

[9]
اشارة

9535- 9 التهذيب، 4/ 82/ 11/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان

الوافي، ج 10، ص: 253

عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه ع قال صدقة الفطرة على كل صغير أو كبير حر أو عبد عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان في زمن عثمان حوله مدين من قمح

بيان

القمح بالقاف و الحاء المهملة البر كما هو المعروف من العرف و اللغة إلا أن بعض الأخبار الآتية يشعر بخلاف ذلك و لعله نوع منه خاص أدون

[10]
اشارة

9536- 10 التهذيب، 4/ 82/ 12/ 1 عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي عبد الرحمن الحذاء عن أبي عبد اللّٰه ع أنه ذكر صدقة الفطرة أنها على كل صغير و كبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة قال فلما كان زمن معاوية و خصب الناس عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة

بيان

الخصب الرخص و عدله و عادلة وازنة و لعل معنى الحديث أن الناس كانوا في الابتداء إنما يزكون صاعا من التمر أو الشعير أو الزبيب دون الحنطة لقلتها فيهم فلما خصبوا و كثرت الحنطة فيهم و شرعوا في إعطاء الزكاة منها و كانت قيمتها ضعف قيمة الشعير قوموها و وازنوا قيمة الصاع من الشعير بنصف صاع من الحنطة فأعطوا من الحنطة نصف صاع يستفاد هذا التفسير من الحديث الآتي و في بعض نسخ الإستبصار عدل الناس عن ذلك فيكون من العدول و إنما نسب

الوافي، ج 10، ص: 254

هذه البدعة في الحديث السابق إلى عثمان و في هذا الحديث إلى معاوية لأن بدوها كان من عثمان و إعادتها من معاوية 000 اللّٰه

[11]

9537- 11 التهذيب، 4/ 83/ 13/ 1 عنه عن حماد عن ابن وهب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان في زمن عثمان و كثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير

[12]

9538- 12 التهذيب، 4/ 83/ 14/ 1 التيملي عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع أن أول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان

[13]
اشارة

9539- 13 التهذيب، 4/ 83/ 15/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن أبي الحسن الرضا ع قال الفطرة صاع من حنطة و صاع من شعير و صاع من تمر و صاع من زبيب و إنما خفف الحنطة معاوية

بيان

يعني ثانيا بعد انقضاء زمن عثمان و رجوع الحق إلى أهله

[14]

9540- 14 التهذيب، 4/ 81/ 7/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صدقة الفطرة فقال على كل من يعول الرجل على الحر و العبد و الصغير

الوافي، ج 10، ص: 255

و الكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر و الصاع أربعة أمداد

[15]

9541- 15 التهذيب، 4/ 81/ 8/ 1 عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في صدقة الفطرة فقال تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك على كل إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير و الصاع أربعة أمداد

[16]

9542- 16 التهذيب، 4/ 81/ 9/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن محمد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الصدقة لمن لا يجد الحنطة و الشعير يجزي عنه القمح و العدس و الذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب

[17]

9543- 17 الفقيه، 2/ 176/ 2064 قال أبو عبد اللّٰه ع من لم يجد الحنطة و الشعير أجزأ عنه القمح و السلت و العدس و الذرة

[18]
اشارة

9544- 18 التهذيب، 4/ 82/ 10/ 1 إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد اللّٰه بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد و العجلي و محمد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالوا سألناهما عن زكاة الفطرة- قالا صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى- و البالغ و من تعول في ذلك سواء

الوافي، ج 10، ص: 256

بيان

قال في التهذيبين هذه الأخبار و ما جرى مجراها خرجت مخرج التقية و وجه التقية فيها أن السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شي ء فلما كان زمن عثمان و بعده في أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر و تابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية

[19]
اشارة

9545- 19 التهذيب، 4/ 332/ 109/ 1 السراد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق

بيان

لعل مراد السائل إعطاء الدقيق أعني الذي يحصل من صاع من الحنطة بعد وضع أجرة الطحن منها كما يستفاد من الجواب

[20]
اشارة

9546- 20 الكافي، 4/ 172/ 9/ 1 محمد عن التهذيب، 4/ 334/ 119/ 1 الفقيه، 2/ 176/ 2063 محمد بن أحمد عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمذاني و كان معنا حاجا قال كتبت إلى أبي الحسن ع على يدي أبي جعلت فداك إن

الوافي، ج 10، ص: 257

أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني و بعضهم يقول بصاع العراقي قال فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي و أخبرني أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة

بيان

قد مضى تفسير الصاع و الرطل و المد و الوزنة في باب مقدار ماء الوضوء من كتاب الطهارة

[21]

9547- 21 الكافي، 4/ 172/ 8/ 1 بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إلى الرجل ع أسأله عن الفطرة و كم تدفع قال فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني و ذلك تسعة أرطال بالبغدادي

[22]
اشارة

9548- 22 التهذيب، 4/ 84/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل ع أسأله عن الفطرة و زكاتها كم تؤدى فكتب أربعة أرطال بالمدني

بيان

حمله في التهذيبين تارة على تصحيف الأمداد بالأرطال على الراوي و أخرى

الوافي، ج 10، ص: 258

على تخصيصه باللبن و الأقط ممن كان قوته ذلك كما مر في بعض الأخبار.

أقول و يحتمل تبديل الستة بالأربعة و هو أوفق بتقييدها بالمدني

[23]
اشارة

9549- 23 التهذيب، 4/ 334/ 118/ 1 عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع كم يعطي الرجل قال كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس

بيان

جعله في التهذيب غير معمول عليه.

أقول لعل المكيال الأعظم كان يومئذ في كل بلدة ثمانية أصوع و لما كانت المكاييل المتساوية ربما تختلف بحسب البلاد قال كل بلدة بمكيالهم و ذلك لأنه مما يتسامح فيه

الوافي، ج 10، ص: 259

باب 28 أن التمر أفضل ما يعطى

[1]

9550- 1 الكافي، 4/ 171/ 3/ 1 الخمسة عن الفقيه، 2/ 180/ 2075 هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه و قال نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنما كانت الفطرة

[2]

9551- 2 التهذيب، 4/ 85/ 4/ 1 ابن قولويه عن أبيه عن القمي عن محمد بن حمدان الكوفي عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عمارة بن مروان عن الشحام قال قال أبو عبد اللّٰه ع لئن

الوافي، ج 10، ص: 260

أعطي صاعا من تمر أحب من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة

[3]

9552- 3 الفقيه، 2/ 180/ 2074 قال الصادق ع لئن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من تبر

[4]

9553- 4 التهذيب، 4/ 86/ 5/ 1 سعد عن أحمد عمن حدثه عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن صدقة الفطرة قال عن كل رأس من أهلك الصغير منهم و الكبير و الحر و المملوك و الغني و الفقير كل من ضممت إليك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب و قال التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة

[5]
اشارة

9554- 5 التهذيب، 4/ 85/ 1/ 1 عنه عن محمد بن الحسن عن علي بن نعمان عن منصور بن خارجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن صدقة الفطرة قال صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير و التمر أحب إلي

بيان

النصف محمول على التقية كما مر

الوافي، ج 10، ص: 261

[6]

9555- 6 التهذيب، 4/ 85/ 2/ 1 عنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن صدقة الفطرة قال التمر أفضل

الوافي، ج 10، ص: 263

باب 29 حمل الفطرة إلى الإمام و جواز إعطاء القيمة

[1]
اشارة

9556- 1 الكافي، 4/ 174/ 23/ 1 أبو العباس الكوفي عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته عن الفطرة لمن هي قال للإمام قال فقلت له فأخبر أصحابي قال نعم من أردت أن تطهره منهم و قال لا بأس بأن تعطى و تحمل ثمن ذلك ورقا

بيان

تعطى على صيغة المجهول و تحمل على المعلوم يعني إلى الإمام و قد مضى خبر آخر في جواز جعلها ورقا

[2]
اشارة

9557- 2 الكافي، 4/ 174/ 22/ 1 محمد عن بنان عن أخيه عبد الرحمن بن محمد عن

الوافي، ج 10، ص: 264

الفقيه، 2/ 183/ 2083 ابن بزيع قال بعثت إلى أبي الحسن الرضا ع بدراهم لي و لغيري و كتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه قبضت و قبلت

بيان

في نسخ التهذيب عبد اللّٰه مكان عبد الرحمن و هو سهو لأن عبد اللّٰه اسم بنان لا أخيه و بنان لقبه و أما أخوه فاسمه عبد الرحمن

[3]

9558- 3 الكافي، 4/ 174/ 24/ 1 محمد و محمد بن عبد اللّٰه عن عبد اللّٰه بن جعفر عن النخعي قال كتبت إلى أبي الحسن ع أن قوما ليسألوني عن الفطرة و يسألوني أن يحملوا قيمتها إليك و قد بعث إليك هذا الرجل عام أول و سألني أن أسألك فأنسيت ذلك و قد بعث إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم على قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم فرأيك جعلني اللّٰه فداك في ذلك فكتب الفطرة قد كثر السؤال عنها و أنا أكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك و اقبض ممن دفع لها و أمسك عمن لم يدفع

الوافي، ج 10، ص: 265

[4]

9559- 4 التهذيب، 4/ 78/ 4/ 1 سعد عن التهذيب، 4/ 86/ 7/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالقيمة في الفطرة

[5]

9560- 5 التهذيب، 4/ 332/ 109/ 1 السراد عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس

[6]

9561- 6 التهذيب، 4/ 78/ 5/ 1 سعد عن أحمد عن ابن أبي عمير و علي بن عثمان عن الفقيه، 2/ 180/ 2076 إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن الفطرة قال الجيران أحق بها و لا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة

[7]

9562- 7 التهذيب، 4/ 79/ 6/ 1 عنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و قال لا بأس أن تعطيه قيمتها

الوافي، ج 10، ص: 266

درهما

[8]

9563- 8 التهذيب، 4/ 86/ 6/ 1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن العبيدي عن يونس عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد

الوافي، ج 10، ص: 267

باب 30 مستحق الفطرة و أدب الإعطاء

[1]
اشارة

9564- 1 الكافي، 4/ 173/ 18/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن القاسم بن بريد عن مالك الجهني قال سألت أبا جعفر ع عن زكاة الفطرة فقال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا و أعط ذا قرابتك منها إن شئت

بيان

أراد ع بالمسلم العارف كأن غيره ليس بمسلم

[2]

9565- 2 التهذيب، 4/ 87/ 1/ 1 ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد اللّٰه بن نهيك عن ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن

الوافي، ج 10، ص: 268

يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم قال من لا يجد شيئا

[3]
اشارة

9566- 3 التهذيب، 4/ 87/ 2/ 1 عنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل التهذيب، 4/ 73/ 11/ 1 علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له لمن تحل الفطرة قال لمن لا يجد و من حلت له لا تحل عليه

بيان

لا تحل عليه أي لا تجب عليه قال في القاموس حل أمر اللّٰه عليه يحل حلولا وجب و أحله اللّٰه عليه و زاد بالسند الأخير و من حلت عليه لم تحل له

[4]
اشارة

9567- 4 التهذيب، 4/ 87/ 5/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس و هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن فكتب إليه عليك أن تخرج من نفسك صاعا بصاع النبي ص و عن عيالك أيضا- لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا

بيان

ينبغي حمله على ما إذا وجد المؤمن و لا مانع عن إعطائه لتتوافق الأخبار

الوافي، ج 10، ص: 269

[5]
اشارة

9568- 5 التهذيب، 4/ 88/ 6/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني علي بن بلال و أراني قد سمعته من علي بن بلال قال كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة و رجل من إخوانه في بلدة أخرى محتاج أن يوجه له فطرة أم لا فكتب يقسم الفطرة على من حضر و لا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى و إن لم يجد موافقا

بيان

و أراني قد سمعته من كلام الصفار أن يوجه بدل من أن يكون موافقا يعني في الدين

[6]
اشارة

9569- 6 الكافي، 4/ 174/ 19/ 1 علي عن أبيه عن العبيدي عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة

بيان

حملهما في التهذيبين على غير الناصب منهم أو على وجه التقية كما يشعر به قوله لمكان الشهرة فإن معناه أنه إن لم يعط جيرانه شهروه بالرفض

[7]

9570- 7 التهذيب، 4/ 88/ 8/ 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم

الوافي، ج 10، ص: 270

عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان جدي ع يعطي فطرته الضعفاء و من لا يجد و من لا يتولى- قال و قال أبو عبد اللّٰه ع هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب و لا تنقل من أرض إلى أرض و قال الإمام أعلم- يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى

[8]

9571- 8 الفقيه، 2/ 180/ 2077 سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول ع عن زكاة الفطرة أ يصلح أن يعطى الجيران و الظئورة ممن لا يعرف و لا ينصب فقال لا بأس بذلك إذا كان محتاجا

[9]

9572- 9 الفقيه، 2/ 179/ 2071 محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إلى الطيب العسكري ع هل يجوز أن تعطى الفطرة عن عيال الرجل و هم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا موافقا- فكتب ع نعم افعل ذلك

[10]

9573- 10 التهذيب، 4/ 89/ 9/ 1 أحمد عن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تعط أحدا أقل من رأس

[11]
اشارة

9574- 11 التهذيب، 4/ 89/ 10/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال سألت أبا إبراهيم ع عن صدقة الفطرة- أ هي مما قال اللّٰه تعالى أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ فقال نعم- و قال صدقة التمر أحب إلي لأن أبي ع كان يتصدق بالتمر قلت فنجعل قيمتها فضة فنعطيها رجلا واحدا أو اثنين فقال

الوافي، ج 10، ص: 271

تفرقها أحب إلي و لا بأس بأن تجعلها فضة و التمر أحب إلي قلت فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران قال نعم الجيران أحق بها- قلت فأعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع و أربعة أصيع قال نعم

بيان

لا دلالة في قوله ع تفرقها أحب إلي على جواز تفريق رأس واحد بل ما عليه من الرءوس فلا ينافي الخبر السابق

[12]

9575- 12 الكافي، 4/ 173/ 17/ 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 2/ 178/ 2068 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يعطي الرجل الرجل الرأسين- و الثلاثة و الأربعة يعني الفطرة

[13]

9576- 13 الفقيه، 2/ 178/ 2069 و في خبر آخر لا بأس بأن تدفع عن نفسك و عمن تعول إلى واحد

[14]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 10، ص: 271

9577- 14 الكافي، 4/ 171/ 7/ 1 النيسابوريان عن جميل بن دراج

الوافي، ج 10، ص: 272

التهذيب، 4/ 331/ 106/ 1 علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يعطي الرجل عن عياله و هم غيب عنه أو يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم التهذيب، يعني الفطر

الوافي، ج 10، ص: 273

31 باب النوادر
[1]
اشارة

9578- 1 التهذيب، 2/ 159/ 83/ 1 التهذيب، 4/ 108/ 48/ 1 ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة الفقيه، 2/ 183/ 2085 حماد عن حريز عن أبي بصير و زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي ص من تمام الصلاة- و من صام و لم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا و من صلى و لم يصل على النبي ص و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن اللّٰه عز و جل بدأ بها قبل الصلاة فقال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى

بيان

أريد بالزكاة زكاة الفطر و البارز في بدأ بها يعود إليها و قد مضى هذا

الوافي، ج 10، ص: 274

الحديث في باب التشهد من كتاب الصلاة مع زيادة بيان

[2]
اشارة

9579- 2 الفقيه، 2/ 183/ 2084 في رواية السكوني بإسناده أن أمير المؤمنين ع قال من أدى زكاة الفطرة تمم اللّٰه له بها ما نقص من زكاة ماله

آخر أبواب زكاة الفطرة و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 10، ص: 277

بيان

أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ الغنيمة يحتمل شمولها لكل فائدة كما يظهر من بعض الأخبار الآتية و اختصاصها بغنائم دار الحرب كما فهمه الأكثرون يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يوم يفرق بين الحق و الباطل بغلبة الحق على الباطل يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ المسلمون و الكفار الْأَنْفٰالِ يأتي تفسيره و مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ أعاده و أرجعه مِنْهُمْ من الكفار فَمٰا أَوْجَفْتُمْ فما أسرعتم السير و لا تعبتم في القتال عليه و إنما مشيتم بأرجلكم فلا وجه لتقسيمه بينكم كالغنائم التي تؤخذ بالمقاتلة عنوة و قهرا فالأمر فيه مفوض إلى الرسول ص يضعه حيث يشاء كَيْ لٰا يَكُونَ الفي ء الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها دُولَةً يتداوله الأغنياء بينهم كما كان في الجاهلية حيث كانت الرؤساء يستأثرون بالغنائم بغلبتهم و دولتهم وَ هُمْ صٰاغِرُونَ أذلاء

الوافي، ج 10، ص: 279

أبواب الخمس و سائر ما يصرف إلى الإمام ع

الآيات

قال اللّٰه سبحانه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ.

و قال عز و جل وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ.

و قال تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

و قال جل اسمه وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ

وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيٰاءِ مِنْكُمْ وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ.

الوافي، ج 10، ص: 278

و قال عز و علا قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ.

باب 32 غناء الإمام عن أموال الناس و ما له فيها

[1]

9580- 1 الكافي، 1/ 537/ 1/ 1 الحسين بن محمد بإسناده رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام قال اللّٰه تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا

[2]

9581- 2 الكافي، 1/ 538/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن الفقيه، 2/ 44/ 1658 ابن بكير قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إني لآخذ من أحدكم الدرهم و إني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا

[3]

9582- 3 الكافي، 1/ 537/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن سنان عن

الوافي، ج 10، ص: 280

حماد بن أبي طلحة عن معاذ صاحب الأكسية قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن اللّٰه لم يسأل خلقه مما في أيديهم قرضا من حاجة به إلى ذلك و ما كان لله من حق فإنما هو لوليه

[4]

9583- 4 الكافي، 1/ 186/ 6/ 1 الثلاثة التهذيب، 4/ 132/ 1/ 1 التيملي عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن الكناني قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع نحن قوم فرض اللّٰه طاعتنا لنا الأنفال و لنا صفو المال و نحن الراسخون في العلم و نحن المحسودون الذين قال اللّٰه تعالى أَمْ يَحْسُدُونَ النّٰاسَ عَلىٰ مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

[5]
اشارة

9584- 5 الكافي، 1/ 546/ 17/ 1 الثلاثة عن شعيب عن الكناني مثله إلى قوله صفو المال

بيان

يأتي تفسير الأنفال و صفو المال في الأخبار و قد مر هذا الخبر في كتاب الحجة بتقريب آخر مع بيان

[6]

9585- 6 الكافي، 1/ 539/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن

الوافي، ج 10، ص: 281

محمد عن أبي جعفر ع في قول اللّٰه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ قال هم قرابة رسول اللّٰه ص فالخمس لله و للرسول و لنا

[7]
اشارة

9586- 7 الفقيه، 2/ 41/ 1649 قال الصادق ع إن اللّٰه لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال

بيان

المراد بالكرامة أما الخمس يعني هو فريضة لنا على الناس و كرامة من اللّٰه لنا حلال و إما الهدايا و الصلات

[8]

9587- 8 الكافي، 1/ 539/ 1/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال سمعت أمير المؤمنين ع يقول نحن و اللّٰه الذين عنى اللّٰه بذي القربى الذين قرنهم اللّٰه بنفسه و نبيه فقال مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ منا خاصة لأنه لم يجعل لنا سهما في الصدقة- أكرم اللّٰه نبيه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس

[9]
اشارة

9588- 9 الكافي، 1/ 544/ 9/ 1 الثلاثة عن جميل عن زرارة قال

الوافي، ج 10، ص: 282

الإمام يجري و ينفل و يعطي ما شاء قبل أن يقع السهام و قد قاتل رسول اللّٰه ص بقوم لم يجعل لهم في الفي ء نصيبا و إن شاء قسم ذلك بينهم

بيان

قال في الكافي إن اللّٰه تبارك و تعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته حيث يقول للملائكة إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فكانت الدنيا بأسرها لآدم و صارت بعده لأبرار ولده و خلفائه فما غلب عليه أعداؤهم ثم رجع إليهم بحرب أو غلبة سمي فيئا و هو أن يفي ء إليهم بغلبة و حرب و كان حكمه فيه ما قال اللّٰه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ.

فهو لله و للرسول و لقرابة الرسول فهذا هو الفي ء الراجع و إنما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم فأخذ منهم بالسيف و أما ما رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل و لا ركاب فهو الأنفال هو لله و للرسول خاصة و ليس لأحد فيه شركة و إنما جعل الشركة في شي ء قوتل عليه فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم و للرسول سهم و الذي للرسول يقسمه على ستة أسهم ثلاثة له و ثلاثة لليتامى و المساكين و ابن السبيل.

و أما الأنفال فليس هذه سبيلها كان للرسول خاصة و كانت فدك لرسول اللّٰه ص خاصة لأنه فتحها و أمير المؤمنين لم يكن معهما أحد فزال عنها اسم الفي ء و لزمها اسم الأنفال و كذلك الآجام و المعادن و البحار

الوافي، ج 10، ص: 283

و

المفاوز هي للإمام خاصة فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس و للإمام خمس و الذي للإمام يجري مجرى الخمس و من عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كله ليس لأحد فيه شي ء و كذلك من عمر شيئا أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك فإن شاء أخذها منه كلها و إن شاء تركها في يده

الوافي، ج 10، ص: 285

باب 33 أن الأرض كلها للإمام ع

[1]

9589- 1 الكافي، 1/ 407/ 1/ 1 الكافي، 5/ 279/ 5/ 1 محمد عن ابن عيسى عن التهذيب، 7/ 152/ 23/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب علي ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللّٰه الأرض و نحن المتقون و الأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي- و له ما أكل منها- فإن تركها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها حتى يظهر القائم ع من أهل بيتي بالسيف

الوافي، ج 10، ص: 286

فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّٰه ص و منعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم- و يترك الأرض في أيديهم

[2]
اشارة

9590- 2 الكافي، 1/ 408/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، 4/ 144/ 25/ 1 سعد عن أبي جعفر عن السراد عن عمر بن يزيد قال رأيت مسمعا بالمدينة و قد كان حمل إلى أبي عبد اللّٰه ع تلك السنة مالا فرده أبو عبد اللّٰه ع عليه- فقلت له لم رد عليك أبو عبد اللّٰه ع المال الذي حملته إليه قال فقال إني قلت له حين حملت إليه المال إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم و قد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم و كرهت أن أحبسها عنك أو أعرض لها و

هي حقك الذي جعله اللّٰه لك في أموالنا فقال أ و مالنا من الأرض و ما أخرج اللّٰه منها إلا الخمس يا با سيار إن الأرض كلها لنا فما أخرج اللّٰه منها من شي ء فهو لنا- فقلت له و أنا أحمل إليك المال كله فقال يا با سيار قد طيبناه لك و أحللناك منه فضم إليك مالك و كل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون يحل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم- و يترك الأرض في أيديهم و أما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من

الوافي، ج 10، ص: 287

الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم عنها صغرة- الكافي، قال عمر بن يزيد فقال لي أبو سيار ما أرى أحدا من أصحاب الضياع و لا من يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك

بيان

أعرض لها أي أتعرض بالتصرف فيه فيجبيهم كأنه بالجيم من الجباية بمعنى الجمع يقال جباهم و جبى منهم أي جمع من أموالهم و الطسق الوظيفة من خراج الأرض المقدرة عليها فارسي معرب صغرة أي أذلاء من الصغار بمعنى الذل

[3]

9591- 3 الكافي، 1/ 409/ 7/ 1 محمد عن أحمد رفعه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص خلق اللّٰه آدم و أقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم فلرسول اللّٰه ص و ما كان لرسول اللّٰه ص فهو للأئمة من آل محمد ع

[4]
اشارة

9592- 4 الكافي، 1/ 409/ 5/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد اللّٰه بن أحمد عن علي بن النعمان عن صالح بن حمزة عن أبان بن مصعب عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما لكم من هذه الأرض فتبسم ثم قال إن اللّٰه تعالى بعث

الوافي، ج 10، ص: 288

جبرئيل و أمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها- سيحان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش و مهران و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و فرات فما سقت أو استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شي ء إلا ما غصب عليه و إن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه و ذه [فيما بين ذه إلى ذه] يعني بين السماء و الأرض ثم تلا هذه الآية قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا المغصوبين عليها خٰالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰامَةِ بلا غصب

بيان

سيحان نهر بالشام و آخر بالبصرة و الشاش بلد بما وراء النهر فما سقت أي هذه الأنهار أو استقت أي منها يقال استقى أي قبل السقي و تروى و لعل المراد به ما يكون بقرب النهر لا يحتاج إلى السقي من خارج و الاستثناء منقطع تمام الآية قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا خٰالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰامَةِ قيد اختصاصهم بها في الحياة الدنيا بالغصب ليظهر معنى خلوصها لهم يوم القيامة

[5]
اشارة

9593- 5 الكافي، 1/ 409/ 8/ 1 الخمسة عن الفقيه، 2/ 45/ 1663 حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن جبرئيل ع كرى برجله خمسة أنهار و لسان الماء يتبعه الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران و نهر بلخ فما

الوافي، ج 10، ص: 289

سقت أو سقى منها فللإمام و البحر المطيف بالدنيا الفقيه، و هو أفسيكون

بيان

الكري استحداث الحفر

[6]

9594- 6 الكافي، 1/ 409/ 6/ 1 علي بن محمد عن سهل عن محمد بن عيسى عن محمد بن الريان قال كتبت إلى العسكري ع جعلت فداك روي لنا أن ليس لرسول اللّٰه ص من الدنيا إلا الخمس فجاء الجواب أن الدنيا و ما عليها لرسول اللّٰه ص

[7]

9595- 7 الكافي، 1/ 408/ 2/ 1 الاثنان عن أحمد بن محمد بن عبد اللّٰه عمن رواه قال الدنيا و ما فيها لله و لرسوله و لنا فمن غلب على شي ء منها فليتق اللّٰه و ليؤد حق اللّٰه و ليبر إخوانه فإن لم يفعل ذلك فالله و رسوله و نحن برآء منه

[8]

9596- 8 الكافي، 1/ 408/ 4/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 10، ص: 290

قلت له أ ما على الإمام زكاة فقال أحلت يا أبا محمد أ ما علمت أن الدنيا و الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء و يدفعها إلى من يشاء جائز له ذلك من اللّٰه إن الإمام يا أبا محمد لا يبيت ليلة أبدا و لله في عنقه حق يسأله عنه

[9]

9597- 9 الفقيه، 2/ 39/ 1643 أبو بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما على الإمام من الزكاة فقال يا أبا محمد أ ما علمت الحديث

[10]
اشارة

9598- 10 الكافي، 1/ 409/ 8/ 1 علي عن السندي بن الربيع قال لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا و كان لا يغب إتيانه ثم انقطع عنه و خالفه و كان سبب ذلك أن أبا مالك الحضرمي كان أحد رجال هشام وقع بينه و بين ابن أبي عمير ملاحاة في شي ء من الإمامة قال ابن أبي عمير الدنيا كلها للإمام على جهة الملك و إنه أولى بها من الذين هي في أيديهم- و قال أبو مالك كذلك أملاك الناس لهم إلا ما حكم اللّٰه به للإمام من الفي ء و الخمس و المغنم فذلك له و ذلك أيضا قد بين اللّٰه للإمام أين يضعه و كيف يصنع به فتراضيا بهشام بن الحكم و صارا إليه فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير و هجر هشاما بعد ذلك

الوافي، ج 10، ص: 291

بيان

لا يغب إتيانه يعني بل يكثر إتيانه فإن الإغباب في الإتيان أن يأتيه حينا دون حين و الملاحاة المجادلة أملاك الناس لهم بدل من كذلك لعل هشاما استعمل التقية في هذه الفتوى

الوافي، ج 10، ص: 293

باب 34 جملة الغنائم و الفوائد و مصارفها

[1]
اشارة

9599- 1 الكافي، 1/ 539/ 4/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى التهذيب، 4/ 128/ 2/ 1 التيملي عن علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الضميري عن الحسن بن راشد عن حماد عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبو الحسن الأول ع قال الخمس من خمسة أشياء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحة- التهذيب، و في رواية ليونس و العنبر أصبتها في بعض كتبه

الوافي، ج 10، ص: 294

هذا الحرف وحده العنبر و لم أسمعه- ش يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله اللّٰه تعالى له و يقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك- و يقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهم لله و سهم لرسول اللّٰه و سهم لذي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل- فسهم اللّٰه و سهم رسول اللّٰه لأولي الأمر من بعد رسول اللّٰه ص وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّٰه فله نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف و السعة- ما يستغنون به في سنتهم- فإن فضل عنهم شي ء فهو للوالي و إن عجز أو نقص عن استغنائهم- كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون

به و إنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم و إنما جعل اللّٰه هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّٰه لهم لقرابتهم من رسول اللّٰه ص و كرامة من اللّٰه لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل و المسكنة- و لا بأس بصدقات بعضهم على بعض و هؤلاء الذين جعل اللّٰه لهم الخمس هم قرابة النبي الذين ذكرهم اللّٰه فقال وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم و الأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات

الوافي، ج 10، ص: 295

قريش و لا من العرب أحد و لا فيهم و لا منهم في هذا الخمس من مواليهم- و قد تحل صدقات الناس لمواليهم و هم و الناس سواء و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شي ء لأن اللّٰه تعالى يقول ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ و للإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس و له أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه فإن بقي بعد ذلك شي ء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله و قسم الباقي على من ولي من ذلك و إن لم يبق بعد سد النوائب شي ء فلا شي ء لهم- و ليس لمن قاتل شي ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه

إلا ما احتوى عليه العسكر و ليس للأعراب من الغنيمة شي ء و إن قاتلوا مع الوالي لأن رسول اللّٰه ص صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنه إن دهم رسول اللّٰه ص من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنته جارية فيهم و في غيرهم و الأرضون التي أخذت عنوة بخيل و رجال فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف و الثلث و الثلثين على ما قدر ما يكون لهم صلاحا و لا يضرهم فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح

الوافي، ج 10، ص: 296

فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها اللّٰه على ثمانية أسهم لِلْفُقَرٰاءِ- وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فإن فضل من ذلك شي ء رد إلى الوالي و إن نقص من ذلك شي ء و لم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمال الأرض و أكرتها فيدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه و يؤخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّٰه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في

وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير- و له بعد الخمس الأنفال و الأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها- و كل أرض لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و كل أرض ميتة لا رب لها و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له- و قال إن اللّٰه لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلا و قد قسمه فأعطى كل ذي حق حقه الخاصة و العامة و الفقراء و المساكين و كل صنف من صنوف الناس- و قال لو عدل في الناس لاستغنوا ثم قال إن العدل أحلى من العسل و لا يعدل إلا من يحسن العدل

الوافي، ج 10، ص: 297

قال و كان رسول اللّٰه ص يقسم صدقات البوادي في البوادي و صدقات أهل الحضر في أهل الحضر و لا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كل سهم ثمنا و لكن يقسمها على قدر من يحضره من الأصناف الثمانية على قدر ما يقيم كل صنف منهم يقدر لسنته- ليس في ذلك شي ء موقوت و لا مسمى و لا مؤلف إنما يضع ذلك على قدر ما يرى و ما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم و إن فضل من ذلك فضل عن فقراء أهل المال حمله الى غيرهم- و الأنفال إلى الوالي كل أرض فتحت أيام النبي ص إلى آخر الأبد ما كان

افتتاحا بدعوة أهل الجور و أهل العدل لأن ذمة رسول اللّٰه ص في الأولين و الآخرين ذمة واحدة لأن رسول اللّٰه ص قال المسلمون إخوة تتكافى دماؤهم- و يسعى بذمتهم أدناهم و ليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد- و جعل لفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النبي ص و ولي الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّٰه ص إلا و قد استغنى فلا فقير و لذلك لم يكن على مال النبي و الوالي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج و لكن عليهم أشياء [نوائب] تنوبهم من وجوه و لهم من تلك الوجوه كما عليهم

بيان

الغنائم ما حوته العسكر من دار الحرب و الملاحة بالتشديد منبت الملح أصبتها يعني الرواية هذا الحرف وحده يعني إنما زاد روايته العنبر وحده

الوافي، ج 10، ص: 298

و لم أسمعه يعني من يونس بين من قاتل عليه يعني في الغنائم و ولي ذلك يعني في سائر الأشياء و يقسم بينهم يعني بين من جعله اللّٰه له على الكفاف و السعة في بعض النسخ على الكتاب و السنة و يشبه أن يكون أحدهما تصحيف الآخر و إن عجز يعني الوالي بأن يغصب منه مثلا أو نقص يعني المال يمونهم يقوتهم وزنا و معنى و قد يهمز و الفارهة من الجارية المليحة و من الدواب الجيد السير و له أن يسد بذلك المال يعني به جميع ما يجب فيه الخمس ما ينوبه أي يعرضه و يصيبه إلا ما احتوى عليه العسكر أي حازته

و جعلته تحت تصرفها دون ما كان ركازا و نحوه دهم غشي و الدهم العدد الكثير و الجماعة من الناس أن يستنفرهم من النفر.

و في بعض النسخ أن يستفزهم و الاستفزاز الإزعاج و الاستخفاف و العنوة التذلل أخذت عنوة أي خضعت أهلها فأسلموها من الحق في بعض النسخ من الخراج فإذا أخرج منها ما أخرج أي حصل من الأرض ما حصل من الزرع و الثمر و السيح الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض و الدالية الدولاب و الناضحة الناقة يستقى عليها و الأكار الحراث و الأنصباء جمع نصيب باد هلك و له رءوس الجبال إلى قوله و هو وارث من لا وارث له كله داخل في الأنفال كما يظهر من أخبار الباب الآتي فهو من قبيل ذكر الخاص بعد العام موقوت مفروض في الأوقات مؤلف بفتح اللام معهود من الإيلاف بمعنى العهد كما في التنزيل لِإِيلٰافِ قُرَيْشٍ أي عهدهم حمله إلى غيرهم يعني إلى موضع آخر و بلدة أخرى.

و في بعض النسخ و إن فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلى غيرهم و هو تصحيف بين كل أرض فتحت بدل من الأنفال.

و في بعض النسخ و كل أرض بالعطف و هو أوضح ما كان افتتاحا بدل من كل أرض بدعوة أهل الجور إضافة إلى الفاعل.

الوافي، ج 10، ص: 299

و في التهذيب بدعوة النبي من أهل الجور أي بالدعوة إلى النبي الصادرة منهما لأن ذمة رسول اللّٰه ص تعليل للتسوية بين الدعوتين و الذمة العهد و الأمان يسعى بذمتهم أدناهم يعني إذا أعطى واحد من الجيش العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين و ليس لهم أن ينقضوا عليه عهده سواء كان عادلا أو جائرا

الوافي، ج 10، ص: 301

باب 35 الأنفال و الفي ء و مصرفهما

[1]
اشارة

9600- 1 الكافي، 1/ 539/ 3/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم و كل أرض خربة و بطون الأودية فهو لرسول اللّٰه ص و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء

بيان

أو قوم في الموضعين بتقدير مضاف و هو من عطف الخاص على العام فإن الأول يشمل ما جلا عنها أهلها

[2]
اشارة

9601- 2 الكافي، 1/ 543/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن محمد التهذيب، 4/ 149/ 37/ 1 التيملي عن سندي بن محمد

الوافي، ج 10، ص: 302

عن العلاء عن محمد قال سمعت أبا جعفر ع يقول الأنفال من النفل و في سورة الأنفال جدع الأنف

بيان

النفل محركة الغنيمة و جدع الأنف بالمهملة قطعه يعني في هذه السورة قطع أنف الجاحدين لحقوقنا و إرغامهم

[3]

9602- 3 الكافي، 1/ 546/ 18/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 4/ 134/ 8/ 1 الحسين عن الجوهري عن رفاعة عن الفقيه، 2/ 44/ 1661 أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يموت لا وارث له و لا مولى له فقال هو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ

[4]

9603- 4 التهذيب، 4/ 132/ 2/ 1 التيملي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له ما يقول اللّٰه يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ قال الأنفال لله و الرسول و هي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل و لا رجال و لا ركاب

الوافي، ج 10، ص: 303

فهي نفل لله و للرسول

[5]

9604- 5 التهذيب، 4/ 132/ 3/ 1 عنه عن محمد بن سالم عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في الغنيمة قال يخرج منها الخمس و يقسم ما بقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك فأما الفي ء و الأنفال فهو خالص لرسول اللّٰه ص

[6]

9605- 6 التهذيب، 4/ 133/ 4/ 1 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفي ء و الأنفال لله و للرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب

[7]
اشارة

9606- 7 التهذيب، 4/ 133/ 5/ 1 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة قال و حدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الأنفال- فقال ما كان من الأرضين باد أهلها و في غير ذلك الأنفال هو لنا و قال سورة الأنفال فيها جدع الأنف و قال مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ .. فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ- قال الفي ء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل- و الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته

الوافي، ج 10، ص: 304

بيان

و في غير ذلك أي و ما كان في غير ذلك كما صالح أهلها عليها أو أعطوا بأيديهم و لعله ع أشار بقوله من أهل القرى إلى تفسير الآية و تعميمها كما يدل عليه حديث آخر الباب فإن الموجود في المصاحف منهم يعني من بني النضير

[8]
اشارة

9607- 8 التهذيب، 4/ 133/ 6/ 1 سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن محمد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع و سئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز و جل نصفها يقسم بين الناس و نصفها لرسول اللّٰه ص فما كان لرسول اللّٰه ص فهو للإمام ع

بيان

نصفها يقسم بين الناس يعني إن شاء و إلا فهي كلها للإمام كما دلت عليه الأخبار الأخر و قد ذكر في تلك الأخبار أنه يضعه حيث شاء

[9]

9608- 9 التهذيب، 4/ 133/ 7/ 1 عنه عن أبي جعفر عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شي ء كان يكون للملوك فهو خالص للإمام ليس للناس فيها سهم و قال و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب

الوافي، ج 10، ص: 305

[10]
اشارة

9609- 10 التهذيب، 4/ 134/ 375 ابن محبوب عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن صفو المال قال الإمام يأخذ الجارية الروقة- و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل أن يقسم الغنيمة فهذا صفو المال

بيان

الروقة بالقاف الحسناء يقال راقني الشي ء إذا أعجبه

[11]

9610- 11 التهذيب، 4/ 134/ 11/ 1 سعد عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد اللّٰه ع قطائع الملوك كلها للإمام ليس للناس فيها شي ء

[12]
اشارة

9611- 12 التهذيب، 4/ 134/ 10/ 1 التيملي عن سندي بن محمد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول الفي ء و الأنفال ما كان من أرض لم تكن فيها هراقة الدماء و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفي ء فهذا لله و لرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء و هو للإمام بعد الرسول و قوله مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ قال أ لا ترى هو هذا و أما قوله مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ فهذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك و ليس لنا فيه غير سهمين- سهم الرسول و سهم القربى ثم نحن شركاء الناس فيما بقي

الوافي، ج 10، ص: 306

بيان

أ لا ترى هو هذا يعني هو ما يتعلق بالأرض دون الغنائم و الأموال و يختص بالله و الرسول كما يدل عليه قوله وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ

[13]
اشارة

9612- 13 الكافي، 1/ 543/ 5/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن بعض أصحابنا أظنه التهذيب، 4/ 148/ 36/ 1 السياري عن ابن أسباط قال لما ورد أبو الحسن موسى ع على المهدي رآه يرد المظالم فقال يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد فقال له و ما ذاك يا أبا الحسن قال إن اللّٰه تعالى لما فتح على نبيه ص فدك و ما والاها لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فأنزل اللّٰه على نبيه ص وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ فلم يدر رسول اللّٰه ص من هم فراجع في ذلك جبرئيل و راجع جبرئيل ربه فأوحى اللّٰه إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة فدعاها رسول اللّٰه ص فقال لها يا فاطمة إن اللّٰه أمرني أن أدفع إليك فدك فقالت قد قبلت يا رسول اللّٰه من اللّٰه و منك فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول اللّٰه ص فلما ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاءها فأتته فسألته أن يردها عليها فقال لها ائتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك- فجاءت بأمير المؤمنين ع و أم أيمن فشهدوا لها فكتب لها بترك التعرض فخرجت و الكتاب معها فلقيها عمر فقال ما هذا معك يا بنت محمد قالت كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة قال لها أرينيه فأبت

الوافي، ج 10، ص: 307

فانتزعه من يدها و نظر فيه ثم تفل فيه و محاه و خرقه فقال لها هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل و

لا ركاب فضعي الحبال في رقابنا- فقال له المهدي يا أبا الحسن حدها لي فقال حد منها جبل أحد و حد منها عريش مصر و حد منها سيف البحر و حد منها دومة الجندل فقال كل هذا قال نعم يا أمير المؤمنين هذا كله إن هذا كله مما لم يوجف أهله على رسول اللّٰه ص بخيل و لا ركاب فقال كثير و أنظر فيه

بيان

هكذا الحديث في الكافي و زاد في التهذيب بعد قوله فجاءت بأمير المؤمنين و الحسن و الحسين ثم ساق الحديث إلى قوله و خرقه

ثم قال و قال هذا لأن أباك لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و مضى فقال له المهدي حدها فحدها فقال هذا كثير فأنظر فيه و ليس في الحديث الحبال و لا تفصيل الحدود.

و لعل هذه ليست حدود فدك فحسب بل هي حدود لما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب كما يدل عليه ما بعده و لعل عمر أراد بقوله هذا لأن أباك لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب أن النبي ص لم يتعب في تحصيلها حتى يكون له و كأنه خذله اللّٰه لم يدر معنى أفاء و لا معنى وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ

الوافي، ج 10، ص: 308

أو تجاهل و أما قوله فضعي الحبال في رقابنا بالمهملة فلعله أراد به أنك أردت بذلك تسخيرنا و لن تستطيعي ذلك فإنا قاهرون و السيف بالكسر الساحل و دومة الجندل بضم الدال اسم حصن و أهل الحديث يفتحون الدال

الوافي، ج 10، ص: 309

باب 36 ما فيه الخمس من الأموال و ما ليس فيه

[1]
اشارة

9613- 1 الكافي، 1/ 545/ 11/ 1 الثلاثة عن حسين عن سماعة قال سألت أبا الحسن ع عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير

بيان

أفاد استفاد و فيه إشارة إلى تعميم آية الغنيمة و يأتي التصريح به أيضا في باب تحليلهم الخمس

[2]
اشارة

9614- 2 الكافي، 1/ 545/ 12/ 1 العدة عن ابن عيسى عن يزيد قال كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة و ما حدها رأيك أبقاك اللّٰه أن

الوافي، ج 10، ص: 310

تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم- فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها أو حرث بعد الغرام أو جائزة

بيان

يفيد من فأدت الفائدة إذا حصلت بعد الغرام أي بعد ما تغرم من مئونة البذر و غيره

[3]

9615- 3 الكافي، 1/ 546/ 19/ 1 الخمسة الفقيه، 2/ 40/ 1645 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع عن الكنز كم فيه قال الخمس و عن المعادن كم فيها قال الخمس و كذلك الرصاص و الصفر و الحديد و كل ما كان من المعادن- يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب و الفضة

[4]

9616- 4 الكافي، 1/ 544/ 8/ 1 الثلاثة التهذيب، 4/ 121/ 2/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد عن أبي جعفر ع أنه سئل عن معادن الذهب و الفضة و الحديد و الرصاص و الصفر فقال عليها الخمس التهذيب، جميعا

الوافي، ج 10، ص: 311

[5]

9617- 5 الكافي، 1/ 548/ 28/ 1 الخمسة التهذيب، 4/ 121/ 3/ 1 علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس- التهذيب، قال و سألته عن الكنز كم فيه قال الخمس- و عن المعادن كم فيها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد- و ما كان من المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضة

[6]
اشارة

9618- 6 التهذيب، 4/ 139/ 16/ 1 الريان بن الصلت قال كتبت إلى أبي محمد ع ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة لي و في ثمن سمك و بردي و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّٰه تعالى

بيان

البردي بالفتح نبات معروف

[7]
اشارة

9619- 7 التهذيب، 4/ 122/ 5/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللّٰه بن القاسم الحضرمي عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال

الوافي، ج 10، ص: 312

أبو عبد اللّٰه ع على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة ع و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا و حرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة إنه ليس شي ء عند اللّٰه يوم القيامة أعظم من الزنا إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما نكحوا

بيان

يأتي زيادة بيان لطيب الولادة إن شاء اللّٰه تعالى

[8]
اشارة

9620- 8 التهذيب، 4/ 122/ 4/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس- و قال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّٰه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس

بيان

قال ابن الأثير في حديث الصدقة و في الركاز الخمس الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض و عند أهل العراق المعادن و القولان يحتملهما اللغة لأن كلا منهما مركوز في الأرض أي ثابت يقال ركزه يركزه ركزا

الوافي، ج 10، ص: 313

إذا أدفنه و أركز الرجل إذا وجد الركاز و الحديث إنما جاء في التفسير الأول و هو الكنز الجاهلي و إنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه و سهولة أخذه.

