الوافي المجلد 6

اشارة

سرشناسه : فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 1006-1091ق.

عنوان و نام پديدآور : ...الوافی/ محمدمحسن المشتهر بالفیض الکاشانی؛ تحقیق مکتبةالامام امیرالمومنین علی علیه السلام (اصفهان)، سیدضیاءالدین حسینی «علامه»؛ اشراف السیدکمال الدین فقیه ایمانی.

مشخصات نشر : اصفهان: عطر عترت، 1430ق.= 1388.

مشخصات ظاهری : 26 ج.

شابک : 2000000 ریال: دوره 978-964-7941-93-8 : ؛ ج. 1 978-964-7941-94-5 : ؛ ج. 2 978-964-7941-95-2 : ؛ ج. 3 978-964-7941-96-9 : ؛ ج. 4 978-964-7941-97-6 : ؛ ج. 5 978-600-5588-03-3 : ؛ ج. 6 978-600-5588-04-0 : ؛ ج. 7 978-600-5588-05-7 : ؛ ج. 8 978-600-5588-06-4 : ؛ ج. 9 978-600-5588-07-1 : ؛ ج. 10 978-600-5588-08-8 : ؛ ج. 11 978-600-5588-09-5 : ؛ ج. 12 978-600-5588-10-1 : ؛ ج. 13 978-600-5588-11-8 : ؛ ج. 14 978-600-5588-12-5 : ؛ ج. 15 978-600-5588-13-2 : ؛ ج. 16 978-600-5588-14-9 : ؛ ج. 17 978-600-5588-15-6 : ؛ ج. 18 978-600-5588-16-3 : ؛ ج. 19 978-600-5588-17-0 : ؛ ج. 20 978-600-5588-18-7 : ؛ ج. 21 978-600-5588-19-4 : ؛ ج. 22 978-600-5588-20-0 : ؛ ج. 23 978-600-5588-21-7 : ؛ ج. 24 978-600-5588-22-4 : ؛ ج. 25 978-600-5588-23-1 : ؛ ج. 26 978-600-5588-24-8 :

يادداشت : عربی.

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 1. کتاب العقل والعلم والتوحید.- ج. 2 و 3. کتاب الحجة.- ج. 4 و 5. کتاب الایمان والکفر.- ج. 6. کتاب الطهارة والتزین.- ج. 7، 8 و 9. کتاب الصلاة والدعاء والقرآن.- ج. 10. کتاب الزکاة والخمس والمیراث.- ج. 11. کتاب الصیام والاعتکاف والمعاهدات.- ج. 12، 13و 14. کتاب الحج والعمرة والزیارات.- ج. 15و 16. کتاب الحسبة والاحکام والشهادات.- ج. 17و 18. کتاب المعایش والمکاسب والمعاملات.- ج. 19 و 20. کتاب المطاعم والمشارب والتجملات.- ج. 21، 22 و 23. کتاب النکاح والطلاق والولادات.- ج. 24 و 25. کتاب الجنائز والفرائض والوصیات.- ج. 26. کتاب الروضة.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 10ق.

شناسه افزوده : علامه، سیدضیاءالدین، 1290 - 1377.

شناسه افزوده : فقیه ایمانی، سیدکمال

شناسه افزوده : Faghih Imani,

Kamal

شناسه افزوده : کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین علی علیه السلام(اصفهان)

رده بندی کنگره : BP134/ف9و2 1388

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : 1911094

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول اللّٰه ثم على أهل بيت رسول اللّٰه ثم على رواة أحكام اللّٰه ثم على من انتفع بمواعظ اللّٰه جل و عز

كتاب الطهارة و التزين

اشارة

و هو الرابع من أجزاء كتاب الوافي تصنيف محمد بن مرتضى المدعو بمحسن أيده اللّٰه تعالى.

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ و قال تعالى إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ و قال سبحانه فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

الوافي، ج 6، ص: 10

و قال جل ذكره خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

بيان

التطهير في الآية الأولى يشمل إزالة الخبث و الدنس.

و في الثانية و الثالثة يشملهما و رفع الحدث و قضاء التفث.

و ورد في تفسير الأولى التقصير و ذلك لأنه أبعد من النجاسة و الدنس.

و ورد أيضا أن تشمير الثياب طهور لها.

و ورد في سبب نزول الثانية الاستنجاء بالماء كما يأتي و ربما يروى في الثالثة أيضا

الوافي، ج 6، ص: 13

أبواب أحكام المياه

الآيات

اشارة

قال اللّٰه سبحانه وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً.

و قال عز و جل وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰانِ.

بيان

السماء ما علاك و الطهور بالفتح مبالغة في الطهارة فإنها تقبل الزيادة و النقصان بأي معنى كانت أو بمعنى المطهر موافقا لما في الآية الثانية.

و نص على مجيئه بهذا المعنى جماعة من أهل اللغة و يقرب منه ما قيل إنه بمعنى ما يتطهر به كالسحور لما يتسحر به و يشمل التطهير من [عن] الخبث و الحدث و التفث و الدنس.

الوافي، ج 6، ص: 14

و ورد بالمعنى الأول

قول النبي ص طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا.

و بالمعنى الثاني أو ما يشمله و الأول

قوله ص جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا

و بما يشملهما و الأخيرين

قوله ص و قد سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

و بالمعنى الثالث

قول أمير المؤمنين ص النورة طهور.

و بالمعنى الرابع أو ما يشمله و الأول

قوله ع غسل الثياب يذهب الهم و الحزن و هو طهور للصلاة

و رجز الشيطان وسوسته و أريد به هاهنا الاحتلام يدل عليه ما ورد في سبب نزولها كما يأتي

الوافي، ج 6، ص: 15

باب 1 طهارة الماء و طهوريته و أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة

[1]

3657- 1 الكافي، 3/ 1/ 2/ 1 محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن اللؤلؤي بإسناده قال التهذيب، 1/ 215/ 2/ 1 قال أبو عبد اللّٰه ع الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر

[2]

3658- 2 الكافي، 3/ 1/ 3/ 1 محمد عن الزيات التهذيب، 1/ 216/ 4/ 1 سعد عن الزيات عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[3]

3659- 3 الكافي، 3/ 1/ 2/ 1 التهذيب، 1/ 215/ 2/ 1 محمد بن أحمد عن اللؤلؤي عن أبي داود عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسى مثله

الوافي، ج 6، ص: 16

[4]

3660- 4 الكافي، 3/ 1/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن ماء البحر أ طهور هو قال نعم

[5]

3661- 5 الكافي، 3/ 1/ 5/ 1 محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[6]
اشارة

3662- 6 التهذيب، 1/ 356/ 27/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن الفقيه، 1/ 10/ 13 أبي عبد اللّٰه ع قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع اللّٰه عليكم بأوسع مما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا- فانظروا كيف تكونون

بيان

لعل قرض بني إسرائيل لحومهم إنما كان من بول يصيب أبدانهم من خارج لا أن استنجاءهم من البول كان بقرض لحومهم فإنه يؤدي إلى انقراض أعضائهم مدة يسيرة و كان أبدانهم كانت كأعقابنا لم تدم بقرض يسير أو لم يكن الدم نجسا في شرعهم أو معفوا عنه و العلم عند اللّٰه كيف تكونون أي

الوافي، ج 6، ص: 17

كيف تشكرون هذه النعمة الجسيمة و الفضل العظيم

[7]

3663- 7 الكافي، 3/ 1/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص الماء يطهر و لا يطهر

[8]
اشارة

3664- 8 الفقيه، 1/ 5/ 2 الحديث مرسلا عن الصادق ع

الوافي، ج 6، ص: 18

بيان

إنما لا يطهر لأنه إن غلب على النجاسة حتى استهلكت فيه طهرها و لم ينجس حتى يحتاج إلى التطهير و إن غلبت عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة و لم يقبل التطهير إلا بالاستهلاك في الماء الطاهر و حينئذ لم يبق منه شي ء يدل على ما قلناه ما يأتي من الأخبار و ما استفاض روايته

عن النبي ص أنه قال خلق اللّٰه الماء طهورا لا ينجسه شي ء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه

و تحقيق المقام أن اللّٰه سبحانه بفضل رحمته و منته على هذه الأمة المرحومة و رأفته بهم جعل الماء طهورا لأقذارهم و إحداثهم بعد أن خص الماء من بين المائعات بأن يطهر كل ما يقع فيه و يقلبه إلى صفة نفسه و كان مغلوبا من جهته و إن كان عين النجاسة فكما ترى الخل يقع في الماء أو اللبن يقع فيه و هو قليل تبطل صفته و يتصف بصفة الماء و ينطبع بطبعه و تحكم عليه بما تحكم على الماء إلا إذا كثر و غلب على الماء بأن يغلب لونه أو طعمه أو ريحه فكذلك النجاسة فهذا هو المعيار و قد أشار إليه الشارع حيث جوز إزالتها به سواء

الوافي، ج 6، ص: 19

كان قليلا أو كثيرا فهو جدير بأن يعول عليه فيندفع به الحرج و به يظهر معنى كونه طهورا إذ يغلب غيره فيطهره و على هذا فنسبة مقدار من النجاسة إلى مقدار من الماء كنسبة مقدار أقل من تلك النجاسة إلى مقدار أقل من ذلك الماء و مقدار أكثر منها

إلى مقدار أكثر منه فكلما غلب الماء على النجاسة فهو مطهر لها بالاستحالة و كلما غلب النجاسة عليه بغلبة أحد أوصافها فهو منفعل عنها خارج عن الطهورية بها و هذا المعنى بعينه مصرح به في عدة روايات كما ستقف عليه و لو كان معيار نجاسة الماء و طهارته نقصانه عن الكر و بلوغه إليه كما زعمته طائفة من أصحابنا لما جاز إزالة الخبث بالقليل منه بوجه من الوجوه مع أنه جائز بالاتفاق و ذلك لأن كل جزء من أجزاء الماء الوارد على المحل النجس إذا لاقاه كان متنجسا بالملاقاة خارجا عن الطهورية في أول آنات اللقاء و ما لم يلاقه لا يعقل أن يكون مطهرا و الفرق بين وروده على النجاسة و ورودها عليه مع أنه مخالف للنصوص لا يجدي إذ الكلام في ذلك الجزء الملاقي و لزوم تنجسه و القدر المستعلى لكونه دون مبلغ الكرية لا يقوى على أن يعصمه بالاتصال عن الانفعال فلو كانت الملاقاة مناط التنجس لزم تنجس القدر الملاقي لا محالة فلا يحصل التطهير أصلا و أما ما تكلفه بعضهم من ارتكاب القول بالانفعال هنالك من بعد الانفصال عن المحل الحامل للنجاسة فمن أبعد التكلفات و من ذا الذي يرتضي القول بنجاسة الملاقي للنجاسة بعد مفارقته عنها و طهارته حال ملاقاته لها بل طهوريته نعم يمكن لأحد أن يتكلف هناك بالفرق بين ملاقاة الماء لعين النجاسة و بين ملاقاته للمتنجس و تخصيص الانفعال بالأول و التزام وجوب تعدد الغسل في جميع النجاسات كما ورد في بعضها إلا أن هذا محاكمة من غير تراضي الخصمين فإن القائلين بانفعال القليل لا يقولون به و القائلين بعدم الانفعال لا يحتاجون إليه و إن أمكن

الاستدلال عليه بما ورد في إزالة البول من الأمر بغسله مرتين إذا غسل في إجانة كما يأتي و بالجملة اشتراط الكر مثار الوسواس

الوافي، ج 6، ص: 20

و لأجله شق الأمر على الناس يعرفه من يجربه و يتأمله و مما لا شك فيه أن ذلك لو كان شرطا لكان أولى المواضع بتعذر الطهارة مكة و المدينة المشرفتين إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية و لا الراكدة الكثيرة و من أول عصر النبي ص إلى آخر عصر الصحابة لم ينقل واقعة في الطهارة و لا سؤال عن كيفية حفظ الماء عن النجاسات و كانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان و الإماء و الذين لا يحترزون عن النجاسات بل الكفار كما هو معلوم لمن تتبع مع أن ما يستدلون به على اشتراط الكر مفهومات لا تصلح لمعارضة المنطوقات المبرهن عليها و يأتي تأويلها إن شاء اللّٰه

[9]

3665- 9 الكافي، 3/ 4/ 3/ 1 الأربعة عمن أخبره و النيسابوريان عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال كلما غلب الماء [على] ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب و إذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ و لا تشرب

[10]
اشارة

3666- 10 التهذيب، 1/ 216/ 8/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن الحسين و التميمي عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

الجيفة جثة الميت المنتنة و تغير الماء يشمل تغير رائحته و لونه و طعمه إلا أن 21

الوافي، ج 6، ص: 21

تعقيبه بذكر الطعم يخصه بالأولين و لعل الواو بمعنى أو كما يدل عليه الخبر السابق و الأخبار الآتية و ليكون الحكم شاملا لجميع الصور

[11]

3667- 11 الكافي، 3/ 4/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع و أنا جالس عن غدير أتوه و فيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ

[12]

3668- 12 الفقيه، 1/ 16/ 22 الحديث مرسلا و زاد و اغتسل

[13]

3669- 13 التهذيب، 1/ 216/ 7/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد أنتنت قال إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ و لا تشرب

[14]
اشارة

3670- 14 الكافي، 3/ 4/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد بن الميسر قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه- و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضع يده و يتوضأ ثم

الوافي، ج 6، ص: 22

يغتسل هذا مما قال اللّٰه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

بيان

و يتوضأ يعني يغسل يده فإنه كثيرا ما يجي ء بهذا المعنى و إنما تلا ع الآية لأن الماء الذي يستعمل في الطهارة من الحدث لا بد له من مزيد اختصاص في حال الاختيار و أقله أن لا يلاقي شيئا من النجاسات إن كان قليلا و لا يكون آجنا متغير اللون و الطعم بغير النجاسة و لا يكون مسخنا بالشمس إلى غير ذلك كما يظهر من الأخبار الآتية فإذا اضطر الإنسان إلى استعمال غيره سقط اعتباره دفعا للحرج فيكفيه ما يجوز استعماله في غير ذلك من المياه و كذا إذا علم به بعد استعماله فإنه يجزيه كما يأتي بيانه

[15]
اشارة

3671- 15 التهذيب، 1/ 38/ 43/ 1 الحسين عن الجوهري عن أبان عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أكون في السفر فآتي الماء النقيع و يدي قذرة فأغمسها في الماء قال لا بأس

بيان

النقيع محبس الماء و ما اجتمع في البئر منه يشمل القليل و الكثير يقال نقع الماء إذا ثبت و اجتمع

[16]

3672- 16 التهذيب، 1/ 40/ 50/ 1 المشايخ عن سعد عن محمد بن

الوافي، ج 6، ص: 23

عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الماء النقيع يبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه و إن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه

[17]

3673- 17 التهذيب، 1/ 40/ 51/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة الجيفة فقال أبو عبد اللّٰه ع إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه و إن لم يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ

[18]

3674- 18 التهذيب، 1/ 415/ 30/ 1 ابن محبوب عن الصهباني عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحياض يبال فيها قال لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول

[19]
اشارة

3675- 19 الكافي، 3/ 13/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن الفقيه، 1/ 70/ 162 مؤمن الطاق قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به الفقيه ليس عليك شي ء

الوافي، ج 6، ص: 24

بيان

زاد في العلل في آخر هذا الحديث فقال أ و تدري لم صار لا بأس به فقلت لا و اللّٰه جعلت فداك فقال إن الماء أكثر من القذر

[20]

3676- 20 التهذيب، 1/ 86/ 77/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن الحسين عن علي بن النعمان و محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يقع ثوبه على الماء- الذي استنجى به أ ينجس ذلك ثوبه قال لا

[21]
اشارة

3677- 21 التهذيب، 1/ 86/ 76/ 1 بهذا الإسناد عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن مؤمن الطاق عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أستنجي ثم وقع ثوبي فيه و أنا جنب فقال لا بأس به

بيان

في قوله و أنا جنب دلالة على أن استنجاءه كان من المني أو منه و من غيره و يحتمل أن يكون مختصا بغيره و ذكر الجنابة لتوهم سراية النجاسة المعنوية الحدثية إلى الماء

[22]

3678- 22 التهذيب، 1/ 86/ 75/ 1 المشايخ عن سعد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يغتسل من الجنابة و ثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال

الوافي، ج 6، ص: 25

نعم لا بأس به

[23]
اشارة

3679- 23 التهذيب، 1/ 87/ 78/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن العجلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصفا فينزو فيقع على الثوب فقال لا بأس به

بيان

الصفا الحجر الصلب الضخم الذي لا ينبت و النزو بالنون و الزاي الوثوب

[24]

3680- 24 الكافي، 3/ 74/ 16/ 1 محمد عن العمركي التهذيب، 1/ 412/ 18/ 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شي ء يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه

[25]
اشارة

3681- 25 الكافي، 3/ 74/ 16/ 1 و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا

الوافي، ج 6، ص: 26

بيان

النهي في آخر الحديث محمول على ما إذا استبان ليوافق صدر الحديث و الوجه في النهي ما أشرنا إليه من أن ماء الوضوء و الغسل لا بد له من مزيد اختصاص كما يأتي بيانه

[26]
اشارة

3682- 26 التهذيب، 1/ 223/ 24/ 1 سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره- إذا شرب على أنه يهودي فقال نعم قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه قال نعم

بيان

كل من كوز و إناء مضاف إلى غيره يعني إذا شرب منه ذلك الغير هل يتوضأ منه إذا زعم أن ذلك الغير يهودي و في التهذيبين حمله على ما إذا ظن أنه يهودي و لا يعلم على التحقيق

[27]
اشارة

3683- 27 الكافي، 3/ 12/ 6/ 1 علي عن سهل عمن ذكره عن يونس عن بكار بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب قال يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز

الوافي، ج 6، ص: 27

بيان

الحب بالمهملة الخابية و لعل مراد السائل أنه يضع كوزه في غير وقت الحاجة في موضع قذر فإذا أراد الماء أخذه من ذلك الموضع و يدخله كما هو في الخابية هل يصلح ذلك و لا ينجس به الماء فأرة ع أن يصب أولا على الكوز من الخابية ثلاث أكف و يدلك به الكوز و يطهره و ينظفه ثم يدخله في الخابية و يحتمل أن يكون الغرض من صب الأكف من الماء تنظيفه و تطييبه و رفع التنفر الحاصل من القذر الواقع فيه و يكون الغرض من الدلك تطهير الكوز

[28]

3684- 28 الكافي، 3/ 4/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 1/ 408/ 3/ 1 الحسين عن الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الماء الساكن- و الاستنجاء منه و الجيفة فيه فقال توضأ من الجانب الآخر و لا توضأ من جانب الجيفة

[29]
اشارة

3685- 29 الفقيه، 1/ 16/ 21 الحديث مرسلا بدون قوله و الاستنجاء منه

بيان

أراد السائل هل يجوز الاستنجاء بالماء الساكن إذا وقعت الجيفة فيه فأجابه ع باجتناب جانب الجيفة و ذلك لأن جانب الجيفة قلما يخلو عن الانفعال و التغير و التوضؤ في الجواب بمعنى التنظيف بالاستنجاء

الوافي، ج 6، ص: 28

[30]

3686- 30 التهذيب، 1/ 408/ 4/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء قال يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة

[31]

3687- 31 التهذيب، 1/ 414/ 26/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى عن محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع الفقيه، 1/ 8/ 10 أن النبي ص أتى الماء فأتاه أهل البادية فقالوا يا رسول اللّٰه إن حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم فقال لهم لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك

[32]

3688- 32 التهذيب، 1/ 226/ 32/ 1 الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أ يتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن يجد غيره فيتنزه عنه

[33]
اشارة

3689- 33 التهذيب، 1/ 417/ 35/ 1 عنه عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث فقال إن عرض في قلبك منه

الوافي، ج 6، ص: 29

شي ء فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق- فإن اللّٰه عز و جل يقول مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

بيان

فقل أي فافعل فإن القول قد يجي ء بمعنى الفعل

[34]
اشارة

3690- 34 الفقيه، 1/ 20/ 26 التهذيب، 1/ 418/ 41/ 1 سأل عمار الساباطي أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يجد في إنائه فأرة- و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا و اغتسل منه و غسل ثيابه و قد كانت الفأرة منسلخة فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة و إن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و ليس عليه شي ء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها

بيان

إنما أمره بإعادة الطهارات إذا جزم بسقوطها قبل و نهاه عن المس بعد ما رآه إذا لم يجزم به لأن مع انسلاخ الفأرة يبعد أن لا يكون قد انفعل الماء منها

الوافي، ج 6، ص: 31

باب 2 قدر الماء الذي لا يتغير بما يعتاد وروده من النجاسات

[1]
اشارة

3691- 1 الكافي، 3/ 4/ 7/ 1 علي بن محمد عن سهل عن التهذيب، 1/ 417/ 36/ 1 ابن عيسى عن البزنطي عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب- التهذيب، و تشرب منها الحمير- ش و يغتسل فيها الجنب أ يتوضأ منه قال و كم قدر الماء- قلت إلى نصف الساق و إلى الركبة و أقل قال توضأ

بيان

لما كانت الحياض التي بين الحرمين الشريفين معهودة معروفة في ذلك الزمان اقتصر ع على السؤال عن مقدار الماء في عمقها و لم يسأل عن الطول و العرض و إنما سأل عن ذلك ليعلم نسبة الماء إلى تلك النجاسات المذكورة حتى يتبين انفعاله منها و عدمه فإن نسبة مقدار من النجاسة إلى مقدار من الماء في التأثير و التغيير كنسبة ضعفه إلى ضعفه مثلا و على هذا القياس فإن قيل تغير أوصاف الماء أمر محسوس لا حاجة فيه إلى الاستدلال عليه بنسبة قدره

الوافي، ج 6، ص: 32

إلى قدر النجاسة قلنا ربما يشتبه التغير مع أن الماء قد يتغير أوصافه الثلاثة بغير النجاسة فيحصل الاشتباه يؤيد ما قلناه ما في النهاية الأثيرية.

قال و في حديث الطهارة إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا أي لم يظهره و لم يغلب الخبث عليه من قولهم فلان يحمل غضبه أي يظهره و قيل معنى لم يحمل خبثا أنه يدفعه عن نفسه كما يقال فلان لا يحمل الضيم إذا كان يأباه و يدفعه عن نفسه انتهى كلامه.

فإن قيل القلتان يحمل الخبث إذا كثر الخبث و غلب عليه قلنا أريد به أنه في الغالب لا يتغير بالنجاسات

المعتاد ورودها عليه و ذلك لأن الناس قد يستنجون في المياه التي تكون في الغدران و يغمسون الأواني النجسة فيها ثم يترددون في أنها تغيرت تغيرا مؤثرا أم لا فبين أنه إذا كان قلتين لا تتغير بهذه النجاسات و بما ذكرناه يتبين معنى الأخبار الآتية و مفهوماتها

[2]

3692- 2 الكافي، 3/ 2/ 2/ 1 العدة عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز التهذيب، 1/ 39/ 46/ 1 المشايخ عن الصفار و سعد عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن ابن أبي عمير عن الخراز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء

التهذيب، 1/ 226/ 34/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن

الوافي، ج 6، ص: 33

محمد قال سألته الحديث

[3]

3693- 3 الفقيه، 1/ 9/ 12 الحديث مرسلا

[4]

3694- 4 التهذيب، 1/ 414/ 27/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب الحديث و زاد في آخره و الكر ستمائة رطل

[5]
اشارة

3695- 5 التهذيب، 1/ 415/ 28/ 1 بهذا الإسناد عن ابن المغيرة عن بعض أصحابه عن الفقيه، 1/ 6/ 3 أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شي ء و القلتان جرتان

بيان

الجرة بالفتح ما يقال له بالفارسية سبو و القلة يقال للعظيم منها و يقال أيضا للخابية و كأنه يعتبر فيهما الخزف

[6]

3696- 6 الكافي، 3/ 2/ 1/ 1 علي عن أبيه و النيسابوريان جميعا عن حماد بن عيسى التهذيب، 1/ 40/ 48/ 1 المشايخ عن محمد بن الحسن

الوافي، ج 6، ص: 34

و سعد عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي ء

[7]

3697- 7 الكافي، 3/ 2/ 3/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شي ء- تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجي ء له ريح تغلب على ريح الماء

[8]
اشارة

3698- 8 التهذيب، 1/ 412/ 17/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن حديد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة قال إذا تفسخ فيها فلا تشرب منها و لا تتوضأ و صبها و إن كان غير متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية و كذلك الجرة و حب الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء قال و قال أبو جعفر ع إذا كان الماء أكثر الحديث

بيان

الجرذ كصرد ضرب من الفأر

[9]
اشارة

3699- 9 الكافي، 3/ 2/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 408/ 1/ 1 أحمد عن السراد عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان الماء

الوافي، ج 6، ص: 35

في الركي كرا لم ينجسه شي ء قلت و كم الكر قال ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها

بيان

الركي جمع ركية و هي البئر و عرضها قطرها

[10]

3700- 10 التهذيب، 1/ 41/ 53/ 1 المشايخ عن محمد عن محمد بن أحمد عن النخعي عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الماء الذي لا ينجسه شي ء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته

[11]
اشارة

3701- 11 التهذيب، 1/ 41/ 54/ 1 بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد عن أحمد الكافي، 3/ 3/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، أحمد عن البرقي عن عبد اللّٰه بن سنان عن إسماعيل بن جابر التهذيب، 1/ 37/ 40/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قدر الماء الذي لا ينجسه شي ء فقال

الوافي، ج 6، ص: 36

كر قلت و ما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار

بيان

كأن المراد بالبرقي محمد لا أحمد و لا استبعاد في توسط عبد اللّٰه بن سنان بينه و بين إسماعيل كما ظن و لعل السكوت عن البعد الثالث لفرض المحل مستديرا بل بئرا و يشعر بهذا لفظة السعة في الخبر السابق.

و أما ما في التهذيبين من أن حكم الآبار مفارق لحكم الغدران لأنها تنجس بما يقع فيها و تطهر بنزح شي ء منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا فهو مخالف للأخبار الكثيرة الواردة في ماء الآبار كما ستطلع عليه عن قريب و الاختلاف في تقدير الكر يؤيد ما قلناه من أنه تخمين و مقايسة بين قدري الماء و النجاسة إذ لو كان أمرا مضبوطا و حدا محدودا لم يقع الاختلاف الشديد في تقديره لا مساحة و لا وزنا و لا مساحة و وزنا و قد وقع الاختلاف فيها جميعا

[12]

3702- 12 الكافي، 3/ 3/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء

[13]
اشارة

3703- 13 الكافي، 3/ 3/ 6/ 1 القمي عن محمد بن أحمد التهذيب، 1/ 41/ 52/ 1 المشايخ عن محمد عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكر من الماء

الوافي، ج 6، ص: 37

التهذيب، الذي لا ينجسه شي ء- ش ألف و مائتا رطل

بيان

قيل المراد بالرطل العراقي منه فلا ينافي ما ورد من أنه ستمائة رطل فإن المراد بذلك المكي فإنه ضعفه و الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما و أحد و تسعون مثقالا كل درهم ثمان و أربعون شعيرة من أوسط حب الشعير و كل مثقال درهم و ثلاثة أسباع درهم و يأتي تحديد آخر أضبط منه في باب مقدار ماء الوضوء إن شاء اللّٰه تعالى

[14]

3704- 14 التهذيب، 1/ 43/ 58/ 1 ابن أبي عمير قال روي لي عن عبد اللّٰه يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع أن الكر ستمائة رطل

[15]

3705- 15 الكافي، 3/ 3/ 8/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكر من الماء نحو حبي هذا- و أشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون في المدينة

الوافي، ج 6، ص: 39

باب 3 ماء البئر و أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة

[1]

3706- 1 الكافي، 3/ 5/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 234/ 7/ 1 ابن عيسى عن ابن بزيع عن الرضا ع قال ماء البئر واسع لا يفسده شي ء إلا أن يتغير التهذيب، ريحه أو طعمه فينزح حتى تذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة

[2]

3707- 2 التهذيب، 1/ 234/ 7/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن ابن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ع فقال الحديث بتمامه

[3]

3708- 3 الكافي، 3/ 7/ 12/ 1 علي بن محمد عن سهل عن التهذيب، 1/ 234/ 8/ 1 البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع بئر يستقى منها و يتوضأ به- و يغسل منه الثياب و يعجن به ثم يعلم أنه كان فيها ميت قال فقال

الوافي، ج 6، ص: 40

لا بأس و لا يغسل منه الثوب و لا تعاد منه الصلاة

[4]

3709- 4 الفقيه، 1/ 14/ 20 الحديث مرسلا

[5]

3710- 5 الكافي، 3/ 6/ 10/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 409/ 8/ 1 أحمد عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن الفقيه، 1/ 10/ 13 أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس به

[6]

3711- 6 الكافي، 6/ 258/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع شعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها أ يتوضأ منها فقال لا بأس به

[7]

3712- 7 التهذيب، 1/ 413/ 10/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن النهدي عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 41

ع عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا بأس

[8]

3713- 8 الفقيه، 1/ 10/ 14 الحديث مرسلا

[9]

3714- 9 التهذيب، 1/ 232/ 1/ 1 المشايخ عن الصفار عن أحمد عن الحسين عن حماد عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن- فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر

[10]

3715- 10 الفقيه، 1/ 21/ 33 قال الصادق ع كان في المدينة بئر في وسط مزبلة فكانت الريح تهب فتلقى فيها القذر و كان النبي ص يتوضأ منها

[11]

3716- 11 التهذيب، 1/ 233/ 2/ 1 سعد عن أحمد عن عبد اللّٰه بن الصلت عن ابن المغيرة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها و يصلي و هو لا يعلم أ يعيد الصلاة و يغسل ثوبه قال لا يعيد الصلاة و لا يغسل ثوبه

[12]

3717- 12 التهذيب، 1/ 233/ 3/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم

الوافي، ج 6، ص: 42

بها إلا بعد ما يتوضأ منها أ يعاد الوضوء فقال لا

[13]

3718- 13 التهذيب، 1/ 233/ 5/ 1 بهذا الإسناد عن أبان عن الشحام و أبي يوسف يعقوب بن عيثم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به

[14]
اشارة

3719- 14 التهذيب، 1/ 233/ 4/ 1 سعد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الفأرة تقع في البئر فقال إذا خرجت فلا بأس و إن تفسخت فسبع دلاء- قال و سئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أ يعيد وضوءه و صلاته و يغسل ما أصابه فقال لا قد استقى أهل الدار منها و رشوا

بيان

كأن المراد به أنه إذا أعاد الوضوء و الصلاة لرفع ما يريبه من ذلك كبر فعله على أهل الدار لأنهم أصيبوا بما أصيب و شق عليهم رفع ما يريبهم مع أنه لا يأمن أن يكون قد سرى إليه و إلى ثيابه من رشهم و يحتمل أن يكون المراد أنهم استقوا و رشوا قبل الوضوء ما يكفي في نزحها

[15]

3720- 15 التهذيب، 1/ 239/ 24/ 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع أبي عبد اللّٰه ع في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللّٰه ع دلوا فخرج فيه فأرتان

الوافي، ج 6، ص: 43

فقال أبو عبد اللّٰه ع أرقه فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد اللّٰه ع أرقه قال فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شي ء- فقال صبه في الإناء فصبه في الإناء

[16]
اشارة

3721- 16 التهذيب، 1/ 246/ 40/ 1 ابن محبوب عن الزيات عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن بئر ماء وقع فيه زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها قال لا بأس و سألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها

بيان

السرقين بكسر السين معرب سركين بفتحها

[17]

3722- 17 التهذيب، 1/ 416/ 31/ 1 سعد عن الفطحية قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة- فقال لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير

[18]
اشارة

3723- 18 التهذيب، 1/ 416/ 32/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم بن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال كنت مع أبي عبد اللّٰه ع في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة فأكفأ رأسه و توضأ بالباقي

الوافي، ج 6، ص: 44

بيان

أكفأ رأسه أي قلبه و أراق مما فيه شيئا و أما ما ورد من الأمر بالنزح من البئر لوقوع نجاسات بعينها و إن لم تتغير بها فإنما ذلك لطيبة الماء و زوال النفرة عنه و الاستقذار كما نبينه فيما بعد إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 45

باب 4 ماء المطر و أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة

[1]

3724- 1 الكافي، 3/ 12/ 1/ 1 التهذيب، 1/ 411/ 14/ 1 الثلاثة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع في ميزابين سالا أحدهما بول- و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك

[2]

3725- 2 الكافي، 3/ 12/ 2/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 411/ 15/ 1 أحمد عن النهدي عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان الكافي، عن محمد ش عن أبي عبد اللّٰه ع قال لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس

الوافي، ج 6، ص: 46

[3]
اشارة

3726- 3 الكافي، 3/ 13/ 3/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضئون قال قال ليس به بأس لا تسأل عنه قلت و يسيل على الماء المطر أرى فيه التغير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي و ينتضح علي منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شي ء يراه ماء المطر فقد طهر

بيان

كنى بالوضوء في الموضعين عما يوجبه و مثله كثير في كلامهم و منه المتوضي قول الرجل أين يتوضأ الغرباء كما يأتي أو اكتفى بذكر الوضوء عن مقدماته أو عبر به عن الاستنجاء و إلا فلا وجه للسؤال و الغرض من السؤال الثاني أن المطر يسيل على الماء المتغير أحدهما بالقذر فيثب من الماء القطرات و ينتضح علي و البيت يتوضأ على سطحه سؤال آخر فيكف أي يقطر

[4]

3727- 4 الكافي، 3/ 13/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 267/ 70/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن الفقيه، 1/ 70/ 163 أبي الحسن موسى بن جعفر ع في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شي ء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله و إن كان الطريق نظيفا فلا تغسله

الوافي، ج 6، ص: 47

[5]

3728- 5 الفقيه، 1/ 8/ 6 التهذيب، 1/ 411/ 16/ 1 علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن البيت يبال على ظهره- و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة- فقال إذا جرى فلا بأس به قال و سألته عن رجل يمر في ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس

[6]
اشارة

3729- 6 الفقيه، 1/ 7/ 4 هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب- فقال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه

بيان

أريد بالسماء المطر فإنها اسم من أسماء المطر و إن أريد بها معناها المتعارف فالمراد بإصابتها السطح إصابتها إياه بمطرها

[7]

3730- 7 الفقيه، 1/ 8/ 5 و سئل ع عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم فقال طين المطر لا ينجس

[8]
اشارة

3731- 8 التهذيب، 1/ 424/ 21/ 1 أحمد عن جعفر بن بشير عن عمر بن الوليد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن

الوافي، ج 6، ص: 48

الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة قال ليس به بأس

بيان

الكنيف المبرز خارجا بارزا على سطح الأرض فيقطر علي يعني بعد ما أصاب الكنيف

الوافي، ج 6، ص: 49

باب 5 ماء الحمام و أنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة

[1]
اشارة

3732- 1 الكافي، 3/ 14/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 1/ 378/ 26/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر ع قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة

بيان

المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي دون الكر التي يقومون عليها و إطلاق المادة يشمل ما إذا لم يكن كرا

[2]
اشارة

3733- 2 الكافي، 3/ 14/ 1/ 1 بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء و فيها غسالة الناصب و هو شرهما إن اللّٰه لم يخلق خلقا شرا من الكلب و إن الناصب أهون على اللّٰه من الكلب قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي فقال إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا

الوافي، ج 6، ص: 50

بيان

يعني أن ما يأتي من المادة يطهر ما في الحوض إذا لاقته نجاسة و ذلك لأن كل ما يؤخذ من الحوض يأتي مكانه من المادة

[3]
اشارة

3734- 3 التهذيب، 1/ 223/ 23/ 1 سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل

بيان

اغتسل بغير ماء الحمام يعني غير مائه الذي يغتسل منه النصراني إلا أن يغتسل وحده بعد فراغ النصراني فحينئذ يغسل الحوض الذي اغتسل عليه النصراني ثم يغتسل

[4]
اشارة

3735- 4 التهذيب، 1/ 378/ 29/ 1 أحمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا أعرف اليهودي من النصراني- و لا الجنب من غير الجنب قال تغتسل منه و لا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور و عن الرجل يدخل الحمام و هو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلهما قال لا بأس و قال أدخل الحمام فأغتسل فيصيب جسدي بعد

الوافي، ج 6، ص: 51

الغسل جنبا أو غير جنب قال لا بأس

بيان

و لا تغتسل من ماء آخر يعني لا يجب عليك أن تغتسل من ماء آخر لاعتقادك أنه ليس بطهور فإنه طهور و البارز في يغسلهما يعود إلى اليدين المدلول عليهما بقرينة المقام

[5]
اشارة

3736- 5 الكافي، 3/ 14/ 3/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 1/ 378/ 27/ 1 علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّٰه ع إني أدخل الحمام في السحر و فيه الجنب و غير ذلك و أقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال أ ليس هو جار قلت بلى قال لا بأس

بيان

أ ليس هو جار استفهام إنكار يعني أن ماءهم جار على أبدانهم فلا بأس أن ينتضح منه عليك

[6]

3737- 6 الكافي، 3/ 15/ 4/ 1 محمد عن

الوافي، ج 6، ص: 52

الفقيه، 1/ 12/ 17 التهذيب، 1/ 379/ 34/ 1 أحمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي ع قال سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس

[7]
اشارة

3738- 7 التهذيب، 1/ 378/ 28/ 1 ابن عيسى عن التميمي عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري

بيان

و ذلك لأنه كلما يغرف منه يجري إليه مكانه من مادته

[8]

3739- 8 التهذيب، بهذا الإسناد عن داود قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما إلا لما ألزق بهما من التراب

[9]

3740- 9 التهذيب، 1/ 378/ 30/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 6، ص: 53

[10]
اشارة

3741- 10 التهذيب، 1/ 379/ 31/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد قال رأيت أبا جعفر ع جائيا من الحمام و بينه و بين داره قذر فقال لو لا ما بيني و بين داري ما غسلت رجلي و لا يجنب ماء الحمام

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 6، ص: 53

بيان

و لا يجنب بالجيم و النون المشددة من التجنيب أو بحذف إحدى التاءين من التجنب و هو بمعناه يتعدى إلى مفعولين أو بتخفيف النون من الجنب و هو بمعناهما قال اللّٰه تعالى حكاية عن الخليل ع وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنٰامَ و المستتر للمفعول يعود إلى الرجل و يحتمل أن يسند الفعل إلى ماء الحمام و في باب دخول الحمام و لا نحيت بالنون و الحاء المهملة و التاء الفوقانية في آخرها يعني ما بعدته.

و نقل عن الشهيد الثاني رحمه اللّٰه أنه قرأ و لا تحيت بالمثناة الفوقانية أولا و آخرا مشددة الآخر و الحاء المهملة و التحتانية المشددة بعدها و قال الظاهر أن أصله تحيدت فقلبت الدال تاء ثم أدغمت من الحيود و هو الميل و العدول عن الشي ء

[11]

3742- 11 التهذيب، 1/ 379/ 32/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر ع يخرج عن الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي

الوافي، ج 6، ص: 54

[12]
اشارة

3743- 12 التهذيب، 1/ 379/ 33/ 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن ماء الحمام- فقال ادخله بإزار و لا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أم لا

بيان

الاستثناء محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار

الوافي، ج 6، ص: 55

باب 6 ما يستحب التنزه عنه في رفع الحدث و الشرب و ما لا بأس به

[1]
اشارة

3744- 1 الكافي، 3/ 5/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن ابن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ع عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شي ء من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع ع بخطه في كتابي ينزح منها دلاء

بيان

أراد بالتطهير معناه اللغوي أعني التطييب و إزالة النفرة و الاستقذار الحاصلين من وقوع تلك الأشياء فيها حتى يصلح للوضوء و يباح به بلا كراهة كما يدل عليه قوله حتى يحل الوضوء منها و ذلك لما عرفت أن الماء الذي يرفع به الحدث لا بد له من مزيد اختصاص سوى ما يعتبر في الطهارة من الخبث.

و الأخبار الآتية صريحة فيه و بعض الأخبار التي تأتي في الأبواب الآتية أيضا مشعر به و أكثر أخبار هذه الأبواب مبني على هذه القاعدة التي غفل عنها الأكثرون حتى زعم جماعة أن نزح مياه الآبار إنما هو لتطهيرها من نجاسة الأخباث و إن لم يتغير بها و قد عرفت أنها لا تنجس إلا إذا تغيرت كسائر المياه

الوافي، ج 6، ص: 56

و مما يدل على ذلك إطلاق الدلاء في كثير من الأخبار كهذا الخبر فإنه في قوة أن يقال انزح مقدار ما يزول به النفرة و يطيب معه الماء و يؤيد ذلك اختلاف أعدادها المعينة في الشي ء الواحد كما يأتي فإنه قرينة قوية على ذلك و على أن النزح إنما هو على سبيل الاستحباب دون الوجوب فإن الوجوب لا يقبل الزيادة و النقصان و أيضا قد مضت الأخبار الدالة على عدم وجوب إعادة الصلاة و الوضوء و

غسل الثياب التي وقعت بها فلو كانت متنجسة لوجبت الإعادة

[2]

3745- 2 الكافي، 3/ 10/ 1/ 1 محمد عن الزيات و النيسابوريان عن صفوان التهذيب، 1/ 222/ 17/ 1 علي بن الحسن عن النخعي عن صفوان عن منصور عن عنبسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال اشرب من سؤر الحائض و لا تتوضأ منه

[3]

3746- 3 التهذيب، 1/ 221/ 15/ 1 عنه عن النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ع في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس

[4]

3747- 4 الكافي، 3/ 10/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء

الوافي، ج 6، ص: 57

التهذيب، 1/ 222/ 18/ 1 علي بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن الحسين قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم و لا يتوضأ منه

[5]

3748- 5 الكافي، 3/ 10/ 2/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع هل يغتسل الرجل و المرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء قال و سألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء- و كان رسول اللّٰه ص يغتسل هو و عائشة في إناء واحد- يغتسلان جميعا

[6]

3749- 6 التهذيب، 1/ 222/ 16/ 1 علي بن الحسن عن التميمي عن صفوان عن العيص عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن سؤر الحائض قال توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب الحديث

[7]
اشارة

3750- 7 الكافي، 3/ 11/ 4/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع أ يتوضأ الرجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء و لا يتوضأ من سؤر الحائض

الوافي، ج 6، ص: 58

بيان

يعني بالوضوء الطهارة

[8]

3751- 8 التهذيب، 1/ 222/ 19/ 1 علي بن الحسن عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض قال لا

[9]

3752- 9 التهذيب، 1/ 222/ 20/ 1 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال قال أبو عبد اللّٰه ع المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها و لا أحب أن تتوضأ منه

[10]

3753- 10 الكافي، 3/ 11/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن سؤر اليهودي و النصراني- فقال لا

[11]

3754- 11 الكافي، 3/ 11/ 6/ 1 التهذيب، 1/ 223/ 22/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن النخعي عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل ما خالف الإسلام و كان أشد عنده سؤر الناصب

[12]
اشارة

3755- 12 التهذيب، 1/ 223/ 23/ 1 سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضأ منه للصلاة

الوافي، ج 6، ص: 59

قال لا إلا أن يضطر إليه

بيان

النهي و الكراهة في هذه الأخبار ليس لنجاسة الماء و إلا لما جاز استعماله حال الاضطرار و قد مضت أخبار أخر في جواز رفع الحدث بأمثاله في الباب السابق

[13]
اشارة

3756- 13 التهذيب، 1/ 40/ 49/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن كر من ماء مررت به و أنا في سفر- قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال لا تتوضأ منه و لا تشرب

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة و لعل حمله على استحباب التنزه عنه مع إبقائه على ظاهره أصوب

[14]

3757- 14 الكافي، 3/ 15/ 5/ 1 التهذيب، 1/ 379/ 35/ 1 علي عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن الجعفري عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص الماء الذي تسخنه الشمس لا توضئوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به فإنه يورث البرص

الوافي، ج 6، ص: 60

[15]

3758- 15 التهذيب، 1/ 366/ 6/ 1 ابن محبوب عن العبيدي عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال دخل رسول اللّٰه ص على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قالت أغسل رأسي و جسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص

[16]
اشارة

3759- 16 التهذيب، 1/ 366/ 7/ 1 سعد عن حمزة بن يعلى عن محمد بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس

بيان

هذا رخصة و الأول فضل و تنزه

[17]
اشارة

3760- 17 الكافي، 3/ 10/ 6/ 1 التهذيب، 1/ 229/ 45/ 1 محمد عن أحمد عن الفقيه، عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال ألقه و توضأ منه- و إن كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره و عن رجل معه إناءان فيهما ماء فوقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمم

الوافي، ج 6، ص: 61

بيان

الخنفساء بالضم دويبة سوداء تكون في أصول الحيطان و إراقة الماء من العقرب لسميته و إنما يهريق الإناءين لأن مع وجود الماء الطاهر لا يجوز التيمم لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً و الملاقي للنجاسة لا يصلح لرفع الحدث و فيه إشكال لأن الملاقي للنجاسة يقينا لا يصلح لرفع الحدث حالة الاختيار دون المشكوك فيه حالة الاضطرار إلا أن يحمل على الاستحباب. و يجوز أن يحمل على المتغيرين اللذين يكون سبب التغير في أحدهما القذر و في الآخر غيره

[18]

3761- 18 التهذيب، 1/ 248/ 43/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في حديث طويل أنه سئل عن رجل معه إناءان الحديث

[19]

3762- 19 التهذيب، 44/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[20]

3763- 20 التهذيب، 1/ 230/ 47/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن

الوافي، ج 6، ص: 62

الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن الخنفساء يقع في الماء أ يتوضأ منه قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه

[21]

3764- 21 التهذيب، 1/ 238/ 21/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن الزيات و الخشاب عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه قال يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة- ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه

[22]
اشارة

3765- 22 التهذيب، 1/ 419/ 43/ 1 محمد بن أحمد عن رجل عن ذبيان عن النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّٰه ع في بئر محرج يقع فيه رجل فمات فلم يمكن إخراجه من البئر أ يتوضأ في ذلك البئر قال لا يتوضأ فيه و يعطل و يجعل قبرا و إن أمكن إخراجه أخرج و غسل و دفن قال رسول اللّٰه ص حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا سويا

الوافي، ج 6، ص: 63

بيان

المحرج بتشديد الراء و فتحها المضيق إنما منع من التوضؤ فيها أما مع تغيرها فظاهر و أما مع عدمه فلاستحباب التنزه عن مثله في رفع الحدث و لوجوب جعلها قبرا على التقديرين. و أما جعل المحرج بفتح الميم و الخاء المعجمة الساكنة و جعل التوضؤ تجوزا عن التغوط فيشبه أن يكون تصحيفا مع أنه لا يساعده النسخ

[23]

3766- 23 التهذيب، 1/ 418/ 39/ 1 الحسين عن عثمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجرة تسعمائة رطل يقع فيها أوقية من دم أشرب منه و أتوضأ قال لا

[24]
اشارة

3767- 24 التهذيب، 1/ 419/ 45/ 1 العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء و سألته عن العظاية و الحية و الوزغ تقع في الماء فلا تموت أ يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به

بيان

العظاية بالمهملة ثم المعجمة و المثناة التحتانية دويبة من أصناف الوزغ

[25]
اشارة

3768- 25 الكافي، 3/ 4/ 6/ 1 التهذيب، 1/ 408/ 5/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه

الوافي، ج 6، ص: 64

بيان

الآجن المتغير اللون و الطعم.

قال في التهذيبين هذا إذا كان الماء آجن من قبل نفسه فأما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة

[26]
اشارة

3769- 26 الكافي، 3/ 11/ 1/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن سماعة عن أبي بصير عنهم ع قال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في الإناء و فيها شي ء من ذلك فأهرق الماء

بيان

الجنابة المني

[27]
اشارة

3770- 27 التهذيب، 1/ 38/ 39/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين و عن سعد و محمد بن الحسن عن ابن عيسى عن التهذيب، 1/ 37/ 39/ 1 الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة

الوافي، ج 6، ص: 65

فليهرقه و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال اللّٰه تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

بيان

التور إناء يشرب فيه و هو أحد معاني الركوة و إنما يهريقه مع القذارة لأن الملاقي للنجاسة لا يصلح لرفع الحدث و إنما تلا الآية لأن سؤر الجنب مما يستحب التنزه عنه في رفع الحدث و إن جاز استعماله فيه

[28]

3771- 28 التهذيب، 1/ 39/ 44/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن البزنطي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة قال يكفئ الإناء

[29]

3772- 29 الكافي، 3/ 11/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة قال سألت الشيخ ع عن الرجل يستيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري أين كانت يده فيغسلها

[30]

3773- 30 الكافي، 3/ 11/ 3/ 1 محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل

الوافي، ج 6، ص: 66

الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي ء

[31]

3774- 31 الكافي، 3/ 12/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب، 1/ 36/ 37/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يبول و لم يمس يده شي ء أ يغمسها في الماء قال نعم و إن كان جنبا

[32]
اشارة

3775- 32 التهذيب، 1/ 39/ 45/ 1 الحسين عن ابن سنان و عثمان جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يبول و لم يمس يده اليمنى شي ء- أ يدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا حتى يغسلها قلت فإنه استيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها

بيان

الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به الإذن رخصة و المنع تنزيه

الوافي، ج 6، ص: 67

[33]

3776- 33 التهذيب، 1/ 38/ 41/ 1 المشايخ عن سعد و محمد بن الحسن عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه قال يهريق من الماء ثلاث حفنات و إن لم يفعل فلا بأس و إن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي ء من المني و إن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله

[34]

3777- 34 التهذيب، 1/ 37/ 38/ 1 بهذا الإسناد بدون محمد بن الحسن و ابن أبان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شي ء من المني

[35]

3778- 35 الكافي، 3/ 13/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء و ينتضح الماء في الأرض فيصير في الإناء أنه لا بأس بهذا كله

[36]

3779- 36 الكافي، 3/ 13/ 7/ 1 النيسابوريان عن حماد عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

الوافي، ج 6، ص: 68

[37]

3780- 37 التهذيب، 1/ 86/ 7/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل مثله إلا أنه قال- فينتضح من الأرض في الإناء

[38]

3781- 38 الكافي، 3/ 14/ 8/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال لا بأس

[39]

3782- 39 التهذيب، 1/ 221/ 13/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة- لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه و أما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شي ء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به

[40]

3783- 40 التهذيب، 1/ 221/ 14/ 1 بهذا الإسناد عن أحمد بن هلال عن البزنطي عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع قال الفقيه، 1/ 12/ 17 كان النبي ص إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضئون به

الوافي، ج 6، ص: 69

[41]
اشارة

3784- 41 الفقيه، 1/ 12/ 16 سئل علي ع أ يتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر- فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى اللّٰه الحنيفية السمحة السهلة

بيان

أريد بفضل الوضوء بالفتح ما يبقى في الإناء بعد الفراغ من الوضوء و الركو الإناء و المخمر المغطى و المراد بالأبيض أن لا يكون وسخا و بالمخمر أن لا يدخله شي ء و الغرض من الوصفين المبالغة في تنظيفه قوله أحب دينكم إشارة إلى

الحديث النبوي المشهور بعثت بالحنيفية السمحة السهلة البيضاء

و الحنيفية هي المائلة من طرفي التفريط و الإفراط إلى الوسط و السهلة تفسير للسمحة و هي عبارة عن التيسير الذي في الأمة المرحومة المشار إليه بقوله سبحانه مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ و بقوله يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و البيضاء عبارة عن وضوحها في الحقية و الوجه في التعليل كون الوضوء بفضل وضوء جماعة المسلمين أسهل حصولا منه بالركو الأبيض المخمر و أوسع وقوعا و لا سيما في مواضع يكون الماء بها قليلا مع ما فيه من التبرك بسؤر المؤمن و تحصيل الألفة بذلك

الوافي، ج 6، ص: 71

باب 7 أسئار الحيوانات و التوضؤ بها و الشرب منها

[1]

3785- 1 الكافي، 3/ 9/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه

[2]

3786- 2 الكافي، 3/ 9/ 5/ 1 القمي و محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن [عما] ماء يشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب و عن [عما] ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شي ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما- فلا توضأ منه و لا تشرب

[3]

3787- 3 التهذيب، 1/ 224/ 25/ 1 التهذيب، 1/ 228/ 43/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن الفقيه، 1/ 13/ 18 أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن ماء شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه و لم يشرب و إن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه و اشرب و قال كل ما

الوافي، ج 6، ص: 72

يؤكل لحمه فليتوضأ منه و ليشربه و عن ماء يشرب منه باز الحديث

[4]

3788- 4 الكافي، 3/ 9/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد و الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال فضل الحمامة و الدجاج لا بأس به و الطير

[5]

3789- 5 الكافي، 3/ 9/ 3/ 1 أبو داود عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شي ء من الدواب و يتوضأ منه قال فقال أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس

[6]

3790- 6 الكافي، 3/ 10/ 7/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن النخعي عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كان يكره سؤر كل شي ء لا يؤكل لحمه

[7]
اشارة

3791- 7 التهذيب، 1/ 225/ 27/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء و عن السنور قال لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع

الوافي، ج 6، ص: 73

بيان

لما كان جواز الوضوء من فضل السباع أمرا محققا عندهم علل ع نفي البأس عنه بأنها من السباع كما يدل على ذلك خبر ابن شريح و خبر الكناني و غيرهما مما يأتي

[8]

3792- 8 التهذيب، 1/ 225/ 28/ 1 بهذا الإسناد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه

[9]
اشارة

3793- 9 التهذيب، 1/ 225/ 29/ 1 بهذا الإسناد عن حريز عن البقباق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء

بيان

الرجس بالكسر القذر و النجس تفسير له أو أحدهما باعتبار الظاهر و الآخر باعتبار الباطن و كلما ورد النجس عقيب الرجس فهو بكسر النون و إسكان الجيم هكذا حكي عن الفراء و العائد في اغسله يعود إلى الإناء

الوافي، ج 6، ص: 74

[10]

3794- 10 التهذيب، 1/ 225/ 30/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد اللّٰه ع و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه و توضأ قال قلت له الكلب قال لا قلت أ ليس هو سبع قال لا و اللّٰه إنه نجس لا و اللّٰه إنه نجس

[11]

3795- 11 التهذيب، 1/ 225/ 31/ 1 بهذا الإسناد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]

3796- 12 التهذيب، 1/ 226/ 33/ 1 بهذا الإسناد عن أحمد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه و يشرب و لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه

[13]

3797- 13 التهذيب، 1/ 226/ 35/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في الهرة أنها من أهل البيت و يتوضأ من سؤرها

[14]

3798- 14 التهذيب، 1/ 227/ 36/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي

الوافي، ج 6، ص: 75

ع يقول لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه فإنما هي سبع

[15]

3799- 15 التهذيب، 1/ 227/ 37/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع أن عليا ع قال إنما هي من أهل البيت

[16]

3800- 16 التهذيب، 1/ 227/ 40/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن سؤر الدواب- و الغنم و البقر أ يتوضأ منه و يشرب قال لا بأس

[17]
اشارة

3801- 17 التهذيب، 1/ 228/ 41/ 1 سعد عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن علوان عن عبد اللّٰه بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه ع قال الفقيه، 1/ 8/ 9 قال رسول اللّٰه ص كل شي ء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال

بيان

الاجترار إخراج ما أكله إلى الفم و أكله ثانيا و التعلل باللقمة إلى وقت العلف

الوافي، ج 6، ص: 76

[18]

3802- 18 التهذيب، 1/ 419/ 42/ 1 الفقيه، 1/ 20/ 28 إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أن أبا جعفر ص كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضأ منه

[19]

3803- 19 الكافي، 1/ 73/ 15/ 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، 1/ 413/ 21/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن حية دخلت حبا فيه ماء و خرجت منه قال إن وجد ماء غيره فليهرقه

الوافي، ج 6، ص: 77

باب 8 الماء القليل المشتبه و رفع الحدث به

[1]
اشارة

3804- 1 الكافي، 3/ 3/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 408/ 2/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا أتيت ماء و فيه قلة فانضح عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضأ

بيان

لعل المراد أنك إذا خفت أن يكون قد ورد عليه ما يفسده لقلته فاصبب منه ثلاث أكف ليطيب الماء و يطيب به قلبك كما تنزح من البئر التي وقع فيها شي ء من النجاسات دلاء لتطيب و يطيب به القلب كما يأتي في الباب الآتي و يحتمل أن يراد بالماء الذي يكون في الغدير الذي له مادة بالنبع من الأرض فإن مثل هذا الغدير حكمه حكم البئر.

و ربما يوجد في بعض النسخ و فيه قذر و لعله هو الصواب و إنه وقع التصحيف

الوافي، ج 6، ص: 78

من النساخ و يؤيد هذا التفسير للحديث ما مضى في خبر أبي بصير حيث قال إن عرض في قلبك منه شي ء فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن التبعيد و الإخراج متقاربان و يؤيده أيضا الخبر الآتي.

و قد أتى جماعة من أصحابنا في تفسير هذا الحديث بتعسفات لا فائدة في إيرادها

[2]

3805- 2 التهذيب، 1/ 416/ 34/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم البجلي و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع به و هو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه- فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فإن ذلك يجزيه و إذا كان الوضوء

غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه و إن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه و إلا اغتسل من هذا و هذا فإن كان من مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه

[3]
اشارة

3806- 3 التهذيب، 1/ 367/ 8/ 1 ابن محبوب عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه الحديث إلى قوله أولا فإن ذلك يجزيه مع اختلاف في ألفاظه

الوافي، ج 6، ص: 79

بيان

هذا الحديث عدة أصحابنا من جملة الأحاديث المعضلة المعاني و قد أتوا في تفسيره بتعسفات باردة لا وجه لإيرادها.

فنقول و بالله التوفيق إنه يتضمن سؤاله أمورا أحدها قلة الماء و قصوره عن الصاع و المد المستلزم لفوات سنة الإسباغ بل المقتضي لعدم صحة الغسل إذا رجعت الغسالة إليه حيث إن الساقية و المستنقع يكونان غالبا في وهدة و هذا و إن لم يصرح به في السؤال إلا أنه يستفاد من آخر الحديث أنه ع استفرس ذلك من السائل مع احتمال أن يكون قد ابتدأه به من غير سؤال و الحديث الآتي صريح فيه.

و الثاني تفرق الماء مع قلته الموجب لعسر استعماله و سرعة قبوله الفساد.

و الثالث خوفه من ورود وارد عليه مما أفسده من كلب و نحوه من السباع المقتضي لوسوسة قلبه و ريبة في طهارته فأشار ع أولا بما يزيل عن قلبه الريب في نجاسته الموهومة بل توهم رجوع الغسالة إليه بنضح بعضه على أطراف الساقية و المستنقع لتطيب بقيته و ليجوز أن تكون القطرات الواردة عليه إنما وردت من الأطراف المنضوحة دون البدن. و النضح و إن كان مما يزيد في قلة الماء إلا أنه يجبره سقوط سنة الإسباغ في حال الاضطرار و أنه يكفيه حينئذ غسل رأسه ثلاثا يعني بثلاث أكف كما يأتي في محله ثم مسح سائر جسده بيده و تثليث الأكف للرأس و إن كان أيضا

مما يزيد في تقليل الماء إلا أنه يعين في غسل سائر البدن بما ينصب منه على أطرافه.

و يستفاد من هذا الحديث جواز الاكتفاء بالمسح في غير الوجه و الرأس في الطهارتين مع قلة الماء بل صحة الغسل مع قلته إذا انضافت الغسالة إليه و تممته و لا غرو لأنه مضطر و يأتي الكلام فيه في محله.

الوافي، ج 6، ص: 80

و يحتمل الحديث معنى آخر و هو أن يكون المنضوح بالأكف أطراف البدن ليزيل توهم ورود الغسالة إما بحمل ما يرد على الماء وروده مما نضح على البدن قبل الغسل الذي ليس من الغسالة و إما أنه مع الاكتفاء بالمسح بعد النضح لا يرجع إلى الماء شي ء و ليستعين بذلك النضح على غسل البدن مع قلة الماء فإنه إذا كان البدن رطبا يكفيه قليل من الماء و على هذا التفسير يكون الجواب عن توهم النجاسة مسكوتا عنه لأنه قد ظهر في ضمن الحديث

[4]
اشارة

3807- 4 التهذيب، 1/ 417/ 37/ 1 الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان قال حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل و ليس معه إناء و الماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه و كفا من خلفه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله ثم يغتسل

بيان

الغسل بكسر الغين و ضمها الماء الذي يغتسل به و هذا الحديث أيضا يحتمل المعنيين و بمضمونه أفتى في الفقيه بهذه العبارة فإن اغتسل الرجل في وهدة و خشي أن يرجع ما ينصب عنه إلى الماء الذي يغتسل فيه أخذ كفا و صبه أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن يساره و كفا من خلفه و اغتسل و إجماله باق

[5]
اشارة

3808- 5 التهذيب، 1/ 150/ 118/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن التهذيب، 1/ 418/ 38/ 1 الحسين عن ابن بزيع قال

الوافي، ج 6، ص: 81

كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه من بئر فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز- فكتب ع لا يتوضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه

بيان

قد حمل بعض الأصحاب الوضوء هنا على الاستنجاء و كأنه جعل قول السائل فيستنجي فيه أو يغتسل سؤالا عن جواز الاستنجاء و الغسل بذلك الماء ليطابق الجواب السؤال و الأظهر أن مراد السائل أن ذلك الماء الذي يستنجي فيه و يغتسل ما حده في جانب القلة بحيث لا يجوز استعماله في الطهارة بعد ذلك فأجابه ع بالتنزه عن الوضوء بمثل ذلك إلا مع الضرورة قل أم كثر و فيه دلالة على أنه لا ينجس بذلك و إن كره الوضوء به إلا مع الضرورة

الوافي، ج 6، ص: 83

باب 9 مقادير ما ينزح من البئر إذا وقع فيها ما أفسدها لتطيب

[1]
اشارة

3809- 1 الكافي، 3/ 6/ 8/ 1 التهذيب، 1/ 409/ 7/ 1 محمد عن العمركي عن الفقيه، 1/ 20/ 29 علي بن جعفر الكافي، الفقيه، عن أخيه أبي الحسن ع ش قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها- الكافي، التهذيب، و لا بأس به قال و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها و سألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة

الوافي، ج 6، ص: 84

بيان

الأوداج عروق العنق و تشخب بالمعجمتين أي تسيل

[2]

3810- 2 الكافي، 3/ 5/ 3/ 1 الثلاثة التهذيب، 1/ 237/ 15/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع في الفأرة و السنور و الدجاجة و الطير و الكلب قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى تذهب الريح

[3]

3811- 3 التهذيب، 1/ 236/ 13/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و محمد و العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع في البئر تقع فيها الدابة و الفأرة و الكلب و الطير فتموت قال تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب و توضأ

[4]

3812- 4 التهذيب، 1/ 237/ 16/ 1 القاسم عن أبان عن البقباق قال قال أبو عبد اللّٰه ع في البئر الحديث

[5]

3813- 5 الكافي، 3/ 6/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن ابن سنان

الوافي، ج 6، ص: 85

عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما يقع في الآبار فقال أما الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل- و كل شي ء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس

[6]

3814- 6 التهذيب، 1/ 230/ 49/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع الحديث إلا أنه ليس فيه فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء

[7]

3815- 7 الكافي، 3/ 6/ 7/ 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سقط في البئر شي ء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح

[8]

3816- 8 التهذيب، 1/ 241/ 26/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء فإن مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله

الوافي، ج 6، ص: 86

[9]

3817- 9 الكافي، 3/ 7/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن العذرة تقع في البئر قال ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا

[10]

3818- 10 الكافي، 3/ 6/ 9/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود- قال ليس بشي ء إن الوزغ ربما طرح جلده و قال يكفيك دلو واحد

[11]

3819- 11 الفقيه، 1/ 21/ 30 التهذيب، 1/ 419/ 44/ 1 سأل يعقوب بن عيثم أبا عبد اللّٰه ع فقال له بئر ماء في مائها ريح تخرج منها قطع جلود الحديث

[12]

3820- 12 الكافي، 3/ 5/ 5/ 1 القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن الفقيه، 1/ 21/ 31 التهذيب، 1/ 245/ 39/ 1 جابر عن أبي جعفر ع في السام أبرص يقع في البئر قال ليس بشي ء حرك الماء بالدلو

[13]
اشارة

3821- 13 التهذيب، 1/ 245/ 38/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه، 1/ 21/ 32 يعقوب بن عيثم قال قلت

الوافي، ج 6، ص: 87

لأبي عبد اللّٰه ع سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها و نعيد الصلاة قال لا

بيان

سام أبرص من كبار الوزغ اسمان جعلا اسما واحدا

[14]

3822- 14 الكافي، 3/ 5/ 4/ 1 محمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة

[15]

3823- 15 التهذيب، 1/ 231/ 52/ 1 المشايخ عن القمي عن محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد ع الحديث

[16]
اشارة

3824- 16 الفقيه، 1/ 22/ 35 التهذيب، 1/ 413/ 19/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 1/ 22/ 35 كردويه قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة- و أبوال الدواب و أرواثها و خرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخرة

الوافي، ج 6، ص: 88

بيان

ذكر الشهيد رحمه اللّٰه أن المبخرة إما بضم الميم و كسر الخاء أي المنتنة أو بفتحهما بمعنى مكان البخر أي النتن

[17]

3825- 17 التهذيب، 1/ 415/ 29/ 1 التهذيب، 1/ 237/ 18/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن أبي مريم عن جعفر بن محمد ع قال كان أبو جعفر ع يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت قال و قال جعفر ع إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء

[18]
اشارة

3826- 18 التهذيب، 1/ 231/ 50/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع العقرب تخرج من البئر ميتة قال استق عشرة دلاء قال فقلت فغيرها من الجيف الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت- و إن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها

بيان

أجيفت أنتنت

[19]

3827- 19 التهذيب، 1/ 230/ 48/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي

الوافي، ج 6، ص: 89

عبد اللّٰه ع في حديث طويل قال سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس به

[20]

3828- 20 التهذيب، 1/ 234/ 9/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن عمرو بن عثمان و الفطحية قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا و ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه- فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا و أقله العصفور ينزح منها دلو واحد و ما سوى ذلك فما بين هذين

[21]

3829- 21 التهذيب، 1/ 235/ 10/ 1 المشايخ عن محمد و الحسين بن عبيد اللّٰه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن عمر بن يزيد عن عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر ع عما يقع في البئر ما بين الفأرة و السنور إلى الشاة فقال كل ذلك يقول [ينزح منه] سبع دلاء حتى بلغت الحمار و الجمل فقال كر من ماء

[22]

3830- 22 التهذيب، 1/ 235/ 11/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء قال و سألته عن الطير و الدجاجة يقع في البئر قال سبع دلاء و السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا و الكلب و شبهه

الوافي، ج 6، ص: 90

[23]

3831- 23 التهذيب، 1/ 236/ 12/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء و إن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا و إن أنتن حتى توجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء

[24]

3832- 24 التهذيب، 1/ 237/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ع كان يقول الدجاجة و مثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان و ثلاثة فإذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة

[25]

3833- 25 التهذيب، 1/ 237/ 17/ 1 سعد عن النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن البئر يقع فيها الحمامة و الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة- فقال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء اللّٰه

[26]

3834- 26 التهذيب، 1/ 245/ 37/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين التهذيب، 1/ 238/ 72/ 1 المشايخ عن محمد بن الحسن عن الحسين عن حماد و فضالة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال تنزح منها ثلاثة دلاء

الوافي، ج 6، ص: 91

[27]

3835- 27 التهذيب، 1/ 238/ 20/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[28]

3836- 28 التهذيب، 1/ 239/ 22/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء

[29]

3837- 29 التهذيب، 1/ 239/ 23/ 1 محمد بن أحمد عن الزيات عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الفأرة تقع في البئر قال إذا ماتت و لم تنتن فأربعين دلوا- و إذا انتفخت و نتنت نزح الماء كله

[30]
اشارة

3838- 30 التهذيب، 1/ 241/ 27/ 1 المشايخ عن محمد و الحسين بن عبيد اللّٰه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله

بيان

ينبغي حمله على ما إذا تغير به الماء

[31]

3839- 31 التهذيب، 1/ 241/ 28/ 1 محمد بن أحمد عن أبي

الوافي، ج 6، ص: 92

إسحاق عن نوح بن شعيب الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منها عشرون دلوا فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب

[32]

3840- 32 التهذيب، 1/ 241/ 29/ 1 الحسين عن محمد بن زياد عن كردويه قال سألت أبا الحسن ع عن البئر يقع فيها قطرة دم- أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا

[33]

3841- 33 التهذيب، 1/ 243/ 31/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد قلت بول الرجل- قال ينزح منها أربعون دلوا

[34]

3842- 34 التهذيب، 1/ 243/ 32/ 1 بالإسناد عن القمي و محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن سيف عن منصور عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها

[35]

3843- 35 التهذيب، 1/ 244/ 33/ 1 المشايخ عن سعد و محمد بن الحسن عن أحمد عن الحسين عن عبد اللّٰه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجنب يدخل البئر

الوافي، ج 6، ص: 93

فيغتسل منها قال ينزح منها سبع دلاء قال و سألته عن العذرة تقع في البئر فقال ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا

[36]

3844- 36 التهذيب، 1/ 244/ 34/ 1 بالإسناد عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في البئر يقع فيها الميتة قال إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا و قال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء

[37]

3845- 37 الفقيه، 1/ 21/ 34 محمد عن أبي جعفر ع الحديث الأول

[38]

3846- 38 التهذيب، 1/ 244/ 35/ 1 بالإسناد عن الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء

[39]
اشارة

3847- 39 التهذيب، 1/ 242/ 30/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد عن التهذيب، 1/ 284/ 119/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في حديث طويل قال و سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال ينزف كلها ثم قال فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل و قد طهرت

الوافي، ج 6، ص: 94

بيان

قد أتى في التهذيبين في التوفيق بين هذه الأخبار المختلف ظواهرها بتعسفات بعيدة و تكلفات غير سديدة و أنت قد دريت أن ذلك كله على الاستحباب و أنه لطيبة الماء و زوال النفرة عنه و أن أكثرها ورد في رفع الأحداث و الشرب دون سائر الاستعمالات و أن للاستحباب درجات متفاضلة بعضها فوق بعض و أن طيبة الماء و زوال نفرة الطبع عنه تختلف باختلاف الآبار كبرا و صغرا و اختلاف منابعها ضيقا و سعة و اختلاف مكث الخبائث فيها مدة إلى غير ذلك و أن الاحتياج إلى رفع الحدث و الشرب يتفاوت بالضرورة و الانحصار و بدونهما و بمراتب الضرورة فبناء اختلاف الروايات على أمثال هذه الاختلافات فلا اختلاف عند التحقيق و الحمد اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 95

باب 10 ما ينبغي من البعد بين البئر و البالوعة

[1]
اشارة

3848- 1 الكافي، 3/ 7/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 410/ 9/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن ابن رباط عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع و إذا كانت أسفل من البئر- فخمسة أذرع من كل ناحية و ذلك كثير

بيان

المراد بالبالوعة الكنيف كما يظهر من الفقيه و يدل عليه بعض الأخبار الآتية أعني البئر التي وصلت إلى الماء أو لم تصل و يدخل فيها النجاسات و تكون مطرحا للعذرة و نحوها لا ما يجري فيه ماء المطر من الآبار الضيقة الرأس كما هو المفهوم من ظاهر لفظ البالوعة و المراد بالفوقية الفوقية في القرار كما هو الظاهر من اللفظ و قيل بل المراد الفوقية في الجهة فإن جهة الشمال تكون أعلى فتكون فوقا بالنسبة إلى سائر الجهات كما يدل عليه خبر الديلمي الآتي و يدفعه قوله ع من كل ناحية فإن اعتبار الجهة ينافي تعميمها و أما خبر الديلمي فلا يأبى ذلك لأن اعتبار إحدى الفوقيتين لا ينافي اعتبار الأخرى أيضا فكلتاهما معتبرتان كما أن الرخاوة و الصلابة أيضا معتبرتان كما يدل عليه حديث الحمار الآتي و بالجملة

الوافي، ج 6، ص: 96

المعتبر أن لا يصل من البالوعة إلى البئر ما يؤثر في طيبه ماء البئر تأثيرا يشمئز منه الطباع و يمنع من الانتفاع

[2]

3849- 2 التهذيب، 1/ 410/ 11/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي إن مجرى العيون كلها من [مع] مهب الشمال فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع و إن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا و إن كان تجاها [كانت تجاهها] بحذاء القبلة و هما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع

[3]
اشارة

3850- 3 الكافي، 3/ 8/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 410/ 10/ 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عبد اللّٰه بن عثمان عن قدامة بن أبي يزيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء و البالوعة فقال إن كانت سهلا فسبعة أذرع

الوافي، ج 6، ص: 97

و إن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال الماء يجري إلى القبلة إلى يمين- و يجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة و يجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة- و لا يجري من القبلة إلى دبر القبلة

بيان

قوله إلى يمين بدل من قوله إلى القبلة يعني يجري إلى يمين القبلة من دبرها مائلا

[4]
اشارة

3851- 4 الكافي، 3/ 7/ 2/ 1 التهذيب، 1/ 410/ 12/ 1 الأربعة عن زرارة و محمد و أبي بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجسها قال فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شي ء- الكافي، و إن كان أقل من ذلك نجسها- ش و إن كان البئر في أسفل الوادي و يمر الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة [سبعة] أذرع لم ينجسها و ما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه قال زرارة فقلت له فإن كان مجرى البول بلزقها و كان لا يثبت على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض و لا قعر له حتى يبلغ البئر و ليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله

الوافي، ج 6، ص: 98

بيان

لم ينجس ذلك أي ماء البئر بلزقها بكسر اللام أي بجنبها و في التهذيبين لا يلبث مكان لا يثبت و لا يغوله موضع لا قعر له أي لا يبادره و لا يسبقه و الحديث ليس بصريح في علو القرار و فيه إجمال من وجوه و لعل المراد بالنجاسة معناها اللغوي و بالنهي عن الوضوء معناه التنزيهي كما دلت عليه الأخبار السابقة و يدل عليه الخبر الآتي أو المراد بالتنجيس سببه الذي هو التغيير كما مضى في نظيره

[5]
اشارة

3852- 5 الكافي، 3/ 8/ 4/ 1 التهذيب، 1/ 411/ 13/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن الفقيه، 1/ 18/ 23 أبي الحسن الرضا ع في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء

بيان

قال في التهذيبين هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر و الإيجاب

[6]

3853- 6 الفقيه، 1/ 19/ 24 روي عن أبي بصير أنه قال نزلنا في دار فيها بئر إلى جانبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فامتنعوا من

الوافي، ج 6، ص: 99

الوضوء منها فشق ذلك علينا و عليهم فدخلنا على أبي عبد اللّٰه ع فأخبرناه فقال توضئوا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر

آخر أبواب أحكام المياه و الحمد اللّٰه أولا و آخرا

الوافي، ج 6، ص: 103

أبواب الطهارة من الخبث

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ.

