الوافي المجلد 7

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول اللّٰه ثم على أهل بيت رسول اللّٰه ثم على رواة أحكام اللّٰه ثم على من انتفع بمواعظ اللّٰه

كتاب الصلاة و الدعاء و القرآن

اشارة

و هو الخامس من أجزاء كتاب الوافي تصنيف محمد بن مرتضى المدعو بمحسن أيده اللّٰه تعالى

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً.

و قال سبحانه حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ.

و قال تعالى وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهٰا لٰا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلتَّقْوىٰ.

بيان

مَوْقُوتاً أي مفروضا أو مؤقتا فلا تضيعوها و لا تخلوا بشرائطها و أوقاتها

الوافي، ج 7، ص: 16

و المحافظة عليها هي أداؤها لوقتها و المداومة عليها و الاعتناء بشأنها بمراقبتها و التطلع إليها و التهيؤ لها قبل دخول وقتها.

و الْوُسْطىٰ فسرت بكل من الخمس و بالجمعة و أصح تفاسيرها الظهر الشامل للجمعة كما يأتي.

و القنوت هو القيام في الصلاة و الدعاء فيها قائما و الخشوع و تعيين وقته في الصلاة و كيفيته و أدائه عرفت بالتفسير النبوي كسائر الأحكام المنزلة المجملة.

وَ أْمُرْ أَهْلَكَ

عن أبي جعفر ع أمر اللّٰه أن يخص أهله دون الناس ليعلم الناس أن لأهله عند اللّٰه منزلة ليست للناس فأمرهم مع الناس ثم أمرهم خاصة

و روي أنه لما نزلت هذه الآية كان رسول اللّٰه ص يأتي باب فاطمة و علي ع تسعة أشهر عند كل صلاة و يقول الصلاة الصلاة رحمكم اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 19

أبواب فضل الصلاة و فرضها و بدؤها و عللها و نوافلها و تمامها و قصرها

الآيات

قال اللّٰه تعالى إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْكَرِ.

و قال سبحانه أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ.

و قال عز و جل قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ إلى قوله وَ الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلَوٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ أُولٰئِكَ هُمُ الْوٰارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ.

و قال عز اسمه وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكٰافِرِينَ كٰانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً.

باب 1 فضل الصلاة و السجود

[1]

5385- 1 الكافي، 3/ 264/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن الفقيه، 1/ 210/ 634 ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم و أحب ذلك إلى اللّٰه تعالى ما هو فقال ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة أ لا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم ع قال وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ الكافي، وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا

[2]
اشارة

5386- 2 التهذيب، 2/ 236/ 1/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن ابن وهب أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم فقال لا أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة

الوافي، ج 7، ص: 22

بيان

أريد بالمعرفة معرفة الإمام ع فإنها المتبادر منها في عرفهم ع و يحتمل معرفة اللّٰه سبحانه أو الأعم منهما و من سائر المعارف الدينية و الأول يستلزم الأخيرين غالبا و لذا يطلقونها عليه في الأكثر

[3]

5387- 3 الكافي، 3/ 264/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن هارون بن خارجة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول أحب الأعمال إلى اللّٰه عز و جل الصلاة و هي آخر وصايا الأنبياء فما أحسن من الرجل أن يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحى حيث لا يراه أنيس- فيشرف عليه و هو راكع أو ساجد إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس يا ويله أطاع و عصيت و سجد و أبيت

[4]
اشارة

5388- 4 الفقيه، 1/ 210/ 638 الحديث مرسلا

بيان

في بعض نسخ الكافي إبليس مكان أنيس و هو تصحيف و في بعض نسخ الفقيه إنسي و في بعض نسخه فيشرف اللّٰه عليه بإثبات لفظة الجلالة.

و لكل وجه و إن كان إثبات الجلالة و الإنسي أوجه و المستتر في يشرف بدون الجلالة يعود إلى الإنسي أو الأنيس و الغرض على التقادير البعد عن شائبة الرياء

[5]

5389- 5 الكافي، 3/ 264/ 3/ 1 علي بن محمد عن سهل عن الوشاء قال

الوافي، ج 7، ص: 23

سمعت الرضا ع يقول أقرب ما يكون العبد من اللّٰه عز و جل و هو ساجد و ذلك قوله تعالى وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ

[6]

5390- 6 الفقيه، 1/ 209/ 628 الحديث مرسلا عن الصادق ع

[7]
اشارة

5391- 7 الكافي، 3/ 265/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن يزيد بن خليفة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا قام المصلي إلى الصلاة- نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض و حفت به الملائكة و ناداه ملك لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل

بيان

أعنان السماء نواحيها و الحف الإحاطة و الانفتال الانصراف يعني لو يعلم ما فيها من الفضل و الخير و الرحمة و البركة و الثواب و القرب ما انصرف منها أبدا

[8]

5392- 8 الكافي، 3/ 265/ 5/ 1 محمد بن الحسن عن سهل عن السراد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر اللّٰه إليه أو قال أقبل اللّٰه عليه حتى ينصرف و أظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء و الملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء و وكل اللّٰه به ملكا قائما على رأسه يقول أيها المصلي لو تعلم من ينظر إليك و من تناجي ما التفت و لا زلت من موضعك أبدا

الوافي، ج 7، ص: 24

[9]
اشارة

5393- 9 الكافي، 3/ 265/ 6/ 1 أبو داود عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الفقيه، 1/ 210/ 637 أبي الحسن الرضا ع قال الصلاة قربان كل تقي

بيان

يعني يتقرب بها إلى اللّٰه سبحانه كل من يلازم التقوى

[10]

5394- 10 الكافي، 3/ 265/ 7/ 1 عنه عن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان [سنان] عن إسماعيل بن عمار التهذيب، 2/ 236/ 4/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل بن عمار عن أبي بصير قال الفقيه، 1/ 209/ 630 قال أبو عبد اللّٰه ع صلاة فريضة خير من عشرين حجة و حجة خير من بيت مملوء من ذهب- تصدق منه حتى يفنى

الوافي، ج 7، ص: 25

[11]
اشارة

5395- 11 التهذيب، 5/ 21/ 7/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي بصير و عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير و عثمان بن عيسى عن يونس بن ظبيان كلهم عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه خال عن المملوء و قال يتصدق به حتى لا يبقى منه شي ء

بيان

إن قيل كيف تكون الصلاة الفريضة خيرا من عشرين حجة مع أن الحجة مشتملة على الصلاة الفريضة و غيرها من العبادات قلنا ينبغي أن يراد بالصلاة الفريضة اليومية منها كما هو المتبادر منها و أن يراد بالحجة المتطوع بها منها دون حجة الإسلام إذ لا تعدد فيها حتى يوزن متعددها بشي ء. و الصلاة التي في الحجة المتطوع بها ليست بفريضة بل هي تابعة للحجة لم يفرضها اللّٰه تعالى و إنما جعلها الحاج على نفسه بإحرامه للحجة فصارت شرطا لصحة الحجة باقية على مندوبيتها و على هذا يكون الغرض من الحديث الحث على المحافظة على الصلوات المفروضات بالإتيان بشرائطها و حدودها و آدابها و حفظ مواقيتها فإن كثيرا من الحاج يضيعون فرائضهم اليومية في طريقهم إلى الحج إما بتفويت أوقاتها أو بأدائها على المركب أو في المحمل أو بالتيمم أو مع عدم طهارة الثوب أو البدن أو مع الخوف إلى غير ذلك و إنما يترتب الثواب الوارد للحاج على حجته المندوبة إذا لم يخل بشي ء من فرائضه اليومية و إلا فالصلاة المفروضة التامة في الجماعة أو في البيت أفضل من عشرين حجة يتطوع بها

[12]
اشارة

5396- 12 الكافي، 3/ 266/ 8/ 1 جماعة عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال مر بالنبي ص

الوافي، ج 7، ص: 26

رجل و هو يعالج بعض حجراته فقال يا رسول اللّٰه أ لا أكفيك فقال شأنك فلما فرغ قال له رسول اللّٰه ص حاجتك قال الجنة فأطرق رسول اللّٰه ص ثم قال نعم- فلما ولى قال له يا عبد اللّٰه أعنا بطول السجود

بيان

يعالج بعض حجراته يعني يعمره بالبناء و نحوه شأنك يعني ألزم شأنك و طول السجود يعم ما يكون في الصلاة و خارجها فإن السجود برأسه عبادة و يحتمل أن يكون المراد بالسجود هنا الصلاة فإنه كثيرا ما يعبر عن الصلاة بالركوع و السجود كما يأتي في تضاعيف الأخبار

[13]

5397- 13 التهذيب، 2/ 236/ 3/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال الفقيه، 1/ 210/ 635 أتى رسول اللّٰه ص رجل فقال ادع اللّٰه أن يدخلني الجنة فقال أعني بكثرة السجود

[14]
اشارة

5398- 14 التهذيب، 2/ 313/ 131/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن

الوافي، ج 7، ص: 27

حسان عن أبي محمد الرازي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال علي ص إني لأكره للرجل أن رأى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود

بيان

الجلحاء بالجيم أولا ثم المهملة الملساء و الأرض التي لا نبات لها

[15]
اشارة

5399- 15 الكافي، 3/ 266/ 9/ 1 التهذيب، 2/ 238/ 11/ 1 القميان عن صفوان عن حمزة بن حمران عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 211/ 639 قال رسول اللّٰه ص مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب و الأوتاد و الغشاء و إذا انكسر لم ينفع طنب و لا وتد و لا غشاء

بيان

الفسطاط بضم الفاء و كسرها البيت من الشعر و الخيمة العظيمة يعني مثلها فيما بين سائر العبادات مثل العمود فيما بين سائر أجزاء الفسطاط

[16]

5400- 16 الكافي، 3/ 487/ 3/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن عائذ الأحمسي قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و أنا أريد أن أسأله عن صلاة

الوافي، ج 7، ص: 28

الليل فقلت السلام عليك يا ابن رسول اللّٰه فقال و عليك السلام إي و اللّٰه إنا لولده و ما نحن بذوي قرابته ثلاث مرات قالها ثم قال من غير أن أسأله إذا لقيت اللّٰه بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك

[17]

5401- 17 الفقيه، 1/ 205/ 615 عائذ الأحمسي قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و أنا أريد أن أسأله عن الصلاة فبدأني فقال إذا لقيت اللّٰه الحديث

[18]

5402- 18 الفقيه، 1/ 205/ 614 معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا جئت بالخمس الصلوات لم تسأل عن صلاة و إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم

[19]

5403- 19 التهذيب، 4/ 153/ 7/ 1 التيملي عن محمد بن خالد الأصم عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر ع يقول لا يسأل اللّٰه عبدا عن صلاة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكاة و لا عن صوم بعد شهر رمضان

[20]

5404- 20 التهذيب، 4/ 154/ 11/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 7، ص: 29

حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يسأل اللّٰه عبدا عن صلاة بعد الخمس و لا عن صوم بعد رمضان

[21]

5405- 21 التهذيب، 4/ 154/ 10/ 1 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن صفوان عن القاسم بن الفضيل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أبو جعفر ع من صلى الخمس و صام شهر رمضان و حج البيت و نسك نسكنا و اهتدى إلينا قبل اللّٰه منه كما يقبل من الملائكة

[22]

5406- 22 الفقيه، 1/ 208/ 626 قال الصادق ع أول ما يحاسب به العبد على الصلاة فإذا قبلت منه قبل سائر عمله و إذا ردت عليه رد عليه سائر عمله

[23]

5407- 23 التهذيب، 2/ 237/ 5/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن زرارة عن عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي ع قال قال رسول اللّٰه ص إن عمود الدين الصلاة و هي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في عمله- و إن لم تصح لم ينظر في بقية عمله

[24]

5408- 24 التهذيب، 2/ 237/ 6/ 1 بهذا الإسناد عن علي ع قال قال رسول اللّٰه ص انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنة

[25]

5409- 25 الكافي، 3/ 266/ 11/ 1 التهذيب، 2/ 238/ 12/ 1 الثلاثة

الوافي، ج 7، ص: 30

عن حفص بن البختري عن الفقيه، 1/ 211/ 641 أبي عبد اللّٰه ع قال من قبل اللّٰه منه صلاة واحدة لم يعذبه و من قبل منه حسنة لم يعذبه

[26]

5410- 26 الكافي، 3/ 266/ 12/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن أبيه عمن سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول من صلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما انصرف و ليس بينه و بين اللّٰه ذنب

[27]
اشارة

5411- 27 الكافي، 3/ 266/ 13/ 1 محمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 207/ 622 قال رسول اللّٰه ص الصلاة ميزان من وفى استوفى

بيان

قال في الفقيه يعني بذلك أن يكون ركوعه مثل سجوده و لبثه في الأولى و الثانية سواء من وفى بذلك استوفى الأجر.

الوافي، ج 7، ص: 31

أقول و الأظهر أن يكون المراد أنها معيار لتقرب العبد إلى اللّٰه سبحانه و منزلته لديه و استحقاقه الأجر و الثواب منه جل و عز فمن وفى بشرائطها و آدابها و حافظ عليها كما ينبغي استوفى بذلك تمام الأجر و الثواب و كمال التقرب إليه سبحانه و من نقص نقص من ذلك بقدر ما نقص أو المراد أنها معيار لقبول سائر العبادات فمن وفى بها كما ينبغي قبل سائر عباداته و استوفى أجر الجميع فيكون على وتيرة الأخبار السابقة

[28]

5412- 28 التهذيب، 2/ 237/ 7/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص لو كان على باب دار أحدكم نهر- فاغتسل منه في كل يوم خمس مرات كان يبقى في جسده شي ء من الدرن قلنا لا قال فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب

[29]

5413- 29 الفقيه، 1/ 211/ 640 الحديث مرسلا على اختلاف في ألفاظه

[30]

5414- 30 التهذيب، 2/ 238/ 10/ 1 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن عمار عن إسماعيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إياكم و الكسل إن ربكم رحيم يشكر القليل إن الرجل ليصلي الركعتين تطوعا يريد بهما وجه اللّٰه تعالى فيدخله الهّٰ بهما الجنة و إنه ليتصدق بالدرهم تطوعا يريد به وجه اللّٰه تعالى فيدخله اللّٰه به الجنة و إنه ليصوم اليوم تطوعا يريد به وجه اللّٰه عز و جل فيدخله اللّٰه به الجنة

الوافي، ج 7، ص: 32

[31]

5415- 31 الفقيه، 1/ 209/ 631 الحديث مرسلا

[32]

5416- 32 التهذيب، 2/ 238/ 13/ 1 سعد عن موسى بن جعفر عن بعض أصحابنا عن الدهقان عن واصل بن سليمان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 209/ 624 قال رسول اللّٰه ص ما من صلاة يحضر وقتها إلا نادى ملك بين يدي الناس [اللّٰه]- أيها الناس قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على ظهوركم فأطفئوها بصلاتكم

[33]

5417- 33 التهذيب، 2/ 240/ 22/ 1 سعد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن عبد اللّٰه الكرخي عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول حجة أفضل من الدنيا و ما فيها و صلاة فريضة أفضل من ألف حجة

[34]
اشارة

5418- 34 التهذيب، 2/ 242/ 27/ 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل إلى رسول اللّٰه ص فقال يا رسول اللّٰه أخبرني عن الإسلام أصله و فرعه و ذروته و سنامه فقال ص أصله

الوافي، ج 7، ص: 33

الصلاة و فرعه الزكاة و ذروته و سنامه الجهاد في سبيل اللّٰه قال يا رسول اللّٰه أخبرني عن أبواب الخير فقال الصيام جنة و الصدقة تذهب الخطيئة و قيام الرجل في جوف الليل يناجي ربه ثم قال تَتَجٰافىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ

بيان

قد مضى هذا الحديث في باب حدود الإيمان و الإسلام و دعائمهما من كتاب الإيمان و الكفر بأدنى تفاوت نقلا عن الكافي مع بيان له

[35]

5419- 35 الفقيه، 2/ 202/ 2138 السراد عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع عن النبي ص قال فإذا قمت إلى الصلاة و توجهت و قرأت أم الكتاب و ما تيسر لك من السور ثم ركعت فأتممت ركوعها و سجودها و تشهدت و سلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك و بين الصلاة التي قدمتها إلى الصلاة المؤخرة فهذا لك في صلاتك

[36]

5420- 36 الفقيه، 1/ 208/ 623 قال الصادق ع إن طاعة اللّٰه تعالى خدمته في الأرض و ليس شي ء من خدمته يعدل الصلاة فمن ثمة نادت الملائكة زكريا و هو قائم يصلي في المحراب

[37]

5421- 37 الفقيه، 1/ 209/ 629 قال أبو جعفر ع ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصلاة إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه و يدعون اللّٰه له حتى يفرغ من صلاته

الوافي، ج 7، ص: 34

[38]

5422- 38 الفقيه، 1/ 210/ 636 محمد عن أبي جعفر ع أنه قال للمصلي ثلاث خصال إذا هو قائم في صلاته حفت به الملائكة من قدميه إلى أعنان السماء و يتناثر البر عليه من أعنان السماء إلى مفرق رأسه و ملك موكل به ينادي لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل

[39]
اشارة

5423- 39 الفقيه، 1/ 211/ 642 قال الصادق ع كان رسول اللّٰه ص يقول من حبس نفسه على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلاها في أول وقتها فأتم ركوعها و سجودها و خشوعها ثم مجد اللّٰه عز و جل و عظمه و حمده حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى لم يلغ بينهما كتب اللّٰه له كأجر الحاج المعتمر و كان من أهل عليين

بيان

قال في الفقيه قد أخرجت هذه الأخبار مع ما رويت في معناها مسندة في كتاب فضائل الصلاة

الوافي، ج 7، ص: 35

باب 2 فرض الصلاة

[1]

5424- 1 الكافي، 3/ 271/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد و محمد عن التهذيب، 2/ 241/ 23/ 1 ابن عيسى عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 195/ 600 زرارة قال سألت أبا جعفر ع عما فرض اللّٰه من الصلاة فقال خمس صلوات في الليل و النهار- قلت هل سماهن اللّٰه و بينهن في كتابه قال نعم قال اللّٰه تبارك و تعالى لنبيه ص أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ و دلوكها زوالها- ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن اللّٰه و بينهن و وقتهن- و غسق الليل انتصافه ثم قال وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً فهذه

الوافي، ج 7، ص: 36

الخامسة و قال في ذلك أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ و طرفاه المغرب و الغداة وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ و هي صلاة العشاء الآخرة و قال حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلاها رسول اللّٰه ص و هي وسط النهار و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر- و في بعض القراءات حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ و صلاة العصر وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ قال و أنزلت هذه الآية يوم الجمعة و رسول اللّٰه ص في سفر فقنت فيها و تركها على حالها في السفر و الحضر- و أضاف للمقيم ركعتين و إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي ص يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة

فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام

[2]

5425- 2 الفقيه، 1/ 201/ 605 الكافي، 3/ 272/ 2/ 1 بإسناده عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 210/ 605 زرارة عن أبي جعفر ع قال كان الذي فرض اللّٰه على العباد من الصلاة عشر ركعات و فيهن القراءة

الوافي، ج 7، ص: 37

و ليس فيهن وهم يعني سهوا فزاد رسول اللّٰه ص سبعا و فيهن الوهم و ليس فيهن قراءة- الفقيه، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين و من شك في الأخيرتين عمل بالوهم

[3]
اشارة

5426- 3 الكافي، 3/ 273/ 7/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عشر ركعات ركعتان من الظهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن- و من وهم في شي ء منهن استقبل الصلاة استقبالا و هي الصلاة التي فرضها اللّٰه على المؤمنين في القرآن و فوض إلى محمد ص فزاد النبي ص في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوهم إنما يكون فيهن فزاد رسول اللّٰه ص في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر و العصر و العشاء الآخرة و ركعة في المغرب للمقيم و المسافر

بيان

استقبل استأنف و يأتي حديث آخر في هذا المعنى في باب بدء الصلاة و عللها

[4]

5427- 4 التهذيب، 2/ 13/ 5/ 1 الحسين عن النضر عن

الوافي، ج 7، ص: 38

عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء إلا المغرب ثلاث

[5]
اشارة

5428- 5 الفقيه، 1/ 434/ 1265 زرارة و محمد أنهما قالا قلنا لأبي جعفر ع ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي و كم هي فقال إن اللّٰه عز و جل يقول وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ- فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا قلنا إنما قال اللّٰه عز و جل فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ و لم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر فقال ع أ و ليس قد قال اللّٰه تعالى في الصفا و المروة فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا أ لا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن اللّٰه عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه ع- فكذلك التقصير في السفر شي ء صنعه النبي ص و ذكره اللّٰه تعالى في كتابه- قالا قلنا له فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا قال إن كان قد قرأت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و إن لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه و الصلاة كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول اللّٰه ص في السفر و الحضر ثلاث ركعات- و قد سافر رسول اللّٰه ص إلى ذي خشب و هي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة

و عشرون ميلا فقصر و أفطر فصارت سنة و قد

الوافي، ج 7، ص: 39

سمى رسول اللّٰه ص قوما صاموا حين أفطر العصاة قال فهم العصاة إلى يوم القيامة و إنا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا

بيان

لما دل ظاهر الآية على مذهب المخالفين القائلين بالتخيير بين القصر و الإتمام في السفر تكلم الرجلان مع الإمام ع من جانبهم في ذلك و لما لم يكونوا قائلين بالتخيير في الطواف مع أن الآيتين وردتا على وتيرة واحدة عارضهما ع بآية الطواف وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ثم بين أن الآيتين كلتيهما من المتشابهات التي تأويلها إنما يستفاد من فعل النبي ص و قوله و أما السر في الإتيان برفع الجناح في الآيتين مع تحتم الأمر فيهما أما في آية التقصير فقد مضى في تفسيرها و أما في آية الطواف فسيأتي في كتاب الحج إن شاء اللّٰه

[6]

5429- 6 التهذيب، 4/ 218/ 8/ 1 محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال من صلى في سفره أربع ركعات فأنا إلى اللّٰه منهم بري ء

[7]

5430- 7 الفقيه، 1/ 438/ 1272 قال رسول اللّٰه ص من صلى في السفر أربعا فأنا إلى اللّٰه منه بري ء يعني متعمدا

[8]

5431- 8 الفقيه، 1/ 438/ 1273 قال الصادق ع المتمم في السفر كالمقصر في الحضر

[9]
اشارة

5432- 9 الكافي، 3/ 272/ 3/ 1 الأربعة عن

الوافي، ج 7، ص: 40

الفقيه، 1/ 207/ 620 زرارة قال قال أبو جعفر ع فرض اللّٰه الصلاة و سن رسول اللّٰه ص عشرة أوجه صلاة السفر و صلاة الحضر و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه و صلاة كسوف الشمس و القمر و صلاة العيدين و صلاة الاستسقاء و الصلاة على الميت

بيان

سيأتي بيان الأوجه الثلاثة لصلاة الخوف في محله إن شاء اللّٰه و لعله ع عد صلاة العيدين وجها واحدا لاتحاد سببها و هو العيد و صلاة الكسوفين اثنين لتغاير السبب

[10]

5433- 10 الكافي، 3/ 272/ 4/ 1 حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول اللّٰه عز و جل إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً أي موجوبا

[11]

5434- 11 الفقيه، 1/ 196/ 601 قال الصادق ع في قول اللّٰه عز و جل إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً قال مفروضا

الوافي، ج 7، ص: 41

باب 3 الفرض في الصلاة

[1]

5435- 1 الكافي، 3/ 272/ 5/ 1 التهذيب، 2/ 241/ 24/ 1 حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الفرض في الصلاة- فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء قلت ما سوى ذلك قال سنة في فريضة

[2]
اشارة

5436- 2 التهذيب، 2/ 139/ 1/ 1 سعد عن أحمد عن علي بن حديد عن التميمي و الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما فرض اللّٰه من الصلاة فقال الوقت و الطهور و الركوع- و السجود و القبلة و الدعاء و التوجه قلت فما سوى ذلك فقال سنة في فريضة

بيان

لفظة فرض إما مصدر مضاف و إما فعل ماض و المراد به ما ثبت من أفعالها بالقرآن و الدعاء في هذا الحديث فسره صاحب الفقيه بالقنوت المفروض

الوافي، ج 7، ص: 42

بقوله سبحانه وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ.

و أما التوجه ففسره بعضهم بافتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام المفروض ببعض صيغ الأمر بالتكبيرة الواردة في القرآن و يحتمل أن يكون المراد بالتوجه صرف وجه القلب عما سوى اللّٰه سبحانه إلى اللّٰه عز و جل حين يفتتح الصلاة مخطرا بباله أنه إنما يصلي صلاته هذه لله جل ذكره لا لغيره إجابة له تعالى في امتثال أمره بالصلاة فيأتي بتكبيرة الافتتاح و دعاء التوجه مقارنا لهذا الإخطار و الإحضار و بالجملة الأمر الذي يعبر عنه الفقهاء بالنية

[3]
اشارة

5437- 3 الكافي، 3/ 273/ 8/ 1 الخمسة عن الفقيه، 1/ 33/ 66 أبي عبد اللّٰه ع قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود

بيان

المراد بالطهور الأثر الحاصل من إحدى الطهارات الثلاث أعني ارتفاع الحدث و استباحة الصلاة لأنه إنما عد من مقومات الصلاة و أجزائها.

و أما في الحديث الآتي فالأظهر أن المراد به إحدى الطهارات أنفسها

الوافي، ج 7، ص: 43

[4]

5438- 4 التهذيب، 2/ 140/ 4/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن الفقيه، 1/ 33/ 67 أبي جعفر ع قال إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة و لا صلاة إلا بطهور

[5]

5439- 5 التهذيب، 2/ 140/ 3/ 1 بهذا الإسناد عن الفقيه، 1/ 58/ 129 أبي جعفر ع قال لا صلاة إلا بطهور

[6]

5440- 6 الفقيه، 1/ 33/ 68 قال أمير المؤمنين ع افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم

[7]

5441- 7 الفقيه، 1/ 383/ 1127 روى مسعدة بن صدقة أن قائلا قال لجعفر بن محمد ع جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية و قد أقيمت لهم الصلاة و أنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا فأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت و أصلي فقال جعفر بن محمد سبحان اللّٰه أ فما يخاف من يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا

[8]

5442- 8 الفقيه، 1/ 58/ 130 روي أن رجلا من الأحبار أقعد في قبره فقيل له إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب اللّٰه عز و جل قال لا أطيقها فلم

الوافي، ج 7، ص: 44

يزالوا به حتى ردوه إلى واحدة فقال لا أطيقها فقالوا لا بد منها قال فبم تجلدونيها قالوا نجلدك بأنك صليت يوما بغير وضوء و مررت على ضعيف فلم تنصره فجلدوه جلدة من عذاب اللّٰه تعالى فامتلأ قبره نارا

[9]
اشارة

5443- 9 التهذيب، 2/ 152/ 55/ 1 زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنة و التشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة

بيان

يعني إن لم يتعمد تركها صحت صلاته

[10]

5444- 10 الكافي، 6/ 199/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد و الحسين جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد عن أبي جعفر ع قال ثلاثة لا يقبل اللّٰه لهم صلاة أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه

[11]
اشارة

5445- 11 الفقيه، 1/ 59/ 131 قال النبي ص ثمانية لا تقبل لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون- و تارك الوضوء و المرأة المدركة تصلي بغير خمار و الزبين و هو الذي يدافع البول

الوافي، ج 7، ص: 45

و الغائط و السكران

بيان

الزبين بالزاي و الباء الموحدة ثم الياء المثناة التحتانية على وزن سكين

الوافي، ج 7، ص: 47

باب 4 المحافظة على الصلاة

[1]

5446- 1 الكافي، 3/ 267/ 1/ 1 التهذيب، 2/ 239/ 14/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن البجلي عن أبان بن تغلب قال كنت صليت خلف أبي عبد اللّٰه ع بالمزدلفة فلما انصرف التفت إلي فقال يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن و حافظ على مواقيتهن لقي اللّٰه يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنة و من لم يقم حدودهن و لم يحافظ على مواقيتهن لقي اللّٰه و لا عهد له إن شاء عذبه و إن شاء غفر له

[2]

5447- 2 الكافي، 3/ 267/ 2/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبان بن تغلب قال صليت مع أبي عبد اللّٰه ع المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة ثم التفت إلي فقال يا أبان إن هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن و حافظ على مواقيتهن لقي اللّٰه يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنة و من لم يصلهن لمواقيتهن و لم يحافظ عليهن فذاك إليه إن شاء غفر له و إن شاء عذبه

الوافي، ج 7، ص: 48

[3]

5448- 3 الفقيه، 1/ 208/ 625 دخل رسول اللّٰه ص المسجد و فيه ناس من أصحابه فقال تدرون ما قال ربكم قالوا اللّٰه و رسوله أعلم فقال إن ربكم يقول إن هذه الصلوات الخمس المفروضات- من صلاهن لوقتهن و حافظ عليهن لقيني يوم القيامة و له عندي عهد أدخله به الجنة- و من لم يصلهن لوقتهن و لم يحافظ عليهن فذاك إلي إن شئت عذبته و إن شئت غفرت له

[4]

5449- 4 الكافي، 3/ 489/ 15/ 1 علي بن محمد عن سهل عن ابن شمون عن الأصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما من يوم سحاب يخفى على الناس وقت الزوال إلا كان من الإمام للشمس زجرة حتى تبدو فيحتج على أهل كل قرية من اهتم بصلاته و من ضيعها

[5]
اشارة

5450- 5 الكافي، 3/ 268/ 4/ 1 جماعة من أصحابنا عن ابن عيسى عن التهذيب، 2/ 239/ 15/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول الكافي، كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن اللّٰه تعالى يتم بالنوافل- ش إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت قبل ما سواها إن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها و هي بيضاء مشرقة

الوافي، ج 7، ص: 49

تقول حفظتني حفظك اللّٰه و إذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها و هي سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك اللّٰه

بيان

كل سهو في الصلاة يعني كل ما ذهل عنه فيها و لم يحضر فيه القلب فهو مطروح منها لا يعتد به و لم يرفع غير أن اللّٰه تعالى يتم هذا النقصان من الفريضة بما يحضر فيه القلب من النوافل و لأجل ذلك شرعت النوافل كما يأتي بيانه في محله و أريد بالوقت في الموضعين وقت الفضيلة و في بعض النسخ أول وقتها في الأول

[6]

5451- 6 الفقيه، 1/ 209/ 627 قال الصادق ع إن العبد إذا صلى الصلاة في وقتها و حافظ عليها و ارتفعت بيضاء نقية تقول حفظتني حفظك اللّٰه و إذا لم يصلها لوقتها و لم يحافظ عليها ارتفعت سوداء مظلمة تقول ضيعتني ضيعك اللّٰه

[7]

5452- 7 الكافي، 3/ 268/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 2/ 239/ 16/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل قال سألت عبدا صالحا ع عن قول اللّٰه عز و جل الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ قال هو التضييع

[8]
اشارة

5453- 8 الكافي، 3/ 268/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 239/ 17/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال بينا رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 7، ص: 50

كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال ص نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير ديني

بيان

المراد بعدم إتمام الركوع و السجود ترك الطمأنينة فيهما كما يشعر به قوله ص نقر كنقر الغراب و النقر التقاط الطائر بمنقاره الحبة.

و يستفاد من هذا الحديث أن التهاون في المحافظة على حدود الفرائض و التساهل في استيفاء أركانها يؤدي إلى الاستخفاف بشأنها و عدم المبالاة بتركها و هو يؤدي إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك

[9]

5454- 9 الكافي، 3/ 269/ 7/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال لا تتهاون بصلاتك فإن النبي ص قال عند موته ليس مني من استخف بصلاته ليس مني من شرب مسكرا- لا يرد علي الحوض لا و اللّٰه

[10]

5455- 10 الكافي، 6/ 400/ 19/ 1 الثلاثة عن الحسن العطار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 206/ 617 قال النبي ص لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض لا و اللّٰه ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض لا و اللّٰه

[11]

5456- 11 الكافي، 3/ 270/ 15/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل

الوافي، ج 7، ص: 51

عن أبي إسماعيل السراج عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو الحسن ع إنه لما حضر أبي الوفاة قال لي يا بني إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة

[12]

5457- 12 الفقيه، 1/ 206/ 618 قال الصادق ع إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة

[13]

5458- 13 الكافي، 3/ 269/ 8/ 1 علي بن محمد عن سهل عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم

[14]
اشارة

5459- 14 التهذيب، 2/ 236/ 2/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن الكاهلي عن أبيه قال قال رسول اللّٰه ص لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن هائبا له ما حافظ على الصلوات الخمس فإذا ضيعهن اجترأ عليه

بيان

الذعر بالضم الخوف و بالتحريك الدهش

[15]

5460- 15 الكافي، 3/ 269/ 9/ 1 محمد عن ابن عيسى عن

الوافي، ج 7، ص: 52

التهذيب، 2/ 240/ 18/ 1 الحسين عن صفوان عن العيص قال قال أبو عبد اللّٰه ع و اللّٰه إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة- ما قبل اللّٰه منه صلاة واحدة فأي شي ء أشد من هذا و اللّٰه إنكم لتعرفون من جيرانكم و أصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها إن اللّٰه عز و جل لا يقبل إلا الحسن فكيف يقبل ما يستخف به

[16]

5461- 16 الكافي، 3/ 269/ 10/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 240/ 19/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته قال تبارك و تعالى لملائكته أ ما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري أ ما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي

[17]

5462- 17 الكافي، 3/ 269/ 11/ 1 الأربعة عن زرارة و محمد عن أحمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته و إن كن غير تامات و إن أفسدها كلها لم يقبل منه شي ء منها و لم تحسب له نافلة و لا فريضة و إنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة و إذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة و إنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة

[18]
اشارة

5463- 18 الكافي، 3/ 269/ 12/ 1 بهذا الإسناد عن حريز التهذيب، 2/ 240/ 20/ 1 أحمد عن حماد عن حريز

الوافي، ج 7، ص: 53

عن الفضيل قال سألت أبا جعفر ع عن قوله تعالى الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ قال هي الفريضة قلت الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ قال هي النافلة

بيان

يعني أريد بالمحافظة المحافظة على الفرائض حتى لا تخرج عن أوقات فضيلتها و لا يتطرق الخلل إلى شي ء من حدودها و بالدوام المداومة على النوافل حتى لا تفوت عن أصلها

[19]
اشارة

5464- 19 الكافي، 3/ 270/ 13/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قوله تعالى إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً قال كتابا ثابتا فليس إن عجلت قليلا- أو أخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الإضاعة فإن اللّٰه عز و جل يقول لقوم أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

بيان

أريد بالتعجيل و التأخير اللذان يكونان في طول أوقات الفضيلة و الاختيار لا اللذان يكونان خارج الوقت و أريد بتلك الإضاعة التأخير عن وقت الفضيلة بلا عذر كما يأتي بيانه في محله

الوافي، ج 7، ص: 54

[20]
اشارة

5465- 20 الكافي، 3/ 268/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن يونس بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قيل له و أنا حاضر الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب فقال إذا كانت أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك فليمض في صلاته و ليخسأ الشيطان

بيان

لعله أريد بالخالي خلو القلب عن الآفات و الخسأ بالهمز الطرد

[21]

5466- 21 الكافي، 3/ 270/ 14/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ع قال أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين

[22]

5467- 22 الكافي، 3/ 487/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال ذكرت لأبي عبد اللّٰه ع رجلا من أصحابنا فأحسنت عليه الثناء فقال لي كيف صلاته

الوافي، ج 7، ص: 55

[23]
اشارة

5468- 23 الكافي، 3/ 488/ 10/ 1 القميان عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فإن كانت مما يقبل قبلت و إن كانت مما لا يقبل قيل له ردها على عبدي فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ثم يقول أف لك ما يزال لك عمل يعييني

بيان

يعييني إما باليائين من الإعياء بمعنى الإتعاب أو بالنون أولا من التعنية بمعنى الإيقاع في العناء

[24]

5469- 24 الكافي، 3/ 270/ 16/ 1 محمد عن سهل عن النوفلي عن السكوني التهذيب، 2/ 237/ 9/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول اللّٰه ص لكل شي ء وجه و وجه دينكم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه و لكل شي ء أنف و أنف الصلاة التكبير

[25]

5470- 25 الكافي، 3/ 488/ 11/ 1 محمد بن الحسن عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل إلى النبي ص فقال يا رسول اللّٰه أوصني فقال لا تدع الصلاة متعمدا فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه ملة الإسلام

الوافي، ج 7، ص: 56

[26]
اشارة

5471- 26 الفقيه، 1/ 206/ 616 مسعدة بن صدقة أنه قال سئل أبو عبد اللّٰه ع ما بال الزاني لا نسميه كافرا و تارك الصلاة نسميه كافرا و ما الحجة في ذلك فقال لأن الزاني و ما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه و تارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها و ذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا و هو مستلذ بإتيانه إياها قاصدا إليها و كل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف- و إذا وقع الاستخفاف وقع الكفر

بيان

قد مضى حديث آخر في كفر تارك الصلاة في باب تفسير الكبائر من كتاب الإيمان و الكفر يعني من غير علة

الوافي، ج 7، ص: 57

باب 5 بدء الصلاة و عللها

[1]
اشارة

5472- 1 الكافي، 3/ 482/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال ما تروي هذه الناصبة فقلت جعلت فداك فيما ذا فقال في أذانهم و ركوعهم و سجودهم فقلت إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم فقال كذبوا فإن دين اللّٰه أعز من أن يرى في النوم- قال فقال له سدير الصيرفي جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكرا- فقال أبو عبد اللّٰه ع إن اللّٰه تعالى لما عرج بنبيه ص إلى سماواته السبع أما أولاهن فبارك عليه و الثانية علمه فرضه فأنزل اللّٰه محملا من نور فيه أربعون نوعا من أنواع النور كانت محدقة بعرش اللّٰه تغشى أبصار الناظرين أما واحد منها فأصفر فمن أجل ذلك اصفرت الصفرة و واحد منها أحمر فمن أجل ذلك احمرت الحمرة و واحد منها أبيض فمن أجل ذلك أبيض البياض و الباقي على عدد سائر الخلق من النور فالألوان في ذلك المحمل حلق و سلاسل من فضة- ثم عرج به إلى السماء فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء و خرت سجدا- و قالت سبوح قدوس ما أشبه هذا النور بنور ربنا فقال جبرئيل اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر- ثم فتحت أبواب السماء و اجتمعت الملائكة فسلمت على النبي ص

الوافي، ج 7، ص: 58

أفواجا و قالت يا محمد كيف أخوك إذا نزلت فاقرأه السلام قال النبي ص أ فتعرفونه قالوا و كيف لا نعرفه و قد أخذ ميثاقك و ميثاقه منا و ميثاق شيعته إلى يوم القيامة

علينا و إنا لنتصفح وجوه شيعته في كل يوم و ليلة خمسا يعنون في كل وقت صلاة و إنا لنصلي عليك و عليه- ثم زادني ربي أربعين نوعا من أنواع النور لا تشبه النور الأول و زادني حلقا و سلاسل و عرج بي إلى السماء الثانية فلما قربت من باب السماء الثانية نفرت الملائكة إلى أطراف السماء و خرت سجدا و قالت سبوح قدوس رب الملائكة و الروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا و قال جبرئيل أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه فاجتمعت الملائكة فقالت يا جبرئيل من هذا معك قال هذا محمد قالوا و قد بعث قال نعم قال النبي ص فخرجوا إلى شبه المعانيق فسلموا علي و قالوا اقرأ أخاك السلام قلت أ تعرفونه قالوا و كيف لا نعرفه و قد أخذ ميثاقك و ميثاقه و ميثاق شيعته إلى يوم القيامة علينا و إنا لنتصفح وجوه شيعته في كل يوم و ليلة خمسا يعنون في كل وقت صلاة- قال ثم زادني ربي أربعين نوعا من أنواع النور لا تشبه الأنوار الأول ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فنفرت الملائكة و خرت سجدا و قالت سبوح قدوس رب الملائكة و الروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا فقال جبرئيل أشهد أن محمدا رسول اللّٰه أشهد أن محمدا رسول اللّٰه فاجتمعت الملائكة و قالت مرحبا بالأول و مرحبا بالآخر و مرحبا بالحاشر و مرحبا بالناشر محمد خير النبيين و علي خير الوصيين قال النبي ص ثم سلموا علي و سألوني عن أخي فقلت هو في الأرض أ فتعرفونه قالوا و كيف لا نعرفه و قد نحج البيت

المعمور كل سنة و عليه رق أبيض فيه اسم محمد و اسم علي و الحسن و الحسين

الوافي، ج 7، ص: 59

و الأئمة و شيعتهم إلى يوم القيامة و إنا لنبارك عليهم كل يوم و ليلة خمسا يعنون في كل وقت صلاة و يمسحون رءوسهم بأيديهم- قال ثم زادني ربي أربعين نوعا من أنواع النور لا تشبه تلك الأنوار الأول- ثم عرج بي حتى انتهيت إلى السماء الرابعة فلم تقل الملائكة شيئا و سمعت دويا كأنه في الصدور فاجتمعت الملائكة ففتحت أبواب السماء و خرجت إلي شبه المعانيق فقال جبرئيل ع حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فقالت الملائكة صوتان مقرونان معروفان فقال جبرئيل ع قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقالت الملائكة هي لشيعته إلى يوم القيامة ثم اجتمعت الملائكة و قالوا كيف تركت أخاك فقلت لهم و تعرفونه قالوا نعرفه و شيعته و هم نور حول عرش اللّٰه و إن في البيت المعمور لرقا من نور فيه كتاب من نور فيه اسم محمد و علي و الحسن و الحسين و الأئمة و شيعتهم إلى يوم القيامة لا يزيد فيهم رجل و لا ينقص منهم رجل و إنه لميثاقنا و إنه ليقرأ علينا كل يوم جمعة- ثم قيل لي ارفع رأسك يا محمد فرفعت رأسي فإذا أطباق السماء قد خرقت و الحجب قد رفعت ثم قيل لي طأطأ رأسك انظر ما ترى فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذا و حرم مثل حرم هذا البيت لو ألقيت شيئا من يدي لم يقع إلا عليه فقيل لي يا محمد إن هذا الحرم و أنت الحرام و لكل مثل مثال-

ثم أوحى اللّٰه إلي يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك و طهرها و صل لربك فدنا رسول اللّٰه ص من صاد و هو ماء يسيل من ساق العرش الأيمن فتلقى رسول اللّٰه ص الماء بيده اليمنى فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين- ثم أوحى اللّٰه إليه أن اغسل وجهك فإنك تنظر إلى عظمتي ثم اغسل

الوافي، ج 7، ص: 60

ذراعيك اليمنى و اليسرى فإنك تلقى بيدك كلامي ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يديك من الماء و رجليك إلى كعبيك فإني أبارك عليك و أوطئك موطإ لم يطأه أحد غيرك فهذا علة الأذان و الوضوء- ثم أوحى اللّٰه تعالى إليه يا محمد استقبل الحجر الأسود و كبرني على عدد حجبي فمن أجل ذلك صار التكبير سبعا لأن الحجب سبع فافتتح عند انقطاع الحجب فمن أجل ذلك صار الافتتاح سنة و الحجب متطابقة بينهن بحار النور- و ذلك النور الذي أنزله اللّٰه تعالى على محمد فمن أجل ذلك صار الافتتاح ثلاث مرات لافتتاح الحجب ثلاث مرات فصار التكبير سبعا و الافتتاح ثلاثا فلما فرغ من التكبير و الافتتاح أوحى اللّٰه إليه سم باسمي فمن أجل ذلك جعل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ في أول السورة- ثم أوحى اللّٰه إليه أن احمدني فلما قال الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ قال النبي ص في نفسه شكرا فأوحى اللّٰه إليه قطعت حمدي فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم مرتين فلما بلغ وَ لَا الضّٰالِّينَ قال النبي ص الحمد لله رب العالمين شكرا- فأوحى اللّٰه إليه قطعت ذكري فسم باسمي فمن أجل ذلك جعل بسم اللّٰه الرحمن الرحيم ثم أوحى اللّٰه تعالى إليه اقرأ يا محمد نسبة

ربك قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ثم أمسك عنه الوحي فقال رسول اللّٰه ص كذلك اللّٰه ربنا- فلما قال ذلك أوحى اللّٰه تعالى إليه اركع لربك يا محمد فركع فأوحى اللّٰه إليه و هو راكع قل سبحان ربي العظيم ففعل ذلك ثلاثا- ثم أوحى اللّٰه إليه أن ارفع رأسك يا محمد ففعل رسول اللّٰه ص فقام منتصبا فأوحى اللّٰه تعالى إليه أن اسجد لربك يا محمد فخر

الوافي، ج 7، ص: 61

رسول اللّٰه ص ساجدا فأوحى اللّٰه تعالى إليه قل سبحان ربي الأعلى ففعل ذلك ثلاثا ثم أوحى اللّٰه تعالى إليه استو جالسا يا محمد ففعل فلما رفع رأسه من سجوده و استوى جالسا نظر إلى عظمة تجلت له فخر ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به فسبح أيضا ثلاثا فأوحى اللّٰه تعالى إليه انتصب قائما ففعل فلم ير ما كان رأى من العظمة فمن أجل ذلك صارت الصلاة ركعة و سجدتين- ثم أوحى اللّٰه تعالى إليه اقرأ بالحمد لله فقرأها مثل ما قرأ أولا ثم أوحى اللّٰه تعالى إليه اقرأ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فإنها نسبتك و نسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة و فعل في الركوع ما فعل في المرة الأولى ثم سجد سجدة واحدة فلما رفع رأسه تجلت له العظمة فخر ساجدا من تلقاء نفسه لا لأمر أمر به فسبح أيضا- ثم أوحى اللّٰه إليه ارفع رأسك يا محمد ثبتك ربك فلما ذهب ليقوم قيل يا محمد اجلس فجلس فأوحى اللّٰه إليه يا محمد إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي فألهم أن قال بسم اللّٰه و بالله و لا

إله إلا اللّٰه و الأسماء الحسنى كلها لله- ثم أوحى اللّٰه إليه يا محمد صل على نفسك و على أهل بيتك فقال صلى اللّٰه علي و على أهل بيتي و قد فعل ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة و المرسلين و النبيين فقيل يا محمد سلم عليهم فقال السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته فأوحى اللّٰه إليه أنا السلام و التحية و الرحمة و البركات أنت و ذريتك- ثم أوحى اللّٰه إليه أن لا يلتفت يسارا فأول آية سمعها بعد قل هو اللّٰه أحد و إنا أنزلناه آية أصحاب اليمين و أصحاب الشمال فمن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة و من أجل ذلك كان التكبير في السجود شكرا و قوله سمع اللّٰه لمن حمده لأن النبي ص سمع ضجة الملائكة بالتسبيح و التحميد و التهليل فمن أجل ذلك قال سمع اللّٰه لمن حمده و من أجل ذلك صارت الركعتان الأولتان كلما أحدث فيهما حدثا كان على صاحبهما إعادتهما-

الوافي، ج 7، ص: 62

فهذا الفرض الأول و هي صلاة الزوال يعني صلاة الظهر

بيان

في هذا الحديث أسرار و رموز لا يهتدي إلى أكثرها عقول أمثالنا و قد مرت الإشارة إلى نزر منها في كتاب التوحيد.

إن أبي بن كعب رآه في النوم سيأتي في باب بدء الأذان و الإقامة نسبة هذه الرؤيا إلى عبد اللّٰه بن زيد قوله فأنزل اللّٰه محملا بيان و تفصيل لما أجمله بقوله أما أولاهن و الإحداق الإحاطة و الغشاء الغطاء و لما كان اللّٰه سبحانه إنما خلق العالم بأسباب و ترتيب و تدريج فبدأ من الأعلى إلى الأسفل ثم أعاد من الأسفل إلى الأعلى كما عرفت في تفسير حديث العقل

فكل ما خلق اللّٰه في هذا العالم من نوع جعل له في العالم الأعلى الأشرف مبدأ و ربا و سببا يربيه و يفيض عليه الخير بإذن اللّٰه تعالى و اللّٰه جل و عز رب الأرباب و مسبب الأسباب فلعل الأنوار الأربعين إشارة إلى تلك الأرباب و الأسباب كما أشار إليه بقوله ع فمن أجل ذلك اصفرت الصفرة و نظائره.

و الحلق و السلاسل إشارة إلى إحاطتها بالأنواع و ارتباط بعضها ببعض في السببية و التربية و الفضة كناية عن إشراقها و تعريها عن اللون و الكثافة المادية و نفور الملائكة و خرورهم كناية عن غلبة نوره على أنوارهم كيف أخوك يعنون به أمير المؤمنين ع و تصفح الوجوه ملاحظتها و تفقدها يعنون في كل وقت صلاة من كلام أبي عبد اللّٰه ع ثم زادني أي قال ثم زادني و هو نوع من الالتفات في الكلام و يحتمل سقوطه من قلم النساخ قالوا و قد

الوافي، ج 7، ص: 63

بعث إن قيل إذا لم يعلموا ببعثه ص فكيف يتصفحون وجوه شيعة أخيه في كل وقت صلاة.

قلنا إن علمهم به و بأخيه و شيعته و أحوالهم إنما هو في عالم فوق عالم الحس و هو العالم الذي أخذ عليهم فيه الميثاق و العلم فيه لا يتغير و هذا لا ينافي جهلهم ببعثه في عالم الحس الذي يتغير العلم فيه فليتدبر شبه المعانيق يعني مسرعين جمع معناق و هو الفرس الجيد العنق بفتحتين و هو ضرب من السير للدابة و الإبل.

مرحبا بالأول و مرحبا بالآخر سمي بهما لأنه ص أول الأنبياء خلقا و آخرهم بعثا.

و الحاشر و الناشر من الحشر و النشر بمعنى الجمع و التفريق سمي بهما لأنه

ص صاحب القيامة و إليه الحشر و النشر و الرق بالفتح جلد رقيق يكتب فيه و يمسحون رءوسهم بأيديهم تفسير لقولهم و إنا لنبارك عليهم أو التفات أراد به طلب الملائكة البركة منهم و الدوي الصوت صوتان مقرونان يعني بهما الكلمتين و المراد أن كلا من الصلاة و الفلاح مقرون بالآخر لا يفترقان يعرفهما كل بصير هي لشيعته يعني الصلاة فإن صلاة غير الشيعة غير متقبلة كما مضى في كتاب الإيمان و الكفر.

و لعل حي على خير العمل من مزيدات رسول اللّٰه ص كالزيادة على الركعتين في الفرائض و لهذا لم يذكر في هذا الحديث أو أن أبا عبد اللّٰه ع اتقى اشتهاره بمخالفة عمر في مثله يومئذ فلم يذكره.

و إنه لميثاقنا يعنون به أنه أخذ منا الميثاق بولايتهم و مودتهم و خرق أطباق السماء و رفع الحجب كنايتان عن رؤية الملكوت و مشاهدة الجبروت و البيت و الحرم اللذان رآهما هناك في مقابلة ما في الأرض منهما لعلهما كانا مثاليهما في الملكوت كما أشير إليه بقوله و لكل مثل مثال و أنت الحرام يعني المحترم و لعل

الوافي، ج 7، ص: 64

الصاد مثال الماء في الملكوت و الحجر الأسود الذي أمر باستقباله هناك مثاله في الملكوت و الافتتاح الابتداء بالتكبير و إنما يثلث بتخلل الأدعية بينها و لعله إنما قال قطعت حمدي لأنه ص رأى نفسه عند شكره و في بعض النسخ بعد سورة التوحيد هكذا

ثم أمسك عنه الوحي فقال رسول اللّٰه ص الواحد الأحد الصمد فأوحى اللّٰه إليه لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد ثم أمسك عنه الوحي فقال رسول اللّٰه ص كذلك اللّٰه ربنا

فلم ير ما

كان رأى من العظمة يعني لو كان يرى لخر ساجدا مرة ثالثة فيصير السجود أكثر من اثنين ثبتك ربك دعاء من اللّٰه سبحانه لنبيه ص و في بعض النسخ إن السلام مكان أنا السلام و على نسخة أنا و التحية مستأنف.

و لعله أريد بآيتي أصحاب اليمين و أصحاب الشمال الآيتان اللتان في سورة الواقعة فمن أجل ذلك كان السلام واحدة تجاه القبلة يعني من أجل أنه رأى الملائكة و النبيين و المرسلين تجاه القبلة فسلم عليهم مرة صار السلام مرة تجاه القبلة و إنما رآهم في تجاه القبلة لأنهم المقربون ليسوا من أصحاب اليمين و لا من أصحاب الشمال و من أجل ذلك كان التكبير في السجود شكرا لعل المراد به أن من أجل أنه ص لما استوى جالسا من السجود و نظر إلى عظمة تجلت له فخر ساجدا شكرا لله على ما هدى إليه من رؤية عظمة اللّٰه الموجبة للتكبير و السجود صار تكبير السجود شكرا كما أشير إليه بقوله سبحانه وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ أي تعظموه وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أي على ما هدى

[2]
اشارة

5473- 2 الكافي، 3/ 487/ 2/ 1 علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن

الوافي، ج 7، ص: 65

علي بن الحكم عن ربيع بن محمد المسلي عن عبد اللّٰه بن سليمان العامري عن أبي جعفر ع قال لما عرج برسول اللّٰه ص نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن و الحسين زاد رسول اللّٰه ص سبع ركعات شكرا لله فأجاز اللّٰه له ذلك و ترك الفجر لم يزد فيها لضيق وقتها لأنه تحضرها ملائكة الليل و ملائكة النهار فلما أمره اللّٰه بالتقصير في السفر وضع عن

أمته ست ركعات و ترك المغرب لم ينقص منها شيئا و إنما يجب السهو فيما زاد رسول اللّٰه ص فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته

بيان

قد مضى خبران في هذا المعنى في باب فرض الصلاة

[3]

5474- 3 الفقيه، 1/ 455/ 1319 سأل سعيد بن المسيب علي بن الحسين ع فقال له متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هي اليوم عليه فقال بالمدينة حين ظهرت الدعوة و قوي الإسلام و كتب اللّٰه عز و جل على المسلمين الجهاد زاد رسول اللّٰه ص في الصلاة سبع ركعات- في الظهر ركعتين و في العصر ركعتين و في المغرب ركعة و في العشاء الآخرة ركعتين- و أقر الفجر على ما فرضت بمكة لتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء و لتعجيل نزول ملائكة النهار إلى الأرض و كانت ملائكة النهار و ملائكة الليل يشهدون- مع رسول اللّٰه ص صلاة الفجر فلذلك قال اللّٰه تعالى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً يشهده المسلمون و يشهده ملائكة النهار و ملائكة الليل

الوافي، ج 7، ص: 66

[4]

5475- 4 الفقيه، 1/ 197/ 602 قال الصادق ع إن رسول اللّٰه ص لما أسري به أمره ربه بخمسين صلاة فمر على النبيين نبي نبي لا يسألونه عن شي ء حتى انتهى إلى موسى بن عمران ع فقال له بأي شي ء أمرك ربك فقال بخمسين صلاة فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فسأل ربه فحط عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شي ء حتى مر بموسى ع فقال بأي شي ء أمرك ربك فقال بأربعين صلاة فقال سل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فسأل ربه فحط عنه عشرا- ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شي ء حتى مر بموسى ع فقال بأي شي ء أمرك ربك فقال بثلاثين صلاة فقال سل ربك التخفيف- فإن أمتك لا تطيق ذلك فسأل ربه عز و جل

فحط عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شي ء حتى مر بموسى ع فقال بأي شي ء أمرك ربك- فقال بعشرين صلاة فقال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فسأل ربه فحط عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شي ء حتى مر بموسى ع فقال بأي شي ء أمرك ربك فقال بعشر صلوات- فقال سل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فإني جئت إلى بني إسرائيل بما افترض اللّٰه عز و جل عليهم فلم يأخذوا به و لم يقروا عليه فسأل النبي ص ربه عز و جل فخفف عنه فجعلها خمسا- ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شي ء حتى مر بموسى ع فقال له بأي شي ء أمرك ربك فقال بخمس صلوات فقال اسأل ربك التخفيف عن أمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك فقال إني لأستحيي أن أعود إلى ربي- فجاء رسول اللّٰه ص بخمس صلوات و قال رسول اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 67

ص جزى اللّٰه موسى بن عمران عن أمتي خيرا و قال الصادق ع جزى اللّٰه موسى ع عنا خيرا

[5]
اشارة

5476- 5 الفقيه، 1/ 198/ 603 روي عن زيد بن علي بن الحسين ع أنه قال سألت أبي سيد العابدين ع فقلت له يا أبة أخبرني عن جدنا رسول اللّٰه ص لما عرج به إلى السماء- و أمره ربه عز و جل بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أمته حتى قال له موسى بن عمران ع ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فقال يا بني إن رسول اللّٰه ص لا يقترح على ربه عز و جل فلا يراجعه في شي ء

يأمره به فلما سأله موسى ذلك و صار شفيعا لأمته إليه لم يجز له رد شفاعة أخيه موسى فرجع إلى ربه عز و جل فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات- قال فقلت له يا أبة فلم لم يرجع إلى ربه عز و جل و لم يسأله التخفيف من خمس صلوات و قد سأله موسى ع أن يرجع إلى ربه و يسأله التخفيف- فقال يا بني أراد ع أن يحصل لأمته التخفيف مع أجر خمسين صلاة- لقول اللّٰه عز و جل مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا أ لا ترى أنه ع لما هبط إلى الأرض نزل عليه جبرئيل ع فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام و يقول إنها خمس بخمسين ما يبدل القول لدي و ما أنا بظلام للعبيد قال فقلت له يا أبة أ ليس اللّٰه جل ذكره لا يوصف بمكان فقال بلى تعالى اللّٰه عن ذلك علوا كبيرا قلت فما معنى قول موسى ع لرسول اللّٰه ص ارجع إلى ربك فقال معناه معنى قول إبراهيم ع إِنِّي ذٰاهِبٌ

الوافي، ج 7، ص: 68

إِلىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ و معنى قول موسى ع وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضىٰ- و معنى قوله عز و جل فَفِرُّوا إِلَى اللّٰهِ يعني حجوا إلى بيت اللّٰه يا بني إن الكعبة بيت اللّٰه فمن حج بيت اللّٰه فقد قصد إلى اللّٰه و المساجد بيوت اللّٰه فمن سعى إليها فقد سعى إلى اللّٰه و قصد إليه و المصلي ما دام في صلاته- فهو واقف بين يدي اللّٰه عز و جل فإن لله تبارك و تعالى بقاعا في سماواته فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه أ لا

تسمع اللّٰه عز و جل يقول تَعْرُجُ الْمَلٰائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ و يقول عز و جل في قصة عيسى بن مريم ع بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ إِلَيْهِ و يقول اللّٰه عز و جل إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصّٰالِحُ يَرْفَعُهُ

بيان

الاقتراح التحكم و أريد بأجر خمسين صلاة أجرة الاستحقاقي العدلي لا التفضلي فإن أجرة التفضلي أجر خمسمائة صلاة و ما أنا بظلام للعبيد يعني أن أزوي عن أمتك ثوابا قد أردت أن أثيبهم به.

قال في الفقيه و قد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب المعراج

[6]
اشارة

5477- 6 الفقيه، 1/ 211/ 643 روي عن الحسن بن علي بن أبي طالب ع أنه قال جاء نفر من اليهود إلى النبي ص

الوافي، ج 7، ص: 69

فسأله أعلمهم مسائل فكان فيما سأله أنه قال أخبرني عن اللّٰه عز و جل لأي شي ء فرض اللّٰه عز و جل هذه الخمس صلوات في خمس مواقيت على أمتك في ساعات الليل و النهار فقال النبي ص إن الشمس عند الزوال لها حلقة تدخل فيها فإذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شي ء دون العرش بحمد ربي جل جلاله و هي الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ففرض اللّٰه علي و على أمتي فيها الصلاة- و قال أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ و هي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم يوم القيامة فما من مؤمن يوافق تلك الساعة أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما إلا حرم اللّٰه جسده على النار- و أما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم ع فيها من الشجرة- فأخرجه اللّٰه عز و جل من الجنة فأمر اللّٰه عز و جل ذريته بهذه الصلاة إلى يوم القيامة- و اختارها لأمتي فهي من أحب الصلوات إلى اللّٰه عز و جل و أوصاني أن أحفظها من بين الصلوات و أما صلاة المغرب فهي الساعة التي تاب اللّٰه عز و جل فيها على آدم ع فكان ما

بين ما أكل من الشجرة و بين ما تاب اللّٰه عليه ثلاثمائة سنة من أيام الدنيا و في أيام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء و صلى آدم ع ثلاث ركعات ركعة لخطيئته و ركعة لخطيئة حواء و ركعة لتوبته ففرض اللّٰه عز و جل هذه الثلاث ركعات على أمتي و هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فوعدني ربي عز و جل أن يستجيب لمن دعاه فيها و هي الصلاة التي أمرني ربي بها في قوله تبارك و تعالى فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ

الوافي، ج 7، ص: 70

و أما صلاة العشاء الآخرة فإن للقبر ظلمة و ليوم القيامة ظلمة فأمرني ربي عز و جل و أمتي بهذه الصلاة لتنور القبر و ليعطيني و أمتي النور على الصراط و ما من قدم مشت إلى صلاة العتمة إلا حرم اللّٰه عز و جل جسدها على النار و هي الصلاة التي اختارها اللّٰه تقدس ذكره للمرسلين قبلي- و أما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع على قرني الشيطان فأمرني ربي عز و جل أن أصلي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة و قبل أن يسجد لها الكافر لتسجد أمتي لله عز و جل و سرعتها أحب إلى اللّٰه عز و جل و هي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل و ملائكة النهار

بيان

لعل المراد بالحلقة دائرة نصف النهار المارة بقطبي الأفق و بقطبي معدل النهار و إنما يكون زوال الشمس بمجاوزتها إياها و صيرورتها إلى جانب الغرب عنها و إنما يسبح اللّٰه كل شي ء دون العرش عند الزوال خاصة مع تسبيحه إياه في كل وقت على الدوام لظهور النقص بالزوال و الانحطاط و الهبوط

للشمس التي هي رئيس السماء واهب الضياء بأمر اللّٰه سبحانه و طاعته و هي مما يعبد من دون اللّٰه و هي أعظم كوكب في السماء جسما و نورا فيسبح اللّٰه عند ذلك عما يوجب النقص و الأفول.

قال الخليل على نبينا و عليه السلام لما أفلت إني لا أحب الآفلين إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فسبحان من صورها و نورها و في عشق جمال بارئها دورها.

الوافي، ج 7، ص: 71

و إنما يصلي اللّٰه تعالى على النبي ص في تلك الساعة لتسبيحه ص إياه في تلك الساعة زيادة على غيرها من الساعات و ليشار بذلك إلى أنه ليس لارتفاع منزلته ص انحطاط و ليس لصعوده إلى جناب اللّٰه سبحانه هبوط.

و علة فرض الصلاة في تلك الساعة هي علة التسبيح و اللام في لدلوك الشمس للتوقيت و دلوكها زوالها و قيل ميلها و هو من الزوال إلى الغروب و يقال دلكت الشمس إذا غربت و أصل التركيب للانتقال و منه الدلك فإن الدالك لا تستقر يده.

و يأتي بيان سر الإتيان بجهنم في هذه الساعة في باب فضل يوم الجمعة و ليلته إن شاء اللّٰه و أوصاني أن أحفظها إشارة إلى قوله تعالى حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ نبه ص على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر ما بين العصر إلى العشاء خبر بعد خبر لكان و ما بينهما معترض و أريد بالعشاء العشاء الأولى أعني المغرب و العتمة بالعين المهملة و التاء الفوقانية المفتوحتين العشاء الآخرة و تطلق في الأصل على الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق.

و أريد بقرني الشيطان ناحيتا رأسه و جانباه و هو تمثيل

لمن سجد للشمس عند طلوعها و تسويل الشيطان له ذلك فإذا سجد لها كان كأن الشيطان مقترن بها حامل لها على رأسه و يأتي تمام الكلام فيه في باب الأوقات المكروهة للصلاة

[7]
اشارة

5478- 7 الفقيه، 1/ 214/ 644 الحسين بن أبي العلاء عن أبي

الوافي، ج 7، ص: 72

عبد اللّٰه ع إنه قال لما أهبط آدم ع من الجنة ظهر به شامة سوداء في وجهه من قرنه إلى قدمه فطال حزنه و بكاؤه على ما ظهر به فأتاه جبرئيل ع فقال له ما يبكيك يا آدم فقال من هذه الشامة التي ظهرت بي قال قم يا آدم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى فقام فصلى فانحطت الشامة إلى عنقه فجاءه في الصلاة الثانية فقال يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثانية فقام فصلى فانحطت الشامة إلى سرته فجاءه في الصلاة الثالثة فقال يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثالثة فقام فصلى- فانحطت الشامة إلى ركبتيه فجاءه في الصلاة الرابعة فقال يا آدم قم فصل- فهذا وقت الصلاة الرابعة فقام فصلى فانحطت الشامة إلى قدميه فجاءه في الصلاة الخامسة فقال يا آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الخامسة فقام فصلى فخرج منها فحمد اللّٰه و أثنى عليه فقال جبرئيل ع يا آدم مثل ولدك في هذه الصلوات كمثلك في هذه الشامة من صلى من ولدك في كل يوم و ليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجت من هذه الشامة

بيان

الشامة الخال

[8]
اشارة

5479- 8 الفقيه، 1/ 214/ 645 كتب الرضا علي بن موسى ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله إن علة الصلاة أنها إقرار بالربوبية لله عز و جل و خلع الأنداد و قيام بين يدي الجبار جل جلاله بالذل و المسكنة و الخضوع و الاعتراف و الطلب للإقالة من سالف الذنوب و وضع الوجه على الأرض كل يوم إعظاما لله عز و جل و أن يكون ذاكرا غير ناس و لا بطر و يكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين و الدنيا مع ما فيه من

الوافي، ج 7، ص: 73

الإيجاب و المداومة على ذكر اللّٰه عز و جل بالليل و النهار لئلا ينسى العبد سيده و مدبره و خالقه فيبطر و يطغى و يكون في ذكره لربه عز و جل و قيامه بين يديه- زاجرا له عن المعاصي و مانعا له من أنواع الفساد

بيان

البطر الطغيان و التكبر من الإيجاب أي إيجاب الذكر إذ لو لم يوجب لنسي و لم يؤت به.

قال في الفقيه و قد أخرجت هذه العلل مسندة في كتاب علل الشرائع و الأحكام و الأسباب

الوافي، ج 7، ص: 75

باب 6 النوافل و ما يتأكد منها

[1]

5480- 1 الكافي، 3/ 443/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة- منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة

[2]
اشارة

5481- 2 الكافي، 3/ 443/ 3/ 1 بهذا الإسناد عن الفضيل و البقباق و بكير قالوا سمعنا أبا عبد اللّٰه ع يقول كان رسول اللّٰه ص يصلي من التطوع مثلي الفريضة و يصوم من التطوع مثلي الفريضة

بيان

لعل في قوله ع مثلي الفريضة في الصلاة مسامحة لما يأتي في هذا الباب و باب أوقات النوافل من الأخبار المستفيضة أن النبي ص كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل و على هذا يكون

الوافي، ج 7، ص: 76

تطوعه ثلاثا و ثلاثين إلا أن يأول ذلك و يقال المراد بالعشاء هي مع نافلتها.

و أما قوله مثلي الفريضة في الصوم فذلك لأنه ص كان يصوم شعبان كله و من كل شهر الثلاثة الأيام فيصير المجموع شهرين

[3]
اشارة

5482- 3 الكافي، 3/ 443/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان الكافي، 3/ 443/ 4/ 1 التهذيب، 2/ 5/ 6/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة فقال تمام الخمسين

بيان

و ذلك لما قلنا إن النبي ص كان يقتصر على ذلك و لا يأتي بالركعتين بعد العشاء اللتين تعدان بركعة كما يظهر من الأخبار الآتية.