و قد جاء في مسند أحمد في بعض طرق هذا الحديث و في الركائز الخمس كأنها جمع ركيزة أو ركازة و الركيزة و الركزة القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها و جمع الركزة الركاز و منه حديث عمر أن عبدا وجد ركزة على عهده فأخذها منه أي قطعة عظيمة من الذهب و هذا يعضد التفسير الثاني انتهى كلامه.

و قد مر معنى آخر للركاز في باب زكاة الذهب و الفضة و لعل المراد بآخر الحديث أن الخمس إنما يجب فيما عولج بعد وضع مئونة العلاج

[9]

9621- 9 التهذيب، 4/ 122/ 6/ 1 أحمد عن السراد عن الخراز عن الفقيه، 2/ 41/ 1648 محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الملاحة فقال و ما الملاحة فقلت أرض سبخة مالحة- يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال هذا المعدن فيه الخمس فقلت فالكبريت و النفط يخرج من الأرض قال فقال هذا و أشباهه فيه الخمس

[10]

9622- 10 التهذيب، 4/ 122/ 7/ 1 أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال خذ مال الناصب حيث ما وجدته و ادفع إلينا الخمس

[11]

9623- 11 التهذيب، 6/ 387/ 274/ 1 أحمد عن علي بن الحكم

الوافي، ج 10، ص: 314

عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الحضرمي عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]
اشارة

9624- 12 التهذيب، 4/ 123/ 8/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن الحضرمي عن المعلى مثله مقطوعا

بيان

قال صاحب السرائر أريد بالناصب الكافر الناصب للحرب مع المسلمين دون ناصب العداوة لأهل البيت ع للاتفاق على عصمة مال مظهر الشهادتين و فيه كلام يأتي في آخر أبواب المكاسب من كتاب المعايش إن شاء اللّٰه و قد مضى في باب الناصب و مجالسته من كتاب الحجة حديث يدل على أن الناصب من نصب العداوة لشيعة أهل البيت ع

[13]

9625- 13 التهذيب، 4/ 124/ 14/ 1 سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدي خمسنا و تطيب له

[14]

9626- 14 التهذيب، 4/ 123/ 12/ 1 عنه عن أحمد عن السراد عن الخراز عن

الوافي، ج 10، ص: 315

الفقيه، 2/ 42/ 1653 الحذاء قال سمعت أبا جعفر ع يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس

[15]
اشارة

9627- 15 التهذيب، 4/ 124/ 15/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه- فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن اللّٰه عز و جل قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعمل

بيان

هكذا في النسخ التي رأيناها و الأظهر يعلم بدل يعمل كما يوجد في حواشي بعضها و لو صح يعمل فلعل المراد به الأمر باجتناب إصابة المال الذي لا يعرف حلاله من حرامه أو اجتناب عمل صاحبه و هو عدم المبالاة في تحصيله أو اجتناب ما كان صاحبه عاملا يعني من قبل الجائر

[16]
اشارة

9628- 16 الفقيه، 2/ 43/ 1655 جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أ فلي توبة- قال ائتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال هو لك إن الرجل إذا تاب ماله معه

الوافي، ج 10، ص: 316

بيان

أغمضت فيه أي تساهلت في تحصيله غير مجتنب عن الحرام و الشبهة من إغماض العين هو لك أي هذا الخمس لك لأنك بتوبتك صرت أهلا لأن أوثرك به دون غيرك ممن هو مثلك في الاستحقاق له و هذا معنى قوله إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه.

و هذان الخبران و الذي قبلهما لا دلالة في شي ء منها على أن مصرف الخمس المذكور فيه هو المصرف المذكور في آية الخمس كما فهمه جماعة من أصحابنا بل يحتمل أن يكون المراد بالأول تضعيف الزكاة على الذمي المشتري من المسلم أرضه أو الخراج و بالأخيرين التصدق على الفقراء و المساكين و يكون التعليل برضا اللّٰه بالخمس من المال لتعيين هذا المقدار للتصدق في رضاء اللّٰه.

و الدليل على ذلك قوله ع في هذين الخبرين برواية السكوني على ما يأتي في كتاب المعايش تصدق بخمس مالك فإن اللّٰه جل اسمه رضي من الأشياء بالخمس و سائر المال لك حلال هذا كلامه ع هناك و ظاهر أن التصدق لا يحل لبني هاشم و أما قوله ص ائتني بخمسه فلا دلالة فيه على أن هذا الخمس له و لعله إنما قبضه ليصرفه على أهله لأنه أعرف بمواضعه و لذا أعطاه إياه حيث وجده أهلا

[17]
اشارة

9629- 17 التهذيب، 4/ 124/ 16/ 1 الفقيه، 2/ 40/ 1646 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة

الوافي، ج 10، ص: 317

بيان

قال في التهذيبين يعني ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لأن ما عدا الغنائم الذي أوجبنا فيه الخمس إنما يثبت ذلك بالسنة و زاد في الإستبصار وجها آخر و هو شمول الغنائم لكل ما وجب فيه الخمس و هو أولى فيكون تفسيرا للآية الشريفة و تعميما لها كما مرت الإشارة إليه

[18]
اشارة

9630- 18 الكافي، 1/ 547/ 23/ 1 سهل عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال سرح الرضا ع بصلة إلى أبي و كتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس فكتب إليه لا خمس فيما سرح به صاحب الخمس

بيان

التسريح الإرسال

[19]

9631- 19 الكافي، 1/ 547/ 22/ 1 محمد بن الحسين و علي بن محمد عن سهل عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج فكتب ع ليس عليه الخمس

الوافي، ج 10، ص: 319

باب 37 نصاب الخمس و أنه بعد المئونة

[1]

9632- 1 الكافي، 1/ 547/ 21/ 1 محمد عن الزيات التهذيب، 4/ 124/ 13/ 1 الصفار عن الزيات التهذيب، 4/ 139/ 14/ 1 سعد عن الزيات عن البزنطي عن محمد بن علي عن الفقيه، 2/ 39/ 1644 أبي الحسن ع قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة ما فيه قال إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس

[2]
اشارة

9633- 2 التهذيب، 4/ 138/ 13/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عما أخرج المعدن من قليل

الوافي، ج 10، ص: 320

أو كثير هل فيه شي ء قال ليس فيه شي ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا

بيان

قال في التهذيب ليس بين الخبرين تضاد لأن الثاني تناول حكم المعادن و الأول حكم ما يخرج من البحر و ليس أحدهما هو الآخر.

أقول لا يخفى ما فيه فإن الأول قد تضمن السؤال عن المعادن أيضا كما تضمن السؤال عما يخرج من البحر فالأولى أن يحمل الثاني على الرخصة و التبرع منهم ع

[3]

9634- 3 الفقيه، 2/ 40/ 1647 البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس

[4]

9635- 4 الكافي، 1/ 545/ 13/ 1 العدة عن أحمد عن البزنطي قال كتبت إلى أبي جعفر ع الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة

[5]
اشارة

9636- 5 الكافي، 1/ 547/ 24/ 1 سهل عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتبت إلى أبي الحسن ع أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك ع فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة و أنه

الوافي، ج 10، ص: 321

ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك و اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة الضيعة- و خراجها لا مئونة الرجل و عياله فكتب ع بعد مئونته و مئونة عياله- و بعد خراج السلطان

بيان

لعل أباه تبرع لهم بما زاد على نصف السدس من الخمس

[6]

9637- 6 التهذيب، 4/ 123/ 11 علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمذاني أقرأني علي كتاب أبيك الحديث مثله إلا أنه قال في آخره فكتب و قرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان

[7]

9638- 7 الفقيه، 2/ 42/ 1652 في توقيعات الرضا ع إلى إبراهيم بن محمد الهمداني أن الخمس بعد المئونة

[8]
اشارة

9639- 8 التهذيب، 4/ 123/ 9/ 1 سعد عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ع أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع الصناع و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المئونة

الوافي، ج 10، ص: 322

بيان

من جميع الضروب أي ضروب الاستفادة و على الضياع يحتمل أن يكون بالمعجمة و التحتانية المثناة و أن يكون بالمهملة و النون.

و لعله ع إنما سكت عن جواب المسألة الثانية و الثالثة لمصلحة

[9]

9640- 9 التهذيب، 4/ 123/ 10/ 1 علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم و أي شي ء حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شي ء فقال في أمتعتهم و ضياعهم قلت فالتاجر عليه و الصانع بيده فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم

[10]

9641- 10 التهذيب، 4/ 16/ 6/ 1 سعد عن أحمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث ع عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي ء فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مئونته

الوافي، ج 10، ص: 323

باب 38 مصرف الخمس

[1]

9642- 1 الكافي، 1/ 544/ 7/ 1 أحمد عن البزنطي عن الرضا ع قال سئل عن قول اللّٰه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ فقيل له فما كان لله فلمن هو فقال لرسول اللّٰه و ما كان لرسول اللّٰه فهو للإمام فقيل له أ فرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقل ما يصنع به قال ذاك إلى الإمام أ رأيت رسول اللّٰه كيف يصنع أ ليس إنما كان يعطي على ما يرى- كذلك الإمام

[2]

9643- 2 التهذيب، 4/ 126/ 4/ 1 التيملي عن أحمد بن الحسن عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال قال له إبراهيم بن أبي البلاد وجبت عليك زكاة فقال لا و لكن نفضل و نعطي هكذا و سئل عن قول اللّٰه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ الحديث

الوافي، ج 10، ص: 324

[3]

9644- 3 التهذيب، 4/ 125/ 1/ 1 سعد عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن الفقيه، 2/ 42/ 1651 زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن قول اللّٰه عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ- فقال أما خمس اللّٰه عز و جل فللرسول يضعه في سبيل اللّٰه و أما خمس الرسول فلأقاربه و خمس ذوي القربى فهم أقرباؤه و اليتامى يتامى أهل بيته- فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم و أما المساكين و ابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهي للمساكين و أبناء السبيل

[4]

9645- 4 التهذيب، 4/ 125/ 2/ 1 عنه عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في قول اللّٰه عز و جل وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قال خمس اللّٰه عز و جل للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذي القربى لقرابة الرسول و الإمام و اليتامى يتامى آل الرسول و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم

[5]

9646- 5 التهذيب، 4/ 126/ 3/ 1 التيملي عن محمد بن

الوافي، ج 10، ص: 325

إسماعيل الزعفراني عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين ع قال سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال و أعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال اللّٰه تعالى إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ نحن و اللّٰه عنى بذوي القربى و الذين قرنهم اللّٰه بنفسه و بنبيه فقال فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ و اليتامى و المساكين و ابن السبيل منا خاصة و لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم اللّٰه نبيه و أكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس

[6]
اشارة

9647- 6 التهذيب، 4/ 126/ 5/ 1 الصفار عن أحمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء من الكنوز و المعادن و الغوص و المغنم الذي يقاتل عليه و لم يحفظ الخامس و ما كان من فتح لم يقاتل عليه و لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصة و ليس لأحد فيه شي ء إلا ما أعطاه هو منه- و بطون الأودية و رءوس الجبال و الموات كلها هي له و هو قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ أن تعطيهم منه قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ و ليس هو يسألونك عن الأنفال و ما كان في القرى من ميراث من لا وارث له فهو له خاصة و هو قوله عز و جل مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ

عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرىٰ- فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل

الوافي، ج 10، ص: 326

فالذي لله فلرسول اللّٰه فرسول اللّٰه أحق به فهو له و الذي للرسول هو لذوي القربى و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة و النصف لليتامى- و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة- عوضهم اللّٰه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فإن فضل منهم شي ء فهو له و إن نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان

بيان

له خاصة خبر و ما كان من فتح يعني مختص بالإمام ع و ليس هو يسألونك عن الأنفال يعني ليس المعنى يسألونك عن حقيقة الأنفال و إنما المعنى يسألونك أن تعطيهم من الأنفال

[7]
اشارة

9648- 7 التهذيب، 4/ 128/ 1/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له- ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّٰه عز و جل لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى- و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 10، ص: 327

بيان

في الإستبصار أنه حكاية فعل و لعله ليتوفر على المستحقين فلا دلالة فيه على الوجوب فلا ينافي ما سبق

[8]

9649- 8 التهذيب، 4/ 135/ 12/ 1 الصفار عن الحسن بن أحمد بن يسار عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام و إذا غزا قوم بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس

الوافي، ج 10، ص: 329

باب 39 تحليلهم الخمس لشيعتهم و تشديدهم الأمر فيه

[1]

9650- 1 الكافي، 1/ 544/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان التهذيب، 4/ 121/ 1/ 1 التيملي عن ابن بقاح عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ فقال أبو عبد اللّٰه ع بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ثم قال هي و اللّٰه الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل

الوافي، ج 10، ص: 330

شيعته في حل ليزكيهم [ليزكوا]

[2]
اشارة

9651- 2 الكافي، 1/ 546/ 20/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان التهذيب، 4/ 136/ 4/ 1 سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن الفقيه، 2/ 43/ 1654 محمد عن أحدهما ع قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و ليزكوا أولادهم

بيان

طيب الولادة إشارة إلى ما تحلل به الفروج من الأموال أو الفروج أنفسها لأن في الأموال الأسارى و الإماء

[3]

9652- 3 الكافي، 1/ 545/ 14/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كل شي ء قوتل عليه على

الوافي، ج 10، ص: 331

شهادة أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه فإن لنا خمسه و لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا

[4]

9653- 4 الكافي، 1/ 546/ 16/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن ضريس الكناسي التهذيب، 4/ 136/ 5/ 1 سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن عمر بن أبان الكلبي عن ضريس قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع أ تدري من أين دخل على الناس الزنا فقلت لا أدري فقال من قبل خمسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه محلل لهم لميلادهم

[5]
اشارة

9654- 5 الكافي، 8/ 285/ 431 علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال قلت له إن بعض أصحابنا يفترون- و يقذفون من خالفهم فقال لي الكف عنهم أجمل ثم قال و اللّٰه يا با حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا قلت كيف لي بالمخرج من هذا فقال لي يا با حمزة كتاب اللّٰه المنزل يدل عليه إن اللّٰه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفي ء- ثم قال وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ- وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فنحن أصحاب الخمس و الفي ء و قد حرمناه

الوافي، ج 10، ص: 332

على جميع الناس ما خلا شيعتنا و اللّٰه يا با حمزة ما من أرض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شي ء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا و لو قد ظهر الحق لقد بيع [تبع] الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يريد حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله و يطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شي ء من ذلك و قد أخرجونا

و شيعتنا من حقنا ذلك- بلا عذر و لا حق و لا حجة قلت قوله تعالى هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنٰا إِلّٰا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ قال إما موت في طاعة اللّٰه أو إدراك ظهور إمام و نحن نتربص بهم ما نحن فيه من الشدة أن يصيبهم اللّٰه بعذاب من عنده قال هو المسخ أو بأيدينا و هو القتل قال اللّٰه تعالى لنبيه ص- قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ و التربص انتظار وقوع البلاء بأعدائهم

بيان

خمس يخمس إسناد الخمس إلى الخمس مجاز يقال خمس المال بالتخفيف إذا أخذ خمسة فيضرب على شي ء منه أي فيضرب سهم على شي ء منه من ضرب السهام بمعنى قسمتها فيمن لا يريد كذا في النسخ و الظاهر فيمن يزيد بالزاي إلا أن يوجه بأنه يباع نفسه فيمن لا يريد شراءها و لا يخلو من تكلف

الوافي، ج 10، ص: 333

[6]
اشارة

9655- 6 الكافي، 1/ 545/ 15/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد العزيز بن نافع قال طلبنا الإذن على أبي عبد اللّٰه ع و أرسلنا إليه فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت أنا و رجل معي فقلت للرجل أحب أن تستأذنه بالمسألة فقال نعم فقلت له جعلت فداك إن أبي كان ممن سباه بنو أمية و قد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا و لا يحللوا و لم يكن لهم مما في أيديهم قليل و لا كثير- و إنما ذلك لكم فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي ما أنا فيه فقال له أنت في حل مما كان من ذلك و كل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك- قال فقمنا و خرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد اللّٰه ع فقال لهم قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشي ء ما ظفر بمثله أحد قط قيل له و ما ذاك ففسره لهم فقام اثنان فدخلا على أبي عبد اللّٰه ع فقال أحدهما جعلت فداك إن أبي كان من سبايا بني أمية و قد علمت أن بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل

و لا كثير و أنا أحب أن تجعلني من ذلك في حل فقال ذلك إلينا ما ذلك إلينا ما لنا أن نحلل و لا أن نحرم فخرج الرجلان و غضب أبو عبد اللّٰه ع فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد اللّٰه ع فقال أ لا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني مما صنعت بنو أمية كأنه يرى أن ذلك إلينا و لم ينتفع أحد تلك الليلة بقليل و لا كثير إلا الأولين فإنهما عنيا بحاجتهما

الوافي، ج 10، ص: 334

بيان

أن تستأذنه بالمسألة أي السؤال أو المسألة المعهودة و كانت معهودة بينهما بل كانا معا صاحبها فقلت له في بعض النسخ فقال له و هو الموافق لقوله فيما بعد فقال له إلا أن قول معتب قد ظفر عبد العزيز يعضد الأول و الأمر في ذلك سهل و ذكر وقوع الاستئذان و الإذن مطوي و عنى بحاجته عناية على البناء للمفعول فهو بها معنى قضيت له و لعله ع اتقى الشهرة

[7]
اشارة

9656- 7 الكافي، 1/ 547/ 25/ 1 سهل عن أحمد بن المثنى عن التهذيب، 4/ 139/ 17/ 1 محمد بن زيد الطبري قال كتب رجل من تجار فارس من [إلى] بعض موالي أبي الحسن الرضا ع يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه بسم اللّٰه الرحمن الرحيم- إن اللّٰه واسع كريم ضمن على العمل الثواب و على الضيق الهم لا يحل مال إلا من وجه أحله اللّٰه إن الخمس عوننا على ديننا و على عيالاتنا و على موالينا و ما نبذل و نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا- و لا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فإن إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و ما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم و المسلم من يفي لله

الوافي، ج 10، ص: 335

بما عاهد إليه و ليس المسلم من أجاب باللسان و خالف بالقلب و السلام

بيان

و على الضيق الهم لعله ع عبر عن مخالفة اللّٰه التي منها منع الخمس بالضيق لأن الباعث عليها ضيق الصدر و هو الذي يدعو إلى خوف الفقر و سوء الظن بالله في إعطاء الرزق و هذه الخصال بعينها هي الباعث على الهم و على ذلك نبه قوله ع إن اللّٰه واسع كريم و قوله فإن إخراجه مفتاح رزقكم.

و في نسخ التهذيب بدل هذه الكلمة و على الخلاف العذاب فلا تزووه فلا تصرفوه

[8]
اشارة

9657- 8 الكافي، 1/ 548/ 26/ 1 سهل عن أحمد عن التهذيب، 4/ 140/ 18/ 1 محمد بن زيد قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا ع فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم و تزوون عنا حقا- جعله اللّٰه لنا و جعلنا له و هو الخمس لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل

الوافي، ج 10، ص: 336

بيان

في نسخ التهذيب لا جعل اللّٰه أحدا منكم في حل مرة

[9]
اشارة

9658- 9 الكافي، 1/ 548/ 27/ 1 علي عن التهذيب، 4/ 140/ 19/ 1 أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثاني ع إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل و كان يتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني أنفقتها فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر ع أحدهم يثب على أموال آل محمد و أيتامهم و مساكينهم و فقرائهم و أبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجي ء فيقول اجعلني في حل أ تراه ظن أني أقول لا أفعل و اللّٰه ليسألنهم اللّٰه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا

بيان

الحثيث السريع ظاهر الحديث يدل على أنه ع لم يجعله في حل باطنا و يحتمل أن يكون قد أحله و يكون سؤال اللّٰه سبحانه إياهم عن سوء هذا الفعال الذي هو مخالفة اللّٰه سبحانه و هذا أقرب إلى محاسن أخلاقهم ع

[10]

9659- 10 الفقيه، 2/ 41/ 1650 أبو بصير قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّٰه ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم

الوافي، ج 10، ص: 337

[11]

9660- 11 التهذيب، 4/ 137/ 6/ 1 سعد عن أبي جعفر عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال له رجل و أنا حاضر حلل لي الفروج ففزع أبو عبد اللّٰه ع فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه- فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحي و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما و اللّٰه لا يحل إلا لمن حللنا له- و لا و اللّٰه ما أعطينا أحدا ذمة و ما عندنا لأحد عهد و لا لأحد عندنا ميثاق

[12]

9661- 12 التهذيب، 4/ 136/ 3/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّٰه اشترى ما لا يحل له

[13]

9662- 13 التهذيب، 4/ 137/ 8/ 1 سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن أبي بصير و زرارة و محمد عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع هلك الناس في بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ألا و إن شيعتنا من ذلك و آباءهم في حل

[14]
اشارة

9663- 14 التهذيب، 4/ 138/ 10/ 1 عنه عن النهدي عن

الوافي، ج 10، ص: 338

السندي بن محمد عن يحيى بن عمرو الزيات عن الفقيه، 2/ 45/ 1662 داود الرقي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك

بيان

المظلمة بكسر اللام ما يظلمه الرجل يعني يعيشون فيما فضل مما أخذ من أموالنا ظلما

[15]

9664- 15 التهذيب، 4/ 138/ 11/ 1 عنه عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن الفقيه، 2/ 44/ 1659 يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك يقع في أيدينا الأرباح و الأموال و تجارات نعرف أن حقك فيها ثابت و إنا عن ذلك مقصرون فقال أبو عبد اللّٰه ع ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم

[16]

9665- 16 التهذيب، 4/ 138/ 9/ 1 الحسين عن بعض أصحابنا عن سيف بن عميرة عن الثمالي عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو حرام

الوافي، ج 10، ص: 339

[17]

9666- 17 التهذيب، 4/ 137/ 7/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن الحكم بن علباء الأسدي قال وليت البحرين فأصبت مالا كثيرا- فأنفقت و اشتريت ضياعا كثيرة و اشتريت رقيقا و أمهات أولاد و ولد لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي و أمهات أولادي و نسائي و حملت خمس ذلك المال فدخلت على أبي جعفر ع فقلت له إني وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا و اشتريت متاعا و اشتريت رقيقا- و اشتريت أمهات أولاد و ولد لي و أنفقت و هذا خمس ذلك المال و هؤلاء أمهات أولادي و نسائي قد أتيتك به فقال أما إنه كله لنا و قد قبلت ما جئت به و قد حللتك من أمهات أولادك و نسائك و ما أنفقت و ضمنت لك علي و على أبي الجنة

[18]

9667- 18 التهذيب، 4/ 143/ 21/ 1 سعد عن أحمد عن البزنطي عن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إن لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك- و قد علمت أن لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم و كل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب

[19]
اشارة

9668- 19 التهذيب، 4/ 143/ 22/ 1 عنه عن أبي جعفر عن

الوافي، ج 10، ص: 340

الفقيه، 2/ 44/ 1660 علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لأبي جعفر ع من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس فكتب بخطه من أعوزه شي ء من حقي فهو في حل

بيان

أعوزه شي ء أي احتاج إليه

[20]

9669- 20 الكافي، 7/ 59/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن مهزيار عن بعض أصحابنا قال كتبت إلى أبي الحسن ع أني أوقفت أرضا على ولدي و في حج و في وجوه بر و لك فيه حق بعدي أو لمن بعدك و قد أزلتها عن ذلك المجرى فقال أنت في حل و موسع لك

[21]

9670- 21 الفقيه، 4/ 237/ 5568 التهذيب، 9/ 143/ 45/ 1 محمد بن أحمد عن العبيدي عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع الحديث

[22]

9671- 22 التهذيب، 4/ 143/ 23/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال من وجد برد حبنا على كبده فليحمد اللّٰه على أول

الوافي، ج 10، ص: 341

النعم قال قلت جعلت فداك ما أول النعم قال طيب الولادة- ثم قال أبو عبد اللّٰه ع قال أمير المؤمنين ع لفاطمة ع أحلي نصيبك من الفي ء لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد اللّٰه ع إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا

[23]

9672- 23 التهذيب، 4/ 143/ 24/ 1 عنه عن الحسن بن الحسن [الحسين] و محمد بن علي و الحسن بن علي و محسن بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري عن معاذ بن كثير عن أبي عبد اللّٰه ع قال موسع على شيعتنا أن ينفقوا ما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه به يستعين به

[24]

9673- 24 الكافي، 4/ 61/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن معاذ مثله و قال في آخره يستعين به على عدوه و هو قول اللّٰه تعالى الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ إلى آخر الآية

[25]
اشارة

9674- 25 التهذيب، 4/ 141/ 20/ 1 الصفار عن أحمد و عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر ع و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مائتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار و سأفسر لك بعضه إن شاء اللّٰه إن موالي أسأل اللّٰه صلاحهم أو

الوافي، ج 10، ص: 342

بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم و أزكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس- قال اللّٰه تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ- وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلىٰ عٰالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمٰا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- و لم أوجب ذلك عليهم في كل عام و لا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها اللّٰه تعالى عليهم- و إنما أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليها الحول و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية- و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة إلا ضيعة

سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي و منا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم و بما [لما] ينوبهم في ذاتهم فأما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال اللّٰه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدِنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ- فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّٰه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها- و الجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير أب و لا ابن و مثل عدو يضطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب و من ضرب ما صار إلى موالي من أموال الخرمية الفسقة فقد

الوافي، ج 10، ص: 343

علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي فمن كان عنده شي ء من ذلك فليوصل إلى وكيلي و من كان نائيا بعيد الشقة فليعمد لإيصاله و لو بعد حين فإن نية المؤمن خير من عمله فأما الذي أوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته- و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك

بيان

قال يعني أحمد أو عبد اللّٰه كتب إليه يعني إلى علي بن مهزيار أبو جعفر يعني الجواد ع يغتال يذهب ينوبهم يصيبهم يفيدها يستفيدها خطر قدر لا يحتسب لا يخطر بباله أنه يرثه يضطلم يحتمل الظلم و الأظهر الإهمال بمعنى الاستئصال كما يوجد في بعض النسخ الخرمية بالخاء المعجمة و

الراء المهملة هم أصحاب التناسخ و الإباحة نائيا بعيدا و الشقة بالضم و الكسر الناحية بعيد الشقة تفسير للنائي

[26]
اشارة

9675- 26 التهذيب، 4/ 145/ 27/ 1 التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحارث بن المغيرة النصري قال دخلت على أبي جعفر ع فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة و اللّٰه ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا و قال يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شي ء إلا أخبرتك به- قال جعلت فداك ما تقول في فلان و فلان قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب اللّٰه و لنا الأنفال و لنا صفو المال و هما و اللّٰه أول من

الوافي، ج 10، ص: 344

ظلمنا حقنا في كتاب اللّٰه و أول من حمل الناس على رقابنا و دماؤنا في أعناقهما إلى يوم القيامة و إن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة- بظلمنا أهل البيت فقال نجية إنا لله و إنا إليه راجعون ثلاث مرات- هلكنا و رب الكعبة قال فرفع جسده [فخذه] عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم منه شيئا إلا أنا سمعناه في آخر دعائه و هو يقول اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال ثم أقبل إلينا بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا و غير شيعتنا

بيان

قد مضى حديث مسمع في هذا المعنى أيضا في باب أن الأرض كلها للإمام و قد خص في التهذيبين تحليلهم ع بالمناكح تبعا لشيخه لتعليلهم ذلك بطيب الولادة و حمل تشديدهم في ذلك على سائر الأموال و أوجب الوصية به في زمان الغيبة إلى أن يصل إلى الإمام و

جوز إعطاء النصف إلى الأصناف الثلاثة و الوصية بالنصف الآخر و المسألة من المتشابهات التي يشكل الحكم فيها بتة سيما تخصيص التحليل بالمناكح و وجوب الوصية بالكل.

و الذي يظهر لي من مجموع الأخبار الواردة في ذلك أن تحليلهم ع يعم المناكح و غيرها من الأموال إلا أنه مختص بحصتهم ع أعني السهام الثلاثة كما مر في حديث أبي حمزة أن اللّٰه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة دون سهام اليتامى و المساكين و ابن السبيل فإنها لغيرهم و إن كان لهم التصرف فيها في زمن حضورهم بأن يضعوها فيمن شاءوا كيف شاءوا كما كانوا يتصرفون في حصة أنفسهم لأن جميع الأموال في الحقيقة لهم و الناس عيالهم و كان الواجب على شيعتهم في زمن حضورهم أن يحملوا كل الخمس إليهم ع ليضعوه فيمن يشاءون إلا أن من لم يفعل ذلك منهم كان في حل بعد أن أساء.

الوافي، ج 10، ص: 345

و على ذلك يحمل التشديد أو على أن التشديد مختص بغير الشيعة و هذا أظهر من الأخبار و أما في مثل هذا الزمان حيث لا يمكن الوصول إليهم ع فتسقط حصتهم ع رأسا لتعذر ذلك و غنائهم عنه رأسا دون السهام الباقية لوجود مستحقيها و من صرف الكل حينئذ إلى الأصناف الثلاثة فقد أحسن و احتاط و العلم عند اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 347

باب 40 الجزية

[1]
اشارة

9676- 1 الكافي، 3/ 567/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 6/ 158/ 2/ 1 أحمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن المجوس أ كان لهم نبي قال نعم أ ما بلغك كتاب رسول اللّٰه ص إلى أهل مكة أن أسلموا و إلا نابذتكم

بحرب فكتبوا إلى النبي ص أن خذ منا الجزية و دعنا إلى عبادة الأوثان- فكتب إليهم النبي ص أني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه ع زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر فكتب إليهم النبي ص أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور

الوافي، ج 10، ص: 348

بيان

نابذتكم كاشفتكم و قاتلتكم مظهرا لكم عزمي على قتالكم و مخبرا به إخبارا مكشوفا هجر محركة بلد باليمن و قرية كانت قرب المدينة و اسم لجميع أرض البحرين

[2]

9677- 2 التهذيب، 6/ 175/ 28/ 1 أحمد عن أبي يحيى الواسطي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن المجوس فقال كان لهم نبي قتلوه و كتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور و كان يقال له جاماسب

[3]

9678- 3 التهذيب، 6/ 171/ 9/ 1 الصفار عن الزيات عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجزية فقال إنما حرم اللّٰه الجزية من مشركي العرب

[4]

9679- 4 الكافي، 3/ 566/ 1/ 1 الأربعة الفقيه، 2/ 50/ 1670 و 51/ 1671 حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما حد الجزية على أهل الكتاب- و هل عليهم في ذلك شي ء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره فقال ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق إنما

الوافي، ج 10، ص: 349

هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا إن اللّٰه عز و جل قال حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ و كيف يكون صاغرا و لا يكترث لما يؤخذ منه- حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم- قال و قال محمد بن مسلم قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية و يأخذون من الدهاقين من جزية رءوسهم أ ما عليهم في ذلك شي ء موظف فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم [نفوسهم] و ليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رءوسهم و ليس على أموالهم شي ء و إن شاء فعلى أموالهم و ليس على رءوسهم شي ء فقلت فهذا الخمس فقال إنما هذا شي ء كان صالحهم عليه رسول اللّٰه ص

[5]

9680- 5 الكافي، 3/ 567/ 2/ 1 التهذيب، 4/ 118/ 2/ 1 حريز عن محمد قال سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و أموالهم قال الخراج فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم و إن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رءوسهم

[6]

9681- 6 الكافي، 3/ 568/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن الفقيه، 2/ 51/ 1672 محمد عن أبي جعفر ع

الوافي، ج 10، ص: 350

في أهل الجزية أ يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شي ء سوى الجزية قال لا

[7]

9682- 7 الفقيه، 2/ 29/ 1611 قال الرضا ع إن بني تغلب أنفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف ذلك عن رءوسهم و ضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به إلى أن يظهر الحق

[8]

9683- 8 الكافي، 3/ 568/ 5/ 1 الأربعة عن الفقيه، 2/ 52/ 1673 محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صدقات أهل الذمة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم- و لحم خنازيرهم و ميتتهم قال عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر فكلما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم

[9]
اشارة

9684- 9 الكافي، 3/ 567/ 3/ 1 علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 6/ 159/ 3/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن ابن المغيرة عن

الوافي، ج 10، ص: 351

الفقيه، 2/ 52/ 1674 طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال جرت السنة إلا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله

بيان

المعتوه الناقص العقل

[10]

9685- 10 الفقيه، 3/ 155/ 3565 السراد عن هشام بن سالم عن الفقيه، 2/ 54/ 1679 أبي الورد عن أبي جعفر ع قال سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية قال نعم إنما هو مالكه يفتديه إذا قال فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية قال نعم إنما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه

[11]
اشارة

9686- 11 التهذيب، 4/ 119/ 3/ 1 سعد عن أحمد عن علي بن الحكم عن إبراهيم بن عمران الشيباني عن يونس بن إبراهيم عن يحيى بن أشعث الكندي عن الفقيه، 2/ 48/ 1667 مصعب بن يزيد الأنصاري قال استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع على أربعة

الوافي، ج 10، ص: 352

رساتيق المدائن البهقباذات و بهرسير و نهر جوبر و نهر الملك و أمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما و نصفا و على كل جريب زرع وسط درهما و على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم و على كل جريب كرم عشرة دراهم و على كل جريب نخل عشرة دراهم و على كل جريب البساتين- التي تجمع النخل و الشجر عشرة دراهم و أمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق و ابن السبيل و لا آخذ منه شيئا و أمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين و يتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية و أربعين درهما و على أوساطهم و التجار منهم على كل رجل أربعة و عشرين درهما و على سفلتهم و فقرائهم على كل إنسان منهم اثني عشر درهما قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في كل سنة

بيان

بهرسير بالباء الموحدة و السين المهملة كذا ضبط في السرائر حمل الخبر في التهذيبين على ما رآه أمير المؤمنين ع مصلحة في ذلك الوقت بحسب حالهم فلا ينافي عدم التوظيف في الجزية

[12]

9687- 12 التهذيب، 6/ 172/ 12/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير و ابن جبلة

الوافي، ج 10، ص: 353

عن إسحاق بن عمار جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص أعطى ناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا- و لم يجعل لأحد غيرهم

[13]

9688- 13 التهذيب، 4/ 118/ 1/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن الفقيه، 2/ 53/ 1677 محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول اللّٰه ص فقال إن أمير المؤمنين قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين و قال إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية و إنما الجزية عطاء المهاجرين و الصدقات لأهلها الذين سمى اللّٰه في كتابه ليس لهم في الجزية شي ء ثم قال ما أوسع العدل إن الناس يستغنون إذا عدل فيهم و ينزل السماء رزقها و تخرج الأرض بركتها بإذن اللّٰه

[14]

9689- 14 الكافي، 3/ 568/ 6/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية الحديث

[15]

9690- 15 التهذيب، 6/ 156/ 1/ 1 محمد بن أحمد عن القاساني

الوافي، ج 10، ص: 354

عن سليمان بن أيوب قال قال حفص كتب إلى بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّٰه ع عن مسائل من السير فسألته و كتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن فقال لأن رسول اللّٰه ص نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن و إن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى و لو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو امتنع الرجال و أبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك- و كذلك المقعد من أهل الذمة و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية

[16]

9691- 16 الكافي، 5/ 28/ 6/ 1 علي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن الفقيه، 2/ 52/ 1675 حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن النساء كيف سقطت الحديث بأدنى تفاوت- و زاد و الأعمى فيما بين المقعد و الشيخ الفاني

[17]

9692- 17 التهذيب، 6/ 158/ 1/ 1 محمد بن أحمد عن الهيثم عن

الوافي، ج 10، ص: 355

السراد التهذيب، 7/ 301/ 14/ 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن التهذيب، السراد عن الفقيه، 2/ 50/ 1669 ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم- برئت منه ذمة اللّٰه و ذمة رسول اللّٰه ص قال و ليست لهم اليوم ذمة

[18]

9693- 18 الفقيه، 2/ 49/ 1668 فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه و إنما أعطى رسول اللّٰه ص الذمة و قبل الجزية على رءوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم و لا ينصروا و أما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم

الوافي، ج 10، ص: 357

باب 41 الخراج

[1]
اشارة

9694- 1 الكافي، 3/ 512/ 2/ 1 العدة عن ابن عيسى عن ابن أشيم عن صفوان بن يحيى و البزنطي قال ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج- و ما سار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها و ما لم يعمروه منها أخذ الإمام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر و ليس في أقل من خمسة أوساق شي ء من الزكاة و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى- كما صنع رسول اللّٰه ص بخيبر قبل سوادها و بياضها- يعني أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل

الوافي، ج 10، ص: 358

رسول اللّٰه ص خيبر و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم ثم قال إن أهل الطائف أسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و إن أهل مكة دخلها رسول اللّٰه ص عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال اذهبوا فأنتم الطلقاء

بيان

العائد في أهل بيته راجع إلى الإمام و المراد أهل بيت الرسول و الرشا الحبل و كان للمسلمين أي تصرف قبالتها فيهم و على المتقبلين في حصصهم العشر يعني سوى قبالة الأرض و الطلقاء الذين خلى عنهم النبي يوم فتح مكة و أطلقهم و لم يسترقهم واحدهم طليق فعيل بمعنى مفعول و هو الأسير إذا أطلق سبيله

[2]

9695- 2 التهذيب، 4/ 119/ 2/ 1 ابن عيسى عن البزنطي قال ذكرت لأبي الحسن الرضا ع الخراج و ما سار به أهل بيته فقال العشر و نصف العشر على من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و ليس فيما كان إن أقل من خمسة أوساق شي ء و ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول اللّٰه ص بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثر من السواد و قد قبل رسول اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 359

ص خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر

[3]

9696- 3 التهذيب، 7/ 155/ 32/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع قال قلت له رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أي شي ء يكون عليه ما صالحهم عليه النبي ص أو ما على المسلمين قال عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي ص

[4]

9697- 4 التهذيب، 7/ 155/ 33/ 1 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما اختلف فيه ابن أبي ليلى و ابن شبرمة في السواد و أرضه فقلت ابن أبي ليلى قال إنهم إذا أسلموا فهم أحرار و ما في أيديهم من أرضهم لهم و أما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد- و أن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة و قال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار و مع هذا كلام لهم احفظه

الوافي، ج 10، ص: 361

باب 42 فضل صلة الإمام و الذرية المطهرة و شيعتهم ع

[1]

9698- 1 الكافي، 1/ 537/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن الوشاء عن عيسى بن سليمان النخاس عن المفضل بن عمر عن الخيبري و يونس بن ظبيان قالا سمعنا أبا عبد اللّٰه ع يقول ما من شي ء أحب إلى اللّٰه من إخراج الدراهم إلى الإمام و إن اللّٰه ليجعل له الدرهم في الجنة مثل جبل أحد ثم قال إن اللّٰه تعالى يقول في كتابه مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ أَضْعٰافاً كَثِيرَةً قال هو و اللّٰه في صلة الإمام خاصة

[2]

9699- 2 الكافي، 1/ 537/ 5/ 1 علي عن محمد بن عيسى عن الحسن بن مياح عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يا مياح درهم يوصل به الإمام أعظم وزنا من أحد

الوافي، ج 10، ص: 362

[3]

9700- 3 الكافي، 1/ 538/ 6/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن بعض رجاله عن الفقيه، 2/ 73/ 1764 أبي عبد اللّٰه ع قال درهم يوصل به الإمام أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من وجوه البر

[4]

9701- 4 الكافي، 1/ 537/ 4/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن قول اللّٰه تعالى مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ قال نزلت في صلة الإمام

[5]

9702- 5 الفقيه، 2/ 72/ 1763 الحديث مرسلا عن الصادق ع

[6]

9703- 6 الكافي، 8/ 302/ 461/ 1 محمد بن أحمد عن عبد اللّٰه بن الصلت عن يونس عن عبد العزيز بن المهتدي عن رجل عن أبي الحسن الماضي ع في قوله تعالى مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضٰاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ قال صلة الإمام في دولة الفسقة

الوافي، ج 10، ص: 363

[7]
اشارة

9704- 7 الفقيه، 4/ 235/ 5562 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ- بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قال هو شي ء جعله اللّٰه لصاحب هذا الأمر- قال قلت فهل لذلك حد قال نعم قال قلت و ما هو قال أدنى ما يكون ثلث الثلث

بيان

لعل معناه أن المراد بالوالدين النبي و الوصي

كما ورد أنا و أنت يا علي أبوا هذه الأمة

و بالأقربين سائر الأئمة لأنهم ذوو قرباه و هم أقرب إليه من غيرهم فيصير معنى الآية أن على تارك الخير أن يوصي لصاحب زمانه منهم كان من كان

[8]

9705- 8 الكافي، 4/ 60/ 8/ 1 العدة عن البرقي عن النوفلي عن عيسى بن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 65/ 1725 قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 10، ص: 364

من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة

[9]
اشارة

9706- 9 الكافي، 4/ 60/ 9/ 1 البرقي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 65/ 1726 قال رسول اللّٰه ص إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف و لو جاءوا بذنوب أهل الدنيا رجل نصر ذريتي و رجل بذل ماله لذريتي عند الضيق و رجل أحب ذريتي باللسان و القلب و رجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا

بيان

التشريد التفريق

[10]

9707- 10 الفقيه، 2/ 65/ 1727 قال الصادق ع إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيها الخلائق أنصتوا فإن محمدا يكلمكم فينصت الخلائق فيقوم النبي ص فيقول يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منه أو معروف فليقم حتى أكافيه- فيقولون بآبائنا و أمهاتنا و أي يد و أي منة و أي معروف لنا بل اليد و المنة و المعروف لله و لرسوله على جميع الخلائق فيقول لهم بل من آوى أحدا من أهل بيتي أو برهم أو كساهم من عرى أو أشبع جائعهم فليقم حتى

الوافي، ج 10، ص: 365

أكافيه فيقوم أناس قد فعلوا ذلك فيأتي النداء من عند اللّٰه يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك فأسكنهم الجنة حيث شئت قال فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد و أهل بيته ص

[11]

9708- 11 الكافي، 4/ 59/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد اللّٰه عن محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول ع قال من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا و من لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا

[12]

9709- 12 الفقيه، 2/ 73/ 1765 قال الصادق ع من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا يكتب له ثواب صلتنا و من لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا

الوافي، ج 10، ص: 367

باب 43 النوادر

[1]

9710- 1 الكافي، 7/ 59/ 11/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال قلت له جعلت فداك نؤتى بالشي ء- فيقال هذا ما كان لأبي جعفر عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لأبي جعفر بسبب الإمامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّٰه و سنة نبيه ص

[2]

9711- 2 التهذيب، 9/ 234/ 8/ 1 ابن عيسى عن الفقيه، 2/ 43/ 1657 أبي علي بن راشد عن أبي الحسن الثالث ع قال قلت له الحديث

[3]

9712- 3 التهذيب، 8/ 237/ 89/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن

الوافي، ج 10، ص: 368

عيسى عن داود الصرمي قال قال الطيب ع يا داود إن الناس كلهم موال لنا فيحل لنا أن نشتري و نعتق الحديث

[بيان]

و يأتي تمامه مع شرحه في آخر هذا الكتاب إن شاء اللّٰه تعالى.