و قال تعالى وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ وَ الْقٰائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ.

بيان

قد مر تفسير الآية الأولى و ورد في الثانية أنها الطهارة من الشرك و عبادة الأوثان.

و يحتمل الأعم من ذلك و قد مضى ذكر محبة اللّٰه سبحانه للمتطهرين في آيتين قيل إنهما وردتا في الاستنجاء بالماء

الوافي، ج 6، ص: 105

باب 11 آداب التخلي

[1]
اشارة

3854- 1 الكافي، 3/ 15/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله

بيان

الارتياد الطلب يعني يختار موضعا مناسبا كالمرتفع و كثير التراب

[2]

3855- 2 التهذيب، 1/ 33/ 26/ 1 المشايخ عن محمد عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن ابن مسكان عن الفقيه، 1/ 22/ 36 أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص أشد الناس توقيا للبول حتى أنه كان إذا أراد البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينتضح عليه البول

[3]

3856- 3 التهذيب، 1/ 33/ 25/ 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن أحمد عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الجعفري

الوافي، ج 6، ص: 106

قال بت مع الرضا ع في سفح جبل فلما كان آخر الليل قام و تنحى و صار على موضع مرتفع فبال و توضأ و قال من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله و بسط سراويله و قام عليه و صلى صلاة الليل

[4]
اشارة

3857- 4 الكافي، 3/ 15/ 4/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 27/ 50 نهى النبي ص أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشي ء المرتفع في الهواء

بيان

طمح ببوله أي رماه في الهواء

[5]

3858- 5 التهذيب، 1/ 352/ 8/ 1 ابن محبوب عن علي بن ريان عن الحسن بن راشد عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّٰه ص يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء

[6]

3859- 6 الكافي، 3/ 15/ 2/ 1 التهذيب، 1/ 30/ 17/ 1 القميان عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 25/ 44 قال رجل لعلي بن الحسين ع أين يتوضأ الغرباء فقال تتقي شطوط الأنهار و الطرق النافذة- و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللعن فقيل له و أين مواضع اللعن قال

الوافي، ج 6، ص: 107

أبواب الدور

[7]
اشارة

3860- 7 الكافي، 3/ 16/ 5/ 1 التهذيب، 1/ 30/ 18/ 1 علي رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّٰه ع و أبو الحسن موسى ع قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك و ضع حيث شئت

بيان

فناء الدار ما اتسع من أمامها و منازل النزال الظلال المعدة لنزول القوافل و المترددين من شجرة أو جبل أو جدار أو غيرها

[8]

3861- 8 الكافي، 3/ 15/ 3/ 1 محمد بإسناده رفعه قال سئل أبو الحسن ع ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها- و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها

[9]

3862- 9 الكافي، 3/ 15/ 3/ 1 و روي أيضا في حديث آخر لا تستقبل الشمس و لا القمر

[10]
اشارة

3863- 10 الكافي، 3/ 16/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الكرخي

الوافي، ج 6، ص: 108

الكافي، 2/ 292/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، 1/ 30/ 19/ 1 أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن الحسين بن عبد الملك الأودي عن السراد عن الكرخي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص ثلاث ملعون من فعلهن المتغوط في ظل النزال و المانع الماء المنتاب و ساد الطريق المسلوك

بيان

يعني بالمنتاب المباح الذي يعتوره المارة على النوبة و يأتي هذا الخبر بإسناد آخر في كتاب المعايش مع إكمال بيان إن شاء اللّٰه

[11]

3864- 11 الفقيه، 1/ 25/ 45 الحديث مرسلا مقطوعا على اختلاف في لفظه

[12]

3865- 12 التهذيب، 1/ 25/ 3/ 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن زرارة عن عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي ع قال قال لي النبي ص إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها- و لكن شرقوا أو غربوا

[13]

3866- 13 الفقيه، 1/ 277/ 852 نهى رسول اللّٰه ص عن استقبال القبلة ببول أو غائط

الوافي، ج 6، ص: 109

[14]

3867- 14 التهذيب، 1/ 26/ 4/ 1 التهذيب، 1/ 33/ 27/ 1 المشايخ عن محمد و القمي جميعا عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه قال الفقيه، 1/ 26/ 47 سئل الحسن بن علي ع ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها

[15]

3868- 15 الفقيه، 1/ 26/ 48 و في خبر آخر لا تستقبل الهلال و لا تستدبره

[16]
اشارة

3869- 16 التهذيب، 1/ 26/ 5/ 1 ابن محبوب عن النهدي عن محمد بن إسماعيل قال دخلت على أبي الحسن الرضا ع و في منزله كنيف مستقبل القبلة

بيان

كون الكنيف مستقبل القبلة لا يستلزم جواز الاستقبال لإمكان الانحراف

[17]

3870- 17 التهذيب، 1/ 352/ 6/ 1 بهذا الإسناد مثله بدون مستقبل القبلة و زاد سمعته يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له

الوافي، ج 6، ص: 110

[18]
اشارة

3871- 18 التهذيب، 1/ 352/ 7/ 1 عنه عن محمد بن عيسى عن سعدان عن حكم عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له يبول الرجل و هو قائم قال نعم و لكنه يتخوف عليه أن يلتبس به الشيطان أي يخبله فقلت يبول الرجل في الماء قال نعم و لكن يتخوف عليه من الشيطان

بيان

يخبله بالخاء المعجمة و الباء الموحدة من الخبل أو التخبيل أي يفسد عقله و الخبل بالتحريك الجن يقال به خبل أي شي ء من أهل الأرض

[19]
اشارة

3872- 19 الفقيه، 1/ 27/ 51 قال ص البول قائما من غير علة من الجفاء

بيان

الجفاء الغلظة و البعد عن الآداب

[20]
اشارة

3873- 20 التهذيب، 1/ 353/ 11/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال نهى رسول اللّٰه ص أن يتغوط على

الوافي، ج 6، ص: 111

شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها

بيان

يستعذب أي يستقى عذبا

[21]
اشارة

3874- 21 الفقيه، 1/ 32/ 63 و لا يجوز التغوط في في ء النزال و تحت الأشجار المثمرة و العلة في ذلك ما قال أبو جعفر الباقر ع إن لله تبارك و تعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر و النخل فليس من شجرة و لا نخلة إلا و معها من اللّٰه عز و جل ملك يحفظها و ما كان منها و لو لا أن معها من يمنعها لأكلتها السباع و هوام الأرض إذا كان فيها ثمرتها و إنما نهى رسول اللّٰه ص أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكلين بها- قال و لذلك تكون الشجرة و النخل أنسا إذا كان حمله لأن الملائكة تحضره

بيان

الأنس بضمتين جمع مأنوس و الحمل بالكسر الثمر

[22]

3875- 22 التهذيب، 1/ 34/ 30/ 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن

الوافي، ج 6، ص: 112

آبائه ع قال نهى رسول اللّٰه ص أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول

[23]

3876- 23 التهذيب، 1/ 34/ 31/ 1 بهذا الإسناد عن ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن حماد بن زيد عن الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا يبولن أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به

[24]
اشارة

3877- 24 التهذيب، 1/ 34/ 29/ 1 بهذا الإسناد عن ابن محبوب عن علي بن ريان عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة و قال إن للماء أهلا

بيان

إنه نهى يعني النبي ص للماء أهلا يعني من الملائكة

[25]

3878- 25 الفقيه، 1/ 22/ 35 قد روي أن البول في الماء الراكد يورث النسيان

الوافي، ج 6، ص: 113

[26]

3879- 26 التهذيب، 1/ 31/ 20/ 1 المشايخ عن الصفار و سعد عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري- و كره أن يبول في الماء الراكد

[27]

3880- 27 التهذيب، 1/ 34/ 28/ 1 بهذا الإسناد بدون سعد عن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الماء الجاري يبال فيه قال لا بأس

[28]

3881- 28 التهذيب، 1/ 43/ 59/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يبول في الماء الجاري قال لا بأس به إذا كان الماء جاريا

[29]
اشارة

3882- 29 التهذيب، 1/ 43/ 61/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالبول في الماء الجاري

بيان

هذه الأخبار وردت مورد الرخصة و الاجتناب أفضل كما دل عليه الخبر الأول

الوافي، ج 6، ص: 114

[30]

3883- 30 الكافي، 3/ 56/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن المثنى عن الخراز قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أدخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّٰه قال لا و لا تجامع فيه

[31]

3884- 31 الكافي، 3/ 56/ 8/ 1 و روي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها

[32]
اشارة

3885- 32 الكافي، 3/ 16/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم اللّٰه و بالله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم فإذا خرجت فقل بسم اللّٰه و الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث و أماط عني الأذى و إذا توضأت فقل أشهد أن لا إله إلا اللّٰه اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و الحمد لله رب العالمين

بيان

الأذى ما يؤذي من الفضلات و غيرها

[33]
اشارة

3886- 33 التهذيب، 1/ 24/ 1/ 1 المشايخ عن محمد عن محمد بن أحمد عن البرقي عن ابن أسباط أو رجل عنه عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع أنه إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا في نفسه بسم اللّٰه و بالله تمام الحديث

الوافي، ج 6، ص: 115

بيان

قال المفيد رحمه اللّٰه و من أراد الغائط فليرتد موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة و ليغط رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان و من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه و هو سنة من سنن النبي ص و فيه إظهار الحياء من اللّٰه لكثرة نعمه على العبد و قلة الشكر منه انتهى كلامه و يأتي له تعليل آخر من الفقيه تمام الحديث كذا في التهذيب مطوي الذيل و يأتي ذيله من الفقيه

[34]

3887- 34 التهذيب، 1/ 351/ 1/ 1 الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أحدهما ع قال إذا دخلت الغائط فقل أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم و إذا فرغت فقل الحمد لله الذي عافاني من البلاء و أماط عني الأذى

[35]
اشارة

3888- 35 الكافي، 3/ 69/ 3/ 1 علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن صباح الحذاء عن الشحام قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فسأله رجل من المغيرية عن شي ء من السنن فقال ما من شي ء يحتاج إليه أحد من بني آدم إلا و قد جرت فيه من اللّٰه و من رسوله سنة عرفها من عرفها و أنكرها من أنكرها فقال رجل فما السنة في دخول الخلاء قال تذكر اللّٰه و تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم و إذا فرغت قلت الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر و عافية قال الرجل و الإنسان يكون على تلك الحال و لا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه قال إنه ليس في الأرض آدمي إلا و معه ملكان موكلان به فإذا كان على تلك

الوافي، ج 6، ص: 116

الحال ثنيا برقبته ثم قالا يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر

بيان

ثنى الشي ء كسعى عطف و رد بعضه على بعض فانثنى و الكدح السعي

[36]
اشارة

3889- 36 التهذيب، 1/ 29/ 16/ 1 المشايخ عن محمد عن التهذيب، 1/ 351/ 2/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع عن آبائه عن علي ع أنه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني لذته و أبقى قوته في جسدي و أخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلاثا

بيان

اللام في يا لها للتعجب و الضمير مبهم تفسره النعمة أو يرجع إلى النعم المذكورة

[37]
اشارة

3890- 37 التهذيب، 1/ 351/ 3/ 1 عنه عن العبيدي عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن أمير المؤمنين ع كان إذا أراد قضاء الحاجة- وقف على باب المذهب ثم التفت يمينا و شمالا إلى ملكيه فيقول أميطا عني فلكما اللّٰه علي ألا أحدث حدثا حتى أخرج إليكما

الوافي، ج 6، ص: 117

بيان

الإماطة الإزالة و الإبعاد يعني اذهبا و ابعدا أنفسكما فلأجلكما أشهد اللّٰه على نفسي أن لا أذنب ذنبا حتى أخرج

[38]
اشارة

3891- 38 الفقيه، 1/ 23/ 37 كان رسول اللّٰه ص إذا أراد دخول المتوضئ قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس- الخبيث المخبث الشيطان الرجيم اللهم أمط عني الأذى و أعذني من الشيطان الرجيم و إذا استوى جالسا للوضوء قال اللهم أذهب عني القذى و الأذى و اجعلني من المتطهرين و إذا تزحر قال اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه مني خبيثا في عافية و كان علي ع يقول ما من عبد إلا و به ملك موكل يلوي عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملك يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته و إلى ما صار- فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول اللهم ارزقني الحلال و جنبني الحرام و لم ير للنبي ص نجو قط لأن اللّٰه تبارك و تعالى وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه و كان أمير المؤمنين ع إذا أراد الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت عن يمينه و عن يساره إلى ملكيه فيقول أميطا عني فلكما اللّٰه علي أني لا أتحدث بلساني شيئا حتى أخرج إليكما و كان ع إذا دخل الخلاء يقول الحمد لله الحافظ المؤدي فإذا خرج مسح بطنه و قال الحمد لله الذي أخرج عني أذاه و أبقى في قوته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها

الوافي، ج 6، ص: 118

و كان الصادق ع إذا دخل الخلاء يقنع رأسه و يقول في نفسه بسم اللّٰه و بالله و لا إله إلا اللّٰه رب أخرج عني الأذى سرحا بغير حساب-

و اجعلني لك من الشاكرين فيما تصرفه عني من الأذى و الغم الذي لو حبسته عني هلكت لك الحمد اعصمني من شر ما في هذه البقعة- و أخرجني منها سالما و حل بيني و بين طاعة الشيطان الرجيم

بيان

أراد بالوضوء التغوط تسمية له باسم مسببه و بهذا الاعتبار يسمى المتوضئ و القذى و الأذى متقاربان و التزحر استطلاق البطن و لفظة علي ليست في بعض النسخ و على هذا فالضمير عائد إلى الرسول ص و النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط الحافظ المؤدي أي الماسك للغذاء في البدن حتى تفعل القوى أفاعيلها فيه المؤدي كل قسط منه إلى محله اللائق به الدافع لما لا يصلح له إلى الخارج و يحتمل أن يكون من أداه على كذا قواه و أعانه سرحا بضمتين و المهملات سريعا بلا عسر من شر ما في هذه البقعة إشارة إلى كونها محلا للشياطين.

و قد ورد في الحديث أن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل- أعوذ بالله من الخبث و الخبائث

أريد بالحشوش مواضع التخلي و يأتي تحقيق معناه و المحتضر بالحاء المهملة و الضاد المعجمة محل حضور الملائكة أو الجن و الخبث و الخبائث جمع خبيث و خبيثة و المراد شياطين الجن و الإنس.

قال في الفقيه ينبغي للرجل إذا دخل الخلاء أن يغطي رأسه إقرارا بأنه غير مبرئ نفسه من العيوب و يدخل رجله اليسرى قبل اليمنى فرقا بين دخول الخلاء و دخول المسجد و يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن الشيطان أكثر ما يهم

الوافي، ج 6، ص: 119

بالإنسان إذا كان وحده و إذا خرج من الخلاء أخرج رجله اليمنى قبل اليسرى.

قال و وجدت بخط سعد

بن عبد اللّٰه حديثا أسنده إلى الصادق ع أنه قال من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخل الخلاء بسم اللّٰه و بالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم

[39]

3892- 39 الفقيه، 1/ 25/ 43 قال أبو جعفر الباقر ع إذا تكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل بسم اللّٰه فإن الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ

[40]
اشارة

3893- 40 التهذيب، 1/ 353/ 10/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن أبيه عن آبائه عن جعفر ع قال قال النبي ص إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم اللّٰه فإن الشيطان يغض بصره

بيان

يأتي في باب الحمام تفسير العورة و ما يجب ستره منها إن شاء اللّٰه

[41]

3894- 41 التهذيب، 1/ 352/ 5/ 1 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن الفقيه، 1/ 28/ 57 عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن قال لم يرخص في

الوافي، ج 6، ص: 120

الكنيف أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّٰه أو آية- الفقيه، الحمد لله رب العالمين

[42]

3895- 42 التهذيب، 1/ 27/ 7/ 1 أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن علي بن الحسن عن ابن أسباط عن الحكم بن مسكين عن أبي المستهل عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن موسى على نبينا و عليه السلام قال يا رب تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها فقال يا موسى ذكري على كل حال حسن

[43]

3896- 43 الفقيه، 1/ 28/ 58 لما ناجى اللّٰه موسى بن عمران قال موسى يا رب أ بعيد أنت مني فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى اللّٰه جل جلاله إليه أنا جليس من ذكرني فقال موسى يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كل حال

[44]

3897- 44 التهذيب، 1/ 27/ 8/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم أو غيره عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ع قال نهى رسول اللّٰه ص أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط- أو يكلمه حتى يفرغ

الوافي، ج 6، ص: 121

[45]

3898- 45 الفقيه، 1/ 31/ 60 الفقيه، 1/ 31/ 61 لا يجوز الكلام على الخلاء لنهي النبي ص عن ذلك و روي أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته

[46]

3899- 46 التهذيب، 1/ 32/ 23/ 1 محمد بن أحمد عن سهل عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي القاسم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه تعالى فقال ما أحب ذلك قال فيكون اسم محمد قال لا بأس

[47]

3900- 47 التهذيب، 1/ 353/ 9/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه ع أنه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورا

[48]

3901- 48 الفقيه، 1/ 28/ 55 الفقيه، 1/ 28/ 56 قال أبو جعفر ع إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه و قال ع طول الجلوس على الخلاء يورث الناسور

[49]
اشارة

3902- 49 التهذيب، 1/ 352/ 4/ 1 ابن محبوب عن العباس عن النوفلي عن السكوني عن محمد قال سمعت أبا جعفر ع

الوافي، ج 6، ص: 122

يقول قال لقمان طول الجلوس على الخلاء يورث الناسور قال فكتب هذا على باب الحش

بيان

الناسور بالنون و المهملتين علة في حوالي المقعدة.

و في بعض النسخ بالباء الموحدة و هو علة معروفة جمعه بواسير و الصاد لغة فيهما و الحش مثلثة البستان و يكنى به عن المستراح لأنهم كانوا يتغوطون في البساتين

[50]

3903- 50 التهذيب، 1/ 32/ 24/ 1 المشايخ عن محمد و القمي عن محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه ع عن علي بن سليمان عن الحسن بن أشيم قال أكل الأشنان يذيب البدن و التدلك بالخزف يبلى الجسد و السواك في الخلاء يورث البخر

[51]
اشارة

3904- 51 الفقيه، 1/ 52/ 110 الحديث مرسلا عن الكاظم ع

بيان

البخر محركة النتن في الفم و غيره

الوافي، ج 6، ص: 123

باب 12 الاستنجاء

[1]
اشارة

3905- 1 الكافي، 3/ 17/ 4/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي- بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل

بيان

الاستنجاء إزالة الخبث من المخرجين و لعل الوجه في ذلك أنه في إزالة البول يحتاج إلى الاستبراء فلو قدم فربما ينجس يده

[2]

3906- 2 الكافي، 3/ 18/ 11/ 1 محمد بن الحسن عن التهذيب، 1/ 355/ 24/ 1 سهل عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط و قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه

الوافي، ج 6، ص: 124

[3]

3907- 3 الفقيه، 1/ 28/ 54 صدر الحديث مرسلا

[4]

3908- 4 الكافي، 3/ 17/ 3/ 1 محمد عن أحمد التهذيب، 1/ 45/ 67/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن الخراساني قال سمعت الرضا ع يقول يستنجي و يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الأنملة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 6، ص: 124

[5]
اشارة

3909- 5 الفقيه، 1/ 31/ 60 الحديث مرسلا

بيان

الشرج بفتحتين و الجيم مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق

[6]

3910- 6 الكافي، 3/ 17/ 9/ 1 التهذيب، 1/ 28/ 14/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قلت له للاستنجاء حد قال لا ينقي ما ثمة قلت فإنه ينقي ما ثمة و تبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها

[7]

3911- 7 الكافي، 3/ 17/ 5/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى رسول اللّٰه ص أن يستنجي الرجل بيمينه

الوافي، ج 6، ص: 125

[8]

3912- 8 الكافي، 3/ 17/ 7/ 1 الأربعة عن الفقيه، 1/ 27/ 51 أبي عبد اللّٰه ع قال الاستنجاء باليمين من الجفاء

[9]

3913- 9 الكافي، الفقيه، و روي أنه لا بأس إذا كانت باليسار علة

[10]
اشارة

3914- 10 الكافي، 3/ 17/ 6/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن العبيدي عن علي بن الحسين بن عبد ربه التهذيب، 1/ 355/ 22/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحسين قال قلت له ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمزم قال لا بأس به و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه

بيان

في كثير من النسخ زمرد مكان زمزم و كأنه الصواب إذ لا تعرف حجارة يؤتى بها من زمزم

[11]

3915- 11 التهذيب، 1/ 31/ 21/ 1 المشايخ عن القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّٰه و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه و لا يجامع و هو

الوافي، ج 6، ص: 126

عليه و لا يدخل المخرج و هو عليه

[12]
اشارة

3916- 12 التهذيب، 1/ 31/ 22/ 1 أحمد عن البرقي عن وهب بن وهب عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان نقش خاتم أبي العزة لله جميعا و كان في يساره يستنجي بها و كان نقش خاتم أمير المؤمنين ع الملك لله و كان في يده اليسرى يستنجي بها

بيان

حمله في التهذيبين على التقية لأن راويه عامي المذهب متروك العمل بما يختص بروايته

[13]

3917- 13 التهذيب، 1/ 356/ 31/ 1 سعد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المرأة تغسل فرج زوجها فقال و لم يكن من سقم قلت لا قال لا أحب للحرة أن تفعل فأما الأمة فلا يضره

[14]

3918- 14 الكافي، 3/ 17/ 8/ 1 الخمسة التهذيب، 1/ 356/ 28/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء

الوافي، ج 6، ص: 127

[15]
اشارة

3919- 15 الكافي، 3/ 21/ 8/ 1 التهذيب، 1/ 355/ 25/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال بال أبو عبد اللّٰه ع و أنا قائم على رأسه و معي إداوة- قال كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته الماء فتوضأ مكانه

بيان

الإداوة بالكسر المطهرة و الشخب بالمعجمتين السيلان قال بيده أي أشار بها

[16]

3920- 16 التهذيب، 1/ 35/ 34/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى و أخيه بنان عن داود الصرمي قال رأيت أبا الحسن الثالث ع غير مرة يبول و يتناول كوزا صغيرا و يصب الماء عليه من ساعته

[17]
اشارة

3921- 17 التهذيب، 1/ 35/ 32/ 1 المشايخ عن سعد عن النهدي عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول فقال بمثلي [مثلا] ما على الحشفة من البلل

الوافي، ج 6، ص: 128

بيان

يأتي في الباب الآتي ما يدل على جواز الاكتفاء بالمثل أيضا و حمله في التهذيبين بالبعيد و يأتي الكلام فيه مع بيان كيفية الاستبراء من البول و أحكامه إن شاء اللّٰه تعالى

[18]
اشارة

3922- 18 الكافي، 3/ 18/ 12/ 1 علي عن هارون بن مسلم التهذيب، 1/ 44/ 64/ 1 ابن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّٰه ع التهذيب، عن أبيه عن آبائه ع ش الفقيه، 1/ 32/ 62 أن النبي ص قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فإنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير

بيان

المطهرة بفتح الميم و كسرها في الأصل الإداوة المراد بها هنا المزيلة للنجاسة و الحواشي جوانب المخرج

الوافي، ج 6، ص: 129

[19]
اشارة

3923- 19 الكافي، 3/ 18/ 13/ 1 الخمسة عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال في قول اللّٰه تعالى إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ- قال كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول اللّٰه ص و صنعه و أنزل اللّٰه في كتابه إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

بيان

يعني بالوضوء الاستنجاء بالماء

[20]

3924- 20 التهذيب، 1/ 354/ 25/ 1 أحمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص يا معشر الأنصار إن اللّٰه قد أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون قالوا نستنجي بالماء

[21]

3925- 21 الفقيه، 1/ 30/ 59 كان الناس يستنجون بالأحجار- فأكل رجل من الأنصار طعاما فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل اللّٰه تبارك و تعالى فيه إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ- فدعاه رسول اللّٰه ص فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه فلما دخل قال له رسول اللّٰه ص هل عملت في يومك هذا شيئا قال نعم يا رسول اللّٰه أكلت طعاما فلان بطني فاستنجيت بالماء فقال أبشر فإن اللّٰه تبارك و تعالى قد أنزل فيك إِنَّ

الوافي، ج 6، ص: 130

اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ فكنت أنت أول التوابين و أول المتطهرين و يقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري

[22]

3926- 22 التهذيب، 1/ 46/ 69/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و تتبع بالماء

[23]

3927- 23 التهذيب، 1/ 29/ 7/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن صفوان و فضالة و ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن التمسح بالأحجار فقال كان الحسين بن علي ع يمسح بثلاثة أحجار

[24]
اشارة

3928- 24 التهذيب، 1/ 354/ 16/ 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن عبدوس عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما اشترطوا على رسول اللّٰه ص فقال لا يصلح بشي ء من ذلك

بيان

قد طن أذني أنهم يأتون العظم فيشمونه فيصير ذلك غذاء لهم

[25]

3929- 25 الفقيه، 1/ 30/ 58 لا يجوز الاستنجاء بالروث و العظم

الوافي، ج 6، ص: 131

لأن وفد الجان جاءوا إلى رسول اللّٰه ص فقالوا يا رسول اللّٰه متعنا فأعطاهم الروث و العظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما

[26]
اشارة

3930- 26 التهذيب، 1/ 209/ 9/ 1 المشايخ عن سعد عن التهذيب، 1/ 354/ 17/ 1 ابن عيسى عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخزف و الخرق

بيان

يعني ثلاث صبات من الماء إذ لا يجزي في البول غير الماء كما يأتي

[27]

3931- 27 التهذيب، 1/ 354/ 17/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان الحسين بن علي ع يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغسل

[28]

3932- 28 التهذيب، 1/ 354/ 19/ 1 البرقي عن القاسم عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير

الوافي، ج 6، ص: 132

[29]
اشارة

3933- 29 التهذيب، 1/ 355/ 21/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت و كانت لا تستطيع أن تستنجي بالماء إنها إن استنجت اعتقرت هل لها رخصة أن توضأ من خارج و تنشفه بقطن أو بخرقة قال نعم لتنقي من داخل بقطن أو بخرقة

بيان

العقرة بالفتح و الضم العقم و عدم الإنتاج أن توضأ من خارج يعني تنظف ما ظهر بالماء و تنشف ما بطن بغيره يعني في البول لموضع الضرورة

[30]

3934- 30 التهذيب، 1/ 209/ 8/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين التهذيب، 1/ 49/ 83/ 1 المشايخ عن محمد عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا صلاة إلا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول اللّٰه ص أما البول فلا بد من غسله

[31]

3935- 31 التهذيب، 1/ 50/ 86/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن العجلي عن أبي جعفر ع أنه قال يجزي من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزي من البول إلا الماء

الوافي، ج 6، ص: 133

[32]
اشارة

3936- 32 التهذيب، 1/ 46/ 68/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن علي بن حديد و التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما

بيان

العجان بالكسر الدبر و لعل الاكتفاء بمسح الرجلين بالتراب دون الغسل فيما إذا وطأ بهما الأرض حافيا إلى الخلاء و نحوه و تأتي فيه أخبار

[33]
اشارة

3937- 33 التهذيب، 1/ 45/ 65/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن زرارة عن عيسى بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جده عن علي ع قال قال رسول اللّٰه ص إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء

بيان

المجرور في بها يعود إلى أداة الاستنجاء المدلول عليها بالقرينة

[34]
اشارة

3938- 34 التهذيب، 1/ 45/ 66/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل ينسي أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء و ليعد الصلاة و إن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى- فقد جازت صلاته و ليتوضأ لما يستقبل من الصلاة و عن الرجل يخرج منه

الوافي، ج 6، ص: 134

الريح الحديث كما يأتي

بيان

في التهذيب حمل إعادة الوضوء و الصلاة على الاستحباب قال لأن الاستنجاء بالأحجار جائز أقول لهذا الخبر ذيل يأتي في باب الأحداث التي توجب الوضوء يدل على وجوب إعادة الوضوء و الصلاة من مس باطن الفرجين و هو خلاف ما ثبت بالأخبار المعتبرة و على هذا فلا وجه للاعتماد عليه و إثبات حكم به فالأولى أن ينسب إلى الشذوذ أو التقية مع ما في رواته من الطعن المشهور و ما في رواياتهم من الخلل و القصور و لعل المراد بالوضوء في هذا الحديث الاستنجاء كما مر مثله مرارا

[35]
اشارة

3939- 35 التهذيب، 1/ 46/ 71/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن العباس بن المعروف عن علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة أو غيره عن بكير عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قال سمعتهما يقولان عفي عما بين الأليين و الحشفة لا يمسح و لا يغسل

بيان

و ذلك لأنه لا ينجس حتى يحتاج إلى التطهير

[36]

3940- 36 التهذيب، 1/ 44/ 62/ 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون منه الريح أ عليه أن يستنجي قال لا

الوافي، ج 6، ص: 135

[37]

3941- 37 التهذيب، 1/ 44/ 63/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن الجعفري قال رأيت أبا الحسن ع استيقظ من نومه فتوضأ و لا يستنجي و قال كالمتعجب من رجل سماه بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى

[38]

3942- 38 الفقيه، 1/ 33/ 65 روي أن أبا الحسن الرضا ع كان يستيقظ من نومه فيتوضأ و لا يستنجي و قال كالمتعجب الحديث

[39]

3943- 39 التهذيب، 1/ 52/ 90/ 1 المشايخ عن محمد و القمي جميعا عن التهذيب، 1/ 45/ 66/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في حديث طويل قال و عن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي قال لا و قال إذا بال الرجل و لم يخرج منه شي ء غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده و لا يغسل مقعدته و إن خرج من مقعدته شي ء و لم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الإحليل و قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها و ليس عليه أن يغسل باطنها

الوافي، ج 6، ص: 137

باب 13 التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب

[1]
اشارة

3944- 1 الكافي، 3/ 55/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 249/ 1/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و سألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره

بيان

يكفي في تعدد صب الماء على الجسد تعدد وروده على المحل كله و لا يشترط فيه تخلل الانقطاع و أما تعدد الغسل في الثوب فلا بد فيه من تخلل غمز أو عصر بين الغسلتين و ربما يحتاج في الصب على الجسد من دلك إذا كان جافا متراكما و ذاك حديث آخر لأنه لا يعتبر ذلك في تعدد الصب و إنما يصب على الجسد مرتين و يغسل الثوب مرتين لأنه بالأولى يزال العين فيتغير بها الماء و ينجس إذا قل.

و بالثانية يطهر المحل من ملاقاته للماء المتغير الممزوج بالبول و غسالتها طاهرة و إنما يكتفى في بول الصبي بالمرة لرقته و عدم انفعال الماء به في الأولى و كذا في الاستنجاء يكتفي بالمرة كما مر إذا كان مقدار الماء مثلي ما على الحشفة من البلل

الوافي، ج 6، ص: 138

بل مثله كما يأتي إذ لا يغلب عليه البول لينفعل منه و إن كان خلاف الاحتياط لإرسال ما يأتي

[2]

3945- 2 الكافي، 3/ 20/ 7/ 1 بهذا الإسناد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين

[3]

3946- 3 الكافي، 3/ 20/ 7/ 1 و روي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة و غيره

[4]
اشارة

3947- 4 الكافي، 3/ 21/ 7/ 1 و روي أنه [ماء] ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك

بيان

هذا إذا كان رطبا طريا كما يكون على رأس الحشفة حين الفراغ و أما إذا كان جافا متراكما فلا بد من تعدد الصب و الدلك في البين ليزول العين

[5]

3948- 5 التهذيب، 1/ 35/ 33/ 1 سعد عن ابن عيسى و يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجزي من البول أن يغسله بمثله

[6]

3949- 6 التهذيب، 1/ 251/ 8/ 1 المشايخ عن الصفار عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين

الوافي، ج 6، ص: 139

[7]

3950- 7 التهذيب، 1/ 251/ 9/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين

[8]
اشارة

3951- 8 التهذيب، 1/ 250/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن العلاء عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة

بيان

المركن بكسر الميم و إسكان الراء و فتح الكاف الإجانة التي يغسل فيها الثياب

[9]

3952- 9 التهذيب، 1/ 249/ 3/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن البول

الوافي، ج 6، ص: 140

يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين

[10]
اشارة

3953- 10 التهذيب،/ 1/ 251/ 11/ 1 المشايخ عن سعد عن الكافي، 3/ 55/ 2/ 1 أحمد عن الخراساني قال قلت للرضا ع الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما و هو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه

بيان

الطنفسة مثلثة الطاء و الفاء و بفتح أحدهما و كسر الآخر البساط و الثوب

[11]
اشارة

3954- 11 الكافي، 3/ 55/ 3/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول- فينفذ إلى الجانب الآخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه و مس الجانب الآخر فإن أصبت مس شي ء منه فاغسله و إلا فانضحه بالماء

بيان

يعني مس الجانب الآخر بيدك فإن أحسست منه إصابة شي ء من البول فاغسله و إلا فانضحه

الوافي، ج 6، ص: 141

[12]
اشارة

3955- 12 الكافي، 3/ 56/ 6/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بول الصبي قال تصب عليه الماء و إن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء

بيان

قوله سواء تفسير للشرع و تأكيد له

[13]
اشارة

3956- 13 التهذيب، 1/ 251/ 10/ 1 المشايخ عن الصفار عن التهذيب، أحمد عن التهذيب، الحسين التهذيب، 1/ 267/ 72/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله

بيان

في الإستبصار حمل الغسل تارة على الصب و الصبي أخرى على أكل الطعام

[14]

3957- 14 التهذيب، 1/ 250/ 6/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي حفص عن

الوافي، ج 6، ص: 142

الفقيه، 1/ 70/ 161 أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع- قال تغسل القميص في اليوم مرة

[15]
اشارة

3958- 15 التهذيب، 1/ 250/ 5/ 1 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه الفقيه، 1/ 68/ 157 أن عليا ع قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين

بيان

قال في التهذيبين معنى لا يغسل منه الثوب أنه يكفي أن يصب عليه الماء و إن لم يعصر كما مر

[16]

3959- 16 التهذيب، 1/ 424/ 22/ 1 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم التهذيب، 1/ 353/ 14/ 1 ابن محبوب عن سعدان عن عبد الرحيم القصير قال كتبت إلى أبي الحسن الأول ع أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدة و يرى البلل بعد البلل فقال يتوضأ و ينضح ثوبه في النهار مرة واحدة

الوافي، ج 6، ص: 143

[17]
اشارة

3960- 17 الفقيه، 1/ 75/ 168 الحديث مرسلا

بيان

يتوضأ أي يتطهر من البول و النضح الرش و إنما أمره برشه بالماء لأنه مطهر للنجاسة المظنونة و الموهومة و له فائدة أخرى و هي تجويز أن يكون البلل من ماء الرش فيصير توهم النجاسة أبعد

[18]

3961- 18 الكافي، 3/ 20/ 6/ 1 الحسين بن محمد عن أحمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسن ع في خصي يبول الحديث

[19]

3962- 19 الكافي، 3/ 20/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يعتريه البول- و لا يقدر على حبسه قال فقال لي إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر- يجعل خريطة

[20]

3963- 20 التهذيب، 1/ 351/ 29/ 1 العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلى

[21]
اشارة

3964- 21 الفقيه، 1/ 64/ 146 التهذيب، 1/ 348/ 13/ 1 حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان الرجل يقطر منه البول

الوافي، ج 6، ص: 144

و الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و أدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر يؤخر الظهر- و يعجل العصر بأذان و إقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح

بيان

لعل الوجه في الجمع بين الصلاتين تيسير الأمر عليه في اتخاذ الكيس فإنه يكفيه حينئذ أن يفعل ذلك للخمس ثلاث مرات و في الاكتفاء بوضوء واحد للفريضتين من دون تراكم الحدث و الخبث

[22]
اشارة

3965- 22 التهذيب، 1/ 349/ 19/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم و إما غيره قال فليصنع خريطة فليتوضأ و ليصل فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه

بيان

فلا يعيدن يعني الوضوء إلا من الحدث الذي يتوضأ منه يعني غير ما يقطر فإنه إذا صنع له خريطة فكأنها صارت جزءا من بدنه فليس الحدث في حقه حدثا و لا الخبث خبثا حتى يخرج من الخريطة و الدليل على ذلك قوله ع في الحديث السابق إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر و قوله في هذا الحديث فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن فمثل هذا الحدث و الخبث معفو عنه

[23]
اشارة

3966- 23 الكافي، 3/ 55/ 4/ 1 التهذيب، 1/ 250/ 7/ 1 الثلاثة

الوافي، ج 6، ص: 145

عن هشام بن سالم عن الفقيه، 1/ 69/ 158 حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شي ء من البول فأمسحه بالحائط و التراب ثم تعرق يدي فأمسح [فأمس] وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به

بيان

الوجه في ذلك أمران أحدهما أن بالمسح بالحائط و التراب زال العين و لم يبق من البول شي ء فما يلاقيه برطوبة فإنما يلاقي اليد المتنجسة لا النجاسة العينية و التطهير لا يجب إلا من ملاقاة عين النجاسة.

و الثاني أنه لم يتيقن إصابة البول جميع أجزاء اليد و لا وصول جميع أجزاء اليد إلى الوجه أو الجسد أو الثوب و لا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شي ء من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة البول فإن اليقين لا ينقض بالشك أبدا و إنما ينقض بيقين مثله كما يأتي في باب التطهير من المني النص عليه

[24]
اشارة

3967- 24 الكافي، 3/ 56/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الفضيل بن غزوان عن الحكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 146

ع إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول و ليس عندي ماء ثم أتمسح و أتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط و بالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال لا بأس

بيان

و ذلك لأن اليابس لا يتعدى

[25]

3968- 25 التهذيب، 1/ 421/ 6/ 1 الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال يغسل ذكره و فخذيه و سألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا

[26]
اشارة

3969- 26 التهذيب، 1/ 421/ 7/ 1 عنه عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال و لا يتنشف قال يغسل ما استبان أنه أصابه و ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه و يتنشف قبل أن يتوضأ

بيان

و لا يتنشف يعني لا يجفف ذكره و الموضع الذي يحسبه أنه أصابه البول و هو كناية عن عدم مبالاته بتلك الإصابة و لا بتعديها إلى موضع آخر و يتنشف قبل أن يتوضأ يعني لا بد من تجفيف الذكر و الموضع قبل أن يغسل أو ينضح إن

الوافي، ج 6، ص: 147

كان يؤخر الغسل أو النضح كما كان دأبهم غالبا لئلا يتعدى إلى الثوب و غيره

[27]
اشارة

3970- 27 الكافي، 3/ 19/ 1/ 1 التهذيب، 1/ 356/ 26/ 1 الأربعة عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع رجل بال و لم يكن معه ماء- فقال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شي ء فليس من البول و لكنه من الحبائل

بيان

النتر الجذب و الاستنتار من البول استخراج بقيته من الذكر بالاجتذاب و الاهتمام به و الحبائل عروق في الظهر و حبال الذكر عروقه

[28]

3971- 28 التهذيب، 1/ 27/ 9/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين و محمد بن خالد البرقي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي

[29]
اشارة

3972- 29 التهذيب، 1/ 20/ 50/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن الفقيه، 1/ 65/ 148 أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي

الوافي، ج 6، ص: 148

بيان

الخرط أن تقبض على الشي ء على طرفه ثم تمر يدك عليه إلى الطرف الآخر و السوق جمع الساق

[30]
اشارة

3973- 30 التهذيب، 1/ 28/ 11/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى قال كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء- فكتب نعم

بيان

حمله في التهذيبين على الاستحباب و في الإستبصار جوز حمله على التقية أيضا لموافقته لمذهب أكثر العامة

[31]
اشارة

3974- 31 التهذيب، 1/ 49/ 80/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يبول فلا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كل شي ء يابس زكي

بيان

يعني لا بأس به فإنه إذا فعل ذلك و جفف المحل المتنجس فلا ينجس بعد ذلك ثوبه و لا بدنه لأن اليابس لا يتعدى فإذا وجد الماء غسله

[32]

3975- 32 الكافي، 3/ 20/ 4/ 1 علي عن أبيه عن حنان بن سدير

الوافي، ج 6، ص: 149

التهذيب، 1/ 348/ 14/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن التهذيب، 1/ 353/ 13/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حنان قال سمعت رجلا سأل أبا عبد اللّٰه ع فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلك علي فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك

[33]
اشارة

3976- 33 الفقيه، 1/ 69/ 160 سأل حنان بن سدير أبا عبد اللّٰه ع الحديث

بيان

لعله شكا عن البلل الذي ربما يجده الإنسان في ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان و هو قد يكون من العرق و قد يكون خارجا من مخرج البول و على التقديرين فإن قيل بتعدي النجاسة من المتنجس ينجس به البدن و الثوب إذا لم يكن قد استنجى من البول بعد بالماء لملاقاته ذلك المحل المتنجس فعلمه ع حيلة شرعية ليتخلص بها عن مضيق هذا الحرج المنفي في الدين بأن يمسح غير المخرج من ذكره أعني مواضعه الطاهرة بريقه بعد ما تمسح المخرج أي نشفه بحجر أو تراب أو خرقة فإن وجد بللا بعد ذلك قرر في نفسه أنه من ذلك الريق ليس من العرق و لا خارجا من المخرج فإنه يجوز أن يكون من الريق كما يجوز أن يكون من أحد الأمرين فإذا لم يتيقن النجاسة لم تجب عليه إزالته.

و يحتمل الحديث معنى آخر و هو أن تكون شكايته عن انتقاض وضوئه بالبلل الذي يجده بعد التمسح لاحتمال كونه بولا كما يستفاد من أخبار الاستبراء و ذكر

الوافي، ج 6، ص: 150

العجز عن الماء على هذا التقدير يكون لتعذر إزالة البلل عن ثوبه و سائر بدنه حينئذ فإنه قد تعدى من المخرج إليهما و هذا كما ذكر العجز في حديث محمد السابق في الاستبراء.

و على هذا لا يحتاج إلى تكلف تخصيص التمسح بالريق بالمواضع الطاهرة و لا إلى تكلف تعدي النجاسة من المتنجس بل يصير الحديث دليلا على عدم التعدي منه فإن التمسح بالريق مما يزيدها تعديا و هذا المعنى أوفق بالأخبار الأخر و هذان الأمران أعني عدم الحكم بالنجاسة

إلا بعد التيقن و عدم تعدي النجاسة من المتنجس بابان من رحمة اللّٰه الواسعة فتحهما لعباده رأفة بهم و نعمة لهم و لكن أكثرهم لا يشكرون فينتقم اللّٰه منهم بابتلائهم بالوسواس و اتباعهم للخناس يوسوس في صدور الناس من الجنة و الناس

قال أبو جعفر الباقر ع إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم و إن الدين أوسع من ذلك.

و سيأتي هذا الحديث مسندا في كتاب الصلاة إن شاء اللّٰه

[34]
اشارة

3977- 34 التهذيب، 1/ 51/ 89/ 1 ابن محبوب عن النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى ع إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجي ء مني البلل ما يفسد سراويلي قال ليس به بأس

بيان

لا يخفى على من فك رقبته عن ربقة التقليد أن هذه الأخبار و ما يجري مجراها صريحة في عدم تعدي النجاسة من المتنجس إلى شي ء قبل تطهير و إن كان رطبا إذا أزيل عنه عين النجاسة بالتمسح و نحوه و إنما المنجس للشي ء عين النجاسة لا غير على أنا لا نحتاج إلى دليل في ذلك فإن عدم الدليل على وجوب الغسل دليل

الوافي، ج 6، ص: 151

على عدم الوجوب إذ لا تكليف إلا بعد البيان

[35]

3978- 35 الفقيه، 1/ 71/ 165 سئل الرضا ع عن الرجل يطأ في الحمام و في رجله الشقاق فيطأ البول و النورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر و قد غسله كيف يصنع به و برجله التي وطأ بها- أ يجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره و يستنجي فيجد الريح من أظفاره و لا يرى شيئا فقال لا شي ء عليه من الريح و الشقاق بعد غسله

الوافي، ج 6، ص: 153

باب 14 ما إذا شك في إصابة البول أو نسي غسله أو تعمد الترك

[1]

3979- 1 التهذيب، 1/ 253/ 22/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن الفقيه، 1/ 72/ 166/ علي ع قال ما أبالي أ بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم

[2]
اشارة

3980- 2 التهذيب، 1/ 426/ 28/ 1 الصفار عن ابن عيسى و أخيه بنان عن علي بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل و أنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه و لم يره و أنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه- أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشي ء إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها و ما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت و إذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 154

بيان

معنى هذا الحديث غير واضح و ربما يوجه بتكلفات لا فائدة في إيرادها و يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النساخ و ربما يقال في توجيهه إن الغرض من قوله ع إن الرجل إذا كان ثوبه نجسا سهولة أمر الخبث بالنسبة إلى الحدث سواء كان في الثوب أو البدن فذكر الثوب تمثيل و قوله ع في آخر الحديث لأن الثوب خلاف الجسد يريد به أن نجاسة الخبث ليست من قبيل نجاسة الحدث فإن الحدث أشد منافاة للصلاة.

و إنما يصح هذا التوجيه إذا فرض أنه لم يستنج من البول و إلا فلا وجه لإعادة الصلاة مع بقاء الوقت و

ربما يستفاد من هذا الحديث الاكتفاء بورود ماء واحد لإزالة الخبث و رفع الحدث لحكمه بعدم وجوب قضاء ما فات وقته من الصلوات التي صلاها بذلك الوضوء و بناء التوجيه المذكور على هذا إذ لو لم نقل بذلك لم يصح وضوؤه و كان الواجب عليه إعادة الصلاة خارج الوقت أيضا

[3]

3981- 3 الكافي، 3/ 17/ 10/ 1 علي بن محمد عن سهل عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل يبول فيصيب فخذه نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله و يعيد صلاته

[4]

3982- 4 الكافي، 3/ 406/ 10/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 359/ 18/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّٰه ع مع إبراهيم بن

الوافي، ج 6، ص: 155

ميمون قلت سله عن الرجل الحديث

[5]

3983- 5 الكافي، 3/ 18/ 14/ 1 الثلاثة التهذيب، 1/ 51/ 88/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين التهذيب، 1/ 47/ 74/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن أبيه و الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال توضأت يوما و لم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك فقال اغسل ذكرك و أعد صلاتك

[6]

3984- 6 الكافي، 3/ 18/ 15/ 1 محمد عن ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه عن أبي الحسن ع في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء

[7]

3985- 7 التهذيب، 1/ 48/ 77/ 1 المشايخ عن سعد عن النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه

[8]

3986- 8 الكافي، 3/ 18/ 15/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يبول و ينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ و يصلي قال يغسل ذكره و يعيد

الوافي، ج 6، ص: 156

الصلاة و لا يعيد الوضوء

[9]

3987- 9 التهذيب، 1/ 48/ 78/ 1 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن ابن أسباط عن محمد بن يحيى الخزاز عن عمرو بن أبي نصر قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره و يتوضأ قال يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه

[10]

3988- 10 التهذيب، 1/ 46/ 72/ 1 الصفار عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أبول و أتوضأ و أنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك و أعد صلاتك و لا تعد وضوءك

[11]
اشارة

3989- 11 التهذيب، 1/ 48/ 76/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه ع فقال بئس ما صنع عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيد وضوءه

بيان

ابن عتيبة بالمثناة من فوق بعد المهملة ثم المثناة من تحت ثم الموحدة فقيه أهل الكوفة بتري مذموم معاند

الوافي، ج 6، ص: 157

[12]
اشارة

3990- 12 التهذيب، 1/ 47/ 75/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن أبيه عن الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك

بيان

إهراق الماء كناية عن البول.

حمله في التهذيبين على ما إذا لم يكن قد توضأ و لفظة الإعادة تأبى هذا التأويل و كذا الخبران الآتيان فإنهما صريحان في الإتيان بالوضوء فالأولى أن يحمل على الاستحباب كما فعله في أحد الآتيين

[13]
اشارة

3991- 13 الكافي، 3/ 19/ 17/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت و نسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة و إن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك- حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك لأن البول مثل البراز

بيان

البراز بالفتح كناية عن الغائط و أما بالكسر فمصدر بمعنى الحرب و المبارزة

الوافي، ج 6، ص: 158

[14]

3992- 14 التهذيب، 1/ 49/ 81/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ع في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء

[15]

3993- 15 التهذيب، 1/ 48/ 79/ 1 سعد عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتوضأ و ينسى أن يغسل ذكره و قد بال فقال يغسل ذكره و لا يعيد الصلاة

[16]

3994- 16 التهذيب، 1/ 51/ 87/ 1 سعد عن الحسن بن علي بن عبد اللّٰه بن المغيرة عن العباس بن عامر القصباني عن مثنى الحناط عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني صليت- فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أ فأعيد قال لا

[17]

3995- 17 التهذيب، 1/ 49/ 82/ 1 سعد عن الزيات التهذيب، 2/ 201/ 90/ 1 محمد بن أحمد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط- حتى يصلي لم يعد الصلاة

[18]
اشارة

3996- 18 التهذيب، 1/ 50/ 84/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر

الوافي، ج 6، ص: 159

التهذيب، 2/ 201/ 91/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلاة و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك و لا إعادة عليه

بيان

قوله و إن ذكر إلى آخره ليس في الإسناد الثاني و في التهذيبين حمل هذين الخبرين على ما إذا لم يستنج بالماء و إن كان قد استنجى بالأحجار و حمل ما قبلهما على نفي إعادة الوضوء دون الصلاة و حمل ما قبل ذلك على ما إذا لم يجد الماء و لا يخفى بعد هذه التأويلات و الأولى أن تحمل الأربعة على ما إذا خرج وقت الصلاة كما يستفاد من مكاتبة سليمان بن رشيد السابقة أو على الرخصة و سبيل الاحتياط واضح بحمد اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 161

باب 15 التطهير من المني

[1]

3997- 1 الكافي، 3/ 53/ 1/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك مكانه فاغسله كله

[2]

3998- 2 التهذيب، 1/ 267/ 71/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن التهذيب، 2/ 223/ 86/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في المني الحديث

[3]

3999- 3 الكافي، 3/ 54/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان التهذيب، 2/ 223/ 87/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا

[4]

4000- 4 الكافي، 3/ 53/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن ميسر قال قلت

الوافي، ج 6، ص: 162

لأبي عبد اللّٰه ع آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي ء

[5]

4001- 5 الكافي، 3/ 54/ 4/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني [شي ء] فليغسل الذي أصابه- و إن ظن أنه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء و إن استيقن أنه قد أصابه و لم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن

[6]

4002- 6 التهذيب، 2/ 252/ 16/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه- قال يغسله كله فإن علم مكانه فليغسله

[7]

4003- 7 التهذيب، 1/ 252/ 17/ 1 بهذا الإسناد عن التهذيب، 2/ 223/ 88/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ذكر المني فشدده و جعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك و كذلك البول

[8]
اشارة

4004- 8 الفقيه، 1/ 249/ 757 محمد عن أبي جعفر ع الحديث

الوافي، ج 6، ص: 163

بيان

يعني إذا صليت بعد ما رأيته سواء وقعت الرؤية قبل الدخول في الصلاة أو بعده في الأثناء فعليك الإعادة

[9]
اشارة

4005- 9 الكافي، 3/ 405/ 6/ 1 التهذيب، 2/ 360/ 21/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه أن يبتدئ الصلاة قال و سألته عن رجل صلى و في ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته و لا شي ء عليه

بيان

الجنابة المني قوله في الحديث الأول ثم علم به يعني في الأثناء بعد الركعتين و قبل الإتمام

[10]

4006- 10 الكافي، 3/ 406/ 7/ 1 محمد عن الكوفي التهذيب، 2/ 202/ 92/ 1 الصفار عن الكوفي عن ابن جبلة عن سيف عن منصور [ميمون] الصيقل عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل و صلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا و قد جعل له حدا إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة

الوافي، ج 6، ص: 164

[11]

4007- 11 الفقيه، 1/ 72/ 167 الحديث مرسلا مقطوعا

[12]

4008- 12 الكافي، 3/ 406/ 9/ 1 التهذيب، 2/ 359/ 20/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى فيه- الكافي، و إن كان لم يعلم فليس عليه إعادة- ش و إن كان يرى أنه أصابه شي ء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء

[13]
اشارة

4009- 13 التهذيب، 2/ 360/ 23/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ع في الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم قال يعيد إذا لم يكن علم

بيان

قال في التهذيب يعني إذا لم يكن علم حال الصلاة و قد سبقه العلم به و فيه بعد و الظاهر أنه سقط لفظة لا في لا يعيد من قلم النساخ

[14]
اشارة

4010- 14 التهذيب، 2/ 202/ 92/ 1 الصفار عن الزيات عن

الوافي، ج 6، ص: 165

وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل صلى و في ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إعادة الصلاة إذا علم

بيان

قال في التهذيبين قوله علم به أو لم يعلم المراد به حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون سبقه العلم فإذا لم يسبقه العلم لم تجب الإعادة.

و فيه بعد و الأولى أن يحمل هذا الكلام على الاستفهام

[15]
اشارة

4011- 15 التهذيب، 1/ 423/ 18/ 1 ابن محبوب عن أحمد التهذيب، 2/ 360/ 24/ 1 سعد عن أحمد عن السراد عن العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصيب ثوبه الشي ء فينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة فقال لا يعيد قد مضت صلاته و كتبت له

بيان

نسبه في التهذيب إلى الشذوذ و حمل الإعادة على الاستحباب ممكن و إنما أوردنا هذا الخبر في هذا الباب لنوفق بينه و بين ما أثبتناه مع أنا لم نجد له محلا آخر أوفق به منه

[16]
اشارة

4012- 16 التهذيب، 1/ 421/ 8/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي ء من مني

الوافي، ج 6، ص: 166

فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صليت ثم إني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة و تغسله قلت فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه قد أصابه فطلبته [و طلبته] فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله و تعيد- قلت فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصلاة قلت لم ذلك- قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها- حتى تكون على يقين من طهارته قلت فهل علي إن شككت في أنه أصاب شي ء أن أنظر فيه قال لا و لكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري

لعله شي ء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك

بيان

هذه الرواية متصلة بأبي جعفر ع في كتاب علل الشرائع للصدوق طاب ثراه و فيها فوائد مهمة و سيأتي أخبار أخر في هذا المعنى في الباب الآتي

[17]

4013- 17 الكافي، 3/ 52/ 2/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن الشحام قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يصيبني السماء و علي ثوب فتبله و أنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أ فأصلي فيه قال نعم

الوافي، ج 6، ص: 167

[18]
اشارة

4014- 18 الكافي، 3/ 53/ 5/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الفقيه، 1/ 67/ 153 الشحام قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس

بيان

السماء المطر و الوجه في الخبرين أنه لم يتيقن بلة ذلك الموضع بعينه بحيث يسري معها المني إليه سراية تنجسه و مجرد الاحتمال غير كاف و إن كان قويا

[19]
اشارة

4015- 19 الفقيه، 1/ 66/ 151 سأل ابن بكير أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يلبس الثوب و فيه الجنابة فيعرق فيه فقال إن الثوب لا يجنب الرجل

بيان

يعني لا يسري خبث المني إلى البدن إلا مع تيقن إصابته إليه رطبا إصابة تؤثر فيه و بمجرد كون العرق على البدن و المني في موضع من الثوب لا يتيقن ذلك

[20]

4016- 20 التهذيب، 1/ 271/ 86/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن السراد عن أبان عن الفقيه، 1/ 68/ 155 محمد الحلبي قال قلت لأبي

الوافي، ج 6، ص: 168

عبد اللّٰه ع رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه و إذا وجد الماء غسله

[21]
اشارة

4017- 21 الفقيه، 1/ 68/ 156 و في خبر آخر و أعاد الصلاة

بيان

أجنب في ثوبه كأنه كناية عن إصابته المني هذا هو الأظهر من اللفظ و يحتمل بعيدا أن يكون كناية عن المجامعة فيه فيكون سؤالا عن حكم العرق فيه و قد استدل في التهذيب بهذا الخبر على نجاسة عرق الجنب من الحرام و إنه لمن الغرائب

الوافي، ج 6، ص: 169

باب 16 عرق الجنب و الحائض و أصابتهما برطوبة

[1]

4018- 1 الكافي، 3/ 52/ 1/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن الشحام قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشي ء

[2]
اشارة

4019- 2 الكافي، 3/ 52/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن علي قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأسا فقيل له إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللّٰه ع في وجه الرجل و قال إن أبيتم فشي ء من ماء ينضحه به

بيان

التقطيب العبوس و أجنب في ثوبه يحتمل معنيين أحدهما أن لا يكون قد أصابه المني بل إنما جامع فيه فيكون سؤالا عن عرق الجنب و سراية خبث الحدث من البدن إلى الثوب.

الوافي، ج 6، ص: 170

و الآخر أن يكون قد أصابه المني فيكون سؤالا عن سراية الخبث منه إلى البدن و المعنى الأول أظهر بقرينة ذكر العرق و لهذا أوردنا الحديث في هذا الباب دون الباب السابق و على المعنى الثاني يكون الوجه ما تقدم هناك.

قال في الفقيه و من عرق في ثوبه و هو جنب فليتنشف فيه إذا اغتسل و إن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه و جعله المفيد طاب ثراه في المقنعة احتياطا و استدل عليه في التهذيب بما لا يرضيان به و قد مرت الإشارة إليه و لعل مستندهما

ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن ع و أراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب- أ يصلي فيه فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبو الحسن ع بمقرعة و قال إن كان من حلال فصل فيه

و إن كان من حرام فلا تصل فيه

[3]

4020- 3 الكافي، 3/ 52/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يجنب الثوب الرجل و لا يجنب الرجل الثوب

[4]
اشارة

4021- 4 الفقيه، 1/ 67/ 152 الحديث مرسلا

بيان

يعني لا يسري خبث المني من الثوب إلى الرجل و لا حدث الجنابة من الرجل إلى الثوب

الوافي، ج 6، ص: 171

[5]
اشارة

4022- 5 الكافي، 3/ 53/ 6/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يبول و هو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده و هو رطب قال لا بأس

بيان

لعل المراد بالاستنجاء تطهير بدنه من البول و المني جميعا و إنما سؤاله عن إصابة ثوبه الطاهر جسده المحدث بحدث الجنابة برطوبة

[6]
اشارة

4023- 6 التهذيب، 1/ 421/ 4/ 1 الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الثوب يجنب فيه الرجل و يعرق فيه فقال أما أنا فلا أحب أن أنام فيه- و إن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه

بيان

يجنب فيه الرجل إما بمعنى يجنب حال كونه لابسا له و إما بمعنى أنه يصيبه المني فالجواب يشعر بكراهة عرق الجنب أو كراهة الخبث المظنون السراية إلى البدن بالعرق

[7]
اشارة

4024- 7 التهذيب، 1/ 421/ 5/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أ يتجفف فيه من غسله- فقال نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس به

الوافي، ج 6، ص: 172

بيان

هذا الحديث أيضا يحتمل معنيين بأن يكون سؤالا عن سراية الحدث أو الخبث بالعرق و آخره لا ينافي المعنى الأول و على المعنى الثاني يكون المراد التنشيف بغير الجزء الذي نجس بالمني و أما الفرق بين كونها رطبة أو جافة فلأن من عرف موضع المني في ثوبه ثم نزعه و طرحه عنه ليغتسل فمعلوم أن أجزاء الثوب حال النزع و بعد الطرح يماس بعضها بعضا فيقع بعض الأجزاء الطاهرة منه على ذلك المني فإن كان جافا لا تتعدى النجاسة و إن كان رطبا يتعدى و يتنجس به الإجزاء الطاهرة لا محالة

[8]

4025- 8 التهذيب، 1/ 269/ 78/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص- فقال لا بأس و إن أحب أن يرشه بالماء فليفعل

[9]

4026- 9 التهذيب، 1/ 269/ 79/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن المنبه بن عبد اللّٰه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ع قال سألت رسول اللّٰه ص عن الجنب و الحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما فقال إن الحيض و الجنابة

الوافي، ج 6، ص: 173

حيث جعلهما اللّٰه عز و جل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما

[10]

4027- 10 التهذيب، 1/ 269/ 80/ 1 بهذا الإسناد عن سعد عن أحمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى و فضالة عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحائض تعرق في ثيابها أ تصلي فيها قبل أن تغسلها فقال نعم لا بأس

[11]

4028- 11 التهذيب، 1/ 270/ 82/ 1 بهذا الإسناد عن سعد عن الفطحية قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال ليس عليها شي ء إلا أن يصيب شي ء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه

[12]

4029- 12 الكافي، 3/ 109/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، 1/ 270/ 83/ 1 التيملي عن محمد بن علي عن السراد عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم و تدع ما سوى ذلك قلت له و قد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيضة

[13]

4030- 13 الكافي، 3/ 109/ 2/ 2 الثلاثة عن عقبه بن محرز عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم

الوافي، ج 6، ص: 174

[14]

4031- 14 التهذيب، 1/ 271/ 85/ 1 التيملي عن النخعي عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله

[15]

4032- 15 التهذيب، 1/ 270/ 84/ 1 التيملي عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما و إن لم يكن لها غير ثوب فلتغسل حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه و إن لم تغسله

[16]
اشارة

4033- 16 التهذيب، 1/ 270/ 81/ 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المرأة الحائض تعرق في ثوبها فقال تغسله قلت فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال لا تغسله

بيان

حملهما في التهذيبين على ما إذا كان مع العرق قذر و جوز حمل الأول على الاستحباب و الصواب حملهما جميعا على الاستحباب كما يشعر به الخبر السابق عليهما

الوافي، ج 6، ص: 175

باب 17 المذي و أخويه

[1]
اشارة

4034- 1 الكافي، 3/ 54/ 5/ 1 محمد عن البرقي عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المذي يصيب الثوب قال ليس به بأس

بيان

قال في الفقيه و هي أربعة أشياء يعني ما يخرج من الإحليل المني و المذي و الوذي و الودي- فأما المني فهو الماء الدافق الغليظ الذي يوجب الغسل و المذي ما يخرج قبل المني و الوذي ما يخرج بعد المني على أثره و الودي ما يخرج على أثر البول لا يجب في شي ء من ذلك الغسل و لا الوضوء و لا غسل الثوب و لا غسل ما يصيب الجسد منه إلا المني.

أقول و سيأتي في هذا المعنى حديث في أبواب الوضوء إن شاء اللّٰه

[2]
اشارة

4035- 2 الكافي، 3/ 39/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن سال من ذكرك شي ء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع الصلاة و لا تنقض الوضوء و إن بلغ عقبيك- فإنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شي ء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من

الوافي، ج 6، ص: 176

الحبائل أو من البواسير و ليس بشي ء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره

بيان

الأظهر أن المراد بالوضوء ثانيا الاستنجاء أو من البواسير أي إن خرج من الدبر

[3]

4036- 3 الكافي، 3/ 39/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن العجلي قال سألت أحدهما ع عن المذي فقال لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق

[4]

4037- 4 الكافي، 3/ 40/ 4/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته و لا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة

[5]

4038- 5 الكافي، 3/ 54/ 6/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان علي ع لا يرى في المذي وضوء و لا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر

[6]

4039- 6 الكافي، 3/ 39/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى

الوافي، ج 6، ص: 177

التهذيب، 1/ 17/ 38/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المذي فقال ما هو عندي إلا كالنخامة

[7]

4040- 7 الفقيه، 1/ 65/ 149 كان أمير المؤمنين ع لا يرى في المذي وضوء و لا غسل ما أصاب الثوب منه

[8]

4041- 8 الفقيه، 1/ 66/ 150 و روي أن الوذي و المذي بمنزلة البصاق و المخاط فلا يغسل منهما الثوب و لا الإحليل

[9]

4042- 9 التهذيب، 1/ 17/ 40/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الشحام قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المذي ينقض الوضوء قال لا و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد إنما هو بمنزلة البصاق و المخاط

[10]

4043- 10 التهذيب، 1/ 19/ 47/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى عن التهذيب، 1/ 253/ 21/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس في المذي من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من

الوافي، ج 6، ص: 178

المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد

[11]

4044- 11 التهذيب، 1/ 21/ 52/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن الشحام و زرارة و محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن سال من ذكرك شي ء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شي ء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل

[12]

4045- 12 التهذيب، 1/ 267/ 71/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن التهذيب، 2/ 223/ 86/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء

[13]

4046- 13 التهذيب، 1/ 253/ 20/ 1 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المذي يصيب الثوب- قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال ينضحه بالماء

[14]

4047- 14 التهذيب، 1/ 253/ 18/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المذي يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي مكانه عليك فاغسل

الوافي، ج 6، ص: 179

الثوب كله

[15]
اشارة

4048- 15 التهذيب، 1/ 253/ 19/ 1 بهذا الإسناد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال يغسله و لا يتوضأ

بيان

حملهما في التهذيبين على الاستحباب

[16]
اشارة

4049- 16 التهذيب، 1/ 368/ 15/ 1 أحمد عن الخراساني قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب أ تصلي فيه قال إذا اغتسلت صلت فيهما

بيان

وليها أي ولي جسدها

الوافي، ج 6، ص: 181

باب 18 التطهير من الدم

[1]
اشارة

4050- 1 الكافي، 3/ 59/ 3/ 1 الأربعة عن محمد قال قلت له الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة قال إن رأيت و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشي ء رأيته قبل أو لم تره و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه

بيان

في التهذيب هكذا و ما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشي ء بزيادة الواو و حذف و ما كان أقل و في الإستبصار حذفه و لم يزد الواو

[2]
اشارة

4051- 2 الفقيه، 1/ 249/ 757 محمد عن أبي جعفر ع الحديث كما في الكافي و زاد في آخره و ليس ذلك بمنزلة المني و البول ثم ذكر المني فشدد فيه الحديث

الوافي، ج 6، ص: 182

بيان

قد مضى تمامه في باب التطهير من المني

[3]

4052- 3 التهذيب، 1/ 254/ 24/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه و إن هو علم قبل أن يصلي فنسي و صلى فيه فعليه الإعادة

[4]
اشارة

4053- 4 التهذيب، 1/ 254/ 25/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشي ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أ يعيد حين يرفعه قال لا و لكن يستأنف

بيان

يرفعه أي يزيله يستأنف يعني مضى ما مضى و يطهر لما يستقبل و قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى

[5]

4054- 5 التهذيب، 1/ 255/ 26/ 1 المشايخ عن محمد بن يحيى و الحسين بن عبيد اللّٰه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من

الوافي، ج 6، ص: 183

قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم يغسله حتى صلى فليعد صلاته و إن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة

[6]

4055- 6 التهذيب، 1/ 256/ 29/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضح و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك- فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم

[7]

4056- 7 الكافي، 3/ 405/ 3/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن العبيدي عن النضر التهذيب، 1/ 257/ 32/ 1 بالإسناد المتقدم عن ابن محبوب عن العبيدي عن الحسين عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير الكافي، عن أبي عبد اللّٰه أو أبي جعفر ع ش قال لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض فإن قليله و كثيره في الثوب إن رآه و إن لم يره سواء

[8]
اشارة

4057- 8 التهذيب، 1/ 257/ 33/ 1 و رواه العبيدي عن محمد بن

الوافي، ج 6، ص: 184

أحمد و زاد فيه و سألته امرأة أن بثوبي دم الحيض و غسلته و لم يذهب أثره- فقال اصبغيه بمشق

بيان

المشق طين أحمر

[9]

4058- 9 الكافي، 3/ 59/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين التهذيب، 1/ 272/ 87/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح ع قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شي ء و أنا أستحي منه قال سلي و لا تستحي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب أثره

[10]

4059- 10 التهذيب، 1/ 272/ 88/ 1 المشايخ عن الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان عن عيسى بن أبي منصور قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض- فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها قال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط

[11]

4060- 11 التهذيب، 1/ 255/ 27/ 1 الصفار عن أحمد عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي

الوافي، ج 6، ص: 185

عبد اللّٰه ع ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قال قلت له إنه يكثر و يتفاحش قال و إن كثر قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته قال يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة

[12]
اشارة

4061- 12 التهذيب، 1/ 255/ 28/ 1 معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله و إلا فلا

بيان

حمله في التهذيبين على الاستحباب دون الوجوب

[13]
اشارة

4062- 13 التهذيب، 1/ 423/ 17/ 1 سعد عن الحسن بن علي يعني ابن عبد اللّٰه عن ابن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال يتم

بيان

حمله في التهذيب على ما إذا كان أقل من الدرهم

[14]

4063- 14 الكافي، 3/ 59/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن ابن سنان

الوافي، ج 6، ص: 186

التهذيب، 1/ 259/ 40/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا و إن كثر و لا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله

[15]

4064- 15 الكافي، 3/ 60/ 8/ 1 و روي أيضا أنه لا يغسل بالريق شي ء إلا الدم

[16]
اشارة

4065- 16 التهذيب، 1/ 423/ 12/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه ع قال لا يغسل بالبزاق شي ء غير الدم

بيان

لعل المراد بالشي ء القذر لما يأتي من جواز غسل الشي ء من الثوب بالبزاق يعني الشي ء الغير القذر و ربما يحمل جواز إزالة الدم بالبزاق أيضا بما إذا كان على الشي ء الصقيل الذي لا ينفذ فيه كالسيف و المرآة و لم نجد فيه رواية بل ينافيه الخبر الآتي

[17]
اشارة

4066- 17 التهذيب، 349/ 23/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الحجامة أ فيها وضوء قال لا و لا يغسل مكانها لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه و لم

الوافي، ج 6، ص: 187

يكن صبيا صغيرا

بيان

لا يخفى أن المتبادر من هذا الخبر أن الموضع يطهر بمجرد إزالة الدم عنه من غير ماء

[18]

4067- 18 التهذيب، 1/ 425/ 23/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي ع قال لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 6، ص: 187

[19]

4068- 19 الكافي، 3/ 60/ 9/ 1 علي بن محمد عن سهل عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل ع هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه- و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع ع تجوز الصلاة و الطهر منه أفضل

[20]

4069- 20 الكافي، 3/ 59/ 4/ 1 الأربعة التهذيب، 1/ 260/ 42/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا

الوافي، ج 6، ص: 188

ع كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك

[21]

4070- 21 الكافي، 3/ 59/ 7/ 1 علي عن البرقي عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس و إن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله

[22]

4071- 22 الكافي، 3/ 59/ 5/ 1 القمي عن التهذيب، 1/ 420/ 3/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه

[23]

4072- 23 الكافي، 3/ 58/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر ع و هو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال إن بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ

الوافي، ج 6، ص: 189

[24]
اشارة

4073- 24 الكافي، 3/ 58/ 2/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح و لا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه قال يصلي و لا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة

بيان

محمول على الاستحباب

[25]

4074- 25 التهذيب، 1/ 256/ 31/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة و صفوان التهذيب، 1/ 348/ 17/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي- فقال يصلي و إن كانت الدماء تسيل

[26]

4075- 26 التهذيب، 1/ 258/ 37/ 1 بهذا الإسناد عن أحمد عن أبيه و محمد بن خالد البرقي عن ابن المغيرة التهذيب، 1/ 349/ 21/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 190

ع الرجل يكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوءة دما و قيحا و ثيابه بمنزلة جلده فقال يصلي في ثيابه و لا يغسلها و لا شي ء عليه

[27]

4076- 27 التهذيب، 1/ 259/ 38/ 1 بهذا الإسناد عن أحمد عن ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرك أن لا تغسله

[28]

4077- 28 التهذيب، 1/ 259/ 39/ 1 بهذا الإسناد عن أحمد عن موسى بن عمران عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم

[29]

4078- 29 التهذيب، 1/ 349/ 20/ 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو في الصلاة قال يمسحه و يمسح يده بالحائط و بالأرض و لا يقطع الصلاة

[30]
اشارة

4079- 30 التهذيب، 1/ 256/ 30/ 1 ابن عيسى عن أبي عبد اللّٰه البرقي عن إسماعيل الجعفي قال رأيت أبا جعفر ع يصلي و الدم يسيل من ساقه

الوافي، ج 6، ص: 191

بيان

حمله في التهذيب على جرح لازم أو بثر أو قرح

[31]

4080- 31 الكافي، 3/ 406/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 361/ 25/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي قال لا يؤذنه حتى ينصرف

الوافي، ج 6، ص: 193

باب 19 التطهير من فضلات الحيوانات

[1]

4081- 1 الكافي، 3/ 57/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شي ء يؤكل لحمه

[2]

4082- 2 الكافي، 3/ 57/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان الكافي، 3/ 406/ 12/ 1 علي بن محمد عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه

[3]
اشارة

4083- 3 الكافي، 3/ 57/ 2/ 1 الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن ألبان الإبل و الغنم و البقر و أبوالها و لحومها فقال لا توضأ منه إن أصابك منه شي ء أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف قال و سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه- فاغسل الثوب كله و إن شككت فانضحه

الوافي، ج 6، ص: 194

بيان

أريد بالدواب الخيل و هي أحد معانيها و قد تطلق على ما يشملها و البغال و الحمير

[4]

4084- 4 الكافي، 3/ 57/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 264/ 59/ 1 أحمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة التهذيب، 1/ 422/ 11/ 1 الحسين عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت أ ليس لحومها حلالا قال بلى و لكن ليس مما جعله اللّٰه للأكل

[5]
اشارة

4085- 5 الكافي، 3/ 57/ 5/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في أبوال الدواب و أرواثها قال أما أبوالها فاغسل ما أصابك و أما أرواثها فهي أكثر من ذلك

بيان

لعل المراد به أنها أكثر من أن يمكن الاجتناب عنها لأنه يؤدي إلى الحرج

[6]

4086- 6 الكافي، 3/ 57/ 6/ 1 محمد عن

الوافي، ج 6، ص: 195

التهذيب، 1/ 265/ 60/ 1 أحمد عن البرقي يعني محمد عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها

[7]

4087- 7 التهذيب، 1/ 265/ 61/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أبوال الخيل و البغال فقال اغسل ما أصابك منه

[8]

4088- 8 التهذيب، 1/ 265/ 63/ 1 محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن أبوال الحمير و البغال قال اغسل ثوبك قال قلت فأرواثها قال هو أكثر من ذلك

[9]
اشارة

4089- 9 التهذيب، 1/ 266/ 67/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين التهذيب، 1/ 247/ 42/ 1 المشايخ عن محمد بن الحسن عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان التهذيب، 1/ 422/ 10/ 1 الحسين عن القاسم عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يصيبه

الوافي، ج 6، ص: 196

بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا قال يغسل بول الحمار و الفرس و البغل- فأما الشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله

بيان

في التهذيب حمل غسل أبوال الدواب الثلاثة على الاستحباب و يأتي ما يؤيده و في رواية القاسم بدل قوله فأما الشاة و ينضح بول البعير و الشاة

[10]

4090- 10 التهذيب، 1/ 266/ 68/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه

[11]

4091- 11 الكافي، 3/ 58/ 10/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن الفقيه، 1/ 70/ 164 أبي الأغر النخاس قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أعالج الدواب ربما خرجت بالليل و قد بالت و راثت فتضرب إحداها برجلها أو يدها فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال ليس عليك شي ء

[12]

4092- 12 التهذيب، 1/ 425/ 24/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن

الوافي، ج 6، ص: 197

الحسن عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس و ابن أبي يعفور قالا كنا في جنازة و قربنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا و ثيابنا فدخلنا على أبي عبد اللّٰه ع فأخبرناه فقال ليس عليكم شي ء

[13]

4093- 13 الكافي، 3/ 56/ 5/ 1 التهذيب، 1/ 420/ 2/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أصاب الثوب شي ء من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى يغسله

[14]

4094- 14 التهذيب، 1/ 422/ 9/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن بول السنور و الكلب و الحمار و الفرس قال كأبوال الإنسان

[15]

4095- 15 الكافي، 3/ 404/ 2/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 2/ 359/ 19/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته فقال إن كان لم يعلم فلا يعيد

[16]

4096- 16 الكافي، 3/ 58/ 7/ 1 محمد عن

الوافي، ج 6، ص: 198

التهذيب، 1/ 420/ 1/ 1 أحمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال لا بأس به

[17]

4097- 17 الكافي، 3/ 58/ 9/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل شي ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه

[18]

4098- 18 التهذيب، 1/ 283/ 118/ 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب

[19]
اشارة

4099- 19 التهذيب، 1/ 266/ 69/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى و القمي عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن فارس قال كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج- تجوز الصلاة فيه فكتب لا

بيان

أريد بالمضمر العسكري ع كما صرح به صاحب التهذيبين و فيهما

الوافي، ج 6، ص: 199

حمل الدجاج على الجلال لما مر من رفع البأس و فيه بعد و جوز في الإستبصار حمله على الاستحباب أو التقية لأنه مذهب كثير من العامة

[20]

4100- 20 التهذيب، 1/ 265/ 64/ 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه و لا أجده قال اغسل ثوبك

[21]
اشارة

4101- 21 التهذيب، 1/ 266/ 65/ 1 أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف

بيان

الخشاف كرمان الخفاش

[22]

4102- 22 الكافي، 6/ 251/ 2/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة و إن أصابك شي ء من عرقها فاغسله

[23]

4103- 23 الكافي، 6/ 250/ 1/ 1 محمد عن

الوافي، ج 6، ص: 200

التهذيب، 1/ 263/ 55/ 1 التهذيب، 9/ 45/ 188/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تأكل اللحوم الجلالة و إن أصابك شي ء من عرقها فاغسله

[24]

4104- 24 الكافي، 6/ 250/ 1/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 6، ص: 201

باب 20 التطهير من مس الحيوانات

[1]

4105- 1 الكافي، 3/ 60/ 1/ 1 الأربعة التهذيب، 1/ 260/ 43/ 1 المشايخ عن محمد بن الحسن عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه و إن كان رطبا فاغسله

[2]

4106- 2 التهذيب، 1/ 260/ 44/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألت عن الكلب يصيب الثوب قال انضحه و إن كان رطبا فاغسله

[3]
اشارة

4107- 3 التهذيب، 1/ 260/ 45/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين التهذيب، 1/ 23/ 61/ 1 المشايخ عن أبان عن الحسين عن الكافي، 3/ 60/ 2/ 1 حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا

الوافي، ج 6، ص: 202

عبد اللّٰه ع عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه

بيان

لعل المراد إذا أصابه برطوبة

[4]

4108- 4 التهذيب، 1/ 262/ 49/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[5]
اشارة

4109- 5 التهذيب، 1/ 261/ 46/ 1 بالإسناد الأول عن حريز عن البقباق قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا أصابت ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسه جافا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لأن النبي ص أمر بقتلها

بيان

تأنيث الضمير باعتبار الكلاب.