و الركعتان إنما زيدتا على الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع كما يأتي في علل ابن شاذان عن الرضا ع في أبواب التقصير إن شاء اللّٰه فهي خارجة عن الرواتب

[4]
اشارة

5483- 4 الكافي، 3/ 443/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن بزيع عن حنان قال سأل عمرو بن حريث أبا عبد اللّٰه ع و أنا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول اللّٰه ص فقال كان النبي ص يصلي ثمان ركعات الزوال و أربعا الأولى و ثماني بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب- و العشاء الآخرة أربعا و ثمان صلاة الليل و ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر و صلاة

الوافي، ج 7، ص: 77

الغداة ركعتين قلت جعلت فداك فإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني اللّٰه على كثرة الصلاة فقال لا و لكن يعذب على ترك السنة

بيان

يعني أن السنة في الصلاة ذلك فمن زاد عليه و جعل الزيادة سنة فقد أبدع و ترك سنة النبي ص و بدلها بسنته التي أبدعها فيعذبه اللّٰه على ذلك لا على كثرة الصلاة من غير أن يجعلها بدعة مرسومة و يعتقدها سنة قائمة لما ورد أن الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر و من شاء استقل

[5]
اشارة

5484- 5 الفقيه، 1/ 479/ 1383 الصيقل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إني لأمقت الرجل يأتيني فيسألني عن عمل رسول اللّٰه ص فيقول أزيد كأنه يرى أن رسول اللّٰه ص قصر في شي ء و إني لأمقت الرجل قد قرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بصلاته

بيان

معنى قراءة القرآن هنا إما الوقوف على معانيه و ما يدل على الحث على قيام الليل فيه و إما مجرد تعلم ألفاظه و القدرة على تلاوته

[6]
اشارة

5485- 6 الكافي، 3/ 443/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 10/ 19/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شي ء قال لا غير

الوافي، ج 7، ص: 78

أني أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل

بيان

فيه رد على العامة فإنهم أبدعوا وترا بعد العشاء الآخرة يحسبونه من صلاة الليل إذا لم يستيقظوا آخر الليل فإن استيقظوا أعادوها فيصلون وترين في ليلة

[7]
اشارة

5486- 7 الكافي، 3/ 444/ 8/ 1 التهذيب، 2/ 8/ 14/ 1 الصفار عن سهل عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن ع إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلي أربعا و أربعين و بعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله فقال أصلي واحدة و خمسين ركعة ثم قال أمسك و عقد بيده الزوال ثمانية و أربعا بعد الظهر و أربعا قبل العصر و ركعتين بعد المغرب و ركعتين قبل العشاء الآخرة و ركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام و ثمان صلاة الليل و الوتر ثلاثا و ركعتي الفجر و الفرائض سبع عشرة فذلك إحدى و خمسون ركعة

بيان

المقتصر على أربع و أربعين هو الذي كان يصلي بعد الظهر اثنتين و قبل العصر اثنتين و لا يتطوع بعد العشاء و لا قبلها شيئا كما يأتي بيانه و المقتصر على الخمسين هو التارك للركعتين بعد العشاء و إنما فعلوا ذلك لورود الرخصة به و عدم تأكد تلك السبع مثل ما تؤكد البواقي كما يأتي فيما يأتي من الأخبار و كأن الرخصة مختصة بذوي الأعذار كما يستفاد من بعض الأخبار

[8]

5487- 8 الكافي، 3/ 444/ 9/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر

الوافي، ج 7، ص: 79

عن علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألته عن التطوع بالنهار فذكر أنه يصلي ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها

[9]

5488- 9 الكافي، 3/ 446/ 14/ 1 محمد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّٰه ص يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و ركعتا الفجر في السفر و الحضر

[10]
اشارة

5489- 10 التهذيب، 2/ 117/ 210/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل عن أحدهما ع أن رسول اللّٰه ص كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة

بيان

سيأتي خبر آخر مبسوط في صلاة رسول اللّٰه ص في باب أوقات النوافل

[11]

5490- 11 الكافي، 3/ 439/ 2/ 2 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد اللّٰه ع أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر و لا سفر

[12]
اشارة

5491- 12 التهذيب، 2/ 113/ 191/ 1 محمد بن أحمد عن

الوافي، ج 7، ص: 80

التهذيب العباس بن معروف عن عبد اللّٰه بن بحر عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر و لا حضر و إن طلبتك الخيل

بيان

يعني إلى الجهاد

[13]

5492- 13 التهذيب، 2/ 15/ 5/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر و لا في الحضر و كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا في حضر

[14]

5493- 14 التهذيب، 2/ 243/ 32/ 1 ابن محبوب عن ابن عيسى عن أبيه عن وهب أو عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال رسول اللّٰه ص تنفلوا في ساعة الغفلة و لو بركعتين خفيفتين- فإنهما تورثان دار الكرامة قيل يا رسول اللّٰه و ما ساعة الغفلة قال ما بين المغرب و العشاء

[15]

5494- 15 الكافي، 3/ 446/ 15/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن

الوافي، ج 7، ص: 81

علي بن النعمان التهذيب، 2/ 9/ 16/ 1 ابن عيسى عن علي بن النعمان عن الحارث بن المغيرة النصري قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت الشمس و ثمان بعد الظهر و أربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر و لا حضر و ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما و هو قاعد و أنا أصليهما و أنا قائم و كان رسول اللّٰه ص يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل

[16]

5495- 16 الكافي، 3/ 446/ 16/ 1 علي عن العبيدي الكافي، 3/ 446/ 16/ 1 محمد عن العبيدي التهذيب، 2/ 3/ 1/ 1 محمد بن أحمد عن العبيدي عن يونس عن إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال قلت للرضا ع كم الصلاة من ركعة فقال إحدى و خمسون ركعة

[17]
اشارة

5496- 17 التهذيب، 2/ 5/ 7/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صلاة رسول اللّٰه ص بالنهار فقال و من يطيق ذلك ثم قال و لكن أ لا أخبرك كيف أصنع أنا فقلت بلى فقال ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها

الوافي، ج 7، ص: 82

قلت فالمغرب قال أربع بعدها قلت فالعتمة قال كان رسول اللّٰه ص يصلي العتمة ثم ينام و قال بيده هكذا فحركها قال ابن أبي عمير ثم وصف كما ذكر أصحابنا

بيان

لعل المراد بعدم أطاقه صلاة رسول اللّٰه ص عدم أطاقه كيفيتها من الإقبال فيها و الخضوع و الخشوع و الأدعية و المداومة و الثبات عليها و نحو ذلك لا عدد ركعاتها لما تبين أنه لا يزيد على الخمسين أو الإحدى و الخمسين و كان ص يكابد الليل و يقاسي عبادة ربه و يفرق صلاة الليل على آناته كتفريق صلاة النهار على ساعاته و كان كل من ركوعه و سجوده بقدر قراءته إلى غير ذلك مما تورمت به قدماه حتى أنزل اللّٰه تعالى إليه طه مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقىٰ.

و لعل تحريكه ع يده كان يمينا و شمالا فعل المتأسف على عدم قدرته على الشي ء و كأنه كان يقول في نفسه ليتنا نقدر على ما كان يصنعه ص ثم وصف صلاته ص و يأتي ذكره في باب آداب الليل و صلاته إن شاء اللّٰه تعالى

[18]

5497- 18 التهذيب، 2/ 5/ 8/ 1 الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلاة النافلة ثماني ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر و ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخرة تقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا و القيام أفضل و لا تعدهما من الخمسين و ثمان ركعات من

الوافي، ج 7، ص: 83

آخر الليل تقرأ في صلاة الليل بقل هو اللّٰه أحد و قل يا أيها الكافرون في الركعتين الأولتين و تقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيها جميعا قل هو اللّٰه أحد و تفصل بينهن بتسليم ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ

في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون و في الثانية قل هو اللّٰه أحد

[19]
اشارة

5498- 19 التهذيب، 2/ 6/ 9/ 1 ابن عيسى عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا تصل أقل من أربع و أربعين ركعة قال و رأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات

بيان

حمله في التهذيبين على تأكد ذلك و شدة استحبابه فلا ينافي استحباب الزيادة و أما الأربع ركعات فلعلها كانت غير الرواتب أو قضاء لها

[20]
اشارة

5499- 20 التهذيب، 2/ 6/ 10/ 1 ابن عيسى عن يحيى بن حبيب قال سألت الرضا ع عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللّٰه تعالى من الصلاة قال ست و أربعون ركعة فرائضه و نوافله قلت هذه رواية زرارة قال أ و ترى أحدا كان أصدع بالحق منه

بيان

يعني أنطق به تقول صدعت بالحق إذا تكلمت به جهارا و لعل غير المعدود هي الاثنتان من كل من الأربع بعد الظهر و الأربع قبل العصر و الركعتان بعد العشاء

[21]
اشارة

5500- 21 التهذيب، 2/ 6/ 11/ 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن

الوافي، ج 7، ص: 84

شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التطوع بالليل و النهار فقال الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس- و بعد الظهر ركعتان و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان و قبل العتمة ركعتان و من السحر ثمان ركعات ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل

بيان

يعني أحبها إلى مصليها الآمرين بها المرشدين إليها ما صلى في آخر الليل و المراد بهم رسول اللّٰه ص و أهل بيته ع

[22]
اشارة

5501- 22 التهذيب، 2/ 7/ 12/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما جرت به السنة في الصلاة فقال ثمان ركعات الزوال و ركعتان بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و ركعتان بعد المغرب و ثلاث عشر ركعة من آخر الليل منها الوتر و ركعتا الفجر قلت فهذا جميع ما جرت به السنة قال نعم فقال أبو الخطاب أ فرأيت إن قوي فزاد قال فجلس و كان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى و كما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل إن اللّٰه عز و جل يقول وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ

بيان

يعني إن كانت لك زيادة قوة فاصرفها في كيفية الصلاة من الإقبال عليها

الوافي، ج 7، ص: 85

و الخشوع فيها ثم المداومة عليها ثم تفريق صلاة الليل على آناته كتفريق صلاة النهار على ساعاته كما كان رسول اللّٰه ص يفعله و يأتي بيان ذلك في أبواب المواقيت إن شاء اللّٰه.

و مراده ع تنبيه على أنه لن يقدر على الإتيان بهذا العدد أيضا كما ينبغي ثم نبه ع على تفريق صلاة الليل بما معناه أنه كما أن الصلاة ليست مختصة بساعة من النهار بل مفرقة على أجزاء النهار فكذلك ليست مختصة بساعة من الليل بل مفرقة على أجزائها و آناء الليل ساعاته و أبو الخطاب هذا هو محمد بن مقلاص الغالي الملعون و يأتي بعض أحواله.

قال في الفقيه قال أبي رضي اللّٰه عنه في رسالته إلي اعلم يا بني أن أفضل النوافل ركعتا الفجر و بعدهما ركعة الوتر و بعدها ركعتا الزوال و بعدهما نوافل المغرب و بعدها تمام

صلاة الليل و بعدها تمام نوافل النهار

الوافي، ج 7، ص: 87

باب 7 علة عدد النوافل و الحث على المداومة عليها

[1]

5502- 1 الكافي، 3/ 487/ 5/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن السياري عن الفضل بن أبي قرة رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الخمسين و الواحدة ركعة فقال إن ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة و ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة و من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة غير ساعات الليل و النهار- و من غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق فلكل ساعة ركعتان و للغسق ركعة

[2]

5503- 2 التهذيب، 2/ 7/ 13/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إني رجل تاجر أختلف و

الوافي، ج 7، ص: 88

أتجر فكيف لي بالزوال و المحافظة على صلاة الزوال و كم أصلي قال تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس و ركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة و تصلي بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر فتلك سبع و عشرون ركعة سوى الفريضة و إنما هذا كله تطوع و ليس بمفروض إن تارك الفريضة كافر و إن تارك هذا ليس بكافر و لكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه

[3]

5504- 3 الكافي، 3/ 442/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال دخلت على أبي جعفر ع و أنا شاب فوصف لي التطوع و الصوم فرأى ثقل ذلك في وجهي فقال لي إن هذا ليس كالفريضة من تركها هلك إنما هو التطوع إن شغلت عنه أو تركته قضيته إنهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما و يوما ناقصا إن اللّٰه تعالى يقول الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ و كانوا يكرهون أن يصلوا حتى يزول النهار إن أبواب السماء تفتح إذا زال النهار

[4]

5505- 4 التهذيب، 2/ 121/ 226/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن داود الصرمي قال سألته عن صلاة الليل و الوتر فقال هي واجبة

[5]
اشارة

5506- 5 التهذيب، 2/ 243/ 31/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبيد عن أبيه عن أبي جعفر ع قال

الوافي، ج 7، ص: 89

الوتر في كتاب علي واجب و هو وتر الليل و المغرب وتر النهار

بيان

أريد بالوجوب تأكد الاستحباب كما يتبين من سائر الأخبار.

قال في الفقيه قال اللّٰه تعالى لنبيه ص وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ عَسىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً فصارت صلاة الليل فريضة على رسول اللّٰه ص بقول اللّٰه عز و جل فَتَهَجَّدْ و هي لغيره سنة و نافلة

[6]

5507- 6 التهذيب، 2/ 242/ 28/ 1 محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن عبد اللّٰه عن ابن فضال عن مروان عن عمار الساباطي قال كنا جلوسا عند أبي عبد اللّٰه ع بمنى فقال له رجل ما تقول في النوافل فقال فريضة قال ففزعنا و فزع الرجل فقال أبو عبد اللّٰه ع إنما أعني صلاة الليل على رسول اللّٰه ص إن اللّٰه يقول وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ

[7]

5508- 7 التهذيب، 2/ 243/ 30/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الوتر فقال سنة ليست بفريضة

الوافي، ج 7، ص: 90

[8]

5509- 8 التهذيب، 2/ 11/ 22/ 1 سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن محمد الحلبي قال قال أبو عبد اللّٰه ع في الوتر إنما كتب اللّٰه الخمس و ليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها و تركها قبيح

[9]
اشارة

5510- 9 التهذيب، 2/ 242/ 29/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن محمد بن الفضيل الكوفي عن سعد بن أبي عمرو الجلاب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ركعتا الفجر تفوتني أ فأصليهما قال نعم قلت لم أ فريضة قال فقال رسول اللّٰه ص سنهما فما سن رسول اللّٰه ص فهو فرض

بيان

فسر الفرض في التهذيب بالتقدير و الصواب أن يحمل على التأكيد أو على ورود التأسي بالرسول و الأخذ بما أتاه ص في القرآن

الوافي، ج 7، ص: 91

باب 8 جواز ترك النافلة لعذر

[1]
اشارة

5511- 1 التهذيب، 2/ 10/ 20/ 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا أنا و جميل بن دراج و عائذ الأحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق إن لي إلى أبي عبد اللّٰه ع حاجة أريد أن أسأله عنها فأقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا و جلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئا فقال من أتى اللّٰه بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت حاجتك قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك فقال أنا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت أن أكون مأخوذا به فأهلك

بيان

قد مضى في باب فضل الصلاة أخبار أخر في هذا المعنى

[2]
اشارة

5512- 2 التهذيب، 2/ 11/ 23/ 1 سعد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا ع أن أبا الحسن ع كان إذا اغتم ترك الخمسين

الوافي، ج 7، ص: 92

بيان

قال في التهذيب يريد به تمام الخمسين لأن الفرائض لا يجوز تركها على حال أقول و كأنه ع إنما كان يترك غير المؤكد من النوافل حال الاغتمام لا التمام

[3]

5513- 3 الكافي، 3/ 454/ 15/ 1 الاثنان التهذيب، 2/ 11/ 24/ 1 سعد عن علي الميثمي عن معلى بن محمد عن ابن أسباط عن عدة من أصحابنا أن أبا الحسن موسى ع إذا اهتم ترك النافلة

[4]

5514- 4 الكافي، 3/ 454/ 16/ 1 عنه عن علي بن معبد أو غيره عن أحدهما ع قال قال النبي ص إن للقلوب إقبالا و إدبارا فإذا أقبلت فتنفلوا و إذا أدبرت فعليكم بالفريضة

الوافي، ج 7، ص: 93

باب 9 فصل الوتر و وصله

[1]

5515- 1 الكافي، 3/ 449/ 29/ 1 القمي عن أحمد عن السراد عن الحناط التهذيب، 2/ 127/ 255/ 1 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن الحناط قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التسليم في ركعتي الوتر فقال نعم و إن كانت لك حاجة فاخرج و اقضها ثم عد و اركع ركعة

[2]

5516- 2 التهذيب، 2/ 127/ 252/ 1 الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن و تقرأ فيهن جميعا بقل هو اللّٰه أحد

[3]

5517- 3 التهذيب، 2/ 127/ 253/ 1 عنه عن حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الوتر ثلاث ركعات ثنتين

الوافي، ج 7، ص: 94

مفصولة و واحدة

[4]

5518- 4 التهذيب، 2/ 128/ 26/ 1 ابن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الوتر أ فصل أم وصل قال فصل

[5]

5519- 5 التهذيب، 2/ 128/ 259/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع فيمن انصرف في الركعة الثانية من الوتر هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر قال نعم فاصنع ما تشاء و تتكلم و تحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة

[6]

5520- 6 التهذيب، 2/ 127/ 254/ 1 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع التسليم في ركعتي الوتر فقال توقظ الراقد و تكلم بالحاجة

[7]

5521- 7 التهذيب، 2/ 128/ 256/ 1 الحسين عن حماد و فضالة عن ابن عمار قال قال لي اقرأ في الوتر في ثلاثهن بقل هو اللّٰه أحد و سلم في الركعتين توقظ الراقد و تأمر بالصلاة

[8]

5522- 8 التهذيب، 2/ 128/ 257/ 1 عنه عن فضالة عن الفقيه، 1/ 493/ 1417 أبي ولاد الحناط عن أبي

الوافي، ج 7، ص: 95

عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته- الفقيه، ثم يرجع فيصلي ركعة

[9]

5523- 9 التهذيب، 2/ 128/ 258/ 1 سعد عن ابن عيسى عن البرقي عن عبد اللّٰه بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة أو غيره عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أفصل الوتر فقال نعم قلت له إني ربما عطشت فأشرب الماء فقال نعم

[10]

5524- 10 التهذيب، 2/ 128/ 261/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن عبد اللّٰه بن الفضل النوفلي عن علي بن أبي حمزة و غيره عن بعض مشيخته قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أفصل في الوتر قال نعم قلت فإني ربما عطشت فأشرب الماء قال نعم و أنكح

[11]

5525- 11 التهذيب، 2/ 129/ 262/ 1 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التسليم في ركعتي الوتر فقال إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم

[12]

5526- 12 التهذيب، 2/ 129/ 263/ 1 بهذا الإسناد عن محمد عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع في ركعتي الوتر فقال إن شئت سلمت و إن شئت لم تسلم

[13]

5527- 13 التهذيب، 2/ 130/ 265/ 1 عنه عن صفوان عن

الوافي، ج 7، ص: 96

منصور عن مولى لأبي جعفر ع قال قال ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما و بين الثالثة و إن شاء لم يفعل

[14]
اشارة

5528- 14 التهذيب، 2/ 129/ 264/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت العبد الصالح ع عن الوتر فقال صله

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 7، ص: 96

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين تارة على التقية و أخرى على البعيد مع أنه قال من جوز الفصل لم يجوز الوصل و من جوز الوصل لم يجوز الفصل و ليس التخيير مذهبا لأحد و هذا ينافي حملها على التقية إلا الحديث الأخير فالصواب أن يحمل ما سواه على التخيير و إن كان الفصل أولى

الوافي، ج 7، ص: 97

باب 10 فضل صلاة الليل و الحث عليها

[1]
اشارة

5529- 1 الكافي، 3/ 444/ 11/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له آنٰاءَ اللَّيْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قال يعني صلاة الليل قال قلت له وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ لَعَلَّكَ تَرْضىٰ قال يعني تطوع بالنهار قال قلت له وَ إِدْبٰارَ النُّجُومِ قال ركعتان قبل الصبح قلت وَ أَدْبٰارَ السُّجُودِ قال ركعتان بعد المغرب

بيان

قال في الفقيه مدح اللّٰه أمير المؤمنين ع في كتابه بقيام الليل فقال عز من قائل أَمَّنْ هُوَ قٰانِتٌ آنٰاءَ اللَّيْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ و آناء الليل ساعاته

الوافي، ج 7، ص: 98

[2]

5530- 2 الكافي، 3/ 446 17 1 محمد عن التهذيب، 2/ 336/ 241/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 1/ 472/ 1364 هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى إِنَّ نٰاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا قال يعني بقوله وَ أَقْوَمُ قِيلًا قيام الرجل عن فراشه يريد به وجه اللّٰه لا يريد به غيره

[3]
اشارة

5531- 3 التهذيب، 2/ 119/ 218/ 1 محمد بن أحمد عن النخعي عن صفوان عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى إِنَّ نٰاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا قال قيامه عن فراشه لا يريد إلا اللّٰه

بيان

فسرت الناشئة بالنفس التي تنشأ من مضجعها للعبادة و هو قريب مما ذكره ع و أَشَدُّ وَطْئاً أي كلفه أو ثبات قدم و قرئ وطاء بالمد أي مواطأة القلب اللسان لما فيها من الإخلاص وَ أَقْوَمُ قِيلًا أي أشد قولا و ذلك لحضور القلب حينئذ

[4]

5532- 4 التهذيب، 2/ 341/ 268/ 1 ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع من كان يؤمن بالله و اليوم

الوافي، ج 7، ص: 99

الآخر فلا يبيتن إلا بوتر

[5]

5533- 5 الفقيه، 1/ 200/ 604 قال النبي ص الحديث

[6]

5534- 6 الكافي، 3/ 446/ 18/ 1 الثلاثة عن الخراز عن محمد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن العبد يوقظ ثلاث مرات من الليل فإن لم يقم أتاه الشيطان فبال في أذنه قال و سألته عن قول اللّٰه تعالى- كٰانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ قال كانوا أقل الليالي يفوتهم لا يقومون فيها

[7]

5535- 7 التهذيب، 2/ 336/ 242/ 1 بهذا الإسناد الحديث الثاني

[8]

5536- 8 التهذيب، 2/ 335/ 226/ 1 محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور عن ابن أذينة عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن قول اللّٰه تعالى قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلًا قال أمر اللّٰه أن يصلي كل ليلة إلا أن يأتي عليه ليلة من الليالي لا يصلي فيها شيئا

[9]
اشارة

5537- 9 التهذيب، 2/ 334/ 234/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن

الوافي، ج 7، ص: 100

الفقيه، 1/ 478/ 1382 العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال ليس من عبد إلا و هو يوقظ في ليلته مرة أو مرتين فإن قام كان ذلك و إلا جاء الشيطان فبال في أذنه أ و لا يرى أحدكم أنه إذا قام و لم يكن ذلك منه قام و هو متخثر ثقيل كسلان

بيان

في التهذيب رواه عن أبي عبد اللّٰه ع و أورد فجج مكان جاء بالجيمين و الفجج تباعد ما بين الرجلين و ربما يضبط بالخاء المعجمة و الجيم و الفخج نوع من المشي ردي ء و هو أن يتقارب صدرا القدمين و يتباعد العقبان و كذا الفحج بالحاء المهملة و الجيم إلا أنه بالمعجمة أسوأ تباينا و ما في التهذيب يشبه أن يكون تصحيفا إذ لا يعهد فك الإدغام في مثله و بالجملة هو كناية عن سوء الجيئة و رداءتها.

متخثرا بالخاء المعجمة و الثاء المثلثة و الراء أي متثقل غير طيب النفس و لا نشيط و في بعض النسخ متحير و لعل بول الشيطان في أذنه كناية عن غاية تمكنه منه و تسلطه عليه و استهزائه به من جهة عدم سماعه لداعي ربه و سماعه منه و إطاعته له

[10]

5538- 10 الفقيه، 1/ 479/ 1384 الثمالي عن أبي جعفر ع قال ما نوى عبد أن يقوم أية ساعة نوى فعلم اللّٰه ذلك منه إلا وكل به ملكين يحركانه تلك الساعة

الوافي، ج 7، ص: 101

[11]

5539- 11 الكافي، 3/ 266/ 10/ 1 النيسابوريان عن حماد عن اليماني عمن حدثه عن الفقيه، 1/ 473/ 1368 أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل إِنَّ الْحَسَنٰاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئٰاتِ قال صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار

[12]

5540- 12 الكافي، 8/ 234/ 311/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ثلاث هن فخر المؤمن و زينته في الدنيا و الآخرة الصلاة في آخر الليل و يأسه مما في أيدي الناس و ولايته للإمام من آل محمد ص

[13]

5541- 13 الفقيه، 1/ 471/ 1360 نزل جبرئيل ع على النبي ص فقال له يا جبرئيل عظني قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت و أحبب من شئت فإنك مفارقه و اعمل ما شئت فإنك ملاقيه شرف المؤمن صلاته بالليل و عزه كف الأذى عن الناس

[14]

5542- 14 الفقيه، 4/ 399/ 5855 روى عبد اللّٰه بن عباس عن رسول اللّٰه ص أنه قال أشراف أمتي حملة القرآن و أصحاب الليل

الوافي، ج 7، ص: 102

[15]
اشارة

5543- 15 الفقيه، 1/ 472/ 1361 بحر السقاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن من روح اللّٰه عز و جل ثلاثة التهجد بالليل و إفطار الصائم و لقاء الإخوان

بيان

روح اللّٰه فرجه و تنفيسه قاله الطبرسي

[16]

5544- 16 الفقيه، 1/ 484/ 1399 قال النبي ص في وصيته لعلي ع يا علي عليك بصلاة الليل و عليك بصلاة الليل و عليك بصلاة الليل

[17]
اشارة

5545- 17 التهذيب، 9/ 175/ 13/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان في وصية رسول اللّٰه ص لعلي ع يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها إلى أن قال و عليك بصلاة الليل ثلاثا و عليك بصلاة الزوال ثلاثا الحديث

بيان

يأتي تمامه في كتاب الروضة إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 103

[18]

5546- 18 الفقيه، 1/ 474/ 1373 التهذيب، 2/ 122/ 233/ 1 قال النبي ص عند موته لأبي ذر رضي اللّٰه عنه يا أبا ذر احفظ وصية نبيك تنفعك من ختم له بقيام الليل ثم مات فله الجنة

[بيان]

و الحديث فيه طول أخذنا منه موضع الحاجة

[19]

5547- 19 الفقيه، 1/ 473/ 1367 التهذيب، 2/ 122/ 232/ 1 الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضي ء لأهل السماء كما يضي ء نجوم السماء لأهل الأرض

[20]

5548- 20 الفقيه، 1/ 473/ 1366 و سأله عبد اللّٰه بن سنان عن قول اللّٰه عز و جل سِيمٰاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ قال هو السهر في الصلاة

[21]
اشارة

5549- 21 الفقيه، 1/ 474/ 1372 قال أبو جعفر ع إن اللّٰه تبارك و تعالى يحب المداعب في الجماعة بلا رفث المتوحد بالفكر المتخلي بالعبر الساهر بالصلاة

بيان

الدعابة المزاح و المداعبة و الممازحة و الرفث الفحش و العبر

الوافي، ج 7، ص: 104

الدمع و في بعض النسخ الجماع بدل الجماعة و هو بمعناها

[22]

5550- 22 الفقيه، 1/ 474/ 1370 قال رسول اللّٰه ص من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار

[23]

5551- 23 التهذيب، 2/ 119/ 217/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن حسان الرازي عن محمد بن علي رفعة قال قال رسول اللّٰه ص من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار

[24]

5552- 24 الكافي، 3/ 488/ 9/ 1 محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم التهذيب، 2/ 120/ 219/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال شرف المؤمن صلاته بالليل و عز المؤمن كفه عن أعراض الناس

[25]

5553- 25 الكافي، 3/ 488/ 12/ 1 محمد عن الزيات التهذيب، 2/ 120/ 220/ 1 محمد بن أحمد عن الزيات عن ابن أسباط عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّٰه عن الفقيه، 1/ 13621472 أبي الحسن الأول ع

الوافي، ج 7، ص: 105

في قول اللّٰه عز و جل وَ رَهْبٰانِيَّةً ابْتَدَعُوهٰا مٰا كَتَبْنٰاهٰا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغٰاءَ رِضْوٰانِ اللّٰهِ قال صلاة الليل

[26]

5554- 26 التهذيب، 2/ 120/ 221/ 1 عنه عن أبي زهير النهدي عن آدم بن إسحاق عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 1/ 472/ 1363 أبي عبد اللّٰه ع قال قال عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم و دأب الصالحين قبلكم و مطردة الداء عن أجسادكم

[27]

5555- 27 التهذيب، 2/ 120/ 222/ 1 عنه عن أبي زهير رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال صلاة الليل تبيض الوجه و صلاة الليل تطيب الريح و صلاة الليل تجلب الرزق

[28]

5556- 28 التهذيب، 2/ 120/ 223/ 1 عنه عن عمر بن علي بن عمر عن عمه محمد بن عمر عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال إن كان اللّٰه عز و جل قال الْمٰالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا إن الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الآخرة

[29]

5557- 29 التهذيب، 2/ 120/ 224/ 1 بهذا الإسناد عن

الوافي، ج 7، ص: 106

الفقيه، 1/ 474/ 1371 أبي عبد اللّٰه ع أنه جاءه رجل شكا إليه الحاجة و أفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكو الجوع قال فقال له أبو عبد اللّٰه ع يا هذا أ تصلي بالليل قال فقال الرجل نعم قال فالتفت أبو عبد اللّٰه ع إلى أصحابه فقال كذب من زعم أنه يصلي بالليل و يجوع بالنهار إن اللّٰه تعالى ضمن بصلاة الليل قوت النهار

[30]

5558- 30 التهذيب، 2/ 121/ 225/ 1 عنه عن محمد بن عيسى عن القاسم عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي بن أبي طالب ع قال قيام الليل مصحة البدن و رضا الرب و تمسك بأخلاق النبيين و تعرض لرحمته

[31]

5559- 31 التهذيب، 2/ 121/ 228/ 1 عنه عن موسى بن جعفر البغدادي عن ابن شمون عن علي بن محمد النوفلي قال سمعته يقول إن العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يمينا و شمالا و قد وقع ذقنه على صدره- فيأمر اللّٰه تعالى أبواب السماء فتفتح ثم يقول للملائكة انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي بما لم أفترض عليه راجيا مني لثلاث خصال ذنبا أغفره أو توبة أجددها له أو رزقا أزيده فيه اشهدوا ملائكتي أني قد جمعتهن له

[32]

5560- 32 التهذيب، 2/ 121/ 229/ 1 عنه عن محمد بن عبد اللّٰه بن أحمد عن الحسن بن علي بن أبي عثمان و أبو عثمان اسمه عبد الواحد بن حبيب قال زعم لنا محمد بن أبي حمزة الثمالي عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلاة الليل تحسن الوجه و تذهب بالهم و تجلو البصر

الوافي، ج 7، ص: 107

[33]

5561- 33 التهذيب، 2/ 122/ 230/ 1 عنه عن إبراهيم بن إسحاق عن الديلمي عن أبيه قال قال أبو عبد اللّٰه ع يا سليمان لا تدع قيام الليل فإن المغبون من حرم قيام الليل

[34]

5562- 34 التهذيب، 2/ 122/ 231/ 1 عنه عن سهل عن هارون بن مسلم عن علي بن الحكم عن الحسين بن الحسن الكندي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق

[35]

5563- 35 الكافي، 3/ 450/ 34/ 1 محمد عن عمران بن موسى التهذيب، 2/ 121/ 227/ 1 محمد بن أحمد عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن بعض رجاله قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إني قد حرمت الصلاة بالليل قال فقال له أمير المؤمنين ع أنت رجل قد قيدتك ذنوبك

[36]

5564- 36 الفقيه، 1/ 473/ 1369 قال أمير المؤمنين ع إن اللّٰه تبارك و تعالى إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال لو لا الذين يتحابون بجلالي و يعمرون مساجدي و يستغفرون بالأسحار لولاهم لأنزلت عذابي

[37]

5565- 37 الفقيه، 1/ 473/ 1365 قال الصادق ع

الوافي، ج 7، ص: 108

يقوم الناس من فرشهم على ثلاثة أصناف صنف له و لا عليه و صنف عليه و لا له و صنف لا عليه و لا له فأما الصنف الذي له و لا عليه فيقوم من منامه- فيتوضأ و يصلي و يذكر اللّٰه عز و جل فذلك الذي له و لا عليه و أما الصنف الثاني فلم يزل في معصية اللّٰه تعالى فذلك الذي عليه و لا له و أما الصنف الثالث فلم يزل نائما حتى أصبح فذلك الذي لا عليه و لا له

[38]
اشارة

5566- 38 الفقيه، 1/ 475/ 1374 جابر بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه ع أن رجلا سأل علي بن أبي طالب ع عن قيام الليل بالقرآن فقال له أبشر من صلى من الليل عشر ليلة لله مخلصا ابتغاء ثواب اللّٰه قال اللّٰه تبارك و تعالى لملائكته اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت في الليل من حبة و ورقة و شجرة و عدد كل قصبة و خوص و مرعى و من صلى تسع ليله أعطاه اللّٰه عشر دعوات مستجابات و أعطاه كتابه بيمينه و من صلى ثمن ليله أعطاه اللّٰه أجر شهيد صابر صادق النية و شفع في أهل بيته- و من صلى سبع ليلة خرج من قبره يوم يبعث و وجهه كالقمر ليلة البدر- حتى يمر على الصراط مع الآمنين و من صلى سدس ليلة كتب في الأوابين و غفر له ما تقدم من ذنبه و من صلى خمس ليلة زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبته و من صلى ربع ليلة كان في أول الفائزين حتى يمر

على الصراط كالريح العاصف و يدخل الجنة بغير حساب و من صلى ثلث ليلة لم يبق ملك إلا غبطه بمنزلته من اللّٰه عز و جل و قيل له ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت و من صلى نصف ليلة فلو أعطي مل ء الأرض ذهبا سبعين ألف مرة لم يعدل جزاءه و كان له بذلك عند اللّٰه عز و جل أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل و من صلى ثلثي ليلة كان له من الحسنات قدر رمل عالج أدناها حسنة أثقل

الوافي، ج 7، ص: 109

من جبل أحد عشر مرات و من صلى ليلة تامة تاليا لكتاب اللّٰه عز و جل راكعا و ساجدا و ذاكرا أعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه- و يكتب له عدد ما خلق اللّٰه عز و جل من الحسنات و مثلها درجات و يثبت النور في قبره و ينزع الإثم و الحسد من قلبه و يجار من عذاب القبر و يعطى براءة من النار و يبعث في الآمنين و يقول الرب تبارك و تعالى لملائكته يا ملائكتي- انظروا إلى عبدي أحيى ليله ابتغاء مرضاتي أسكنوه الفردوس و له فيها مائة ألف مدينة في كل مدينة جميع ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين و لم يخطر على بال [بشر] سوى ما أعددت له من الكرامة و المزيد و القربة

بيان

الهاء في ليله في جميع المواضع تحتمل الضمير و أن تكون تاء للتنكير و قوله ليلة تامة يؤيد الثاني و في بعض النسخ بتمامه بدل تامة فيؤيد الأول

الوافي، ج 7، ص: 111

باب 11 جواز الجلوس في النافلة اختيارا

[1]

5567- 1 الكافي، 3/ 410/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن الفقيه، 1/ 365/ 1048 أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له إنا نتحدث نقول من صلى و هو جالس من غير علة- كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة فقال ليس هو هكذا هي تامة لكم

[2]
اشارة

5568- 2 التهذيب، 2/ 170/ 136/ 1 سعد عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن الفقيه، 1/ 365/ 1050 معاوية بن ميسرة أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول أو سئل يصلي الرجل و هو جالس متربع أو مبسوط الرجلين فقال لا بأس

الوافي، ج 7، ص: 112

بيان

يأتي لهذا الخبر تتمة من الكافي

[3]

5569- 3 الكافي، 3/ 410/ 1/ 1 علي عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر ع أ تصلي النوافل و أنت قاعد فقال ما أصليها إلا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن

[4]

5570- 4 التهذيب، 3/ 232/ 110/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن محمد بن سهل عن الفقيه، 1/ 365/ 1047 أبيه قال سألت أبا الحسن الأول ع عن الرجل يصلي النافلة قاعدا و ليست به علة في سفر أو حضر قال لا بأس

[5]

5571- 5 الكافي، 3/ 411/ 8/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يصلي و هو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال صلاته صلاة القائم

[6]

5572- 6 التهذيب، 2/ 170/ 134/ 1 الحسين عن صفوان عن

الوافي، ج 7، ص: 113

حماد عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يصلي و هو جالس فقال إذا أردت أن تصلي و أنت جالس و تكتب لك بصلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها و اركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم

[7]

5573- 7 التهذيب، 2/ 295/ 44/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن الفقيه، 1/ 364/ 1046 حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قد يشتد على القيام في الصلاة فقال إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي و اركع و اسجد فذلك صلاة القائم

[8]

5574- 8 التهذيب، 2/ 166/ 113/ 1 الحسين عن عبد اللّٰه بن بحر عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال يضعف ركعتين بركعة

[9]
اشارة

5575- 9 التهذيب، 2/ 166/ 114/ 1 عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الصيقل قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع إذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضعف

بيان

حملهما في التهذيب على الأفضل

الوافي، ج 7، ص: 114

[10]

5576- 10 التهذيب، 2/ 171/ 137/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن البصري عن الفقيه، 1/ 365/ 1049 حمران بن أعين عن أحدهما ع قال كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه

الوافي، ج 7، ص: 115

باب 12 إن صلاة الضحى بدعة

[1]

5577- 1 الكافي، 3/ 453/ 9/ 1 الأربعة عن زرارة و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أن رسول اللّٰه ص قال صلاة الضحى بدعة

[2]

5578- 2 التهذيب، 3/ 69/ 29/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أن النبي ص قام على منبره فحمد اللّٰه و أثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة و صلاة الضحى بدعة ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل و لا تصلوا صلاة الضحى فإن ذلك معصية ألا و إن كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها إلى النار ثم نزل و هو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة

[3]
اشارة

5579- 3 الكافي، 3/ 452/ 8/ 1 محمد عن محمد بن إسماعيل القمي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة رفعه قال مر أمير المؤمنين ع برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة و قال نحرت صلاة الأوابين

الوافي، ج 7، ص: 116

نحرك اللّٰه قال فأتركها قال فقال أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهىٰ عَبْداً إِذٰا صَلّٰى فقال أبو عبد اللّٰه ع و كفى بإنكار علي ع نهيا

بيان

و ذلك لأنه لما ابتدع صلاة الضحى نقصت صلاة الأوابين و هي صلاة الزوال فكأنها نحرت و هذا تصدق

لقول أمير المؤمنين ع ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك بها سنة

[4]
اشارة

5580- 4 الكافي، 3/ 451/ 2/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن وهب قال لما كان يوم فتح مكة ضربت على رسول اللّٰه ص خيمة سوداء من شعر بالأبطح ثم أفاض عليه الماء من جفنة يرى فيها أثر العجين ثم تحرى القبلة ضحى فركع ثماني ركعات لم يركعها رسول اللّٰه ص قبل ذلك و لا بعد

بيان

ثم أفاض عليه الماء أي تطهر و الجفنة بالجيم القصعة

[5]
اشارة

5581- 5 الفقيه، 1/ 566/ 1563 زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال ما صلى رسول اللّٰه ص الضحى قط- قال فقلت له أ لم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات قال بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر

الوافي، ج 7، ص: 117

بيان

و ذلك لما يأتي من جواز تقديم النافلة على وقتها و تأخيرها عنه لأنها بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت و على هذا فيحتمل أن يكون فعله ص يوم فتح مكة من هذا القبيل فلا منافاة بين هذه الأخبار

[6]

5582- 6 الفقيه، 1/ 565/ 1561 بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال ما صلى رسول اللّٰه ص الضحى قط

[7]
اشارة

5583- 7 الفقيه، 1/ 566/ 1562 عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفر ع قال سألته عن صلاة الضحى فقال أول من صلاها قومك إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها و لم يصلها رسول اللّٰه ص و قال إن عليا ع مر على رجل و هو يصليها فقال علي ع ما هذه الصلاة قال أدعها يا أمير المؤمنين فقال علي ع أكون أنهى عبدا إذا صلى

بيان

كانوا من الغافلين لعل المراد به أن الغفلة عن السنة حملتهم على أن يقلدوا مبتدعها فهم فيها على غير بصيرة.

أكون أنهى و ذلك لأن الصلاة حسن على كل حال كما ورد في الحديث

أن الصلاة خير موضوع فمن شاء استكثر و من شاء استقل

فلا ينبغي النهي عنها من جهة أنها صلاة و إنما النهي يتوجه إلى الابتداع و التشريع ليس إلا

الوافي، ج 7، ص: 119

باب 13 إن نوافل النهار تسقط في السفر

[1]

5584- 1 الكافي، 3/ 439/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر و لا سفر و ليس عليك قضاء صلاة النهار و صل صلاة الليل و اقضه

[2]

5585- 2 الكافي، 3/ 439/ 1/ 2 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن التهذيب، الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء إلا أنه

الوافي، ج 7، ص: 120

ينبغي للمسافر أن يصلي بعد المغرب أربع ركعات و ليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا و إن كان راكبا فليصل على دابته و هو راكب و لتكن صلاته إيماء- و ليكن رأسه حين يريد السجود أخفض من ركوعه

[3]

5586- 3 التهذيب، 2/ 14/ 6/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا

[4]

5587- 4 التهذيب، 2/ 14/ 8/ 1 الحسين عن صفوان عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء

[5]

5588- 5 التهذيب، 2/ 16/ 9/ 1 سعد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن الفقيه، 1/ 445/ 1291 سيف التمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال له بعض أصحابنا إنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب و العشاء الآخرة فقال لا اللّٰه أعلم بعباده حين رخص لهم إنما فرض اللّٰه على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شي ء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك

[6]

5589- 6 التهذيب، 2/ 16/ 10/ 1 ابن عيسى عن السراد و علي بن الحكم عن أبي يحيى الحناط قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صلاة

الوافي، ج 7، ص: 121

النافلة بالنهار في السفر فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة

[7]

5590- 7 الفقيه، 1/ 445/ 1292 الحديث مرسلا

[8]

5591- 8 التهذيب، 2/ 16/ 11/ 1 ابن عيسى عن ابن أشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا ع عن التطوع بالنهار و أنا في سفر- فقال لا و لكن تقضي صلاة الليل بالنهار و أنت في سفر فقلت جعلت فداك صلاة النهار التي أصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر قال أما أنا فلا أقضيها

[9]

5592- 9 التهذيب، 2/ 17/ 13/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لا تقضها و سألك أصحابنا فقلت اقضوا فقال لي أ فأقول لهم لا تصلوا و إني أكره أن أقول لهم لا تصلوا و اللّٰه ما ذاك عليهم

[10]

5593- 10 التهذيب، 2/ 16/ 12/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال نعم فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر

الوافي، ج 7، ص: 122

فقال لا فقال إنك قلت نعم فقال إن ذلك يطيق و أنت لا تطيق

[11]
اشارة

5594- 11 التهذيب، 2/ 17/ 14/ 1 السراد عن حنان بن سدير عن سدير قال قال أبو عبد اللّٰه ع كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل و لا يتم صلاة فريضة

بيان

حملهما في التهذيبين على محامل بعيدة أقلها بعدا أنه لو قضاها لم يكن مأثوما دون أن يكون مسنونا.

أقول و الخبر الأخير يحتمل أن يكون إنكارا لمن زعم ذلك و لعل هذا التأويل فيه أولى مما قاله

الوافي، ج 7، ص: 123

باب 14 حد المسير الذي يقصر فيه الصلاة

[1]

5595- 1 الكافي، 3/ 432/ 1/ 1 التهذيب، 3/ 207/ 3/ 1 الثلاثة التهذيب، 4/ 223/ 31/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال التقصير في بريد و البريد أربعة فراسخ

[2]

5596- 2 الكافي، 3/ 432/ 2/ 1 التهذيب، 3/ 207/ 4/ 1 الثلاثة عن الخراز قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال بريد

[3]
اشارة

5597- 3 الكافي، 3/ 432/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن

الوافي، ج 7، ص: 124

يحيى الخزاز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال بينا نحن جلوس و أبي عند وال لبني أمية على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير فقال قائل منهم في ثلاث و قال قائل منهم يوما و ليلة و قال قائل منهم روحة فسألني فقلت له إن رسول اللّٰه ص لما نزل عليه جبرئيل ع بالتقصير قال له النبي ص في كم ذاك فقال في بريد قال و أي شي ء البريد قال ما بين ظل عير إلى في ء وعير قال ثم عبرنا زمانا ثم رأى بنو أمية يعملون أعلاما على الطريق و إنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر ع فذرعوا ما بين ظل عير إلى في ء وعير ثم جزءوه على اثني عشر ميلا فكانت ثلاثة آلاف و خمس مائة ذراع كل ميل- فوضعوا الأعلام فلما ظهر بنو هاشم غيروا أمر بني أمية غيره لأن الحديث هاشمي فوضعوا إلى جنب كل علم علما

بيان

في ثلاث أي ثلاث ليال روحة أي مقدار روحة و هي المرة من الرواح بمعنى السير أي وقت كان و يأتي تحقيق معنى البريد من جهة اللغة في باب مواقيت الإحرام من كتاب الحج إن شاء اللّٰه.

عير و وعير جبلان بالمدينة معروفان و إنما قال ما بين ظل عير إلى في ء وعير لأن الفي ء إنما يطلق على ما يحدث بعد النور من فاء يفي ء إذا رجع و لعل عيرا في جانب المشرق و وعيرا في جانب المغرب و إنما العبرة بالظل عند الطلوع و الغروب.

ثم عبرنا

أي مضينا يعني به أنه مر على ذلك زمان ثم رأى من الرأي و يجوز أن يكون من الرؤية على بناء المفعول قوله غيره يعني أن الغيرة حملتهم على

الوافي، ج 7، ص: 125

التغيير لكون الحديث صدر من بني هاشم فغاروا عليه أن ينسب إلى بني أمية

[4]
اشارة

5598- 4 الفقيه، 1/ 447 1302 قال الصادق ع إن رسول اللّٰه ص لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي ص في كم ذلك فقال في بريد قال و كم البريد قال ما بين ظل عير إلى في ء وعير فذرعته بنو أمية ثم جزءوه على اثني عشر ميلا فكان كل ميل ألفا و خمسمائة ذراع و هو أربعة فراسخ

بيان

تقدير الميل في هذا الحديث بالألف و الخمسمائة ذراع ينافي تقديره في الحديث السابق بثلاثة آلاف و خمسمائة مع أن القصة واحدة فقد تطرق السهو إلى أحد الحديثين و الظاهر أن المسهو فيه الثاني لأن الأول أقرب إلى ما هو المشهور في تقديره بين الأصحاب و هو الأربعة آلاف ذراع و إلى ما قدره به أهل اللغة.

قال صاحب القاموس الميل قدر مد البصر و منار يبنى للمسافر أو مسافة من الأرض متراخية بلا حد أو مائة ألف إصبع إلا أربعة آلاف إصبع فإن مرادهم بالذراع ذراع اليد الذي طوله أربعة و عشرون إصبعا غالبا فكلامه موافق لكلام أصحابنا و أما الإصبع فهو سبع شعيرات عرضا و قيل ست و الشعيرة سبع شعرات من شعر البرذون و أما تقدير الميل بمد البصر من الأرض فقد ضبطه بعضهم بما يتميز به الفارس من الراجل للمبصر المتوسط في الأرض المستوية و أما تقدير الفرسخ بثلاثة أميال فمتفق عليه

[5]

5599- 5 الكافي، 3/ 433/ 4/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير فقال أبو

الوافي، ج 7، ص: 126

عبد اللّٰه ع إن رسول اللّٰه ص جعل حد الأميال من ظل عير إلى ظل وعير و هما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير و هو الميل الذي وضع رسول اللّٰه ص عليه التقصير

[6]
اشارة

5600- 6 الكافي، 3/ 433/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن أسلم الجبلي عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم- و هم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم و أقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم قال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا و إن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا

بيان

لا استبعاد في هذا الحكم لجواز أن يكون فسخ عزم السفر قبل بلوغ الأربعة موجبا للتمام و يدل عليه أيضا خبر المروزي و خبر أبي ولاد الآتيان في أواخر هذا الباب إلا أنه يستفاد منهما وجوب إعادة ما قصر قبل الفسخ.

و في حديث زرارة الذي يلي حديث المروزي نفي الإعادة و عليه الاعتماد

[7]

5601- 7 التهذيب، 3/ 208/ 7/ 1 سعد عن أحمد عن

الوافي، ج 7، ص: 127

التهذيب، 4/ 223/ 30/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن الشحام قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلا

[8]
اشارة

5602- 8 التهذيب، 3/ 208/ 6/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القادسية أخرج إليها أتم أم أقصر قال و كم هي قلت هي التي رأيت قال قصر

بيان

لعل القادسية كانت أربعة فراسخ فصاعدا

[9]

5603- 9 التهذيب، 3/ 208/ 9/ 1 سعد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن النعمان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التقصير فقال في أربعة فراسخ

[10]

5604- 10 التهذيب، 3/ 209/ 10/ 1 عنه عن الزيات عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر ع في كم التقصير فقال في بريد

[11]

5605- 11 التهذيب، 3/ 208/ 8/ 1 عنه عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع في كم أقصر الصلاة فقال في بريد أ لا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير

الوافي، ج 7، ص: 128

[12]

5606- 12 التهذيب، 3/ 209/ 11/ 1 عنه عن الزيات عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن محمد الخثعمي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع في كم التقصير فقال في بريد ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول اللّٰه ص فقصروا

[13]

5607- 13 التهذيب، 3/ 210/ 16/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 487/ 386/ 1 العباس و الحسين بن علي عن علي عن فضالة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 433/ 147/ 1 الحسين عن حماد و صفوان عن الكافي، 4/ 519/ 5/ 1 الفقيه، 2/ 466/ 2984 ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشد منه لا يتم

[14]

5608- 14 الكافي، 4/ 518/ 1/ 1 الثلاثة التهذيب، 5/ 488/ 389/ 1 يعقوب عن ابن أبي عمير

الوافي، ج 7، ص: 129

عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا

[15]

5609- 15 الكافي، 4/ 518/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا و إذا زاروا و رجعوا إلى منازلهم أتموا

[16]

5610- 16 الكافي، 4/ 518/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال حج النبي ص فأقام بمنى ثلاثا يصلي ركعتين ثم صنع ذلك أبو بكر ثم صنع ذلك عمر ثم صنع ذلك عثمان ست سنين ثم أكملها عثمان أربعا فصلى الظهر أربعا ثم تمارض ليشد بذلك بدعته فقال للمؤذن اذهب إلى علي فقل له فليصل بالناس العصر- فأتى المؤذن عليا ع فقال له إن أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلي بالناس العصر فقال إذن لا أصلي إلا ركعتين كما صلى رسول اللّٰه ص فذهب المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي ع فقال اذهب إليه و قل له إنك لست من هذا في شي ء اذهب فصل كما تؤمر فقال علي ع لا و اللّٰه لا أفعل- فخرج عثمان فصلى بهم أربعا فلما كان في خلافة معاوية و اجتمع الناس عليه و قتل أمير المؤمنين ع حج معاوية فصلى بالناس بمنى ركعتين الظهر ثم سلم فنظرت بنو أمية بعضهم إلى بعض و ثقيف و من كان من شيعة عثمان ثم قالوا قد قضى على صاحبكم و خالف و أشمت به عدوه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا أ تدري ما صنعت ما زدت على أن قضيت على صاحبنا و أشمت به عدوه و رغبت عن صنيعه و سنته فقال ويلكم أ ما تعلمون أن رسول اللّٰه ص صلى في هذا المكان ركعتين و أبو بكر و عمر و صلى

الوافي، ج 7، ص: 130

صاحبكم ست

سنين كذلك فتأمروني أن أدع سنة رسول اللّٰه ص و ما صنع أبو بكر و عمر و عثمان قبل أن يحدث فقالوا لا و اللّٰه ما نرضى عنك إلا بذلك قال فاقبلوا فإني متبعكم و راجع إلى سنة صاحبكم فصلى العصر أربعا فلم تزل الخلفاء و الأمراء على ذلك إلى اليوم

[17]

5611- 17 الفقيه، 1/ 449/ 1303 جميل بن دراج عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن التقصير فقال بريد ذاهب و بريد جائي و كان رسول اللّٰه ص إذا أتى ذبابا قصر و ذباب على بريد و إنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ

[18]

5612- 18 التهذيب، 3/ 208/ 5/ 1 سعد عن ابن عيسى عن التهذيب، 4/ 224/ 32/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أدنى ما تقصر فيه الصلاة فقال بريد ذاهبا و بريد جائيا

[19]

5613- 19 التهذيب، 4/ 224/ 33/ 1 التيملي عن أخيه عن أبيه عن ابن رباط عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن التقصير قال في بريد قال قلت بريد قال إنه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا شغل يومه

[20]
اشارة

5614- 20 التهذيب، 3/ 209/ 12/ 1 سعد عن ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن الأول ع عن

الوافي، ج 7، ص: 131

الرجل يخرج في سفره و هو مسيرة يوم قال يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم- و إن كان يدور في عمله

بيان

فسر مسيرة يوم بمعتدل الوقت و المكان و السير لأثقال الإبل.

قوله و إن كان يدور في عمله معناه و إن كان سيره يكون في عرض المسافة لا في طولها

[21]

5615- 21 التهذيب، 3/ 210/ 15/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الخراز عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن التقصير فقال في بريدين أو بياض يوم

[22]

5616- 22 التهذيب، 3/ 207/ 1/ 1 عنه عن أحمد عن التهذيب، 4/ 222/ 25/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة فقال في مسيرة يوم و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ الحديث و يأتي تمامه

[23]

5617- 23 التهذيب، 4/ 221/ 22/ 1 التيملي عن التميمي عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع قال في التقصير حده أربعة و عشرون ميلا

[24]

5618- 24 التهذيب، 4/ 221/ 23/ 1 عنه عن أخويه عن أبيهما

الوافي، ج 7، ص: 132

عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى قال إن كان بينه و بين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر و إن كان دون ذلك أتم

[25]

5619- 25 التهذيب، 4/ 222/ 26/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع في كم يقصر الرجل قال في بياض يوم أو بريدين قال خرج رسول اللّٰه ص إلى ذي خشب فقصر قلت و كم ذي خشب فقال بريدان

[26]
اشارة

5620- 26 التهذيب، 4/ 222/ 24/ 1 التيملي عن محمد بن عبد اللّٰه و هارون بن مسلم جميعا عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له إن لي ضيعة قريبة من الكوفة و هي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة أنتفع بها أو يضرني القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدرى أصوم أو أفطر فقال لي فاخرج و أتم الصلاة و صم فإني قد رأيت القادسية فقلت له كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة قال جرت السنة ببياض يوم- فقلت له إن بياض يوم مختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم و يسير الآخر أربعة فراسخ و خمسة فراسخ في يوم فقال إنه ليس إلى ذلك ينظر أ ما رأيت سير هذه الأثقال بين مكة و المدينة ثم أومى بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ

بيان

لا تنافي بين هذا الخبر و خبر ابن بكير السابق الذي دل على أن القادسية

الوافي، ج 7، ص: 133

بلغت حد التقصير لجواز أن يكون الخروج إلى الضيعة موجبا للتمام و الصيام و أما قوله ع فإني رأيت القادسية فلعل المراد به أنها ليست ثمانية فراسخ حتى يجب التقصير و الإفطار في الطريق

[27]
اشارة

5621- 27 التهذيب، 3/ 207/ 2/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الفقيه، 1/ 436/ 1268 الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في التقصير في الصلاة قال بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا ثم قال إن أبي ع كان يقول إن التقصير لم يوضع على البغلة السفواء و الدابة الناجية و إنما وضع على سير القطار

بيان

يقال بغلة سفواء أي سريعة السير و الناجية الناقة السريعة تنجو بمن ركبها ممن أرادها بسوء و ليعلم أن هذه الأخبار كلها من أول الباب إلى هنا متفقة متلائمة متعاضدة لا غبار عليها أصلا و لا تنافي بينها من وجه و ذلك لأن المستفاد منها أن حد المسير المعتبر في التقصير ليس إلا ما يعبر عنه تارة ببريدين و أخرى بثمانية فراسخ و أخرى ببياض يوم كما صرح به في الأخبار الأخيرة مع تأكد بعضها بأنه أدنى ما يقصر فيه لكنه أعم من أن يكون قطع هذا المسير في حالة الذهاب خاصة أو مع الإياب وقع الإياب في يومه أو في يوم آخر ما لم ينقطع سفره بإحدى القواطع الآتية فيصير سفرين يكون كل منهما أقل من الثمانية.

و حينئذ فكما يصح أن يقال إنه ثمانية فراسخ نظرا إلى الفردين معا يصح أن

الوافي، ج 7، ص: 134

يقال إنه أربعة فراسخ نظرا إلى أحد الفردين و هو حالة الذهاب خاصة و لهذا ورد أخبار أول الباب بالأربعة فإن من يسافر أربعة فراسخ فإنما يسافر في الحقيقة ثمانية فراسخ لأنه إذا رجع صار سفره ثمانية و قد بين ذلك بيانا شافيا في خبري زرارة و محمد حيث قيل بريد ذاهب و بريد جائي و زيد في

التبيين في خبر زرارة حيث قيل و إنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ و إما خبر محمد حيث تعجب من قوله بريد لما كان قد سمع أنه بياض يوم فأجابه ع بأنه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه فلا دلالة فيه على أنه لا بد له الرجوع من يومه حتى يتحتم له التقصير كما ظن بل المراد به أن سفره يصير حينئذ بمقدار بياض يوم فهو أيضا دليل على ما قلناه صريح فيما فهمناه.

فإن قيل أخبار الأربعة مطلقة لا إشعار فيها بالإياب قلنا حمل المطلق على المقيد شائع غير مستنكر فهي و إن كانت مطلقة لكن يجب حملها على المقيدات.

و أيضا فإن أخبار هذا الباب كلها مقيدة بقيود أخرى يأتي ذكرها في الأبواب الآتية على أن الغالب في السفر المراجعة فيجوز الإطلاق لهذا الوجه أيضا و لهذا اقتصر صاحب الكافي على أخبار الأربعة و لم يتعرض أصلا لشي ء من أخبار الثمانية و لا للأخبار المفصل فيها بالذهاب و المجي ء و أما صاحبا الفقيه و التهذيب فزعما أن هذه الأخبار مختلفة متنافية فراما التوفيق بينها فحملا أخبار الأربعة على ما إذا أراد المسافر الرجوع من يومه و إلا فهو مخير بين القصر و الإتمام و أخبار الثمانية على تحتم القصر و استدلا على ذلك بأخبار زرارة و محمد و ابن وهب و استدل في التهذيب على اشتراط الرجوع من يومه بخبر محمد.

و قد دريت أنه لا دلالة فيه على ذلك و لا في خبر آخر مع كثرة الأخبار الواردة في ذلك و كذلك لا إشعار في شي ء من الأخبار بالتخيير أصلا بل أخبار عرفات كلها تنادي بتحتم التقصير

و لا رجوع لأهل مكة من عرفات إلا بعد أيام و لو جاز الإتمام لهم كما جاز القصر لما وقع الإنكار و الذم و التقريع عنهم

الوافي، ج 7، ص: 135

ع على ذلك و لما وقع النهي عن الإتمام و لما عدوه ابتداعا و لما عدوا الثمانية فراسخ أو بياض يوم أدنى ما يقصر فيه و كل ذلك واضح بحمد اللّٰه.

و قد تبع صاحب التهذيب في هذا التأويل و الدليل سائر الأصحاب كما هو دأبهم في متابعتهم إياه من غير إمعان نظر و لم يصل أحد منهم إلى فقه هذه الأخبار إلى يومنا هذا و لم يفت أحد منهم بالمراد من الحديث كما ينبغي إلا ما يظهر من كلام الشيخ المتقدم الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه اللّٰه حيث قال كل سفر كان مسافته بريدين و هو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا و بريدا جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول أن يصلي صلاة المسافر ركعتين فإن هذه العبارة كما ترى تدل على أنه رحمه اللّٰه فهم هذه الأخبار كما فهمناه و وصل منها إلى ما وصلناه طاب اللّٰه ثراه و على ما حققناه لو انقطع سفره على ما دون الثمانية قبل الإياب يتم ذاهبا و جائيا و إلا يقصر كذلك

[28]
اشارة

5622- 28 التهذيب، 4/ 226/ 39/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن المروزي قال قال الفقيه ع التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا و جائيا و البريد ستة أميال و هو فرسخان فالتقصير في أربعة فراسخ فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا و ذلك أربعة فراسخ

ثم بلغ فرسخين و نيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر و إن رجع عما نوى عند ما بلغ فرسخين و أراد المقام فعليه التمام و إن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة

بيان

تفسير البريد بستة أميال و الحكم بالتقصير في أربعة فراسخ شاذ و الأمر

الوافي، ج 7، ص: 136

بإعادة الصلاة ينافيه ما في الخبر الآتي و إن وافقه خبر أبي ولاد الذي يأتي في أواخر الباب و يمكن حمله على الاستحباب و الصواب أن ينسب قوله و البريد ستة أميال إلى آخر الحديث إلى الراوي و يكون ذلك من خطائه و يزول الإشكال من الحديث

[29]
اشارة

5623- 29 التهذيب، 3/ 230/ 102/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن أحمد عن الحسن بن موسى التهذيب، 4/ 227/ 40/ 1 سعد عن أحمد عن البزنطي عن الحسن بن موسى عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلوا و انصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين قال تمت صلاته و لا يعيد

بيان

يشبه أن يكون قد سقط لفظة مع القوم بعد يخرج كما هو في الفقيه و يأتي و أريد بالانصراف الأول الانصراف عن الصلاة و بالثاني إلى البلد.

حمله في التهذيب على ما إذا لم يرجع عن نيته بل يكون عازما عليه ليوافق الخبر السابق و فيه بعد و الصواب تأويل الخبر السابق كما فعلناه لاشتماله على الشاذ

الوافي، ج 7، ص: 137

[30]

5624- 30 الفقيه، 1/ 438/ 1271 سأل زرارة أبا جعفر ع عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده الحديث من دون قوله و انصرفوا

[31]
اشارة

5625- 31 التهذيب، 4/ 225/ 36/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى و ستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة

بيان

حمله في التهذيبين على من خرج من بيته من غير نية السفر فتمادى به السير إلى أن صار مسافرا من غير نية و إنما الاعتبار في التقصير بقصد المسافة لا بقطعها و استدل عليه بالخبر الآتي و أصاب و إنما لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ لأنه في ذهابه أولا ليس بمسافر لخلوه عن قصد المسافة المعتبرة و إنما يصير مسافرا بنية الإياب إذا بلغ إيابه المسافة المعتبرة فإذا بلغها صار في ذهابه أيضا مسافرا لانضمام ما يقطعه حينئذ إلى مسافة الإياب المنوي المعتبرة.