آخر أبواب الخمس و سائر ما يصرف إلى الإمام ع و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 10، ص: 371

أبواب سائر أصناف الإنفاق و المعروف و حقوقهما

الآيات

قال اللّٰه عز و جل وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ.

و قال عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ.

و قال سبحانه يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلْ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ.

و قال عز اسمه لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ.

و قال تبارك اسمه يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لٰا بَيْعٌ

الوافي، ج 10، ص: 372

فِيهِ وَ لٰا خُلَّةٌ وَ لٰا شَفٰاعَةٌ وَ الْكٰافِرُونَ هُمُ الظّٰالِمُونَ.

و قال جل ذكره مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنٰابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللّٰهُ يُضٰاعِفُ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ.

و قال جل اسمه الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لٰا يُتْبِعُونَ مٰا أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لٰا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لٰا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لٰا هُمْ يَحْزَنُونَ.

و قال تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذىٰ.

و قال جل و عز قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهٰا أَذىً.

إلى غير ذلك من الآيات فإنها لا تحصى كثرة و يأتي بيان ما ذكر في الأخبار

الوافي، ج 10، ص: 373

باب 44 جملة ما يجب في المال من الحقوق

[1]
اشارة

9713- 1 الكافي، 3/ 498/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها و هي

الزكاة بها حقنوا دماءهم و بها سموا مسلمين و لكن اللّٰه تعالى فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة- فقال تعالى فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ و الحق المعلوم غير الزكاة و هو شي ء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء كل يوم و إن شاء كل جمعة و إن شاء في كل شهر و قد قال اللّٰه أيضا أَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً فهذا غير الزكاة- و قد قال أيضا جل و عز أَنْفَقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً و الماعون أيضا

الوافي، ج 10، ص: 374

و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه و مما فرض اللّٰه أيضا في المال من غير الزكاة قوله تعالى الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ- و من أدى ما فرض اللّٰه عليه فقد قضى ما عليه و أدى شكر ما أنعم اللّٰه عليه في ماله إذ هو حمده على ما أنعم عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره و لما وفقه لأداء ما فرض اللّٰه عليه و أعانه عليه

بيان

لعل المراد بالقرض في قوله تعالى أَقْرَضُوا اللّٰهَ ما يسترد و في تفسير الماعون ما يسترد و المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اللّٰه و التقرب إليه و الإحسان إلى الناس و كل ما ندب إليه الشرع من فعل و ترك و هو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه و أريد به هاهنا ما يتعلق من المال من معانيه

[2]

9714- 2 الفقيه، 2/ 48/ 1666 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشي ء تخرجه من مالك- إن شئت كل جمعة و إن شئت كل شهر و لكل ذي فضل فضله و قول اللّٰه تعالى وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فليس من الزكاة و الماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه و القرض تقرضه و متاع البيت تعيره- و صلة قرابتك ليس من الزكاة و قال اللّٰه تعالى وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ- فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شي ء يفرضه الرجل عن نفسه أنه في ماله

الوافي، ج 10، ص: 375

و نفسه و يجب له أن يفرضه على قدر طاقته و وسعه

[3]

9715- 3 الكافي، 3/ 499/ 9/ 1 علي عن أبيه عن الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال كنا عند أبي عبد اللّٰه ع و معنا بعض أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد اللّٰه ع إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها و إنما هو شي ء ظاهر إنما حقن بها دمه و سمي بها مسلما و لو لم يؤدها لم تقبل صلاته و إن عليكم في أموالكم غير الزكاة- فقلت أصلحك اللّٰه و ما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان اللّٰه- أ ما تسمع اللّٰه تعالى يقول في كتابه وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ- قال قلت فما ذا الحق المعلوم الذي علينا قال و هو و اللّٰه الشي ء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه و قوله تعالى يَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ قال هو

القرض يقرضه و المعروف يصنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكاة- فقلت إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعنا كسروه و أفسدوه فعلينا جناح إن نمنعهم فقال لا ليس عليك جناح إن تمنعهم إذا كانوا كذلك قال قلت له يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً قال ليس من الزكاة قلت قوله تعالى يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِيَةً قال ليس من الزكاة قلت فقوله إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ- وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قال ليس من الزكاة و صلتك

الوافي، ج 10، ص: 376

قرابتك ليس من الزكاة

[4]

9716- 4 الكافي، 3/ 500/ 13/ 1 علي بن محمد عمن ذكره عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن المفضل قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا قال أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة و عشرون و أما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك

[5]
اشارة

9717- 5 الكافي، 4/ 32/ 5/ 1 علي بن محمد عن البرقي عن موسى بن القاسم عن أبي جميلة عن ضريس قال الفقيه، 2/ 57/ 1693 قال أبو عبد اللّٰه ع إنما أعطاكم اللّٰه هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها اللّٰه عز و جل- و لم يعطكموها لتكنزوها

بيان

سيأتي ما يقرب من هذه الأخبار في باب مئونة النعم إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 377

باب 45 الحق المعلوم

[1]

9718- 1 الكافي، 3/ 499/ 10/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن عثمان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ أ هو سوى الزكاة فقال هو الرجل يؤتيه اللّٰه الثروة من المال فيخرج منه الألف و الألفين و الثلاثة آلاف و الأقل و الأكثر فيصل به رحمه و يحتمل به الكل عن قومه

[2]

9719- 2 الكافي، 3/ 500/ 11/ 1 عنه عن البرقي عن السراد عن البجلي عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين ع فقال له أخبرني عن قول اللّٰه تعالى فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ ما هذا الحق المعلوم فقال له علي بن الحسين ع الحق المعلوم الشي ء تخرجه من مالك ليس من الزكاة و لا من الصدقة المفروضتين

الوافي، ج 10، ص: 378

فقال إذا لم يكن من الزكاة و لا من الصدقة فما هو قال هو الشي ء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر و إن شاء أقل على قدر ما يملك فقال له الرجل فما يصنع به قال يصل به رحمه و يقوي به ضعيفا و يحمل به كلا أو يصل به أخا له في اللّٰه أو لنائبة تنوبه فقال الرجل اللّٰه أعلم حيث يجعل رسالاته

[3]

9720- 3 الكافي، 4/ 27/ 7/ 1 ابن بندار و غيره عن البرقي الكافي، 3/ 501/ 15/ 1 أحمد و غيره عن البرقي عن أبيه عن عبد اللّٰه بن القاسم عن رجل من أهل ساباط قال الفقيه، 2/ 7/ 1578 قال أبو عبد اللّٰه ع لعمار الساباطي يا عمار أنت رب مال كثير قال نعم جعلت فداك قال فتؤدي ما فرض اللّٰه عليك من الزكاة فقال نعم قال فتخرج الحق المعلوم من مالك قال نعم قال فتصل قرابتك قال نعم قال فتصل إخوانك قال نعم فقال يا عمار إن المال يفنى و البدن يبلى و العمل يبقى و الديان حي لا يموت يا عمار إنه ما قدمت فلن يسبقك و ما أخرت فلن يلحقك

________________________________________

كاشانى،

فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 10، ص: 378

[4]
اشارة

9721- 4 الكافي، 3/ 501/ 14/ 1 العدة عن البرقي عن السراد عن

الوافي، ج 10، ص: 379

مالك بن عطية عن عامر بن جذاعة قال جاء رجل إلى أبي عبد اللّٰه ع فقال يا أبا عبد اللّٰه قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد اللّٰه ع إلى غلة تدرك- فقال الرجل لا و اللّٰه قال فإلى تجارة تئوب قال لا و اللّٰه قال فإلى عقدة تباع قال لا و اللّٰه قال أبو عبد اللّٰه ع فأنت ممن جعل اللّٰه له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له اتق اللّٰه و لا تسرف و لا تقتر و لكن بين ذلك قواما إن التبذير من الإسراف قال اللّٰه تعالى وَ لٰا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً

بيان

العقدة بالضم الضيعة و العقار سميت بها لأن صاحبها اعتقدها ملكا

[5]

9722- 5 الكافي، 3/ 501/ 14/ 1 السراد عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 10، ص: 381

باب 46 حق الحصاد و الجداد

[1]

9723- 1 الكافي، 3/ 564/ 1/ 1 الثلاثة عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه قلت و ما الذي أؤخذ به و ما الذي أعطيه قال أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و أما الذي تعطيه فقول اللّٰه وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ- يعني من حصدك الشي ء ثم الشي ء و لا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى تفرغ

[2]
اشارة

9724- 2 الكافي، 3/ 565/ 2/ 1 الأربعة عن زرارة و محمد و أبي بصير

الوافي، ج 10، ص: 382

عن أبي جعفر ع في قول اللّٰه تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ فقالوا جميعا- قال أبو جعفر هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة- و من الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ و يترك للخارص قدرا معلوما- و يترك من النخلة معافأرة و أم جعرور و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه له

بيان

الجداد بالكسر و الفتح صرام النخل و الحفنة بالمهملة مل ء الكف من طعام و معافأرة و أم جعرور نوعان رديئان من التمر

[3]

9725- 3 الكافي، 3/ 565/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن الوشاء عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تجد [تصرم] بالليل و لا تحصد بالليل و لا تضح بالليل و لا تبذر بالليل- فإنك إن فعلت ذلك لم يأتك القانع و المعتر فقلت و ما القانع و المعتر- فقال القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي يمر بك فيسألك و إن حصدت بالليل لم يأتك السؤال و هو قول اللّٰه تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته فإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة و كذلك عند الصرام و كذلك عند البذر و لا تبذر بالليل لأنك تعطي من البذر كما تعطي من الحصاد

الوافي، ج 10، ص: 383

[4]

9726- 4 الفقيه، 2/ 47/ 1664 قال الصادق ع لا تحصد بالليل و لا تصرم بالليل و لا تجد بالليل و لا تضح بالليل و لا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد و متى فعلت ذلك بالليل لم يحضرك المساكين و لا السؤال و لا القانع و لا المعتر

[5]

9727- 5 الكافي، 3/ 565/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ- قال تعطي المسكين يوم حصادك [حصاده] الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر و نصف العشر

[6]

9728- 6 الكافي، 3/ 566/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن مرازم عن الفقيه، 2/ 47/ 1665 مصادف قال كنت مع أبي عبد اللّٰه ع في أرض له و هم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت اللّٰه يرزقك قال مه ليس ذاك لكم حتى تعطوا ثلاثة فإذا أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم و إن أمسكتم فلكم

[7]

9729- 7 الكافي، 3/ 566/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال سألته عن قول اللّٰه تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ

الوافي، ج 10، ص: 384

وَ لٰا تُسْرِفُوا فقال كان أبي ع يقول من الإسراف في الحصاد و الجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا و كان أبي إذا حضر شيئا من هذا- فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضغث من السنبل

[8]
اشارة

9730- 8 الكافي، 3/ 569/ 2/ 1 القمي و غيره عن محمد بن أحمد عن علي بن الريان عن أبيه عن يونس أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا فأنا أحب أن أسمعه منك- قال فقال نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس و يأكلوه و كنت آمر في كل يوم أن توضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب و كنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ و العجوز- و المريض و الصبي و المرأة و من لا يقدر أن يجي ء فيأكل منها لكل إنسان مدا فإذا كان الجداد أوفيت القوام و الوكلاء و الرجال أجرتهم و أحمل الباقي إلى المدينة ففرقت في أهل البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلاثة و الأقل و الأكثر على قدر استحقاقهم و حصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار- و كان غلتها أربعة آلاف دينار

بيان

البنية كأنها بالموحدة و النون بمعنى القدح و الراحلة البعير القوي

الوافي، ج 10، ص: 385

على الأسفار و الأحمال

[9]

9731- 9 الكافي، 3/ 569/ 3/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن القاساني عمن حدثه عن عبد اللّٰه بن القاسم الجعفري عن أبيه قال كان النبي ص إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت

[10]

9732- 10 الكافي، 3/ 569/ 1/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالرجل يمر على الثمرة و يأكل منها و لا يفسد قد نهى رسول اللّٰه ص أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال و كان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة

[11]
اشارة

9733- 11 الكافي، 3/ 569/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّٰه ع نحوه إلا أنه قال لا يفسد و لا يحمل

بيان

سنعيد ذكر هذين الخبرين في أواخر أبواب الأرضين و المياه من كتاب المعايش مع ما يناسبهما إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 387

باب 47 فضل الصدقة

[1]
اشارة

9734- 1 الكافي، 4/ 47/ 6/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه تعالى يقول- ما من شي ء إلا و قد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا حتى إن الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق التمرة فأربيها له كما يربي الرجل فلوه و فصيله فيأتي يوم القيامة و هو مثل أحد و أعظم من أحد

بيان

التلقف التلقي و الحفظ و الفلو بالكسر و كعدو و سمو ولد الحمار و الفرس و الفصيل ولد الناقة و البقرة

[2]

9735- 2 الكافي، 4/ 2/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 10، ص: 388

قال رسول اللّٰه ص الصدقة تدفع ميتة السوء

[3]

9736- 3 الكافي، 4/ 2/ 2/ 1 الأربعة عن صفوان عن إسحاق بن غالب عمن حدثه عن الفقيه، 2/ 66/ 1729 أبي جعفر ع قال البر و الصدقة ينفيان الفقر و يزيدان في العمر و يدفعان الفقيه، عن صاحبهما ش سبعين ميتة السوء

[4]

9737- 4 الكافي، 4/ 2/ 2/ 1 و في خبر آخر و يدفعان عن شيعتي ميتة السوء

[5]

9738- 5 الكافي، 4/ 2/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن خلف بن حماد عن إسماعيل الجوهري عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لأن أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة و رقبة و رقبة حتى انتهى إلى عشرة و مثلها و مثلها حتى انتهى إلى سبعين و لأن أعول أهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم و أكسو عورتهم و أكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة و حجة و حجة حتى انتهى إلى عشر و عشر و مثلها و مثلها حتى انتهى إلى سبعين

الوافي، ج 10، ص: 389

[6]

9739- 6 الكافي، 4/ 2/ 4/ 1 العدة عن سهل عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من صدق بالخلف جاد بالعطية

[7]

9740- 7 الكافي، 4/ 3/ 5/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن أحمد عن محمد بن خالد عن عبد اللّٰه بن القاسم عن عبد اللّٰه بن سنان قال الفقيه، 2/ 66/ 1730 قال أبو عبد اللّٰه ع داووا مرضاكم بالصدقة و ادفعوا البلاء بالدعاء و استنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك من بين لحي سبعمائة شيطان و لا شي ء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن و هي تقع في يد الرب تعالى قبل أن تقع في يد العبد

[8]

9741- 8 الكافي، 4/ 6/ 6/ 1 العدة عن البرقي عن عبد الرحمن بن حماد عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر ع قال إن الصدقة لتدفع سبعين بلية من بلايا الدنيا مع ميتة السوء إن صاحبها لا يموت ميتة السوء أبدا مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة

[9]

9742- 9 الكافي، 4/ 6/ 7/ 1 الثلاثة عن بشر بن مسلمة عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال من تصدق بصدقة حين يصبح أذهب اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 390

عنه نحس ذلك اليوم

[10]

9743- 10 الكافي، 4/ 6/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن سليمان بن عمرو النخعي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول قال رسول اللّٰه ص بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها

[11]

9744- 11 الكافي، 4/ 5/ 1/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول بكروا بالصدقة و ارغبوا فيها فما من مؤمن يتصدق بصدقة يريد بها ما عند اللّٰه ليدفع اللّٰه بها عنه شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم إلا وقاه اللّٰه شر ما ينزل في ذلك اليوم

[12]

9745- 12 الفقيه، 2/ 67/ 1733 قال الصادق ع باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها و من تصدق بصدقة أول النهار- دفع اللّٰه عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم فإن تصدق أول الليل دفع اللّٰه عنه شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة

[13]
اشارة

9746- 13 الكافي، 4/ 5/ 2/ 1 الأربعة عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال الفقيه، 2/ 67/ 1734 قال رسول اللّٰه ص إن اللّٰه لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة و الحرق

الوافي، ج 10، ص: 391

و الغرق و الهدم و الجنون و عد ص سبعين بابا من السوء

بيان

الدبيلة كجهينة الداهية و الطاعون و داء في الجوف

[14]

9747- 14 الكافي، 4/ 3/ 7/ 1 الثلاثة عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت الفقيه، 2/ 66/ 1731 أبا عبد اللّٰه ع يقول إن الصدقة باليد تقي ميتة السوء و تدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء و تفك من لحي سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا يفعل

[15]

9748- 15 الكافي، 4/ 3/ 9/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده و يؤمر السائل أن يدعو له

[16]

9749- 16 الفقيه، 2/ 66/ 1732 الحديث مرسلا

[17]

9750- 17 الكافي، 4/ 4/ 10/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن عمر بن يزيد قال أخبرت أبا الحسن الرضا ع أني أصبت بابنين و بقي لي بني صغير فقال تصدق عنه ثم قال حين حضر

الوافي، ج 10، ص: 392

قيامي مر الصبي فليتصدق بيده بالكسيرة و القبضة و الشي ء و إن قل فإن كل شي ء يراد به اللّٰه و إن قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم إن اللّٰه تعالى يقول فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ و قال فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ مٰا أَدْرٰاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعٰامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذٰا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ علم اللّٰه أن كل أحد لا يقدر على فك رقبة- فجعل لطعام اليتيم و المسكين مثل ذلك تصدق عنه

[18]
اشارة

9751- 18 الكافي، 4/ 6/ 8/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن أحمد عن غير واحد عن ابن أسباط عن الحسن بن الجهم قال قال أبو الحسن ع لإسماعيل بن محمد و ذكر له أن ابنه صدق عنه قال إنه رجل قال فمره أن يتصدق و لو بالكسيرة من الخبز- ثم قال قال أبو جعفر ع إن رجلا من بني إسرائيل كان له ابن و كان له محبا فأتي في منامه فقيل له إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت- قال فلما كان تلك الليلة و بني عليه توقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليما فأتاه أبوه فقال يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير قال لا إلا أن سائلا أتى الباب و قد كان قد ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل

فقال بهذا دفع اللّٰه عنك

بيان

و ذكر له ابنه يعني علة ابنه صدق عنه أي تصدق عنه إنه رجل أي

الوافي، ج 10، ص: 393

مستقل بأموره و بني عليه كناية عن الدخول بالأهل فإنهم كانوا يبنون على الزوجين ليلة الزفاف بناء على حدة من خيمة و نحوها

[19]

9752- 19 الكافي، 4/ 5/ 3/ 1 علي بن محمد عن أحمد عن علي بن عبد الرحمن بن محمد الأسدي عن سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّٰه ع قال مر يهودي بالنبي ص فقال السام عليك فقال رسول اللّٰه عليك فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت- فقال الموت عليك قال النبي ص و كذلك رددت- ثم قال النبي ص إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفائه فيقتله- قال فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا و احتمله ثم لم يلبث أن انصرف فقال له رسول اللّٰه ص ضعه فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود فقال يا يهودي أي شي ء عملت اليوم فقال ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته و جئت به و كان معي كعكتان فأكلت واحدة و تصدقت بواحدة على مسكين فقال رسول اللّٰه ص بها دفع اللّٰه عنه و قال إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان

[20]

9753- 20 الكافي، 4/ 5/ 4/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال علي ع كانوا يرون أن الصدقة يدفع بها عن الرجل الظلوم

الوافي، ج 10، ص: 394

[21]
اشارة

9754- 21 الكافي، 4/ 6/ 9/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن أحمد عن غير واحد عن ابن أسباط عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان بيني و بين رجل قسمة أرض و كان الرجل صاحب نجوم و كان يتوخى ساعة السعود ليخرج فيها و أخرج أنا في ساعة النحوس فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين فضرب الرجل بيده اليمنى على اليسرى- ثم قال ما رأيت كاليوم قط قلت ويل الآخر و ما ذاك قال إني صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس و خرجت أنا في ساعة السعود ثم قسمنا فخرج لك خير القسمين فقلت أ لا أحدثك بحديث حدثني به أبي ع قال قال رسول اللّٰه ص من سره أن يدفع اللّٰه عنه نحس يومه فليفتتح يومه بصدقة يذهب اللّٰه بها عنه نحس يومه و من أحب أن يذهب اللّٰه عنه نحس ليله [ليلته] فليفتتح ليله [ليلته] بصدقة تدفع نحس ليلته ثم قلت فإني افتتحت خروجي بصدقة فهذا خير لك من علم النجوم

بيان

لعل المراد بقوله ع ويل الآخر ويل لك اليوم الآخر يعني يوم القيامة أراد أن سوء هذا اليوم سهل بالإضافة إلى ذلك

[22]

9755- 22 الكافي، 4/ 7/ 10/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول كان رجل من بني إسرائيل و لم يكن له ولد- فولد له غلام و قيل له إنه يموت ليلة عرسه فمكث الغلام فلما كان ليلة عرسه نظر إلى شيخ ضعيف كبير فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه فقال

الوافي، ج 10، ص: 395

السائل أحييتني أحياك اللّٰه قال فأتاه آت في النوم و قال له سل ابنك ما صنع فسأله فخبره بصنيعه قال فأتاه الآتي مرة أخرى في النوم فقال له إن اللّٰه أحيى لك ابنك بما صنع بالشيخ

[23]
اشارة

9756- 23 الكافي، 4/ 7/ 11/ 1 علي بن محمد عن البرقي عن أبيه عن فضالة عمن ذكره عن محمد قال كنت مع أبي جعفر ع في مسجد رسول اللّٰه ص فسقط شرفة من شرف المسجد فوقعت على رجل فلم تضره فأصابت رجله فقال أبو جعفر ع سلوه أي شي ء عمل اليوم فسألوه فقال خرجت و في كمي تمر فمررت بسائل فتصدقت عليه بتمرة فقال أبو جعفر ع بها دفع اللّٰه عنه

بيان

فأصابت رجله يعني من دون ضرر أو أن المراد بنفي الضرر في قوله فلم يضره نفي الهلاك و الكسر و نحوهما و يشبه أن يكون في الكلام تقديم و تأخير من النساخ و كان هكذا فأصابت رجله فلم تضره و على هذا لا يحتاج إلى التأويل

[24]

9757- 24 الكافي، 4/ 4/ 11/ 1 غير واحد من أصحابنا عن البرقي عن غير واحد عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص تصدقوا و لو بصاع من تمر و لو ببعض صاع و لو بقبضة و لو ببعض قبضة و لو بتمرة و لو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة لينة

الوافي، ج 10، ص: 396

فإن أحدكم لاقى اللّٰه فيقال له أ لم أفعل بك أ لم أجعلك سميعا بصيرا- أ لم أجعل لك مالا و ولدا فيقول بلى فيقول اللّٰه تعالى فانظر ما قدمت لنفسك قال فينظر قدامه و خلفه و عن يمينه و عن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه من النار

[25]
اشارة

9758- 25 الكافي، 4/ 3/ 6/ 1 البرقي عن جده عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 66/ 1728 قال رسول اللّٰه ص أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله

بيان

في بعض النسخ أحمد بن عبد اللّٰه مكان البرقي من دون لفظة أبي

[26]

9759- 26 الكافي، 4/ 3/ 8/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان في وصية النبي ص لأمير المؤمنين ع أما الصدقة فجهدك جهدك حتى يقال قد أسرفت و لم تسرف

[27]

9760- 27 الكافي، 4/ 9/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن

الوافي، ج 10، ص: 397

غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن الصدقة تقضي الدين و تخلف البركة

[28]

9761- 28 الكافي، 4/ 9/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن جهم بن الحكم المدائني عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة تصدقوا رحمكم اللّٰه

[29]

9762- 29 الكافي، 4/ 9/ 3/ 1 البرقي عن أبيه عن علي بن وهبان عن عمه هارون بن عيسى قال قال أبو عبد اللّٰه ع لمحمد ابنه يا بني كم فضل معك من تلك النفقة قال أربعون دينارا قال اخرج فتصدق بها قال إنه لم يبق معي غيرها قال فتصدق بها فإن اللّٰه تعالى يخلفها- أ ما علمت أن لكل شي ء مفتاحا و مفتاح الرزق الصدقة فتصدق بها ففعل فما لبث أبو عبد اللّٰه ع إلا عشرة أيام حتى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار فقال يا بني أعطينا لله أربعين دينارا فأعطانا أربعة آلاف دينار قال و حدثني علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال استنزلوا الرزق بالصدقة

[30]

9763- 30 الكافي، 4/ 10/ 5/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلا أحسن اللّٰه الخلافة على ولده من بعده و قال حسن الصدقة يقضي الدين و يخلف على البركة

الوافي، ج 10، ص: 399

باب 48 ما يلحق بالصدقة

[1]

9764- 1 الكافي، 5/ 495/ 2/ 1 الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لرجل أصبحت صائما قال لا قال فأطعمت مسكينا قال لا قال فارجع إلى أهلك فإنه منك عليهم صدقة

[2]
اشارة

9765- 2 الفقيه، 3/ 178/ 3673 قال النبي ص لرجل أصبحت صائما قال لا قال فعدت مريضا قال لا قال فاتبعت جنازة قال لا قال فأطعمت مسكينا قال لا قال فارجع إلى أهلك فأصبهم فإنه منك عليهم صدقة

الوافي، ج 10، ص: 400

بيان

أهل الرجل عشيرته و ذوو قراباته و زوجته و الإصابة النيل و تشمل كل نفع منه إليهم و في النهاية كان يصيب من رأس بعض نسائه و هو صائم أراد التقبيل انتهى و إصابة الزوجة إتيانها و مواقعتها و إنما سمي الإصابة صدقة لأن الصدقة عبارة عن إيصال النفع إلى من يستحقه

[3]
اشارة

9766- 3 الفقيه، 3/ 178/ 3672 روى أبو البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال لإسماع الأصم من غير ضجر صدقة هنيئة

بيان

الضجر السأمة و الملال و الهني ء يقال لما لا تعب فيه كان المراد هاهنا أنها صدقة لا ينقص بها مال و لا بدن

[4]
اشارة

9767- 4 الكافي، 4/ 26/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص كل معروف صدقة

بيان

قد مر معنى المعروف و شموله ما يكون بغير المال

الوافي، ج 10، ص: 401

باب 49 فضل صدقة السر

[1]

9768- 1 الكافي، 4/ 7/ 1/ 1 العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال الفقيه، 2/ 67/ 1735 قال رسول اللّٰه ص صدقة السر تطفئ غضب الرب

[2]

9769- 2 الكافي، 4/ 8/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن صفوان عن عبد اللّٰه بن الوليد الوصافي عن أبي جعفر ع مثله

[3]

9770- 3 الكافي، 4/ 8/ 2/ 1 الاثنان عن علي بن مرداس عن صفوان و السراد عن هشام بن سالم عن

الوافي، ج 10، ص: 402

الفقيه، 2/ 67/ 1736 عمار الساباطي قال قال أبو عبد اللّٰه ع الصدقة في السر و اللّٰه أفضل من الصدقة في العلانية- و كذلك و اللّٰه العبادة في السر أفضل منها في العلانية

[4]
اشارة

9771- 4 الكافي، 4/ 8/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام قال كان أبو عبد اللّٰه ع إذا اعتم و ذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز و لحم و الدراهم فحمله على عنقه ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم و لا يعرفونه فلما مضى أبو عبد اللّٰه ع فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبا عبد اللّٰه ع

بيان

اعتم صلى العتمة يعني صلاة العشاء الآخرة

[5]
اشارة

9772- 5 الكافي، 4/ 8/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن سعدان بن مسلم عن معلى بن خنيس قال خرج أبو عبد اللّٰه ع في ليلة قد رشت و هو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شي ء فقال بسم اللّٰه اللهم رد علينا قال فأتيته فسلمت عليه فقال معلى قلت نعم جعلت فداك فقال لي التمس بيدك [عندك] فما وجدت من شي ء فادفعه إلي فإذا أنا بخبز منتثر كثير فجعلت أدفع إليه ما وجدت فإذا أنا بجراب أعجز عن حمله من خبز

الوافي، ج 10، ص: 403

فقلت جعلت فداك أحمله على عاتقي قال لا أنا أولى به منك و لكن امض معي قال فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس [يقسم] الرغيف و الرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا- فقلت جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق فقال لو عرفوه لواسيناهم بالدقة و الدقة هي الملح إن اللّٰه لم يخلق شيئا إلا و له خازن يخزنه إلا الصدقة فإن الرب يليها بنفسه و كان أبي ع إذا تصدق بشي ء وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله و شمه ثم رده في يد السائل إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب و تمحو الذنب العظيم و تهون الحساب و صدقة النهار تثمر [تنمي] المال و تزيد في العمر إن عيسى بن مريم ع لما أن مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال بعض الحواريين يا روح اللّٰه و كلمته لم فعلت هذا و إنما هو من قوتك قال فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء و ثوابه عند اللّٰه عظيم

بيان

قد رشت أي أمطرت مطرا يسيرا ظلة

بني ساعدة موضع مظلل ينسب إليهم معلى أي أنت معلى منتثر منتشر كما في بعض النسخ و الدس الإخفاء و دفن الشي ء تحت الشي ء لواسيناهم من المواساة و هي المشاركة في المعاش يليها بنفسه يدل عليه قوله تعالى أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ

[6]

9773- 6 الكافي، 4/ 60/ 1/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن

الوافي، ج 10، ص: 404

ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر ع في قوله تعالى إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ قال يعني الزكاة المفروضة قال قلت وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ قال يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض و كتمان النوافل

[7]

9774- 7 الكافي، 3/ 502/ 17/ 1 الثلاثة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فقال هي سوى الزكاة فإن الزكاة علانية غير سر

باب 50 مصرف الصدقة

اشارة

الوافي، ج 10، ص: 405

[1]
اشارة

9775- 1 الكافي، 4/ 10/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 68/ 1739 سئل رسول اللّٰه ص أي الصدقة أفضل قال على ذي الرحم الكاشح

بيان

الكاشح المضمر العداوة

[2]

9776- 2 الفقيه، 2/ 68/ 1740 قال رسول اللّٰه ص لا صدقة و ذو رحم محتاج

[3]

9777- 3 الكافي، 4/ 13/ 1/ 2 الأربعة عن سدير الصيرفي قال قلت

الوافي، ج 10، ص: 406

لأبي عبد اللّٰه ع أطعم سائلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لا تعرفه بولاية و لا عداوة للحق إن اللّٰه تعالى يقول وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً و لا تطعم من نصب لشي ء من الحق أو دعا إلى شي ء من الباطل

[4]

9778- 4 الكافي، 4/ 14/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن عبد اللّٰه بن الفضل النوفلي عن أبيه عن الفقيه، 2/ 68/ 1743 أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن السائل يسأل و لا يدرى ما هو فقال أعط من وقعت في قلبك الرحمة له و قال أعطه ما دون الدرهم قلت أكثر ما يعطى قال أربعة دوانيق

[5]

9779- 5 الكافي، 4/ 46/ 4/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع عن آبائه ع في قول اللّٰه تعالى وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ قال هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته

[6]

9780- 6 الكافي، 3/ 500/ 12/ 1 علي بن محمد عن ابن فضال عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ قال المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع

الوافي، ج 10، ص: 407

[7]
اشارة

9781- 7 الكافي، 3/ 500/ 12/ 1 و في رواية أخرى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا المحروم الذي ليس بعقله بأس و لا يبسط له في الرزق و هو محارف

بيان

الحرفة الصناعة و جهة الكسب و المحارف بفتح الراء المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق أو يكون لا يسعى في الكسب و قد حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه و ضيق كأنه ميل برزقه عنه من الانحراف كذا في النهاية

[8]
اشارة

9782- 8 الكافي، 4/ 14/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن بزيع أو غيره عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصدقة على أهل البوادي قال تصرف على الصبيان و النساء و الزمنى و الضعفاء و الشيوخ و كان ينهى عن أولئك الجمانيين يعني أصحاب الشعور

بيان

الجمة من شعر الرأس بالضم و التشديد ما سقط على المنكبين و يقال للرجل الطويل الجمة جماني بالنون على غير قياس و لعلهم يومئذ كانوا طائفة معروفة

[9]
اشارة

9783- 9 الكافي، 4/ 14/ 2/ 1 أحمد عن علي بن الصلت عن زرعة عن منهال القصاب قال قال أبو عبد اللّٰه ع أعط الكبير و الكبيرة

الوافي، ج 10، ص: 408

و الصغير و الصغيرة و من وقعت له في قلبك رقة و إياك و كل و قال بيده و هزها

بيان

يعني إياك أن تعطي ما تعطي كل أحد و أشار إلى التحذير عن ذلك بتحريك يده

[10]

9784- 10 الكافي، 4/ 14/ 3/ 1 أحمد عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن أهل السواد يقتحمون علينا و فيهم اليهود و النصارى و المجوس فنتصدق عليهم قال نعم

الوافي، ج 10، ص: 409

باب 51 كراهية الرد

[1]

9785- 1 الكافي، 4/ 15/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 69/ 1746 قال رسول اللّٰه ص لا تقطعوا على السائل مسألته فلو لا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم

[2]

9786- 2 الكافي، 4/ 15/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد قال الفقيه، 2/ 69/ 1745 قال أبو جعفر ع أعط السائل و لو كان على ظهر فرس

الوافي، ج 10، ص: 410

[3]

9787- 3 الكافي، 4/ 15/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، 2/ 68/ 1744 الوصافي عن أبي جعفر ع قال كان فيما ناجى اللّٰه تعالى به موسى أن قال يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل إنه يأتيك من ليس بإنسي و لا جان ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خولتك و يسألونك مما نولتك فانظر كيف أنت صانع يا ابن عمران

[4]
اشارة

9788- 4 الكافي، 4/ 48/ 11/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال إني شيخ كثير العيال ضعيف الركن قليل الشي ء فهل من معونة على زماني فنظر رسول اللّٰه ص إلى أصحابه- و نظر أصحابه إليه و قال قد أسمعنا القول و أسمعكم فقام إليه رجل فقال كنت مثلك بالأمس فذهب به إلى منزله فأعطاه مرودا من تبر و كانوا يتبايعون بالتبر و هو الذهب و الفضة فقال الشيخ هذا كله قال نعم قال الشيخ اقبل تبرك فإني لست بجني و لا إنسي و لكني رسول من اللّٰه لأبلوك فوجدتك شاكرا فجزاك اللّٰه خيرا

بيان

المرود الميل

الوافي، ج 10، ص: 411

[5]

9789- 5 الكافي، 4/ 15/ 4/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن عبد اللّٰه بن غالب الأسدي عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال حضرت علي بن الحسين ع يوما حين صلى الغداة فإذا سائل بالباب- فقال علي بن الحسين ع أعطوا السائل و لا تردوا سائلا

[6]

9790- 6 الكافي، 4/ 15/ 5/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما منع رسول اللّٰه ص سائلا قط إن كان عنده أعطى و إلا قال يأتي اللّٰه به

[7]

9791- 7 الكافي، 4/ 15/ 6/ 1 البرقي عن أبيه عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمر عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا تردوا السائل و لو بظلف محترق

[8]

9792- 8 الكافي، 4/ 8/ 2/ 2 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع عن آبائه ع قال الفقيه، 2/ 67/ 1737 قال رسول اللّٰه ص إذا طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردوه

الوافي، ج 10، ص: 412

[9]

9793- 9 الكافي، 4/ 17/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن علي بن أبي حمزة قال سمعت الفقيه، 2/ 69/ 1748 أبا عبد اللّٰه ع يقول في السؤال أطعموا ثلاثة و إن شئتم أن تزدادوا فازدادوا و إلا فقد أديتم حق يومكم

[10]

9794- 10 الفقيه، 2/ 69/ 1747 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن الفقيه، 2/ 69/ 1747 الوليد بن صبيح قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فجاءه سائل فأعطاه ثم جاء آخر فأعطاه ثم جاء آخر فأعطاه ثم جاء آخر فقال يسع اللّٰه عليك ثم قال إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم قلت من هم قال أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثم قال يا رب ارزقني فيقال له الفقيه، أ لم أرزقك و رجل جلس في بيته و لا يسعى في طلب الرزق و يقول يا رب ارزقني فيقول عز و جل- ش أ لم أجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق

الوافي، ج 10، ص: 413

الفقيه، و رجل له امرأة تؤذيه فيقول يا رب خلصني منها- فيقول عز و جل أ لم أجعل أمرها بيدك

الوافي، ج 10، ص: 415

باب 52 الإيثار على النفس

[1]
اشارة

9795- 1 الكافي، 4/ 18/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل ليس عنده إلا قوت يومه- أ يعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شي ء و يعطف من عنده قوت شهر على من دونه و السنة على نحو ذلك أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام عليه فقال هو أمران أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة و الأثرة على نفسه فإن اللّٰه تعالى يقول وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ و الأمر الآخر لا يلام على الكفاف

و اليد العليا خير من اليد السفلى و ابدأ بمن تعول

بيان

يستفاد من قول السائل الكفاف الذي لا يلام عليه أن عدم ورود الملامة على

الوافي، ج 10، ص: 416

ادخار الكفاف كان أمرا معهودا عنده و يأتي الحديث فيه في باب التوسيع على العيال و حاصل جواب الإمام ع أن الإيثار بالكفاف على النفس أولى من ادخاره و أما الإيثار به على العيال فلا بل الادخار خير منه و ذلك لأن الإنفاق على العيال إعطاء كما أن الإيثار عليهم إعطاء و أحد الإعطاءين أولى بالبدأة من الآخر أو نقول الإنفاق على العيال إعطاء و هو خير من الأخذ فلو لم يدخر لهم فربما يحتاج إلى الأخذ و اكتفى ع في بيان ذلك كله بذكر الحديث النبوي ص و معناه أن يد المعطي خير من يد الآخذ إلا أن أدب الإعطاء أن يبدأ بالعيال فإن فضل منهم شي ء أعطي غيرهم و الخصاصة الحاجة

[2]

9796- 2 الكافي، 4/ 18/ 2/ 1 قال و حدثنا بكر بن صالح عن بندار بن محمد الطبري عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن موسى ع قال قلت له أوصني فقال آمرك بتقوى اللّٰه ثم سكت فشكوت إليه قلة ذات يدي و قلت و اللّٰه لقد عريت حتى بلغ من عريتي أن أبا فلان نزع ثوبين كانا عليه فكسانيهما فقال صم و تصدق قلت أتصدق مما وصلني به إخواني و إن كان قليلا قال تصدق بما رزقك اللّٰه و لو آثرت على نفسك

[3]

9797- 3 الكافي، 4/ 18/ 3/ 2 العدة عن سهل عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن أبي بصير عن أحدهما ع قال قلت له أي الصدقة أفضل قال جهد المقل أ ما سمعت اللّٰه يقول وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ

الوافي، ج 10، ص: 417

بِهِمْ خَصٰاصَةٌ ترى هاهنا فضلا

[4]

9798- 4 الفقيه، 2/ 70/ 1751 سئل ع يعني الصادق .. الحديث

الوافي، ج 10، ص: 419

باب 53 آداب الإعطاء

[1]

9799- 1 الكافي، 4/ 48/ 9/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ- قال كان رسول اللّٰه ص إذا أمر بالنخل أن يزكى يجي ء قوم بألوان من التمر و هو من أردإ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرة يقال لها الجعرور و المعافأرة قليلة اللحاء عظيمة النوا و كان بعضهم يجي ء بها عن التمر الجيد فقال رسول اللّٰه ص لا تخرصوا هاتين التمرتين و لا تجيئوا منها بشي ء و في ذلك نزل وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ و الإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين

[2]
اشارة

9800- 2 الكافي، 4/ 48/ 10/ 1 و في رواية أخرى عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ فقال كان القوم

الوافي، ج 10، ص: 420

قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها فأبى اللّٰه تعالى إلا أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا

بيان

في النهاية اللون نوع من النخل و قيل هو الدقل و قيل النخل كلها ما خلا البرني و العجوة و تسميه أهل المدينة الألوان و قال فيه نهي عن لونين من التمر الجعرور و لون حبيق الجعرور ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه و قال الدقل هو ردي ء التمر و يابسة و ما ليس له اسم خاص و قال الحبيق نوع من أنواع التمر ردي.