و فيه إشارة إلى

ما روي عن أمير المؤمنين ع أنه قال بعثني رسول اللّٰه ص إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها و لا قبرا إلا سويته- و لا كلبا إلا قتلته.

و يأتي هذا الخبر مسندا في باب تزويق البيوت و لعل وجه تعليله ع هو أن النبي ص لما أمر بقتلها علم أنه بلغ في الخبث إلى الغاية فصار بهذه المنزلة و الأمر بالقتل لخبثه و لئلا تؤذي الناس بالمماسة رطبة

الوافي، ج 6، ص: 203

و جافة و في بعض النسخ أمر بغسلها أي بغسل الرطوبة

[6]

4110- 6 التهذيب، 1/ 225/ 29/ 1 بهذا الإسناد عن البقباق أن أبا عبد اللّٰه ع قال في الكلب إنه رجس نجس لا تتوضأ بفضله- و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء

[7]

4111- 7 الكافي، 3/ 61/ 6/ 1 محمد عن العمركي عن التهذيب، 1/ 261/ 47/ 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك و هو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله

[8]

4112- 8 التهذيب، 1/ 261/ 47/ 1 قال و سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات

[9]

4113- 9 التهذيب، 1/ 424/ 20/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد قال سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه و سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمام و أشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل قال إن كان استبان من أثره شي ء فاغسله و إلا فلا بأس

الوافي، ج 6، ص: 204

[10]
اشارة

4114- 10 التهذيب، 1/ 23/ 60/ 1 عنه عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال من مس كلبا فليتوضأ

بيان

حمله في التهذيبين على غسل اليد و ذلك لأن المتبادر من المس أن يكون باليد

[11]
اشارة

4115- 11 التهذيب، 6/ 382/ 250/ 1 محمد بن أحمد عن عبد اللّٰه بن جعفر عن النخعي عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له إن رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر [من شعر] الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده

بيان

الحمائل جمع حمالة بالكسر و هي علاقة السيف

[12]

4116- 12 التهذيب، 6/ 382/ 251/ 1 عنه عن عمران عن النخعي عن صفوان عن برد الإسكاف قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شعر الخنزير يعمل به فقال خذ منه فأغله بالماء حتى يذهب ثلث الماء و يبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فإن جمد فلا تعمل به و إن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به و اغسل يديك إذا مسسته عند كل صلاة- قلت و وضوء قال لا اغسل اليد كما تمس الكلب

الوافي، ج 6، ص: 205

[13]

4117- 13 التهذيب، 9/ 84/ 90/ 1 الحسين عن محمد بن إسماعيل عن الفقيه، 3/ 348/ 4224 حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به فقال خذ منه وبره فاجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به

[14]

4118- 14 التهذيب، 9/ 85/ 92/ 1 عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي

[15]
اشارة

4119- 15 التهذيب، 9/ 85/ 91/ 1 الحسين عن النخعي عن الفقيه، 3/ 349/ 4225 ابن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك إنا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فيصلي و في يده شي ء منه قال لا ينبغي له أن يصلي و في يده شي ء منه و قال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه

بيان

المستفاد من هذه الأخبار نجاسة شعر الخنزير مع جواز استعماله بعد إزالة الدسومة عنه.

الوافي، ج 6، ص: 206

و قد مضى جواز استقاء الماء به و من جلد الخنزير في أبواب أحكام المياه من هذا الكتاب و لا دلالة فيه على طهارته لما عرفت هناك و يأتي أخبار أخر في لحم الخنزير و ودكه في الباب الآتي

[16]
اشارة

4120- 16 الكافي، 3/ 407/ 16/ 1 التهذيب، 2/ 358/ 15/ 1 الاثنان عن محمد بن عبد اللّٰه الواسطي عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ع أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أ فأصلي فيها فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ع كنت كتبت إلى أبيك بكذا و كذا فصعب علي ذلك- فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّٰه فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس

بيان

يأتي خبر آخر في هذا المعنى في الباب الجامع لما يحل الشراء و البيع فيه من كتاب المعايش و المكاسب إن شاء اللّٰه و يستفاد منه جواز الانتفاع بجلود الميتة و يأتي الكلام فيه في كتاب المطاعم و المشارب إن شاء اللّٰه

[17]

4121- 17 الكافي، 3/ 60/ 3/ 1 محمد عن العمركي التهذيب، 1/ 261/ 48/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر

الوافي، ج 6، ص: 207

التهذيب، 1/ 261/ 48/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن التهذيب، 2/ 366/ 54/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء

التهذيب، 1/ 261/ 48/ 1 و في رواية أبي قتادة عن علي بن جعفر و الكلب مثل ذلك

[18]

4122- 18 الكافي، 3/ 60/ 4/ 1 علي عن العبيدي التهذيب، 1/ 262/ 50/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن العبيدي عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته هل يجوز أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره و لكن يغسل يده

[19]

4123- 19 الكافي، 3/ 161/ 7/ 1 العدة عن سهل عن السراد الكافي، 3/ 61/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن السراد

الوافي، ج 6، ص: 208

التهذيب، 1/ 267/ 98/ 1 المشايخ عن محمد و الحسين بن عبيد اللّٰه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن محبوب عن العباس عن السراد عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه- الكافي، يعني إذا برد الميت

[20]

4124- 20 الكافي، 3/ 161/ 4/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب

[21]

4125- 21 التهذيب، 1/ 276/ 100/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس

[22]

4126- 22 التهذيب، 1/ 277/ 101/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن مس عظم الميت قال إذا جاز سنة فليس به بأس

الوافي، ج 6، ص: 209

[23]
اشارة

4127- 23 التهذيب، 1/ 277/ 102/ 1 عنه عن العمركي عن الفقيه، 1/ 75/ 169 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه و يصلي فيه و لا بأس

بيان

ينبغي حمل هذا الخبر على الإصابة جافا و حمل خبري جسد الميت على الإصابة برطوبة و أما الحمار فلا فرق بين رطبه و يابسة لطهارة ما لا تحله الحياة من ميتة الحيوانات الطاهرة كما يأتي بيانه في كتاب المطاعم و المشارب.

و أما مس عظم الميت فلعل السؤال إنما وقع فيه عن وجوب الغسل إذا كان من الإنسان و لو كان السؤال عن نجاسته فلعل الاجتناب عنه قبل جواز السنة لدسومته

[24]
اشارة

4128- 24 التهذيب، 6/ 385/ 263/ 1 أحمد عن الخراساني قال قلت للرضا ع الخياط و القصار يكون يهوديا أو نصرانيا و أنت تعلم أنه يبول و لا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا بأس

بيان

لا يتوضأ أي لا يستنجي و المراد بعمله معموله و هو الثوب يخيطه أو يقصره

[25]

4129- 25 التهذيب، 1/ 399/ 68/ 1 محمد بن أحمد عن

الوافي، ج 6، ص: 210

التهذيب، 6/ 38/ 264/ 1 أحمد عن الخراساني قال قلت للرضا ع الجارية النصرانية تخدمك و أنت تعلم أنها نصرانية- لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها

[26]

4130- 26 التهذيب، 2/ 361/ 28/ 1 الحسين عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس و النصارى و اليهود

[27]

4131- 27 التهذيب، 2/ 362/ 30/ 1 عنه عن أبان عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّٰه الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء

[28]

4132- 28 التهذيب، 2/ 219/ 70/ 1 ابن عقدة عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد اللّٰه بن جميل بن عياش أبي علي البزاز عن أبيه قال سألت جعفر بن محمد ع عن الثوب يعمله أهل الكتاب- أصلي فيه قبل أن أغسله قال لا بأس و أن تغسل أحب إلي

[29]
اشارة

4133- 29 الفقيه، 1/ 259/ 798 روى أبو جميلة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه و أصلي فيه قال نعم- قلت يشربون الخمر قال نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها و لا نغسلها

الوافي، ج 6، ص: 211

بيان

يأتي أخبار أخر في هذا المعنى مع تفسير السابرية في الباب الآتي

[30]
اشارة

4134- 30 الكافي، 6/ 264/ 7/ 1 العدة عن البرقي عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال لا

بيان

أرقد بالنصب لعطفه على المؤاكلة لا دلالة في الخبر على النجاسة بالمعنى المعهود فلعل النهي لخبثهم الباطني و الأخبار مستفيضة بأن الاجتناب عنهم إنما هو لتلوثهم بالخمر و لحم الخنزير و البول و نحوها كما يأتي في الباب الآتي و في أبواب ما يحل من المطاعم و ما لا يحل من كتاب المطاعم و المشارب إن شاء اللّٰه و في بعضها أنه لا بأس بمؤاكلته إذا كان من طعامك و غسل يده.

و قد مضى في باب طهارة الماء خبر في جواز الشرب من كوز شرب منه اليهودي و التطهير من مسهم مما لا ينبغي تركه

[31]

4135- 31 الكافي، 2/ 650/ 11/ 1 القمي عن الكوفي عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ألقى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب أو بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها

[32]

4136- 32 الكافي، 2/ 650/ 12/ 1 القميان عن صفوان

الوافي، ج 6، ص: 212

التهذيب، 1/ 263/ 52/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده و لا يتوضأ

[33]

4137- 33 الكافي، 2/ 650/ 10/ 1 حميد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير التهذيب، 1/ 262/ 51/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنه قال في مصافحة المسلم لليهودي و النصراني قال من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسل يدك

[34]
اشارة

4138- 34 التهذيب، 1/ 347/ 12/ 1 ابن محبوب عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن سيف بن عميرة عن عيسى بن عمر مولى الأنصار أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي فقال لا فسأله أ يتوضأ إذا صافحهم قال نعم إن مصافحتهم تنقض الوضوء

بيان

حمله في التهذيب على غسل اليد و يأباه النقض.

و يحتمل الاستحباب بحمل النقض بالمعجمة على النقص بالمهملة

[35]

4139- 35 التهذيب، 1/ 263/ 53/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي

الوافي، ج 6، ص: 213

عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه قال لا بأس و لا يصلى في ثيابهما و قال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا يمسه و لا يصافحه قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه- و إن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله

الوافي، ج 6، ص: 215

باب 21 التطهير من الخمر

[1]

4140- 1 الكافي، 3/ 405/ 4/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر- فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كله و إن صليت فيه فأعد صلاتك

[2]

4141- 2 الكافي، 3/ 405/ 5/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 2/ 358/ 17/ 1 سهل عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل ع أسأله عن الثوب يصيب الخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فإن اللّٰه إنما حرم شربها و قال بعضهم لا تصل فيه فكتب ع لا تصل فيه فإنه رجس

[3]
اشارة

4142- 3 الكافي، 3/ 405/ 5/ 1 و قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمر و يرده أ يصلي فيه

الوافي، ج 6، ص: 216

قبل أن يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله

بيان

الجري بالجيم المكسورة و الراء المشددة نوع من السمك لا فلس له.

و يأتي في هذا الحديث كلام

[4]
اشارة

4143- 4 الكافي، 3/ 407/ 14/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار و محمد عن أحمد عن علي و علي بن محمد عن سهل عن علي قال قرأت في كتاب عبد اللّٰه بن محمد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع في الخمر يصيب ثوبا أنهما قالا لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها و روى غير زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله و إن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به فوقع ع بخطه و قرأته خذ بقول أبي عبد اللّٰه ع

بيان

يأتي الكلام في هذا الحديث

[5]
اشارة

4144- 5 الكافي، 3/ 407/ 15/ 1 محمد عن بعض أصحابنا عن أبي جميلة

الوافي، ج 6، ص: 217

[أبي جميل] البصري قال كنت مع يونس ببغداد و أنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا با محمد أ لا تصلي قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شي ء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللّٰه ع عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول- فإذا أصاب ثوبك فاغسله

بيان

قفز بالقاف ثم الفاء ثم الزاي وثب

[6]

4145- 6 التهذيب، 1/ 278/ 104/ 1 المفيد عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين و محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يصلى في بيت فيه خمر و لا مسكر لأن الملائكة لا تدخله و لا يصلى في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل

[7]

4146- 7 الكافي، 6/ 422/ 1/ 1 محمد عن الحسين بن المبارك

الوافي، ج 6، ص: 218

التهذيب، 1/ 279/ 107/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن الحسين بن المبارك عن زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق أو تطعمه أهل الذمة أو الكلب و اللحم اغسله و كله قلت فإنه قطر فيه دم قال الدم تأكله النار إن شاء اللّٰه قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود و النصارى و أبين لهم قال نعم فإنهم يستحلون شربه قلت و الفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي ء من ذلك قال فقال أكره أن آكله إذا قطر في شي ء من طعامي

[8]

4147- 8 الكافي، 6/ 427/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 283/ 117/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات سئل يجزيه أن يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات

[9]
اشارة

4148- 9 التهذيب، 2/ 361/ 26/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد اللّٰه سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّٰه ع عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده أ يصلي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلي فيه حتى يغسله

الوافي، ج 6، ص: 219

بيان

حمله في التهذيب على الاستحباب قال لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة و لا يجب غسل شي ء من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة و قد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر ثم أورد الخبر الآتي

[10]

4149- 10 التهذيب، 2/ 361/ 27/ 1 سعد عن أحمد عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّٰه ع و أنا حاضر- أني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرد علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد اللّٰه ع صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه

[11]
اشارة

4150- 11 التهذيب، 2/ 362/ 29/ 1 أحمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الثياب السابرية تعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر- و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلي فيها قال نعم- قال ابن عمار فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة

بيان

السابرية بالسين المهملة و الباء الموحدة و الراء ثياب رقاق جيدة أخباث

الوافي، ج 6، ص: 220

في بعض النسخ بالخاء المعجمة و الباء الموحدة و آخرها ثاء مثلثة و ضبطها صاحب التهذيب بالجيم و النون و الباء أخيرا جمع جنب كذا نقل عنه الشهيد الثاني و لعل ذكر نسائهم في أثناء السؤال لأن الغزل كان من عملهن و الحياكة من أزواجهن

[12]

4151- 12 التهذيب، 1/ 279/ 108/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الحضرمي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه قال نعم إن أصل النبيذ حلال و إن أصل الخمر حرام

[13]
اشارة

4152- 13 الفقيه، 1/ 248/ 751 سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّٰه ع فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها- أ نصلي فيها قبل أن نغسلها فقالا نعم لا بأس إنما حرم اللّٰه أكله و شربه- و لم يحرم لبسه و مسه و الصلاة فيه

بيان

الودك دسم اللحم و الحاكة جمع الحائك

[14]

4153- 14 التهذيب، 1/ 280/ 109/ 1 ابن عيسى عن محمد البرقي عن ابن أبي عمير عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 221

ع إن أصاب ثوبي شي ء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال لا بأس إن الثوب لا يسكر

[15]

4154- 15 التهذيب، 1/ 280/ 110/ 1 سعد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع و أنا عنده- عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب قال لا بأس

[16]

4155- 16 التهذيب، 1/ 280/ 111/ 1 بهذا الإسناد عن ابن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا نخالط اليهود و النصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره

[17]
اشارة

4156- 17 التهذيب، 1/ 280/ 112/ 1 عنه عن محمد بن الحسن عن النخعي عن صفوان عن حماد بن عثمان عن الحسين بن موسى الحناط [الخياط] قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يشرب الخمر- ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية لمخالفتها قوله سبحانه رِجْسٌ

الوافي، ج 6، ص: 222

و قوله عز و جل فَاجْتَنِبُوهُ و معارضتها الأخبار المعتبرة المستفيضة السابقة ثم استدل على هذا الحمل بحديث علي بن مهزيار الماضي قال وجه الاستدلال أنه ع أمر بالأخذ بقول أبي عبد اللّٰه ع على الانفراد و العدول عن قوله مع قول أبي جعفر ع فلو لا أن قوله مع قول أبي جعفر ع خرج مخرج التقية لكان الأخذ بقولهما معا أولى و أحرى على أن أخبار نفي البأس ليس فيها ذكر الصلاة و يجوز أن يكون نفي الحظر عن لبس الثوب و التمتع به و إن لم تجز الصلاة فيه هذا كلامه إن قيل إن أكثر العامة قائلون بنجاسة الخمر و لم يذهب إلى طهارتها إلا شرذمة نادرة لا يعبأ بهم و لا بقولهم فكيف يتقي في إظهار طهارتها أجيب بأن التقية لا تنحصر في القول بما يوافق علماءهم بل قد يدعو إليها إصرار جهلائهم من أصحاب الشوكة على أمر و ولوعهم به فلا يمكن إشاعة ما يتضمن تقبيحه و الإزراء بهم على فعله و ما نحن فيه من هذا القبيل فإن أكثر أمراء بني أمية و بني العباس كانوا مولعين بشرب الخمر و مزاولتها و عدم التحرز عن مباشرتها بل يذكر أن بعضهم كان يؤم الناس و هو سكران فضلا عن أن يكون ثوبه

ملوثا بالخمر.

أقول و يحتمل أن يكون الرجس في الآية بمعنى المأثم و ما استقذر و قبح و أدى إلى العقاب من العمل فإنه جاء بهذه المعاني في اللغة كما جاء بمعنى النجس العرفي و يدل على ذلك ما عطف على الخمر من الميسر و الأنصاب و الأزلام و يكفي في الاجتناب ترك شربها و التداوي بها.

و بالجملة لا دلالة في الآية على وجوب غسل الثوب منها و الأمر بالغسل منها في الأخبار يحتمل الاستحباب فنجاستها بالمعنى العرفي ليست مقطوعا بها و لهذا أفتى صاحب الفقيه بطهارتها قال في باب حد شرب الخمر و لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية و لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر لأن اللّٰه عز و جل حرم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته.

الوافي، ج 6، ص: 223

و أما ما قاله صاحب التهذيب من أن أخبار نفي البأس ليس فيها ذكر الصلاة فليس كذلك فإن خبر ابن أبي سارة نص في الصلاة فيها و إن الثوب لا يسكر.

و سيأتي أخبار أخر في التنفير عن الخمر في كتاب المطاعم و المشارب مع تكرير لبعض أخبار هذا الباب و زيادة بيان لها و منها

حديث أم خالد العبدية الذي سألته فيه عن التداوي بالخمر فإنه قالت في آخره ثم قال أبو عبد اللّٰه ع ما يبل الميل ينجس حبا من ماء

قالها ثلاثا إلا أن التنجيس أيضا ليس نصا في المعنى العرفي و إن كان أبلغ في التنفير من غيره

[18]

4157- 18 التهذيب، 1/ 282/ 114/ 1 سعد عن أحمد عن العباس بن معروف و عبد اللّٰه بن الصلت عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن

عبد الحميد بن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه فقال ليس بشي ء

[19]

4158- 19 التهذيب، 9/ 115/ 233/ 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الديلم قال قلت الحديث

الوافي، ج 6، ص: 225

باب 22 ما يطهر بغير الماء و ما لا يحتاج إلى التطهير

[1]
اشارة

4159- 1 الكافي، 3/ 38/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن مؤمن الطاق عن أبي عبد اللّٰه ع قال في الرجل يطأ في الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك

بيان

أريد بنحو ذلك ما يحصل بالمشي عليه زوال عين النجاسة

[2]
اشارة

4160- 2 الكافي، 3/ 38/ 2/ 1 الأربعة عن محمد قال كنت مع أبي جعفر ع إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها و أصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت على عذرة و أصابت ثوبك فقال أ ليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا

بيان

الوجه في هذا التطهير انتقال النجاسة بالوطء عليها من موضع إلى آخر مرة بعد أخرى حتى يستحيل و لا يبقى منها شي ء

الوافي، ج 6، ص: 226

[3]

4161- 3 الكافي، 3/ 38/ 3/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر- فدخلت على أبي عبد اللّٰه ع فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا إن بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس الأرض يطهر بعضها بعضا قلت و السرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله

[4]

4162- 4 الكافي، 3/ 39/ 4/ 1 علي بن محمد عن سهل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يطأ في العذرة أو البول أ يعيد الوضوء قال لا و لكن يغسل ما أصابه

[5]

4163- 5 الكافي، 3/ 39/ 4/ 1 و في رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله

[6]

4164- 6 الكافي، 3/ 39/ 5/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الخنزير يخرج من الماء- فيمر على الطريق فيسيل منه الماء و أمر عليه حافيا فقال أ ليس وراءه شي ء جاف قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا

[7]
اشارة

4165- 7 التهذيب، 1/ 275/ 96/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين و علي بن حديد و التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع

الوافي، ج 6، ص: 227

رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها إلا أن يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي

بيان

ساخت بالسين المهملة و الخاء المعجمة أي غاصت و يقذرها بالذال المعجمة أي يكرهها و ينفر طبعه منها.

فإن قيل إن السؤال كان عن نقض الوضوء و وجوب الغسل فكيف أجاب عن أحدهما و سكت عن الآخر قلنا لم يسكت عن شي ء فإن قوله يمسحها و يصلي ظاهر في عدم نقض الوضوء و إلا لقال يمسحها و يتوضأ و يصلي

[8]

4166- 8 التهذيب، 1/ 274/ 95/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن فضالة و صفوان عن ابن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني وطئت عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا- ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس

[9]
اشارة

4167- 9 التهذيب، 1/ 379/ 32/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر ع يخرج من الحمام- فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي

بيان

قد مضى خبر آخر في هذا المعنى

الوافي، ج 6، ص: 228

[10]
اشارة

4168- 10 الفقيه، 1/ 8/ 5 سئل أبو عبد اللّٰه ع عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم فقال طين المطر لا ينجس

بيان

قد مضى حديث آخر في هذا المعنى أيضا في باب ماء المطر

[11]

4169- 11 التهذيب، 1/ 274/ 94/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن النخعي عن صفوان عن حماد التهذيب، 2/ 357/ 11/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن النخعي عن صفوان و محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر فقال إذا كان مما لا يتم الصلاة فيه فلا بأس

[12]

4170- 12 التهذيب، 2/ 357/ 12/ 1 سعد عن الحسن بن علي عن ابن المغيرة عن الخشاب عن ابن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال لا بأس

[13]

4171- 13 التهذيب، 2/ 358/ 13/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بالصلاة في الشي ء الذي لا تجوز الصلاة فيه

الوافي، ج 6، ص: 229

وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة و التكة و الجورب

[14]
اشارة

4172- 14 التهذيب، 2/ 358/ 14/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما ع قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي ء مثل القلنسوة و التكة و الجورب

بيان

أراد بالشي ء القذر

[15]
اشارة

4173- 15 التهذيب، 1/ 275/ 97/ 1 المفيد عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين و محمد عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف أو غيره عن التميمي عن عبد اللّٰه بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل ما كان على الإنسان أو معه- مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلك

بيان

الكمرة كيس الذكر يشد عليه بالليل يتقي به النجاسة أن تصيب الثياب

الوافي، ج 6، ص: 230

[16]

4174- 16 التهذيب، 2/ 369/ 69/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن الفقيه، 1/ 245/ 738 زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الشاذكونة تكون عليها الجنابة أ يصلي عليها في المحمل قال لا بأس

[17]

4175- 17 التهذيب، 2/ 370/ 70/ 1 عنه عن العباس بن معروف عن صالح النيلي عن ابن أبي عمير التهذيب، 1/ 274/ 93/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن صالح السكوني عن ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أصلي على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة قال لا بأس

[18]
اشارة

4176- 18 التهذيب، 2/ 369/ 68/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلى عليها فقال لا

بيان

الشاذكونة بالفارسية الفراش الذي ينام عليه و الجنابة المني و الاحتلام أيضا كناية عنه حمل النهي في التهذيبين على استحباب التنزه أو على ما إذا كانت

الوافي، ج 6، ص: 231

رطبة يتعدى إلى المصلي و الوجه في ذلك عدم اشتراط الطهارة في مواضع الصلاة إلا بقدر ما يسجد عليه نعم يشترط أن لا يكون فيها إذا كانت نجسة رطوبة يتعدى بها النجاسة إلى ثوب المصلي أو بدنه و بناء الأخبار الآتية على هذا الأصل إن جماعة من أصحابنا اشتبه ذلك عليهم فزعموا أن الشمس تطهر الأرض و البواري

[19]
اشارة

4177- 19 الكافي، 3/ 392/ 23/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 376/ 99/ 1 أحمد عن حماد عن حريز عن زرارة و حديد بن حكيم الأزدي قالا قلنا لأبي عبد اللّٰه ع السطح يصيبه البول أو يبال عليه أ يصلى في ذلك الموضع فقال إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا

بيان

لا يخفى أن في ذكر الريح مع الشمس دلالة على ما قلناه من عدم التطهر بالشمس فإنهم مجمعون على عدم تطهرها بتجفيف الريح إلا أن يقال إعانة الريح لا تنافيه

[20]
اشارة

4178- 20 التهذيب، 1/ 273/ 92/ 1 أحمد عن ابن بزيع قال سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء

بيان

هذا الحديث نص فيما قلناه من عدم تطهير الشمس للأرض

الوافي، ج 6، ص: 232

[21]

4179- 21 التهذيب، 2/ 372/ 80/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلى عليه و أعلم موضعه حتى تغسله و عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع- فالصلاة على الموضع جائزة و إن أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع و إن كان عين الشمس أصابته حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك- و عن الرجل يتوضأ و يمشي حافيا و رجله رطبة قال إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها و قال أما نحن فيجوز لنا ذلك لأن أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى

[22]
اشارة

4180- 22 التهذيب، 1/ 272/ 89/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض الحديث إلى قوله فإنه لا يجوز ذلك

بيان

في النسخ الموثوق بها هكذا و إن كان عين الشمس أصابته بالعين المهملة و النون بأن يكون حرف الشرط للوصل و على هذا فهو نص فيما قلناه من عدم تطهير الشمس للأرض و ربما يوجد في بعض نسخ التهذيب غير الشمس أصابه بالغين المعجمة و الراء و كأنه تصحيف و البلاط كسحاب يقال للأرض المستوية

الوافي، ج 6، ص: 233

و الملساء و الحجارة التي تفرش في الدار و كل أرض فرشت بها أو بالآجر

[23]

4181- 23 التهذيب، 1/ 273/ 90/ 1 بهذا الإسناد عن التهذيب، 2/ 373/ 83/ 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس

[24]

4182- 24 الفقيه، 1/ 245/ 736 علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة يصلى فيهما إذا جفا قال نعم

[25]

4183- 25 التهذيب، 2/ 373/ 85/ 1 أحمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليها قال إذا يبست فلا بأس

[26]

4184- 26 التهذيب، 2/ 370/ 71/ 1 سعد عن الفطحية الفقيه، 1/ 245/ 737 عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها فقال

الوافي، ج 6، ص: 234

إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها

[27]

4185- 27 التهذيب، 1/ 273/ 91/ 1 المشايخ عن سعد عن التهذيب، 2/ 377/ 104/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن الحضرمي قال قال لي أبو جعفر ع يا أبا بكر كل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر

[28]
اشارة

4186- 28 الفقيه، 1/ 244/ 732 زرارة إنه سأل أبا جعفر ع عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر

بيان

كان الطهارة في الخبرين بمعناها اللغوي أعني عدم سراية القذر كقوله ع كل يابس زكي ليوافقا الأخبار السابقة

[29]
اشارة

4187- 29 الكافي، 3/ 330/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 2/ 304/ 83/ 1 أحمد عن الفقيه، 1/ 270/ 833 التهذيب، 2/ 235/ 136/ 1 السراد قال سألت أبا الحسن ع عن الجص توقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يجصص به المسجد أ يسجد عليه فكتب ع إلي

الوافي، ج 6، ص: 235

بخطه أن الماء و النار قد طهراه

بيان

لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص فيكون من قبيل رش الماء على مظنون النجاسة أو ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصص بذلك الجص و كأنه كان بلا سقف فإن السنة فيه ذلك.

و المراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة و العظام المختلطة بالجص رمادا فإنها تطهر بالاستحالة و الغرض أنه قد ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار و الماء فلم يبق ريب في طهارته فلا يرد السؤال بأن النار إذا طهرته أولا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير

[30]

4188- 30 الكافي، 3/ 406/ 13/ 1 القمي عن التهذيب، 2/ 358/ 16/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتقيأ في ثوبه أ يجوز أن يصلي فيه و لا يغسله قال لا بأس به

[31]

4189- 31 التهذيب، 1/ 423/ 13/ 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية قال سألته عن القي ء يصيب الثوب فلا يغسل قال لا بأس

[32]

4190- 32 الفقيه، 1/ 8/ 8 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 6، ص: 236

[33]

4191- 33 التهذيب، 2/ 367/ 55/ 1 عنه عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أ يصلى فيه قال لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله

[34]

4192- 34 التهذيب، 1/ 423/ 14/ 1 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال لا بأس به

[35]

4193- 35 التهذيب، 1/ 423/ 15/ 1 سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك و زاد و لا بأس بالسمن و الزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه

[36]
اشارة

4194- 36 التهذيب، 1/ 423/ 16/ 1 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشي ء يكون في ثوبه قال لا بأس

بيان

لعل المراد بالشي ء غير القذر و أما ما مر من أنه لا يغسل بالبصاق غير الدم فمحمول على القذر كما مر

[37]
اشارة

4195- 37 التهذيب، 1/ 350/ 25/ 1 ابن محبوب عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا

الوافي، ج 6، ص: 237

هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده قال نعم و إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده و يتمضمض و كان رسول اللّٰه ص يصلي و قد أكل اللحم من غير أن يغسل يده و إن أكل لبنا لم يصل حتى يغسل يده و يتمضمض

بيان

غسل اليد و المضمضة من اللبن محمولان على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب و لعل غسل اليد أنما يستحب إذا كان وضعها فيه و كان ذلك لميعانه و جمود اللحم فإن التلوث بالمائع يكون أكثر منه بالجامد هذا مع ما في أخبار عمار من الغرائب

[38]
اشارة

4196- 38 الكافي، 3/ 38/ 17/ 1 القمي و محمد عن التهذيب، 1/ 345/ 3/ 1/ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال الرجل يقرض من شعره بأسنانه أ يمسحه بالماء قبل أن يصلي قال لا بأس إنما ذلك في الحديد

بيان

يعني إذا قرضه بالحديد يستحب أن يمسحه بالماء فأما في القرض بالأسنان فلا

[39]

4197- 39 الفقيه، 1/ 63/ 141 سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يأخذ من أظفاره و شاربه أ يمسحه بالماء فقال لا هو طهور

الوافي، ج 6، ص: 238

[40]
اشارة

4198- 40 الإستبصار، 1/ 96/ 5/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع عن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي سئل فإن صلى و لم يمسح من ذلك بالماء قال يمسح بالماء و يعيد الصلاة لأن الحديد نجس- و قال إن الحديد لباس أهل النار و الذهب لباس أهل الجنة

بيان

إنما أوردنا هذا الخبر من الإستبصار لأنه في التهذيب وقع في إسناده سهو لأنه قال بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار مع أنه ذكر في إسناد سابقه محمد بن أحمد عن الفطحية و حمله في الإستبصار على الاستحباب قال لأنه خبر شاذ لا يعمل عليه أقول و يأتي ما يخالفه في الأحداث الموجبة للوضوء إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 239

باب 23 تطهير الإناء بالماء القليل

[1]
اشارة

4199- 1 التهذيب، 1/ 284/ 116/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر و قال اغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات

بيان

الجرذ كصرد بالجيم و الذال المعجمة ضرب من الفأر.

و قد مضى التطهير من شرب الخنزير من الإناء بالسبع أيضا و من شرب الكلب بالتراب أول مرة ثم بالماء.

آخر أبواب الطهارة من الخبث و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 6، ص: 243

أبواب الوضوء

الآيات

اشارة

قال اللّٰه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

بيان

المراد بالقيام القيام من النوم كما ورد عن الصادق ع و أما ما قيل من أن المراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة كقوله سبحانه فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ أو إذا قصدتم الصلاة و صرفتم الهمة إلى الإتيان بها أو إذا قمتم قياما منتهيا إليها فلا يخلو من تكلف مع افتقار كل منها إلى تقييد و إضمار في الكلام لما ثبت عن أهل البيت ع أن المتطهر لا يلزمه الوضوء فيكون تقدير الكلام إذا قمتم

الوافي، ج 6، ص: 244

إلى الصلاة و كنتم محدثين بغير حدث الجنابة فتوضئوا و ما في الرواية مع أنه منسوب إلى أهل العصمة سلام اللّٰه عليهم خال عن التكلف و الإضمار و أما وجوب الوضوء بغير حدث النوم فمستفاد من الأخبار كما أن وجوب الغسل بغير الجنابة مستفاد من محل آخر و كما أن سائر مجملات القرآن إنما يتبين بتفسير أهل البيت ع و هم أدرى بما في البيت من غيرهم و الوجه ما يواجه به فلا يجب تخليل الشعر الكثيف أعني الذي لا ترى بشرة خلاله في التخاطب إذ المواجهة بالشعر لا بما تحته كما ورد عن الباقر ع كل ما أحاط به الشعر فليس على

العباد أن يطلبوه و لا أن يبحثوا عنه و لكن تجري عليه الماء و أما في سائر الأعضاء فيجب الماء و البلل إلى البشرة و تخليل ما يمنع من الوصول كما هو مقتضى الأمر بالغسل و المسح فلا يجزئ المسح على القلنسوة و لا على الخفين و لما كانت اليد تطلق على ما تحت الزند و على ما تحت المرفق و على ما تحت المنكب بين اللّٰه سبحانه غاية المغسول منها كما تقول لغلامك اخضب يدك إلى الزند و للصيقل صقل سيفي إلى القبضة فلا دلالة في الآية على ابتداء الغسل بالأصابع و انتهائه إلى المرافق كما أنه ليس في هاتين العبارتين دلالة على ابتداء الخضاب و التصقيل بأصابع اليد و رأس السيف فهي مجملة في هذا المعنى تحتاج إلى تبيين أهل البيت ع أو مطلقه يحصل الامتثال بها بأي أفراد الابتداء وقع.

و المرفق بكسر أوله و فتح ثالثة أو بالعكس مجمع عظمي الذراع و العضد و لا دلالة في الآية على إدخاله في غسل اليد و لا على إدخال الكعب في مسح الرجلين لخروج الغاية تارة و دخولها أخرى فهي في هذا المعنى مجملة و إنما يتبين بتفسيرهم ع و الغسل يحصل بصب الماء على العضو أو غمسه فيه و إن لم يدلك.

و الباء في برءوسكم للتبعيض

كما ورد في كلام الباقر ع حيث قال إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء و كذا في بوجوهكم الواردة في التيمم و كذا

الوافي، ج 6، ص: 245

في المعطوفتين عليهما أعني أرجلكم و أيديكم

و الكعب عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتقى الساق و القدم نأت عن ظهره يدخل نتوه في طرف الساق كالذي في أرجل البقر و

الغنم و ربما يلعب به الأطفال و قد يعبر عنه بالمفصل لمجاورته له و إنما اختلف الناس فيها لعدم غورهم في كلام أهل اللغة و أصحاب التشريح و إعراضهم عن التأمل في الأخبار المعصومية س و لما كانت الرجل تطلق على القدم و على ما تحت الركبة و على ما يشمل الفخذ بين اللّٰه سبحانه غاية الممسوح بعضها و دلالة الآية على مسح الرجلين دون غسلهما أظهر من الشمس في رابعة النهار و خصوصا على قراءة الجر و لذلك اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً عطف على جزاء الشرط الأول أعني فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ يعني إِذٰا قُمْتُمْ من النوم إِلَى الصَّلٰاةِ فتوضئوا وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فتطهروا يدل عليه قوله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ فإنه مندرج تحت الشرط البتة فلو كان قوله وَ إِنْ كُنْتُمْ معطوفا على قوله إِذٰا قُمْتُمْ أو كان مستأنفا كما قد يظن لم يتناسق المتعاطفان و للزم أن لا يستفاد الارتباط بين الغسل و الصلاة من الآية و لم يحسن لفظة إن بل كان ينبغي أن يقال و إذا كنتم جنبا كما هو غير خاف على من تتبع أساليب الكلام و مما يدل على ذلك

قول الباقر ع في حديث زرارة حيث سأله عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض و هي في المغتسل هل تغتسل قال جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل.

قال الطبرسي طاب ثراه في مجمع البيان وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا أي إن كنتم جنبا عند القيام إلى الصلاة فتطهروا بالاغتسال انتهى كلامه وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ قيل أي المرض الذي يضر معه استعمال الماء أقول لا حاجة إلى هذا القيد لأن قوله فَلَمْ تَجِدُوا

متعلق بالجمل الأربع و يشمل عدم التمكن من

الوافي، ج 6، ص: 246

الاستعمال لأن الممنوع منه في حكم المفقود أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أي متلبسين به إذ الغالب فقدان الماء في أكثر الصحاري.

أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ كناية عن الحدث إذ الغائط المكان المنخفض من الأرض كانوا يقصدون للحدث مكانا منخفضا يغيب فيه أشخاصهم عن الرائين فكني عن الحدث بالمجي ء من مكانه و تسمية الفقهاء العذرة بالغائط من قبيل تسمية الحال باسم المحل.

و المراد بالملامسة الجماع كما ورد في كثير من الأخبار

قال الباقر ع ما يعني بهذا أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ إلا المواقعة في الفرج

و قد ورد إن اللّٰه حيي كريم يعبر عن مباشرة النساء بملامستهن.

و الصعيد هو التراب و قيل بل وجه الأرض ترابا كان أو غيره و يؤيد الأول قول النبي ص في معرض التسهيل و التخفيف و بيان امتنان اللّٰه سبحانه عليه و على هذه الأمة المرحومة في إحدى الروايتين جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا فلو كان مطلق وجه الأرض طهورا لكان ذكر التراب مخلا بانطباق الكلام على الغرض المسوق و كان مقتضى الحال أن يقول جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا كما في الرواية الأخرى.

و يأتي في الطين أنه الصعيد و في رواية أخرى أنه صعيد طيب و ماء طهور.

و الطيب الطاهر و قيل ما ينبت دون ما لا ينبت كالسبخة لقوله تعالى وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ و لفظة من في قوله عز و جل منه للتبعيض عند المحققين قالوا لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت رأسي من الدهن و من الماء و من التراب إلا التبعيض و قيل بل لابتداء الغاية و

قيل بل للسببية و الضمير للحدث و كلاهما تعسف

الوافي، ج 6، ص: 247

باب 24 الأحداث التي توجب الوضوء

[1]
اشارة

4200- 1 الكافي، 3/ 35/ 1/ 1 الأربعة عن صفوان عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّٰه عليك بهما

بيان

يعني أن الذي هو الأصل في النقض ينحصر في الخارج من الأسفلين و أما النوم و مزيل العقل فإنما ينقضان بتبعية الخارج و لكونهما مظنة له أو أن الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج من غير الأسفلين كالرعاف و القي ء و نحوهما مما قال بنقضه المخالفون فهو رد عليهم

[2]
اشارة

4201- 2 الكافي، 3/ 36/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سهل التهذيب، 1/ 10/ 18/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن الناسور [الناصور] أ ينقض الوضوء قال إنما ينقض

الوافي، ج 6، ص: 248

الوضوء ثلاث البول و الغائط و الريح

بيان

الناسور بالنون و المهملتين و بالصاد لغة علة في حوالي المقعدة و كأنه أراد بنقضه الوضوء نقض الدم الذي يسيل منه

[3]

4202- 3 الكافي، 3/ 36/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، 1/ 347/ 9/ 1 الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه ع إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان- حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح و لا ينقض الوضوء إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها

[4]
اشارة

4203- 4 الكافي، 3/ 36/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّٰه بن يزيد عن الفقيه، 1/ 62/ 138 أبي عبد اللّٰه ع قال ليس في حب القرع و الديدان الصغار وضوء إنما هو بمنزلة القمل

بيان

حب القرع دود عريض قصير يتولد في الأمعاء سمي به لشبهه به قال في الفقيه هذا إذا لم يكن فيه ثفل فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء و الوضوء

الوافي، ج 6، ص: 249

[5]

4204- 5 الكافي، 3/ 36/ 5/ 1 الثلاثة التهذيب، 1/ 11/ 19/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الحسن بن أخي فضيل عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال ليس عليه وضوء

[6]
اشارة

4205- 6 الكافي، 3/ 36/ 5/ 1 و روي إذا كانت ملطخة بالعذرة أعاد الوضوء

بيان

ليس في التهذيبين لفظة ليس في الخبرين فحملهما على الملطخ و استدل عليه بالخبر الآتي

[7]

4206- 7 التهذيب، 1/ 11/ 20/ 1 المشايخ عن القمي عن التهذيب، 1/ 206/ 71/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع قال إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شي ء و لم ينقض وضوءه و إن خرج ملطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة

الوافي، ج 6، ص: 250

[8]

4207- 8 التهذيب، 1/ 11/ 21/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل تسقط منه الدواب و هو في الصلاة قال يمضي في صلاته و لا ينقض ذلك وضوءه

[9]
اشارة

4208- 9 الكافي، 3/ 36/ 6/ 1 الأربعة التهذيب، 1/ 9/ 15/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى عن الحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 61/ 137 زرارة قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر و الذكر غائط أو بول أو مني أو ريح و النوم حتى يذهب العقل- الكافي، التهذيب، و كل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت- الفقيه، و لا ينقض الوضوء ما سوى ذلك من القي ء و القلس- و الرعاف و الحجامة و الدماميل و الجروح و القروح و لا يوجب الاستنجاء

الوافي، ج 6، ص: 251

بيان

إنما عبر عن نقض الوضوء بالكراهية لأن النواقض مما يستكره

[10]

4209- 10 الكافي، 3/ 36/ 7/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي و هو معه أ ينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء و لا يصلي حتى يطرحه

[11]

4210- 11 الكافي، 3/ 36/ 8/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شي ء أ يعيد الوضوء قال لا

[12]

4211- 12 الكافي، 3/ 36/ 9/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن الشحام قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القي ء هل ينقض الوضوء قال لا

[13]

4212- 13 الكافي، 3/ 37/ 10/ 1 العدة عن أحمد و أبو داود عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قاء الرجل و هو على طهره فليتمضمض

[14]

4213- 14 الكافي، 3/ 37/ 11/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن ابن

الوافي، ج 6، ص: 252

مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أ يعيد الوضوء فقال لا و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء- فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا هكذا السنة

[15]

4214- 15 التهذيب، 1/ 346/ 5/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 63/ 140 زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرجل يقلم أظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كل هذا سنة و الوضوء فريضة- و ليس شي ء من السنة ينقض الفريضة و إن ذلك ليزيده تطهيرا

[16]

4215- 16 التهذيب، 1/ 346/ 4/ 1 سعد عن النخعي عن صفوان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل قال لا ليس عليك غسل- قلت فأتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح

[17]

4216- 17 الكافي، 3/ 37/ 13/ 1 محمد بن الحسن عن سهل عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّٰه بهما عليك

الوافي، ج 6، ص: 253

[18]

4217- 18 التهذيب، 2/ 328/ 202/ 1 أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرعاف و الحجامة و القي ء قال لا ينقض هذا شيئا من الوضوء و لكن ينقض الصلاة

[19]
اشارة

4218- 19 الكافي، 3/ 37/ 14/ 1 محمد عن أحمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع- و الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه و قال يؤخر الظهر و يصليها مع العصر يجمع بينهما و كذلك المغرب و العشاء

بيان

أغفى بالغين المعجمة ثم الفاء نام أو نعس و المراد باشتداد الوضوء عليه أن فيه مشقة يسيرة يتحمل مثلها في العادة و إلا أوجب عليه التيمم و إنما أخذ الراوي في السؤال كون ذلك المريض قاعدا غير قادر على الاضطجاع طمعا في أن يجوز له ع ترك الوضوء كما يقوله بعض العامة من أن النوم قاعدا لا ينقض الوضوء

[20]

4219- 20 الكافي، 3/ 37/ 15/ 1 محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الخفقة و الخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة و الخفقتان إن اللّٰه يقول بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ إن عليا ع كان يقول من وجد طعم النوم قائما

الوافي، ج 6، ص: 254

أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء

[21]
اشارة

4220- 21 التهذيب، 1/ 8/ 10/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى و عن ابن أبان جميعا عن الحسين عن فضالة عن حسين عن البجلي عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع مثله بأدنى تفاوت

بيان

الخفقة بالخاء المعجمة و الفاء و القاف تحريك الرأس بسبب النعاس

[22]

4221- 22 الكافي، 3/ 37/ 16/ 1 علي بن محمد عن ابن جمهور عمن ذكره عن أحمد عن سعد عن أبي عبد اللّٰه ع قال أذنان و عينان تنام العينان و لا تنام الأذنان و ذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان و الأذنان انتقض الوضوء

[23]

4222- 23 التهذيب، 1/ 6/ 1/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل ينام و هو ساجد قال ينصرف و يتوضأ

[24]

4223- 24 التهذيب، 1/ 6/ 2/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن ابن أذينة و حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم

[25]

4224- 25 التهذيب، 1/ 6/ 3/ 1 المشايخ عن محمد و القمي عن

الوافي، ج 6، ص: 255

محمد بن أحمد عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء

[26]

4225- 26 التهذيب، 1/ 6/ 4/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن عبيد اللّٰه و ابن المغيرة قالا سألنا الرضا ع عن الرجل ينام على دابته فقال إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء

[27]
اشارة

4226- 27 التهذيب، 1/ 6/ 5/ 1 بهذا الإسناد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عبد اللّٰه الأشعري عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا ينقض الوضوء إلا حدث و النوم حدث

بيان

الغرض من هذا الحديث بيان حكمين خالف فيهما العامة أحدهما عدم انتقاض الوضوء بما ليس بحدث كالقهقهة و الرعاف و أكل ما مسته النار و نحوها مما ينقضونه به و الآخر أن النوم حدث ينقض به الوضوء ليس كما يقولونه إنه ليس بحدث و من لم يفهم الغرض منه ثم حاول الاحتجاج به على كون النوم ناقضا ارتكب في توجيهه شططا

[28]

4227- 28 الفقيه، 1/ 63/ 143 سأله سماعة عن الرجل يخفق رأسه- و هو في الصلاة قائما أو راكعا قال ليس عليه وضوء

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 6، ص: 256

الوافي، ج 6، ص: 256

[29]

4228- 29 الفقيه، 1/ 63/ 144 سئل موسى بن جعفر ع عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج

[30]

4229- 30 التهذيب، 1/ 7/ 6/ 1 محمد بن أحمد عن العباس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا ع يقول من نام و هو جالس لم يتعمد النوم فلا وضوء عليه

[31]
اشارة

4230- 31 التهذيب، 1/ 7/ 7/ 1 سعد عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع هل ينام الرجل و هو جالس فقال كان أبي ع يقول إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء

بيان

حملهما و أمثالهما في التهذيبين على ما إذا لم يغلب على العقل و يكون الإنسان معه متماسكا ضابطا لما يكون منه كما يكون الغالب في النائم جالسا و استدل عليه بما يأتي

[32]

4231- 32 التهذيب، 1/ 7/ 8/ 1 المشايخ عن الصفار و ابن عيسى و عن ابن أبان عن الحسين عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يخفق و هو في الصلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و إعادة الصلاة و إن كان

الوافي، ج 6، ص: 257

يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة

[33]
اشارة

4232- 33 التهذيب، 1/ 7/ 9/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع قوله إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة قال إذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت

بيان

قوله إذا قمتم إلى الصلاة ثانيا بدل من قوله ذلك

[34]
اشارة

4233- 34 التهذيب، 1/ 8/ 11/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له الرجل ينام و هو على وضوء- أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الأذن فإذا نامت العين و الأذن و القلب وجب الوضوء- قلت فإن حرك إلى جنبه شي ء و لم يعلم به قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي ء من ذلك أمر بين و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر

الوافي، ج 6، ص: 258

بيان

يستفاد من هذا الحديث أصل متين نافع في كثير من المواضع و هو أن اليقين بالشي ء مستصحب لا يخرج من حكمه و أثره إلا بيقين آخر مثله و إن حصل الشك فيه بعده فإنه لا يلتفت إليه فمن تيقن الطهارة أولا ثم شك في الحدث فهو على طهارته و إن حصل له الشك فيها فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك اليقين و كذا من تيقن الحدث أولا ثم شك في الطهارة فهو على حدثه و إن وقع الشك فيه فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك و لا يخفى أن هذا اليقين يجامع هذا الشك لتغاير متعلقيهما كمن تيقن وقوع المطر في الغداة و هو شاك في انقطاعه

[35]
اشارة

4234- 35 التهذيب، 1/ 8/ 13/ 1 ابن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام و هو جالس قال إن كان يوم الجمعة و هو في المسجد فلا وضوء عليه و ذلك أنه في حال ضرورة

بيان

حمله في التهذيبين على أنه لا وضوء عليه و لكن عليه التيمم كما بينه في باب التيمم من أنه إذا كان محدثا و لم يمكنه الخروج لكثرة الناس يتيمم أقول و الأظهر أنه شاك و مع الشك لا يجب الوضوء و لكن يستحب إلا في حال الضرورة فيسقط الاستحباب

[36]

4235- 36 التهذيب، 1/ 16/ 36/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن

الوافي، ج 6، ص: 259

عيسى و ابن أبان عن الحسين عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحر أنه سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين

[37]

4236- 37 التهذيب، 1/ 10/ 16/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى و ابن أبان عن التهذيب، 1/ 346/ 8/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة أو فسوة يجد ريحها

[38]

4237- 38 التهذيب، 1/ 347/ 10/ 1 سعد عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن محمد بن الوليد عن أبان عن الفقيه، 1/ 62/ 139 البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت- فقال ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح ثم قال إن إبليس يجي ء فيجلس بين أليتي الرجل فيفسو ليشككه

[39]
اشارة

4238- 39 التهذيب، 1/ 12/ 23/ 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عما ينقض الوضوء فقال الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه و القرقرة في البطن إلا شي ء تصبر عليه و الضحك في الصلاة و القي ء

الوافي، ج 6، ص: 260

بيان

حمله في التهذيبين على ضحك و قي ء مضعف لا يملك معهما نفسه و لا يأمن أن يكون قد أحدث و الصواب حمله على التقية كما احتمله في الإستبصار

[40]
اشارة

4239- 40 التهذيب، 1/ 12/ 24/ 1 بالإسناد المتقدم عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه ع يقول إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة

بيان

قال في التهذيبين القطع في قوله ع راجع إلى الصلاة دون الوضوء إذ لا يقال انقطع وضوئي و إنما يقال انقطعت صلاتي و احتمل في الإستبصار حمل الخبرين على التقية لموافقتهما لمذاهب العامة

[41]
اشارة

4240- 41 التهذيب، 1/ 13/ 26/ 1 ابن محبوب عن الصهباني عن ابن فضال عن صفوان عن منصور عن الحذاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال الرعاف و القي ء و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء و إن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء

بيان

حمله في التهذيبين على الاستحباب

[42]

4241- 42 التهذيب، 1/ 13/ 27/ 1 عنه عن الكوفي عن ابن فضال

الوافي، ج 6، ص: 261

عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القي ء قال ليس فيه وضوء و إن تقيأت متعمدا

[43]

4242- 43 التهذيب، 1/ 13/ 28/ 1 أحمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس في القي ء وضوء

[44]
اشارة

4243- 44 التهذيب، 1/ 13/ 29/ 1 ابن عيسى عن الوشاء قال سمعته يقول رأيت أبي صلوات اللّٰه عليه و قد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ

بيان

حمله في التهذيبين على التنظيف و غسل آثار الدم بدلالة الخبر الآتي و جوز حمله على التقية أو الاستحباب

[45]

4244- 45 التهذيب، 1/ 14/ 30/ 1 المشايخ عن سعد و الزيات عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الأسدي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول في الرجل يرعف و هو على وضوء قال يغسل آثار الدم و يصلي

[46]

4245- 46 التهذيب، 1/ 15/ 31/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول إذا قاء الرجل و هو على طهر فليتمضمض فإذا رعف و هو على وضوء فليغسل

الوافي، ج 6، ص: 262

أنفه فإن ذلك يجزيه و لا يعيد وضوءه

[47]

4246- 47 التهذيب، 1/ 348/ 16/ 1 أحمد عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول كان أبو عبد اللّٰه ع يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال ينقيه و لا يعيد الوضوء

[48]

4247- 48 التهذيب، 1/ 349/ 18/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان عن أبي هلال قال سألت أبا عبد اللّٰه ع أ ينقض الرعاف و القي ء و نتف الإبط الوضوء فقال و ما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعيد لعن اللّٰه المغيرة يجزيك من الرعاف و القي ء أن تغسله و لا تعيد الوضوء

[49]
اشارة

4248- 49 التهذيب، 1/ 15/ 32/ 1 المشايخ عن محمد و القمي عن محمد بن أحمد عن البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول لو رعفت ذورفا ما زدت على أن أمسح مني الدم و أصلي

بيان

الدورق بالمعجمة و الفاء مكيال للشراب و بالمهملة و القاف الجرة ذات

الوافي، ج 6، ص: 263

العروة و كلاهما موجودان في النسخ و الغرض كثرة الدم و الرد على العامة

[50]
اشارة

4249- 50 التهذيب، 1/ 16/ 34/ 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن أحمد عن الخراساني قال سألت الرضا ع عن القي ء و الرعاف و المدة أ ينقض الوضوء أم لا قال لا ينقض شيئا

بيان

المدة بالكسر و التشديد ما يجتمع في الجروح من القيح

[51]

4250- 51 التهذيب، 1/ 16/ 37/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء قال لا

[52]

4251- 52 الفقيه، 1/ 63/ 142 الحديث مرسلا

[53]
اشارة

4252- 53 التهذيب، 1/ 16/ 35/ 1 الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب فقال نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة و الأربعة فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء

بيان

إنشاد الشعر قراءته و النشيد رفع الصوت طعن فيه في التهذيب أولا بالإضمار

الوافي، ج 6، ص: 264

ثم حمله على الاستحباب و الندب و في الإستبصار احتمل تصحيف المهملة في ينقض بالمعجمة

[54]
اشارة

4253- 54 التهذيب، 1/ 20/ 48/ 1 الصفار عن النهدي عن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال يخرج من الإحليل المني و المذي و الودي و الوذي فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل و أما المذي فإنه يخرج من الشهوة و لا شي ء فيه و أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول- و أما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء و لا شي ء فيه

بيان

قال الشهيد الثاني رحمه اللّٰه المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة و الودي بالمهملة ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول و بالمعجمة يخرج عقيب الإنزال و الثلاثة طاهرة غير ناقضة.

انتهى كلامه و قد مر مرة أخرى تفسيرها و الأدواء الأمراض

[55]

4254- 55 التهذيب، 1/ 17/ 39/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المذي فقال إن عليا ع كان رجلا مذاء و أستحيي أن يسأل رسول اللّٰه ص لمكان فاطمة ع فأمر المقداد أن يسأله و هو جالس فسأله فقال له ليس بشي ء

الوافي، ج 6، ص: 265

[56]
اشارة

4255- 56 التهذيب، 1/ 18/ 42/ 1 ابن عيسى عن ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال إن علي بن أبي طالب ع أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ص و أستحيي أن يسأله فقال فيه الوضوء

بيان

نسبه في التهذيبين إلى الضعف و الشذوذ لمخالفته للخبر السابق و لما رواه هذا الراوي بعينه في الخبر الآتي ثم على تقدير الصحة حمله على ما إذا كان من شهوة كما في الأخبار التي بعد الخبر الآتي و ما إذا كان من كثرته خارجا عن المعهود المعتاد قال لأن المعهود المعتاد لا وضوء فيه و إن خرج بشهوة إلا أن يراد به ضرب من الاستحباب

[57]

4256- 57 التهذيب، 1/ 18/ 43/ 1 الحسين عن ابن بزيع عن أبي الحسن ع قال سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال إن عليا ع أمر المقداد أن يسأل رسول اللّٰه ص و أستحيي أن يسأله فقال فيه الوضوء قلت فإن لم أتوضأ قال لا بأس

[58]

4257- 58 التهذيب، 1/ 19/ 44/ 1 المشايخ عن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المذي يخرج من الرجل قال أحد لك فيه حدا قال قلت نعم جعلت فداك قال فقال إن

الوافي، ج 6، ص: 266

خرج منك على شهوة فتوضأ و إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء

[59]

4258- 59 التهذيب، 1/ 19/ 45/ 1 الصفار عن ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن المذي أ ينقض الوضوء قال إن كان من شهوة نقض

[60]

4259- 60 التهذيب، 1/ 19/ 46/ 1 الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن الكاهلي قال سألت أبا الحسن ع عن المذي- فقال ما كان من شهوة فتوضأ

[61]
اشارة

4260- 61 التهذيب، 1/ 21/ 53/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يمذي و هو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال المذي منه الوضوء

بيان

حمله في التهذيبين على التعجب و الاستفهام الإنكاري و فيه بعد و احتمل في الإستبصار التقية فيه لموافقته لهم و الأولى أن يحمل على الاستحباب و تأكده فيما كان من شهوة و قد مضت الأخبار المستفيضة في باب المذي و أخويه في نفي الوضوء منه و أنه ليس إلا بمنزلة النخامة و البزاق

[62]

4261- 62 الكافي، 3/ 19/ 2/ 1 العدة عن أحمد و أبي داود جميعا عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا

الوافي، ج 6، ص: 267

عبد اللّٰه ع عن رجل بال و توضأ و قام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل

[63]

4262- 63 الفقيه، 1/ 64/ 147 سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّٰه ع عن رجل بال ثم توضأ و قام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا شي ء عليه و لا يتوضأ

[64]
اشارة

4263- 64 التهذيب، 1/ 20/ 49/ 1 السراد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثلاث يخرجن من الإحليل و هن المني فمنه الغسل و الودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال و المذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف

بيان

في التهذيبين حمل الوضوء من الودي على ما إذا لم يكن قد استبرأ من البول مستدلا بتعليله بخروجه من دريرة البول أي محل سيلانه و ذلك لأنه لا يخرج إلا و معه شي ء من البول ثم استدل عليه ببعض الأخبار التي دلت على أنه إذا استبرأ فلا شي ء عليه.

و قد مضت الأخبار في باب التطهير من البول مع أخبار أخر من هذا الباب في حكم التقطير

[65]

4264- 65 الكافي، 3/ 19/ 3/ 1 محمد عن أحمد التهذيب، 1/ 46/ 70/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن

الوافي، ج 6، ص: 268

أبيه عن سعد عن أحمد عن ابن أشيم عن صفوان التهذيب، 1/ 347/ 11/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان قال سأل الرضا ع رجل و أنا حاضر فقال إن بي جرحا [خراجا] في مقعدتي و أتوضأ و أستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى و الصفرة يخرج من المقعدة أ فأعيد الوضوء فقال و قد أنقيت قال نعم قال لا و لكن رشه بالماء و لا تعد الوضوء

[66]

4265- 66 الكافي، 3/ 20/ 3/ 1 أحمد عن البزنطي قال سأل الرضا ع رجل الحديث

[67]

4266- 67 التهذيب، 1/ 21/ 51/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق

[68]

4267- 68 الكافي، 3/ 37/ 12/ 1 الثلاثة عن جميل عن زرارة التهذيب، 1/ 23/ 59/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و حماد بن عثمان عن زرارة عن

الوافي، ج 6، ص: 269

الفقيه، 1/ 64/ 145 أبي جعفر ع قال ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مس الفرج وضوء

[69]
اشارة

4268- 69 التهذيب، 1/ 22/ 55/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن أحمد عن أبان عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال لا و اللّٰه ما بذلك بأس و ربما فعلته و ما يعني بهذا أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ إلا المواقعة دون الفرج

بيان

في الإستبصار إلا المواقعة في الفرج و هو أوضح

[70]

4269- 70 الكافي، 6/ 109/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 7/ 461/ 57/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال ملامسة النساء هي الإيقاع بهن

[71]

4270- 71 التهذيب، 1/ 22/ 57/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى و ابن أبان عن الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن البصري قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شي ء و إن شاء غسل يده و القبلة لا يتوضأ منها

الوافي، ج 6، ص: 270

[72]

4271- 72 التهذيب، 1/ 22/ 58/ 1 بهذا الإسناد عن ابن عيسى عن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس

[73]

4272- 73 التهذيب، 1/ 21/ 54/ 1 بهذا الإسناد عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في القبلة و لا مس الفرج و لا الملامسة وضوء

[74]

4273- 74 التهذيب، 1/ 346/ 7/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلي أ يعيد وضوءه فقال لا بأس بذلك إنما هو من جسده

[75]
اشارة

4274- 75 التهذيب، 1/ 22/ 56/ 1 الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء

بيان

حمله في التهذيبين على الاستحباب أو غسل اليد و الأولى أن يحمل على التقية

[76]
اشارة

4275- 76 التهذيب، 1/ 45/ 66/ 1 التهذيب، 1/ 348/ 15/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الرجل

الوافي، ج 6، ص: 271

يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال نقض وضوءه و إن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة- و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة

بيان

لهذا الخبر صدر مضى في باب الاستنجاء و ذكرنا أنه شاذ أو محمول على التقية

[77]

4276- 77 التهذيب، 1/ 350/ 26/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير قال سألت أبا جعفر ع عن الوضوء مما غيرت النار فقال ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل

[78]
اشارة

4277- 78 التهذيب، 1/ 350/ 27/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان البقر و الإبل و الغنم و أبوالها و لحومها قال لا يتوضأ منه

بيان

قد مضى أنه يكفي غسل اليد و المضمضة من شرب اللبن للصلاة و أنه لا يتوضأ من الحجامة في أبواب الطهارة من الخبث و إنما ذكر أمثال هذه الأمور في موجبات الوضوء نفيا أو إثباتا لذهاب طائفة من المخالفين إلى إيجاب الوضوء بها فربما يرد عليهم و ربما يتقي منهم

الوافي، ج 6، ص: 273

باب 25 صفة الوضوء

[1]
اشارة

4278- 1 الكافي، 3/ 24/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن أبان و جميل التهذيب، 1/ 55/ 6/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر ع وضوء رسول اللّٰه ص فدعا بقدح التهذيب، من ماء فأدخل يده اليمنى ش و أخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه التهذيب، من أعلى الوجه- ش ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقي في يديه رأسه و رجليه و لم يعدها في الإناء

الوافي، ج 6، ص: 274

بيان

الإسدال الإرخاء و الإرسال و إطلاق الإعادة في اليد اليسرى باعتبار أصل اليد دون الصفة و كذا الضمير في لم يعدها يرجع إلى مطلق اليد.

و في بعض النسخ و لم يعدهما و هو أوضح

[2]

4279- 2 الكافي، 3/ 24/ 2/ 2 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن الخراز عن بكير عن أبي جعفر ع قال قال أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّٰه ص و أخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفا فغسل به يده اليمنى- ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه و رجليه

[3]

4280- 3 الكافي، 3/ 24/ 3/ 2 علي عن العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن- فيملأ بها جسده و الماء أوسع أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّٰه ص قلت بلى قال فأدخل يده في الإناء و لم يغسل يده و أخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن ثم أخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الأيسر ثم مسح رأسه و رجليه بما بقي في يديه

[4]

4281- 4 الكافي، 3/ 25/ 4/ 1 الأربعة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أ لا أحكي لكم وضوء

الوافي، ج 6، ص: 275

رسول اللّٰه ص فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شي ء من ماء ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هكذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه- ثم قال بسم اللّٰه و سدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى و أمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى و أمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلة يساره- و بقية بلة يمناه قال و قال أبو جعفر ع إن اللّٰه وتر يحب الوتر- فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه

و اثنتان للذراعين- و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى قال زرارة قال أبو جعفر ع سأل رجل أمير المؤمنين ع عن وضوء رسول اللّٰه ص فحكى له مثل ذلك

[5]

4282- 5 التهذيب، 1/ 360/ 13/ 1 الأربعة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إن اللّٰه وتر يحب الوتر الحديث إلى قوله قدمك اليسرى

[6]
اشارة

4283- 6 الفقيه، 1/ 36/ 74 صدر الحديث مرسلا إلى قوله و بقية بلة يمناه بأدنى تفاوت

الوافي، ج 6، ص: 276

بيان

القعب بالفتح قدح من خشب و الحسر بالمهملات الكشف هكذا إذا كانت الكف طاهرة إشارة إلى غمس اليد في الماء القليل من دون غسلها أولا و سيأتي استحباب غسلها مع الشك في طهارتها و سدل و أسدل بمعنى

[7]
اشارة

4284- 7 الكافي، 3/ 25/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة و بكير أنهما سألا أبا جعفر ع عن وضوء رسول اللّٰه ص فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق و صنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه و قدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ثم قال و لا يدخل أصابعه تحت الشراك قال ثم قال إن اللّٰه تعالى يقول- إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله لأن اللّٰه تعالى يقول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ ثم قال وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فإذا مسح بشي ء من رأسه أو بشي ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه قال فقلنا أين الكعبان قال هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال هذا من

الوافي، ج 6، ص: 277

عظم الساق و الكعب أسفل من ذلك فقلنا أصلحك اللّٰه فالغرفة الواحدة- تجزي للوجه و

غرفة للذراع قال نعم إذا بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلك كله

بيان

الطست يروى بالمهملة و المعجمة و التور بفتح الفوقانية و آخره راء إناء يشرب فيه و الشراك بكسر الشين سير النعل و إنما لا يدخل أصابعه تحته لعدم وجوب استيعاب ظهر القدم بالمسح و إن كان أولى كما يأتي و هذا الخبر صريح في أن الكعب هو المفصل كما أشرنا إليه في بيان الآية دون العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع فيما بين المفصل و المشط كما توهمه جماعة من متأخري أصحابنا و لا أحد الناتيين عن يمين القدم و شماله كما ذهب إليه العامة

[8]

4285- 8 التهذيب، 1/ 56/ 7/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن عثمان عن ابن أذينة عن بكير و زرارة أنهما سألا أبا جعفر ع عن وضوء رسول اللّٰه ص فدعا بطست أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها و استعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ثم غمس كفه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ثم مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء

[9]

4286- 9 الكافي، 3/ 27/ 1/ 1 الأربعة و النيسابوريان عن حماد عن

الوافي، ج 6، ص: 278

حريز عن زرارة قال قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال اللّٰه تعالى فقال الوجه الذي أمر اللّٰه بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم ما دارت السبابة و الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن- و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ ليس من الوجه قال لا

[10]
اشارة

4287- 10 الفقيه، 1/ 44/ 88 زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أخبرني عن حد الوجه الحديث

بيان

القصاص بالتثليث منتهى منابت شعر الرأس من مقدمه و مؤخره و المراد هنا المقدم و المستفاد من هذا الحديث أن كلا من طول الوجه و عرضه شي ء واحد و هو ما اشتمل عليه الإصبعان عند دورانهما بمعنى أن الخط المتوهم من القصاص إلى طرف الذقن و هو الذي يشتمل عليه الإصبعان غالبا إذا أثبت وسطه و أدير على نفسه حتى يحصل شبه دائرة فذلك القدر الذي يجب غسله.

و قد ذهب فهم هذا المعنى عن متأخري أصحابنا سوى شيخنا المدقق بهاء الدين محمد العاملي طاب ثراه فإن اللّٰه أعطاه حق فهمه كما أعطاه فهم معنى الكعب.

و في الفقيه ما دارت عليه الوسطى و الإبهام بدون ذكر السبابة و هو أوضح و الصدغ هو المنخفض بين أعلى الأذن و طرف الحاجب

الوافي، ج 6، ص: 279

[11]

4288- 11 الكافي، 3/ 28/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن الحسن عن صفوان التهذيب، 1/ 360/ 14/ 1 أحمد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته قال لا

[12]
اشارة

4289- 12 الكافي، 3/ 28/ 4/ 1 علي بن محمد عن سهل عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا ع أسأله عن حد الوجه فكتب من أول الشعر إلى آخر الوجه و كذلك الجبينين

بيان

يعني و كذلك من أول الجبينين إلى آخر الوجه من جهتيهما

[13]

4290- 13 التهذيب، 1/ 364/ 36/ 1 الحسين عن حماد عن زرارة قال قلت له أ رأيت ما كان تحت الشعر قال كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجري عليه الماء

[14]

4291- 14 الفقيه، 1/ 44/ 88 زرارة عن أبي جعفر ع مثله

الوافي، ج 6، ص: 280

[15]
اشارة

4292- 15 الكافي، 3/ 28/ 5/ 1 محمد بن الحسن [الحسين] و غيره عن سهل عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قول اللّٰه تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ فقلت هكذا و مسحت من ظفر كفي إلى المرفق فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه

بيان

يعني أن تنزيلها بيان المغسول دون الغسل كما أشرنا إليه في تفسير الآية

[16]

4293- 16 الكافي، 3/ 44/ 6/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتهما أو لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه و عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ

[17]
اشارة

4294- 17 التهذيب، 1/ 85/ 70/ 1 المشايخ عن القمي و المفيد عن أحمد بن جعفر عن القمي عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق- الحديث

الوافي، ج 6، ص: 281

بيان

السوار بكسر السين ما تلبسه النساء في سواعدهن من الحلق و الدملج بضم الدال و فتح اللام المعضد.