و أما قوله ع فليتم الصلاة يعني في سيره الأول و الثاني حتى يبلغ ثمانية فراسخ فإذا بلغها قصر و الذي يبين ما قلناه و يوضحه خبر الفطحية الآتي

[32]

5626- 32 التهذيب، 4/ 225/ 37/ 1 الصفار عن إبراهيم بن

الوافي، ج 7، ص: 138

هاشم عن رجل عن صفوان قال سألت الرضا ع عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان و هي أربعة فراسخ من بغداد أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصر قال لا يقصر و لا يفطر لأنه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه و لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا و الإفطار و إن هو أصبح و لم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك

[33]
اشارة

5627- 33 التهذيب، 4/ 226/ 38/ 1 سعد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يخرج في حاجته و هو لا يريد السفر- فيمضي في ذلك يتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال يقصر و لا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله

بيان

و ذلك لأنه صار حينئذ مسافرا ناويا لقطع المسافة المعتبرة في التقصير و إن لم يكن قصد من الأول ذلك كذا في التهذيب

[34]
اشارة

5628- 34 التهذيب، 3/ 298/ 17/ 1 أحمد عن السراد عن أبي ولاد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء- فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام فكيف كان ينبغي أن أصنع

الوافي، ج 7، ص: 139

فقال إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال و إن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك- لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت و عليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك

بيان

إلى قصر ابن هبيرة أي قاصدا إليه ثم بدا لي يعني في الطريق قبل الوصول إلى القصر تريم تبرح و إنما أمره بالقضاء فورا لأنها فائتة اليوم فينبغي تقديمها على الحاضرة و هذا الحديث أيضا صريح في أن الإياب معتبر في المسافة و أن البريد كاف في تحتم التقصير و إما إعادة ما قصر فقد مر الكلام فيه

[35]

5629- 35 التهذيب، 3/ 209/ 13/ 1 أحمد عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر قال في ثلاثة برد

[36]
اشارة

5630- 36 التهذيب، 3/ 209/ 14/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن أبي جميلة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين

بيان

جعلهما في التهذيبين غير معمول بهما لموافقتهما العامة و كذا ينبغي أن يفعل

الوافي، ج 7، ص: 140

بالخبر الآتي

[37]

5631- 37 الفقيه، 1/ 450/ 1304 سأل زكريا بن آدم أبا الحسن الرضا ع عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته و أمره جائز فيها يسير في الضياع يومين و ليلتين و ثلاثة أيام و لياليهن فكتب ع التقصير في مسيرة يوم و ليلة

الوافي، ج 7، ص: 141

باب 15 أنه متى يشرع المسافر في التقصير أو يعود إلى التمام

[1]
اشارة

5632- 1 الكافي، 3/ 434/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء التهذيب، 2/ 12/ 1/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن الفقيه، 1/ 435/ 1266 محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال إذا خرجت فصل ركعتين

الوافي، ج 7، ص: 142

بيان

لا يخفى أن معنى تواريه من البيوت أنه لا يراه أحد ممن كان عند البيوت لا أنه لا يرى البيوت كما زعمه أكثر أصحابنا فأشكل عليهم التوفيق بينه و بين عدم سماع الأذان كما في الخبر الآتي لتفاوت ما بين الأمرين

[2]

5633- 2 التهذيب، 4/ 230/ 50/ 1 الصفار عن عبد اللّٰه بن عامر عن التميمي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع الأذان فأتم و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع الأذان فقصر و إذا قدمت من سفر فمثل ذلك

[3]

5634- 3 الكافي، 3/ 434/ 5/ 1 الأربعة عن صفوان التهذيب، 3/ 222/ 64/ 1 الحسين عن صفوان عن الفقيه، 1/ 444/ 1290 إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله

[4]

5635- 4 التهذيب، 3/ 222/ 65/ 1 الحسين عن صفوان عن

الوافي، ج 7، ص: 143

العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته

[5]
اشارة

5636- 5 الفقيه، 1/ 436/ 1267 روي عن الصادق ع أنه قال إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه

بيان

الجمع بين هذه الأخبار و خبر ابن سنان بالتخيير ممكن

[6]

5637- 6 التهذيب، 4/ 224/ 34/ 1 ابن عيسى عن عبد اللّٰه بن أبي خلف عن يحيى بن هاشم عن أبي هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي ص إذا سافر فرسخا قصر الصلاة

[7]
اشارة

5638- 7 التهذيب، 4/ 224/ 35/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر و في كم التقصير فكتب بخطه و أنا أعرفه قال كان أمير المؤمنين ع إذا سافر و خرج في سفر قصر في فرسخ ثم أعاد عليه من قابل المسألة فكتب إليه في

الوافي، ج 7، ص: 144

عشرة أيام

بيان

لعل المراد به أنه كتب إليه بالجواب بعد مضي عشرة أيام أورد في التهذيبين الخبرين في جملة أخبار حد المسير و أولهما بالبعيد غاية البعد و الصواب أن يحملا على تحديد الشروع في التقصير و يوردا في هذا الباب كما فعلناه

[8]

5639- 8 التهذيب، 3/ 235/ 126/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره

[9]
اشارة

5640- 9 الكافي، 3/ 434/ 2/ 1 التهذيب، 3/ 224/ 71/ 1 الاثنان عن الوشاء قال سمعت الرضا ع يقول إذا زالت الشمس و أنت في المصر و أنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر

بيان

فأتم يعني في المصر و ذلك لأن إرادة السفر لا تكفي في وجوب التقصير بل لا بد من الخروج و البلوغ إلى حيث لا يسمع الأذان و يحتمل أن يكون المراد فأتم بعد ما خرجت و إن كنت في الطريق فيوافق ما بعده

[10]

5641- 10 الكافي، 3/ 434/ 3/ 1 محمد عن

الوافي، ج 7، ص: 145

التهذيب، 3/ 161/ 10/ 1 أحمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد اللّٰه ع حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد اللّٰه ع يا نبال قلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري و غيرك و ذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج

[11]
اشارة

5642- 11 الكافي، 3/ 434/ 4/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين فإن خرج إلى سفر و قد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا

بيان

إسناد هذا الحديث في التهذيب هكذا عنه عن علي إلى آخر السند مع أنه لم يسبق لمحمد بن يعقوب ذكر و إنما سبق الحسين و كأنه سهو و متنه هكذا عن رجل يدخل مكة من سفره

[12]

5643- 12 التهذيب، 3/ 222/ 66/ 1 سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد و الحسين عن حماد عن الفقيه، 1/ 443/ 1288 حريز عن محمد مثله إلا أنه قال في الأول و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق

الوافي، ج 7، ص: 146

[13]
اشارة

5644- 13 التهذيب، 2/ 18/ 15/ 1 الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل إذا زالت الشمس و هو في منزله ثم يخرج في سفر قال يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن يحضره الأولى و سئل فإن خرج بعد ما حضرت الأولى قال يصلي أربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير و هي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر

بيان

يبدأ بالزوال يعني بنافلته

[14]

5645- 14 التهذيب، 2/ 13/ 3/ 1 التهذيب، 3/ 163/ 14/ 1 الحسين عن صفوان و محمد بن سنان عن الفقيه، 1/ 443/ 1287 إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يدخل علي وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال صل و أتم الصلاة قلت فدخل علي وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال فصل و قصر فإن لم تفعل فقد خالفت و اللّٰه رسول اللّٰه ص

[15]
اشارة

5646- 15 التهذيب، 3/ 164/ 15/ 1 الحسين عن صفوان و

الوافي، ج 7، ص: 147

فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت- فليدخل فليتم و إن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل و ليقصر

بيان

يعني بذلك إن لم يخف خروج الوقت إن صبر حتى يدخل أهله فليصبر و ليؤخر و ليتم في أهله و إن خاف ذلك فليصل في الطريق و ليقصر و كذلك القول فيما يأتي من الأخبار في هذا المعنى و في التهذيبين حملها على ما إذا لم يسع الوقت لإتمام الصلاة أو وسع له و عمم الحكم لمن خرج في سفر أيضا و نزل سائر أخبار هذا الباب على هذا التفصيل و لعمري إنه قد أبعد في التأويل ثم جوز استحباب الإتمام لمن دخل من سفره و كان قد دخل عليه الوقت و هو مسافر استنادا إلى خبر منصور الآتي

[16]

5647- 16 التهذيب، 3/ 223/ 68/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا الحسن ع يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصر

[17]

5648- 17 التهذيب، 3/ 223/ 69/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[18]

5649- 18 الفقيه، 1/ 444/ 1289 الحكم بن مسكين قال قال

الوافي، ج 7، ص: 148

أبو عبد اللّٰه ع الحديث

[19]

5650- 19 التهذيب، 3/ 162/ 13/ 1 الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال يصليها أربعا و قال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته

[20]
اشارة

5651- 20 التهذيب، 3/ 223/ 70/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن منصور قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فإن شاء قصر و إن شاء أتم و الإتمام أحب إلي

بيان

في التهذيب أول بعض هذه الأخبار إلى بعض كما أشرنا إليه و في الفقيه قيد حديث حريز عن محمد بما إذا خاف فوات الوقت أو لم يخف و أيده بحديث الحكم بن مسكين ثم قال و هذا يعني حديث الحكم موافق لحديث إسماعيل بن جابر و إنما يصح هذا إذا خص التقييد بالقادم من السفر دون الخارج إليه كما هو في حديث الحكم و على هذا مع ما فيه لم يكن الحديثان متوافقين و الأولى أن يعمل على خبر إسماعيل بن جابر لعلو سنده و وضوح حال رجاله و تأكده بمخالفة رسول اللّٰه ص و الحلف عليها لو لم يفعل قال في المعتبر و هذه الرواية أشهر و أظهر في العمل يعني بها رواية إسماعيل

الوافي، ج 7، ص: 149

باب 16 عزم الإقامة في السفر و التردد فيها

[1]

5652- 1 الكافي، 3/ 435/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان و محمد عن التهذيب، 3/ 219/ 55/ 1 ابن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أ رأيت من قدم بلدة- إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا أو متى ينبغي له أن يتم قال إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقاما عشرة أيام فأتم الصلاة فإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك و بين أن يمضي شهر- فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك

[2]
اشارة

5653- 2 الكافي، 3/ 436/ 3/ 1 التهذيب، 3/ 219/ 57/ 1 الثلاثة عن الخراز قال سأل محمد أبا عبد اللّٰه ع و أنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام قال فليتم الصلاة و إن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم و إن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بلغني أنك قلت خمسا فقال قد قلت ذاك قال الخراز فقلت أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس قال لا

الوافي، ج 7، ص: 150

بيان

يعني بقوله بلغني أنك قلت خمسا إنك قلت يتم الصلاة إذا نوى إقامة خمس و لعل قوله ع قد قلت ذاك إشارة إلى ما قاله ع فيمن أقام بمكة أو المدينة خمسا فإنه يستحب له الإتمام كما يأتي في حديث محمد و إنما جاز إطلاق ذلك لأنه ع كان في أحد البلدين

[3]

5654- 3 الكافي، 3/ 435 التهذيب، 3/ 220 محمد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة له بها دار و منزل فيمر بالكوفة و إنما هو مجتاز لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين قال يقيم في جانب المصر و يقصر قلت فإن دخل أهله قال عليه التمام

[4]

5655- 4 الكافي، 3/ 435/ 2/ 1 التهذيب، 3/ 224/ 73/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 1/ 446/ 1298 علي بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة و هو في صلاته قال يتم إذا بدت له الإقامة

[5]

5656- 5 التهذيب، 3/ 224/ 74/ 1 أحمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يخرج في سفر ثم يبدو له الإقامة و هو في صلاته أ يتم أم يقصر قال يتم إذا بدت له الإقامة

الوافي، ج 7، ص: 151

[6]

5657- 6 الكافي، 4/ 133/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال إذا قدمت أرضا و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم و أتم و إن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك و بين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة و الصيام و إن قلت أرتحل غدوة

[7]
اشارة

5658- 7 الكافي، 4/ 133/ 2/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام و إذا أجمع على مقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة قال و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقتضي إذا أقام الأيام في المكان- قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام

بيان

الإجماع العزم

[8]

5659- 8 التهذيب، 4/ 227/ 41/ 1 الحسين عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة و إن كان في شك لا يدري ما يقيم- فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه و بين شهر فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة

[9]

5660- 9 التهذيب، 3/ 220/ 58/ 1 ابن محبوب عن علي بن

الوافي، ج 7، ص: 152

السندي عن حماد عن حريز عن محمد قال سألته عن المسافر يقدم الأرض- فقال إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم و إن قال اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدري فليقصر ما بينه و بين شهر و إن مضى شهر فليتم و لا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة و المدينة و إن أقام بمكة و المدينة خمسا فليتم

[10]
اشارة

5661- 10 التهذيب، 3/ 219/ 56/ 1 عنه عن عبد الصمد بن محمد عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر ع قال إذا دخلت البلدة- فقلت اليوم أخرج أو غدا اخرج فاستتممت عشرا فأتم

بيان

حمله في التهذيب على الاستحباب و الصواب أن يحمل قوله فاستتممت عشرا على عزم استتمام إقامة العشر و في الإستبصار شهرا و هو الصحيح

[11]

5662- 11 التهذيب، 3/ 220/ 60/ 1 الحسين عن حماد عن الفقيه، 1/ 437/ 1269 ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخلت بلدا و أنت تريد مقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم و إن أردت المقام دون العشرة فقصر و إن أقمت تقول غدا اخرج و بعد غد و لم تجمع على عشر فقصر ما بينك و بين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة قال قلت دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا قال قصر و أفطر قلت فإني مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد أ فأفطر الشهر كله و أقصر قال نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت

[12]
اشارة

5663- 12 التهذيب، 3/ 221/ 61/ 1 سعد عن موسى بن عمر عن

الوافي، ج 7، ص: 153

علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة

بيان

الإزماع العزم

[13]

5664- 13 التهذيب، 3/ 221/ 62/ 1 سعد عن ابن عيسى عن السراد عن الفقيه، 1/ 437/ 1270 أبي ولاد الحناط قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر فقال إن كنت دخلت المدينة و صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها و إن كنت حين دخلتها على نيتك المقام و لم تصل فيها صلاة فريضة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا و أتم و إن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة

[14]
اشارة

5665- 14 التهذيب، 3/ 221/ 63/ 1 سعد عن ابن عيسى عن الفقيه، 1/ 443/ 1285 محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد اللّٰه الجعفري قال لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت

الوافي، ج 7، ص: 154

الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل و لم أدر أتم أم أقصر و أبو الحسن ع يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال ارجع إلى التقصير

بيان

حمله في التهذيب على ما إذا حصل مسافرا و خرج

[15]
اشارة

5666- 15 التهذيب، 5/ 488/ 388/ 1 حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير- فإذا زار البيت أتم الصلاة و عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر

بيان

إنما وجب لمن قدم مكة قبل التروية بعشرة أيام إتمام الصلاة لأنه لا بد له من إقامة عشرة بها حتى يحج و إنما وجب عليه التقصير إذا خرج إلى منى لأنه يذهب إلى عرفات و يبلغ سفره بريدين و إنما أتم الصلاة إذا زار البيت لأن الإتمام بمكة أحب من التقصير و إنما لزمه الإتمام إذا رجع إلى منى لأنه قدم مكة لطواف الزيارة و كان في عزمه الإقامة بها بعد الفراغ من الحج كما يكون في الأكثر و منى من مكة أقل من بريد و فيه نظر لأن سفره إلى عرفات قد هدم إقامته الأولى و إقامته الثانية لم تحصل بعد إلا أن يقال إرادة ما دون المسافة لا تنافي عزم الإقامة و عليه الاعتماد و يأتي ما يؤيده في باب إتمام الصلاة

الوافي، ج 7، ص: 155

في الحرم الأربعة إن شاء اللّٰه تعالى

[16]
اشارة

5667- 16 التهذيب، 5/ 487/ 387/ 1 صفوان عن إسحاق بن عمار قال قال سألت أبا الحسن ع عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة قال نعم و المقيم إلى شهر بمنزلتهم

بيان

إنما لزم أهل مكة إتمام الصلاة إذا زاروا لأنها بلدة إقامتهم و إنما كان المقيم إلى شهر بمنزلتهم لأن من أقام بلدة إلى شهر فهو بمنزلة المقيم كما مر في خبر أبي ولاد

الوافي، ج 7، ص: 157

باب 17 من يخرج إلى ضيعته أو يمر بها أو ينزل على بعض أهله

[1]

5668- 1 الكافي، 3/ 437/ 3/ 1 محمد بن الحسن [الحسين] و غيره عن سهل عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن الرجل يخرج إلى ضيعته و يقيم اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر أم يتم قال يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه

[2]
اشارة

5669- 2 الكافي، 3/ 438/ 6/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن البجلي التهذيب، 3/ 213/ 31/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن الفقيه، 1/ 441/ 1280 البجلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر قال يتم

الوافي، ج 7، ص: 158

بيان

في التهذيب و الفقيه فيطوف بدل فيقيم و هو أوضح و على نسخة فيقيم فمعناه إقامة اليوم و اليومين كما في الحديث السابق أو إقامة العشر في مجموع الضياع و إلا فلا وجه للسؤال

[3]

5670- 3 التهذيب، 3/ 210/ 17/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الفقيه، 1/ 451/ 1307 الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل سافر من أرض إلى أرض و إنما ينزل قراه و ضيعته قال إذا نزلت قراك و ضيعتك فأتم الصلاة و إذا كنت في غير أرضك فقصر

[4]

5671- 4 التهذيب، 3/ 211/ 21/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال يتم الصلاة و لو لم يكن له إلا نخلة واحدة و لا يقصر و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها

[5]

5672- 5 التهذيب، 3/ 210/ 19/ 1 ابن محبوب عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن الخزرج قال قلت لأبي الحسن ع

الوافي، ج 7، ص: 159

أخرج إلى ضيعتي و من منزلي إليها اثنا عشر فرسخا أتم الصلاة أم أقصر قال أتم

[6]
اشارة

5673- 6 التهذيب، 3/ 213/ 3/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا و أتممت ثلاثا

بيان

لعل التقصير كان في الطريق و كان مسيره ثلاث و الإتمام في المنزل و يمكن حمله على التخيير كما يأتي في آخر الباب

[7]
اشارة

5674- 7 التهذيب، 3/ 210/ 18/ 1 عنه عن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد قال قلت لأبي جعفر الثاني ع جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر فقال قصر في الطريق و أتم في الضيعة

بيان

هذا الحديث مشكل لتضمنه التقصير في خمسة فراسخ إذ الإياب هنا غير معتبر لأنه سفران إلا أن يحمل على ما يأتي في آخر الباب

[8]

5675- 8 التهذيب، 3/ 211/ 23/ 1 سعد عن إبراهيم بن هاشم عن البرقي عن الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال قلت لأبي الحسن

الوافي، ج 7، ص: 160

ع جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة أقصر أم أتم فقال إن لم تنو المقام عشرا فقصر

[9]

5676- 9 التهذيب، 3/ 211/ 22/ 1 سعد عن إبراهيم عن ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر و إن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة

[10]

5677- 10 التهذيب، 3/ 212/ 24/ 1 سعد عن أحمد عن البزنطي عن حماد عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأول ع الرجل يتخذ المنزل فيمر به أ يتم أم يقصر قال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه

[11]

5678- 11 التهذيب، 3/ 212/ 26/ 1 سعد عن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد [عن الحلبي] عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر قال يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه

[12]

5679- 12 التهذيب، 3/ 212/ 27/ 1 سعد عن النخعي عن صفوان عن سعد بن أبي خلف قال سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول ع عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها قال إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة و إن كان مما لم يسكنه فليقصر

[13]

5680- 13 التهذيب، 3/ 213/ 28/ 1 سعد عن النخعي عن أبي

الوافي، ج 7، ص: 161

طالب عن البزنطي عن حماد عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأول ع إن لي ضياعا و منازل بين القرية و القرية الفرسخان و الثلاثة- فقال كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير

[14]

5681- 14 الفقيه، 1/ 451/ 1309 علي بن يقطين قال قال أبو الحسن الأول ع كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير

[15]

5682- 15 التهذيب، 3/ 212/ 25/ 1 سعد عن أحمد عن ابن يقطين عن أخيه قال سألت أبا الحسن الأول ع عن رجل يمر ببعض الأمصار و له بالمصر دار و ليس المصر وطنه أ يتم صلاته أم يقصر قال يقصر الصلاة و الضياع مثل ذلك إذا مر بها

[16]

5683- 16 التهذيب، 3/ 217/ 44/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البقباق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما و ليلة قال يقصر الصلاة

[17]

5684- 17 التهذيب، 3/ 233/ 117/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما و ليلة أو ثلاثا قال ما أحب أن يقصر الصلاة

[18]

5685- 18 التهذيب، 3/ 211/ 20/ 1 ابن محبوب عن محمد بن

الوافي، ج 7، ص: 162

سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة و ممره على ضياع بني عمه أ يقصر و يفطر أو يتم و يصوم قال لا يقصر و لا يفطر

[19]
اشارة

5686- 19 التهذيب، 3/ 213/ 29/ 1 سعد عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن الفقيه، 1/ 451/ 1308 ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يقصر في ضيعته فقال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان- فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها- التهذيب، قال و أخبرني ابن بزيع أنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته قال أحمد و أخبرني علي بن إسحاق بن سعد و أحمد جميعا أن ضيعته التي قصر فيها الحمراء

بيان

ظاهر هذا الحديث اعتبار تكرر إقامة ستة أشهر في الاستيطان كما يستفاد من صيغة المضارع الدالة على التجدد في الموضعين و بمضمونه أفتى في الفقيه و هو أصح ما ورد في هذا الباب و به يجمع بين الأخبار المتعارضة فيه بحمل مطلقها على

الوافي، ج 7، ص: 163

مقيدها بأحد القيدين إما عزم إقامة عشر و إما الاستيطان كما فعله في الفقيه و التهذيبين.

و يستفاد من إضافة الضيعة إلى صاحبها في جميع الأخبار اعتبار الملك أيضا و يؤيده قوله ع في خبر الفطحية و لو لم يكن له إلا نخلة واحدة فإنه الفرد الأخفى و إن أردت التوفيق التام بين جميع أخبار هذا الباب فاحملها في غير الصورتين على التخيير بين القصر و الإتمام ليندفع به الإشكال الذي أشرنا إليه في حديث عمران بن محمد و يتوافق خبر البقباق المتعارضان صريحا و يؤيده قوله ع ما أحب أن يقصر الصلاة في الأخير منهما و العلم عند اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 165

باب 18 من كان السفر عمله أو منزله معه

[1]
اشارة

5687- 1 الكافي، 3/ 436/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان و محمد عن التهذيب، 3/ 215/ 35/ 1 ابن عيسى عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 439/ 1275 زرارة قال قال أبو جعفر ع أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر المكاري و الكري و الراعي و الأشتقان لأنه عملهم- الفقيه، و روي الملاح

بيان

الكري كغني الكثير المشي و كأنه أريد به الذي يكري نفسه للمشي و أما الأشتقان فقيل هو أمين البيادر و قال في الفقيه هو البريد

الوافي، ج 7، ص: 166

[2]

5688- 2 التهذيب، 3/ 214/ 33/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن ابن المغيرة عن الفقيه، 1/ 441/ 1281 السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته- و الأمير الذي يدور في إمارته و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق- و الراعي و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل

[3]
اشارة

5689- 3 التهذيب، 4/ 218/ 10/ 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي ع مثله

بيان

الجابي المستوفي للخراج من جبى بمعنى جمع و القطر بالفتح المطر

[4]

5690- 4 الكافي، 4/ 128/ 1/ 2 الخمسة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال المكاري و الجمال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة و يصوم شهر رمضان

الوافي، ج 7، ص: 167

[5]
اشارة

5691- 5 التهذيب، 4/ 218/ 11/ 1 التيملي عن السندي بن الربيع الحديث مقطوعا

بيان

الاختلاف المجي ء و الذهاب

[6]
اشارة

5692- 6 الكافي، 3/ 437/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال الأعراب لا يقصرون و ذلك أن منازلهم معهم

بيان

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 7، ص: 167

الأعراب البدويون و يقال للواحد الأعرابي

[7]

5693- 7 الكافي، 3/ 438/ 9/ 1 التهذيب، 3/ 215/ 36/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين و الأعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم

[8]

5694- 8 التهذيب، 3/ 296/ 6/ 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبي عبد اللّٰه ع قال أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم

[9]

5695- 9 الكافي، 3/ 437/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان

الوافي، ج 7، ص: 168

عن العلاء عن الفقيه، 1/ 439/ 1276 محمد عن أحدهما ع قال ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير و لا على المكاري و الجمال

[10]

5696- 10 التهذيب، 3/ 214/ 34/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي المغراء عن محمد مثله إلا أنه قال و لا على المكارين و لا على الجمالين

[11]

5697- 11 الكافي، 3/ 437/ 2/ 1 و في رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر قال و معنى جد به السير يجعل منزلين منزلا

[12]

5698- 12 التهذيب، 3/ 215/ 39/ 1 سعد عن أحمد عن عمران بن محمد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى الفقيه، 1/ 440/ 1278 أبي عبد اللّٰه ع قال الجمال و المكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين و يتما في المنزل

[13]

5699- 13 التهذيب، 3/ 215/ 37/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال المكاري و الجمال إذا جد بهما السير فليقصرا

[14]

5700- 14 التهذيب، 3/ 215/ 38/ 1 بهذا الإسناد عن فضالة عن

الوافي، ج 7، ص: 169

أبان عن البقباق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المكاري الذين يختلفون- فقال إذا جدوا السير فليقصروا

[15]

5701- 15 الكافي، 3/ 438/ 11/ 1 محمد عن عبد اللّٰه بن جعفر التهذيب، 3/ 216/ 43/ 1 سعد عن الفقيه، 1/ 440/ 1279 عبد اللّٰه بن جعفر عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أن لي جمالا و لي قواما عليها و لست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن أعمل أ يجب علي التقصير في الصلاة و الصيام في السفر أو التمام فوقع ع إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كل سفر إلا مكة فعليك تقصير و فطور

[16]

5702- 16 التهذيب، 3/ 216/ 41/ 1 سعد عن الطيالسي عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام أ عليهم التقصير إذا كانوا في سفر قال نعم

الوافي، ج 7، ص: 170

[17]
اشارة

5703- 17 التهذيب، 3/ 216/ 42/ 1 سعد عن ابن عيسى عن أبيه و محمد بن خالد البرقي عن ابن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب و قلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شي ء اختلفوا فيه فقال عليهم التقصير إذا سافروا

بيان

يعني إذا سافروا إلى غير ما يختلفون فيه كل أيام و أوله في الإستبصار إلى الخبر الآتي مع بعد التأويل و شذوذ الخبر الآتي

[18]
اشارة

5704- 18 التهذيب، 3/ 216/ 40/ 1 سعد عن إبراهيم بن هاشم عن ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن الفقيه، 1/ 439/ 1277 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام و أقل قصر في سفره بالنهار و أتم بالليل و عليه صوم شهر رمضان و إن كان له مقام في البلد- الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر- الفقيه، و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر- ش قصر في سفره و أفطر

الوافي، ج 7، ص: 171

بيان

ما تضمن هذا الخبر من التقصير بالنهار و الإتمام بالليل إذا لم يستقر في منزله أكثر من خمسة أيام مما لم يفت به أحد من أصحابنا فيما أعلم إلا ما في الإستبصار كما أشرنا إليه مع حكمهم بصحة الحديث و عملهم بسائر ما فيه و الخبر الآتي خال عن هذا الحكم

[19]

5705- 19 التهذيب، 4/ 219/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن حد المكاري الذي يصوم و يتم قال أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام و التمام أبدا و إن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير و الإفطار

الوافي، ج 7، ص: 173

باب 19 من كان سفره باطلا

[1]
اشارة

5706- 1 الكافي، 4/ 129/ 3/ 1 العدة عن سهل عن الفقيه، 2/ 142/ 1979 السراد عن الخراز عن عمار بن مروان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول من سافر قصر و أفطر- إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية اللّٰه أو رسولا لمن يعصي اللّٰه أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم مسلمين

بيان

في بعض النسخ أو رسول يعني رسالة فإنه قد يجي ء بمعناها و الشحناء العداوة و السعاية الوشي و الوقيعة في شخص عند آخر و في التهذيب أو ضرر و هو أوضح و فيه اختلافات أخر ليست بواضحة

[2]

5707- 2 الفقيه، 2/ 142/ 1980 و قال ع لا يفطر

الوافي، ج 7، ص: 174

الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق

[3]

5708- 3 الكافي، 3/ 437/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن بعض أصحابه عن ابن أسباط الكافي، 3/ 437/ 4/ 1 محمد بن الحسن [الحسين] عن التهذيب، 3/ 217/ 45/ 1 سهل عن ابن أسباط عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين و إن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه و قال يقصر إذا شيع أخاه

[4]

5709- 4 الكافي، 3/ 438/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 217/ 46/ 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يخرج إلى الصيد أ يقصر أم يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق

[5]

5710- 5 الكافي، 3/ 438/ 10/ 1 العدة عن التهذيب، 3/ 217/ 47/ 1 أحمد عن عمران بن محمد بن

الوافي، ج 7، ص: 175

عمران القمي عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 1/ 452/ 1310 أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة

[6]

5711- 6 الكافي، 3/ 438/ 7/ 1 التهذيب، 3/ 217/ 48/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ قال الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين- و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة

[7]
اشارة

5712- 7 التهذيب، 3/ 218/ 49/ 1 ابن محبوب عن الحسن بن علي عن عباس بن عامر عن أبان

الوافي، ج 7، ص: 176

التهذيب، 4/ 220/ 16/ 1 التيملي عن العباس بن عامر و جعفر بن محمد بن حكيم جميعا عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عمن يخرج من أهله بالصقور و البزاة و الكلاب يتنزه الليلة و الليلتين و الثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر قال إنما خرج في لهو لا يقصر- قلت الرجل يشيع أخاه اليوم و اليومين في شهر رمضان قال يفطر و يقصر فإن ذلك حق عليه

بيان

يتنزه أي يتباعد من المكروهات و ليس في الإسناد الثاني قلت الرجل إلى آخره

[8]

5713- 8 التهذيب، 3/ 218/ 50/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتصيد فقال إن كان يدور حوله فلا يقصر و إن كان يجاوز الوقت فليقصر

[9]
اشارة

5714- 9 الفقيه، 1/ 452/ 1312 عيص بن القاسم عنه ع مثله

بيان

أريد بالوقت حد الرخصة في التقصير و ينبغي حمله على ما إذا تصيد للقوت

الوافي، ج 7، ص: 177

كما فعله في التهذيب و على ما إذا قصد المسير المعتبر في التقصير

[10]
اشارة

5715- 10 التهذيب، 3/ 218/ 51/ 1 ابن محبوب عن العباس عن السراد عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 1/ 452/ 1311 أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام و إذا جاوز الثلاثة لزمه

بيان

حمله في التهذيبين على الصيد للقوت دون اللهو و في الفقيه على الصيد للفضول دون القوت و حمله على التقية أصوب

[11]
اشارة

5716- 11 التهذيب، 3/ 218/ 52/ 1 محمد بن أحمد عن السياري عن بعض أهل العسكر قال خرج عن أبي الحسن ع أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر

بيان

لعل المراد بصاحب الصيد من لم يرد التصيد ابتداء بل سافر ثم بدا له أن يتصيد فعدل عن الجادة للتصيد قال في الفقيه و لو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال من طريقه إلى صيد لوجب عليه التمام لطلب الصيد فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير و كان كلامه تفسير للحديث

[12]
اشارة

5717- 12 التهذيب، 3/ 207/ 1/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن

الوافي، ج 7، ص: 178

التهذيب، 4/ 222/ 25/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال و من سافر قصر الصلاة و أفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر و لا يفطر

بيان

كان المراد بكون القرية مسيرة يوم كون مجموع ذهابه إليها و عوده منها إلى أهله ثمانية فراسخ و إنما لا يقصر و لا يفطر لأنه انقطع سفره في أثناء المسافة ببلوغه إلى قريته و قد مضى صدر لهذا الحديث في باب حد المسير الذي يقصر فيه الصلاة و في ألفاظه اختلافات بحسب تعدد مواضعه في التهذيب أصوبها ما ذكرناه

[13]

5718- 13 التهذيب، 3/ 219/ 54/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال إذا شيع الرجل أخاه فليقصر قلت أيهما أفضل يصوم أو يشيعه و يفطر قال يشيعه لأن اللّٰه قد وضعه عنه إذا شيعه

[14]

5719- 14 الفقيه، 1/ 446/ 1298 سأل علي بن يقطين أبا الحسن ع عن الرجل يخرج يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير و الإفطار قال لا بأس بذلك

[15]

5720- 15 التهذيب، 4/ 220/ 17/ 1 الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال دخل رجلان على أبي الحسن

الوافي، ج 7، ص: 179

الرضا ع بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني و قال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان

الوافي، ج 7، ص: 181

باب 20 إتمام الصلاة في الحرم الأربعة

[1]

5721- 1 الكافي، 4/ 524/ 1/ 1 العدة عن أحمد و سهل عن البزنطي عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي كان رسول اللّٰه ص يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما و أتم

[2]

5722- 2 الكافي، 4/ 524/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان قال سألت أبا الحسن ع عن إتمام الصلاة و الصيام في الحرمين فقال أتمها و لو صلاة واحدة

[3]

5723- 3 الكافي، 4/ 524/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم ع عن التقصير بمكة فقال أتم و ليس بواجب إلا أني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي

الوافي، ج 7، ص: 182

[4]

5724- 4 الكافي، 4/ 524/ 4/ 1 يونس عن زياد بن مروان قال سألت أبا إبراهيم ع عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة

[5]

5725- 5 الكافي، 4/ 524/ 5/ 1 يونس عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أن من المذخور الإتمام في الحرمين

[6]

5726- 6 الكافي، 4/ 524/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم ع قال قلت له إنا إذا دخلنا مكة و المدينة نتم أو نقصر قال إن قصرت فذلك و إن أتممت فهو خير تزداد

[7]

5727- 7 الكافي، 4/ 524/ 7/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب، 5/ 426/ 124/ 1 علي بن مهزيار عن أبان عن مسمع عن أبي إبراهيم ع قال كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما و يقول إن الإتمام فيهما من الأمر المذخور

[8]

5728- 8 الكافي، 4/ 525/ 8/ 1 العدة عن سهل و أحمد جميعا عن

الوافي، ج 7، ص: 183

التهذيب، 5/ 428/ 133/ 1 علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع أن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام و التقصير في الحرمين فمنها بأن يتم الصلاة و لو صلاة واحدة و منها أن يقصر ما لم ينو مقام عشرة أيام و لم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام فصرت إلى التقصير و قد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك- فكتب إلي بخطه قد علمت يرحمك اللّٰه فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر و تكثر فيهما بالصلاة فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة إني كتبت إليك بكذا و أجبتني بكذا فقال نعم- فقلت فأي شي ء تعني بالحرمين فقال مكة و المدينة التهذيب، 5/ 429/ 133/ 1 و متى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى و زرت البيت و رجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام و قال بإصبعه ثلاثا

[9]

5729- 9 الكافي، 4/ 586/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن جرير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفة و حرم الحسين ع

الوافي، ج 7، ص: 184

[10]

5730- 10 الكافي، 4/ 586/ 3/ 1 علي عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال حدثني من سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول الحديث

[11]

5731- 11 الكافي، 4/ 587/ 5/ 1 العدة عن أحمد التهذيب، 5/ 431/ 143/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين التهذيب، عن محمد بن سنان ش عن عبد الملك القمي عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد اللّٰه ع قال تتم الصلاة في أربعة مواطن المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفة و حرم الحسين ع

[12]
اشارة

5732- 12 الكافي، 4/ 586/ 4/ 1 القمي عن الكوفي عن علي بن مهزيار عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا يقال له حسين عن أبي عبد اللّٰه ع قال تتم الصلاة في ثلاثة مواطن مسجد الحرام و مسجد الرسول و عند قبر الحسين ع

بيان

قال في الإستبصار إنما خص المساجد بالذكر للتعظيم و إلا فمكة و المدينة

الوافي، ج 7، ص: 185

و الكوفة كلها مما يجوز فيه الإتمام كما نص عليه في غير هذه الأخبار

[13]

5733- 13 الكافي، 4/ 587/ 6/ 1 العدة عن سهل التهذيب، 5/ 431/ 142/ 1 ابن قولويه عن أبيه و محمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن سهل عن محمد بن عبد اللّٰه عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أزور قبر الحسين ع قال نعم زر الطيب و أتم الصلاة فيه قلت فإن بعض أصحابنا يرون التقصير قال إنما يفعل ذلك الضعفة

[14]

5734- 14 التهذيب، 5/ 426/ 125/ 1 الزيات عن صفوان عن عمر بن رباح قال قلت لأبي الحسن ع أقدم مكة أتم أو أقصر قال أتم قلت أمر على المدينة فأتم الصلاة أو أقصر قال أتم

[15]

5735- 15 التهذيب، 5/ 426/ 126/ 1 عنه عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لي إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل

[16]

5736- 16 التهذيب، 5/ 426/ 127/ 1 ابن محبوب عن الصهباني عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التمام بمكة

الوافي، ج 7، ص: 186

و المدينة قال أتم و إن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة

[17]
اشارة

5737- 17 التهذيب، 5/ 428/ 132/ 1 عنه عن أحمد عن اللؤلؤي عن صفوان عن البجلي قال قلت لأبي الحسن ع إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين و ذلك من أجل الناس قال لا كنت أنا و من مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة و استترنا من الناس

بيان

إنما استتروا ع ذلك من الناس لأن تخصيص بعض البلاد بالإتمام دون بعض ليس معهودا بين الناس بل كان خلاف رأيهم فهم و إن رأوا التخيير في السفر إلا أنهم لم يفرقوا بين البلاد في ذلك و أما تحتم التقصير في السفر فكان معروفا عندهم من مذهب أهل البيت ع لا إنكار لهم عليهم

[18]

5738- 18 التهذيب، 5/ 430/ 139/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن الحسن بن حماد عن [بن] عديس عن عمران بن حمران التهذيب، 5/ 474/ 315/ 1 محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عمران قال قلت لأبي الحسن ع أقصر في المسجد الحرام أو أتم قال إن قصرت فلك و إن أتممت فهو خير و زيادة الخير خير

[19]

5739- 19 التهذيب، 5/ 430/ 141/ 1 ابن قولويه عن محمد بن

الوافي، ج 7، ص: 187

همام بن سهيل عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري التهذيب، 5/ 431/ 145/ 1 محمد بن أحمد بن داود عن أبي عبد اللّٰه الحسين بن علي بن سفيان عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن حمدان المدائني عن زياد القندي قال قال أبو الحسن ع يا زياد أحب لك ما أحبه لنفسي و أكره لك ما أكره لنفسي أتم الصلاة في الحرمين و بالكوفة و عند قبر الحسين ع

[20]

5740- 20 التهذيب، 5/ 430/ 140/ 1 محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبي عبد اللّٰه البرقي عن علي بن مهزيار و أبي علي بن راشد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال من مخزون علم اللّٰه الإتمام في أربعة مواطن حرم اللّٰه و حرم رسوله ص و حرم أمير المؤمنين ع و حرم الحسين بن علي ص

[21]
اشارة

5741- 21 الفقيه، 1/ 442/ 1283 قال الصادق ع من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن بمكة و المدينة و مسجد الكوفة و الحائر

بيان

قال في الفقيه يعني بذلك أن يعزم على مقام عشرة أيام في هذه المواطن حتى يتم و استدل على ذلك بخبر ابن بزيع الآتي و بخبر حمزة بن عبد اللّٰه الجعفري الذي مضى في أواخر باب عزم الإقامة في السفر و المستفاد من بعض الأخبار الآتية أن

الوافي، ج 7، ص: 188

الأمر بالتقصير منهم ع أحيانا إنما كان لمصلحة التقية كما سيتبين لك إن شاء اللّٰه

[22]

5742- 22 التهذيب، 5/ 428/ 131/ 1 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التقصير في الحرمين و التمام قال لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام فقلت إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام

[23]
اشارة

5743- 23 التهذيب، 5/ 427/ 130/ 1 محمد بن أحمد عن الصهباني عن علي بن مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحضيني قال استأمرت أبا جعفر ع في الإتمام و التقصير قال إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام و أتم الصلاة فقلت له إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة- قال انو مقام عشرة أيام و أتم الصلاة

بيان

في تمكنه من نية الإقامة في المسألة الثانية إشكال لأنه لا بد له من الخروج إلى عرفات قبل مضي العشرة أيام و ما في التهذيبين من رفع الإشكال كما يأتي أشد إشكالا

الوافي، ج 7، ص: 189

[24]

5744- 24 التهذيب، 5/ 426/ 128/ 1 ابن عيسى عن الفقيه، 1/ 442/ 1284 ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن الصلاة بمكة و المدينة تقصير أو تمام فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة

[25]
اشارة

5745- 25 التهذيب، 5/ 426/ 129/ 1 عنه عن علي بن حديد قال سألت الرضا ع فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر و بعضهم يتم و أنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام- و ذكرت عبد اللّٰه بن جندب أنه كان يتم قال رحم اللّٰه ابن جندب ثم قال لي لا يكون الإتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام و صل النوافل ما شئت- قال ابن الحديد و كان محبتي أن يأمرني بالإتمام

بيان

قال في التهذيبين لا تنافي بين هذين الخبرين و الأخبار المتقدمة لأن الأمر بالتقصير إنما توجه إلى من لم يعزم على مقام عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الإتمام فيهما و نحن لم نقل إن الإتمام فيهما واجب بل إنما قلناه على جهة الفضل و الاستحباب.

قال و يحتمل هذان الخبران وجها آخر و هو أن من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيام و يتم الصلاة فيهما و إن كان يعلم أنه لا يقيم إلا يوما أو يومين و يكون هذا مما يختص به هذان الموضعان و يتميزان به من سائر البلاد لأن سائر المواضع متى لم يعزم الإنسان فيها على المقام عشرة أيام لم يجز له الإتمام

الوافي، ج 7، ص: 190

و الذي يكشف عما ذكرناه ما رواه و ذكر حديث الحضيني السابق و هو كما ترى

[26]

5746- 26 التهذيب، 5/ 430/ 138/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن علي بن يقطين عن ابن الحسن ع في الصلاة بمكة قال من شاء أتم و من شاء قصر

[27]

5747- 27 التهذيب، 5/ 474/ 314/ 1 ابن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه قال فليقصر الصلاة ما دام محرما

الوافي، ج 7، ص: 191

باب 21 علة التقصير في السفر

[1]
اشارة

5748- 1 الفقيه، 1/ 454/ 1318 ذكر الفضل بن شاذان النيسابوري رحمه اللّٰه في العلل التي سمعها من الرضا ع أن الصلاة إنما قصرت في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات و السبع إنما زيدت فيها بعد فخفف اللّٰه عز و جل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و إقامته لئلا يشتغل عما لا بد له من معيشته- رحمة من اللّٰه عز و جل و تعطفا عليه إلا صلاة المغرب فإنها لم تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل و إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك و لا أكثر لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الأثقال فوجب التقصير في مسيرة يوم و لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة و ذلك لأن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذ نظيره مثله لا فرق بينهما و إنما ترك تطوع النهار و لم يترك تطوع الليل لأن كل صلاة لا يقصر فيها لا يقصر في تطوعها و ذلك أن المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوع و كذلك الغداة لا تقصير فيما قبلها من التطوع- و إنما صارت العتمة مقصورة و ليس يترك ركعتيها لأن الركعتين ليستا من

الخمسين و إنما هي زيادة في الخمسين تطوعا لتتم بها بدل كل ركعة من الفريضة

الوافي، ج 7، ص: 192

ركعتين من التطوع و إنما جاز للمريض و المسافر أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله و ضعفه و ليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته و يشتغل المسافر بإشغاله و ارتحاله و سفره

بيان

يستفاد من هذا الحديث أن ركعتي العتمة من قبيل غير الرواتب من التطوع من شاء أتى بهما في السفر و من شاء تركهما فمعنى قوله و ليس يترك ركعتيهما أنهما ليستا مما لا بد من تركهما كسائر سواقط الرواتب و بهذا يرتفع الاختلاف في إثباتهما في السفر و إسقاطهما فيه

[2]

5749- 2 الفقيه، 1/ 454/ 1317 سئل الصادق ع لم صارت المغرب ثلاث ركعات و أربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر و لا سفر- فقال إن اللّٰه عز و جل أنزل على نبيه ص كل صلاة ركعتين- فأضاف إليها رسول اللّٰه ص لكل صلاة ركعتين في الحضر- و قصر فيها في السفر إلا المغرب و الغداة- فلما صلى ع المغرب بلغه مولد فاطمة ع فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز و جل فلما أن ولد الحسن ع أضاف إليها ركعتين شكرا لله تعالى فلما أن ولد الحسين ع أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز و جل فقال لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فتركها على حالها في الحضر و السفر

الوافي، ج 7، ص: 193

باب 22 الحد الذي يؤخذ به الصبيان بالصلاة

[1]

5750- 1 الكافي، 3/ 409/ 1/ 1 التهذيب، 4/ 282/ 26/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين و نحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم الحديث و يأتي تمامه في كتاب الصيام

[2]

5751- 2 الفقيه، 1/ 280/ 861 الحديث مرسلا عن الصادق ع بتمامه

[3]
اشارة

5752- 3 التهذيب، 2/ 380/ 4/ 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة قال إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم

الوافي، ج 7، ص: 194

بيان

راهق الحلم قاربه و الحلم كعنق الاحتلام

[4]

5753- 4 التهذيب، 2/ 380/ 5/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم

[5]

5754- 5 التهذيب، 2/ 381/ 6/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الصبي متى يصلي فقال إذا عقل الصلاة قلت متى يعقل الصلاة و تجب عليه فقال لست سنين

[6]

5755- 6 التهذيب، 2/ 381/ 7/ 1 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين و ست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام فقال فيما بين خمس عشرة و أربع عشرة و إن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك و تركته

[7]
اشارة

5756- 7 التهذيب، 2/ 381/ 8/ 1 الحسين عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 7، ص: 195

قال إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام

بيان

حمل في التهذيبين الوجوب على التأديب و الاستحباب دون الفرض

[8]

5757- 8 الفقيه، 1/ 280/ 862 الحسن بن قارن قال سألت أبا الحسن الرضا ع أو سئل و أنا أسمع عن الرجل يجبر ولده و هو لا يصلي اليوم و اليومين فقال و كم أتى على الغلام فقلت ثماني سنين فقال سبحان اللّٰه يترك الصلاة قال قلت يصيبه الوجع قال يصلي على نحو ما يقدر

[9]

5758- 9 الفقيه، 1/ 281/ 863 عبد اللّٰه بن فضالة عن أبي عبد اللّٰه أو أبي جعفر ع قال سمعته يقول إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له قل لا إله إلا اللّٰه سبع مرات ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين و سبعة أشهر و عشرون يوما فيقال له قل محمد رسول اللّٰه ص سبع مرات و يترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له قل سبع مرات صلى اللّٰه على محمد و آله و سلم ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له أيهما يمينك و أيهما شمالك فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة و يقال له اسجد ثم يترك حتى يتم له سبع سنين فإذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفيك فإذا غسلهما قيل له صل ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فإذا تمت له علم الوضوء- و ضرب عليه و أمر بالصلاة و ضرب عليها فإذا تعلم الوضوء و الصلاة غفر اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 196

عز و جل لوالديه إن شاء اللّٰه

[10]
اشارة

5759- 10 الكافي، 3/ 409/ 3/ 1 التهذيب، 2/ 380/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن الصبيان إذا صفوا في الصلاة المكتوبة قال لا تؤخروهم عن الصلاة و فرقوا بينهم

بيان

يعني لا تمنعوهم عن الجماعة و لكن فرقوا بينهم في الصف لكيلا يتلاعبوا

الوافي، ج 7، ص: 197

باب 23 النوادر

[1]

5760- 1 الكافي، 3/ 444/ 10/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع صلاة الزوال صلاة الأوابين

[2]

5761- 2 الكافي، 3/ 443/ 7/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب التهذيب، 2/ 114/ 193/ 1 محمد بن أحمد عن سلمة عن الحسين بن يوسف عن محمد بن يحيى عن حجاج الخشاب عن أبي الفوارس قال نهاني أبو عبد اللّٰه ع أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب

[3]

5762- 3 التهذيب، 2/ 113/ 190/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي العلاء الخفاف عن الفقيه، 1/ 221/ 665 جعفر بن محمد ع قال

الوافي، ج 7، ص: 198

من صلى المغرب ثم عقب لم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين- فإن صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة

[4]

5763- 4 الكافي، 3/ 488/ 7/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة خمسمائة ركعة فله عند اللّٰه ما شاء إلا أن يتمنى محرما

[5]
اشارة

5764- 5 التهذيب، 2/ 273/ 123/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه تقدم نافلتها فتصيران قبلها و هي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت و ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ- إلى إِنَّكَ لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ و يوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال الحديث بطوله و يأتي بقيته في مواضعها

بيان

يحتمل أن يراد بالقضاء في الموضعين ما يرادف الأداء و أن يراد به ما يقابله.

و أما قوله أو غيرها بعد تخصيص الحكم أولا بالمكتوبة فمن حزازات روايات عمار و لعل المراد بالحديث و اللّٰه أعلم أن كل صلاة مكتوبة فلا بد أن يتنفل قبلها بركعتين سوى رواتبها ثم يشرع في تلك المكتوبة إلا العصر فإنه يكتفي فيها بتقديم الركعتين الأخيرتين من راتبتها عليها و لا يفتقر إلى ركعتين أخريين.

الوافي، ج 7، ص: 199

و في صلاة الليل يبدأ بقراءة الآيات الخمس مكان الركعتين أو قبلهما و في الجمعة يكتفي باللتين قبل الزوال إلا أنه يبدأ فيها بقراءة الآيات و هذا الحكم لم نجده في خبر آخر و لا سمعناه من فقيه و كأنه من الشواذ إلا قراءة الآيات قبل صلاة الليل فإنها من السنة كما يأتي بيانه.

آخر أبواب فضل الصلاة و فرضها و بدوها و عللها و نوافلها و تمامها و قصرها و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 7، ص: 203

أبواب مواقيت الصلاة

الآيات

اشارة

قال اللّٰه تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ عَسىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقٰاماً مَحْمُوداً.

و قال عز و جل أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ.

و قال سبحانه فَاصْبِرْ عَلىٰ مٰا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهٰا وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ لَعَلَّكَ تَرْضىٰ.

و قال جل ذكره وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبٰارَ السُّجُودِ.

و قال جل اسمه فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي

السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ.

الوافي، ج 7، ص: 204

بيان

قد مضى من الأخبار و غيرها ما يستفاد منه بعض تفسير هذه الآيات و الأدبار جمع دبر و قرئ بكسر الهمزة مصدرا يقال أدبرت الصلاة إذا انقضت و تمت و قيل في تفسير هذه المسبحات لا تغفل عن ذكر ربك صباحا و مساء و عن تنزيهه في جميع أحوالك ليلا و نهارا و سئل ابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن قال نعم و قرأ فَسُبْحٰانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ الآية

الوافي، ج 7، ص: 205

باب 24 أن لكل صلاة وقتين و أولهما أفضلهما

[1]

5765- 1 الكافي، 3/ 274/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن عمار أو ابن وهب قال قال أبو عبد اللّٰه ع لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضلهما

[2]
اشارة

5766- 2 الكافي، 3/ 274/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة

بيان

قوله من غير علة بدل من قوله إلا في عذر

الوافي، ج 7، ص: 206

[3]

5767- 3 الكافي، 3/ 274/ 6/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن فضل الوقت الأول على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا

[4]
اشارة

5768- 4 الكافي، 3/ 274/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت و أحب الأعمال إلى اللّٰه ما داوم العبد عليه و إن قل

بيان

في هذا الحديث دلالة على أفضلية الأول فالأول من كل من الوقتين و يستفاد منه أيضا أن كل عبادة لا يتيسر المواظبة على كثيرها فقليلها مع المداومة أفضل و لعل الوجه فيه أن تأثير الدائم في القلب أشد و مثال ذلك قطرات ماء تتقاطر على الأرض على التوالي فإنها تحدث فيها حفرة و لو كانت صلبة بخلاف ما لو صب الماء عليها دفعة أو دفعات متفرقة متباعدة الأوقات و الغرض من هذا الكلام الحث على المواظبة على أوائل الأوقات و الأوقات الأوائل

[5]

5769- 5 الكافي، 3/ 274/ 5/ 1 الثلاثة التهذيب، 2/ 4/ 78/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 7، ص: 207

ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أصلحك اللّٰه وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره فقال أوله إن رسول اللّٰه ص قال إن اللّٰه تعالى يحب من الخير ما يعجل

[6]

5770- 6 التهذيب، 2/ 18/ 1/ 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن علي بن مهزيار عن فضالة عن عمر بن أبان عن سعيد بن الحسن قال قال أبو جعفر ع أول الوقت زوال الشمس و هو وقت اللّٰه الأول و هو أفضلهما

[7]

5771- 7 الفقيه، 1/ 217/ 650 الحديث مرسلا عن الصادق ع

[8]

5772- 8 الكافي، 3/ 274/ 7/ 1 الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن الأزدي التهذيب، 2/ 40/ 77/ 1 ابن محبوب عن العباس عن الأزدي قال الفقيه، 1/ 217/ 652 قال أبو عبد اللّٰه ع لفضل الوقت الأول على الأخير خير للمؤمن من ولده و ماله

[9]

5773- 9 التهذيب، 2/ 40/ 79/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن السراد عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ع

الوافي، ج 7، ص: 208

قال الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجرة في طيبه و ريحه و طراوته فعليكم بالوقت الأول

[10]

5774- 10 التهذيب، 2/ 41/ 82/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي و لا يكتب في الصحيفة أحد أول مني

[11]

5775- 11 الفقيه، 1/ 209/ 633 قال رسول اللّٰه ص إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء و أبواب الجنان و استجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح

[12]

5776- 12 الفقيه، 1/ 217/ 651 قال الصادق ع أول الوقت رضوان اللّٰه و آخره عفو اللّٰه و العفو لا يكون إلا عن ذنب

[13]
اشارة

5777- 13 التهذيب، 2/ 41/ 83/ 1 ابن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إنا لنقدم و نؤخر- و ليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك و إنما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها

بيان

المدنف بكسر النون و فتحها من أثقله المرض

[14]
اشارة

5778- 14 التهذيب، 2/ 24/ 20/ 1 الحسين عن فضالة عن

الوافي، ج 7، ص: 209

موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أحب الوقت إلى اللّٰه تعالى أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس

بيان

يعني إن لم يتيسر لك لشغل مهم أو نوم أو نسيان أو نحو ذلك كما دل عليه الخبر السابق و اللاحق

[15]
اشارة

5779- 15 التهذيب، 2/ 39/ 74/ 1 الحسين عن النضر و فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام و وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة

بيان

أريد بوقت صلاة الفجر وقتها الأول و تجلل الصبح السماء بالجيم انتشاره فيها و شمول ضوئه لها قوله و لا ينبغي تأخير ذلك يعني به تأخيرها عن ذلك التجلل و لكنه وقت يعني بعد ذلك وقت و هو الوقت الثاني و وقت المغرب يعني الوقت الأول للمغرب تجب الشمس تسقط و إنما لم يتعرض لأخرى الوقتين الآخرين اعتمادا على علم المخاطب به و ظهورهما من الكتاب و السنة المفسرة له أن أحدهما طلوع الشمس و الآخر انتصاف الليل و يأتي بيان الأول و الآخر لكل وقت وقت لكل صلاة صلاة إن شاء اللّٰه.

الوافي، ج 7، ص: 210

و المستفاد من هذا الخبر و ما في معناه أن الوقت الأول للمختار و الثاني للمضطر كما فهمه صاحب التهذيب و شيخه المفيد طاب ثراهما و يؤيده أخبار أخر يأتي ذكرها و قد مر في باب التي أدركت شيئا من الوقت طاهرا من كتاب الطهارة أيضا ما يدل على ذلك و لا ينافي ذلك كون الأول أفضل و كون الثاني وقتا لأن ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطر أبدا و كما أن العبد بقدر التقصير متعرض للمقت من مولاه

كذلك بقدر حرمانه عن الفضائل مستوجب للبعد عنه نعم إذا كان اللّٰه هو الذي عرضه للحرمان فلا يعاتبه عليه لأن ما غلب اللّٰه عليه فالله أولى بالعذر.

فالوقت الثاني أداء للمضطر و وقت له و في حقه بل المضطر إن كان نائما أو ناسيا فالوقت في حقه حين تيقظه أو تذكره و ذلك لأنه غير مخاطب بتلك الصلاة في حال النوم أو النسيان فإن اللّٰه لا يكلف نفسا إلا ما آتاها و لو لا أن الشارع جعل للنائم و الناسي وقتا عند اليقظة و الذكر لسقطت تلك الصلاة عنهما مع خروج الوقت المعلوم كما تسقط عن المغمى عليه فهما مؤديان للصلاة متى صلياها على أن البحث في الأداء و القضاء قليل الجدوى لعدم اشتراط تعيين ذلك في صحة النية كما هو التحقيق و ذلك لأنه متعين في نفسه فإن فعل الفائتة لا يكون إلا في خارج وقتها و إلا لا تكون فائتة كما أن فعل الحاضرة لا يكون إلا في الوقت و إلا لم تكن حاضرة ما شئت فسمه أداء أو قضاء على أنهما بمعنى واحد في اللغة و في أكثر استعمالات الكتاب و السنة

الوافي، ج 7، ص: 211

باب 25 إشارة جبرئيل ع بحدود الأوقات

[1]

5780- 1 الكافي، 3/ 273/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللّٰه ع أنا و حمران بن أعين فقال له حمران ما تقول فيما يقول زرارة فقد خالفته فيه فقال أبو عبد اللّٰه ع ما هو- قال يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول اللّٰه ص و هو الذي وضعها فقال أبو عبد اللّٰه ع فما تقول أنت قلت إن جبرئيل أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول

و في اليوم الأخير بالوقت الأخير ثم قال جبرئيل ما بينهما وقت فقال أبو عبد اللّٰه ع يا حمران إن زرارة يقول إن جبرئيل ع إنما جاء مشيرا على رسول اللّٰه ص و صدق زرارة إنما جعل اللّٰه ذلك إلى محمد ص فوضعه و أشار جبرئيل به عليه

[2]

5781- 2 التهذيب، 2/ 252/ 38/ 1 ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتى جبرئيل ع رسول اللّٰه ص بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد من الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره

الوافي، ج 7، ص: 212

فصلى العشاء ثم أتاه حين طلوع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد- حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت

[3]
اشارة

5782- 3 التهذيب، 2/ 253/ 39/ 1 عنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتى جبرئيل ع و ذكر مثل حديث أبي خديجة إلا أنه قال بدل القامة و القامتين ذراع و ذراعين

بيان

كذا وجد فيما رأيناه من نسخ التهذيب و الظاهر أن لفظة أبي خديجة صدرت عن قلم صاحب التهذيب مكان ابن وهب سهوا و أنه لما أراد أن يكتب اسم الراوي للخبر السابق فالتفت ليجد اسمه زاغ بصره عن صدر ذلك الحديث إلى أسبقه و كان السابق عليه حديث أبي خديجة الوارد في أخذ الرقاب الذي سنورده في باب جواز تعجيل الفرضين فكتب أبي خديجة و أما ذكر الذراع بدل القامة في هذا الحديث و كذا ذكر القدمين في الحديث الآتي فإنما هو اختلاف في اللفظ فحسب و المعنى واحد كما يأتي تحقيقه إن شاء اللّٰه في الباب الذي يلي هذا الباب

[4]
اشارة

5783- 4 التهذيب، 2/ 253/ 40/ 1 ابن سماعة عن ابن رباط

الوافي، ج 7، ص: 213

عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد اللّٰه ع نزل جبرئيل ع على رسول اللّٰه ص و ساق الحديث مثل الأول و ذكر بدل القامة و القامتين قدمين و أربعة أقدام

بيان

في هذه الأخبار دلالة على أن للمغرب وقتا واحدا و في الخبر الآتي إجمال في هذا المعنى و سيأتي الكلام فيه مفصلا

[5]
اشارة

5784- 5 التهذيب، 2/ 253/ 41/ 1 عنه عن ابن جبلة عن ذريح عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتى جبرئيل رسول اللّٰه ص فأعلمه مواقيت الصلاة فقال صل الفجر حين ينشق الفجر و صل الأولى إذا زالت الشمس و صل العصر بعدها و صل المغرب إذا سقط القرص- و صل العتمة إذا غاب الشفق ثم أتاه من الغد فقال أسفر بالفجر فأسفر ثم أخر الظهر حتى كان الوقت الذي صلى فيه العصر و صلى العصر بعيدها و صلى المغرب قبل سقوط الشفق و صلى العتمة حين ذهب ثلث الليل ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت و أفضل الوقت أوله ثم قال قال رسول اللّٰه ص لو لا أني أكره أن أشق على أمتي لأخرتها إلى نصف الليل

بيان

أجمل في هذا الحديث وقتي العصر و المجمل يحكم عليه بالمفصل فيحمل على الأخبار السابقة قوله ع لأخرتها إلى نصف الليل يعني به جعلت أفضل أوقاتها ذلك و كنت مؤديا لها بعد الانتصاف لكني لم أفعل ذلك بل جعلت أفضل أوقاتها عند سقوط الشفق

الوافي، ج 7، ص: 214

[6]
اشارة

5785- 6 التهذيب، 2/ 257/ 59/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع أن جبرئيل ع أتى النبي ص في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق

بيان

إنما اقتصر في هذه الأخبار على بيان أوائل الأوقات و لم يتعرض لبيان أواخرها لأن أواخر الأوقات الأوائل تعرف من أوائل الأوقات الأواخر و أواخر الأواخر كانت معلومة من غيرها أو نقول لم يؤت للأوقات الأواخر بتحديد تام لأنها ليست بأوقات حقيقة و إنما هي رخص لذوي الأعذار كخارج الأوقات لبعضهم و إنما أتى بأوائلها ليتبين بها أواخر الأوائل التي كان بيانها من المهمات و أهمل أواخرها لأنها تضييع للصلاة كما يأتي في الأخبار و على الثاني لا خفاء في قوله و ما بينهما وقت في الحديث الأول و قوله ما بين هذين الوقتين وقت في الحديث الأخير و أما على الأول فلا بد لهما من تأويل بأن يقال يعني بذلك أن ما بينهما و بين نهايتيهما وقت و بالجملة لا تستقيم هذه الأخبار إلا بتأويل

الوافي، ج 7، ص: 215

باب 26 تفسير القامة و الذراع و القدم

[1]
اشارة

5786- 1 الكافي، 3/ 277/ 7/ 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين و ذراعا و ذراعين و قدما و قدمين من هذا و من هذا فمتى هذا و كيف هذا و قد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم قال إنما قال ظل القامة و لم يقل قامة الظل و ذلك أن ظل القامة يختلف- مرة يكثر و مرة يقل و القامة قامة أبدا لا تختلف ثم قال ذراع و ذراعان و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان تفسير القامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا و ظل القامتين ذراعين فيكون ظل

القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة و كانت القامة ذراعا من الظل فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين فهذا تفسير القامة و القامتين و الذراع و الذراعين

الوافي، ج 7، ص: 216

بيان

لا بد في هذا المقام من تمهيد مقدمة ينكشف بها نقاب الارتياب من هذا الحديث و من سائر الأحاديث التي نتلوها عليك في هذا الباب و ما بعده من الأبواب إن شاء اللّٰه فنقول و بالله التوفيق إن الشمس إذا طلعت كان ظلها طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول فإذا زالت زاد ثم قد تقرر أن قامة كل إنسان سبعة أقدام بإقدامه و ثلاث أذرع و نصف بذراعه و الذراع قدمان فلذلك يعبر عن السبع بالقدم و عن طول الشاخص الذي يقاس به الوقت بالقامة و إن كان في غير الإنسان.

و قد جرت العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياسا لمعرفة الوقت ذراعا كما يأتي الإشارة إليه في حديث تعريف الزوال و كان رحل رسول اللّٰه ص الذي كان يقيس به الوقت أيضا ذراعا فلأجل ذلك كثيرا ما يعبر عن القامة بالذراع و عن الذراع بالقامة و ربما يعبر عن الظل الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضا و كأنه كان اصطلاحا معهودا.

و بناء هذا الحديث على إرادة هذا المعنى كما ستطلع عليه ثم إن كلا من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف أول وقتي فضيلة الفريضتين كما في هذا الحديث و قد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما كما يأتي في

الأخبار الأخر فكلما يستعمل لتعريف الأول فالمراد به مقدار سبعي الشاخص و كلما يستعمل لتعريف الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص ففي الأول يراد بالقامة الذراع و في الثاني بالعكس و ربما يستعمل لتعريف الآخر لفظة ظل مثلك و ظل مثليك و يراد بالمثل القامة.

و الظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصة و قد يطلق على ما يزيد بعد ذلك فحسب الذي يقال له الفي ء من فاء يفي ء إذا رجع لأنه كان أولا موجودا

الوافي، ج 7، ص: 217

ثم عدم ثم رجع و قد يطلق على مجموع الأمرين ثم إن اشتراك هذه الألفاظ بين هذه المعاني صار سببا لاشتباه الأمر في هذا المقام حتى أن كثيرا من أصحابنا عدوا هذا الحديث مشكلا لا ينحل و طائفة منهم عدوه متهافتا ذا خلل.

و أنت بعد اطلاعك على ما أسلفناه لا أحسبك تستريب في معناه إلا أنه لما صار على الفحول خافيا فلا بأس أن نشرحه شرحا شافيا نقابل به ألفاظه و عباراته و نكشف به عن رموزه و إشاراته فنقول و الهداية من اللّٰه تفسير الحديث على وجهه و اللّٰه أعلم أن يقال إن مراد السائل أنه ما معنى ما جاء في الحديث من تحديد أول وقت فريضة الظهر و أول وقت فريضة العصر تارة بصيرورة الظل قامة و قامتين و أخرى بصيرورته ذراعا و ذراعين و أخرى قدما و قدمين.

و جاء من هذا القبيل من التحديد مرة و من هذا أخرى فمتى هذا الوقت الذي يعبر عنه بألفاظ متباينة المعاني و كيف يصح التعبير عن شي ء واحد بمعاني متعددة مع أن الظل الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم فلا بد من

مضي مدة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخص فكيف يصح تحديد أول الوقت بمضي مثل هذه المدة الطويلة من الزوال.

فأجاب ع بأن المراد بالقامة التي يحد بها أول الوقت التي هي بإزاء الذراع ليس قامة الشخص الذي هي شي ء ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار ظلها الذي يبقى على الأرض عند الزوال الذي يعبر عنه بظل القامة و هو يختلف بحسب الأزمنة و البلاد مر يكثر و مر يقل.

و إنما يطلق عليه القامة في زمان يكون مقداره ذراعا فإذا زاد الفي ء أعني الذي يزيد من الظل بعد الزوال بمقدار ذراع حتى صار مساويا للظل فهو أول الوقت للظهر و إذا زاد ذراعين فهو أول الوقت للعصر و أما قوله ع فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين فمعناه أن الوقت إنما يضبط حينئذ بالذراع و الذراعين خاصة دون القامة و القامتين و أما

الوافي، ج 7، ص: 218

التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنما جاء بالقدمين و الأربعة أقدام و هو مساو للتحديد بالذراع و الذراعين و ما جاء نادرا بالقدم و القدمين فإنما أريد بذلك تخفيف النافلة و تعجيل الفريضة طلبا لفضل أول الوقت فالأول.

و لعل الإمام ع إنما لم يتعرض للقدم عند تفصيل الجواب و تبيينه لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك و أنه إنما كان أكثر اهتمامه بتفسير القامة و طلب العلة في تأخير أول الوقت إلى ذلك المقدار و في التهذيب فسر القامة في هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من الظل سواء كان ذراعا أو أقل أو أكثر و جعل التحديد بصيرورة الفي ء الزائد مثل الظل الباقي كائنا ما كان.

و اعترض

عليه بعض مشايخنا طاب ثراهم بأنه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو عن التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشخص لانعدام الظل الأول حينئذ و يعني بالعبادة النافلة لأن هذا التأخير عن الزوال إنما هو للإتيان بها كما ستقف عليه.

أقول أما الاختلاف الفاحش فغير لازم و ذلك لأن كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه شيئا يسيرا فإنما يزيد الفي ء فيه في زمان طويل لبطئه حينئذ في التزايد و كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه كثيرا فإنما يزيد الفي ء فيه في زمان يسير لسرعته في التزايد حينئذ فلا يتفاوت الأمر في ذلك و أما انعدام الظل فهو أمر نادر لا يكون إلا في قليل من البلاد و في يوم تكون الشمس فيه مسامتة لرءوس أهله لا غير و لا عبرة بالنادر نعم يرد على تفسير صاحب التهذيب أمران أحدهما أنه غير موافق لقوله ع فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين لأنه على تفسيره يكون دائما محصورا بمقدار ظل القامة كائنا ما كان و الثاني أنه غير موافق للتحديد الوارد في سائر الأخبار

الوافي، ج 7، ص: 219

المعتبرة المستفيضة كما يأتي ذكرها بل يخالفه مخالفة شديدة كما يظهر عند الاطلاع عليها و التأمل فيها.

و على المعنى الذي فهمناه من الحديث لا يرد عليه شي ء من هذه المؤاخذات إلا أنه يصير جزئيا مختصا بزمان خاص و مخاطب مخصوص و لا بأس بذلك إن قيل اختلاف وقتي النافلة في الطول و القصر بحسب الأزمنة و البلاد و تفاوت حد أول

وقتي الفريضتين التابع لذلك لازم على أي التقادير لما ذكرت من سرعة تزايد الفي ء تارة و بطئه أخرى فكيف ذلك قلنا نعم ذلك كذلك و لا بأس بذلك لأنه تابع لطول اليوم و قصره كسائر الأوقات في الأيام و الليالي

[2]

5787- 2 التهذيب، 2/ 23/ 17/ 1 الطاطري عن محمد بن زياد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال له كم القامة فقال ذراع إن قامة رحل رسول اللّٰه ص كانت ذراعا

[3]

5788- 3 التهذيب، 2/ 23/ 16/ 1 عنه عن ابن أسباط عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول القامة هي الذراع

[4]
اشارة

5789- 4 التهذيب، 2/ 23/ 15/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع القامة و القامتين الذراع و الذارعين في كتاب علي ع

بيان

نصبهما بالحكاية

الوافي، ج 7، ص: 220

[5]
اشارة

5790- 5 التهذيب، 2/ 251/ 32/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن خليل العبدي عن زياد بن عيسى عن علي بن حنظلة قال قال أبو عبد اللّٰه ع في كتاب علي ع القامة ذراع و القامتان ذراعان

بيان

تفسير القامة بالذراع إنما يصح إذا كان قامة الشاخص ذراعا فيعبر عن أحدهما بالآخر كما دل عليه حديث أبي بصير لا مطلقا كما زعمه صاحب التهذيب أو أريد به في زمان يكون فيه الظل الباقي بعد نقصانه ذراعا و يراد بالقامة قامة الظل الباقي لا قامة الشخص كما دل عليه حديث أول الباب

الوافي، ج 7، ص: 221

باب 27 تحديد أول وقتي الظهرين بأداء النوافل

[1]
اشارة

5791- 1 الكافي، 3/ 275/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد اللّٰه ع إذا لا يكذب علينا قلت ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها اللّٰه على نبيه ص الظهر و هو قول اللّٰه تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك- ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين و ذلك المساء فقال صدق

بيان

السبحة بالضم صلاة النافلة يعني أن أول الوقت الأول لصلاة الظهر في حق المتنفل بعد ما يمضي من أول الزوال بمقدار أداء نافلته طالت أم قصرت و آخر الوقت الأول لها أن يصير الظل بقدر قامة الشاخص أو الشخص و المراد

الوافي، ج 7، ص: 222

بالظل ما يزيد بعد الزوال الذي يقال له الفي ء لا تمام ظل الشخص إذ الباقي منه عند الزوال يختلف و ربما يفقد و ربما يزيد على قامة الشخص كما مضى بيانه.

و أول الوقت الأول للعصر المختص به آخر الوقت الأول للظهر و هو بعينه أول الوقت الثاني للظهر و آخر الوقت الأول للعصر صيرورة الظل بالمعنى المذكور قامتين و هو بعينه أول الوقت الثاني للعصر هذا في حق المتنفل المفرق بين الفرضين الآتي بأفضل الأمرين في الأمرين أعني التنفل و التفريق و أما الذي لا يتنفل و الذي يجمع بين الفرضين كما هو المفضول.

فأول الوقت الأول للظهر في حق الأول أول الزوال كما دل عليه قوله لم

يمنعك إلا سبحتك و أول الوقت الأول للعصر في حق الثاني الفراغ من الظهر كما هو مقتضى الجمع و لا فرق في الآخر بينهما و بين المتنفل المفرق فقوله ع فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر يعني به الوقت المختص بالعصر الذي لا يشاركه الظهر في بقاء الفضيلة و لم يرد به أنه لا يجوز الإتيان بالعصر قبل ذلك كيف و الأخبار الآتية تنادي بأن النبي ص إنما يصلي العصر إذا كان الفي ء ذراعين و يكفي في التفريق الإتيان بنافلة العصر بين الفريضتين فهذا التحديد لأول وقت العصر لا ينافي كون الأفضل الإتيان بها قبل ذلك كما يأتي كذا يستفاد من مجموع الأخبار الواردة في هذا الباب و يقتضيه التوفيق بينها جميعا كما سينكشف لك إن شاء اللّٰه

[2]

5792- 2 الكافي، 3/ 276/ 2/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة و ذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت

الوافي، ج 7، ص: 223

[3]

5793- 3 الكافي، 3/ 276/ 3/ 1 الثلاثة عن ذريح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع متى أصلي الظهر فقال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر

[4]

5794- 4 الكافي، 3/ 277/ 8/ 1 علي بن محمد عن سهل عن الثلاثة قال إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة فذلك إليك إن شئت طولت و إن شئت قصرت

[5]

5795- 5 الكافي، 3/ 276/ 4/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع- فقال أبو عبد اللّٰه ع أ لا أنبئكم بأبين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة و ذلك إليها إن شئت طولت و إن شئت قصرت

[6]

5796- 6 الكافي، 3/ 276/ 4/ 1 التهذيب، 2/ 22/ 14/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحارث و عمر و منصور مثله و فيه إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك و إن أنت

الوافي، ج 7، ص: 224

طولت فحين تفرغ من سبحتك

[7]

5797- 7 التهذيب، 2/ 246/ 14/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن الحارث عن عمر بن حنظلة قال كنت أقيس الحديث على نحو الأخير

[8]

5798- 8 التهذيب، 2/ 21/ 11/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر

[9]

5799- 9 التهذيب، 2/ 245/ 13/ 1 ابن سماعة عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين عن سماعة قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر

[10]

5800- 10 الفقيه، 1/ 215/ 646 سأل مالك الجهني أبا عبد اللّٰه ع عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى بدا لك

[11]
اشارة

5801- 11 التهذيب، 2/ 249/ 27/ 1 سعد عن محمد بن أحمد قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ع روي عن آبائك القدم و القدمين و الأربع و القامة و القامتين و ظل مثلك و الذراع و الذراعين فكتب

الوافي، ج 7، ص: 225

ع لا القدم و لا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين [الصلاة] و بين يديها سبحة و هي ثمان ركعات فإن شئت طولت و إن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة و هي ثمان ركعات إن شئت طولت و إن شئت قصرت ثم صل العصر

بيان

يعني أن التحديد بذلك ليس أمرا محتوما لا يجوز غيره بل المعتبر الفراغ من كل من النافلتين و هو مختلف بحسب اختلاف حال المصلين في التطويل و التقصير و لذلك اختلفت الروايات في التحديد.