أقول الحبيق بالمهملة ثم الموحدة ثم المثناة من تحت و اللحاء ككساء قشر الشجر استعير لقشر الرطب أعني ما على النواة منه يجي ء بها عن التمر الجيد يعني كان تمره جيدا و ما يزكى منه رديا و لعل المراد بمكاسب السوء نحو الربا و الميسر و ثمن الخمر و الميتة

[3]

9801- 3 الكافي، 4/ 22/ 1/ 2 علي عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ع بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر البغيبغة و كان الرجل ممن يرجى نوافله و يؤمل نائله و رفده و كان لا يسأل عليا و لا غيره شيئا فقال رجل لأمير المؤمنين ع و اللّٰه ما سألك فلان و لقد كان يجزيه من الخمسة أوساق وسق واحد فقال له أمير المؤمنين ع لا كثر اللّٰه في المؤمنين ضربك أعطي أنا و تبخل أنت لله أنت إذا أنا لم أعط الذي يرجوني إلا من بعد المسألة ثم أعطيه بعد المسألة فلم أعطه ثمن ما أخذت منه- و ذلك لأني عرضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي

الوافي، ج 10، ص: 421

و ربه عند تعبده له و طلب حوائجه إليه فمن فعل هذا بأخيه المسلم و قد عرف أنه

موضع لصلته و معروفه فلم يصدق اللّٰه في دعائه له حيث يتمنى له الجنة بلسانه و يبخل عليه بالحطام من ماله و ذلك أن العبد يقول في دعائه اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات فإذا طلب لهم المغفرة فقد طلب لهم الجنة فما أنصف من فعل هذا بالقول و لم يحققه بالفعل

[4]
اشارة

9802- 4 الفقيه، 2/ 71/ 1762 مسعدة بن صدقة عن الصادق عن آبائه أن أمير المؤمنين ع بعث .. الحديث

بيان

البغيبغة بالمعجمتين مصغرة ضيعة بالمدينة لأهل البيت ع و ربما يوجد في بعض نسخ الكافي بعد هذه اللفظة و في نسخة أخرى البقيعة و النوافل العطايا و الجملة المعطوفة مفسرة و كذلك الرفد يفسر النائل و في بعض النسخ ممن يرجو نوافله بالمعلوم يعني نوافل أمير المؤمنين ع و يؤيده قوله ع فيما بعد الذي يرجوني و الضرب المثل لله أنت أي كن لله و أنصفني في القول

[5]
اشارة

9803- 5 الكافي، 4/ 23/ 2/ 1 القمي و غيره عن محمد بن أحمد عن أحمد بن نوح بن عبد اللّٰه عن الذهلي رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال المعروف ابتداء فأما من أعطيته بعد المسألة فإنما كافيته بذلك ما بذل لك من وجهه يبيت ليلته أرقا متململا يمثل بين اليأس و الرجاء لا يدري أين يتوجه لحاجته ثم يعزم بالقصد لها فيأتيك و قلبه يرجف و فرائصه

الوافي، ج 10، ص: 422

ترعد قد تراد دمه في وجهه لا يدري أ يرجع بكآبة أو بفرح

بيان

الأرق محركة السهر بالليل و التململ التقلب و الرجفة الاضطراب و الفريصة اللحمة بين الجنب و الكتف و الرعدة الحركة و الاضطراب تراد دمه اهتز و تحرك

[6]
اشارة

9804- 6 الكافي، 4/ 23/ 3/ 1 محمد عن محمد بن صندل عن أنس عن اليسع بن حمزة قال كنت عند مجلس الرضا ع أحدثه و قد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال و الحرام إذ دخل عليه رجل طوال آدم- فقال السلام عليك يا بن رسول اللّٰه رجل من محبيك و محبي آبائك و أجدادك ع مصدري من الحج و قد افتقدت نفقتي و ما معي ما أبلغ به مرحلة فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي فلله علي نعمة فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك فلست موضع صدقة- فقال له اجلس رحمك اللّٰه و أقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا- و بقي هو و سليمان الجعفري و خيثمة و أنا فقال أ تأذنون لي في الدخول- فقال سليمان قدم اللّٰه أمرك فقام و دخل الحجرة و بقي ساعة ثم خرج و رد الباب و أخرج يده من أعلى الباب و قال أين الخراساني فقال ها أنا ذا

الوافي، ج 10، ص: 423

فقال خذ هذه المائتي دينار و استعن بها على مئونتك و نفقتك و تبرك بها و لا تتصدق بها عني و اخرج و لا أراك و لا تراني ثم خرج فقال سليمان جعلت فداك فقد أجزلت و رحمت فلما ذا استترت وجهك عنه- فقال مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضائي حاجته أ ما سمعت حديث رسول اللّٰه ص المستتر بالحسنة تعدل سبعين حجة- و المذيع بالسيئة مخذول و المستتر بها مغفور أ ما

سمعت قول الأول- متى آته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي و وجهي بمائه

بيان

يعني بالأول القدماء الذين تقدم عهدهم

[7]
اشارة

9805- 7 الكافي، 4/ 24/ 4/ 1 علي بإسناده ذكره عن الحارث الهمداني قال سامرت أمير المؤمنين ع فقلت يا أمير المؤمنين عرضت لي حاجة- فقال و رأيتني لها أهلا فقلت نعم يا أمير المؤمنين قال جزاك اللّٰه عني خيرا ثم قام إلى السراج فأغشاها و جلس ثم قال إنما أغشيت السراج لأن لا أرى ذل حاجتك في وجهك فتكلم فإني سمعت رسول اللّٰه ص يقول الحوائج أمانة من اللّٰه في صدور العباد فمن كتمها كتبت له عبادة و من أفشاها كان حقا على من سمعها أن يعينه

بيان

السمر محركة الليل و حديثه يعني بالمسامرة المحادثة بالليل

الوافي، ج 10، ص: 424

[8]
اشارة

9806- 8 الكافي، 4/ 24/ 5/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن أبي الأصبغ عن بندار بن عاصم رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال ما توسل إلى أحد بوسيلة و لا تذرع بذريعة أقرب له إلى ما يريده مني من رجل سلف إليه مني يد أتبعتها أختها و احتسب ربها فإني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل و لا سمحت نفسي برد بكر الحوائج و قد قال الشاعر- و إذا ابتليت ببذل وجهك سائلا فابذله للمتكرم المفضال- إن الجواد إذا حباك بموعد أعطاكه سلسا بغير مطال- و إذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال و خف كل نوال

بيان

اليد النعمة و البكر الابتداء و إضافة المنع و الشكر إلى الأواخر و الأوائل إضافة إلى المفعول و المعنى أن أحسن الوسائل إلى السؤال تقدم العهد بالسؤال فإن المسئول ثانيا لا يرد السائل الأول لئلا يقطع شكره على الأول

[9]

9807- 9 الكافي، 4/ 22/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 188/ 575 و 2/ 71/ 1761 قال رسول اللّٰه ص إن اللّٰه كره لي ست خصال و كرهتها للأوصياء من ولدي و أتباعهم من بعدي منها المن بعد الصدقة

الوافي، ج 10، ص: 425

[10]

9808- 10 الكافي، 4/ 22/ 2/ 1 العدة عن البرقي رفعه قال الفقيه، 2/ 71/ 1760 قال أبو عبد اللّٰه ع المن يهدم الصنيعة

[11]

9809- 11 الكافي، 4/ 17/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن يعقوب بن يزيد و غيره عن زياد القندي عمن ذكره قال إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم الدعاء فيكم و لا يستجاب لهم في أنفسهم

[12]

9810- 12 الفقيه، 2/ 69/ 1749 الحديث مرسلا عن الصادق ع

[13]

9811- 13 الكافي، 4/ 17/ 2/ 2 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن ع قال لا تحقروا دعوة أحد- فإنه يستجاب لليهود و النصارى فيكم و لا يستجاب لهم في أنفسهم

الوافي، ج 10، ص: 427

باب 54 كراهية السؤال و أدبه

[1]

9812- 1 الكافي، 4/ 19/ 1/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن مالك بن عطية عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 70/ 1752 قال علي بن الحسين ع ضمنت على ربي أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة

[2]

9813- 2 الكافي، 4/ 19/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى عن القاسم عن جده عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 70/ 1753 قال أمير المؤمنين ع اتبعوا قول رسول اللّٰه ص فإنه قال من فتح على نفسه بابا من مسألة فتح اللّٰه عليه باب فقر

الوافي، ج 10، ص: 428

[3]
اشارة

9814- 3 الكافي، 4/ 19/ 3/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن مالك بن حصين السكوني قال الفقيه، 2/ 70/ 1754 قال أبو عبد اللّٰه ع ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه اللّٰه إليها و يطيب اللّٰه له بها النار

بيان

يعني يجعله بتلك المسألة وقود النار و يجعل له بها مسكنا طيبا في النار و الطيب هنا بمنزلة البشارة في قوله تعالى فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِيمٍ و في بعض النسخ و يثبت اللّٰه له بها النار و هو أوضح

[4]

9815- 4 الكافي، 4/ 20/ 1/ 1 الثلاثة عن الحسن بن حماد عمن سمع الفقيه، 2/ 70/ 1756 أبا عبد اللّٰه ع إياكم و سؤال الناس فإنه ذل في الدنيا و فقر تعجلونه و حساب طويل يوم القيامة

الوافي، ج 10، ص: 429

[5]

9816- 5 الكافي، 4/ 20/ 2/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن محمد قال الفقيه، 2/ 71/ 1757 قال أبو جعفر ع يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا و لو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا

[6]
اشارة

9817- 6 الكافي، 4/ 20/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر رفعه قال قال رسول اللّٰه ص الأيدي ثلاث يد اللّٰه العليا و يد المعطي التي تليها و يد المعطى أسفل الأيدي فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم إن الأرزاق دونها حجب فمن شاء قنى حياءه و أخذ رزقه و من شاء هتك الحجاب و أخذ رزقه و الذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلا ثم يأخذ عرض الوادي فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه ثم يدخل به السوق فيبيعه بمد من تمر يأخذ ثلثه و يتصدق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه

بيان

قنى حياءه ذخره و ألزمه و لم يفارقه و عدم التقاء طرفي الحبل كناية عن كثرة الحطب

[7]
اشارة

9818- 7 الكافي، 4/ 20/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 10، ص: 430

الفقيه، 2/ 70/ 1755 قال رسول اللّٰه ص إن اللّٰه تعالى أحب شيئا لنفسه و أبغضه لخلقه أبغض لخلقه المسألة و أحب لنفسه أن يسأل و ليس شي ء أحسن إلى اللّٰه من أن يسأل فلا يستحي أحدكم أن يسأل اللّٰه من فضله و لو شسع نعله

بيان

أبغض لخلقه المسألة يعني أبغض لهم أن يسألوا و ذلك لأن مسئوليتهم تمنع مسئوليته سبحانه و هو أحب المسئولية لنفسه فأبغضها لهم

[8]

9819- 8 الكافي، 4/ 21/ 5/ 1 الثلاثة عن هشام عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 71/ 1758 جاءت فخذ من الأنصار إلى رسول اللّٰه ص فسلموا عليه فرد عليهم السلام فقالوا يا رسول اللّٰه لنا إليك حاجة فقال هاتوا حاجتكم فقالوا إنها حاجة عظيمة فقال هاتوا ما هي قالوا تضمن لنا على ربك الجنة- قال فنكس ص رأسه و نكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال أفعل ذاك بكم على أن لا تسألوا أحدا شيئا قال فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإنسان ناولنيه فرارا من المسألة فينزل فيأخذه و يكون على المائدة و يكون بعض الجلساء أقرب إلى الماء منه فلا يقول ناولني حتى يقوم فيشرب

الوافي، ج 10، ص: 431

[9]

9820- 9 الكافي، 4/ 21/ 6/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عمن ذكره عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللّٰه ع رحم اللّٰه عبدا عف و تعفف و كف عن المسألة فإنه يتعجل الدنية في الدنيا و لا يغني الناس عنه شيئا قال ثم تمثل أبو عبد اللّٰه ع ببيت حاتم إذا ما عرفت اليأس ألفيته الغنى إذا عرفته النفس و الطمع الفقر

[10]
اشارة

9821- 10 الفقيه، 2/ 71/ 1759 و قال ع يعني أبا جعفر استغنوا عن الناس و لو بشوص السواك

بيان

قال في النهاية فيه أنه كان يشوص فاه بالسواك أي يدلك أسنانه و ينقيها و أصل الشوص الغسل و منه الحديث استغنوا عن الناس و لو بشوص السواك أي بغسالته.

و لعله أراد بالغسالة الماء الذي يغسل به السواك أو الفم بعد التسوك و لو فسر بالتنظيف و التنقية لكان أظهر و أبلغ

[11]
اشارة

9822- 11 الكافي، 4/ 21/ 7/ 1 علي بن محمد و أحمد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن محمد بن إبراهيم الصيرفي عن مفضل بن قيس بن رمانة قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع فذكرت له بعض

الوافي، ج 10، ص: 432

حالي فقال يا جارية هات ذاك الكيس هذه أربعمائة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها و تفرج بها قال قلت لا و اللّٰه جعلت فداك ما هذا دهري و لكني أحببت أن تدعو اللّٰه لي قال فقال إني سأفعل و لكن إياك أن تخبر الناس بكل حالك فتهون عليهم

بيان

يعني بأبي جعفر المنصور الدوانيقي تفرج بها يعني عما أهمك دهري همتي فإن الدهر يقال للهمة و العادة و الغاية أن تدعو اللّٰه لي يعني تدعوه بأن يفرج همي بكل حالك يعني أن تخبرهم و لا يكون بد من الإخبار فأخبرهم ببعض ما ينوبك فحسب

[12]

9823- 12 الكافي، 4/ 22/ 8/ 1 و روى عن لقمان أنه قال لابنه يا بني ذقت الصبر و أكلت لحاء الشجر فلم أجد شيئا هو أمر من الفقر فإن بليت به يوما فلا تظهر الناس عليه فيستهينوك و لا ينفعوك بشي ء ارجع إلى الذي ابتلاك به فهو أقدر على فرجك و اسأله من ذا الذي سأله فلم يعطه أو وثق به فلم ينجه

[13]
اشارة

9824- 13 الكافي، 4/ 47/ 7/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عمن حدثه عن العرزمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل إلى الحسن و الحسين ع و هما جالسان على الصفا فسألهما فقالا إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع أو غرم مقصع أو فقر مدقع ففيك شي ء من هذا قال نعم فأعطياه و قد كان الرجل سأل عبد اللّٰه بن عمر و عبد الرحمن بن أبي بكر فأعطياه و لم يسألاه عن شي ء فرجع إليهما فقال

الوافي، ج 10، ص: 433

ما لكما لم تسألاني عما سألني عنه الحسن و الحسين و أخبرهما بما قالا فقالا إنهما غذيا بالعلم غذاء

بيان

الإقصاع التحقير و التصغير و في بعض النسخ مفظع و الدقع سوء احتمال الفقر

[14]
اشارة

9825- 14 الكافي، 4/ 47/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عمن حدثه عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا تسألوا أمتي في مجالسها فتبخلوها

بيان

و ذلك لأنه ربما لا يتيسر لهم الإعطاء في ذلك الوقت فينسبوا إلى البخل

[15]
اشارة

9826- 15 الكافي، 4/ 49/ 12/ 1 أحمد عن عثمان عن مسمع قال كنا عند أبي عبد اللّٰه ع بمنى و بين أيدينا عنب نأكله فجاء سائل فسأله فأمر بعنقود فأعطاه فقال السائل لا حاجة لي فيه إن كان درهم- فقال يسع اللّٰه لك فذهب ثم رجع فقال ردوا العنقود فقال يسع اللّٰه لك و لم يعطه شيئا ثم جاء سائل آخر و أخذ أبو عبد اللّٰه ع ثلاث حبات عنب فناولها إياه فأخذها السائل من يده ثم قال الحمد لله رب العالمين الذي رزقني قال أبو عبد اللّٰه ع مكانك مكانك فحثى ملاء كفيه عنبا فناولها إياه فأخذها السائل من يده ثم قال الحمد لله رب العالمين فقال

الوافي، ج 10، ص: 434

أبو عبد اللّٰه ع مكانك يا غلام أي شي ء معك من الدراهم فإذا معه نحو من عشرين درهما فيما حزرناه أو نحوها فناولها إياه فأخذها ثم قال الحمد لله هذا منك وحدك لا شريك لك قال أبو عبد اللّٰه ع مكانك فخلع قميصا كان عليه فقال البس هذا فلبسه- فقال الحمد لله الذي كساني و سترني يا أبا عبد اللّٰه أو قال جزاك اللّٰه خيرا- لم يدع لأبي عبد اللّٰه ع إلا بذا ثم انصرف فذهب قال فظننا أنه لو لم يدع له لم يزل يعطيه لأنه كلما كان يعطيه و حمد اللّٰه أعطاه

بيان

الحثي كالرمي ما رفعت به يدك و الحزر بتقديم الزاي على الراء التقدير و الخرص و لفظة أو قال في أواخر الحديث من زيادات النساخ و ليست في كتاب عدة الداعي حيث روى هذا الحديث و الظاهر أنه كان هكذا يا أبا عبد اللّٰه أو قال يا عبد اللّٰه

جزاك اللّٰه خيرا فأسقط يا عبد اللّٰه ثم اختلفت النسخ في وجود با

الوافي، ج 10، ص: 435

باب 55 التوسيع على العيال و تقديمه على الصدقة

[1]

9827- 1 الكافي، 4/ 11/ 1/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن السراد عن مالك بن عطية عن الثمالي عن علي بن الحسين ع قال أرضاكم عند اللّٰه أسبغكم على عياله

[2]
اشارة

9828- 2 الكافي، 4/ 11/ 2/ 1 عنهما عن السراد عن العلاء عن محمد قال قال رجل لأبي جعفر ع إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاثة آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم و أتصدق منها بألف درهم في كل سنة- فقال له أبو جعفر ع إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك و وفقت لرشدك و أجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته

الوافي، ج 10، ص: 436

بيان

و ذلك لأن الموصي إنما يوصي عند موته لنفسه بالثلث

[3]

9829- 3 الكافي، 4/ 11/ 3/ 1 محمد عن ابن عيسى عن معمر بن خلاد عن الفقيه، 2/ 68/ 1742 أبي الحسن الرضا ع قال ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته- الكافي، و تلا هذه الآية وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً قال الأسير عيال الرجل فينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ثم قال إن فلانا أنعم اللّٰه عليه بنعمة فمنعها أسراءه و جعلها عند فلان فذهب اللّٰه بها قال معمر و كان فلان حاضرا

[4]

9830- 4 الفقيه، 4/ 402/ 5867 جعفر بن محمد بن مالك الفزاري الكوفي عن جعفر بن محمد بن سهل عن سعيد بن محمد عن مسعدة قال قال لي الفقيه، 3/ 556/ 4910 أبو الحسن موسى بن جعفر ع إن عيال الرجل أسراؤه فمن أنعم اللّٰه عليه نعمة فليوسع على

الوافي، ج 10، ص: 437

أسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة

[5]
اشارة

9831- 5 الكافي، 4/ 11/ 4/ 1 الثلاثة عن حماد عن الربيع بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول اليد العليا خير من اليد السفلى و ابدأ بمن تعول

بيان

قد سبق بيان هذا الحديث في باب الإيثار على النفس

[6]

9832- 6 الكافي، 4/ 11/ 5/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن الرضا ع قال قال صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله

[7]

9833- 7 الكافي، 4/ 12/ 6/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع عن آبائه ع قال قال رسول اللّٰه ص المؤمن يأكل بشهوة أهله و المنافق يأكل أهله بشهوته

[8]

9834- 8 الكافي، 4/ 12/ 7/ 1 سهل عن ابن أسباط عن أبيه أن أبا عبد اللّٰه ع سئل أ كان رسول اللّٰه ص يقوت أهله قوتا معروفا قال نعم إن النفس إذا عرفت قوتها قنعت به و نبت عليه اللحم

[9]

9835- 9 الكافي، 4/ 12/ 8/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم عن

الوافي، ج 10، ص: 438

الفقيه، 3/ 168/ 3629 أبي عبد اللّٰه ع قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله

[10]

9836- 10 الكافي، 4/ 12/ 9/ 1 العدة عن البرقي عن أبي الخزرج الأنصاري عن علي بن غراب عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 68/ 1741 قال رسول اللّٰه ص ملعون ملعون من ألقى كله على الناس ملعون ملعون من ضيع من يعول

[11]
اشارة

9837- 11 الكافي، 4/ 12/ 10/ 1 الثلاثة عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة قال قال علي بن الحسين ع لأن أدخل السوق و معي دراهم أبتاع لعيالي لحما و قد قرموا إليه أحب إلي من أن أعتق نسمة

بيان

القرم محركة شدة شهوة اللحم

[12]
اشارة

9838- 12 الكافي، 4/ 12/ 11/ 1 الثلاثة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي بن الحسين ع إذا أصبح خرج غاديا في طلب الرزق فقيل له يا ابن رسول اللّٰه أين تذهب

الوافي، ج 10، ص: 439

فقال أتصدق لعيالي قيل له أ تتصدق قال من طلب من الحلال فهو من اللّٰه تعالى صدقة عليه

بيان

أتصدق لعيالي يعني آخذ الصدقة من اللّٰه لهم و أتقبلها لأجلهم

[13]

9839- 13 الكافي، 4/ 12/ 12/ 1 ابن بندار عن البرقي عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إن المؤمن يأخذ بأدب اللّٰه إذا وسع عليه اتسع و إذا أمسك عليه أمسك

[14]

9840- 14 الكافي، 4/ 13/ 13/ 1 الثلاثة عن مرازم عن معاذ بن كثير عن الفقيه، 3/ 168/ 3628 أبي عبد اللّٰه ع قال من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله

[15]

9841- 15 الكافي، 4/ 13/ 14/ 1 علي عن أبيه عن ياسر الخادم قال سمعت الرضا ع يقول ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء و يزيد في وقودهم

[16]
اشارة

9842- 16 التهذيب، 6/ 171/ 8/ 1 الصفار عن إبراهيم بن

الوافي، ج 10، ص: 440

هاشم عن موسى بن أبي الحسين الرازي عن أبي الحسن الرضا ع قال أتى رجل النبي ص بدينارين فقال يا رسول اللّٰه أريد أن أحمل بهما في سبيل اللّٰه فقال أ لك والدان أو أحدهما قال نعم قال فاذهب فأنفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل اللّٰه فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال قد فعلت فهذان ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل اللّٰه قال أ لك ولد قال نعم قال اذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل اللّٰه فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال يا رسول اللّٰه قد فعلت و هذان ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل اللّٰه- فقال أ لك زوجة قال نعم قال أنفقهما على زوجتك فهو خير لك- أن تحمل بهما في سبيل اللّٰه فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال يا رسول اللّٰه قد فعلت فهذان ديناران آخران أريد أن أحمل بهما في سبيل اللّٰه- فقال أ لك خادم قال نعم قال فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل اللّٰه ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال يا رسول اللّٰه إني أريد أن أحمل بهما في سبيل اللّٰه فقال احملهما و اعلم بأنهما ليستا بأفضل ديناريك

بيان

احمل بهما في سبيل اللّٰه يعني أنفقهما في راحلة أحمل عليها رجلا أرسله إلى

الوافي، ج 10، ص: 441

الجهاد و في التنزيل لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَ لٰا عَلَى الْمَرْضىٰ وَ لٰا عَلَى الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إلى قوله وَ لٰا عَلَى الَّذِينَ إِذٰا مٰا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ

قُلْتَ لٰا أَجِدُ مٰا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّٰا يَجِدُوا مٰا يُنْفِقُونَ

[17]
اشارة

9843- 17 الكافي، 4/ 46/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكف

بيان

يعني عما يفضل عن الكفاف

[18]
اشارة

9844- 18 الكافي، 4/ 46/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن ابن وهب عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى

بيان

يعني ما يكون بعد الغنى و المئونة لئلا يكون القلب متعلقا بما يعطي فمعنى هذا الحديث قريب من معنى سابقه

[19]

9845- 19 الكافي، 4/ 26/ 1/ 1 القميان عن صفوان عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص كل

الوافي، ج 10، ص: 442

معروف صدقة و أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى و ابدأ من تعول و اليد العليا خير من اليد السفلى و لا يلوم اللّٰه على الكفاف

[20]
اشارة

9846- 20 الفقيه، 2/ 56/ 1688 قال رسول اللّٰه ص أفضل الصدقة .. الحديث

بيان

يعني لا يلوم على اقتناء ما يكف به

الوافي، ج 10، ص: 443

باب 56 من يلزم نفقته

[1]

9847- 1 الكافي، 4/ 13/ 1/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة التهذيب، 6/ 293/ 19/ 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له من ذا الذي أجبر عليه و يلزمني نفقته فقال الوالدان و الولد و الزوجة

[2]
اشارة

9848- 2 التهذيب، 6/ 293/ 20/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن البجلي عن الفقيه، 3/ 105/ 3424 محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 444

ع مثله و زاد و الوارث الصغير يعني الأخ و ابن الأخ و نحوه

بيان

التفسير من كلام الراوي و أراد بهما ما إذا كانا وارثين صغيرين

[3]
اشارة

9849- 3 الكافي، 4/ 13/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم التهذيب، 6/ 293/ 21/ 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن ابن فضال عن غياث عن أبي عبد اللّٰه التهذيب، عن أبيه ش قال أتي أمير المؤمنين ع بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس إليه من العشيرة كما يأكل ميراثه

بيان

حملهما في الإستبصار على الاستحباب أو إذا لم يكن له وارث غيره إن مات

الوافي، ج 10، ص: 445

كل واحد منهما ورث صاحبه و لم يكن هناك من هو أولى منه

[4]

9850- 4 الكافي، 4/ 13/ 3/ 1 سهل عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه قال الوالدان و الولد و الزوجة

[5]
اشارة

9851- 5 الكافي، النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن جميل التهذيب، 6/ 293/ 22/ 1 ابن قولويه عن جعفر بن محمد عن إبراهيم عن عبد اللّٰه بن نهيك عن ابن أبي عمير عن علي عن جميل التهذيب، 6/ 347/ 98/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين و الولد قلت لجميل فالمرأة قال قد روى بعض أصحابنا- الكافي، و هو عنبسة بن مصعب و سورة بن كليب ش عن أحدهما ع أنه إذا كساها ما يواري عورتها

الوافي، ج 10، ص: 446

و أطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلا طلقها قال قلت لجميل فهل يجبر على نفقة الأخت قال إن أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية

بيان

لعل المراد بقوله ع إذا كساها إلى آخره أنه لا يجبر الرجل على نفقة الزوجة خاصة بل يخير بينها و بين الطلاق و إنما كان الجبر على نفقة الأخت خلاف الرواية لأن الرواية تدل على الحصر

[6]
اشارة

9852- 6 التهذيب، 6/ 292/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عائذ عن محمد بن أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ع قال مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال أمير المؤمنين ع ما هذا فقالوا يا أمير المؤمنين نصراني قال فقال أمير المؤمنين ع استعملتموه حتى إذا كبر و عجز منعتموه- أنفقوا عليه من بيت المال

بيان

بلغ به أي بإسناد الحديث

الوافي، ج 10، ص: 447

باب 57 المعروف و فضله

[1]

9853- 1 الكافي، 4/ 25/ 1/ 1 الأربعة عن إسماعيل بن عبد الخالق الجعفي قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن من بقاء المسلمين و بقاء الإسلام أن تصير الأموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع المعروف و إن من فناء الإسلام و فناء المسلمين أن تصير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق- و لا يصنع فيها المعروف

[2]

9854- 2 الكافي، 4/ 25/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن داود الرقي عن الثمالي قال قال أبو جعفر ع إن اللّٰه تعالى جعل للمعروف أهلا من خلقه حبب إليهم نواله و وجه لطلاب المعروف الطلب إليهم و يسر لهم قضاءه كما يسر للغيث الأرض المجدبة فيحييها و يحيي به أهلها و إن اللّٰه جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف و بغض إليهم فعاله و حظر على طلاب المعروف الطلب إليهم- و حظر عليهم قضاءه كما يحظر الغيث على الأرض المجدبة ليهلكها و يهلك

الوافي، ج 10، ص: 448

أهلا و ما يعفو اللّٰه أكثر

[3]

9855- 3 الكافي، 4/ 25/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن ابن يقطين عن محمد بن سنان الكافي، 4/ 26/ 3/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن داود الرقي عن الثمالي قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن من أحب عباد اللّٰه إلى اللّٰه لمن حبب إليه المعروف و حبب إليه فعاله

[4]
اشارة

9856- 4 الكافي، 4/ 26/ 3/ 1 العدة عن ابن عيسى و البرقي جميعا عن محمد بن خالد عن سعدان بن مسلم عن أبي يقظان عن الفقيه، 2/ 55/ 1686 أبي عبد اللّٰه ع قال قال رأيت المعروف كاسمه و ليس شي ء أفضل من المعروف إلا ثوابه و ذلك يراد منه و ليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه و ليس كل من يرغب فيه يقدر عليه و لا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه فإذا اجتمعت الرغبة و القدرة و الإذن فهنالك تمت السعادة للطالب و المطلوب إليه

بيان

معنى قوله ع و ذلك يراد منه أن المراد من المعروف ليس إلا ثوابه الذي لا شي ء أفضل منه فمن صنع معروفا نال ما لا أفضل منه و ربما يوجد في بعض النسخ مكان هذه الكلمة زد ذلك تزاد منه أي زد المعروف تزاد من ثوابه و يشبه

الوافي، ج 10، ص: 449

أن يكون تصحيفا

[5]

9857- 5 الكافي، 4/ 26/ 3/ 1 البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه ع مثله

[6]
اشارة

9858- 6 الكافي، 4/ 28/ 1/ 1 العدة عن سهل عن الدهقان عن درست عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول من صنع بمثل ما صنع إليه فإنما كافأه و من أضعفه كان شكورا و من شكر كان كريما و من علم أن ما صنع إنما صنع إلى نفسه لم يستبطئ الناس في شكرهم و لم يستزدهم في مودتهم فلا تلتمس من غيرك شكر ما أتيت إلى نفسك و وقيت به عرضك و اعلم أن الطالب إليك الحاجة لم يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن رده

بيان

لم يستبطئ الناس في شكرهم يعني لم يتوقع منهم أن يشكروه و لم يستزدهم في مودتهم يعني لم يطلب منهم زيادة مودتهم إياه بما صنع إليهم

[7]

9859- 7 الكافي، 4/ 27/ 6/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال اصنع المعروف إلى من هو أهله و إلى من ليس هو أهله- فإن لم يكن هو أهله فكن أنت أهله

[8]

9860- 8 الكافي، 4/ 27/ 9/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال

الوافي، ج 10، ص: 450

الفقيه، 2/ 55/ 1683 قال أبو عبد اللّٰه ع اصنع المعروف إلى كل أحد فإن كان أهله و إلا فأنت أهله

[9]

9861- 9 الكافي، 8/ 152/ 141/ 1 محمد بن أبي عبد اللّٰه عن موسى بن عمران عن عمه الحسين بن عيسى بن عبد اللّٰه عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى ع قال أخذ أبي بيدي ثم قال يا بني إن أبي محمد بن علي أخذ بيدي كما أخذت بيدك و قال إن أبي علي بن الحسين أخذ بيدي ثم قال يا بني افعل الخير إلى كل من طلبه منك فإن كان من أهله فقد أصبت موضعه و إن لم يكن من أهله كنت أنت من أهله و إن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره

[10]

9862- 10 الكافي، 4/ 27/ 10/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إن أعرابيا من بني تميم أتى النبي ص فقال أوصني فكان فيما أوصاه أن قال يا فلان لا تزهدن في المعروف عند أهله

[11]

9863- 11 الكافي، 4/ 49/ 15/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ثلاثة إذا تعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره و بقاء لنعمه عليه فقلت و ما هن قال تطويله في ركوعه و سجوده في صلاته و تطويله لجلوسه على طعامه إذا أطعم على مائدته- و اصطناعه المعروف إلى أهله

الوافي، ج 10، ص: 451

[12]

9864- 12 الكافي، 4/ 28/ 11/ 1 القميان عن صفوان عن عبد اللّٰه بن الوليد عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 2/ 54/ 1680 قال رسول اللّٰه ص أول من يدخل الجنة المعروف و أهله و أول من يرد علي الحوض

[13]
اشارة

9865- 13 الكافي، 2/ 195/ 10/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن أورمة عن ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع تنافسوا في المعروف لإخوانكم و كونوا من أهله فإن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا الحديث

بيان

قد مضى تمامه في باب قضاء حاجة المؤمن من كتاب الإيمان و الكفر و في آخره دلالة على أن من المعروف قضاء حاجة المؤمن

[14]
اشارة

9866- 14 الكافي، 4/ 30/ 4/ 1 الثلاثة عن بزرج عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن للجنة بابا يقال له المعروف لا يدخله إلا أهل المعروف و أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة

بيان

يعني كما أنهم يصنعون المعروف في الدنيا كذلك يصنعونه في الآخرة يهبون حسناتهم لمن شاءوا.

الوافي، ج 10، ص: 452

قال في الفقيه تفسيره أنه إذا كان يوم القيامة قيل لهم هبوا حسناتكم لمن شئتم و ادخلوا الجنة

[15]

9867- 15 الكافي، 4/ 29/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة يقال لهم إن ذنوبكم قد غفرت لكم فهبوا حسناتكم لمن شئتم

[16]

9868- 16 الكافي، 4/ 29/ 3/ 1 القميان عن صفوان عن عبد اللّٰه بن الوليد الوصافي عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 2/ 55/ 1681 قال رسول اللّٰه ص أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة- الكافي، و أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة

[17]
اشارة

9869- 17 الكافي، 4/ 29/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن زكريا المؤمن عن داود بن فرقد أو قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أصحاب رسول اللّٰه ص يا رسول اللّٰه فداك آباؤنا و أمهاتنا إن أصحاب المعروف في الدنيا هم عرفوا بمعروفهم فبم يعرفون في الآخرة فقال إن اللّٰه إذا أدخل أهل الجنة الجنة أمر ريحا عبقة طيبة- فلزقت بأهل المعروف فلا يمر أحد منهم بملإ من أهل الجنة إلا وجدوا ريحه- فقالوا هذا من أهل المعروف

الوافي، ج 10، ص: 453

بيان

يقال عبق به الطيب إذا لزق به

[18]

9870- 18 الكافي، 4/ 28/ 12/ 1 العدة عن البرقي عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أقيلوا لأهل المعروف عثراتهم و اغفروا لهم فإن كف اللّٰه عليهم هكذا و أومى بيده كأنه يظلل بها شيئا

[19]
اشارة

9871- 19 الكافي، 4/ 29/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 56/ 1689 قال رسول اللّٰه ص إن البركة أسرع إلى البيت الذي يمتار منه المعروف من الشفرة إلى سنام البعير أو من السيل إلى منتهاه

بيان

يمتار يجلب و أكثر استعماله في جلب الطعام

[20]

9872- 20 الكافي، 4/ 28/ 1/ 2 العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه ع قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء

[21]

9873- 21 الكافي، 4/ 29/ 3/ 1 الثلاثة عن أبي المغراء عن عبد اللّٰه بن

الوافي، ج 10، ص: 454

سليمان قال سمعت الفقيه، 2/ 56/ 1687 أبا جعفر ع يقول صنائع المعروف تدفع مصارع السوء

[22]

9874- 22 الكافي، 4/ 26 الثلاثة عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص كل معروف صدقة

[23]

9875- 23 الكافي، 4/ 27/ 4/ 1 العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه ع قال الفقيه، 2/ 55/ 1682 قال رسول اللّٰه ص كل معروف صدقة و الدال على الخير كفاعله و اللّٰه تعالى يحب إغاثة اللهفان

[24]

9876- 24 الكافي، 4/ 27/ 5/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن عمر بن يزيد قال الفقيه، 2/ 55/ 1685 قال أبو عبد اللّٰه ع المعروف شي ء سوى الزكاة فتقربوا إلى اللّٰه بالبر و صلة الرحم

[25]
اشارة

9877- 25 الكافي، 4/ 27/ 8/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن

الوافي، ج 10، ص: 455

جميل بن دراج عن حديد بن حكيم أو مرازم قال الفقيه، 2/ 55/ 1684 قال أبو عبد اللّٰه ع أيما مؤمن أوصل إلى أخيه المؤمن معروفا فقد أوصل ذلك إلى رسول اللّٰه ص

بيان

و ذلك لسروره ص بذلك المعروف عند عرض الأعمال عليه كسرور ذلك المؤمن و لأنه طاعة لله و لرسوله فهو معروف بالإضافة إليهما أيضا

[26]

9878- 26 الكافي، 4/ 10/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب اللّٰه له بحجتين و عمرتين و كذلك من حمل عن حميم ضاعف اللّٰه له الأجر ضعفين

[27]
اشارة

9879- 27 الكافي، 4/ 10/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 67/ 1738 قال رسول اللّٰه ص الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر و صلة الإخوان بعشرين و صلة

الوافي، ج 10، ص: 456

الرحم بأربعة و عشرين

بيان

يأتي بيان الوجه فيه عن قريب

الوافي، ج 10، ص: 457

باب 58 أدب المعروف

[1]

9880- 1 الكافي، 4/ 30/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد عن سعدان عن حاتم عن الفقيه، 2/ 57/ 1691 أبي عبد اللّٰه ع قال رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال تصغيره و تستيره و تعجيله- فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه و إذا سترته تممته و إذا عجلته هنأته و إن كان غير ذلك محقته [سخفته] و نكدته

[2]

9881- 2 الكافي، 4/ 30/ 2/ 1 ابن عيسى عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لكل شي ء ثمرة و ثمرة المعروف تعجيل السراح

[3]
اشارة

9882- 3 الفقيه، 2/ 57/ 1690 الحديث مرسلا

الوافي، ج 10، ص: 458

بيان

في بعض نسخ الفقيه تعجيله بدون السراح و السراح بالمهملات الإرسال و الخروج من الأمر بسرعة و سهولة و في المثل السراح من النجاح يعني إذا لم تقدر على قضاء حاجة أحد فآيسته فإن ذلك من الإسعاف و ربما يوجد في بعض النسخ بالجيم و كأنه من المصحفات

[4]
اشارة

9883- 4 الكافي، 4/ 30/ 1/ 2 الثلاثة عن سيف بن عميرة قال الفقيه، 2/ 57/ 1692 قال أبو عبد اللّٰه ع لمفضل بن عمر يا مفضل إذا أردت أن تعلم أ شقي الرجل أم سعيد فانظر سيبه و معروفه إلى من يصنعه فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه إلى خير و إن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند اللّٰه خير

بيان

السيب العطاء و هذا الخبر محمول على ما إذا علم أنه ليس من أهله و ما سبق في الباب السابق محمول على ما إذا كان عنده مجهولا فلا تنافي

[5]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 10، ص: 458

9884- 5 الكافي، 4/ 31/ 2/ 1 العدة عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد اللّٰه ع يا مفضل بن عمر إذا أردت أن تعرف إلى خير يصير الرجل أو إلى شر فانظر أين يضع معروفه- فإن كان يضع معروفه عند أهله فاعلم أنه يصير إلى خير و إن كان يضع معروفه عند غير أهله فاعلم أنه ليس له في الآخرة من خلاق

الوافي، ج 10، ص: 459

[6]

9885- 6 الكافي، 4/ 32/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سمعت الفقيه، 2/ 57/ 1694 أبا عبد اللّٰه ع يقول لو أن الناس أخذوا ما أمرهم اللّٰه به فأنفقوا فيما نهاهم اللّٰه عنه ما قبله منهم و لو أخذوا ما نهاهم اللّٰه عنه فأنفقوه فيما أمرهم به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق و ينفقوه في حق

[7]
اشارة

9886- 7 الكافي، 4/ 31/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن أحمد بن عمرو بن مسلم البجلي عن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار عن إبراهيم بن إسحاق المدائني عن رجل عن أبي مخنف الأزدي قال أتى أمير المؤمنين ع رهط من الشيعة فقالوا يا أمير المؤمنين لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء و الأشراف

الوافي، ج 10، ص: 460

و فضلتهم علينا حتى إذا استتب الأمور عدت إلى أفضل ما عودك اللّٰه من القسم بالسوية و العدل في الرعية- فقال أمير المؤمنين ع ويحكم أ تأمروني أن أطلب النصف [النصر] بالجور و الظلم فيمن وليت عليه من أهل الإسلام لا و اللّٰه لا يكون ذلك ما سمر السمير و ما رأيت في السماء نجما و اللّٰه لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم فكيف و إنما هي أموالهم- قال ثم أرم ساكتا طويلا ثم رفع رأسه فقال من كان منكم له مال فإياه و الفساد فإن إعطاءه في غير وجهه تبذير و إسراف و هو يرفع ذكر صاحبه في الناس و يضعه عند اللّٰه و لم يضع امرؤ ماله في غير حقه و عند غير أهله إلا حرمه اللّٰه شكرهم و

كان لغيره ودهم فإن بقي معه منهم بقية ممن يظهر الشكر له و يريه النصح فإنما ذلك ملق منه و كذب فإن زلت بصاحبه النعل ثم احتاج إلى معاونتهم و مكافأتهم فآلم خليل و شر خدين و لم يضع امرؤ ماله في غير حقه و عند غير أهله إلا لم يكن له من الحظ فيما أتاه- إلا محمدة اللئام و ثناء الأشرار ما دام عليه منعما متفضلا و مقالة الجاهل ما أجوده و هو عند اللّٰه بخيل فأي حظ أبور و أخسر من هذا الحظ و أي فائدة معروف أقل من هذا المعروف فمن كان منكم له مال فليصل به القرابة- و ليحسن منه الضيافة و ليفك به العاني و الأسير و ابن السبيل فإن العون على هذه الخصال مكارم الدنيا و شرف الآخرة

بيان

أبو مخنف بالمعجمة على وزن منبر هو لوط بن يحيى و كان شيخا من أصحاب الأخبار بالكوفة وجها مسكونا إلى روايته.