قال في الفقيه و إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء و يحوله عند الغسل قال

و قال الصادق ع و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد

و يأتي هذا الحديث مسندا

[18]

4295- 18 الكافي، 3/ 29/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن العمركي عن معمر بن عمر عن أبي جعفر ع قال يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع و كذلك الرجل

[19]
اشارة

4296- 19 الكافي، 3/ 29/ 2/ 1 الثلاثة عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الأذنان ليسا من الوجه و لا من الرأس قال و ذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك و امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن

بيان

فيه رد على العامة حيث زعموا أن بطن الأذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس فيمسحونهما

الوافي، ج 6، ص: 282

[20]

4297- 20 الكافي، 3/ 30/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل توضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل إصبعه

[21]
اشارة

4298- 21 الكافي، 3/ 30/ 4/ 1 الأربعة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن الفقيه، 1/ 103/ 212 زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ لا تخبرني من أين علمت و قلت إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك ثم قال يا زرارة قاله رسول اللّٰه ص و نزل به الكتاب من اللّٰه لأن اللّٰه تعالى يقول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ- الفقيه، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن تغسلا إلى المرفقين- ش ثم فصل بين الكلام [الكلامين] فقال وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فعرفنا حين قال بِرُؤُسِكُمْ أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء- ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى

الوافي، ج 6، ص: 283

الْكَعْبَيْنِ فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول اللّٰه ص للناس فضيعوه ثم قال فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بِوُجُوهِكُمْ ثم وصل بها وَ أَيْدِيَكُمْ ثم قال مِنْهُ أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها ثم قال مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ و الحرج الضيق

بيان

قال بعض مشايخنا رحمهم اللّٰه إن قول زرارة للإمام ع أ لا تخبرني من أين علمت لا يوجب طعنا عليه بسوء الأدب لأنه كان ممتحنا بمخالطة علماء العامة و كانوا يبحثون معه في المسائل الدينية و يطلبون منه الدليل على ما يعتقد حقيته فأراد

رحمه اللّٰه أن يسمع منه ع ما يسكتهم به و ربما يقرأ أين علمت على بناء المتكلم يعني أني عالم بذلك و موقن به و لكن أريد أن تخبرني بدليله لاحتج به على الناس و ربما يوجد في بعض النسخ فصنعوه بالمهملة و النون مكان فضيعوه و في قوله ع أثبت بعض الغسل مسحا دليل ظاهر على عدم وجوب استيعاب الوجه و اليدين في التيمم و أن الباء للتبعيض.

و قوله ع من ذلك التيمم الظاهر أن المراد به المتيمم به بدليل قوله إن ذلك يعني الصعيد أجمع لم يجر على الوجه.

و يستفاد منه أن لفظة من في منه للتبعيض و أنه يشترط علوق التراب بالكف و أنه لا يجوز التيمم بالحجر الغير المغبر

الوافي، ج 6، ص: 284

[22]

4299- 22 الكافي، 3/ 30/ 5/ 1 الأربعة التهذيب، 1/ 77/ 45/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين و علي بن حديد و التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقي عنها خمارها

[23]
اشارة

4300- 23 الكافي، 3/ 30/ 6/ 1 العدة عن أحمد عن البزنطي التهذيب، 1/ 91/ 92/ 1 التهذيب، 1/ 64/ 28/ 1 المشايخ عن ابن أبان و محمد عن أحمد جميعا عن الحسين عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو- فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم قلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلا بكفه التهذيب، كلها

بيان

قوله إلى ظاهر القدم يعني به دون باطنها.

حمله في التهذيبين على الأفضل دون الوجوب

الوافي، ج 6، ص: 285

[24]

4301- 24 الكافي، 3/ 31/ 7/ 1 القمي عن محمد بن أحمد عن العبيدي عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع إن شاء اللّٰه

[25]

4302- 25 التهذيب، 1/ 83/ 66/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا

[26]

4303- 26 التهذيب، 1/ 58/ 10/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن العباس عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا

[27]

4304- 27 الكافي، 3/ 31/ 10/ 1 محمد عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عن عمه قال سألت أبا الحسن موسى ع قلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أ يجزيه ذلك قال نعم

[28]

4305- 28 الفقيه، 1/ 48/ 98 الحديث مرسلا

[29]
اشارة

4306- 29 الكافي، 3/ 31/ 11/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال توضأ علي ع فغسل وجهه

الوافي، ج 6، ص: 286

و ذراعيه ثم مسح على رأسه و على نعليه و لم يدخل يده تحت الشراك

بيان

لأن نعليه كانتا عربيتين لم تسترا ظهر القدم و بناء هذا الحديث على عدم وجوب استيعاب ظهر القدم بالمسح و إن استحب كما مر في خبر البزنطي

[30]
اشارة

4307- 30 الفقيه، 1/ 37/ 75 روي أن رسول اللّٰه ص توضأ ثم مسح على نعليه فقال له المغيرة أ نسيت يا رسول اللّٰه ص فقال بل أنت نسيت هكذا أمرني ربي

بيان

المغيرة هذا هو ابن شعبة و كان من المنافقين و لعله أراد بقوله أ نسيت أ نسيت نزع النعلين أو استبطان الشراكين و أما إضراب النبي ص و نسبته النسيان إليه فكأنه إشارة إلى ما رآه غير مرة أنه ص لم يخلع نعليه عند الوضوء و أما قوله ص هكذا أمرني ربي فالمراد به أنه تعالى لم يأمرني بخلع نعلي عند الوضوء بل رخصني أن أتوضأ متنعلا أو أريد بهكذا مسح البعض

الوافي، ج 6، ص: 287

[31]

4308- 31 التهذيب، 1/ 64/ 31/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن الفقيه، 1/ 43/ 86 أبي جعفر ع أن عليا ع مسح على النعلين و لم يستبطن الشراكين

[32]
اشارة

4309- 32 التهذيب، 1/ 75/ 39/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن أحمد بن حمزة و القاسم بن محمد عن أبان عن ميسر عن أبي جعفر ع قال أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّٰه ص ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه ثم أخذ كفا فصبها على ذراعه ثم أخذ كفا آخر فصبها على ذراعه الأخرى ثم مسح رأسه و قدميه ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب قال و أومى بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال هذا هو الظنبوب

بيان

العرقوب عصب غليظ فوق العقب و الظنبوب بالمعجمة و النون ثم الموحدة طرف الساق و هذا الحديث أيضا صريح في أن الكعب هي المفصل

[33]
اشارة

4310- 33 التهذيب، 1/ 76/ 40/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و بكير أنهما سألا أبا جعفر ع عن وضوء رسول اللّٰه ص فدعا بطست أو تور فيه ماء ثم حكى وضوء رسول اللّٰه ص إلى أن

الوافي، ج 6، ص: 288

انتهى إلى آخر ما قال اللّٰه وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ فإذا مسح بشي ء من رأسه أو بشي ء من رجليه قدميه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه قلنا أصلحك اللّٰه فأين الكعبان قال هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقالا هذا ما هو قال هذا عظم الساق

بيان

قد مضى هذا الحديث من الكافي مفصلا و في حكاية قوله ع فإذا مسح إضمار و التقدير قال قال فإذا مسح و قوله قدميه بدل من رجليه و لم يكن رجليه هناك

[34]

4311- 34 التهذيب، 1/ 90/ 86/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن أبيه و الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و بكير عن أبي جعفر ع أنه قال في المسح تمسح على النعلين- و لا تدخل يدك تحت الشراك و إذا مسحت بشي ء من رأسك أو بشي ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك

[35]

4312- 35 التهذيب، 1/ 62/ 20/ 1 المشايخ عن محمد عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن الخراز التهذيب، 1/ 91/ 90/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال مسح الرأس على مقدمه

الوافي، ج 6، ص: 289

[36]

4313- 36 التهذيب، 1/ 90/ 87/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في الرجل يتوضأ و عليه العمامة قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه

[37]
اشارة

4314- 37 التهذيب، 1/ 90/ 89/ 1 سعد عن أحمد عن ابن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن الكاهلي عن الحسين بن عبد اللّٰه ع قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يمسح رأسه من خلفه و عليه عمامة بإصبعه أ يجزيه ذلك فقال نعم

بيان

لعله يعني بذلك أنه يمسح مقدم رأسه من خلفه

[38]
اشارة

4315- 38 التهذيب، 1/ 77/ 43/ 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن عبد اللّٰه بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها فإذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها

بيان

لعل المراد بالناصية ما يجاورها من الرأس و إن قل بإدخال اليد تحت الخمار من غير وضع له و يمكن حمل الحديث على الأخبار

الوافي، ج 6، ص: 290

[39]
اشارة

4316- 39 التهذيب، 1/ 58/ 11/ 1 التهذيب، 1/ 79/ 53/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين و محمد عن أحمد عن الحسين عن صفوان و فضالة عن فضيل بن عثمان عن الحذاء قال وضأت أبا جعفر ع بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه و كفا به ذراعه الأيمن و كفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة الندى رأسه و رجليه

بيان

جمع بفتح الجيم و إسكان الميم المشعر الحرام و الندى بالفتح مقصورا الرطوبة و لعله ع لم يتمكن من الوضوء بنفسه كما يدل عليه قوله وضأت و لما يأتي من كراهة الاستعانة بصب الماء في الوضوء

[40]

4317- 40 التهذيب، 1/ 59/ 13/ 1 الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن مسح الرأس- قلت أمسح بما في يدي من الندى رأسي قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح

[41]

4318- 41 التهذيب، 1/ 59/ 15/ 1 ابن عقدة عن فضل بن يوسف عن محمد بن عكاشة عن جعفر بن عمارة عن أبي عمارة الحارثي [الخارقي] قال سألت جعفر بن محمد أمسح رأسي ببلل يدي قال خذ لرأسك ماء جديدا

الوافي، ج 6، ص: 291

[42]
اشارة

4319- 42 التهذيب، 1/ 58/ 12/ 1 ابن عيسى عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن ع أ يجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت أ بماء جديد فقال برأسه نعم

بيان

هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية و أكده بكون رجال الثاني من العامة و الزيدية قيل و يشكل في الأخير بتضمنه مسح القدمين إذ لا يقولون به و جوابه ما يأتي عن قريب.

و ربما يوجه ذلك بأن إيماءه ع برأسه نهي لمعمر بن خلاد عن هذا السؤال لئلا يسمعه المخالفون الحاضرون في المجلس فإنهم كانوا كثيرا ما يحضرون مجالسهم ع فظن معمر أنه ع نهاه عن المسح ببقية البلل فقال أ بماء جديد فسمعه الحاضرون فقال برأسه نعم و مثل هذا يقع في المحاورات كثيرا

[43]
اشارة

4320- 43 التهذيب، 1/ 82/ 64/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في مسح القدمين و مسح الرأس قال مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس و مؤخره و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما

بيان

حمل في التهذيب الظاهر و الباطن على الإقبال و الإدبار و هو بعيد جدا و الأولى أن يحمل الخبر على التقية كما حمل الخبرين الآتيين و كما جعله في الإستبصار أحد الاحتمالين

الوافي، ج 6، ص: 292

[44]

4321- 44 التهذيب، 1/ 62/ 19/ 1 الحسين عن فضالة عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللّٰه ع امسح الرأس على مقدمه و مؤخره

[45]
اشارة

4322- 45 التهذيب، 1/ 92/ 94/ 1 ابن عيسى عن بكر بن صالح عن الحسن بن محمد بن عمران عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب و ضرب الأخرى على باطن قدمه ثم مسحهما إلى الأصابع

بيان

حملهما في التهذيب على التقية قال لأنه موافق لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح و يقول باستيعاب الرجل

[46]
اشارة

4323- 46 الفقيه، 1/ 47/ 93 قال أمير المؤمنين ع لو لا أني رأيت رسول الهّٰب ص يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما

الوافي، ج 6، ص: 293

بيان

إنما كان باطنهما أولى بالمسح من الظاهر لأنه يصل الأرض و يتلوث بالقاذورات و يغبر أكثر من الظاهر و لا سيما و أكثر الناس كانوا يومئذ يمشون حفاة و غرضه ع من هذا الكلام أن الدين ليس بالرأي و الاجتهاد و إنما هو بالنص من اللّٰه سبحانه و رسوله ص

الوافي، ج 6، ص: 295

باب 26 غسل الرجلين

[1]

4324- 1 الكافي، 3/ 31/ 9/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد اللّٰه ع إنه يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّٰه منه صلاة قلت و كيف ذلك قال لأنه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه

[2]

4325- 2 الفقيه، 1/ 36/ 73 قال الصادق ع إن الرجل ليعبد اللّٰه أربعين سنة ما يطيعه في الوضوء لأنه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه

[3]

4326- 3 الكافي، 3/ 31/ 8/ 1 الأربعة التهذيب، 1/ 65/ 35/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدأ لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض

الوافي، ج 6، ص: 296

[4]
اشارة

4327- 4 التهذيب، 1/ 93/ 96/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

لعل المراد بالحديث أنه إن كنت في موضع تقية فابدأ أولا بالمسح ليتم وضوءك ثم اغسل رجليك فإن بدا لك أولا في الغسل فغسلت و لم يتيسر لك المسح فامسح بعد الغسل حتى تكون قد أتيت بالفرض في آخر أمرك

[5]

4328- 5 التهذيب، 1/ 64/ 30/ 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن أحمد عن أبي همام عن أبي الحسن ع في وضوء الفريضة في كتاب اللّٰه المسح و الغسل في الوضوء للتنظيف

[6]
اشارة

4329- 6 التهذيب، 1/ 64/ 29/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن النخعي قال كتبت إلى أبي الحسن ع عن المسح على القدمين- فقال الوضوء بالمسح و لا يجب فيه إلا ذلك و من غسل فلا بأس

بيان

قال في التهذيبين يعني إذا أراد به التنظيف كما يدل عليه الخبر السابق

[7]
اشارة

4330- 7 التهذيب، 1/ 63/ 26/ 1 المشايخ عن ابن أبان و محمد عن

الوافي، ج 6، ص: 297

أحمد جميعا عن الحسين عن فضالة عن حماد عن سالم و غالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر ع عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرئيل ع

بيان

يعني أن الغسل بدعة

[8]

4331- 8 التهذيب، 1/ 64/ 27/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن المسح على الرجلين فقال لا بأس

[9]
اشارة

4332- 9 التهذيب، 1/ 70/ 37/ 1 المشايخ عن القمي و سعد عن محمد بن أحمد عن أبي عبد اللّٰه ع عن حماد عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّٰه عز و جل- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ على الخفض هي أم على النصب قال بل هي على الخفض

بيان

لا يخفى أن تقدير القراءة على النصب أيضا يدل على المسح لأنها تكون حينئذ معطوفة على محل الرءوس كما تقول مررت بزيد و عمرا إذ عطفها على الوجوه

الوافي، ج 6، ص: 298

خارج عن قانون الفصاحة بل عن أسلوب العربية.

روى المخالفون عن أمير المؤمنين ع و ابن عباس عن النبي ص أنه توضأ و مسح قدميه و نعليه

و رووا أيضا عن ابن عباس أنه قال إن كتاب اللّٰه المسح و يأبى الناس إلا الغسل و أنه قال غسلتان و مسحتان من باهلني باهلته و أنه وصف وضوء رسول اللّٰه ص فمسح على رجليه.

و أما ما رووه عن النبي ص أنه حين رأى أصحابه يمسحون على أرجلهم فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار فبعد تسليم صحتها لعله أمر بغسل الأعقاب لنجاستها فإن أعراب الحجاز ليبس هوائهم و مشيهم في الأغلب حفاة كانت أعقابهم تنشق كثيرا هو الآن مشاهد لمن خالطهم و كانت قلما تخلو عن نجاسة الدم و قد اشتهر أنهم كانوا يبولون عليها و يزعمون أن البول علاج تشققها و أيضا فليس في هذه الرواية نهي عن المسح و إنما هي أمر بغسل الأعقاب لا غير و تخصيص الأعقاب بالذكر و السكوت عما فعلوه من المسح يؤيد ما قلناه و أما ما نقلوه عن

أمير المؤمنين ع أنه غسل قدميه في الوضوء فيكذبه ما نقلوه أيضا أن أئمة أهل البيت ع كانوا يمسحون أرجلهم في الوضوء و ينقلونه عن أبيهم و لا شك أنهم أعلم بشريعة جدهم و عمل أبيهم منهم و هذا واضح بحمد اللّٰه

[10]
اشارة

4333- 10 الكافي، التهذيب، 1/ 66/ 36/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال أجزأه ذلك

الوافي، ج 6، ص: 299

بيان

حمله في التهذيبين على حال التقية دون الاختيار

[11]
اشارة

4334- 11 التهذيب، 1/ 93/ 97/ 1 الصفار عن عبد اللّٰه بن المنبه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال جلست أتوضأ و أقبل رسول اللّٰه ص حين ابتدأت في الوضوء فقال لي تمضمض و استنشق و استن- ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان قال فغسلت ذراعي و مسحت برأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة و غسلت قدمي فقال لي يا علي خلل بين الأصابع لا تخل بالنار

بيان

الاستنان التسويك قال في التهذيبين هذا خبر موافق للعامة و قد ورد مورد التقية لأن المعلوم من مذهب الأئمة ع مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما و ذلك أشهر من أن يختلج أحدا فيه الريب فلا يعارض به الأخبار و لا القرآن

الوافي، ج 6، ص: 301

باب 27 مسح الأذنين و القفا

[1]

4335- 1 الكافي، 3/ 29/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع أن أناسا يقولون إن بطن الأذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس فقال ليس عليهما غسل و لا مسح

[2]
اشارة

4336- 2 التهذيب، 1/ 62/ 18/ 1 الحسين عن يونس عن ابن رئاب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع الأذنان من الرأس قال نعم قلت فإذا مسحت رأسي مسحت أذني قال نعم كأني أنظر إلى أبي في عنقه عكنة و كان يحفي رأسه إذا جزه كأني أنظر إليه و الماء ينحدر على عنقه [عاتقه]

بيان

العكنة بضم المهملة ما انطوى و تثنى من اللحم في البدن من السمن و الإحفاء المبالغة في أخذ الشعر و الاستقصاء فيه

[3]
اشارة

4337- 3 التهذيب، 1/ 91/ 91/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المسح

الوافي، ج 6، ص: 302

على الرأس فقال كأني أنظر إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها يده و سألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه و مؤخره قال كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها

بيان

حملهما في التهذيبين على التقية

[4]
اشارة

4338- 4 الكافي، 3/ 72/ 11/ 1 محمد بن الحسن و غيره عن سهل بإسناده عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فيمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار

بيان

ينبغي حمل هذا الخبر أيضا على التقية لعدم ثبوت هذه السنة بين أصحابنا رحمهم اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 303

باب 28 المسح على العمامة و الخف و نحوهما

[1]
اشارة

4339- 1 التهذيب، 1/ 361/ 17/ 1 الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن الحضرمي قال سألته عن المسح على الخفين و العمامة- فقال سبق الكتاب الخفين و قال لا تمسح على خف

بيان

يعني أن المسح على الخفين بدعة حدثت بعد ثبوت حكم المسح على الرجلين بنص القرآن إذ لا خفاء في أن الخف غير الرجل

[2]

4340- 2 التهذيب، 1/ 361/ 18/ 1 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المسح على الخفين فقال لا تمسح و قال إن جدي قال سبق الكتاب الخفين

[3]
اشارة

4341- 3 التهذيب، 1/ 361/ 19/ 1 عنه عن علي الميثمي عن فضيل الرسان عن رقبة بن مصقلة قال دخلت على أبي جعفر ع فسألته عن أشياء فقال إني أراك ممن يفتي في مسجد العراق فقلت نعم فقال لي ممن أنت فقلت ابن عم لصعصعة فقال مرحبا بك يا ابن عم صعصعة فقلت له ما تقول في المسح على الخفين فقال كان

الوافي، ج 6، ص: 304

عمر يراه ثلاثا للمسافر و يوما و ليلة للمقيم و كان أبي لا يراه في سفر و لا حضر فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة الباب فقال لي أقبل يا ابن عم صعصعة فأقبلت عليه فقال إن القوم كانوا يقولون برأيهم- فيخطئون و يصيبون و كان أبي لا يقول برأيه

بيان

يستفاد من سياق الحديث أن السائل كان من فقهاء العامة.

و صعصعة كأنه ابن صوحان و كان من شيعة أمير المؤمنين ع و لهذا رحب ع بالسائل لما نسب نفسه إليه

[4]

4342- 4 التهذيب، 1/ 361/ 20/ 1 عنه عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة فقال لا تمسح عليهما

[5]
اشارة

4343- 5 التهذيب، 1/ 361/ 21/ 1 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول اللّٰه ص و فيهم علي ع فقال ما تقولون في المسح على الخفين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الهّٰ ص يمسح على الخفين فقال علي ع قبل المائدة أو بعدها فقال لا أدري فقال علي ع سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة

الوافي، ج 6، ص: 305

بيان

المغيرة بن شعبة هذا هو أحد رؤساء المنافقين من أصحاب العقبة و السقيفة لعنهم اللّٰه

[6]

4344- 6 التهذيب، 1/ 362/ 22/ 1 عنه عن فضالة عن حماد عن محمد بن النعمان عن أبي الورد قال قلت لأبي جعفر ع إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا ع أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال كذب أبو ظبيان أ ما بلغكم قول علي ع فيكم سبق الكتاب الخفين فقلت فهل فيهما رخصة فقال لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك

[7]

4345- 7 الفقيه، 4/ 415/ 5902 المفضل بن عمر عن الثمالي عن حبابة الوالبية رضي اللّٰه عنها قالت سمعت مولاي أمير المؤمنين ع يقول إنا أهل بيت لا نشرب المسكر و لا نأكل الجري و لا نمسح على

الوافي، ج 6، ص: 306

الخفين و من كان من شيعتنا فليقتد بنا و ليستن بسنتنا

[8]

4346- 8 الكافي، 3/ 32/ 2/ 1 الأربعة التهذيب، 1/ 362/ 23/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له هل في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج قال زرارة و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا

[9]
اشارة

4347- 9 الفقيه، 1/ 48/ 95 قال العالم ع ثلاثة الحديث بدون قول زرارة

بيان

حمله في التهذيبين على اختصاص نفي التقية فيه بنفسه كما أوله به زرارة لعلمه بأنه لا يحتاج إليها فيه أو أن المراد به تقية لا تبلغ الخوف على النفس أو المال و جوز في الإستبصار حمله على التقية في الفتوى بالمنع لأن ذلك معلوم من مذهبه و مذهب آبائه ع.

أقول و يمكن أن يحمل حديث جواز التقية فيه على ما إذا لم يتمكن من التيمم أو غسل الرجلين فإن التيمم خير من هذا الوضوء لأنه ليس بوضوء و لهذا ورد أنهم يرون وضوءهم يوم القيامة على جلود الحيوانات.

و مما قلنا ظهر سر نفي التقية فيه و ذلك لعدم وقوع الحاجة إليه إلا نادرا

و قال في الفقيه روت عائشة عن النبي ص أنه قال أشد الناس

الوافي، ج 6، ص: 307

حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره

و روي عنها أنها قالت لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي و لم يعرف للنبي ص خف إلا خف أهداه له النجاشي و كان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النبي ص على رجليه و عليه خفاه فقال الناس إنه مسح على خفيه و على أن الحديث في ذلك غير صحيح الإسناد إلى هنا كلام صاحب الفقيه طاب ثراه

[10]
اشارة

4348- 10 الكافي، 3/ 32/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المريض هل له رخصة في المسح قال لا

بيان

يعني بالمسح المسح على الخفين

[11]

4349- 11 الكافي، 3/ 31/ 12/ 1 التهذيب، 1/ 359/ 10/ 1 محمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء

[12]

4350- 12 التهذيب، 1/ 359/ 9/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يخضب رأسه بالحناء يبدو له في

الوافي، ج 6، ص: 308

الوضوء قال يمسح فوق الحناء

[13]
اشارة

4351- 13 التهذيب، 1/ 359/ 11/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء و يتوضأ للصلاة فقال لا بأس أن يمسح رأسه و الحناء عليه

بيان

في التهذيبين حمل الأول على ما إذا أمكنه إيصال الماء إلى البشرة من غير مشقة و الأخيرين على ما إذا تعذر ذلك و الصواب أن يحكم بالأول و يؤول الثاني بما إذا أزيل الحناء و بقي لونه فإن إطلاق الحناء على لونه شائع أو بما إذا خضب بماء الحناء أو بما إذا لم يستوعب الرأس و يؤول الثالث بما إذا أمكنه إدخال اليد تحت الحناء و إيصال الماء إلى البشرة و ذلك لمخالفة ظاهر الخبرين القرآن و الأخبار فإن الحناء غير الرأس كما أن العمامة غيره و الخف غير الرجلين

الوافي، ج 6، ص: 309

باب 29 مقدار ماء الوضوء

[1]

4352- 1 الكافي، 3/ 21/ 2/ 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز التهذيب، 1/ 138/ 78/ 1 الأربعة عن زرارة و محمد عن أبي جعفر ع قال إنما الوضوء حد من حدود اللّٰه ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه و إن المؤمن لا ينجسه شي ء إنما يكفيه مثل الدهن

[2]
اشارة

4353- 2 الفقيه، 1/ 38/ 78 الحديث مرسلا مقطوعا

بيان

يعني لا ينجسه شي ء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبثية بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان و لو باستعانة اليد

[3]

4354- 3 الكافي، 3/ 21/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن- فيملأ بها جسده و الماء أوسع من ذلك

الوافي، ج 6، ص: 310

[4]

4355- 4 الكافي، 3/ 22/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 1/ 137/ 72/ 1 الحسين عن فضالة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك

[5]
اشارة

4356- 5 الكافي، 3/ 22/ 9/ 1 علي بن محمد و غيره عن سهل عن ابن شمون عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه

بيان

يعني بالسرف صرف الماء أكثر مما ينبغي في ما حد اللّٰه و بالعدوان التجاوز عما حد اللّٰه كغسل الرجلين مكان المسح

[6]
اشارة

4357- 6 الكافي، 3/ 21/ 3/ 1 العدة عن أحمد و أبو داود جميعا عن الحسين عن فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن أبي كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر و كان أبي يقول إنما يتلدد فقال له رجل ما حده قال تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجليك

بيان

التلدد بالمهملتين من اللداد بمعنى المخاصمة و المجادلة أشار به إلى مخاصمة العامة معهم في نهيهم عن الغسلات الثلاث التي يستحبونها و غير ذلك

الوافي، ج 6، ص: 311

[7]

4358- 7 الكافي، 3/ 27/ 8/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللّٰه ع فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ثم ملأ كفه فعم به اليسرى ثم مسح على رأسه و رجليه و قال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء

[8]

4359- 8 الكافي، 3/ 27/ 9/ 1 روي في رجل كان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلاة قال فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه و ثلث لليد اليمنى- و ثلث لليسرى و يمسح بالبلة رأسه و رجليه

[9]
اشارة

4360- 9 الكافي، 3/ 22/ 6/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلت يمينك

بيان

الغسل إن قرئ بالفتح يشمل الوضوء و الغسل و بالضم يخص الغسل و أريد بالاستنجاء تطهير الفرج من النجاسة سواء كانت البول أو المني أو الغائط و ذلك لأن إزالة العين لا يتعين أن يكون بالماء بل يكفي فيه الخرقة و نحوها فيجزي للتطهير جريان أدنى ماء عليه و يأتي هذا الحديث مرة أخرى بسند آخر إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 312

[10]

4361- 10 التهذيب، 1/ 138/ 79/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال أسبغ الوضوء إن وجدت ماء و إلا فإنه يكفيك اليسير

[11]

4362- 11 التهذيب، 1/ 138/ 76/ 1 المشايخ عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول في الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد

[12]
اشارة

4363- 12 التهذيب، 1/ 191/ 26/ 1 المفيد عن الصدوق عن القمي عن محمد بن أحمد عن أحمد عن عثمان عن معاوية بن شريح قال سأل رجل أبا عبد اللّٰه ع و أنا عنده فقال يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضأ و لا نجد إلا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي قال نعم

بيان

الدمق بالتحريك ثلج و ريح معرب دمه و منه دمقة الحداد

[13]

4364- 13 التهذيب، 1/ 192/ 28/ 1 ابن محبوب عن العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا- أيهما أفضل أ يتيمم أم يتمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم

الوافي، ج 6، ص: 313

[14]

4365- 14 الفقيه، 1/ 39/ 79 قال الصادق ع من تعدى في وضوئه كان كناقصه

[15]
اشارة

4366- 15 الفقيه، 1/ 34/ 70 قال رسول اللّٰه ص الوضوء مد و الغسل صاع و سيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك- فأولئك على خلاف سنتي و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس

بيان

الاستقلال عد الشي ء قليلا كأنه أشار به إلى أصحاب الوسواس أو أهل الخلاف المبتدعين للثلاث و حضيرة القدس الجنة

[16]

4367- 16 التهذيب، 1/ 136/ 69/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوضوء فقال كان رسول اللّٰه ص يتوضأ بمد من ماء و يغتسل بصاع

[17]

4368- 17 التهذيب، 1/ 136/ 68/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و محمد عن أبي جعفر ع أنهما سمعاه يقول كان الحديث

الوافي، ج 6، ص: 314

[18]
اشارة

4369- 18 التهذيب، 1/ 136/ 70/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله و زاد و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال

بيان

قال في التهذيب يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي

[19]
اشارة

4370- 19 التهذيب، 1/ 136/ 67/ 1 المشايخ و المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد عن محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل- فقال اغتسل رسول اللّٰه ص بصاع و توضأ بمد و كان الصاع على عهده خمسة أرطال و كان المد قدر رطل و ثلاث أواق

بيان

الأواق جمع الأوقية بالضم و الوقية بالضم و فتح المثناة التحتية مشددة و هي أربعون درهما

[20]
اشارة

4371- 20 التهذيب، 1/ 135/ 65/ 1 بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد عن علي بن محمد عن رجل عن المروزي التهذيب، 1/ 136/ 67/ 1 الصفار عن موسى بن عمر عن المروزي قال

الوافي، ج 6، ص: 315

الفقيه، 1/ 34/ 69 قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمد من ماء و صاع النبي ص خمسة أمداد و المد وزن مائتين و ثمانين درهما و الدرهم وزن ستة دوانيق و الدانق وزن ست حبات و الحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره و لا من كباره

بيان

المراد بالحبة التي هي وزن حبتين من شعير حبة الذهب و يأتي في باب الفطرة حديث في أن الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالعراقي و أنه بالوزن ألف و مائة و سبعون وزنة قيل المراد بالوزنة الدرهم و لا يخفى اختلاف هذه التقديرات مع اختلاف حبة الشعير بحسب البلاد و الأمكنة و ربما يضبط الرطل بالمثاقيل فيقال العراقي منه أحد و تسعون مثقالا و المثقال درهم و ثلاثة أسباع درهم يكون قدر السبعة مثاقيل عشرة دراهم و المثقال قدر دينار و الدينار لم يتغير في جاهلية و لا إسلام و إن اختلفت الدراهم و غيرت و الدينار قدر ثلاثة أرباع من المثقال الصيرفي فالصاع بالمثقال الصيرفي ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و المن التبريزي المتعارف في زماننا هذا ستمائة مثقال و الصاع يزيد عليه بأربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و هذا التحديد أضبط من التحديد بالشعير و منه يعلم مقدار الكر بالأرطال فإنه مائة من و ستة و ثلاثون منا و نصف بالتبريزي

الوافي، ج 6، ص: 317

باب 30 عدد الغسلات في الوضوء

[1]
اشارة

4372- 1 الكافي، 3/ 26/ 7/ 1 العدة عن أحمد و أبو داود جميعا عن الحسين التهذيب، 1/ 75/ 38/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن فضالة عن حماد عن علي بن المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر ع قال الوضوء واحدة واحدة و وصف الكعب في ظهر القدم

بيان

يعني غسلة واحدة في كل من الثلاث و مسحة واحدة في كل من الثلاث و وصف الكعب في ظهر القدم لا ينافي كونها المفصل لأنه في ظهرها و منتهاها و إنما قال ذلك ردا على المخالفين حيث جعلوها في طرفي القدم و جانبيها

[2]

4373- 2 الكافي، 3/ 26/ 6/ 1 محمد بن الحسن و غيره عن سهل عن السراد عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوضوء للصلاة فقال مرة مرة

الوافي، ج 6، ص: 318

[3]

4374- 3 الكافي، 3/ 27/ 9/ 1 علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل و علي عن أبيه و محمد عن أحمد جميعا عن البزنطي عن عبد الكريم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي ع إلا مرة مرة

[4]

4375- 4 الفقيه، 1/ 38/ 76 قال الصادق ع و اللّٰه ما كان وضوء رسول اللّٰه ص إلا مرة مرة و توضأ النبي ص مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلا به

[5]

4376- 5 الفقيه، 1/ 41/ 83 قال الصادق ع من توضأ مرتين لم يؤجر

[6]

4377- 6 الفقيه، 1/ 38/ 77 مؤمن الطاق عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال فرض اللّٰه الوضوء واحدة واحدة و وضع رسول اللّٰه ص للناس اثنتين اثنتين

[7]

4378- 7 الفقيه، 1/ 39/ 80 عمرو بن أبي المقدام عمن سمع أبا عبد اللّٰه ع يقول إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين- و قد توضأ رسول اللّٰه ص اثنتين اثنتين

الوافي، ج 6، ص: 319

[8]

4379- 8 الفقيه، 1/ 39/ 80 و روي في المرتين أنه إسباغ

[9]

4380- 9 التهذيب، 1/ 80/ 57/ 1 الحسين عن حماد عن يعقوب عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوضوء فقال مثنى مثنى

[10]

4381- 10 التهذيب، 1/ 80/ 58/ 1 أحمد عن صفوان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الوضوء مثنى مثنى

[11]

4382- 11 التهذيب، 1/ 47/ 73/ 1 الصفار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الوضوء الذي افترضه اللّٰه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين

[12]

4383- 12 التهذيب، 1/ 80/ 59/ 1 المشايخ عن القمي عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه و حكى لنا وضوء رسول اللّٰه ص فغسل وجهه مرة واحدة و ذراعه مرة واحدة و مسح رأسه بفضل وضوئه و رجليه

[13]

4384- 13 التهذيب، 1/ 81/ 61/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن موسى بن إسماعيل بن زياد و العباس بن السندي عن محمد بن بشير عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 6، ص: 320

الوضوء واحدة فرض و اثنتان لا يؤجر و الثالثة بدعة

[14]
اشارة

4385- 14 التهذيب، 1/ 81/ 62/ 1 المشايخ عن سعد عن محمد بن عيسى عن زياد بن مروان القندي عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين

بيان

قال في الكافي بعد نقل حديث وضوء علي ع هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه ص كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما و أشدهما على بدنه و إن الذي جاء عنهم ع

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 6، ص: 320

أنه قال الوضوء مرتان إن هو لم يقنعه مرة و استزاده

فقال مرتان ثم قال و من زاد على المرتين لم يؤجر و هو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم و لم يكن له وضوء و كان كمن صلى الظهر خمس ركعات و قال و لو لم يطلق ع في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث.

أقول لا يساعد هذا ما في روايات الفقيه من الإسباغ و الترغيب في المرتين.

و لعله رحمه اللّٰه أشار بالذي جاء عنهم إلى حديث زرارة السابق و في الفقيه حمل المرتين على التجديد بعد أن طعن في إسناده بالانقطاع و حمل رواية مؤمن الطاق على الإنكار دون الأخبار قال كأنه يقول حد اللّٰه حدا فتجاوزه رسول اللّٰه ص و تعداه و قد قال اللّٰه عز و جل وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ قال و قد فوض اللّٰه إلى نبيه أمر دينه و لم يفوض إليه تعدى

الوافي، ج 6، ص: 321

حدوده و استدل أيضا بحديث إنما يكفيه مثل الدهن و بحديث من تعدى في وضوئه كان كناقصه.

قال و قال الصادق ع من توضأ مرتين لم يؤجر

يعني به أنه أتى بغير الذي أمر به و وعد الأجر عليه فلا يستحق الأجر و كذلك كل أجير إذا فعل غير الذي استؤجر عليه لم يكن له أجرة.

أقول ما ذكره طاب ثراه لا يخلو من تكلف و لا سيما حمله المرتين تارة على التجديد و أخرى على الغسلتين قال بعد نقل حديث عمرو بن أبي المقدام فإن النبي ص كان يجدد الوضوء لكل فريضة و كل صلاة فمعنى الحديث هو أني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء و قد جدده النبي ص.

قال و الخبر الذي روي أن من زاد على مرتين لم يؤجر يؤكد ما ذكرته و معناه أن التجديد بعد التجديد لا أجر له كالأذان من صلى الظهر و العصر بأذان و إقامتين أجزأه و من أذن للعصر كان أفضل و الأذان الثالث بدعة لا أجر له قال و كذلك ما روي أن مرتين أفضل معناه التجديد و كذلك ما روي في المرتين أنه إسباغ.

أقول قوله طاب ثراه إن التجديد لا أجر له كالأذان إن أراد به التجديد من غير تخلل زمان و إرادة صلاة فالتجديد الأول أيضا لا أجر له بل هو ليس بتجديد لأن وضوءه جديد و إن أراد به التجديد مع تخلل زمان و إرادة صلاة أو نحوها كما في الأذان الذي أورده في المثال فقوله لا أجر له ليس بمستقيم كيف و هو نفسه يروي عن النبي ص أنه كان يجدد الوضوء لكل فريضة و كل صلاة و كذلك قوله و قد فوض اللّٰه

إلى نبيه أمر دينه و لم يفوض إليه تعدى حدوده إن أراد به أنه لم يفوض له زيادة عبادة على عبادة فليس بمستقيم كيف يكون مستقيما

و هو يروي في كتاب الصلاة عن أبي جعفر ع أنه

الوافي، ج 6، ص: 322

قال كانت الصلاة التي فرض اللّٰه على العباد عشر ركعات فزاد رسول اللّٰه ص سبعا.

و في رواية و فوض إلى محمد فزاد و هي سنة و نظائر هذا كثيرة و هي مذكورة في مواضعها و بالجملة كلماته رحمه اللّٰه في هذا الباب كلها تكلفات.

و في التهذيبين حمل المرتين على الاستحباب و تبعه أكثر الأصحاب و حمل نفي الأجر عن الثانية على ما إذا اعتقد فرضها و هو ينافي توحيدهم ع في مقام البيان و تأكيدهم بالقسم في مقام الاستشهاد و البرهان و تأييدهم ذلك باستحباب الإتيان في بعض الأخبار كما مر و اقتصارهم على الواحدة في مقام الإسباغ و الإتيان بالسنن كما يأتي.

و من متأخري أصحابنا من حمل المرتين على الغسلتين و المسحتين و لا يساعده رواية مؤمن الطاق و الذي يخطر بالبال حمل الوحدة على الغسلة و التثنية على الغرفة و بهذا يكاد يتوافق جميع الأخبار و ينكشف عنها الغبار كما يظهر بعد التأمل في كل كل و إن كان أيضا لا يخلو من تكلف إلا أنه أقل تكلفا مما ذكروه فيصير معنى حديث مؤمن الطاق أن الفرض في الوضوء إنما هو غسلة واحدة و وضع رسول اللّٰه ص للناس غرفتين لتلك الغسلة فهو تحديد منه لما لم يرد له من اللّٰه تحديد ليس بتعد من حد.

و أما الثنتان في قوله ع و اثنتان لا يؤجر فالمراد بهما الغسلتان و المراد بالوحدة و الثنتين

في قوله و من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء يجزيه لم يؤجر على الثنتين الغرفة و الغرفتان و الدليل على هذا التأويل ما مضى في حديث زرارة و بكير فقلنا أصلحك اللّٰه فالغرفة الواحدة تجزي للوجه و غرفة للذراع فقال نعم إذا بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلك كله

[15]
اشارة

4386- 15 التهذيب، 1/ 82/ 63/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد

الوافي، ج 6، ص: 323

عن الوشاء عن داود بن زربي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ثلاثا قال ثم قال لي أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم و أنا لا أعلم به فقال كذب من زعم أنك فلاني و أنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا و اللّٰه أمرني

بيان

الفلاني كناية عن الرافضي قال في الإستبصار إنه صريح في التقية و إنما أمره إبقاء عليه و خوفا على نفسه بحضوره مواضع الخوف فأمره أن يستعمل ما يسلم معه نفسه و ماله

الوافي، ج 6، ص: 325

باب 31 الوضوء بغير الماء

[1]
اشارة

4387- 1 الكافي، 3/ 73/ 12/ 1 علي بن محمد عن سهل عن العبيدي عن يونس عن أبي الحسن ع قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد- و يتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك

بيان

قد أفتى بمضمون هذا الحديث في الفقيه و نسبه صاحب التهذيبين إلى الشذوذ ثم حمله على التحسين و التطييب للصلاة دون رفع الحدث مستدلا بما في الخبر الآتي إنما هو الماء و الصعيد أقول هذا الاستدلال غير صحيح إذ لا منافاة بين الحديثين فإن ماء الورد استخرج من الورد

[2]

4388- 2 التهذيب، 1/ 188/ 14/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يكون معه اللبن يتوضأ منه للصلاة قال لا إنما هو الماء و الصعيد

الوافي، ج 6، ص: 326

[3]
اشارة

4389- 3 التهذيب، 1/ 219/ 11/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن بعض الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء و كان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي ص قد توضأ بنبيذ و لم يقدر على الماء

بيان

قوله فإن لم يقدر على الماء إلى آخر الحديث كأنه من كلام ابن المغيرة و هذا الخبر طعن في التهذيبين أولا في سنده ثم جعله مخالفا لإجماع العصابة ثم حمله على ما طرح فيه تميرات ليطيب طعمه و ينكسر ملوحته و مرارته و إن لم يبلغ حدا يسلبه اسم الماء بالإطلاق لأن النبيذ ما ينبذ فيه الشي ء و الماء إذا نبذ فيه قليل التمر يسمى نبيذا و استدل عليه

بحديث الكلبي النسابة عن الصادق ع أن أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّٰه ص تغير الماء و فساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه و منه طهوره

الحديث و سنذكره بطوله في كتاب المطاعم و المشارب إن شاء اللّٰه.

قال في الفقيه و لا بأس بالتوضي بالنبيذ لأن النبي ص قد توضأ به و كان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات و كان صافيا فوقها فتوضأ به فإذا غير التمر لون الماء لم يجز الوضوء به و النبيذ الذي يتوضأ به و أحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة و يشرب بالعشي أو ينبذ بالعشي و يشرب بالغداة انتهى كلامه و قد مضى حديث الوضوء بالماء الجامد و الثلج في

باب مقدار ماء الوضوء

الوافي، ج 6، ص: 327

باب 32 سنن الوضوء و آدابه

[1]
اشارة

4390- 1 الكافي، 3/ 16/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 1/ 358/ 4/ 1 التهذيب، 1/ 355/ 23/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله و إذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء

بيان

السر في ذلك أنه إذا ذكر اللّٰه تعالى طهر قلبه من خبث الغفلة عن اللّٰه و إذا طهر قلبه طهر سائر جسده لأن البدن تابع للقلب

[2]

4391- 2 التهذيب، 1/ 358/ 3/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن المغيرة عن العيص بن القاسم عن الفقيه، 1/ 49/ 101 أبي عبد اللّٰه ع قال من ذكر اسم اللّٰه على وضوئه فكأنما اغتسل

الوافي، ج 6، ص: 328

[3]

4392- 3 الفقيه، 1/ 50/ 102 و روي أن من توضأ فذكر اسم اللّٰه طهر جميع جسده و كان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب و من لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء

[4]

4393- 4 التهذيب، 1/ 358/ 6/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المغراء عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع يا با محمد من توضأ فذكر اسم اللّٰه طهر جميع جسده و من لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء

[5]

4394- 5 الكافي، 3/ 16/ 1/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا توضأت فقل أشهد أن لا إله إلا اللّٰه اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و الحمد لله رب العالمين

[6]

4395- 6 التهذيب، 1/ 76/ 41/ 1 المشايخ عن القمي عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم اللّٰه و بالله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد لله رب العالمين

[7]

4396- 7 الفقيه، 1/ 43/ 87 كان أمير المؤمنين ع إذا توضأ- قال بسم اللّٰه و بالله و خير الأسماء لله و أكبر الأسماء لله و قاهر لمن في السماء و قاهر لمن في الأرض الحمد لله الذي جعل من الماء كل شي ء

الوافي، ج 6، ص: 329

حي و أحيى قلبي بالإيمان اللهم تب علي و طهرني و اقض لي بالحسنى- و أرني كل الذي أحب و افتح لي بالخيرات من عندك يا سميع الدعاء

[8]
اشارة

4397- 8 التهذيب، 1/ 358/ 5/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رجلا توضأ و صلى فقال له رسول اللّٰه ص أعد صلاتك و وضوءك ففعل فتوضأ و صلى فقال النبي ص أعد وضوءك و صلاتك ففعل و توضأ و صلى فقال النبي ص أعد وضوءك و صلاتك فأتى أمير المؤمنين ع فشكا ذلك إليه فقال هل سميت حيث توضأت قال لا قال فسم على وضوئك فسمى و صلى و أتى النبي ص فلم يأمره أن يعيد

بيان

حمل التسمية في التهذيبين على النية لأن الألفاظ ليست بفريضة حتى يعاد من تركها الوضوء و إلا لم تطهر مواضع الوضوء بتركها لأنه لا يكون قد تطهر تاركها و هذا التأويل مع ما فيه من بعد إطلاق لفظة التسمية على النية ليس بمستقيم إذ النية التي لا بد منها في العبادات لا يخلو منها مؤمن في عبادته بل إنسان في فعله أعني بها الباعث على الفعل و لهذا قيل لو كلفنا بإيقاع العبادة من غير نية لكان تكليفا بما لا يطاق إلا إذا أريد بالنية إخطار أن هذا العمل لله بالبال لئلا يصدر عنه على الغفلة و لا يبعد أن يطلق عليه التسمية لتضمنه اسم اللّٰه سبحانه.

و أما ما اخترعه متأخرو أصحابنا من وجوب التذكر بصفات العمل من

الوافي، ج 6، ص: 330

وجوبه أو استحبابه و غير ذلك فليس منه في الكتاب و السنة عين و لا أثر و لا برهان لهم به. و الأولى أن يحمل الحديث على التأديب و الإرشاد و حمل الرجل على الاهتمام بالإتيان بجميل الآداب و السنن و يستفاد منه استحباب إعادة العبادة

إذا تركت فيها سنة

[9]
اشارة

4398- 9 الكافي، 3/ 69/ 1/ 1 علي بن محمد بن عبد اللّٰه عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الوشاء قال دخلت على الرضا ع و بين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك و قال مه يا حسن فقلت له لم تنهاني أن أصب عليك تكره أن أوجر قال تؤجر أنت و أوزر أنا فقلت له و كيف ذلك فقال أ ما سمعت اللّٰه تعالى يقول فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً و ها أنا ذا أتوضأ للصلاة و هي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد

بيان

لا يخفى أن الإشراك في العبادة غير الإشراك بها فكأنه ع أرجع الأول إلى الثاني و عده مكروها لأن طلب الراحة للنفس في العبادة نوع إشراك للنفس مع الرب تعالى

[10]

4399- 10 التهذيب، 1/ 354/ 20/ 1 إبراهيم بن هاشم عن

الوافي، ج 6، ص: 331

عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 43/ 85 كان أمير المؤمنين ع إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء فقال لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا- الفقيه، و قال اللّٰه تعالى فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

[11]

4400- 11 الكافي، 3/ 12/ 5/ 1 الخمسة التهذيب، 1/ 36/ 35/ 1 المشايخ عن محمد و القمي عن محمد بن أحمد عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي الكافي، عن أبي عبد اللّٰه ع ش قال سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء قال واحدة من حدث البول و ثنتان من الغائط و ثلاث من الجنابة

الوافي، ج 6، ص: 332

[12]

4401- 12 الفقيه، 1/ 46/ 91 قال الصادق ع اغسل يدك من البول مرة و من الغائط مرتين و من الجنابة ثلاثا

[13]

4402- 13 الفقيه، 1/ 46/ 92 و قال اغسل يدك من النوم مرة

[14]
اشارة

4403- 14 التهذيب، 1/ 36/ 97/ 1 بهذا الإسناد عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن أبي جعفر ع قال يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغائط و البول مرتين و من الجنابة ثلاثا

بيان

قد مضى في باب ما يستحب التنزه عنه من أبواب أحكام المياه أخبار في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء و أن ترك ذلك جائز و أنه ليس بواجب إذا لم يصب يده نجاسة و علل هناك بأنه لا يدري أين باتت يده مع احتمال اختصاصه بما إذا توضأ من الإناء المغترف منه دون الجاري و الكثير

[15]

4404- 15 الكافي، 3/ 23/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن المعلى بن عثمان عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل أن يتوضأ قلت أ رأيت إن نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات

الوافي، ج 6، ص: 333

[16]
اشارة

4405- 16 التهذيب، 1/ 357/ 33/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أن رسول اللّٰه ص قال التسويك بالإبهام و المسبحة عند الوضوء سواك

بيان

سيأتي بقية أحكام السواك في أبواب الطهارة من التفث إن شاء اللّٰه

[17]
اشارة

4406- 17 الكافي، 3/ 28/ 3/ 1 محمد عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة التهذيب، 1/ 357/ 2/ 1 محمد بن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم و لكن شنوا الماء شنا

بيان

شن الماء إذا صبه متفرقا

[18]
اشارة

4407- 18 التهذيب، 1/ 357/ 1/ 1 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن الفقيه، 1/ 51/ 106 أبي عبد اللّٰه ع قال إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع و استيقظ

الوافي، ج 6، ص: 334

و إن كان البرد فزع و لم يجد البرد

بيان

الصفق الضرب الذي له صوت جمع بينهما في التهذيبين بالإباحة في الثاني و نفي الوجوب في الأول و هو بعيد و راوي الأول عامي و الثاني مرسل فلا تعويل على شي ء منهما و لا سيما مع التعارض و في التخيير فسحة و إذن و خصوصا مع إطلاق الأمر بالغسل

[19]

4408- 19 الفقيه، 1/ 50/ 104 قال رسول اللّٰه ص افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم

[20]

4409- 20 الكافي، 3/ 28/ 6/ 1 علي عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن ابن بزيع عن الفقيه، 1/ 49/ 100 أبي الحسن الرضا ع قال فرض اللّٰه على النساء في الوضوء أن يبتدئين بباطن أذرعهن و في الرجال بظاهر الذراع

[21]
اشارة

4410- 21 الكافي، 3/ 70/ 6/ 1 علي عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير

الوافي، ج 6، ص: 335

التهذيب، 1/ 53/ 1/ 2 المشايخ عن محمد و القمي عن محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن عبد اللّٰه عن علي عن عمه عن الفقيه، 1/ 41/ 84 أبي عبد اللّٰه ع قال بينا أمير المؤمنين ع قاعد و معه ابنه محمد فقال يا محمد ائتني بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال بسم اللّٰه- و الحمد اللّٰه الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجي و أعفه و استر عورتي و حرمها على النار ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم علي ريح الجنة و اجعلني ممن يشم ريحها و طيبها و ريحانها ثم تمضمض فقال اللهم أنطق لساني بذكرك و اجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه و لا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يمينه فقال اللهم أعطني كتابي بيميني و الخلد بيساري ثم غسل شماله فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي و لا تجعلها مغلولة إلى عنقي و أعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني برحمتك و بركاتك و عفوك- ثم مسح على رجليه فقال اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل

فيه الأقدام و اجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم التفت إلى محمد فقال يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت و قال مثل ما قلت خلق اللّٰه له من كل قطرة ملكا يقدسه و يسبحه و يكبره و يهلله و يكتب له ثواب ذلك

بيان

بينا ظرف أصله بين أشبعت فتحتها فصارت ألفا و النجس يجوز فيه

الوافي، ج 6، ص: 336

كسر الجيم و فتحها و تحصين الفرج ستره و صونه عن الحرام و عطف الإعفاف عليه تفسيري و عطف ستر العورة عليه من قبيل عطف العام على الخاص فإن العورة كل ما يستحيى منه و يشم بفتح الشين و بياض الوجه و سواده إما كنايتان عن ظهور بهجة السرور و الفرح و كآبة الخوف و الخجل أو المراد بهما حقيقتهما و الخلد إما المراد به الخلود في الجنة و طلبه باليسار كناية عن حصوله بسهولة من غير تعب و مشقة فإن ما يسهل فعله يقال فعلته بيساري و إما المراد به براءة الخلد على حذف المضاف و إما المراد به السوار و تخصيصه باليسار لأن البدن شمال بالنسبة إلى الروح و المقطعات كل ثوب يقطع كالقميص و الجبة و نحوهما و في القرآن فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيٰابٌ مِنْ نٰارٍ.

غشني برحمتك أي غطني و اشملني بها و نسخ الكتب الثلاثة و أمالي الصدوق رحمه اللّٰه متخالفة في بعض ألفاظ هذه الأدعية ففي بعضها و حرمهما على النار بالتثنية و في بعضها و حرمني و في بعضها المضمضة و دعاؤها قبل الاستنشاق و دعاؤه و دعاء المضمضة هكذا اللهم لقني حجتي يوم ألقاك و أطلق لساني بذكراك و التلقين هو التفهم و الذكرى و الذكر بمعنى

واحد و في بعضها في دعاء الاستنشاق اللهم لا تحرمني طيبات الجنان و روحها بالفتح بدل ريحانها و هو النسيم الطيبة و في بعضها في دعاء الوجه ليست لفظة فيه بعد تبيض و تسود و في بعضها إبدال كل من تبيض و تسود مكان الآخر و في بعضها و الخلد في الجنان بشمالي و في بعضها ثبتني بدل ثبت قدمي إلى غير ذلك و ما أوردناه منقول من الكافي و يستفاد من ظاهر الحديث وحدة الغسلات إذ لو تعددت لذكر

[22]

4411- 22 الكافي، 3/ 23/ 1/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان

الوافي، ج 6، ص: 337

عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المضمضة و الاستنشاق أ من الوضوء هي قال لا

[23]
اشارة

4412- 23 التهذيب، 1/ 78/ 48/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن أبى عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء

بيان

قال في التهذيبين يعني ليسا من فرائض الوضوء

[24]

4413- 24 الكافي، 3/ 24/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن شاذان بن الخليل عن يونس بن عبد الرحمن عن حماد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المضمضة و الاستنشاق قال ليس هما من الوضوء هما من الجوف

[25]

4414- 25 الكافي، 3/ 24/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 78/ 50/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال ليس عليك مضمضة و لا استنشاق لأنهما من الجوف

[26]

4415- 26 التهذيب، 1/ 78/ 46/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عنهما فقال هما من السنة

الوافي، ج 6، ص: 338

فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة

[27]

4416- 27 التهذيب، 1/ 78/ 47/ 1 بهذا الإسناد عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عمن توضأ و نسي المضمضة و الاستنشاق ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته قال لا بأس

[28]

4417- 28 التهذيب، 1/ 79/ 52/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن القاسم بن عروة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال المضمضة و الاستنشاق مما سن رسول اللّٰه ص

[29]

4418- 29 التهذيب، 1/ 78/ 49/ 1 المشايخ عن القمي عن ابن عيسى عن التهذيب، الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عنهما فقال هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد

[30]
اشارة

4419- 30 التهذيب، 1/ 78/ 51/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة إنما عليك أن تغسل ما ظهر

الوافي، ج 6، ص: 339

بيان

قال في التهذيبين يعني ليسا من السنة التي لا يجوز تركها فأما أن يكون بدعة فلا

[31]
اشارة

4420- 31 التهذيب، 1/ 425/ 26/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال لا يتوضأ منه و لا فيه

بيان

ذكر إسناد هذا الخبر في التهذيب و أورد حديثا ثم قال و بهذا الإسناد عن إسحاق بن عمار و هو سهو بين و اشتباه و الصواب عن عمار كما يظهر من النظر في الإستبصار في بابي المسح على الجبائر و مس الحديد

[32]
اشارة

4421- 32 الكافي، 3/ 150/ 3/ 1 محمد عن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد ع الرجل يتوضأ وضوء الصلاة هل يجوز أن يصب ماء وضوئه في بئر كنيف فوقع ع يكون ذلك في بلاليع

بيان

بلاليع جمع بالوعة و المراد البئر الضيق الفم التي يجري فيها ماء المطر و نحوه

الوافي، ج 6، ص: 340

[33]

4422- 33 الكافي، 3/ 70/ 4/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن الفقيه، 1/ 50/ 105 أبي عبد اللّٰه ع قال من توضأ فتمندل كانت له حسنة و إن توضأ و لم يتمندل حتى يجف وضوءه- كانت له ثلاثون حسنة

[34]

4423- 34 التهذيب، 1/ 364/ 31/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال لا بأس به

[35]
اشارة

4424- 35 التهذيب، 1/ 364/ 32/ 1 عنه عن عثمان عن ابن مسكان عن الحضرمي عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا

بيان

ينبغي حمل هذه الخبرين على الرخصة و ما قبلهما على الأفضل و الأولى و ما بعدهما على الضرورة من برد و خوف شين و شقاق و نحو ذلك

[36]

4425- 36 التهذيب، 1/ 357/ 32/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن النخعي عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن الهاشمي قال رأيت أبا عبد اللّٰه ع توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل

الوافي، ج 6، ص: 341

[37]

4426- 37 التهذيب، 1/ 353/ 12/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن أبان عن بكير بن أعين التهذيب، 1/ 356/ 29/ 1 أحمد عن البرقي عن بكير عن أحدهما ع قال إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد

[38]

4427- 38 التهذيب، 1/ 356/ 30/ 1 عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول و الغائط

الوافي، ج 6، ص: 343

باب 33 ترتيب الوضوء و موالاته و الشك و النسيان فيه

[1]
اشارة

4428- 1 الكافي، 3/ 34/ 5/ 1 الأربعة و النيسابوريان عن حماد التهذيب، 1/ 97/ 100/ 1 المشايخ عن القمي و سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال الفقيه، 1/ 45/ 89 قال أبو جعفر ع تابع بين الوضوء كما قال اللّٰه ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يدي شي ء تخالف ما أمرت به و إن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ اللّٰه به

بيان

تابع بين الوضوء أي اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا و بعضها متبوعا

الوافي، ج 6، ص: 344

مقدما من قولهم تبع فلان فلانا إذا مشى خلفه فيدل على وجوب الترتيب لا على ترك الفصل و الانقطاع

[2]
اشارة

4429- 2 الفقيه، 1/ 46/ 90 و في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره و قد روي أنه يعيد على يساره

بيان

يعني أن في حديث آخر أنه لا بد لمن غسل يديه بغير ترتيب من إعادة غسلهما جميعا و قد روي الاكتفاء فيه بغسل اليسار وحدها

[3]

4430- 3 التهذيب، 1/ 97/ 101/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سئل أحدهما ع عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه قال يبدأ بما بدأ اللّٰه به و ليعد ما كان فعل

[4]

4431- 4 التهذيب، 1/ 97/ 102/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين و يعيد اليسار

[5]
اشارة

4432- 5 الكافي، 3/ 33/ 2/ 1 التهذيب، 1/ 100/ 110/ 1 بإسناديهما المتقدمين عن أبي جعفر ع قال إذا كنت قاعدا على وضوء و لم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه إنك لم

الوافي، ج 6، ص: 345

تغسله أو تمسحه مما سمى اللّٰه ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت و قد صرت إلى حال أخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمى اللّٰه مما أوجب اللّٰه عليك فيه وضوء فلا شي ء عليك- و إن شككت في مسح رأسك و أصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه و على ظهر قدميك و إن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك و امض في صلاتك- و إن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء- قال حماد و قال حريز قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعه- أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال إذا شك ثم كانت به بلة و هو في صلاته مسح بها عليه و إن كان استيقن رجع و أعاد عليه الماء ما لم يصب بلة- فإن دخله الشك و قد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته و لا شي ء عليه و إن استبان رجع و أعاد الماء عليه و إن رآه و به بلة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان و إن كان

شاكا فليس عليه في شكه شي ء فليمض في صلاته

بيان

قد دل هذا الحديث على أن من شك بعد انصرافه في مسح رأسه و قد بقي في شعره بلل فعليه مسح الرأس و الرجلين بذلك البلل و ينبغي حمله على الاستحباب و تحصيل الاطمئنان دون الإيجاب و كذلك في الغسل إذا شك بعد الانصراف.

قوله ع فإن دخله الشك و قد دخل في حال أخرى يعني به إن دخله الشك بعد الصلاة و قد دخل في حالة أخرى غير الصلاة قوله رجع و أعاد الماء عليه يعني إن لم يكن به بلة قوله باستيقان يعني البتة فإن الإعادة حينئذ لا بد

الوافي، ج 6، ص: 346

منها و يحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف تقديره إن كان تركه باستيقان فيكون تأكيدا لقوله استبان

[6]

4433- 6 الكافي، 3/ 34/ 3/ 1 التهذيب، 1/ 101/ 112/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا ذكرت و أنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف و أتم الذي نسيته من وضوئك و أعد صلاتك و يكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك

[7]
اشارة

4434- 7 الكافي، 3/ 34/ 4/ 1 التهذيب، 1/ 99/ 108/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه و ذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه و إن كان إنما نسي شماله فليغسل و لا يعيد على ما كان توضأ- و قال أتبع وضوءك بعضه بعضا

بيان

و لا يعيد على ما كان توضأ أي غسل فالوضوء بمعنى الغسل و أما المسحتان فلا بد من الإتيان بهما بعد ذلك ليحصل الترتيب

[8]

4435- 8 الكافي، 3/ 35/ 9/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل نسي من الوضوء الذراع و الرأس قال يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا

الوافي، ج 6، ص: 347

[9]

4436- 9 الكافي، 3/ 35/ 6/ 1 العدة عن أحمد و أبي داود جميعا عن الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك

[10]
اشارة

4437- 10 الكافي، 3/ 35/ 7/ 1 بهذا الإسناد التهذيب، 1/ 98/ 104/ 1 المشايخ عن القمي عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال أبو عبد اللّٰه ع إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى تنشف وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يتبعض

بيان

في التهذيب يبس مكان تنشف و الوضوء الثاني بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء و كذا في الخبر الآتي و يحتمل الضم فيهما بمعنى الغسل أو معناه العرفي

[11]
اشارة

4438- 11 الكافي، 3/ 35/ 8/ 1 التهذيب، 1/ 98/ 105/ 1 علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن ابن عمار

الوافي، ج 6، ص: 348

التهذيب، 1/ 87/ 80/ 1 بالإسناد المتقدم عن الحسين عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد

بيان

لا استبعاد في رواية الحسين عن ابن عمار لأنه بقي إلى أواخر زمان الكاظم ع نفد بكسر الفاء و المهملة أي فنى و لم يبق منه شي ء

[12]
اشارة

4439- 12 التهذيب، 1/ 88/ 81/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف قال قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه قال جف أو لم يجف اغسل ما بقي قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك قلت و إن كان بعض يوم قال نعم

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا جففته الريح الشديدة أو الحر العظيم دون جفاف التأخير.

و جوز في الإستبصار حمله على التقية لأنه مذهب كثير من العامة

[13]
اشارة

4440- 13 التهذيب، 1/ 88/ 82/ 1 التهذيب، 1/ 97/ 103/ 1 المشايخ عن ابن أبان و سعد عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة- قال ينصرف و يمسح رأسه و رجليه

الوافي، ج 6، ص: 349

بيان

إنما ينصرف إذا لم يكن به بلة كما دل عليه الأخبار الأخر و المستفاد منه جواز المسح بالماء الجديد حينئذ.

و يستفاد من بعض الأخبار الآتية وجوب استئناف الوضوء و الحالة هذه و هو أحوط و لا سيما إذا كان قد مضى زمان يجف في مثله العضو المغسول

[14]
اشارة

4441- 14 التهذيب، 1/ 89/ 83/ 1 بالإسناد الأول عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع مثله و زاد ثم يعيد

بيان

يعني ثم يعيد ما صلى

[15]

4442- 15 التهذيب، 1/ 89/ 84/ 1 بهذا الإسناد عن التهذيب، 1/ 99/ 109/ 1 الحسين عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصل قال و إن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي و يعيد ما بقي لتمام الوضوء

[16]

4443- 16 التهذيب، 2/ 200/ 86/ 1 الحسين عن محمد بن الفضيل

الوافي، ج 6، ص: 350

عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال فلينصرف فليمسح على رأسه و ليعد الصلاة

[17]

4444- 17 التهذيب، 2/ 201/ 88/ 1 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر و هو في الصلاة فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه و على رجليه و استقبل الصلاة و إن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة و ليمسح على رأسه و إن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه

[18]

4445- 18 التهذيب، 2/ 201/ 89/ 1 عنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين عن أبي عبد اللّٰه ع قال من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه و إن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء

[19]

4446- 19 التهذيب، 1/ 89/ 85/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل توضأ- و نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره اللّٰه في القرآن أعاد الصلاة

الوافي، ج 6، ص: 351

[20]
اشارة

4447- 20 التهذيب، 1/ 102/ 115/ 1 التهذيب، 2/ 200/ 87/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره اللّٰه في القرآن كان عليه إعادة الوضوء و الصلاة

بيان

ينبغي حمل إعادة الوضوء على ما إذا جف أعضاؤه المغسولة و إلا فيكفي إعادة ما بقي منه مراعيا للترتيب

[21]
اشارة

4448- 21 التهذيب، 1/ 59/ 14/ 1 المشايخ عن سعد عن موسى بن جعفر بن وهب عن الوشاء عن خلف بن حماد عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل فليمسح به قلت فإن لم يكن له لحية- قال يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه

بيان

و لا بد له حينئذ من استئناف الصلاة كما ظهر مما مضى

[22]

4449- 22 الفقيه، 1/ 60/ 134 قال الصادق ع إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليك من بلة وضوئك فإن لم يكن

الوافي، ج 6، ص: 352

بقي في يدك من نداوة وضوئك شي ء فخذ ما بقي منه في لحيتك و امسح به رأسك و رجليك و إن لم تكن لك لحية فخذ من حاجبيك و أشفار عينيك- و امسح به رأسك و رجليك و إن لم يبق من بلة وضوئك شي ء أعدت الوضوء

[23]

4450- 23 الفقيه، 1/ 60/ 135 و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل نسي مسح رأسه قال فليمسح قال لم يذكره حتى دخل في الصلاة قال فليمسح رأسه من بلل لحيته

[24]
اشارة

4451- 24 الفقيه، 1/ 60/ 136 و في رواية الشحام و المفضل بن صالح عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه- حتى قام في الصلاة قال فلينصرف فليمسح برأسه و ليعد الصلاة

بيان

إعادة الصلاة في مثله مما لا بد منه كما مر مرارا

[25]

4452- 25 الفقيه، 1/ 60/ 133 سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ع عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء فقال يجزيه أن يبله من بعض جسده

[26]
اشارة

4453- 26 التهذيب، 1/ 98/ 106/ 1 سعد عن أحمد عن موسى بن

الوافي، ج 6، ص: 353

القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل توضأ و نسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شي ء غيرها

بيان

قال في التهذيبين يعني لا يعيد وضوء شي ء غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها.

أقول لا حاجة إلى هذا التكلف فإن الوضوء في مثل هذا الموضع بمعنى الغسل و لا ينافي وجوب المسح عليه بعد ذلك

[27]

4454- 27 التهذيب، 1/ 102/ 116/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الخراز عن محمد التهذيب، 1/ 101/ 113/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته و لا يعيد

[28]

4455- 28 التهذيب، 1/ 364/ 33/ 1 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي و يشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي و يدي قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد

الوافي، ج 6، ص: 354

[29]
اشارة

4456- 29 التهذيب، 1/ 364/ 34/ 1 سعد عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن اللؤلؤي عن ابن فضال عن ابن بكير عن محمد قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كل ما مضى من صلاتك و طهورك- فذكرته تذكرا فامضه فلا إعادة عليك فيه

بيان

يعني ذكرت أنك فعلته تذكرا ما و لو بالاحتمال البعيد فإن استيقنت أنك لم تفعله فأعد

[30]

4457- 30 التهذيب، 1/ 101/ 114/ 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن بكير قال قلت له الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك

[31]

4458- 31 التهذيب، 1/ 101/ 111/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا شككت في شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي ء إنما الشك إذا كنت في شي ء لم تجزه

الوافي، ج 6، ص: 355

[32]

4459- 32 الكافي، 3/ 33/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن العباس بن عامر القصباني عن ابن بكير عن أبيه قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ و إياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت

الوافي، ج 6، ص: 357

باب 34 الوضوء بالمطر

[1]
اشارة

4460- 1 التهذيب، 1/ 359/ 12/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء قال إن غسله فإن ذلك يجزيه

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا قصد غسل أعضائه فغسلها على الترتيب و جعل قوله ع غسله قرينة على ذلك بإرجاع المستتر إلى الرجل و البارز إلى كل واحد من الأعضاء و هو حسن و يحتمل رجوع المستتر إلى المطر و البارز إلى الرجل و على التقديرين فالظاهر عدم جواز اكتفاء ذلك الرجل بمجرد إصابة المطر أعضاء وضوئه كيف اتفق بل لا بد من قصده غسلها واحدا بعد واحد بالترتيب المقرر لئلا يخلو وضوؤه عن النية و الترتيب و أيضا فإنه إن فعل ذلك أمكنه المسح بقصده و فعله و إن غسل المطر الممسوح بغير نية منه كما في الأعضاء الخارجة عن الوضوء

الوافي، ج 6، ص: 359

باب 35 وضوء من بأعضائه آفة

[1]
اشارة

4461- 1 الكافي، 3/ 32/ 1/ 2 محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان عن صفوان التهذيب، 1/ 362/ 24/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن الكسير يكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة- قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته

بيان

في التهذيب أبا إبراهيم مكان أبا الحسن و ليس فيه قوله أو يكون به الجراحة و الجبيرة الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة.

و الفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح و الجروح أيضا و الغسل في قوله ما وصل إليه الغسل بالكسر و المراد به الماء الذي يغسل به و ربما جاء فيه الضم أيضا

[2]

4462- 2 الكافي، 3/ 32/ 2/ 2 التهذيب، 1/ 363/ 26/ 1 علي عن

الوافي، ج 6، ص: 360

العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله

[3]

4463- 3 الفقيه، 1/ 47/ 94 و قد روي في الجبائر عن أبي عبد اللّٰه ع أنه قال يغسل ما حولها

[4]
اشارة

4464- 4 الكافي، 3/ 33/ 3/ 1 التهذيب، 1/ 362/ 25/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ- فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال و سألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله قال اغسل ما حوله

بيان

الأمر بغسل ما حول الجراحة لا ينافي ثبوت المسح على الخرقة فلا دلالة في الحديث على الفرق بين القرح و الجرح في الحكم إلا أن الظاهر من الاكتفاء بذكر غسل ما حول الكسر و الجرح في بعض الأخبار عدم وجوب المسح على الخرقة مع أنها خارجة عن مواضع الوضوء فينبغي حمله على الاستحباب

[5]

4465- 5 الكافي، 3/ 33/ 4/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 363/ 27/ 1 أحمد عن السراد عن ابن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 6، ص: 361

عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء- قال تعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه تعالى قال اللّٰه مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه

[6]

4466- 6 التهذيب، 1/ 363/ 30/ 1 الحسين عن فضالة عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل

[7]

4467- 7 التهذيب، 1/ 364/ 35/ 1 سعد عن أحمد عن الوشاء قال سألت أبا الحسن ع عن الدواء إذا كان على يدي الرجل- أ يجزيه أن يمسح على طلي الدواء فقال نعم يجزيه أن يمسح عليه

[8]

4468- 8 التهذيب، 1/ 425/ 25/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز أن يجعل عليه علكا قال لا و لا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء و لا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء

[9]
اشارة

4469- 9 التهذيب، 1/ 426/ 27/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع قال إذا أراد أن يتوضأ

الوافي، ج 6، ص: 362

فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده- و قد أجزأه ذلك من غير أن يحله

بيان

في التهذيب وقع في إسناد هذا الخبر سهو خفي قد أشرنا إلى نظيره فيما سبق و هما في الحقيقة سهو واحد حمل الحديث في التهذيبين على الاستحباب و على ما إذا لم يخف ضررا

[10]
اشارة

4470- 10 الكافي، 3/ 29/ 8/ 1 الثلاثة عن رفاعة و محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الأقطع- قال يغسل ما قطع منه

بيان

يعني ما بقي من العضو الذي قطع منه

[11]

4471- 11 التهذيب، 1/ 359/ 8/ 1 ابن محبوب عن العباس عن عبد اللّٰه عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه

[12]

4472- 12 الكافي، 3/ 29/ 7/ 1 التهذيب، 1/ 360/ 15/ 1 علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم بن حميد عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الأقطع اليد و الرجل قال يغسلهما

الوافي، ج 6، ص: 363

[13]

4473- 13 الكافي، 3/ 29/ 9/ 1 التهذيب، 1/ 360/ 16/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده

[14]

4474- 14 الفقيه، 1/ 48/ 99 الحديث مرسلا و زاد و كذلك روي في أقطع الرجل

الوافي، ج 6، ص: 365

باب 36 فضيلة الوضوء و ثوابه و علته

[1]

4475- 1 الكافي، 3/ 69/ 2/ 1 علي بن محمد عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم

[2]

4476- 2 الكافي، 3/ 72/ 8/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الوضوء شطر الإيمان

[3]

4477- 3 الكافي، 3/ 273/ 8/ 1 الخمسة عن الفقيه، 1/ 33/ 66 أبي عبد اللّٰه ع قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود

[4]

4478- 4 التهذيب، 1/ 49/ 83/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن

الوافي، ج 6، ص: 366

الفقيه، 1/ 33/ 67 أبي جعفر ع قال لا صلاة إلا بطهور

[5]

4479- 5 الكافي، 3/ 70/ 5/ 1 علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن جراح المدائني عن سماعة قال الفقيه، 1/ 50/ 103 قال أبو الحسن موسى ع من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر و من توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر

[6]

4480- 6 الكافي، 3/ 72/ 9/ 1 القمي عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن مهران عن صباح الحذاء عن سماعة قال كنت عند أبي الحسن ع فصلى الظهر و العصر بين يدي و جلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك أنا على وضوء فقال و إن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب الحديث

[7]

4481- 7 الكافي، 3/ 72/ 10/ 1 محمد و القمي عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال الطهر على الطهر عشر حسنات

[8]

4482- 8 الفقيه، 1/ 41/ 81 روي أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء

الوافي، ج 6، ص: 367

يمحو لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه

[9]

4483- 9 الفقيه، 1/ 41/ 82 و في خبر آخر أن الوضوء على الوضوء نور على نور و من جدد وضوءه لغير حدث جدد اللّٰه عز و جل توبته من غير استغفار

[10]

4484- 10 التهذيب، 1/ 359/ 7/ 1 ابن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه

[11]
اشارة

4485- 11 الكافي، 3/ 71/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن الفقيه، 2/ 202/ 2138 السراد عن ابن رئاب عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول و هو يحدث الناس بمكة صلى رسول اللّٰه ص الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري و ثقفي فقال لهما رسول اللّٰه ص قد علمت أن لكما حاجة تريدان أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني و إن شئتما فسلا عنها قالا بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها فإن ذلك أجلى للعمى و أبعد من الارتياب و أثبت للإيمان فقال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 6، ص: 368

أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك- و صلاتك ما لك في ذلك من الخير إما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت بسم اللّٰه تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما و فوك فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك و شمالك و إذا مسحت رأسك و قدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك

بيان

سيأتي تتمة الحديث في كتابي الصلاة و الحج إن شاء اللّٰه فإنها وردت في فضيلتهما و في الفقيه اختلافات في ألفاظه دون معانيه

[12]

4486- 12 الفقيه، 1/ 55/ 127 جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّٰه ص فسألوه عن مسائل و كان فيما سألوه أخبرنا يا محمد لأي علة توضى هذه الجوارح الأربع و هي أنظف المواضع في الجسد- قال النبي ص لما أن وسوس الشيطان إلى آدم ع دنا من الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه ثم قام و مشى إليها و هي أول قدم مشت إلى الخطيئة ثم تناول بيده منها ما عليها و أكل فطار الحلي و الحلل من جسده فوضع آدم يده على أم رأسه و بكى فلما تاب اللّٰه عز و جل عليه فرض اللّٰه عليه و على ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع فأمره اللّٰه عز و جل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة و أمره بغسل اليدين إلى المرفقين- لما تناول بهما منها و أمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه و أمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة

الوافي، ج 6، ص: 369

[13]
اشارة

4487- 13 الفقيه، 1/ 56/ 128 كتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله أن علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه و الذراعين و مسح الرأس و القدمين فلقيامه بين يدي اللّٰه عز و جل و استقباله إياه بجوارحه الظاهرة- و ملاقاته بها الكرام الكاتبين فيغسل الوجه للسجود و الخضوع و يغسل اليدين ليقلبهما و يرغب بهما و يرهب و يتبتل و يمسح الرأس و القدمين لأنهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهما كل حالاته و ليس فيهما من الخضوع و التبتل ما في الوجه و الذراعين

بيان

معنى الرغبة و الرهبة و التبتل في الدعاء

ما رواه سعيد بن يسار قال قال الصادق ع هكذا الرغبة و أبرز باطن راحتيه إلى السماء و هكذا الرهبة و جعل ظهر كفه إلى السماء و هكذا التضرع و حرك أصابعه يمينا و شمالا و هكذا التبتل يرفع إصبعه مرة و يضعها أخرى و هكذا الابتهال- و مد يده تلقاء وجهه و قال لا تبتهل حتى ترى الدمعة.