أقول و فائدة التحديد بالذراع و القدم معرفة خروج وقت النافلة لمن فاتته في أول الوقت ليتركها و يبدأ بالفريضة و يستفاد من الخبر الآتي و بعض الأخبار الآتية في الباب الآتي أن الفضل في تخفيف النافلة و تعجيل الفريضة و أن أقصى الوقتين الذراع و الذراعان و أما القامة و القامتان و ظل مثلك فإنما وردت في انتهاء الوقتين الأولين للفريضتين كما عرفت و إن ورد نادرا في أول الوقت فإنما أريد به معنى آخر كما أشرنا إليه في القامة و سنشير في ظل المثل إن شاء اللّٰه

[12]

5802- 12 التهذيب، 2/ 257/ 56/ 1 ابن سماعة عن المنقري عن علي عن أبي بصير قال ذكر أبو عبد اللّٰه ع أول الوقت و فضله- فقلت كيف أصنع بالثمان ركعات قال خفف ما استطعت

الوافي، ج 7، ص: 227

باب 28 تحديد أول وقتي الظهرين بالذراع و القدم

[1]

5803- 1 التهذيب، 2/ 19/ 6/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الفقيه، 1/ 217/ 653 زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراع [ذراعان] من وقت الظهر فذلك أربع أقدام من زوال الشمس و قال زرارة قال لي أبو جعفر ع حين سألته عن ذلك إن حائط مسجد رسول اللّٰه ص كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر- ثم قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لم جعل ذلك قال لمكان الفريضة فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفي ء ذراعا- فإذا بلغ فيؤك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة و إذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة

[2]
اشارة

5804- 2 التهذيب، 2/ 19/ 6/ 1 قال ابن مسكان و حدثني بالذراع

الوافي، ج 7، ص: 228

و الذراعين سليمان بن خالد و أبو بصير المرادي و حسين صاحب القلانس و ابن أبي يعفور و من لا أحصيه منهم

بيان

أريد بالقامة في هذا الحديث و ما بعده قامة الإنسان

[3]
اشارة

5805- 3 التهذيب، 2/ 250/ 29/ 1 ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان حائط مسجد رسول اللّٰه ص قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر- و إذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لا قال من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع و الذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة

بيان

لما ثبت و تحقق أن لا نافلة في وقت فريضة كما يأتي بيانه و ثبت أيضا المنع من تقديم نافلة الظهرين على الزوال إلا على سبيل الرخصة حاول الإمام ع التوفيق بين الأمرين فقال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان لمكان الفريضة يعني إنما جعل وقت فريضة الظهر في حق المتنفل بعد الزوال بمقدار ذراع و وقت فريضة العصر بمقدار ذراعين و لم يجعل الأول الزوال و الثاني الفراغ من الظهر لمكان حرمة الفريضة لئلا يتطوع بعد دخول وقتها.

و في بعض النسخ لمكان النافلة و هو أيضا صحيح يعني إنما أخرج ذلك من وقت الفريضة لمكان النافلة

الوافي، ج 7، ص: 229

[4]

5806- 4 التهذيب، 2/ 21/ 9/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّٰه ص إذا كان في ء الجدار ذراعا صلى الظهر و إذا كان ذراعين صلى العصر قال قلت إن الجدران تختلف بعضها قصير و بعضها طويل فقال كان جدار مسجد رسول اللّٰه ص يومئذ قامة

[5]

5807- 5 التهذيب، 2/ 250/ 30/ 1 ابن سماعة عن الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمار الإسناد و الحديث و زاد و إنما جعل الذراع و الذراعان لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة

[6]

5808- 6 التهذيب، 2/ 245/ 12/ 1 ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قال قلت له لم قال لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل في وقت هذه

[7]

5809- 7 التهذيب، 2/ 245/ 11/ 1 عنه عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لم قال لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ ذراعا فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة

[8]

5810- 8 التهذيب، 2/ 245/ 10/ 1 عنه عن حسين بن هاشم عن

الوافي، ج 7، ص: 230

ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال وقت الظهر على ذراع

[9]

5811- 9 التهذيب، 2/ 244/ 9/ 1 عنه عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن هاشم و ابن رباط و صفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن وقت الظهر فقال إذا كان الفي ء ذراعا

[10]

5812- 10 التهذيب، 2/ 248/ 24/ 1 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يصلي الظهر على ذراع و العصر على نحو ذلك

[11]
اشارة

5813- 11 التهذيب، 2/ 249/ 25/ 1 عنه عن الميثمي عن ابن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أفضل وقت الظهر قال ذراع بعد الزوال قال قلت في الشتاء و الصيف سواء قال نعم

بيان

و ذلك لأن ازدياد الفي ء في الشتاء يكون سريعا فيقصر وقت النافلة على قدر قصر اليوم و يكون في الصيف بطيئا فيطول وقتها على قدر طول اليوم و هذا هو العدل

[12]

5814- 12 التهذيب، 2/ 255 49 1 الحسين عن حريز عن

الوافي، ج 7، ص: 231

الفقيه، 1/ 216/ 649 الفضيل و زرارة و بكير و محمد و العجلي قالوا قال أبو جعفر و أبو عبد اللّٰه ع وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان- التهذيب، و هذا أول الوقت إلى أن يمضي أربع أقدام للعصر

[13]
اشارة

5815- 13 التهذيب، 2/ 249/ 26/ 1 الحسين عن عبد اللّٰه بن محمد قال كتبت إليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة إن شئت طولت و إن شئت قصرت و روى بعض مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال و وقت العصر على أربعة أقدام من الزوال فإن صليت قبل ذلك لم يجزئك و بعضهم يقول يجزي و لكن الفضل في انتظار القدمين و الأربعة أقدام و قد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت فكتب القدمان و الأربعة أقدام صواب جميعا

بيان

يعني أنهما صواب في تحديد موضع الفضل من الوقت و في معرفة آخر وقتي النافلتين

[14]

5816- 14 التهذيب، 2/ 250/ 28/ 1 سعد عن موسى بن جعفر عن الصهباني عن ميمون بن يوسف النخاس عن محمد بن الفرج قال كتبت

الوافي، ج 7، ص: 232

أسأله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك و أحب أن يكون فراغك من الفريضة و الشمس على قدمين ثم صل سبحتك و أحب أن يكون فراغك من العصر و الشمس على أربعة أقدام و إن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين و اقض النافلة بعدهما فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت

[15]

5817- 15 التهذيب، 2/ 246/ 15/ 1 عنه عن ابن جبلة عن ذريح عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله أناس و أنا حاضر فقال إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك معه إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها فقال بعض القوم إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين و العصر على أربعة أقدام- فقال أبو عبد اللّٰه ع النصف من ذلك أحب إلي

[16]
اشارة

5818- 16 التهذيب، 2/ 257/ 57/ 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر على قدر ثلثي قدم بعد الظهر

بيان

إنما قال إذا كنت في غير سفر لأن في السفر تسقط النافلة فلا يقدر لها وقت فيكون وقت العصر الفراغ من الظهر و إنما قدر في الحضر بقدر ثلثي قدم لأن ذلك مقدار أداء نافلته

[17]
اشارة

5819- 17 التهذيب، 2/ 251/ 33/ 1 عنه عن محمد بن أبي حمزة و حسين بن هاشم و ابن رباط و صفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن

الوافي، ج 7، ص: 233

أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن صلاة الظهر فقال إذا كان الفي ء ذراعا قلت ذراعا من أي شي ء قال ذراعا من فيئك قلت فالعصر قال الشطر من ذلك قلت هذا شبر قال أ و ليس شبر كثيرا

بيان

الشطر من ذلك أي النصف من الذراع هذا شبر أي النصف من الذراع شبر كأنه استقله

[18]

5820- 18 الكافي، 3/ 431/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن البزنطي عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد اللّٰه ع عند الزوال فقلت بأبي أنت و أمي وقت العصر فقال وقت ما يستقبل إبلك فقلت إذا كنت في غير سفر فقال على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر

[19]
اشارة

5821- 19 التهذيب، 2/ 248/ 22/ 1 ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير التهذيب، 2/ 248/ 23/ 1 عنه عن ابن جبلة عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة

بيان

يعني إذا فاتتك النافلة في أول الوقت فلك أن تأتي بها إلى ثلثي القامة إن

الوافي، ج 7، ص: 234

شئت على جهة الرخصة و إن ذهب وقتها بانقضاء مقدار الذراع

[20]
اشارة

5822- 20 التهذيب، 2/ 256/ 53/ 1 ابن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع

بيان

يعني أنه ضيع الأفضل من أوقات الفضيلة لما يأتي من بقاء وقت فضيلته إلى أن يصير الفي ء قامتين

[21]
اشارة

5823- 21 التهذيب، 2/ 273/ 123/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات و إن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى و لم يصل الزوال إلا بعد ذلك و للرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل و إن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر- و قال للرجل أن يصلي أن بقي عليه شي ء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم و للرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم- و قال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء الحديث

الوافي، ج 7، ص: 235

بيان

قد مضى صدر هذا الخبر في نوادر الأبواب السابقة و له ذيل يأتي في موضعه و أريد بالزوال نافلتها و الصواب قد صلى مكان قد بقي و أن لفظة أو في أو قبل أن يمضي قدمان زائدة كأنهما من طغيان قلم النساخ و يوجد في أكثر النسخ بدل قوله من نوافل العصر من نوافل الأولى و الوجه فيه ما يوجد في بعض الأخبار من نسبة النوافل اليومية كلها إلى الظهر كما مضى في صدر هذا الحديث و في أخبار أخر.

و يأتي

فيه أيضا في قوله و للرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا فإن المراد بها نوافل العصر و يوجد في بعض النسخ هناك أيضا العصر بدل الأولى و هو أوضح في الموضعين و أما قوله نصف قدم و قوله قدم فالمراد بهما أن له مقدار ذلك من وقت الفريضة يسعه أن يصرفه في بقية النوافل و لما كان وقت نوافل العصر من الزوال ضعف وقت نوافل الأولى جعل مقدار توسيع وقتها ضعف مقدار توسيع وقت نوافل الأولى و هذا معنى قوله القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى يعني نسبة هذا إلى وقت هذه كنسبة ذاك إلى وقت تلك

[22]

5824- 22 التهذيب، 2/ 21/ 10/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان التهذيب، 3/ 13/ 45/ 1 عنه عن صفوان التهذيب، 2/ 244/ 8/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن

الوافي، ج 7، ص: 236

ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن وقت الظهر قال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر- فإن وقتها حين تزول الشمس

[23]
اشارة

5825- 23 التهذيب، 2/ 244/ 7/ 1 ابن سماعة عن علي بن النعمان و ابن رباط عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت

بيان

إنما كان في الجمعة و السفر وقتها أول الزوال لأنه لا نافلة فيهما عند الزوال لسبقها في الجمعة و سقوطها في السفر و للجمعة وقت واحد و هو عند الزوال كما يأتي بيانه في محله

[24]

5826- 24 التهذيب، 3/ 234/ 121/ 1 الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال صلاة المسافر حين تزول الشمس لأنه ليس قبلها في السفر صلاة و إن شاء أخرها إلى وقت الظهر في الحضر غير أن أفضل ذلك أن يصليها في أول وقتها حين تزول الشمس

[25]
اشارة

5827- 25 التهذيب، 2/ 256/ 54/ 1 ابن سماعة عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال صل العصر على أربعة أقدام قال مثنى قال لي أبو بصير قال لي أبو عبد اللّٰه ع صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام

الوافي، ج 7، ص: 237

بيان

سيأتي في أبواب الجمعة استحباب تقديم عصر يوم الجمعة بالإضافة إلى سائر الأيام بحيث تؤدي في وقت ظهر سائر الأيام و على هذا فلعل الحكم في هذا الحديث بستة أقدام يكون مختصا بالمخاطب لمصلحة رآها الإمام ع له فإنهم كانوا لا يصلون الجمعة في الأكثر إلا مع المخالفين و يستعملون التقية في صلاة هذا اليوم فلعل التقية تقتضي ذلك و العلم عند اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 239

باب 29 تحديد وقتي الظهرين بالزوال و الغروب و القامة

[1]
اشارة

5828- 1 الكافي، 3/ 276/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة التهذيب، 2/ 27/ 29/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه

بيان

هذا بيان أول الوقت الأول للظهرين في حق غير المتنفل و ذي الحاجة و الجامع بين الفريضتين في أول الوقت و كذا ما يأتي من الأخبار في هذا المعنى و في الاستثناء تنبيه على اختصاص أول الوقت بالظهر بمقدار أدائه و آخر الوقت بالعصر بمقدار أدائه و الخبر الآتي نص فيه و لك أن تقول بشمول هذه الأخبار للمتنفل أيضا بمعنى دخول وقت الصلاتين مع نافلتيهما مرتبة موزعة بالزوال و مما ينبه على هذا حديث مالك الجهني المتقدم الذي أوردناه في باب التحديد بأداء النوافل

[2]

5829- 2 التهذيب، 2/ 25/ 21/ 1 سعد عن ابن عيسى و موسى بن

الوافي، ج 7، ص: 240

جعفر عن أبي جعفر عن عبد اللّٰه بن الصلت عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد و هو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس

[3]
اشارة

5830- 3 التهذيب، 2/ 255/ 50/ 1 السراد عن ابن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع بين الظهر و العصر حد معروف فقال لا

بيان

لعل المراد بنفي الحد بينهما أن عند الفراغ من الظهر يجوز الدخول في العصر بلا انتظار و هذا لا ينافي استحباب التفريق بينهما أو أن المراد به أن التفريق بينهما ليس موقتا بأمر معروف و إنما يحصل بأدنى فصل و لو بالإتيان بالنافلة لما يأتي من أنه إذا كان بينهما تطوع فلا جمع

[4]

5831- 4 التهذيب، 2/ 25/ 23/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن

الوافي، ج 7، ص: 241

الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ قال إن اللّٰه افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه

[5]

5832- 5 التهذيب، 2/ 24/ 19/ 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف جميعا عن القاسم بن عروة عن الفقيه، 1/ 216/ 647 عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن وقت الظهر و العصر فقال إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر و العصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس

[6]
اشارة

5833- 6 التهذيب، 2/ 26/ 24/ 1 ابن عيسى عن البرقي عن القاسم بن عروة عن عبيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا زالت- الحديث

بيان

في هذه الأخبار بيان آخر الوقت الثاني لكل من الفريضتين أيضا و يأتي في معناها أخبار أخر

الوافي، ج 7، ص: 242

[7]

5834- 7 التهذيب، 2/ 19/ 5/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن النضر بن سويد عن ابن بكير عن الفقيه، 1/ 216/ 648 زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة

[8]

5835- 8 التهذيب، 2/ 243/ 1/ 1 ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن ابن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين

[9]

5836- 9 التهذيب، 2/ 244/ 2/ 1 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[10]

5837- 10 التهذيب، 2/ 244/ 3/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن بزرج عن العبد الصالح ع مثله

[11]

5838- 11 التهذيب، 2/ 244/ 4/ 1 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين

[12]

5839- 12 التهذيب، 2/ 244/ 5/ 1 عنه عن الميثمي و غيره عن

الوافي، ج 7، ص: 243

ابن وهب قال سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال لا بأس به

[13]

5840- 13 التهذيب، 2/ 244/ 6/ 1 عنه عن ابن جبلة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يريد الحاجة أو النوم حين تزول الشمس فجعل يصلي الأولى حينئذ قال لا بأس

[14]
اشارة

5841- 14 التهذيب، 2/ 272/ 119/ 1 أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا ع إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنك لا تدري ما يكون

بيان

هذا الخبر يشمل المتنفل و غير المتنفل و على الأول يكون معنى صلهما صلهما مع نافلتيهما

[15]
اشارة

5842- 15 التهذيب، 2/ 246/ 16/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال فقال لا تعد و لا تعد

بيان

قال في التهذيبين إنما نهاه عن المعاودة إلى مثله لأن ذلك فعل من لا يصلي النوافل و لا ينبغي الاستمرار على ترك النوافل و إنما يسوغ ذلك عند العوارض

الوافي، ج 7، ص: 244

و العلل.

أقول بل الصواب أن يعلل النهي بأن تعجيل الصلاة في يوم الغيم ربما يفضي إلى وقوع الصلاة قبل الوقت فهو مما يخالف الحزم و الاحتياط

[16]
اشارة

5843- 16 التهذيب، 2/ 25/ 22/ 1 سعد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا جعفر ع يقول وقت العصر إلى غروب الشمس

بيان

هذا تحديد لآخر الوقت الثاني للعصر سواء للمتنفل و غيره و الجامع و غير الجامع

[17]
اشارة

5844- 17 التهذيب، 2/ 19/ 3/ 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن الوشاء عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن ع قال سألته عن وقت الظهر و العصر فقال وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين

بيان

الزيغ الميل يعني إذا مالت من وسط السماء إلى نحو المغرب.

يذهب أي يزيد بعد ما ينقص و أريد بالقامة قامة الشخص و الشاخص و كذا في الخبر الآتي و هذا تحديد لتمام الوقتين الأولين لكل من الفريضتين من الابتداء إلى الانتهاء في حق المتنفل و غيره سواء و قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في أول باب التحديد بالنوافل

الوافي، ج 7، ص: 245

[18]
اشارة

5845- 18 التهذيب، 2/ 21/ 12/ 1 الحسين عن أحمد قال سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر

بيان

هذا أيضا تحديد لتمام وقتي الفضيلة للمتنفل و غيره قوله و قامة للعصر يعني به بعد القامة الأولى لا بعد الفراغ من الظهر

[19]

5846- 19 التهذيب، 2/ 251/ 31/ 1 ابن سماعة عن عبيس عن حماد عن محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح ع و هو يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال و أول وقت العصر قامة و آخر وقتها قامتان قلت في الشتاء و الصيف سواء قال نعم

[20]

5847- 20 التهذيب، 2/ 26/ 25/ 1 ابن عيسى عن السراد عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا الحسن موسى ع متى يدخل وقت الظهر قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت فمتى يدخل وقت العصر فقال إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر فقلت متى يخرج وقت العصر فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع- فقلت له لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس

الوافي، ج 7، ص: 246

متعمدا من غير علة لم تقبل منه إن رسول اللّٰه ص قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا و حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللّٰه تعالى

[21]

5848- 21 التهذيب، 2/ 256/ 55/ 1 ابن سماعة عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن الموتور أهله و ماله من ضيع صلاة العصر قلت و ما الموتور قال لا يكون له أهل و لا مال في الجنة قلت و ما تضييعها قال يدعها حتى تصفر أو تغيب الشمس

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 7، ص: 246

[22]

5849- 22 الفقيه، 1/ 218/ 654 قال أبو جعفر ع لأبي بصير ما خدعوك فيه من شي ء فلا يخدعونك في العصر صلها و الشمس بيضاء نقية فإن رسول اللّٰه ص قال الموتور أهله و ماله من ضيع صلاة العصر قيل و ما الموتور الحديث

[23]
اشارة

5850- 23 التهذيب، 2/ 256/ 51/ 1 ابن محبوب عن العبيدي عن الجعفري قال قال الفقيه ع آخر وقت العصر ستة أقدام و نصف

بيان

يعني به وقته الأفضل من بين سائر أوقات فضيلته و ذلك لامتداد وقت فضيلته إلى قامتين فإن للفضيلة درجات أفضلها الأول فالأول و في هذه الأخبار

الوافي، ج 7، ص: 247

دلالة على أن أخبار سعة الوقتين إلى الغروب مختصة بصاحب العذر و المضطر و إن الوقت للمختار الوقت الأول كما دل عليه قول الصادق ع في الخبر الذي مضى في الباب الأول و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة و الاحتياط يقتضي ذلك

[24]
اشارة

5851- 24 التهذيب، 2/ 22/ 13/ 1 سعد عن أحمد عن الصهباني عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال لا إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فأقرئه مني السلام و قل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر- و إذا كان ظلك مثليك فصل العصر

بيان

حرجت من ذلك بالحاء المهملة ثم الجيم أي ضاق صدري من عدم إجابتي له حين سؤاله إياي و لعل تأخير جوابه لحضور من يتقيه قال بعض مشايخنا رحمهم اللّٰه يمكن تخصيص هذا الخبر ببعض البلاد و في بعض الأوقات كبلد يكون ظل الزوال فيه حال القيظ خمسة أقدام مثلا فإذا صار مع الزيادة الحاصلة بعد الزوال مساويا للشخص يكون قد زاد قدمين فيتوافق مع الأخبار

الوافي، ج 7، ص: 248

الأخر لكنه محمل بعيد.

أقول و يحتمل أن يكون رخصة لتأخير الصلاتين حين شدة الحر إلى الوقتين الآخرين لتحصيل برودة الهواء و سهولة الأمر على الناس و لا سيما في الجماعة في المواضع المكشوفة كما يدل عليه الحديث الآتي

[25]
اشارة

5852- 25 الفقيه، 1/ 223/ 672 ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان المؤذن يأتي النبي ص في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول اللّٰه ص أبرد أبرد

بيان

لعل المراد من الإبراد الدخول في آخر النهار و تأخير الصلاة عن أول وقته حتى يبرد الهواء قال في القاموس أبرد دخل في آخر النهار و أبرده جاء به باردا.

و الأبردان الغداة و العشي و قال في الفقيه يعني عجل عجل قال و أخذ ذلك من البريد.

أقول و توجيه هذا التفسير أن يقال إن مراده طاب ثراه أنه ص أمر بتعجيل الأذان و الإسراع فيه كفعل البريد في مشيه إما ليتخلص الناس من شدة الحر سريعا و يتفرغوا من صلاتهم حثيثا و إما ليعجل راحة القلب و قرة العين كما كان النبي ص يقول أرحنا يا بلال و كان يقول قرة عيني في الصلاة و يحتمل تفسيرا رابعا و هو أن يكون لفظة من الأول و معناه الشق الثاني من الثاني أعني أبرد نار الشوق و اجعلني ثلج الفؤاد بذكر ربي جل ذكره

الوافي، ج 7، ص: 249

باب 30 معرفة الزوال و الذكر عنده

[1]

5853- 1 التهذيب، 2/ 27/ 27/ 1 ابن سماعة عن المنقري عن علي بن أبي حمزة قال ذكر عند أبي عبد اللّٰه ع زوال الشمس فقال أبو عبد اللّٰه ع يأخذون عودا طوله ثلاثة أشبار و إن زاد فهو أبين فيقام- فما دام يرى الظل ينتقص فلم تزل فإذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت

[2]

5854- 2 التهذيب، 2/ 27/ 26/ 1 ابن عيسى رفعه عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك متى وقت الصلاة فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت هذا تطلب قال نعم فأخذ العود فنصب بحيال الشمس ثم قال إن الشمس إذا طلعت كان الفي ء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول الشمس فإذا زالت زادت فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع و صل العصر

[3]
اشارة

5855- 3 الفقيه، 1/ 224/ 674 قال الصادق ع تبيان زوال الشمس أن تأخذ عودا طوله ذراع و أربع أصابع فتجعل أربع أصابع في الأرض فإذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس و تفتح أبواب السماء و تهب الرياح و تقضى الحوائج العظام

الوافي، ج 7، ص: 250

بيان

قد يعرف الزوال بالأصطرلاب بأن يستعلم به ارتفاع الشمس قبيل الزوال فما دام ارتفاعها في الزيادة لم تزل و إذا شرع في النقصان فقد زالت و باستخراج خط نصف النهار و الطرق في استخراجه كثيرة منها ما هو مشهور بين الفقهاء و هو الدائرة الهندسية و طريق عملها أن تسوي موضعا من الأرض خاليا من ارتفاع و انخفاض و تدير عليه دائرة بأي بعد شئت و تنصب على مركزها مقياسا مخروطا محدد الرأس يكون على زوايا قائمة و يعرف ذلك بأن يقدر ما بين رأس المقياس و محيط الدائرة من ثلاثة مواضع فإن تساوت الأبعاد فهو عمود.

ثم ترصد ظل المقياس قبل الزوال حين يكون خارجا من محيط الدائرة نحو المغرب فإذا انتهى رأس الظل إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيه تعلم عليه علامة ثم ترصده بعد الزوال قبل خروج الظل من الدائرة فإذا أراد الخروج عنه تعلم علامة و تصل ما بين العلامتين بخط مستقيم و تنصف ذلك الخط و تصل ما بين مركز الدائرة و منتصف ذلك الخط بخط فهو خط نصف النهار فإذا ألقى المقياس ظله على هذا الخط كانت الشمس في وسط السماء لم تزل فإذا ابتدأ رأس الظل يخرج عنه فقد زالت الشمس و ربما لا يستقيم هذا الطريق في بعض الأحيان بل يحتاج إلى تعديل حتى يستقيم إلا أن

الأمر فيه سهل.

و الطريق الأسهل في استخراج هذا الخط الذي لا يحتاج إلى كثير آلة أن تخط على ظل خيط الشاقول عند طلوع الشمس خطا و عند غروبها آخر فإن اتصلا خطا واحدا نصف ذلك الخط بخط آخر على القوائم و إن تقاطعا نصف الزاوية التي حصلت من تقاطعهما بخط فالخط المنصف في الصورتين هو خط نصف النهار

[4]
اشارة

5856- 4 الفقيه، 1/ 223/ 673 التهذيب، 2/ 267/ 133/ 1

الوافي، ج 7، ص: 251

عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم و في النصف من تموز على قدم و نصف و في النصف من آب على قدمين و نصف و في النصف من أيلول على ثلاثة أقدام و نصف و في النصف من تشرين الأول على خمسة و نصف و في النصف من تشرين الآخر على سبعة و نصف و في النصف من كانون الأول على تسعة و نصف و في النصف من كانون الآخر على سبعة و نصف و في النصف من شباط على خمسة و نصف و في النصف من آذار على ثلاثة و نصف- و في النصف من نيسان على قدمين و نصف و في النصف من أيار على قدم و نصف و في النصف من حزيران على نصف قدم

بيان

هذا الحديث يبين اختلاف الظل الباقي عند الزوال بحسب الأزمنة كما أشرنا إليه سابقا و الظاهر أنه مختص بالعراق و ما قاربها كما قاله بعض علمائنا

[5]
اشارة

5857- 5 الفقيه، 1/ 225/ 677 حريز قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فسأله رجل فقال له جعلت فداك إن الشمس تنقضي ثم تركد ساعة من قبل أن تزول فقال إنها تؤامر أ تزول أو لا تزول

بيان

تنقضي من الانقضاء أو بالتائين من التقضي و على التقديرين فمعناه بلوغها إلى الغاية و الركود يقال للسكون الذي بين حركتين كما ورد في حديث

الوافي، ج 7، ص: 252

الصلاة في ركوعها و سجودها و ركودها أي سكونها بين حركتيها و الوجه في ركود الشمس قبل الزوال تزايد شعاعها آنا فآنا و انتقاص الظل إلى حد ما ثم انتقاص الشعاع و تزايد الظل و قد ثبت في محله أن كل حركتين مختلفتين لا بد بينهما من سكون فبعد بلوغ نقصان الظل إلى الغاية و قبل أخذه في الازدياد لا بد و أن يركد شعاع الشمس في الأرض ساعة ثم يزيد و هذا ركودها في الأرض من حيث شعاعها بحسب الواقع و قد حصل بتبعية الظلال كما أن تسخينها و إضاءتها إنما يحصلان بتبعية انعكاس أشعتها من الأرض و الجبال على ما زعمته جماعة و هذا لا ينافي استمرار حركتها في الفلك على وتيرة واحدة.

و المؤامرة المشاورة يعني أنها تشاور ربها في زوالها و ذلك لأنها مسخرة بأمر ربها لا تتحرك و لا تسكن إلا بإذن منه عز و جل و زمان هذا السكون و إن كان قليلا جدا إلا أن الشمس لما لم يحس بحركتها طرفي هذا الركود فهي كأنها راكدة ساعة ما و يأتي في باب فضل يوم الجمعة و ليلته أن هذا الركود للشمس لا يكون لها يوم الجمعة و سنبين هناك السر في ذلك

إن شاء اللّٰه

[6]
اشارة

5858- 6 الفقيه، 1/ 225/ 675 سأل محمد أبا جعفر ع عن ركود الشمس فقال يا محمد ما أصغر جثتك و أعضل مسألتك و إنك لأهل للجواب إن الشمس إذا طلعت جذبها سبعون ألف ملك بعد أن أخذ بكل شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب و دافع حتى إذا بلغت الجو و جازت الكو قلبها ملك النور ظهرا لبطن فصار ما يلي الأرض إلى السماء و بلغ

الوافي، ج 7، ص: 253

شعاعها تخوم العرش فعند ذلك نادت الملائكة سبحان اللّٰه و لا إله إلا اللّٰه- و الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة و لا ولدا و لم يكن له شريك في الملك و لم يكن له ولي من الذل و كبره تكبيرا فقال له جعلت فداك أحافظ على هذا الكلام عند زوال الشمس فقال نعم حافظ عليه كما تحافظ على عينيك فإذا زالت الشمس صارت الملائكة من ورائها يسبحون اللّٰه في فلك الجو إلى أن تغيب

بيان

الملائكة الموكلون بالسماوات و الكواكب كثيرة لا يحصيهم كثرة إلا اللّٰه سبحانه منهم من وكل بالجذب و منهم من وكل بالدفع و منهم من وكل بالطلوع و الأفول و منهم من وكل بالرد و القبول و منهم بواب و منهم حجاب و منهم ساجد و منهم حافون و منهم صافون إلى غير ذلك قال اللّٰه سبحانه وَ مٰا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلّٰا هُوَ

قال النبي ص أطت السماء و حق لها أن تئط فما فيها موضع قدم إلا و فيه ملك راكع أو ساجد

و الأطيط الأنين من التعب.

و لعل الجاذب للشمس من الملائكة هو الموكل على حركتها اليومية الشرقية بحركة معدل النهار على خلاف توالي البروج و الدافع

الموكل على حركتها الغربية على التوالي بحسب حركة أوجها بحركة منطقة البروج و حركتها الخاصة بحركة فلكها الخارج المركز و الخمسة آلاف من جملة الدافعين الموكلين بهذه الحركة و بلوغها الجو و جوازها الكو عبارة عن قيام جرمها الموتر بذروته و حضيضه في سطح دائرة نصف النهار عمودا على سطح الأفق إما منطبقا على قطر نصف النهار الذي طرفاه قطب الأفق أو موازيا له ثم إذا جاوزتها إلى جهة المغرب صار ما

الوافي، ج 7، ص: 254

كان يلي الأرض من جرمها ما دامت شرقية عن نصف النهار إلى السماء و ما يلي السماء إلى الأرض حتى ينتهي إلى أفق المغرب و هذا معنى تقليب ملك النور إياها ظهرا لبطن و اللام في لبطن كأنها للتعليل أي قلب ظهرا منها ليصير بطنا.

و لعل معنى بلوغ شعاعها تخوم العرش بالمعجمة بعد المثناة من فوق أي حدوده وصوله إلى النصف الغربي من العالم كما وصلت إلى النصف الشرقي منه و في بعض النسخ نحوا من العرش أي طرفا منه.

و السر في تسبيح الملائكة عند الزوال و بعدها و الترغيب في ذلك للناس ما مر في بيان حديث جاء نفر من اليهود من باب بدو الصلاة و عللها

[7]

5859- 7 الكافي، 3/ 284/ 2/ 1 التهذيب، 2/ 255/ 47/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 1/ 222/ 669 أبي عبد اللّٰه الفراء عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال له رجل من أصحابنا إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم- فقال تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك فقال نعم قال إذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت- الكافي، التهذيب، فقد زالت الشمس أو قال فصله الفقيه، فعند

ذلك فصل

الوافي، ج 7، ص: 255

[8]

5860- 8 الكافي، 3/ 285/ 5/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 2/ 255/ 48/ 1 سهل عن محمد بن إبراهيم النوفلي عن الحسين بن المختار عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني رجل مؤذن فإذا كان يوم الغيم لم أعرف الوقت فقال إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلاة

[9]

5861- 9 الكافي، الفقيه، 1/ 223/ 670 الحسين بن مختار عن الصادق ع الحديث

[10]

5862- 10 الكافي، 3/ 284/ 1/ 1 التهذيب، 2/ 255/ 46/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن الفقيه، 1/ 222/ 668 سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم فقال تجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك

الوافي، ج 7، ص: 257

باب 31 تحديد أول وقت المغرب باستتار القرص

[1]
اشارة

5863- 1 الكافي، 3/ 279/ 6/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن يزيد بن خليفة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت قال فقال أبو عبد اللّٰه ع إذا لا يكذب علينا قلت قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول اللّٰه ص كان إذا جد به السير أخر المغرب و يجمع بينها و بين العشاء فقال صدق و قال وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل و وقت الفجر حين يبدو حتى يضي ء

بيان

الجد بالكسر العجلة و أريد بالشفق الشفق الغربي

[2]

5864- 2 الفقيه، 1/ 218/ 655 قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص

[3]

5865- 3 الكافي، 3/ 279/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن

الوافي، ج 7، ص: 258

التهذيب، 2/ 28/ 32/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها

[4]

5866- 4 التهذيب، 2/ 27/ 30/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما ع أنه سئل عن وقت المغرب فقال إذا غاب كرسيها قلت و ما كرسيها قال قرصها فقلت متى يغيب قرصها قال إذا نظرت إليه فلم تره

[5]
اشارة

5867- 5 التهذيب، 2/ 258/ 62/ 1 ابن سماعة عن الميثمي عن أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث يغيب حاجبها

بيان

لعل المراد بحاجبها ضوؤها الذي في نواحيها فإن حجاب الشمس يقال لضوئها و حاجبها لنواحيها و في بعض النسخ حين يغيب حاجبها

[6]

5868- 6 التهذيب، 2/ 27/ 28/ 1 ابن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت

الوافي، ج 7، ص: 259

الصلاة و أفطر

[7]

5869- 7 التهذيب، 2/ 264/ 91/ 1 سعد عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن الفقيه، 1/ 218/ 656 سماعة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع في المغرب إنا ربما صلينا و نحن نخاف أن تكون الشمس باقية خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل فقال ليس عليك صعود الجبل

[8]
اشارة

5870- 8 التهذيب، 2/ 264/ 90/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 220/ 662 الشحام أو غيره قال صعدت مرة جبل أبي قبيس و الناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد اللّٰه ع فأخبرته بذلك فقال لي و لم فعلت ذلك بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها فإنما عليك مشرقك و مغربك و ليس على الناس أن يبحثوا

الوافي، ج 7، ص: 260

بيان

لفظة أو غيره ليست في نسخ الفقيه فلا شين في الإسناد فيه

[9]
اشارة

5871- 9 الكافي، 3/ 279/ 5/ 1 التهذيب، 2/ 261/ 76/ 1 الأربعة عن زرارة التهذيب، 4/ 271/ 11/ 1 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الفقيه، 2/ 121/ 1902 حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك و قد صليت فأعد الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا- الفقيه، و كذلك روى زيد الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع

بيان

يعني أنه إذا اشتبه عليك لغيم أو حجاب آخر فظننت أن القرص قد غاب ثم ظهر خلافه برؤيته صح صومك لأنك لم تتعمد الإفطار و لم تصح صلاتك لوقوعها خارج الوقت

الوافي، ج 7، ص: 261

[10]

5872- 10 التهذيب، 2/ 258/ 64/ 1 ابن سماعة عن أخيه جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد عن صباح بن سيابة و الشحام قالا سألوا الشيخ ع عن المغرب فقال بعضهم جعلني اللّٰه فداك ننتظر حتى يطلع كوكب فقال خطابية إن جبرئيل ع نزل بها على محمد ص حين سقط القرص

[11]
اشارة

5873- 11 التهذيب، 2/ 32/ 49/ 1 ابن محبوب عن التهذيب، 2/ 28/ 31 الصهباني عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الشحام قال قال رجل لأبي عبد اللّٰه ع أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم قال فقال خطابية الحديث

بيان

يعني سنة خطابية أي منسوبة إلى أبي الخطاب و هو رجل غال ملعون على لسان الصادق ع اسمه محمد بن مقلاص بالصاد أو السين المهملتين و قد كان صاحب بدع و أهواء

[12]
اشارة

5874- 12 الكافي، 3/ 280/ 8/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 260/ 73/ 1 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الشحام قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن

الوافي، ج 7، ص: 262

وقت المغرب فقال إن جبرئيل ع أتى النبي ص لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإن وقتها واحد و وقتها وجوبها

بيان

يعني بالوجوب السقوط و الضمير راجع إلى الشمس

[13]

5875- 13 التهذيب، 2/ 260/ 72/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن جبرئيل أمر رسول اللّٰه ص بالصلوات كلها- فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا

[14]

5876- 14 الكافي، 3/ 280/ 9/ 1 و رواه زرارة و الفضيل قالا قال أبو جعفر ع إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فإن وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق

[15]
اشارة

5877- 15 الكافي، 3/ 280/ 9/ 1 و روي أن لها وقتين آخر وقتها سقوط الشفق

بيان

قال في الكافي و ليس هذا مما يخالف الحديث الأول أن لها وقتا واحدا لأن الشفق هو الحمرة و ليس بين غيبوبة الشمس و بين غيبوبة الحمرة إلا شي ء يسير.

و ذلك أن علامة غيبوبة الشمس بلوغ الحمرة القبلة و ليس بين بلوغ الحمرة القبلة و بين غيبوبتها إلا قدر ما يصلي الإنسان صلاة المغرب و نوافلها إذا صلاها على

الوافي، ج 7، ص: 263

تؤدة و سكون و قد تفقدت ذلك غير مرة و لذلك صار وقت المغرب ضيقا.

و مثله قال في التهذيبين و قال إنما نفى بالخبرين المتقدمين سعة الوقت.

أقول و الذي يظهر لي من مجموع الأخبار و التوفيق بينها أن مجموع هذا الوقت هو الوقت الأول للمغرب و أما الوقت الثاني لها فهو من سقوط الشفق إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات إلى انتصاف الليل و إنما ورد نفي وقتها الثاني في بعض الأخبار لشدة التأكيد و الترغيب في فعلها في الوقت الأول زيادة على الصلوات الأخر حتى كان وقتها الثاني ليس وقتا لها إلا في الأسفار أو للمضطرين و ذوي الأعذار

الوافي، ج 7، ص: 265

باب 32 أن علامة تمام استتار القرص ذهاب الحمرة من المشرق

[1]
اشارة

5878- 1 الكافي، 3/ 279/ 4/ 1 التهذيب، 4/ 185/ 5/ 1 علي بن محمد عن سهل عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة و تفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص

بيان

قمة الرأس بالكسر أعلاه

[2]

5879- 2 الكافي، 4/ 100/ 2/ 2 الثلاثة و العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة الكافي، 3/ 278/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد

الوافي، ج 7، ص: 266

و الحسين عن القاسم بن عروة التهذيب، 2/ 257/ 58/ 1 ابن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة التهذيب، 2/ 29/ 36/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن العجلي عن أبي جعفر ع قال إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها

[3]
اشارة

5880- 3 الكافي، 3/ 278/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدري كيف ذاك قلت لا قال لأن المشرق مطل على المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا

بيان

الإطلال بالمهملة الإشراف و معنى إشراف المشرق على المغرب مقابلته إياه مع ارتفاع له عليه فإن المشرق ما ارتفع من الأفق و المغرب ما انحط عنه.

و نقول في توضيح المقام لا شك أن معنى غيبوبة الشمس و غروبها استتارها و ذهابها إلا أن هاهنا موضع اشتباه على الفقهاء و أهل الحديث و ذلك لأن الغروب المعتبر للصلاة و الإفطار هل يكفي فيه استتاره عين الشمس عن البصر

الوافي، ج 7، ص: 267

و ذهاب قرصها عن النظر للمتوجه إلى الأفق الغربي بلا حائل أم لا بد فيه مع ذلك من ذهاب آثارها أعني ذهاب شعاعها الواقع على التلال و الجبال الشرقيتين بل ذهاب الحمرة التي تبدو من ضوئها في السماء نحو الأفق الشرقي و ميلها عن وسط السماء بل ذهاب الصفرة و البياض اللذين يبقيان بعد ذلك فإن هذه كلها من آثار الشمس و توابع قرصها فلا يتحقق ذهاب الشمس و غروبها حقيقة إلا بذهابها.

فنقول و بالله التوفيق أما ذهاب الشعاع الواقع على التلال و الجبال المرئيين فلا بد منه في تحقق الغروب إذ مع وجوده لا غروب للعين في ذينك الموضعين اللذين حكمهما و حكم المكان الذي نحن فيه واحد إذ هما بمرأى منا و أما الصفرة و البياض فلا عبرة بهما و بذهابهما و ذلك لأنهما ليسا من

آثار الشمس بلا واسطة بل هما من آثار الآثار.

بقي الكلام في الحمرة الشرقية السماوية و الأخبار في اعتبار ذهابها مختلفة فمنها ما يدل على اعتباره و جعله علامة لغروب القرص في الآفاق كهذه الأخبار و منها ما يدل على أن ذهاب القرص عن النظر كاف في تحقق الغروب كالأخبار التي مضت و المستفاد من مجموعها و الجمع بينها أن اعتباره في وقتي صلاة المغرب و الإفطار أحوط و أفضل و إن كفى استتار القرص في تحقق الوقت كما يظهر لمن تأمل فيها و وفق للتوفيق بينها و بين الأخبار التي نتلوها عليك في الباب الآتي إن شاء اللّٰه

[4]
اشارة

5881- 4 الكافي، 3/ 279/ 3/ 1 علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن السراد عن الحناط قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن اللّٰه خلق حجابا من ظلمة مما يلي المشرق و وكل به ملكا فإذا غابت الشمس اغترف ذلك الملك

الوافي، ج 7، ص: 268

غرفة بيديه ثم استقبل بها المغرب يتبع الشفق و يخرج من يديه قليلا قليلا و يمضي فيوافي المغرب عند سقوط الشفق فتسرح الظلمة ثم يعود إلى المشرق فإذا طلع الفجر نشر جناحيه فاستاق الظلمة من المشرق إلى المغرب حتى يوافي بها المغرب عند طلوع الشمس

بيان

لعل المراد بالحجاب الظلماني و العلم عند اللّٰه و عند قائله ظل الأرض المخروطي من الشمس و بالملك الموكل به روحانية الشمس المحركة لها الدائرة بها و بإحدى يديه القوة المحركة لها بالذات التي هي سبب لنقل ضوئها من محل إلى آخر و بالأخرى القوة المحركة لظل الأرض بالعرض بتبعية تحريك الشمس التي هي سبب لنقل الظلمة من محل إلى آخر و عوده إلى المشرق إنما هو بعكس البدو بالإضافة إلى الضوء و الظل و بالنسبة إلى فوق الأرض و تحتها.

و نشر جناحيه كأنه كناية عن نشر الضوء من جانب و الظلمة من آخر و الاستياق السوق

الوافي، ج 7، ص: 269

باب 33 تأخير المغرب عن استتار القرص للاحتياط

[1]
اشارة

5882- 1 التهذيب، 2/ 258/ 67/ 1 ابن سماعة عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لي مسوا بالمغرب قليلا- فإن الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا

بيان

مسوا بالمغرب أي أخروها و أدخلوها في المساء قال في التهذيب معناه حتى تغيب الحمرة من ناحية المشرق.

أقول و يستفاد من التعليل اختصاصه ببعض المواضع

[2]
اشارة

5883- 2 التهذيب، 2/ 259/ 68/ 1 عنه عن المنقري عن عبد اللّٰه بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح ع يتوارى القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرة و يؤذن عندنا المؤذن فأصلي حينئذ و أفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة- و تأخذ بالحائطة لدينك

الوافي، ج 7، ص: 270

بيان

يعني إذا شككت في دخول الوقت فعليك بالاحتياط في التأخير حتى تتيقن

[3]
اشارة

5884- 3 التهذيب، 2/ 259/ 69/ 1 عنه عن ابن رباط عن جارود و إسماعيل بن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن جارود قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يا جارود ينصحون فلا يقبلون و إذا سمعوا بشي ء نادوا به أو حدثوا بشي ء أذاعوه قلت لهم مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط القرص

بيان

اشتباك النجوم كثرتها و دخول بعضها في بعض أخذ من شبكة الصياد.

و في هذه الأخبار دلالة على ما قلناه من أن الوقت يدخل بسقوط القرص إلا أن الأفضل التأخير إلى ذهاب الحمرة لتحصيل التيقن بالاستتار من جميع المواضع احتياطا

[4]

5885- 4 التهذيب، 2/ 259/ 70/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب فكان يصلي حين يغيب الشفق

الوافي، ج 7، ص: 271

[5]

5886- 5 التهذيب، 2/ 33/ 53/ 1 عنه عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن ذريح التهذيب، 2/ 253/ 41/ 1 ابن سماعة عن ابن جبلة عن ذريح قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال أبرأ إلى اللّٰه ممن فعل ذلك متعمدا

[6]

5887- 6 الفقيه، 1/ 220/ 661 التهذيب، 2/ 33/ 51/ 1 ابن عيسى عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن الفقيه، 1/ 220/ 661 أبي عبد اللّٰه ع قال قال ملعون ملعون من أخر المغرب طلب فضلها- الفقيه، و قيل له إن أهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم فقال هذا من عمل عدو اللّٰه أبي الخطاب

[7]

5888- 7 التهذيب، 2/ 33/ 50/ 1 ابن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا ع قال إن أبا الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة فكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق و إنما ذلك

الوافي، ج 7، ص: 272

للمسافر و الخائف و لصاحب الحاجة

[8]

5889- 8 الفقيه، 1/ 220/ 660 محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال كان رسول اللّٰه ص يصلي المغرب و يصلي معه حي من الأنصار يقال لهم بنو سلمة منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ثم ينصرفون إلى منازلهم و هم يرون مواضع سهامهم

[9]
اشارة

5890- 9 التهذيب، 2/ 261/ 77/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكبا

بيان

قال في التهذيبين وجه الاستحباب أن يتأنى الإنسان في صلاته و يصليها على تؤدة فإنه إذا فعل ذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكوكب.

أقول و يحتمل أن يكون المراد بقوله ع إذا صليت المغرب إذا أردت أن أصلي المغرب فإن إيراد مثل هذه العبارة لمثل هذا المعنى شائع و حينئذ يوافق الخبر الآتي

[10]

5891- 10 التهذيب، 2/ 30/ 39/ 1 ابن عيسى عن علي بن الصلت عن الفقيه، 1/ 219/ 657 الأزدي عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 273

ع قال سأله سائل عن وقت المغرب قال إن اللّٰه تعالى يقول في كتابه لإبراهيم ع فَلَمّٰا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىٰ كَوْكَباً فهذا أول الوقت و آخر ذلك غيبوبة الشفق و أول وقت العشاء ذهاب الحمرة و آخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل

الوافي، ج 7، ص: 275

باب 34 تحديد أطراف أوقات العشاءين

[1]

5892- 1 الكافي، 3/ 281/ 12/ 1 العدة عن التهذيب، أحمد عن الحسين عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه

[2]
اشارة

5893- 2 التهذيب، 2/ 27/ 29/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه

بيان

في الاستثناء تنبيه على اختصاص أول الوقت بالمغرب بمقدار صلاته و كذا الاختصاص الآخر بالعشاء و سيأتي التصريح به في حديث داود بن فرقد

الوافي، ج 7، ص: 276

[3]

5894- 3 الفقيه، 1/ 221/ 663 قال الصادق ع إذا غابت الشمس حل الإفطار و وجبت الصلاة و إذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل

[4]
اشارة

5895- 4 الكافي، 3/ 281/ 16/ 1 علي بن محمد و محمد بن الحسن عن التهذيب، 2/ 260/ 74/ 1 سهل عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا ع ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر و الحضر و أن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب

بيان

يعني أن وقته للمختار ضيق و أما للمضطر و المسافر فموسع إلى أن يبقى للانتصاف مقدار أربع

[5]

5896- 5 التهذيب، 2/ 28/ 33/ 1 سعد عن ابن عيسى و موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن عبد اللّٰه بن الصلت عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف

الوافي، ج 7، ص: 277

الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل

[6]

5897- 6 التهذيب، 2/ 258/ 63/ 1 ابن سماعة عن المنقري عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال وقت المغرب حين تغيب الشمس

[7]

5898- 7 التهذيب، 2/ 258/ 66/ 1 عنه عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن وقت المغرب- قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق

[8]

5899- 8 التهذيب، 2/ 257/ 60/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم

[9]
اشارة

5900- 9 التهذيب، 2/ 257/ 61/ 1 عنه عن ابن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن وقت المغرب قال إذا تغيرت الحمرة و ذهبت الصفرة و قبل أن تشتبك النجوم

بيان

تحديد انتهاء وقت المغرب في هذه الأخبار إنما هو للمختار دون المضطر كما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 278

[10]

5901- 10 الكافي، 3/ 280/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع متى تجب العتمة فقال إذا غاب الشفق و الشفق الحمرة فقال عبيد اللّٰه أصلحك اللّٰه إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد اللّٰه ع إن الشفق إنما هو الحمرة و ليس الضوء من الشفق

[11]

5902- 11 الكافي، 3/ 280/ 10/ 1 محمد عن ابن عيسى عن ابن فضال قال سأل علي بن أسباط أبا الحسن ع و نحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض فقال الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل

[12]
اشارة

5903- 12 الكافي، 3/ 281/ 13/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن أبي بصير التهذيب، 2/ 261/ 78/ 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل- التهذيب، و أنت في رخصة إلى نصف الليل و هو غسق الليل- فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل- فلا رقدت عيناه

الوافي، ج 7، ص: 279

الكافي، و روي أيضا إلى نصف الليل

بيان

يعني

روي أيضا أن النبي ص قال لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى نصف الليل

أشار بذلك إلى رواية ذريح التي مضت في باب إشارة جبرئيل ع و قد مضى بيان معنى هذا الحديث هناك

[13]

5904- 13 الفقيه، 1/ 219/ 658 و في رواية ابن عمار وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل

[14]

5905- 14 الفقيه، 1/ 221/ 664 قال أبو جعفر ع ملك موكل يقول من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام اللّٰه عينه

[15]
اشارة

5906- 15 الفقيه، 1/ 219/ 659 و روي فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنه يقضي و يصبح صائما عقوبة و إنما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل

بيان

ستأتي هذه الرواية مسندة في كتاب الصيام إن شاء اللّٰه

[16]

5907- 16 التهذيب، 2/ 262/ 79/ 1 ابن سماعة عن صفوان

الوافي، ج 7، ص: 280

عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال آخر وقت العتمة نصف الليل

[17]
اشارة

5908- 17 التهذيب، 2/ 262/ 80/ 1 عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل و ذلك التضييع

بيان

يعني تأخيرها إلى قبيل نصف الليل تضييع و ذلك لأن نصف الليل إنما هو آخر الوقت للمضطر و أما المختار فآخر الوقت له ثلث الليل و بهذا يجمع بين هذه الأخبار و المستفاد من الأخبار الآتية أن أدنى عذر يكفي في جواز التقديم و التأخير عن أوقات الفضيلة كما ستطلع عليه

الوافي، ج 7، ص: 281

باب 35 الجمع بين كل من الظهرين و العشاءين

[1]

5909- 1 الكافي، 3/ 431/ 3/ 1 التهذيب، 3/ 233/ 118/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء- قال و قال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس بأن يعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق

[2]

5910- 2 الكافي، 3/ 431/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال كنت أنا و نفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسر فيما بين مكة و المدينة فارتحلنا و نحن نشك في الزوال و قال بعضنا لبعض فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن الزوال ثم نصلي ففعلنا فما مشينا إلا قليلا حتى عرض لنا قطار أبي عبد اللّٰه ع فقلت أتى القطار فرأيت محمد بن إسماعيل فقلت له صليتم فقال لي أمرنا جدي فصلينا الظهر و العصر جميعا ثم ارتحلنا فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك

[3]

5911- 3 الكافي، 3/ 286/ 1/ 1 محمد عن

الوافي، ج 7، ص: 282

التهذيب، 2/ 263/ 83/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلى رسول اللّٰه ص بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة و صلى بهم المغرب و العشاء قبل سقوط الشفق من غير علة جماعة و إنما فعل ذلك رسول اللّٰه ص ليتسع الوقت على أمته.

التهذيب، 2/ 19/ 4/ 1 سعد عن أبي جعفر عن علي بن الحكم الإسناد و الحديث إلى قوله من غير علة أولا

[4]

5912- 4 الكافي، 3/ 287/ 5/ 1 علي بن محمد عن الفضل بن محمد عن يحيى بن أبي بكر زكريا عن الوليد عن صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد اللّٰه ع الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتين ثم قال إني على حاجة فتنفلوا

[5]

5913- 5 الفقيه، 1/ 287/ 886 عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ع أن رسول اللّٰه ص جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علة بأذان و إقامتين

الوافي، ج 7، ص: 283

[6]

5914- 6 التهذيب، 3/ 18/ 66/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن رهط منهم الفضيل و زرارة عن أبي جعفر ع أن رسول اللّٰه ص جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين

[7]

5915- 7 التهذيب، 3/ 234/ 122/ 1 الحسين عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا كنت مسافرا لم تبال أن تؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتصلي الظهر ثم تصلي العصر و كذلك المغرب و العشاء الآخرة تؤخر المغرب حتى تصليها في آخر وقتها و ركعتين بعدها ثم تصلي العشاء

[8]

5916- 8 التهذيب، 2/ 32/ 47/ 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع أن النبي ص كان في الليلة المطيرة يؤخر المغرب و يعجل من العشاء فيصليهما جميعا- و يقول من لا يرحم لا يرحم

[9]

5917- 9 الكافي، 3/ 286/ 2/ 1 علي بن محمد عن سهل عن البزنطي عن عبد اللّٰه بن سنان قال شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول اللّٰه ص فحين كان قريبا من الشفق نادوا و أقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك فقال نعم قد كان رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 7، ص: 284

عمل بهذا

[10]

5918- 10 التهذيب، 2/ 263/ 84/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع نجمع بين المغرب و العشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة قال لا بأس

[11]

5919- 11 التهذيب، 3/ 234/ 124/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن صلاة المغرب و العشاء نجمع فقال بأذان و إقامتين لا تصلي بينهما شيئا هكذا صلى رسول اللّٰه ص

[12]

5920- 12 الكافي، 3/ 287/ 4/ 1 علي بن محمد عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن ع يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع- و إذا كان بينهما تطوع فلا جمع

[13]

5921- 13 الكافي، 3/ 287/ 3/ 1 التهذيب، 2/ 263/ 87/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن سيف عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما

[14]
اشارة

5922- 14 الكافي، 3/ 287/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 263/ 86/ 1 محمد

الوافي، ج 7، ص: 285

عن محمد بن أحمد عن عباس الناقد قال تفرق ما كان بيدي و تفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد ع فقال لي اجمع بين الظهر و العصر ترى ما تحب

بيان

في التهذيب أبي عبد اللّٰه بدل أبي محمد ع و لعله سهو و الحرفاء جمع حريف و هو المعامل

[15]

5923- 15 الكافي، 3/ 409/ 2/ 1 التهذيب، 2/ 380/ 2/ 1 النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن الفضيل قال كان علي بن الحسين ع يأمر الصبيان أن يجمعوا بين المغرب و العشاء الآخرة و يقول هو خير من أن يناموا عنها

الوافي، ج 7، ص: 287

باب 36 تعجيل كل من الظهرين و تأخيرهما لعذر

[1]

5924- 1 الكافي، 3/ 276/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 252/ 37/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله إنسان و أنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد- و بعض أصحابنا يصلي العصر و بعضهم يصلي الظهر فقال أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم

[2]

5925- 2 التهذيب، 2/ 251/ 34/ 1 ابن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر و بعضهم يصلي العصر- قال كل واسع

[3]
اشارة

5926- 3 التهذيب، 2/ 252/ 35/ 1 عنه عن أحمد بن أبي بشر عن حماد بن أبي طلحة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجلان يصليان في وقت واحد و أحدهما يعجل العصر و الآخر يؤخر الظهر قال لا بأس

الوافي، ج 7، ص: 288

[4]

5927- 4 التهذيب، 2/ 252/ 36/ 1 عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد قال ربما دخلت على أبي جعفر ع و قد صليت الظهر و العصر فيقول صليت الظهر فأقول نعم و العصر فيقول ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر و ربما دخلت عليه و لم أصل الظهر فيقول قد صليت الظهر فأقول لا- فيقول قد صليت الظهر و العصر

[5]

5928- 5 التهذيب، 3/ 13/ 47/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع في يوم جمعة و قد صليت الجمعة و العصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج إلي في ملحفته ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه فقلت له أصلحك اللّٰه ما اغتسلت فقال ما اغتسلت بعد و لا صليت فقلت له قد صلينا الظهر و العصر جميعا قال لا بأس

[6]

5929- 6 التهذيب، 2/ 247/ 17/ 1 ابن سماعة عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر و العصر قال نعم و ما أحب أن تفعل ذلك في كل يوم

الوافي، ج 7، ص: 289

[7]
اشارة

5930- 7 التهذيب، 2/ 247/ 18/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت و ذلك قبل أن يصلي الناس فقال يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت و لكن أكره لك أن تتخذه وقتا دائما

بيان

أقيل من القيلولة و هي النوم في الضحى و هذا الحديث يدل على كراهة التعجيل في العصر من غير علة إذا اتخذ عادة و إن تخللت النافلة و أما فعل النبي ص كما مر فلبيان الرخصة كما صرح به بقوله ع ليتسع الوقت على أمته

[8]
اشارة

5931- 8 التهذيب، 2/ 256/ 52/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن الفقيه، 1/ 355/ 1030 أبي عبد اللّٰه ع قال لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر

الوافي، ج 7، ص: 290

التهذيب، و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

بيان

قال في الفقيه و ذلك للمضطر و العليل و الناسي

[9]
اشارة

5932- 9 التهذيب، 2/ 141/ 9/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير التهذيب، 3/ 235/ 125/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 1/ 568/ 1570 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك

بيان

حمله في التهذيبين على ما بعد الوقت لعذر لا ما قبله أو من دون عذر و الصواب أن يحمل الوقت على وقت الفضيلة و الاختيار حيث إن السفر محل عذر و اضطرار يعني صليت في وقت ذوي الأعذار ليشمل تقديم العصر و العشاء أيضا

الوافي، ج 7، ص: 291

باب 37 تأخير المغرب إلى مغيب الشفق الغربي في السفر أو لعلة

[1]

5933- 1 الكافي، 3/ 281/ 14/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن محمد بن الوليد عن أبان التهذيب، 3/ 233/ 119/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل

[2]

5934- 2 الكافي، 3/ 431/ 5/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّٰه ع وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل

[3]

5935- 3 الكافي، 3/ 431/ 5/ 1 و روى أيضا إلى نصف الليل

[4]

5936- 4 التهذيب، 3/ 234/ 120/ 1 أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين [أبان] عن إسحاق بن عمار عن

الوافي، ج 7، ص: 292

الفقيه، 1/ 447/ 1299 أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس

[5]

5937- 5 التهذيب، 3/ 234/ 123/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن رفاعة عن إسماعيل بن جابر قال كنت مع أبي عبد اللّٰه ع حتى إذا بلغنا بين العشاءين قال يا إسماعيل امض مع الثقل و العيال حتى ألحقك- و كان ذلك عند سقوط الشمس فكرهت أن أنزل و أصلي و أدع العيال و قد أمرني أن أكون معهم فسرت ثم لحقني أبو عبد اللّٰه ع فقال يا إسماعيل هل صليت المغرب بعد فقلت لا فنزل عن دابته فأذن و أقام- و صلى المغرب و صليت معه و كان من الموضع الذي فارقته فيه إلى الموضع الذي لحقني ستة أميال

[6]

5938- 6 التهذيب، 2/ 258/ 65/ 1 ابن سماعة عن الحسين بن حماد عن عديس عن إسحاق بن عمار عن القاسم بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال ذكر أبو الخطاب فلعنه ثم قال إنه لم يكن يحفظ شيئا

الوافي، ج 7، ص: 293

حدثته أن رسول اللّٰه ص غابت له الشمس في مكان كذا و كذا- و صلى المغرب بالشجرة و بينهما ستة أميال فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر

[7]
اشارة

5939- 7 التهذيب، 2/ 32/ 48/ 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألته عن الرجل يدركه صلاة المغرب في الطريق أ يؤخرها إلى أن يغيب الشفق قال لا بأس بذلك في السفر فأما في الحضر فدون ذلك شيئا

بيان

يعني قبل غيبوبة الشفق بقليل

[8]

5940- 8 التهذيب، 2/ 33/ 52/ 1 سعد عن أحمد عن ابن فضال عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعله لا بأس قلت فالعشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق فقال لعله لا بأس

[9]
اشارة

5941- 9 التهذيب، 2/ 29/ 37/ 1 ابن عيسى عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال صحبت الرضا ع في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد

بيان

الفحمة بالفاء و الحاء المهملة يقال لظلمة العشاء و اشتداد سواد الليل

الوافي، ج 7، ص: 294

[10]

5942- 10 التهذيب، 2/ 30/ 40/ 1 سعد عن أحمد عن أبي همام إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا ع و كنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود

[11]
اشارة

5943- 11 التهذيب، 2/ 30/ 41/ 1 عنه عن ابن عيسى و أخيه بنان عن داود الصرمي قال كنت عند أبي الحسن الثالث ع يوما- فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت و قد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ و صلى

بيان

هذان الخبران حملهما في التهذيب على حال الضرورة و أيده بالأخبار الآتية

[12]

5944- 12 التهذيب، 2/ 30/ 42/ 1 سعد عن ابن عيسى و الصهباني عن عبد اللّٰه بن الصلت عن الجوهري عن عبد اللّٰه بن سنان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أكون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أستمكن من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة فقال ائت منزلك و انزع ثيابك و إن أردت أن تتوضأ فتوضأ و صل فإنك في وقت إلى ربع الليل

[13]

5945- 13 التهذيب، 2/ 31/ 43/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن يونس و علي الصيرفي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 295

ع أكون في جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي و أدركني المساء فأصلي في بعض المساجد فقال صل في منزلك

[14]

5946- 14 التهذيب، 2/ 259/ 71/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد التهذيب، 2/ 31/ 45/ 1 محمد بن الحسين عن الصهباني عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن وقت المغرب فقال إذا كان أرفق بك و أمكن لك في صلاتك و كنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل فقال قال لي و هو شاهد في بلده

[15]

5947- 15 التهذيب، 2/ 31/ 44/ 1 سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة قال لا بأس إن كان صائما أفطر و إن كانت له حاجة قضاها ثم صلى

الوافي، ج 7، ص: 297

باب 38 تأخير العشاء عن مغيب الشفق الغربي و تقديمها عليه

[1]
اشارة

5948- 1 الكافي، 3/ 281/ 15/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 2/ 261/ 75/ 1 سهل عن علي بن الريان قال كتبت إليه الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب- و معرفة مغيب الشفق و وقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها و كيف يصنع فوقع ع يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم و المغرب عند اشتباكها و بياض مغيب الشفق

بيان

قال في التهذيب معنى قصر النجوم بيانها و فيه و العشاء عند اشتباكها و هو أظهر لأن اشتباك النجوم إنما يتحقق بعد قصرها و في الكافي قصرة النجوم بالتاء في آخره و يوجد في بعض نسخة أيضا متصلا بالحديث و معنى قصرة النجوم بيانها

الوافي، ج 7، ص: 298

[2]

5949- 2 التهذيب، 2/ 28/ 32/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أخر رسول اللّٰه ص ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء اللّٰه فجاء عمر فدق الباب فقال يا رسول اللّٰه نام النساء نام الصبيان فخرج رسول اللّٰه ص فقال ليس لكم أن تؤذوني و لا تأمروني إنما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا

[3]

5950- 3 التهذيب، 2/ 34/ 55/ 1 سعد عن أحمد عن عبد اللّٰه بن الصلت عن ابن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال سألت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق- فقال لا بأس به

[4]

5951- 4 التهذيب، 2/ 34/ 56/ 1 بهذا الإسناد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد اللّٰه و عمران ابني علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق و كان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد اللّٰه ع فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك قلنا أي شي ء الشفق فقال الحمرة

[5]

5952- 5 التهذيب، 2/ 34/ 57/ 1 بهذا الإسناد عن ابن فضال عن إسحاق البطيخي قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل

الوافي، ج 7، ص: 299

[6]

5953- 6 الكافي، 3/ 431/ 3/ 1 التهذيب، 2/ 35/ 58/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق

[7]

5954- 7 التهذيب، 2/ 35/ 59/ 1 أحمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي الحلبي عن عبيد اللّٰه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق و لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق

[8]

5955- 8 الفقيه، 1/ 447/ 1298 الفقيه، 1/ 447/ 1299 الحديث مرسلا مقطوعا

[9]

5956- 9 التهذيب، 2/ 35/ 60/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحذاء قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان رسول اللّٰه ص إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء ثم انصرفوا

الوافي، ج 7، ص: 301

باب 39 وقتي صلاة الفجر

[1]

5957- 1 الكافي، 3/ 282/ 1/ 1 علي بن محمد عن سهل عن علي بن مهزيار قال كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني ع معي- جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء و منهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق و استبان و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين و تحده لي و كيف أصنع مع القمر و الفجر لا يتبين معه حتى يحمر و يصبح و كيف أصنع مع الغيم و ما حد ذلك في السفر و الحضر فعلت إن شاء اللّٰه- فكتب ع بخطه و قرأته الفجر يرحمك اللّٰه هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعداء فلا تصل في سفر و لا حضر حتى تبينه فإن اللّٰه تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ و الخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل و الشرب في الصوم و كذلك هو الذي يوجب به الصلاة

الوافي، ج 7، ص: 302

[2]
اشارة

5958- 2 التهذيب، 2/ 36/ 66/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن الحصين بن أبي الحصين قال كتبت إلى أبي جعفر ع جعلت فداك- الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه

بيان

قوله فعلت متعلق بقوله فإن رأيت و الأبيض المعترض هو الذي يأخذ طولا و عرضا و ينبسط في عرض الأفق كنصف دائرة و يسمى بالصبح الصادق لأنه صدقك عن الصبح و بينه لك و يسمى أيضا الفجر الثاني لأنه بعد الأبيض صعداء كبراء الذي يظهر أولا عند قرب الصباح مستدقا مستطيلا صاعدا كالعمود و يسمى ذاك بالفجر الأول لسبقه و الكاذب لكون الأفق مظلما بعد.