قال في القاموس إخباري شيعي استتب استقام و في بعض النسخ

الوافي، ج 10، ص: 461

استوسقت أي استجمعت و انضمت و في حديث النجاشي و استوسق عليه أمر الحبشة أي اجتمعوا على طاعته و استقر الملك له ما سمر السمير أي ما اختلف الليل و النهار أرم بالمهملة و تشديد الميم أي سكت فآلم خليل اسم تفضيل من الألم و الخدين الصديق و مقالة الجاهل عطف على محمدة اللئام و البوار الكساد و العاني من العناء

[8]

9887- 8 الكافي، 4/ 32/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تدخل لأخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له قال ابن سنان يكون على الرجل دين كثير و لك مال فتؤدي عنه فيذهب مالك و لا يكون قضيت عنه

[9]

9888- 9 الكافي، 4/ 32/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن إبراهيم بن محمد الأشعري عمن سمع أبا الحسن ع يقول لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم

[10]

9889- 10 الفقيه، الحديث مرسلا عن الرضا ع

[11]

9890- 11 الكافي، 4/ 33/ 3/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن الحسن بن علي الجرجاني عمن حدثه عن أحدهما ع قال لا توجب على نفسك الحقوق و اصبر على النوائب و لا تدخل في شي ء مضرته

الوافي، ج 10، ص: 462

عليك أعظم من منفعته لأخيك

[12]

9891- 12 الكافي، 4/ 33/ 3/ 2 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 57/ 1695 قال رسول اللّٰه ص من أتى إليه معروف فليكاف به فإن عجز فليثن عليه من [فإن] لم يفعل فقد كفر النعمة

[13]

9892- 13 الكافي، 4/ 33/ 2/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن السراد عن سيف بن عميرة قال قال أبو عبد اللّٰه ع ما أقل من شكر المعروف

[14]

9893- 14 الكافي، 4/ 33/ 1/ 1 العدة عن ابن عيسى عن أبي جعفر البغدادي عمن رواه عن الفقيه، 2/ 57/ 1696 أبي عبد اللّٰه ع قال لعن اللّٰه قاطعي سبل المعروف قيل و ما قاطعوا سبل المعروف قال الرجل يصنع إليه المعروف فيكفره فيمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غيره

الوافي، ج 10، ص: 463

باب 59 القرض

[1]

9894- 1 الكافي، 4/ 33/ 1/ 2 الثلاثة عن بزرج عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، 2/ 58/ 1697 أبي عبد اللّٰه ع قال مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر

[2]
اشارة

9895- 2 الكافي، 4/ 33/ 1/ 2 و في رواية أخرى بخمسة عشر

الوافي، ج 10، ص: 464

بيان

و ذلك لأنه ضعفها في الثواب و الحسنة بعشرة أضعافها و لو لم يسترد يكون عشرين و حيث استرد نقص اثنان على الرواية الأولى و نصف العشرة على الثانية و الوجه في التضعيف أن الصدقة تقع في يد المحتاج و غير المحتاج و لا يتحمل ذل الاستقراض إلا المحتاج كذا قيل و يأتي وجه آخر في الحديث الآتي

[3]
اشارة

9896- 3 التهذيب، 6/ 192/ 43/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن علي بن سعيد عن عبد اللّٰه بن القاسم عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال النبي ص ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة

بيان

كأنه أشير بقوله مرتين إلى إمكان التكرار في القرض دون التصدق و أنه أحد أسباب فضله عليه

[4]
اشارة

9897- 4 الكافي، 4/ 34/ 2/ 1 الخمسة عن حماد عن ربعي عن الفضيل قال الفقيه، 2/ 58/ 1699 قال أبو عبد اللّٰه ع ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّٰه إلا حسب اللّٰه له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه

الوافي، ج 10، ص: 465

بيان

يعني أعطاه اللّٰه في كل آن أجر صدقة و ذلك لأن له اقتضاؤه في كل آن فلما لم يفعل فكأنما أعطاه ثانيا و ثالثا و هلم جرا إلى أن يقبضه

[5]

9898- 5 الكافي، 4/ 34/ 3/ 1 الثلاثة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الفقيه، 2/ 58/ 1698 أبي عبد اللّٰه ع في قوله تعالى لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ قال يعني بالمعروف القرض

[6]
اشارة

9899- 6 الكافي، 4/ 34/ 4/ 1 العدة عن سهل عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عقبة بن خالد قال دخلت أنا و المعلى و عثمان بن عمران [بهرام] على أبي عبد اللّٰه ع فلما رآنا قال مرحبا مرحبا بكم وجوها [وجوه] تحبنا و نحبها جعلكم اللّٰه معنا في الدنيا و الآخرة- فقال له عثمان جعلت فداك فقال له أبو عبد اللّٰه ع نعم فمه [مه] قال إني رجل موسر فقال له بارك اللّٰه لك في يسارك- قال فيجي ء الرجل فيسألني الشي ء و ليس هو إبان زكاتي- فقال أبو عبد اللّٰه ع القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشرة و ما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان إبان

الوافي، ج 10، ص: 466

زكاتك احتسبت بها من الزكاة يا عثمان فلا ترده فإن رده عند اللّٰه عظيم يا عثمان إنك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في حاجته و من أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخل على رسول اللّٰه ص و قضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون و الجذام و البرص

بيان

الهاء في فمه للسكت و أصله فما أي فما تريد

[7]

9900- 7 الكافي، 4/ 34/ 5/ 1 سهل عن محمد بن عبد الحميد عن إبراهيم بن السندي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قرض المؤمن غنيمة و تعجيل خير إن أيسر قضاه و إن مات احتسب به من زكاته

[8]
اشارة

9901- 8 الكافي، 3/ 558/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال و الحجال عن ثعلبة عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمار قال سمعت الفقيه، 2/ 58/ 1700 أبا عبد اللّٰه ع يقول قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر إن أيسر قضاك [أداه] و إن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة

بيان

إنما كان القرض غنيمة لأنه يوجب ثوابا من دون نقص من المال و إنما كان تعجيل أجر أو خير على اختلاف النسختين لأنه أداء زكاة قبل أوانها

الوافي، ج 10، ص: 467

[9]

9902- 9 الكافي، 3/ 558/ 2/ 1 أحمد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال كان علي ع يقول قرض المال حمى الزكاة

[10]

9903- 10 الفقيه، 2/ 18/ 1601 قد روى عن الصادق ع أنه قال نعم الشي ء القرض إذا أيسر قضاك و إن أعسر حسبته من الزكاة

[11]
اشارة

9904- 11 الفقيه، 2/ 18/ 1602 و روي أن القرض حمى الزكاة

بيان

حمى الزكاة أي حرما مانعا من منعها و ذلك لأن القرض يؤدي إلى أداء الزكاة و يمنع من منعها باعتبار أن صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه من الزكاة كما هو مصرح به في هذه الأخبار

[12]

9905- 12 الكافي، 3/ 558/ 3/ 1 أحمد عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن الفقيه، 3/ 188/ 3708 أبي جعفر ع قال من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة و كان هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقبضه

الوافي، ج 10، ص: 468

[13]

9906- 13 الكافي، 5/ 315/ 47/ 1 سهل عن ابن محبوب عن سعدان عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز و اقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق

[14]

9907- 14 التهذيب، 7/ 162/ 23/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن الفقيه، 3/ 269/ 3973 السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز فإن منعهما يورث الفقر

[15]

9908- 15 الكافي، 5/ 308/ 19/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يحل منع الملح و النار

الوافي، ج 10، ص: 469

باب 60 إنظار المعسر و التحليل

[1]
اشارة

9909- 1 الكافي، 4/ 35/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن ابن عمار عن الفقيه، 2/ 59/ 1703 أبي عبد اللّٰه ع قال من أراد أن يظله اللّٰه يوم لا ظل إلا ظله- الكافي، قالها ثلاثا و هابه الناس أن يسألوه فقال ش فلينظر معسرا أو يدع له من حقه

بيان

الإنظار الإمهال و التأخير و من في من حقه للتبعيض يعني أو يخفف عنه ليتمكن من أدائه

الوافي، ج 10، ص: 470

[2]
اشارة

9910- 2 الكافي، 4/ 35/ 2/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص قال في يوم حار و حنا كفه من أحب أن يستظل من فور جهنم قالها ثلاث مرات فقال الناس في كل مرة نحن يا رسول اللّٰه فقال من أنظر غريما أو ترك لمعسر ثم قال لي أبو عبد اللّٰه ع قال لي عبد اللّٰه بن كعب بن مالك إن أبي أخبرني أنه لزم غريما له في المسجد فأقبل رسول اللّٰه ص فدخل بيته و نحن جالسان- ثم خرج في الهاجرة فكشف رسول اللّٰه ص ستره- و قال يا كعب ما زلتما جالسين قال نعم بأبي و أمي قال فأشار رسول اللّٰه ص بكفه خله النصف قال قلت بأبي و أمي ثم قال اتبعه ببقية حقك قال فأخذت النصف و وضعت له النصف

بيان

حنا كفه مخففة و مشددة لواها و عطفها و فور جهنم وهجها و غليانها و الهاجرة اشتداد الحر نصف النهار

[3]
اشارة

9911- 3 الكافي، 4/ 35/ 3/ 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن يعقوب بن سالم عن

الوافي، ج 10، ص: 471

الفقيه، 2/ 59/ 1702 أبي عبد اللّٰه ع قال خلوا سبيل المعسر كما خلاه اللّٰه

بيان

أي اتركوه و أعرضوا عنه كما تركه اللّٰه حيث قال فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ

[4]

9912- 4 الكافي، 4/ 35/ 4/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن يحيى بن عبد اللّٰه بن الحسن بن الحسن عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 58/ 1701 صعد رسول اللّٰه ص المنبر ذات يوم فحمد اللّٰه و أثنى عليه و صلى على أنبيائه ثم قال أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب منكم ألا و من أنظر معسرا كان له على اللّٰه في كل يوم ثواب صدقة بمثل ماله حتى يستوفيه ثم قال أبو عبد اللّٰه ع قال اللّٰه وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إنه معسر فتصدقوا عليه بما لكم عليه فهو خير لكم

[5]

9913- 5 الكافي، 4/ 36/ 1/ 1 الخمسة عن الفقيه، 3/ 189/ 3712 إبراهيم بن عبد الحميد عن

الوافي، ج 10، ص: 472

الحسن بن حبيش قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات و كلمناه أن يحلله فأبى فقال ويحه أ ما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله و إن لم يحلله فإنما هو درهم بدرهم

[6]

9914- 6 الفقيه، 2/ 59/ 1704 قيل للصادق ع .. الحديث

[7]

9915- 7 التهذيب، 6/ 195/ 52/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الحديث

[8]

9916- 8 الكافي، 4/ 36/ 2/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عمن ذكره عن الوليد بن أبي العلاء عن معتب قال دخل محمد بن بشر الوشاء على أبي عبد اللّٰه ع فسأله أن يكلم شهابا أن يخفف عنه حتى ينقضي الموسم و كانت له عليه ألف دينار فأرسل إليه فأتاه فقال له قد عرفت حال محمد و انقطاعه إلينا و قد ذكر أن لك عليه ألف دينار لم تذهب في بطن و لا فرج و إنما ذهبت دينا على الرجال و وضائع وضعها فأنا أحب أن تجعله في حل- فقال لعلك ممن يزعم أنه يقبض من حسناته فتعطاها فقال

الوافي، ج 10، ص: 473

شهاب فكذلك في أيدينا فقال أبو عبد اللّٰه ع اللّٰه أكرم و أعدل من أن يتقرب إليه عبد فيقوم في الليل القر أو يصوم في اليوم الحار أو يطوف بهذا البيت ثم يسلبه ذلك فتعطاه و لكن لله فضل كثير يكافئ المؤمن قال هو في حل

[9]
اشارة

9917- 9 التهذيب، 1/ 464/ 165/ 1 إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن الحسن بن علي عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن الشحام قال سأل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل و نحن عنده فقيل له مات فترحم عليه و قال فيه خيرا فقال رجل من القوم لي عليه دنينيرات- فغلبني عليها و سماها يسيرة- قال فاستبان ذلك في وجه أبي عبد اللّٰه ع و قال أ ترى اللّٰه يأخذ ولي علي ع فيلقيه في النار من أجل ذهبك قال فقال الرجل هو في حل جعلني اللّٰه فداك فقال أبو عبد اللّٰه ع أ فلا كان ذلك قبل الآن

بيان

يعني أ فلا كان تحليلك إياه قبل الآن يعني كان ينبغي أن يكون تحليلك قبل الآن و الحكم محمول على إعسار المديون و صرفه المال في الطاعة و كأنه كان يكتم فقره كما يشعر به قول الرجل فغلبني عليها و سماها يسيرة فإنه يدل على أنه لم يعلم بفقره و لعله ع إنما قال له ذلك لعلمه بأن يجعله بذلك في حل فلا يلقى في

الوافي، ج 10، ص: 474

النار من أجل دنينيراته فلا ينبغي لأحد أن يغتر بهذا الكلام فيذهب بحقوق الناس فإنها لا تترك

الوافي، ج 10، ص: 475

باب 61 مئونة النعم و احتمالها

[1]
اشارة

9918- 1 الكافي، 3/ 502/ 19/ 1 العدة عن ابن عيسى عن البزنطي قال ذكرت للرضا ع شيئا فقال اصبر فإني أرجو أن يصنع اللّٰه لك إن شاء اللّٰه ثم قال و اللّٰه لما أخر اللّٰه عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له فيها ثم صغر الدنيا و قال أي شي ء هي ثم قال إن صاحب النعمة على خطر إنه يجب عليه حقوق اللّٰه فيها و اللّٰه إنه ليكون علي النعم من اللّٰه فلا أزال منها على وجل و حرك يده حتى أخرج من الحقوق التي تجب لله فيها فقلت جعلت فداك أنت في قدرك تخاف هذا فقال نعم فأحمد ربي بما من علي

بيان

لعل المراد بآخر الحديث إني أخاف من النعم أن لا أخرج من حقوقها فأحمد ربي بإخراج حقوقها الذي هو أيضا مما من اللّٰه به علي

الوافي، ج 10، ص: 476

[2]

9919- 2 الكافي، 4/ 37/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سليمان الفراء مولى طربال عن حديد بن حكيم عن الفقيه، 2/ 60/ 1705 أبي عبد اللّٰه ع قال من عظمت نعم اللّٰه عليه اشتدت مئونة الناس عليه فاستديموا النعمة باحتمال المئونة و لا تعرضوها للزوال فقل من زالت عنه النعمة فكادت تعود إليه

[3]

9920- 3 الكافي، 4/ 37/ 2/ 1 علي عن القاساني عن أبي أيوب المدني مولى بني هاشم عن داود بن عبد اللّٰه بن محمد الجعفري عن إبراهيم بن محمد قال قال أبو عبد اللّٰه ع ما من عبد تظاهرت عليه من اللّٰه نعمة- إلا اشتدت مئونة الناس عليه فمن لم يقض للناس حوائجهم فقد عرض النعمة للزوال قال فقلت له جعلت فداك و من يقدر أن يقوم لهذا الخلق بحوائجهم فقال إنما الناس في هذا الموضع و اللّٰه المؤمنون

[4]

9921- 4 الكافي، 4/ 37/ 3/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّٰه ع لحسين الصحاف يا حسين ما ظاهر اللّٰه على عبد النعمة- حتى ظاهر عليه مئونة الناس فمن صبر لهم و قام بشأنهم زاد اللّٰه في نعمه عليه- و من لم يصبر لهم و لم يقم بشأنهم أزال اللّٰه عنه تلك النعمة

[5]

9922- 5 الكافي، 4/ 38/ 4/ 1 علي عن الاثنين عن أبي عبد اللّٰه ع قال من عظمت عليه النعمة اشتدت مئونة الناس عليه فإن هو

الوافي، ج 10، ص: 477

قام بمئونتهم اجتلب زيادة النعمة عليه من اللّٰه و إن لم يفعل فقد عرض النعمة لزوالها

[6]
اشارة

9923- 6 الكافي، 4/ 38/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن محمد بن عرفة قال قال أبو الحسن الرضا ع يا ابن عرفة إن النعم كالإبل المعتقلة- في عطنها على القوم ما أحسنوا جوارها فإذا أساءوا معاملتها و إنالتها نفرت عنهم

بيان

العطن مبرك الإبل حول الماء يقال عطنت الإبل إذا سقيت و بركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى و على القوم متعلق بالمعتقلة أي مصونة عليهم محفوظة لهم

[7]

9924- 7 الكافي، 4/ 38/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أحسنوا جوار النعم- قلت و ما حسن جوار النعم قال الشكر لمن أنعم بها و أداء حقوقها

[8]

9925- 8 الكافي، 4/ 38/ 3/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن الشحام قال سمعت الفقيه، 2/ 60/ 1706 أبا عبد اللّٰه ع يقول أحسنوا جوار نعم اللّٰه و احذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم أما إنها لم تنتقل عن أحد قط فكادت ترجع إليه قال و كان علي ع يقول قلما أدبر أمر فأقبل

الوافي، ج 10، ص: 479

باب 62 الجود و البخل

[1]

9926- 1 الكافي، 4/ 38/ 1/ 2 العدة عن البرقي عن أبيه عن أبي الجهم عن موسى بن بكر عن أحمد بن سليمان قال سأل رجل أبا الحسن الأول ع و هو في الطواف فقال له أخبرني عن الجواد فقال إن لكلامك وجهين فإن كنت تسأل عن المخلوق فإن الجواد الذي يؤدي ما افترض اللّٰه عليه و إن كنت تسأل عن الخالق فهو الجواد إن أعطاك و الجواد إن منع لأنه إن أعطاك أعطاك ما ليس لك و إن منعك منعك ما ليس لك

[2]

9927- 2 الكافي، 4/ 39/ 2/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له ما حد السخاء قال تخرج من مالك الحق الذي أوجبه اللّٰه عليك فتضعه في موضعه

[3]

9928- 3 الفقيه، 4/ 412/ 5898 الحديث مرسلا

الوافي، ج 10، ص: 480

[4]

9929- 4 الفقيه، 2/ 62/ 1710 قال النبي ص من أدى ما افترض اللّٰه عليه فهو أسخى الناس

[5]
اشارة

9930- 5 الكافي، 4/ 39/ 3/ 1 علي عن الاثنين عن جعفر عن آبائه ع أن رسول اللّٰه ص قال السخي محبب في السماوات محبب في الأرضين خلق من طينة عذبة و خلق ماء عينيه من ماء الكوثر و البخيل مبغض في السماوات مبغض في الأرضين خلق من طينة سبخة و خلق ماء عينيه من ماء العوسج

بيان

العوسج ضرب من الشوك

[6]
اشارة

9931- 6 الكافي، 4/ 39/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن مهدي عن أبي الحسن موسى ع قال السخي الحسن الخلق في كنف اللّٰه لا يستخلي [يتخلى] اللّٰه منه حتى يدخله الجنة- و ما بعث اللّٰه نبيا و لا وصيا إلا سخيا و لا كان أحد من الصالحين إلا سخيا- و ما زال أبي يوصيني بالسخاء حتى مضى فقال من أخرج من ماله الزكاة تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسبت مالك

بيان

لا يستخلي اللّٰه منه لا يستفرغ منه و لا يتركه يذهب

الوافي، ج 10، ص: 481

[7]
اشارة

9932- 7 الكافي، 4/ 39/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي سعيد المكاري عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتى النبي ص وفد من اليمن و فيهم رجل كان أعظمهم كلاما و أشدهم استقصاء في محاجة النبي ص فغضب النبي ص حتى التوى عرق الغضب بين عينيه- و تربد وجهه و أطرق إلى الأرض- فأتى جبرئيل ع و قال ربك يقرئك السلام و يقول لك هذا رجل سخي يطعم الطعام فسكن عن النبي ص الغضب و رفع رأسه و قال لو لا أن جبرئيل أخبرني عن اللّٰه أنك سخي تطعم الطعام لشردت بك و جعلتك حديثا لمن خلفك فقال له الرجل إن ربك يحب السخاء فقال نعم فقال إني أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أنك رسول اللّٰه و الذي بعثك بالحق لا رددت عن مالي أحدا

بيان

الالتواء الالتفاف و التربد التغير لشردت بك سمعت الناس بعيوبك حديثا لمن خلفك يحدثون عنك بالشر

[8]

9933- 8 الكافي، 4/ 40/ 6/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن بعض أصحابنا عن أبان عن ابن عمار عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن إبراهيم ص كان أبا أضياف و كان إذا لم

الوافي، ج 10، ص: 482

يكونوا عنده خرج يطلبهم و أغلق بابه و أخذ المفاتيح يطلب الأضياف و إنه رجع إلى داره فإذا هو برجل أو شبه رجل في الدار- فقال يا عبد اللّٰه بإذن من دخلت هذه الدار قال دخلتها بإذن ربها يردد ذلك ثلاث مرات فعرف إبراهيم ع أنه جبرئيل فحمد ربه- ثم قال أرسلني ربك إلى عبد من عبيده يتخذه خليلا قال إبراهيم ع فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت قال فأنت هو قال و بم [و مم] ذلك قال لأنك لم تسأل أحدا شيئا قط و لم تسأل شيئا قط فقلت لا

[9]

9934- 9 الكافي، 4/ 40/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتى رجل النبي ص فقال يا رسول اللّٰه أي الناس أفضلهم إيمانا فقال [قال] أبسطهم كفا

[10]

9935- 10 الكافي، 4/ 40/ 8/ 1 علي عن العبيدي عن أبي الحسن علي بن يحيى عن أيوب بن أعين عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص يؤتى يوم القيامة برجل فيقال احتج فيقول يا رب خلقتني و هديتني و أوسعت علي فلم أزل أوسع على خلقك و أنشر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك و تيسره فيقول الرب تعالى ذكره صدق عبدي أدخلوه الجنة

الوافي، ج 10، ص: 483

[11]

9936- 11 الكافي، 4/ 40/ 9/ 1 الاثنان عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول السخي قريب من اللّٰه قريب من الجنة قريب من الناس قال و سمعته يقول السخاء شجرة في الجنة من تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة

[12]

9937- 12 الكافي، 4/ 41/ 10/ 1 علي عن ياسر الخادم عن أبي الحسن الرضا ع قال السخي يأكل طعام الناس ليأكلوا طعامه- و البخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه

[13]

9938- 13 الكافي، 4/ 41/ 11/ 1 العدة عن البرقي رفعه قال قال أمير المؤمنين ع لابنه الحسن ع يا بني ما السماحة قال البذل في العسر و اليسر

[14]

9939- 14 الكافي، 4/ 41/ 12/ 1 علي عن الاثنين قال قال أبو عبد اللّٰه ع لبعض جلسائه أ لا أخبرك بشي ء يقرب من اللّٰه و يقرب من الجنة و يباعد من النار فقال بلى فقال عليك بالسخاء فإن اللّٰه خلق خلقا برحمته لرحمته فجعلهم للمعروف أهلا و للخير موضعا و للناس وجها- يسعى إليهم لكي يحيوهم كما يحيي المطر الأرض المجدبة أولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة

[15]

9940- 15 الكافي، 4/ 41/ 13/ 1 علي رفعه قال

الوافي، ج 10، ص: 484

الفقيه، 2/ 61/ 1709 أوحى اللّٰه إلى موسى ع أن لا تقتل السامري فإنه سخي

[16]
اشارة

9941- 16 الكافي، 4/ 41/ 14/ 1 العدة عن سهل عن عمرو بن عثمان عن محمد بن شعيب عن أبي جعفر المدائني عن الفقيه، 2/ 61/ 1708 أبي جعفر ع قال شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى اللّٰه من شيخ عابد بخيل

بيان

المرهق المفرط في الشر

[17]
اشارة

9942- 17 الكافي، 4/ 41/ 15/ 1 سهل عمن حدثه عن جميل بن دراج قال سمعت الفقيه، 2/ 61/ 1707 أبا عبد اللّٰه ع يقول خياركم سمحاؤكم و شراركم بخلاؤكم و من خالص الإيمان البر بالإخوان و السعي في حوائجهم و إن البار بالإخوان ليحبه الرحمن و في ذلك مرغمة للشيطان و تزحزح عن النيران و دخول الجنان يا جميل أخبر بهذا غرر أصحابك قلت جعلت فداك من غرر أصحابي قال هم البارون

الوافي، ج 10، ص: 485

بالإخوان في العسر و اليسر ثم قال يا جميل أما إن صاحب الكثير يهون عليه ذلك و قد مدح اللّٰه في ذلك صاحب القليل فقال في كتابه وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

بيان

مرغمة بفتح الميم مصدر أو بكسرها اسم آله من الرغام بفتح الراء بمعنى التراب و التزحزح التباعد و الغرر بالغين المعجمة و المهملتين النجباء جمع الأغر.

و في بعض النسخ العزاز في الموضعين بالعين المهملة و المعجمتين جمع العزيز

[18]
اشارة

9943- 18 الكافي، 4/ 42/ 1/ 1 العدة عن أبي عيسى و البرقي جميعا عن السراد عن إبراهيم بن مهزم عن رجل عن جابر عن أبي جعفر ع قال إن الشمس لتطلع و معها أربعة أملاك ملك ينادي يا صاحب الخير أتم و أبشر و ملك ينادي يا صاحب الشر انزع و أقصر و ملك ينادي أعط منفقا خلفا و آت ممسكا تلفا و ملك ينضح الأرض بالماء و لو لا ذلك اشتعلت الأرض

الوافي، ج 10، ص: 486

بيان

قيل معنى قوله آت ممسكا تلفا ارزقه الإنفاق حتى ينفق فإن لم يقدر في سابق علمك أن ينفقه باختياره فأتلف ماله حتى تأجره فيه أجر المصاب فيصيب خيرا فإن الملك لا يدعو بالشر لا سيما في حق المؤمن.

أقول إن دعاء الملائكة باللعن في القرآن و الحديث وارد غير مرة و الدعاء بالشر على أهل الشر ليس بشر بل هو خير مع أن تنكير لفظتي المنفق و الممسك يشعر بإرادة الخصوص دون العموم فيحمل المنفق على من أنفق ابتغاء مرضاة اللّٰه و الممسك على من بخل بما افترض اللّٰه و البخل بما افترض اللّٰه موجب للتلف كما مر في الباب الأول من هذا الكتاب إلا أن هذا لا ينافي ما قاله ذلك القائل.

و لعل الأرض إشارة إلى أرض قلوب بني آدم و الماء إشارة إلى ماء الرحمة التي تنزل على قلوبهم من سماء فضل اللّٰه و به يرحمون أنفسهم و يرحم بعضهم بعضا و الاشتعال إشارة إلى نار الظلم التي تقع في قلوبهم و بها يظلمون أنفسهم و يظلم بعضهم بعضا و إلى نائرة الهموم و الأحزان و حرقة تزاحم الآمال و الحرمان إذ لو لا ما نزل على

القلوب من ماء الرحمة و الحنان و ديمة الغفلة و النسيان و برد الإطفاء و الاطمئنان لاشتعلت بهذه المصائب و احترقت بتلك النوائب و لله الحمد

[19]

9944- 19 الكافي، 4/ 43/ 3/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن راشد عن سماعة عن أبي الحسن ع قال الفقيه، 2/ 62/ 1712 قال رسول اللّٰه ص من أيقن بالخلف سخت [سمحت] نفسه بالعطية [بالنفقة]

الوافي، ج 10، ص: 487

الفقيه، قال اللّٰه تعالى وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ

[20]

9945- 20 الكافي، 4/ 44/ 8/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن ابن أذينة رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع أو أبي جعفر ع قال ينزل اللّٰه المعونة من السماء إلى العبد بقدر المئونة و من أيقن بالخلف سمحت [سخت] نفسه بالنفقة

[21]

9946- 21 الكافي، 4/ 46/ 5/ 1 الثلاثة عن مهران بن محمد عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع في قول اللّٰه تعالى فَأَمّٰا مَنْ أَعْطىٰ وَ اتَّقىٰ- وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنىٰ بأن اللّٰه يعطي بالواحدة عشرا إلى مائة ألف فما زاد فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرىٰ قال لا يريد شيئا من الخير إلا يسره اللّٰه له وَ أَمّٰا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنىٰ قال بخل بما آتاه اللّٰه وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنىٰ بأن اللّٰه يعطي بالواحدة عشرا إلى مائة ألف فما زاد فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرىٰ قال لا يريد شيئا من الشر إلا يسر له اللّٰه وَ مٰا يُغْنِي عَنْهُ مٰالُهُ إِذٰا تَرَدّٰى قال قال أما و اللّٰه ما هو تردى في بئر

الوافي، ج 10، ص: 488

و لا من جبل و لا من حائط و لكن تردى في نار جهنم

[22]

9947- 22 الكافي، 4/ 43/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن بعض من حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع في كلام له و من يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف اللّٰه له ما أنفق في دنياه و يضاعف له في آخرته

[23]

9948- 23 الكافي، 4/ 43/ 7/ 1 البرقي عن أبيه عن سعدان عن الحسين بن أعين عن أبي جعفر ع قال يا حسين أنفق و أيقن بالخلف من اللّٰه فإنه لم يبخل عبد و لا أمة بنفقته فيما يرضي اللّٰه إلا أنفق أضعافها فيما يسخط اللّٰه

[24]

9949- 24 الفقيه، 4/ 412/ 5899 يعقوب بن يزيد عن الميثمي عن الحسين بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أنفق و أيقن بالخلف و اعلم أنه من لم ينفق في طاعة اللّٰه ابتلي بأن ينفق في معصية اللّٰه عز و جل و من لم يمش في حاجة ولي اللّٰه ابتلي بأن يمشي في حاجة عدو اللّٰه عز و جل

[25]

9950- 25 الكافي، 4/ 44/ 9/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ع قال دخل عليه مولى له فقال له هل

الوافي، ج 10، ص: 489

أنفقت اليوم شيئا فقال لا و اللّٰه فقال أبو الحسن ع فمن أين يخلف اللّٰه علينا أنفق و لو درهما واحدا

[26]

9951- 26 الكافي، 4/ 43/ 5/ 1 العدة عن البرقي و محمد عن ابن عيسى جميعا عن البزنطي قال قرأت في كتاب أبي الحسن الرضا إلى أبي جعفر ع يا با جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير و إنما ذلك من بخل منهم لئلا ينال أحد منك خيرا و أسألك بحقي عليك لا يكن مدخلك و مخرجك إلا من الباب الكبير و إذا ركبت فليكن معك ذهب و فضة ثم لا يسألك أحد شيئا إلا أعطيته و من سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا و الكثير إليك و من سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة و عشرين دينارا و الكثير إليك إني إنما أريد بذلك ليرفعك اللّٰه فأنفق و لا تخش من ذي العرش إقتارا

[27]

9952- 27 الكافي، 4/ 44/ 10/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن وهب عن الفقيه، 2/ 62/ 1711 أبي عبد اللّٰه ع قال من يضمن أربعة بأربعة أبيات في الجنة أنفق و لا تخف فقرا و أنصف الناس من نفسك و أفش السلام في العالم و اترك المراء و إن كنت محقا

[28]

9953- 28 الكافي، 4/ 43/ 6/ 1 البرقي عن جهم بن الحكم المدائني عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 10، ص: 490

الأيدي ثلاثة سائلة و منفقة و ممسكة و خير الأيدي منفقة

[29]

9954- 29 الكافي، 4/ 42/ 2/ 1 البرقي عن عثمان عمن حدثه عن الفقيه، 2/ 62/ 1713 أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللّٰهُ أَعْمٰالَهُمْ حَسَرٰاتٍ عَلَيْهِمْ قال هو الرجل يدع ماله- لا ينفقه في طاعة اللّٰه بخلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة اللّٰه أو في معصية اللّٰه فإن عمل به في طاعة اللّٰه رآه في ميزان غيره فرآه حسرة و قد كان المال له و إن كان عمل به في معصية اللّٰه قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية اللّٰه

[30]

9955- 30 الكافي، 4/ 44/ 1/ 1 علي عن الاثنين عن جعفر عن آبائه ع الفقيه، 2/ 63/ 1718 أن أمير المؤمنين ع سمع رجلا يقول إن الشحيح أعذر من الظالم فقال له كذبت إن الظالم قد يتوب و يستغفر و يرد الظلامة على أهلها و الشحيح إذا شح منع الزكاة و الصدقة و صلة الرحم و قري [اقرأ] الضيف و النفقة في سبيل اللّٰه تعالى و أبواب البر و حرام على الجنة أن يدخلها شحيح

الوافي، ج 10، ص: 491

[31]

9956- 31 الكافي، 4/ 44/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 63/ 1717 قال أمير المؤمنين ع إذا لم يكن لله في عبد حاجة ابتلاه بالبخل

[32]

9957- 32 الكافي، 4/ 44/ 3/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لبني سلمة يا بني سلمة من سيدكم- قالوا يا رسول اللّٰه سيدنا رجل فيه بخل فقال النبي ص و أي داء أدوا من البخل ثم قال بل سيدكم الأبيض الجسد البراء بن معرور

[33]
اشارة

9958- 33 الكافي، 4/ 45/ 5/ 1 علي عن الاثنين عن جعفر عن أبيه ع قال الفقيه، 2/ 63/ 1716 قال رسول اللّٰه ص ما محق الإسلام محق الشح شي ء ثم قال إن لهذا الشح دبيبا- كدبيب النمل و شعبا كشعب الشرك- الكافي، و في نسخة أخرى الشوك

الوافي، ج 10، ص: 492

بيان

الدبيب المشي على هنيئة

[34]

9959- 34 الكافي، 4/ 45/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن أبي الجهم عن موسى بن بكر عن أحمد بن سلمة عن أبي الحسن موسى ع قال البخيل من بخل بما افترض اللّٰه عليه

[35]

9960- 35 الكافي، 4/ 45/ 6/ 1 أحمد عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة في ماله و يعطي البائنة في قومه

[36]
اشارة

9961- 36 الكافي، 4/ 46/ 8/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 2/ 62/ 1714 قال رسول اللّٰه ص ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله و أعطى البائنة في قومه إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله و لم يعط البائنة في قومه و هو يبذر فيما سوى ذلك

بيان

البائنة العطية سميت بها لأنها أبينت من المال

الوافي، ج 10، ص: 493

[37]
اشارة

9962- 37 الكافي، 4/ 45/ 7/ 1 أحمد عن شريف بن سابق عن الفقيه، 2/ 63/ 1715 الفضل بن أبي قرة قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع تدري من [ما] الشحيح قلت هو البخيل- فقال الشح أشد من البخل إن البخيل يبخل بما في يده و الشحيح يشح على ما في أيدي الناس و على ما في يده حتى لا يرى في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل و الحرام و لا يقنع بما رزقه اللّٰه

بيان

روي في معاني الأخبار بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن البخيل من كسب مالا من غير حله و أنفقه في غير حقه

و عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إنما الشحيح من منع حق اللّٰه و أنفق في غير حق اللّٰه عز و جل

و بإسناده عن الحارث الأعور قال فيما سأل علي ص ابنه الحسن أن قال له ما الشح فقال أن ترى ما في يديك شرفا و ما أنفقت تلفا

الوافي، ج 10، ص: 495

باب 63 فضل القصد بين الإسراف و التقتير

[1]

9963- 1 الكافي، 4/ 52/ 1/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن السراد عن جميل بن صالح عن العجلي عن أبي جعفر ع قال قال علي بن الحسين ع لينفق الرجل بالقصد و بلغة الكفاف و يقدم منه الفضل لآخرته فإن ذلك أبقى للنعمة و أقرب إلى المزيد من اللّٰه تعالى و أنفع في العاقبة

[2]

9964- 2 الكافي، 4/ 52/ 2/ 1 علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن داود الرقي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن القصد أمر يحبه اللّٰه تعالى و إن السرف أمر يبغضه اللّٰه حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشي ء و حتى صبك فضل شرابك

[3]

9965- 3 الكافي، 4/ 52/ 3/ 1 الثلاثة عن رجل عن بعض أصحابه

الوافي، ج 10، ص: 496

عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ- قال العفو الوسط

[4]
اشارة

9966- 4 الكافي، 4/ 52/ 4/ 1 علي بن محمد رفعه قال قال أمير المؤمنين ع القصد مثراة و السرف متواة

بيان

كلاهما بكسر الميم اسم آلة من الثروة و التوى بالمثناة بمعنى الهلاك و التلف

[5]
اشارة

9967- 5 الكافي، 4/ 53/ 5/ 1 الثلاثة عن بزرج عن الثمالي عن علي بن الحسين ع قال قال رسول اللّٰه ص ثلاث منجيات فذكر الثالثة القصد في الغناء و الفقر

بيان

يعني في كل بحسبه فإن القصد يختلف باختلاف مراتب الغناء و الفقر كما يدل عليه ما يأتي في أواخر الباب في تفسير القوام و ما مضى في باب التوسيع على العيال أن المؤمن يأخذ بأدب اللّٰه إذا وسع عليه اتسع و إذا أمسك عليه أمسك

[6]

9968- 6 الكافي، 4/ 53/ 6/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن عمر بن أبان عن مدرك بن أبي الهزهاز عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 10، ص: 497

سمعته يقول ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر

[7]

9969- 7 الفقيه، 2/ 64/ 1721 الحديث مرسلا ثم قال قال اللّٰه عز و جل يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ و العفو الوسط و قال تعالى وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً و القوام الوسط

[8]

9970- 8 الكافي، 4/ 53/ 7/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن يونس بن يعقوب عن حماد اللحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال لو أن رجلا أنفق ما في يده في سبيل من سبل اللّٰه ما كان أحسن و لا وفق للخير أ ليس يقول اللّٰه تبارك و تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يعني المقتصدين

[9]

9971- 9 الكافي، 4/ 53/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن مروك بن عبيد عن أبيه الفقيه، 3/ 174/ 3659 عبيد قال قال أبو عبد اللّٰه ع يا عبيد إن السرف يورث الفقر و إن القصد يورث الغنى

[10]

9972- 10 الكافي، 4/ 54/ 12/ 1 أحمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن محمد بن

الوافي، ج 10، ص: 498

علي عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من اقتصد في معيشته رزقه اللّٰه و من بذر حرمه اللّٰه

[11]

9973- 11 الكافي، 4/ 54/ 13/ 1 العدة عن سهل عن علي بن حسان عن موسى بن بكر قال سمعت أبا الحسن موسى ع يقول الرفق نصف العيش و ما عال امرؤ في اقتصاد

[12]

9974- 12 الكافي، 4/ 53/ 9/ 1 علي بن محمد عن البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال الفقيه، 2/ 64/ 1720 قال أبو الحسن ع ما عال امرؤ في الاقتصاد

[13]

9975- 13 الكافي، 4/ 55/ 2/ 1 البرقي عن أبيه عن محمد بن عمرو عن عبد اللّٰه بن سنان [أبان] قال سألت أبا الحسن الأول ع عن النفقة على العيال فقال ما بين المكروهين الإسراف و التقتير

[14]

9976- 14 الكافي، 4/ 56/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمار أبي العاصم قال قال أبو عبد اللّٰه ع أربعة لا يستجاب لهم

الوافي، ج 10، ص: 499

أحدهم كان له مال فأفسده فيقول يا رب ارزقني فيقول اللّٰه عز و جل أ لم آمرك بالاقتصاد

[15]

9977- 15 الكافي، 4/ 55/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفور و يونس بن عمار قالا قال أبو عبد اللّٰه ع إن مع الإسراف قلة البركة

[16]
اشارة

9978- 16 الكافي، 4/ 54/ 11/ 1 العدة عن أحمد عن مروك بن عبيد عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا جاد اللّٰه تعالى عليكم فجودوا- و إذا أمسك عنكم فأمسكوا و لا تجاودوا اللّٰه فهو الأجود

بيان

يعني لا تتكلفوا الجود على اللّٰه فإنه أعلم بكم و بما يصلحكم فمنعه عنكم جود منه فوق جودكم

[17]
اشارة

9979- 17 الكافي، 4/ 53/ 10/ 1 علي عن أبيه و العدة عن أحمد جميعا عن عثمان عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إنا نكون في طريق مكة فنريد الإحرام فنطلي و لا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق و قد دخلني من ذلك ما اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 500

أعلم به فقال أ مخافة الإسراف قلت نعم قال ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الإسراف فيما أفسد المال و أضر بالبدن قلت فما الإقتار فقال أكل الخبز و الملح و أنت تقدر على غيره قلت فما القصد قال الخبز و اللحم- و الخل و اللبن و السمن مرة هذا و مرة هذا

بيان

قد مضى صدر هذا الحديث في باب التدلك بالدقيق و الحناء بعد النورة من كتاب الطهارة مع ما في معناه و كان هكذا قال قلت له إنا نكون و هو الصواب و النقي بالنون المكسورة و القاف المخ و يقال قرصة النقي للخبز الأبيض الذي نخل حنطته مرة بعد مرة و لعل المراد به هاهنا الحنطة المنخولة ناعما

[18]

9980- 18 الكافي، 4/ 54/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن الجوهري عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو الأحول قال تلا أبو عبد اللّٰه ع هذه الآية الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً قال فأخذ قبضة من حصى و قبضها بيده فقال هذا الإقتار الذي ذكره اللّٰه في كتابه ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى كفه ثم قال هذا الإسراف ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها و أمسك بعضها و قال هذا القوام

[19]

9981- 19 الكافي، 4/ 56/ 9/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن السراد عن

الوافي، ج 10، ص: 501

عبد اللّٰه بن سنان في قوله تعالى وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً فبسط كفه و فرق أصابعه و حناها شيئا و عن قوله وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فبسط راحته و قال هكذا و قال القوام ما يخرج من بين الأصابع و يبقى في الراحة منه شي ء

[20]
اشارة

9982- 20 الكافي، 4/ 55/ 7/ 1 علي بن محمد عن البرقي عن أبيه عن النضر عن موسى بن بكر عن عجلان قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فجاء سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر [فسأله فقام] فأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر فقال اللّٰه يرزقنا و إياك ثم قال إن رسول اللّٰه ص كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت انطلق إليه فاسأله فإن قال لك ليس عندنا شي ء فقل أعطني قميصك قال فأخذ قميصه فأعطاه فأدبه اللّٰه على القصد فقال وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً

بيان

المكتل بكسر الميم الزنبيل الكبير و قيل إنه يسع خمسة عشر صاعا كان فيه كتلا من التمر أي قطعا مجتمعة كذا في النهاية

[21]

9983- 21 الكافي، 4/ 55/ 6/ 1 الثلاثة عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 502

ع في قول اللّٰه تعالى وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً قال الإحسار الفاقة

[22]

9984- 22 الكافي، 4/ 56 البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن ع في قول اللّٰه تعالى وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً- قال القوام هو المعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره على قدر عياله- و مئونته التي هي صلاح له و لهم و لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا

[23]
اشارة

9985- 23 الكافي، 4/ 55/ 5/ 1 الثلاثة عن هشام بن المثنى قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فقال كان فلان بن فلان الأنصاري سماه و كان له حرث فكان إذا أخذ يتصدق به و يبقى هو و عياله بغير شي ء فجعل اللّٰه ذلك سرفا

بيان

يعني أنزل فيه هذه الآية

[24]

9986- 24 الكافي، 4/ 55/ 4/ 1 العدة عن سهل و أحمد عن البزنطي عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال رب فقير هو أسرف من غني إن الغني ينفق ما أوتي و الفقير ينفق من غير ما أوتي

الوافي، ج 10، ص: 503

[25]

9987- 25 الكافي، 4/ 56/ 10/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أدنى ما يجي ء من حد الإسراف فقال ابتذالك [إبذالك] ثوب صونك و إهراقك فضل إنائك و أكلك التمر و رميك بالنواة هاهنا و هاهنا

الوافي، ج 10، ص: 505

باب 64 فضل إطعام الطعام

[1]

9988- 1 الكافي، 4/ 50/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن علي بن الحكم و غيره عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال من موجبات مغفرة اللّٰه إطعام الطعام

[2]

9989- 2 الكافي، 4/ 52/ 11/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن أبيه عن ابن المغيرة عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال كان رسول اللّٰه ص يقول من موجبات مغفرة الرب إطعام الطعام

[3]

9990- 3 الكافي، 4/ 50/ 2/ 1 الثلاثة عن حماد قال قال أبو عبد اللّٰه ع من الإيمان حسن الخلق و إطعام الطعام

[4]

9991- 4 الكافي، 4/ 50/ 3/ 1 علي عن القاساني عمن حدثه عن

الوافي، ج 10، ص: 506

عبد اللّٰه بن القاسم الجعفري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص خيركم من أطعم الطعام و أفشى السلام و صلى و الناس نيام

[5]

9992- 5 الكافي، 4/ 50/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال كان علي ع يقول إنا أهل بيت أمرنا أن نطعم الطعام و نؤدي في الناس البائنة و نصلي إذا نام الناس

[6]

9993- 6 الكافي، 4/ 51/ 5/ 1 بهذا الإسناد عن سيف عن فيض بن المختار عن الفقيه، 2/ 64/ 1719 أبي عبد اللّٰه ع قال المنجيات إطعام الطعام و إفشاء السلام و الصلاة بالليل و الناس نيام

[7]

9994- 7 الكافي، 4/ 51/ 6/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال إن اللّٰه يحب إهراق الدماء و إطعام الطعام

[8]

9995- 8 الكافي، 4/ 51/ 8/ 1 علي عن العبيدي عن أحمد و ابن فضال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن اللّٰه يحب إطعام الطعام و إراقة الدماء

الوافي، ج 10، ص: 507

[9]

9996- 9 الكافي، 4/ 51/ 7/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أحب الأعمال إلى اللّٰه إشباع جوعة المؤمن أو تنفيس كربته أو قضاء دينه

[10]

9997- 10 الكافي، 4/ 51/ 10/ 1 علي عن العبيدي عن ابن فضال عن القداح عن جعفر عن أبيه ع أن النبي ص قال إن الرزق أسرع لمن يطعم الطعام من السكين في السنام

[11]
اشارة

9998- 11 الكافي، 4/ 52/ 12/ 1 البرقي عن أبيه عن معمر بن خلاد قال كان أبو الحسن الرضا ع إذا أكل أتي بصحفة فتوضع قرب مائدته- فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شي ء شيئا فيضع في تلك الصحفة ثم يأمر بها للمساكين ثم يتلو هذه الآية فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ مٰا أَدْرٰاكَ مَا الْعَقَبَةُ ثم يقول علم اللّٰه عز و جل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنة

بيان

اقتحام العقبة رمي نفسه فيها فجأة بلا روية و العقبة سبيل الجنة و الترديد بين فك الرقبة و الإطعام في يوم المجاعة توسيع من اللّٰه سبحانه لسبيل الجنة لمن لم يقدر على العتق

الوافي، ج 10، ص: 508

[12]
اشارة

9999- 12 الكافي، 4/ 51/ 9/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي سعيد عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي رسول اللّٰه ص بأسارى فقدم رجلا منهم ليضرب عنقه- فقال جبرئيل ع أخر هذا اليوم يا محمد فرده و أخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه فقال له جبرئيل يا محمد ربك يقرئك السلام و يقول لك إن أسيرك هذا يطعم الطعام و يقرئ الضيف- و يصبر على النائبة و يحمل الحمالات فقال له النبي ص إن جبرئيل أخبرني فيك عن اللّٰه تعالى بكذا و كذا و قد أعتقتك فقال له و إن ربك يحب هذا فقال نعم فقال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أنك رسول اللّٰه و الذي بعثك بالحق نبيا لا رددت عن مالي أحدا أبدا

بيان

قد مضى أخبار أخر في الإطعام و في الكسوة في أبواب ما يجب على المؤمن من الحقوق في المعاشرات من كتاب الإيمان و الكفر

الوافي، ج 10، ص: 509

باب 65 فضل سقي الماء

[1]

10000- 1 الكافي، 4/ 57/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 2/ 64/ 1722 قال أمير المؤمنين ع أول ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء يعني في الأجر

[2]

10001- 2 الكافي، 4/ 57/ 2/ 1 محمد بن عبد اللّٰه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال أفضل الصدقة إبراد كبد حرى

[3]

10002- 3 الكافي، 4/ 58/ 6/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن

الوافي، ج 10، ص: 510

ضريس عن الفقيه، 2/ 64/ 1723 أبي جعفر ع قال إن اللّٰه تعالى يحب إبراد الكبد الحري و من سقى الماء كبدا حرى من بهيمة و غيرها أظله اللّٰه الفقيه، في ظل عرشه- ش يوم لا ظل إلا ظله

[4]

10003- 4 الكافي، 4/ 57/ 3/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 2/ 64/ 1724 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة- و من سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفسا و من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا

[5]

10004- 5 الكافي، 4/ 57/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن مرازم عن مصادف قال كنت مع أبي عبد اللّٰه ع بين مكة و المدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة و قد ألقى بنفسه فقال مل بنا إلى هذا الرجل فإني أخاف أن يكون قد أصابه عطش فملت إليه فإذا رجل من الفراسين طويل الشعر فسأله أ عطشان أنت فقال نعم فقال لي

الوافي، ج 10، ص: 511

انزل يا مصادف و اسقه فنزلت فسقيته ثم ركبت فسرنا فقلت هذا نصراني فتتصدق على نصراني فقال نعم إذا كان في مثل هذه الحال

[6]
اشارة

10005- 6 الكافي، 4/ 57/ 5/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن جده عن أبي جعفر ع قال جاء أعرابي إلى النبي ص فقال علمني عملا أدخل به الجنة فقال أطعم الطعام و أفش السلام قال قال لا أطيق ذلك فقال هل لك إبل قال نعم قال فانظر بعيرا- و اسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فلعله لا ينفق بعيرك و لا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة

بيان

النفاق النفاد

الوافي، ج 10، ص: 513

باب 66 أحكام الصدقات

[1]

10006- 1 الكافي، 7/ 30/ 1/ 1 التهذيب، 9/ 151/ 66/ 1 الثلاثة التهذيب، 9/ 139/ 31/ 1 التيملي عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن حماد و هشام و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلهم قالوا قال أبو عبد اللّٰه ع لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّٰه تعالى

[2]
اشارة

10007- 2 الكافي، 7/ 30/ 3/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 9/ 152/ 1/ 1 أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إنما الصدقة محدثة- إنما كان الناس على عهد رسول اللّٰه ص ينحلون و يهبون- و لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه قال و ما لم يعط لله و في اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 514

فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته الحديث و يأتي تمامه

بيان

الصدقة ما يعطى لله سبحانه و الهبة و النحلة ما يعطى لأغراض أخر و أكثر ما تطلق النحلة فيما لا عوض له بخلاف الهبة فإنها عامة و قد تكونان لله تعالى و كثيرا ما يطلق الصدقة على الوقف كما سيتبين فيما بعد و ذلك لأن الوقوف إنما تكون لله سبحانه و أكثر ما نسبت إلى نحو الدار و الضيعة على غير محصور فالمراد بها الوقف لله سبحانه.