و سيأتي الكلام في هذه المعاني في كتاب الصلاة إن شاء اللّٰه تعالى.

آخر أبواب الوضوء و الحمد اللّٰه أولا و آخرا

الوافي، ج 6، ص: 373

أبواب الغسل

الآيات

اشارة

قال اللّٰه عز و جل وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.

و قال سبحانه وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ.

و قال جل ذكره يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَفُوًّا غَفُوراً.

بيان

قد مضى الكلام في تفسير الآية الأولى و آخر الثالثة في أول أبواب الوضوء.

و أما الثانية فعلى قراءة التشديد بمعنى يغتسلن من الحيض و على التخفيف بمعنى يرون البياض بعد تمام الحمرة.

و أما صدر الثالثة فقد فسر أصحابنا الصلاة فيها بمواضعها أعني المساجد تسمية للمحل باسم الحال أو على حذف المضاف فإن الأغلب أن الذي يأتي المسجد

الوافي، ج 6، ص: 374

إنما يأتيه للصلاة المشتملة على الأذكار التي يمنع السكر عن فهمها و فيه تكلف.

قالوا إلا عابري سبيل أي مارين في المساجد فإن العبور الاجتياز و المرور و قيل بل معناها لا تصلوا في حالة السكر و لا حالة الجنابة إلا إذا كنتم مسافرين غير واجدين للماء فيجوز لكم حينئذ الصلاة بالتيمم الذي لا يرتفع به الحدث و إنما يباح به الدخول في الصلاة و فيه أيضا تكلف.

و قال بعض البارعين في علم البلاغة من أصحابنا في كتاب ألفه في الصناعات البديعية عند ذكر الاستخدام بعد ما عرفه بأنه عبارة من أن يأتي المتكلم بلفظة مشتركة بين معنيين مقرونة بقرينتين يستخدم كل قرينة منهما معنى من معنيي تلك اللفظة و في الآية الكريمة قد استخدم سبحانه لفظة الصلاة لمعنيين أحدهما إقامة الصلاة

بقرينة قوله عز و جل حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ و الآخر موضع الصلاة بقرينة قوله جل شأنه وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ انتهى كلامه.

و هذا التفسير أحسن من الأولين و لا ينافيه

ما ورد عن الباقر ع أن الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين

إن اللّٰه تبارك و تعالى يقول وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا إذ ليس فيه تصريح بأن المراد بالصلاة في صدر الآية مواضعها بل إذا انضم هذا الحديث إلى الحديث الآتي عنه ع يصيران نصا على هذا المعنى من دون تكلف.

وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ قيل المراد بالسكر النعاس فإن الناعس لا يعلم ما يقول

و يدل عليه قول الباقر ع في حديث زرارة و لا تقم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا فإنها من خلال النفاق فإن اللّٰه نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و هم سكارى

يعني سكر النوم و الأكثر على أن المراد به سكر

الوافي، ج 6، ص: 375

شرب الخمر و نحوها لما نقل أن بعض الصحابة أم قوما و هو سكران فقرأ أعبد ما تعبدون و أنتم عابدون ما أعبد فنزلت و لا مانع لإرادة ما يشمل كل ما يمنع من حضور القلب حتى حديث النفس

و يؤيده قول الصادق ع في حديث الشحام حيث سأله عن هذه الآية فقال منه سكر النوم أعاذنا اللّٰه مما يحول بيننا و بين ذكره بمنه و جوده

الوافي، ج 6، ص: 377

باب 37 أنواع الغسل

[1]
اشارة

4488- 1 الكافي، 3/ 40/ 1/ 1 النيسابوريان عن صفوان و ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و

حين تحرم و حين تدخل مكة و المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة و في ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسل ميتا

بيان

هذه هي الأغسال المهمة للرجال

[2]
اشارة

4489- 2 الكافي، 3/ 40/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان التهذيب، 1/ 104/ 2/ 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن عثمان عن الفقيه، 1/ 78/ 176 سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر و الحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر و قلة الماء و قال غسل الجنابة واجب و غسل

الوافي، ج 6، ص: 378

الحائض إذا طهرت واجب و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل- و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها- الكافي، التهذيب، الغسل كل يوم مرة و ش الوضوء لكل صلاة و غسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب- الفقيه، التهذيب، و غسل من مس ميتا واجب و غسل المحرم واجب و غسل يوم عرفة واجب و غسل الزيارة واجب إلا من علة- و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم واجب و يستحب أن لا تدخله إلا بغسل و غسل المباهلة واجب- الكافي، و غسل الزيارة واجب و غسل دخول البيت واجب- ش و غسل الاستسقاء واجب و غسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب و غسل ليلة إحدى و عشرين و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لا تتركهما فإنه يرجى في إحديهما ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركهما و غسل الاستخارة

الوافي، ج 6، ص: 379

التهذيب، الفقيه، مستحب- الكافي، و يستحب العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و

ثلاث و عشرين

بيان

لعل المراد بالواجب المهم الذي لا يترك على حال و دونه السنة و دون السنة المستحب و قد تطلق السنة على ما يقابل الفريضة فتشمل الجميع و هو المراد بها في الخبرين الآتيين و أما ترتب العقوبة على الترك و عدمه فلا يدخل في مفهوم شي ء منها و إنما يستفاد من خارج و الذي استفدناه من خارج أنه ليس شي ء من الطهارات يترتب على تركه العقوبة لنفسه إلا أن بعضها لما كان شرطا في صحة العبادة فيعاقب تاركه من هذه الجهة و معنى آخر الحديث أن الغسل في هذه الليالي إنما يستحب لأجل العبادة التي فيها

[3]

4490- 3 التهذيب، 1/ 112/ 27/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر قال سنة و ليس بفريضة

[4]

4491- 4 التهذيب، 1/ 112/ 29/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن غسل العيدين أ واجب هو فقال هو سنة قلت فالجمعة قال هو سنة

الوافي، ج 6، ص: 380

[5]
اشارة

4492- 5 الكافي، 4/ 153/ 2/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع كم اغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين قال قلت فإن شق علي قال في إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين قلت فإن شق علي قال حسبك الآن

بيان

سيأتي هذا الحديث مع أخبار أخر في هذا المعنى في باب الغسل في شهر رمضان من كتاب الصيام إن شاء اللّٰه

[6]

4493- 6 الفقيه، 1/ 507/ 1461 ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال سألته عن غسل الأضحى قال واجب إلا بمنى

[7]

4494- 7 الفقيه، 1/ 507/ 1462 و روي أن غسل العيدين سنة

[8]

4495- 8 التهذيب، 1/ 105/ 4/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد عن أبي جعفر ع قال الغسل من الجنابة و غسل الجمعة و العيدين و يوم عرفة و ثلاث ليال في شهر رمضان و حين تدخل الحرم و إذا أردت دخول البيت الحرام و إذا أردت دخول مسجد الرسول ص و من غسل الميت

[9]

4496- 9 التهذيب، 1/ 110/ 22/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن

الوافي، ج 6، ص: 381

النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم عرفة عند زوال الشمس و من غسل ميتا و حين تحرم و عند دخول مكة و المدينة و دخول الكعبة و غسل الزيارة و الثلاث الليالي في شهر رمضان

[10]
اشارة

4497- 10 التهذيب، 1/ 114/ 34/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عن محمد عن أحدهما ع قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقى الجمعان- و ليلة تسع عشرة و فيها يكتب الوفد وفد السنة و ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسى و ليلة ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر و يومي العيدين و إذا دخلت الحرمين يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الجنابة فريضة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل

بيان

ليلة التقى الجمعان يعني ليلة بدر فإن في صبيحتها كانت وقعة بدر و التقى جمع المؤمنين و جمع المشركين كما ورد و في رواية أخرى أن ليلة تسع عشرة منه ليلة التقى الجمعان يعني يجمع اللّٰه فيها ما أراد من تقديمه و تأخيره و إرادته و قضائه كما يأتي في باب ليلة القدر من كتاب الصيام.

و الوفد القادمون جمع وافد أريد بهم الذين يقدمون مكة في كل سنة للحج

الوافي، ج 6، ص: 382

و أريد بأوصياء الأنبياء أمير المؤمنين ع و من أصيب في مثلها من الوصيين و إنما عد غسل مس الميت قبل تغسيله و حين تغسيله و تكفينه واحدا لاشتراك الثلاثة في السبب و هو المس بعد البرد و الإحرام يعم إحرام الحج و العمرة و يوم الزيارة أي زيارة البيت كما مر في حديث أول الباب.

و

غسل الجنابة فريضة أي ثابت بنص الكتاب و هو قوله تعالى فَاطَّهَّرُوا

[11]

4498- 11 التهذيب، 1/ 117/ 41/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يصل فليغتسل من غد و ليقض الصلاة- و إن لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل

[12]

4499- 12 الفقيه، 1/ 77/ 172 قال أبو جعفر الباقر ع الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان و ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و فيها ترجى ليلة القدر و غسل العيدين و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد و يوم الجمعة و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليك أن تغتسل و تقضي الصلاة و غسل الجنابة فريضة

[13]

4500- 13 التهذيب، 1/ 105/ 5/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن

الوافي، ج 6، ص: 383

صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسلت ميتا و لا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر و لا إذا حملته

[14]
اشارة

4501- 14 التهذيب، 1/ 105/ 3/ 1 المشايخ عن القمي عن محمد بن أحمد عن العبيدي عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة فقلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة و غسل من غسل ميتا و الغسل للإحرام

بيان

حمل في التهذيبين فرض غسل الإحرام على أن ثوابه ثواب غسل الفريضة و فيه بعد و الأولى أن يحمل عدهما من الفرض على التأكيد

[15]
اشارة

4502- 15 التهذيب، 1/ 110/ 21/ 1 محمد بن أحمد عن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة

بيان

حمل في الفريضة في التهذيبين على ما ثبت وجوبه في القرآن دون السنة

[16]
اشارة

4503- 16 التهذيب، 1/ 373/ 35/ 1 إبراهيم بن إسحاق الأحمري

الوافي، ج 6، ص: 384

عن جماعة عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّٰه ع في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان قال في تسع عشرة و في إحدى و عشرين و في ثلاث و عشرين و الغسل أول الليل قلت فإن نام بعد الغسل قال هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك

بيان

يعني كما أنه لا بأس بتخلل الحدث بين غسل الجمعة و بين صلاتها إذا توضأ بعده كذلك لا بأس بتخلله بين غسل الليل و صلاته إذا توضأ لا أنه يقضي غسل الليل بعد الفجر كما ظن

[17]

4504- 17 التهذيب، 5/ 479/ 342/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت

[18]
اشارة

4505- 18 التهذيب، 1/ 106/ 6/ 1 أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن ابن زرارة عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال غسل الجنابة و الحيض واحد قال و سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم

بيان

في صدر هذا الحديث إجمال يأتي بيانه في باب صفة الغسل إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 385

[19]

4506- 19 التهذيب، 1/ 106/ 7/ 1 بهذا الإسناد عن التهذيب، 1/ 162/ 36/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم يعني الحائض

[20]
اشارة

4507- 20 التهذيب، 1/ 107/ 12/ 1 سعد عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول ليس على النفساء غسل في السفر

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا لم تتمكن من استعمال الماء إما لعوزه أو لمخافة البرد أو لحاجتها إليه للشرب

[21]
اشارة

4508- 21 التهذيب، 1/ 107/ 13/ 1 الصفار عن العبيدي عن القاسم الصيقل قال كتبت إليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين ع حين غسل رسول اللّٰه ص عند موته- فأجابه ع النبي طاهر مطهر و لكن أمير المؤمنين ع فعل و جرت به السنة

بيان

يعني في الأوصياء ع

الوافي، ج 6، ص: 386

[22]

4509- 22 التهذيب، 1/ 469/ 186/ 1 محمد عن العبيدي عن الحسين بن عبيد قال كتبت إلى الصادق ع الحديث

[23]
اشارة

4510- 23 التهذيب، 1/ 464/ 162/ 1 سعد عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال الغسل من سبعة من الجنابة و هو واجب و من غسل الميت و إن تطهرت أجزأك و ذكر غير ذلك

بيان

المستفاد من ظاهر هذا الحديث أن الوضوء يجزي عن غسل مس الميت و إن كان الغسل أفضل و حمله في التهذيب على التقية قال لأنا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا و هذا موافق للعامة لا نعمل عليه و لا يخفى أن الوجوب بالمعنى الذي أراده غير ثابت.

و ذكر غير ذلك يعني عد تمام السبعة

[24]

4511- 24 الفقيه، 1/ 78/ 175 روي أن من قصد إلى مصلوب- فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة

[25]
اشارة

4512- 25 الفقيه، 1/ 77/ 174 روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل

بيان

قال في الفقيه قال بعض مشايخنا العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه

الوافي، ج 6، ص: 387

فيغتسل منها و قد مضى في باب التوبة من كتاب الإيمان و الكفر حديث في غسل التوبة.

و سيأتي في كتاب الصلاة أخبار في غسل صلوات الحوائج و في كتاب الصيام الغسل لليلتي الفطر و النصف من شعبان و في كتاب الحج الغسل لزيارة قبور المعصومين ع إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 389

باب 38 الحث على غسل الجمعة و وقته

[1]

4513- 1 الكافي، 3/ 41/ 1/ 2 علي عن أبيه عن ابن المغيرة التهذيب، 3/ 9/ 28/ 1 ابن عيسى عن محمد بن عبد اللّٰه و ابن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى عبد أو حر

[2]

4514- 2 الكافي، 3/ 42/ 2/ 1 علي بن محمد عن سهل و محمد عن أحمد عن البزنطي عن محمد بن عبد اللّٰه قال سألت الرضا ع عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر

[3]

4515- 3 الكافي، 3/ 417/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر و ليس على النساء في السفر

الوافي، ج 6، ص: 390

[4]

4516- 4 الكافي، 3/ 42/ 3/ 1 و في رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء

[5]

4517- 5 الكافي، 3/ 42/ 4/ 1 العدة عن ابن عيسى التهذيب، 1/ 366/ 4/ 1 ابن محبوب عن التهذيب، 3/ 9/ 29/ 1 ابن عيسى عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد الصيرفي قال سألت أبا الحسن الأول ع كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا فقال إن اللّٰه تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان الكافي، أو نقصان

[6]

4518- 6 الفقيه، 1/ 112/ 231 الحديث مرسلا مقطوعا إلى قوله- بغسل يوم الجمعة

[7]

4519- 7 الكافي، 3/ 42/ 5/ 1 بعض أصحابنا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر

الوافي، ج 6، ص: 391

التهذيب، 3/ 9/ 30/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم عن عبد اللّٰه بن حماد الأنصاري عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن الأصبغ قال كان أمير المؤمنين ع إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول له و اللّٰه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى

[8]

4520- 8 الكافي، 3/ 418/ 1 التهذيب، 3/ 236/ 3/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة و الفضيل قالا قلنا له أ يجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال نعم

[9]
اشارة

4521- 9 الكافي، 3/ 42/ 1/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 365/ 3/ 1 أحمد عن الفقيه، 1/ 111/ 227 الحسين بن موسى عن أمه و أم أحمد بنت موسى بن جعفر قالتا كنا مع أبي الحسن ع بالبادية- و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل قالتا فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة

الوافي، ج 6، ص: 392

بيان

في الفقيه الحسن بن موسى بن جعفر عن أمه و أم أحمد بن موسى قالتا كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر ع

[10]

4522- 10 التهذيب، 1/ 365/ 2/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لأصحابه إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد- فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة

[11]

4523- 11 الكافي، 3/ 43/ 7/ 1 الأربعة عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر فمن نسي فليعد من الغد

[12]

4524- 12 الكافي، 3/ 43/ 7/ 1 روي فيه رخصة للعليل

[13]

4525- 13 التهذيب، 3/ 237/ 11/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضا أو تخاف على نفسك

[14]

4526- 14 التهذيب، 1/ 111/ 26/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن النساء- أ عليهن غسل الجمعة قال نعم

الوافي، ج 6، ص: 393

[15]
اشارة

4527- 15 الفقيه، 1/ 507/ 1463 عبيد اللّٰه الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة و الفطر و الأضحى و يوم عرفة قال نعم عليها الغسل كله

بيان

يعني كل غسل

[16]
اشارة

4528- 16 التهذيب، 1/ 112/ 28/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن التهذيب، 3/ 9/ 27/ 1 سعد عن ابن عيسى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن غسل يوم الجمعة فقال سنة في السفر و الحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر

بيان

القر بالضم البرد و يقال يوم قر بالفتح

[17]

4529- 17 التهذيب، 1/ 112/ 30/ 1 ابن محبوب عن الفطحية قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته

الوافي، ج 6، ص: 394

[18]

4530- 18 التهذيب، 1/ 372/ 34/ 1 أحمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته و إن كان متعمدا فالغسل أحب إلي و إن هو فعل فليستغفر اللّٰه و لا يعود

[19]

4531- 19 الفقيه، 1/ 115/ 242 سأل أبو بصير أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا فقال إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته و إن كان متعمدا فليستغفر اللّٰه و لا يعد

[20]

4532- 20 التهذيب، 1/ 113/ 32/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه في آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت

[21]

4533- 21 التهذيب، 1/ 113/ 33/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه و بين الليل- فإن فاته اغتسل يوم السبت

[22]
اشارة

4534- 22 التهذيب، 3/ 241/ 28/ 1 سعد عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن ذريح عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 395

ع في الرجل هل يقضي غسل الجمعة قال لا

بيان

يعني أن قضاءه ليس بواجب و إن استحب

[23]

4535- 23 الفقيه، 1/ 112/ 229 قال الصادق ع غسل الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة

[24]

4536- 24 الفقيه، 1/ 112/ 230 قال الصادق ع في علة غسل يوم الجمعة إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها و أموالها فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم- فأمرهم رسول اللّٰه ص بالغسل فجرت بذلك السنة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 6، ص: 395

[25]
اشارة

4537- 25 التهذيب، 1/ 366/ 5/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان بن مسلم عن محمد بن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه ع قال كانت الأنصار الحديث

بيان

الناضحة الناقة يستقى عليها و أرواح جمع الريح

الوافي، ج 6، ص: 397

باب 39 حد الجنابة

[1]

4538- 1 الكافي، 3/ 46/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء التهذيب، 7/ 464/ 70/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم

[2]

4539- 2 الكافي، 6/ 109/ 2/ 1 الخمسة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل

[3]

4540- 3 الكافي، 6/ 109/ 3/ 1 العدة عن سهل و علي عن أبيه عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر كملا

الوافي، ج 6، ص: 398

[4]

4541- 4 الكافي، 3/ 46/ 2/ 1 العدة عن ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا ع عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم

[5]

4542- 5 الكافي، 3/ 46/ 3/ 1 بهذا الإسناد عن أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها و لم ينزل أ عليها غسل و إن كانت ليست ببكر ثم أصابها و لم يفض إليها أ عليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان- فقد وجب الغسل البكر و غير البكر

[6]
اشارة

4543- 6 التهذيب، 1/ 119/ 5/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر ع قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي ص فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها فلا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء و قال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي ع ما تقول يا أبا الحسن فقال علي ع أ توجبون عليه الجلد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار

الوافي، ج 6، ص: 399

بيان

قد جادلهم ع بالتي هي أحسن لأنهم كانوا أصحاب قياس و كان مثل هذا التمثيل و المقايسة أوقع في نفوسهم و أقرب لقبولهم و حاشاه ع أن يقيس في الدين أو يكون طريق معرفته بالأحكام القياس

[7]

4544- 7 الفقيه، 1/ 84/ 184 الحلبي عن الصادق ع أنه سئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أ عليه غسل قال كان علي ع يقول إذا مس الختان الختان قد وجب الغسل- و كان علي ع يقول كيف لا يوجب الغسل و الحد يجب فيه- و قال يجب عليه المهر و الغسل

[8]

4545- 8 الكافي، 3/ 46/ 4/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل

[9]

4546- 9 الكافي، 3/ 48/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء و لا في جسده قال ليس عليه الغسل و قال كان علي ع يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه و لم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل

الوافي، ج 6، ص: 400

[10]
اشارة

4547- 10 الكافي، 3/ 48/ 2/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ابن عمار التهذيب، 1/ 368/ 13/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا قليلا فقال ليس بشي ء إلا أن يكون مريضا- التهذيب، فإنه يضعف ش فعليه الغسل

بيان

لعل المراد بالبلل القليل ما ليس معه دفق لقلته و عدم جريان العادة بخروج ذلك القدر من المني

[11]

4548- 11 الكافي، 3/ 48/ 3/ 1 التهذيب، 1/ 370/ 22/ 1 الأربعة عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجي ء مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه

[12]
اشارة

4549- 12 الكافي، 3/ 48/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن المغيرة

الوافي، ج 6، ص: 401

التهذيب، 1/ 369/ 17/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن حريز عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ و ينظر فلا يجد شيئا- ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل و إن لم يكن مريضا فلا شي ء عليه قال فقلت له فما فرق ما بينهما فقال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة و قوة و إذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد

بيان

في التهذيبين ثم يمكث الهوين بعد بضم الهاء و فتح الواو و إسكان المثناة من تحت و النون أي مكثا يسيرا

[13]

4550- 13 الكافي، 3/ 49/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 368/ 12/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل ينام و لم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه و على فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم

[14]

4551- 14 التهذيب، 1/ 367/ 11/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته

[15]
اشارة

4552- 15 التهذيب، 1/ 367/ 10/ 1 ابن محبوب عن علي بن

الوافي، ج 6، ص: 402

السندي عن حماد عن العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يصيب بثوبه منيا و لم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضأ

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا شاركه غيره في استعمال الثوب و الأولى أن يحمل الأولان على ما إذا حصل له اليقين في حدث الجنابة بتلك العلامة و الأخير على ما إذا لم يحصل له اليقين لأن يقين الطهارة لا يرتفع إلا بيقين الحدث و هذا هو الأصل في هذا الباب و به يجمع بين الأخبار المتعارضة و قد مضى نظيره في باب الوضوء

[16]
اشارة

4553- 16 التهذيب، 1/ 119/ 6/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن فضالة عن أبان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان علي ع لا يرى في شي ء الغسل إلا في الماء الأكبر

بيان

قال في التهذيبين يعني إذا لم يكن قد التقى الختانان

[17]
اشارة

4554- 17 التهذيب، 1/ 120/ 8/ 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المني فما عليه قال إذا جاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل- و إن كان إنما هو شي ء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس

الوافي، ج 6، ص: 403

بيان

يعني إذا لم يكن الخارج المني أو كان مشتبها فلا غسل عليه إذ من المستبعد في العادة أن يخرج المني من دون شهوة و لا لذة كذا في التهذيبين

[18]

4555- 18 التهذيب، 1/ 368/ 14/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال يصلي فيه قلت فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال ليس عليه غسل إن عليا ع كان يقول إنما الغسل من الماء الأكبر

[19]

4556- 19 الفقيه، 1/ 86/ 189 سئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ- فيمس ذكره فيرى بللا و لم ير في منامه شيئا أ يغتسل قال لا إنما الغسل من الماء الأكبر

[20]
اشارة

4557- 20 التهذيب، 1/ 369/ 18/ 1 ابن محبوب عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن إسماعيل عن حريز عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع رجل رأى في منامه فوجد اللذة و الشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال إن كان مريضا فعليه الغسل و إن كان صحيحا فلا شي ء عليه

الوافي، ج 6، ص: 404

بيان

لعل المراد بالشي ء الذي نفى رؤيته الشي ء المعتد به لا مطلق الشي ء ليوافق سائر الأخبار

الوافي، ج 6، ص: 405

باب 40 احتلام المرأة و إمنائها

[1]

4558- 1 الكافي، 3/ 48/ 5/ 1 العدة عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، 1/ 86/ 190 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إن أنزلت فعليها الغسل و إن لم تنزل فليس عليها الغسل

[2]

4559- 2 الكافي، 3/ 48/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل

[3]

4560- 3 الكافي، 3/ 49/ 6/ 1 و في رواية أخرى قال عليها غسل و لكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة

[4]
اشارة

4561- 4 التهذيب، 1/ 121/ 10/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن

الوافي، ج 6، ص: 406

الحسين عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل قال نعم و لا تحدثوهن فيتخذنه علة

بيان

لعل المراد باتخاذهن علة أن يجعلن ذلك وسيلة إلى الفجور فإن ضرورة الاغتسال ربما يمنعهن عن الفجور لئلا يفضحن فإذا وجدن إلى الاغتسال سبيلا آخر فربما يجترين عليه لا أنهن يجعلن ذلك وسيلة إلى الخروج إلى الحمامات كما يتوهم إذ لم يكن يخرجن يومئذ للغسل بل كن يغتسلن في بيوتهن.

و يأتي حديث آخر في هذا المعنى يؤيد ما ذكرنا و يدفع هذا التوهم و ينافي حكم هذا الخبر لتضمنه نفي وجوب الغسل عليهن رأسا فيرتفع به الإشكال الناشئ منه و هو صحة صلاتهن مع الجنابة إذا جهلنها و جواز كتمان العلم المتعلق بالعمل من غير تقية و لا سيما مع رؤية تضييع العمل بل رجحان الكتمان إلا أن يقال بسقوط التكليف مع الجهل المستلزم لسقوط التعليم كما هو التحقيق و العلم عند اللّٰه

[5]

4562- 5 التهذيب، 1/ 122/ 15/ 1 جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن أحمد بن الحسين عبد الكريم الأودي عن السراد عن

الوافي، ج 6، ص: 407

معاوية بن حكيم قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل

[6]

4563- 6 التهذيب، 1/ 124/ 24/ 1 المشايخ عن سعد و الصفار عن ابن عيسى عن الحسين عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم

[7]

4564- 7 الكافي، 3/ 47/ 5/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 123/ 18/ 1 أحمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا ع عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل

[8]

4565- 8 التهذيب، 1/ 122/ 16/ 1 الصفار عن أحمد عن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا ع عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت عليها غسل أم لا قال أ ليس قد أنزلت من شهوة قلت بلى قال عليها غسل

[9]

4566- 9 الكافي، 3/ 47/ 6/ 1 محمد عن

الوافي، ج 6، ص: 408

التهذيب، 1/ 123/ 19/ 1 أحمد عن ابن بزيع قال سألت الرضا ع عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم

[10]

4567- 10 التهذيب، 1/ 124/ 26/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال الفقيه، 1/ 84/ 186 سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي- قال ليس عليها غسل و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل

[11]

4568- 11 الكافي، 3/ 47/ 7/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل

[12]

4569- 12 التهذيب، 1/ 121/ 11/ 1 الصفار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل مثله بأدنى تفاوت

الوافي، ج 6، ص: 409

[13]

4570- 13 التهذيب، 1/ 121/ 12/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل فقال إن أصابها من الماء شي ء فلتغسله و ليس عليها شي ء إلا أن يدخله قلت فإن أمنت هي و لم يدخله قال ليس عليها الغسل [غسل]

[14]

4571- 14 التهذيب، 1/ 121/ 13/ 1 السراد عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثيابي و تطيبت فمرت بي وصيفة ففخذت لها فأمذيت أنا و أمنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت أبا عبد اللّٰه ع عن ذلك قال ليس عليك وضوء و لا عليها

[15]

4572- 15 التهذيب، 1/ 122/ 14/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل و الآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن

[16]

4573- 16 التهذيب، 1/ 123/ 20/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المرأة تحتلم في المنام- فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها الغسل

الوافي، ج 6، ص: 410

[17]

4574- 17 التهذيب، 1/ 123/ 21/ 1 سعد عن جميل بن صالح و حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد مثله

[18]
اشارة

4575- 18 التهذيب، 1/ 124/ 23/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال لا و أيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك فتقول احتلمت و ليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك و قد وضع اللّٰه ذلك عليكم قال وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و لم يقل ذلك لهن

بيان

في قوله ع قائمة تغتسل دلالة على ما أشرنا إليه سابقا من أن العلة التي يتخذنها إنما هي الاغتسال دون الخروج إلى الحمامات و هذه الأخبار أولها في التهذيبين بالبعيد غاية البعد و الأولى أن يحمل ما ورد في إثبات الغسل لهن في احتلامهن على الاستحباب على أن ماءهن قلما يخرج من فروجهن و إنما يستقر في أرحامهن و على هذا فيمكن أن يحمل سقوط الغسل عنهن على ما إذا لم يخرج و يحتمل أن يختص وجوب الغسل عليهن في غير المجامعة بما إذا كن عالمات بالوجوب كما مرت الإشارة إليه

الوافي، ج 6، ص: 411

باب 41 إتيان الدبر

[1]

4576- 1 الكافي، 3/ 47/ 8/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 125/ 27/ 1 أحمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها

[2]

4577- 2 التهذيب، 4/ 319/ 43/ 1 ابن محبوب عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال لا ينقض صومها و ليس عليها غسل

[3]

4578- 3 التهذيب، 4/ 319/ 45/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل

[4]
اشارة

4579- 4 التهذيب، 7/ 461/ 55/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن

الوافي، ج 6، ص: 412

رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل

بيان

طعن عليه في الإستبصار بالإرسال و القطع و إمكان وروده مورد التقية لموافقته لمذهب العامة و نفي الغسل عنها بذلك متمسكا بما قبله مع قوله بنقض الصوم به في كتاب الصوم طاعنا فيما قبله هناك.

أقول لا تنافي بين الخبرين الأخيرين لجواز أن يكون وجوب الغسل فيه مختصا بالرجل و إنما التنافي بين ثانيهما و بين مرفوع البرقي المتقدم عليهما و كل خبر نفى الغسل عمن باشر ما دون الفرج من غير إنزال إن حملنا ما دون الفرج على ما يشمل الدبر و أكثر أصحابنا على وجوب الغسل عليهما في ذلك و لم نجد على وجوبه عليها حديثا إلا

قول أمير المؤمنين ع أ توجبون عليه الجلد و الرجم- و لا توجبون عليه صاعا من ماء

إن أفاد ذلك

الوافي، ج 6، ص: 413

باب 42 خروج البلل بعد الغسل

[1]

4580- 1 الكافي، 3/ 49/ 2/ 1 التهذيب، 1/ 143/ 96/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا- و قد كان بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل

[2]

4581- 2 الكافي، 3/ 49/ 4/ 1 أبو داود عن التهذيب، 1/ 144/ 97/ 1 الحسين عن أخيه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول- فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل و إن كان بال قبل أن يغتسل- فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجي

[3]

4582- 3 الكافي، 3/ 49/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 143/ 95/ 1 أحمد عن عثمان التهذيب، 1/ 148/ 111/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن

الوافي، ج 6، ص: 414

الحسين عن عثمان عن ابن مسكان التهذيب، 1/ 147/ 111/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي ء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شي ء بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما فرق ما بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل

[4]

4583- 4 التهذيب، 1/ 148/ 112/ 1 بهذا الإسناد عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[5]

4584- 5 الكافي، 3/ 49/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 1/ 146/ 104/ 1 ابن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا

[6]

4585- 6 التهذيب، 1/ 144/ 98/ 1 المشايخ عن سعد و الصفار عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي ء قال يغتسل و يعيد الصلاة إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد و قال أبو جعفر ع من اغتسل و هو جنب قبل

الوافي، ج 6، ص: 415

أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله و إن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لأن البول لم يدع شيئا

[7]

4586- 7 التهذيب، 1/ 144/ 99/ 1 بهذا الإسناد عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال إن كان بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضأ و إن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل

[8]

4587- 8 الفقيه، 1/ 85/ 187 الحلبي عن الصادق ع أنه سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل- قال ليتوضأ و إن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل

[9]
اشارة

4588- 9 الفقيه، 1/ 85/ 188 و روى في حديث آخر إن كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضأ و لا يغتسل إنما ذلك من الحبائل

بيان

إنما يتوضأ إذا لم يستبرئ من البول كما مضى في باب أحداث الوضوء و في التهذيبين حمله على الاستحباب أو إذا كان بولا.

و قال في الفقيه إعادة الغسل أصل و الخبر الثاني رخصة أقول و به يجمع بين الأخبار الماضية و الآتية

[10]

4589- 10 التهذيب، 1/ 145/ 100/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 6، ص: 416

عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل أيضا قال لا قد تعصرت و نزل من الحبائل

[11]

4590- 11 التهذيب، 1/ 145/ 101/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب أن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل

[12]

4591- 12 التهذيب، 1/ 145/ 102/ 1 سعد عن أحمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّٰه بن هلال قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شي ء بعد الغسل فقال لا شي ء عليه إن ذلك مما وضعه اللّٰه عنه

[13]

4592- 13 التهذيب، 1/ 145/ 103/ 1 عنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا

الوافي، ج 6، ص: 417

باب 43 أحكام الجنب

[1]

4593- 1 الكافي، 3/ 50/ 1/ 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز و التهذيب، 1/ 129/ 45/ 1 الأربعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب

[2]

4594- 2 الكافي، 3/ 50/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ قال نعم يأكل و يشرب و يقرأ و يذكر اللّٰه ما شاء

[3]

4595- 3 الكافي، 3/ 51/ 10/ 1 العدة عن أحمد عن التهذيب، 1/ 370/ 20/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل و الغسل أفضل من ذلك و إن هو نام و لم يتوضأ و لم

الوافي، ج 6، ص: 418

يغتسل فليس عليه شي ء إن شاء اللّٰه

[4]

4596- 4 الفقيه، 1/ 83/ 181 الحلبي عن الباقر ع إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ

[5]

4597- 5 الفقيه، 1/ 83/ 178 و روي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر

[6]

4598- 6 الكافي، 3/ 50/ 3/ 1 علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل عن البزنطي عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال للجنب أن يمشي في المساجد كلها و لا يجلس فيها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول ص

[7]

4599- 7 الكافي، 3/ 50/ 4/ 1 الثلاثة عن جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجنب يجلس في المساجد قال لا و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول ص

[8]

4600- 8 الكافي، 3/ 51/ 8/ 1 أبو داود عن التهذيب، 1/ 125/ 30/ 1 الحسين عن فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الجنب و الحائض

الوافي، ج 6، ص: 419

يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا

[9]

4601- 9 الكافي، 3/ 51/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 1/ 129/ 46/ 1 الحسين عن عبد اللّٰه بن بحر عن حريز قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا

[10]

4602- 10 الكافي، 3/ 51/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن البزنطي عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول ع قال لا بأس أن يختضب الجنب- و يجنب المختضب و يطلي بالنورة

[11]

4603- 11 الكافي، 3/ 51/ 9/ 1 و روي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب و أما في أول الخضاب فلا

[12]

4604- 12 الكافي، 3/ 51/ 11/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يختضب الرجل و هو جنب

[13]
اشارة

4605- 13 الكافي، 3/ 51/ 12/ 1 التهذيب، 1/ 130/ 48/ 1 الأربعة عن

الوافي، ج 6، ص: 420

أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يختضب الرجل و يجنب و هو مختضب و لا بأس أن يتنور الجنب و يحتجم و يذبح و لا يذوق شيئا حتى يغسل يديه و يتمضمض فإنه يخاف منه الوضح

بيان

الوضح محركة البرص

[14]

4606- 14 التهذيب، 1/ 183/ 97/ 1 الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن علي عن العبد الصالح ع قال قلت الرجل يختضب و هو جنب قال لا بأس و عن المرأة تختضب و هي حائض قال ليس به بأس

[15]

4607- 15 التهذيب، 1/ 182/ 96/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن سماعة قال سألت العبد الصالح ع عن الجنب و الحائض أ يختضبان قال لا بأس

[16]

4608- 16 التهذيب، 1/ 181/ 89/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن القاسم بن محمد عن أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم ع أ يختضب الرجل و هو جنب قال لا قلت فيجنب و هو مختضب قال لا ثم سكت قليلا ثم قال يا أبا سعيد أ لا أدلك على شي ء تفعله قلت بلى قال إذا اختضبت بالحناء و أخذ الحناء مأخذه و بلغ فحينئذ فجامع

الوافي، ج 6، ص: 421

[17]

4609- 17 التهذيب، 1/ 181/ 90/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن عبد اللّٰه بن بحر عن مسمع قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول لا يختضب الرجل و هو جنب و لا يغتسل و هو مختضب

[18]

4610- 18 التهذيب، 1/ 181/ 91/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن ع يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب و هو مختضب فكتب لا أحب له

[19]

4611- 19 التهذيب، 1/ 182/ 93/ 1 جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن التيملي و أحمد بن عبدون عن ابن الزبير و عن التيملي عن ابن أسباط عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب و لا تجنب و عليها خضاب و لا يجنب هو و عليه خضاب و لا يختضب و هو جنب

[20]

4612- 20 الكافي، 3/ 250/ 1/ 1 علي عن أبيه عن نوح بن شعيب التهذيب، 1/ 448/ 95/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الجنب يغسل الميت و من غسل ميتا أ له أن يأتي

الوافي، ج 6، ص: 422

أهله ثم يغتسل قال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و إن غسل ميتا و توضأ ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما

[21]

4613- 21 التهذيب، 1/ 371/ 25/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد قال قال أبو جعفر ع الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه- و لا يقربان المسجدين الحرمين

[22]
اشارة

4614- 22 التهذيب، 1/ 371/ 27/ 1 الحسين عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن ع عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمر فيه

بيان

يعني إذا توضأ فلا بأس و كان المراد بالتوضي تطهير البدن

[23]
اشارة

4615- 23 التهذيب، 1/ 372/ 30/ 1 أحمد عن السراد عن البصري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك قال إن اللّٰه يتوفى الأنفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أ يأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال إنا لنكسل و لكن ليغسل يده فالوضوء أفضل

الوافي، ج 6، ص: 423

بيان

إنا لنكسل هكذا يوجد في النسخ و يشبه أن يكون مما صحف و كان إنا لنغتسل لأنهم ع أجل من أن يكسلوا في شي ء من عبادة ربهم جل و عز

[24]

4616- 24 التهذيب، 1/ 369/ 19/ 1 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ينام الرجل و هو جنب و تنام المرأة و هي جنب

[25]

4617- 25 الفقيه، 1/ 83/ 179 قال عبيد اللّٰه بن علي الحلبي سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ

[26]

4618- 26 الفقيه، 1/ 83/ 180 و في حديث آخر قال أنا أنام على ذلك حتى أصبح و ذلك أني أريد أن أعود

[27]

4619- 27 التهذيب، 1/ 128/ 38/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تتلو الحائض و الجنب القرآن

[28]

4620- 28 التهذيب، 1/ 128/ 39/ 1 بهذا الإسناد عن ابن عيسى

الوافي، ج 6، ص: 424

عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل المتغوط القرآن فقال يقرءون ما شاءوا

[29]

4621- 29 التهذيب، 1/ 128/ 41/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن قال ما بينه و بين سبع آيات

[30]

4622- 30 التهذيب، 1/ 128/ 42/ 1 و في رواية زرعة عن سماعة سبعين آية

[31]

4623- 31 التهذيب، 1/ 129/ 43/ 1 جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن التيملي و أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن التميمي عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد عن أبي جعفر ع قال الحائض و الجنب يقرءان شيئا قال نعم ما شاءا إلا السجدة و يذكران اللّٰه على كل حال

[32]

4624- 32 التهذيب، 1/ 126/ 31/ 1 المشايخ عن محمد و القمي عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 425

[33]
اشارة

4625- 33 التهذيب، 1/ 126/ 32/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين و علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الجنب و الطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض قال لا بأس

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا لم يكن عليها اسم اللّٰه تعالى

الوافي، ج 6، ص: 427

باب 44 حد مس الميت

[1]

4626- 1 الكافي، 3/ 160/ 1/ 2 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه و إذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب

[2]
اشارة

4627- 2 الكافي، 3/ 160/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن العلاء التهذيب، 1/ 428/ 9/ 1 الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال قلت الرجل يغمض عين الميت عليه غسل قال لا إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل قال يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن أدخله القبر عليه وضوء قال لا إلا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء

الوافي، ج 6، ص: 428

بيان

أريد بالعاتق المنكب إلا أن يتوضأ من تراب القبر يعني يغسل يده مما أصابها من ترابه

[3]

4628- 3 الكافي، 3/ 160/ 3/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال يغتسل الذي غسل الميت و إن قبل الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل و لكن إذا مسه و قبله و قد برد فعليه الغسل و لا بأس أن يمسه بعد الغسل و يقبله

[4]

4629- 4 التهذيب، 1/ 430/ 17/ 1 الصدوق عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد اللّٰه بن الصلت عن البزنطي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بأن يمسه بعد الغسل و يقبله

[5]

4630- 5 الكافي، 3/ 161/ 8/ 1 سهل عن التميمي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أ يغتسل من غسل الميت قال نعم قلت من أدخله القبر قال لا إنما يمس الثياب

[6]

4631- 6 الفقيه، 1/ 161/ 448 سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

الوافي، ج 6، ص: 429

[7]

4632- 7 الكافي، 3/ 161/ 5/ 1 القميان عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع ينهى عن الغسل إذا دخل القبر

[8]

4633- 8 الكافي، 3/ 212/ 4/ 1 العدة عن سهل عن النخعي التهذيب، 1/ 429/ 14/ 1 سعد عن النخعي رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة و إذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل و إن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه

[9]

4634- 9 التهذيب، 1/ 429/ 10/ 1 النضر بن سويد عن عاصم بن حميد قال سألته عن الميت إذا مسه الإنسان أ فيه غسل قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل

الوافي، ج 6، ص: 430

[10]

4635- 10 التهذيب، 1/ 429/ 11/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله و هو ميت فقلت له جعلت فداك أ ليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت و من مسه فعليه الغسل فقال أما بحرارته فلا بأس إنما ذاك إذا برد

[11]

4636- 11 التهذيب، 1/ 429/ 12/ 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الذي يغسل الميت عليه غسل قال نعم قلت فإذا مسه و هو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت و البهائم و الطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالإنسان

[12]

4637- 12 التهذيب، 1/ 447/ 91/ 1 العبيدي عن حماد عن حريز عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال من غسل ميتا و كفنه اغتسل غسل الجنابة

[13]

4638- 13 التهذيب، 1/ 429/ 13/ 1 الصفار قال كتبت إليه رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جسده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يده أو بدنه فوقع إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل

[14]
اشارة

4639- 14 التهذيب، 1/ 430/ 15/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد عن

الوافي، ج 6، ص: 431

الفقيه، 1/ 143/ 400 أبي جعفر ع قال مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس به بأس

بيان

ربما يوجد في بعض النسخ بعد موته و هو تصحيف

[15]
اشارة

4640- 15 التهذيب، 1/ 430/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال يغتسل الذي غسل الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و إن كان الميت قد غسل

بيان

حمله في التهذيبين على الاستحباب

[16]

4641- 16 الكافي، 3/ 161/ 4/ 1 الخمسة التهذيب، 1/ 431/ 20/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يمس الميتة أ ينبغي أن يغتسل منها قال لا إنما ذلك من الإنسان وحده

[17]

4642- 17 التهذيب، 1/ 430/ 19/ 1 الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في رجل مس ميتة أ عليه الغسل قال لا إنما ذلك من الإنسان

الوافي، ج 6، ص: 433

باب 45 حد الحيض

[1]

4643- 1 الكافي، 3/ 75/ 1/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إن اللّٰه تبارك و تعالى حد للنساء في كل شهر مرة

[2]

4644- 2 الكافي، 3/ 75/ 2/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن قول اللّٰه تعالى إِنِ ارْتَبْتُمْ فقال ما جاز الشهر فهو ريبة

[3]
اشارة

4645- 3 الفقيه، 1/ 88/ 193 قال أبو جعفر الباقر ع إن الحيض للنساء نجاسة رماهن اللّٰه عز و جل بها و قد كن النساء في زمن نوح ع إنما تحيض المرأة في كل سنة حيضة حتى خرج نسوة من مجانهن- و كن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب فتحلين و تعطرن ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال و شهدن الأعياد معهم و جلسن في صفوفهم فرماهن اللّٰه عز و جل بالحيض عند ذلك في كل شهر يعني أولئك النسوة بأعيانهن فسالت دماؤهن فأخرجن من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن اللّٰه بالحيض و كسر

الوافي، ج 6، ص: 434

شهوتهن قال و كان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن- يحضن في كل سنة حيضة قال فتزوج بنو اللواتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء و هؤلاء في كل شهر حيضة و كثر أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض و قل أولاد اللاتي يحضن في كل سنة حيضة- لفساد الدم قال فكثر نسل هؤلاء و قل نسل أولئك

بيان

المجنة الموضع الذي يستتر فيه و لعل معنى آخر الحديث أنه لما كثر الدم في النساء جمع بالامتزاج فمن استقام دم حيضها منهن صارت ذات عادة في كل شهر مرة فكثر نسلها و من لم يستقم دم حيضها لفساد دمها و اندفاعه منها بالاستحاضة صار حيضها في كل سنة مرة فقل نسلها و ذلك لأن غذاء الولد إنما هو من دم الحيض

[4]

4646- 4 الفقيه، 1/ 88/ 192 قال الصادق ع أول دم وقع على وجه الأرض دم حواء حين حاضت

[5]

4647- 5 الكافي، 3/ 75/ 1/ 2 العدة عن ابن عيسى عن ابن أشيم عن البزنطي قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن أدنى ما يكون من الحيض فقال ثلاثة و أكثره عشرة

الوافي، ج 6، ص: 435

[6]

4648- 6 الكافي، 3/ 75/ 2/ 2 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و أكثر ما يكون عشرة أيام

[7]

4649- 7 الكافي، 3/ 75/ 3/ 1 الأربعة عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن أدنى ما يكون من الحيض قال أدناه ثلاثة و أبعده عشرة

[8]

4650- 8 التهذيب، 1/ 156/ 19/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن النضر عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ع قال أدنى الحيض ثلاثة و أقصاه عشرة

[9]
اشارة

4651- 9 التهذيب، 1/ 157/ 22/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن البزنطي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أن أكثر ما يكون الحيض ثمان و أدنى ما يكون [منه] ثلاثة

بيان

نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و أوله بالبعيد

[10]
اشارة

4652- 10 الكافي، 3/ 76/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 157/ 23/ 1 أحمد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا يكون القرء في أقل من عشرة

الوافي، ج 6، ص: 436

أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم

بيان

أريد بالقرء هنا الطهر فإنه من الأضداد و أصل معناه الجمع و إنما سمي الطهر و الحيض به لأن المرأة تقر الدم أي تجمعه في أيام طهرها ثم تدفعه في أيام حيضها

[11]
اشارة

4653- 11 الكافي، 3/ 76/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال أدنى الطهر عشرة أيام- و ذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها و لا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت و صلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض- و إن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما قرحة في جوفها و إما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها- لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين و إن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض و هو أدنى الحيض و لم يجب عليها القضاء و لا يكون الطهر

أقل من عشرة أيام و إذا حاضت المرأة و كان

الوافي، ج 6، ص: 437

حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلت- فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة و إن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة و قال كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض

بيان

قوله ع فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض معناه أنها إن رأت الدم مرة أخرى قبل أن يمضي من طهرها من الدم الأول عشرة أيام فذلك من الحيض يعني من الحيض الأول و إنما يكون ذلك من الحيض إذا لم يزد مع الأول على عشرة إلا أن تجعل عشرة منها حيضا و تعمل في الباقي عمل المستحاضة قوله و إن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام يعني تتمة العشرة أيام من أول ما رأت الدم الأول فلا تغفل فإن فيه دقة و يأتي تفسير الاستحاضة عن قريب إن شاء اللّٰه تعالى

[12]

4654- 12 الكافي، 3/ 77/ 1/ 1 التهذيب، 1/ 159/ 26/ 1 الثلاثة عن جميل عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة

الوافي، ج 6، ص: 438

[13]
اشارة

4655- 13 التهذيب، 1/ 156/ 20/ 1 أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام- و إذا رأت الدم الحديث

بيان

يعني أنها إذا رأت الدم قبل مضي تمام العشرة من أول دمها فهو من الأولى و هذا إنما يصح إذا لم يزد المجموع على عشرة أو تجعل العشرة حيضا و الزائد استحاضة كما مر و إن كان بعد العشرة يعني بعد العشرة من انقطاع الدم الأول ليتحقق أقل الطهر بين الحيضتين

[14]

4656- 14 الكافي، 3/ 77/ 2/ 1 الحسين بن محمد عن عبد اللّٰه بن عامر عن التهذيب، 1/ 158/ 25/ 1 علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن- فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها و إذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة

[15]
اشارة

4657- 15 الكافي، 3/ 77/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر و إذا كانت أقل استظهرت

الوافي، ج 6، ص: 439

بيان

استظهار المرأة أن تترك عبادتها حتى يظهر حالها أ حائض أم طاهر

[16]

4658- 16 التهذيب، 1/ 171/ 61/ 1 سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال بيوم أو يومين أو ثلاثة

[17]

4659- 17 التهذيب، 1/ 172/ 62/ 1 سعد عن الحسين عن عثمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشي ء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي

[18]

4660- 18 التهذيب، 1/ 172/ 63/ 1 سعد عن البرقي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة التهذيب، 1/ 172/ 64/ 1 المشايخ عن سعد مثله بأدنى تفاوت

[19]

4661- 19 التهذيب، 1/ 172/ 65/ 1 سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي

الوافي، ج 6، ص: 440

عبد اللّٰه ع في المرأة ترى الدم فقال إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة و إن كان أيامها عشرا لم تستظهر

[20]

4662- 20 التهذيب، 1/ 172/ 66/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المغراء عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام فإن استمر الدم فهي مستحاضة و إن انقطع الدم اغتسلت و صلت

[21]

4663- 21 التهذيب، 1/ 402/ 79/ 1 التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين

[22]
اشاره

4664- 22 الكافي، 3/ 91/ 1/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد و إذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال فخرجت و هي تقول و اللّٰه لو كان امرأة ما زاد على هذا

الوافي، ج 6، ص: 441

بيان

العبيط بالمهملتين الطري

[23]

4665- 23 الكافي، 3/ 91/ 2/ 1 النيسابوريان عن حماد و ابن أبي عمير عن ابن عمار قال أبو عبد اللّٰه ع إن دم الاستحاضة و الحيض ليسا يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد و إن دم الحيض دم حار

[24]

4666- 24 الكافي، 3/ 91/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 151/ 3/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة أن أدخلها على أبي عبد اللّٰه ع فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد اللّٰه ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة- قالت فإن الدم استمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة- قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل

الوافي، ج 6، ص: 442

ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة- و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة

[25]

4667- 25 الكافي، 3/ 78/ 1/ 1 التهذيب، 1/ 396/ 53/ 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز و التهذيب، الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى ينقضي أيامها و إن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت و صلت

[26]

4668- 26 الكافي، 3/ 78/ 2/ 1 التهذيب، 1/ 396/ 54/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض

[27]
اشارة

4669- 27 الفقيه، 1/ 91/ 196 الحديث مرسلا مقطوعا

بيان

يعني إذا رأتها بعد مضي يومين بعد العادة فليس ذلك بحيض و أما اليومان فهما زمان الاستظهار و يحتمل تفسيره بما يوافق سابقه و لاحقه و يخص الاستظهار بما إذا لم تكن صفرة بل يكون بصفة الحيض

الوافي، ج 6، ص: 443

[28]

4670- 28 الكافي، 3/ 78/ 3/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل و إن رأت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت

[29]

4671- 29 الكافي، 3/ 78/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 396/ 55/ 1 أحمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللّٰه ع و أنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه

[30]

4672- 30 الكافي، 3/ 78/ 5/ 1 محمد بن أبي عبد اللّٰه ع عن معاوية بن حكيم قال قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و بعد أيام الحيض ليس من الحيض و في أيام الحيض حيض

[31]

4673- 31 الكافي، 3/ 107/ 1/ 1 التهذيب، 1/ 397/ 57/ 1 القميان عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن

الوافي، ج 6، ص: 444

امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شي ء قال تترك الصلاة حتى تطهر

[32]

4674- 32 الكافي، 3/ 107/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 397/ 59/ 1 أحمد عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا قال الفقيه، 1/ 92/ 198 قال أبو عبد اللّٰه ع إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش

[33]

4675- 33 الكافي، 3/ 107/ 4/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة

[34]

4676- 34 الكافي، 3/ 107/ 2/ 1 علي بن محمد عن التهذيب، 1/ 397/ 58/ 1 سهل عن البزنطي عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد اللّٰه ع المرأة التي يئست من المحيض حدها خمسون سنة

[35]

4677- 35 الكافي، 3/ 107/ 2/ 1 و روي ستون سنة أيضا

الوافي، ج 6، ص: 445

باب 46 ما يتميز به الحيض من دم العذرة و القرحة

[1]
اشارة

4678- 1 الكافي، 3/ 92/ 1/ 1 علي عن أبيه و العدة عن البرقي جميعا عن أبيه عن خلف بن حماد و رواه البرقي أيضا عن محمد بن أسلم عن خلف بن حماد الكوفي قال تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام- قال فأروها القوابل و من ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض و قال بعض هو من دم العذرة فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة و غيره من فقهائهم فقالوا هذا شي ء قد أشكل- و الصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ و لتصل و ليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة و إن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ففعلت الجارية ذلك و حججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى ع فقلت جعلت فداك أن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك و أسألك عنها فبعث إلي إذا هدأت الرجل و انقطع الطريق فأقبل إن شاء اللّٰه قال خلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا إذ أنا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك قلت خلف بن حماد قال ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هاهنا و إذا أتيت أذنت لك

الوافي، ج 6، ص: 446

فدخلت فسلمت فرد السلام و هو جالس على فراشه وحده ما في

الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سألني و سألته عن حاله فقلت له إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام و إن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض و قال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع قال فلتتق اللّٰه فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر و ليمسك عنها بعلها و إن كان من العذرة فلتتق اللّٰه و لتوضأ و لتصل و يأتيها بعلها إن أحب ذلك فقلت و كيف لهم أن يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا و شمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد- قال ثم نهد إلي فقال يا خلف سر اللّٰه سر اللّٰه فلا تذيعوه و لا تعلموا هذا الخلق أصول دين اللّٰه بل رضوا لهم ما رضي اللّٰه لهم من ضلال قال ثم عقده بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و إن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستحفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السماء و قال إني و اللّٰه ما أخبرك إلا عن رسول اللّٰه ص عن جبرئيل ع عن اللّٰه تعالى

بيان

المعصر بالمهملات الجارية أول ما أدركت و حاضت يقال قد أعصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته و الاقتضاض بالقاف و المعجمة و بالفاء أيضا إزالة البكارة.

يبصر ذلك أي له بصارة فيها و بصيرة في

معرفتها و العذرة بضم المهملة

الوافي، ج 6، ص: 447

و إسكان المعجمة و الراء البكارة و أريد بالبياض الطهر و يقال ضاق بالأمر ذرعا أي ضعفت طاقته عنه.

و هدأ بالمهملة كمنع أي سكن و المراد إذا سكنت الأرجل عن التردد و انقطع الاستطراق و المضرب بكسر الميم و المعجمة ثم المهملة ثم الموحدة الفسطاط العظيم.

نهد إلي بالنون و الدال المهملة أي نهض و تقدم و لعله ع أراد بهذا الخلق أعداءه المخالفين عليه المعاندين له الناصبين أنفسهم للفتيا بغير علم و المتصدين للقضاء بغير بصيرة المدعين مقام الأنبياء و الأوصياء بغير حق المتوسلين بالعلم إلى نيل الجاه و المال المتذرعين بالحق إلى التوغل في الضلال و الإضلال لا المتعلمين للاهتداء و الطالبين للاقتداء من الشيعة و الأحباء فإن تعليمهم عند الحاجة غنم و منعهم العلم المحتاج إليه ظلم كما قيل أخذا من كلام عيسى ع.

و من منح الجهال علما إضاعة و من منع المستوجبين فقد ظلم.

و كان المراد بأصول دين اللّٰه الأحكام الكلية التي يستنبط منها الجزئيات و القواعد الأصلية التي تستخرج منها الفرعيات و قوله ع ارضوا لهم ما رضي اللّٰه لهم أي أقروهم على ما أقرهم اللّٰه عليه و ليس المراد حقيقة الرضا فإن اللّٰه لا يرضى لعباده الكفر و الضلال تعالى اللّٰه عن ذلك.

و قول الراوي ثم عقد بيده اليسرى تسعين أراد أنه ع وضع رأس ظفر مسبحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها فإن ذلك بحساب عقود الأصابع موضوع للتسعين إذا كان باليد اليمنى و للتسعمائة إذا كان باليد اليسرى و ذلك لأن وضع عقود أصابع اليد اليمنى للآحاد و العشرات و أصابع اليسرى للمئات و الألوف و عقود المئات في

اليسرى على صورة عقود العشرات في اليمنى من غير فرق كما تبين في محله فلعل الراوي وهم في التعبير أو اعتمد على قرينة جمعه بين

الوافي، ج 6، ص: 448

قوله تسعين و قوله بيده اليسرى و إلا اكتفى بالأول أو أن ما ذكره اصطلاح آخر في العقود غير مشهور و قد وقع مثله في حديث العامة أن النبي ص وضع يده اليمنى في التشهد على ركبته اليمنى و عقد ثلاثة و خمسين فقد قيل إن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال و عقد تسعة و خمسين قيل و إنما أثر ع العقد باليسرى مع أن العقد باليمنى أخف و أسهل تنبيها على أنه ينبغي لتلك المرأة إدخال القطنة بيسراها صونا لليد اليمنى عن مزاولة أمثال هذه الأمور كما كره الاستنجاء بها.

و فيه أيضا دلالة على أن إدخالها يكون بالإبهام صونا للمسبحة عن ذلك مليا بفتح الميم و كسر اللام و تشديد المثناة التحتانية أي وقتا طويلا و الرفيق من الرفق و مطوقا بكسر الواو و تشديدها كما يدل عليه قوله ع في الخبر الآتي فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم بالفتح و الاستنقاع الانغماس فاستحفني إما بالمهملة من الحف بمعنى الشمول و الإحاطة أو بالمعجمة من الخفة بمعنى النشاط يحسن أي يعلم فإن الإحسان قد جاء بمعنى العلم

[2]
اشارة

4679- 2 التهذيب، 1/ 385/ 7/ 1 أحمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت لأبي الحسن الماضي ع جعلت فداك- إن رجلا من مواليك سألني أن أسألك فتأذن لي فيها فقال لي هات- فقلت جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت فلما افترعها غلب

الدم فمكثت أياما و ليالي- فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة و بعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها و لتمسك عن الصلاة و إن كان من العذرة فلتوضأ و لتصل و يأتيها بعلها إن أحب قلت جعلت فداك و كيف لها أن تعلم من الحيض هو أو من العذرة فقال يا خلف

الوافي، ج 6، ص: 449

سر اللّٰه فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة و إن خرجت مستنقعة بالدم فهو من الطمث

بيان

الافتراع بالفاء و المهملتين إزالة البكارة

[3]

4680- 3 الكافي، 3/ 94/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 152/ 4/ 1 ابن عيسى عن السراد عن ابن رئاب عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر ع عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد من الصلاة أيام الحيض

[4]
اشارة

4681- 4 الكافي، 3/ 94/ 3/ 1 التهذيب، 1/ 385/ 8/ 1 محمد رفعه عن أبان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع فتاة منا بها قرحة في جوفها- و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة

الوافي، ج 6، ص: 450

بيان

كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة و في كلام صاحب الفقيه و بعض نسخ التهذيب عكس الأيمن و الأيسر و نقل عن ابن طاوس رحمه اللّٰه أنه قطع بأن الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من التهذيب و كأنه غفل عن نسخ الفقيه و على هذا يشكل العمل بهذا الحكم و إن كان الاعتماد على الكافي أكثر

الوافي، ج 6، ص: 451

باب 47 حيض المبتدأة و من اختلف عليها الأيام أو اختلطت

[1]

4682- 1 الكافي، 3/ 79/ 3/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 380/ 4/ 1 أحمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيام أقرائها قال أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة أيام

[2]

4683- 2 الكافي، 3/ 79/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 380/ 1/ 1 أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشر فإذا اتفق شهرين عدة أيام سواء فتلك أيامها

[3]
اشارة

4684- 3 الكافي، 3/ 79/ 2/ 1 الثلاثة

الوافي، ج 6، ص: 452

التهذيب، 1/ 380/ 2/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فإن انقطع الدم عنها و إلا فهي بمنزلة المستحاضة

بيان

في بعض النسخ اكتفى بقوله ترى الطهر مرة فيما بين ترى الدم مرتين و أسقط الباقين

[4]

4685- 4 الكافي، 3/ 90/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المغراء العجلي عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام و إن استمر الدم فهي مستحاضة و إن انقطع الدم اغتسلت و صلت قال قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها [دائم] مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة و لا دما قال تغتسل و تصلي قلت تغتسل و تصلي و تصوم ثم يعود الدم قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام قلت فإنها ترى الدم يوما

الوافي، ج 6، ص: 453

و تطهر يوما قال فقال إذا رأت الدم أمسكت و إذا رأت الطهر صلت- فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت و إذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك أمرها كله

[5]

4686- 5 التهذيب، 1/ 156/ 21/ 1 أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن ع قال سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم و إذا رأت الصفرة و كم تدع الصلاة فقال أقل الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و تجمع بين الصلاتين

[6]
اشارة

4687- 6 التهذيب، 1/ 380/ 3/ 1 سعد عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة ترى الدم خمسة أيام و الطهر خمسة أيام و ترى الدم أربعة أيام و ترى الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل و إن رأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت- و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت

بيان

الاستثفار بالثاء المثلثة و الفاء و الراء أن تدخل إزارها بين فخذيها ملويا أو تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها و تشد طرفها الآخر من خلف مأخوذ من استثفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين رجليه و الاحتشاء بالكرسف أن تدخله فرجها لتحبس الدم

الوافي، ج 6، ص: 454

[7]
اشارة

4688- 7 التهذيب، 1/ 381/ 5/ 1 أحمد عن معاوية بن حكيم عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام- و صلت سبعة و عشرين يوما- قال الحسن و قال ابن بكير هذا مما لا يجدون منه بدا

بيان

الضمير في لا يجدون للفقهاء و إنما لا يجدون منه بدا لأنه يجب في الأول الأخذ بالمحتمل حتى يظهر خلافه و في الثاني الأخذ بالمتيقن لتعارض الاحتمالين فيه و يحتمل أن يكون يجدن و يكون الواو من زيادات النساخ

[8]

4689- 8 التهذيب، 1/ 400/ 74/ 1 التيملي عن أخويه عن أبيهما عن ابن بكير قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى تمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة و تجلس أقل ما يكون من الطمث و هو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض

[9]

4690- 9 التهذيب، 1/ 401/ 75/ 1 عنه عن الوشاء عن جميل بن دراج و محمد بن حمران جميعا عن زرارة و محمد عن أبي جعفر ع

الوافي، ج 6، ص: 455

قال يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم

[10]
اشارة

4691- 10 التهذيب، 1/ 402/ 79/ 1 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي جعفر ع قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين

بيان

قد سبق هذا الحديث في باب حد الحيض و كان في إسناده زرارة بعد جميل

[11]
اشارة

4692- 11 الكافي، 3/ 83/ 1/ 2 التهذيب، 1/ 381/ 6/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد اللّٰه ع عن الحيض و السنة في وقته فقال إن رسول اللّٰه ص سن في الحيض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمها حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة- قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت و استمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيامها و مبلغ عددها فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فأتت أم سلمة فسألت رسول اللّٰه ص عن ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها و قال إنما هو عزف و أمرها أن تغتسل و تستثفر بثوب و تصلي قال أبو عبد اللّٰه ع

الوافي، ج 6، ص: 456

هذه سنة النبي ص في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها أ لا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي و لم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة و إنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها و كذلك أفتى أبي ع و سئل عن المستحاضة فقال إنما ذلك عزف عامر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل و توضأ لكل صلاة قيل و إن سال قال و إن سال مثل المثعب قال أبو عبد اللّٰه ع هذا تفسير حديث رسول اللّٰه ص و هو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت

لها إلا أيامها قلت أو كثرت- و أما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم- فزادت و نقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك و ذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ص فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال النبي ص ليس ذلك بحيض إنما هو عزف فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلي و كانت تغتسل في كل صلاة و كانت تجلس في مركن لأختها و كانت صفرة الدم تعلو الماء- قال أبو عبد اللّٰه ع أ ما تسمع رسول اللّٰه ص أمر هذه بغير ما أمر به تلك أ لا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك و لكن قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغتسلي و صلي فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها أ لا تسمعها تقول إني أستحاض فلا أطهر و كان أبي يقول إنها استحيضت سبع سنين- ففي أقل من هذا تكون الريبة و الاختلاط- فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره و تغير لونه من السواد

الوافي، ج 6، ص: 457

إلى غيره و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسود أو غير ذلك فهذا يبين لك أن قليل الدم و كثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام و عددها

احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك و لا أرى النبي ص قال اجلسي كذا و كذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم يأمر الأولى بذلك- و كذلك أبي أفتى في مثل هذا و ذلك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك فقال إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة و إذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي و صلي قال أبو عبد اللّٰه ع و أرى جواب أبي هاهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى أ لا ترى أنه قال تدع الصلاة أيام أقرائها لأنه نظر إلى عدد الأيام و قال هاهنا إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة- و أمرها هاهنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل و أدبر و تغير و قوله البحراني شبه معنى قول النبي ص أن دم الحيض أسود يعرف و إنما سماه أبي بحرانيا لكثرته و لونه فهذه سنة النبي ص في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها و إنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام و كثيره- قال و أما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة و لم تر الدم قط و رأت أول ما أدركت و استمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى و الثانية و ذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول اللّٰه ص فقالت

الوافي، ج 6، ص: 458

إني استحضت حيضة شديدة فقال احتشي كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا فقال تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم اللّٰه ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا و صومي ثلاثة و

عشرين يوما أو أربعة و عشرين- و اغتسلي للفجر غسلا و أخرى الظهر و عجلي العصر و اغتسلي غسلا و أخرى المغرب و عجلي العشاء و اغتسلي غسلا- قال أبو عبد اللّٰه ع فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى و الثانية- و ذلك لأن أمرها مخالف لأمر تينك أ لا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع- و كانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما و هي مستحاضة غير حائض و كذلك لو كان حيضها أكثر من سبع و كانت أيامها عشرة أو أكثر لم يأمرها بالصلاة و هي حائض- ثم مما يزيد هذا بيانا قوله ع لها تحيضي و ليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض أ لا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك و مما يبين هذا قوله لها في علم اللّٰه لأنه قد كان لها و إن كانت الأشياء كلها في علم اللّٰه و هذا بين واضح و إن هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط و هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع و أقصى طهرها ثلاث و عشرون حتى تصير لها أيام معلومة فتنتقل إليها- فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها- و خلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها و إن اختلطت الأيام عليها و تقدمت و تأخرت و تغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم

و إدباره و تغير حالاته و إن لم تكن لها أيام قبل ذلك و استحاضت أول ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون و إن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة

الوافي، ج 6، ص: 459

ترى الطهر و تصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني- فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما يستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقراؤها و إنما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّٰه ص للتي تعرف أيامها دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها دعي الصلاة أيام قرئك و لكن سن لها الأقراء و أدناه حيضتان فصاعدا- و إن اختلط عليها أيامها و زادت و نقصت حتى لا تقف منها على حد و لا من الدم على لون عملت بإقبال الدم و إدباره ليس لها سنة غير هذا لقوله ص- إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذ أدبرت فاغتسلي و لقوله إن دم الحيض أسود يعرف كقول أبي إذا رأيت الدم البحراني و إن لم يكن الأمر كذلك و لكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة و كان الدم على لون واحد و حالة واحدة فسنتها السبع و الثلاث و العشرون لأن قصتها كقصة حمنة حين قالت إني أثجه ثجا

بيان

ثم استحاضت

الاستحاضة استفعال من الحيض يقال استحيضت فلانة و استحاضت أي استمر بها خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد فهي مستحاضة و مستحيضة يبنى للفاعل كما يبنى للمفعول.

و قد ورد كلاهما في هذا الحديث إلا أن الأشهر فيه البناء للمفعول.

عزف بالمهملة و الزاي قال ابن الأثير في نهايته العزف اللعب بالمعازف و هي الدفوف و غيرها مما يضرب و قيل إن كل لعب عزف و في حديث ابن عباس

الوافي، ج 6، ص: 460

كانت الجن تعزف الليل كله بين الصفا و المروة عزيف الجن جرس أصواتها و قيل هو صوت يسمع بالليل كالطبل و قيل إنه صوت الرياح في الجو فتوهمه أهل البادية صوت الجن.

أقول كان المراد أنه لعب الشيطان بها في عبادتها كما يدل عليه قول الباقر ع عزف عامر فإن عامرا اسم الشيطان أو ركضة من الشيطان الركض أن تضرب الدابة برجليك لتستحثها و تستعار للعدو قال في النهاية في حديث المستحاضة إنما هي ركضة من الشيطان أصل الركض الضرب بالرجل و الإصابة بها كما تركض الدابة و تصاب بالرجل أراد الإضرار بها و الأذى و المعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها و طهرها و صلاتها حتى أنساها ذلك عادتها و صار في التقدير كأنه ركضة بآلة من ركضاته.

و المثعب بالثاء المثلثة و المهملة ثم الموحدة المسيل يقال ثعب الماء و الدم فجره و مثاعب المدينة مسايل مائها و لعل المراد بإقبال الدم كثرته و غلظته و سواده و بإدباره قلته و رقته و صفرته و المركن بالكسر الإجانة التي تغسل فيها الثياب إذا رأيت الدم البحراني قال في النهاية في حديث ابن عباس حتى ترى الدم

البحراني دم بحراني شديد الحمرة كأنه قد نسب إلى البحر و هو اسم قعر الرحم و زادوه في النسب ألفا و نونا للمبالغة يريد الدم الغليظ الواسع و قيل نسب إلى البحر لكثرته و سعته و حمنة بالحاء المهملة و سكون الميم ثم النون.

و جحش بالجيم أولا ثم الحاء الساكنة ثم الشين المعجمة أثجه ثجا قال في النهاية الثج سيلان دماء الهدي و الأضاحي يقال ثجه يثجه ثجا و منه حديث أم معبد فحلب فيه ثجا أي لبنا سائلا كثيرا و حديث المستحاضة إني أثجه ثجا تلجمي من التلجم و اللجمة بالجيم خرقة طويلة تشد المرأة في وسطها ثم تشد ما يفضل من أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الآخر و ذلك إذا غلب سيلان الدم و إلا فالاحتشاء قوله لأنه قد كان لها لعل المراد

الوافي، ج 6، ص: 461

به قد كان لها في علم اللّٰه ستة أو سبعة و ذلك لأنه ليس لها قبل ذلك أيام معلومة.