و لو كان صادقا لكان المنير مما يلي الشمس دون ما يبعد منه و يشبه بذنب السرحان لدقته و استطالته

[3]
اشارة

5959- 3 الكافي، 3/ 283/ 3/ 1 التهذيب، 2/ 37/ 69/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 1/ 500/ 1436 علي بن عطية عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصبح [الفجر] هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه نباض سورى

بيان

النباض بالنون و الباء الموحدة من نبض الماء إذا سال و ربما قرئ بالموحدة

الوافي، ج 7، ص: 303

ثم الياء المثناة من تحت و سورى على وزن بشرى موضع بالعراق و المراد بنباضها أو بياضها نهرها كما دل عليه الخبر الآتي

[4]

5960- 4 التهذيب، 2/ 37/ 68/ 1 ابن محبوب عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سورى

[5]

5961- 5 الكافي، 3/ 283/ 4/ 1 التهذيب، 2/ 36/ 63/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّٰه ع قال وقت الفجر حين يبدو حتى يضي ء

[6]

5962- 6 التهذيب، 2/ 36/ 62/ 1 سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد و التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّٰه ص يصلي ركعتي الصبح- و هي الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا

[7]
اشارة

5963- 7 الفقيه، 1/ 501/ 1437 روي أن وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا

بيان

قال في الفقيه فأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذلك الفجر

الوافي، ج 7، ص: 304

الكاذب و الفجر الصادق هو المعترض كالقباطي و يأتي تفسير القباطي

[8]

5964- 8 الكافي، 3/ 283/ 5/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام

[9]

5965- 9 التهذيب، 2/ 39/ 74/ 1 الحسين عن النضر عن فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد أو سها

[10]

5966- 10 الكافي، 3/ 282/ 2/ 1 علي بن محمد عن سهل عن البزنطي التهذيب، 2/ 37/ 67/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن عبد الرحمن بن سالم عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر فقال مع طلوع الفجر إن اللّٰه يقول- وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين- أثبتها ملائكة الليل و ملائكة النهار

[11]
اشارة

5967- 11 التهذيب، 2/ 36/ 64/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل صلى الفجر حين

الوافي، ج 7، ص: 305

طلع الفجر قال لا بأس

بيان

نفي البأس لا ينافي الأفضلية لأنه أجاب به من زعم أن فيه البأس و هذه الأخبار كلها كانت تحديدا للوقت الأول للفجر الذي للمختار و ما يأتي بعد ذلك فهو تحديد لتمام الوقتين أو الوقت الثاني الذي لذوي الأعذار

[12]

5968- 12 التهذيب، 2/ 36/ 65/ 1 ابن عيسى عن ابن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال وقت صلاة الغداة ما بين الفجر إلى طلوع الشمس

[13]
اشارة

5969- 13 التهذيب، 2/ 38/ 71/ 1 سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته

بيان

يعني له أن يصلي قوله في المكتوبة خاصة يعني دون نافلة الفجر

[14]
اشارة

5970- 14 التهذيب، 2/ 262/ 81/ 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية مثله و زاد و إن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة- فليقطع الصلاة و لا يصلي حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها

الوافي، ج 7، ص: 306

بيان

و ذلك لكراهة الصلاة عند طلوعها كما يأتي

[15]
اشارة

5971- 15 التهذيب، 2/ 39/ 73/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة فقال إذا كان كذلك فقلت أ لست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله و صبيانه

بيان

يعني إنما نعد ما يصلي بعد ذلك صلاة الصبيان ثم قال ليس بمحمود من لم ينبه أهله للصلاة قبل غدوة إلى المسجد و القبطية بضم القاف و إسكان الموحدة و تشديد الياء منسوبة إلى القبط بالكسر على خلاف القياس ثياب رقيقة تتخذ بمصر و يجمع على قباطي بالفتح و القبط بالكسر يقال لأهل مصر و بنكها و التغيير في النسبة هنا للاختصاص كالدهري بالضم في النسبة إلى الدهر بالفتح و يختص بالثياب دون الناس فيقال رجل قبطي و جماعة قبطية بالكسر فيهما

الوافي، ج 7، ص: 307

باب 40 الصلاة قبل الوقت

[1]

5972- 1 الكافي، 3/ 285/ 6/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن أبي بصير التهذيب، 2/ 254/ 42/ 1 ابن سماعة عن الميثمي عن ابن وهب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال من صلى في غير وقت فلا صلاة له

[2]

5973- 2 التهذيب، 2/ 254/ 44/ 1 ابن سماعة عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن عبد اللّٰه بن سليمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصليها قبل أن تزول الشمس فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب لي و إذا صليت في وقت العصر حسبت لي

[3]

5974- 3 الفقيه، 1/ 223/ 671 قال أبو جعفر ع لأن

الوافي، ج 7، ص: 308

أصلي بعد ما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي و أنا في شك من الوقت و قبل الوقت

[4]

5975- 4 التهذيب، 2/ 141/ 7/ 1 الطاطري عن عبد اللّٰه بن وضاح عن سماعة قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع إياك أن تصلي قبل أن تزول فإنك تصلي في وقت العصر خير لك من أن تصلي قبل أن تزول

[5]

5976- 5 الكافي، 3/ 286/ 11/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 141/ 8/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن ابن أبي عمير التهذيب، 2/ 35/ 61/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 1/ 222/ 667 إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت- فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك

[6]

5977- 6 التهذيب، 2/ 38/ 70/ 1 سعد عن الزيات و بنان عن

الوافي، ج 7، ص: 309

عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين ع من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة

[7]

5978- 7 الكافي، 3/ 285/ 4/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 254/ 45/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته

الوافي، ج 7، ص: 311

باب 41 أوقات النوافل

[1]
اشارة

5979- 1 الكافي، 3/ 289/ 7/ 1 التهذيب، 2/ 266/ 97/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر ع يقول كان أمير المؤمنين ع لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس و لا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل

بيان

قال في الكافي معنى هذا أنه ليس وقت صلاة فريضة و لا سنة لأن الأوقات كلها قد بينها رسول اللّٰه ص فأما القضاء قضاء الفريضة و تقديم النوافل و تأخيرها فلا بأس

[2]

5980- 2 التهذيب، 2/ 266/ 98/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي ع لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل و لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس

الوافي، ج 7، ص: 312

[3]

5981- 3 الفقيه، 1/ 477/ 1375 عبد اللّٰه بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه لم يصل شيئا حتى ينتصف الليل

[4]

5982- 4 التهذيب، 2/ 118/ 211/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول كان رسول اللّٰه ص إذا صلى العشاء الآخرة أوى إلى فراشه لا يصلي شيئا إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان و لا في غيره

[5]

5983- 5 التهذيب، 2/ 262/ 82/ 1 الحسين عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان رسول اللّٰه ص لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثمان ركعات فإذا فاء الفي ء ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين و يصلي قبل وقت العصر ركعتين و إذا فاء الفي ء ذراعين صلى العصر و صلى المغرب حين تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث الليل و كان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداة

[6]
اشارة

5984- 6 الفقيه، 1/ 227/ 679 قال أبو جعفر ع كان

الوافي، ج 7، ص: 313

رسول اللّٰه ص لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس- فإذا زالت صلى ثمان ركعات و هي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء و يستجاب الدعاء و تهب الرياح و ينظر اللّٰه إلى خلقه فإذا فاء الفي ء ذراعا صلى الظهر أربعا و صلى بعد الظهر ركعتين ثم يصلي ركعتين أخراوين- ثم يصلي العصر أربعا إذا فاء الفي ء ذراعا ثم لا يصلي بعد العصر شيئا حتى تئوب الشمس فإذا أبت و هو أن تغيب صلى المغرب ثلاثا و بعد المغرب أربعا- ثم لا يصلي شيئا حتى يسقط الشفق فإذا سقط الشفق صلى العشاء ثم أوى رسول اللّٰه ص إلى فراشه و لم يصل شيئا حتى يزول نصف الليل فإذا زال نصف الليل صلى

ثمانية ركعات و أوتر في الربع الأخير من الليل ثلاث ركعات فقرأ فيهن قل هو اللّٰه أحد و يفصل بين الثلاث بتسليمة- و يتكلم و يأمر بالحاجة و لا يخرج من مصلاه حتى يصلي الثالثة التي يوتر فيها- و يقنت فيها قبل الركوع ثم يسلم و يصلي ركعتي الفجر قبيل الفجر و عنده و بعيده ثم يصلي ركعتي الصبح و هو الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا- فهذه صلاة رسول اللّٰه ص التي قبضه اللّٰه عز و جل عليها

بيان

قد مضى أخبار أخر في تحديد أوقات النوافل النهارية مستوفى لا وجه لإعادتها

[7]

5985- 7 الفقيه، 1/ 477/ 1376 قال أبو جعفر ع وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره

[8]

5986- 8 التهذيب، 2/ 339/ 257/ 1 أحمد عن إسماعيل بن سعد

الوافي، ج 7، ص: 314

الأشعري قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن ساعات الوتر فقال أحبها إلي الفجر الأول و سألته عن أفضل ساعات الليل قال الثلث الباقي- و سألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح

[9]

5987- 9 الكافي، 3/ 448/ 23/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 336/ 244/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة و حماد عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أول ذلك

[10]

5988- 10 التهذيب، 2/ 335/ 238/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن هارون عن مرازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له متى أصلي صلاة الليل فقال صلها آخر الليل قال فقلت فإني لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها و تنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت

[11]

5989- 11 الكافي، 3/ 448/ 24/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن أبي سارة عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أية ساعة كان رسول اللّٰه ص يوتر فقال على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب

[12]

5990- 12 الكافي، 3/ 448/ 25/ 1 التهذيب، 2/ 336/ 245/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الركعتان اللتان قبل

الوافي، ج 7، ص: 315

الغداة أين موضعهما فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة

[13]
اشارة

5991- 13 الكافي، 3/ 450/ 35/ 1 علي بن محمد عن سهل عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر ع الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار و في أي وقت أصليها- فكتب بخطه احشها في صلاة الليل حشوا

بيان

احش بالحاء المهملة و الشين المعجمة على صيغة الأمر من حشا القطن في الشي ء جعله فيه

[14]

5992- 14 التهذيب، 2/ 132/ 279/ 1 ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن ركعتي الفجر قال احش بهما صلاة الليل

[15]

5993- 15 التهذيب، 2/ 133/ 284/ 1 سعد عن أحمد عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن ع ركعتي الفجر أصليهما قبل الفجر و بعد الفجر- فقال قال أبو جعفر ع احش بهما صلاة الليل و صلهما قبل الفجر

[16]

5994- 16 التهذيب، 2/ 132/ 280/ 1 الحسين عن الحسن عن

الوافي، ج 7، ص: 316

زرعة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت ركعتا الفجر من صلاة الليل هي قال نعم

[17]
اشارة

5995- 17 التهذيب، 2/ 133/ 281/ 1 عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة

بيان

أ تريد أن تقايس بالبناء للمفعول أي يستدل لك بالقياس أو للفاعل أي تستدل أنت به قيل و لعله ع لما علم أن زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين علمه طريق إلزامهم أو أن غرضه تنبيهه على اتحاد حكم المسألتين لا الاستدلال بالقياس المنهي عنه

[18]
اشارة

5996- 18 التهذيب، 2/ 133/ 282/ 1 عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال تركعهما حين تنزل الغداة إنهما قبل الغداة

بيان

يعني ابتداء نزولها لأنها قبل صلاة الغداة

[19]

5997- 19 التهذيب، 2/ 133/ 283/ 1 عنه عن حماد بن عيسى عن

الوافي، ج 7، ص: 317

محمد بن حمزة بن بيض عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن أول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل الباقي

[20]

5998- 20 التهذيب، 2/ 340/ 264/ 1 أحمد عن محمد بن الحسن بن علان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال قبيل الفجر و معه و بعده قلت و متى أدعهما حتى أقضيهما- قال قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة

[21]

5999- 21 التهذيب، 2/ 340/ 265/ 1 عنه عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما

[22]

6000- 22 التهذيب، 2/ 133/ 285/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع فقلت متى أصلي ركعتي الفجر قال حين يعترض الفجر و هو الذي تسميه العرب الصديع

[23]

6001- 23 التهذيب، 2/ 134/ 289/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال قال أبو عبد اللّٰه ع صلهما بعد الفجر و اقرأ فيهما في الأولى قل يا أيها الكافرون و في الثانية قل

الوافي، ج 7، ص: 318

هو اللّٰه أحد

[24]

6002- 24 التهذيب، 2/ 134/ 291/ 1 عنه عن صفوان و ابن أبي عمير عن البجلي قال قال أبو عبد اللّٰه ع صلهما بعد ما يطلع الفجر

[25]

6003- 25 الفقيه، 1/ 493/ 1419 قال الصادق ع صل ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعيده تقرأ في الأولى الحمد و قل يا أيها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو اللّٰه أحد

[26]

6004- 26 التهذيب، 2/ 133/ 286/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد قال سمعت أبا جعفر ع يقول صل ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده

[27]

6005- 27 التهذيب، 2/ 134/ 287/ 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن ابن أبي يعفور و ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ركعتي الفجر متى أصليهما فقال قبل الفجر و معه و بعده

[28]

6006- 28 التهذيب، 2/ 134/ 288/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد عن أبي جعفر ع قال صلهما مع الفجر و قبله و بعده

[29]
اشارة

6007- 29 التهذيب، 2/ 134/ 290/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن

الوافي، ج 7، ص: 319

ابن أذينة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ركعتي الفجر قال صلهما قبل الفجر و مع الفجر و بعد الفجر

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيب تارة على من لم يدرك أن يحشوهما في صلاة الليل و تارة حمل الفجر على الفجر الأول و تارة حملها على التقية لأن عند مخالفينا أن هاتين الركعتين لا تصليان إلا بعد طلوع الفجر الثاني و استدل على الأخيرين بما يأتي و في الإستبصار حملها تارة على الرخصة استظهارا لتبين وقت الفريضة و أخرى على التقية و الأولى أن تحمل هذه على الرخصة و الأمر بما بعد الفجر على التقية و بما قبله على الأفضل حتى يحصل التوفيق الأتم

[30]
اشارة

6008- 30 التهذيب، 2/ 134/ 292/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه ع قال صل الركعتين ما بينك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر

بيان

فسر صاحب التهذيب كون الضوء حذاء الرأس بالفجر الأول و مع هذا استدل به على أن المراد بالفجر في الأخبار السابقة الفجر الأول و أنت خبير بأنه صريح في نقيض مطلوبه.

و الصواب أن يفسر كون الضوء حذاء الرأس بالاصفرار الذي يكون بعد الفجر الثاني و يجعل هذا آخر الوقت للركعتين

[31]

6009- 31 التهذيب، 2/ 135/ 293/ 1 عنه عن القاسم بن محمد

الوافي، ج 7، ص: 320

عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يقوم و قد نور بالغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة

[32]

6010- 32 التهذيب، 2/ 135/ 294/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع متى أصلي ركعتي الفجر قال فقال لي بعد طلوع الفجر فقلت له إن أبا جعفر ع أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا با محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق و أتوني شكاكا فأفتيهم بالتقية

[33]

6011- 33 التهذيب، 2/ 135/ 295/ 1 ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال قال أبو عبد اللّٰه ع ربما صليتهما و علي ليل فإن قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 7، ص: 320

[34]
اشارة

6012- 34 التهذيب، 2/ 135/ 296/ 1 صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي و أصلي ركعتين فأنام ما شاء اللّٰه قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت قبل [عند] الفجر أعدتهما

بيان

الإعادة في هذين الخبرين مخصوص بمن نام بعدهما كما دلا عليه و ذلك لأن النوم بعدهما غير محمود كما يأتي و في التهذيبين حملهما على البعيد من دون حاجة

[35]
اشارة

6013- 35 الكافي، 3/ 447/ 21/ 1 القميان عن صفوان عن ابن بكير قال

الوافي، ج 7، ص: 321

قال أبو عبد اللّٰه ع ما كان يجهد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام و يذهب

بيان

يعني ليس يشق عليه بل هو سهل يسير و في بعض النسخ يحمد مكان يجهد

[36]

6014- 36 التهذيب، 2/ 137/ 301/ 1 سعد عن ابن عيسى و أخيه بنان عن علي بن الحكم التهذيب، 2/ 339/ 256/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا و إن شاء نام و إن شاء ذهب حيث شاء

الوافي، ج 7، ص: 323

باب 42 الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من الليل و معرفة زوال الليل

[1]

6015- 1 الكافي، 3/ 447/ 19/ 1 الثلاثة التهذيب، 2/ 117/ 209/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عمر بن يزيد أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول إن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم يصلي و يدعو اللّٰه فيها إلا استحباب له في كل ليلة- قلت أصلحك اللّٰه فأية ساعة هي من الليل قال إذا مضى نصف الليل- الكافي، في السدس الأول من النصف الباقي- التهذيب، إلى الثلث الباقي

[2]
اشارة

6016- 2 التهذيب، 2/ 118/ 212/ 1 الحسين عن صفوان عن الخراز عن عبيدة الشابوري قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك

الوافي، ج 7، ص: 324

إن الناس يروون عن النبي ص أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال نعم قلت متى هي قال ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي قلت ليلة من الليالي أو كل ليلة فقال كل ليلة

بيان

هذه الساعة و إن روتها العامة إلا أنهم لم يعرفوها كما اعترفوا به و نحن بحمد اللّٰه عرفناها بتعريف أهل البيت ع وفقنا اللّٰه لإدراكها

[3]
اشارة

6017- 3 الفقيه، 1/ 227/ 678 سأل عمر بن حنظلة أبا عبد اللّٰه ع فقال له زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل فقال لليل زوال كزوال الشمس فقال بأي شي ء نعرفه قال بالنجوم إذا انحدرت

بيان

المراد بالنجوم النجوم الطالعة عند غروب القرص فإن قيل قد تحقق أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل فلا يقع انحدار تلك النجوم إلا بعد مضي نصف ذلك الزمان من زوال الليل.

قلنا كما أن ما بين الطلوعين ليس من الليل كذلك ليس ما بين غروب القرص و ذهاب الشفق الشرقي منه و لهذا تؤخر صلاة المغرب إلى ذهاب الشفق فينتقص هذا من أول الليل كما ينتقص ذلك من آخره

[4]

6018- 4 الكافي، 3/ 283/ 6/ 1 علي عن القاساني

الوافي، ج 7، ص: 325

التهذيب، 2/ 118/ 213/ 1 محمد بن أحمد عن القاساني عن المروزي عن أبي الحسن العسكري ع قال إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضي ء له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب و يظلم فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب و هو وقت صلاة الليل ثم يظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق قال و من أراد أن يصلي صلاة الليل في نصف الليل فيطول فذلك له

الوافي، ج 7، ص: 327

باب 43 جواز تقديم النوافل على أوقاتها و تأخيرها عنها

[1]

6019- 1 الكافي، 3/ 450/ 1/ 1 التهذيب، 2/ 268/ 104/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يشتغل عند الزوال أ يعجل من أول النهار فقال نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها

[2]

6020- 2 الكافي، 3/ 454/ 14/ 1 علي بن محمد عن سهل عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت

[3]

6021- 3 التهذيب، 2/ 267/ 103/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن

الوافي، ج 7، ص: 328

هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قال أبو عبد اللّٰه ع صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر ما شئت

[4]

6022- 4 التهذيب، 2/ 267/ 101/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها في أي النهار شئت إن شئت في أوله و إن شئت في وسطه و إن شئت في آخره

[5]

6023- 5 التهذيب، 2/ 267/ 102/ 1 عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عبد الأعلى قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن نافلة النهار قال ست عشرة ركعة متى ما نشطت إن علي بن الحسين ع كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت

[6]

6024- 6 التهذيب، 2/ 267/ 100/ 1 عنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل كم هي قال ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل

الوافي، ج 7، ص: 329

[7]
اشارة

6025- 7 التهذيب، 2/ 267/ 99/ 1 عنه عن علي بن الحكم عن الخراز عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أشتغل- قال فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر و اعتد بها من الزوال

بيان

في التهذيبين خص هذه الرخصة بمن علم من حاله أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها و لم يتمكن من قضائها كما في هذا الخبر و خبر الليثي المتقدم و الأظهر عمومها و إن كان الأفضل الإتيان بها في مواقيتها

[8]

6026- 8 الكافي، 3/ 447/ 20/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن التهذيب، 1/ 119/ 215/ 1 حماد بن عيسى عن الفقيه، 1/ 477/ 1378 ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم و قال إني أريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح- و ربما قضيت صلاتي الشهر متتابعا و الشهرين أصبر على ثقله فقال قرة عين له و اللّٰه قال و لم يرخص له في الصلاة في أول الليل و قال القضاء بالنهار أفضل- الكافي، التهذيب، قلت فإن من نسائنا أبكارا الجارية

الوافي، ج 7، ص: 330

تحب الخير و أهله و تحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما قضت و ربما ضعفت عن قضائه و هي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن و ضيعن القضاء

[9]
اشارة

6027- 9 التهذيب، 2/ 119/ 216/ 1 حماد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد قال سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر و الخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي قال لا بل يقضي أحب إلي إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا و كان زرارة يقول كيف يصلي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل

بيان

إنما كره أن يتخذ خلقا لأنه يحرم بذلك عن الأفضل و لأنه إذا اتخذ خلقا صار بدعة

[10]

6028- 10 الفقيه، 1/ 477/ 1377 قال عمر بن حنظلة لأبي عبد اللّٰه ع إني مكثت ثماني عشرة ليلة أنوي القيام فلا أقوم أ فأصلي أول الليل قال لا اقض بالنهار فإني أكره أن تتخذ ذلك خلقا

[11]

6029- 11 التهذيب، 2/ 338/ 251/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال قلت الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة و الليلتان و الثلاث لا يقوم- فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل قال بل يقضي و إن كان ثلاثين ليلة

الوافي، ج 7، ص: 331

[12]

6030- 12 الفقيه، 1/ 478/ 1379 التهذيب، 2/ 118/ 214/ 1 ابن مسكان عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت و نعم ما صنعت- الفقيه، 1/ 478/ 1380 يعني في السفر قال و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل فقال نعم

[13]

6031- 13 الفقيه، 1/ 478/ 1381 أبو جرير القمي عن أبي الحسن موسى ع قال قال صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل و الوتر و ركعتي الفجر

[14]

6032- 14 الكافي، 3/ 441/ 10/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 228/ 89/ 1 أحمد عن محمد بن سنان التهذيب، 2/ 168/ 122/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صلاة الليل و الوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة قال لا بأس أنا أفعل ذلك

[15]

6033- 15 التهذيب، 2/ 168/ 123/ 1 الطاطري عن ابن رباط

الوافي، ج 7، ص: 332

عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أ يعجل صلاة الليل و الوتر في أول الليل قال نعم

[16]

6034- 16 التهذيب، 2/ 168/ 124/ 1 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل قال نعم إني لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل

[17]

6035- 17 التهذيب، 2/ 168/ 125/ 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك و أوتر من أول الليل

[18]

6036- 18 التهذيب، 3/ 227/ 87/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 1/ 453/ 1313 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال و كانت بك علة و زاد في آخره في السفر

[19]

6037- 19 التهذيب، 3/ 227/ 86/ 1 الحسين عن النضر عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن وقت صلاة الليل في السفر فقال من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح

[20]

6038- 20 الفقيه، 1/ 453/ 1315 سأل سماعة أبا الحسن الأول

الوافي، ج 7، ص: 333

ع الحديث

[21]

6039- 21 التهذيب، 2/ 168/ 126/ 1 صفوان عن ابن مسكان عن ليث قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل قال نعم

[22]

6040- 22 التهذيب، 2/ 168/ 127/ 1 عنه عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل فقال نعم ما رأيت و نعم ما صنعت ثم قال إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به

[23]

6041- 23 التهذيب، 2/ 169/ 128/ 1 الحسين عن النضر عن موسى بن بكر عن الفقيه، 1/ 453/ 1314 علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن صلاة الليل و الوتر في السفر من أول الليل- التهذيب، إذا لم يستطع أن يصلي في آخره ش قال نعم

[24]

6042- 24 التهذيب، 2/ 337/ 248/ 1 ابن محبوب عن إبراهيم بن

الوافي، ج 7، ص: 334

مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال كتبت إليه في وقت صلاة الليل- فكتب عند زوال الليل و هو نصفه أفضل فإن فات فأوله و آخره جائز

[25]

6043- 25 التهذيب، 2/ 337/ 249/ 1 عنه عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك أنه قال لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء اللّٰه

[26]

6044- 26 التهذيب، 2/ 337/ 250/ 1 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير التهذيب، 3/ 233/ 116/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل

[27]
اشارة

6045- 27 الكافي، 3/ 440/ 6/ 1 التهذيب، 3/ 227/ 88/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال خرجت مع أبي عبد اللّٰه ع فيما بين مكة و المدينة و كان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون و أما أنا فشيخ أعجل و كان يصلي صلاة الليل أول الليل

بيان

قال في الفقيه كلما روي من الإطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لأن المفسر من الأخبار يحكم [يحمل] على المجمل و كذا قال في

الوافي، ج 7، ص: 335

التهذيبين و زاد و في وقت أيضا يغلب على ظن الإنسان أنه إن لم يصلها فاتته إذ شق عليه القيام آخر الليل و لا يتمكن من القضاء فحينئذ يجوز له تقديمها و استدل عليه بالأخبار المتقدمة

[28]

6046- 28 التهذيب، 2/ 126/ 245/ 1 سعد عن أحمد عن البرقي عن المرزبان بن عمران عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقوم و قد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها و إن بدأت في صلاة الليل و الوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء فقال ابدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلك عادة

[29]

6047- 29 الفقيه، 1/ 486/ 1401 الحديث مرسلا مقطوعا

[30]

6048- 30 التهذيب، 2/ 339/ 259/ 1 أحمد عن البرقي عن صفوان عن الخراز عن سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع ربما قمت و قد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر قال قلت أفعل أنا ذا قال نعم و لا يكون منك عادة

[31]

6049- 31 التهذيب، 2/ 340/ 263/ 1 عنه عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت

[32]

6050- 32 التهذيب، 2/ 126/ 246/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن عمار بن المبارك عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي

الوافي، ج 7، ص: 336

عبد اللّٰه ع أقوم و قد طلع الفجر و لم أصل صلاة الليل فقال صل صلاة الليل و أوتر و صل ركعتي الفجر

[33]
اشارة

6051- 33 التهذيب، 2/ 126/ 248/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان و محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها و لا تعمد ذلك كل ليلة و قال أوتر أيضا بعد فراغك منها

بيان

قال في التهذيبين هذه رخصة في تأخير النوافل و الأفضل أن يصلي الغداة في أول وقتها ثم يقضي صلاة الليل و استدل عليه بالخبر الآتي

[34]

6052- 34 التهذيب، 2/ 126/ 247/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أوتر بعد ما يطلع الفجر قال لا

الوافي، ج 7، ص: 337

باب 44 من ضاق عليه وقت صلاة الليل

[1]

6053- 1 الكافي، 3/ 449/ 27/ 1 علي بن محمد عن محمد بن الحسين عن الحجال عن عبد اللّٰه بن الوليد الكندي عن إسماعيل بن جابر أو عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أقوم آخر الليل و أخاف الصبح- قال اقرأ الحمد و اعجل

[2]

6054- 2 الكافي، 3/ 449/ 28/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل و هو يخشى أن يفجأه الصبح أ يبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك قال بل يبدأ بالوتر و قال أنا كنت فاعلا ذلك

[3]

6055- 3 التهذيب، 2/ 341/ 267/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن

الوافي، ج 7، ص: 338

الحسين عن التهذيب، 2/ 337/ 247/ 1 السراد عن ابن وهب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول أ ما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل [قبل] الصبح فيوتر و يصلي ركعتي الفجر و يكتب له بصلاة الليل

[4]
اشارة

6056- 4 التهذيب، 2/ 339/ 258/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقوم و أنا أشك في الفجر فقال صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر و صل الركعتين- فإذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض مكانك و لا يكون هذا عادة و إياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك و لا يصلون بالليل

بيان

صل على شكك يعني صل صلاة الليل و إن شككت في الفجر

[5]

6057- 5 التهذيب، 2/ 338/ 252/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع و أظنه إسحاق بن غالب قال قال إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا قال يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده

[6]
اشارة

6058- 6 التهذيب، 2/ 338/ 253/ 1 عنه عن بنان عن سعد بن

الوافي، ج 7، ص: 339

السندي عن علي بن عبد اللّٰه بن عمران عن الرضا ع قال قال إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت و رأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل و اجعله وترا

بيان

هكذا في النسخ التي رأيناها و الصواب الليل مكان الفجر يعني إذا كنت قد صليت من صلاة الليل ركعتين فرأيت الصبح فاجعله وترا

[7]

6059- 7 التهذيب، 2/ 340/ 262/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقوم و أنا أتخوف الفجر قال فأوتر قلت فأنظر فإذا علي ليل قال فصل صلاة الليل

[8]

6060- 8 التهذيب، 2/ 125/ 243/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن مؤمن الطاق قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أم لم يطلع

[9]

6061- 9 الفقيه، 1/ 486 الحديث مرسلا مقطوعا

[10]
اشارة

6062- 10 التهذيب، 2/ 125/ 244/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر ابدأ بالوتر أو أتم الركعات قال لا- بل أوتر و أخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار

الوافي، ج 7، ص: 340

بيان

هذا الخبر جعله في التهذيبين الأفضل

[11]
اشارة

6063- 11 التهذيب، 2/ 341/ 266/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن الحجال عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية و لا يحتسب بهما و ركعتين و هو جالس يقرأ فيهما بقل هو اللّٰه أحد و قل يا أيها الكافرون فإن استيقظ من الليل صلى صلاة الليل و أوتر و إن لم يستيقظ- حتى يطلع الفجر صلى ركعة فصارت شفعا و احتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا

بيان

لعل المراد أنه صلى ركعة فصارت مع اللتين صلاهما جالسا شفعا فتصيران نافلة الفجر فقوله و احتسب بالركعتين لعدهما واحدة لتصيرا مع هذه شفعا و في بعض النسخ صلى ركعتين فيكون المراد فصارت صلاته هذه شفعا و هي مع اللتين صلاهما جالسا تحتسب بصلاة الوتر لأنهما تعدان بواحدة و ربما يوجد سبعا مكان شفعا و كأنه تصحيف.

قال في الفقيه و إن قمت و لم يكن عليك من الوقت بقدر ما تصلي فيه صلاة الليل على ما تريد فصلها و أدرجها إدراجا و الإدراج أن تقرأ في كل ركعة بالحمد وحدها فإن خشيت طلوع الفجر فصل ركعتين و أوتر بالثالثة فإن طلع الفجر فصل ركعتي الفجر و قد مضى الوقت بما فيه

الوافي، ج 7، ص: 341

باب 45 آداب الليل و صلاته

[1]

6064- 1 الكافي، 3/ 445/ 13/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه يوضع عند رأسه مخمرا فيرقد ما شاء اللّٰه ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلي أربع ركعات ثم يرقد ثم يقوم فيستاك و يتوضأ و يصلي أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين ثم قال لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قلت متى يقوم قال بعد ثلث الليل و قال في حديث آخر بعد نصف الليل

[2]
اشارة

6065- 2 الكافي، 3/ 445/ 13/ 1 و في رواية أخرى يكون قيامه و ركوعه و سجوده سواء و يستاك في كل مرة قام من نومه و يقرأ الآيات من آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إلى قوله إِنَّكَ لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ

بيان

الوضوء بالفتح ما يتوضأ به كالطهور و السحور و تخمير الإناء تغطيته

الوافي، ج 7، ص: 342

و المراد بوجه الصبح إما قرب طلوعه فيراد به الصبح الثاني أو ابتداء ظهوره فيراد به الصبح الأول و المستتر في ثم قال يعود إلى الإمام لا إلى النبي كما ظن و في تلاوته ع آية التأسي إشارة إلى استحباب جميع تلك الأفعال حتى توسط النومتين

[3]
اشارة

6066- 3 التهذيب، 2/ 334/ 233/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن ابن وهب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول و ذكر صلاة النبي ص قال كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه و يوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء اللّٰه فإذا استيقظ جلس- ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ ثم يستن و يتطهر ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه و سجوده على قدر ركوعه يركع حتى يقال متى يرفع رأسه- و يسجد حتى يقال متى يرفع رأسه ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء اللّٰه ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران و يقلب بصره في السماء ثم يستن و يتطهر و يقوم إلى المسجد فيصلي أربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء اللّٰه ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران و يقلب بصره في السماء ثم يستن و يتطهر و يقوم إلى المسجد فيوتر و يصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة

بيان

يستن يستاك

الوافي، ج 7، ص: 343

[4]

6067- 4 التهذيب، 2/ 123/ 236/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يقرأ في كل ركعة خمس عشرة آية و يكون ركوعه مثل قيامه و سجوده مثل ركوعه و رفع رأسه من الركوع و السجود سواء

[5]
اشارة

6068- 5 الكافي، 3/ 445/ 12/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا قمت بالليل من منامك فقل الحمد لله الذي رد علي روحي لأحمده و أعبده فإذا سمعت صوت الديوك فقل سبوح قدوس رب الملائكة و الروح سبقت رحمتك غضبك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك- عملت سوءا و ظلمت نفسي فاغفر لي و ارحمني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت- فإذا قمت فانظر في آفاق السماء و قل اللهم إنه لا يواري عنك ليل ساج و لا سماء ذات أبراج و لا أرض ذات مهاد و لا ظلمات بعضها فوق بعض و لا بحر لجي تدلج بين يدي المدلج من خلقك تعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور- غارت النجوم و نامت العيون و أنت الحي القيوم لا تأخذك سنة و لا نوم- سبحان رب العالمين و إله المسلمين و الحمد لله رب العالمين ثم اقرأ الخمس آيات من آخر آل عمران إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إلى قوله إِنَّكَ لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ- ثم استك و توضأ فإذا وضعت يدك في الماء فقل بسم اللّٰه و بالله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين فإذا قمت إلى صلاتك فقل بسم اللّٰه الرحمن الرحيم بسم اللّٰه و بالله

و من اللّٰه و إلى اللّٰه و ما شاء اللّٰه و لا حول و لا قوة إلا بالله اللهم اجعلني من زوارك

الوافي، ج 7، ص: 344

و عمار مساجدك و افتح لي باب توبتك و أغلق عني باب معصيتك و كل معصية- الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه اللهم أقبل على بوجهك جل ثناؤك ثم افتتح الصلاة بالتكبير

بيان

لا يواري عنك ليل ساج يعني لا يستر عنك ليل راكد ظلامة مستقر قد بلغ غايته ذات مهاد بكسر الميم بمعنى الفراش أي ذات أمكنة مستوية ممهدة بحر لجي بضم اللام و قد يكسر و تشديد الجيم المكسورة أي عظيم و الإدلاج السير في الليل.

و قد يطلق على العبادة في الليل مجازا لأنها سير إلى اللّٰه تعالى قيل معنى تدلج بين يدي المدلج أن رحمتك و توفيقك و إعانتك لمن توجه إليك و عبدك صادرة عنك قبل توجهه إليك و عبادته لك إذ لو لا رحمتك و توفيقك و إيقاعك ذلك في قلبه لم يخطر ذلك بباله فكأنك سريت إليه قبل أن يسري هو إليك خائنة الأعين أي النظرة الخائنة الصادرة عن الأعين أو الخائنة مصدر كالعافية أي خيانة الأعين غارت النجوم أي غابت أو تسفلت و انحدرت بعد أخذها في الصعود و الارتفاع و اللام للعهد و السنة مبادي النوم.

فقنا عذاب النار لما كان خلق السماوات و الأرض لحكم و مصالح منها أن تكون سببا لمعاش الإنسان و دليلا يدله على معرفة الصانع و يحثه على طاعته و القيام بوظائف عباداته لينال الفوز الأبدي و الإنسان مخل في الأغلب بذلك حسن التفريع على الكلام السابق.

و المراد بالمنادي الرسول ص و قيل القرآن و بالذنوب الكبائر و بالسيئات

الصغائر على رسلك أي على تصديقهم أو على ألسنتهم

الوافي، ج 7، ص: 345

[6]
اشارة

6069- 6 الفقيه، 1/ 483/ 1398 قال الصادق ع إذا أردت أن تقوم إلى صلاة الليل فقل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة و آله و أقدمهم بين يدي حوائجي فاجعلني بهم وجيها في الدنيا و الآخرة و من المقربين اللهم ارحمني بهم و لا تعذبني بهم و اهدني بهم و لا تضلني بهم و ارزقني بهم و لا تحرمني بهم و اقض لي حوائجي للدنيا و الآخرة إنك على كل شي ء قدير و بكل شي ء عليم

بيان

سيأتي أخبار أخر في آداب الليل و أذكاره في أبواب الذكر و الدعاء و فضائلهما إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 347

باب 46 الأوقات المكروهة للصلاة

[1]

6070- 1 الكافي، 3/ 180/ 2/ 1 التهذيب، 3/ 202/ 21/ 1 القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال يصلي على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع و لا سجود و إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لأنها تغرب بين قرني شيطاني و تطلع بين قرني شيطان

[2]

6071- 2 الكافي، 3/ 290/ 8/ 1 التهذيب، 2/ 268/ 105/ 1 علي عن أبيه رفعه قال قال رجل لأبي عبد اللّٰه ع الحديث الذي روي عن أبي جعفر ع أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان قال نعم إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء و الأرض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس- قال إبليس لشياطينه إن بني آدم يصلون لي

[3]
اشارة

6072- 3 الكافي، 3/ 290/ 9/ 1 علي بن محمد عن سهل عن الحسين بن

الوافي، ج 7، ص: 348

راشد عن الحسين بن مسلم قال قلت لأبي الحسن الثاني ع أكون في السوق فأعرف الوقت و يضيق علي أن أدخل فأصلي قال إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال إذا ذرت و إذا كبدت و إذا غربت فصل بعد الزوال فإن الشيطان يريد أن يوقعك على حد يقطع بك دونه

بيان

ذرت الشمس طلعت و كبدت وصلت إلى كبد السماء أي وسطها و لعل مراد الراوي أن اشتغالي بأمر السوق يمنعني أن أدخل موضع صلاتي فأصلي في أول وقتها فأجابه ع بأن وقت الغروب من الأوقات المكروهة للصلاة كوقتي الطلوع و القيام فاجتهد أن لا تتأخر صلاتك إليه.

و يحتمل أن يكون مراده أني أعرف أن الوقت قد دخل إلا أني لم أستيقن به يقينا تسكن نفسي إليه حتى أدخل موضع صلاتي فأصلي أ أصلي على هذا الحال أم أصبر حتى يتحقق لي الزوال فأجابه ع بأن وقت وصول الشمس إلى وسط السماء هو وقت مقارنة الشيطان لها كوقتي طلوعها و غروبها فلا ينبغي لك أن تصلي حتى يتحقق لك الزوال فإن الشيطان يريد أن يوقعك على حد يقطع بك سبيل الحق دونه أي يحملك على الصلاة قبل دخول وقتها لكيلا تحسب لك تلك الصلاة

[4]

6073- 4 التهذيب، 2/ 174/ 152/ 1 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة و ابن رباط عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 7، ص: 349

لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فإن رسول اللّٰه ص قال إن الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان و قال لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب

[5]

6074- 5 التهذيب، 2/ 174/ 153/ 1 عنه عن محمد بن سكين عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب و لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

[6]
اشارة

6075- 6 التهذيب، 2/ 175/ 154/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن بلال قال كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب إلي لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا

بيان

يعني لا يجوز الصلاة في هذين الوقتين إلا لمن يقضي صلاة نافلة أو فريضة

[7]
اشارة

6076- 7 الفقيه، 1/ 497/ 1426 قد روي نهي عن الصلاة عند

الوافي، ج 7، ص: 350

طلوع الشمس و عند غروبها لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان و تغرب بين قرني الشيطان إلا أنه روى لي جماعة من مشايخنا رحمهم اللّٰه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي اللّٰه عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله- من محمد بن عثمان العمري قدس اللّٰه روحه و أما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان [شيطان] و تغرب بين قرني الشيطان [شيطان] فما أرغم أنف الشيطان بشي ء أفضل من الصلاة فصلها و أرغم أنف الشيطان

بيان

في التهذيبين حمل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات على ابتداء النوافل لما مضى و يأتي من جواز القضاء فيها و في جميع الأوقات و أصاب و جعل فيهما حديث الأسدي رخصة و أبعد لأن الظاهر منه أن الأول صدر عن تقية و في الإستبصار جوز حمله على التقية

[8]

6077- 8 التهذيب، 3/ 13/ 44/ 1 الحسين عن فضالة عن الفقيه عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة

[9]
اشارة

6078- 9 التهذيب، 3/ 129/ 9/ 1 إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن البرقي عن محمد بن الحسن بن أبي خلف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلاة العيدين مع الإمام سنة و ليس

الوافي، ج 7، ص: 351

قبلهما و لا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال فإن كان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال

بيان

سيأتي أخبار أخر في هذه المعنى في أبواب العيدين إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 353

باب 47 الصلوات التي تصلى في كل وقت

[1]

6079- 1 الكافي، 3/ 287/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف و الصلاة على الميت و صلاة الإحرام- و الصلاة التي تفوت و صلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس و بعد العصر إلى الليل

[2]

6080- 2 الكافي، 3/ 287/ 2/ 1 الأربعة عن صفوان عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول خمس صلوات لا تترك على كل حال إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلاة الكسوف و إذا نسيت فصل إذا ذكرت و صلاة الجنازة

[3]

6081- 3 الكافي، 3/ 288/ 3/ 1 الأربعة عن

الوافي، ج 7، ص: 354

الفقيه، 1/ 434/ 1264 زرارة عن أبي جعفر ع قال أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها و صلاة ركعتي طواف الفريضة و صلاة الكسوف و الصلاة على الميت هؤلاء تصليهن في الساعات كلها [هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها]

[4]

6082- 4 التهذيب، 2/ 171/ 138/ 1 الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل فاته شي ء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس و عند غروبها قال فليصل حين ذكره

[5]

6083/ 5 الفقيه، 1/ 360/ 1032 سأل حماد بن عثمان أبا عبد اللّٰه ع عن رجل الحديث

[6]

6084- 6 التهذيب، 2/ 171/ 139/ 1 الطاطري عن ابن زياد عن زرارة و غيره عن أبي جعفر ع أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها قال يصليها إذا ذكرها في أية ساعة ذكرها- ليلا أو نهارا

[7]
اشارة

6085- 7 التهذيب، 2/ 265/ 93/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أ يصلي حين يستيقظ أو

الوافي، ج 7، ص: 355

ينتظر حتى تبسط الشمس فقال يصلي حين يستيقظ قلت يوتر أو يصلي الركعتين قال بل يبدأ بالفريضة

بيان

البزوغ الطلوع

[8]
اشارة

6086- 8 التهذيب، 2/ 265/ 94/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا انتظر الجماعة و فيه بعد و الأولى حمله على الرخصة و يأتي حديث آخر في هذا المعنى في باب أنه لا عار في الرقود عن الفريضة

[9]

6087- 9 الكافي، 3/ 454/ 17/ 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، 2/ 272/ 120/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى بن حبيب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا ع يكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار

الوافي، ج 7، ص: 356

[10]

6088- 10 التهذيب، 2/ 272/ 121/ 1 أحمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قضاء النوافل قال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها

[11]

6089- 11 التهذيب، 2/ 272/ 122/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل و أنا في مصلاي قبل طلوع الشمس فقال نعم و لكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة

[12]
اشارة

6090- 12 التهذيب، 2/ 275/ 128/ 1 سعد عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن الصهباني عن ميمون عن محمد بن فرج قال كتبت إلى العبد الصالح ع أسأله عن مسائل فكتب إلي و صل بعد العصر من النوافل ما شئت و صل بعد الغداة من النوافل ما شئت

بيان

ينبغي تقييده بالقضاء دون الابتداء لما مر في الباب السابق من التصريح بالنهي عما سوى القضاء و لأن سائر ما يأتي في هذا الباب مقيد بالقضاء

الوافي، ج 7، ص: 357

[13]

6091- 13 التهذيب، 2/ 173/ 145/ 1 عنه عن الزيات عن ابن بزيع عن أبي الحسن عبد اللّٰه بن عون الشامي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع في قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ يقضيها بعد صلاة الفجر و بعد العصر قال لا بأس بذلك

[14]

6092- 14 التهذيب، 2/ 173/ 147/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال سألت أبا الحسن الأول ع عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس قال نعم و بعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون

[15]

6093- 15 التهذيب، 2/ 174/ 151/ 1 ابن عيسى عن أحمد بن النضر و البزنطي في بعض إسناديهما قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن القضاء قبل طلوع الشمس و بعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد ع

[16]

6094- 16 الفقيه، 1/ 497/ 1426 قال الصادق ع قضاء صلاة الليل بعد الغداة و بعد العصر من سر آل محمد المخزون

الوافي، ج 7، ص: 358

[17]

6095- 17 التهذيب، 2/ 173/ 148/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان بن هارون قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قضاء الصلاة بعد العصر قال نعم إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت

[18]

6096- 18 التهذيب، 3/ 168/ 30/ 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن فضالة التهذيب، 2/ 173/ 149/ 1 الحسين عن فضالة و الحسن عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء

[19]
اشارة

6097- 19 التهذيب، 2/ 174/ 150/ 1 عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار

بيان

يأتي أخبار أخر تناسب هذا الباب في باب قضاء النوافل إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 359

[20]
اشارة

6098- 20 التهذيب، 2/ 167/ 117/ 1 ابن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ع عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته- فيبطئ بالعصر يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر قال يصلي العصر و يقضي نافلته في يوم آخر

بيان

فيبطئ بالعصر يعني به فإن أتم نافلته يبطئ بفريضة العصر أ يقضي نافلته بعد الفريضة أو يؤخرها إلى وقت آخر أو المراد أ فيبطئ بفريضة العصر حتى يقضي نافلته بعد دخول وقت العصر قبل أداء الفريضة أو يؤخر النافلة.

و في بعض النسخ ثم يقضي نافلته و هو لا يجمع مع المعنى الأول و إنما يجمع مع الثاني بتكلف و ينبغي حمل تأخير القضاء على التقية لأن العامة يبالغون في النهي عن النافلة بعد العصر مطلقا و لهذا مضى أن القضاء بعد العصر من سر آل محمد المخزون و إنما يقدم الفريضة لما يأتي من كراهة التطوع بعد دخول وقت الفريضة

[21]
اشارة

6099- 21 التهذيب، 2/ 272/ 118/ 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس و هو في سفر كيف يصنع أ يجوز له أن يقضي بالنهار- قال لا يقضي صلاة نافلة و لا فريضة بالنهار و لا يجوز له و لا تثبت له و لكن

الوافي، ج 7، ص: 360

يؤخرها فيقضيها بالليل

بيان

نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و مخالفته لظاهر الكتاب و إجماع الأمة

الوافي، ج 7، ص: 361

باب 48 كراهة التطوع وقت الفريضة

[1]
اشارة

6100- 1 الكافي، 3/ 288/ 1/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زرارة قال قال لي أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قال قلت لم قال لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يبلغ الفي ء ذراعا فإذا بلغ الفي ء ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة

بيان

يعني جعل ذلك لئلا يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حق المتنفل إلا بعد مضي الذراع و نحوه كما مر بيانه و بهذا يوفق بين كراهة التطوع بعد دخول وقت الفريضة و بين تحديد أول وقت النافلة بالزوال

[2]
اشارة

6101- 2 الكافي، 3/ 288/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منهال قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال قال ذراع أو مثله

الوافي، ج 7، ص: 362

بيان

أراد بالزوال نافلة الزوال يعني لا ينبغي لي الإتيان بالنافلة لمضي وقتها و دخول وقت الفريضة قوله أو مثله يعني به ما يقرب منه فإنه يتفاوت بتطويل النافلة و تقصيرها

[3]

6102- 3 الكافي، 3/ 288/ 3/ 2 التهذيب، 2/ 264/ 88/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن الفقيه، 1/ 394/ 1166 سماعة التهذيب، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال سألته عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق اللّٰه ثم ليتطوع بما شاء- الكافي، التهذيب، الأمر موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة و الفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة- و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت

[4]
اشارة

6103- 4 الكافي، 3/ 289/ 4/ 1 التهذيب، 2/ 264/ 89/ 1 محمد

الوافي، ج 7، ص: 363

عن أحمد عن الحسين عن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت أصلي في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة

بيان

و ذلك لأنه مع الإمام ينتظر الاجتماع فهو في فرصة من الوقت

[5]

6104- 5 الكافي، 3/ 289/ 5/ 1 الثلاثة عن الخراز عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة فقال إن الفضل أن تبدأ بالفريضة و إنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين

[6]

6105- 6 التهذيب، 2/ 167/ 120/ 1 الطاطري عن محمد بن سكين عن التهذيب، 2/ 247/ 20/ 1 ابن عمار عن نجية قال قلت لأبي جعفر ع تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة فقال لا ابدأ بالفريضة و اقض النافلة

[7]

6106- 7 التهذيب، 2/ 247/ 21/ 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت عن زياد بن أبي عتاب عن أبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 7، ص: 364

قال سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النوافل

[8]

6107- 8 التهذيب، 2/ 247/ 19/ 1 عنه عن ابن جبلة التهذيب، 2/ 167/ 119/ 1 الطاطري عن ابن جبلة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس قال فقلت إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع

[9]

6108- 9 التهذيب، 2/ 167/ 121/ 1 الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة قال و قال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها

[10]

6109- 10 التهذيب، 2/ 340/ 1405 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي عن جعفر بن محمد ع قال إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع

[11]
اشارة

6110- 11 التهذيب، 2/ 339/ 260/ 1 أحمد عن البرقي عن

الوافي، ج 7، ص: 365

سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل يكون في بيته و هو يصلي و هو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاة قال يعيد إن صلاها مصبحا

بيان

علله في التهذيبين بأنه صلاها في غير وقتها إذ لا يجوز له أن يصلي نافلة عند تضيق وقت الفريضة و فيه نظر إذ قد مضى جواز الإتيان بعد طلوع الفجر مع العلم به فكيف لا يجوز مع الجهل و على تقدير عدم الجواز مشروط بمزاحمته الفريضة و هاهنا ليس كذلك فالأولى أن ينسب إلى الشذوذ على أنه قد مضى أيضا أن النافلة بمنزلة الهدية متى أتي بها قبلت.

و روي في الحبل المتين عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أصلي نافلة و علي فريضة أو في وقت فريضة قال لا إنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوع حتى تقضيه قلت لا قال فكذلك الصلاة قال فقايسني و ما كان يقايسني

و قد مضى الكلام في المقايسة في هذا المعنى بعينه في بيان حديث زرارة بعينه الذي أوردناه في جملة الأخبار التي وردت في وقت نافلة الفجر.

و يستفاد من ذلك الحديث بل أكثر الأخبار الواردة في هذا المعنى شمول هذا المنع للرواتب بل ما ورد كثير منها إلا فيها كما مضى بعضها في غير هذا الباب و بعضها فيه و أن المراد بوقت الفريضة وقت فضيلتها و لا غبار على ذلك أصلا فيما

أحسب إلا أنه اشتبه على كثير من أصحابنا فزعموا أن المراد بالنافلة الممنوع عنها في وقت الفريضة غير الرواتب لاشتراك كثير من الرواتب في الوقت مع الفرائض و أنت قد دريت أنه لا شركة لشي ء منها في وقت فضيلة الفرائض أصلا و أن

الوافي، ج 7، ص: 366

الأخبار تنادي بأنه لم يجعل الذراع و الذراعان إلا لنفي الاشتراك و قد وقع التصريح بذلك في خبري إسماعيل الجعفي اللذين مضيا في باب تفصيل أوقات الظهرين حيث قيل إنما جعل الذراع و الذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة و قيل لئلا يؤخذ من هذه و يدخل في وقت هذه ثم زعم جماعة منهم أن هذا النهي نهي تحريم مع أن خبري سماعة و محمد يناديان بالجواز و أنه خلاف الفضل ليس إلا

[12]

6111- 12 الفقيه، 1/ 384/ 1135 التهذيب، 3/ 283/ 161/ 1 عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا أخذ المقيم في الإقامة- فقال له الناس يختلفون في الإقامة قال المقيم الذي تصلى معه

الوافي، ج 7، ص: 367

باب 49 النوادر

[1]

6112- 1 الكافي، 3/ 275/ 9/ 1 القمي و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أبيه عن منصور بن حازم أو غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال علي بن الحسين ص من اهتم بمواقيت الصلاة لم يستكمل لذة الدنيا

آخر أبواب مواقيت الصلاة و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 7، ص: 371

أبواب لباس المصلي و مكانه و القبلة و النداء

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل يٰا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنٰا عَلَيْكُمْ لِبٰاساً يُوٰارِي سَوْآتِكُمْ وَ رِيشاً وَ لِبٰاسُ التَّقْوىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيٰاتِ اللّٰهِ و قال اللّٰه سبحانه يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

و قال تعالى وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعىٰ فِي خَرٰابِهٰا أُولٰئِكَ مٰا كٰانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهٰا إِلّٰا خٰائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيٰا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ.

و قال جل اسمه إِنَّمٰا يَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقٰامَ الصَّلٰاةَ وَ آتَى الزَّكٰاةَ وَ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهَ فَعَسىٰ أُولٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.

و قال جل و عز قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

الوافي، ج 7، ص: 372

و قال جل ذكره وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ.

و قال عز و جل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفّٰارَ أَوْلِيٰاءَ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِذٰا نٰادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ اتَّخَذُوهٰا هُزُواً وَ لَعِباً ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لٰا يَعْقِلُونَ.

بيان

الريش ثوب التجمل و لباس الزينة استعير من ريش الطائر لأنه لباسه و زينته خُذُوا زِينَتَكُمْ الزينة فسرت تارة بمطلق اللباس لستره العورة و ما لا ينبغي أن يرى و أخرى بلباس التجمل و المشط و السواك و الخاتم و السجادة و السبحة و نحوها و في ذكر السعي في خراب المسجد بعد المنع إشعار بأن المنع عن الذكر فيها تخريب لها

كما أن الذكر فيها عمارة و العمارة تشمل الذكر و الصلاة و تلاوة القرآن و إصلاح ما استهدم و إزالة ما يكره و الكنس و الإسراج و نحو ذلك تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمٰاءِ أي توجهك نحوها انتظارا لتحويل القبلة النازل منها إلى ما تحبه و هي قبلة أبيك إبراهيم.

فَوَلِّ وَجْهَكَ اصرفه و الشطر الجانب و النحو و الجهة و في التعبير به دلالة على اتساع أمر القبلة و المشرق النصف الذي تطلع فيه الشمس و المغرب النصف الذي تغرب فيه.

و يأتي في الأخبار أنها نزلت في قبلة المتحير.

وَ إِذٰا نٰادَيْتُمْ أي لا تتخذوا الذين إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوا مناداة الصلاة أي الأذان هزوا و لعبا أولياء

الوافي، ج 7، ص: 373

باب 50 أدنى ما يستر به المصلي

[1]

6113- 1 الكافي، 3/ 393/ 1/ 1 الأربعة عن محمد و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو و ليس عليه إزار فقال إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس و الثوب الواحد يتوشح به و سراويل كل ذلك لا بأس به و قال إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا و لو حبلا

[2]
اشارة

6114- 2 التهذيب، 2/ 216/ 60/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله على اختلاف في بعض ألفاظه قال و السراويل بتلك المنزلة مكان و سراويل

بيان

كان المراد بالطاق ما لا بطانة له و الصفيق خلاف السخيف و هو قليل الغزل و فرج القباء شقوقها و التوشح التقلد و توشح الرجل بثوبه هو

الوافي، ج 7، ص: 374

أن يدخله تحت يده اليمنى و يلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم و توشحه بحمائل سيفه أن يقع الحمائل على عاتقه اليسرى و تكون اليمنى مكشوفة

[3]
اشارة

6115- 3 الكافي، 3/ 395/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، 2/ 357/ 9/ 1 سعد عن أحمد عن السراد التهذيب، 2/ 216/ 58/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن السراد عن ابن رئاب عن الفقيه، 1/ 267/ 827 زياد بن سوقة عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محلولة- إن دين محمد ص حنيف

بيان

الحنيف ما لا حرج فيه و لا ضيق

[4]

6116- 4 التهذيب، 2/ 326/ 191/ 1 أحمد عن ابن فضال عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن الناس يقولون إن الرجل إذا صلى و أزراره محلولة و يداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا قال لا بأس

[5]
اشارة

6117- 5 الفقيه، 1/ 384/ 1134 روى زرارة عن أبي جعفر ع قال إن آخر صلاة صلاها النبي ص بالناس

الوافي، ج 7، ص: 375

في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه أ لا أريك الثوب قلت بلى قال فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبع أذرع في ثمانية أشبار

بيان

الملحفة ما يلبس فوق سائر اللباس و هذه الأخبار محمولة على الرخصة و ما يأتي على الكراهة فلا منافاة

[6]

6118- 6 التهذيب، 2/ 357/ 8/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى التهذيب، 2/ 326/ 190/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع قال لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار

[7]

6119- 7 التهذيب، 2/ 369/ 67/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن إبراهيم الأحمري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يصلي و أزراره محللة قال لا ينبغي ذلك

[8]

6120- 8 الكافي، 3/ 394/ 2/ 1 محمد عن الأربعة قال رأيت أبا جعفر ع صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا قلت رحمك اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 376

الأمة تغطي رأسها إذا صلت فقال ليس على الأمة قناع

[9]
اشارة

6121- 9 الفقيه، 1/ 372/ 1081 محمد عن أبي جعفر ع قال المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا

بيان

درع المرأة قميصها و قيل الدرع ما جيبه على الصدر و القميص ما جيبه على المنكب

[10]
اشارة

6122- 10 الكافي، 3/ 395/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد اللّٰه ع تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار و درع و خمار و لا يضرها بأن تقنع بالخمار- فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما و تقنع بالآخر قلت فإن كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة فقال لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا

بيان

تقنعها بالخمار أن تواري به رأسها و شعرها و عنقها و عنى بنفي الضرر نفيه في الاكتفاء في ستر رأسها بالثوب الواحد الذي هو الخمار

[11]

6123- 11 التهذيب، 2/ 217/ 61/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن أدنى ما تصلي

الوافي، ج 7، ص: 377

فيه المرأة قال درع و ملحفة فتنشرها على رأسها و تجلل بها

[12]

6124- 12 الكافي، 5/ 525/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن هشام بن سالم عن الفقيه، 1/ 373/ 1085 محمد قال سمعت أبا جعفر ع يقول ليس على الأمة قناع في الصلاة و لا على المدبرة و لا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة و هي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها و يجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها

[13]
اشارة

6125- 13 الفقيه، 1/ 373/ 1086 قال و سألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار قال لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت و ليس عليها التقنيع في الصلاة

بيان

كأن الراوي ظن أن حد وجوب التقنيع على النساء إذا ولدن فنبهه ع على أن حده إذا حضن و أنه ساقط عن الإماء في جميع الأحوال

[14]

6126- 14 التهذيب، 2/ 217/ 62/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي عن أبي الحسن ع قال ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة- و لا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين

الوافي، ج 7، ص: 378

[15]

6127- 15 التهذيب، 2/ 218/ 67/ 1 سعد عن ابن عيسى و أخيه بنان عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الأمة تغطي رأسها فقال لا و لا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد

[16]

6128- 16 التهذيب، 2/ 218/ 65/ 1 عنه عن أحمد عن محمد بن عبد اللّٰه الأنصاري عن صفوان عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي و هي مكشوفة الرأس

[17]
اشارة

6129- 17 التهذيب، 2/ 218/ 66/ 1 عنه عن أبي علي بن محمد بن عبد اللّٰه بن أيوب المكي عن ابن أسباط عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع

بيان

حملهما في التهذيبين على الصغيرة أو من لم تتمكن من القناع أو من عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها قال و يحتمل أن يكون المراد في الأخير الأمة و الكل تكلف بعيد مع أن الثالث لا يجري في الأول

[18]
اشارة

6130- 18 التهذيب، 2/ 218/ 68/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تصلي في درع و خمار فقال يكون عليها ملحفة تضمها عليها

الوافي، ج 7، ص: 379

بيان

حمله فيهما على الأفضل

[19]

6131- 19 الفقيه، 1/ 373/ 1083 سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن المرأة ليس عليها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي قال تلتف بها و تغطي رأسها و تصلي فإن خرجت رجلها و ليس تقدر على غير ذلك فلا بأس

[20]

6132- 20 الفقيه، 1/ 373/ 1084 و في رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة تصلي في درع و ملحفة ليس عليها إزار و لا مقنعة قال لا بأس إذا التفت بها فإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا

[21]

6133- 21 الفقيه، 1/ 373/ 1082 و سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال نعم قال قلت فالمرأة قال لا و لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده

[22]

6134- 22 الكافي، 3/ 396/ 14/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر و الدروع ما لا يواري شيئا

[23]

6135- 23 الكافي، 3/ 395/ 5/ 1 علي بن محمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال يجعل التكة على

الوافي، ج 7، ص: 380

عاتقه

[24]

6136- 24 التهذيب، 2/ 366/ 51/ 1 أحمد عن السراد عن الفقيه، 1/ 256/ 786 عبد اللّٰه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل ليس معه إلا سراويل قال يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه و يصلي قال و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب- فليتقلد بالسيف و يصلي قائما

[25]
اشارة

6137- 25 الفقيه، 1/ 384/ 1133 سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن الرجل يصلي بالقوم و عليه سراويل و رداء قال لا بأس به

بيان

يعني ليس عليه شي ء غيرهما

[26]

6138- 26 التهذيب، 2/ 366/ 52/ 1 ابن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلح له أن يؤم في سراويل و قلنسوة قال لا يصلح و سألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار قال نعم

[27]

6139- 27 الفقيه، 1/ 256/ 787 روى زرارة عن أبي جعفر ع قال أدنى ما يجزي أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل

الوافي، ج 7، ص: 381

جناحي الخطاف

[28]
اشارة

6140- 28 الفقيه، 1/ 257/ 788 و قال أبو بصير لأبي عبد اللّٰه ع ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه فقال صلى الحسين بن علي ص في ثوب قد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه ليس على منكبه منه إلا قدر جناحي الخطاف و كان إذا ركع سقط عن منكبيه و كلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلا به حتى انصرف

بيان

قلص أي انضم و انزوى و ارتفع

[29]

6141- 29 الفقيه، 1/ 257/ 789 و روى الفضيل عن أبي جعفر ع قال صلت فاطمة ع في درع و خمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها

[30]

6142- 30 الكافي، 3/ 395/ 6/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 362/ 50/ 1 أحمد عن علي بن حديد عن جميل قال سأل مرازم أبا عبد اللّٰه ع و أنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به

[31]
اشارة

6143- 31 الكافي، 3/ 395/ 9/ 1 القميان عن صفوان

الوافي، ج 7، ص: 382

التهذيب، 2/ 216/ 57/ 1 محمد بن أحمد عن الميثمي عن صفوان عن رفاعة عمن سمع [سأل] أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي في ثوب واحد يأتزر به قال لا بأس به إذا رفعه إلى الثديين

بيان

في الكافي، الثندوتين بدل الثديين و الثندوة بالثاء المثلثة ثم النون لحم الثدي أو أصله

[32]

6144- 32 الكافي، 3/ 401/ 15/ 1 علي عن أحمد بن عبدوس عن ابن سنان عن ابن جندب عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّٰه ع قال الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه

الوافي، ج 7، ص: 383

باب 51 ما لا ينبغي للمصلي من الزي و ما لا بأس به

[1]
اشارة

6145- 1 الكافي، 3/ 394/ 3/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 366/ 53/ 1 علي بن مهزيار عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء فقال لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها

بيان

الرداء الثوب الذي يجعل على المنكبين و فسره في القاموس بالملحفة

[2]
اشارة

6146- 2 التهذيب، 2/ 216/ 56/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال صلى بنا أبو جعفر ع في ثوب واحد

بيان

كأنه أراد به غير العمامة فإنها قد لا تسمى ثوبا فلا منافاة

الوافي، ج 7، ص: 384

[3]

6147- 3 التهذيب، 2/ 373/ 83/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار- و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما و سألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف قال لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في حرب

[4]
اشارة

6148- 4 التهذيب، 2/ 371/ 78/ 1 عنه عن أحمد عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر ع الفقيه، 1/ 249/ 758 أن عليا ع قال السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما و القوس بمنزلة الرداء- الفقيه، 1/ 250/ 759 إلا أنه لا يجوز للرجل أن يصلي و بين يديه سيف لأن القبلة أمن روى ذلك عن أمير المؤمنين ع

بيان

تصلي فيه ينبغي حمله على غير الإمام لئلا ينافي الحديث السابق ما لم تر فيه دما يعني إذا لم يكن الدم مرئيا لك فتستقذره و ذلك لأن السيف مما لا يتم فيه الصلاة فيجوز أن تكون فيه نجاسة لأن القبلة أمن لعل المراد به أن استصحاب السيف إنما يكون للخوف و قد جعل اللّٰه القبلة أمنا إذ قال عز و جل وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثٰابَةً لِلنّٰاسِ وَ أَمْناً فينبغي للمصلي حين توجهه إلى القبلة أن يتوكل

الوافي، ج 7، ص: 385

على اللّٰه و لا يخاف أحدا و لا يجعل السيف بحذائه فيستشعر به الخوف و يذهل عن الذكر روى ذلك يعني قوله إلا أنه لا يجوز

[5]

6149- 5 التهذيب، 3/ 282/ 156/ 1 عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح قال لا لا يصلي الرجل بقوم و هو متوشح فوق ثيابه و إن كانت عليه ثياب كثيرة لأن الإمام لا يجوز له الصلاة و هو متوشح

[6]

6150- 6 الكافي، 3/ 395/ 77/ 1 محمد [العدة] عن أحمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص و أنت تصلي و لا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية

[7]

6151- 7 التهذيب، 2/ 371/ 74/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية عن الفقيه، 1/ 260/ 799 زياد بن المنذر عن أبي جعفر ع قال سأله رجل و أنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل- فيتوشح و يلبس قميصه فوق الإزار فيصلي و هو كذلك قال هذا عمل قوم لوط قال قلت فإنه يتوشح فوق القميص فقال هذا من التجبر قال قلت إن القميص رفيق يلتحف به قال نعم ثم قال إن حل الأزرار في الصلاة

الوافي، ج 7، ص: 386

و الخذف بالحصى و مضغ الكندر في المجالس و على ظهر الطريق من عمل قوم لوط

[8]
اشارة

6152- 8 الكافي، 3/ 396/ 12/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يصلي الرجل و ثوبه على ظهره و منكبيه فيسبله إلى الأرض و لا يلتحف به و أخبرني من رآه يفعل ذلك

بيان

الإسبال الإرسال و ذلك إشارة إلى الإسبال

[9]

6153- 9 الفقيه، 1/ 260/ 800 سأل عبد اللّٰه بن بكير أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي و يرسل جانبي ثوبه قال لا بأس

[10]
اشارة

6154- 10 الفقيه، 1/ 259/ 795 قال زرارة قال أبو جعفر ع خرج أمير المؤمنين ص على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعتهم إياكم و سدل ثيابكم

بيان

قال في النهاية نهى عن السدل في الصلاة هو أن يلتحف بثوبه و يدخل يديه من داخل فيركع و يسجد و هو كذلك و كانت اليهود تفعله فنهوا عنه و هذا مطرد في القميص و غيره من الثياب و قيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه و يرسل

الوافي، ج 7، ص: 387

طرفيه عن يمينه و شماله من غير أن يجعلهما على كتفيه

و منه حديث علي ع أنه رأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال كأنهم اليهود

و منه حديث عائشة أنها سدلت قناعها و هي محرمة أي أسبلته و قال في المغرب سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه هو أن يلقيه على رأسه و يرخيه على منكبه و أسدل خطأ.

أقول فالفرق بين ما نهي عنه في هذا الحديث و بين ما جوز في الحديث السابق بوضعه على الرأس و وضعه على المنكب

[11]

6155- 11 الكافي، 3/ 396/ 13/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يشتمل في صلاته بثوب واحد قال لا يشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس

[12]
اشارة

6156- 12 الكافي، 3/ 394/ 4/ 1 الأربعة عن الفقيه، 1/ 259/ 796 زرارة عن أبي جعفر ع قال إياك و التحاف الصماء قلت و ما التحاف الصماء قال أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد

بيان

في هذا التفسير إجمال قال في الصحاح اشتمال الصماء أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده

الوافي، ج 7، ص: 388

اليسرى و عاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا.

و عن أبي عبيدة أن اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله و لا يرفع منه جانبا يخرج منه يده قال بعض اللغويين و إنما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء و قال بعضهم إنما كان غير مرغوب فيه لأنه إذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه شي ء يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه.