و لعل المراد بالحديث أن الناس كانوا على عهد رسول اللّٰه ص لا يتصدق بعضهم على بعض إذا أرادوا معروفا فيما بينهم سوى الزكاة و ما يعطى لأهل المسكنة بل كانوا يهبون و ينحلون إما لإرادة تحصيل ملكة الجود أو إرادة سرور الموهوب له أو الإثابة منه أو غير ذلك و إنما صدقة بعضهم على بعض في غير الزكاة و الترحم للمسكين أمر محدث أعني إطلاق هذه اللفظة في موضع الهبة و النحلة محدث لا يدرى ما يعني بها من يتفوه بها أ يجعلها لله أم لا ثم إن الصدقة حيث لا تكون إلا لله عز و جل فلا يجوز الرجوع

فيها لأن ما يعطى لله و في اللّٰه فلا رجعة فيه و ذلك لأنه بمجرد الإبانة استحق الأجر و كتبت له و ما لم يعط لله و في اللّٰه جاز الرجعة فيه إلا في مواضع مستثناة كما يأتي

[3]

10008- 3 الكافي، 7/ 30/ 4/ 1 محمد عن

الوافي، ج 10، ص: 515

التهذيب، 9/ 153/ 2/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتصدق بالصدقة أ له أن يرجع في صدقته فقال إن الصدقة محدثة- إنما كان النحل و الهبة و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز و لا ينبغي لمن أعطى شيئا لله أن يرجع فيه

[4]

10009- 4 الكافي، 7/ 32/ 12/ 1 التهذيب، 9/ 153/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع التهذيب، 9/ 151/ 64/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال إن كان قال ذلك لله فليمضها و إن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها

[5]

10010- 5 الكافي، 7/ 31/ 5/ 1 التهذيب، 9/ 135/ 17/ 1 الثلاثة التهذيب، 9/ 137/ 25/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 10، ص: 516

الرجل يتصدق على ولده بصدقة و هم صغار أ له أن يرجع فيها قال لا الصدقة لله تعالى

[6]
اشارة

10011- 6 الفقيه، 4/ 247/ 5586 ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أ له أن يرجع فيه قال نعم إلا أن يكون صغيرا

بيان

ينبغي حمله على ما إذا لم يقبضه و ما إذا لم يرد به وجه اللّٰه كما يظهر من الحديث الآتي أما الصغير فقبض والده بمنزلة قبضه كما نبه عليه فيه

[7]

10012- 7 الكافي، 7/ 31/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 9/ 135/ 16/ 1 الأربعة عن أبي جعفر ع أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له قد أدركوا إذا لم يقبضوا- حتى يموت فهو ميراث و إن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز- لأن والده هو الذي يلي أمره- و قال لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّٰه عز و جل

[8]
اشارة

10013- 8 الفقيه، 4/ 247/ 5585 التهذيب، 9/ 137/ 24/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 10، ص: 517

بيان

أريد بالجواز الوقوع و الاستقرار و كذا كل ما يأتي في هذا الباب و الذي يليه من لفظ الجواز

[9]
اشارة

10014- 9 الكافي، 7/ 31/ 9/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يجعل لولده شيئا و هم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس

بيان

ينبغي حمله على ما إذا لم يكن على وجه التصدق و ابتغاء وجه اللّٰه سبحانه و لم يبنه من ماله و إنما كان في نيته لئلا ينافي ما سبق و ما يأتي.

و في التهذيب وفق بينهما بأن التغيير غير النقض

[10]

10015- 10 الكافي، 7/ 31/ 10/ 1 بهذا الإسناد قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتصدق على ولده و هم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية و هم صغار في عياله أ ترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشي ء منه قال يقومها قيمة عدل- و يحتسب بثمنها لهم على نفسه و يمسها

الوافي، ج 10، ص: 518

[11]

10016- 11 الكافي، 7/ 32/ 14/ 1 العدة عن التهذيب، 9/ 154/ 7/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل تصدق بصدقة على حميم أ يصلح له أن يرجع فيها قال لا و لكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه

[12]

10017- 12 الكافي، 7/ 33/ 18/ 1 محمد عن التهذيب، 9/ 136/ 20/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن أبي عقيلة قال تصدق أبي علي بدار و قبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني و يتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك فأخبرته بالقصة فقال لا تعطيها إياه قلت فإنه إذن يخاصمني قال فخاصمه و لا ترفع صوتك على صوته

[13]

10018- 13 الفقيه، 4/ 247/ 5587 موسى بن بكر عن الحكم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها و إن قضاتنا يقضون لي بها فقال نعم ما قضت به قضاتكم- و لبئس ما صنع والدك إنما الصدقة لله عز و جل فما جعل لله فلا رجعة فيه له- و إن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك و إذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك- قال قلت له فإنه قد توفي قال فأطب بها

الوافي، ج 10، ص: 519

[14]

10019- 14 التهذيب، 9/ 136/ 21/ 1 ابن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل تصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أ يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس به

[15]

10020- 15 التهذيب، 9/ 137/ 22/ 1 عنه عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه عن أبي الحسن ع مثله و زاد و عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده و يبينه لهم أ له أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة قال ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له

[16]
اشارة

10021- 16 الكافي، 7/ 33/ 20/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب، 9/ 156/ 16/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال إذا صدق الرجل بصدقة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة

بيان

في التهذيب قطع الحديث بأبي مريم و لم يذكر الإمام ع و زاد أو هبة

الوافي، ج 10، ص: 520

بعد قوله بصدقة و هو محمول على ما إذا أبان من ماله و في الهبة شروط أخر يأتي ذكرها إن شاء اللّٰه

[17]

10022- 17 التهذيب، 9/ 156/ 17/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[18]

10023- 18 التهذيب، 9/ 155/ 12/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي يرجع في قيئه

[19]

10024- 19 التهذيب، 9/ 155/ 11/ 1 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الرجل يرتد في الصدقة قال كالذي يرتد في قيئه

[20]

10025- 20 التهذيب، 9/ 151/ 65/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال قال رسول اللّٰه ص إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقي ء ثم يعود في قيئه

[21]

10026- 21 التهذيب، 9/ 135/ 15/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال إن احتجت إلى شي ء من

الوافي، ج 10، ص: 521

المال فأنا أحق به ترى ذلك له و قد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على أهله

[22]
اشارة

10027- 22 التهذيب، 9/ 146/ 54/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن الهاشمي قال سألت الحديث بأدنى تفاوت

بيان

و ذلك لأنه لم يجعله بتة لله بل استثنى فيها

[23]
اشارة

10028- 23 التهذيب، 9/ 146/ 53/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن الفقيه، 4/ 248/ 5590 الديلمي عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت قال يقوم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه

بيان

و ذلك لئلا يشارك أهله فيتضرروا بمشاركته

[24]

10029- 24 الكافي، 7/ 31/ 8/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن

الوافي، ج 10، ص: 522

منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لا تشترها إلا أن تورث

[25]

10030- 25 التهذيب، 9/ 157/ 24/ 1 التيملي عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال فليعطها غيره و لا يردها في ماله

[26]

10031- 26 التهذيب، 9/ 150/ 61/ 1 الحسين عن محمد بن خالد عن ابن المغيرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها إلا في الميراث

[27]
اشارة

10032- 27 التهذيب، 9/ 151/ 63/ 1 عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها و إذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له

بيان

يظهر من هذا الحديث أن ما رده الميراث مما تصدق به إنما يحل له إذا لم يجعله لله و به يحصل التوافق بين هذه الأخبار بحمل المطلق على المقيد و يحتمل أن يكون المراد به كراهة تملكه بالإرث إذا جعله لله و هذا توفيق آخر

الوافي، ج 10، ص: 523

[28]

10033- 28 التهذيب، 9/ 152/ 69/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد التهذيب، 9/ 152/ 7/ 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن ابن المغيرة عن طلحة عن جعفر عن أبيه ع قال من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز و جل في شي ء مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما تعتق

[29]

10034- 29 التهذيب، 9/ 150/ 60/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن إسماعيل الجعفي الفقيه، 4/ 249/ 5591 ابن أبي عمير عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قال أبو جعفر ع من تصدق بصدقة فردها عليه بالميراث فهي له

[30]

10035- 30 الكافي، 7/ 32/ 15/ 1 الاثنان عن بعض أصحابنا عن أبان التهذيب، 9/ 151/ 62/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يتصدق بالصدقة أ يحل له أن يرثها قال نعم

الوافي، ج 10، ص: 524

[31]
اشارة

10036- 31 التهذيب، 9/ 134/ 14/ 1 أبان عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر ع لا يشتري الرجل ما تصدق به و إن تصدق بمسكن على ذوي قرابته فإن شاء سكن معهم و إن تصدق بخادم على ذوي قرابته خدمته إن شاء

بيان

ينبغي حمله على ما إذا كان برضاهم و لم يكن على جهة الملك بل بعارية و نحوها أو لم يقبض تمامها بعد و إنما خص بالقرابة لأن الاشتراك في مثلهما إنما يكون معهم في الغالب دون الأجانب

[32]
اشارة

10037- 32 التهذيب، 9/ 138/ 29/ 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع أن رجلا تصدق بدار له و هو ساكن فيها فقال الحسين ع أخرج منها

بيان

حمله في التهذيبين على الاستحباب و تصحيح الوقف قال في الإستبصار إنما أراد بأمره له بالخروج عن الدار صحة الوقف لأنا بينا أن من شروط صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه و لم يكن الغرض بذلك أنه محرم عليه محظور يعني سكناه و إنما حمل التصدق على الوقف لأنه المتبادر منها في كلامهم ع في نحو الدار و الضيعة كما نبهنا عليه

الوافي، ج 10، ص: 525

[33]
اشارة

10038- 33 الكافي، 7/ 31/ 6/ 1 التهذيب، 9/ 135/ 18/ 1 الثلاثة التهذيب، 9/ 139/ 30/ 1 التيملي عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صدقة ما لم يقسم و لم يقبض فقال جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطئوا

بيان

يعني أرادوا الفتوى بالمنع من ذلك في النحل فأخطئوا فمنعوا منه في الصدقات و ذلك لأنهم أطلقوا الصدقة و أرادوا بها النحلة و ليس هذا الذيل في التهذيب بالإسناد الأخير

[34]

10039- 34 الكافي، 7/ 34/ 24/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن دار لم تقسم فيتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال يجوز قلت أ رأيت إن كان هبة قال تجوز

[35]

10040- 35 التهذيب، 9/ 133/ 11/ 1 ابن محبوب عن الصهباني عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت الحديث

الوافي، ج 10، ص: 526

[36]

10041- 36 التهذيب، 9/ 152/ 68/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل فقال جائز و إن لم يعلم ما هو

[37]

10042- 37 الكافي، 7/ 34/ 26/ 1 التهذيب، 9/ 137/ 23/ 1 العاصمي عن علي بن الحسن عن الفقيه، 4/ 246/ 5584 ابن أسباط عن محمد بن حمران التهذيب، 9/ 139/ 32/ 1 التيملي عن يعقوب عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر ع قال في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة قال جائز

[38]

10043- 38 التهذيب، 9/ 139/ 33/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[39]

10044- 39 التهذيب، 9/ 182/ 9/ 1 التيملي عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة

الوافي، ج 10، ص: 527

[40]
اشارة

10045- 40 التهذيب، 8/ 248/ 131/ 1 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق و على وجه المعروف فهو جائز

بيان

يعني و كل ما صنع به على وجه المعروف

الوافي، ج 10، ص: 529

باب 67 الهبة و النحلة

[1]

10046- 1 الكافي، 7/ 30/ 3/ 1 العدة عن سهل و التهذيب، 9/ 152/ 1/ 1 أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أ ليس اللّٰه تعالى يقول وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً و قال فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً- و هذا يدخل فيه الصداق و الهبة

[2]

10047- 2 التهذيب، 7/ 463/ 66/ 1 السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر ع مثله

الوافي، ج 10، ص: 530

[3]

10048- 3 الكافي، 7/ 32/ 11/ 1 التهذيب، 9/ 153/ 4/ 1 الخمسة و جميل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلا فليس له

[4]

10049- 4 الكافي، 7/ 32/ 13/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أن يرجع فيها قال لا

[5]

10050- 5 الكافي، 7/ 33/ 19/ 1 التهذيب، 9/ 154/ 9/ 1 الثلاثة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع

[6]

10051- 6 الكافي، 7/ 31/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 9/ 135/ 16/ 1 الأربعة التهذيب، 9/ 156/ 20/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه

الوافي، ج 10، ص: 531

[7]
اشارة

10052- 7 التهذيب، 9/ 154/ 10/ 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أ له أن يرجع فيها قال نعم إذا كان شرط له عليه قلت أ رأيت إن وهبها له و لم يثبه أ يطؤها أم لا قال نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها

بيان

المستتر في يطأها للمتهب و كذا المجرور في عليه الأخير و أريد بالمشترط الثواب

[8]

10053- 8 التهذيب، 9/ 155/ 13/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن البصري و عبد اللّٰه بن سليمان قالا سألنا أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذوي القرابة و الذي يثاب و يرجع في غير ذلك إن شاء

[9]

10054- 9 التهذيب، 9/ 158/ 27/ 1 ابن محبوب عن فضالة عن أبان عن عبد اللّٰه بن سليمان مثله إلا أنه قال و الذي يثاب في هبته

[10]

10055- 10 التهذيب، 9/ 155/ 14/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال النحل و الهبة ما لم

الوافي، ج 10، ص: 532

يقبض حتى يموت صاحبها قال هي بمنزلة الميراث و إن كان لصبي في حجره فهو جائز قال و سألته هل لأحد أن يرجع في هبته و صدقته قال إذا تصدقت لله فلا و أما النحل و الهبة فترجع فيها حازها أو لم يحزها- و إن كانت لذي قرابة

[11]

10056- 11 التهذيب، 9/ 157/ 25/ 1 التيملي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال- فإن كان لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز

[12]

10057- 12 التهذيب، 9/ 158/ 28/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال أما ما تصدق به لله فلا الحديث

[13]

10058- 13 التهذيب، 9/ 155/ 15/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال هي للذي وهب له

[14]

10059- 14 التهذيب، 9/ 157/ 23/ 1 التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع عن رجل وهب لابنه شيئا يصلح أن يرجع فيه قال نعم إلا أن يكون صغيرا

الوافي، ج 10، ص: 533

[15]

10060- 15 التهذيب، 9/ 157/ 26/ 1 أحمد عن الحسين عن صفوان قال سألت الرضا ع عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له ليس عليك فيه [منه] شي ء في الدنيا و الآخرة يطيب ذلك له و قد كان وهبه لولد له- قال نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا

[16]

10061- 16 الكافي، محمد عن العبيدي قال كتبت إلى علي بن محمد ع رجل جعل لك جعلني اللّٰه فداك شيئا من ماله ثم احتاج إليه أ يأخذه لنفسه أو يبعث به إليك قال هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده و لو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به و قد احتاج إليه

[17]
اشارة

10062- 17 الكافي، 7/ 66/ 31/ 1 التهذيب، 9/ 238/ 19/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 6/ 313/ 73/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل دفع إلى رجل مالا فقال إنما أدفع إليك المال ليكون ذخرا لابنتي فلانة و فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة و عشرين دينارا فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الرجل هلك بعد فوقع

الوافي، ج 10، ص: 534

بين الجاريتين و بين الغلام كلام أو إحداهما فقالت له إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أ ليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى له الجارية قلت نعم قال فقل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه و هو الذي أخذه

بيان

كان في بعض ألفاظ هذا الحديث بإسناده الأخير مخالفة مع ما أوردناه يشبه أكثرها أن يكون غلطا و لذا لم نتعرض لها

[18]

10063- 18 التهذيب، 9/ 159/ 31/ 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها- و الصدقة جائزة عليه

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 10، ص: 534

[19]

10064- 19 التهذيب، 9/ 158/ 30/ 1 عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّٰه ع قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها و قال قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 10، ص: 535

من رجع في هبته كالراجع في قيئه

[20]

10065- 20 الكافي، 7/ 32/ 16/ 1 العدة عن التهذيب، 9/ 154/ 8/ 1 البرقي عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت و كانت قد قبضت الذي أعطاها و بانت به قال هو و الورثة فيها سواء

[21]
اشارة

10066- 21 التهذيب، 9/ 156/ 18/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم و النحل لا تجوز حتى تقبض و إنما أراد الناس ذلك فأخطئوا

بيان

هذا فرق ما بين الهبة و النحلة في الحكم و لعل المراد بجواز الهبة تحققها دون لزومها فلا ينافي جواز الرجوع فيها

[22]
اشارة

10067- 22 الفقيه، 4/ 249/ 5592 في رواية السكوني أن عليا ع كان يرد النحلة في الوصية ما أقر عند موته بلا ثبت و لا بينة رده

بيان

كأن المراد أن ما أقر المريض عند موته و لا مكتوب للمقر له بذلك و لا بينة

الوافي، ج 10، ص: 536

كان يحسبه من الوصية و يجعله من الثلث و لم ينفذ إقراره كما هو

[23]

10068- 23 التهذيب، 7/ 231/ 28/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشي ء و كان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤ فرأى المشتري في لؤلؤ أن يرد أ يرد ما وهب له قال الهبة ليس فيها رجعة و قد قبضها إنما سبيله على البيع و إن رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة

[24]

10069- 24 التهذيب، 9/ 156/ 19/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن عطية الوالد لولده- فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء فأما في مرضه فلا يصلح

[25]

10070- 25 التهذيب، 9/ 156/ 21/ 1 عنه عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال إن كان موسرا فنعم و إن كان معسرا فلا

[26]
اشارة

10071- 26 التهذيب، 9/ 158/ 29/ 1 محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال لا و لكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها

بيان

أريد بالنهي التنزيهي و بالهبة الإبراء و إنما كره الإبراء لأنه يضر بورثتها

الوافي، ج 10، ص: 537

[27]

10072- 27 الكافي، 7/ 346/ 14/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة التهذيب، 10/ 288/ 19/ 1 الحسين عن الحسن عن الفقيه، 4/ 319/ 5689 زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية و لي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي قال يجوز لأبيها ما وهبت له

[28]

10073- 28 الفقيه، 4/ 146/ 5323 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[29]

10074- 29 التهذيب، 10/ 288/ 20/ 1 السراد عن الخراز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و قال يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط

[30]

10075- 30 الفقيه، 3/ 438/ 4514 التهذيب، 8/ 257/ 168/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها

الوافي، ج 10، ص: 538

[31]

10076- 31 التهذيب، 8/ 206/ 25/ 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها- من غير طيب نفسها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له قال نعم إذا كانت أم ولده

[32]

10077- 32 التهذيب، 8/ 225/ 41/ 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن الفقيه، 3/ 232/ 3855 السراد عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك و من كل ما كان مني إليك و مما أخفتك و أرهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أ حلال هي له قال فقال لا فقلت له أ ليس العبد و ماله لمولاه قال ليس هذا ذاك ثم قال ع قل له فليردها عليه فإنه لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة قال فقلت له فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول قال لا إلا أن يعمل له بها و لا يعطي العبد من الزكاة شيئا

الوافي، ج 10، ص: 539

باب 68 السكنى و العمرى و الرقبى و الحبيس

[1]

10078- 1 التهذيب، 9/ 139/ 34/ 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان الفقيه، 4/ 253/ 5598 ابن أبي عمير عن الكافي، 7/ 33/ 21/ 1 أبان عن البصري عن حمران قال سألته عن السكنى و العمرى فقال إن الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته سكن حياته و إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار

الوافي، ج 10، ص: 540

[2]

10079- 2 الكافي، 7/ 33/ 22/ 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني التهذيب، 9/ 140/ 35/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن الفقيه، 4/ 253/ 5599 محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن السكنى و العمرى- فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط و إن كان جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا ثم يرجع الدار إلى صاحبها الأول

[3]

10080- 3 الكافي، 7/ 34/ 25/ 1 محمد عن التهذيب، 9/ 140/ 36/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 253/ 5597 ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أسكن رجلا داره حياته قال يجوز له و ليس له أن يخرجه قلت فله و لعقبه قال يجوز- و سألته عن رجل أسكن رجلا و لم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء

الوافي، ج 10، ص: 541

[4]

10081- 4 الكافي، 7/ 34/ 25/ 1 التهذيب، 9/ 140/ 37/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده قال يجوز و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا قلت فرجل أسكن رجلا داره حياته- قال يجوز ذلك قلت فرجل أسكن رجلا داره و لم يوقت قال جائز و يخرجه إذا شاء

[5]

10082- 5 الكافي، 7/ 38/ 38/ 1 التهذيب، 9/ 141/ 40/ 1 الثلاثة الفقيه، 4/ 251/ 5595 ابن أبي عمير عن الصحاف عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده قال هي له و لعقبه من بعده كما شرط قلت فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال نعم قلت فينقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ع يقول قال أبو جعفر ع لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى و لكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط و الإجارة قلت فإن رد على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجره قال على طيبة النفس و يرضى المستأجر بذلك لا بأس

الوافي، ج 10، ص: 542

[6]
اشارة

10083- 6 الكافي، 7/ 38/ 39/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 4/ 252/ 5596 التهذيب، 9/ 142/ 41/ 1 السراد عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه أ لهم ذلك قال فقال أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة و ينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه و إن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أ رأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى- بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى قال لا

بيان

قال في التهذيبين ما تضمن هذا الخبر من قوله يعني صاحب الدار فإنه غلط من الراوي و وهم منه في التأويل لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعل له السكنى فحينئذ يقوم و ينظر باعتبار الثلث و زيادته و نقصانه و أما إذا جعل السكنى حياة صاحب الدار فإنه يبطل السكنى بموته و لم يحتج إلى تقويمه و اعتباره بالثلث

[7]
اشارة

10084- 7 التهذيب، 9/ 143/ 42/ 1 الحسين عن يوسف بن

الوافي، ج 10، ص: 543

عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أن أمير المؤمنين ع قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي

بيان

يعني لورثة الذي جعل العمرى دون الذي جعل له ذلك

[8]

10085- 8 الكافي، 7/ 34/ 23/ 1 التهذيب، 9/ 143/ 43/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب التهذيب، 8/ 264/ 28/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست ثم يجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرجل فقد عتقت

[9]

10086- 9 التهذيب، 9/ 143/ 44/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال هي لها على النحو الذي قال

[10]

10087- 10 الفقيه، 4/ 245/ 5580 التهذيب، 9/ 138/ 28/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي بن معبد قال كتب إليه

الوافي، ج 10، ص: 544

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد سنة ثلاث و ستين و مائتين يسأله عن رجل مات و خلف امرأة و بنين و بنات و خلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين- ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام و هم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني اللّٰه فداك فكتب لا يبيعوه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم

[11]
اشارة

10088- 11 الكافي، 7/ 34/ 27/ 1 التهذيب، 9/ 140/ 38/ 1 الثلاثة التهذيب، 6/ 291/ 13/ 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن بكر بن صالح عن الفقيه، 4/ 245/ 5581 ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كنت شاهد ابن أبي ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره و لم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى و حضر قرابته الذي جعل له غلة الدار فقال ابن أبي ليلى أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي أما إن علي بن أبي طالب ع قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال و ما علمك- قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي ع يقول قضى علي بن أبي طالب ع برد الحبيس و إنفاذ المواريث فقال ابن أبي ليلى هذا عندك في كتاب قال نعم قال فأرسل إليه فأتني به فقال له محمد بن مسلم على أن لا تنظر في الكتاب إلا في ذلك

الحديث قال لك ذلك فأحضر الكتاب فأراه الحديث عن أبي جعفر ع في

الوافي، ج 10، ص: 545

الكتاب فرد قضيته

بيان

الحبيس الموقوف فعيل بمعنى مفعول و خص في العرف بغير المؤبد كما خص الوقف بالمؤبد.

قال في الفقيه الحبيس هو كل وقف إلى غير وقت معلوم و هو مردود إلى الورثة

[12]

10089- 12 الكافي، 7/ 35/ 28/ 1 العدة عن التهذيب، 9/ 141/ 39/ 1 البرقي عن أبيه عن الفقيه، 4/ 246/ 5582 ابن المغيرة عن عبد الرحمن الجعفي قال كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا لنقسمها- و كان فيه حبيس فكان يدافعني فلما طال شكوته إلى أبي عبد اللّٰه ع فقال أ و ما علم أن رسول اللّٰه ص أمر برد الحبيس و إنفاذ المواريث قال فأتيته ففعل كما كان يفعل فقلت له إني شكوتك إلى جعفر بن محمد ع فقال لي كيت و كيت قال فحلفني ابن أبي ليلى إنه قد قال ذلك فحلفت له فقضى لي بذلك

الوافي، ج 10، ص: 547

باب 69 الوقف

[1]

10090- 1 الكافي، 7/ 37/ 34/ 1 محمد قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد ع في الوقوف و ما روي فيها فوقع ع الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّٰه

[2]

10091- 2 الفقيه، 4/ 237/ 5567 التهذيب، 9/ 129/ 555 كتب الصفار إلى أبي محمد ع الحديث

[3]

10092- 3 التهذيب، 9/ 132/ 9/ 1 الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة و إذا كان موقتا فهو

الوافي، ج 10، ص: 548

صحيح ممضى قال قوم إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان و عقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّٰه الأرض و من عليها قال و قال آخرون هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان و عقبه ما بقوا و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين إلى أن يرث اللّٰه الأرض و من عليها و الذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف و لم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك و ما الذي يبطل فوقع ع الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها

[4]
اشارة

10093- 4 الكافي، 7/ 36/ 3/ 1 الفقيه، 4/ 237/ 5569 التهذيب، 9/ 132/ 8/ 1 علي بن مهزيار قال قلت روى بعض مواليك عن آبائك ع أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة و كل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة و أنت أعلم بقول آبائك فكتب ع هو عندي كذا

بيان

قوله جهل مجهول خبر أن كل وقف قال في التهذيبين معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الأجل قال و كان هذا تعارفا بينهم و استدل عليه بالخبر السابق

[5]

10094- 5 الكافي، 7/ 38/ 37/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن موسى بن

الوافي، ج 10، ص: 549

جعفر الفقيه، 4/ 240/ 5574 التهذيب، 9/ 133/ 10/ 1 ابن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان- التهذيب، الفقيه، الرجل يجمع القبيلة- ش و هم كثير متفرقون في البلاد- التهذيب، الفقيه، و في ولد الموقف حاجة شديدة فسألوني أن أخصهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة- ش فأجاب ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف و ليس لك أن تتبع ما كان غائبا

[6]

10095- 6 الكافي، 7/ 37/ 36/ 1 القميان و محمد عن التهذيب، 9/ 134/ 13/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 239/ 5573 صفوان عن أبي الحسن

الوافي، ج 10، ص: 550

ع قال سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال إن كان أوقفها لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع و إن كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها و إن كانوا كبارا لم يسلمها إليهم و لم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها [لم يحوزوها] عنه و قد بلغوا

[7]

10096- 7 الكافي، 7/ 35/ 29/ 1 علي عن أبيه و العدة عن سهل و التهذيب، 9/ 133/ 12/ 1 أحمد عن الفقيه، 4/ 242/ 5577 السراد عن ابن رئاب عن جعفر بن حيان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه و قرابة من أمه و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلة- ليس بينه و بينه قرابة بثلاث مائة درهم كل سنة و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من أمه قال جائز للذي أوصى له بذلك قلت أ رأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم فقال أ ليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاث مائة درهم و يقسم الباقي على قرابته من أمه و قرابته من أبيه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفي الموصى له بثلاث مائة درهم ثم لهم ما بقي

الوافي، ج 10،

ص: 551

من بعد ذلك قلت أ رأيت إن مات الذي أوصى له قال إن مات كانت الثلاث مائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم فإذا انقطع ورثته و لم يبق أحد منهم كانت الثلاث مائة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا كان رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا

[8]
اشارة

10097- 8 الكافي، 7/ 36/ 30/ 1 محمد عن ابن عيسى و العدة عن سهل جميعا عن علي بن مهزيار التهذيب، 9/ 130/ 4/ 1 أحمد و سهل و الحسين عن علي بن مهزيار الفقيه، 4/ 240/ 5575 العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها و جعل لك في الوقف الخمس و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أ و يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة- فكتب ع إلي أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة و إيصال ثمن ذلك إلي و أن ذلك رأيي إن شاء اللّٰه أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له و كتبت إليه أن الرجل ذكر أن بين من وقف هذه

الوافي، ج 10، ص: 552

الضيعة عليهم اختلافا شديدا و أنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده- فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف و يدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته- فكتب بخطه إلي و أعلمه أن رأيي له إن

كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن بيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف- ما فيه تلف الأموال و النفوس

بيان

تفاقم الأمر صعوبته قال في الفقيه هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم و لو كان عليهم و على أولادهم ما تناسلوا و من بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللّٰه الأرض و من عليها لم يجز بيعه أبدا

[9]

10098- 9 الفقيه، 4/ 239/ 5571 التهذيب، 9/ 144/ 48/ 1 العبيدي قال كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ع مدين وقف ثم مات صاحبه و عليه دين لا يفي بماله فكتب ع يباع وقفه في الدين

[10]
اشارة

10099- 10 التهذيب، 9/ 138/ 26/ 1 ابن محبوب عن أبي طاهر حمزة أنه كتب إليه مدين أوقف ثم مات صاحبه و عليه دين لا يفي ماله إذا وقف فكتب ع يباع وقفه في الدين

الوافي، ج 10، ص: 553

بيان

أريد بالصاحب في الخبرين المدين الواقف أظهر ما حقه الإضمار و في الفقيه مدبر

[11]
اشارة

10100- 11 التهذيب، 9/ 150/ 59/ 1 الحسين عن القاسم و أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها فأنا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث

بيان

قد مضى نظيره في الصدقات

[12]
اشارة

10101- 12 الفقيه، 4/ 251/ 5594 التهذيب، 9/ 150/ 58/ 1 العباس بن عامر عن أبي الصحاري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أ يوقف على المسجد قال إن المجوس أوقفوا على بيت النار

بيان

قد مضى هذا الحديث و ما في معناه في باب أدب المساجد من كتاب الصلاة

الوافي، ج 10، ص: 554

[13]

10102- 13 الكافي، 7/ 37/ 33/ 1 الرزاز عن العبيدي الفقيه، 4/ 238/ 5570 محمد بن أحمد عن العبيدي عن علي بن سليمان قال كتبت إليه- الكافي، يعني أبا الحسن ع ش جعلت فداك ليس لي ولد و لي ضياع ورثتها من أبي- و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد و حدث بي حدث- فما ترى جعلت فداك أن أوقف بعضها على فقراء إخواني و المستضعفين أو أبيعها و أتصدق بثمنها في حياتي عليهم فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا فكتب ع فهمت كتابك في أمر ضياعك و ليس لك أن تأكل منها و لا من الصدقة فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورثة فبع و تصدق ببعض ثمنها في حياتك و إن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين ع

[14]

10103- 14 الكافي، 7/ 37/ 35/ 1 الرزاز عن الفقيه، 4/ 242/ 5576 محمد بن عيسى عن أبي

الوافي، ج 10، ص: 555

علي بن راشد قال سألت أبا الحسن ع فقلت جعلت فداك- اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وزنت المال خبرت أن الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من أوقفت عليه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها

[15]

10104- 15 الكافي، 7/ 65/ 30/ 1 العدة عن سهل و محمد عن التهذيب، 9/ 238/ 18/ 1 أحمد عن علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر ع أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج و أم ولده و ما فضل عنها للفقراء و أن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال يفرق في إخواننا و أن في بني هاشم من يعرف حقه- يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لأن وقف إسحاق إنما هو صدقة فكتب ع فهمت يرحمك اللّٰه ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي اللّٰه عنه- و ما أشهد لك بذلك محمد بن إبراهيم رضي اللّٰه عنه و ما استأمرت فيه من إيصالك بعض ذلك إلى من له ميل و مودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك اللّٰه فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته إن شاء اللّٰه تعالى

الوافي، ج 10، ص: 557

باب 70 صدقات النبي و فاطمة و الأئمة ع و وصاياهم

[1]
اشارة

10105- 1 الكافي، 7/ 48/ 2/ 1 الخمسة و محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قالا سألناه عن صدقة رسول اللّٰه ص و صدقة فاطمة ع قال صدقتهما لبني هاشم و بني المطلب

بيان

كان المقصود بالسؤال كان معرفة المصرف كما يظهر من الجواب و أريد بالصدقة الوقف كما وقفت عليه فإنهم ع كانوا يقفون الأرضين و المياه على أولادهم و الفقراء و المساكين و يسمونه صدقة و إطلاق الصدقة على الوقف كان شائعا متعارفا بينهم و سيتبين هذا من الأخبار الآتية إن شاء اللّٰه تعالى

[2]

10106- 2 الكافي، 7/ 48/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن أبيه عن أبي مريم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صدقة رسول اللّٰه ص و صدقة علي ع قال

الوافي، ج 10، ص: 558

هي لنا حلال و قال إن فاطمة ع جعلت صدقتها لبني هاشم و بني المطلب

[3]

10107- 3 الكافي، 7/ 48/ 5/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن التهذيب، 9/ 144/ 50/ 1 الفقيه، 4/ 244/ 5579 عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال أبو جعفر ع أ لا أقرئك وصية فاطمة ع قال قلت بلى قال فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول اللّٰه أوصت بحوائطها السبعة العواف و الدلال و البرقة و الميثب و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد اللّٰه على ذلك و المقداد بن أسود و الزبير بن العوام و كتب علي بن أبي طالب

[4]

10108- 4 الكافي، 7/ 48/ 5/ 1 الثلاثة عن عاصم مثله و لم يذكر حقا و لا سفطا و قال إلى الأكبر من ولدي دون ولدك

[5]

10109- 5 الكافي، 7/ 49/ 6/ 1 الثلاثة عن حماد عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع أ لا أقرئك وصية فاطمة ع قلت

الوافي، ج 10، ص: 559

بلى قال فأخرج إلي صحيفة هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد ص في مالها إلى علي بن أبي طالب ع فإن مات فإلى الحسن فإن مات فإلى الحسين فإن مات فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك الدلال و العواف و الميثب و البرقة و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم شهد اللّٰه على ذلك و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام

[6]

10110- 6 الكافي، 7/ 48/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني عن أبي عبد اللّٰه ع قال الميثب هو الذي كاتب عليه سلمان فأفاء اللّٰه على رسوله فهو في صدقتها

[7]

10111- 7 الكافي، 7/ 47/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن أبي الحسن الثاني ع قال سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول اللّٰه ص لفاطمة ع فقال لا إنما كانت وقفا- و كان رسول اللّٰه ص يأخذ إليه منها ما ينفق على أضيافه- و التابعة تلزمه فيها فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ع فيها- فشهد علي ع و غيره أنها وقف على فاطمة ع و هي الدلال و العواف و الحسنى و الصافية و ما لأم إبراهيم و الميثب و البرقة

[8]
اشارة

10112- 8 الفقيه، 4/ 244/ 5579 التهذيب، 9/ 145/ 51/ 1 الحديث مرسلا مقطوعا من دون ذكر أسماء الحيطان و قال بدل قوله و التابعة تلزمه فيها و من يمر به

الوافي، ج 10، ص: 560

بيان

التابعة ما يتبع الإنسان مما يهمه و يهجم عليه قال في الفقيه المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب و لكن سمعت السيد أبا عبد اللّٰه محمد بن الحسن الموسوي أدام اللّٰه توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم

[9]
اشارة

10113- 9 الكافي، 7/ 54/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 9/ 148/ 56/ 1 الحسين عن النضر عن يحيى بن عمران الحلبي عن أيوب بن عطية الحذاء قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول قسم نبي اللّٰه الفي ء فأصاب عليا أرض فاحتفر فيها عينا- فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها ينبع فجاء البشير يبشر فقال ع بشر الوارث هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت اللّٰه و عابر سبيل اللّٰه لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل اللّٰه منه صرفا و لا عدلا

بيان

ينبع بقرب المدينة بشر الوارث يعني من يرثها و ينتفع بها و هم الموقوف عليهم من حاج أو عابر سبيل بتة بتلا بائنة منقطعة عن صاحبها لا رجعة فيها صرفا و لا عدلا لا توبة و لا فدية أو لا نافلة و لا فريضة أو لا وزنا و لا كيلا أو لا اكتسابا و لا حيلة و منه فلا يستطيعون صرفا و لا نصرا أي صرفا للعذاب أو

الوافي، ج 10، ص: 561

نوائب الدهر

[10]
اشارة

10114- 10 الكافي، 7/ 49/ 7/ 1 الأربعة عن صفوان التهذيب، 9/ 146/ 55/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال بعث إلي أبو الحسن موسى ع بوصية أمير المؤمنين ع و هي بسم اللّٰه الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به و قضى به في ماله- عبد اللّٰه علي ابتغاء وجه اللّٰه ليولجني به الجنة و يصرفني به عن النار- و يصرف النار عني يوم تبيض وجوه و تسود وجوه- إن ما كان لي من ينبع من مال يعرف لي فيها و ما حولها صدقة و رقيقها- غير أن رباحا و أبا بيزر و جبيرا عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج و فيه نفقتهم و رزقهم و أرزاق أهاليهم و مع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله من مال بني فاطمة و رقيقها صدقة- و ما كان لي بديمة و أهلها صدقة غير أن رزيقا له مثل ما كتبت لأصحابه- و ما كان لي بأذينة و أهلها صدقة و القصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل اللّٰه و إن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا تنفق في كل

نفقة يبتغي بها وجه اللّٰه في سبيل اللّٰه و وجهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و البعيد- و إنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث

الوافي، ج 10، ص: 562

يريه اللّٰه تعالى في حل محلل لا حرج عليه فيه فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه و إن شاء جعله شراء الملك و إن ولد علي و مواليهم و أموالهم إلى الحسن بن علي و إن كان دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه فإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث- فيجعل ثلثا في سبيل اللّٰه و ثلثا في بني هاشم و بني المطلب و يجعل الثلث في آل أبي طالب و إنه يضعهم حيث يريه اللّٰه- و إن حدث بحسن بن علي حدث و حسين حي فإنه إلى حسين بن علي و إن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا له مثل الذي كتبت للحسن و عليه مثل الذي على الحسن و إن الذي لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي و إني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه اللّٰه و تكريم حرمة رسول اللّٰه ص و تعظيمهما و تشريفهما و رضاهما- و إن حدث بحسن و حسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي فإن وجد فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته فإنه يجعله إليه إن شاء و إن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله في بني ابني فاطمة فإن وجد

فيهم من يرضى بهديه و إسلامه و أمانته فإنه يجعله إليه إن شاء و إن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم و ذوو رأيهم فإنه يجعله إلى رجل يرضى به

الوافي، ج 10، ص: 563

من بني هاشم و إنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله و ينفق الثمرة حيث أمره به من سبيل اللّٰه و وجهه و ذوي الرحم من بني هاشم و بني المطلب و القريب و البعيد لا يباع منه شي ء و لا يوهب و لا يورث- و إن مال محمد بن علي على ناحيته [ناحية] و هو إلى ابني فاطمة و إن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء- هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه العد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه اللّٰه و الدار الآخرة و اللّٰه المستعان على كل حال و لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يقول في شي ء قضيته من مالي و لا يخالف فيه أمري من قريب أو بعيد- أما بعد فإن ولائدي اللائي أطوف عليهن السبع عشرة منهن أمهات أولاد معهن أولادهن و منهن حبالى و منهن من لا ولد له فقضائي فيهن إن حدث بي حدث أن من كان منهن ليس لها ولد و ليست بحبلى فهي عتيق لوجه اللّٰه تعالى ليس لأحد عليهن سبيل و من كانت منهن لها ولد أو حبلى- فتمسك على ولدها و هي من حظه فإن مات ولدها و هي حية فهي عتيق- ليس لأحد عليها سبيل- هذا

ما قضى به علي في ماله العد من يوم قدم مسكن شهد أبو سمر بن أبرهة و صعصعة بن صوحان و يزيد بن قيس و هياج بن أبي هياج و كتب علي بن أبي طالب بيده لعشر خلون من جمادى الأولى سنة سبع

الوافي، ج 10، ص: 564

و ثلاثين- الكافي، و كانت الوصية الأخرى مع الأولى- بسم اللّٰه الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمدا ص عبده و رسوله أرسله بالهدي و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون ثم إِنَّ صَلٰاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين- ثم إني أوصيك يا حسن و جميع أهل بيتي و ولدي من بلغه كتابي بتقوى اللّٰه ربكم و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون و اعتصموا بحبل اللّٰه جميعا و لا تفرقوا فإني سمعت رسول اللّٰه ص يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام و إن المبيرة الحالقة للدين فساد ذات البين و لا قوة إلا بالله العظيم انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون اللّٰه عليكم الحساب- اللّٰه اللّٰه في الأيتام فلا تغبر أفواههم و لا يضيعوا بحضرتكم فقد سمعت رسول اللّٰه ص يقول من عال يتيما حتى يستغني- أوجب اللّٰه تعالى له بذلك الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار- اللّٰه اللّٰه في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به أحد غيركم- اللّٰه اللّٰه في جيرانكم فإن النبي ص أوصى بهم- و ما زال رسول اللّٰه ص يوصي بهم حتى ظننا أنه

سيورثهم

الوافي، ج 10، ص: 565

اللّٰه اللّٰه في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا- و أدنى ما يرجع به من أمه أن يغفر له ما سلف- اللّٰه اللّٰه في الصلاة فإنها خير العمل إنها عمود دينكم- اللّٰه اللّٰه في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم- اللّٰه اللّٰه في شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار- اللّٰه اللّٰه في الفقراء و المساكين فشاركوهم في معايشكم- اللّٰه اللّٰه في الجهاد بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم فإنما يجاهد رجلان إمام هدى أو مطيع له مقتد بهداه- اللّٰه اللّٰه في ذرية نبيكم فلا يظلمن بحضرتكم و بين ظهرانيكم و أنتم تقدرون على الدفع عنهم- اللّٰه اللّٰه في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا و لم يؤووا محدثا فإن رسول اللّٰه ص أوصى بهم و لعن المحدث منهم و من غيرهم و المؤوي للمحدث- اللّٰه اللّٰه في النساء و ما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به نبيكم ص أن قال أوصيكم بالضعيفين النساء و ما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة الصلاة لا تخافوا في اللّٰه لومة لائم يكفكم اللّٰه من آذاكم و بغى عليكم قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً كما أمركم اللّٰه تعالى و لا تتركوا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي اللّٰه أمركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم و عليكم يا بني بالتواصل و التباذل و التبار و إياكم و التقاطع و التدابر و التفرق و تعاونوا بالبر و التقوى وَ لٰا تَعٰاوَنُوا

الوافي، ج 10، ص: 566

عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ حفظكم اللّٰه من أهل بيت و حفظ فيكم نبيكم استودعكم اللّٰه و أقرأ عليكم السلام و رحمة

اللّٰه- ثم لم يزل يقول لا إله إلا اللّٰه لا إله إلا اللّٰه حتى قبض صلوات اللّٰه عليه و رحمته في ثلاث ليال من العشر الأواخر ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان ليلة الجمعة سنة أربعين من الهجرة و كان ضرب ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان

بيان

صدقة يعني وقف ثابت أصلها و جار فرعها كما يظهر من بيانه ع و تفسيره و رقيقها يعني صدقة و وقف مثلها و في بعض النسخ غير أبي رباح و أبي بيزر و جبير بالإضافة و على هذا فعتقاء خبر و رقيقها فهم أي الثلاثة أو من عداهم من الرقيق على اختلاف النسختين موالي أي عتقائي لأصحابه أي الثلاثة المذكورين في أهل ينبع و إن كان دار الحسن بن علي غير دار الصدقة لعل المراد إن كان داره التي هي مسكنه غير الدار التي هي صدقة و لم يكن له حاجة إلى دار الصدقة فرأى المصلحة في بيع دار الصدقة فليبعها و إنه يضعهم في بعض النسخ و إنه يضع فيهم و هو أوضح.