قوله قد صارت سنة إلى أن تجلس أقراؤها لعل المراد به أن الاستحاضة قد صارت سنة لها فهي مستحاضة إلى أن تجلس أيام حيضها عن العبادة و في بعض النسخ فقد صارت قوله حتى لا تقف منها على حد يعني من الأيام على عدد معلوم و لا من الدم على لون يعني على لون واحد في أيام معلومة بل و قد ترى كدرة و قد ترى صفرة و الدر بتشديد الراء الجريان و الصب و السيلان

الوافي، ج 6، ص: 463

باب 48 الحبلى ترى الدم

[1]
اشارة

4693- 1 الكافي، 3/ 95/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، 1/ 168/ 54/ 1 الحسين بن عبيد اللّٰه عن التلعكبري عن ابن

عقدة عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي و أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن أحمد بن الحسين عن السراد عن الصحاف قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن أم ولد لي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي بالكرسف و تصلي و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و إن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام- التي كان ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر

الوافي، ج 6، ص: 464

[تستثفر] و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و إن طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليها- قال و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات- و تحتشي و تصلي تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء- قال و كذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا

فعلت ذلك أذهب اللّٰه بالدم عنها

بيان

لا يرقى بالهمز أي لا يسكن

[2]
اشارة

4694- 2 الكافي، 3/ 96/ 2/ 1 علي عن أبيه عن بعض رجاله عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها- ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصل و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء

الوافي، ج 6، ص: 465

بيان

الهراقة بالكسر الصب و أصلها الإراقة

[3]

4695- 3 الكافي، 3/ 97/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 387/ 17/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر فقال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت

[4]

4696- 4 الكافي، 3/ 97/ 4/ 1 النيسابوريان و محمد عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان التهذيب، 1/ 386/ 12/ 1 الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن الحبلى ترى الدم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك إذا دام

[5]

4697- 5 الكافي، 3/ 97/ 5/ 1 العدة عن أحمد و أبو داود جميعا عن التهذيب، 1/ 386/ 10/ 1 الحسين عن النضر و فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن الحبلى ترى

الوافي، ج 6، ص: 466

الدم أ تترك الصلاة فقال نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم

[6]

4698- 6 الكافي، 3/ 97/ 6/ 1 الثلاثة عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم و ذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة

[7]
اشارة

4699- 7 الكافي، 3/ 97/ 6/ 1 و في رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة

بيان

الدفق الصب

[8]

4700- 8 التهذيب، 1/ 386/ 9/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع في الحبلى ترى الدم قالا تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم و لم يخرج و تلك الهراقة

[9]

4701- 9 التهذيب، 1/ 386/ 11/ 1 الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الحبلى ترى الدم قال نعم إنه ربما قذفت المرأة بالدم و هي حبلى

[10]

4702- 10 التهذيب، 1/ 386/ 13/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي

الوافي، ج 6، ص: 467

كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة

[11]
اشارة

4703- 11 التهذيب، 1/ 387/ 14/ 1 الحسين عن فضالة عن أبي المغراء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحبلى قد استبان ذلك منها- ترى كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين

بيان

لعل الكثرة كناية عن الغلظة لتلازمهما غالبا

[12]

4704- 12 التهذيب، 1/ 387/ 15/ 1 الحسين عن فضالة عن أبي المغراء عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و إن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين

[13]

4705- 13 التهذيب، 1/ 387/ 16/ 1 الحسين عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي قال تمسك عن الصلاة

[14]

4706- 14 التهذيب، 1/ 387/ 18/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن حميد بن المثنى قال سألت أبا الحسن الأول ع عن الحبلى- ترى الدفقة و الدفقتين من الدم في الأيام و في الشهر و الشهرين فقال تلك

الوافي، ج 6، ص: 468

الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة

[15]
اشارة

4707- 15 التهذيب، 1/ 387/ 19/ 1 محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أنه قال قال النبي ص ما كان اللّٰه ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم و هي حامل لا تدع الصلاة إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة

بيان

الطلق بالفتح وجع الولادة حملهما في التهذيبين على ما يستفاد من التفصيل الذي مضى في حديث أول الباب و الصواب أن يحمل الأول على ما يوافق سائر الأخبار و الأخير على التقية لعدم قبوله التأويل الذي يوافقها به و لكون راويه عاميا

الوافي، ج 6، ص: 469

باب 49 الاستحاضة

[1]
اشارة

4708- 1 الكافي، 3/ 88/ 2/ 1 النيسابوريان عن حماد و ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف- اغتسلت للظهر و العصر و تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و تحشي و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج و لا يأتيها بعلها أيام قرئها و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها

بيان

تحشي مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة و الشين المعجمة المشددة و فسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشي على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم حال القعود.

و في الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها.

الوافي، ج 6، ص: 470

و في بعض النسخ تحتبي بالتاء المثناة من فوق و الباء الموحدة من الاحتباء و هو جمع الساقين و الفخذين إلى الظهر بعمامة و نحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم.

و في بعض النسخ و لا تحني بزيادة لا و بالنون و حذف حرف المضارعة أي لا تختضب بالحناء.

و نقل عن العلامة الحلي رحمه اللّٰه أنها باليائين التحتانيتين أوليهما مشددة أي لا تصلي تحية المسجد و الأول أقرب إلى الصواب و الواو في قوله ع و سائر جسدها خارج واو الحال يعني أنها لا تدخل المسجد و لكنها تجلس قريبا من المسجد بحيث يكون سجودها فيه ضامة فخذيها حين تدخل رأسها للسجود.

و يأتي

في باب أحكام الحائض أنها تجلس قريبا من المسجد فتذكر اللّٰه عز و جل.

و كان المراد بالمسجد محل صلاتها الذي كانت تصلي فيه و إنما لا تدخله احتراما له

[2]
اشارة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 6، ص: 470

4709- 2 الكافي، 3/ 89/ 3/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر ع سئل رسول اللّٰه ص عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ثم تغتسل و تستدخل قطنة و تستذفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب- و قال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين- و الاستذفار أن تطيب و تستجمر بالدخنة و غير ذلك و الاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة

الوافي، ج 6، ص: 471

بيان

لعل المراد بقوله بين كل صلاتين بين وقتي كل صلاتين أو حال كونها جامعة بين كل صلاتين ليوافق الأخبار الأخر.

و كان تفسير اللفظتين من كلام صاحب الكافي و الذفر محركة شدة ذكاء الريح و ثفر الدابة السير الذي يكون في مؤخر السرج و ربما يقال باتحاد معنييهما و إنه قلبت الثاء ذالا

[3]

4710- 3 الكافي، 3/ 89/ 4/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان عن سماعة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا و إن كان [كانت] صفرة فعليها الوضوء

[4]

4711- 4 الكافي، 3/ 90/ 5/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللّٰه بن سنان التهذيب، 1/ 171/ 59/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن النضر عن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه ع قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و لا

الوافي، ج 6، ص: 472

بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها قال و قال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك

[5]

4712- 5 التهذيب، 1/ 401/ 77/ 1 التيملي عن التميمي و محمد بن سالم عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر الحديث

[6]

4713- 6 الكافي، 3/ 90/ 6/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن أبي الحسن ع قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة- و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن [إذا] أراد

[7]

4714- 7 التهذيب، 1/ 169/ 55/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع- قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم فإذا نفذ اغتسلت و صلت

[8]
اشارة

4715- 8 التهذيب، 1/ 171/ 60/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد

الوافي، ج 6، ص: 473

عن الحسين عن القاسم عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ع قال المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين- فإن هي رأت طهرا اغتسلت و إن هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشت- فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف

بيان

إنما تحتاط بيوم أو يومين إذا كانت عادتها ما دون العشرة كما مضى في باب حد الحيض مع أخبار الاستظهار و لعل المراد بظهور الدم على الكرسف غلبته عليه بنفوذه فيه و ثقبه له و سيلانه عنه و بإعادة الغسل إتيانها بالأغسال الثلاثة كما هو مصرح به في الأخبار الأخر

[9]

4716- 9 التهذيب، 1/ 401/ 76/ 1 التيملي عن ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن فضيل و زرارة عن أحدهما ع قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي لصلاة الغداة و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسل و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها

[10]

4717- 10 التهذيب، 1/ 402/ 81/ 1 التيملي عن محمد بن الربيع الأقرع عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها و توضأت و صلت

الوافي، ج 6، ص: 474

[11]
اشارة

4718- 11 التهذيب، 1/ 402/ 82/ 1 سعد عن أحمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة

بيان

قال في التهذيبين معنى بعشرة أيام إلى عشرة أيام فإن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لما مضى أن لا استظهار بعد العشر و سائر أخبار المستحاضة قد مضت أو تأتي

[12]

4719- 12 التهذيب، 1/ 401/ 78/ 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن ابن رئاب عن الفقيه، 2/ 145/ 1990 سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي تحيض فيها ثم تقضيها بعد

الوافي، ج 6، ص: 475

باب 50 حد النفاس

[1]
اشارة

4720- 1 الكافي، 3/ 97/ 1/ 1 الثلاثة التهذيب، 1/ 176/ 76/ 1 جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن علي بن الحسن و أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل بن يسار و زرارة التهذيب، 1/ 173/ 67/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل و زرارة عن أحدهما ع قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة

الوافي، ج 6، ص: 476

بيان

النفاس ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء بضم النون و نسوة نفاس بكسرها و نفساوات بإبدال الهمزة واوا و نفست المرأة بالكسر و يقال أيضا نفست غلاما على البناء للمفعول و الولد منفوس

[2]
اشارة

4721- 2 الكافي، 3/ 98/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أعين قال قلت له إن امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت و احتشت و أمرها أن تلبس ثوبين نظيفين و أمرها بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه و أسجد فيه فقال قد أمر به رسول اللّٰه ص و انقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر و أمر علي ع بهذا قبلكم- فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر فما فعلت صاحبتكم قلت ما أدري

بيان

أريد بالمستتر في قوله فعد لها عبد الملك و هو أخو عبد الرحمن و في قوله فقال الإمام أما الباقر و أما الصادق ع و بالمجرور في أمر به الأمر المذكور من الغسل و الاحتشاء و التنظيف و الصلاة فإن ذلك سبب العافية كما مر و المراد بالصاحبة امرأة عبد الملك فما فعلت أي هل عوفيت أم لا

[3]
اشارة

4722- 3 الكافي، 3/ 99/ 4/ 1 العدة عن أحمد و علي عن أبيه و النيسابوريان عن حماد

الوافي، ج 6، ص: 477

التهذيب، 1/ 173/ 68/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت و إن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل فإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت فالحائض قال مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم- و إلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي و لا تدع الصلاة على حال فإن النبي ص قال الصلاة عماد دينكم

بيان

هذا الحديث في الكافي و بعض نسخ التهذيب مضمر ليس فيهما عن أبي عبد اللّٰه ع و المراد بالتعصب التحشي و الاستثفار و يعني بقوله بغسل واحد غسل النفاس المشار إليه بقوله ع في صدر الحديث و إلا اغتسلت يعني يكفيها الوضوء للصلاة بعد ذلك الغسل من دون غسل آخر للاستحاضة و بهذا تلتئم الأخبار

[4]

4723- 4 الكافي، 3/ 99/ 5/ 1 العدة عن أحمد و أبو داود عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض- ثم تستظهر و تغتسل و تصلي

الوافي، ج 6، ص: 478

[5]

4724- 5 الكافي، 3/ 99/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين

[6]

4725- 6 الكافي، 3/ 98/ 3/ 1 علي عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد اللّٰه ع فقالت إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد اللّٰه ع و لم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول اللّٰه ص قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد اللّٰه ع إن أسماء سألت رسول اللّٰه ص و قد أتى بها ثمانية عشر يوما و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل- و تفعل ما تفعل المستحاضة

[7]

4726- 7 الكافي، 3/ 100/ 1/ 1 التهذيب، 2/ 402/ 83/ 1 محمد بن أبي عبد اللّٰه عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول ع في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس

[8]

4727- 8 الكافي، 3/ 100/ 2/ 1 محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان عن صفوان

الوافي، ج 6، ص: 479

التهذيب، 1/ 176/ 75/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين و محمد بن خالد البرقي و العباس بن معروف عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا إبراهيم ع عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دما أو صفرة قال إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة- التهذيب، و إن كانت دما ليست بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل و تصل

[9]
اشارة

4728- 9 التهذيب، 1/ 175/ 74/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة و إن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل

بيان

بعشرة أيام يعني إلى عشرة أيام كما مر و أريد بوقت كل صلاة الأوقات الثلاثة لا الخمسة لما تقرر من أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد

[10]
اشارة

4729- 10 التهذيب، 1/ 179/ 85/ 1 التهذيب، 5/ 399/ 34/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّٰه ص حين أرادت الإحرام

الوافي، ج 6، ص: 480

بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق و تهل بالحج فلما قدموا و نسكوا المناسك فأتت لها ثماني عشرة ليلة فأمرها رسول اللّٰه ص أن تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك

بيان

الحليفة بضم الحاء المهملة و فتح اللام موضع على ستة أميال من المدينة و هو ميقات الحج و الإهلال رفع الصوت و المراد هنا رفعه بالتلبية

[11]

4730- 11 التهذيب، 1/ 179/ 86/ 1 جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن التيملي و أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد و فضيل و زرارة عن أبي جعفر ع أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّٰه ص حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل و تحتشي بالكرسف و تهل بالحج فلما قدموا و نسكوا المناسك- سألت النبي ص عن الطواف بالبيت و الصلاة فقال لها منذ كم ولدت فقالت منذ ثماني عشرة فأمرها رسول اللّٰه ص أن تغتسل و تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك

[12]

4731- 12 التهذيب، 1/ 180/ 87/ 1 بهذا الإسناد عن التيملي عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن

الوافي، ج 6، ص: 481

النفساء كم تقعد قال إن أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول اللّٰه ص أن تغتسل في ثمانية عشر فلا بأس أن تستظهر بيوم أو بيومين

[13]

4732- 13 التهذيب، 1/ 176/ 77/ 1 بهذا الإسناد عن التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن ابن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر ع عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب

[14]

4733- 14 التهذيب، 1/ 403/ 85/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك- و استظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة و إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة- تحتشي و تغتسل

[15]

4734- 15 التهذيب، 1/ 178/ 83/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن النفساء كم تقعد- فقال إن أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّٰه ص أن تغتسل لثماني عشرة و لا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين

الوافي، ج 6، ص: 482

[16]

4735- 16 التهذيب، 1/ 177/ 82/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة

[17]

4736- 17 التهذيب، 1/ 177/ 80/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن الخراز عن محمد قال لأبي عبد اللّٰه ع كم تقعد النفساء حتى تصلي قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل و تحتشي و تصلي

[18]

4737- 18 التهذيب، 1/ 177/ 81/ 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى خمسين

[19]

4738- 19 التهذيب، 1/ 174/ 69/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن النفساء و كم يجب عليها ترك الصلاة قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما فإذا رق و كانت الصفرة اغتسلت و صلت إن شاء اللّٰه

[20]

4739- 20 التهذيب، 1/ 177/ 78/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت و إلا اغتسلت- و صلت و يأتيها زوجها و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلي

الوافي، ج 6، ص: 483

[21]
اشارة

4740- 21 التهذيب، 1/ 177/ 79/ 1 عنه عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها و ما جربت قلت فلم تلد فيما مضى قال بين الأربعين إلى خمسين

بيان

حاصل ما ذكره في التهذيبين أن المسلمين مجمعون على أن النفساء إذا رأت الدم عشرة أيام فهو من النفاس و أن أيام الحيض في النفاس معتبرة و أما ما زاد عليها فمختلف فيه فينبغي لها أن لا تترك العبادة إلا بما يقطع عذرها و استدل في التهذيب على أن أكثر النفاس عشرة أيام بالأخبار التي تضمنت أنها تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة و هو صحيح إلا أن إطلاقه القول بأن العشرة من النفاس إذا رأت العشرة ليس بصحيح لأن أيام أقرائها ربما تكون أقل من العشرة إذ هي تختلف باختلاف العادة.

قال و أما حديث أسماء فلا يدل على أن أكثر النفاس ثمانية عشر و إنما يدل على أنها أمرت بعد مضيها بالغسل و لعلها لو سألته قبل ذلك لأمرها به ثم إنه جوز حمله و حمل بقية الأخبار على التقية قال لأن كل من يخالفنا يذهب إلى أن أيام النفاس أكثر مما نقوله و لهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامة في مذاهبهم فلعلهم ع أفتوا كل قوم على حسب مذهبهم.

و قال في الفقيه بعد أن أفتى بقعودها عن الصلاة ثمانية عشر يوما مستدلا بحديث أسماء و الأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوما و ما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقية

لا يفتي بها إلا أهل الخلاف.

قال و قد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لأن

الوافي، ج 6، ص: 484

أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثرها عشرة أيام و أوسطها خمسة أيام فجعل اللّٰه عز و جل للنفساء أيام أقل الحيض و أوسطه و أكثره

[22]
اشارة

4741- 22 التهذيب، 1/ 180/ 88/ 1 ابن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة و كيف تصنع فقال ليس لها حد

بيان

قال في التهذيبين و ذلك لأن المراعي فيه عادات النساء في الحيض و هي مما يقع الاختلاف فيه

[23]

4742- 23 الكافي، 3/ 100/ 3/ 1 القمي عن التهذيب، 1/ 403/ 84/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين- فترى الصفرة أو دما قال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر على أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر

[24]

4743- 24 الفقيه، 1/ 102/ 211 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع مثله على اختلاف في ألفاظه و نقص

الوافي، ج 6، ص: 485

باب 51 أحكام الحائض

[1]

4744- 1 الكافي، 3/ 101/ 4/ 1 الأربعة عن زرارة و النيسابوريان عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّٰه تعالى و تسبحه و تهلله- و تحمده كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها

[2]

4745- 2 الكافي، 3/ 101/ 3/ 1 الثلاثة عن عمار بن مروان عن الشحام قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر اللّٰه مقدار ما كانت تصلي

[3]
اشارة

4746- 3 الكافي، 3/ 100/ 1/ 2 الأربعة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّٰه قال أما الطهر فلا

الوافي، ج 6، ص: 486

و لكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر اللّٰه

بيان

تطهر من الاطهار بالإدغام بمعنى الاغتسال

[4]
اشارة

4747- 4 الفقيه، 1/ 100/ 206 و قال ع و كانت نساء النبي ص لا يقضين الصلاة إذا حضن و لكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّٰه عز و جل

بيان

القضاء هنا بمعنى الفعل و الأداء و قد مضى في باب الاستحاضة كلام في مثل هذا الحديث

[5]

4748- 5 الكافي، 3/ 101/ 2/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير و حماد عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل و إذا كان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة و هللت- و كبرت و تلت القرآن و ذكرت اللّٰه تعالى

[6]

4749- 6 الكافي، 3/ 105/ 1/ 1 بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحائض تقرأ القرآن و تحمد اللّٰه

[7]

4750- 7 الكافي، 3/ 106/ 2/ 1 الثلاثة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 487

ع قال الحائض تقرأ القرآن و النفساء و الجنب أيضا

[8]

4751- 8 التهذيب، 1/ 128/ 40/ 1 المشايخ عن سعد عن الزيات عن النضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن

[9]

4752- 9 التهذيب، 2/ 291/ 24/ 1 الحسين عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال الحائض تسجد إذا سمعت السجدة

[10]
اشارة

4753- 10 التهذيب، 2/ 292/ 28/ 1 عنه عن فضالة عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال تقرأ و لا تسجد

بيان

في بعض النسخ لا تقرأ و لا تسجد حمله في الإستبصار على جواز الترك

[11]

4754- 11 الكافي، 3/ 106/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن السراد

الوافي، ج 6، ص: 488

التهذيب، 1/ 129/ 44/ 1 التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء قال سألت أبا جعفر ع عن الطامث تسمع السجدة قال إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها

[12]

4755- 12 الكافي، 3/ 106/ 4/ 1 النيسابوريان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة أو حديد

[13]

4756- 13 الكافي، 3/ 106/ 5/ 1 الثلاثة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال و قال تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها

[14]

4757- 14 الكافي، 3/ 106/ 5/ 1 و روي أنها لا تكتب القرآن

[15]

4758- 15 التهذيب، 1/ 183/ 98/ 1 الحسين عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال لا بأس و قال تقرؤه و تكتبه و لا تمسه

[16]

4759- 16 الكافي، 3/ 106/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 397/ 56/ 1 أحمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته كيف صارت الحائض

الوافي، ج 6، ص: 489

تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه فقال لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه

[17]
اشارة

4760- 17 الكافي، 3/ 110/ 1/ 1 التهذيب، 1/ 397/ 61/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي ص تسكب عليه الماء و هي حائض و تناوله الخمرة

بيان

الخمرة ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص و نحوه من النبات و يقال لها السجادة و يأتي تحقيق معناها في باب ما يسجد عليه و ما يكره من كتاب الصلاة إن شاء اللّٰه تعالى

[18]

4761- 18 الفقيه، 1/ 67/ 154 قال رسول اللّٰه ص لبعض نسائه ناوليني الخمرة فقالت إني حائض فقال لها أ حيضك في يدك

[19]

4762- 19 الفقيه، 1/ 100/ 209 كان بعض نساء النبي ص ترجل شعرها و تغسل رأسها و هي حائض

[20]

4763- 20 الكافي، 3/ 109/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تختضب

الوافي، ج 6، ص: 490

و هي حائض قال لا بأس به

[21]

4764- 21 الكافي، 3/ 109/ 2/ 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم ع تختضب المرأة و هي طامث فقال نعم

[22]
اشارة

4765- 22 التهذيب، 1/ 181/ 92/ 1 جماعة عن التلعكبري عن ابن عقدة عن التيملي و أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال في المرأة الحائض هل تختضب قال لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك

بيان

قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى جوازا و كراهة في أحكام الجنب

[23]

4766- 23 التهذيب، 1/ 398/ 62/ 1 التيملي عن أخيه أحمد عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع في امرأة

الوافي، ج 6، ص: 491

اعتكفت ثم إنها طمثت قال ترجع ليس لها اعتكاف

[24]
اشارة

4767- 24 الكافي، 3/ 104/ 1/ 2 التهذيب، 1/ 160/ 29/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع قالا الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة

بيان

تأتي أخبار أخر في هذا المعنى مع زيادة في كتابي الصلاة و الصيام إن شاء اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 493

باب 52 التي أدركت شيئا من الوقت طاهرا

[1]

4768- 1 الكافي، 3/ 103/ 3/ 1 التهذيب، 1/ 391/ 31/ 1 علي عن أبيه عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا رأت المرأة الطهر و هي في وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها و إذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها

[2]

4769- 2 الكافي، 3/ 103/ 4/ 1 التهذيب، 1/ 392/ 32/ 1 السراد عن ابن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة و دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها

الوافي، ج 6، ص: 494

[3]

4770- 3 الكافي، 3/ 103/ 5/ 1 التهذيب، 1/ 392/ 33/ 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها و لا تقضي الركعتين قال فإن رأت الدم و هي في صلاة المغرب- و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب

[4]

4771- 4 التهذيب، 1/ 394/ 43/ 1 أحمد عن السراد عن جميل عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت و هي جالسة فقال تقوم من مسجدها و لا تقضي تلك الركعتين

[5]

4772- 5 التهذيب، 1/ 392/ 34/ 1 التيملي عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّٰه ع قال في امرأة إذا دخل وقت الصلاة و هي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت

[6]

4773- 6 التهذيب، 1/ 394/ 44/ 1 أحمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن البجلي قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم

[7]
اشارة

4774- 7 الكافي، 3/ 102/ 2/ 1 التهذيب، 1/ 389/ 21/ 1 محمد عن

الوافي، ج 6، ص: 495

أحمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفر ع عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى قال لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها

بيان

في الكافي معمر بن عمر بدل معمر بن يحيى و هو محتمل

[8]

4775- 8 التهذيب، 1/ 390/ 24/ 1 التيملي عن محمد بن الربيع عن سيف عن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر

[9]

4776- 9 التهذيب، 1/ 390/ 26/ 1 عنه عن زرارة عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر

[10]
اشارة

4777- 10 التهذيب، 1/ 391/ 29/ 1 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة و محمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن

الوافي، ج 6، ص: 496

الشيخ ع مثله

بيان

و محمد أخيه عطف على محمد بن علي و يوجد في بعض النسخ بعد قوله عن الشيخ يعني الصادق ع

[11]

4778- 11 التهذيب، 1/ 390/ 27/ 1 عنه عن التميمي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و إن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء

[12]

4779- 12 التهذيب، 1/ 390/ 28/ 1 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر ع قال إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و إن طهرت في الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة

[13]
اشارة

4780- 13 التهذيب، 1/ 391/ 30/ 1 عنه عن ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت- أ تقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي و عن أبيه ع قال كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر

الوافي، ج 6، ص: 497

بقدر ما أنك لو رأيت إنسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها أن تصلي العصر

بيان

تقوم في وقت الصلاة يعني للغسل فلا تقضي طهرها أي لا تفرغ من غسلها دائبة أي جادة متعبة من الدؤوب بمعنى الجد و التعب قد أفرط أي في تأخير الصلاة

[14]
اشارة

4781- 14 التهذيب، 1/ 389/ 23/ 1 عنه عن ابن أسباط عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان

بيان

في شأنها أي في تهيئة الغسل للصلاة حتى يدخل وقت العصر ينبغي حمله على ما إذا لم يف الوقت إلا بأداء العصر وحدها

[15]
اشارة

4782- 15 التهذيب، 1/ 398/ 64/ 1 ابن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن ع في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلي العصر ثم تصلي الظهر

بيان

إنما تصلي الظهر إذا كانت قد طهرت في وقتها فتوانت في الغسل

الوافي، ج 6، ص: 498

[16]
اشارة

4783- 16 الكافي، 3/ 102/ 1/ 1 التهذيب، 1/ 389/ 22/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأول ع قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم- و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر و ما طرح اللّٰه عنها من الصلاة و هي في الدم أكثر قال و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها

بيان

في هذا الحديث دلالة على انقضاء وقت الظهر بمضي أربعة أقدام من الزوال و هو مشكل و يأتي تحقيق الكلام في الأوقات في كتاب الصلاة إن شاء اللّٰه.

و في التهذيبين جعل قضاء الظهر في الصورة الأولى مستحبا إذا كان طهرها قبل مغيب الشمس و بهذا جمع بين هذا الحديث المتضمن لنفي الوجوب و بين الأخبار السابقة الآمرة بالقضاء

[17]

4784- 17 الكافي، 3/ 104/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 394/ 45/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت و إن لم تر شيئا أتمت صلاتها

الوافي، ج 6، ص: 499

باب 53 استبراء الحائض

[1]

4785- 1 الكافي، 3/ 80/ 1/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار و غيره عن يونس عمن حدثه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أ طهرت أم لا قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر و إن لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلي

[2]

4786- 2 الكافي، 3/ 80/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شي ء من الدم فلا تغتسل و إن لم تر شيئا فلتغتسل و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضأ و لتصل

[3]

4787- 3 الكافي، 3/ 80/ 3/ 1 محمد عن سلمة بن الخطاب عن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي

الوافي، ج 6، ص: 500

عبد اللّٰه ع قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها قال تعتمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ثمة مثل رأس الذباب خرج على الكرسف

[4]
اشارة

4788- 4 التهذيب، 1/ 161/ 34/ 1 المفيد عن أحمد عن محمد عن ابن محبوب عن العباس عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشي ء فلا تدري أ طهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على الحائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فإن خرج الدم فلم تطهر و إن لم يخرج فقد طهرت

بيان

حملها في التهذيب على ما إذا لم يتم العشرة

[5]

4789- 5 الكافي، 3/ 81/ 6/ 1 علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن علي البصري قال سألت أبا الحسن الأخير ع و قلت له إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة قال فقال مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنه إنما هو شي ء يبقى في الرحم يقال له الإراقة فإنه سيخرج كله ثم قال لا تخبروهن بهذا و شبهه و ذروهن و ملتهن [علتهن] القذرة قال ففعلت المرأة الذي قال و انقطع عنها الدم فما عاد إليها الدم حتى ماتت

الوافي، ج 6، ص: 501

[6]

4790- 6 الكافي، 3/ 81/ 5/ 1 الثلاثة عن ثعلبة عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كان ينهى أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل و يقول إنها قد يكون الصفرة و الكدرة

[7]

4791- 7 الكافي، 3/ 80/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح- في جوف الليل تنظر إلى الطهر و كان يعيب ذلك و يقول متى كان النساء يصنعن هذا

الوافي، ج 6، ص: 503

باب 54 صفة الغسل و آدابه

[1]

4792- 1 الكافي، 3/ 43/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين و النيسابوريان عن صفوان التهذيب، 1/ 132/ 56/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن صفوان و فضالة ش عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر

[2]

4793- 2 الكافي، 3/ 43/ 2/ 1 النيسابوريان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد اللّٰه ع قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك

[3]

4794- 3 الكافي، 3/ 43/ 3/ 1 الأربعة عن زرارة قال قلت كيف

الوافي، ج 6، ص: 504

يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شي ء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه

[4]

4795- 4 التهذيب، 1/ 131/ 53/ 1 الحسين عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن غسل الجنابة فقال تصب على يديك- الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تمضمض و تستنشق و تصب الماء على رأسك ثلاث مرات و تغسل وجهك و تفيض على جسدك الماء

[5]

4796- 5 التهذيب، 1/ 148/ 113/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن التهذيب، 1/ 370/ 24/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس بعده و لا قبله وضوء و كل شي ء أمسسته الماء فقد أنقيته- و لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده

[6]
اشارة

4797- 6 التهذيب، 1/ 131/ 54/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن

الوافي، ج 6، ص: 505

أحمد قال سألت أبا الحسن ع عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك و تبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك في الإناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك و جسدك و لا وضوء فيه

بيان

في بعض النسخ تغسل يديك إلى المرفقين و هو الصواب

[7]

4798- 7 التهذيب، 1/ 132/ 55/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات مل ء كفيه ثم يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس

[8]
اشارة

4799- 8 التهذيب، 1/ 139/ 83/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن غسل الجنابة فقال أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجك و أفض على رأسك و جسدك فاغتسل فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجلك و إن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك- الحديث

الوافي، ج 6، ص: 506

بيان

يأتي تمامه في باب أن الغسل يجزي عن الوضوء

[9]

4800- 9 الكافي، 3/ 44/ 10/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن حماد عن بكر بن كرب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يغتسل من الجنابة أ يغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما و إن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما

[10]

4801- 10 الكافي، 3/ 44/ 11/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 133/ 58/ 1 أحمد عن أبي يحيى الواسطي عن الفقيه، 1/ 27/ 53 هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له جعلت فداك اغتسل في الكنيف الذي يبال فيه و على نعل سندية فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك- يصب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك

[11]

4802- 11 الكافي، 3/ 45/ 14/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن

الوافي، ج 6، ص: 507

الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه و قال في الوضوء تديره و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة

[12]
اشارة

4803- 12 الفقيه، 1/ 51/ 106 الحديث مرسلا

بيان

قد مضى حديث آخر في الخاتم و السوار في باب الوضوء

[13]
اشارة

4804- 13 الكافي، 3/ 45/ 15/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده

بيان

يستفاد من هذا الحديث أن من سها عن عبادة لا يجب على غيره تنبيهه عليه

[14]

4805- 14 التهذيب، 1/ 365/ 1/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له الحديث

[15]

4806- 15 الكافي، 3/ 45/ 16/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 6، ص: 508

لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة

[16]

4807- 16 التهذيب، 1/ 147/ 108/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن أبيه و محمد بن خالد عن ابن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع التهذيب، 1/ 162/ 38/ 1 التيملي عن أخيه محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع عن أبيه عن علي ع مثله

[17]
اشارة

4808- 17 الكافي، 3/ 81/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم و الثلاثة جميعا عن الكاهلي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة- ثم تجعله في رأسها ثم تصيبها الجنابة فقال كان النساء الأول إنما يمشطن المقاديم فإذا أصابها الغسل بقذر مرها أن تروي رأسها من الماء و تعصره حتى يروى فإذا روي فلا بأس عليها قال قلت فالحائض قال تنقض المشط نقضا

بيان

المشط التزيين و القرمل كزبرج ما تشده المرأة في شعرها و المسلة بكسر الميم

الوافي، ج 6، ص: 509

و تشديد اللام الإبرة العظيمة إنما يمشطن المقاديم يعني كن يكتفين بمشط مقاديم رءوسهن و لا يمشطن خلفها فإذا أصابها الغسل بقذر أي بسبب حدث من جنابة أو دم و التروية المبالغة في إيصال الماء من الري

[18]
اشارة

4809- 18 الكافي، 3/ 45/ 17/ 1 التهذيب، 1/ 147 الثلاثة عن جميل قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عما تصنع النساء في الشعر و القرون فقال لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل

بيان

القرن شعرة المرأة خاصة و الجمع قرون و منه سبحان من زين الرجال باللحى و النساء بالقرون

[19]
اشارة

4810- 19 التهذيب، 1/ 147/ 110/ 1 الحسين عن حماد عن ربعي عن محمد عن أبي جعفر ع قال حدثتني سلمى خادمة رسول اللّٰه ص قالت كان أشعار نساء النبي ص قرون رءوسهن مقدم فكان يكفيهن من الماء شي ء قليل فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء

بيان

إنما كان يكفيهن القليل من الماء لاجتماع شعورهن في مقاديم رءوسهن فإن مع التفرق يفتقر إلى أكثر

الوافي، ج 6، ص: 510

[20]

4811- 20 الكافي، 3/ 82/ 5/ 1 القمي عن التهذيب، 1/ 400/ 71/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية الفقيه، 1/ 100/ 208 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع في الحائض تغتسل و على جسدها الزعفران إن لم يذهب به الماء قال لا بأس به

[21]
اشارة

4812- 21 الكافي، 3/ 51/ 7/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 130/ 47/ 1 أحمد عن الخراساني قال قلت للرضا ع الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق- و الطيب و الشي ء اللكد مثل علك الروم و الطرار و ما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره قال لا بأس

بيان

الخلوق بالفتح ضرب من الطيب فيه تركيب و اللكد بالمهملة اللزج اللصيق و في التهذيب اللزق و الطرار بالمهملات ما يطين به و يزين و ربما يتخذ من رامك و هو شي ء أسود يخلط بالمسك

الوافي، ج 6، ص: 511

[22]

4813- 22 التهذيب، 1/ 369/ 16/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال كن نساء النبي ص إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن و ذلك أن النبي ص أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن

[23]
اشارة

4814- 23 التهذيب، 1/ 363/ 29/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه قال فلا يغسله إن خشي على نفسه

بيان

يعني لا يغسل موضع الجرح و يغسل ما حوله و قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى في باب وضوء من بأعضائه آفة و يأتي في باب ما يوجب التيمم جواز التيمم أيضا

[24]

4815- 24 التهذيب، 1/ 135/ 64/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار

[25]

4816- 25 التهذيب، 1/ 372/ 31/ 1 أحمد عن

الوافي، ج 6، ص: 512

التهذيب، 1/ 129/ 46/ 1 الحسين عن عبد اللّٰه بن بحر عن حريز قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا

[26]

4817- 26 التهذيب، 1/ 131/ 51/ 1 أحمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الجنب يتمضمض قال لا إنما يجنب الظاهر

[27]

4818- 27 التهذيب، 1/ 131/ 49/ 1 أحمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا يجنب الأنف و الفم لأنهما سائلان

[28]
اشارة

4819- 28 التهذيب، 1/ 131/ 52/ 1 ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال قال الفقيه العسكري ع ليس في الغسل و لا في الوضوء مضمضة و لا استنشاق

بيان

قال في التهذيب يعني أنهما ليسا من الفرائض و أنما هما من المسنونات لما مر في حديث أبي بصير من إثباتهما

[29]

4820- 29 الكافي، 3/ 43/ 4/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن

الوافي، ج 6، ص: 513

بعض أصحابنا قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة- تمحق ديني و تبطل عملي و تقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي و زك عملي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي

[30]

4821- 30 التهذيب، 1/ 146/ 105/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن جعفر عن الحسن بن حماد عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي الحديث من دون قوله و تقبل سعيي

[31]

4822- 31 التهذيب، 1/ 146/ 106/ 1 و في حديث آخر اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين

[32]

4823- 32 التهذيب، 1/ 367/ 9/ 1 ابن محبوب عن الفطحية قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا اغتسلت من جنابة فقل اللهم طهر قلبي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين- و اجعلني من المتطهرين و إذا اغتسلت للجمعة فقل اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني و يبطل به عملي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين

[33]

4824- 33 التهذيب، 3/ 10/ 31/ 1 ابن عيسى عن أحمد بن دويل بن هارون عن الحناط عن الفقيه، 1/ 112/ 228 أبي عبد اللّٰه ع من

الوافي، ج 6، ص: 514

اغتسل للجمعة فقال أشهد أن لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين كان طهرا من الجمعة إلى الجمعة

[34]
اشارة

4825- 34 التهذيب، 1/ 106/ 6/ 1 التيملي عن ابن زرارة عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن الفقيه، 1/ 77/ 173 أبي عبد اللّٰه ع قال غسل الجنابة و الحيض واحد

بيان

يعني واحد في الصفة و يحتمل أن يكون المراد أجزاء الغسل الواحد عن مجموع الحدثين كما يأتي في أخبار كثيرة

[35]

4826- 35 الكافي، 6/ 501/ 28/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع أ يتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس- فقال كان أبي يكره ذلك من كل أحد

الوافي، ج 6، ص: 515

[36]

4827- 36 الفقيه، 1/ 110/ 226 نهى النبي ص عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر و نهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر- و قال إن للماء أهلا و سكانا

[37]
اشارة

4828- 37 التهذيب، 1/ 374/ 6/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع يغتسل الرجل بارزا فقال إذا لم يره أحد فلا بأس

بيان

بارزا يعني من غير إزار كما في الحديث الآتي

[38]

4829- 38 الفقيه، 1/ 84/ 183 الحلبي عن الصادق ع قال سألته عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال لا بأس

[39]
اشارة

4830- 39 التهذيب، 1/ 356/ 31/ 1 سعد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أ يغتسل الرجل بين يدي أهله فقال نعم ما يفضي به أعظم

بيان

يعني ما يجامعها به من القرب المفرط و الإفضاء إلى المرأة مجامعتها

الوافي، ج 6، ص: 517

باب 55 وجوب تقديم الرأس في الغسل و سقوط الموالاة فيه

[1]
اشارة

4831- 1 الكافي، 3/ 44/ 9/ 1 الأربعة عن زرارة التهذيب، 1/ 133/ 60/ 1 المشايخ عن محمد و القمي عن محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل

بيان

هذا الخبر إنما يدل على وجوب تقديم الرأس على سائر الجسد و أما تقديم اليمين على الشمال فلا و هو مما لا دليل عليه و إنما القول به مجرد شهرة بلا مستند و أما استحباب التيامن في كل شي ء فإنما يقتضي استحبابه في كل عضو عضو لا تمام الأعضاء و الذوق السليم يحكم بأولوية تقديم الأعلى فالأعلى مع رعاية التيامن في كل عضو عضو إلا أن يوجد نص على خلافه فهو المتبع.

و أما قوله ع في حديث زرارة الأول ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فعلى تقدير إفادة الواو الترتيب لا يدل على أكثر من الابتداء في صب الماء بالمنكب الأيمن و ليس ذلك إلا التيامن المستحب في كل شي ء

الوافي، ج 6، ص: 518

[2]

4832- 2 الكافي، 3/ 44/ 8/ 1 علي عن أبيه و النيسابوريان عن حماد عن اليماني عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن عليا ع لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة

[3]
اشارة

4833- 3 التهذيب، 1/ 134/ 62/ 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن محمد قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع فسطاطه- و هو يكلم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه هذه أم إسماعيل جاءت و أنا أزعم أن هذا المكان الذي أحبط اللّٰه فيه حجها عام أول كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا- لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك و لا تغسلي رأسك- فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها و ضربتها فقلت لها هذا المكان الذي أحبط اللّٰه فيه حجك

بيان

الفسطاط بضم الفاء و كسرها بيت من شعر و الهاء في ادنه للسكت جاءت أي من فسطاطها كذا وجدناه في نسخ التهذيب و في الحبل المتين لشيخنا البهائي طاب ثراه جنت بالجيم و النون أي صدر منها جناية و هي حلقها رأس الجارية و الخباء بكسر الخاء خيمة من وبر أو صوف على عمودين أو ثلاثة فاستخففتها بالخاء المعجمة أي وجدتها خفيفة كناية عن الميل إليها

الوافي، ج 6، ص: 519

و إلى مباشرتها و كونها مطيعة له في ذلك و يفسرها قوله فأصبت منها.

و أريد بالمسح التنشيف

[4]
اشارة

4834- 4 التهذيب، 1/ 134/ 61/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال كان أبو عبد اللّٰه ع فيما بين مكة و المدينة و معه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها- و قال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أم إسماعيل فحلقت رأسها فلما كان من قابل انتهى أبو عبد اللّٰه ع إلى ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل أي موضع هذا قال لها هذا الموضع الذي أحبط اللّٰه فيه حجك عام أول

بيان

حمله في التهذيبين على وهم الراوي و الاشتباه عليه في إبدال كل من الرأس و الجسد بالآخر فلا ينافي وجوب الترتيب بينهما في الغسل

الوافي، ج 6، ص: 521

باب 56 أجزاء الارتماس و إصابة المطر و الثلج عن الغسل و قدر ماء الغسل

[1]

4835- 1 الكافي، 3/ 43/ 5/ 1 الخمسة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله

[2]

4836- 2 الكافي، 3/ 22/ 8/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء بارتماسة واحدة و يخرج يجزيه ذلك من غسله قال نعم

[3]

4837- 3 الفقيه، 1/ 86/ 191 قال الحلبي و حدثني من سمعه يعني أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة- أجزأه ذلك من غسله

[4]

4838- 4 الكافي، 3/ 44/ 7/ 1 العدة عن ابن عيسى و أبو [أبي] داود جميعا عن الحسين عن محمد بن أبي حمزة عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده- أ يجزيه ذلك من الغسل قال نعم

الوافي، ج 6، ص: 522

[5]
اشارة

4839- 5 التهذيب، 1/ 149/ 115/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن الفقيه، 1/ 20/ 27 علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك

بيان

يعني يصيب الماء جسده كله

[6]
اشارة

4840- 6 التهذيب، 1/ 191/ 24/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن علي الميثمي عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر

بيان

يعني هما سواء و قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في الوضوء و يأتي أنه يتيمم و هو محمول على ما إذا لم يتيسر له الاغتسال بالثلج و قد مضى خبر الاغتسال بماء الورد أيضا

[7]

4841- 7 الكافي، 3/ 21/ 4/ 1 التهذيب، 1/ 137/ 71/ 1 الثلاثة عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الجنب ما جرى عليه

الوافي، ج 6، ص: 523

الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه

[8]

4842- 8 الكافي، 3/ 22/ 5/ 1 التهذيب، 1/ 137/ 73/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن [وقت] غسل الجنابة كم يجزي من الماء فقال كان رسول اللّٰه ص يغتسل بخمسة أمداد بينه و بين صاحبته و يغتسلان جميعا من إناء واحد

[9]

4843- 9 التهذيب، 1/ 137/ 74/ 1 الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان رسول اللّٰه ص يغتسل بصاع و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مد

[10]

4844- 10 التهذيب، 1/ 370/ 23/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد و أبي بصير عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه ع أنهما قالا توضأ رسول اللّٰه ص بمد و اغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد قال زرارة فقلت كيف صنع هو قال بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها و أنقى فرجه ثم ضربت هي فأنقت فرجها ثم أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول اللّٰه ص ثلاث أمداد و الذي اغتسلت به مدين و إنما أجزأ عنهما لأنهما اشتركا جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع

الوافي، ج 6، ص: 524

[11]
اشارة

4845- 11 الفقيه، 1/ 35/ 72 قال أبو جعفر ع اغتسل رسول اللّٰه ص هو و زوجته من خمسة أمداد من إناء واحد فقال له زرارة كيف صنع قال بدأ هو الحديث

بيان

قد مضت أخبار أخر في هذا المعنى و تفسير الصاع في أبواب الوضوء

[12]
اشارة

4846- 12 التهذيب، 1/ 138/ 77/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد عن الزيات و الخشاب عن شعر عن الغنوي عن أبي عبد اللّٰه ع قال يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بللت يدك

بيان

المراد بالاستنجاء تطهير مخرج المني من نجاسته و الغرض من الحديث بيان جواز الاكتفاء بأدنى ما يحصل معه الإزالة و غسل الأعضاء كما في الحديث الآتي و إن فتحت الغين في الغسل يشمل الحكم الوضوء أيضا كما مر

[13]

4847- 13 التهذيب، 1/ 137/ 75/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن ابن فضال و الحسين عن صفوان و محمد بن خالد الأشعري عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن غسل الجنابة فقال أفض على رأسك ثلاث أكف و عن يمينك و عن يسارك- إنما يكفيك مثل الدهن

الوافي، ج 6، ص: 525

[14]

4848- 14 التهذيب، 1/ 138/ 76/ 1 المشايخ عن محمد عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي منه ما أجزأه من الدهن الذي يبل الجسد

[15]

4849- 15 الكافي، 3/ 82/ 4/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 400/ 72/ 1 أحمد عن السراد عن الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع قال الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها

[16]

4850- 16 الكافي، 3/ 82/ 2/ 1 محمد عن أحمد التهذيب، 1/ 399/ 69/ 1 و التهذيب، 1/ 106/ 8/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن البزنطي عن مثنى الحناط عن الصيقل عن أبي عبد اللّٰه ع قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء

[17]
اشارة

4851- 17 التهذيب، 1/ 399/ 70/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن الحائض كم يكفيها من الماء قال فرق

الوافي، ج 6، ص: 526

بيان

الفرق مكيال معروف بالمدينة يسع ستة عشر رطلا يكون ثلاثة أصواع و ربما يحرك و قيل إذا فتح راؤه فهو مكيال آخر يسع ثمانين رطلا و هذا الخبر حمله في التهذيب على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب

[18]
اشارة

4852- 18 الفقيه، 1/ 100/ 208 عمار الساباطي سأل أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال مثل الذي يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على اليمنى و حفنتان على اليسرى ثم تمر يدها على جسدها كله

بيان

الحفنة بالمهملة مل ء الكف

الوافي، ج 6، ص: 527

باب 57 أن الغسل يجزي عن الوضوء

[1]

4853- 1 الكافي، 3/ 45/ 12/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 140/ 86/ 1 أحمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد اللّٰه بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الوضوء بعد الغسل بدعة

[2]

4854- 2 التهذيب، 1/ 139/ 81/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين [عن] و محمد بن خالد عن عبد الحميد بن عواض عن محمد عن أبي جعفر ع قال الغسل يجزي عن الوضوء و أي وضوء أطهر من الغسل

[3]

4855- 3 التهذيب، 1/ 139/ 83/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن غسل الجنابة فقال أفض على كفك اليمنى إلى أن قال قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك و قال و أي وضوء أنقى من الغسل و أبلغ

الوافي، ج 6، ص: 528

[4]

4856- 4 التهذيب، 1/ 140/ 87/ 1 الحسين عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ع قال الوضوء بعد الغسل بدعة

[5]

4857- 5 التهذيب، 1/ 141/ 88/ 1 سعد عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جده إبراهيم بن محمد أن محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث ع يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره

[6]

4858- 6 التهذيب، 1/ 141/ 90/ 1 سعد عن موسى بن جعفر عن اللؤلؤي عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أ يجزيه من الوضوء فقال أبو عبد اللّٰه ع و أي وضوء أطهر من الغسل

[7]

4859- 7 التهذيب، 1/ 141/ 89/ 1 سعد عن الفطحية قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك- فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل

[8]

4860- 8 التهذيب، 1/ 140/ 85/ 1 محمد بن أحمد مرسلا أن الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة

الوافي، ج 6، ص: 529

[9]

4861- 9 التهذيب، 1/ 139/ 80/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد قال قلت لأبي جعفر ع إن أهل الكوفة يروون عن علي ع أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي ع ما وجدوا ذلك في كتاب علي قال اللّٰه وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا

[10]

4862- 10 التهذيب، 1/ 142/ 93/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل ع قال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصب على رأسه و على وجهه و على جسده كله ثم قد قضى الغسل و لا وضوء عليه

[11]

4863- 11 الكافي، 3/ 45/ 13/ 1 محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة

[12]

4864- 12 الكافي، 3/ 45/ 13/ 1 و روي أنه ليس شي ء من الغسل فيه وضوء

الوافي، ج 6، ص: 530

إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوء

[13]

4865- 13 الكافي، 3/ 45/ 13/ 1 و روي أي وضوء أطهر من الغسل

[14]

4866- 14 التهذيب، 1/ 143/ 94/ 1 الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال في كل غسل وضوء إلا الجنابة

[15]

4867- 15 التهذيب، 1/ 142/ 92/ 1 الصفار عن يعقوب عن سليمان بن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول ع قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل

[16]
اشارة

4868- 16 التهذيب، 1/ 104/ 1/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف التهذيب، 1/ 140/ 84/ 1 الحسين عن فضالة عن سيف عن الحضرمي عن أبي جعفر ع قال سألته كيف أصنع إذا أجنبت قال اغسل كفك و فرجك و توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل

الوافي، ج 6، ص: 531

بيان

حمله في التهذيبين على الاستحباب و حمل البدعة على معتقد الوجوب و حمل نفي الوضوء مع الأغسال الأخر على ما إذا اجتمعت مع الجنابة و لا يخفى بعد هذه التأويلات و الصواب أن يحمل الوضوء على التقية

الوافي، ج 6، ص: 533

باب 58 أن الغسل الواحد يجزي لأسباب متعددة

[1]

4869- 1 الكافي، 3/ 41/ 1/ 1 الأربعة عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة و إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد- قال ثم قال و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها

[2]

4870- 2 التهذيب، 1/ 107/ 11/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع مثله

[3]
اشارة

4871- 3 الكافي، 3/ 41/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم

بيان

و ذلك كما أن الوضوء الواحد يجزي لرفع الأحداث المتعددة و لاستباحة عبادات مختلفة

الوافي، ج 6، ص: 534

[4]
اشارة

4872- 4 الكافي، 3/ 83/ 1/ 1 محمد عن التهذيب، 1/ 370/ 21/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل

بيان

في هذا الخبر دلالة على أن غسل الجنابة لا يجب لنفسه و إنما يجب لاستباحة العبادة كما مر و هذا لا ينافي استحبابه لنفسه قبل وقت العبادة ثم الاجتزاء به في الدخول في العبادة بعد وقتها و لا وجوبه للعبادة قبل وقتها وجوبا موسعا و في حكمه الوضوء و سائر الأغسال و في هذا الحكم اشتباه على غير المحصل و تهكمات منه باردة و توهمات فاسدة

[5]
اشارة

4873- 5 الكافي، 3/ 83/ 2/ 1 التهذيب، 1/ 395/ 46/ 1 علي عن العبيدي عن يونس عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة و الحيض واحد

بيان

يعني أن الغسل الواحد يجزي عنهما بعد الفراغ من الدم و قد مضى خبر آخر بهذه العبارة

الوافي، ج 6، ص: 535

[6]
اشارة

4874- 6 الكافي، 3/ 83/ 3/ 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع المرأة ترى الدم و هي جنب أ تغتسل من الجنابة أم [أو] غسل الجنابة و الحيض فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك

بيان

يعني أ تغتسل من الجنابة وحدها حين ترى الدم أم تصبر حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحدا للحدثين فأجابه ع بأنه قد أتاها أعظم الحدثين فغسلها حينئذ قليل الجدوى لا يترتب عليه أثر يعتد به

[7]

4875- 7 التهذيب، 1/ 395/ 48/ 1 التيملي عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد

[8]

4876- 8 التهذيب، 1/ 395/ 49/ 1 التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا

[9]

4877- 9 التهذيب، 1/ 395/ 50/ 1 التيملي عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها

الوافي، ج 6، ص: 536

[10]
اشارة

4878- 10 التهذيب، 1/ 396/ 52/ 1 التيملي عن الفطحية عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت و إن لم تفعل ليس عليها شي ء- فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة

بيان

في هذا الخبر دلالة على استحباب الغسل في نفسه و إن لم يرد به الدخول في عبادة إذ الغسل لا يكون مباحا لأنه عبادة و الوجوب منتف بقوله و إن لم تفعل ليس عليها شي ء

[11]
اشارة

4879- 11 التهذيب، 1/ 395/ 51/ 1 التيملي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع و أبي الحسن ع قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب

بيان

هذا الخبر لا ينافي ما تقدم من الاكتفاء بغسل واحد عن الحدثين إذ المراد به أنه لا يسقط عنها غسل الجنابة بعروض الحيض بل وجوبه عليها باق إذا أرادت عبادة لأن الجنابة لا ترتفع إلا بالغسل كما أن الحيض لا يرتفع إلا به و إن اتحد الغسل

الوافي، ج 6، ص: 537

باب 59 علة غسل الجنابة و ثوابه

[1]
اشارة

4880- 1 الفقيه، 1/ 75/ 170 جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّٰه ص فسأله أعلمهم عن مسائل و كان فيما سأله أن قال لأي شي ء أمر اللّٰه عز و جل بالاغتسال من الجنابة و لم يأمر بالغسل من الغائط و البول فقال رسول اللّٰه ص إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه و شعره و بشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق و شعر في جسده فأوجب اللّٰه عز و جل على ذريته- الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة و البول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان و الغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان فعليه في ذلك الوضوء قال اليهودي صدقت يا محمد

بيان

هذا الحديث رواه الصدوق رحمه اللّٰه في كتاب عرض المجالس بتمامه مسندا و له هناك صدر و ذيل طويلان

و ذكر بعد هذا الكلام فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال قال النبي ص إن المؤمن إذا جامع أهله بسط سبعون ألف ملك جناحها و تنزل الرحمة فإذا اغتسل بنى اللّٰه له بكل قطرة بيتا في الجنة و هو سر فيما بين اللّٰه و بين خلقه يعني الاغتسال من الجنابة- قال اليهودي صدقت يا محمد

الوافي، ج 6، ص: 538

[2]

4881- 2 الفقيه، 1/ 76/ 171 و كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله علة غسل الجنابة النظافة لتطهير الإنسان مما أصابه من أذاه و تطهير سائر جسده لأن الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله و علة التخفيف في البول و الغائط أنه أكثر و أدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته و مشقته و مجيئه بغير إرادة منه و لا شهوة و الجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم و الإكراه لأنفسهم

[3]

4882- 3 الفقيه، 3/ 463/ 4600 صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر ع أنه قال فيمن تمتع يريد به وجه اللّٰه تعالى و خلافا على من أنكرها فإذا اغتسل غفر اللّٰه له بقدر ما مر من الماء على شعره قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر

يأتي تمام الحديث في بابه إن شاء اللّٰه.

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 6، ص: 538

آخر أبواب الغسل و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 6، ص: 541

أبواب التيمم

الآيات

قد مضت آيتان للتيمم في صدري أبواب الوضوء و أبواب الغسل مع بيانهما فلا وجه للإعادة

الوافي، ج 6، ص: 543

باب 60 ما يوجب التيمم

[1]

4883- 1 الكافي، 3/ 66/ 3/ 1 الثلاثة التهذيب، 1/ 404/ 2/ 1 ابن محبوب عن يعقوب عن ابن أبي عمير التهذيب، 3/ 167/ 26/ 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن الفقيه، 1/ 109/ 224 محمد بن حمران و جميل بن دراج قالا قلنا لأبي عبد اللّٰه ع إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه ماء يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم قال لا و لكن يتيمم الجنب [الإمام] و يصلي بهم فإن اللّٰه تعالى قد جعل التراب طهورا- التهذيب، الفقيه، كما جعل الماء طهورا

الوافي، ج 6، ص: 544

[2]

4884- 2 التهذيب، 3/ 167/ 24/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يجنب و ليس معه ماء و هو إمام القوم قال نعم يتيمم و يؤمهم

[3]
اشارة

4885- 3 الكافي، 3/ 65/ 1/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن ابن سنان التهذيب، 1/ 404/ 5/ 1 الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه ماء إلا قليل و خاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي

بيان

فلا يهريق منه قطرة يعني على جسده للاغتسال أحب إلي يعني أحب إلي من الغسل بذلك الماء مع خوف العطش و إن جاز ذلك أيضا

[4]

4886- 4 الكافي، 3/ 65/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يجنب- و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضأ قال يتيمم أفضل أ لا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور

[5]

4887- 5 التهذيب، 1/ 404/ 4/ 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة

الوافي، ج 6، ص: 545

أ يتوضأ بالماء أو يتيمم قال يتيمم أ لا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور

[6]
اشارة

4888- 6 الفقيه، 1/ 105/ 214 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله إلا أنه قال في آخره نصف الوضوء

بيان

إنما نشأ هذا السؤال من اعتقاد السائل كون الوضوء أفضل من التيمم و كونه مقدورا للجنب فأجابه ع بمنع كونه أفضل على الإطلاق بل التيمم للجنب أفضل من الوضوء لأنه مأمور بالتيمم غير مأمور بالوضوء مع أن في التيمم من الطهور نصف ما في الوضوء حيث أسقط الممسوحان و أثبت المغسولان فإن الدين لا يقاس فقوله ع أفضل لا ينافي كونه متعينا عليه لأنه إنما قابل به ما أعتقده السائل و لم يرد به إثبات بعض الفضل للوضوء و لنا أن نجعل النصف كناية عن أحد المعادلين.

يعني أن اللّٰه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا و هما سيان عديلان لا فرق بينهما في الطهورية كنصفي الشي ء الواحد المتساويين و إنما عبر عن كل منهما بالنصف لأنهما معا كشي ء واحد في الاحتياج إليهما في الطهارة لا يغني أحدهما في محله عن الآخر و هذا المعنى أقرب إلى الصواب و أنسب في الجواب و على هذا فيحتمل أن يكون التوضؤ في قول السائل بمعنى التنظيف فيكون كناية عن الاغتسال و حينئذ لا حاجة إلى التكلف في معنى الأفضل

الوافي، ج 6، ص: 546

[7]

4889- 7 التهذيب، 1/ 405/ 10/ 1 الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم و لا يتوضأ

[8]

4890- 8 التهذيب، 1/ 405/ 11/ 1 عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[9]

4891- 9 التهذيب، 1/ 405/ 12/ 1 الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد و يستبقي الماء فإن اللّٰه عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعيد

[10]

4892- 10 التهذيب، 1/ 406/ 13/ 1 الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان و فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم قال بل يتيمم و كذلك إذا أراد الوضوء

[11]
اشارة

4893- 11 الكافي، 3/ 82/ 3/ 1 علي بن محمد و غيره عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها- و قد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما يغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلي الحديث

الوافي، ج 6، ص: 547

بيان

يأتي تمامه في كتاب النكاح إن شاء اللّٰه

[12]

4894- 12 الكافي، 3/ 64/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 185/ 10/ 1 أحمد عن السراد عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أكون في السفر و تحضر الصلاة- و ليس معي ماء و يقال إن الماء قريب منا أ فأطلب الماء و أنا في وقت يمينا و شمالا قال لا تطلب الماء و لكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلك السبع

[13]

4895- 13 الكافي، 3/ 4/ 7/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم

[14]

4896- 14 الفقيه، 1/ 105/ 214 الحلبي عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[15]
اشارة

4897- 15 الكافي، 3/ 65/ 8/ 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل لا يكون

الوافي، ج 6، ص: 548

معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع

بيان

غلا السهم ارتفع في ذهابه و جاوز المدى و كل مرماة غلوة يغرر بنفسه بالمعجمة ثم المهملتين من التغرير أي يعرضها للهلكة

[16]

4898- 16 الكافي، 3/ 65/ 9/ 1 النيسابوريان عن صفوان التهذيب، 1/ 185/ 9/ 1 الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أتيت البئر و أنت جنب و لم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء و رب الصعيد واحد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم

[17]

4899- 17 التهذيب، 1/ 202/ 60/ 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ع أنه قال يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك

الوافي، ج 6، ص: 549

[18]

4900- 18 الكافي، 3/ 68/ 5/ 1 الثلاثة عن محمد بن سكين و غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال قال و روي ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل

[19]
اشاره

4901- 19 الفقيه، 1/ 107/ 219 الحديث مرسلا عن النبي ص إلى قوله السؤال

بيان

العي بالكسر و التشديد عيي بالأمر كرضي لم يهتد لوجه مراده أو عجز عنه و لم يطق أحكامه فهو عي و عي و عيان

[20]

4902- 20 الكافي، 3/ 68/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن التهذيب، 1/ 184/ 4/ 1 السراد عن الخراز عن الفقيه، 1/ 107/ 217 محمد قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم

[21]

4903- 21 الكافي، 3/ 68/ 2/ 1 الثلاثة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 550

ع قال قال يتيمم المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة

[22]
اشارة

4904- 22 الكافي، 3/ 68/ 4/ 1 أحمد عن بكر بن صالح و ابن فضال عن عبد اللّٰه بن إبراهيم الغفاري عن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن النبي ص ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به و أمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول اللّٰه ص قتلوه قتلهم اللّٰه إنما كان دواء العي السؤال

بيان

الكزاز بالمعجمتين كغراب و رمان داء من شدة البرد أو الرعدة منها و قد كز بالضم فهو مكزوز

[23]

4905- 23 التهذيب، 1/ 185/ 5/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن البزنطي عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه ع في الرجل يصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل و يتيمم

[24]

4906- 24 التهذيب، 1/ 196/ 40/ 1 المشايخ عن سعد عن محمد بن الحسين و محمد بن عيسى و موسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع مثله

الوافي، ج 6، ص: 551

[25]

4907- 25 التهذيب، 1/ 185/ 6/ 1 سعد عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن ابن رباط عن ابن بكير عن محمد عن أحدهما ع في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال يتيمم

[26]

4908- 26 التهذيب، 1/ 185/ 7/ 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة

[27]
اشارة

4909- 27 الفقيه، 1/ 107/ 218 قال الصادق ع المجدور و الكسير يؤممان و لا يغسلان

بيان

قد مضى في أبواب الوضوء أن الكسير و المجروح و المقروح يغسلون ما حول الجبائر عند الغسل و الوضوء في عدة أخبار فالتوفيق بينها و بين هذه الأخبار إما بحمل هذه على ما إذا تضرر بغسل ما حولها و إما بالتخيير بين الأمرين و لم يتعرض مشايخنا لذلك

[28]

4910- 28 التهذيب، 1/ 194/ 35/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني

الوافي، ج 6، ص: 552

التهذيب، 1/ 199/ 52/ 1 المشايخ عن سعد عن محمد بن أحمد عن العباس عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع عن الفقيه، 1/ 108/ 222 أبي ذر رضي اللّٰه عنه أنه أتى النبي ص فقال يا رسول اللّٰه هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النبي ص بمحمل فاستترت [فاستترنا] به و بماء فاغتسلت أنا و هي ثم قال يا با ذر يكفيك الصعيد عشر سنين

[29]

4911- 29 الكافي، 3/ 67/ 2/ 1 علي عن أبيه رفعه قال قال إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه و إن احتلم تيمم

[30]

4912- 30 الكافي، 3/ 68/ 3/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل و إن كان احتلم فليتيمم

[31]

4913- 31 الفقيه، 1/ 107/ 220 الحديث مرسلا

[32]
اشارة

4914- 32 التهذيب، 1/ 198/ 49/ 1 المفيد عن الصدوق عن

الوافي، ج 6، ص: 553

محمد بن الحسن عن سعد و القمي عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير و فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عبد اللّٰه بن سليمان جميعا عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن رجل كان في أرض باردة- فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع- قال يغتسل و إن أصابه ما أصابه قال و ذكر أنه كان وجعا شديد الوجع- فأصابته جنابة و هو في مكان بارد و كانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا إنا نخاف عليك- فقلت ليس بد فحملوني و وضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني

بيان

العنت بالمهملة و النون الفساد و الهلاك و دخول المشقة على الإنسان

[33]
اشارة

4915- 33 التهذيب، 1/ 198/ 50/ 1 بهذا الإسناد عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء و عسى أن يكون الماء جامدا فقال يغتسل على ما كان حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد- فقال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل و ذكر أبو عبد اللّٰه ع أنه اضطر إليه و هو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل و قال لا بد من الغسل

الوافي، ج 6، ص: 554

بيان

حملهما في التهذيب على من تعمد الجنابة و قال بعض مشايخنا الأولى حمل هذه الأخبار على البرد القليل و المشقة اليسيرة فإن العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون الذي لا يسهل تحمله عادة و لا يعارضه أمثال هذه الروايات القاصرة متنا أو سندا و اللّٰه أعلم

[34]

4916- 34 الكافي، 3/ 67/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين التهذيب، 1/ 196/ 41/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال يتيمم و يصلي فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة

[35]

4917- 35 التهذيب، 1/ 196/ 42/ 1 سعد عن الزيات عن جعفر بن بشير عن عبد اللّٰه بن سنان أو غيره عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[36]
اشارة

4918- 36 الفقيه، 1/ 109/ 225 عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

طعن في التهذيبين فيهما أولا بالإرسال ثم حملهما على من أجنب نفسه متعمدا

الوافي، ج 6، ص: 555

إذ لا وجه للإعادة بدون ذلك

[37]
اشارة

4919- 37 الكافي، 3/ 67/ 1/ 1 الأربعة و محمد عن أحمد عن حماد التهذيب، 1/ 191/ 27/ 1 ابن محبوب عن العبيدي عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماء جامدا قال هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه

بيان

توبق دينه أي تدينه من قولهم أوبقت الشي ء أهلكته و إنما يتيمم إذا لم يتيسر له الاغتسال بالثلج كما مر في بابي قدر ماء الوضوء و الغسل و في هذا الحديث دلالة على نقصان الصلاة المؤداة بالتيمم و إن يجب السعي في إزالة هذا النقص عن صلاته المستقبلة مهما أمكن و كذا في الحديث الآتي و كذا في الحديث الذي يأتي في كتاب المعايش

من قول أبي جعفر ع لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج

بل ربما يستنبط منها وجوب المهاجرة عن البلاد التي لا يمكن مع الإقامة فيها القيام التام بوظائف الطاعات و إعطاء العبادات حقها

[38]

4920- 38 التهذيب، 1/ 405/ 8/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع أنه سئل عن الرجل يقيم في البلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي و صلاح الإبل قال لا

الوافي، ج 6، ص: 556

[39]

4921- 39 الكافي، 3/ 74/ 17/ 1 التهذيب، 1/ 406/ 14/ 1 محمد عن أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضأت- و ما يشتري بذلك مال كثير

[40]
اشارة

4922- 40 الفقيه، 1/ 35/ 71 الحديث مرسلا مع ذكر الرضا ع

بيان

ربما يقيد هذا الحكم بما إذا لم يضر الشراء بحاله و لم يفقره للزوم الحرج و لفظة يشترى يجوز قراءتها بالبناء للفاعل و المفعول و المراد أن الماء المشتري للوضوء بتلك الدراهم مال كثير لما يترتب عليه من الثواب العظيم و الأجر الجسيم.

و في النسخ اختلاف شديد في هذه اللفظة و لعل ما كتبناه أصوب

[41]
اشارة

4923- 41 الكافي، 3/ 73/ 14/ 1 محمد رفعه عن أبي حمزة التهذيب، 1/ 407/ 18/ 1 محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ص

الوافي، ج 6، ص: 557

فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك و لا بأس أن يمرا في سائر المساجد و لا يجلسا فيها

بيان

لم يورد في التهذيب قوله حتى يخرج إلى قوله تفعل كذلك و وحد الضمير في يمرا و يجلسا

الوافي، ج 6، ص: 559

باب 61 أحكام التيمم و المتيمم

[1]

4924- 1 الكافي، 3/ 63/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض

[2]
اشارة

4925- 2 الكافي، 3/ 63/ 2/ 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة التهذيب، 1/ 194/ 34/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما ع قال قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت و إذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل

الوافي، ج 6، ص: 560

بيان

في التهذيب بالإسناد الثاني فليمسك بدل فليطلب

[3]

4926- 3 الكافي، 3/ 63/ 3/ 1 الخمسة قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و يصلي- فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى

[4]

4927- 4 التهذيب، 1/ 193/ 30/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[5]

4928- 5 الفقيه، 1/ 105 سأل عبيد اللّٰه بن علي الحلبي أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل إذا أجنب و لم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد- فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاة

[6]

4929- 6 الكافي، 3/ 63/ 4/ 1 النيسابوريان عن حماد عن حريز و الأربعة التهذيب، 1/ 200/ 54/ 1 المشايخ عن الصفار و سعد عن أحمد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع يصلي الرجل الكافي، بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلي

الوافي، ج 6، ص: 561

ش بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء قلت فإن أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر- و ظن أنه يقدر عليه التهذيب، فلما أراده تعسر ذلك عليه- ش قال ينقض ذلك تيممه و عليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال فلينصرف و ليتوضأ ما لم يركع- فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين

[7]

4930- 7 الكافي، 3/ 64/ 5/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، 1/ 204/ 66/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد اللّٰه بن عاصم التهذيب، 1/ 204/ 67/ 1 ابن محبوب عن اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد اللّٰه بن عاصم قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم في الصلاة فجاءه الغلام و قال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته

الوافي، ج 6، ص: 562

[8]

4931- 8 التهذيب، 1/ 203/ 64/ 1 البزنطي عن محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضي في الصلاة و اعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت

[9]

4932- 9 التهذيب، 1/ 205/ 69/ 1 المشايخ عن الصفار عن ابن عيسى عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد قال قلت في رجل لم يصب الماء و حضرت الصلاة فيتيمم و صلى ركعتين ثم أصاب الماء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلاته فيتمها و لا ينقضها لمكان أنه دخلها و هو على طهور بتيمم قال زرارة فقلت له دخلها و هو متيمم فصلى ركعة فأحدث فأصاب ماء قال يخرج و يتوضأ و يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم

[10]

4933- 10 الفقيه، 1/ 106/ 215 قال زرارة و محمد قلنا لأبي جعفر ع رجل لم يصب ماء الحديث

[11]
اشارة

4934- 11 التهذيب، 1/ 204/ 68/ 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب و الحسين بن عبيد اللّٰه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد عن

الوافي، ج 6، ص: 563

أحدهما ع قال قلت له رجل دخل في الصلاة و هو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء الحديث

بيان

ثم أحدث فأصاب ماء على البناء للمفعول أي أحدث حدث و وجد سبب و سنح أمر من أمطار السماء و نحوه من أسباب وجدان الماء و الكناية عن مثله بالحدث شائعة في كلامهم و هذا المعنى أقرب مما فهمه الأكثرون من حمل الحدث على معناه المتعارف إذ لا ربط بين الحدث بهذا المعنى و إصابة الماء المتفرع عليه.

و صاحب التهذيب و شيخه حيث حملاه على ما فهماه أفتيا بالبناء في صورة التيمم خاصة دون ما إذا دخل فيها بالوضوء أو الغسل.