و قال أبو عبيدة إن الفقهاء يقولون إن اشتمال الصماء هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو فرجه و في القاموس فسره تارة بهذا المعنى و أخرى بالمعنى الأول و ما في الحديث لا ينافي شيئا من هذه التفاسير

[13]

6157- 13 التهذيب، 2/ 214/ 47/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع قال قال الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه و التوشح فوق القميص مكروه

[14]

6158- 14 التهذيب، 2/ 214/ 50/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن الفقيه، 1/ 256/ 784 موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا ع أشد الإزار و المنديل فوق قميصي في الصلاة فقال لا بأس به

الوافي، ج 7، ص: 389

[15]

6159- 15 التهذيب، 2/ 215/ 51/ 1 عنه عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم قال رأيت أبا جعفر الثاني ع يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل و هو يصلي

[16]
اشارة

6160- 16 التهذيب، 2/ 215/ 52/ 1 عنه عن علي الميثمي عن حماد بن عيسى قال كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح ع هل يصلي الرجل الصلاة و عليه إزار متوشح به فوق القميص فكتب نعم

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيب على ما إذا توشح بالإزار ليغطي ما كشف منه و يستر ما تعرى من بدنه و ما تقدم على ما إذا التحف به و يشتمل كما يلتحف اليهود فلا منافاة و استدل على هذا التفصيل بحديث سماعة المتقدم و حملها في الإستبصار على رفع الحظر و الجواز و قال في الفقيه و قد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح و عن أبي الحسن الثالث و عن أبي جعفر الثاني ع و بها آخذ و أفتي

[17]

6161- 17 الكافي، 3/ 402/ 24/ 1 محمد رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب الصيقل [المصيقل]

الوافي، ج 7، ص: 390

[18]
اشارة

6162- 18 التهذيب، 2/ 214/ 45/ 1 محمد بن أحمد عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال لا تصل فيما شف أو وصف يعني الثوب المصيقل

بيان

شف الثوب أي رق فحكى ما تحته و وصفه و أما سف وصف بالمهملتين فقد فسرهما الراوي و قال في الذكرى معنى شف لاحت منه البشرة و معنى وصف حكى الحجم قال و في خط الشيخ أبي جعفر رحمه اللّٰه في التهذيب أو صف بواو واحدة و المعروف بواوين من الوصف

[19]
اشارة

6163- 19 الفقيه، 1/ 264/ 814 سأل ابن بزيع أبا الحسن الرضا ع عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل

بيان

أعلمه و علمه وسمه و علم الثوب تخطيطه و رقمه و التمثال بالكسر الصورة و قد يخص بما فيه روح لأنه المحرم تصويره المكروه استعماله دون غيره من الصور كما ورد في أخبار أخر و كان سليمان على نبينا و آله و عليه السلام يعمل له تماثيل الأشجار و غيرها مما لا روح فيه

فعن الصادق ع في قوله تعالى يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِيبَ وَ تَمٰاثِيلَ قال و اللّٰه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها تماثيل الشجر و شبهه

[20]

6164- 20 الكافي، 3/ 401/ 17/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن

الوافي، ج 7، ص: 391

عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كره أن يصلي و عليه ثوب فيه تماثيل

[21]

6165- 21 التهذيب، 2/ 363/ 35/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد اللّٰه عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه

[22]
اشارة

6166- 22 الكافي، 3/ 402/ 22/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال التهذيب، 2/ 373/ 81/ 1 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم

بيان

المفدم بالفاء الساكنة و فتح الدال الشديد الحمرة أو اللون

[23]
اشارة

6167- 23 التهذيب، 2/ 373/ 82/ 1 محمد بن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عمن حدثه عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرج بالزعفران

بيان

المضرج بالضاد المعجمة و الجيم المصبوغ بالحمرة دون المفدم و فوق المورد

[24]

6168- 24 الكافي، 3/ 403/ 24/ 1 و روي لا تصل في ثوب أسود فأما

الوافي، ج 7، ص: 392

الخف و الكساء و العمامة فلا بأس

[25]

6169- 25 الكافي، 3/ 403/ 30/ 1 علي بن محمد عن سهل عن محسن بن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أصلي في القلنسوة السوداء فقال لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار

[26]
اشارة

6170- 26 الفقيه، 1/ 251/ 766 الحديث مرسلا

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 7، ص: 392

بيان

سيأتي في أبواب الملابس من كتاب المطاعم و المشارب و التجملات إن شاء اللّٰه أخبار في كراهة لباس السود و ما لا يكره منه.

قال في الفقيه و سمعت مشايخنا رحمهم اللّٰه يقولون لا تجوز الصلاة في الطابقية و لا يجوز للمعتم أن يصلي إلا و هو متحنك و الطابقية أن يتعمم من غير حنك و هي صفة للعمة بمعنى التعمم و يأتي الأخبار في استحباب التحنك في أبواب الملابس من التجملات أيضا إن شاء اللّٰه و أما اختصاصه بحالة الصلاة فلم نجد له خبرا إلا ما ذكره رحمه اللّٰه عن مشايخه

[27]
اشارة

6171- 27 الكافي، 3/ 408/ 1/ 1 النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن الفقيه، 1/ 255/ 782 محمد عن أبي جعفر ع قال قلت له أ يصلي الرجل و هو متلثم فقال أما على وجه الأرض فلا و أما

الوافي، ج 7، ص: 393

على الدابة فلا بأس

بيان

لعل الوجه في الفرق أن الراكب ربما يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فيلزمه ذلك بخلاف الواقف على الأرض

[28]

6172- 28 الفقيه، 1/ 266/ 823 سأل عبد اللّٰه بن سنان أبا عبد اللّٰه ع هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه قال بأس بذلك

[29]
اشارة

6173- 29 التهذيب، 2/ 229/ 111/ 1 سعد عن أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن الفقيه، 1/ 266/ 823 الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة

بيان

يعني إذا قدر على القراءة بحيث يسمع نفسه الهمهمة

[30]

6174- 30 التهذيب، 2/ 229/ 109/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي و يقرأ القرآن و هو متلثم فقال لا بأس

الوافي، ج 7، ص: 394

[31]
اشارة

6175- 31 التهذيب، 2/ 229/ 110/ 1 سعد عن ابن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عمن ذكره من أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة و ثوبه على فيه

بيان

حملهما في التهذيبين على ما إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن

[32]

6176- 32 التهذيب، 2/ 230/ 112/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن و هو متلثم فقال لا بأس به و إن كشف عن فيه فهو أفضل قال و سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به و إن أسفرت فهو أفضل

[33]

6177- 33 الكافي، 3/ 408/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي و هو يومئ على دابته متعمما قال يكشف موضع السجود

[34]
اشارة

6178- 34 الكافي، 3/ 408/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن

الوافي، ج 7، ص: 395

التهذيب، 2/ 355/ 1/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي و عليه خضابه قال لا يصلي و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت إن حناءه و خرقته نظيفة فقال لا يصلي و هو عليه و المرأة أيضا لا تصلي و عليها خضابها

بيان

حمله في التهذيبين على الاستحباب لما يأتي من الرخصة

[35]

6179- 35 التهذيب، 2/ 356/ 2/ 1 سعد عن أحمد عن السراد عن الفقيه، 1/ 267/ 828 رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن المختضب إذا تمكن من السجود و القراءة أ يصلي في حنائه قال نعم إذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضئا

[36]

6180- 36 التهذيب، 2/ 356/ 3/ 1 عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن أبي الحسن ع قال سألته أ يصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر فقال نعم

[37]

6181- 37 التهذيب، 2/ 356/ 4/ 1 سعد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تصلي و يداها مربوطتان بالحناء فقال

الوافي، ج 7، ص: 396

إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة و هي مختضبة و يداها مربوطتان

[38]

6182- 38 الفقيه، 1/ 267/ 824 عمار عن الصادق ع قال لا بأس بأن تصلي المرأة و هي مختضبة و يداها مربوطتان

[39]

6183- 39 التهذيب، 2/ 356/ 5/ 1 سعد عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم عن الفقيه، 1/ 267/ 825 علي بن جعفر الفقيه، و علي بن يقطين ش عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن الرجل و المرأة يختضبان أ يصليان و هما مختضبان بالحناء و الوسمة فقال إذا أبرز الفم و المنخر فلا بأس

[40]

6184- 40 التهذيب، 2/ 368/ 63/ 1 سعد عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له منديل يتمندل به أ يجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به و يصلي قال لا بأس

الوافي، ج 7، ص: 397

[41]
اشارة

6185- 41 التهذيب، 2/ 362/ 33/ 1 أحمد عن ابن فضال عن الفقيه، 1/ 265/ 817 يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي و عليه البرطلة فقال لا يضره

بيان

البرطلة ضرب من القلنسوة

[42]
اشارة

6186- 42 التهذيب، 2/ 371/ 75/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا تصلي المرأة عطلاء

بيان

يعني خالية عن الحلي و قيل هي بضم العين و التنوين بمعنى خلو جيدها عن القلائد

[43]
اشارة

6187- 43 الكافي، 5/ 569/ 57/ 1 العدة عن سهل عن الحسن بن علي بن النعمان عن أرطاة بن حبيب عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت جعفر بن محمد ع يقول قال رسول اللّٰه ص يا علي مر نساءك لا يصلين عطلاء و لو يعلقن في أعناقهن سيرا

بيان

السير ما يقد من الجلد

الوافي، ج 7، ص: 398

[44]
اشارة

6188- 44 الكافي، 3/ 395/ 10/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية التهذيب، 2/ 356/ 7/ 1 ابن محبوب عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه- قال إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس و إن لم يكن فلا يجوز له ذلك و إن أدخل يدا واحدة و لم يدخل الأخرى فلا بأس

بيان

حمله في التهذيبين على الاستحباب للخبر الآتي و يمكن تقييد الخبر الآتي به

[45]

6189- 45 التهذيب، 2/ 356/ 6/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن الفقيه، 1/ 267/ 826 محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يصلي و لا يخرج يديه من ثوبه فقال إن أخرج يده فحسن و إن لم يخرج فلا بأس

[46]

6190- 46 الكافي، 3/ 408/ 3/ 1 الثلاثة التهذيب، 2/ 326/ 192/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن البجلي قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فدخل عليه عبد الملك القمي قال أصلحك اللّٰه أسجد و يدي في ثوبي فقال إن شئت قال ثم قال

الوافي، ج 7، ص: 399

إني و اللّٰه ما من هذا و شبهه أخاف عليكم

[47]
اشارة

6191- 47 الكافي، 3/ 409/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن مصادف عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي صلاة فريضة و هو معقص الشعر قال يعيد صلاته

بيان

عقص الشعر فتله و نسج بعضه على بعض و ينبغي حمل الإعادة على الاستحباب

الوافي، ج 7، ص: 401

باب 52 الصلاة في الجلود و الأوبار و الأشعار

[1]
اشارة

6192- 1 الكافي، 3/ 397/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر- فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللّٰه ص إن الصلاة في وبر كل شي ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه- و كل شي ء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما أحل اللّٰه أكله- ثم قال يا زرارة هذا عن رسول اللّٰه ص فاحفظ ذلك يا زرارة و إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره- و روثه و ألبانه و كل شي ء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح و إن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاة في كل شي ء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه

بيان

الفنك بالفاء و النون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يتخذ من جلده

الوافي، ج 7، ص: 402

الفراء فروته أطيب أنواع الفراء و ما يتراءى من التكرار في عبارة هذا الحديث و من الحزازة في قوله لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره يعطي أن لفظ الحديث لابن بكير أو غيره من الرواة و أنه نقل بالمعنى.

و كيف كان فهو ليس على عمومه لما يأتي و ثبت من جواز الصلاة في الخز و الإبريسم غير المحض و شعر الإنسان و غير ذلك إلا أن يقال إن المتبادر من المأكول و غير المأكول غير الإنسان و غير ما لا نفس له من الديدان و نحوها و إن الخز مما أحل أكله بل كثير

من الحيوانات كما يأتي بيانه في كتاب المطاعم و يستفاد من لفظة في أن النهي مختص باللباس و ما يلاقيه اللباس و يتلطخ به دون ما يستصحبه المصلي من دون لبس كعظم الفيل مثلا إذا استصحبه و لم يلبسه

[2]
اشارة

6193- 2 الكافي، 3/ 397/ 3/ 1 علي بن محمد عن عبد اللّٰه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن الديلمي عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع و أبا الحسن ع عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت أ و ليس الذكي ما ذكي بالحديد- فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت و ما يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى رسول اللّٰه ص إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب

بيان

الفراء جمع فرو و هو ما يتخذ من الجلود من الثياب و لعل ما في ما يؤكل لحمه من غير الغنم استفهامية يعني أي شي ء يؤكل لحمه مما يلبس فرأوه من غير الغنم

الوافي، ج 7، ص: 403

[3]

6194- 3 التهذيب، 2/ 209/ 27/ 1 محمد بن أحمد عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه

[4]

6195- 4 التهذيب، 2/ 209/ 28/ 1 عنه عن رجل عن النخعي عن الوشاء قال كان أبو عبد اللّٰه ع يكره الصلاة في وبر كل شي ء لا يؤكل لحمه

[5]
اشارة

6196- 5 الكافي، 3/ 400/ 14/ 1 علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن التهذيب، 2/ 210/ 30/ 1 علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الفراء أي شي ء يصلى فيه فقال أي الفراء قلت الفنك و السنجاب و السمور قال فصل في الفنك و السنجاب فأما السمور فلا تصل فيه قلت فالثعالب يصلى فيها قال لا و لكن تلبس بعد الصلاة قلت أصلي في الثوب الذي يليه قال لا

بيان

السمور كتنور حيوان ببلاد الروس وراء بلاد الترك يشبه النمس و منه أسود لامع و أشقر و الجمع سمامير كتنانير كذا في مصباح المنير و في القاموس النمس بالكسر دويبة بمصر تقتل الثعبان

الوافي، ج 7، ص: 404

[6]

6197- 6 الكافي، 3/ 401/ 16/ 1 علي بن محمد عن عبد اللّٰه بن إسحاق عمن ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب- فإنه دابة لا تأكل اللحم

[7]

6198- 7 الفقيه، 1/ 259/ 794 روي عن قاسم الخياط قال سمعت موسى بن جعفر ع يقول ما أكل الورق و الشجر فلا بأس بأن تصلي فيه و ما أكل الميتة فلا تصل فيه

[8]

6199- 8 الكافي، 3/ 399/ 8/ 1 القميان التهذيب، 2/ 206/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن الصهباني عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي ع عن الصلاة في [جلود] الثعالب فنهى عن الصلاة فيها و في الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه الثوب الذي يلصق بالجلد- قال و ذكر أبو الحسن ع أنه سأله [سئل] عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه و لا في الثوب الذي تحته

الوافي، ج 7، ص: 405

[9]

6200- 9 الكافي، 3/ 399/ 9/ 1 التهذيب، 2/ 206/ 14/ 1 علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقية فكتب لا تجوز الصلاة فيها

[10]

6201- 10 التهذيب، 2/ 206/ 13/ 1 ابن محبوب عن بنان عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب الحديث

[11]

6202- 11 الكافي، 3/ 401/ 15/ 1 علي بن إبراهيم عن أحمد بن عبدوس عن ابن سنان عن ابن جندب عن سفيان بن السمط قال قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفنك يصلى فيه قال لا بأس و كتب يسأله عن جلود الأرانب فكتب مكروه

[12]

6203- 12 التهذيب، 2/ 205/ 11/ 1 الحسين عن محمد بن إبراهيم قال كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة

الوافي، ج 7، ص: 406

[13]
اشارة

6204- 13 التهذيب، 2/ 207/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن الصهباني قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض و إن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء اللّٰه

بيان

لعل هذا الخبر ورد مورد التقية أو أن المنع في ما لا يتم فيه الصلاة منفردا لم يبلغ مبلغ الحظر و التحريم

[14]

6205- 14 التهذيب، 2/ 205/ 11/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن جلود الثعالب أ يصلى فيها فقال ما أحب أن أصلي فيها

[15]

6206- 15 التهذيب، 2/ 206/ 15/ 1 ابن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال سئل الرضا ع عن جلود الثعالب الذكية قال لا تصل فيها

[16]

6207- 16 التهذيب، 2/ 207/ 19/ 1 أحمد عن الوليد بن أبان قال قلت للرضا ع أصلي في الفنك و السنجاب قال نعم فقلت نصلي في الثعالب إذا كانت ذكية قال لا تصل فيها

[17]
اشارة

6208- 17 التهذيب، 2/ 210/ 31/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن

الوافي، ج 7، ص: 407

داود الصرمي عن بشر بن يسار قال سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية قال فقال صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لا تصل في الثعالب و لا السمور

بيان

قال في القاموس الفراء كجبال و سحاب حمار الوحش أو فتاة و قيل الحواصل طيور ببلاد خوارزم يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر و يتخذ منه الفراء و قد ينسج من أوبارها الثياب

[18]

6209- 18 التهذيب، 2/ 367/ 59/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن جميل عن الحسين بن شهاب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أ يصلى فيها قال نعم

[19]
اشارة

6210- 19 التهذيب، 2/ 367/ 60/ 1 عنه عن علي بن السندي عن صفوان عن البجلي قال سألته عن اللحاف من الثعالب أو الجرز منه- أ يصلى فيها أم لا قال إذا كان ذكيا فلا بأس به

الوافي، ج 7، ص: 408

بيان

أو الجرز منه هكذا في نسخ التهذيب التي رأيناها قيل الجرز بكسر الجيم و تقديم المهملة على المعجمة من لباس النساء.

و في الإستبصار أو الخوارزمية و كأنها الصحيح فيكون المراد بها الحواصل

[20]

6211- 20 التهذيب، 2/ 206/ 17/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الصلاة في جلود الثعالب- فقال إذا كانت ذكية فلا بأس

[21]
اشارة

6212- 21 التهذيب، 2/ 210/ 33/ 1 محمد بن أحمد عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه قال لا بأس بالصلاة فيه

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية و جوز في التهذيب حملها على ما لا يتم فيه الصلاة منفردا

[22]
اشارة

6213- 22 الكافي، 3/ 399/ 11/ 1 علي بن محمد عن عبد اللّٰه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن الديلمي عن فريت عن ابن أبي يعفور قال

الوافي، ج 7، ص: 409

كنت عند أبي عبد اللّٰه ع إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك إنه ميت و هو علاجي و أنا أعرفه فقال له أبو عبد اللّٰه ع أنا أعرف به منك فقال له الرجل إنه علاجي و ليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد اللّٰه ع ثم قال له تقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقدت الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد اللّٰه ع فإنك تقول إنه دابة تمشي على أربع و ليس هو على حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء- فقال الرجل إي و اللّٰه هكذا أقول فقال له أبو عبد اللّٰه ع فإن اللّٰه تبارك و تعالى أحله و جعل ذكاته موته كما أحل الحيتان و جعل ذكاتها موتها

بيان

علاجي أي صنعتي و قد اختلف في حقيقة الخز فقيل هو دابة بحرية ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت.

و قال المحقق في المعتبر حدثني جماعة من التجار أنه قندس و لم أتحققه و قال في الذكرى لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك و هو مشهور هناك قيل هذا الحديث مخالف لما اتفق عليه أصحابنا من أنه لا يحل من حيوان البحر إلا السمك و لا من السمك إلا ذو الفلس إلا أن يقال إن المراد بحله

حل استعماله في الصلاة لا حل أكله.

أقول

و يأتي في كتاب المطاعم عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن أكل لحم الخز فقال إنه كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه و إلا فاقربه

الوافي، ج 7، ص: 410

و مثله

عن أبي الحسن ع و أنه قال لزكريا بن آدم أما أنت فإني أكره لك أكله فلا تأكله

و عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سبع يرعى في البر و يأوي في الماء.

و يأتي في أبواب الملابس منه عنه ع

و قد سئل عن لبس جلوده و أنه كلاب تخرج من الماء فقال إذا خرجت من الماء تعيش خارجه فقال الرجل لا فقال لا بأس.

و يمكن التوفيق بين هذه الأخبار بأن يقال لعلها إذا فارقت الماء زمانا طويلا لا تعيش و أن ذا نابها محرم اللحم دون ما ليس له ناب أو إن كانت ذات ناب فحرام و إلا فهي حلال و إن جلودها و أوبارها مما تجوز الصلاة فيه مطلقا

[23]

6214- 23 الكافي، 3/ 403/ 26/ 1 العدة عن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه

[24]

6215- 24 التهذيب، 2/ 212/ 39/ 1 أحمد عن محمد بن عيسى عن النخعي رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[25]

6216- 25 التهذيب، 2/ 212/ 37/ 1 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الصلاة في الخز فقال صل فيه

[26]

6217- 26 التهذيب، 2/ 212/ 40/ 1 الحسين عن الفقيه، 1/ 262/ 806 الجعفري قال رأيت أبا الحسن

الوافي، ج 7، ص: 411

الرضا ع يصلي في جبة خز

[27]

6218- 27 الفقيه، 1/ 262/ 807 علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني ع يصلي الفريضة و غيرها في جبة خز طاروني و كساني جبة خز و ذكر أنه لبسها على بدنه و صلى فيها و أمرني بالصلاة فيها

[28]

6219- 28 الفقيه، 1/ 262/ 808 يحيى بن عمران قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع في السنجاب و الفنك و الخز و قلت جعلت فداك- أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه إلي صل فيها

[29]

6220- 29 التهذيب، 2/ 372/ 79/ 1 محمد بن أحمد عن البرقي عن أبيه عن سعد بن سعد عن الرضا ع قال سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال إذا حل وبره حل جلده

[30]

6221- 30 التهذيب، 2/ 212/ 41/ 1 عنه عن أحمد عن داود الصرمي عن بشر بن يسار قال سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب- فكتب يجوز ذلك

[31]
اشارة

6222- 31 التهذيب، 2/ 213/ 42/ 1 سعد عن ابن عيسى و أخيه بنان عن

الوافي، ج 7، ص: 412

الفقيه، 1/ 262/ 809 داود الصرمي قال سأل رجل أبا الحسن الثالث ع الحديث

بيان

نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و اختلاف اللفظ في السائل و المسئول ثم حمله على التقية و قال في الفقيه هذه رخصة الآخذ بها مأجور و رادها مأثوم و الأصل ما ذكره أبي في رسالته إلي و صل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب

[32]

6223- 32 الكافي، 3/ 400/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل فيها

[33]

6224- 33 التهذيب، 2/ 205/ 10/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، 1/ 261/ 805 سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال أما لحوم السباع من الطير و الدواب فإنا نكرهه و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها

الوافي، ج 7، ص: 413

شيئا تصلون فيه

[34]
اشارة

6225- 34 الكافي، 3/ 403/ 25/ 1 القمي عن التهذيب، 2/ 373/ 84/ 1 محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد القسمي و قسم حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا ع أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف- قال فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب

بيان

الدارش جلد أسود معروف كأنه فارسي

[35]
اشارة

6226- 35 التهذيب، 2/ 373/ 85/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن الفقيه، 1/ 253/ 776 علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل صلى و معه دبة من جلد حمار الفقيه، أو بغل- التهذيب، و عليه نعل من جلد حمار هل يجزيه صلاته أو عليه الإعادة

الوافي، ج 7، ص: 414

ش قال لا يصلح له أن يصلي و هي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلي و هي معه

بيان

سيأتي بقية أخبار لباس الجلود و الأوبار و الأشعار مما لا يتعلق بالصلاة في أبواب الملابس من كتاب المطاعم و المشارب و التجملات إن شاء اللّٰه

[36]

6227- 36 التهذيب، 2/ 367/ 58/ 1 ابن محبوب عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن ع هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه فوقع تجوز

[37]

6228- 37 الفقيه، 1/ 265/ 816 سأل علي بن الريان بن الصلت أبا الحسن الثالث ع عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه فقال لا بأس

الوافي، ج 7، ص: 415

باب 53 الصلاة في جلد الميتة و ما لا يعلم ذكاته

[1]
اشارة

6229- 1 التهذيب، 2/ 203/ 1/ 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه ع في الميتة قال لا تصل في شي ء منه و لا شسع

بيان

الشسع بالكسر ما يشد به النعل

[2]

6230- 2 التهذيب، 2/ 203/ 2/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد التهذيب، 2/ 203/ 3/ 1 عنه عن فضالة عن العلاء عن الفقيه، 1/ 247/ 749 محمد الفقيه، عن أبي جعفر ع

الوافي، ج 7، ص: 416

ش قال سألته عن الجلد الميت أ يلبس في الصلاة إذا دبغ- فقال لا و لو دبغ سبعين مرة

[3]
اشارة

6231- 3 الكافي، 3/ 398/ 4/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة

بيان

و ذلك لاستحلال غير أهل الحجاز يومئذ الميتة بالدبغ و الكراهة لا تنافي الجواز مع عدم العلم بكونه ميتة فلا ينافي الأخبار الآتية

[4]
اشارة

6232- 4 الكافي، 3/ 397/ 2/ 1 علي بن محمد عن عبد اللّٰه بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن الديلمي عن عيثم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن- الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين ع رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرظ و كان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي تحته الذي يليه و كان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون أن دباغه ذكاته

بيان

الصرد البرد فارسي معرب و الصرد ككتف الذي يحد البرد سريعا

الوافي، ج 7، ص: 417

و الدفوء السخونة و الحرارة و القرظ محركة ورق السلم يدبغ به الأديم و لعل اجتنابه ع كان استحبابا و احتياطا لما يأتي من جواز الاكتفاء بعدم العلم

[5]

6233- 5 الفقيه، 1/ 248/ 750 سئل الصادق ع عن قول اللّٰه عز و جل لموسى ع فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً قال كانتا من جلد حمار ميت

[6]
اشارة

6234- 6 التهذيب، 2/ 205/ 8/ 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن عثمان عن الفقيه، 1/ 265/ 815 سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء و الكيمخت فقال لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة

بيان

الغراء بكسر الغين المعجمة و الراء المهملة و المد ما يلصق به و يتخذ من الجلود و السمك و الكيمخت يأتي تفسيره

[7]

6235- 7 الكافي، 3/ 403/ 28/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن

الوافي، ج 7، ص: 418

ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها فقال صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها

[8]

6236- 8 التهذيب، 2/ 234/ 128/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر و صل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه

[9]
اشارة

6237- 9 التهذيب، 2/ 234/ 130/ 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المسلمين- فقال أما النعال و الخفاف فلا بأس بها

بيان

و ذلك لعدم العلم بكونها من ذبيحتهم بعينها و لعله ذبحها مسلم أو اشتروها من مسلم فهي مرخص فيها في ستر الرجلين بها أما في ستر غير الرجلين فليس التوسعة بهذه المثابة

[10]

6238- 10 الفقيه، 1/ 258/ 793 روي عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفرو و الخف ألبسه و أصلي فيه و لا أعلم أنه ذكي فكتب لا بأس به

الوافي، ج 7، ص: 419

[11]
اشارة

6239- 11 الكافي، 3/ 398/ 7/ 1 علي بن محمد عن سهل عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ع ما تقول في الفرو نشتري من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس

بيان

يعني إذا ضمن البائع ذكاته

[12]

6240- 12 الكافي، 3/ 404/ 31/ 1 علي عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن ع أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري أ ذكي هو أم لا قال صل فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك- قلت إني أضيق من هذا قال أ ترغب عما كان أبو الحسن ع يفعله

[13]

6241- 13 التهذيب، 2/ 368/ 61/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن البزنطي قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أ ذكية هي أم غير ذكية أ يصلي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر ع كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم و إن الدين أوسع من ذلك

[14]

6242- 14 الفقيه، 1/ 257/ 791 سأل الجعفري العبد الصالح

الوافي، ج 7، ص: 420

موسى بن جعفر ع عن الرجل يأتي السوق الحديث

[15]

6243- 15 التهذيب، 2/ 368/ 60/ 1 البرقي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح قال عبد اللّٰه و حدثني علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد اللّٰه ع و أنا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم فقال الرجل إن فيه الكيمخت فقال و ما الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه

[16]

6244- 16 التهذيب، 2/ 368/ 62/ 1 سعد عن النخعي عن ابن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح ع أنه قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في الأرض الإسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس

[17]

6245- 17 التهذيب، 2/ 371/ 76/ 1 أحمد عن سعد بن إسماعيل بن عيسى عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن جلود الفراء- يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك- و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه

الوافي، ج 7، ص: 421

[18]
اشارة

6246- 18 الفقيه، 1/ 258/ 792 سأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضا ع الحديث

بيان

الجيل بالجيم و الياء المثناة التحتانية الصنف من الناس و إنما يجب السؤال إذا كان البائع مشركا لغلبة الظن حينئذ بأنه غير ذكي إلا أن يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكا فيه فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه ميتة

[19]

6247- 19 التهذيب، 2/ 371/ 77/ 1 أحمد عن البزنطي عن الرضا ع قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه و هو لا يدري أ يصلي فيه قال نعم أنا أشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه و ليس عليكم المسألة

الوافي، ج 7، ص: 423

باب 54 الصلاة في الإبريسم و الديباج و القز و الذهب و الحديد

[1]
اشارة

6248- 1 الكافي، 3/ 399/ 10/ 1 القميان قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض

بيان

قد مضى خبر آخر في هذا المعنى و الديباج نوع من الثياب يتخذ من الحرير و كأنه حرير منقوش فارسي معرب و يقال لثوب الكعبة ديباج الكعبة لنقشه.

كما ورد في حديث مسمع فلعل الحرير يطلق على ما لا نقش له و يقابل بالديباج قال في المغرب الديباج الثوب الذي سداه و لحمته إبريسم و عندهم اسم للمنقش و الجمع ديابيج و عن النخعي أنه كان له طيلسان مدبج أي أطرافه مزينة بالديباج

[2]

6249- 2 الكافي، 3/ 400/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال سألت أبا الحسن الرضا ع هل يصلي

الوافي، ج 7، ص: 424

الرجل في ثوب إبريسم فقال لا

[3]

6250- 3 التهذيب، 2/ 208/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن ابن أسباط عن أبي الحارث قال سألت الرضا ع الحديث

[4]
اشارة

6251- 4 التهذيب، 2/ 207/ 21/ 1 ابن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال قال لا

بيان

فيه إشعار بجواز صلاة المرأة فيه و يؤيده ما يأتي في أبواب الملابس من كتاب المطاعم و المشارب و التجملات أن النساء يلبسن الحرير و الديباج إلا في الإحرام و في الفقيه عم المنع النساء و إن جوز لهن لبسه لعموم المنع في بعض الأخبار و كون تجويز اللبس لا يستلزم تجويز الصلاة و فيه ما فيه

[5]
اشارة

6252- 5 التهذيب، 2/ 357/ 10/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلى فيه

الوافي، ج 7، ص: 425

بيان

أراد ع بقوله ما لا تجوز الصلاة فيه وحده ما لا يستر العورة و عنى بقوله ع فلا بأس بالصلاة فيه إذا كان حريرا محضا و هذا مناف لحديث أول الباب و ذاك أصح سندا و أحوط قيلا إلا أن هذا أشهر فتوى بين أصحابنا و الزنار ما يشد على الوسط

[6]
اشارة

6253- 6 التهذيب، 2/ 208/ 23/ 1 عنه عن أحمد عن ابن بزيع قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة في ثوب ديباج فقال ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس

بيان

حمله في التهذيبين على حال الحرب لما يأتي من جواز لبسه حينئذ أو على ما إذا كان لحمته أو سداه غزلا أو كتانا

[7]

6254- 7 الكافي، 6/ 455/ 11/ 1 البرقي عن البزنطي قال سأل الحسين بن قياما أبا الحسن ع عن الثوب الملحم بالقز و القطن القز أكثر من النصف أ يصلى فيه قال لا بأس و قد كان لأبي الحسن ع منه جباب

[8]

6255- 8 الكافي، 3/ 401/ 15/ 1 علي عن أحمد بن عبدوس عن ابن

الوافي، ج 7، ص: 426

سنان عن ابن جندب عن سفيان بن السمط قال قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه فكتب لا بأس به

[9]

6256- 9 التهذيب، 2/ 364/ 41/ 1 الحسين قال قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا ع يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه قرأته لا بأس بالصلاة فيه

[10]
اشارة

6257- 10 الفقيه، 1/ 263/ 811 التهذيب، كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن ع في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه فكتب نعم لا بأس به

بيان

القز بالفتح و التشديد نوع من الحرير فارسي معرب.

و قال في الفقيه يعني به قز المعز لا قز الإبريسم و يعني بقز المعز وبره

[11]

6258- 11 التهذيب، 2/ 372/ 80/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، 1/ 253/ 774 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي و عليه خاتم حديد قال لا و لا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار

الوافي، ج 7، ص: 427

التهذيب، و قال لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة و عن الثوب يكون عمله ديباجا قال لا يصلي فيه- ش و عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك أ يصلي فيه قال لا و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا تجوز الصلاة فيه

[12]

6259- 12 التهذيب، 2/ 227/ 102/ 1 عنه عن رجل عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن النميري عن أبي عبد اللّٰه ع في الحديد أنه حلية أهل النار و الذهب حلية أهل الجنة و جعل اللّٰه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه و الصلاة فيه و جعل اللّٰه الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به- قال قلت فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا أو المفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان و لا بأس بالسيف و كل آلة السلاح في الحرب و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شي ء من الحديد فإنه نجس ممسوخ

[13]
اشارة

6260- 13 الكافي، 3/ 400/ 13/ 1 محمد عن بعض أصحابنا عن علي بن عقبة عن النميري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون في السفر و معه سكين الحديث على تفاوت في ألفاظه

الوافي، ج 7، ص: 428

بيان

قد مضى حديث آخر في نجاسة الحديد في باب ما لا يحتاج إلى التطهير من أبواب الطهارة من الخبث من كتاب الطهارة و مضى ما يخالفه أيضا و حملها في المعتبر على كراهة استصحابه قال فإن النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنبه و إلا فهو ليس بنجس باتفاق الطوائف

[14]

6261- 14 الكافي، 3/ 404/ 35/ 1 التهذيب، 2/ 227/ 103/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 253/ 772 قال رسول اللّٰه ص لا يصلي الرجل و في يده خاتم حديد

[15]

6262- 15 الفقيه، 1/ 253/ 773 و قال ع ما طهر اللّٰه يدا فيها حلقة حديد

[16]

6263- 16 الكافي، 3/ 404/ 34/ 1 علي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يصلي الرجل و في تكته مفتاح حديد

[17]

6264- 17 الكافي، 3/ 404/ 35/ 1 و روي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس

الوافي، ج 7، ص: 429

باب 55 سائر ما يكره معه الصلاة و ما لا يكره

[1]

6265- 1 الكافي، 3/ 402/ 20/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 364/ 40/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أ يصلي الرجل و هي معه فقال لا بأس إذا كانت مواراة

[2]

6266- 2 الكافي، 3/ 402/ 21/ 1 و في رواية البجلي عنه ع إنه قال لا بد للناس من حفظ بضائعهم فإن صلى و هي معه فلتكن من خلفه و لا يجعل شيئا منها بينه و بين القبلة

[3]

6267- 3 الفقيه، 1/ 256/ 783 سأل البجلي أبا عبد اللّٰه ع عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلي مربوطة أو غير مربوطة- فقال ما أشتهي أن يصلي و معه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال ما للناس بد من حفظ بضائعهم الحديث

[4]

6268- 4 التهذيب، 2/ 363/ 39/ 1 الحسين عن صفوان عن

الوافي، ج 7، ص: 430

العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يصلي و في ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال لا بأس بذلك

[5]

6269- 5 الكافي، 3/ 404/ 33/ 1 محمد عن العمركي عن الفقيه، 1/ 254/ 776 الفقيه، 1/ 254/ 777 علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل صلى و في كمه طير- قال إن خاف الذهاب عليه فلا بأس قال و سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء و الصبيان لبسها فقال إن كانت صماء فلا بأس و إن كان لها صوت فلا

[6]
اشارة

6270- 6 الكافي، 3/ 404/ 32/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 234/ 131/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن مهزيار قال سألته عن الصلاة في جرموق و أتيته بجرموق فبعثت به إليه فقال يصلى فيه

بيان

جرموق كعصفور ما يلبس فوق الخف كأنه معرب سرموزه

[7]

6271- 7 الكافي، 3/ 489/ 13/ 1 علي بن محمد عن سهل عن محمد بن الحسين عن بعض الطالبيين يلقب برأس المدري قال سمعت الرضا

الوافي، ج 7، ص: 431

ع يقول أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان

[8]

6272- 8 التهذيب، 2/ 233/ 124/ 1 الحسين عن حماد عن ابن عمار قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع يصلي في نعليه غير مرة و لم أره ينزعهما قط

[9]

6273- 9 التهذيب، 2/ 233/ 127/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن أبان عن الفقيه، 1/ 568/ 1569 البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة- التهذيب، فإنه يقال ذلك من السنة- الفقيه، فإن ذلك من السنة

[10]
اشارة

6274- 10 التهذيب، 2/ 233/ 125/ 1 سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة مثله مقطوعا كما في الفقيه

الوافي، ج 7، ص: 432

بيان

قوله ع يقال يعطي التردد في كون ذلك من السنة و هم صلوات اللّٰه عليهم منزهون عن ذلك فلعل غرضه ع أني لا أقول ذلك أو المراد أنك لو فعلت هذا اقتدى الناس بك و علموا أنه من السنة و ذلك لأنه كان من أجلاء أصحابه ع

[11]

6275- 11 التهذيب، 2/ 233/ 123/ 1 الحسين عن محمد بن إسماعيل قال رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما و أحسبه قال ركعتي الطواف

[12]

6276- 12 التهذيب، 2/ 233/ 126/ 1 سعد عن ابن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر ع صلى- حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام و عليه نعلاه لم ينزعهما

[13]

6277- 13 التهذيب، 2/ 362/ 31/ 1 سعد عن موسى بن الحسن و أحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن الفقيه، 1/ 254/ 778 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل يصلي و هي معه في جيبه أو ثيابه فقال لا بأس بذلك

[14]

6278- 14 الفقيه، 1/ 254/ 779 و عن الرجل هل يصلح له أن يصلي و في فيه الخرز و اللؤلؤ قال إن كان يمنعه من قراءته و إن كان لا يمنعه فلا بأس

الوافي، ج 7، ص: 433

[15]
اشارة

6279- 15 التهذيب، 2/ 362/ 32/ 1 ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن جعفر قال كتبت إليه يعني أبا محمد ع يجوز للرجل أن يصلي و معه فارة مسك فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا

بيان

فسر في الذكرى الذكي بالطاهر

[16]

6280- 16 التهذيب، 2/ 363/ 34/ 1 سعد عن الحسن بن علي بن مهزيار عن أبيه قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله عن الصلاة في القرمز و أن أصحابنا يتوقفون فيه فكتب لا بأس به مطلق و الحمد لله

[17]
اشارة

6281- 17 الفقيه، 1/ 263/ 810 كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد ع يسأله الحديث

بيان

القرمز صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم و يأتي في أبواب الملابس من كتاب المطاعم و المشارب و التجملات النهي عن لبسه من دون تقييد بالصلاة و هو محمول على الكراهة

[18]

6282- 18 الكافي، 3/ 404/ 1/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 360/ 22/ 1 علي بن مهزيار عن

الوافي، ج 7، ص: 434

صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته

[19]
اشارة

6283- 19 الكافي، 3/ 402/ 23/ 1 محمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال صل في منديلك الذي تتمندل به و لا تصل في منديل يتمندل به غيرك

بيان

كأن النهي للتنزيه

[20]

6284- 20 الكافي، 3/ 402/ 19/ 1 التهذيب، 2/ 364/ 43/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن الفقيه، 1/ 256/ 785 العيص بن قاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي في ثوب المرأة و في إزارها و يعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة

[21]
اشارة

6285- 21 الكافي، 3/ 402/ 18/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن الحسين

الوافي، ج 7، ص: 435

عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه قال أ ليس يغسل بالماء قلت بلى قال لا بأس قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه قال نعم

بيان

الطيلسان ثوب يلقى على الكتفين يحيط بالبدن و قد مضى ما يتعلق بطهارة اللباس في كتاب الطهارة مستوفى فلا وجه لإعادته

الوافي، ج 7، ص: 437

باب 56 من لا يجد الساتر أو الطاهر أو يسهو عنه

[1]
اشارة

6286- 1 الكافي، 3/ 396/ 16/ 1 التهذيب، 2/ 364/ 44/ 1 الأربعة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه فقال يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و إن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برءوسهما قال و إن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء رفعهما توجه و وضعهما

بيان

هذا الحديث مما أورده في الفقيه مرسلا مقطوعا إلى قوله برءوسهما على اختلاف في ألفاظه و حذف من صدره و زاد و يكون سجودهما أخفض من ركوعهما قال و إذا كانوا جماعة صلوا وحدانا و في الماء و الطين تكون الصلاة بالإيماء و الركوع أخفض من السجود و لعل المراد بالتوجه الموضوع عنهما التوجه إلى الأرض و منها بجسده للسجود فإنه يكفي عنه رفع الرأس و وضعه بالإيماء إذا تعذر

الوافي، ج 7، ص: 438

و إنما جعل الركوع أخفض من السجود لأنه متمكن من الركوع فيأتي به على وجهه و إنما يومي بالسجود لتعذره

[2]
اشارة

6287- 2 التهذيب، 2/ 365/ 47/ 1 ابن محبوب عن العمركي التهذيب، 3/ 296/ 8/ 1 عنه عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي- قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع و السجود و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم

بيان

قطع بالبناء على المجهول أي سلب ثيابه قطاع الطريق و الحشيش ما يبس من الكلاء فإن لم يكن يابسا سمي علفا و قد مضى تفسير العورة في أبواب إزالة التفث من كتاب الطهارة

[3]

6288- 3 التهذيب، 2/ 365/ 48/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا

[4]

6289- 4 الفقيه، 1/ 259/ 797 الحديث مرسلا مقطوعا

[5]

6290- 5 التهذيب، 2/ 365/ 49/ 1 عنه عن النخعي

الوافي، ج 7، ص: 439

التهذيب، 3/ 179/ 3/ 1 محمد بن أحمد عن النخعي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها و سجد فيها و ركع

[6]

6291- 6 التهذيب، 3/ 178/ 2/ 1 سعد عن ابن عيسى عن التهذيب، 2/ 365/ 45/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة قال يتقدمهم الإمام بركبتيه و يصلي بهم جلوسا و هو جالس

[7]

6292- 7 التهذيب، 2/ 365/ 46/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قوم قطع عليهم الطريق و أخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة كيف يصنعون- فقال يتقدمه إمامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ إيماء بالركوع و السجود- و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم

[8]

6293- 8 التهذيب، 2/ 224/ 91/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه إذا اضطر إليه

[9]

6294- 9 الفقيه، 1/ 248/ 752 سأل محمد بن علي الحلبي أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على

الوافي، ج 7، ص: 440

غسله قال يصلي فيه

[10]

6295- 10 الفقيه، 1/ 248/ 755 التهذيب، 2/ 224/ 92/ 1 علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل عريان حضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله يصلي فيه أو يصلي عريانا فقال إن وجد ماء غسله و إن لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا

[11]

6296- 11 التهذيب، 2/ 224/ 93/ 1 سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه، 1/ 248/ 753 البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلي فيه

[12]

6297- 12 الفقيه، 1/ 248/ 754 و في خبر آخر يصلي فيه و إذا وجد الماء غسله و أعاد الصلاة

[13]

6298- 13 التهذيب، 1/ 271/ 86/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن السراد عن أبان عن الفقيه، 1/ 68/ 155 محمد الحلبي قال قلت لأبي

الوافي، ج 7، ص: 441

عبد اللّٰه ع رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه و إذا وجد الماء غسله

[14]
اشارة

6299- 14 الفقيه، 1/ 68/ 156 و في خبر آخر أعاد الصلاة

بيان

ينبغي حمل الإعادة على الاستحباب لخلو الأخبار الأخر عنه و قد مضى في هذا الحديث كلام في باب التطهير من المني من كتاب الطهارة

[15]
اشارة

6300- 15 التهذيب، 1/ 407/ 17/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم و يصلي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة

بيان

إن كان هذا الخبر هو الذي أشير إليه في الفقيه باشتماله على الإعادة فهو متضمن للتيمم فلا يستفاد منه الإعادة إذا كان متطهرا بالماء

[16]

6301- 16 الكافي، 3/ 396/ 15/ 1 جماعة عن أحمد عن الحسين عن أخيه

الوافي، ج 7، ص: 442

الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض- ليس عليه إلا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم و يصلي عريانا قاعدا و يومئ إيماء

[17]

6302- 17 التهذيب، 1/ 405/ 9/ 1 ابن محبوب عن أحمد مثله بأدنى تفاوت إلا أنه قال في آخره قائما مكان قاعدا

[18]
اشارة

6303- 18 التهذيب، 1/ 406/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن منصور عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني قال يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلي فيؤمي إيماء

بيان

في التهذيبين جعل هذين الخبرين الأصل و حمل الأخبار السابقة على محامل بعيدة غاية البعد و الأولى أن يعمل على تلك لأنها أصح سندا و لأن العمل عليها يستلزم استيفاء الأفعال من القيام و الركوع و السجود بخلاف الأخيرين و إن جاز العمل عليهما أيضا لأن لنا الخيار إذا تعارضت الأخبار

[19]
اشارة

6304- 19 التهذيب، 2/ 225/ 95/ 1 سعد عن علي عن الميثمي عن

الوافي، ج 7، ص: 443

الفقيه، 1/ 249/ 756 صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع- قال يصلي فيهما جميعا

بيان

قال في الفقيه يعني على الانفراد

[20]

6305- 20 التهذيب، 2/ 216/ 59/ 1 ابن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل صلى و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله قال لا إعادة عليه و قد تمت صلاته

الوافي، ج 7، ص: 445

باب 57 المواضع التي يكره فيها الصلاة و ما لا تكره

[1]
اشارة

6306- 1 الكافي، 3/ 390/ 12/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن البرقي عن أبيه عن عبد اللّٰه بن الفضل عمن حدثه عن الفقيه، 1/ 241/ 725 أبي عبد اللّٰه ع قال عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين و الماء و الحمام و القبور و مسان الطريق و قرى النمل و معاطن الإبل و مجرى الماء و السبخ و الثلج

بيان

أريد بمعاطن الإبل مباركها التي تأوي إليها و إنما تكره الصلاة في الطين و السبخ و الثلج إذا لم يثبت الجبهة عليها و في الحمام إذا لم يكن الموضع نظيفا و في القبور إذا لم يبعد عنها عشرة أذرع و في المعاطن و جواد الطرق إذا أمن الضيعة على

الوافي، ج 7، ص: 446

متاعه كما يأتي

[2]

6307- 2 الكافي، 3/ 390/ 13/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 376/ 94/ 1 محمد بن أحمد التهذيب، 2/ 312/ 123/ 1 و ابن محبوب ش عن الفطحية الفقيه، 1/ 447/ 1300 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو قال إذا غرق الجبهة و لم تثبت على الأرض و عن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه و بين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه و عشرة أذرع من خلفه و عشرة أذرع عن يمينه و عشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء

[3]
اشارة

6308- 3 الكافي، 3/ 388/ 5/ 1 الخمسة الفقيه، 1/ 243/ 729 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 447

ع قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صل فيها و لا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه و رشه بالماء و صل- الكافي، و سألته عن الصلاة في ظهر الطريق فقال لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا تصل فيها- ش قال و كره الصلاة في السبخة إلا أن يكون مكانا لينا تقع عليه الجبهة مستوية- الكافي، قال و سألته عن الصلاة في البيعة فقال إذا استقبلت القبلة فلا بأس قال و رأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو و ربما لم يرش الذي يرى أنه نظيف قال و سألته عن الرجل يخوض في الماء فتدركه الصلاة فقال إن كان في حرب فإنه يجزيه الإيماء و إن كان تاجرا فليقم و

لا يدخله حتى يصلي

بيان

فليقم أي خارج الماء من الإقامة و في معناه أخبار أخر تأتي في باب صلاة فاقد الأرض

الوافي، ج 7، ص: 448

[4]

6309- 4 الفقيه، 1/ 243/ 730 سئل الصادق ع عن الصلاة في بيوت المجوس و هي ترش بالماء قال فلا بأس به ثم قال و رأيته في طريق مكة الحديث إلى قوله نظيف

[5]

6310- 5 الكافي، 3/ 389/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن الفضيل قال الفقيه، 1/ 243/ 728 قال الرضا ع كل طريق يوطأ و يتطرق و كانت فيه جادة أو لم تكن فلا ينبغي الصلاة فيه قلت فأين أصلي قال يمنة و يسرة

[6]
اشارة

6311- 6 التهذيب، 2/ 221/ 78/ 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا ع قال كل طريق يوطأ فلا تصل عليه قال قلت إنه قد روي عن جدك أن الصلاة على الظواهر لا بأس بها قال ذلك ربما سايرني عليه الرجل قال قلت فإن خاف الرجل على متاعه الضيعة قال فإن خاف فليصل

بيان

لعل المراد بمسايرة الرجل على ظهر الطريق مروره عليه إذا سار بحذاء رفيقه فيصير الظهر حينئذ موطإ و على هذا فنفي البأس في الظواهر محمول على ما إذا أمن ذلك

الوافي، ج 7، ص: 449

[7]

6312- 7 التهذيب، 2/ 221/ 77/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في السفر فقال لا تصل على الجادة و اعتزل على جانبيها

[8]

6313- 8 الكافي، 3/ 387/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن حماد التهذيب، 2/ 220/ 76/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في أعطان الإبل فقال إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه و انضحه و صل و لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم

[9]

6314- 9 الكافي، 3/ 388/ 3/ 1 محمد عن أحمد و محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال لا تصل في مرابض الخيل و البغال و الحمير

[10]
اشارة

6315- 10 التهذيب، 2/ 220/ 75/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصلاة في أعطان الإبل و في مرابض البقر و الغنم فقال إن نضحته بالماء و قد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها فأما مرابض الخيل و البغال فلا

بيان

حمله في التهذيبين على الضرورة و الخوف على المتاع

[11]

6316- 11 التهذيب، 2/ 374/ 86/ 1 ابن محبوب عن علي بن

الوافي، ج 7، ص: 450

خالد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في بيت الحمام قال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس

[12]
اشارة

6317- 12 الفقيه، 1/ 242/ 727 سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن الصلاة في بيت الحمام الحديث

بيان

حمله في الفقيه و التهذيبين على بيت المسلخ و قال في الإستبصار أو على ضرب من الرخصة و قال في الفقيه و إنما تكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين.

أقول و الأقرب أن يحمل النهي على ما إذا لم يكن الموضع نظيفا كما مر و يحتمل عموم الكراهة و إن خفت في النظيف

[13]

6318- 13 التهذيب، 2/ 374/ 87/ 1 عنه عن العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الصلاة بين القبور هل تصلح قال لا بأس

[14]

6319- 14 الفقيه، 1/ 245/ 736 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع مثله

[15]

6320- 15 التهذيب، 2/ 228/ 105/ 1 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا ع قال لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة

الوافي، ج 7، ص: 451

[16]

6321- 16 التهذيب، 2/ 228/ 106/ 1 محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن محمد بن عبد اللّٰه الحميري قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ع هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا و هل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر و يجعل القبر قبلة و يقوم عند رأسه و رجليه و هل يجوز أن يتقدم القبر و يصلي و يجعله خلفه أم لا- فأجاب و قرأت التوقيع و منه نسخت أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة و لا فريضة و لا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر و أما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام و لا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم و يصلي عن يمينه و شماله

[17]
اشارة

6322- 17 الفقيه، 1/ 178/ 532 قال النبي ص لا تتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا فإن اللّٰه عز و جل لعن اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

بيان

ربما يقال المراد باتخاذ القبر قبلة أن يتوجه إليه أينما كان و باتخاذه مسجدا أن يضع جبهته عليه فلا ينافي الخبر السابق.

و قال في المقنعة لا تجوز الصلاة إلى شي ء من القبور حتى يكون بينه و بينه حائل و لو قدر لبنة أو عنزة منصوبة أو ثوب موضوع.

ثم قال و قد روي أنه لا بأس بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام و الأصل ما

الوافي، ج 7، ص: 452

قدمناه انتهى كلامه و مدلوله المنع من جعل القبر بينه و بين القبلة إلا مع السترة مطلقا

[18]

6323- 18 الكافي، 3/ 390/ 14/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، 1/ 261/ 802 داود الصرمي قال سألت أبا الحسن ع قلت إني أخرج في هذا الوجه و ربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فقال إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد و إن لم يمكنك فسوه و اسجد عليه

[19]
اشارة

6324- 19 الكافي، 3/ 390/ 14/ 1 و في حديث آخر اسجد على ثوبك

بيان

لعل المراد من السجود على الثلج الصلاة عليه و يأتي أخبار أخر في هذا المعنى في باب ما يسجد عليه و في باب صلاة فاقد الأرض إن شاء اللّٰه

[20]

6325- 20 التهذيب، 2/ 221/ 81/ 1 الحسين عن حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الصلاة في السبخة لم تكرهه قال لأن الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية فقال لا بأس

[21]

6326- 21 التهذيب، 2/ 221/ 80/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة

الوافي، ج 7، ص: 453

عن سماعة قال سألته عن الصلاة في السباخ فقال لا بأس

[22]

6327- 22 التهذيب، 2/ 310/ 114/ 1 أحمد عن ابن أشيم عن محمد بن إبراهيم الحضيني قال سألته عن الرجل يصلي عن السرير و هو يقدر على الأرض فكتب لا بأس صل عليه

[23]

6328- 23 التهذيب، 2/ 373/ 85/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين قال إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس قال و سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة قال يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه

[24]

6329- 24 التهذيب، 2/ 309/ 109/ 1 أحمد عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح قال صل عليه

[25]
اشارة

6330- 25 التهذيب، 2/ 309/ 108/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن محمد بن مصادف [مضارب] عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن كدس طعام مطين أصلي فوقه- فقال لا تصلي فوقه قلت فإنه مثل السطح مستو فقال لا تصل عليه

الوافي، ج 7، ص: 454

بيان

الكدس بالضم ما يجمع من الطعام في البيدر حمله في التهذيبين على الكراهة و الأول على الرخصة

[26]

6331- 26 الكافي، 3/ 387/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 2/ 222/ 83/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال رش و صل قال و سألته عن بيوت المجوس فقال رشها و صل

[27]
اشارة

6332- 27 التهذيب، 2/ 222/ 82/ 1 الحسين عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البيع و الكنائس يصلى فيها- فقال نعم و سألته هل يصلح بعضها مسجدا فقال نعم

بيان

في بعض النسخ نقضها بالنون و القاف بدل بعضها و النقض بالضم و الكسر ما نقض و هدم من البناء و المراد آلاته كالآجر و الخشب و يحتمل المحل

[28]

6333- 28 التهذيب، 2/ 222/ 84/ 1 عنه عن فضالة عن حماد عن الحكم بن الحكيم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول و سئل عن

الوافي، ج 7، ص: 455

الصلاة في البيع و الكنائس فقال صل فيها فقد رأيتها ما أنظفها قلت أ يصلى فيها و إن كانوا يصلون فيها فقال نعم أ ما تقرأ القرآن قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىٰ سَبِيلًا صل على القبلة و غربهم

[29]

6334- 29 الفقيه، 1/ 244/ 731 قال صالح بن الحكم سئل الصادق ع عن الصلاة في البيع و الكنائس فقال صل فيها قال قلت أصلي فيها و إن كانوا يصلون فيها الحديث إلا أنه قال في آخره و دعهم مكان و غربهم

[30]

6335- 30 التهذيب، 2/ 222/ 85/ 1 الحسين عن حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش و صل

[31]
اشارة

6336- 31 التهذيب، 2/ 373/ 83/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الصلاة على بواري اليهود و النصارى الذين يقعدون عليها في بيوتهم أ يصلح قال لا يصلى عليها

بيان

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 7، ص: 455

قد مضى في باب ما يطهر بغير الماء من كتاب الطهارة أخبار تناسب هذا الباب

الوافي، ج 7، ص: 457

باب 58 ما لا ينبغي الصلاة عنده و ما لا بأس به

[1]

6337- 1 الكافي، 3/ 391/ 17/ 1 محمد بن الحسن و علي بن محمد عن التهذيب، 2/ 226/ 101/ 1 سهل عن السراد عن ابن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقوم في الصلاة فأرى قدامي العذرة فقال تنح عنها ما استطعت و لا تصل على الجواد

[2]

6338- 2 الكافي، 3/ 388/ 4/ 1 علي عن سهل عن البزنطي عمن سأل أبا عبد اللّٰه ع عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه و إن كان نزه من غير ذلك فلا بأس

[3]
اشارة

6339- 3 الفقيه، 1/ 277/ 849 روى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول ع أنه قال إذا ظهر النز من خلف الكنيف و هو في القبلة ستره بشي ء

الوافي، ج 7، ص: 458

بيان

النز بالكسر ما يتحلب من الماء القليل من أرض أو جدار أو غيرهما

[4]

6340- 4 الكافي، 3/ 392/ 25/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن حماد عن عامر بن نعيم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن هذه المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب و السرجين و يدخلها اليهود و النصارى كيف يصلى فيها قال صل على ثوبك

[5]
اشارة

6341- 5 التهذيب، 2/ 374/ 88/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد عن الفقيه، 1/ 244/ 733 عامر بن نعيم القمي الحديث بأدنى تفاوت

بيان

السرجين بالكسر معرب سركين

[6]

6342- 6 الكافي، 3/ 393/ 26/ 1 التهذيب، 2/ 377/ 101/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال قال جبرئيل يا رسول اللّٰه إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان و لا بيتا يبال فيه و لا بيتا فيه كلب

[7]

6343- 7 الكافي، 3/ 393/ 27/ 1 التهذيب، 2/ 377/ 102/ 1 القميان

الوافي، ج 7، ص: 459

عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إن جبرئيل أتاني فقال إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب و لا تمثال جسد و لا إناء يبال فيه

[8]
اشارة

6344- 8 الفقيه، 1/ 246/ 743 و قال الصادق ع لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد و أغلقت دونه بابا فلا بأس- فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب و لا بيتا فيه تماثيل و لا بيتا فيه بول مجموع في آنية

بيان

قال في الفقيه بعد هذا الحديث و لا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية

[9]

6345- 9 الكافي، 3/ 392/ 24/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 220/ 72/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر- التهذيب، 9/ 116/ 237/ 1 لأن الملائكة لا تدخله

الوافي، ج 7، ص: 460

[10]

6346- 10 الكافي، 3/ 389/ 6/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يصلى في بيت فيه مجوسي و لا بأس أن يصلى و فيه يهودي أو نصراني

[11]

6347- 11 التهذيب، 2/ 377/ 103/ 1 ابن محبوب عن الصهباني عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]
اشارة

6348- 12 الكافي، 3/ 390/ 15/ 1 محمد عن عمران بن موسى و محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، 1/ 254/ 780 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فإن كان في غلاف قال نعم و قال لا يصلي الرجل و في قبلته نار أو حديد- الفقيه، التهذيب، 2/ 225/ 96/ 1 قلت أ له أن يصلي و بين يديه مجمرة شبه قال نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته- الفقيه، و عن الرجل يصلي و بين يديه تور فيه نضوح قال نعم- ش و عن الرجل يصلي و في قبلته قنديل معلق و فيه نار إلا

الوافي، ج 7، ص: 461

أنه بحياله قال إذا ارتفع كان شرا لا يصلي بحياله

بيان

هذا الخبر نقله في التهذيب عن صاحب الكافي مع الزيادة التي رقمنا في أولها علامة التهذيب و الفقيه مع أنا لم نجد تلك الزيادة في شي ء من نسخ الكافي و الشبه محركة النحاس الأصفر و يكسر و التور الإناء و النضوح من الطيب ما ينضح به

[13]

6349- 13 الكافي، 3/ 391/ 16/ 1 محمد عن العمركي عن الفقيه، 1/ 250/ 764 علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الرجل يصلي و السراج موضوع بين يديه في القبلة فقال لا يصلح له أن يستقبل النار

[14]

6350- 14 الكافي، 3/ 391/ 16/ 1 و روي أيضا أنه لا بأس به لأن الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك

[15]
اشارة

6351- 15 التهذيب، 2/ 226/ 98/ 1 محمد بن أحمد عن الفقيه، 1/ 250/ 765 الكوفي عن الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس أن يصلي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه

الوافي، ج 7، ص: 462

بيان

نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و الرخصة.

و قال في الفقيه إنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين و الانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي و أن الإطلاق رخصة و الرخصة رحمة

[16]
اشارة

6352- 16 الفقيه، 1/ 250/ 760 سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن الرجل هل يصلح أن يصلي و أمامه مشجب و عليه ثياب فقال لا بأس و سأله عن الرجل يصلي و أمامه ثوم أو بصل قال لا بأس و سأله عن الرجل يصلي و أمامه شي ء من الطير قال لا بأس و عن الرجل يصلي و أمامه النخلة و فيها حملها قال لا بأس و عن الرجل يصلي في الكرم و فيه حمله قال لا بأس و عن الرجل يصلي و أمامه حمار واقف قال يضع بينه و بينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس

بيان

المشجب بالشين المعجمة و الجيم خشبات يلقى عليها الثياب و الحمل بالكسر الثمرة على الشجرة

[17]

6353- 17 الفقيه، 1/ 446/ 1295 سأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا ع عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أ يصلي و هي معه قال نعم

[18]
اشارة

6354- 18 الكافي، 3/ 299/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن

الوافي، ج 7، ص: 463

رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يصلي و عائشة نائمة معترضة بين يديه و هي لا تصلي

بيان

يأتي خبران آخران في هذا المعنى في الباب التالي للباب الآتي إن شاء اللّٰه

[19]

6355- 19 الكافي، 3/ 391/ 20/ 1 جماعة عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد قال سألت أحدهما ع عن التماثيل في البيت قال لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و من خلفك أو تحت رجلك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا

[20]

6356- 20 التهذيب، 2/ 226/ 99/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن السراد عن العلاء عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع أصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر إليها قال لا اطرح عليها ثوبا و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك الحديث و زاد أو فوق رأسك و في آخره و صل

[21]

6357- 21 الكافي، 6/ 527/ 9/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أ يصلى فيها قال فقال لا تصل فيها و فيها شي ء يستقبلك إلا أن لا تجد بدا فتقطع رءوسها و إلا فلا تصل فيها

الوافي، ج 7، ص: 464

[22]

6358- 22 التهذيب، 2/ 226/ 100/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّٰه ع ربما قمت فأصلي و بين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا

[23]

6359- 23 التهذيب، 2/ 363/ 36/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الفقيه، 1/ 245/ 740 ليث المرادي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال- فقال لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة فإن كان شي ء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه و صل- التهذيب، و إذا كان معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين يديك و اجعلها من خلفك

[24]

6360- 24 التهذيب، 2/ 363/ 37/ 1 عنه عن فضالة عن العلاء عن الفقيه، 1/ 245/ 739 محمد عن أبي جعفر ع أنه قال لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك

[25]

6361- 25 التهذيب، 2/ 312/ 124/ 1 ابن محبوب عن العباس

الوافي، ج 7، ص: 465

عن ابن المغيرة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تصلي على المثال إذا جعلته تحتك

[26]

6362- 26 الكافي، 3/ 392/ 22/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع في التمثال يكون في البساط فيقع عينك عليه و أنت تصلي- قال إن كان بعين واحدة فلا بأس و إن كان له عينان فلا

[27]

6363- 27 التهذيب، 2/ 363/ 38/ 1 أحمد عن موسى بن عمر عن ابن أبي عمير الحديث على اختلاف في ألفاظه

[28]

6364- 28 الفقيه، 1/ 245/ 741 الحديث مرسلا على اختلاف في ألفاظه

[29]

6365- 29 الفقيه، 1/ 246/ 742 و قال ع لا بأس بالصلاة و أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة

[30]
اشارة

6366- 30 التهذيب، 2/ 370/ 72/ 1 أحمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المصلي و البساط عليه تماثيل أ يقوم عليه فيصلي أم لا فقال و اللّٰه إني لأكره- و عن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال فقال أ تجد هاهنا مثالا فقال لا تجلس عليه و لا تصل عليه

بيان

لعل المراد بقوله ع أ تجد هاهنا مثالا أنه ليس عندنا و في بيوتنا ذلك

الوافي، ج 7، ص: 466

فكان عليك أن تعلم أنه مما لا ينبغي شهوده حمله في التهذيبين على الكراهة لما روي من نفي البأس عن القعود و الوقوف ما لم يسجد عليها

الوافي، ج 7، ص: 467

باب 59 كراهة الصلاة في مواضع مخصوصة

[1]
اشارة

6367- 1 الكافي، 3/ 389/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 375/ 90/ 1 أحمد عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن ع إنا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت و استكت و أنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شي ء فهل نصلي في البيداء في المحمل- فقال لا تصل في البيداء قلت فأين حد البيداء فقال كان أبو جعفر ع إذا بلغ ذات الجيش جد في السير و لا يصلي حتى يأتي معرس النبي ص قلت و أين ذات الجيش قال دون الحفيرة بثلاثة أميال

بيان

هذه مواضع بين الحرمين مكروهة و البيداء على رأس ميل من ذي الحليفة روي أن جيش السفياني يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول ص فيخسفه اللّٰه بتلك الأرض و التعريس بالمهملات النزول آخر الليل

[2]

6368- 2 الفقيه، 1/ 244/ 734 سأل علي بن مهزيار أبا الحسن

الوافي، ج 7، ص: 468

الثالث ع عن الرجل يسير في البيداء فتدركه صلاة فريضة فلا يخرج من البيداء حتى يخرج وقتها كيف يصنع بالصلاة و قد نهي أن يصلي في البيداء فقال يصلي فيها و يجتنب قارعة الطريق

[3]

6369- 3 الكافي، 3/ 389/ 9/ 1 محمد و غيره عن التهذيب، 2/ 375/ 91/ 1 محمد بن أحمد عن الفقيه، 1/ 244/ 735 النخعي عن أبي الحسن الأخير ع قال قلت له تحضر الصلاة و الرجل بالبيداء فقال يتنحى عن الجواد يمنة و يسرة و يصلي

[4]
اشارة

6370- 4 الكافي، 3/ 389/ 10/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 375/ 92/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 425/ 121/ 1 موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصلاصل و ضجنان قال و قال لا بأس أن يصلي بين الظواهر و هي الجواد جواد الطريق و يكره أن يصلي في الجواد

الوافي، ج 7، ص: 469

بيان

من الطريق أي طريق مكة و الصلاصل جمع الصلصال بالمهملتين و هو الطين الحر المخلوط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف أي يتصوت فإذا طبخ بالنار فهو الفخار نقله الجوهري عن أبي عبيدة.