و إنما جعلت الذي جعلت يعني تفويض أمر التولية و الهدي بفتح الهاء و سكون الدال السيرة و الطريقة فإنه يجعله في بني ابني فاطمة جعله في بني ابني فاطمة قد سقط من النسخ التي رأيناها من الكافي و إنما نسخناه من التهذيب محمد بن علي أراد به ابن الحنفية و هو إلى ابني فاطمة أي أمره إليهما و لعل الوجه في ذلك أنه كان لا يخرج من رأيهما و كانا أعرف بمواضعه منه في صحيفة

الوافي، ج 10، ص: 567

صغيرة أي أسماءهم.

العد بالفتح الإحصاء و يقال العد منك بالكسر أي سني عمرك

التي تعدها و كان المراد بدو إحصاء هذه الأموال من الوقف أو السنين التي تعد من وقفها من يوم قدم مسكن و مسكن على وزن منزل موضع بالكوفة أن يقول أي غير الذي قلته و قضيت به و في نسخ التهذيب أن يغير شيئا مما أوصيت به و هو أوضح فهي من حظه أي تعتق عليه من نصيبه المبيرة المهلكة الحالقة المزيلة.

و تكرير لفظة الجلالة لأنها محذر منها يعني أحذركم اللّٰه و غبرة الأفواه كناية عن الجوع فإن من طال إمساكه عن الطعام و الشراب أغبر فوه و إن كانت بالمثناة التحتانية كما يوجد في بعض النسخ فهي من التغيير و المعنى المعنى سواء لم تناظروا لم تمهلوا من أمه قصده بين ظهرانيكم بفتح النون أي بينكم و في وسطكم و معظمكم و الظهر في مثله من المزيدات فإنه كناية عن الذات و الألف و النون مزيدتان في المزيد أو من علامات الجمع و ربما يقال بين أظهركم و بين ظهريكم بفتح الراء.

لم يحدثوا حدثا لم يبتدعوا بدعة في الدين و لم يغيروا حكم اللّٰه و رسوله كما فعله الثلاثة و لم يؤوا محدثا لم يعاونوا ذا البدعة كما فعله الثالث من في من أهل بيت بيان للإبهام الذي في ضمير المخاطب و حفظ فيكم نبيكم أي حفظ رعايته و امتثال أمره ليلة الجمعة قد مضى من كلام صاحب الكافي أن ليلة إحدى و عشرين من شهر رمضان إذ ذاك كانت ليلة الأحد و لعله وقع السهو بتبادل الليلتين و قد مر ما يقرب من هذه الوصية في باب النص على الحسن بن علي ع من كتاب الحجة

[11]

10115- 11 التهذيب، 9/ 131/ 7/ 1

الحسين عن محمد بن

الوافي، ج 10، ص: 568

عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدئلي عن الفقيه، 4/ 248/ 5588 ربعي عن أبي عبد اللّٰه ع قال تصدق أمير المؤمنين ع بدار له في المدينة في بني رزيق فكتب بسم اللّٰه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب و هو حي سوي تصدق بداره التي في بني رزيق لا تباع و لا توهب حتى يرثها اللّٰه الذي يرث السماوات و الأرض و أسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين

[12]

10116- 12 الكافي، 7/ 39/ 40/ 1 الاثنان عن بعض أصحابه عن أبان التهذيب، 9/ 131/ 5/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال أملى علي أبو عبد اللّٰه ع بسم اللّٰه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع و لا توهب و لا تورث حتى يرثها وارث السماوات و الأرض و إنه قد أسكن صدقته هذه فلانا و عقبه- فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين

[13]

10117- 13 الكافي، 7/ 39/ 40/ 1 حميد عن ابن سماعة عن أحمد بن عديس عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 10، ص: 569

[14]

10118- 14 الكافي، 7/ 55/ 10/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن جميل بن صالح عن هشام بن أحمر و الخمسة عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا عن سالمة مولى أبي عبد اللّٰه ع قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال أعطوا الحسن بن علي بن الحسين و هو الأفطس سبعين دينارا و أعط فلانا كذا و كذا و فلانا كذا و كذا فقلت أ تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة فقال ويحك ما تقرأ القرآن قلت بلى- قال أ ما سمعت قول اللّٰه تعالى الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ- وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ قال السراد في حديثه حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك فقال يريد ابن علي أن لا أكون من الذين قال اللّٰه تعالى الَّذِينَ يَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ- نعم يا سالمة إن اللّٰه خلق الجنة و طيبها و طيب ريحها و إن ريحها لتوجد من مسيرة ألف [ألفي] عام و لا يجد ريحها عاق و لا قاطع رحم

[15]
اشارة

10119- 15 الفقيه، 4/ 231/ 5551 التهذيب، 9/ 246/ 47/ 1 ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سلمى مولاة ولد أبي عبد اللّٰه ع قالت كنت الحديث من دون قوله و أعط فلانا كذا و كذا و فلانا كذا و كذا و لا قوله قال السراد إلى آخر الحديث

بيان

كأنه أراد بابن علي الأفطس و إنه كان الحامل عليه بالشفرة و كأنه

الوافي، ج 10، ص: 570

ع أشار بقوله يريد ابن علي أن لا أكون إلى أن صلته ع إياه مكروهة له من وجه لعداوته له

[16]
اشارة

10120- 16 الفقيه، 4/ 244/ 5578 التهذيب، 9/ 144/ 49/ 1 العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن مهران بن محمد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق

بيان

لم يرد بالموسم موسم الوفاة بل موسم الحج كما يأتي في باب كسب النائحة من كتاب المعايش

[17]

10121- 17 الكافي، 7/ 53/ 8/ 1 الأربعة و علي عن أبيه و محمد عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان عن البجلي أن أبا الحسن موسى ع بعث إليه بوصية أبيه و بصدقته مع أبي إسماعيل مصادف- بسم اللّٰه الرحمن الرحيم هذا ما عهد جعفر بن محمد يشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد بيده الخير يحيي و يميت و هو على كل شي ء قدير و أن محمدا عبده و رسوله و أن الساعة آتية لا ريب فيها و أن اللّٰه يبعث من في القبور على ذلك نحيا و عليه نموت و عليه

الوافي، ج 10، ص: 571

نبعث حيا و عهد إلى ولده أن لا يموتوا إلا و هم مسلمون و أن يتقوا اللّٰه و يصلحوا ذات بينهم ما استطاعوا فإنهم لن يزالوا بخير ما فعلوا ذلك و أن كان دين يدان به و عهد إن حدث به حدث و لم يغير عهده هذا و هو أولى بتغييره ما أبقاه اللّٰه لفلان كذا و كذا و لفلان كذا و فلان حر و جعل عهده إلى فلان- بسم اللّٰه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به موسى بن جعفر بأرض بمكان كذا و كذا و حد الأرض كذا و كذا كلها و نخلها و أرضها و بياضها- و مائها و أرجائها و حقوقها و شربها من الماء و كل حق قليل أو كثير هو لها في مرفغ أو مظهر أو مفيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو مشعب أو مسيل أو

عامر أو غامر تصدق بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال و النساء يقسم و إليها ما أخرج اللّٰه من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها و مرافقها و بعد ثلاثين عذقا تقسم في مساكين أهل القرية بين ولد موسى للذكر مثل حظ الأنثيين- فإن تزوجت امرأة من ولد موسى فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى و إن من توفي من ولد موسى و له ولد فولده على سهم أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين على مثل ما شرط موسى في ولده من صلبه و إن من توفي من ولد موسى و لم يترك ولدا رد حقه على أهل الصدقة و إن ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق إلا أن يكون آباؤهم من ولدي و إنه ليس لأحد حق في صدقتي مع ولدي أو ولد ولدي و أعقابهم ما بقي منهم أحد فإذا

الوافي، ج 10، ص: 572

انقرضوا و لم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من أمي ما بقي منهم أحد على ما شرطت بين ولدي و عقبي فإذا انقرض ولد أبي من أمي فصدقتي على ولد أبي و أعقابهم ما بقي منهم أحد و صدقتي على الأول فالأول حتى يرثها اللّٰه الذي ورثها و هو خير الوارثين- تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه و هو صحيح صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها و لا رد أبدا ابتغاء وجه اللّٰه تعالى و الدار الآخرة لا يحل لمؤمن يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها و لا يهبها و لا ينحلها و

لا يغير شيئا منها مما وضعته عليها حتى يرث اللّٰه الأرض و ما عليها و جعل صدقته هذه إلى علي و إبراهيم فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي منهما- فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما فإذا انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما فإذا انقرض أحدهما فالأكبر من ولدي فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يليه و زعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعيل في صدقته على العباس و هو أصغر منه

[18]
اشارة

10122- 18 التهذيب، 9/ 149/ 57/ 1 الحسين عن صفوان و الفقيه، 4/ 249/ 5593 ابن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن البجلي قال أوصى أبو الحسن ع بهذه الصدقة- هذا ما تصدق به موسى بن جعفر تصدق بأرضه في مكان كذا و كذا كلها و حد الأرض كذا و كذا تصدق بها كلها و بنخلها الحديث بأدنى

الوافي، ج 10، ص: 573

تفاوت في ألفاظه

بيان

و أن كان دين يدان به أن المفتوحة هذه هي المخففة من المثقلة و الضمير محذوف يعني و عهد أنه كان ذلك دين يدان به.

و ليس في التهذيب و الفقيه قوله و زعم أبو الحسن إلى آخر الحديث و أورد بدل و بياضها و قناتها و بدل أو مفيض أو عرض أو طول و بدل أو شعبة أو أسقية و كنى عن موسى بفلان في المواضع الستة التي قبل الالتفات.

و في التهذيب بدل لا مشوبة فيها مبتوتة لا رجعة فيها و زيد فيهما و لا يبتاعها قبل و لا يهبها و مرجع المجرورين في قوله بوصية أبيه و بصدقته واحد و وصية أبيه تمت عند قوله و جعل عهده إلى فلان و الظاهر أن فلانا هنا كناية عن أبي الحسن ع و البسملة شروع في ذكر صدقته و الواو في قوله و نخلها كأنها من زيادة النساخ و الإرجاء الأطراف و الشرب بالكسر الحظ من الماء.

و المرفغ يشبه أن يكون بالفاء و الغين المعجمة ضد المظهر الذي هو المصعد و يكونان عبارتين عن السهل و الجبل و يؤيده ما يوجد في بعض النسخ مكانه بالواو و القاف و إهمال العين و المفيض محل فيضان الماء و سيلانه و المرفق

ما يستعان به على الانتفاع من المكان و الأرض و الشعب ما عظم من سواقي الأودية و المشعب الطريق و الغامر ضد العامر من الأرض حبسا أي وقفا مؤبدا و كان وجه تقديمه ع إسماعيل مع صغره على العباس مع كبره ما كان يستفرس من العباس مما حمله على المخاصمة مع الرضا ع بعده كما مر ذكره في كتاب الحجة

الوافي، ج 10، ص: 575

باب 71 النوادر

[1]

10123- 1 الكافي، 4/ 46/ 1/ 1 الاثنان عن سليمان بن سفيان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال يأتي على الناس زمان- من سأل الناس عاش و من سكت مات قلت فما ذا أصنع إن أدركت ذلك الزمان قال تعينهم بما عندك و إن لم تجد فبجاهك

[2]
اشارة

10124- 2 الكافي، 4/ 49/ 13/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ضاق أحدكم فليعلم أخاه و لا يعين على نفسه

بيان

لا يعين على نفسه يعني لا يسعى في قتل نفسه و هلاكها

الوافي، ج 10، ص: 576

[3]

10125- 3 الكافي، 4/ 49/ 14/ 1 محمد بن علي بن معمر رفعه قال قال أمير المؤمنين ع في بعض خطبه إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال

[4]

10126- 4 الكافي، 4/ 61/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن شعيب عن الحسين بن الحسن التهذيب، 4/ 331/ 104/ 1 أحمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن الحسن عن عاصم عن يوسف عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كان يتصدق بالسكر فقيل له أ يتصدق بالسكر فقال نعم إنه ليس شي ء أحب إلي منه فإنما [فأنا] أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي

آخر أبواب سائر أصناف الإنفاق و المعروف و حقوقهما و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 10، ص: 579

أبواب العتق و الانعتاق

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ.

و قال جل و عز وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتٰابَ مِمّٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ.

بيان

الخطاب للرسول ص و المقول له زيد بن الحارثة و إنعام اللّٰه عليه توفيقه للإسلام و إنعامه ص إعتاقه بعد أن ملكه بالأسر و ذلك حين اختار اللّٰه و رسوله دون أبيه الذي أراد فكه بالمال و الكتاب المكاتبة و الخير الصلاح و الدين أو المال و الكسب

الوافي، ج 10، ص: 581

باب 72 ثواب العتق و فضله

[1]

10127- 1 الكافي، 6/ 180/ 1/ 1 الخمسة و ابن عمار و حفص بن البختري التهذيب، 8/ 216/ 1/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن عمار و حفص عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الرجل يعتق المملوك قال إن اللّٰه يعتق بكل عضو منه عضوا من النار قال و يستحب للرجل أن يتقرب عشية عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة

[2]

10128- 2 الفقيه، 3/ 113/ 3434 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال يستحب الحديث

[3]

10129- 3 الكافي، 6/ 180/ 2/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ربعي و علي عن أبيه عن حماد بن عيسى التهذيب، 8/ 216/ 2/ 1 الحسين عن حماد عن

الوافي، ج 10، ص: 582

ربعي عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص من أعتق مسلما أعتق اللّٰه العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار

[4]

10130- 4 الكافي، 6/ 180/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 8/ 216/ 3/ 1 الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال الفقيه، 3/ 113/ 3433 قال رسول اللّٰه ص من أعتق مؤمنا أعتق اللّٰه العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار فإن كانت أنثى أعتق اللّٰه العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار لأن المرأة بنصف الرجل

[5]

10131- 5 الكافي، 6/ 180/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن بشير النبال قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من أعتق نسمة صالحة لوجه اللّٰه عز و جل كفر اللّٰه عنه بها مكان كل عضو منه عضوا من النار

الوافي، ج 10، ص: 583

باب 73 شرائط العتق و المعتق و المعتق

[1]

10132- 1 الكافي، 6/ 178/ 1/ 1 الثلاثة عن هشام بن سالم و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غير واحد عن الفقيه، 3/ 115/ 3441 أبي عبد اللّٰه ع أنه قال لا عتق إلا ما أريد به وجه اللّٰه تبارك و تعالى

[2]

10133- 2 الكافي، 6/ 178/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]

10134- 3 التهذيب، 8/ 300/ 102/ 1 الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الأعلى مولى آل سام عن

الوافي، ج 10، ص: 584

أبي عبد اللّٰه ع قال لا طلاق إلا على كتاب اللّٰه و لا عتق إلا لوجه اللّٰه

[4]

10135- 4 الكافي، 6/ 179/ 1/ 1 الثلاثة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 3/ 116/ 3445 قال رسول اللّٰه ص لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك

[5]

10136- 5 الكافي، 6/ 179/ 2/ 1 العدة عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا عتق إلا بعد ملك

[6]

10137- 6 التهذيب، 8/ 249/ 135/ 1 البزوفري عن القميين عن عبد اللّٰه بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أعتق ما لا يملك فلا يجوز

[7]

10138- 7 الكافي، 6/ 191/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق

الوافي، ج 10، ص: 585

[8]

10139- 8 الكافي، 6/ 191/ 2/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أ يجوز بيعها و صدقتها قال لا و عن طلاق السكران و عتقه قال لا يجوز

[9]

10140- 9 الكافي، 6/ 191/ 4/ 1 حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يجوز عتق السكران

[10]
اشارة

10141- 10 الكافي، 6/ 191/ 3/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن ابن أذينة عن زرارة أو قال و محمد و العجلي و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أن المدلة ليس عتقه بعتق

بيان

المدلة بفتح اللام المشددة و آخره هاء الساهي القلب الذاهب العقل من عشق و نحوه و من لا يحفظ ما فعل و فعل به و ورد هذا الخبر بعينه في الطلاق بلفظ الموله بالواو و معنياهما متقاربان

[11]

10142- 11 التهذيب، 8/ 248/ 131/ 1 موسى بن بكر عن زرارة

الوافي، ج 10، ص: 586

عن أبي جعفر ع قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق و تصدق الحديث و قد مضى تمامه

[12]

10143- 12 الكافي، 6/ 181/ 1/ 1 التهذيب، 8/ 218/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن السراد قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع و سألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و من لا حيلة له- فقال من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه- و كذلك كان أمير المؤمنين ع يفعل إذا أعتق الصغار و من لا حيلة له

[13]

10144- 13 الكافي، 6/ 181/ 3/ 1 محمد عن ابن عيسى عن أبيه عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن النسمة فقال أعتق من أغنى نفسه

[14]
اشارة

10145- 14 الكافي، 6/ 181/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم و صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الصبي يعتقه الرجل قال نعم قد أعتق علي ص ولدانا كثيرا

بيان

و ذلك لأنه ع كان ينفق عليهم حتى يستغنوا كما مر

الوافي، ج 10، ص: 587

[15]
اشارة

10146- 15 الكافي، 6/ 196/ 11/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن الفقيه، 3/ 143/ 3524 أبي البختري عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه عن أبيه ع- ش قال إن أمير المؤمنين ع قال لا يجوز في العتاق الأعمى و المقعد و يجوز الأشل و الأعرج

بيان

و ذلك لأن الأولين ينعتقان بالعمى و الإقعاد و لأنهما ممن لا حيلة له بخلاف الآخرين و أريد بالعتاق الواجب منه في كفارة و نحوها

[16]

10147- 16 الكافي، 6/ 196/ 10/ 1 محمد عن العمركي عن الفقيه، 3/ 143/ 3525 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل عليه عتق رقبة و أراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد قال أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد

الوافي، ج 10، ص: 588

[17]

10148- 17 الكافي، 6/ 194/ 4/ 1 الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن الفقيه، 3/ 135/ 3499 بكر بن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل و أنا حاضر فقال يكون لي الغلام فيشرب الخمر و يدخل في هذه الأمور المكروهة و أريد عتقه فهل عتقه أحب إليك أم أبيعه و أتصدق بثمنه فقال إن العتق في بعض الزمان أفضل- و في بعض الزمان الصدقة أفضل فإن كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل و إذا كانوا شديدة حالهم كان الصدقة أفضل و بيع هذا أحب إلي إذا كان بهذا الحال

[18]

10149- 18 الكافي، 6/ 195/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن مهزيار الفقيه، 3/ 153/ 3559 إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي قال كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل لمولاه في عتقه أجرا أو يتركه مملوكا- فيكون له أجر إذا مات و هو مملوك له فكتب إليه يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه و هذا العتق في هذه الساعة ليس بنافع له

[19]

10150- 19 الفقيه، 3/ 154/ 3560 العبيدي عن الفضل بن المبارك أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد ع في رجل له مملوك فمرض أ يعتقه في مرضه أعظم لأجره أو يترك مملوكا فقال إن كان

الوافي، ج 10، ص: 589

في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق اللّٰه تعالى بكل عضو منه عضوا من النار و إن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه

[20]

10151- 20 الكافي، 6/ 182/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار التهذيب، 8/ 227/ 49/ 1 الحسين عن عثمان عن الفقيه، 3/ 144/ 3528 سعيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا

[21]

10152- 21 التهذيب، 7/ 448/ 1/ 1 التيملي عن سندي بن محمد و النخعي عن صفوان عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أ يعتق ولده يلتمس به وجه اللّٰه قال نعم لا بأس فليعتق إن أحب ثم قال لا بأس فليعتق إن أحب

[22]

10153- 22 الكافي، 6/ 182/ 3/ 1 محمد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرقبة يعتق من المستضعفين قال نعم

الوافي، ج 10، ص: 590

[23]

10154- 23 التهذيب، 8/ 218/ 15/ 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن الفقيه، 3/ 142/ 3523 سيف بن عميرة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا

[24]
اشارة

10155- 24 الكافي، 6/ 182/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن عليا ص أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه

بيان

في التهذيبين إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم فأما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر و جوز في الإستبصار كونه نذرا لزمه الوفاء به

[25]
اشارة

10156- 25 الكافي، 6/ 196/ 9/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن عبد اللّٰه بن محمد بن نهيك عن علي بن الحارث عن صباح المزني عن ناجية قال رأيت رجلا عند أبي عبد اللّٰه ع فقال له جعلت فداك إني أعتقت خادما لي و هو ذا أطلب شرى خادم منذ سنين فما أقدر عليها فقال ما فعلت الخادم قال حية قال ردها في مملكتها ما أغنى اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 591

من عتق أحدكم تعتقون اليوم و يكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا

بيان

ما في ما أغنى للتعجب

[26]

10157- 26 الكافي، 7/ 55/ 13/ 1 حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة و غيره عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال أعتق أبو جعفر ع من غلمانه عند موته شرارهم و أمسك خيارهم فقلت له يا أبة تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء فقال إنهم أصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا

الوافي، ج 10، ص: 593

باب 74 الشرط في العتق و كتابه

[1]

10158- 1 الكافي، 6/ 179/ 1/ 2 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّٰه ع قال أوصى أمير المؤمنين ع فقال إن أبا بيزر و رباحا و جبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين

[2]
اشارة

10159- 2 التهذيب، 8/ 237/ 90/ 1 محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه عن السندي بن محمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، 3/ 127/ 3475 أبان عن أبي العباس عن

الوافي، ج 10، ص: 594

أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل قال غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا سنة فقال هو حر و عليه العمالة- الفقيه، قلت إن أبا ليلى يزعم أنه حر و ليس عليه شي ء- قال كذب إن عليا ع أعتق أبا بيزر و عياضا و رباحا و عليه عمالة كذا و كذا سنة و لهم رزقهم و كسوتهم بالمعروف في تلك السنين

بيان

العمالة مثلثة أجر العامل أريد بها ما يحصل من كسب الغلام

[3]

10160- 3 الكافي، 6/ 179/ 2/ 1 محمد عن أحمد أو محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب التهذيب، 8/ 222/ 30/ 1 الحسين عن علي بن النعمان عن الفقيه، 3/ 117/ 3448 يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه مدة خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قال لا

الوافي، ج 10، ص: 595

[4]

10161- 4 الكافي، 5/ 403/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك و زوجه فتسرى أو تزوج قال عليه مائة دينار

[5]
اشارة

10162- 5 الكافي، 6/ 179/ 3/ 1 الثلاثة عن حسين و محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه إن هو أغارها أن يرده إلى الرق قال له شرطه

بيان

أغارها أي تزوج عليها أو تسرى من الغيرة

[6]

10163- 6 الفقيه، 3/ 116/ 3446 سأله البصري عن رجل قال لغلامه أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه- قال يجوز عليه شرطه

[7]

10164- 7 الفقيه، 3/ 116/ 3447 قال أبو عبد اللّٰه ع في

الوافي، ج 10، ص: 596

رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه ابنته و شرط عليه أن تزوج أو تسرى عليها فعليه كذا و كذا قال يجوز

[8]

10165- 8 الكافي، 7/ 150/ 1/ 2 العدة عن سهل و علي عن أبيه و محمد عن التهذيب، 9/ 337/ 20/ 1 ابن عيسى عن السراد عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه و اشترط عليها أني أشتريك فأعتقك فإذا مات ابنك فلان فورثيه أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد اللّٰه و عهد رسوله فرضيت بذلك و أعطته عهد اللّٰه و عهد رسوله ص لتفين له بذلك فاشتراها الرجل فأعتقها على ذلك الشرط و مات ابنها بعد ذلك فورثته و لم يكن له وارث غيرها قال فقال أبو جعفر ع لقد أحسن إليها و أجر فيها إن هذا لفقيه و المسلمون عند شروطهم و عليها أن تفي له بما عاهدت اللّٰه رسوله ص

[9]

10166- 9 الكافي، 6/ 181/ 1/ 2 علي عن أبيه عن أحمد عن ابن سنان عن غلام أعتقه أبو عبد اللّٰه ع هذا ما أعتق جعفر بن محمد

الوافي، ج 10، ص: 597

أعتق غلامه السندي فلانا على أنه يشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله و أن البعث حق و أن الجنة حق و النار حق- و على أنه يوالي أولياء اللّٰه و يتبرأ من أعداء اللّٰه و يحل حلال اللّٰه و يحرم حرام اللّٰه و يؤمن برسل اللّٰه و يقر بما جاء من عند اللّٰه أعتقه لوجه اللّٰه- لا يريد به جزاء و لا شكورا و ليس لأحد عليه سبيل إلا بخير شهد فلان

[10]

10167- 10 الكافي، 6/ 181/ 2/ 2 محمد عن أحمد عن التهذيب، 8/ 216/ 4/ 1 الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قرأت عتق أبي عبد اللّٰه ع فإذا هو شرحه هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق فلانا غلامه لوجه اللّٰه لا يريد منه جزاء و لا شكورا على أن يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة و يحج البيت و يصوم شهر رمضان و يتولى أولياء اللّٰه و يتبرأ من أعداء اللّٰه شهد فلان و فلان و فلان ثلاثة

الوافي، ج 10، ص: 599

باب 75 عتق المشترك

[1]

10168- 1 الكافي، 6/ 182/ 1/ 2 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه و لا مؤاجرته قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة و إنما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده

[2]

10169- 2 التهذيب، 8/ 220/ 23/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 10، ص: 600

[3]

10170- 3 الكافي، 6/ 183/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة و يضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه

[4]
اشارة

10171- 4 الكافي، 6/ 183/ 6/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 8/ 219/ 17/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي قال نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته ثم أعتق

بيان

إطلاق هذه الأخبار مقيد بما إذا كان المعتق مضارا غير مريد به وجه اللّٰه أو كان ذا سعة من المال أما لو لم يكن ذا و لا ذاك استسعى العبد في بقيته إن أراد كما يظهر من الأخبار الآتية و يستفاد من بعضها عدم وقوع العتق لو كان مضارا معسرا معا

[5]

10172- 5 الكافي، 6/ 182/ 2/ 2 الخمسة

الوافي، ج 10، ص: 601

الفقيه، 3/ 115/ 3439 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعى العبد في النصف الآخر

[6]

10173- 6 الكافي، 6/ 183/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم التهذيب، 8/ 221/ 24/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته و له سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله و إن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق

[7]
اشارة

10174- 7 الكافي، 6/ 183/ 4/ 1 بإسناده عن الفقيه، 3/ 114/ 3437 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في عبد كان بين رجلين- فحرر أحدهما نصيبه و هو صغير و أمسك الآخر نصفه- الكافي، حتى كبر الذي حرر نصفه

الوافي، ج 10، ص: 602

ش قال يقوم قيمة يوم حرر الأول و أمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه

بيان

البارز في قوله و هو صغير يحتمل رجوعه إلى أحدهما و إلى العبد و المحرر بفتح الراء على التقديرين بقرينة يسعى فإنه إنما يقال في العبد

[8]

10175- 8 التهذيب، 8/ 219/ 18/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 114/ 3436 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال إن كان موسرا كلف أن يضمن و إن كان معسرا خدمت بالحصص

[9]

10176- 9 التهذيب، 8/ 219/ 19/ 1 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شي ء قال لا

[10]
اشارة

10177- 10 التهذيب، 8/ 219/ 20/ 1 عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

شركا أي نصيبا حملهما في التهذيبين على ما إذا أريد به وجه اللّٰه دون الإضرار

الوافي، ج 10، ص: 603

[11]

10178- 11 التهذيب، 8/ 221/ 26/ 1 عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه قال قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال و إن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام و يوم للمولى و يستخدمه و كذلك إن كانوا شركاء

[12]
اشارة

10179- 12 التهذيب، 8/ 221/ 25/ 1 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه و لا يأخذ منه الضريبة

بيان

الضريبة ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه

[13]

10180- 13 التهذيب، 8/ 221/ 27/ 1 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن الفقيه، 3/ 115/ 3440 حريز عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل ورث غلاما و له فيه شركاء فأعتق لوجه اللّٰه نصيبه فقال إذا أعتق نصيبه مضارة و هو موسر ضمن للورثة و إذا أعتق لوجه اللّٰه كان الغلام قد أعتق منه [من] حصة من أعتق

الوافي، ج 10، ص: 604

و يستعملونه على قدر ما أعتق منه له و لهم فإن كان نصفه عمل لهم يوما و له يوم و إن أعتق للشريك مضارا و هو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم و يرجع القوم على حصتهم

[14]

10181- 14 التهذيب، 8/ 229/ 61/ 1 محمد بن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال سمعت رسول اللّٰه ص يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة

الوافي، ج 10، ص: 605

باب 76 عتق بعض المملوك و الحبلى

[1]

10182- 1 التهذيب، 8/ 228/ 57/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي ع هو حر ليس لله شريك

[2]
اشارة

10183- 2 التهذيب، 8/ 228/ 58/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن الفقيه، 3/ 142/ 3521 طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال هو حر كله ليس لله شريك

بيان

لعله إنما يكون حرا إذا سعى في البقية و لعل له على مولاه ذلك شاء مولاه أم

الوافي، ج 10، ص: 606

أبى و لذلك أطلق الحكم بالحرية و الدليل على ذلك الأخبار الآتية إلا أن في التهذيبين أبقاه على إطلاقه و أول تلك الأخبار

[3]
اشارة

10184- 3 الكافي، 7/ 208/ 18/ 1 محمد عن الكافي،.

التهذيب، 10/ 71/ 32/ 1 أحمد عن التهذيب، 8/ 228/ 59/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا قال فقال أرى أن عليه خمسين جلدة و يستغفر اللّٰه قلت أ رأيت إن جعلته في حل و عفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن ترفعه التهذيب، قلت فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها قال نعم و تصلي و هي مخمرة الرأس و لا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر

بيان

في قوله ع حتى تؤدي ما عليها دلالة على ما قلناه و في التهذيبين حمله على ما إذا لم يملك إلا نصفها و فيه بعد و يأتي الوجه في تعيين الخمسين في أبواب الحدود إن شاء اللّٰه

[4]
اشارة

10185- 4 الكافي، 7/ 20/ 18/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن النضر بن

الوافي، ج 10، ص: 607

شعيب المحاربي عن أبي عبد اللّٰه ع التهذيب، 8/ 229/ 60/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 4/ 213/ 5496 النضر بن شعيب الفقيه، عن خالد بن زياد ش عن الحارث عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل توفي و ترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا [شي ء] من الميراث أنها تقوم و تستسعى هي و زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها

بيان

أعتق ثلثها يعني عند الموت كما يدل عليه سياق الكلام حمله في التهذيبين على ما إذا لم يملك غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها و ينافيه ظاهر قوله من قبل أن يقسم شيئا من الميراث بل حمل الخبرين الأولين على استسعاء العبد كما قلناه أقرب لأنه لا ينافي السراية بل يحققها

الوافي، ج 10، ص: 608

[5]

10186- 5 التهذيب، 8/ 230/ 62/ 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها قال ليس ذلك لها و لكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها

[6]

10187- 6 التهذيب، 9/ 225/ 32/ 1 التيملي عن التميمي عن الفقيه، 3/ 122/ 3464 عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو أبوا قال لا و لكن لها من نفسها ثلثها و للوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم منها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها

[7]
اشارة

10188- 7 التهذيب، 9/ 243/ 36/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

الخادم يطلق على العبد و الأمة و المراد به هاهنا الأمة هل على أهلها أي هل لها على أهلها فلتخدم بحساب ما أعتق منها يعني بعد وضعه لا يخفى أن في كلام السائلين في هذا الخبر الدلالة على ما قلناه من أن الحرية إنما تتم بالسعي لا مجانا و لكن بناء الجواب على أن الموصي لا يجوز له التصرف في أكثر من الثلث

الوافي، ج 10، ص: 609

فيحمل على أن المرأة لم تملك غيرها فيرجع إلى عتق المشترك و قد مضى حكمه

[8]

10189- 8 التهذيب، 8/ 236/ 84/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن النوفلي عن الفقيه، 3/ 142/ 3522 السكوني عن جعفر عن أبيه ع في رجل أعتق أمة و هي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال الأمة حرة و ما في بطنها حر لأن ما في بطنها منها

الوافي، ج 10، ص: 611

باب 77 العتق المبهم

[1]

10190- 1 الكافي، 6/ 195/ 6/ 1 علي عن أبيه عن داود النهدي عن بعض أصحابنا قال الفقيه، 3/ 155/ 3564 دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا ع فقال له أ بلغ اللّٰه من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك فقال له أطفأ اللّٰه نورك و أدخل الفقر بيتك أ ما علمت أن اللّٰه تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم فوهب لمريم عيسى فعيسى من مريم و مريم من عيسى و مريم و عيسى شي ء واحد و أنا من أبي و أبي مني و أنا و أبي شي ء واحد فقال له ابن أبي سعيد فأسألك عن مسألة فقال لا أخالك تقبل مني [لا أخالك إلا بعيدا مني] و لست من غنمي و لكن هاتها فقال رجل قال عند موته

الوافي، ج 10، ص: 612

كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه اللّٰه قال نعم إن اللّٰه عز و جل قال حَتّٰى عٰادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم و هو حر قال فخرج من عنده و افتقر حتى مات و لم يكن له مبيت ليلة لعنة اللّٰه

[2]

10191- 2 التهذيب، 8/ 318/ 60/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن داود النهدي عن بعض أصحابنا قال دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا ع فقال له أسألك عن مسألة الحديث إلى قوله و هو حر

[3]
اشارة

10192- 3 الكافي، 6/ 195/ 7/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن الهاشمي عن أبيه رفعه قال قضى أمير المؤمنين ص في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأمان فقال أعتق كلاهما

بيان

و ذلك لأنه كان في نيته إعتاق ما في البطن كائنا ما كان و لأن أحدهما أول من جهة العلوق و الآخر أول من جهة الولادة

[4]
اشارة

10193- 4 الكافي، 6/ 197/ 14/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة من مماليك فقال أيكم علمني آية من

الوافي، ج 10، ص: 613

كتاب اللّٰه فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة قال نعم و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام فإن له كلاما وقت القرعة يقوله و دعاء لا يعلمه سواه و لا يقتدر عليه غيره

بيان

و ذلك لأنه في الواقع متعين و إذا لم يكن متعينا فيه جاز لغير الإمام كما في الأخبار الآتية و به يجمع بين الأخبار في ذلك

[5]

10194- 5 التهذيب، 6/ 239/ 20/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن سيابة و إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن أصابته القرعة أعتق قال و القرعة سنة

[6]

10195- 6 التهذيب، 8/ 225/ 44/ 1 عنه عن الثلاثة الفقيه، 3/ 94/ 3395 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه

[7]
اشارة

10196- 7 التهذيب، 8/ 225/ 43/ 1 عنه عن فضالة عن أبان

الوافي، ج 10، ص: 614

عن عبد اللّٰه بن سليمان قال سألته عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق قال يقرع بينهم ثم يعتق واحدا و سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا قال أول ولد تلدينه فهو حر فتوفي الرجل و يزوجها الآخر فولدت له أولاد فقال أما من الأول فهو حر و أما من الآخر فإن شاء استرقهم

بيان

أريد بالرجل في قوله فتوفي الرجل الزوج أما من الأول فهو حر يعني إن ولدت له و إنما لم يتحرر من الآخر لأنه ما جعل الحرية إلا لولد الأول و هذا من قبيل اشتراط الحرية للزوج و يأتي في معناه أخبار أخر في باب إلحاق الولد بالحر من أبويه من كتاب النكاح إن شاء اللّٰه

[8]
اشارة

10197- 8 التهذيب، 8/ 226/ 45/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي عن علي بن عبد اللّٰه بن غالب القيسي عن الفقيه، 3/ 153/ 3558 الصيقل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه

الوافي، ج 10، ص: 615

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على النذر إذ لا عتق قبل ملك و لا لزمه وفاء إلا إذا أراد الوفاء و إن لم يكن نذرا ثم جعل القرعة أحوط و إن كان الاختيار جائزا

[9]

10198- 9 التهذيب، 8/ 226/ 47/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن الفقيه، 3/ 115/ 3442 العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه

[10]

10199- 10 الكافي، 7/ 55/ 12/ 1 حميد عن ابن سماعة عن أخيه جعفر و غيره عن أبان عن الفقيه، 3/ 119/ 3454 محمد بن مروان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أبا جعفر ع مات و ترك ستين غلاما و أعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم

[11]

10200- 11 التهذيب، 8/ 234/ 76/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أبي ترك

الوافي، ج 10، ص: 616

ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثه فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم

[12]

10201- 12 الكافي، 7/ 18/ 11/ 1 الاثنان عن الوشاء عن الفقيه، 4/ 215/ 5503 أبان عن محمد بن مروان عن الشيخ الفقيه، يعني موسى بن جعفر عن أبيه ع قال ش إن أبا جعفر ع مات و ترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أخرجت الثلث

[13]

10202- 13 التهذيب، 6/ 240/ 22/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن محمد بن مروان عن الشيخ أن أبا جعفر ع مات و ترك ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم و أخرجت الثلث

[14]
اشارة

10203- 14 التهذيب، 8/ 226/ 46/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن

الوافي، ج 10، ص: 617

الفقيه، 3/ 115/ 3443 سماعة قال سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له أنتم أحرار و كان له أربعة فقال له رجل من الناس أعتقت مماليكك قال نعم أ يجب عتق الأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق فقال إنما يجب العتق لمن أعتق

بيان

يعني من نوى عتقه

[15]
اشارة

10204- 15 الفقيه، 3/ 140/ 3514 التهذيب، 8/ 227/ 48/ 1 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ع فأخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شي ء قلت إن فيهم جارية قد وقعت عليها و بها حمل قال أ ليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها

بيان

العاشر و العشار من يأخذ العشر و إنما قال له ذلك فرارا من العشر و لم ينو بذلك العتق

الوافي، ج 10، ص: 619

باب 78 من أعتق و عليه دين

[1]

10205- 1 الكافي، 6/ 193/ 1/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه عن السراد عن هشام بن سالم قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللّٰه ع إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و تزويجه جائزان قال و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه و نكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها- و تزوجها ما حال ما في بطنها قال مع أمه كهيئتها

الوافي، ج 10، ص: 620

[2]
اشارة

10206- 2 التهذيب، 8/ 202/ 20/ 1 التهذيب، 8/ 213/ 68/ 1 السراد عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّٰه ع الحديث

بيان

العقدة بالضم الضيعة و العقار الذي أعتقده صاحبه ملكا خص الحكم في التهذيبين بما إذا كان الدين من ثمن الجارية كما هو ظاهر العبارة

[3]
اشارة

10207- 3 التهذيب، 8/ 232/ 72/ 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه، 3/ 119/ 3453 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الرجل يقول إن مت فعبدي حر و على الرجل دين قال إن توفي و عليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد و إن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه و هو حر إذا وفاه

بيان

خص الحكم في التهذيبين بما إذا كان الدين أنقص من ثمن العبد بمقدار النصف ليوافق الأخبار الآتية

[4]
اشارة

10208- 4 التهذيب، 9/ 169/ 35/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ملك المملوك

الوافي، ج 10، ص: 621

سدسه استسعى و أجيز

بيان

لعل الحكم مختص بما إذا كان العتق عند الموت أو بعده و كان على مولاه دين كما يظهر من سائر أخبار هذا الباب و إلا يلزم تقييد أخبار السراية الماضية كلها بذلك و هو مشكل

[5]
اشارة

10209- 5 التهذيب، 9/ 169/ 34/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ترك الذي عليه و مثله أعتق المملوك و استسعى

بيان

يعني إذا أوصى بعتق مملوك و ترك مثلي دينه أجيز عتقه لأنه حينئذ ملك سدسه

[6]

10210- 6 الكافي، 7/ 27/ 2/ 1 على عن أبيه عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ع في رجل أعتق مملوكه عند موته و عليه دين- قال إن كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و إلا لم يجز

[7]

10211- 7 التهذيب، 9/ 218/ 6/ 1 الثلاثة عن جميل عن زرارة الحديث مقطوعا

الوافي، ج 10، ص: 622

[8]

10212- 8 الفقيه، 4/ 224/ 5528 ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع الحديث

[9]

10213- 9 التهذيب، 8/ 232/ 73/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 118/ 3452 جميل عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[10]

10214- 10 الكافي، 7/ 27/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 9/ 218/ 5/ 1 أحمد عن التهذيب، 9/ 169/ 36/ 1 ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سمعت أبا الحسن ع يقول في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت و أشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلاثمائة درهم و لم يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة الكافي، درهم و يقضي منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها- ش و له السدس من الجميع

الوافي، ج 10، ص: 623

[11]

10215- 11 الكافي، 7/ 26/ 1/ 1 الخمسة و صفوان و القميان عن ابن أبي عمير و صفوان التهذيب، 8/ 232/ 74/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير و صفوان عن البجلي التهذيب، 9/ 217/ 4/ 1 يونس بن عبد الرحمن عن البجلي قال سألني أبو عبد اللّٰه ع هل يختلف ابن أبي ليلى و ابن شبرمة فقلت بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى و ترك عليه دينا كثيرا و ترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته و قال ابن أبي ليلى أرى أن أبيعهم و أدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته و عليه دين يحيط بهم هذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير- فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال سبحان اللّٰه يا ابن أبي ليلى متى قلت بهذا القول و اللّٰه ما قلته

إلا طلب خلافي فقال أبو عبد اللّٰه ع فعن رأي أيهما صدر الرجل قال قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى و كان له في ذلك هوى فباعهم و قضى دينه قال فمع أيهما من قبلكم قلت له مع ابن شبرمة و قد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك- فقال أما و اللّٰه إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى و إن كان قد رجع عنه قلت هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هات قايسني فقلت

الوافي، ج 10، ص: 624

أنا أقايسك فقال لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس- فقلت له رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره و قيمة العبد ستمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف يصنع قال يباع العبد و يأخذ الغرماء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائة درهم فقلت أ ليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه فقال بلى قلت أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما يشاء قال بلى قلت أ ليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه فقال إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه- فقلت له فإذا كان قيمة العبد ستمائة درهم و دينه أربعمائة درهم قال كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم و يأخذ الورثة مائتين فلا يكون للعبد شي ء- فقلت له فإن قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم- فضحك و قال من هاهنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا و لم يعملوا السنة إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته و أجيزت وصيته على وجهها

فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس

[12]
اشارة

10216- 12 التهذيب، 8/ 248/ 128/ 1 ابن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي عن الحسن بن علي عن درست قال حدثني عجلان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أعتق عبدا له و عليه دين قال دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا

بيان

و ذلك لأنه حي بعد صحيح لعل اللّٰه يرزقه ما يؤدي به دينه

الوافي، ج 10، ص: 625

باب 79 التدبير

[1]

10217- 1 الكافي، 6/ 184/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 8/ 259/ 5/ 1 السراد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال المدبر مملوك و لمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه و إن شاء وهبه و إن شاء أمهره قال و إن تركه سيده على التدبير و لم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده و هو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد- فغيرها [نعيرها] من قبل موته و إن هو تركها و لم يغيرها حتى يموت أخذ بها

[2]

10218- 2 الكافي، 6/ 185/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 8/ 259/ 6/ 1 السراد عن الخراز عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى

الوافي، ج 10، ص: 626

ثمنه فقال هو مملوكه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه

[3]
اشارة

10219- 3 الكافي، 6/ 185/ 10/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس في المدبر و المدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا- لأن التدبير عدة و ليس بشي ء واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك و فرجها حلال لمولاها الذي دبرها و للمشتري إذا [الذي] اشتراها حلال بشرائه قبل موته

بيان

سيأتي أخبار أخر في جواز التصرف في المدبر من دون شرط في أبواب الوصية من كتاب الجنائز إن شاء اللّٰه تعالى

[4]

10220- 4 الكافي، 6/ 183/ 1/ 1 الاثنان عن الفقيه، 3/ 121/ 3460 الوشاء قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الرجل يدبر المملوك و هو حسن الحال ثم يحتاج هل يجوز له أن يبيعه قال نعم إن [إذا] احتاج إلى ذلك

[5]

10221- 5 التهذيب، 8/ 262/ 21/ 1 الحسين عن صفوان

الوافي، ج 10، ص: 627

و فضالة عن العلاء عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء و إن أعتق فذلك من الثلث

[6]

10222- 6 التهذيب، 8/ 262/ 20/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 120/ 3456 جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المدبر أ يباع قال إن احتاج صاحبه إلى ثمنه و التهذيب، قال إذا ش رضي المملوك فلا بأس

[7]

10223- 7 التهذيب، 8/ 262/ 19/ 1 عنه عن صفوان عن الفقيه، 3/ 120/ 3457 إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم ع الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال يبيعه قلت فإن كان عن ثمنه غنيا قال إن رضي المملوك الفقيه، فلا بأس

الوافي، ج 10، ص: 628

[8]

10224- 8 التهذيب، 8/ 262/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال لا يباع المدبر إلا من نفسه

[9]

10225- 9 التهذيب، 8/ 260/ 8/ 1 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال باع رسول اللّٰه ص خدمة المدبر و لم يبع رقبته

[10]

10226- 10 التهذيب، 8/ 263/ 24/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه، 3/ 121/ 3462 أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أ يطؤها- إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته فقال نعم أي ذلك شاء فعل

[11]

10227- 11 التهذيب، 8/ 263/ 25/ 1 عنه عن النضر عن الفقيه، 3/ 123/ 3463 عاصم عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن العبد و الأمة يعتقان عن دبر فقال لمولاه

الوافي، ج 10، ص: 629

أن يكاتبه إن شاء و ليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته- و له أن يأخذ ماله إن كان له مال

[12]

10228- 12 التهذيب، 8/ 264/ 26/ 1 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال إن أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية و إن ولدت أولادا فهم بمنزلتها

[13]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 10، ص: 629

10229- 13 التهذيب، 8/ 263/ 22/ 1 عنه عن صفوان عن الفقيه، 3/ 120/ 3458 العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أ يبيعه قال لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته

[14]
اشارة

10230- 14 التهذيب، 8/ 263/ 23/ 1 عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

قال في التهذيبين في الجمع بين هذه الأخبار أنه إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره بدون ذلك لا يجوز كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لأنه بمنزلتها و متى لم يرد أن ينقض تدبيره جاز له بيع خدمته طول حياته و اشتراط ذلك على المشتري و إذا مات أعتق.