قال في التهذيب و لا يلزم مثل ذلك في المتوضئ إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته لأن الشريعة منعت من ذلك و هو أنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه و يأتي تمام الكلام فيه في كتاب الصلاة إن شاء اللّٰه

[12]
اشارة

4935- 12 التهذيب، 1/ 403/ 1/ 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماء قال يقطع الصلاة و يتوضأ ثم يبني على واحدة

الوافي، ج 6، ص: 564

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا صلى ركعة ثم أحدث ما ينقض الوضوء ساهيا و لا يخفى بعده

[13]

4936- 13 التهذيب،/ 1/ 406/ 15/ 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن المثنى عن الصيقل قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر و قد صلى ركعة قال فليغتسل و ليستقبل الصلاة قلت إنه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد

[14]

4937- 14 الكافي، 3/ 65/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ و يعيد الصلاة

[15]

4938- 15 التهذيب، 1/ 193/ 31/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن حسين العامري مولى مسعود بن موسى قال حدثني من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء- و حضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء و لم يغتسل و انتظر ماء آخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى و لم ينته إلى الماء و خاف فوت الصلاة قال يتيمم و يصلي فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء و لم يغتسل

الوافي، ج 6، ص: 565

[16]

4939- 16 التهذيب، 1/ 197/ 43/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن صفوان التهذيب، 1/ 197/ 44/ 1 المشايخ عن محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل يأتي الماء و هو جنب و قد صلى قال يغتسل و لا يعيد الصلاة

[17]
اشارة

4940- 17 التهذيب، 1/ 197/ 45/ 1 بالإسناد الأول عن الحسين عن حماد عن حريز عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد إن رب الماء رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين

بيان

إطلاق الخبرين يشمل ما إذا وجد الماء و الوقت باق

[18]

4941- 18 التهذيب، 1/ 194/ 36/ 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت قال تمت صلاته و لا إعادة عليه

[19]

4942- 19 التهذيب، 1/ 195/ 37/ 1 محمد عن الحسن بن علي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء و هو في وقت قال قد مضت صلاته و ليتطهر

الوافي، ج 6، ص: 566

[20]
اشارة

4943- 20 التهذيب، 1/ 202/ 61/ 1 سعد عن الخشاب عن ابن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أتيمم و أصلي ثم أجد الماء و قد بقي على وقت فقال لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد فقال له داود بن كثير الرقي أ فأطلب الماء يمينا و شمالا فقال لا تطلب الماء يمينا و شمالا و لا في بئر إن وجدته على الطريق فتوضأ و إن لم تجده فامض

بيان

حمله في التهذيبين على حال الخوف و الضرورة

[21]

4944- 21 التهذيب، 1/ 195/ 38/ 1 ابن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن الفقيه، 1/ 107/ 221 معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثم صلى ثم أتى الماء و عليه شي ء من الوقت أ يمضي على صلاته أم يتوضأ و يعيد الصلاة قال يمضي على صلاته فإن رب الماء رب التراب

[22]

4945- 22 التهذيب، 1/ 195/ 39/ 1 أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال ليس عليه إعادة الصلاة

[23]

4946- 23 التهذيب، 1/ 193/ 33/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن

الوافي، ج 6، ص: 567

الحسين عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أ يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ و أعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه

[24]
اشارة

4947- 24 التهذيب، 1/ 193/ 32/ 1 ابن عيسى عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء قال أما أنا فإني كنت فاعلا إني كنت أتوضأ و أعيد

بيان

حمله في التهذيبين على ما إذا وجد الماء و الوقت باق و حمل أخبار نفي الإعادة مطلقا على محامل بعيدة ليثبت وجوب الإعادة مع الوقت و الصواب أن تحمل الإعادة على الاستحباب و تركها على الرخصة و لا ترتكب تلك التكلفات و يؤيد ما قلناه قوله ع أما أنا فإني كنت فاعلا فإن تخصيصه ع ذلك بنفسه يشعر بالاستحباب و يؤيده أيضا

ما رواه أبو سعيد من أن رجلين تيمما فوجدا الماء و صليا في الوقت فأعاد أحدهما و سألا النبي ص فقال لمن لم يعد أصبت السنة و أجزأتك صلاتك و للآخر لك الأجر مرتين

[25]

4948- 25 التهذيب، 1/ 200/ 55/ 1 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل لا يجد

الوافي، ج 6، ص: 568

الماء أ يتيمم لكل صلاة فقال لا هو بمنزلة الماء

[26]

4949- 26 التهذيب، 1/ 200/ 53/ 1 المشايخ عن الصفار و سعد عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة و ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء

[27]

4950- 27 التهذيب، 1/ 201/ 59/ 1 المشايخ عن محمد و الحسين بن عبيد اللّٰه عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن التهذيب، 1/ 201/ 56/ 1 ابن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ع قال لا بأس بأن يصلي صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء

[28]

4951- 28 التهذيب، 1/ 201/ 58/ 1 محمد بن أحمد عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة و نافلتها

[29]
اشارة

4952- 29 التهذيب، 1/ 201/ 57/ 1 ابن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا ع قال يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء

الوافي، ج 6، ص: 569

بيان

حملهما في التهذيبين بعد الطعن بما لا يوجب الطعن على استحباب التجديد أو على ما إذا قدر على الماء فيما بين الصلاتين. أقول و الخبر الثاني لا يحتاج إلى تأويل لأن معناه أنه يتيمم لكل صلاة من الصلوات يأتي وقتها و هو محدث حتى يجد الماء و هذا

كقول النبي ص يا با ذر يكفيك الصعيد عشر سنين

و الأول ينبغي حمله على التقية لموافقته مذهب العامة و كون راويه عاميا

[30]

4953- 30 التهذيب، 1/ 185/ 8/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن بكير عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد إذا انصرف

[31]

4954- 31 التهذيب، 1/ 190/ 22/ 1 الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضئون هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضئون فقال يتوضئون هم و يتيمم الجنب

[32]

4955- 32 التهذيب، 1/ 109/ 17/ 1 الصفار عن محمد بن عيسى عن التميمي عن رجل قال سألت أبا الحسن ع عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت

الوافي، ج 6، ص: 570

الصلاة و معهم من الماء ما يكفي أحدهم من يأخذ و يغتسل به و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذي عليه وضوء- لأن الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآخر جائز

[33]

4956- 33 الفقيه، 1/ 108/ 223 سأل التميمي أبا الحسن موسى ع الحديث

[34]

4957- 34 التهذيب، 1/ 110/ 19/ 1 ابن عيسى عن الحسين بن النضر الأرمني قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به قال يغتسل الجنب و يترك الميت لأن هذا فريضة و هذا سنة

[35]
اشارة

4958- 35 التهذيب، 1/ 109/ 18/ 1 ابن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد عن الحسن التفليسي قال سألت أبا الحسن ع عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل قال إذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض

بيان

حمل السنة في التهذيب على ما عرف فرضه من جهة السنة دون القرآن

[36]
اشارة

4959- 36 التهذيب، 1/ 110/ 20/ 1 علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له

الوافي، ج 6، ص: 571

الميت و الجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهما- أيهما أولى أن يجعل الماء له قال يتيمم الجنب و يغسل الميت بالماء

بيان

بأي الخبرين أخذ جاز

[37]

4960- 37 التهذيب، 1/ 404/ 3/ 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور قال لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض

الوافي، ج 6، ص: 573

باب 62 ما يتيمم به

[1]

4961- 1 الفقيه، 1/ 240/ 724 قال النبي ص أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا و نصرت بالرعب و أحل لي المغنم و أعطيت جوامع و أعطيت الشفاعة

[2]

4962- 2 الكافي، 3/ 62/ 5/ 1 محمد عن الكوفي عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا وضوء من موطإ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجليك

[3]

4963- 3 الكافي، 3/ 62/ 6/ 1 الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد اللّٰه الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن

الوافي، ج 6، ص: 574

غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال نهى أمير المؤمنين ع أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق

[4]

4964- 4 التهذيب، 1/ 187/ 13/ 1 المشايخ عن محمد عن ابن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا إنه ليس يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجرة

[5]
اشارة

4965- 5 التهذيب، 1/ 188/ 14/ 1 المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منه للصلاة قال لا إنما هو الماء و الصعيد

بيان

قد مضى هذا الحديث و الكلام في تفسير الصعيد في أبواب الوضوء

[6]

4966- 6 الكافي، 3/ 67/ 1/ 2 محمد عن أحمد عن السراد التهذيب، 1/ 189/ 17/ 1 المشايخ عن القمي عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن السراد عن ابن رئاب عن

الوافي، ج 6، ص: 575

أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن اللّٰه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد- تقدر على أن تنفضه و تتيمم به

[7]
اشارة

4967- 7 الكافي، 3/ 67/ 1/ 2 و في رواية أخرى صعيد طيب و ماء طهور

بيان

يعني الطين كما يأتي في تلك الرواية

[8]
اشارة

4968- 8 التهذيب، 1/ 189/ 18/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ رأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا و يصلي

بيان

المواقف المحارب وزنا و معنى و اللبد ما تحت السرج و المعرفة كمرحلة موضع العرف من الفرس و العرف بالضم شعر عنقه

[9]

4969- 9 التهذيب، 1/ 191/ 25/ 1 المفيد عن الصدوق عن

الوافي، ج 6، ص: 576

محمد بن الحسن عن القمي عن محمد بن أحمد [عن أحمد] عن معاوية بن حكيم التهذيب، 1/ 189/ 19/ 1 ابن محبوب عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إن أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شي ء معه و إن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه

[10]

4970- 10 التهذيب، 1/ 189/ 20/ 1 سعد عن أحمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه- فإن ذلك توسيع من اللّٰه عز و جل قال فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه- فليتيمم من غباره أو شي ء مغبر و إن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه

[11]

4971- 11 الكافي، 3/ 66/ 4/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة و ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شي ء مغبر و إن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به

[12]
اشارة

4972- 12 التهذيب، 1/ 190/ 21/ 1 سعد عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع قال قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع قال

الوافي، ج 6، ص: 577

يتيمم فإنه الصعيد قلت فإنه راكب و لا يمكنه النزول من خوف و ليس هو على وضوء قال إن خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده على اللبد و البرذعة و يتيمم و يصلي

بيان

الأجمة محركة الشجر الكثير الملتف و البرذعة ما يبسط تحت رحل البعير على ظهره

[13]

4973- 13 التهذيب، 1/ 190/ 23/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن سعد عن أحمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال سألت الرضا ع عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب أ يتيمم بالطين فقال نعم صعيد طيب و ماء طهور

الوافي، ج 6، ص: 579

باب 63 صفة التيمم

[1]

4974- 1 الكافي، 3/ 62/ 4/ 1 الثلاثة عن الخراز و علي عن العبيدي عن يونس عن الخراز عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن التيمم- فقال إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول اللّٰه ص يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة- فقلت له كيف التيمم فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا

[2]
اشارة

4975- 2 التهذيب، 1/ 207/ 1/ 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التيمم الحديث إلا أنه قال فقال له رسول اللّٰه ص و هو يهزأ به يا عمار و ذكر الأرض بدل المسح

بيان

فتمعك أي تمرغ و تقلب في التراب و المراد أنه ماس التراب بجميع بدنه فكأنه لما رأى التيمم في موضع الغسل ظن أنه مثله في استيعاب البدن.

يهزأ به أي يمزح تلطفا به و مؤانسة معه لمحبته له ليس بمعنى السخرية فإنها لا تليق بمنصب النبوة

فقد روي عنه ص أنه قال إني أمزح

الوافي، ج 6، ص: 580

و لا أقول إلا الحق

و قد حكى اللّٰه سبحانه عن بني إسرائيل و موسى ع في قصة البقرة حيث قالوا له أَ تَتَّخِذُنٰا هُزُواً قٰالَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجٰاهِلِينَ فقلت له من كلام الخراز و في التهذيب فقلنا له و هو من كلام داود.

و المسح بالكسر البساط و قد صحف في بعض النسخ بفنون من التصحيف ثم مسح فوق الكف قليلا يعني مسح الكف مع ما فوقها من الزند قليلا و هو من قبيل الاحتياط في الاستيعاب و قد مضى حديث زرارة في بيان التيمم و تفسير الآية الواردة فيه في باب صفة الوضوء

[3]
اشارة

4976- 3 الفقيه، 1/ 104/ 213 قال زرارة قال أبو جعفر ع قال رسول اللّٰه ص ذات يوم لعمار في سفر له يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت قال تمرغت يا رسول اللّٰه ص في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار أ فلا صنعت كذا ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه- و كفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك

بيان

لم يعد إما من الإعادة أي لم يعد مسح جبينيه و لا كفيه بل اكتفى فيهما بالمرة الواحدة أو لم يعد وضع اليدين على الأرض بل اكتفى بالضربة الواحدة للمسحات أو من العدوان أي لم يتجاوز مسح الجبينين و الكفين فلم يمسح الوجه كله و لا اليدين إلى المرفقين كما تفعله العامة و يؤيد الأول حديث زرارة الآتي أولا و حديث عمرو بن أبي المقدام و يؤيد الأخير حديث زرارة الآتي ثانيا و حديثه الذي مضى في تفسير آية التيمم

الوافي، ج 6، ص: 581

[4]

4977- 4 الكافي، 3/ 62/ 3/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي قال سألته عن التيمم قال فضرب بيديه على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى

[5]

4978- 5 الكافي، 3/ 61/ 1/ 1 علي عن أبيه و علي بن محمد عن سهل جميعا عن البزنطي التهذيب، 1/ 207/ 4/ 1 المشايخ عن الصفار عن أحمد عن الحسين عن البزنطي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته و كفيه مرة واحدة

[6]

4979- 6 التهذيب، 1/ 208/ 6/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حماد عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول و ذكر التيمم و ما صنع عمار فوضع أبو جعفر ع كفيه في الأرض ثم مسح وجهه و كفيه و لم يمسح الذراعين بشي ء

[7]

4980- 7 التهذيب، 1/ 212/ 17/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن الصفار عن أحمد عن الحسين عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد اللّٰه ع أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه و كفيه مرة واحدة

الوافي، ج 6، ص: 582

[8]

4981- 8 التهذيب، 1/ 212/ 18/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في التيمم قال تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما و تمسح وجهك و يديك

[9]

4982- 9 التهذيب، 1/ 210/ 12/ 1 المشايخ عن سعد عن أحمد عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا ع قال التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين

[10]

4983- 10 التهذيب، 1/ 210/ 13/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه و اليدين

[11]
اشارة

4984- 11 التهذيب، 1/ 210/ 14/ 1 بهذا الإسناد عن الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه و مرة لليدين و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا و الوضوء إن لم تكن جنبا

بيان

ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة يعني نوع واحد للطهارتين لا تفاوت فيه ثم بين ذلك بقوله تضرب بيديك و أما جعل الضرب بمعنى الضربة و قراءة الغسل بالرفع ليكون ابتداء كلام و الفرق بين التيممين بالضربة

الوافي، ج 6، ص: 583

و الضربتين و الجمع بين الأخبار بتخصيص كل من الضربة و الضربتين بإحدى الطهارتين فمن الأوهام الفاسدة و التكلفات الباردة كيف و أخبار عمار التي هي العمدة في هذا الباب تتضمن المرة و هي واردة في الغسل و سائر الأخبار من الطرفين مطلق و بعضها صريح في التسوية كما يأتي فالصواب في الجمع بين الأخبار حمل المرتين على الاستحباب و الاكتفاء في الوجوب بالمرة من غير فرق بين الطهارتين و إنما يستحب المرتان لاشتراط علوق التراب بالكف كما أشرنا إليه في بيان حديث زرارة الذي مضى في باب صفة الوضوء المتضمن لتفسير آية التيمم و أن الضربة في التيمم بمنزلة اغتراف الماء في الوضوء فلعله ربما يذهب التراب عن الكفين بمسح الوجه و لا يبقى لليدين فالاحتياط يقتضي الضربتين في الطهارتين و أما النفض فلعله لتقليل التراب لئلا يتشوه به الوجه فلا تذهب إلى ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب في هذا المقام فإنه من زلل الأقدام

[12]

4985- 12 التهذيب، 1/ 212/ 20/ 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن الفطحية التهذيب، 1/ 162/ 37/ 1 التيملي عن الفطحية الفقيه، 1/ 107/ 216 عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن التيمم من الوضوء و من الجنابة و من الحيض للنساء سواء فقال نعم

[13]

4986- 13 الكافي، 3/ 65/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن تيمم الحائض و الجنب سواء إذا

الوافي، ج 6، ص: 584

لم يجدا ماء قال نعم

[14]
اشارة

4987- 14 الكافي، 3/ 62/ 2/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا و قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع- و قال و ما كان ربك نسيا

بيان

لعل المراد أنه لما أطلق الأيدي في آيتي السرقة و التيمم و قيدت في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق علمنا أن الحكم في الأولين واحد و في الثالث حكم آخر في معنى الأيدي و موضع القطع إنما هو وسط الكف كما يأتي في محله لا الزند فهذا الخبر شاذ ينافي ما سلف من الأخبار و لم يتعرض صاحب التهذيبين لهذا التنافي و التوفيق وَ مٰا كٰانَ رَبُّكَ نَسِيًّا يعني لم ينس ما قاله في آية السرقة حين أتى بما أتى في آية الوضوء و التيمم

[15]

4988- 15 التهذيب، 1/ 209/ 11/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّٰه ع في التيمم قال تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم

الوافي، ج 6، ص: 585

تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك

[16]

4989- 16 التهذيب، 1/ 208/ 5/ 1 الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى المرفقين

[17]
اشارة

4990- 17 التهذيب، 1/ 210/ 15/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل في الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين و ألقى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم بالصعيد

بيان

معنى آخر الحديث أن التيمم إنما يرد على العضو الذي كان يغسل في الوضوء دون ما يمسح فيه فإنه ملقى في التيمم لا يتعرض له كما مر في حديث زرارة المفسر للآية فالغسل بفتح الغين.

و ألقى إما بالقاف أو الغين المعجمة على اختلاف النسخ و كلاهما بمعنى واحد.

و مسح بالتنوين دون الإضافة و الرأس و القدمين بدل من ما في كان عليه أو بتقدير أعني كالوجه و اليدين و صاحب التهذيبين حمل الاستيعاب في هذه

الوافي، ج 6، ص: 586

الأخبار على الاستيعاب الحكمي دون الفعلي و الصواب حملها على التقية كما جعله وجها في الإستبصار لأنه موافق لمذاهب العامة كما قاله فيه.

آخر أبواب التيمم و الحمد لله أولا و آخرا

الوافي، ج 6، ص: 589

أبواب قضاء التفث و التزين

الآيات

اشارة

قال اللّٰه تعالى ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ.

و قال عز و جل وَ إِذِ ابْتَلىٰ إِبْرٰاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قٰالَ إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً قٰالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قٰالَ لٰا يَنٰالُ عَهْدِي الظّٰالِمِينَ.

و قال سبحانه خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

بيان

التفث الوسخ و الشعث يقال رجل تفت أي مغبر شعث لم يدهن و لم يستحد و قضاء التفث قضاء إزالته بقص الشارب و تقليم الأظفار و نتف الإبط و نحو ذلك كذا في المغرب و الابتلاء الاختبار و الامتحان و ورد في تفسير الكلمات أنها عشر خصال كانت في شريعته فرضا و هي في شريعتنا سنة خمس في الرأس و هي المضمضة و الاستنشاق و فرق شعر الرأس و قص الشارب و السواك

الوافي، ج 6، ص: 590

و خمس في البدن و هي الختان و حلق العانة و تقليم الأظفار و نتف الإبطين و الاستنجاء بالماء.

و المراد بإتمامها الإتيان بهن كملا و أداؤهن تامات على الوجه المأمور به.

و عن الصادق ع أن الكلمات ما ابتلاه به في نومه بذبح ولده إسماعيل فأتمها إبراهيم و عزم عليها و سلم لأمر اللّٰه فلما عزم عليها قال اللّٰه تعالى ثوابا له إِنِّي جٰاعِلُكَ لِلنّٰاسِ إِمٰاماً ثم أنزل عليه الحنيفية و هي الطهارة- و هي عشرة أشياء خمسة في الرأس و هي أخذ الشارب و إعفاء اللحى و طم الشعر أي جزه و السواك و الخلال و خمسة في البدن و هي حلق الشعر من البدن و الختان و قلم الأظفار و الغسل من الجنابة و الطهور بالماء.

و الإمام هو الذي يقتدي به في أقواله و أفعاله و له الرئاسة العامة في الأمور الدينية و الدنيوية وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي أي و

تجعل من ذريتي و من للتبعيض و الذرية النسل و العهد الإمامة و في الآية دلالة على وجوب عصمة الأنبياء قبل البعثة و أن الفاسق لا يصلح للإمامة لأن فعل المعصية ظلم كما قال سبحانه وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ و قال عز و جل وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ و الزينة فسرت بنحو المشط و السواك في بعض الوجوه

الوافي، ج 6، ص: 591

باب 64 الحمام و ستر العورة و غص البصر

[1]

4991- 1 الكافي، 6/ 496/ 496/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه و غيره عن محمد بن أسلم الجبلي رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع قال أمير المؤمنين ص نعم البيت الحمام يذكر النار و يذهب بالدرن و قال عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة و يهتك الستر قال فنسب الناس قول أمير المؤمنين ع إلى عمر و قول عمر إلى أمير المؤمنين ع الفقيه، 1/ 115/ 237 قال أمير المؤمنين ع نعم البيت الحمام يذكر فيه النار و يذهب بالدرن

[2]

4992- 2 الفقيه، 1/ 115/ 238 و قال ع بئس البيت الحمام يهتك الستر و يذهب بالحياء

[3]

4993- 3 الفقيه، 1/ 115/ 239 و قال الصادق ع بئس البيت الحمام يهتك الستر و يبدي العورة و نعم البيت الحمام يذكر حر جهنم

الوافي، ج 6، ص: 592

[4]

4994- 4 التهذيب، 1/ 377/ 24/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن زرارة عن عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي عن جده قال دخل علي ع و عمر الحمام فقال عمر بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء و يقل فيه الحياء فقال علي ع نعم البيت الحمام- يذهب الأذى و يذكر بالنار

[5]
اشارة

4995- 5 التهذيب، 1/ 378/ 25/ 1 عنه قال مر رسول اللّٰه ص بمكان بالمباضع فقال نعم موضع الحمام

بيان

المبضع ما يسيل به العرق يقال جبهته تبضع أي تسيل عرقا و ليعلم أن جملة ما ورد في ذم الحمام ترجع إلى دخوله بلا مئزر و ذلك أن عامة الناس يومئذ كانوا يدخلون الحمام بلا مئزر فورد في ذمة ما ورد فأما اليوم فليس كذلك في أكثر البلاد فبقيت محامده و سقطت الذمائم و الحمد لله على ذلك

[6]

4996- 6 الكافي، 6/ 502/ 29/ 1 الثلاثة عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام

[7]

4997- 7 الكافي، 6/ 502/ 30/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام

الوافي، ج 6، ص: 593

[8]

4998- 8 الكافي، 5/ 517/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 115/ 240 قال رسول اللّٰه ص الحديث

[9]
اشارة

4999- 9 الفقيه، 1/ 115/ 241 و قال ع من أطاع امرأته أكبه اللّٰه على منخريه في النار قيل و ما تلك الطاعة فقال تدعوه إلى النياحات و العرسات و الحمامات و الثياب الرقاق فيجيبها

بيان

حمل على ما إذا كان هناك ريبة فإنهن ضعفاء العقول تزيغ قلوبهن بأدنى داع إلى ما لا ينبغي لهن و يحتمل أن يكون ذلك لانكشاف سوءاتهن و كان مختصا بذلك الزمان أو ببعض البلاد

[10]

5000- 10 الكافي، 6/ 497/ 3/ 1 الثلاثة عن رفاعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 110/ 226 قال رسول اللّٰه ص من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر

[11]

5001- 11 الكافي، 6/ 503/ 36/ 1 الاثنان عن أحمد بن محمد بن عبد اللّٰه

الوافي، ج 6، ص: 594

عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته و قال ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد و ليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد و قال لعن رسول اللّٰه ص الناظر و المنظور إليه في الحمام بلا مئزر

[12]
اشارة

5002- 12 الكافي، 6/ 501/ 23/ 1 سهل رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته

بيان

كان المراد بالخبرين الدخول معه بلا مئزر كما يشعر به تفريع النظر فإذا اتزرا فلا بأس

[13]

5003- 13 الكافي، 6/ 498/ 10/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن رجل من بني هاشم قال دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم سلم على أبي الحسن ع فإنه في الصدر قال فسلمت عليه و جلست بين يديه و قلت له قد أحببت أن ألقاك منذ حين- لأسألك عن أشياء قال سل عما بدا لك قلت ما تقول في الحمام- قال لا تدخل الحمام إلا بمئزر و غض بصرك و لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا

الوافي، ج 6، ص: 595

أهل البيت و هو شرهم

[14]
اشارة

5004- 14 التهذيب، 1/ 373/ 1/ 1 ابن محبوب عن عدة من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول ع قال سألته أو سأله غيري عن الحمام قال ادخله بمئزر و غض بصرك و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم

بيان

قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب ماء الحمام مع أخبار أخر من هذا الباب

[15]

5005- 15 التهذيب، 1/ 374/ 7/ 1 ابن محبوب عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه

[16]

5006- 16 الفقيه، 1/ 114/ 235 سئل الصادق ع عن قول اللّٰه عز و جل قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ- ذٰلِكَ أَزْكىٰ لَهُمْ فقال كل ما كان في كتاب اللّٰه من ذكر حفظ الفرج- فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه الحفظ من أن ينظر إليه

الوافي، ج 6، ص: 596

[17]

5007- 17 الفقيه، 1/ 114/ 236 روي عن الصادق ع أنه قال إنما كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة الذمي و من ليس بمسلم فهو مثل النظر إلى عورة الحمار

[18]

5008- 18 الكافي، 6/ 501/ 27/ 1 الثلاثة عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه ع قال النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار

[19]

5009- 19 التهذيب، 1/ 373/ 2/ 1 البرقي عن القاسم عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن آبائه ع عن أمير المؤمنين ص قال إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان- فطمع فيه فاستتروا

[20]

5010- 20 التهذيب، 1/ 373/ 3/ 1 ابن محبوب عن علي بن الريان بن الصلت عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه ع عن أمير المؤمنين ص أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر

[21]

5011- 21 التهذيب، 1/ 374/ 4/ 1 عنه عن الحسن بن علي بن النعمان عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي ع قال قيل له إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام قال و ما بأس إذا كان عليه و عليهن الأزر و لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوءة بعض

الوافي، ج 6، ص: 597

[22]
اشارة

5012- 22 التهذيب، 1/ 374/ 5/ 1 عنه عن محمد بن عيسى و العباس جميعا عن الفقيه، 1/ 118/ 251 سعدان بن مسلم قال كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل على أبو الحسن ع و عليه النورة و عليه إزار فوق النورة فقال السلام عليكم فرددت عليه السلام و بادرت- فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت و خرجت

بيان

قال في الفقيه في هذا إطلاق التسليم في الحمام لمن عليه مئزر و النهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه.

أقول قد مضى هذا النهي في باب التسليم و رده من كتاب الإيمان و الكفر

[23]
اشارة

5013- 23 الكافي، 6/ 497/ 7/ 1 العدة عن سهل عن منصور بن العباس عن حمزة بن عبد اللّٰه عن ربعي عن الفقيه، 1/ 117/ 250 عبيد اللّٰه الرافقي و قال دخلت حماما بالمدينة و إذا بشيخ كبير و هو قيم الحمام فقلت يا شيخ لمن هذا

الوافي، ج 6، ص: 598

الحمام فقال لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ص فقلت كان يدخله فقال نعم فقلت كيف كان يصنع قال كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله و يدعوني فأطلي سائر بدنه فقلت له يوما من الأيام الذي تكره أن أراه فقد رأيته- فقال كلا إن النورة سترة

بيان

يأتي ذكر السبب في عدم اطلاء سائر بدنه بنفسه إن شاء اللّٰه تعالى

[24]

5014- 24 الفقيه، 1/ 117/ 248 كان الصادق ع يطلي في الحمام فإذا بلغ موضع العورة قال للذي يطلي تنح ثم يطلي هو ذلك الموضع

[25]

5015- 25 الكافي، 6/ 502/ 35/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر عن بعض من حدثه أن أبا جعفر ع كان يقول من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر قال فدخل ذات يوم هو الحمام فتنور فلما أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقال له مولى له بأبي أنت و أمي إنك لتوصينا بالمئزر و لزومه و قد ألقيته عن نفسك فقال أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة

[26]

5016- 26 الكافي، 6/ 501/ 26/ 1 محمد عن

الوافي، ج 6، ص: 599

التهذيب، 1/ 374/ 9/ 1 ابن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي ع قال العورة عورتان القبل و الدبر فأما الدبر فمستور بالأليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة

[27]

5017- 27 الكافي، 6/ 501/ 26/ 1 قال و في رواية أخرى فأما الدبر فقد سترته الأليتان و أما القبل فاستره بيدك

[28]

5018- 28 التهذيب، 1/ 374/ 8/ 1 ابن محبوب عن العباس عن علي الميثمي عن محمد بن حكيم قال الميثمي لا أعمله إلا قال- رأيت أبا عبد اللّٰه ع أو من رآه متجردا و على عورته ثوب فقال إن الفخذ ليست من العورة

[29]

5019- 29 الفقيه، 1/ 119/ 253 قال الصادق ع الفخذ ليست من العورة

الوافي، ج 6، ص: 601

باب 65 آداب الحمام

[1]
اشارة

5020- 1 الكافي، 6/ 503/ 37/ 1 الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبي بصير قال الفقيه، 1/ 117/ 249 دخل أبو عبد اللّٰه ع الحمام فقال له صاحب الحمام أخليه لك فقال لا حاجة لي في ذلك المؤمن أخف من ذلك

بيان

يعني أن المؤمن أخف مئونة من أن يخرج له الناس من الحمام كما يصنع للمتكبرين فيكون كلا عليهم و ثقيلا على قلوبهم

[2]
اشارة

5021- 2 الفقيه، 1/ 112/ 232 روى يحيى بن سعيد الأهوازي عن البزنطي عن محمد بن حمران قال قال جعفر بن محمد الصادق ع إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع فيه ثيابك- اللهم انزع عني ربقة النفاق و ثبتني على الإيمان و إذا دخلت البيت الأول فقل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي و أستعيذك من أذاه و إذا دخلت البيت الثاني فقل اللهم أذهب عني الرجس النجس و طهر

الوافي، ج 6، ص: 602

جسدي و قلبي و خذ من الماء الحار و ضعه على هامتك و صب منه على رجليك و إن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة و البث في البيت الثاني ساعة فإذا دخلت البيت الثالث فقل نعوذ بالله من النار و نسأله الجنة ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار و إياك و شرب الماء البارد و الفقاع في الحمام فإنه يفسد المعدة و لا تصبن عليك الماء البارد- فإنه يضعف البدن و صب الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك فإذا لبست ثيابك فقل اللهم ألبسني التقوى و جنبني الردى فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء

بيان

الاستعاذة من النار إشارة إلى أن المؤمن لا بد أن يتذكر بالحمام و حرارته جهنم و سعيرها فإنه أشبه بيت بجهنم النار من تحت و الظلام من فوق بل العاقل لا يغفل عن ذكر الآخرة في لحظة فإنها مصيره و مستقره فيكون له في كل ما يراه من ماء أو نار أو غيرهما عبرة و موعظة

[3]
اشارة

5022- 3 الكافي، 6/ 503/ 38/ 1 الحسين بن محمد و محمد عن علي بن محمد بن سعد عن محمد بن سالم عن موسى بن عبد اللّٰه بن موسى عن محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا ع قال من أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه و من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه قال محمد بن علي فقلت لأبي الحسن ع إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرهما و كل خلق من خلق اللّٰه ثم يكون فيه شفاء من العين إنما

الوافي، ج 6، ص: 603

شفاء العين قراءة الحمد و المعوذتين و آية الكرسي و البخور بالقسط و المر و اللبان

بيان

يقال أصابت فلانا عين إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها و في الحديث العين حق و عطف الزاني على الجنب من الحرام من قبيل عطف الخاص على العام و لذا عدهما واحدا و ثنى البارز في شرهما و إلا فينبغي شرهم كما مر في مثله و كل خلق إما معطوف على الجنب أو على البارز في شرهما و القسط بالضم عود هندي و عربي و المر بالضم صمغ شجرة تكون ببلاد العرب و قد تسمى تلك الشجرة بالشوكة المصرية مر الطعم طيب الرائحة و اللبان بالضم الكندر

[4]

5023- 4 الكافي، 6/ 386/ 9/ 1 الكافي، 6/ 501/ 25/ 1 علي عن أبيه و الاثنان جميعا عن ابن أسباط عن أبي الحسن الرضا ع قال قال رسول اللّٰه ص لا تغسلوا رءوسكم بطين مصر فإنه يذهب بالغيرة و يورث الدياثة

[5]
اشارة

5024- 5 الكافي، 6/ 501/ 25/ 1 ابن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن يوسف بن السخت رفعه قال

الوافي، ج 6، ص: 604

الفقيه، 1/ 116/ 243 قال أبو عبد اللّٰه ع لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين و لا تسرح في الحمام فإنه يرقق الشعر- و لا تغسل رأسك بالطين فإنه يذهب بالغيرة و لا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص و لا تسمح وجهك بالإزار فإنه يذهب بماء الوجه

بيان

في الفقيه بدل قوله فإنه يذهب بالغيرة فإنه يسمج الوجه قال و في حديث آخر يذهب بالغيرة و قال بعد تمام الحديث و روي أن ذلك طين مصر و خزف الشام

[6]
اشارة

5025- 6 التهذيب، 1/ 377/ 21/ 1 ابن محبوب عن النخعي عن العباس بن عامر عن ربيع بن محمد المسلي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع و ذكر الحمام فقال و إياكم و الخزف فإنه تنكي الجسد عليكم بالخرق

بيان

تنكي الجسد أي تقرحه و تقشره و في بعض النسخ تبلي من الإبلاء

الوافي، ج 6، ص: 605

[7]

5026- 7 الكافي، 6/ 500/ 19/ 1 محمد عن التيمي عن محمد بن أبي حمزة عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول ألا لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين و لا يدلكن رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام

[8]

5027- 8 الكافي، 6/ 502/ 34/ 1 بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لا تضطجع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين

[9]

5028- 9 الكافي، 6/ 502/ 32/ 1 علي عن أبيه عن حماد عن ربعي عن الفقيه، 1/ 114/ 233 محمد قال سألت أبا جعفر ع أ كان أمير المؤمنين ع ينهى عن قراءة القرآن في الحمام قال لا إنما ينهى أن يقرأ الرجل و هو عريان فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس

[10]

5029- 10 الكافي، 6/ 502/ 33/ 1 الخمسة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه اللّٰه و لا يريد ينظر كيف صوته

[11]

5030- 11 الكافي، 6/ 502/ 31/ 1 البرقي عن إسماعيل بن مهران عن

الوافي، ج 6، ص: 606

محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن ع أقرأ القرآن في الحمام و أنكح قال لا بأس

[12]

5031- 12 التهذيب، 1/ 371/ 29/ 1 سعد عن التهذيب، 1/ 375/ 13/ 1 ابن عيسى عن ابن يقطين عن أخيه عن الفقيه، 1/ 114/ 234 أبيه عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن الرجل يقرأ في الحمام و ينكح فيه قال لا بأس به

[13]

5032- 13 التهذيب، 1/ 371/ 28/ 1 عنه عن الزيات عن ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا ع مثله

[14]

5033- 14 التهذيب، 1/ 377/ 23/ 1 ابن محبوب عن الحسن بن علي عن ابن المغيرة عن عبيس بن هشام عن كرام عن أبي بصير قال سألته عن القراءة في الحمام فقال إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله

[15]
اشارة

5034- 15 الكافي، 6/ 497/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن الحجال عن الجعفري

الوافي، ج 6، ص: 607

التهذيب، 1/ 377/ 20/ 1 ابن محبوب عن معاوية بن حكيم عن الجعفري قال مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا ع فقال أ يسرك أن يعود إليك لحمك فقلت بلى فقال الزم الحمام غبا فإنه يعود إليك لحمك و إياك أن تدمنه فإن إدمانه يورث السل

بيان

الغب بكسر المعجمة و تشديد الموحدة أن يدخله يوما و يتركه يوما و منه حمى الغب و أما تفسير بعض اللغويين الغب في زر غبا تزدد حبا بالزيارة في كل أسبوع فإن صح فهو مخصوص بالغب في الزيارة لا غير و السل بالكسر و الضم قرحة في الرئة يلزمها حمى غير حادة و لا مضطربة

[16]
اشارة

5035- 16 الكافي، 6/ 499/ 11/ 1 أحمد عن ابن أشيم عن الجعفري قال من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما و يغب يوما و من أراد أن يضمر و كان كثير اللحم فليدخل الحمام كل يوم

بيان

الضمر الهزال

[17]

5036- 17 الكافي، 6/ 496/ 2/ 1 البرقي عن علي بن الحكم و علي بن حسان عن الجعفري عن الفقيه، 1/ 117/ 247 أبي الحسن موسى ع

الوافي، ج 6، ص: 608

قال الحمام يوم و يوم لا يكثر اللحم و إدمانه في كل يوم يذيب شحم الكليتين

[18]

5037- 18 الكافي، 6/ 497/ 5/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا تدخل الحمام إلا و في جوفك شي ء تطفئ به عنك وهج المعدة و هو أقوى للبدن و لا تدخله و أنت ممتلئ من الطعام

[19]

5038- 19 الكافي، 6/ 497/ 6/ 1 علي بن الحكم عن رفاعة عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله قال قلت له إن الناس عندنا يقولون إنه على الريق أجود ما يكون- قال لا بل يأكل شيئا قبله يطفئ المرار و يسكن حرارة الجوف

[20]

5039- 20 الفقيه، 1/ 116/ 245 قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع لا تدخلوا الحمام على الريق و لا تدخلوه حتى تطعموا شيئا

[21]

5040- 21 الفقيه، 1/ 126/ 300 قال الصادق ع ثلاثة يهدمن البدن و ربما قتلن أكل القديد الغاب و دخول الحمام على البطنة و نكاح العجوز

[22]
اشارة

5041- 22 الفقيه، 1/ 126/ 300 و روي الغشيان على الامتلاء

الوافي، ج 6، ص: 609

بيان

الغاب اللحم المنتن و البطنة الامتلاء و الغشيان النكاح

[23]
اشارة

5042- 23 الفقيه، 1/ 126/ 299 و قال رسول اللّٰه ص الداء ثلاثة و الدواء ثلاثة فأما الداء الدم و المرة و البلغم فدواء الدم الحجامة و دواء البلغم الحمام و دواء المرة المشي

بيان

المرة بالكسر تقال للصفرة و السوداء و المشي بكسر الشين المعجمة و تشديد الياء الدواء المسهل سمي به لأنه يحمل شاربه على المشي و التردد إلى الخلاء فعيل من المشي

[24]

5043- 24 الكافي، 6/ 500/ 17/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة قال خرج أبو عبد اللّٰه ع من الحمام فتلبس و تعمم فقال لي إذا خرجت من الحمام فتعمم قال فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام شتاء و لا صيفا

[25]

5044- 25 الفقيه، 1/ 117/ 246 الحديث مرسلا

[26]
اشارة

5045- 26 الكافي، 6/ 500/ 20/ 1 محمد رفعه عن ابن مسكان قال كنا جماعة

الوافي، ج 6، ص: 610

من أصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا أبا عبد اللّٰه ع فقال لنا من أين أقبلتم فقلنا له من الحمام فقال أنقى اللّٰه غسلكم- فقلنا جعلنا فداك و إنا جئنا معه حتى دخل الحمام فجلسنا له حتى خرج فقلنا له أنقى اللّٰه غسلك فقال طهركم اللّٰه

بيان

الغسل بالضم و الكسر الماء الذي يغتسل به و بالضم الاسم أيضا و بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي و غيره أيضا و بالفتح مصدر و الكل محتمل على تجوز

[27]
اشارة

5046- 27 الكافي، 6/ 500/ 21/ 1 محمد بن الحسن و ابن بندار عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد اللّٰه بن حماد عن أبي مريم الأنصاري رفعه قال الفقيه، 1/ 125/ 297 إن الحسن بن علي ص خرج من الحمام فلقيه إنسان فقال طاب استحمامك فقال يا لكع و ما تصنع بالاست هاهنا فقال طاب حميمك فقال أ ما تعلم أن الحميم العرق قال فطاب حمامك قال فإذا طاب حمامي فأي شي ء لي و لكن قل طهر ما طاب منك و طاب ما طهر منك

الوافي، ج 6، ص: 611

بيان

لكع كصرد السفيه و الأحمق و كان القائل كان مخالفا للحق و ما تصنع بالاست يعني أن الاست إنما تزاد لإفادة الطلب و إنما يتصور ذلك قبل دخول الحمام لا بعده مع أن في هذه اللفظة ركاكة و لعل المراد بالطهارة النظافة من الأدناس و بالطيبة النزاهة من الذنوب

[28]
اشارة

5047- 28 الفقيه، 1/ 125/ 298 قال الصادق ع إذا قال لك أخوك و قد خرجت من الحمام طاب حمامك فقل له أنعم اللّٰه بالك

بيان

يعني سر اللّٰه قلبك

الوافي، ج 6، ص: 613

باب 66 النورة و آدابها

اشارة

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 6، ص: 613

[1]

5048- 1 الكافي، 6/ 505/ 1/ 1 الثلاثة عن سليم الفراء قال الفقيه، 1/ 119/ 254 قال أمير المؤمنين ع النورة طهور

[2]

5049- 2 الكافي، 6/ 505/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن الحجال عن حماد بن عثمان عن البصري قال دخلت مع أبي عبد اللّٰه ع الحمام- فقال لي يا عبد الرحمن اطل فقلت إنما اطليت منذ أيام فقال اطل فإنها طهور

[3]

5050- 3 الكافي، 6/ 505/ 3/ 1 أحمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمش عن محمد بن عبد اللّٰه بن علي بن الحسين قال دخل أبو عبد اللّٰه ع الحمام و أنا أريد أن أخرج منه فقال يا محمد أ لا تطلي فقلت عهدي به منذ أيام فقال أ ما علمت أنها طهور

الوافي، ج 6، ص: 614

[4]

5051- 4 الكافي، 6/ 505/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن خلف عمن رواه قال بعث أبو عبد اللّٰه ع ابن أخيه في حاجة فجاء و أبو عبد اللّٰه ع قد اطلى بالنورة فقال له أبو عبد اللّٰه ع اطل- فقال إنما عهدي بالنورة منذ ثلاث فقال أبو عبد اللّٰه ع إن النورة طهور

[5]

5052- 5 التهذيب، 1/ 375/ 14/ 1 علي بن مهزيار عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن هارون بن حكيم الأرقط خال أبي عبد اللّٰه ع قال أتيته في حاجة فأصبته في الحمام يطلي فذكرت له حاجتي فقال أ لا تطلي فقلت إنما عهدي به أول من أمس فقال اطل فإن النورة طهور

[6]

5053- 6 الكافي، 6/ 505/ 6/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير قال كنت معه أقوده فأدخلته الحمام فرأيت أبا عبد اللّٰه ع يتنور فدنا منه أبو بصير فسلم عليه فقال يا أبا بصير تنور فقال إنما تنورت أول من أمس و اليوم الثالث فقال أ ما علمت أنها طهور فتنور

[7]
اشارة

5054- 7 الكافي، 6/ 506/ 7/ 1 أحمد عن القاسم عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع النورة نشرة و طهور للجسد

الوافي، ج 6، ص: 615

بيان

النشرة بالضم ضرب من الرقية و المراد أنه تعويذ يطرد الشياطين و يدفع الآفات و الأمراض و ذلك لأن الشعر مجن الشياطين يستترون به كما يأتي و يتولد منه الأمراض السوداوية

[8]
اشارة

5055- 8 الفقيه، 1/ 131/ 341 قال الصادق ع أربع من أخلاق الأنبياء ع التطيب و التنظيف بالموسي و حلق الجسد بالنورة و كثرة الطروقة

بيان

لعله وقع في لفظتي التنظيف و الحلق تبديل من الراوي أو أريد بالحلق مطلق الإزالة كما هو أحد معنييه و طروقة الفحل أنثاه

[9]

5056- 9 الكافي، 6/ 506 أحمد عن القاسم عن جده عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 119/ 258 قال أمير المؤمنين أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما

الوافي، ج 6، ص: 616

[10]

5057- 10 الكافي، 6/ 506/ 9/ 1 العدة عن سهل و علي عن أبيه عن البزنطي عن أحمد بن المبارك عن الحسين بن أحمد المنقري عن الفقيه، 1/ 119/ 259 أبي عبد اللّٰه ع قال السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما فإن أتت عليك عشرون يوما- و ليس عندك فاستقرض على اللّٰه تعالى

[11]

5058- 11 التهذيب، 1/ 375/ 15/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

[12]

5059- 12 الكافي، 6/ 506/ 11/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 119/ 260 قال رسول اللّٰه ص من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما و لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما

[13]

5060- 13 الكافي، 6/ 506/ 12/ 1 محمد عن ابن عيسى عن الوشاء عن أحمد بن ثعلبة عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد اللّٰه ع طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء

[14]

5061- 14 الكافي، 6/ 507/ 14/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان رسول

الوافي، ج 6، ص: 617

الهّٰي ص يطلي العانة و ما تحت الأليتين في كل جمعة

[15]

5062- 15 الكافي، 6/ 498/ 9/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن علي قال دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبد اللّٰه ع قد اطلى إبطيه بالنورة قال فخبرت أبا بصير فقال أرشدني إليه لأسأله عنه فقلت قد رأيته أنا فقال أنت قد رأيته و أنا لم أره أرشدني إليه قال فأرشدته إليه فقال له جعلت فداك أخبرني قائدي أنك اطليت- و طليت إبطيك بالنورة قال نعم يا أبا محمد إن نتف الإبطين يضعف البصر اطل يا با محمد فإنه طهور فقال اطليت منذ أيام فقال اطل فإنه طهور

[16]
اشارة

5063- 16 الكافي، 6/ 508/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن سعدان قال كنت مع أبي بصير في الحمام فرأيت أبا عبد اللّٰه ع يطلي إبطه فأخبرت بذلك أبا بصير فقال له جعلت فداك أيما أفضل نتف الإبط أو حلقه فقال يا با محمد إن نتف الإبط يوهي أو يضعف احلقه

بيان

أريد بالحلق ما يشمل الإطلاء و الوهي الاسترخاء و الانشقاق

[17]

5064- 17 الكافي، 6/ 507/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمش قال قال أبو عبد اللّٰه ع نتف

الوافي، ج 6، ص: 618

الإبط يضعف المنكبين و كان أبو عبد اللّٰه ع يطلي إبطه

[18]
اشارة

5065- 18 الكافي، 6/ 508/ 5/ 1 بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم و محمد عن محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت البصري عن محمد بن سليمان عن إبراهيم بن يحيى أبي البلاد عن الحسن بن علي بن مهران جميعا عن ابن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل و قال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللّٰه ع فأذن لنا و هو في الحمام مطل قد اطلى إبطيه- فقلت لزرارة يكفيك فقال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيما أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط و حلقه قلت حلقه أفضل و قال زرارة نتفه أفضل فقال أصبت السنة و أخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث فقال أعيدا فإن الإطلاء طهور

بيان

الملاحاة المجادلة و قد أطلق الحلق في هذا الحديث على كلا معنييه

[19]

5066- 19 الفقيه، 1/ 120/ 261 قال رسول اللّٰه ص

الوافي، ج 6، ص: 619

احلقوا شعر الإبط للذكر و الأنثى

[20]

5067- 20 الفقيه، 1/ 120/ 262 و كان الصادق ع يطلي إبطيه في الحمام و يقول نتف الإبط يضعف المنكبين و يوهي و يضعف البصر

[21]

5068- 21 الفقيه، 1/ 120/ 263 و قال ع حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه

[22]

5069- 22 الفقيه، 1/ 120/ 264 و قال علي ع نتف الإبط ينفي الرائحة المكروهة و هو طهور و سنة مما أمر به الطيب عليه و على أهل بيته السلام

[23]

5070- 23 الكافي، 6/ 507/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 120/ 265 قال رسول اللّٰه ص لا يطولن أحدكم شعر إبطيه فإن الشيطان يتخذه مجنا يستتر به

[24]

5071- 24 الكافي، 6/ 507/ 3/ 1 الخمسة

الوافي، ج 6، ص: 620

التهذيب، 1/ 376/ 17/ 1 أحمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم و حفص أن أبا عبد اللّٰه ع كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمام

[25]

5072- 25 الكافي، 6/ 508/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن يونس بن يعقوب أن أبا عبد اللّٰه ع كان يدخل الحمام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده

[26]

5073- 26 الكافي، 6/ 508/ 6/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن يونس بن يعقوب قال بلغني أن أبا عبد اللّٰه ع ربما دخل الحمام متعمدا يطلي إبطيه وحده

[27]

5074- 27 الكافي، 6/ 505/ 5/ 1 البرقي عن عبد اللّٰه بن محمد النهيكي عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعت الفقيه، 1/ 119/ 255 أبا الحسن موسى ع يقول ألقوا عنكم الشعر فإنه يحسن

[28]

5075- 28 التهذيب، 1/ 376/ 16/ 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحجال عن أبان قال قال أبو عبد اللّٰه ع الحديث

الوافي، ج 6، ص: 621

[29]

5076- 29 الكافي، 6/ 506/ 13/ 1 ابن بندار عن السياري رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع من أراد الإطلاء بالنورة فأخذ من النورة بإصبعه فشمه و جعل على طرف أنفه و قال صلى اللّٰه على سليمان بن داود كما أمرنا بالنورة لم تحرقه النورة

[30]
اشارة

5077- 30 الفقيه، 1/ 119/ 256 قال الصادق ع من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة و يجعله على طرف أنفه و يقول اللهم ارحم سليمان بن داود كما أمر بالنورة فإنه لا تحرقه النورة إن شاء اللّٰه تعالى

بيان

و ذلك لأن ابتداء هذه النعمة كان منه ع بإلهام من اللّٰه سبحانه لما رأى الشعر على ساقي بلقيس و كانوا قبل ذلك يحلقونه

[31]

5078- 31 الكافي، 6/ 507/ 15/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن زريق بن زبير عن سدير أنه سمع علي بن الحسين ع يقول من قال إذا اطلى بالنورة اللهم طيب ما طهر مني و طهر ما طاب مني و أبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين و ابتغاء رضوانك و مغفرتك فحرم شعري و بشرى على النار و طهر خلقي و طيب خلقي و زك

الوافي، ج 6، ص: 622

عملي و اجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم خليلك و دين محمد ص حبيبك و رسولك عاملا بشرائعك تابعا لسنة نبيك ص آخذا به متأدبا بحسن تأديبك و تأديب رسولك ص و تأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك و زرعت الحكمة في صدورهم و جعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم- من قال ذلك طهره اللّٰه عز و جل من الأدناس في الدنيا و من الذنوب- و أبدله شعرا لا يعصي و خلق اللّٰه بكل شعرة من جسده ملكا يسبح له إلى أن تقوم الساعة و إن تسبيحه من تسبيحهم تعدل ألف تسبيحة من تسبيح أهل الأرض

[32]

5079- 32 الكافي، 6/ 500/ 18/ 1 الثلاثة عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يطلي فيبول و هو قائم قال لا بأس به

[33]

5080- 33 التهذيب، 1/ 377/ 22/ 1 أحمد عن ابن أبي عمير عن سلم مولى علي بن يقطين قال أردت أن أكتب إلى أبي الحسن ع أسأله يتنور الرجل و هو جنب قال فكتب إليه ابتداء النورة تزيد الجنب نظافة و لكن لا يجامع الرجل مختضبا و لا تجامع المرأة مختضبة

[34]
اشارة

5081- 34 الكافي، 6/ 501/ 22/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن عيسى عن

الوافي، ج 6، ص: 623

إسماعيل بن يسار عن عثمان بن عفان السدوسي عن بشير النبال قال سألت أبا جعفر ع عن الحمام فقال تريد الحمام قلت نعم- فأمر بإسخان الحمام ثم دخل فاتزر بإزار و غطى ركبتيه و سرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارج الإزار ثم قال اخرج عني فطلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل

بيان

كأنه ع صان بذلك أظفاره من أن تنعطف إلى فوق و أن تنكسر و أن تشبه أظافير الموتى كما يأتي

[35]

5082- 35 الكافي، 6/ 506/ 10/ 1 علي عن البرقي رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال قيل له يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة- فقال ليس حيث ذهبت أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة

[36]

5083- 36 الفقيه، 1/ 120/ 266 قال الصادق ع قال أمير المؤمنين ع ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه نحس مستمر و تجوز النورة في سائر الأيام

[37]

5084- 37 الفقيه، 1/ 120/ 267 و روي أنها في يوم الجمعة تورث البرص

[38]
اشارة

5085- 38 الفقيه، 1/ 120/ 268 ريان بن الصلت عمن أخبره عن أبي الحسن ع قال من تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه

الوافي، ج 6، ص: 624

بيان

يمكن الجمع بين الخبرين بأن يحمل هذا الخبر على أن المراد به أنه من تنور يوم الجمعة معتقدا أنه تورث البرص كما يزعمه الناس بزعمهم الفاسد فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه و ذلك لأن التطير يؤثر في نفس المتطير

[39]
اشارة

5086- 39 الفقيه، 1/ 119/ 257 و قد روي أن من جلس و هو متنور خيف عليه الفتق

بيان

الفتق بالتحريك انفتاح في العانة

الوافي، ج 6، ص: 625

باب 67 التدلك بالدقيق و الحناء بعد النورة

[1]
اشارة

5087- 1 الكافي، 6/ 499/ 14/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن إسحاق بن عبد العزيز قال سئل أبو عبد اللّٰه ع عن التدلك بالدقيق بعد النورة قال لا بأس قلت يزعمون أنه إسراف فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف و إني ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به إنما الإسراف فيما أتلف المال و أضر بالبدن

بيان

النقي بالكسر المخ من العظام في غير الرأس و يقال قرصة النقي للخبز الأبيض الذي نخل حنطته مرة بعد أخرى و لعل المراد به هاهنا الحنطة المنخولة ناعما و كانوا يتدلكون بالنخالة بعد النورة ليقطع ريحها

[2]

5088- 2 التهذيب، 1/ 376/ 18/ 1 ابن محبوب عن أبي إسحاق النهاوندي عن أبي عبد اللّٰه البرقي عن عثمان عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له إنا نكون في طريق مكة نريد الإحرام و لا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك

الوافي، ج 6، ص: 626

بالدقيق فيدخلني من ذلك ما اللّٰه به عليم قال مخافة الإسراف فقلت نعم فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف الحديث

[3]

5089- 3 الكافي، 6/ 499/ 15/ 1 الخمسة عن هشام عن أبي الحسن ع في الرجل يطلي و يتدلك بالزيت و الدقيق قال لا بأس به

[4]

5090- 4 الكافي، 6/ 499/ 16/ 1 علي عن أحمد عن محمد بن أسلم الجبلي عن علي بن أبي حمزة عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إنا لنسافر و لا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق فقال لا بأس إنما الفساد فيما أضر بالبدن و أتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد إني ربما أمرت غلامي يلت لي النقي بالزيت ثم أتدلك به

[5]

5091- 5 الكافي، 6/ 499/ 12/ 1 الثلاثة عن البجلي التهذيب، 1/ 188/ 16/ 1 المشايخ عن ابن أبان عن الحسين عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلته به يتمسح به بعد النورة ليقطع ريحها قال لا بأس

[6]

5092- 6 الكافي، 6/ 499/ 13/ 1 و في حديث آخر لعبد الرحمن يعني البجلي قال رأيت أبا الحسن ع و قد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له إن الناس يكرهون ذلك قال لا بأس به

الوافي، ج 6، ص: 627

[7]
اشارة

5093- 7 التهذيب، 1/ 188/ 15/ 1 الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الدقيق يتوضأ به قال لا بأس بأن يتوضأ به و ينتفع به

بيان

يعني ينظف به البدن و يحسن فإن التوضؤ بمعنى التنظيف و التحسين

[8]
اشارة

5094- 8 الكافي، 6/ 509/ 1/ 1 ابن بندار و محمد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسين بن موسى قال كان أبي موسى بن جعفر ع إذا أراد الدخول إلى الحمام أمر أن يوقد له عليه ثلاثا و كان لا يمكنه دخوله حتى يدخله السودان فيلقون له اللبود فإذا دخله فمرة قاعد و مرة قائم فخرج يوما من الحمام فاستقبله رجل من آل زبير يقال له لبيد و بيده أثر حناء فقال ما هذا الأثر بيدك فقال أثر حناء فقال ويلك يا لبيد حدثني أبي و كان أعلم أهل زمانه عن أبيه عن جده قال قال رسول اللّٰه ص من دخل الحمام فاطلى ثم أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أمانا له من الجنون و الجذام و البرص و الأكلة إلى مثله من النورة

بيان

المجرور في عليه يعود إلى الحمام ثلاثا أي ثلاث ليال أو مرات و إنما أخر قوله و بيده أثر حناء عن قوله فاستقبله ليكون أقرب إلى ما فرع عليه من قول الزبيري المنكر عليه فعله ع و الأكلة بالفتح داء في العضو يأتكل منه

الوافي، ج 6، ص: 628

و بالكسر الحكة

[9]

5095- 9 الفقيه، 1/ 121/ 269 قال رسول اللّٰه ص من اطلى و اختضب بالحناء آمنه اللّٰه عز و جل من ثلاث خصال- الجذام و البرص و الأكلة إلى طلية مثلها

[10]
اشارة

5096- 10 الفقيه، 1/ 121/ 270 و قال الصادق ع الحناء على إثر النورة أمان من البرص و الجذام

بيان

الأثر بفتحتين و بكسر الهمزة و سكون الثاء أي عقبيها

[11]
اشارة

5097- 11 الكافي، 6/ 509/ 5/ 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن بن موسى قال كان أبو الحسن ع مع رجل عند قبر رسول اللّٰه ص فنظر إليه و قد أخذ الحناء من يديه فقال بعض أهل المدينة أ لا ترون إلى هذا كيف قد أخذ الحناء من يديه فالتفت إليه فقال له فيه ما تخبره و ما لا تخبره ثم التفت إلى فقال إنه من أخذ من الحناء بعد فراغه من اطلاء النورة من قرنه إلى قدمه أمن من الأدواء الثلاثة الجنون و الجذام و البرص

بيان

فنظر إليه أي نظر الرجل إلى أبي الحسن ع و قد أخذ الحناء من يديه أي أثر فيهما تأثيرا بليغا و صبغهما صبغا حسنا أ لا ترون إلى هذا عني بهذا

الوافي، ج 6، ص: 629

أبا الحسن ع و أراد بذلك عيبه حاشاه عن العيب و المستتر في فالتفت يعود إلى أبي الحسن و المجرور في إليه إلى الرجل و المجرور في فيه يعود إلى الحناء و تخبره من الخبر بالضم و الكسر بمعنى العلم أو من الإخبار يعني فيه ما تعلمه أو تخبره مما تعده عيبا و ما لا تعلمه من فوائده التي هي خافية عليك

[12]

5098- 12 الكافي، 6/ 509/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحسن بن عتيبة قال رأيت أبا جعفر ع و قد أخذ الحناء و جعله على أظافيره و قال يا حسن ما تقول في هذا فقلت ما عسيت أن أقول فيه و أنت تفعله فإن عندنا يفعله الشبان- فقال يا حسن إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى تشبه أظافير الموتى فغيرها بالحناء

[13]

5099- 13 الكافي، 6/ 509/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن بعض أصحابنا رفعه الفقيه، 1/ 121/ 271 قال من اطلى فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى اللّٰه عنه الفقر

[14]
اشارة

5100- 14 الكافي، 6/ 509/ 4/ 1 عنه عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم قال رأيت أبا جعفر ع و قد خرج من الحمام و هو من قرنه إلى قدمه مثل

الوافي، ج 6، ص: 630

الوردة من أثر الحناء

بيان

أريد بأبي جعفر الجواد ع

[15]
اشارة

5101- 15 التهذيب، 1/ 376/ 19/ 1 ابن محبوب عن أبي إسحاق إبراهيم عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل عن العباس بن أبي العباس عن عبدوس بن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحناء يذهب بالسهك و يزيد في ماء الوجه و يطيب النكهة و يحسن الولد و قال من اطلى في الحمام فتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفي عنه الفقر و قال رأيت أبا جعفر الثاني ع قد خرج من الحمام و هو من قرنه إلى قدمه مثل الورد من أثر الحناء

بيان

السهك محركة الرائحة الشديدة الكريهة ممن عرق

الوافي، ج 6، ص: 631

باب 68 غسل الرأس بالخطمي و السدر

[1]
اشارة

5102- 1 الكافي، 3/ 418/ 10/ 1 العدة عن التهذيب، 3/ 236/ 6/ 1 أحمد عن ابن فضال الكافي، 6/ 504/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن الفقيه، 1/ 124/ 290 أبي عبد اللّٰه ع قال غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص و الجنون

بيان

الخطمي بالسكر

[2]
اشارة

5103- 2 الكافي، 6/ 504/ 3/ 1 أحمد عن القاسم عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 125/ 293 قال أمير المؤمنين ص

الوافي، ج 6، ص: 632

غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن و ينفي الأقذار

بيان

يعني الأوساخ و في بعض النسخ ينقي بالقاف و في نسخ الفقيه الأقذاء بالهمزة في آخره جمع قذى مقصورا و هو ما يقع في العين

[3]

5104- 3 الكافي، 6/ 504/ 4/ 1 التهذيب، 3/ 236/ 5/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال من أخذ من شاربه و قلم أظفاره و غسل رأسه بالخطمي في يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة

[4]

5105- 4 الكافي، 6/ 504/ 1/ 1 الثلاثة عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقليم الأظفار و الأخذ من الشارب و غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر و يزيد في الرزق

[5]

5106- 5 الفقيه، 1/ 124/ 291 قال الصادق ع غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر و يزيد في الرزق

[6]
اشارة

5107- 6 الكافي، 6/ 504/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن الحسن بن محمد الصيرفي عن إسماعيل بن عبد الخالق عن

الوافي، ج 6، ص: 633

الفقيه، 1/ 124/ 292 أبي عبد اللّٰه ع قال غسل الرأس بالخطمي نشرة

بيان

أي دواء و تعويذ و قد مر تفسيره

[7]

5108- 7 الكافي، 6/ 504/ 6/ 1 عنه عن محمد بن إسماعيل عن بزرج قال سمعت أبا الحسن ع يقول غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا

[8]

5109- 8 الفقيه، 1/ 125/ 295 الحديث مرسلا

[9]

5110- 9 الكافي، 6/ 505/ 7/ 1 عنه عن محمد بن علي عن عبيد بن يحيى الثوري العطار عن محمد بن الحسين العلوي عن أبيه عن جده عن علي ع قال لما أمر اللّٰه عز و جل رسوله ص بإظهار الإسلام و ظهر الوحي رأى قلة من المسلمين و كثرة من المشركين- فاهتم رسول اللّٰه ص هما شديدا فبعث اللّٰه إليه جبرئيل ع بسدر من سدرة المنتهى فغسل به رأسه فجلى به همه

[10]

5111- 10 الفقيه، 1/ 125/ 294 قال أمير المؤمنين ع إن رسول اللّٰه ص اغتم فأمره جبرئيل ع بغسل رأسه بالسدر و كان ذلك سدرا من سدرة المنتهى

الوافي، ج 6، ص: 634

[11]

5112- 11 الفقيه، 1/ 125/ 296 قال الصادق ع اغسلوا رءوسكم بورق السدر فإنه قدسه كل ملك مقرب و كل نبي مرسل و من غسل رأسه بورق السدر صرف اللّٰه عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما و من صرف اللّٰه عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص و من لم يعص دخل الجنة

الوافي، ج 6، ص: 635

باب 69 الخضاب

[1]

5113- 1 الكافي، 6/ 480/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن الفقيه، 1/ 122/ 276 الحسن بن الجهم قال دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ع و قد اختضب بالسواد فقلت أراك اختضبت بالسواد فقال إن في الخضاب أجرا و الخضاب و التهيئة مما يزيد اللّٰه عز و جل في عفة النساء و لقد ترك نساء العفة بترك أزواجهن لهن التهيئة قال قلت له بلغنا أن الحناء يزيد في الشيب فقال أي شي ء يزيد في الشيب الشيب يزيد في كل يوم

[2]

5114- 2 الكافي، 6/ 480/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن مسكين أبي الحكم عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال جاء رجل إلى النبي ص فنظر إلى الشيب في لحيته فقال النبي ص نور ثم قال من شاب شيبة في الإسلام- كانت له نورا يوم القيامة قال فخضب الرجل بالحناء ثم جاء إلى النبي

الوافي، ج 6، ص: 636

ص فلما رأى الخضاب قال نور و إسلام فخضب الرجل بالسواد فقال النبي ص نور و إسلام و إيمان و محبة إلى نسائكم و رهبة في قلوب عدوكم

[3]

5115- 3 الكافي، 6/ 480/ 3/ 1 أحمد عن العباس بن موسى الوراق عن أبي الحسن ع قال دخل قوم على أبي جعفر ع فرأوه مختضبا فسألوه فقال إني رجل أحب النساء فأنا أ تصنع لهن

[4]

5116- 4 الكافي، 6/ 481/ 4/ 1 أحمد عن سعيد بن جناح عن أبي خالد الزيدي عن أبي جعفر ع قال دخل قوم على الحسين بن علي ص فرأوه مختضبا بالسواد فسألوه عن ذلك فمد يده إلى لحيته- ثم قال أمر رسول اللّٰه ص في غزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشركين

[5]

5117- 5 الكافي، 6/ 481/ 6/ 1 الخمسة عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال في الخضاب ثلاث خصال مهيبة في الحرب و محبة إلى النساء و يزيد في الباه

[6]

5118- 6 الكافي، 6/ 482/ 12/ 1 ابن بندار و محمد بن الحسين عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن محمد بن عبد اللّٰه بن مهران عن أبيه رفعه قال قال النبي ص نفقة درهم في الخضاب أفضل من نفقة

الوافي، ج 6، ص: 637

مائة درهم في سبيل اللّٰه إن فيه أربع عشرة خصلة يطرد الريح من الأذنين و يجلو الغشاء من البصر و يلين الخياشيم و يطيب النكهة و يشد اللثة و يذهب بالغثيان و يقل وسوسة الشيطان و تفرح به الملائكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينة و طيب و براءة في قبره و يستحيي منه منكر و نكير

[7]
اشارة

5119- 7 الفقيه، 1/ 123/ 285 قال رسول اللّٰه ص لعلي ع يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل اللّٰه عز و جل و فيه أربع عشرة خصلة الحديث و قال بدل الغثيان الضنا و في بعض النسخ الصفار

بيان

اللثة بالكسر و التخفيف ما حول الأسنان و الغثيان خبث النفس و أن لا تطيب و الضنا الهزال و الصفار كغراب الماء الأصفر يجتمع في البطن

[8]
اشارة

5120- 8 الكافي، 6/ 481/ 7/ 1 الخمسة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن خضاب الشعر فقال قد خضب النبي ص و الحسين بن علي و أبو جعفر ع بالكتم

بيان

الكتم محركة نبت يخلط بالوسمة يختضب به

الوافي، ج 6، ص: 638

[9]

5121- 9 الكافي، 6/ 481/ 9/ 1 الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن أبي شيبة الأسدي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن خضاب الشعر فقال خضب الحسين و أبو جعفر ع بالحناء و الكتم

[10]

5122- 10 الكافي، 6/ 483/ 3/ 1 الثلاثة عن ابن عمار قال رأيت أبا جعفر ع مخضوبا بالحناء

[11]
اشارة

5123- 11 الكافي، 6/ 481/ 10/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن فضالة عن ابن عمار قال رأيت أبا جعفر ع يختضب بالحناء خضابا قانيا

بيان

القاني شديد الحمرة

[12]
اشارة

5124- 12 الكافي، 6/ 481/ 5/ 1 الثلاثة عن ابن عمار عن حفص الأعور قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن خضاب اللحية و الرأس أ من السنة فقال نعم قلت إن أمير المؤمنين ع لم يختضب فقال إنما منعه قول رسول اللّٰه ص إن هذه ستخضب من هذه

بيان

أشار ص بذلك إلى قتله ع و أن لحيته تختضب

الوافي، ج 6، ص: 639

بدم رأسه ص

[13]

5125- 13 الكافي، 6/ 481/ 8/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال خضب النبي ص و لم يمنع عليا ع إلا قول رسول اللّٰه ص تخضب هذه من هذه و قد خضب الحسين و أبو جعفر ع

[14]
اشارة

5126- 14 الكافي، 6/ 497/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن ابن بزيع و علي عن أبيه عن الفقيه، 1/ 118/ 252 حنان عن أبيه قال دخلت أنا و أبي و جدي و عمي حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا ممن القوم فقلنا من أهل العراق فقال و أي العراق قلنا كوفيون فقال مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار ثم قال ما يمنعكم من الأزر فإن رسول اللّٰه ص قال عورة المؤمن على المؤمن حرام قال فبعث أبي [عمي] إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي فقال يا كهل ما يمنعك من الخضاب قال له جدي أدركت من هو خير مني و منك لا يختضب

الوافي، ج 6، ص: 640

الكافي، قال فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام- ش قال و من ذلك الذي هو خير مني و منك لا يختضب- قال أدركت علي بن أبي طالب ع و هو لا يختضب قال فنكس رأسه و تصاب عرقا فقال صدقت و بررت ثم قال يا كهل إن تختضب فإن رسول اللّٰه ص قد خضب و هو خير من علي و إن تترك فلك بعلي أسوة قال فلما خرجنا من الحمام سألت عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين

و معه ابنه محمد بن علي ص

بيان

إنما سأل عن تخصيص العراق لأنه يطلق على البصرة كما يطلق على الكوفة و الشعار الثوب الذي يلي الجسد سمي به لأنه يلي شعره و الدثار الثوب الذي فوق الشعار يعني أنتم الخاصة و البطانة و ذلك لأن أكثر أهل الكوفة كانوا من شيعتهم ع و إن قصروا أولا.

و قد مضت في كتاب الإيمان و الكفر أخبار في أن المراد بالعورة في هذا الحديث النبوي إذاعة سر المؤمن أو تعييره دون سفليه و التوفيق بينها و بين هذا الحديث بأن تفسر العورة بما يشمل الأمرين و يأول نفي إرادة السفلين في تلك الأخبار بنفي تخصيصها بذلك لا شمولها له صمد أي قصد و التفت

[15]

5127- 15 الكافي، 6/ 483/ 4/ 2 العدة عن البرقي عن أبيه عن فضالة عن حريز عن مولى لعلي بن الحسين قال سمعت علي بن الحسين ص يقول

الوافي، ج 6، ص: 641

الفقيه، 1/ 121/ 272 قال رسول اللّٰه ص اختضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر و ينبت الشعر و يطيب الريح و يسكن الزوجة

[16]

5128- 16 الكافي، 6/ 484/ 5/ 1 عنه عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي رفعه إلى الفقيه، 1/ 121/ 273 أبي عبد اللّٰه ع قال الحناء يذهب بالسهك و يزيد في ماء الوجه و يطيب النكهة و يحسن الولد

[17]

5129- 17 الكافي، 6/ 483/ 1/ 1 الثلاثة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال الحناء يزيد في ماء الوجه و يكثر الشيب

[18]

5130- 18 الكافي، 6/ 483/ 2/ 1 القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد قال قال أبو جعفر ع الحناء يشعل الشيب

[19]

5131- 19 الكافي، 6/ 482/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي قال كنت مع أبي علقمة و الحارث بن المغيرة و أبي حسان عند أبي عبد اللّٰه ع و علقمة مختضب بالحناء و الحارث بالوسمة و أبو حسان لا يختضب فقال كل رجل منهم ما ترى في هذا رحمك اللّٰه و يشير إلى لحيته فقال أبو عبد اللّٰه ع ما أحسنه قالوا أ كان أبو جعفر ع مختضبا بالوسمة فقال نعم ذلك حين تزوج الثقفية

الوافي، ج 6، ص: 642

أخذته جواريه فخضبنه

[20]

5132- 20 الكافي، 6/ 482/ 2/ 1 عنه عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الوسمة قال لا بأس بها للشيخ الكبير

[21]

5133- 21 الكافي، 6/ 482/ 3/ 1 السراد عن العلاء عن محمد قال رأيت أبا جعفر ع يمضغ علكا فقال يا محمد نقضت الوسمة أضراسي- فمضغت هذا العلك لأشدها و قال كانت استرخت فشدها بالذهب

[22]

5134- 22 الكافي، 6/ 483/ 4/ 1 القميان عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد قال قال أبو جعفر ع نقضت أضراسي الوسمة

[23]

5135- 23 الكافي، 6/ 483/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن عدة من أصحابه عن ابن أسباط عن عمه قال قال أبو عبد اللّٰه ع قتل الحسين ص و هو مختضب بالوسمة

[24]

5136- 24 الكافي، 6/ 483/ 6/ 1 عنه عن أبيه عن يونس عن الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الخضاب بالسواد فقال لا بأس و قد قتل الحسين ع و هو مختضب بالوسمة

[25]

5137- 25 الكافي، 6/ 483/ 7/ 1 عنه عن أبيه عن الجوهري عن

الوافي، ج 6، ص: 643

حسين بن عمر بن يزيد عن أبيه قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الخضاب بالسواد أنس [محبة] للنساء و مهابة للعدو

[26]

5138- 26 الفقيه، 1/ 122/ 281 الحديث مرسلا

[27]

5139- 27 الفقيه، 1/ 123/ 282 و قال ع في قول اللّٰه عز و جل وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قال منه الخضاب بالسواد- و إن رجلا دخل على رسول اللّٰه ص و قد صفر لحيته- فقال له رسول اللّٰه ص ما أحسن هذا ثم دخل عليه بعد ذلك و قد أقنى بالحناء فتبسم رسول اللّٰه ص و قال هذا أحسن من ذاك ثم دخل عليه بعد ذلك و قد خضب بالسواد فضحك إليه و قال هذا أحسن من ذاك و ذاك

[28]
اشارة

5140- 28 الفقيه، 1/ 122/ 274 و قال أمير المؤمنين ع الخضاب هدي محمد ص و هو من السنة

بيان

الهدي بالكسر و الفتح بمعنى الطريقة و السيرة و السنة يقال أهدوا هدي فلان

الوافي، ج 6، ص: 644

[29]
اشارة

5141- 29 الفقيه، 1/ 122/ 275 و قال الصادق ع و لا بأس بالخضاب كله

بيان

يعني بأي خضاب كان من الحناء و الوسمة و الكتم و غيرها مما يغير الشيب

[30]

5142- 30 الفقيه، 1/ 122/ 277 و سأل محمد أبا جعفر ع عن الخضاب فقال كان رسول اللّٰه ص يختضب- و هذا شعره عندنا

[31]

5143- 31 الفقيه، 1/ 122/ 278 و روي أنه كان في رأسه و لحيته ع سبع عشرة شيبة

[32]

5144- 32 الفقيه، 1/ 122/ 279 و كان النبي ص و الحسين بن علي و أبو جعفر محمد بن علي ع يختضبون بالكتم

[33]

5145- 33 الفقيه، 1/ 122/ 280 و كان علي بن الحسين ع يختضب بالحناء و الكتم [و قد خضب الأئمة ع بالوسمة]

الوافي، ج 6، ص: 645

[34]

5146- 34 الكافي، 5/ 509/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها- و لو أن تعلق في عنقها قلادة و لا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب و لو أن تمسحها بالحناء مسحا و إن كانت مسنة

[35]

5147- 35 الفقيه، 1/ 123/ 283 الحديث مرسلا عن الصادق ع

[36]
اشارة

5148- 36 الفقيه، 1/ 123/ 284 و قال أبو جعفر الباقر ع إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى أنها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها

بيان

قد مضى مثل هذا الحديث عنه ع في الباب السابق و كان فيه أنه ع أخذ الحناء و جعله على أظافيره و مضى قبيله حديث آخر أن أبا الحسن ع أخذ الحناء من يديه و طعن فيه بعض المخالفين فأنكر عليه أبو الحسن ع.