و ذات الصلاصل و قد يكتب بالسين أرض مخصوصة ذات صوت إذا مشى عليها و ضجنان بفتح المعجمة و سكون الجيم و النونين بينهما ألف جبل بناحية مكة

[5]
اشارة

6371- 5 الفقيه، 1/ 242/ 726 روي أنه لا يصلى في البيداء و لا ذات الصلاصل و لا في وادي الشقرة و لا في وادي ضجنان

بيان

الشقرة ضرب من الحمرة و ككتف يقال لكل أرض فيها شقائق النعمان و بالضم بادية من المدينة خسف بها و هي المراد هاهنا و قيل هذه الأربع كلها مواضع خسف بأهلها

[6]

6372- 6 الكافي، 3/ 390/ 11/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 375/ 93/ 1 أحمد عن ابن فضال عن

الوافي، ج 7، ص: 470

بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يصلى في وادي الشقرة

[7]

6373- 7 الكافي، 3/ 391/ 18/ 1 جماعة عن أحمد عن التهذيب، 2/ 376/ 96/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال لا تصل المكتوبة في الكعبة

[8]
اشارة

6374- 8 الكافي، 3/ 391/ 18/ 1 و روي في حديث آخر يصلي إلى أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك

بيان

لعل ذلك لاستلزامه جعلها خلفه فإذا صلى أربع مرات استقبل كل ما جعله خلفه و تدارك ما أساء و يحتمل أن يكون المراد أن يصلي الصلاة الواحدة إلى أربع جوانبها بأن يدور في صلاته

[9]

6375- 9 التهذيب، 2/ 382/ 5/ 1 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن عمار التهذيب، 5/ 279/ 11/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة فإن رسول اللّٰه ص لم يدخلها في حج و لا عمرة و لكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين و معه أسامة

الوافي، ج 7، ص: 471

[10]

6376- 10 التهذيب، 2/ 383/ 6/ 1 عنه عن ابن جبلة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة

[11]

6377- 11 التهذيب، 5/ 279/ 13/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء مثله و زاد و أما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة

[12]
اشارة

6378- 12 التهذيب، 5/ 279/ 13/ 1 الحسين عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع حضرت الصلاة المكتوبة و أنا في الكعبة أ فأصلي فيها قال صل

بيان

يأتي أن من لم يمكنه الخروج منها يصلي فيها مستلقيا مؤميا

[13]

6379- 13 التهذيب، 5/ 474/ 316/ 1 محمد بن الحسن عن

الوافي، ج 7، ص: 472

الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني كنت أصلي في الحجر فقال لي رجل لا تصل المكتوبة في هذا الموضع فإن الحجر من البيت فقال كذب صل فيه حيث شئت

الوافي، ج 7، ص: 473

باب 60 صلاة كل من الرجل و المرأة بحذاء الآخر أو قريبا منه

[1]
اشارة

6380- 1 الكافي، 3/ 298/ 1/ 1 التهذيب، علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه- فقال إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس

بيان

أراد بالرحل رحل البعير و هو يكون له كالسرج للفرس

[2]
اشارة

6381- 2 الكافي، 3/ 298/ 4/ 1 علي بن محمد عن سهل عن البزنطي عن العلاء التهذيب، 2/ 230/ 113/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يصلي في

الوافي، ج 7، ص: 474

زاوية الحجرة و امرأته أو ابنته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى فقال لا ينبغي له ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه قال و سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا فقال لا و لكن يصلي الرجل فإذا صلى صلت المرأة

بيان

بحذائه أي بإزائه إلى جانبه و زاد في التهذيبين بعد قوله أجزأه يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر و فرق فيهما بين الحديثين و زاد في إسناد الثاني و فضالة عطفا على صفوان و تفسير الشبر يحتمل أن يكون له و أن يكون لغيره من الرواة و لعل معناه كون الرجل أقرب من المرأة إلى القبلة بشبر كما يستفاد من بعض الأخبار الآتية و ربما يظن أن لفظة الشبر في الحديث بالمهملة و المثناة من فوق و أنها مما صحف و هو محتمل أيضا

[3]

6382- 3 الكافي، 3/ 298/ 3/ 1 علي بن محمد عن سهل عن ابن سنان عن ابن مسكان التهذيب، 2/ 230/ 114/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير الكافي، عن أبي عبد اللّٰه ع ش في الرجل و المرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه فقال لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع

[4]

6383- 4 التهذيب، 2/ 231/ 116/ 1 الحسين عن محمد بن سنان

الوافي، ج 7، ص: 475

عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال في بيت مكان في وقت واحد و زاد أو نحوه في آخره

[5]

6384- 5 الفقيه، 1/ 247/ 746 سأل ابن وهب أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل و المرأة يصليان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها و هو وحده لا بأس

[6]

6385- 6 الفقيه، 1/ 247/ 747 و في رواية زرارة عن أبي جعفر ع أنه إذا كان بينها و بينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا- فلا بأس إن صلت بحذائه وحدها

[7]
اشارة

6386- 7 الكافي، 3/ 298/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، 2/ 231/ 118/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إدريس بن عبد اللّٰه القمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي و بحياله امرأة نائمة على فراشها جنبا- فقال إن كانت قاعدة فلا تضره و إن كانت تصلي فلا

الوافي، ج 7، ص: 476

بيان

بحياله أي بإزائه إلى جانبه و لعل المراد بقعودها قعودها عن الصلاة يعني أن كانت لم تصل

[8]

6387- 8 الكافي، 3/ 298/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي و المرأة بحذائه يمنة أو يسرة قال لا بأس به إذا كانت لا تصلي

[9]
اشارة

6388- 9 الكافي، 3/ 299/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذائه أو إلى جانبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس

بيان

يعني إذا كان موضع سجودها يحاذي موضع ركوعه و هي عبارة عن تقدمه عليها بشبر و نحوه

[10]

6389- 10 التهذيب، 2/ 379/ 113/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[11]

6390- 11 التهذيب، 2/ 379/ 114/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال

الوافي، ج 7، ص: 477

سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها و لو بصدره

[12]

6391- 12 التهذيب، 5/ 403/ 50/ 1 موسى بن القاسم عن علي عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في المحمل قال لا و لكن يصلي الرجل و تصلي المرأة

[13]
اشارة

6392- 13 التهذيب، 2/ 231/ 117/ 1 سعد عن سندي بن محمد عن أبان عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أصلي و المرأة إلى جنبي و هي تصلي فقال لا إلا أن تتقدم هي أو أنت و لا بأس أن تصلي و هي بحذائك جالسة أو قائمة

بيان

لعل المراد بتقدم أحدهما على الآخر أن يصلي قبله فلا تنافي

[14]

6393- 14 التهذيب، 2/ 231/ 119/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي و بين يديه امرأة تصلي قال لا يصلي حتى يجعل بينه و بينها أكثر من عشرة أذرع و إن كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك و إن كانت تصلي

الوافي، ج 7، ص: 478

خلفه فلا بأس و إن كانت تصيب ثوبه و إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت

[15]

6394- 15 التهذيب، 2/ 379/ 112/ 1 أحمد عن الحجال عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع في المرأة تصلي عند الرجل قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس

[16]
اشارة

6395- 16 التهذيب، 2/ 373/ 85/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته و جانباه و امرأته تصلي حياله يراها و لا تراه قال لا بأس

بيان

الكواء ممدودا و مقصورا جمع الكوة بالتشديد و هي الروزنة

[17]
اشارة

6396- 17 التهذيب، 2/ 232/ 121/ 1 العياشي عن جعفر بن محمد عن العمركي عن التهذيب، 3/ 49/ 85/ 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن إمام كان في صلاة الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه و هي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر قال لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة صلاتها

الوافي، ج 7، ص: 479

بيان

إنما تعيد لتقدمها على الرجال في الصف و محاذاتها الإمام و إنما ينبغي أن تقف خلفهم

[18]

6397- 18 التهذيب، 2/ 379/ 111/ 1 علي بن مهزيار عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر ع أنه قال المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة و التطوع و تأتم به في الصلاة

[19]
اشارة

6398- 19 التهذيب، 2/ 232/ 120/ 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذائه قال لا بأس

بيان

حمله في التهذيب على ما إذا كان بينهما أكثر من عشرة أذرع أو حاجز كما مر و فيه بعد و في الإستبصار على ما إذا كان متقدما عليها بشي ء يسير و هو أبعد و الصواب أن يحمل على الرخصة و ما تقدم على الكراهة على تفاوت مراتبها في الشدة و الضعف بحسب مراتب البعد بينهما فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع و موضع الرجل إلى أكثر من عشرة أذرع أو تقدم الرجل فتنتفي الكراهة رأسا و بهذا تتوافق الأخبار جميعا

[20]
اشارة

6399- 20 الفقيه، 1/ 247/ 748 جميل عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل و هو يصلي فإن النبي

الوافي، ج 7، ص: 480

ص كان يصلي و عائشة مضطجعة بين يديه و هي حائض- و كان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد

بيان

هكذا وجد الحديث في النسخ التي رأيناها و الصواب لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل و لعله مما صحف

الوافي، ج 7، ص: 481

باب 61 ما يستتر به المصلي ممن يمر بين يديه

[1]
اشارة

6400- 1 الكافي، 3/ 296/ 2/ 2 العدة عن أحمد عن التهذيب، 2/ 322/ 173/ 1 الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان التهذيب، 2/ 230/ 114/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان طول رحل رسول اللّٰه ص ذراعا- و كان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه

بيان

أريد بالرحل رحل البعير و أريد بطوله ارتفاعه من الأرض أعني السمك و يسمى ما يستتر به السترة بالضم كائنا ما كان و الحديث بالسند الأخير مضمر

[2]
اشارة

6401- 2 الكافي، 3/ 296/ 1/ 1 محمد عن

الوافي، ج 7، ص: 482

التهذيب، 2/ 322/ 172/ 1 أحمد عن السراد عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يجعل العنزة بين يديه إذا صلى

بيان

العنزة بفتح العين المهملة و تحريك النون و بعدها زاي عصاه في أسفلها حربة و في الصحاح أنها أطول من العصا و أقصر من الرمح

[3]

6402- 3 التهذيب، 2/ 379/ 110/ 1 أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللّٰه ع أن النبي ص وضع قلنسوة و صلى إليها

[4]
اشارة

6403- 4 التهذيب، 2/ 378/ 109/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّٰه ص إذا صلى أحدكم بأرض فلاة- فليجعل بين يديه مثل مؤخره الرحل فإن لم يجد فحجرا فإن لم يجد فسهما فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه

بيان

مثل مؤخره الرحل يعني بتلك المماثلة ارتفاعه من الأرض

الوافي، ج 7، ص: 483

[5]
اشارة

6404- 5 التهذيب، 2/ 378/ 106/ 1 عنه عن موسى بن عمر عن محمد بن إسماعيل عن الرضا ع في الرجل يصلي قال يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط

بيان

الكومة بالضم و الفتح القطعة من التراب

[6]
اشارة

6405- 6 الكافي، 3/ 297/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 322/ 174/ 1 أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل هل يقطع صلاته شي ء مما يمر به فقال لا يقطع صلاة المسلم شي ء و لكن ادرءوا ما استطعتم

بيان

الدرء الدفع يعني ادفعوا آفة المار بالاستتار

[7]

6406- 7 الكافي، 3/ 297/ 3/ 1 التهذيب، 2/ 323/ 175/ 1 ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يقطع الصلاة شي ء

الوافي، ج 7، ص: 484

كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشي ء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت

[8]
اشارة

6407- 8 التهذيب، 2/ 323/ 178/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل أ يقطع صلاته شي ء مما يمر بين يديه فقال لا يقطع صلاة المسلم شي ء و لكن ادرأ ما استطعت

بيان

قال في الكافي الفضل في هذا أن يستتر بشي ء و يضع بين يديه ما يتقي به المار فإن لم يفعل فليس به بأس لأن الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه و لكن ذلك أدب الصلاة و توقيرها.

و قال في التهذيبين هذه الأخبار محمولة على الاستحباب لا أن من لم يفعله فسدت صلاته

[9]
اشارة

6408- 9 الكافي، 3/ 297/ 4/ 1 علي رفعه عن محمد قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّٰه ع فقال له رأيت ابنك موسى يصلي و الناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم و فيه ما فيه فقال أبو عبد اللّٰه ع ادعوا لي موسى فدعي فقال يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت تصلي و الناس يمرون بين يديك فلم تنهاهم فقال نعم يا أبت إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلي منهم يقول اللّٰه تعالى وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ قال فضمه أبو عبد اللّٰه ع إلى نفسه ثم قال بأبي أنت و أمي يا مستودع الأسرار

الوافي، ج 7، ص: 485

بيان

قال في الكافي و هذا تأديب منه ص لا أنه ترك الفضل.

أقول ليس في الحديث أنه ع ترك السترة و إنما فيه أنه لم ينه الناس عن المرور فلعله لا يلزم نهي الناس بعد وضع السترة و إنما اللازم حينئذ حضور القلب مع اللّٰه حتى يكون جامعا بين التوقير الظاهر للصلاة و التوقير الباطن لها و لهذا أدب ع أبا حنيفة بذلك و كان هذا هو المراد من كلام صاحب الكافي

[10]

6409- 10 التهذيب، 2/ 323/ 177/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو بن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه و ابنه موسى جالس فلما انصرف قال له ابنه يا أبت ما رأيت الرجل مر قدامك فقال يا بني إن الذي أصلي له أقرب إلي من الذي مر قدامي

[11]
اشارة

6410- 11 الكافي، 4/ 526/ 7/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أقوم أصلي بمكة و المرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال لا بأس إنما سميت بكة لأنها يبك فيها الرجل و النساء

بيان

يعني يزدحمون فيها

الوافي، ج 7، ص: 487

باب 62 بناء المساجد و أن الأرض كلها مسجد

[1]

6411- 1 الكافي، 3/ 368/ 1/ 1 التهذيب، 3/ 264/ 68/ 1 الثلاثة عن هشام بن الحكم عن الحذاء قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من بنى مسجدا بنى اللّٰه له بيتا في الجنة- قال أبو عبيدة فمر بي أبو عبد اللّٰه ع في طريق مكة و قد سويت بأحجار مسجدا فقلت له جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك قال نعم

[2]
اشارة

6412- 2 الفقيه، 1/ 235/ 703/ 704 قال أبو جعفر ع من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللّٰه له بيتا في الجنة قال أبو عبيدة الحذاء و مر بي و أنا بين مكة و المدينة أضع الأحجار فقلت هذا من ذلك فقال نعم

بيان

المفحص كمقعد من الفحص بمعنى البحث و الكشف و هو موضعها

الوافي، ج 7، ص: 488

الذي تبيت و تبيض فيه كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه و في بعض الألفاظ و لو كمفحص قطاة و التشبيه على سبيل التمثيل مبالغة في الصغر كأنه قيل و لو كان المسجد المبني بالنسبة إلى المصلي كمفحص القطاة بالنسبة إليها قيل و يمكن أن يكون وجه الشبه عدم احتياجه إلى بناء الجدران بل يكفي رسومها كما نبه عليه فعل أبي عبيدة

[3]

6413- 3 الكافي، 3/ 368/ 2/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 3/ 259/ 47/ 1 سهل عن البزنطي عن أبان عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر ع عن المسجد يكون في البيت- فيريد أهل البيت أن يتوسعوا بطائفة منه أو يحولونه إلى غير مكانه قال لا بأس بذلك قال و سألته عن المكان يكون حشا ثم ينظف و يجعل مسجدا قال يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر

[4]

6414- 4 التهذيب، 3/ 260/ 50/ 1 سعد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المسجد يكون في الدار و في البيت فيبدو لأهله أن يتوسعوا الحديث إلا أنه قال في آخره فإن ذلك يطهره إن شاء اللّٰه

[5]
اشارة

6415- 5 الفقيه، 1/ 236/ 712 سأل عبيد اللّٰه الحلبي أبا عبد اللّٰه ع في مسجد الحديث و زاد ينظفه قبل و يطهره

بيان

الحش مثلثة المستراح و في بعض النسخ خبيثا

الوافي، ج 7، ص: 489

[6]

6416- 6 التهذيب، 3/ 260/ 49/ 1 سعد عن الاثنين عن جعفر بن محمد ع قال سئل أ يصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا- فقال إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك و يقطع ريحه فلا بأس و ذلك لأن التراب يطهره و به مضت السنة

[7]

6417- 7 التهذيب، 3/ 260/ 51/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن مصادف [مضارب] عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا

[8]
اشارة

6418- 8 الفقيه، 1/ 236/ 709 الفقيه، 1/ 236/ 710 الفقيه، 1/ 236/ 711 سئل أبو الحسن الأول ع عن الطين فيه التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلى فيه فقال لا بأس و سئل عن الجص يطبخ بالعذرة أ يصلح أن يجصص به المسجد فقال لا بأس و سئل عن بيت قد كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا فقال إذا نظف و أصلح فلا بأس

بيان

قد مضى كلام في حديث الجص في باب ما يطهر بغير الماء من كتاب الطهارة

[9]
اشارة

6419- 9 الكافي، 3/ 368/ 3/ 1 التهذيب، 3/ 260/ 52/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن

الوافي، ج 7، ص: 490

البيع و الكنائس هل يصلح نقضهما لبناء المساجد فقال نعم

بيان

أريد بنقضهما بضم النون و كسرها آلات بنائهما كما مر و يحتمل المصدر

[10]

6420- 10 الكافي، 3/ 370/ 14/ 1 الحسين بن محمد رفعه عن التهذيب، 3/ 258/ 43/ 1 ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني لأكره الصلاة في مساجدهم- قال لا تكره فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب اللّٰه أن يذكر فيها فأد فيها الفرائض و النوافل و اقض ما فاتك

[11]
اشارة

6421- 11 الكافي، 3/ 369/ 6/ 1 الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد اللّٰه العلوي عن الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن جميع قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في المساجد المصورة- فقال أكره ذلك و لكن لا يضركم ذلك اليوم و لو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك

بيان

يعني يهدمها و يكسرها فضلا عن إزالة الصور كما يظهر من الحديث الآتي عن قريب

الوافي، ج 7، ص: 491

[12]
اشارة

6422- 12 الكافي، 3/ 368/ 4/ 1 الثلاثة التهذيب، 3/ 253/ 15/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن المساجد المظللة أ تكره الصلاة فيها قال نعم و لكن لا يضركم اليوم و لو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك

بيان

هذا الحديث في التهذيب مضمر

[13]
اشارة

6423- 13 الفقيه، 1/ 235/ 705 سأل عبيد اللّٰه بن علي الحلبي أبا عبد اللّٰه ع عن المساجد المظللة يكره القيام فيها قال نعم و لكن لا تضركم الصلاة فيها

بيان

أراد بالقيام القيام للصلاة كما في قوله تعالى أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ أي تصلي و المراد بالمظللة المسقفة فإن التظليل من دون سقف جائز كما يظهر من الخبر الآتي

[14]
اشارة

6424- 14 الفقيه، 1/ 236/ 706 قال أبو جعفر ع أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها و يأمر بها فيجعل عريشا كعريش موسى ع

الوافي، ج 7، ص: 492

بيان

العريش ما يستظل به من الخشب و نحوه قال اللّٰه تعالى في الأعناب مَعْرُوشٰاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشٰاتٍ

[15]
اشارة

6425- 15 الكافي، 3/ 295/ 1/ 1 علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن البزنطي و الكافي، 3/ 295/ 1/ 1 التهذيب، 3/ 261/ 58/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول إن رسول اللّٰه ص بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول اللّٰه لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم- فأمر به فزيد فيه و بنى بالسعيدة ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول اللّٰه لو أمرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فأمر به فزيد فيه و بني جداره بالأنثى و الذكر ثم اشتد عليهم الحر فقالوا يا رسول اللّٰه لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض و الخصف و الإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم- فقالوا يا رسول اللّٰه لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول اللّٰه ص لا عريش كعريش موسى ع فلم يزل كذلك حتى قبض رسول اللّٰه ص و كان جداره قبل أن يظلل قامة فكان إذا كان الفي ء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلى الظهر فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر

الوافي، ج 7، ص: 493

و قال السميط لبنة لبنة و السعيدة لبنة و نصف و الأنثى و الذكر لبنتان متخالفتان

بيان

و ذلك لأن كلما كان المكان أوسع كان جداره أطول و كلما كان الجدار أطول فالمناسب أن يكون عرضه أوسع و سمكه أرفع.

و السواري من الخشب ما يوضع في الطول و الخصف ورق النخل يكف يقطر

[16]
اشارة

6426- 16 التهذيب، 3/ 253/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن الفقيه، 1/ 236/ 707 علي ع أنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد و يقول كأنها مذابح اليهود

بيان

قيل كانوا يدخلون المحاريب المساجد فيكسرها ع

[17]
اشارة

6427- 17 التهذيب، 3/ 253/ 17/ 1 عنه عن جعفر عن أبيه ع الفقيه، 1/ 236/ 708 أن عليا ع رأى مسجدا بالكوفة قد شرف فقال كأنه بيعة و قال إن المساجد تبنى جما لا تشرف

الوافي، ج 7، ص: 494

بيان

جما بضم الجيم و تشديد الميم جمع أجم و هو من الكبش ما لا قرن له شبه الشرف بالقرون و لا تشرف بتخفيف الراء على البناء للمفعول أي لا تبنى مشروفة يعني لا تجعل الشرف لجدرانها

[18]
اشارة

6428- 18 التهذيب، 3/ 256/ 30/ 1 أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع الفقيه، 1/ 239/ 722 أن عليا ع مر على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد

بيان

قيل أول من رفع المنارة في المسجد عمر

[19]
اشارة

6429- 19 التهذيب، 3/ 259/ 48/ 1 ابن محبوب عن العباس عن صفوان عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة

بيان

يعني حكمها حكم المسجد في جواز الصلاة عليها و إن كان للمسجد فضله لانعقاد الجماعة فيه غالبا و لأنه ما وضع إلا للصلاة و لأنه بيت اللّٰه و أما قوله

الوافي، ج 7، ص: 495

ع إلا بئر غائط أو مقبرة يعني ما دامتا كذلك فإن طمت البئر و انمحى أثر القبر فحكمهما حكم سائر الأرض في جواز الصلاة عليها بلا كراهة و زاد في الإستبصار أو حماما و ينبغي أن يقيد بما إذا لم ينظف الموضع كما مر

[20]
اشارة

6430- 20 الفقيه، 1/ 240/ 724 قال النبي ص أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا الحديث

بيان

و ذلك لأن الأنبياء الذين كانوا قبله ص لم يكن لهم و لا لأممهم أن يصلوا إلا في مساجدهم و معابدهم المخصوصة إلا مع الاضطرار فأعطي نبينا ص أن يصلي هو و أمته في كل مكان من الأرض أدركتهم الصلاة فيه و إن لم يكونوا مضطرين رحمة من اللّٰه لهم و نعمة و توسعة و فضلا إلا مواضع مخصوصة تكره الصلاة فيها لعلة كما مضى

الوافي، ج 7، ص: 497

باب 63 أدب المساجد و توقيرها و توقير القبلة

[1]

6431- 1 الكافي، 3/ 308/ 1/ 1 علي عن أبيه عن صالح بن سعيد الراشدي عن يونس عنهم ع قال قال الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت و باليسرى إذا خرجت

[2]

6432- 2 الكافي، 3/ 309/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخلت المسجد فصل على النبي ص و إذا خرجت فافعل ذلك

[3]

6433- 3 التهذيب، 3/ 263/ 64/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال إذا دخلت المسجد فقل بسم اللّٰه و السلام على رسول اللّٰه ص و ملائكته يصلون على محمد و آل محمد و السلام عليهم و رحمة اللّٰه و بركاته رب اغفر لي ذنوبي و افتح لي أبواب فضلك و إذا خرجت فقل مثل ذلك

[4]

6434- 4 التهذيب، 3/ 263/ 65/ 1 عنه عن فضيل بن عثمان عن عبد اللّٰه بن الحسن قال إذا دخلت المسجد فقل اللهم اغفر لي و افتح لي أبواب رحمتك و إذا خرجت فقل اللهم اغفر لي و افتح لي أبواب فضلك

الوافي، ج 7، ص: 498

[5]
اشارة

6435- 5 التهذيب، 3/ 255/ 29/ 1 ابن محبوب عن الكوفي عن الأشعري عن القداح عن جعفر عن أبيه ع قال قال النبي ص تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم و نهى أن يتنعل الرجل و هو قائم

بيان

لعل المراد بتعاهدها تفقدها و النظر إليها لئلا تكون ملطخة بالقذر

[6]

6436- 6 التهذيب، 3/ 255/ 28/ 1 أحمد عن البرقي عن القاسم عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه عن علي ع قال من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد

[7]

6437- 7 التهذيب، 3/ 263/ 63/ 1 ابن محبوب عن الصهباني عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عمن رواه عن أبي جعفر ع قال إذا دخلت المسجد و أنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا و إذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع اللّٰه و اسأله و سم حين تدخله و أحمد اللّٰه و صل على النبي ص

[8]
اشارة

6438- 8 الكافي، 2/ 662/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع التهذيب، 3/ 294/ 4/ 1 أحمد عن محمد بن حسان الرازي عن أبي محمد الرازي عن إسماعيل بن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع

الوافي، ج 7، ص: 499

قال قال رسول اللّٰه ص الاتكاء في المسجد رهبانية العرب المؤمن مجلسه مسجده و صومعته بيته

بيان

الاتكاء هو القعود مطمئنا قال في النهاية المتكي في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا و العامة لا تعرف المتكي إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه و التاء فيه بدل من الواو و أصله من الوكاع و هو ما يشده به الكيس و غيره كأنه أوكأ مقعدته و شدها بالقعود على الوطاء الذي تحته انتهى كلامه.

و الرهبانية من الرهبة بمعنى الخوف كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا و ترك ملاذها و الزهد فيها و العزلة عن أهلها و تعمد مشاقها حتى أن منهم من كان يخصي نفسه و يضع السلسلة في عنقه و غير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي ص و نهى المسلمين عنها

و قال لا رهبانية في الإسلام

و قال عليكم بالجهاد فإنه رهبانية أمتي

و ذلك لأنه لا زهد و لا تخلي أكثر من بذل النفس في سبيل اللّٰه.

فلعل معنى الحديث أنه كما أن الرهبانية قبل الإسلام كانت في ترك الدنيا و الملاذ و تحمل المشاق فرهبانية العرب في الإسلام الجلوس في المسجد و التفرغ للعبادة و جمع الباطن لذكر المعبود مطمئنا من غير استيفاز.

ثم قال المؤمن مجلسه مسجده و خلوته للعبادة بيته يعني أنه دائما في عبادة ربه لا حاجة له إلى رهبانية أخرى يتحمل فيها المشاق زيادة على ما كلف

به

[9]

6439- 9 التهذيب، 3/ 256/ 32/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال

الوافي، ج 7، ص: 500

البزاق في المسجد خطيئة و كفارته دفنه

[10]

6440- 10 التهذيب، 3/ 256/ 33/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن يسار عن علي بن جعفر السكوني عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال من وقر بنخامته المسجد لقي اللّٰه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه

[11]

6441- 11 التهذيب، 3/ 256/ 34/ 1 عنه عن أبي إسحاق النهاوندي عن البرقي عن ابن أبي عمير عن عبد اللّٰه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته

[12]

6442- 12 الفقيه، 1/ 233/ 699 الحديث مرسلا

[13]

6443- 13 الفقيه، 1/ 277/ 850 و نهى رسول اللّٰه ص عن البزاق في القبلة

[14]
اشارة

6444- 14 الفقيه، 1/ 277/ 851 و رأى ع نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته و قال الصادق ع و هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة

الوافي، ج 7، ص: 501

بيان

يعني يستفاد منه الإذن في أفعال كثيرة في الصلاة و أنه ينبغي تنحية الأذى عن النظر و لا سيما في الصلاة و المبادرة إلى ذلك و لو كان في الصلاة تعظيما لها و للمسجد و المؤمنين و المشي قهقرى للمحافظة على القبلة و أن مثل هذا الفعل في بعض الأحيان لا ينافي حضور القلب المطلوب في الصلاة بل يحققه إلى غير ذلك و ابن طاب تمر بالمدينة و في بعض النسخ أرطاب و كأنه تصحيف

[15]

6445- 15 الكافي، 3/ 370/ 12/ 1 جماعة عن أحمد عن التهذيب، 3/ 257/ 35/ 1 الحسين عن محمد بن مهران عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبصق فقال عن يساره و إن كان في غير الصلاة- فلا يبصق حذاء القبلة و يبصق عن يمينه و شماله

[16]
اشارة

6446- 16 التهذيب، 3/ 257/ 36/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن الفقيه، 1/ 277/ 853 أبيه ع قال لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه و لا عن يمينه و ليبزق عن يساره و تحت قدمه اليسرى

بيان

قال في التهذيبين هذه الأخبار محمولة على ضرب من الكراهية و لو فعل

الوافي، ج 7، ص: 502

الإنسان غير ذلك لم يكن مأثوما و استدل عليه بالخبرين الآتيين

[17]
اشارة

6447- 17 الكافي، 3/ 370/ 13/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 3/ 257/ 37/ 1 علي بن مهزيار قال رأيت أبا جعفر الثاني ع تفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود و لم يدفنه

بيان

في بعض نسخ التهذيب محمد بن علي بن مهزيار بدل علي بن مهزيار

[18]

6448- 18 التهذيب، 3/ 257/ 38/ 1 سعد عن ابن عيسى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان أبو جعفر ع يصلي في المسجد فيبصق أمامه و عن يمينه و عن شماله و خلفه على الحصى و لا يغطيه

الوافي، ج 7، ص: 503

[19]

6449- 19 الكافي، 3/ 367/ 4/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن محمد قال كان أبو جعفر ع إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى

[20]

6450- 20 الكافي، 4/ 229/ 4/ 1 حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الفقيه، 2/ 253/ 2337 الشحام قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أخرج من المسجد و في ثوبي حصاة قال فردها أو اطرحها في مسجد

[21]

6451- 21 التهذيب، 3/ 256/ 31/ 1 البرقي عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن الفقيه، 1/ 237/ 717 أبيه ع قال إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها في مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح

[22]

6452- 22 الكافي، 3/ 369/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 3/ 257/ 39/ 1 الحسين عن فضالة عن

الوافي، ج 7، ص: 504

رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط و البول

[23]

6453- 23 الكافي، 3/ 369/ 10/ 1 التهذيب، 3/ 258/ 40/ 1 علي عن العبيدي [عن يونس] عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن النوم في المسجد الحرام و مسجد الرسول فقال نعم فأين ينام الناس

[24]
اشارة

6454- 24 الكافي، 3/ 370/ 11/ 1 التهذيب، 3/ 258/ 41/ 1 الأربعة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في النوم في المساجد فقال لا بأس إلا المسجدين مسجد النبي و مسجد الحرام قال و كان يأخذ بيدي في بعض الليالي فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام و نمت فقلت له في ذلك فقال إنما يكره أن ينام في المسجد الذي كان على عهد رسول اللّٰه ص فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس

بيان

و ذلك لأنه زيد في المسجد بعده ص

[25]
اشارة

6455- 25 الكافي، 3/ 369/ 8/ 1 التهذيب، 3/ 258/ 44/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال نهى رسول اللّٰه ص عن سل السيف في المسجد و عن بري النبل في المسجد و قال إنما بني لغير ذلك

الوافي، ج 7، ص: 505

بيان

النبل السهام العربية و لا واحد لها من لفظها و بريها نحتها

[26]
اشارة

6456- 26 الكافي، 3/ 368/ 4/ 1 التهذيب، الثلاثة التهذيب، 3/ 253/ 15/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته أ يعلق الرجل السلاح في المسجد فقال نعم و إما في المسجد الأكبر فلا فإن جدي نهى رجلا يبري مشقصا في المسجد

بيان

إعلاق السلاح أن يجعل لها علاقة و السلاح يقال للقوس بلا وتر و السيف و العصا كما يقال لمطلق آلة الحرب أو حديدتها و المشقص بالكسر النبل و الحديث بالسند الأخير مضمر

[27]
اشارة

6457- 27 الكافي، 3/ 369/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 259/ 45/ 1 أحمد عن السراد عن البجلي عن جعفر بن إبراهيم عن علي بن الحسين ع قال قال رسول اللّٰه ص من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا فض اللّٰه فاك إنما نصبت المساجد للقرآن

الوافي، ج 7، ص: 506

بيان

إنشاد الشعر قراءته و أراد بالشعر ما فيه تخييل و تمويه و تغزل و تعشق لا الكلام الموزون إذ من الموزون ما يكون حكمة و موعظة و مناجاة مع اللّٰه سبحانه.

و قد ورد عن أبي عبد اللّٰه ع و قد سئل عن إنشاد الشعر في الطواف- فقال ما لا بأس به فلا بأس به

و يأتي مسندا في كتاب الحج إن شاء اللّٰه و عليه يحمل ما في الخبر الآتي أو على الجواز

[28]
اشارة

6458- 28 التهذيب، 3/ 249/ 3/ 1 ابن محبوب عن محمد بن أحمد الهاشمي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الشعر أ يصلح أن ينشد في المسجد فقال لا بأس و سألته عن الضالة أ يصلح أن تنشد في المسجد قال لا بأس

بيان

إنشاد الضالة تعريفها و نشدها طلبها و السؤال عنها من النشيد و هو رفع الصوت و الخبر رخصة فلا ينافي الكراهة كما يأتي

[29]
اشارة

6459- 29 التهذيب، 3/ 249/ 2/ 1 عنه عن الخشاب عن ابن أسباط عن بعض رجاله قال قال أبو عبد اللّٰه ع جنبوا مساجدكم الشراء و البيع و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت

بيان

ربما تخص الأحكام بما فيه جدل و خصومة أو حبس على الحقوق أو بما

الوافي، ج 7، ص: 507

صدر عن غير المعصوم و ذلك لأن أمير المؤمنين ع حكم في جامع الكوفة و قضى فيه بين الناس بلا خلاف و دكة القضاء إلى يومنا هذا معروفة.

أقول و يحتمل أن يكون النهي عن أكثر هذه الأمور مختصا بأوقاف الصلوات

[30]

6460- 30 الفقيه، 1/ 237/ 714 سمع النبي ص رجلا ينشد ضالة له في المسجد فقال قولوا له لا ردها اللّٰه عليك فإنها لغير هذا بنيت

[31]

6461- 31 الفقيه، 1/ 237/ 715 و قال ع جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و رفع أصواتكم و شراكم و بيعكم- و الضالة و الحدود و الأحكام

[32]

6462- 32 التهذيب، 3/ 254/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن سهل عن جعفر بن محمد بن بشار عن الدهقان عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم ع قال قال رسول اللّٰه ص جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شراكم و بيعكم و اجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم

[33]

6463- 33 الفقيه، 4/ 251/ 5594 التهذيب، 9/ 150/ 58/ 1 العباس بن عامر عن أبي الصحاري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أ يوقفه على المسجد- قال إن المجوس أوقفوا على بيت النار

[34]
اشارة

6464- 34 الفقيه، 1/ 238/ 719 سئل ع عن الوقوف

الوافي، ج 7، ص: 508

على المساجد فقال لا يجوز فإن المجوس وقفوا على بيوت النار

بيان

المستفاد من الخبرين تعليل المنع بالتشبه بالمجوس و لعل الأصل فيه خفة مئونة المساجد و عدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغي و إنما افتقرت إليه للتعدي عن حدها

[35]

6465- 35 الكافي، 3/ 369/ 7/ 1 علي بن محمد عن سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى رسول اللّٰه ص عن رطانة الأعاجم في المساجد

[36]
اشارة

6466- 36 التهذيب، 3/ 262/ 59/ 1 إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع مثله

بيان

الرطانة بفتح الراء و كسرها و التراطن كلام لا يفهمه الجمهور و إنما هو مواضعه بين اثنين أو جماعة و العرب تخص بها غالبا كلام العجم

[37]

6467- 37 التهذيب، 3/ 262/ 60/ 1 عنه عن أبيه عن آبائه ع قال قال النبي ص من سمع النداء في المسجد فخرج منه من غير علة فهو منافق إلا أن يريد الرجوع إليه

[38]
اشارة

6468- 38 التهذيب، 3/ 262/ 61/ 1 عنه عن آبائه ع

الوافي، ج 7، ص: 509

أن النبي ص أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تلعن حتى وقعت ثم قال الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا ع وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ الْمُنْكَرَ قال هو الخذف

بيان

الخذف بالمعجمتين الرمي و النادي المجلس ما دام فيه أهله

[39]

6469- 39 التهذيب، 3/ 263/ 62/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن النبي ص قال كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة

[40]

6470- 40 التهذيب، 3/ 261/ 53/ 1 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن محمد بن حسان عن إسحاق بن يشكر الكاهلي عن الحكم عن أنس قال الفقيه، 1/ 237/ 716 قال رسول اللّٰه ص من أسرج في مسجد من مساجد اللّٰه سراجا لم تزل الملائكة و حملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج

[41]
اشارة

6471- 41 الكافي، التهذيب، 3/ 254/ 23/ 1 محمد بن أحمد عن

الوافي، ج 7، ص: 510

سهل عن جعفر بن محمد بن بشار عن الدهقان عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم ع قال الفقيه، 1/ 233/ 700 قال رسول اللّٰه ص من كنس المسجد يوم الخميس و ليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذر في العين غفر اللّٰه له

بيان

أي مقدار ما يذر فيها من الكحل و غيره

الوافي، ج 7، ص: 511

باب 64 فضل المساجد و الصلاة فيها

[1]

6472- 1 الكافي، 3/ 489/ 14/ 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّٰه ص لجبرئيل ع يا جبرئيل أي البقاع أحب إلى اللّٰه تعالى قال المساجد- و أحب أهلها إلى اللّٰه أولهم دخولا و آخرهم خروجا منها

[2]
اشارة

6473- 2 التهذيب، 3/ 248/ 1/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سعد الإسكاف عن زياد بن عيسى عن أبي الجارود عن الأصبغ عن الفقيه، 1/ 237/ 713 علي بن أبي طالب ع قال كان يقول من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان أخا مستفادا في اللّٰه أو علما مستطرفا أو آية محكمة أو يسمع كلمة تدله على هدى أو رحمة منتظرة أو كلمة ترده عن ردى أو يترك ذنبا خشية أو حياء

الوافي، ج 7، ص: 512

بيان

المستطرف بالطاء المهملة و فتح الراء من الطرفة و هي النفيس و الجديد و المحكم ما استقل بالدلالة من غير توقف على قرينه و الردى الهلاك و الخشية و الحياء إما من اللّٰه أو من الملائكة أو من الناس أو أحدهما من أحدهم و الآخر ممن سواه

[3]
اشارة

6474- 3 الفقيه، 1/ 230/ 720 روي أن في التوراة مكتوبا أن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ألا إن على المزور كرامة الزائر ألا بشر المشاءين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة

بيان

إنما صارت المساجد بيوت اللّٰه في الأرض لأن المسجد محل العبادة و محل العبادة بما هي عبادة هو محل حضور المعبود و موقف شهوده فيكون بيتا له بالحقيقة و لكنه بيت في الباطن و المعنى لا في الظاهر و الصورة فإنه في الصورة كسائر مواضع الأرض تأمل تدرك إن شاء اللّٰه

[4]
اشارة

6475- 4 الفقيه، 1/ 239/ 723 و روي أن اللّٰه تبارك و تعالى ليريد عذاب أهل الأرض حتى لا يحاشي فيهم أحدا فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات و الولدان يتعلمون القرآن رحمهم اللّٰه فأخر ذلك عنهم

بيان

لا يحاشي أي لا يستثني و الشيب بالكسر جمع أشيب و هو المبيض

الوافي، ج 7، ص: 513

الرأس

[5]

6476- 5 التهذيب، 3/ 255/ 27/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال قال النبي ص من كان القرآن حديثه و المسجد بيته بنى اللّٰه له بيتا في الجنة

[6]
اشارة

6477- 6 التهذيب، 3/ 261/ 55/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغا صحيحا

بيان

لعل المراد بالمسجد المسجد الذي يصلى فيه جماعة و يحتمل الإطلاق و أما الخبر الآتي فالظاهر أن المراد بالمسجد فيه مسجد المخالفين

[7]

6478- 7 التهذيب، 3/ 261/ 54/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن عقبة بن مسلم عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إن رجلا يصلي بنا نقتدي به فهو أحب إليك أو في المسجد قال المسجد أحب إلي

[8]
اشارة

6479- 8 التهذيب، 3/ 253/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن حسان عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن الفقيه، 1/ 233/ 702 علي ع قال صلاة في

الوافي، ج 7، ص: 514

بيت المقدس تعدل ألف صلاة و صلاة في مسجد الأعظم مائة صلاة و صلاة في مسجد القبيلة خمسة و عشرون صلاة و صلاة في مسجد السوق اثنتي عشر صلاة- و صلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة

بيان

لفظة وحده ليست في بعض نسخ الفقيه فإن قلنا إن التضعيف في الأجر باعتبار الجماعة و كثرتها فإثباتها أوضح في مقابلة الوحدة بالجماعة و إن قلنا إنه باعتبار فضل المسجد من غير نظر إلى الجماعة فإسقاطها أوضح في مقابلة كل من الوحدة و الجماعة بمثله

[9]

6480- 9 التهذيب، 3/ 255/ 26/ 1 عنه عن يعلى بن حمزة عن الحجال عن علي بن الحكم عن رجل عن الفقيه، 1/ 233/ 701 أبي عبد اللّٰه ع قال من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب و لا يابس إلا سبحت له الأرض إلى الأرض السابعة

[10]

6481- 10 التهذيب، 3/ 252/ 14/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان قال الفقيه، 1/ 238/ 718 قال أبو عبد اللّٰه ع خير مساجد نسائكم البيوت

[11]

6482- 11 الفقيه، 1/ 374/ 1088 روي أن خير المساجد للنساء

الوافي، ج 7، ص: 515

البيوت و صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها و صلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها و صلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها و تكره للمرأة الصلاة في سطح غير محجر

[12]
اشارة

6483- 12 الفقيه، 1/ 397/ 1179 روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار

بيان

المخدع كمصحف البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير

[13]
اشارة

6484- 13 التهذيب، 3/ 254/ 21/ 1 عنه عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الصلاة في المدينة هل هي مثل الصلاة في مسجد رسول اللّٰه ص قال لا لأن الصلاة في مسجد رسول اللّٰه ص ألف صلاة و الصلاة في المدينة مثل الصلاة في سائر البلدان

بيان

سيأتي الأخبار في فضل المسجد الحرام و مسجد الرسول و المسجد الأعظم بالكوفة و سائر المساجد المباركة و فضل الصلاة فيها و ذكر المساجد الملعونة في كتاب الحج و العمرة و الزيارات إن شاء اللّٰه

[14]
اشارة

6485- 14 الكافي، 3/ 309/ 4/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر

الوافي، ج 7، ص: 516

عن علي بن مهزيار عن جعفر بن محمد الهاشمي عن أبي حفص العطار شيخ من أهل المدينة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول قال رسول اللّٰه ص إذا صلى أحدكم المكتوبة و خرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثم ليقل اللهم دعوتني فأجبت دعوتك و صليت مكتوبتك و انتشرت في أرضك كما أمرتني فأسألك من فضلك العمل بطاعتك و اجتناب سخطك- و الكفاف من الرزق برحمتك

بيان

قوله و انتشرت في أرضك كما أمرتني إشارة إلى قوله سبحانه فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

الوافي، ج 7، ص: 517

باب 65 الصلاة على البعير و الدابة و في المحمل و ماشيا

[1]

6486- 1 الكافي، 3/ 440/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 3/ 228/ 90/ 1 أحمد عن محمد بن سنان التهذيب، و علي بن النعمان ش عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن صلاة النافلة على البعير و الدابة فقال نعم حيث كان متوجها- الكافي، قال فقلت أستقبل القبلة إذا أردت التكبير قال لا و لكن تكبر حيث ما تكون متوجها- ش و كذلك فعل رسول اللّٰه ص

[2]

6487- 2 الكافي، 3/ 440/ 8/ 1 التهذيب، 3/ 230/ 100/ 1 الثلاثة عن

الوافي، ج 7، ص: 518

الفقيه، 1/ 446/ 1297 البجلي عن أبي الحسن ع في الرجل يصلي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيث توجهت به فقال نعم لا بأس

[3]

6488- 3 الفقيه، 1/ 446/ 1297 البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[4]

6489- 4 التهذيب، 3/ 229/ 98/ 1 أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير و علي بن الحكم عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول ع في الرجل يصلي النافلة على دابته في الأمصار قال لا بأس

[5]

6490- 5 التهذيب، 2/ 15/ 7/ 1 الحسين عن أحمد عن صفوان الجمال قال كان أبو عبد اللّٰه ع يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به

[6]

6491- 6 الكافي، 3/ 441/ 11/ 1 التهذيب، 2/ 15/ 3/ 1 محمد عن حمدان بن سليمان عن سعد بن سعد عن مقاتل بن مقاتل عن أبي الحارث

الوافي، ج 7، ص: 519

قال سألته يعني الرضا ع عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال و لا يمكنني الصلاة على الأرض هل أصليها في المحمل فقال نعم صلها في المحمل

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 7، ص: 519

[7]

6492- 7 الكافي، 3/ 441/ 12/ 1 محمد عن أحمد عن التميمي عن صفوان عن أبي الحسن ع قال صل ركعتي الفجر في المحمل

[8]

6493- 8 الكافي، 3/ 440/ 7/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي على راحلته قال يومئ إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع قلت يصلي و هو يمشي قال نعم يومئ إيماء و ليجعل السجود أخفض من الركوع

[9]

6494- 9 التهذيب، 3/ 229/ 97/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في السفر و أنا أمشي قال أوم إيماء و اجعل السجود أخفض من الركوع

[10]

6495- 10 الكافي، 3/ 441/ 9/ 1 التهذيب، 3/ 230/ 101/ 1 الأربعة الفقيه، 1/ 453/ 1316 حريز عمن ذكره عن أبي جعفر ع أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي و هو يمشي و لكن لا

الوافي، ج 7، ص: 520

يسوق الإبل

[11]

6496- 11 التهذيب، 2/ 15/ 8/ 1 سعد عن التهذيب، 3/ 228/ 91/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن العلاء عن محمد قال قال لي أبو جعفر ع صل صلاة الليل و الوتر و الركعتين في المحمل

[12]

6497- 12 التهذيب، 3/ 228/ 92/ 1 أحمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد اللّٰه بن محمد إلى أبي الحسن ع اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّٰه ع في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم أن صلهما في المحمل و روى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع ع موسع عليك بأية عملت

[13]

6498- 13 التهذيب، 3/ 228/ 93/ 1 بهذا الإسناد عن علي بن مهزيار عن الكوفي عن ابن المغيرة و صفوان و ابن أبي عمير عن أصحابهم عن الفقيه، 1/ 365/ 1051 أبي عبد اللّٰه ع في الصلاة في المحمل فقال صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنك

[14]

6499- 14 التهذيب، 3/ 229/ 94/ 1 عنه عن محمد بن خالد عن جعفر بن بشير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن

الوافي، ج 7، ص: 521

يصلي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي و لا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي و يقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثم مشى

[15]

6500- 15 التهذيب، 3/ 229/ 95/ 1 عنه عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه، 1/ 446/ 1294 إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل- فقال ما هذا الضيق أ ما لك برسول اللّٰه أسوة

[16]

6501- 16 التهذيب، 3/ 229/ 96/ 1 عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن النخعي عن ابن المغيرة عن عتيبة عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن صليت و أنت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثم أومأت بالسجود و ليس في السفر تطوع

[17]
اشارة

6502- 17 الفقيه، 1/ 446/ 1296 سأل سعيد بن يسار أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي صلاة الليل و هو على دابته أ له أن يغطي وجهه و هو يصلي قال أما إذا قرأ فنعم و أما إذا أومى بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة

بيان

و ذلك لأن الإيماء بالوجه بدل من السجود الذي يشترط فيه كشف الجبهة

الوافي، ج 7، ص: 522

بخلاف القراءة

[18]

6503- 18 التهذيب، 3/ 232/ 114/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي عن أبي الحسن ع قال سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول و تخوفت فوت ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم و إلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي

[19]

6504- 19 التهذيب، 3/ 233/ 115/ 1 عنه عن التميمي قال سألت أبا الحسن ع عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث ذهب بك بعيرك قلت جعلت فداك في أول الليل فقال إذا خفت الفوت في آخره

[20]

6505- 20 التهذيب، 3/ 232/ 113/ 1 عنه عن حماد عن ابن وهب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان أبي يدعو بالطهور في السفر و هو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني و الوتر في محمله فإذا نزل صلى الركعتين و الصبح

[21]

6506- 21 التهذيب، 3/ 232/ 112/ 1 سعد عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل يكون في وقت فريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل أ يجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل قال نعم هو بمنزلة الصلاة في السفينة إن أمكنه قائما و إلا قاعدا و كل ما كان من ذلك فالله

الوافي، ج 7، ص: 523

أولى بالعذر يقول اللّٰه عز و جل بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

[22]

6507- 22 التهذيب، 3/ 232/ 111/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول صلى رسول اللّٰه ص الفريضة في المحمل في يوم وحل و مطر

[23]

6508- 23 التهذيب، 3/ 231/ 108/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح عن مصبح عن مندل بن علي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول صلى رسول اللّٰه ص على راحلته الفريضة في يوم مطير

[24]

6509- 24 الفقيه، 1/ 445/ 1293 كان رسول اللّٰه ص يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير

[25]

6510- 25 التهذيب، 3/ 231/ 109/ 1 ابن محبوب عن الحميري قال كتبت إلى أبي الحسن ع روى جعلني اللّٰه فداك مواليك عن آبائك أن رسول اللّٰه ص صلى الفريضة على راحلته في يوم

الوافي، ج 7، ص: 524

مطير و يصيبنا المطر في محاملنا و الأرض مبتلة و المطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة إن شاء اللّٰه فوقع ع يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة

[26]

6511- 26 التهذيب، 3/ 231/ 107/ 1 عنه عن أحمد بن الحسن عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تصل شيئا من المفروض راكبا قال النضر في حديثه إلا أن تكون مريضا

[27]
اشارة

6512- 27 التهذيب، 3/ 308/ 32/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا فقال لا إلا من ضرورة

بيان

سيأتي أخبار أخر في الصلاة راكبا و في المحمل للمريض إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 525

باب 66 الصلاة في السفينة

[1]
اشارة

6513- 1 الكافي، 3/ 441/ 1/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا و تحروا القبلة

بيان

الجدد وجه الأرض و شاطئ النهر و التحري الاجتهاد و تحصيل الظن

[2]
اشارة

6514- 2 التهذيب، 3/ 170/ 2/ 1 الحسين عن الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن علي بن إبراهيم قال سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي و هو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة و لا يصلي في السفينة و هو يقدر على الشط و قال و يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت

الوافي، ج 7، ص: 526

بيان

لعل علي بن إبراهيم هذا هو الجواني الذي خرج مع الرضا ع إلى خراسان و الحديث مضمر و كأن المسئول الكاظم ع لوقف علي بن أبي حمزة الراوي عنه و يحتمل أن يكون قد بدل أبو إبراهيم بعلي بن إبراهيم و أنه وقع خطأ من قلم بعض النساخ فسرى إلى سائر النسخ

[3]

6515- 3 التهذيب، 3/ 170/ 3/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن الخراز قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا ابتلينا و كنا في سفينة فأمسينا و لم نقدر على مكان نخرج فيه فقال أصحاب السفينة ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج فقال إن أبي كان يقول تلك صلاة نوح ع أ و ما ترضى أن تصلي صلاة نوح فقلت بلى جعلت فداك قال لا يضيقن صدرك- فإن نوحا قد صلى في السفينة قال قلت قائما أو قاعدا قال بل قائما قال قلت فإني ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة قال تحر القبلة بجهدك

[4]
اشارة

6516- 4 التهذيب، 3/ 171/ 4/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن الصلاة في السفينة فقال يصلي قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس و يصلي و هو مستقبل القبلة فإن دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك و إن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه و ليتحر القبلة بجهده و قال يصلي النافلة مستقبل صدر السفينة و هو

الوافي، ج 7، ص: 527

مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت

بيان

قوله و ليتحر القبلة مستأنف

[5]
اشارة

6517- 5 الكافي، 3/ 442/ 4/ 1 التهذيب، 3/ 171/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الفقيه، 1/ 458/ 1326 الغنوي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الصلاة في السفينة فقال إذا كانت محملة ثقيلة- إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما و إن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا

بيان

تكفأ تقلب

[6]

6518- 6 الكافي، 3/ 441/ 2/ 1 التهذيب، 3/ 297/ 11/ 1 الثلاثة الكافي، 3/ 441/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الصلاة في السفينة- فقال يستقبل القبلة فإذا دارت و استطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل و إلا فليصل حيث توجهت به قال فإن أمكنه القيام فليصل قائما و إلا فليقعد ثم ليصل

[7]

6519- 7 الفقيه، 1/ 456/ 1320 سأل عبيد اللّٰه بن علي الحلبي أبا

الوافي، ج 7، ص: 528

عبد اللّٰه ع عن الصلاة في السفينة فقال يستقبل القبلة و يصف رجليه- فإذا دارت الحديث

[8]

6520- 8 الكافي، 3/ 442/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يكون في السفينة فلا يدري أين القبلة قال يتحرى فإن لم يدر صلى نحو رأسها

[9]

6521- 9 الفقيه، 1/ 280/ 858 روي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة و لم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة

[10]

6522- 10 الفقيه، 1/ 457/ 1324 و سأل زرارة أبا جعفر ع في الرجل يصلي النوافل في السفينة قال يصلي نحو رأسها

[11]
اشارة

6523- 11 الكافي، 3/ 442/ 5/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 3/ 297/ 9/ 1 سهل عن أبي هاشم الجعفري قال كنت مع أبي الحسن ع في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت جعلت فداك نصلي في جماعة فقال لا يصلي في بطن واد جماعة

الوافي، ج 7، ص: 529

بيان

حمله في التهذيبين على الكراهة أو على ما إذا لم يتمكن من القيام على الاجتماع لما يأتي من الأخبار الدالة على الجواز

[12]

6524- 12 التهذيب، 3/ 295/ 1/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر و فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن صلاة الفريضة في السفينة و هو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع و اللصوص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج و لا يطيعونه و هل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء أو قاعدا أو قائما فقال إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل و إن لم يستطع صلى جالسا و قال لا عليه أن لا يخرج فإن أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أ ترغب عن صلاة نوح

[13]

6525- 13 التهذيب، 3/ 295/ 2/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في السفينة فقال إن رجلا أتى أبي فسأله فقال إني أكون في السفينة و الجدد مني قريب فأخرج فأصلي عليه فقال له أبو جعفر ع أ ما ترضى أن تصلي بصلاة نوح

[14]

6526- 14 الفقيه، 1/ 456/ 1321 و قال له جميل بن دراج يعني أبا عبد اللّٰه ع تكون السفينة قريبة من الجد فأخرج و أصلي قال صل فيها أ ما ترضى بصلاة نوح ع

[15]
اشارة

6527- 15 التهذيب، 3/ 295/ 3/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن

الوافي، ج 7، ص: 530

عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في السفينة فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فإن لم تستطع فجالسا تجمع الصلاة فيها إن أرادوا و تصلي على القير و القفر و تسجد عليه

بيان

القفر بضم القاف و سكون الفاء ثم الراء شي ء يشبه القير و قيل هو نوع منه يقال له قفر اليهود

[16]

6528- 16 التهذيب، 3/ 298/ 16/ 1 أحمد عن عتيبة بياع القصب عن الفقيه، 1/ 457/ 1322 إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة قال نعم ليس به بأس قلت و نسجد على ما فيها و على القير قال لا بأس

[17]

6529- 17 التهذيب، 3/ 297/ 10/ 1 أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة و النخعي عن ابن المغيرة عن عتيبة عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في جماعة في السفينة فقال لا بأس

[18]

6530- 18 التهذيب، 3/ 296/ 4/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الرجل يكون في السفينة هل له أن يضع الحصير على المتاع أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير و أشباهه ثم يصلي عليه فقال لا بأس

الوافي، ج 7، ص: 531

[19]

6531- 19 الفقيه، 1/ 458/ 1327 سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن الرجل الحديث

[20]

6532- 20 التهذيب، 3/ 296/ 5/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في السفينة فقال إن رجلا سأل أبي ع عن الصلاة في السفينة- فقال له أ ترغب عن صلاة نوح فقلت له آخذ معي مدرة أسجد عليها فقال نعم

[21]

6533- 21 التهذيب، 3/ 296/ 7/ 1 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة

[22]

6534- 22 التهذيب، 3/ 296/ 8/ 1 عنه عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام و إن كان معهم نساء كيف يصنعون أ قياما يصلون أم جلوسا قال يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم- و يقوم الإمام أمامهم و النساء خلفهم و إن ضاقت السفينة قعدن النساء و صلى الرجال و لا بأس أن تكون النساء بحيالهم

[23]
اشارة

6535- 23 التهذيب، 3/ 298/ 14/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن

الوافي، ج 7، ص: 532

أخيه عن أبيه عن أبي الحسن ع قال سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أ يصلي و هو جالس يومئ أو يسجد قال يقوم و إن حنى ظهره

بيان

قال في التهذيبين يعني إذا تمكن من الانحناء و إن لم يقدر على القيام تاما و إلا صلى جالسا و على الإيماء كما يدل عليه الخبر الآتي

[24]

6536- 24 التهذيب، 3/ 298/ 15/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال الصلاة في السفينة إيماء

[25]

6537- 25 التهذيب، 3/ 298/ 13/ 1 أحمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في الفرات و ما هو أضعف [أصغر] منه من الأنهار في السفينة فقال إن صليت فحسن و إن خرجت فحسن

[26]

6538- 26 الفقيه، 1/ 458/ 1325 سأل يونس بن يعقوب أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في الفرات الحديث

[27]

6539- 27 التهذيب، 3/ 297/ 12/ 1 أحمد عن ابن فضال عن الفقيه، 1/ 458/ 1325 يونس بن يعقوب قال

الوافي، ج 7، ص: 533

سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة المكتوبة في السفينة و هي تأخذ شرقا و غربا فقال استقبل القبلة ثم كبر ثم اتبع السفينة و در معها حيث دارت بك

[28]

6540- 28 الفقيه، 1/ 459/ 1328 قال علي ع إذا ركبت السفينة و كانت تسير فصل و أنت جالس و إذا كانت قائمة فصل و أنت قائم

الوافي، ج 7، ص: 535

باب 67 بدو القبلة

[1]

6541- 1 الكافي، 3/ 286/ 12/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته هل كان رسول اللّٰه ص يصلي إلى بيت المقدس قال نعم فقلت أ كان يجعل الكعبة خلف ظهره فقال أما إذا كان بمكة فلا و أما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة

[2]
اشارة

6542- 2 الفقيه، 1/ 274/ 845 صلى رسول اللّٰه ص إلى بيت المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة سنة بمكة و تسعة عشر شهرا بالمدينة ثم عيرته اليهود فقالوا له إنك تابع قبلتنا فاغتم لذلك غما

الوافي، ج 7، ص: 536

شديدا فلما كان في بعض الليل خرج ع يقلب وجهه في آفاق السماء- فلما أصبح صلى الغداة فلما صلى من الظهر ركعتين جاءه جبرئيل ع فقال له قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ الآية ثم أخذ بيد النبي ص فحول وجهه إلى الكعبة و حول من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء و النساء مقام الرجال فكان أول صلاته إلى بيت المقدس و آخرها إلى الكعبة و بلغ الخبر مسجدا بالمدينة و قد صلى أهله من العصر ركعتين فحولوا نحو القبلة فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس و آخرها إلى الكعبة فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين فقال المسلمون صلاتنا إلى بيت المقدس تضييع يا رسول اللّٰه فأنزل اللّٰه عز و جل وَ مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمٰانَكُمْ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس

بيان

قال في الفقيه و قد أخرجت الخبر في ذلك على وجهه في كتاب النبوة

[3]
اشارة

6543- 3 التهذيب، 2/ 43/ 5/ 1 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قوله تعالى وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهٰا إِلّٰا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلىٰ عَقِبَيْهِ أمره به قال نعم إن رسول اللّٰه ص كان يقلب

الوافي، ج 7، ص: 537

وجهه في السماء فعلم اللّٰه عز و جل ما في نفسه فقال قَدْ نَرىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمٰاءِ- فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا

بيان

أريد بالقبلة التي كان عليها بيت المقدس كما يظهر من الحديث الآتي و مما مر

و في تفسير أبي محمد العسكري ع عن النبي ص في تفسير هذه الآية قال إلا لنعلم ذلك وجودا بعد أن علمناه سيوجد- قال و ذلك أن هوى أهل مكة كان في الكعبة فأراد اللّٰه أن يبين متبع محمد ممن خالفه باتباع القبلة التي كرهها و محمد يأمر بها و لما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس أمرهم بمخالفتها و التوجه إلى الكعبة ليتبين من يوافق محمدا فيما يكرهه و هو مصدقه

[4]
اشارة

6544- 4 التهذيب، 2/ 43/ 5/ 1 عنه عن وهيب عن أبي بصير عن أحدهما ع في قوله تعالى سَيَقُولُ السُّفَهٰاءُ مِنَ النّٰاسِ مٰا وَلّٰاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كٰانُوا عَلَيْهٰا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشٰاءُ إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ- فقلت له اللّٰه أمره أن يصلي إلى بيت المقدس قال نعم أ لا ترى أن اللّٰه تعالى يقول وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهٰا إِلّٰا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلىٰ عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كٰانَتْ لَكَبِيرَةً إِلّٰا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ وَ مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيمٰانَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِالنّٰاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ- قال إن بني عبد الأشهل أتوهم و هم في الصلاة و قد صلوا ركعتين إلى بيت

الوافي، ج 7، ص: 538

المقدس فقيل لهم إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال و الرجال مكان النساء و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين

بيان

أتوهم أي جماعة و الظاهر أن لفظة هم زيادة من النساخ و بناء الفعل للمفعول كما في قيل فإن في بعض ألفاظ هذه القصة فأتى بني عبد الأشهل رجل من الأنصار و في بعضها فأتى رجل ممن صلى مع النبي قوما في مسجد و بالجملة ما يدل على انفراد المخبر

[5]

6545- 5 التهذيب، 2/ 43/ 3/ 1 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له متى صرف رسول اللّٰه ص إلى الكعبة قال بعد رجوعه من بدر

الوافي، ج 7، ص: 539

باب 68 وجوب الاستقبال و حد القبلة

[1]

6546- 1 الكافي، 3/ 300/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 199/ 83/ 1 الأربعة عن زرارة عن الفقيه، 1/ 278/ 856 أبي جعفر ع قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإن اللّٰه تعالى قال لنبيه ص في الفريضة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ و اخشع ببصرك و لا ترفعه إلى السماء- و ليكن حذاء وجهك في موضع سجودك

[2]

6547- 2 الفقيه، 1/ 279/ 857 قال أبو جعفر ع لزرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود

الوافي، ج 7، ص: 540

[3]

6548- 3 التهذيب، 2/ 42/ 1/ 1 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قول اللّٰه تعالى فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً قال أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شي ء من عبادة الأوثان خالصا مخلصا

[4]

6549- 4 التهذيب، 2/ 43/ 2/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قول اللّٰه عز و جل وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال هذه هي القبلة أيضا

[5]

6550- 5 التهذيب، 2/ 43/ 4/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبي جميلة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في قوله تعالى أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قال مساجد محدثة- فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام

[6]
اشارة

6551- 6 الفقيه، 1/ 278/ 855 زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال لا صلاة إلا إلى القبلة قال قلت أين حد القبلة قال ما بين المشرق و المغرب قبلة كله قال قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال يعيد

الوافي، ج 7، ص: 541

بيان

معنى قوله ع ما بين المشرق و المغرب قبلة أن القبلة هي جهة الكعبة لا عينها كما يدل عليه قول اللّٰه عز و جل فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فإن الشطر هو النحو و الجهة و في الجهة اتساع فإنك إذا استقبلت دائرة الأفق استقبلت بنصفها إلا أنها من حيث مقابلتها مع جسد الإنسان ينقسم إلى أربع جهات يكون كل منها ربع الدور و عرفها بعض أصحابنا بأنها أعظم سمت يشتمل على الكعبة قطعا أو ظنا بحيث يتساوى أجزاؤه في احتمال هذا الاشتمال من غير ترجيح

[7]

6552- 7 التهذيب، 2/ 44/ 7/ 1 محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين عن الحجال عن بعض رجاله عن الفقيه، 1/ 272/ 844 أبي عبد اللّٰه ع أن اللّٰه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا

الوافي، ج 7، ص: 542

[8]
اشارة

6553- 8 التهذيب، 2/ 44/ 8/ 1 ابن عقدة عن الحسين بن محمد بن حازم عن تغلب بن ضحاك عن بشر بن جعفر الجعفي أبي الوليد قال سمعت جعفر بن محمد ع يقول البيت قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرم و الحرم قبلة للناس جميعا

بيان

قال بعض أصحابنا أن المراد بالمسجد و الحرم جهتهما و إنما ذكر على سبيل التقريب إلى الأفهام إظهارا لسعة الجهة فلا منافاة بين الخبرين و الأخبار الدالة على أن قبلة الناس جميعا جهة الكعبة

[9]
اشارة

6554- 9 الكافي، 3/ 487/ 6/ 1 علي بن محمد رفعه قال قيل لأبي عبد اللّٰه ع لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار فقال لأن للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك و اثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار

بيان

أريد بالحدود العلامات التي نصبت لتعرف مساحة الحرم و هي التي عبرت عنها في الخبر الآتي بالأنصاب.

قال في القاموس أنصاب الحرم حدوده

[10]
اشاره

6555- 10 الفقيه، 1/ 272/ 845 التهذيب، 2/ 44/ 10/ 1

الوافي، ج 7، ص: 543

و سأل المفضل بن عمر أبا عبد اللّٰه ع عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة و عن السبب فيه فقال إن الحجر الأسود لما أنزل به من الجنة- و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة

بيان

أراد بأصحابه أهل العراق و بناء هذين الخبرين على أن البعيد يستقبل الحرم و حملهما الأصحاب على الاستحباب إن قيل أن الانحراف بالتياسر إن كان إلى القبلة فواجب أو عنها فغير جائز أجيب بأن الانحراف عنها للتوسط فيها فيستحب

[11]

6556- 11 التهذيب، 2/ 383/ 7/ 1 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سأله رجل قال

الوافي، ج 7، ص: 544

صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك و الكعبة تحتي قال نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء

[12]

6557- 12 الكافي، 3/ 391/ 19/ 1 جماعة عن أحمد عن التهذيب، 2/ 376/ 97/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن خالد بن [أبي] إسماعيل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة قال لا بأس

[13]

6558- 13 الكافي، 3/ 392/ 21/ 1 التهذيب، 2/ 376/ 98/ 1 علي بن محمد عن إسحاق بن محمد عن عبد السلام بن صالح عن الرضا ع في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة قال إن قام لم يكن له قبلة و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه إلى السماء و يعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور و يقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه و إذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه و السجود على نحو ذلك

[14]
اشارة

6559- 14 التهذيب، 5/ 453/ 229/ 1 أحمد بن الحسن عن علي بن مهزيار عن محمد بن عبد اللّٰه بن مروان قال رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ع عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة و هو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى على قفاه و صلى إيماء و ذكر قول اللّٰه فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

الوافي، ج 7، ص: 545

بيان

كأنه سقط من الحديث شي ء و الوجه في الاستلقاء للتحرز عن الاستدبار و قد مضى جواز الصلاة فيها قائما من غير استلقاء

الوافي، ج 7، ص: 547

باب 69 معرفة القبلة و قبلة المتحير

[1]

6560- 1 التهذيب، 2/ 45/ 11/ 1 الطاطري عن جعفر بن سماعة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن القبلة قال ضع الجدي في قفاك و صل

[2]
اشارة

6561- 2 الفقيه، 1/ 280/ 860 قال رجل للصادق ع إني أكون في السفر و لا أهتدي إلى القبلة بالليل فقال أ تعرف الكوكب الذي يقال له جدي قلت نعم قال اجعله على يمينك و إذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك

بيان

هذه العلامة إنما تستقيم لأهل العراق و راوي الخبر الأول و هو محمد بن مسلم عراقي و إنما سأل عن قبلة بلاده و لكل ناحية علامة غير علامة الأخرى و لاستعلام القبلة طرق كثيرة أشهرها طريق الدائرة الهندية و العمل فيه بعد تسوية الأرض و رسم الدائرة و استخراج الخطين القاسمين لها أرباعا كما مر في مباحث الوقت أن تقسم كل ربع تسعين قسما متساويا ثم تعد من نقطة الجنوب أو الشمال بقدر ما بين طولي البلد و مكة إلى المغرب إن زاد طول البلد على طول مكة

الوافي، ج 7، ص: 548

و إلى المشرق إن نقص و من نقطة المشرق أو المغرب بقدر ما بين العرضين إلى الشمال إن نقص عرضه و إلى الجنوب إن زاد عليه و تخرج من منتهى الأجزاء الطولية خطا موازيا لأحد الخطين و من منتهى الأجزاء العرضية خطا موازيا للآخر فيتقاطع الخطان داخل الدائرة غالبا فتصل بين مركزها و نقطة التقاطع بخط منته إلى محيطها فهو على شطر القبلة و أكثر العلامات التي قررها الفقهاء مأخوذ من أمثال هذه الطرق

[3]

6562- 3 الفقيه، 1/ 276/ 847 زرارة و محمد عن أبي جعفر ع قال يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة

[4]

6563- 4 الكافي، 3/ 285/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة

[5]

6564- 5 الكافي، 3/ 284/ 1/ 1 التهذيب، 2/ 46/ 15/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة التهذيب، 2/ 46/ 16/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة ع عن

الوافي، ج 7، ص: 549

الفقيه، 1/ 222/ 668 سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم تر الشمس و لا القمر و لا النجوم قال اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك

[6]

6565- 6 الكافي، 3/ 286/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قبلة المتحير فقال يصلي حيث شاء

[7]

6566- 7 الكافي، 3/ 286/ 10/ 1 و روي أيضا أنه يصلي إلى أربعة جوانب

[8]

6567- 8 الفقيه، 1/ 278/ 854 و قد روي فيمن لا يهتدي القبلة في مفازة أن يصلي إلى أربعة جوانب

[9]
اشارة

6568- 9 الفقيه، 1/ 276/ 848 و نزلت هذه الآية في قبلة المتحير وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

بيان

هذا الكلام أورده بعد حديث ابن عمار الذي يأتي في الباب الآتي فيحتمل أن يكون من كلام أبي عبد اللّٰه ع و قد ورد في أخبار أخر أنها نزلت في النافلة في السفر رواها العياشي و علي بن إبراهيم في تفسيريهما و صاحب التهذيب في تبيانه

الوافي، ج 7، ص: 550

[10]
اشارة

6569- 10 التهذيب، 2/ 45/ 12/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن إسماعيل بن عباد التهذيب، 2/ 45/ 13/ 1 الحسين عن إسماعيل عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه

بيان

في هذا الاعتراض من المخالفين دلالة واضحة على عدم جواز الاجتهاد عند الإمامية و إن هذا كان أمرا معلوما عندهم مسلما من الطرفين و جوابه أن هذا ليس اجتهادا في الحكم الشرعي و إنما هو اجتهاد فيما يتبع الحكم الشرعي و هو جائز عند الجميع إلا أن الإمام ع عدل عن هذا الجواب إلى جواب آخر لمصلحة رآها و إرشادا لأصحابه إلى المجادلة بالتي هي أحسن فقال إنا لا نضطر قط إلى الاجتهاد في أمر لأن لنا أن نأخذ بالاحتياط في كل ما اشتبه حكمه علينا و إن جاز لنا الاجتهاد فيه إذا لم يكن حكما شرعيا و بهذا يحصل التوفيق بين الأخبار في هذا المقام.