الوافي، ج 10، ص: 630

أقول هذا التأويل لا يخلو من تكلف لأن البيع أحد أنحاء نقض التدبير و الوصية فالأولى أن يحمل تقييد بيع الرقبة برضا المملوك أو بيعه من نفسه أو احتياج المولى إلى ثمنه أو اشتراط عتقه على المشتري على الاستحباب

[15]
اشارة

10231- 15 التهذيب، 8/ 261/ 13/ 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن بيع المدبر قال إذا أذن في ذلك فلا بأس به و إن كان على مولى العبد دين- فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له و إن كان دبره في صحة و سلامة فلا سبيل للديان عليه و يمضي تدبيره

بيان

و ذلك لأنه كان يأمل قضاء دينه بغير الغلام مما يحصل له بعد بخلافه إذا كان مريضا و لم يكن له شي ء غيره و إنما يمضي تدبيره من الثلث

[16]

10232- 16 التهذيب، 8/ 261/ 12/ 1 محمد بن أحمد عن الزيات التهذيب، 6/ 311/ 65/ 1 الصفار عن الزيات عن الفقيه، 3/ 123/ 3466 وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل دبر غلامه و عليه دين فرارا من الدين قال لا تدبير له و إن كان دبره في صحة منه و سلامة فلا

الوافي، ج 10، ص: 631

سبيل للديان عليه

[17]

10233- 17 التهذيب، 8/ 262/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن البزنطي عن ابن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال قلت له إن أبي هلك و ترك جاريتين قد دبرهما و أنا ممن أشهد لهما و عليه دين كثير فما رأيك فقال رضي اللّٰه عن أبيك و رفعه مع محمد و أهله قضاء دينه خير له إن شاء اللّٰه

[18]

10234- 18 الكافي، 6/ 200/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن الفقيه، 3/ 146/ 3537 محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين كثيرة ثم جاءت من بعد ما مات سيدها بأولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال فقال أبو جعفر ع أرى أنها و جميع ما معها فهو للورثة قلت لا تعتق من ثلث سيدها قال لا إنها أبقت عاصية لله و لسيدها فأبطل الإباق التدبير

[19]
اشارة

10235- 19 التهذيب، 8/ 265/ 29/ 1 البزوفري عن القمي عن الحسين بن علي أبي عبد اللّٰه بن أبي المغيرة عن ابن فضال عن

الوافي، ج 10، ص: 632

العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم و لم يعلمهم أنه عبد فولد له و كسب مالا و مات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى- فقال العبد و ولده لورثة الميت قلت أ ليس قد دبر العبد فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره و رجع رقا

بيان

هكذا أسناد هذا الحديث في أكثر النسخ التي رأيناها و ربما يوجد في بعضها الحسن مكبرا و في بعضها لفظة عن بعد علي و الصواب الحسن بن علي بن عبد اللّٰه بن المغيرة بدون لفظتي أبي و هذا الحكم إنما يجري فيما إذا علق العتق على موته فأما إذا علقه على موت غيره الذي جعل خدمته له ما عاش فيعتق بموت ذلك الغير و إن أبق كما مر في باب السكنى في حديث يعقوب بن شعيب كذا في التهذيبين

[20]

10236- 20 الكافي، 6/ 185/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 3/ 123/ 3467 التهذيب، 8/ 260/ 11/ 1 السراد عن ابن رئاب عن العجلي قال سألت أبا جعفر ع عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات قبل سيده قال فقال أرى أن جميع ما ترك المدبر من ضياع أو متاع فهو للذي دبره و أرى أن أم ولده للذي دبره و أرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار

الوافي، ج 10، ص: 633

[21]

10237- 21 التهذيب، 8/ 261/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال فما ولدت فهم بمنزلتها و هم من ثلثه فإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان

[22]

10238- 22 الكافي، 6/ 184/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء التهذيب، 8/ 261/ 15/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الفقيه، 3/ 121/ 3460 الوشاء عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل دبر جاريته و هي حبلى فقال إن كان علم بحبلها فإن ما في بطنها بمنزلتها و إن كان لم يعلم فإن ما في بطنها رق

[23]

10239- 23 الكافي، 6/ 184/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أو غير مدبرة- فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة أ قبل أن دبرت أو بعد ما دبرت- فقلت لست أعلم [أدري] أجبني فيهما جميعا فقال إن كانت المرأة دبرت و بها حمل و لم تذكر ما في بطنها فإن الجارية مدبرة و الولد رق و إن

الوافي، ج 10، ص: 634

كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فإن الولد مدبر بتدبير أمه

[24]

10240- 24 الفقيه، 3/ 120/ 3459 سئل أبو إبراهيم ع عن امرأة الحديث على اختلاف في ألفاظه

[25]

10241- 25 الكافي، 6/ 184/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 8/ 259/ 4/ 1 السراد عن الخراز عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها و ترك أولاده منها- فقال أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار قلت له أ يجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج قال نعم قلت أ رأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج و بقي أولادها من الزوج الحر- أ يجوز لسيدها أن يبيع أولادها و يرجع عليهم في التدبير قال لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج و رضيت هي بذلك

الوافي، ج 10، ص: 635

باب 80 المكاتبة

[1]

10242- 1 الكافي، 6/ 187/ 10/ 1 القميان عن صفوان التهذيب، 8/ 270/ 17/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قال إن علمتم لهم مالا و دينا

[2]

10243- 2 الفقيه، 3/ 132/ 3491 العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قال الخير أن يشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه و يكون بيده عمل يكتسب به أو يكون به حرفة

الوافي، ج 10، ص: 636

[3]
اشارة

10244- 3 الكافي، 6/ 187/ 11/ 1 العدة عن ابن عيسى عن التهذيب، 8/ 272/ 28/ 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن الفقيه، 3/ 129/ 3481 سماعة قال سألته عن العبد يكاتبه مولاه و هو يعلم أنه لا يملك قليلا و لا كثيرا قال يكاتبه و لو كان يسأل الناس و لا يمنعه المكاتبة من أجل أن ليس له مال فإن اللّٰه يرزق العباد بعضهم من بعض- الكافي، و المؤمن معان و يقال ش و المحسن معان

بيان

يجوز أن يراد بالمؤمن و المحسن كل من العبد و المولى لأن أداء المال إعانة لهما جميعا

[4]

10245- 4 الكافي، 6/ 185/ 1/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه عن التهذيب، 8/ 265/ 1/ 1 السراد عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني كاتبت جارية لأيتام لنا

الوافي، ج 10، ص: 637

و اشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق و أنا في حل مما أخذت منك قال فقال لي لك شرطك و سيقال لك إن عليا كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول علي ع قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم فقلت له و ما حد العجز فقال إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول قلت فما تقول أنت فقال لا و لا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه

[5]

10246- 5 الكافي، 6/ 187/ 9/ 1 الخمسة التهذيب، 8/ 268/ 8/ 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال في المكاتب إذا أدى بعض مكاتبته فقال إن الناس كانوا لا يشترطون و هم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم- فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رجع و إن لم يشترط عليه لم يرجع و في قول اللّٰه عز و جل فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قال كاتبوهم إن علمتم أن لهم مالا- الكافي، قال و قال في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا بإذن منه حتى يؤدي مكاتبته قال ينبغي له أن لا يتزوج إلا بإذن منه إن له شرطه

الوافي، ج 10، ص: 638

[6]

10247- 6 الفقيه، 3/ 48/ 3301 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول في المكاتب كان الناس مرة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون و المسلمون عند شروطهم و قال في المكاتب يشترط عليه مولاه الحديث

[7]

10248- 7 الكافي، 6/ 186/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم

[8]
اشارة

10249- 8 الكافي، 6/ 186/ 7/ 1 بهذا الإسناد التهذيب، 8/ 271/ 19/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء و حماد عن حريز جميعا عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن قول الهّٰ عز و جل وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ قال الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف و أترك له ألفا- و لكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه منه- الكافي، و عن قوله عز و جل فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً

الوافي، ج 10، ص: 639

قال الخير إن علمت أن عنده مالا

بيان

لعل المراد من الحديث أن معنى مال اللّٰه الذي آتاكم هو ما تعدونه ثمن العبد و في نيتكم أن لا تنقصوا منه مكاتبتكم عليه و ترون أنه يقدر على أدائه و لكم أن تأخذوا منه ذلك بسهولة فإن هذا هو الذي آتاكم اللّٰه من ماله بإنعامه بالعبد عليكم دون ما تزيدون على ذلك أولا لتحطوا عنه ثانيا إما لتمنوا عليه أو لتحسبوه من الزكاة أو لغرض آخر و ليس في نيتكم أن تأخذوا تلك الزيادة منه بل ربما تعلمون أنه لا يقدر على أدائها فإن ذلك ليس مما آتاكم اللّٰه و ليس من ثمن العبد في شي ء فلا تمنوا بوضع ذلك على اللّٰه و لا على العبد يدل على ما قلناه ما يأتي من الأخبار و إنما أضيف المال إلى اللّٰه حثا على الإنفاق منه في سبيله

[9]

10250- 9 الكافي، 6/ 187/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق و نحن في حل مما أخذنا منها و قد اجتمع عليها نجمان قال ترد و يطيب لهم ما أخذوا منها- و قال ليس لها أن تؤخر النجم بعد محله شهرا واحدا إلا بإذنهم

[10]

10251- 10 الكافي، 6/ 189/ 17/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 3/ 124/ 3469 محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله عز و جل فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً

الوافي، ج 10، ص: 640

الفقيه، قال إن علمتم لهم مالا قال قلت ش وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ قال تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها شيئا و لا تزيد فوق ما في نفسك فقلت كم فقال وضع أبو جعفر ع عن مملوك ألفا من ستة آلاف

[11]

10252- 11 الفقيه، 3/ 132/ 3493 القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ قال سمعت أبي ع يقول لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه و لكنه يضع عنه مما نوى أن يكاتبه عليه

[12]

10253- 12 الكافي، 6/ 188/ 15/ 1 محمد عن العمركي التهذيب، 8/ 276/ 37/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد عن العمركي عن الفقيه، 3/ 125/ 3472 علي بن جعفر عن أخيه

الوافي، ج 10، ص: 641

أبي الحسن ع قال سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضا و أعجل لك ما كان مكاتبتي أ يحل ذلك قال إذا كان هبة فلا بأس و إن قال حط عني و أعجل لك فلا يصلح

[13]

10254- 13 التهذيب، 8/ 275/ 35/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 3/ 125/ 3471 الصادق ع قال سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدى بعضها قال يؤدي عنها من مال الصدقة إن اللّٰه تعالى يقول في كتابه وَ فِي الرِّقٰابِ

[14]

10255- 14 الكافي، 6/ 188/ 14/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 8/ 269/ 13/ 1 السراد عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال فقال فليشترط عليها أنها إذا عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال فإن شاء كان له في الخدمة يوم و لها يوم و إن لم يكاتبها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال لا حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها

[15]

10256- 15 الكافي، 6/ 186/ 2/ 1 التهذيب، 8/ 268/ 9/ 1 السراد

الوافي، ج 10، ص: 642

عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال المكاتب لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة و لا حج حتى يوفي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق

[16]

10257- 16 التهذيب، 8/ 275/ 34/ 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير مثله و زاد في آخره و لكن يبيع و يشتري و إن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده

[17]

10258- 17 الكافي، 6/ 186/ 5/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن الفقيه، 3/ 128/ 3477 أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه

[18]

10259- 18 الفقيه، 3/ 128/ 3476 القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر ع في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق- قال المسلمون عند شروطهم

[19]

10260- 19 الفقيه، 3/ 129/ 3483 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في المكاتب يكاتب و يشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك و لهم ما أخذوا منه قال يأخذه مواليه بشرطهم

[20]

10261- 20 التهذيب، 8/ 272/ 27/ 1 الحسين عن فضالة عن

الوافي، ج 10، ص: 643

أبان عمن أخبره عن الفقيه، 3/ 129/ 3482 أبي عبد اللّٰه ع في رجل ملك مملوكا فسأل صاحبه المكاتبة أ له أن لا يكاتبه إلا على الغلاء قال نعم

[21]

10262- 21 الكافي، 6/ 188/ 16/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن أمير المؤمنين ص قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل- قال يرد عليها مهر مثلها و تسعى في قيمتها فإن عجزت فهي في أمهات الأولاد

[22]

10263- 22 الفقيه، 3/ 154/ 3563 السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال قال علي بن الحسين ع مثله

[23]

10264- 23 التهذيب، 8/ 277/ 41/ 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه عن علي ع قال قال رسول اللّٰه ص في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال عليه مهر مثلها فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها و إن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد

الوافي، ج 10، ص: 644

[24]

10265- 24 التهذيب، 8/ 266/ 5/ 1 محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبته في الرق و لكن ينتظر عاما و عامين فإن قام بمكاتبته و إلا رد مملوكا

[25]
اشارة

10266- 25 التهذيب، 8/ 267/ 6/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف عن الفقيه، 3/ 125/ 3470 عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا فقال أبو جعفر ع لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين و يعتق منه مقدار ما أدى فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق

بيان

صدرا أي طائفة

[26]
اشارة

10267- 26 التهذيب، 8/ 267/ 7/ 1 الحسين عن النضر عن الفقيه، 3/ 132/ 3492 القاسم بن سليمان عن

الوافي، ج 10، ص: 645

أبي عبد اللّٰه ع أن عليا ع كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق و قال أبو عبد الهّٰب ع لهم شرطهم و قال ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فإن عجز رد رقيقا

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين تارة على التقية و أخرى على الاستحباب

[27]

10268- 27 التهذيب، 8/ 271/ 22/ 1 عنه عن الفقيه، 3/ 130/ 3485 علي بن النعمان عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته و يبقي عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال يأخذون ما بقي ثم يعتق

[28]

10269- 28 التهذيب، 8/ 271/ 23/ 1 الحسين عن الثلاثة التهذيب، 8/ 273/ 30/ 1 أحمد عنهم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[29]
اشارة

10270- 29 الكافي، 7/ 173/ 2/ 1 التهذيب، 8/ 273/ 31/ 1 محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن مكاتبا أتى عليا ع و قال إن سيدي كاتبني و شرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن

الوافي، ج 10، ص: 646

يأخذه كله ضربة و يجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي ع فقال صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال و تمضي عتقه قال ما آخذ إلا النجوم التي شرطت و أتعرض عن ذلك إلى ميراثه فقال علي ع أنت أحق بشرطك

بيان

جمع في التهذيبين بينهما بأن الأول تضمن إباحة القبول و الأخير إباحة الرد و لا منافاة بينهما

[30]

10271- 30 التهذيب، 8/ 271/ 30/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 3/ 128/ 3478 قضى أمير المؤمنين ع في مكاتبة توفيت و قد قضت عامة الذي عليها و قد ولدت ولدا في مكاتبتها قال فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي أعتق منها و يرق منه ما رق منها

[31]

10272- 31 التهذيب، 8/ 272/ 26/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 3/ 131/ 3487 جميل عن مهزم قال

الوافي، ج 10، ص: 647

سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المكاتب يموت و له ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك و إلا لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم و عتقوا إذا أدوا

[32]
اشارة

10273- 32 التهذيب، 8/ 261/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن أبي عبد اللّٰه ع قال المكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها إن شاءوا فإذا أدوا عتقوا

بيان

سيأتي أخبار أخر في هذا المعنى في أبواب المواريث من كتاب الجنائز إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 649

باب 81 الانعتاق بالقرابة

[1]

10274- 1 الكافي، 6/ 177/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه و يملك ابن أخيه و عمه و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة

[2]

10275- 2 الكافي، 6/ 177/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد و خاله بعد ابن أخيه و عمه

[3]

10276- 3 التهذيب، 8/ 240/ 102 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع مثله إلا أنه لم يذكر أخاه

[4]

10277- 4 الكافي، 6/ 177/ 2/ 1 بالإسناد الأول

الوافي، ج 10، ص: 650

التهذيب، 8/ 240/ 101/ 1 بهذا الإسناد عن أبي جعفر ع قال لا يملك الرجل والده و لا والدته و لا عمته و لا خالته- و يملك أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال

[5]

10278- 5 الكافي، 6/ 178/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن ابن وهب التهذيب، 8/ 240/ 100/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن ابن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال لا يملك والده و لا والدته و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته و لا عمته و لا خالته و [هو] يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته و لا يملك أمه من الرضاعة

[6]

10279- 6 الكافي، 6/ 178/ 6/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 8/ 240/ 99/ 1 الحسين عن فضالة و القاسم عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتخذ أمه أو أباه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال أما الأخت فقد عتقت حين يملكها و أما الأخ فيسترقه و أما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما

الوافي، ج 10، ص: 651

قال و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا قال تعتقه و هي كارهة

[7]
اشارة

10280- 7 الكافي، 6/ 177/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن الحجال التهذيب، 8/ 242/ 106/ 1 الحسين عن الحجال عن أسد بن أبي العلاء عن الثمالي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة ما تملك من قرابتها قال كل أحد إلا خمسة أباها و أمها و ابنها و بنتها و زوجها

بيان

يعني بالزوج ما دام كونه زوجا و إلا فهي تملك زوجها كما أن زوجها يملكها إلا أن الزوجية تنفسخ بالملك لمنافاتهما

[8]

10281- 8 الكافي، 6/ 178/ 5/ 1 الخمسة التهذيب، 8/ 243/ 111/ 1 الحسين عن الثلاثة و ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه

[9]

10282- 9 التهذيب، 8/ 241/ 103/ 1 فضالة و القاسم عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يملك أبويه و إخوته- فقال إن ملك الأبوين فقد عتقا و قد يملك إخوته فيكونون مملوكين و لا

الوافي، ج 10، ص: 652

يعتقون

[10]

10283- 10 التهذيب، 8/ 242/ 105/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا و لا يملك أخته

[11]
اشارة

10284- 11 التهذيب، 8/ 241/ 104/ 1 عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يملك الرجل أخاه من النسب و يملك ابن أخيه و يملك أخاه من الرضاعة قال و سمعته [سمعه] يقول لا يملك ذات محرم من النساء و لا يملك أبويه و لا ولده و قال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه- و ذكر هذه الآية من النساء عتقوا و يملك ابن أخته و خاله و لا يملك أمه من الرضاعة و لا يملك أخته و لا خالته إذا ملكهم عتقوا

بيان

حمل في التهذيبين عدم ملك الأخ من النسب على الاستحباب قال و كذلك الحكم في سائر القرابات و استدل عليه بالخبر الآتي من النساء أي من سورة النساء و أشار بهذه الآية إلى قوله سبحانه حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ و أما بقية من في الآية و ما بعدها فإنما حرمن بشرط فلا يعتقن

الوافي، ج 10، ص: 653

بالملك

[12]

10285- 12 التهذيب، 8/ 242/ 108/ 1 ابن محبوب عن الكوفي عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له أن يبيعه و هو مولاه و أخوه فإن مات ورثه دون ولده و ليس له أن يبيعه و لا يستعبده

[13]

10286- 13 الفقيه، 3/ 135/ 3500 السراد عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له بيعه و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في الدين- و أيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه

[14]
اشارة

10287- 14 التهذيب، 8/ 242/ 109/ 1 محمد بن أحمد عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخته فولدت ما حال الولد قال إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق

بيان

سيأتي أخبار أخر من هذا القبيل في أبواب المواريث من كتاب الجنائز إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 10، ص: 654

[15]

10288- 15 التهذيب، 8/ 242/ 107/ 1 ابن محبوب عن النخعي عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم ذلك قال يقوم فإن زاد درهم واحد عتق و استسعى الرجل

[16]

10289- 16 التهذيب، 8/ 243/ 110/ 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان عن الفقيه، 3/ 113/ 3435 أبي بصير و أبي العباس و عبيد كلهم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه و ذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا و يملك عمه و ابن أخيه و الخال و لا يملك أمه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته و إذا ملكن [ملكهن] عتقن و قال ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة و قال يملك الذكور ما خلا والدا و ولدا- و لا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت و كيف يجري في الرضاع قال يجري في الرضاع مثل ذلك

[17]

10290- 17 التهذيب، 8/ 243/ 112/ 1 ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت و قال في آخره قلنا و كذلك يجري في الرضاع قال نعم و قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

الوافي، ج 10، ص: 655

[18]

10291- 18 التهذيب، 8/ 244/ 113/ 1 عنه عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل لها بيعه قال لا حرم عليها ثمنه- أ ليس قد قال رسول اللّٰه ص يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أ ليس قد صار ابنها فذهبت أكتبه فقال أبو عبد اللّٰه ع ليس مثل هذا يكتب

[19]

10292- 19 التهذيب، 8/ 244/ 114/ 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له غلام بيني و بينه رضاع يحل لي بيعه قال إنما هو مملوك إن شئت بعته و إن شئت أمسكته و لكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران

[20]

10293- 20 التهذيب، 8/ 244/ 115/ 1 عنه عن عبد اللّٰه و جعفر و محمد بن العباس عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال يملك الرجل أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال

[21]

10294- 21 التهذيب، 8/ 244/ 116/ 1 عنه عن ابن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال يملك ابن

الوافي، ج 10، ص: 656

أخيه و أخاه من الرضاعة

[22]
اشارة

10295- 22 التهذيب، 8/ 244/ 117/ 1 عنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح ع قال سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له و أرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها قال نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها قلت فإنه كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شاب فيبيعها و يأخذ ثمنها و لا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه قال يبيعها هو و يأخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له قلت فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له قال نعم و ما أحب له أن يبيعها قلت فإن احتاج إلى ثمنها قال فيبيعها

بيان

أرجع في التهذيبين البارز في إن شاء باعها إلى الخادم المرضعة دون ابنتها بقرينة قول السائل فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له متعجبا

[23]

10296- 23 التهذيب، 8/ 245/ 118/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا اشترى الرجل أباه و أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع

[24]
اشارة

10297- 24 التهذيب، 8/ 245/ 119/ 1 الحسين عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في بيع الأم من الرضاعة قال لا بأس بذلك إذا احتاج

الوافي، ج 10، ص: 657

بيان

طعن في التهذيبين فيهما بعدم صلاحيتهما لمعارضة الأكثر و الأشد موافقة بعضها لبعض ثم أولهما بالبعيد

الوافي، ج 10، ص: 659

باب 82 الانعتاق بالاستيلاد

[1]
اشارة

10298- 1 الكافي، 6/ 192/ 3/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن الفقيه، 3/ 140/ 3513 عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت- و إن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب اللّٰه و كتاب اللّٰه أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال و قضى أمير المؤمنين ع في رجل ترك جارية و قد ولدت منه ابنة و هي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها لأمها

الوافي، ج 10، ص: 660

بيان

زاد في الفقيه بعد قوله في نصيب ولدها و يمسكها أولياء ولدها إلى آخر ما يأتي في حديث البزوفري

[2]

10299- 2 التهذيب، 9/ 183/ 10/ 1 التيملي عن التميمي و سندي بن محمد عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل توفي و له جارية و قد ولدت منه بنتا الحديث

[3]

10300- 3 الكافي، 6/ 192/ 4/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه

[4]

10301- 4 الكافي، 6/ 192/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن أم الولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها

[5]

10302- 5 الكافي، 6/ 193/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن الفقيه، 3/ 139/ 3512 عمر بن يزيد قال قلت

الوافي، ج 10، ص: 661

الكافي، لأبي عبد اللّٰه ع أو قال ش لأبي إبراهيم ع أسألك فقال سل فقلت لم باع أمير المؤمنين ص أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت و كيف ذاك فقال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عنه أخذ ولدها منها و بيعت فأدي ثمنها قلت فيبعن فيما ذلك من دين قال لا

[6]

10303- 6 الكافي، 6/ 197/ 15/ 1 محمد عن أحمد عن صفوان بن يحيى عن أبي المخلد السراج قال قال أبو عبد اللّٰه ع لإسماعيل حقيبة و الحارث النصري اطلبا لي جارية من هذا الذي تسمونه كدبانوجة تكون مع أم فروة فدلونا على جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنا و مات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها و كان اسمها رسالة فغير اسمها و سماها سلمى و زوجها سالما مولاه و هي أم حسين بن سالم

[7]

10304- 7 الكافي، 6/ 193/ 6/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار و غيره عن

الوافي، ج 10، ص: 662

يونس في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها و مات عنها صاحبها و لم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها قال لا هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد و ليس على الميت دين فهي للولد و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها و إن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها و تستسعى في بقية ثمنها

[8]
اشارة

10305- 8 الكافي، 6/ 191/ 1/ 2 علي عن أبيه عن الفقيه، 3/ 138/ 3507 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن أم الولد قال أمة تباع و توهب و تورث و حدها حد الأمة

بيان

ينبغي حمله على ما إذا مات ولدها كما هو مصرح به في الحديث الآتي ليوافق ما مضى و ما يأتي

[9]

10306- 9 الفقيه، 4/ 45/ 5053 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد

[10]
اشارة

10307- 10 التهذيب، 8/ 239/ 97/ 1 البزوفري عن القمي عن أحمد عن التميمي عن عاصم عن

الوافي، ج 10، ص: 663

الفقيه، 3/ 140/ 3513 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى علي ع في رجل توفي و له سرية لم يعتقها قال سبق كتاب اللّٰه فإن ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها- و يمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها- و يكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة فإن أعتقها ولدها فقد عتقت و إن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاءوا أعتقوا و إن شاءوا استرقوا

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها و لم يقض من ذلك شيئا مستدلا بالخبر الآتي و بما دل على انعتاق الأم بالملك كما مر

[11]

10308- 11 التهذيب، 8/ 239/ 98/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال إن شاء أن يبيعها باعها و إن مات مولاها و عليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة

[12]

10309- 12 التهذيب، 7/ 80/ 58/ 1 ابن عيسى عن محمد بن

الوافي، ج 10، ص: 664

عيسى عن القصري عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له فمات قال إن شاءوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه و إن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر الحديث

[13]

10310- 13 التهذيب، 8/ 214/ 70/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع أي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات إن شاء يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها الحديث

[14]

10311- 14 التهذيب، 7/ 482/ 148/ 1 السراد عن محمد بن مارد عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يتزوج أمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللّٰه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك و إن شاء أعتق

[15]

10312- 15 الفقيه، 3/ 453/ 4567 العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال في جارية لرجل و كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال هي أم ولد

الوافي، ج 10، ص: 665

باب 83 الانعتاق بالتمثيل و العمي و الجذام و غيرها

[1]
اشارة

10313- 1 الكافي، 6/ 189/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محبوب عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل عبد مثل به فهو حر

بيان

التمثيل أن ينكل به ما يزيله عن هيئته كقطع الأنف و الأذن و غير ذلك

[2]

10314- 2 الكافي، 6/ 189/ 2/ 1 الأربعة الفقيه، 3/ 141/ 3517 السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 10، ص: 666

الفقيه، عن أبيه عن آبائه ع ش قال قال رسول اللّٰه ص إذا عمي المملوك فلا رق عليه و العبد إذا جذم فلا رق عليه

[3]

10315- 3 الكافي، 6/ 189/ 4/ 1 الثلاثة عن حماد عن الفقيه، 3/ 142/ 3518 أبي عبد اللّٰه ع قال إذا عمي المملوك فقد عتق

[4]

10316- 4 الكافي، 6/ 189/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال إذا عمي المملوك أعتقه صاحبه و لم يكن له أن يمسكه

[5]
اشارة

10317- 5 الكافي، 7/ 172/ 9/ 1 محمد و غيره عن التهذيب، 9/ 395/ 18/ 1 أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم

الوافي، ج 10، ص: 667

التهذيب، 8/ 223/ 35/ 1 محمد بن أحمد عن عبد الحميد عن هشام الكافي، 7/ 303/ 8/ 1 علي عن أبيه عن التهذيب، 10/ 236/ 9/ 1 السراد عن الفقيه، 3/ 142/ 3519 هشام عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن حدثه فهو يرثه

بيان

يأتي في أبواب المواريث من كتاب الجنائز

عن الصادق ع أنه سئل عن السائبة فقال الرجل يعتق غلامه و يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي ء و ليس علي من جريرتك شي ء و يشهد شاهدين

[6]

10318- 6 الكافي، 7/ 303/ 8/ 1 التهذيب، 10/ 236/ 9/ 1 بإسناديهما الأخيرين عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة و لا سبيل لمولاتها عليها

[7]

10319- 7 الفقيه، 3/ 142/ 3520 الحديث مرسلا مقطوعا

الوافي، ج 10، ص: 668

[8]
اشارة

10320- 8 الكافي، 6/ 196/ 12/ 1 أحمد عن عدة من أصحابنا عن ابن أسباط عن ابن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد اللّٰه ع قال من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه و لا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين

بيان

الإيمان عبارة عن المعرفة بالأئمة المعصومين ع

[9]

10321- 9 التهذيب، 8/ 249/ 137/ 1 البزوفري عن القمي عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله

الوافي، ج 10، ص: 669

باب 84 المملوك يعتق و له مال

[1]

10322- 1 الكافي، 6/ 190/ 3/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ع في رجل أعتق عبدا له و له مال لمن مال العبد- قال إن كان علم أن له مالا تبعه ماله و إلا فهو للمعتق

[2]

10323- 2 الفقيه، 3/ 117/ 3449 جميل عن زرارة عن كليهما ع الحديث

[3]

10324- 3 الكافي، 6/ 190/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن التميمي التهذيب، 8/ 223/ 36 الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل و التميمي عن محمد بن حمران جميعا عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

[4]

10325- 4 الكافي، 6/ 190/ 2/ 1 التهذيب، 8/ 223/ 37/ 1 السراد عن

الوافي، ج 10، ص: 670

ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كاتب الرجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم أن له مالا و لم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد

[5]

10326- 5 الفقيه، 3/ 117/ 3450 ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان للرجل مملوك فأعتقه الحديث

[6]

10327- 6 التهذيب، 8/ 223/ 38/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة و القاسم عن أبان عن البصري قال سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد يكون للذي أعتق العبد أو للعبد قال إذا أعتقه و هو يعلم أن له مالا فماله له و إن لم يعلم فماله لولد سيده

[7]

10328- 7 الكافي، 6/ 191/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن الفقيه، 3/ 153/ 3557 سعد بن سعد عن أبي جرير قال سألت أبا الحسن ع عن رجل قال لمملوك له أنت حر و لي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك و أنت حر برضا المملوك

[8]
اشارة

10329- 8 الكافي، 6/ 190/ 1/ 1 محمد عن أحمد و علي عن أبيه جميعا

الوافي، ج 10، ص: 671

عن الفقيه، 3/ 126/ 3474 السراد عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة و رضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد اللّٰه ع أ ليس قد فرض اللّٰه تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم و أجر ذلك له الحديث

بيان

يأتي تمامه في أبواب المواريث من كتاب الجنائز إن شاء اللّٰه تعالى

الوافي، ج 10، ص: 673

باب 85 المملوك يؤخذ منه المال

[1]
اشارة

10330- 1 الكافي، 6/ 197/ 13/ 1 القميان عن إسماعيل بن سهل عن الفقيه، 3/ 154/ 3562 معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما إن لك علي كذا و كذا أ يأخذه منه قال يأخذه منه عفوا و يسأله إياه في عفو فإن أباه فليدعه

بيان

العفو ما جاء بسهولة من غير تكلف

[2]

10331- 2 الكافي، 6/ 194/ 2/ 1 التهذيب، 8/ 231/ 69/ 1 السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال لا يصلح له ذلك

الوافي، ج 10، ص: 674

[3]

10332- 3 التهذيب، 8/ 236/ 83/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الفقيه، 3/ 136/ 3505 ياسين الضرير عن حريز التهذيب، عمن حدثه ش عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا هل للمدسوس أن يشتري كله من مال العبد قال إن أراد أن يشتريه كله من مال العبد- فلا ينبغي له و إن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه و بين اللّٰه عز و جل حتى يكون ولاؤه له فليزد التهذيب هو من قبله من ماله في الثمن شيئا إن شاء درهما و إن شاء ش ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد- يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له- التهذيب، و أخبرنا ذلك عن بريد

الوافي، ج 10، ص: 675

باب 86 أن المولى على من ينطلق

[1]

10333- 1 الكافي، 6/ 198/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 8/ 252/ 150/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال حدثتني عمتي قالت إني جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد اللّٰه ع فلما رآني مال إلي فسلم علي ثم قال ما يجلسك هاهنا فقلت أنتظر مولى لنا قالت فقال لي أعتقتموه قلت لا و لكنا أعتقنا أباه فقال ليس ذاك بمولاكم هذا أخوكم و ابن عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه و جده فهو ابن عمك و أخوك

[2]

10334- 2 الكافي، 6/ 199/ 4/ 1 بكر بن محمد عن جويرة قالت مر بي

الوافي، ج 10، ص: 676

أبو عبد اللّٰه ع و أنا في المسجد الحرام أنتظر مولى لنا فقال يا أم عثمان ما يقيمك هاهنا قلت أنتظر مولى لنا فقال أعتقتموه فقلت لا فقال أعتقتم أباه قلت لا أعتقنا جده فقال ليس هذا مولاكم هذا أخوكم

[3]

10335- 3 الكافي، 6/ 199/ 3/ 1 الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق و علي عن أبيه جميعا عن الفقيه، 3/ 135/ 3499 الأزدي قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و معي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا فقلت مولى لنا فقال أعتقتموه أو أباه فقلت بل أباه فقال ليس هذا مولاك هذا أخوك و ابن عمك و إنما المولى هو الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك و ابن عمك

[4]
اشارة

10336- 4 الكافي، 6/ 198/ 2/ 1 أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن ابن جندب يرفعه إلى أبي جعفر الأول ع قال قال إنما المولى الجليب العتيق و ابنه عربي و ابن ابنه من أنفسهم

بيان

الجليب المجلوب الذي سيق من موضع إلى آخر و العرب يقال لهذا الجيل من الناس و لا واحد له و يختص بأهل الأمصار كما أن الأعراب بالفتح يختص بأهل البادية منهم و العرب كانوا يفتخرون بهذه النسبة و لعل ذلك لفصاحة لسانهم و إبانة كلامهم و مكارم أخلاقهم و نجابة أعراقهم يقال أعرب في كلامه إذا أفصح

الوافي، ج 10، ص: 677

فيه و أبان قال اللّٰه تعالى بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

و عن النبي ص أنه قال في بعض خطبه إن العربية ليست باب والد و لكنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم يبلغه رضوان اللّٰه حسبه و العربي يقال لبين العروبة و العتيق ليس من العرب لأنه الجليب و ابنه إذا نشأ بين العرب جاز أن ينسب إليهم و ابن ابنه لما كان أعرق في العربية منشأ و محتدا فهو مثل سائر العرب فهو من أنفسهم

[5]

10337- 5 الكافي، 8/ 268/ 395 محمد عن أحمد و العدة عن سهل جميعا عن السراد عن مالك بن عطية قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني رجل من العرب من بجيلة و أنا أدين اللّٰه بأنكم موالي- و قد يسألني بعض من لا يعرفني فيقول لي ممن الرجل فأقول له أنا رجل من العرب ثم من بجيلة فعلي في هذا إثم حيث إني لم أقل إني مولى لبني هاشم فقال لا أ ليس قلبك و هواك منعقدا على أنك من موالينا- فقلت بلى و اللّٰه فقال ليس عليك في أن تقول أنا من العرب إنما أنت من العرب في النسب و العطاء و العدد و الحسب و أنت في الدين و ما حوى الدين بما تدين اللّٰه تعالى

به من طاعتنا و الأخذ به منا من موالينا و منا و إلينا

[6]

10338- 6 التهذيب، 8/ 253/ 152/ 1 محمد بن أحمد عن

الوافي، ج 10، ص: 678

العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن الفقيه، 3/ 135/ 3501 حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال المعتق هو المولى و الولد ينتمي إلى من يشاء

[7]
اشارة

10339- 7 الفقيه، 3/ 133/ 3495 قيل للصادق ع لم قلتم مولى الرجل منه قال لأنه خلق من طينه ثم فرق بينهما فرده السباء إليه فعطف عليه ما كان فيه منه فأعتقه فلذلك هو منه

بيان

السباء الأسر و لعل المشترك بينهما الدين و الإيمان و هما العاطف

الوافي، ج 10، ص: 679

باب 87 النوادر

[1]
اشارة

10340- 1 التهذيب، 8/ 237/ 88/ 1 محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع أعتق عبدا له فقال إن ملكك لي و لك قد تركته لك

بيان

و ذلك لأن له في نفسه حقا كما أن لمولاه فيها حقا

[2]
اشارة

10341- 2 التهذيب، 8/ 237/ 89/ 1 عنه عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال قال الطيب ع يا داود إن الناس كلهم موال لنا فيحل لنا أن نشتري و نعتق فقلت له جعلت فداك إن فلانا قال لغلام له قد أعتقه بعني نفسك حتى أشتريك قال يجوز و لكن إنما يشتري ولاءه

الوافي، ج 10، ص: 680

بيان

موال لنا يعني في الدين و الطاعة أن نشتري يعني أنفسهم بالجنة على اللّٰه سبحانه كما قال اللّٰه تعالى إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ و نعتق يعني من النار رقابهم إن أطاعونا.

و قد مضى في كتاب الحجة حديث إسحاق بن موسى عن الرضا ع أنه قال له يا إسحاق بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن الناس عبيد لنا لا و قرابتي من رسول اللّٰه ص ما قلته قط و لا سمعته من أحد من آبائي قاله و لا بلغني عن أحد من آبائي قاله و لكني أقول الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب.

آخر أبواب العتق و الانعتاق من كتاب الزكاة و الخمس و المبرات و بتمامه تم الجزء السادس من أجزاء كتاب الوافي و يتلوه في الجزء السابع كتاب الصيام و الاعتكاف و المعاهدات إن شاء اللّٰه تعالى و الحمد لله أولا و آخرا و باطنا و ظاهرا

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.