و في هذه الأخبار دلالة على جواز ما هو المتعارف بين أصحابنا اليوم من اختضاب اليدين و الرجلين بلا كراهة على أنه لو لم تكن هذه الأخبار لكفى في ذلك حديث كل شي ء مطلق حتى يرد فيه نهي إذ لم يرد في هذا نهي و يمكن استفادة ذلك أيضا من عموم أخبار هذا الباب و إطلاقها و إن كانت ظاهرة في اللحية و الرأس بل لو استفيد ذلك من قوله ع لا بأس بالخضاب كله و جعل أحد معانيه لم يكن بذلك البعيد و يأتي في باب أدنى ما يستر به المصلي و ما

الوافي، ج 6، ص: 646

لا ينبغي له من الزي من كتاب الصلاة ما يناسب هذا المعنى

[37]
اشارة

5149- 37 الكافي، 6/ 482/ 11/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد اللّٰه ع إياك و نصول الخضاب فإن ذلك بؤس

بيان

نصول الخضاب زواله عن الشعر يقال لحيته ناصل و البؤس اشتداد الحاجة و الحزن

[38]

5150- 38 الكافي، 6/ 484/ 6/ 1 البرقي عن علي بن سليمان بن رشيد عن مالك بن أشيم عن إسماعيل بن بزيع قال قلت لأبي الحسن ع إن لي فتاة قد ارتفعت علتها فقال اخضب رأسها بالحناء فإن الحيض سيعود إليها قال ففعلت ذلك فعاد إليها الحيض

الوافي، ج 6، ص: 647

باب 70 حلق الرأس و جز شعره و فرقه إذا ترك

[1]

5151- 1 الكافي، 6/ 484/ 2/ 1 الثلاثة عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال لي استأصل شعرك يقل درنه و دوابه و وسخه و تغلظ رقبتك و يجلو بصرك

[2]

5152- 2 الكافي، 6/ 484/ 2/ 1 و في رواية أخرى و يستريح بدنك

[3]
اشارة

5153- 3 الفقيه، 1/ 129/ 325 الحديث مرسلا تاما

بيان

أظهر معنيي الشعر هنا شعر الرأس و يحتمل ما يعمه و شعر سائر البدن و عطف الوسخ على الدرن إما للتفسير و إما من قبيل عطف الخاص على العام أو بالعكس أو المراد بأحدهما الزهومة كذا قيل

[4]
اشارة

5154- 4 الكافي، 6/ 484/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن معمر بن خلاد عن الفقيه، 1/ 129/ 324 أبي الحسن ع قال

الوافي، ج 6، ص: 648

ثلاث من عرفهن لم يدعهن جز الشعر و تشمير الثياب و نكاح الإماء

بيان

لعل المراد بجز الشعر ما يعم سائر أنحاء إزالته

[5]
اشارة

5155- 5 الكافي، 6/ 485/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن سعدان عن أبي بصير عن الفقيه، 1/ 124/ 286 أبي عبد اللّٰه ع قال إني لأحلق كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية

بيان

أظهر معنيي الحلق هنا حلق العانة كما يشعر به تمام الكلام و يحتمل حلق الرأس أيضا لانصراف الإطلاق إليه و أظهر معنيي الجمعة اليوم المعهود و يحتمل الأسبوع و على الأول فيه دلالة على عدم البأس بالنورة يوم الجمعة كما مر

[6]

5156- 6 الكافي، 6/ 485/ 8/ 1 العدة عن سهل عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت جعلت فداك ربما كثر الشعر في قفاي فيغمني غما شديدا قال فقال لي يا إسحاق أ ما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم

[7]
اشارة

5157- 7 الكافي، 6/ 484/ 4/ 1 علي بن محمد رفعه قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إن الناس يقولون حلق الرأس مثلة فقال عمرة لنا و مثلة لأعدائنا

الوافي، ج 6، ص: 649

بيان

أي تعمير لنا و تنكيل لهم و ذلك لأنه فينا سنة و تركه فيهم سنة كما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه

[8]

5158- 8 التهذيب، 5/ 485/ 374/ 1 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد اللّٰه ع قال حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة

[9]
اشارة

5159- 9 الفقيه، 1/ 124/ 288 قال الصادق ع حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة لأعدائكم و جمال لكم

بيان

قال في الفقيه معنى هذا

في قول النبي ص حين وصف الخوارج فقال إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية- و علامتهم التسبيد و هو الحلق و ترك التدهن

انتهى كلامه و كأنه أراد حلق البعض و ترك تدهن البعض كما يفعله اليوم قوم بالهند أو حلقه برهة و تركه أخرى يعني أن ذلك مثلة و أما حلق تمام الرأس و دوامه كما تفعلونه أنتم فهو جمال و التسبيد جاء بمعنى الحلق و استئصال و بمعنى ترك الادهان و الغسل و بمعنى تسريح الرأس و بله ثم تركه و الرمية بتشديد الياء الغرض قيل إن الحلق كان في الجاهلية عارا عظيما في العرب فلما جاء الإسلام و فرض الحج و صار سنة لم يجدوا بدا من فعله

الوافي، ج 6، ص: 650

حين يحجون أو يعتمرون و لكنه كان كبيرا عليهم في غيرهما و لما رأى النبي ص ذلك منهم أمرهم بتربية الشعر لئلا يكونوا شعثا ذوي قمل ثم إن منهم من حلق و منهم من ترك الشعر حتى آل الأمر إلى أن صار الحلق شعارا للشيعة لأن أئمتهم ع كانوا محلقين أسوة برسول اللّٰه ص و خلافه شعارا لمخالفيهم لأن أئمتهم لحميتهم الجاهلية يعدونها مثلة لارتدادهم إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام

[10]

5160- 10 الفقيه، 1/ 124/ 287 قال رسول اللّٰه ص لرجل احلق فإنه يزيد في جمالك

[11]
اشارة

5161- 11 الكافي، 6/ 484/ 3/ 1 العدة عن سهل عن الفقيه، 2/ 522/ 3124 البزنطي قال قلت لأبي الحسن ع إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة- فقال كان أبو الحسن ع إذا قضى مناسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق

بيان

أريد بأبي الحسن الأول الثاني و بالثاني الأول ع و لعل عدوله إلى ساية للحلق للتقية و في الفقيه سائق و كأنه معرب

[12]

5162- 12 الكافي، 6/ 484/ 5/ 2 الثلاثة و محمد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال حجمني الحجام فحلق من

الوافي، ج 6، ص: 651

موضع النقرة فرآني أبو الحسن ع فقال أي شي ء هذا اذهب فاحلق رأسك قال فذهبت فحلقت رأسي

[13]
اشارة

5163- 13 الكافي، 6/ 485/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع ما تقول في إطالة الشعر فقال كان أصحاب محمد ص مشعرين يعني الطم

بيان

مشعرين من أشعر أو شعر بمعنى نبت عليه الشعر يعني كانوا تاركين له و في النهاية الأشعر الذي لم يحلق رأسه و لم يرجله و رجل أشعر أي كثير الشعر و قيل طويله و طم الشعر جزه و أطم شعره حان له أن يجز كان المراد أنهم كانوا يطيلون و كان دأبهم الجز دون الحلق

[14]

5164- 14 الكافي، 6/ 485/ 2/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 129/ 326 قال رسول اللّٰه ص من اتخذ الشعر فليحسن ولايته أو ليجزه

[15]
اشارة

5165- 15 الفقيه، 1/ 129/ 327 و قال ص الشعر الحسن من كسوة اللّٰه فأكرموه

بيان

تحسين ولاية الشعر و إكرامه أن يغسل و يتمشط و يدهن لئلا يتشعث أو يقمل

الوافي، ج 6، ص: 652

[16]
اشارة

5166- 16 الكافي، 6/ 485/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن داود بن الحصين عن البقباق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن الرجل يكون له وفرة أ يفرقها أو يدعها فقال يفرقها

بيان

الوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن أو جاوزها أو ما سال على الأذن أو الشعر المجتمع على الرأس و الفرق الطريق في شعر الرأس و منه المفرق بكسر الميم و فتحها لوسط الرأس لأنه يفرق فيه الشعر

[17]

5167- 17 الفقيه، 1/ 129/ 328 قال الصادق ع من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه اللّٰه بمنشار من نار يوم القيامة

[18]

5168- 18 الفقيه، 1/ 129/ 328 و كان شعر رسول اللّٰه ص وفرة لم يبلغ الفرق

[19]

5169- 19 الكافي، 6/ 485/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن حماد عن أيوب بن هارون عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له أ كان رسول اللّٰه ص يفرق شعره قال لا إن رسول اللّٰه ص كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه

[20]

5170- 20 الكافي، 6/ 486/ 4/ 1 العدة عن سهل عن العبيدي عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت إنهم يروون أن الفرق من السنة قال من

الوافي، ج 6، ص: 653

السنة قلت يزعمون أن النبي ص فرق قال ما فرق النبي ص و لا كانت الأنبياء تمسك الشعر

[21]

5171- 21 الكافي، 6/ 486/ 5/ 1 محمد عن ابن عيسى عن البزنطي عن علي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع الفرق من السنة قال لا قلت فهل فرق رسول اللّٰه ص قال نعم قلت كيف فرق رسول اللّٰه ص و ليس من السنة قال من أصابه ما أصاب رسول اللّٰه ص و فرق كما فرق رسول اللّٰه فقد أصاب سنة رسول اللّٰه ص و إلا فلا قلت كيف ذلك قال إن رسول اللّٰه ص حين صد عن البيت و قد كان ساق الهدي و أحرم أراه اللّٰه الرؤيا التي أخبرك اللّٰه بها في كتابه إذ يقول لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ فعلم رسول اللّٰه ص أن اللّٰه سيفي له بما أراه فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم حيث وعده اللّٰه فلما حلقه لم يعد في توفير الشعر و لا كان ذلك من قبله ص

الوافي، ج 6، ص: 655

باب 71 جز اللحية و الشارب و شعر الأنف

[1]

5172- 1 الكافي، 6/ 486/ 2/ 1 الاثنان و علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن معلى بن خنيس عن الفقيه، 1/ 130/ 332 أبي عبد اللّٰه ع قال ما زاد من اللحية من القبضة فهو في النار

[2]

5173- 2 الكافي، 6/ 487/ 10/ 1 الثلاثة عن محمد بن أبي حمزة عمن أخبره عن أبي عبد اللّٰه ع قال ما زاد على القبضة ففي النار يعني اللحية

[3]
اشارة

5174- 3 الكافي، 6/ 487/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن علي بن إسحاق عن سعد عن يونس عن بعض أصحابه عن

الوافي، ج 6، ص: 656

الفقيه، 1/ 130/ 334 أبي عبد اللّٰه ع في قدر اللحية قال تقبض بيدك على اللحية و تجز ما فضل

بيان

قيل المراد بالقبض على لحيته أن يضع يده على ذقنه فيأخذه بطرفيه فيجز ما فضل من مسترسل اللحية طولا لا القبض مما تحت الذقن

[4]

5175- 4 الكافي، 6/ 487/ 4/ 1 عنه عن عثمان عن ابن مسكان عن الحسن الزيات قال رأيت أبا جعفر ع و قد خفف لحيته

[5]

5176- 5 الكافي، 6/ 487/ 5/ 1 عنه عن أبيه عن النضر عن بعض أصحابه عن الخراز عن الفقيه، 1/ 130/ 333 محمد قال رأيت أبا جعفر ع و الحجام يأخذ من لحيته فقال دورها

[6]
اشارة

5177- 6 الكافي، 6/ 486/ 4/ 1 الثلاثة عن هشام بن المثنى عن سدير الصيرفي قال رأيت أبا جعفر ع يأخذ عارضيه و يبطن لحيته

بيان

العارض هو الشعر المنحط عن محاذاة الأذن يتصل أسفله بما يقرب من الذقن و أعلاه بالعذار و العذار هو الشعر المحاذي للأذن المتصل أعلاه بالصدغ

الوافي، ج 6، ص: 657

و بينه و بين الأذن بياض يسير و الصدغ المنخفض ما بين أعلى الأذن و طرف الحاجب و تبطين اللحية أن لا يؤخذ مما تحت الذقن

[7]

5178- 7 الكافي، 6/ 488/ 12/ 1 العدة عن سهل عن بعض أصحابه عن الدهقان عن درست عن أبي عبد اللّٰه ع قال الفقيه، 1/ 130/ 330 مر بالنبي ص رجل طويل اللحية فقال ما كان على هذا لو هيأ من لحيته فبلغ ذلك الرجل فهيأ لحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبي ص فلما رآه قال هكذا فافعلوا

[8]

5179- 8 الفقيه، 1/ 130/ 329 قال رسول اللّٰه ص حفوا الشوارب و أعفوا عن اللحى و لا تتشبهوا باليهود

[9]
اشارة

5180- 9 الفقيه، 1/ 130/ 331 و قال رسول اللّٰه ص إن المجوس جزوا لحاهم و وفروا شواربهم و إنا نحن نجز الشوارب و نعفي اللحى و هي الفطرة

بيان

الحف الإحفاء و هو الاستقصاء في الأمر و المبالغة فيه و إحفاء الشارب المبالغة في جزه و الإعفاء الترك و إعفاء اللحى يوفر شعرها من عفا الشي ء إذا كثر و زاد

الوافي، ج 6، ص: 658

قوله ع و أعفوا عن اللحى أي لا تستأصلوها بل اتركوا منها و وفروا.

و قوله و لا تتشبهوا باليهود أي لا تطيلوها جدا و ذلك لأن اليهود لا يأخذون من لحاهم بل يطيلونها و ذكر الإعفاء عقيب الإحفاء ثم النهي عن التشبه باليهود دليل على أن المراد بالإعفاء أن لا يستأصل و يؤخذ منها من دون استقصاء بل مع توفير و إبقاء بحيث لا يتجاوز القبضة فيستحق النار.

قال بعض المنسوبين إلى العلم و الحكمة فمن فهم من هذا الحكم طلب الزينة الإلهية في قوله تعالى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ نظر في لحيته فإذا كانت الزينة في توفيرها و أن لا يأخذ منها شيئا تركها و إن كانت الزينة في أن يأخذ منها قليلا حتى تكون معتدلة تليق بالوجه و تزينه أخذ منها على هذا الحد

و قد ورد عن النبي ص أنه كان يأخذ من طول اللحية لا من عرضها

انتهى كلامه.

و لعل مراده أن الزينة تختلف باختلاف الناس في لحاهم و لهذا لم يحدد أعني من جهة التقليل و إن حد من جهة التوفير.

و قد مضى في كتاب الحجة حديث

عن أمير المؤمنين ع أن أقواما حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخوا

و قد أفتى جماعة من فقهائنا بتحريم حلق اللحية

و ربما يستشهد لهم بقوله سبحانه حكاية عن إبليس اللعين وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ

[10]

5181- 10 الكافي، 6/ 487/ 11/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 6، ص: 659

قال الفقيه، 1/ 127/ 307 قال رسول اللّٰه ص لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مجنا يستتر به

[11]
اشارة

5182- 11 الكافي، 6/ 487/ 6/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص إن من السنة أن يأخذ الشارب حتى يبلغ الإطار

بيان

الإطار ككتاب ما يفصل بين الشفة و بين شعرات الشارب

[12]
اشارة

5183- 12 الكافي، 6/ 487/ 9/ 1 العدة عن البرقي عن بعض أصحابنا عن ابن أسباط عن عبد اللّٰه بن عثمان أنه رأى أبا عبد اللّٰه ع أحفى شاربه حتى ألزقه بالعسيب

بيان

العسيب منبت الشعر

[13]

5184- 13 الكافي، 6/ 487/ 7/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر

الوافي، ج 6، ص: 660

عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن قص الشارب أ من السنة قال نعم

[14]
اشارة

5185- 14 الكافي، 6/ 487/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال ذكرنا الأخذ من الشارب فقال نشرة و هو من السنة

بيان

أي أمان من الشيطان و عوذة

[15]

5186- 15 الكافي، 3/ 418/ 5/ 1 علي عن أخيه عن إسماعيل بن عبد الخالق عن محمد بن طلحة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أخذ الشارب و الأظفار و غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة ينفي الفقر و يزيد في الرزق

[16]
اشارة

5187- 16 الفقيه، 1/ 127/ 305 قال الصادق ع أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام

بيان

سيأتي أخبار أخر في أخذ الشارب في باب تقليم الأظفار

[17]

5188- 17 الكافي، 6/ 488/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن حمزة

الوافي، ج 6، ص: 661

الأشعري رفعه قال الفقيه، 1/ 124/ 289 قال أبو عبد اللّٰه ع أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه

الوافي، ج 6، ص: 663

باب 72 الشيب و جزه و نتفه

[1]

5189- 1 الكافي، 6/ 492/ 4/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال أول من شاب إبراهيم ع فقال يا رب ما هذا فقال نور و توقير فقال رب زدني منه

[2]

5190- 2 الكافي، 6/ 492/ 5/ 1 الثلاثة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان الناس لا يشيبون فأبصر إبراهيم شيبا في لحيته فقال يا رب ما هذا فقال هذا وقار فقال يا رب زدني وقارا

[3]

5191- 3 الكافي، 6/ 493/ 6/ 1 العدة عن البرقي عن أبي أيوب المدني عن الجعفري عن الرضا عن آبائه ص قال الشيب في مقدم الرأس يمن و في العارضين سخاء و في الذوائب شجاعة و في القفا شؤم

[4]

5192- 4 الفقيه، 1/ 130/ 335 الحديث مرسلا عن النبي ص

الوافي، ج 6، ص: 664

[5]

5193- 5 الفقيه، 1/ 130/ 336 قال الصادق ع أول من شاب إبراهيم الخليل و إنه ثنى لحيته فرأى طاقة بيضاء فقال يا جبرئيل ما هذا فقال هذا وقار فقال إبراهيم ع اللهم زدني وقارا

[6]

5194- 6 الفقيه، 1/ 130/ 337 و قال ع من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة

[7]

5195- 7 الفقيه، 1/ 130/ 338 و قال رسول اللّٰه ص الشيب نور فلا تنتفوه

[8]

5196- 8 الكافي، 6/ 492/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع الفقيه، 1/ 131/ 339 أن أمير المؤمنين ع كان لا يرى بجز الشيب بأسا و يكره نتفه

[9]
اشارة

5197- 9 الكافي، 6/ 492/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان عن الفقيه، 1/ 131/ 340 أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بجز الشمط و نتفه و جزه أحب إلي من نتفه

الوافي، ج 6، ص: 665

بيان

الشمط بياض شعر الرأس يخالط سواده

[10]

5198- 10 الكافي، 6/ 492/ 2/ 1 عنه عن ابن فضال عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس بجز الشمط و نتفه من اللحية

[11]
اشارة

5199- 11 الكافي، 6/ 49/ 1/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع مثله

بيان

قال في الفقيه فالنهي عن نتف الشيب نهي كراهة لا نهي تحريم لأن أخبارهم ع لا تختلف في حالة واحدة لأن مخرجها من عند اللّٰه و إنما تختلف بحسب اختلاف الأحوال

الوافي، ج 6، ص: 667

باب 73 التمشط

[1]

5200- 1 الكافي، 6/ 488/ 1/ 2 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن ابن جندب عن سفيان بن السمط قال قال لي أبو عبد اللّٰه ع الثوب النقي يكبت العدو و الدهن يذهب بالبؤس و المشط للرأس يذهب بالوباء قال قلت و ما الوباء قال الحمى و المشط للحية يشد الأضراس

[2]

5201- 2 الفقيه، 1/ 128/ 319 قال الصادق ع مشط الرأس يذهب بالوباء و مشط اللحية يشد الأضراس

[3]

5202- 3 الفقيه، 1/ 129/ 323 و قال الصادق ع المشط يذهب بالوباء و هو الحمى

[4]

5203- 4 الفقيه، 1/ 129/ 323 و في رواية البرقي يذهب بالونا و هو الضعف قال اللّٰه عز و جل وَ لٰا تَنِيٰا فِي ذِكْرِي أي لا تضعفا

الوافي، ج 6، ص: 668

[5]

5204- 5 الكافي، 6/ 488/ 2/ 1 حميد عن ابن سماعة عن الميثمي عن محمد بن إسحاق عن عمار النوفلي عن أبيه قال سمعت أبا الحسن ع يقول المشط يذهب بالوباء و كان لأبي عبد اللّٰه ع مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته

[6]

5205- 6 الكافي، 6/ 489/ 7/ 1 علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي الحسن ع في قول اللّٰه عز و جل خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ- قال من ذلك التمشط عند كل صلاة

[7]

5206- 7 الفقيه، 1/ 128/ 318 سئل أبو الحسن الرضا ع عن قول اللّٰه تعالى الحديث

[8]

5207- 8 الكافي، 6/ 489/ 6/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن نصر بن إسحاق عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث إلى النبي ص قال كثرة تسريح الرأس يذهب بالوباء و يجلب الرزق و يزيد في الجماع

[9]

5208- 9 الكافي، 6/ 489/ 8/ 1 العدة عن البرقي عن نوح بن شعيب عن ابن مياح عن يونس عمن أخبره عن

الوافي، ج 6، ص: 669

الفقيه، 1/ 128/ 320 أبي الحسن موسى ع قال إذا سرحت رأسك و لحيتك فأمر بالمشط على صدرك فإنه يذهب بالهم و الوباء

[10]

5209- 10 الكافي، 6/ 489/ 9/ 1 عنه عن أبيه قال كثرة التمشط تقلل البلغم

[11]

5210- 11 الكافي، 6/ 489/ 10/ 1 العدة عن سهل عن الحسن بن عطية عن إسماعيل بن جابر عن الفقيه، 1/ 128/ 321 أبي عبد اللّٰه ع قال من سرح لحيته سبعين مرة و عدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما

[12]

5211- 12 الكافي، 6/ 488/ 3/ 1 الثلاثة عن الحسين بن الحسن بن عاصم عن أبيه قال دخلت على أبي إبراهيم ع و في يده مشط عاج يتمشط به فقلت له جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج فقال و لم فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان ثم قال تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء

[13]

5212- 13 الفقيه، 1/ 129/ 322 ذيل الحديث مرسلا

الوافي، ج 6، ص: 670

[14]

5213- 14 الكافي، 6/ 489/ 4/ 1 علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر قال رأيت أبا الحسن ع يمتشط بمشط عاج و اشتريته له

[15]

5214- 15 الكافي، 6/ 489/ 5/ 1 الاثنان عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سليمان قال سألت أبا جعفر ع عن العاج فقال لا بأس به و إن لي منه لمشطا

[16]

5215- 16 الكافي، 6/ 489/ 11/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن إبراهيم بن مهزم عن القاسم بن الوليد قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن عظام الفيل مداهنها و أمشاطها قال لا بأس به

الوافي، ج 6، ص: 671

باب 74 السواك

[1]

5216- 1 الكافي، 6/ 495/ 1/ 1 الثلاثة عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّٰه من أخلاق الأنبياء السواك

[2]

5217- 2 الكافي، 6/ 495/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن خالد و الحسين جميعا عن القاسم بن عروة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع قال السواك من سنن المرسلين

[3]

5218- 3 الكافي، 3/ 23/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن السراد عن يونس بن يعقوب عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال من سنن المرسلين السواك

[4]

5219- 4 الكافي، 3/ 23/ 3/ 1 أحمد عن السراد عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال قال النبي ص ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفي أو أدرد

[5]
اشارة

5220- 5 الكافي، 6/ 495/ 3/ 1 العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال

الوافي، ج 6، ص: 672

قال رسول اللّٰه ص ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أدرد أو أحفى

بيان

أحفى بالحاء المهملة و الفاء و أدرد بدالين مهملتين بينهما راء متقاربان في المعنى و قد مضى معنى الإحفاء و المراد حتى خفت ذهاب أسناني من كثرة السواك و يحتمل أن يكون الترديد من بعض الرواة

[6]

5221- 6 الكافي، 8/ 79/ 33 محمد عن ابن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن عمار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول كان في وصية النبي ص لعلي ع أن قال يا علي أوصيك في نفسك بخصال احفظها عني ثم قال اللهم أعنه و عد جملة من الخصال إلى أن قال يا علي و عليك بالسواك عند كل وضوء

[7]

5222- 7 الكافي، 6/ 496/ 10/ 1 أحمد عن السراد عن عمرو بن أبي المقدام عن محمد بن مروان عن أبي جعفر ع في وصية النبي ص لأمير المؤمنين ع عليك بالسواك لكل صلاة

[8]

5223- 8 الكافي، 6/ 496/ 8/ 1 الثلاثة عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص أوصاني جبرئيل بالسواك حتى خفت على أسناني

الوافي، ج 6، ص: 673

[9]
اشارة

5224- 9 الكافي، 3/ 22/ 1/ 1 علي عن أبيه و علي بن محمد عن سهل عن الأشعري عن القداح عن الفقيه، 1/ 54/ 118 أبي عبد اللّٰه ع قال ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك- الكافي، قال ش و قال رسول اللّٰه ص لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة

بيان

أشق أي أوقعهم في المشقة لأمرتهم أي أوجبت عليهم و في الفقيه عند وضوء كل صلاة و نسب الحديث الأول إلى الباقر ع أيضا

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه ق

الوافي؛ ج 6، ص: 673

[10]

5225- 10 الكافي، 3/ 23/ 4/ 1 الثلاثة عن ابن بكير عمن ذكره عن الفقيه، 1/ 54/ 119 أبي جعفر ع في السواك قال لا تدعه في كل ثلاث و لو أن تمره مرة

[11]

5226- 11 الكافي، 6/ 495/ 4/ 1 العدة عن سهل عن الأشعري عن

الوافي، ج 6، ص: 674

القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص السواك مطهرة للفم و مرضاة للرب

[12]
اشارة

5227- 12 الكافي، 6/ 495/ 6/ 1 سهل عن العبيدي عن الحسن بن يحيى عن مهزم الأسدي قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول في السواك عشر خصال مطهرة للفم و مرضاة للرب و مفرحة للملائكة و هو من السنة- و يشد اللثة و يجلو البصر و يذهب بالبلغم و يذهب بالحفر

بيان

الحفر بثر في أصول الأسنان أو تقشير فيها أو صفرة تعلوها و الخصلتان الباقيتان إما مطويتان في مقام التفصيل أو ساقطتان من قلم النساخ

[13]
اشارة

5228- 13 الكافي، 6/ 495/ 6/ 1 عنه عن العبيدي عن الدهقان عن درست عن ابن سنان عن الفقيه، 1/ 55/ 126 أبي عبد اللّٰه ع قال في السواك اثنتا عشرة خصلة هو من السنة و مطهرة للفم و مجلاة للبصر- و يرضى الرب و يذهب بالبلغم و يزيد في الحفظ و يبيض الأسنان و يضاعف الحسنات و يذهب بالحفر و يشد اللثة و يشهي الطعام و تفرح به الملائكة

الوافي، ج 6، ص: 675

بيان

في بعض النسخ الغم بدل البلغم و البلغم مكان الحفر

[14]

5229- 14 الكافي، 6/ 496/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه ع قال السواك يذهب بالدمعة و يجلو البصر

[15]
اشارة

5230- 15 الكافي، 6/ 496/ 9/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن المرزبان بن النعمان رفعه قال قال رسول اللّٰه ص ما لي أراكم قلحا ما لكم لا تستاكون

بيان

القلح صفرة في الأسنان و وسخ يركبها

[16]

5231- 16 الكافي، 3/ 23/ 6/ 1 القميان عن صفوان عن المعلى بن عثمان عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن السواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل أن يتوضأ قلت أ رأيت إن نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات

[17]

5232- 17 الكافي، 3/ 23/ 6/ 1 و روي أن السنة في السواك في وقت السحر

[18]

5233- 18 الكافي، 3/ 23/ 7/ 1 ابن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر

الوافي، ج 6، ص: 676

عن عبد اللّٰه بن حماد عن أبي بكر بن أبي سمال قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا قمت بالليل فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك- و ليس من حرف تتلوه و تنطق به إلا صعد به إلى السماء فليكن فوك طيب الريح

[19]

5234- 19 الفقيه، 1/ 53/ 112 قال أمير المؤمنين ع إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك

[20]

5235- 20 الفقيه، 1/ 53/ 113 و قال النبي ص في وصيته لعلي ع يا علي عليك بالسواك عند وضوء كل صلاة

[21]

5236- 21 الفقيه، 1/ 53/ 114 و قال ع السواك شطر الوضوء

[22]

5237- 22 الفقيه، 1/ 53/ 115 و قال الصادق ع لما دخل الناس في الدين أفواجا أتاهم الأزد أرقها قلوبا و أعذبها أفواها فقيل يا رسول اللّٰه هذا أرقها قلوبا عرفناه فلم صارت أعذبها أفواها فقال إنها كانت تستاك في الجاهلية

الوافي، ج 6، ص: 677

[23]

5238- 23 الفقيه، 1/ 53/ 116 و قال ع لكل شي ء طهور و طهور الفم السواك

[24]

5239- 24 الفقيه، 1/ 52/ 111 و قال الصادق ع أربع من سنن المرسلين التعطر و السواك و النساء و الحناء

[25]

5240- 25 الفقيه، 1/ 52/ 109 و قال الصادق ع نزل جبرئيل بالسواك و الحجامة و الخلال

[26]

5241- 26 الفقيه، 1/ 55/ 124 و روي لو علم الناس ما في السواك- لأباتوه معهم في لحافهم

[27]

5242- 27 الفقيه، 1/ 55/ 125 و روي أن الكعبة شكت إلى اللّٰه عز و جل ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى اللّٰه تعالى إليها قري يا كعبة فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث اللّٰه نبيه محمد ص نزل عليه الروح الأمين جبرئيل ع بالسواك

[28]
اشارة

5243- 28 الفقيه، 1/ 53/ 117 و قال أبو جعفر ع إن رسول اللّٰه ص كان يكثر السواك و ليس بواجب فلا يضرك تركه في فرط الأيام

الوافي، ج 6، ص: 678

بيان

الفرط الحين و أن يأتيه بعد الأيام و لا يكون أكثر من خمسة عشر و لا أقل من ثلاثة

[29]

5244- 29 الفقيه، 1/ 54/ 121 و ترك الصادق ع السواك قبل أن يقبض بسنتين و ذلك أن أسنانه ضعفت

[30]

5245- 30 الفقيه، 1/ 55/ 122 سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل و هو يقدر على السواك قال إذا خاف الصبح فلا بأس به

[31]

5246- 31 الكافي، 3/ 23/ 5/ 1 علي بإسناده قال أدنى السواك أن تدلك بإصبعك

[32]
اشارة

5247- 32 الفقيه، 1/ 54/ 120 قال النبي ص اكتحلوا وترا و استاكوا عرضا

بيان

قد مضى أن السواك في الخلاء يورث البخر

الوافي، ج 6، ص: 679

باب 75 تقليم الأظفار

[1]

5248- 1 الكافي، 6/ 490/ 5/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال من السنة تقليم الأظفار

[2]
اشارة

5249- 2 الكافي، 6/ 492/ 17/ 1 الاثنان عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال احتبس الوحي على النبي ص فقيل له احتبس الوحي عنك فقال و كيف لا يحتبس الوحي علي و أنتم لا تقلمون أظفاركم و لا تنقون رواجبكم

بيان

قال في النهاية فيه ألا تنقون رواجبكم هي ما بين عقد الأصابع من داخل واحدها راجبة و البراجم العقد المتسنمة في ظاهر الأصابع

[3]

5250- 3 الكافي، 6/ 490/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن القاسم عن جده قال قال رسول اللّٰه ص تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم و يدر الرزق

الوافي، ج 6، ص: 680

[4]

5251- 4 الكافي، 6/ 490/ 2/ 1 الثلاثة عن الفقيه، 1/ 126/ 301 هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام- الفقيه، و الجنون ش و البرص و العمى و إن لم تحتج فحكها حكا

[5]

5252- 5 الفقيه، 1/ 126/ 302 و في خبر آخر فإن لم يحتج فأمر عليها السكين أو المقراض

[6]

5253- 6 الكافي، 3/ 418/ 7/ 1 الخمسة التهذيب، 3/ 236/ 4/ 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه ع قال أخذ الشارب و الأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام

[7]

5254- 7 الكافي، 6/ 490/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن الحسن بن سليمان عن عمه التهذيب، 3/ 237/ 10/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن سليمان بن هلال عن عمه عبد اللّٰه بن هلال قال

الوافي، ج 6، ص: 681

قال أبو عبد اللّٰه ع خذ من شاربك و أظفارك في كل جمعة فإن لم يكن فيها شي ء فحكها لا [فلا] يصيبك جنون و لا جذام و لا برص

[8]

5255- 8 الكافي، 6/ 490/ 4/ 1 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه ع قال تقليم الأظفار و أخذ الشارب في كل جمعة أمان من البرص و الجنون

[9]

5256- 9 الكافي، 6/ 491/ 10/ 1 الثلاثة عن محمد بن طلحة قال قال أبو عبد اللّٰه ع تقليم الأظفار و قص الشارب و غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة ينفي الفقر و يزيد في الرزق

[10]

5257- 10 الكافي، 6/ 490/ 6/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عمن ذكره عن أيوب بن الحر عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال إنما قصوا الأظفار لأنها مقيل الشيطان و منه يكون النسيان

[11]

5258- 11 الكافي، 6/ 490/ 7/ 1 عنه عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن أستر و أخفى ما يسلط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير

[12]

5259- 12 الكافي، 6/ 490/ 8/ 1 عنه عن محمد بن علي عن علي الحناط

الوافي، ج 6، ص: 682

عن علي بن أبي حمزة عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قلت له ما ثواب من أخذ من شاربه و قلم أظفاره في كل جمعة قال لا يزال مطهر إلى الجمعة الأخرى

[13]

5260- 13 الفقيه، 1/ 127/ 306 قال الحسين بن أبي العلاء للصادق ع الحديث

[14]
اشارة

5261- 14 الكافي، 6/ 491/ 9/ 1 عنه عن ابن فضال التهذيب، 3/ 237/ 627 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن أبي حفص الجرجاني عن أبي الخضيب الربيع بن بكر الأزدي عن الفقيه، 1/ 126/ 303 عبد الرحيم القصير قال قال أبو جعفر ع من أخذ من أظفاره و شاربه كل جمعة و قال حين يأخذ بسم اللّٰه و بالله و على سنة رسول اللّٰه ص لم يسقط منه قلامة و لا جزازة إلا كتب اللّٰه له بها عتق نسمة و لا يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه

بيان

في الفقيه على سنة محمد و آل محمد ص و يأتي حديث آخر في

الوافي، ج 6، ص: 683

هذا المعنى في باب عمل يوم الجمعة من كتاب الصلاة إن شاء اللّٰه

[15]

5262- 15 الكافي، 6/ 491/ 11/ 1 محمد عن ابن عيسى عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن أبي كهمش قال قال رجل لعبد اللّٰه بن الحسن علمني شيئا في الرزق فقال الزم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس فإنه أنجح في طلب الرزق من أن تضرب في الأرض فأخبرت بذلك أبا عبد اللّٰه ع فقال أ لا أعلمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك- قال قلت بلى قال خذ من شاربك و أظفارك في كل جمعة

[16]

5263- 16 الكافي، 6/ 491/ 12/ 1 عنه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبيه قال أتيت عبد اللّٰه بن الحسن فقلت علمني دعاء في الرزق- فقال قل اللهم تول أمري و لا تول أمري غيرك فعرضته على أبي عبد اللّٰه ع فقال أ لا أدلك على ما هو أنفع من هذا في الرزق- تقص أظفارك و شاربك في كل جمعة و لو بحكها

[17]
اشارة

5264- 17 الكافي، 6/ 491/ 13/ 1 العدة عن البرقي عن ابن أسباط عن خلف قال رآني أبو الحسن ع بخراسان و أنا أشتكي عيني فقال أدلك على شي ء إن فعلته لم تشتك عينك فقلت بلى فقال خذ من أظفارك من كل خميس قال ففعلت فما اشتكيت عيني إلى يوم أخبرتك

الوافي، ج 6، ص: 684

بيان

اشتكى عضوا من أعضائه شكاه

[18]

5265- 18 الكافي، 6/ 491/ 14/ 1 عنه عن أبيه عن عبد اللّٰه بن الفضل النوفلي عن أبيه و عمه جميعا عن أبي جعفر ع قال من أخذ أظفاره كل خميس لم ترمد عينه

[19]
اشارة

5266- 19 الكافي، 6/ 491/ 15/ 1 الأربعة قال الفقيه، 1/ 128/ 315 قال رسول اللّٰه ص للرجال قصوا أظافيركم و للنساء اتركن الفقيه، من أظفاركن- ش فإنه أزين لكن

بيان

يعني أنهن لا يبالغن في قصها كما يبالغ الرجال بل يتركن شيئا كما يستفاد من لفظة من التبعيضية

الوافي، ج 6، ص: 685

[20]

5267- 20 الكافي، 6/ 492/ 16/ 1 الثلاثة رفعه في قص الأظافير تبدأ بخنصرك الأيسر ثم تختم باليمين

[21]
اشارة

5268- 21 الفقيه، 1/ 127/ 304 روي أن من قلم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى و يختم بخنصره من اليد اليمنى

بيان

لعل السر في ذلك تحصيل التيامن في كل إصبع إصبع و ذلك لأن الوضع الطبيعي لليدين أن يكون ظهرهما إلى فوق و بطنهما إلى تحت

[22]
اشارة

5269- 22 الفقيه، 1/ 127/ 308 قال الصادق ع من قلم أظفاره يوم الجمعة لم تسعف أنامله

بيان

السعف التفرق حول الأظفار

[23]

5270- 23 الفقيه، 1/ 127/ 309 و قال الصادق ع من قص أظفاره يوم الخميس و ترك واحدا ليوم الجمعة نفى اللّٰه عنه الفقر

الوافي، ج 6، ص: 686

[24]

5271- 24 الفقيه، 1/ 127/ 310 و قال ابن أبي يعفور للصادق ع جعلت فداك يقال ما استنزل الرزق بشي ء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال أجل و لكن أخبرك بخير من ذلك- أخذ الشارب و تقليم الأظفار يوم الجمعة

[25]

5272- 25 التهذيب، 3/ 238/ 12/ 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عيسى الفراء عن ابن أبي يعفور قال قلت له الحديث مضمرا

[26]

5273- 26 الفقيه، 1/ 127/ 311 و قال أبو جعفر ع من أخذ من أظفاره كل خميس لم يرمد ولده

[27]

5274- 27 الفقيه، 1/ 128/ 312 و قال رسول اللّٰه ص من قلم أظفاره يوم السبت و يوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس و وجع العين

[28]

5275- 28 الفقيه، 1/ 128/ 313 و قال موسى بن بكر للصادق ع إن أصحابنا يقولون إنما أخذ الشارب و الأظفار يوم الجمعة- فقال سبحان اللّٰه خذها إن شئت في يوم الجمعة و إن شئت في سائر الأيام

الوافي، ج 6، ص: 687

[29]

5276- 29 التهذيب، 3/ 237/ 8/ 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن جعفر بن معاوية بن وهب عن موسى بن بكر قال قلت لأبي الحسن ع إن أصحابنا الحديث

[30]

5277- 30 الفقيه، 1/ 128/ 314 و قال ع قصها إذا طالت

[31]

5278- 31 الفقيه، 1/ 131/ 342 و قال ع قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء و استحموا يوم الأربعاء و أصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس و تطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة

[32]

5279- 32 الفقيه، 1/ 128/ 316 و قال الصادق ع يدفن الرجل شعره و أظفاره إذا أخذ منها و هي سنة

[33]

5280- 33 الفقيه، 1/ 128/ 317 و روي أن من السنة دفن الشعر و الظفر و الدم

[34]
اشارة

5281- 34 الكافي، 6/ 493/ 1/ 1 العدة عن سهل عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي كهمش عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه تعالى أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفٰاتاً أَحْيٰاءً وَ أَمْوٰاتاً قال دفن الشعر و الظفر

الوافي، ج 6، ص: 688

بيان

الكفات بالكسر الموضع يكفت فيه الشي ء أي يضم و يجمع و الأرض كفات لنا

الوافي، ج 6، ص: 689

باب 76 الكحل

[1]
اشارة

5282- 1 الكافي، 6/ 493/ 1/ 2 الثلاثة و محمد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان الفراء عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص يكتحل بالإثمد إذا أوى إلى فراشه وترا وترا

بيان

الإثمد بالكسر حجر للكحل

[2]

5283- 2 الكافي، 6/ 494/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن موسى بن القاسم عن صفوان عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكحل بالليل ينفع العين و هو بالنهار زينة

[3]

5284- 3 الكافي، 6/ 494/ 4/ 1 علي عن أبيه عن الهاشمي عن أبيه و عمه قالا قال أبو جعفر ع الاكتحال بالإثمد يطيب النكهة و يشد أشفار العين

[4]

5285- 4 الكافي، 6/ 494/ 5/ 1 عنه عن ابن فضال عن حماد بن عيسى

الوافي، ج 6، ص: 690

عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكحل يعذب الفم

[5]

5286- 5 الكافي، 6/ 494/ 6/ 1 عنه عن أبيه عن خلف بن حماد عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكحل ينبت الشعر و يحد البصر- و يعين على طول السجود

[6]

5287- 6 الكافي، 6/ 494/ 7/ 1 محمد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال الإثمد يجلو البصر و ينبت الشعر في الجفن و يذهب بالدمعة

[7]
اشارة

5288- 7 الكافي، 6/ 494/ 8/ 1 ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكحل يزيد في المباضعة

بيان

المباضعة المجامعة

[8]

5289- 8 الكافي، 6/ 494/ 10/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه ع قال الكحل ينبت الشعر و يخفف الدمعة و يعذب الريق و يجلو البصر

[9]
اشارة

5290- 9 الكافي، 6/ 494/ 9/ 1 العدة عن البرقي عن البزنطي عن أحمد بن المبارك عن الحسين بن الحسن بن العاصم عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال من نام على إثمد غير ممسك أمن الماء الأسود أبدا

الوافي، ج 6، ص: 691

ما دام ينام عليه

بيان

الممسك بالتشديد المخلوط بالمسك

[10]

5291- 10 الكافي، 6/ 495/ 11/ 1 العدة عن البرقي عن ابن فضال عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع من اكتحل فليوتر و من فعل فقد أحسن و من لم يفعل فلا بأس

[11]

5292- 11 الكافي، 6/ 495/ 12/ 1 عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان عن زرارة عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن رسول اللّٰه ص كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى و ثلاثا في اليسرى

[12]
اشارة

5293- 12 الكافي، 6/ 494/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال أراني أبو الحسن ع ميلا من حديد و مكحلة من عظام فقال هذا كان لأبي ع فاكتحل به فاكتحلت

بيان

المكحلة بالضم ما فيه الكحل و هو أحد ما جاء بالضم من الأدوات

الوافي، ج 6، ص: 693

باب 77 فضل الطيب

[1]

5294- 1 الكافي، 6/ 510/ 1/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن أبي الحسن الرضا ع قال الطيب من أخلاق الأنبياء ع

[2]

5295- 2 الكافي، 6/ 510/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع قال العطر من سنن المرسلين

[3]

5296- 3 الكافي، 6/ 511/ 8/ 1 العدة عن البرقي عن العباس بن موسى قال سمعت أبي يقول العطر من سنن المرسلين

[4]

5297- 4 الكافي، 6/ 510/ 5/ 1 محمد عن ابن عيسى عن القاسم عن جده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص الطيب في الشارب من أخلاق النبيين و كرامة

الوافي، ج 6، ص: 694

للكاتبين

[5]

5298- 5 الكافي، 6/ 511/ 9/ 1 علي عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّٰه ع قال ثلاث أعطيهن الأنبياء ع العطر و الأزواج و السواك

[6]

5299- 6 الكافي، 6/ 511/ 15/ 1 العدة عن سهل عن العبيدي عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء و كرامة للكاتبين

[7]

5300- 7 الكافي، 6/ 510/ 3/ 1 العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع و أنا مع أبي بصير فسمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول قال رسول اللّٰه ص إن الريح الطيبة تشد القلب و تزيد في الجماع

[8]

5301- 8 الكافي، 6/ 510/ 6/ 1 الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّٰه ع قال رسول اللّٰه ص الطيب يشد القلب

[9]

5302- 9 الكافي، 6/ 510/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن معمر بن خلاد عن

الوافي، ج 6، ص: 695

الفقيه، 1/ 425/ 1256 أبي الحسن الرضا ع قال لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم فإن لم يقدر عليه فيوم و يوم لا فإن لم يقدر ففي كل جمعة و لا يدع

[10]

5303- 10 الفقيه، 1/ 425/ 1257 و كان رسول اللّٰه ص إذا كان يوم الجمعة و لم يصب طيبا دعا بثوب مصبوغ بزعفران فرش عليه الماء ثم مسح بيده ثم مسح به وجهه

[11]
اشارة

5304- 11 الكافي، 6/ 511/ 12/ 1 علي عن ياسر عن أبي الحسن ع قال قال رسول اللّٰه ص قال لي حبيبي جبرئيل ع تطيب يوما و يوما لا و يوم الجمعة لا بد منه و لا منزل له

بيان

يعني ليس أنزل منه بل هي نهاية القلة و ترك الرغبة و في بعض النسخ و لا تترك له أي ليوم الجمعة

[12]

5305- 12 الكافي، 6/ 511/ 13/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص ليطيب أحدكم يوم الجمعة و لو

الوافي، ج 6، ص: 696

من قارورة امرأته

[13]
اشارة

5306- 13 الكافي، 6/ 511/ 10/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن موسى بن الفرات عن علي بن مطر عن السكن الخراز قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول حق على كل مسلم في كل جمعة أخذ شاربه و أظفاره- و مس شي ء من الطيب و كان رسول اللّٰه ص إذا كان يوم الجمعة و لم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلها بالماء ثم وضعها على وجهه

بيان

الخمر بالضم و بضمتين جمع خمار و هي المقنعة

[14]

5307- 14 الكافي، 6/ 511/ 14/ 1 العدة عن البرقي عن يعقوب بن يزيد رفعه عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال عثمان بن مظعون لرسول اللّٰه ص قد أردت أن أدع الطيب و أشياء ذكرها فقال رسول اللّٰه ص لا تدع الطيب فإن الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن و لا تدع الطيب في كل جمعة

[15]

5308- 15 الكافي، 6/ 510/ 7/ 1 علي رفعه إلى أبي عبد اللّٰه ع قال من تطيب أول النهار لم يزل عقله معه إلى الليل قال و قال أبو عبد اللّٰه ع صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير

الوافي، ج 6، ص: 697

طيب

[16]

5309- 16 الكافي، 6/ 511/ 11/ 1 الاثنان و العدة عن سهل عن الوشاء عن أبي الحسن ع قال كان يعرف موضع سجود أبي عبد اللّٰه ع بطيب ريحه

[17]

5310- 17 الكافي، 6/ 512/ 17/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال رسول اللّٰه ص طيب النساء ما ظهر لونه و خفي ريحه و طيب الرجال ما ظهر ريحه و خفي لونه

[18]

5311- 18 الكافي، 4/ 170/ 5/ 1 سهل عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار أو غيره عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص إذا أتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه

[19]

5312- 19 الكافي، 6/ 512/ 18/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن سليمان بن محمد الخثعمي عن إسحاق الطويل العطار عن أبي عبد اللّٰه ع قال كان رسول اللّٰه ص ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام

[20]

5313- 20 الكافي، 6/ 512/ 16/ 1 سهل عن العبيدي عن زكريا المؤمن رفعه قال ما أنفقت في الطيب فليس بسرف

الوافي، ج 6، ص: 698

[21]

5314- 21 الكافي، 6/ 513/ 4/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جده عن علي ع أن النبي ص كان لا يرد الطيب و الحلواء

[22]

5315- 22 الكافي، 6/ 512/ 2/ 1 العدة عن سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللّٰه ع قال أتي أمير المؤمنين ع بدهن و قد كان أدهن فأدهن و قال إنا لا نرد الطيب

[23]

5316- 23 الكافي، 6/ 512/ 1/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن الرجل يرد الطيب- قال لا ينبغي له أن يرد الكرامة

[24]
اشارة

5317- 24 الكافي، 6/ 512/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال دخلت على أبي الحسن ع فأخرج إلي مخزنة فيها مسك فقال خذ من هذا فأخذت منه شيئا فتمسحت به فقال أصلح و اجعل في لبتك منه قال فأخذت منه قليلا فجعلته في لبتي فقال لي أصلح فأخذت منه أيضا فمكث في يدي شيئا صالحا و قال لي اجعل في لبتك ففعلت ثم قال قال أمير المؤمنين ع لا يأبى الكرامة إلا حمار قال قلت ما معنى ذلك قال الطيب و الوسادة و عد أشياء

الوافي، ج 6، ص: 699

بيان

أصلح يعني خذ منه قدرا صالحا معتدا به و اللبة المنحر شيئا صالحا أي زمانا يعتد به

الوافي، ج 6، ص: 701

باب 78 أنواع الطيب و أصله

[1]

5318- 1 الكافي، 6/ 513/ 1/ 1 محمد بن جعفر عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن عبد الغفار قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود

[2]
اشارة

5319- 2 الكافي، 6/ 513/ 1/ 2 العدة عن سهل عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي عبد اللّٰه ع قال لما أهبط اللّٰه آدم ع من الجنة على الصفا و حواء على المروة و قد كانت امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنة فلما صارت في الأرض قالت ما أرجو من المشط و أنا مسخوط علي فحلت عقيصتها فانتثر من مشطتها الذي كانت امتشطت به في الجنة فطارت به الريح فألقت أكثره بالهند فلذلك صار العطر بالهند

بيان

العقيصة الشعر المنسوج بعضه على بعض

[3]

5320- 3 الكافي، 6/ 513/ 1/ 2 العدة عن البرقي عن علي بن حسان مثله قال و في حديث آخر فحلت عقيصتها فأرسل اللّٰه على ما كان فيها من ذلك

الوافي، ج 6، ص: 702

الطيب ريحا فهبت في المشرق و المغرب فأصل الطيب من ذلك

[4]
اشارة

5321- 4 الكافي، 6/ 514/ 2/ 1 العدة عن أحمد عن جعفر بن يحيى عن علي القصير عن رجل عن أبي عبد اللّٰه ع قال سألته عن أصل الطيب من أي شي ء هو فقال أي شي ء يقوله الناس قلت يزعمون أن آدم هبط من الجنة و على رأسه إكليل فقال قد كان و اللّٰه أشغل من أن يكون على رأسه إكليل ثم قال لي إن حواء امتشطت في الجنة بطيب من طيب الجنة قبل أن تواقعها الخطيئة فلما هبطت إلى الأرض حلت عقيصتها فأرسل اللّٰه عز و جل على ما كان فيها ريحا فهبت به في المشرق و المغرب فأصل الطيب من ذلك

بيان

الإكليل التاج و شبه عصابة مزين من الجوهر

[5]

5322- 5 الكافي، 6/ 514/ 3/ 1 علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن النوفلي عن ابن أبي حمزة عن إبراهيم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن اللّٰه تبارك و تعالى لما أهبط آدم طفق يخصف من ورق الجنة و طار عنه لباسه الذي كان عليه من حلل الجنة فالتقط ورقة فستر بها عورته فلما هبط- عبقت رائحة تلك الورقة بالهند بالنبت فصار الطيب في الأرض من سبب تلك الورقة- التي عبقت بها رائحة الجنة فمن هناك الطيب بالهند لأن الورقة هبت عليها ريح الجنوب فأدت رائحتها إلى الغرب لأنها احتملت رائحة الورقة في الجو فلما ركدت الريح بالهند عبق [علق] بأشجارهم و نبتهم و كان أول بهيمة رتعت من تلك الورقة ظبي المسك فمن هناك صار المسك في سرة الظبي لأنه جرى رائحة النبت في جسده و في دمه حتى اجتمعت في سرة الظبي

الوافي، ج 6، ص: 703

باب 79 المسك

[1]

5323- 1 الكافي، 6/ 515/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن المطلب بن زياد عن أبي بكر بن عبد اللّٰه الأشعري قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المسك هل يجوز اشتمامه فقال إنا لنشمه

[2]

5324- 2 الكافي، 6/ 515/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال كانت لرسول اللّٰه ص ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده و هي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللّٰه ص برائحته

[3]
اشارة

5325- 3 الكافي، 6/ 514/ 2/ 2 العدة عن البرقي عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد اللّٰه ع أن رسول اللّٰه ص كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصة في مفارقه

بيان

الوبيص بالمهملة البريق و اللمعان و المفرق محل فرق الشعر من الرأس

[4]

5326- 4 الكافي، 6/ 515/ 7/ 1 البرقي عن نوح بن شعيب عن بعض

الوافي، ج 6، ص: 704

أصحابنا عن أبي الحسن ع قال كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول اللّٰه ص

[5]

5327- 5 الكافي، 6/ 515/ 6/ 1 البرقي عن يعقوب بن يزيد عن عبد اللّٰه بن الفضل النوفلي عن أبيه عن أبيه عن عمه إسحاق بن عبد اللّٰه عن أبيه عبد اللّٰه بن الحارث قال كانت لعلي بن الحسين ع قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به

[6]
اشارة

5328- 6 الكافي، 6/ 514/ 1/ 1 العدة عن سهل و الاثنان عن الوشاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول كانت لعلي بن الحسين ع شاندانة رصاص معلقة فيها مسك فإذا أراد أن يخرج و لبس ثيابه تناولها و أخرج منها فتمسح به

بيان

شاندانة كأنها فارسية معربة يعني محل المشط

[7]
اشارة

5329- 7 الكافي، 6/ 515/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال أخرج إلي أبو الحسن ع مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس فيها بيوت كلها مما تتخذه النساء

الوافي، ج 6، ص: 705

بيان

العتيدة الطبلة أو الحقة يكون فيها طيب الرجل و العروس كأن المراد بآخر الحديث أن الأشياء التي كانت في بيوت تلك العتيدة كانت أشياء تتخذها النساء

[8]

5330- 8 الكافي، 6/ 515/ 8/ 1 محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المسك في الدهن أ يصلح قال إني لأصنعه في الدهن و لا بأس

[9]

5331- 9 الكافي، 6/ 515/ 8/ 1 و روي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام

الوافي، ج 6، ص: 707

باب 80 الغالية

[1]
اشارة

5332- 1 الكافي، 6/ 516/ 1/ 1 العدة عن أحمد عن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع إني أعامل التجار فأتهيأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة فأتخذ الغالية فقال يا إسحاق إن القليل من الغالية يجزي و كثيرها سواء من اتخذ من الغالية قليلا دائما أجزأه ذلك قال إسحاق و أنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم فأكتفي بها و ريحها ثابت طول الدهر

بيان

الخصاصة الفقر و الغالية نوع من الطيب مركب من مسك و عنبر و عود و دهن و هي معروفة و في الكلام حذف يعني قليلها و كثيرها سواء

[2]
اشارة

5333- 2 الكافي، 6/ 516/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى عن معمر بن خلاد قال أمرني أبو الحسن الرضا ع فعملت له دهنا فيه مسك و عنبر- فأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي و أم الكتاب و المعوذتين و قوارع من القرآن و أجعله بين الغلاف و القارورة ففعلت ثم أتيت به فتغلف به و أنا أنظر إليه

الوافي، ج 6، ص: 708

بيان

قوارع القرآن الآيات التي من قرأها أمن من الشياطين الإنس و الجن فإنها تقرع الشيطان أي تدهاه و تهلكه و تغلف الرجل بالغالية تلطخ بها و غلف بها لحيته غلفا أي لطخها و أكثر كأنه جعلها غلافا لها

[3]
اشارة

5334- 3 الكافي، 6/ 517/ 5/ 1 العدة عن سهل عن النوفلي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه ع قال إن علي بن الحسين ع استقبله مولى له في ليلة باردة و عليه جبة خز و مطرف خز و عمامة خز و هو متغلف بالغالية فقال له جعلت فداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين قال فقال إلى مسجد جدي رسول اللّٰه ص أخطب الحور العين إلى اللّٰه تعالى

بيان

المطرف رداء من خز مربع ذو أعلام

[4]

5335- 4 الكافي، 6/ 516/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن مولى لبني هاشم الكافي، 6/ 516/ 3/ 1 سهل عن ابن أسباط عن مولى لبني

الوافي، ج 6، ص: 709

هاشم عن محمد بن جعفر قال خرج علي بن الحسين ص ليلة و عليه جبة خز و كساء خز قد غلف لحيته بالغالية فقالوا في هذه الساعة في هذه الهيئة فقال إني أريد أن أخطب الحور العين إلى اللّٰه في هذه الليلة

[5]
اشارة

5336- 5 الكافي، 6/ 516/ 4/ 1 سهل عن أبي القاسم الكوفي عمن حدثه عن محمد بن الوليد الكرماني قال قلت لأبي جعفر الثاني ع ما تقول في المسك فقال إن أبي أمر فعمل له مسك في بان بسبعمائة درهم فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أن الناس يعيبون ذلك فكتب إليه يا فضل أ ما علمت أن يوسف ع و هو نبي كان يلبس الديباج مزررا بالذهب و يجلس على كراسي الذهب فلم ينقص ذلك من حكمته شيئا قال ثم أمر فعملت له غالية بأربعة آلاف درهم

بيان

البان شجر رطب ثمره دهن طيب و الديباج الثوب المنقوش المتخذ من الإبريسم معرب

الوافي، ج 6، ص: 711

باب 81 الخلوق

[1]
اشارة

5337- 1 الكافي، 6/ 517/ 1/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الخلوق آخذ منه- قال لا بأس و لكن لا أحب أن تدوم عليه

بيان

الخلوق بالفتح طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره و تغلب عليه الحمرة و الصفرة و هو من طيب النساء و هن أكثر استعمالا له من الرجال و لعل كراهية إدمانه لذلك

[2]

5338- 2 الكافي، 6/ 517/ 2/ 1 القمي عن بعض أصحابه عن التميمي عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن تمس الخلوق في الحمام أو تمس به يدك من الشقاق تداويها به و لا أحب إدمانه- قال و لا بأس أن يتخلق الرجل و لكن لا يبيت متخلقا

[3]

5339- 3 الكافي، 6/ 517/ 3/ 1 الثلاثة عن عبد اللّٰه بن سنان قال لا بأس أن تمس الخلوق في الحمام أو تمسح به يدك تداوى به و لا أحب إدمانه

الوافي، ج 6، ص: 712

[4]

5340- 4 الكافي، 6/ 518/ 5/ 1 حميد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن رجل قد أثبته عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا بأس أن يتخلق الرجل لامرأته و لكن لا يبيت متخلقا

[5]

5341- 5 الكافي، 6/ 518/ 6/ 1 علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان عن الفضيل عن رجل عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأن يتخلق الرجل و لكن لا يبيت متخلقا

[6]

5342- 6 الكافي، 6/ 517/ 4/ 1 العدة عن سهل عن العبيدي عن رجل عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللّٰه ع يقول إنه ليعجبني الخلوق

الوافي، ج 6، ص: 713

باب 82 البخور

[1]
اشارة

5343- 1 الكافي، 6/ 518/ 1/ 1 محمد عن علي بن إبراهيم الجعفري عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع تبقى ريح العود التي في البدن أربعين يوما و تبقى ريح عود المطرا عشرين يوما

بيان

أريد بالني ما يخلط بغيره و عود المطرا هو الذي يعمل عليه ألوان الطيب غيره كالعنبر و المسك و الكافور و يخلط معها

[2]

5344- 2 الكافي، 6/ 518/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه ع قال ينبغي للرجل أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر

[3]

5345- 3 الكافي، 6/ 518/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن موسى بن القاسم عن ابن أسباط عن الحسن بن الجهم قال خرج إلي أبو الحسن ع فوجدت منه رائحة التجمير

الوافي، ج 6، ص: 714

[4]

5346- 4 الكافي، 6/ 518/ 4/ 1 الثلاثة عن مرازم قال دخلت مع أبي الحسن ع إلى الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمر بها- ثم قال جمروا مرازما قال قلت من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ قال نعم

[5]
اشارة

5347- 5 الكافي، 6/ 518/ 5/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن علي بن الريان عن أحمد بن أبي خلف مولى أبي الحسن ع و كان اشتراه و أباه و أمه و أخاه و أعتقهم و استكتب أحمد و جعله قهرمانه فقال أحمد كن نساء أبي الحسن ع إذا تبخرن أخذن نواة من نوى الصيحاني ممسوحة من التمر منقاة التمر و القشارة و ألقينها على النار قبل البخور فإذا دخنت النواة أدنى دخان رمين النواة و تبخرن من بعد و كن يقلن هو أعبق و أطيب للبخور و كن يأمرن بذلك

بيان

القهرمان الأمير و الحاكم على الجماعة و الصيحاني من تمر المدينة منسوب إلى صيحان و هو اسم كبش كان يربط إليها.

ممسوحة من التمر أي التي أزيل تمرها و القشارة ما ينفصل من التقشير يعني منقاة منهما جميعا

الوافي، ج 6، ص: 715

باب 83 الادهان

[1]
اشارة

5348- 1 الكافي، 6/ 519/ 4/ 1 محمد عن ابن عيسى عن القاسم عن جده عن أبي بصير الكافي، 6/ 519/ 1/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن عيسى عن عبد اللّٰه بن عبد الرحمن عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص الدهن يلين البشرة و يزيد في الدماغ القوة و يسهل مجاري الماء و هو يذهب بالقشف و يحسن اللون

بيان

القشف تغير اللون بالشمس و الفقر و نحو ذلك و في الرواية الأولى و يسفر اللون أي يضي ء و يشرق

[2]

5349- 2 الكافي، 6/ 519/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن ابن جندب عن سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّٰه ع قال الدهن يذهب بالبؤس

الوافي، ج 6، ص: 716

[3]

5350- 3 الكافي، 6/ 519/ 3/ 1 الأربعة عن أبي عبد اللّٰه ع قال الدهن يظهر الغنى

[4]

5351- 4 الكافي، 6/ 519/ 5/ 1 محمد عن ابن عيسى عن السراد عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال دهن الليل يجري في العروق و يروي البشرة و يبيض الوجه

[5]
اشارة

5352- 5 الكافي، 6/ 520/ 1/ 1 محمد عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه ع قال لا يدهن الرجل كل يوم يرى الرجل شعثا لا يرى متزلقا كأنه امرأة

بيان

الشعث المغبر الرأس و المتزلق المتنعم الذي يكون للونه بريق و بصيص

[6]
اشارة

5353- 6 الكافي، 6/ 520/ 2/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أخالط أهل المروة من الناس و قد أكتفي من الدهن باليسير فأتمسح به كل يوم فقال ما أحب لك ذلك فقلت يوم و يوم لا فقال و ما أحب لك ذلك قلت يوم و يومين لا فقال الجمعة إلى الجمعة يوم و يومين

الوافي، ج 6، ص: 717

بيان

يوم في المواضع مرفوع بالابتداء و خبره محذوف أي أتمسح به فيه أو يتمسح و يومين في الموضعين منصوب على الظرفية أو الكل مجرور بتقدير في و الأصوب أن يقال حذف الألف من آخر اليوم من مسامحة الكتاب في رسم الخط و المراد بآخر الحديث أن المحبوب لك أن تدهن في كل أسبوع مرة أو مرتين

[7]

5354- 7 الكافي، 6/ 520/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن عثمان عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع في كم أدهن قال في كل سنة دهنة قلت إذن يرى الناس بي خصاصة فلم أزل أماكسه- قال ففي كل شهر مرة و لم يزدني عليها

[8]
اشارة

5355- 8 الكافي، 6/ 519/ 6/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه عن الحسين بن محبوب عن مهزم الأسدي عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا أخذت الدهن على راحتك فقل اللهم إني أسألك الزين و الزينة و المحبة و أعوذ بك من الشين و الشنآن و المقت ثم اجعله على يأفوخك ابدأ بما بدأ اللّٰه به

بيان

الشين ضد الزين و الشنآن البغض و اليافوخ وسط الرأس.

و أراد بما بدأ اللّٰه به الابتداء الخلقي الصوري

الوافي، ج 6، ص: 718

[9]

5356- 9 الكافي، 6/ 520/ 7/ 1 العدة عن سهل عن محمد بن أحمد الدقاق عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن بشير الدهان عن أبي عبد اللّٰه ع قال من دهن مؤمنا كتب اللّٰه له بكل شعرة نورا يوم القيامة

الوافي، ج 6، ص: 719

باب 84 أنواع الأدهان

[1]
اشارة

5357- 1 الكافي، 6/ 522/ 7/ 1 محمد عن أحمد عن القاسم عن جده عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ص اسعطوا بالبنفسج فإن رسول اللّٰه ص قال لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا

بيان

الحسو شرب الشي ء قليلا قليلا

[2]
اشارة

5358- 2 الكافي، 6/ 521/ 4/ 1 القميان عن ابن فضال عن ثعلبة عن أسباط بن سالم عن إسرائيل بن أبي أسامة بياع الزطي عن أبي عبد اللّٰه ع قال مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس

بيان

الزطي واحد الزط بالضم و هو جيل من الهند معرب جت

الوافي، ج 6، ص: 720

[3]

5359- 3 الكافي، 6/ 522/ 10/ 1 محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن خالد بن نجيح عن أبي عبد اللّٰه ع قال مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس

[4]

5360- 4 الكافي، 6/ 521/ 3/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد اللّٰه ع ما يأتينا من ناحيتكم شي ء أحب إلينا من البنفسج

[5]

5361- 5 الكافي، 6/ 522/ 11/ 1 أحمد عن القاسم عن جده عن محمد عن أبي عبد اللّٰه ع قال قال أمير المؤمنين ع اكسروا حر الحمى بالبنفسج

[6]

5362- 6 الكافي، 6/ 521/ 1/ 1 الثلاثة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه ع قال البنفسج سيد أدهانكم

[7]
اشاره

5363- 7 الكافي، 6/ 521/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد الرازي عن أبيه عن صالح بن عقبة عن أبيه قال أهديت إلى أبي عبد اللّٰه ع بغلة فصرعت الذي أرسلت بها معه فأمته فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبد اللّٰه ع فقال أ فلا أسعطتموه بنفسجا فأسعط بالبنفسج فبرأ ثم قال يا عقبة إن البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء لين على شيعتنا يابس على عدونا لو يعلم الناس ما

الوافي، ج 6، ص: 721

في البنفسج قامت أوقيته بدينار

بيان

فأمته يعني شجت رأسه و المأمومة الشجة التي بلغت أم الرأس و هي الجلدة التي تجمع الدماغ يقال رجل أميم و مأموم و سعطه و أسعطه أدخله في أنفه فاستعط و الأوقية بالضم وزن معروف و لعل السر في كون البنفسج باردا في الصيف حارا في الشتاء أن الحرارة في الصيف تميل إلى خارج و في الشتاء تكون في داخل و البرودة بالعكس من ذلك و ذلك لانضمام الجنس إلى الجنس و فرار الضد من الضد فالبارد إذا وصل إلى الباطن في الصيف يزداد برودته و في الشتاء يصير حارا و ليس أن الشي ء له في كل وقت كيفية أخرى.

و أما قوله ع لين على شيعتنا يابس على عدونا فلعله لكون ولي اللّٰه يذكر اسم اللّٰه سبحانه عند كل أمر فينتفع به ببركة ذكر اللّٰه بخلاف عدو اللّٰه فإنه لغفلته عن الذكر لا ينتفع بما يتناول فيبقى كما كان أو يتضرر به

[8]

5364- 8 الكافي، 6/ 521/ 5/ 1 العدة عن البرقي عن علي بن حسان عن عمه عن أبي جعفر ع قال فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان نعم الدهن البنفسج يذهب بالداء من الرأس و العينين فادهنوا به

[9]

5365- 9 الكافي، 6/ 521/ 6/ 1 علي بن حسان عن عمه قال كنت عند أبي عبد اللّٰه ع فدخل عليه مهزم فقال لي أبو عبد اللّٰه ع ادع لنا الجارية تجئنا بدهن و كحل فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج- و كان يومئذ شديد البرد فصب مهزم في راحته منها ثم قال جعلت فداك

الوافي، ج 6، ص: 722

هذا بنفسج و هذا البرد الشديد فقال و ما له يا مهزم فقال إن متطببينا بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد فقال هو بارد في الصيف لين حار في الشتاء

[10]
اشارة

5366- 10 الكافي، 6/ 522/ 8/ 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن محمد بن سوقة عن أبي عبد اللّٰه ع قال دهن البنفسج يرزن الدماغ

بيان

بتقديم المهملة أي يوقره و يثقله

[11]

5367- 11 الكافي، 6/ 522/ 9/ 1 سهل عن ابن أسباط رفعه قال دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع

[12]

5368- 12 الكافي، 6/ 522/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى و القميان عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عمن ذكره عن أبي عبد اللّٰه ع قال ذكر دهن البنفسج فزكاه ثم قال و الخيري لطيف

[13]

5369- 13 الكافي، 6/ 522/ 2/ 1 العدة عن البرقي عن أبيه و ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال رأيت أبا الحسن ع يدهن بالخيري- فقال لي ادهن فقلت له أين أنت عن البنفسج و قد روي فيه عن أبي عبد اللّٰه ع قال أكره ريحه قال قلت له فإني أكره ريحه و أكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه عن أبي عبد اللّٰه ع فقال لا بأس

الوافي، ج 6، ص: 723

[14]
اشاره

5370- 14 الكافي، 6/ 523/ 1/ 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن الفيض قال ذكرت عند أبي عبد اللّٰه ع الأدهان فذكر البنفسج و فضله فقال نعم الدهن البنفسج ادهنوا به فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس و البان دهن ذكي نعم الدهن البان و إنه ليعجبني الخلوق

بيان

دهن ذكي بالذال المعجمة أي ساطع ريحه

[15]
اشارة

5371- 15 الكافي، 6/ 523/ 2/ 1 الثلاثة عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار و ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال شكا رجل إلى أبي عبد اللّٰه ع شقاقا في يديه و رجليه قال له خذ قطنة فاجعل فيها بانا و ضعها في سرتك فقال إسحاق بن عمار جعلت فداك يجعل البان في قطنة و يجعلها في سرته فقال أما أنت يا إسحاق فصب البان في سرتك فإنها كبيرة قال ابن أذينة لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنه فعله مرة واحدة فذهب عنه

بيان

فإنها كبيرة أي سرتك كبيرة تسع الدهن بخلاف سرته فإنها لا تسعة

[16]

5372- 16 الكافي، 6/ 523/ 3/ 1 العدة عن البرقي عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذاء عن محمد بن الفيض قال قال أبو عبد اللّٰه ع نعم الدهن البان

الوافي، ج 6، ص: 724

[17]
اشارة

5373- 17 الكافي، 6/ 523/ 1/ 2 محمد عن عبد اللّٰه بن جعفر عن السياري رفعه قال قال النبي ص ليس شي ء خيرا للجسد من دهن الزنبق يعني الرازقي

بيان

الزنبق هو دهن الياسمين و ورد معروف و نوع من السوسن الأبيض و من الياسمين الأبيض و الرازقي الضعيف من كل شي ء و يقال للسوسن الأبيض و للزنبق

[18]
اشارة

5374- 18 الكافي، 6/ 524/ 2/ 1 محمد عن ابن عيسى عن العباس بن معروف عن البعقوبي عن عيسى بن عبد اللّٰه عن علي بن جعفر قال كان أبو الحسن موسى ع يسعط بالشليثا و بالزنبق الشديد الحر حشفته قال و كان الرضا ع أيضا يسعط به فقلت لعلي بن جعفر لم ذلك فقال علي ذكرت ذلك لبعض المتطببين فذكر أنه جيد للجماع

الوافي، ج 6، ص: 725

بيان

الشليثا بالشين المعجمة قبل اللام و المثناة التحتانية بعدها ثم الثاء المثلثة دواء مركب معروف بين الأطباء

[19]
اشارة

5375- 19 الكافي، 6/ 524/ 1/ 1 محمد عن غير واحد عن الخشاب عن ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّٰه ع أن رسول اللّٰه ص كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان و هو السمسم

بيان

الجلجلان بالضم يقال لثمر الكزبرة و لحب السمسم

[20]

5376- 20 الكافي، 6/ 524/ 2/ 2 العدة عن البرقي عن بعض أصحابه عن ابن أخت الأوزاعي عن مسعدة بن اليسع عن قيس الباهلي عن أبي عبد اللّٰه ع أن النبي ص كان يحب أن يستعط بدهن السمسم

الوافي، ج 6، ص: 727

باب 85 الرياحين

[1]

5377- 1 الكافي، 6/ 524/ 1/ 2 العدة عن ابن عيسى و البرقي عن السراد عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عمن رفعه قال قال النبي ص إذا أتي أحدكم بريحان فليشمه و ليضعه على عينه- فإنه من الجنة و إذا أتي أحدكم به فلا يرده

[2]

5378- 2 الكافي، 6/ 525/ 2/ 1 السراد عن عبد اللّٰه بن سنان قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا أتي أحدكم بالريحان فليشمه و ليضعه على عينه فإنه من الجنة

[3]

5379- 3 الكافي، 6/ 525/ 3/ 1 محمد رفعه قال قال أبو عبد اللّٰه ع الريحان واحد و عشرون نوعا سيدها الآس

[4]
اشارة

5380- 4 الكافي، 6/ 525/ 4/ 1 العدة عن البرقي عن ابن يقطين عن يونس بن يعقوب قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و في يده مخضبة فيها ريحان

الوافي، ج 6، ص: 728

بيان

المخضبة بالكسر شبه المركن و هي الإجانة التي يغسل فيها الثياب

[5]
اشارة

5381- 5 الكافي، 6/ 525/ 5/ 1 علي بن محمد عن بعض أصحابه عن أبي هاشم الجعفري قال دخلت على أبي الحسن العسكري ع فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة فقبلها و وضعها على عينيه ثم ناولنيها و قال يا با هاشم من تناول وردة أو ريحانة فقبلها و وضعها على عينيه ثم صلى على محمد و الأئمة ص كتب اللّٰه له من الحسنات مثل رمل عالج و محا عنه من السيئات مثل ذلك

بيان

العالج اسم موضع كثير الرمل

الوافي، ج 6، ص: 729

باب 86 النوادر

[1]
اشارة

5382- 1 الكافي، 6/ 428/ 1/ 2 محمد عن بعض أصحابنا عن ابن يقطين التهذيب، 9/ 123/ 264/ 1 محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن ابن يقطين عن بكر بن محمد عن عيثمة قال دخلت على أبي عبد اللّٰه ع و عنده نساؤه قال فشم رائحة النضوح فقال ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الضياح قال فأمر به فأهريق في البالوعة

بيان

النضوح بالفتح ضرب من الطيب يفوح رائحته و أصل النضح الرشح فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح و قيل هو بالخاء المعجمة و قيل هو كاللطخ لا يبقى له أثر و قيل بالمعجمة فيما ثخن كالطيب و بالمهملة فيما رق كالماء و قيل بالعكس و قيل هما سواء.

و الضياح بالفتح اللبن الرقيق الممزوج بالماء

[2]

5383- 2 التهذيب، 9/ 123/ 266/ 1 محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن النضوح قال يطبخ التمر حتى

الوافي، ج 6، ص: 730

يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم يمتشطن

[3]
اشارة

5384- 3 التهذيب، 9/ 123/ 265/ 1 عنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن علي الواسطي قال دخلت الجويرية و كانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد اللّٰه ع و كانت صالحة فقالت إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر و اجعله في رأسي قال لا بأس

بيان

في التهذيب حمل الخمر هنا على طبيخ التمر الذاهب ثلثاه كما في الخبر السابق.

آخر أبواب قضاء التفث و التزين و بتمامها قد تم كتاب الطهارة و التزين الذي هو الجزء الرابع من أجزاء كتاب الوافي و يتلوه في الجزء الخامس كتاب الصلاة و الدعاء و القرآن إن شاء اللّٰه و الحمد لله أولا و آخرا و صلى اللّٰه على محمد و أهل بيته.

وقع الفراغ من كتابته بعون اللّٰه و عنايته شهر شعبان من سنة ست و ثمانين و ألف 1086

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.