و في التهذيبين حمل أخبار الاجتهاد على ما إذا لم يتيسر الصلاة لأربع جهات لمانع و الصواب ما قلناه

الوافي، ج 7، ص: 551

باب 70 من تبين خطؤه في القبلة

[1]

6570- 1 الكافي، 3/ 285/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم التهذيب، 2/ 142/ 11/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد التهذيب، 2/ 47/ 21/ 1 الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحى- فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع قال إن كان في وقت فليعد صلاته- و إن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده

[2]

6571- 2 الفقيه، 1/ 276/ 846 البصري أنه سأل الصادق

الوافي، ج 7، ص: 552

ع عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد قال و سألته عن رجل صلى و هي متغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا يعيد

[3]

6572- 3 الكافي، 3/ 284/ 3/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 47/ 19/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن البصري التهذيب، 2/ 47/ 22/ 1 الطاطري عن محمد بن زياد عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا صليت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنك صليت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد و إن فاتك الوقت فلا تعد

[4]

6573- 4 التهذيب، 2/ 48/ 23/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن يقطين

الوافي، ج 7، ص: 553

التهذيب، 2/ 141/ 10/ 1 الحسين عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقت أ يعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة و إن كان قد تحرى القبلة بجهده أ تجزيه صلاته فقال يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه

[5]

6574- 5 التهذيب، 2/ 48/ 24/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك

[6]
اشارة

6575- 6 التهذيب، 2/ 46/ 17/ 1 الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة و قد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها

بيان

لعل المراد بدخول وقت صلاة أخرى ما لا ينافي بقاء وقت إجزاء الأولى

[7]

6576- 7 التهذيب، 2/ 46/ 18/ 1 بهذا الإسناد عن حماد عن

الوافي، ج 7، ص: 554

معمر بن يحيى مثله و زاد إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها

[8]

6577- 8 الفقيه، 1/ 367/ 1059 قال ع الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد

[9]

6578- 9 الكافي، 3/ 285/ 8/ 1 القمي و محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال في رجل صلى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق و المغرب- فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم و إن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة

[10]

6579- 10 التهذيب، 2/ 48/ 26/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال سألته عن رجل تبين له و هو في الصلاة أنه على غير القبلة قال يستقبلها إذا أثبت ذلك و إن كان قد فرغ منها فلا يعيدها

[11]

6580- 11 التهذيب، 2/ 48/ 25/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة عن الفقيه، 1/ 276/ 848 ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد

الوافي، ج 7، ص: 555

انحرف عن القبلة يمينا و شمالا قال قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبله

[12]
اشارة

6581- 12 التهذيب، 2/ 49/ 28/ 1 الحسين عن محمد بن الحسين [الحصين] قال كتبت إلى عبد صالح ع الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض و لا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أ يعتد بصلاته أم يعيدها فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أ و لم يعلم أن اللّٰه يقول و قوله الحق فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

بيان

قوله أ و لم يعلم استشهاد لعدم الإعادة مع فوات الوقت و لا يخفى أن في بعض هذه الأخبار دلالة على أن ظهور الانحراف بعد الفراغ أو في الأثناء مع التدارك مغتفر و إن كان الوقت باقيا.

بل قد دل خبر الفطحية و ابن عمار على الاغتفار ما لم يبلغ الاستدبار أو أحد المشرقين

الوافي، ج 7، ص: 557

باب 71 بدو الأذان و الإقامة و فضلهما

[1]

6582- 1 الكافي، 3/ 302/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة و الفضيل عن أبي جعفر ع قال لما أسري برسول اللّٰه ص إلى السماء فبلغ البيت المعمور و حضرت الصلاة فأذن جبرئيل ع و أقام فتقدم رسول اللّٰه ص و صف الملائكة و النبيون خلف محمد ص

[2]

6583- 2 الفقيه، 1/ 281/ 864 حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال لما أسري برسول اللّٰه ص حضرت الصلاة فأذن جبرئيل ع فلما قال اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر قالت الملائكة اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر فلما قال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه قالت الملائكة خلع الأنداد فلما قال أشهد أن محمدا رسول اللّٰه قالت الملائكة نبي بعث- فلما قال حي على الصلاة قالت الملائكة حث على عبادة ربه فلما قال حي على الفلاح قالت الملائكة أفلح من تبعه

الوافي، ج 7، ص: 558

[3]
اشارة

6584- 3 الكافي، 3/ 302/ 2/ 1 التهذيب، 2/ 277/ 1/ 1 الثلاثة عن حماد عن الفقيه، 1/ 282/ 865 منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما هبط جبرئيل ع بالأذان على رسول اللّٰه ص كان رأسه في حجر علي ع فأذن جبرئيل و أقام فلما انتبه رسول اللّٰه ص قال يا علي سمعت قال نعم يا رسول اللّٰه قال حفظت قال نعم قال ادع بلالا فعلمه فدعا علي ع بلالا فعلمه

بيان

في هذا الحديث رد على ما أطبق عليه العامة من أن الأذان ليس بالوحي و إنما منشأه أن عبد اللّٰه بن زيد أو أبي بن كعب رأى ذلك في المنام فعرضه على النبي ص فأمره أن يعلمه بلالا.

قال ابن أبي عقيل أجمعت الشيعة عن الصادق ع أنه لعن قوما زعموا أن النبي ص أخذ ذلك من عبد اللّٰه بن زيد و قال نزل الوحي به على نبيكم ص.

و قال ابن طاوس في الطرائف و من طريف ما سمعت و وقفت عليه أن أبا داود و ابن ماجة ذكرا في كتاب السنن أن النبي ص هم بالبوق و أمر بالناقوس فأرى عبد اللّٰه بن زيد في المنام رجل عليه ثوبان خضران فعلمه الأذان.

أقول و قد مضى نسبة هذه الرؤيا إلى أبي بن كعب في باب بدو الصلاة و عللها

الوافي، ج 7، ص: 559

[4]

6585- 4 الكافي، 3/ 303/ 8/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أذنت و أقمت صلى خلفك صفان من الملائكة و إذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة

[5]

6586- 5 التهذيب، 2/ 52/ 13/ 1 الحسين عن يحيى الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أذنت في أرض فلاة و أقمت صلى خلفك صفان من الملائكة و إن أقمت و لم تؤذن صلى خلفك صف واحد

[6]

6587- 6 التهذيب، 2/ 52/ 14/ 1 عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن محمد قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع إنك إذا أذنت و أقمت صلى خلفك صفان من الملائكة و إن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد

[7]

6588- 7 الفقيه، 1/ 287/ 887 الحديث مرسلا مقطوعا بلفظ الغيبة و زاد و حد الصف ما بين المشرق و المغرب

[8]

6589- 8 الفقيه، 1/ 287/ 888 و في رواية العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ع أنه قال من أذن و أقام صلى وراءه صفان من الملائكة و إن أقام بغير أذان صلى عن يمينه واحد و عن شماله واحد ثم قال اغتنم الصفين

[9]
اشارة

6590- 9 الفقيه، 1/ 287/ 889 و في رواية ابن أبي ليلى عن علي

الوافي، ج 7، ص: 560

ع قال من صلى بأذان و إقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طرفاهما و من صلى بإقامة صلى خلفه ملك

بيان

لعل اختلاف الأخبار لتفاوت المصلين في الباعث على ترك الأذان فمن شغله عنه أمر مهم فهو صاحب الصف و من شغله أمر غير مهم فهو صاحب الملكين و من شغله مجرد الكسل فهو صاحب الملك الواحد

الوافي، ج 7، ص: 561

باب 72 رفع الصوت بالأذان و حكايته للسامع

[1]

6591- 1 الكافي، 3/ 307/ 28/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن يحيى بن عمران الحلبي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول المؤذن يغفر [اللّٰه] له مد صوته و يشهد له كل شي ء سمعه

[2]

6592- 2 الكافي، 3/ 307/ 31/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 2/ 58/ 46/ 1 سهل عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان طول حائط مسجد رسول اللّٰه ص قامة و كان يقول ص لبلال إذا دخل

الوافي، ج 7، ص: 562

الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالأذان فإن اللّٰه تعالى قد وكل بالأذان ريحا ترفعه إلى السماء و إن الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض- قالت هذه أصوات أمة محمد بتوحيد اللّٰه عز و جل فيستغفرون لأمة محمد ص حتى يفرغوا من تلك الصلاة

[3]

6593- 3 الفقيه، 1/ 286/ 884 روي أن الملائكة إذا سمعت الأذان من أهل الأرض الحديث

[4]

6594- 4 الكافي، 6/ 9/ 9/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن الكافي، 3/ 308/ 33/ 1 التهذيب، 2/ 59/ 47/ 1 علي بن مهزيار عن محمد بن راشد قال حدثني الفقيه، 1/ 292/ 903 هشام بن إبراهيم أنه شكا إلى أبي الحسن الرضا ع سقمه و أنه لا يولد له فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال ففعلت ذلك فأذهب اللّٰه عني سقمي و كثر ولدي- قال محمد بن راشد و كنت دائم العلة ما أنفك منها في نفسي و جماعة خدمي و عيالي- الفقيه، حتى كأنني كنت أبقى و ما لي أحد يخدمني- ش فلما سمعت ذلك من هشام عملت به فأذهب اللّٰه عني

الوافي، ج 7، ص: 563

و عن عيالي العلل

[5]
اشارة

6595- 5 الكافي، 3/ 308/ 35/ 1 جماعة عن ابن عيسى عن الحسين عن الجعفري قال سمعته يقول أذن في بيتك فإنه يطرد الشيطان و يستحب من أجل الصبيان

بيان

يعني أنك إذا أذنت في بيتك يهرب منه الشيطان و يستأنس به الصبيان و يصغون إليه و يتعلمون منك و لا يعبث بهم الشيطان

[6]

6596- 6 التهذيب، 2/ 58/ 45/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن التميمي عن حماد عن حريز عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أذنت فلا تخفين صوتك فإن اللّٰه يأجرك مد صوتك فيه

[7]
اشارة

6597- 7 الفقيه، 1/ 284/ 876 سأل ابن وهب أبا عبد اللّٰه ع عن الأذان قال ارفع به صوتك فإذا أقمت فدون ذلك و لا تنتظر بأذانك و إقامتك إلا دخول وقت الصلاة و احدر إقامتك حدرا

بيان

الحدر بالمهملات الإسراع و تقصير الوقف

الوافي، ج 7، ص: 564

[8]
اشارة

6598- 8 الكافي، 3/ 307/ 29/ 1 النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن محمد عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّٰه ص إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شي ء

بيان

و لو حولق الحاكي إذا حيعل المؤذن جاز لورود الرواية بذلك أيضا

[9]

6599- 9 الفقيه، 1/ 288/ 892 قال أبو جعفر ع لمحمد بن مسلم يا ابن مسلم لا تدعن ذكر اللّٰه على كل حال و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر اللّٰه عز و جل و قل كما يقول المؤذن

[10]

6600- 10 الفقيه، 1/ 292/ 904 روي أنه من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه

[11]

6601- 11 الكافي- 3/ 307/ 30/ 1 علي بن محمد عن سهل عن السراد عن جميل بن صالح عن الفقيه، 1/ 288/ 891 الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أن محمدا رسول اللّٰه ص فقال مصدقا محتسبا و أنا أشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أشهد أن محمدا رسول اللّٰه أكتفي بهما [بها] عمن أبى و جحد و أعين بهما [بها] من أقر و شهد كان له من الأجر عدد من أنكر و جحد و مثل عدد من أقر و عرف

الوافي، ج 7، ص: 565

باب 73 ثواب المؤذن

[1]
اشارة

6602- 1 الكافي، 3/ 307/ 27/ 1 محمد عن أحمد عن التميمي رفعه قال قال ثلاثة يوم القيامة على كثبان المسك أحدهم مؤذن أذن احتسابا

بيان

كثبان جمع كثيب و هو الرمل المستطيل المحدودب احتسابا أي طلبا لوجه اللّٰه و ثوابه من الحسب كالاعتداد من العد لأنه يعتد عمله و يحتسبه عند اللّٰه

[2]

6603- 2 التهذيب، 2/ 283/ 29/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زكريا صاحب السابري عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر مؤذن أذن احتسابا و إمام أم قوما و هم به راضون و مملوك يطيع اللّٰه و يطيع مواليه

[3]
اشارة

6604- 3 التهذيب، 2/ 283/ 32/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن حسان عن عيسى بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جده عن علي

الوافي، ج 7، ص: 566

ع قال الفقيه، 1/ 283/ 869 قال رسول اللّٰه ص للمؤذن فيما بين الأذان و الإقامة مثل أجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل اللّٰه قال قلت يا رسول اللّٰه إنهم يجتلدون على الأذان قال كلا إنه يأتي على الناس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم و تلك لحوم حرمها اللّٰه على النار

بيان

تشحط بالمعجمة ثم المهملتين تلطخ و تمرغ و اضطرب.

قوله فيما بين الأذان و الإقامة يحتمل معنيين أحدهما من ابتدائهما إلى انتهائهما و الآخر بعد الفراغ من أحدهما و قبل الشروع في الآخر و يؤيد الثاني حديث إسحاق الجريري الذي يأتي في باب الفصل بينهما و وجه شبهه بالشهيد توجهه إلى اللّٰه و شغله بذكر اللّٰه و شهوده مع اللّٰه.

و في الفقيه فقال علي ع إنهم يجتلدون و الاجتلاد تكلف الجلادة يعني أن الناس يحرصون على الأذان و يتخاصمون عليه إذا سمعوا ذلك أو هم اليوم كذلك فردعه النبي ص و قال لكن يأتي زمان لا يرغب فيه الناس بل يستنكفون عنه و يزهدون فيه و يطرحونه على ضعفائهم الذين لا يعبأ بهم فلحوم أولئك الضعفاء حرام على النار لرغبتهم فيه يومئذ

الوافي، ج 7، ص: 567

و احتمالهم له أو أن المراد أن لحوم طائفة لا يستكبرون عن الأذان يومئذ و لا يطرحونه على الضعفاء لحوم حرمها اللّٰه على النار

[4]

6605- 4 التهذيب، 2/ 283/ 28/ 1 عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 285/ 881 قال رسول اللّٰه ص من أذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنة

[5]

6606- 5 التهذيب، 2/ 283/ 30/ 1 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن بكر بن سالم عن سعد الإسكاف قال سمعت أبا جعفر ع يقول من أذن سبع سنين احتسابا جاء يوم القيامة و لا ذنب له

[6]

6607- 6 الفقيه، 1/ 286/ 883 الحديث مرسلا

[7]

6608- 7 التهذيب، 2/ 284/ 33/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي عن مصعب بن سلام التميمي عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال من أذن عشر سنين محتسبا يغفر اللّٰه له مد بصره و صوته في السماء و يصدقه كل رطب و يابس سمعه و له من كل من يصلي معه في مسجده سهم و له من كل من يصلي بصوته حسنة

[8]

6609- 8 الفقيه، 1/ 285/ 882 قال أبو جعفر ع المؤذن يغفر اللّٰه له مد بصره و مد صوته في السماء الحديث

الوافي، ج 7، ص: 568

[9]

6610- 9 التهذيب، 2/ 284/ 34/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العرزمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن من أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنين

[10]

6611- 10 التهذيب، 2/ 284/ 35/ 1 عنه عن معاوية بن حكيم عن الجعفري عن أبيه قال دخل رجل من أهل الشام على أبي عبد اللّٰه ع فقال له إن أول من سبق إلى الجنة بلال قال و لم قال لأنه أول من أذن

[11]
اشارة

6612- 11 الفقيه، 1/ 292/ 905 روى عبد اللّٰه بن علي قال حملت متاعي من البصرة إلى مصر فقدمتها فبينا أنا في بعض الطريق إذا أنا بشيخ- طويل شديد الأدمة أبيض الرأس و اللحية عليه طمران أحدهما أسود و الآخر أبيض فقلت من هذا فقالوا هذا بلال مولى رسول اللّٰه ص فأخذت ألواحي فأتيته فسلمت عليه فقلت له السلام عليك أيها الشيخ فقال و عليك السلام فقلت يرحمك اللّٰه حدثني بما سمعت من رسول اللّٰه ص فقال و ما يدريك من أنا فقلت أنت بلال مؤذن رسول اللّٰه ص قال فبكى و بكيت حتى اجتمع الناس علينا و نحن نبكي- قال ثم قال يا غلام من أي البلاد أنت قلت من أهل العراق قال بخ بخ ثم سكت ساعة ثم قال اكتب يا أخا أهل العراق بسم اللّٰه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللّٰه ص يقول- المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم لا يسألون اللّٰه

الوافي، ج 7، ص: 569

عز و جل شيئا إلا أعطاهم و لا يشفعون في شي ء إلا شفعوا قلت زدني رحمك اللّٰه قال اكتب- بسم اللّٰه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللّٰه ص يقول- من أذن أربعين عاما محتسبا بعثه اللّٰه عز و جل يوم القيامة و له عمل أربعين صديقا عملا مبرورا متقبلا قلت زدني رحمك اللّٰه قال اكتب- بسم اللّٰه الرحمن الرحيم سمعت

رسول اللّٰه ص يقول- من أذن عشرين عاما بعثه اللّٰه عز و جل يوم القيامة و له من النور مثل زنة السماء- قلت زدني رحمك اللّٰه قال اكتب- بسم اللّٰه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللّٰه ص يقول- من أذن عشر سنين أسكنه اللّٰه عز و جل مع إبراهيم الخليل في قبته أو في درجته- قلت زدني رحمك اللّٰه قال اكتب- بسم اللّٰه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللّٰه ص يقول- من أذن سنة واحدة بعثه اللّٰه عز و جل يوم القيامة و قد غفرت له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت و لو كانت مثل زنة جبل أحد قلت زدني رحمك اللّٰه قال نعم فاحفظ و اعمل و احتسب- سمعت رسول اللّٰه ص يقول من أذن في سبيل اللّٰه صلاة واحدة إيمانا و احتسابا و تقربا إلى اللّٰه تعالى غفر اللّٰه له ما سلف من ذنوبه- و من عليه بالعصمة فيما بقي من عمره و جمع بينه و بين الشهداء في الجنة قلت زدني يرحمك اللّٰه حدثني بأحسن ما سمعت من رسول اللّٰه ص قال ويحك يا غلام قطعت أنياط قلبي و بكى و بكيت حتى أني و اللّٰه لرحمته ثم قال اكتب- بسم اللّٰه الرحمن الرحيم سمعت رسول اللّٰه ص يقول- إذا كان يوم القيامة و جمع اللّٰه عز و جل الناس في صعيد واحد بعث اللّٰه عز و جل

الوافي، ج 7، ص: 570

إلى المؤذنين ملائكة من نور و معهم ألوية و أعلام من نور يقودون جنائب [بجنائب] أزمتها زبرجد أخضر و حقائبها المسك الأذفر يركبها المؤذنون- فيقومون عليها قياما تقودهم الملائكة ينادون بأعلى صوتهم بالأذان- ثم بكى بكاء شديدا حتى انتحب و بكيت فلما سكت

قلت مم بكاؤك- فقال ويحك ذكرتني شيئا سمعت حبيبي و صفيي ع يقول و الذي بعثني بالحق نبيا إنهم ليمرون على الخلق قياما على النجائب فيقولون اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر فإذا قالوا ذلك سمعت لأمتي ضجيجا فسأله أسامة بن زيد عن ذلك الضجيج ما هو قال الضجيج التسبيح و التحميد و التهليل فإذا قالوا أشهد أن لا إله إلا اللّٰه قالت أمتي إياه كنا نعبد في الدنيا فيقال صدقتم فإذا قالوا أشهد أن محمدا رسول اللّٰه قالت أمتي هذا الذي أتانا برسالة ربنا جل جلاله و آمنا به و لم نره فيقال لهم صدقتم هذا الذي أدى إليكم الرسالة من ربكم و كنتم به مؤمنين فحقيق على اللّٰه عز و جل أن يجمع بينكم و بين نبيكم فينتهي بهم إلى منازلهم و فيها ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر- ثم نظر إلي فقال إن استطعت و لا قوة إلا بالله أن لا تموت إلا و أنت مؤذن فافعل فقلت يرحمك اللّٰه تفضل علي و أخبرني فإني فقير محتاج و أد إلي ما سمعت من رسول اللّٰه ص فإنك قد رأيته و لم أره و صف لي- كما [كيف] وصف لك رسول اللّٰه ص بناء الجنة- فقال اكتب الحديث

بيان

سنورد تمامه إن شاء اللّٰه تعالى في باب صفة الجنة من كتاب الجنائز فإنه بذاك المقام أنسب و بخ كلمة يقال عند المدح و الرضا بالشي ء و تكرر للمبالغة فإن وصلت خفضت و نونت و ربما شددت يقال بخبخت الرجل إذا

الوافي، ج 7، ص: 571

قيل له ذلك قيل لعل المراد بلحوم الناس أعراضهم و الوجه في أمانتهم على

الأعراض و الدماء أنهم الذين يدعون الناس إلى إقامة الحدود و الأولى أن يقال إن المراد بلحومهم لحوم أنعامهم فإن الأذان لما كان من شعائر الإسلام فكل بلد يتحقق فيه الأذان جاز شراء اللحم من أسواقهم و أكله على موائدهم و كان دماؤهم محقونة بذلك و لا يجوز قتالهم فالمؤذنون أمناؤهم على ذلك.

و أنياط القلب عروقه و الحقائب بالقاف بعد الحاء المهملة و الموحدة بعد المثناة من تحت جمع حقيبة و هي ما يشد في مؤخر رحل أو قتب و الذفر حدة الرائحة و منه المسك الأذفر أي الجيد في الغاية و الانتحاب أشد البكاء

[12]

6613- 12 الفقيه، 1/ 297/ 907 و روي أنه لما قبض النبي ص امتنع بلال من الأذان و قال لا أؤذن لأحد بعد رسول اللّٰه ص و أن فاطمة ع قالت ذات يوم إني أشتهي أن أسمع صوت مؤذن أبي ص بالأذان فبلغ ذلك بلالا فأخذ في الأذان فلما قال اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر ذكرت أباها ص و أيامه فلم تتمالك من البكاء فلما بلغ إلى قوله أشهد أن محمدا رسول اللّٰه ص شهقت فاطمة ع شهقة و سقطت لوجهها و غشي عليها فقال الناس لبلال أمسك يا بلال فقد فارقت ابنة رسول اللّٰه ص الدنيا و ظنوا أنها قد ماتت فقطع أذانه و لم يتمه- فأفاقت فاطمة ع و سألته أن يتم الأذان فلم يفعل و قال لها يا سيدة النسوان إني أخشى عليك مما تنزلينه بنفسك إذا سمعت صوتي بالأذان فأعفته عن ذلك

الوافي، ج 7، ص: 573

باب 74 صفة الأذان و الإقامة

[1]

6614- 1 الكافي، 3/ 302/ 3/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر ع يقول الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا الأذان ثمانية عشر حرفا و الإقامة سبعة عشر حرفا

[2]

6615- 2 الكافي، 3/ 303/ 4/ 1 القمي عن أحمد عن التهذيب، 2/ 62/ 10/ 1 الحسين عن التميمي عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الأذان مثنى مثنى و الإقامة مثنى مثنى

[3]

6616- 3 الكافي، 3/ 303/ 5/ 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين

الوافي، ج 7، ص: 574

[4]
اشارة

6617- 4 الكافي، 3/ 303/ 7/ 1 الأربعة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إذا أذنت فأفصح بالألف و الهاء و صل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو غيره

بيان

كأن المراد بالألف و الهاء ما في التكبير أو في لفظتي الجلالة و الصلاة و يحتمل شمولهما لفظة أشهد و يأتي ما يؤيد الأول و لا ينافي الثاني و الثالث

[5]
اشارة

6618- 5 الفقيه، 1/ 284/ 875 زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يجزيك من الأذان إلا ما أسمعت نفسك أو فهمته و أفصح بالألف و الهاء و صل على النبي ص كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره و كلما اشتد صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر و كان أجرك في ذلك أعظم

الوافي، ج 7، ص: 575

بيان

يستفاد من هذا الحديث عدم إجزاء الأذان إذا لم يسمع نفسه إذا كان هو المؤذن و عدم الاجتزاء بسماع الهمهمة الغير المفهمة إن كان المؤذن غيره.

و في بعض النسخ أو أفهمته بالهمزة و البناء للمفعول و المعنى واحد

[6]
اشارة

6619- 6 الكافي، 3/ 303/ 6/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن وهب التهذيب، 2/ 63/ 16/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد بن عيسى عن الفقيه، 1/ 289/ 895 ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التثويب في الأذان و الإقامة فقال ما نعرفه

بيان

التثويب بالثاء المثلثة أن يقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين و هي من بدع عمر و كنى ع بعدم المعرفة عن كونه بدعة و ربما يفسر التثويب بالإتيان بالحيعلتين بين الاذانين.

قال في النهاية الأصل في التثويب أن يجي ء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى و يشتهر فسمي الدعاء تثويبا لذلك و كل داع مثوب و قيل إنما سمي تثويبا من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة فإن المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعاهم إليها فإذا قال بعده الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها انتهى كلامه

الوافي، ج 7، ص: 576

[7]
اشارة

6620- 7 الكافي، 3/ 306/ 26/ 1 جماعة من أصحابنا عن ابن عيسى عن محمد بن سنان التهذيب، 2/ 65/ 25/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن الحسن بن السري عن أبي عبد اللّٰه ع قال الأذان ترتيل و الإقامة حدر

بيان

الترتيل تبيين الحروف و حفظ الوقوف و في بعض النسخ ترسل و الترسل التثبت و التأني و ترك العجلة

[8]
اشارة

6621- 8 الكافي، 3/ 303 الأربعة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء و الإقامة حدر

بيان

في النهاية فسر الجزم بالسكون و ترك المد و الإعراب في أواخر حروفه قال و الجزم القطع

[9]

6622- 9 التهذيب، 2/ 58/ 44/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن عثمان عن

الوافي، ج 7، ص: 577

الفقيه، 1/ 283/ 871 خالد بن نجيح عن الصادق ع أنه قال التكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء و الألف

[10]

6623- 10 الفقيه، 1/ 284/ 874 خالد بن نجيح عنه ع أنه قال الأذان و الإقامة مجزومان و في خبر آخر موقوفان

[11]
اشارة

6624- 11 التهذيب، 2/ 59/ 2/ 1 الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأذان فقال تقول اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أن محمدا رسول اللّٰه أشهد أن محمدا رسول اللّٰه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلا اللّٰه لا إله إلا اللّٰه

بيان

قد ورد في تفسير التكبير أن المراد أنه أكبر من كل شي ء أو أكبر من أن يوصف و حي في الحيعلات بفتح الياء اسم فعل بمعنى أقبل و الفلاح بمعنى الفوز بالأمنية و الظفر فمعنى حي على الفلاح أقبل على ما يوجب الفوز و الظفر بالسعادة العظمى في الآخرة و معنى حي على خير العمل أقبل على عمل هو أفضل الأعمال أعني الصلاة

[12]

6625- 12 التهذيب، 2/ 60/ 3/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و الفضيل بن يسار عن أبي

الوافي، ج 7، ص: 578

جعفر ع قال لما أسري برسول اللّٰه ص فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل ع و أقام فتقدم رسول اللّٰه ص و صف الملائكة و النبيون خلف رسول اللّٰه ص قال فقلنا له كيف أذن فقال اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر و ذكر مثل الحديث السابق ثم قال و الإقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة- بين حي على خير العمل حي على خير العمل و بين اللّٰه أكبر فأمر بها رسول اللّٰه ص بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض اللّٰه تعالى رسوله

[13]

6626- 13 التهذيب، 2/ 60/ 4/ 1 عنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن سيف عن الفقيه، 1/ 289/ 897 الحضرمي و كليب الأسدي عن أبي عبد اللّٰه ع أنه حكى لهما الأذان فقال اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أن لا إله اللّٰه ثم ذكر مثل ما في الحديثين ثم قال و الإقامة كذلك

[14]
اشارة

6627- 14 التهذيب، 2/ 61/ 5/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يؤذن فقال اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر و ذكر مثل السابقة

بيان

في التهذيبين حمل تثنية التكبير في أول الأذان في الحديثين الأولين على قصده

الوافي، ج 7، ص: 579

إفهام السائل كيفية التلفظ به و فيه بعد و الصواب أن تحمل على الخيار و جواز الاقتصار.

قال في الفقيه بعد ذكر حديث الحضرمي و كليب هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه و لا ينقص منه و المفوضة لعنهم اللّٰه قد وضعوا أخبارا زادوا بها في الأذان محمد و آل محمد خير البرية مرتين و في بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول اللّٰه أشهد أن عليا ولي اللّٰه مرتين.

و منهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين و لا شك في أن عليا ولي اللّٰه و أنه أمير المؤمنين حقا و أن محمدا و آل محمد صلوات اللّٰه عليهم أجمعين خير البرية و لكن ليس ذلك في أصل الأذان.

قال و إنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا.

أقول يعني ليتميز بها المفوض من غير المفوض و المفوضة هم القائلون بأن اللّٰه فوض خلق الدنيا إلى محمد ص بعد أن خلقه فهو الخلاق لها بما فيها و قيل فوض ذلك إلى علي ع

[15]

6628- 15 التهذيب، 2/ 62/ 9/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن العلاء عن الحذاء قال رأيت أبا جعفر ع يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لم تكبر واحدة فقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا

[16]

6629- 16 التهذيب، 2/ 62/ 12/ 1 الحسين عن القاسم بن عروة

الوافي، ج 7، ص: 580

عن العجلي عن أبي جعفر ع قال الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا و الإقامة واحدة

[17]

6630- 17 التهذيب، 2/ 62/ 13/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر

[18]

6631- 18 التهذيب، 2/ 62/ 11/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن يزيد مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن و أقيم واحدا واحدا

[19]

6632- 19 التهذيب، 2/ 61/ 7/ 1 عنه عن فضالة عن ابن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال الأذان مثنى مثنى و الإقامة واحدة

[20]
اشارة

6633- 20 التهذيب، 2/ 61/ 8/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الإقامة مرة مرة إلا قول اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر فإنه مرتان

بيان

حملهما في التهذيبين على التقية أو العجلة

[21]
اشارة

6634- 21 التهذيب، 2/ 63/ 17/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن

الوافي، ج 7، ص: 581

التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر ع يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين و إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم

بيان

زدت على التثويب لعله يعني زدت بناء على ضرورة الإتيان بالتثويب و إنما ينفعه إذا أخفت بها أو أبهمها بحيث توهم أنه أتى بالتثويب و فيه تكلف

[22]
اشارة

6635- 22 التهذيب، 2/ 63/ 15/ 1 عنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم و لو رددت ذلك لم يكن به بأس

بيان

رددت كأنه من الترديد بمعنى التكرير

[23]
اشارة

6636- 23 التهذيب، 2/ 62/ 14/ 1 عنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد لله ع قال النداء و التثويب في الإقامة من السنة

بيان

قال في التهذيبين ما أشبه هذين الخبرين مما يتضمن ذكر هذه الألفاظ فإنها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها.

الوافي، ج 7، ص: 582

أقول فيحتمل أن يكون نداوة ع في بيته بالتثويب خارج الأذان و قوله ع من السنة تورية منه يعني من سنة أهل البدع

[24]

6637- 24 الكافي، 3/ 308/ 34/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة و في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس

[25]
اشارة

6638- 25 الكافي، 3/ 306/ 22/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 281/ 18/ 1 علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن الخراز عن معاذ بن كثير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا دخل الرجل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن و أقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلا اللّٰه و ليدخل في الصلاة

بيان

إنما قال و هو لا يأتم بصاحبه لأنه لو كان صاحبه مرضيا يأتم به و لا يقرأ خلفه سقط عنه هذا لعدم افتقاره إلى أذان و إقامة على حدة حينئذ كما يأتي

[26]

6639- 26 التهذيب، 2/ 280/ 13/ 1 ابن محبوب عن يعقوب

الوافي، ج 7، ص: 583

عن أبي همام عن أبي الحسن ع قال الأذان و الإقامة مثنى مثنى و قال إذا أقام مثنى مثنى و لم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة و من أقام الصلاة واحدة واحدة و لم يؤذن لم يجزئه إلا بأذان

[27]
اشارة

6640- 27 التهذيب، 2/ 280/ 14/ 1 عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أذن مؤذن فنقص الأذان و أنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه

بيان

كأنه أشار به إلى أذان العامة و تركهم حي على خير العمل

[28]

6641- 28 الفقيه، 1/ 283/ 872 أبو بصير عن أحدهما ع قال إن بلالا كان عبدا صالحا فقال لا أؤذن لأحد بعد رسول اللّٰه ص فترك يومئذ حي على خير العمل

[29]
اشارة

6642- 29 الفقيه، 1/ 287/ 890 و كان ابن النباح يقول في أذانه حي على خير العمل حي على خير العمل فإذا رآه علي ع قال- مرحبا بالقائلين عدلا و بالصلاة مرحبا و أهلا

بيان

ابن النباح كان مؤذنا لأمير المؤمنين ص و إنما عدل عن العدل عمر عدل اللّٰه به عن طريق الجنة

الوافي، ج 7، ص: 584

[30]
اشارة

6643- 30 الفقيه، 1/ 299/ 913 قال الصادق ع كان اسم النبي ص يكرر في الأذان و أول من حذفه ابن أروى

بيان

أراد بابن أروى عثمان و أروى اسم امرأة قال في الفقيه قد أذن رسول اللّٰه ص و كان يقول أشهد أني رسول اللّٰه و قد قيل كان يقول أشهد أن محمدا رسول اللّٰه لأن الأخبار قد وردت بهما جميعا

الوافي، ج 7، ص: 585

باب 75 الفصل بين الأذان و الإقامة

[1]

6644- 1 الكافي، 3/ 306/ 24/ 1 محمد بن الحسن عن سهل عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال القعود بين الأذان و الإقامة في الصلوات كلها- إذا لم تكن قبل الإقامة صلاة يصليها

[2]

6645- 2 التهذيب، 2/ 64/ 21/ 1 الحسين عن أحمد قال قال الحديث مقطوعا

[3]

6646- 3 التهذيب، 2/ 64/ 19/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بد من قعود بين الأذان و الإقامة

[4]

6647- 4 التهذيب، 2/ 64/ 20/ 1 عنه عن الجعفري قال سمعته يقول افرق بين الأذان و الإقامة بجلوس أو بركعتين

[5]

6648- 5 التهذيب، 2/ 64/ 24/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن

الوافي، ج 7، ص: 586

العبيدي عن سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال من جلس فيما بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّٰه

[6]
اشارة

6649- 6 التهذيب، 2/ 64/ 22/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن بقاح عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا

بيان

لعل المراد بقوله ع فإن بينهما نفسا جواز الاكتفاء فيه بالنفس و إن كان الإتيان بالجلوس أفضل ليوافق الخبر السابق و كأنه إلى هذا أشار في الفقيه حيث قال و ينبغي أن يكون بين الأذان و الإقامة جلسة إلا المغرب فإنه يجزي بين الأذان و الإقامة نفس.

و في الاستبصار حمل الأول على ما إذا صلى أول الوقت و الأخير على ما إذا ضاق الوقت و يؤيد ما قلناه

ما رواه ابن طاوس في كتاب فلاح السائل عن التلعكبري عن محمد بن همام عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن الحسن بن معاوية بن وهب عن أبيه قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع وقت المغرب فإذا هو قد أذن و جلس فسمعته يدعو بدعاء ما سمعت بمثله فسكت حتى فرغ من صلاته ثم قلت يا سيدي لقد سمعت منك دعاء ما سمعت بمثله قط قال هذا دعاء أمير المؤمنين ص ليلة بات على فراش

الوافي، ج 7، ص: 587

رسول اللّٰه ص و هو- يا من ليس معه رب يدعى يا من ليس فوقه خالق يخشى يا من ليس دونه إله يتقى يا من ليس له وزير يغشى يا من ليس له بواب ينادى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما و جودا يا من لا يزداد على عظيم الجرم إلا رحمة و عفوا صل على محمد و آل محمد و افعل بي ما أنت أهله

فإنك أهل التقوى و أهل المغفرة و أنت أهل الجود و الخير و الكرم.

قال ابن طاوس و قد رويت روايات أن الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب و إقامتها و هو الظاهر من عمل جماعة من أهل التوفيق و لعل الجلوس بينهما في وقت دون وقت أو لفريق دون فريق

[7]
اشارة

6650- 7 الكافي، 3/ 308/ 32/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال يقول الرجل إذا فرغ من الأذان و جلس اللهم اجعل قلبي بارا و رزقي دارا- و اجعل لي عند قبر نبيك ص قرارا و مستقرا

بيان

الرزق الدار الذي يتجدد شيئا فشيئا من قولهم در اللبن إذا زاد و كثر جريانه من الضرع.

الوافي، ج 7، ص: 588

و مستقرا إما عطف تفسيري و إما أن القرار إشارة إلى مجاورة القبر في الحياة و المستقر إلى مجاورته بعد الدفن

[8]

6651- 8 التهذيب، 2/ 286/ 46/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد اللّٰه أو أبي الحسن ع قال قال يؤذن للظهر على ست ركعات و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر

[9]

6652- 9 التهذيب، 2/ 280/ 16/ 1 ابن محبوب عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل نسي أن يفصل بين الأذان و الإقامة بشي ء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة قال ليس عليه شي ء و ليس له أن يدع ذلك عمدا سئل ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان و الإقامة قال يقول الحمد لله

[10]

6653- 10 التهذيب، 2/ 49/ 2/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، 1/ 285/ 877 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذن و أقم و افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو تسبيح أو كلام قال و سألته كم الذي يجزي بين الأذان و الإقامة من القول قال الحمد لله

الوافي، ج 7، ص: 589

[11]
اشارة

6654- 11 التهذيب، 2/ 285/ 40/ 1 سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع أذن و أقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس

بيان

لعله ع اكتفى فيه بتسبيح أو تحميد أو نفس و كان للمغرب.

و روى ابن طاوس طاب ثراه في كتاب فلاح السائل عن التلعكبري بإسناده عن الأزدي عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول لأصحابه من سجد بين الأذان و الإقامة فقال في سجوده رب لك سجدت خاضعا خاشعا ذليلا يقول اللّٰه تعالى ملائكتي و عزتي و جلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين و هيبته في قلوب المنافقين

و بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال رأيته أذن ثم أهوى ثم سجد سجدتين بين الأذان و الإقامة فلما رفع رأسه قال يا با عمير من فعل مثل فعلي غفر اللّٰه له ذنوبه كلها

و قال من أذن ثم سجد فقال لا إله إلا أنت ربي سجدت لك خاضعا خاشعا غفر اللّٰه له ذنوبه

[12]
اشارة

6655- 12 الفقيه، 1/ 287/ 890 قال الصادق ع من قال حين يسمع أذان الصبح اللهم إني أسألك بإقبال نهارك و إدبار ليلك و حضور صلاتك و أصوات دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم و قال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا

الوافي، ج 7، ص: 590

بيان

قوله حين يسمع يحتمل أن يكون المراد به حين فرغ من سماعه فيكون من دعاء الفصل بين الأذانين.

و في بعض النسخ حين سمع و هو أظهر في هذا المعنى كما أن يسمع أظهر في معنى ابتداء السماع أو طول مدة السماع و لعله ع أشار بقوله مثل ذلك إلى أنه ينبغي أن يقول عند سماع أذان المغرب اللهم إني أسألك بإقبال ليلك و إدبار نهارك فإن المماثلة إنما تتحقق بذلك و إلا فهو عينه لا مثله و إن جاز إطلاق المثل على العين

الوافي، ج 7، ص: 591

باب 76 شرائط الأذان و الإقامة و آدابهما

[1]
اشارة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 7، ص: 591

6656- 1 الكافي، 3/ 304/ 13/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 277/ 3/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف قال لا يستقيم الأذان و لا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان فأذن به و لم يكن عارفا لم يجزئ أذانه و لا إقامته و لا يقتدى به

بيان

المراد بالعارف العارف بإمامة الأئمة كما مر مرارا فإنه بهذا المعنى في عرفهم ع و لعمري أن من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئا

كما في الحديث النبوي ص من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية و من عرفه كفاه به معرفة إذا عرفه حق معرفته

و في بعض النسخ و لا يعتد به مكان و لا يقتدى به و هو أوضح و على نسخة لا يقتدى به يعني إذا كان إماما للصلاة

[2]

6657- 2 الفقيه، 1/ 285/ 880 قال علي ع قال رسول

الوافي، ج 7، ص: 592

اللّٰه ص يؤمكم أقرأكم و يؤذن لكم خياركم و في حديث آخر أفصحكم

[3]

6658- 3 التهذيب، 2/ 283/ 31/ 1 أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن الفقيه، 1/ 283/ 870 علي ع قال آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ص أنه قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا

[4]

6659- 4 الفقيه، 3/ 178/ 367 أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين و اللّٰه إني لأحبك فقال له و لكني أبغضك قال و لم قال لأنك تبغي في الأذان كسبا و تأخذ على تعليم القرآن أجرا

[5]

6660- 5 الكافي، 3/ 304/ 11/ 1 الخمسة التهذيب، 2/ 53/ 20/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي التهذيب، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء و لا يقيم إلا و هو على وضوء

الوافي، ج 7، ص: 593

[6]

6661- 6 الكافي، 3/ 304/ 10/ 1 أبو داود عن التهذيب، 2/ 54/ 22/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يتكلم الرجل في الأذان قال لا بأس قلت في الإقامة قال لا

[7]

6662- 7 التهذيب، 2/ 54/ 24/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين الحديث إلى قوله لا بأس

[8]

6663- 8 الكافي، 3/ 305/ 16/ 1 علي بن محمد عن سهل عن البزنطي عن أبي الحسن ع قال يؤذن الرجل و هو جالس و لا يقيم إلا و هو قائم و تؤذن و أنت راكب و لا تقيم [تقم] إلا و أنت على الأرض

[9]

6664- 9 الفقيه، 1/ 282/ 867 البزنطي عن الرضا ع قال يؤذن الرجل و هو جالس و يؤذن و هو راكب

[10]

6665- 10 الكافي، 3/ 305/ 17/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له يؤذن الرجل و هو على غير القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس

[11]

6666- 11 الكافي، 3/ 305/ 20/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن

الوافي، ج 7، ص: 594

إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد اللّٰه ع يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم و لا تؤم بيدك

[12]

6667- 12 الكافي، 3/ 306/ 21/ 1 بهذا الإسناد عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يقيم أحدكم الصلاة و هو ماش و لا راكب و لا مضطجع إلا أن يكون مريضا و ليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة

[13]

6668- 13 التهذيب، 2/ 53/ 19/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن تؤذن و أنت على غير طهور- و لا تقيم إلا و أنت على وضوء

[14]
اشارة

6669- 14 الفقيه، 1/ 282/ 866 زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال تؤذن و أنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قائدا و أينما توجهت- و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة

بيان

قد مضى أن أدنى ما يجزي من الساتر في الصلاة ثوبان فبين في هذا الحديث أن ذلك لا يشترط في الأذان بل يكفي فيه ثوب واحد

الوافي، ج 7، ص: 595

[15]

6670- 15 التهذيب، 2/ 280/ 14/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم

[16]

6671- 16 التهذيب، 2/ 53/ 21/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع الفقيه، 1/ 289/ 896 أن عليا ص كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا بأس أن يؤذن المؤذن و هو جنب- و لا يقيم حتى يغتسل

[17]
اشارة

6672- 17 التهذيب، 2/ 54/ 23/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المؤذن يتكلم و هو يؤذن فقال لا بأس حتى يفرغ من أذانه

بيان

يعني يجوز التكلم في أثنائه إلى أن يفرغ منه بخلاف الإقامة فإنه إنما يجوز التكلم في أثنائها إلى أن يقال قد قامت الصلاة فيحرم كما يأتي

[18]

6673- 18 التهذيب، 2/ 55/ 29/ 1 الحسين عن

الوافي، ج 7، ص: 596

فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتكلم في الإقامة قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكون قد اجتمعوا من شتى و ليس لهم إمام- فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان

[19]

6674- 19 التهذيب، 2/ 55/ 30/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن القوم ليس يعرف لهم إمام

[20]

6675- 20 التهذيب، 2/ 55/ 31/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن محمد قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا تكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة

[21]

6676- 21 الفقيه، 1/ 285/ 879 زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام و أهل المسجد إلا في تقديم إمام

[22]

6677- 22 التهذيب، 2/ 54/ 26/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته فقال لا بأس

[23]

6678- 23 التهذيب، 2/ 54/ 27/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل- أ يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال نعم

الوافي، ج 7، ص: 597

[24]
اشارة

6679- 24 التهذيب، 2/ 55/ 28/ 1 عنه عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا بأس بأن يتكلم الرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم إن شاء

بيان

حملها في التهذيبين على حال الضرورة و فيما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحوهما.

أقول و يحتمل اختصاص التحريم بالجماعة دون المنفرد فإن التحريم إنما ورد فيهم دونه و الجواز للمنفرد لا ينافي لزوم الإعادة عليه لو تكلم

[25]

6680- 25 التهذيب، 2/ 56/ 32/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن الفقيه، 1/ 282/ 868 أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء و لا تقيم و أنت راكب أو جالس إلا من علة [عذر] أو تكون في أرض ملصة

[26]

6681- 26 التهذيب، 2/ 56/ 33/ 1 عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس للمسافر أن يؤذن و هو راكب- و يقيم و هو على الأرض قائم

الوافي، ج 7، ص: 598

[27]

6682- 27 التهذيب، 2/ 56/ 34/ 1 عنه عن حماد عن ربعي عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يؤذن الرجل و هو قاعد قال نعم و لا يقيم إلا و هو قائم

[28]

6683- 28 التهذيب، 2/ 56/ 35/ 1 عنه عن أحمد عن عبد صالح ع قال يؤذن الرجل و هو جالس و لا يقيم إلا و هو قائم و قال تؤذن و أنت راكب و لا تقيم إلا و أنت على الأرض

[29]

6684- 29 التهذيب، 2/ 56/ 36/ 1 عنه عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يؤذن و هو يمشي أو على ظهر دابته و على غير طهور فقال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس

[30]

6685- 30 الفقيه، 1/ 285/ 878 سأل محمد أبا جعفر ع الحديث بأدنى تفاوت

[31]

6686- 31 الفقيه، 1/ 291/ 901 أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك

[32]
اشارة

6687- 32 التهذيب، 2/ 57/ 38/ 1 سعد عن ابن بزيع التهذيب، 2/ 282/ 27/ 1 ابن محبوب عن محمد بن

الوافي، ج 7، ص: 599

الحسين عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أؤذن و أنا راكب فقال نعم قلت فأقيم و أنا راكب قال لا قلت فأقيم و أنا ماش فقال نعم ماش إلى الصلاة قال ثم قال لي إذا أقمت فأقم مترسلا فإنك في الصلاة فقلت له قد سألتك أقيم و أنا ماش فقلت لي نعم أ فيجوز أن أمشي في الصلاة قال نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت و أنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك

بيان

لعل المراد بالترسل هنا التؤدة و التثبت في البدن دون القول لئلا ينافي الحدر فيها كما مضى.

و في حديث ابن محبوب زاد بعد قوله فأقيم و أنا راكب قال لا قلت فأقيم و رجلي في الركاب قال لا قلت فأقيم و أنا قاعد قال لا و زاد في آخر الحديث و إذا الإمام كبر للركوع كنت معه في الركعة لأنه إن أدركته و هو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع

[33]
اشارة

6688- 33 التهذيب، 2/ 57/ 39/ 1 ابن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن حمران قال سألت أبا جعفر ع عن الأذان جالسا قال لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض

بيان

حمله في التهذيبين على الاستحباب و الفضل

الوافي، ج 7، ص: 600

[34]

6689- 34 التهذيب، 2/ 284/ 37/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الفقيه، 1/ 284/ 873 الحسن بن السري عن أبي عبد اللّٰه ع قال من السنة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان

[35]
اشارة

6690- 35 التهذيب، 2/ 284/ 36/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أسباط عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن ع عن الأذان في المنارة أ سنة هو فقال إنما كان يؤذن للنبي ص في الأرض و لم يكن يومئذ منارة

بيان

قد مضى أن النبي ص كان يقول لبلال اعل الجدار و ارفع صوتك بالأذان فلعل المراد بالأرض هنا ما يقابل المنارة قيل إنما أحدث المنارة عمر

[36]

6691- 36 التهذيب، 2/ 281/ 20/ 1 أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع أن النبي ص كان إذا دخل المسجد و بلال يقيم الصلاة جلس

[37]

6692- 37 الكافي، 3/ 306/ 25/ 1 علي عن أبيه عن

الوافي، ج 7، ص: 601

التهذيب، 2/ 281/ 19/ 1 علي بن مهزيار عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد اللّٰه ع كان يؤذن و يقيم غيره- و قال كان يقيم و قد أذن غيره

[38]

6693- 38 الفقيه، 1/ 291/ 902 كان علي ع يؤذن و يقيم غيره و كان يقيم و قد أذن غيره

الوافي، ج 7، ص: 603

باب 77 مواضع الأذان و الإقامة و متى يجوز تركهما

[1]

6694- 1 الكافي، 3/ 303/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سألته أ يجزي أذان واحد قال إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان و إقامة و إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلا الفجر و المغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما و تقيم من أجل أنه لا تقصر فيهما كما تقصر في سائر الصلوات

[2]

6695- 2 التهذيب، 2/ 49/ 1/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن وهب أو ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع لا تدع الأذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب و الفجر فإنه ليس فيهما تقصير

[3]
اشارة

6696- 3 التهذيب، 2/ 50/ 4/ 1 سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن الصيقل قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة

الوافي، ج 7، ص: 604

بيان

و ذلك لأن الأذان إنما هو للإشعار و لا ضرورة حينئذ داعية إلى الإشعار فلا يتأكد

[4]

6697- 4 التهذيب، 2/ 50/ 5/ 1 عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة و لم يؤذن

[5]

6698- 5 التهذيب، 2/ 50/ 6/ 1 الحسين عن فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان

[6]

6699- 6 التهذيب، 2/ 51/ 7/ 1 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا تصلي الغداة و المغرب إلا بأذان و إقامة و رخص في سائر الصلوات بالإقامة و الأذان أفضل

[7]

6700- 7 التهذيب، 2/ 51/ 8/ 1 عنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة و المغرب

[8]

6701- 8 التهذيب، 2/ 51/ 9/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس و ما أحب أن يعتاد

الوافي، ج 7، ص: 605

[9]

6702- 9 الفقيه، 1/ 286/ 885 زرارة عن أبي جعفر ع قال إن أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان و إقامة و تفتتح النهار بأذان و إقامة و يجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان

[10]

6703- 10 الكافي، 3/ 304/ 13/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 277/ 3/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، 1/ 394 1169 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده فيجي ء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان و الإقامة قال لا- و لكن يؤذن و يقيم

[11]

6704- 11 التهذيب، 2/ 51/ 10/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة

[12]

6705- 12 الفقيه، 1/ 291/ 900 البصري عن الصادق ع قال تجزي في السفر إقامة بغير أذان

[13]

6706- 13 التهذيب، 2/ 51/ 11/ 1 الحسين عن الثلاثة قال

الوافي، ج 7، ص: 606

سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل هل تجزيه في السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان قال نعم لا بأس به

[14]

6707- 14 التهذيب، 2/ 52/ 12/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن محمد و الفضيل بن يسار عن أحدهما ع قال تجزيك إقامة في السفر

[15]
اشارة

6708- 15 الكافي، 3/ 421/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن حفص بن غياث التهذيب، 3/ 19/ 67/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن حفص عن جعفر عن أبيه ع قال الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة

بيان

قيل المراد بالأذان الثالث هو الذي أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف القولين قبل الوقت فإن النبي ص شرع للصلاة أذانا و إقامة فالزائد ثالث و هو بدعة و قيل الأذان الأول يوم الجمعة أذان الصبح و الثاني أذان الجمعة المشروع و الثالث المبتدع و قيل بل الثالث أذان العصر فهو بدعة لأن النبي ص كان يجمع بين الفرضين يوم الجمعة من دون أذان بينهما

[16]

6709- 16 الكافي، 3/ 304/ 12/ 1 التهذيب، 2/ 277/ 2/ 1 علي عن

الوافي، ج 7، ص: 607

أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم فقال ليس عليه أن يعيد الأذان- فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان

[17]

6710- 17 التهذيب، 2/ 281/ 22/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم أ يؤذن و يقيم قال إن كان دخل و لم يتفرق الصف- صلى بأذانهم و إقامتهم و إن كان تفرق الصف أذن و أقام

[18]
اشارة

6711- 18 التهذيب، 2/ 281/ 21/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن الحسين بن علوان التهذيب، 3/ 56/ 103/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع قال دخل رجلان المسجد و قد صلى الناس فقال لهما علي ع إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم

بيان

لفظ الحديث بالإسناد الثاني هكذا و قد صلى علي بالناس فقال لهما إن شئتما الحديث و هو أوضح و ينبغي حمله على ما إذا لم يتفرقوا و كذا الخبر الآتي

الوافي، ج 7، ص: 608

[19]

6712- 19 التهذيب، 3/ 56/ 107/ 1 محمد بن أحمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان يقول إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى أهله فلا يؤذنن و لا يقيمن- و لا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة و لا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه

[20]
اشارة

6713- 20 الفقيه، 1/ 408/ 1217 ابن أبي عمير عن أبي علي الحراني التهذيب، 3/ 55/ 102/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن أبي علي قال كنا عند أبي عبد اللّٰه ع فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح- فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك فقال أبو عبد اللّٰه ع أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة قال يقيمون في ناحية المسجد و لا يبدر بهم إمام

بيان

هذا الخبر يقتضي حمل تفرق الصف في الخبرين الأولين على تفرقهم كلهم دون البعض و له في التهذيب ذيل يأتي في باب آداب المأموم من أبواب الجمعة و الجماعات إن شاء اللّٰه و المراد بآخر الحديث إما المنع من الجماعة في تلك الصلاة ثانية كما فهمه في الفقيه و إما المنع من تقدم الإمام حينئذ على المأمومين و في نسخ الفقيه و لا يبدو لهم إمام و هو أوضح

الوافي، ج 7، ص: 609

[21]
اشارة

6714- 21 التهذيب، 3/ 282/ 156/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، 1/ 395/ 1171 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم قال عليه أن يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة

بيان

محمول على ما إذا تفرقوا

[22]

6715- 22 التهذيب، 2/ 282/ 26/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال كتبت إليه رجل يجب عليه إعادة الصلاة- أ يعيدها بأذان و إقامة فكتب يعيدها بإقامة

[23]

6716- 23 التهذيب، 3/ 167/ 28/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة قال نعم

[24]
اشارة

6717- 24 التهذيب، 2/ 282/ 25/ 1 ابن محبوب عن الفطحية قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا بد للمريض أن يؤذن و يقيم إذا أراد الصلاة و لو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به سئل فإن كان شديد الوجع- قال لا بد من أن يؤذن و يقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان و إقامة

الوافي، ج 7، ص: 610

بيان

حمله في الاستبصار على التأكيد

[25]

6718- 25 التهذيب، 2/ 280/ 15/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر ع في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة فلما انصرف قلت له عافاك اللّٰه صليت بنا في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة فقال إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي إزار و لا رداء- و إني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك

[26]

6719- 26 التهذيب، 2/ 285/ 43/ 1 سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال كنا معه فسمع إقامة جار له في الصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان و لا إقامة- قال يجزيكم أذان جاركم

[27]
اشارة

6720- 27 التهذيب، 2/ 282/ 24/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة

بيان

يأتي أخبار أخر في هذا المعنى في كتاب الحج إن شاء اللّٰه و قد مضى في مطلق الجمع بين الصلاتين الاكتفاء بأذان و إقامتين و يأتي فيمن يقضي عدة صلوات

الوافي، ج 7، ص: 611

أنه يكتفي بأذان واحد لأولاهن و يقيم لكل من البواقي

[28]

6721- 28 الفقيه، 1/ 298/ 910 قال الصادق ع إذا تغولت لكم [بكم] الغول فأذنوا

[29]

6722- 29 الفقيه، 1/ 299/ 911 و قال الصادق ع المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى و يقام في اليسرى

[30]

6723- 30 الفقيه، 1/ 299/ 912 و قال ع من لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه و من ساء خلقه فأذنوا في أذنه

الوافي، ج 7، ص: 613

باب 78 سقوط الأذان و الإقامة عن النساء

[1]

6724- 1 الكافي، 3/ 305/ 18/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير التهذيب، 2/ 57/ 40/ 1 سعد عن أحمد عن التهذيب، الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة أ عليها أذان و إقامة قال لا

[2]

6725- 2 الفقيه، 1/ 298/ 908 قال الصادق ع ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا استلام الحجر و لا دخول الكعبة و لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا الحلق إنما يقصرن من شعورهن

[3]

6726- 3 الفقيه، 1/ 298/ 909 و قال الصادق ع ليس على المرأة أذان و لا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة و يكفيها الشهادتان و لكن إذا أذنت و أقامت فهو أفضل

الوافي، ج 7، ص: 614

[4]

6727- 4 التهذيب، 2/ 58/ 42/ 1 الحسين عن النضر و فضالة عن عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تؤذن للصلاة فقال حسن إن فعلت و إن لم تفعل أجزأها أن تكبر و أن تشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا رسول اللّٰه

[5]

6728- 5 التهذيب، 2/ 57/ 41/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع النساء عليهن أذان فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها

[6]

6729- 6 الكافي، 3/ 305/ 19/ 1 القمي عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إقامة المرأة أن تكبر و تشهد أن لا إله إلا اللّٰه و أن محمدا عبده و رسوله

الوافي، ج 7، ص: 615

باب 79 وقت الأذان و أن المؤذن مؤتمن

[1]

6730- 1 الكافي، 3/ 306/ 23/ 1 محمد عن ابن عيسى عن التهذيب، 2/ 53/ 16/ 1 الحسين عن النضر عن يحيى الحلبي عن عمران بن علي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا و إذا كان وحده فلا بأس

[2]
اشارة

6731- 2 التهذيب، 2/ 53/ 17/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال أما أن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة و أما السنة فإنه يتأدى [ينادى] مع طلوع الفجر و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلا الركعتان

بيان

المراد بقيامهم إلى الصلاة إما تأهبهم للفريضة و إما قيامهم إلى صلاة الليل

الوافي، ج 7، ص: 616

[3]

6732- 3 التهذيب، 2/ 53/ 18/ 1 عنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النداء قبل طلوع الفجر فقال لا بأس و أما السنة مع الفجر- و إن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر

[4]

6733- 4 التهذيب، 2/ 285/ 44/ 1 عنه عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما فقال إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما و إن كنت وحدك فلا يضرك أ قبلهما أذنت أو بعدهما

[5]
اشارة

6734- 5 التهذيب، 2/ 284/ 44/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي قال الفقيه، 1/ 291/ 899 قال لي أبو عبد اللّٰه ع صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شي ء مواظبة على الوقت

بيان

أراد بهؤلاء المخالفين

[6]

6735- 6 التهذيب، 2/ 284/ 39/ 1 أحمد عن علي بن الحكم و الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن خالد القسري قال قلت لأبي

الوافي، ج 7، ص: 617

عبد اللّٰه ع أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال إنما ذاك على المؤذنين

[7]
اشارة

6736- 7 التهذيب، 2/ 282/ 23/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن زرارة عن عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي ع قال المؤذن مؤتمن و الإمام ضامن

بيان

يأتي تفسير ضمان الإمام في محله

[8]

6737- 8 الفقيه، 1/ 291/ 898 قال الصادق ع في المؤذنين إنهم الأمناء

[9]
اشارة

6738- 9 الفقيه، 1/ 297/ 905 الفقيه، 1/ 297/ 906 كان لرسول اللّٰه ص مؤذنان أحدهما بلال و الآخر ابن أم مكتوم و كان ابن أم مكتوم أعمى و كان يؤذن قبل الصبح و كان بلال يؤذن بعد الصبح فقال النبي ص إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان بلال

بيان

قال في الفقيه فغيرت العامة هذا الحديث عن جهته و قالوا إنه ص

الوافي، ج 7، ص: 618

قال إن بلالا يؤذن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم

الوافي، ج 7، ص: 619

باب 80 من نسي الأذان و الإقامة أو سها فيهما أو شك

[1]

6739- 1 الكافي، 3/ 305/ 14/ 1 التهذيب، 2/ 278/ 4/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الرجل ينسى الأذان و الإقامة حتى يدخل في الصلاة قال إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي ص و ليقم- و إن كان قد قرأ فليتم صلاته

[2]

6740- 2 الفقيه، 1/ 288/ 893 سأل الشحام أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة الحديث

[3]

6741- 3 التهذيب، 2/ 278/ 7/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم قال فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي ص ثم يقيم و يصلي و إن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته

[4]
اشارة

6742- 4 التهذيب، 2/ 278/ 6/ 1 عنه عن محمد بن الحسين

الوافي، ج 7، ص: 620

عن إسحاق بن آدم عن أبي العباس الفضل بن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال قلت لأبي الحسن الرضا ع جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية و أنا في القراءة أني لم أقم فكيف أصنع قال اسكت موضع قراءتك و قل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قراءتك و صلاتك و قد تمت صلاتك

بيان

اسكت يعني بلسانك و قل يعني في نفسك أو اسكت عن القراءة و قل باللسان و الأول أقرب إلى لفظ السكوت و أنسب بحال الصلاة لأنها ليست قراءة و لا ذكرا و لا دعاء و الثاني أليق بلفظ القول و أوفق بسوق الكلام

[5]

6743- 5 التهذيب، 2/ 278/ 5/ 1 أحمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن و تقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن و أقم و استفتح الصلاة و إن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك

[6]

6744- 6 التهذيب، 2/ 279/ 8/ 1 ابن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن ابن جبلة [أبي جميلة] عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل نسي الأذان و الإقامة حتى يكبر قال يمضي على صلاته و لا يعيد

الوافي، ج 7، ص: 621

[7]

6745- 7 التهذيب، 2/ 279/ 9/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع و سأله أبو عبيدة الحذاء عن حديث رجل نسي أن يؤذن و يقيم حتى كبر و دخل في الصلاة قال إن كان دخل المسجد و من نيته أن يؤذن و يقيم فليمض في صلاته و لا ينصرف

[8]

6746- 8 التهذيب، 2/ 279/ 10/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل نسي الأذان حتى صلى قال لا يعيد

[9]
اشارة

6747- 9 التهذيب، 2/ 279/ 11/ 1 عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته قال لا يعيدها و لا يعود لمثلها

بيان

هذه الأخبار الأربعة أوردها في التهذيب بهذا الترتيب و الظاهر عود الضمير في عنه في هذا الخبر الأخير إلى ابن محبوب كما أظهره في الاستبصار لا إلى الحسين كما يتوهم.

إن قيل النسيان لا يدخل تحت الاختيار فما معنى قوله ع و لا يعود لمثلها.

قلنا النسيان و إن لم يدخل تحت الاختيار إلا أن ما يؤدي إليه يدخل تحت

الوافي، ج 7، ص: 622

الاختيار و هو ترك الاهتمام و عدم المبالاة و لهذا ورد لا تؤاخذنا إن نسينا فإن طلب ترك المؤاخذة يشعر بجوازها

[10]

6748- 10 التهذيب، 2/ 285/ 42/ 1 سعد عن أحمد عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة قال ليس عليه شي ء

[11]

6749- 11 التهذيب، 2/ 285/ 41/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر ع عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة

[12]
اشارة

6750- 12 التهذيب، 2/ 279/ 12/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة و قد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته- و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد

بيان

في التهذيبين حمل كل ما يشتمل على التدارك و الإعادة على الاستحباب و قد أصاب فغيره محمول على الرخصة

[13]

6751- 13 الكافي، 3/ 305/ 15/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 280/ 17/ 1 أحمد عن حماد عن حريز

الوافي، ج 7، ص: 623

عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من سها في الأذان فقدم أو أخر- أعاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره

[14]

6752- 14 الفقيه، 1/ 46/ 89 عن أبي جعفر ع في الأذان و الإقامة قال ابدأ بالأول فالأول فإن قلت حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة

[15]

6753- 15 الفقيه، 1/ 289/ 894 عمار الساباطي أنه قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان و الإقامة قال يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله و ليقل من ذلك الحرف إلى آخره و لا يعيد الأذان كله و لا الإقامة

[16]

6754- 16 التهذيب، 2/ 280/ 16/ 1 ابن محبوب عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع أو سمعته يقول إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شي ء فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة

[17]

6755- 17 التهذيب، 2/ 352/ 47/ 1 أحمد عن البرنطي عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة قال يمضي قلت رجل شك في الأذان و الإقامة و قد كبر قال يمضي الحديث و يأتي تمامه في موضعه

الوافي، ج 7، ص: 625

باب 81 علل الأذان و الإقامة

[1]

6756- 1 الفقيه، 1/ 299/ 914 فيما كره الفضل بن شاذان من العلل عن الرضا ع أنه قال إنما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة منها أن يكون تذكيرا للناسي و تنبيها للغافل و تعريفا لمن جهل الوقت و اشتغل عنه و يكون المؤذن بذلك داعيا إلى عبادة الخالق و مرغبا فيها مقرا له بالتوحيد مجاهرا بالإيمان معلنا بالإسلام مؤذنا لمن ينساها- و إنما يقال له مؤذن لأنه يؤذن بالصلاة و إنما بدأ فيه بالتكبير و ختم بالتهليل- لأن اللّٰه عز و جل أراد أن يكون الابتداء بذكره و اسمه و اسم اللّٰه في التكبير في أول الحرف و في التهليل في آخره و إنما جعل مثنى مثنى ليكون تكرارا في أذان المستمعين مؤكدا عليهم إن سها أحد عن الأول لم يسه عن الثاني و لأن الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى و جعل التكبير في أول الأذان أربعا- لأن أول الأذان إنما يبدو غفلة و ليس قبله كلام ينبه المستمع له فجعل الأوليان تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان- و جعل بعد التكبير الشهادتان لأن أول الإيمان هو التوحيد و الإقرار لله تعالى بالوحدانية و الثاني الإقرار لرسول اللّٰه ص بالرسالة و أن طاعتهما و معرفتهما مقرونتان و لأن أصل الإيمان إنما هو الشهادة فجعل شهادتين شهادتين كما

جعل في سائر الحقوق شاهدان فإذا أقر العبد لله عز و جل بالوحدانية

الوافي، ج 7، ص: 626

و أقر للرسول بالرسالة فقد أقر بجملة الإيمان لأن أصل الإيمان إنما هو بالله و برسوله و إنما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأن الأذان إنما وضع لموضع الصلاة و إنما هو نداء إلى الصلاة في وسط الأذان و دعاء إلى الفلاح و إلى خير العمل و جعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه

الوافي، ج 7، ص: 627

باب 82 النوادر

[1]

6757- 1 الكافي، 3/ 455/ 18/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 335/ 237/ 1 محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن عبد اللّٰه بن علي الزراد قال سأل أبو كهمش أبا عبد اللّٰه ع فقال يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال لا بل هاهنا و هاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة

[2]
اشارة

6758- 2 الكافي، 3/ 455/ 19/ 1 علي بن محمد عن سهل عن محمد بن الريان قال كتبت إلى أبي جعفر ع رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد الكوفة أ تحسب له الركعة على تضاعيف ما جاء عن آبائك في هذه المساجد حتى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلي مائة ركعة أو أقل أو أكثر و كيف يكون حاله- فوقع ع يحسب له بالضعف فأما أن يكون تقصيرا من الصلاة بحالها فلا يفعل هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان

الوافي، ج 7، ص: 628

بيان

أراد السائل أنه قد جاء مضاعفة ثواب الصلاة بحسب شرف المكان فإذا كان ثواب ركعة في موضع ثواب مائة في غيره مثلا فإذا قضى الرجل من فائتته ركعة في ذلك الموضع فهل يحسب له عن قضاء مائة ركعة تكون عليه و إنما قال أو أقل أو أكثر لتفاوت الثواب بحسب تفاوت شرف المواضع فأجاب ع أن المضاعفة حق و محسوبة و لكنها لا تحسب عن الفوائت و لا توجب تقصيرا من الصلاة بأن تنقص منها و تضر بحالها بل هي إلى اقتضائها زيادة الصلاة فيها أقرب منها إلى اقتضائها النقصان لأن ازدياد الثواب موجب لازدياد الرغبة في الصلاة و الإكثار منها لا نقصانها و الإقلال منها.

آخر أبواب لباس المصلي و مكانه و القبلة و النداء و الحمد لله أولا و آخرا

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.