هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام المجلد7

اشاره

سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، 1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور : هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام/ تالیف محمدبن الحسن الحر العاملی؛ تحقیق قسم الحدیث فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه ، 1412ق. = 1370 -

مشخصات ظاهری : ج.

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج. 2، 3، 4 ، 6 و 8 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : فقه جعفری -- قرن 11ق.

موضوع : احادیث احکام

شناسه افزوده : آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره : BP182/7 /ح4ه4 1370

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 75-3045

[تتمه القسم الثانی العقود]

الکتاب الحادی عشر من کتب العقود کتاب الوصایا

اشاره

و فیه:

اثنا عشر بابا

[الباب] «1» الأوّل: فی الأمر بها و أحکامه اثنا عشر

1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْوَصِیَّهِ، فَقَالَ: هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

2 «3» وَ قَدْ تَوَاتَرَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ الْأَئِمَّهَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ أَوْصَوْا.

3 «4» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یَنْبَغِی لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیتَ لَیْلَهً إِلَّا وَ وَصِیَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.

4 «5» 3- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَصِیَّهُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاهِ.

5 «6» وَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ، احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَکَاتِهِ.

6 «7» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ، قِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ یُوصِی الْمَیِّتُ؟ قَالَ: إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ، اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا إِنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ، وَ أَنَّ الْجَنَّهَ حَقٌّ، وَ النَّارَ حَقٌّ،

______________________________

(1) الباب الأوّل و فیه: 13 حدیثا

(2) الوسائل 13: 352/ 4.

(3) الوسائل 13: 352/ 8.

(4) الوسائل 13: 352/ 7.

(5) الوسائل 13: 353/ 1.

(6) الوسائل 13: 353/ 3.

(7) الوسائل 13: 353/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 12

وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَ الْحِسَابَ حَقٌّ، وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ، وَ أَنَّ الدِّینَ کَمَا وَصَفْتَ، وَ الْإِسْلَامَ کَمَا شَرَعْتَ، وَ أَنَّ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثْتَ، وَ أَنَّ الْقُرْآنَ کَمَا أَنْزَلْتَ، وَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ، جَزَی اللَّهُ مُحَمَّداً خَیْرَ الْجَزَاءِ، وَ حَیَّا اللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی، وَ یَا صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی، وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی،

إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهَ عَیْنٍ أَبَداً، فَإِنَّکَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی، أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ، وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَیْرِ، فَآنِسْ فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی، وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاکَ مَنْشُوراً، ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ «1»، وَ تَصْدِیقُ هَذِهِ الْوَصِیَّهِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا یَمْلِکُونَ الشَّفٰاعَهَ إِلّٰا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً «2» فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ، وَ الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّهَ وَ یُعَلِّمَهَا.

7 «3» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ مَاتَ مِیتَهً جَاهِلِیَّهً.

أقول: قد خصّ بمن علیه حقّ أوله.

8 «4» 6- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَهٍ.

9 «5» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ أُجِّلْتَ فِی عُمُرِکَ یَوْمَیْنِ فَاجْعَلْ أَحَدَهُمَا لِأَدَبِکَ تَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی یَوْمِ مَوْتِکَ، قِیلَ: وَ مَا تِلْکَ الِاسْتِعَانَهُ؟ قَالَ: تُحْسِنُ تَدْبِیرَ مَا تُخَلِّفُ وَ تُحْکِمُهُ.

10 «6» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ خُتِمَ لَهُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّهَ، وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِیَامِ یَوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّهَ، وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصَدَقَهٍ یُرِیدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّهَ.

9- یَنْبَغِی تَعْیِینُ وَصِیٍّ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ.

______________________________

(1)- الأصل: لحاجته.

(2) مریم: 87.

(3) الوسائل 13: 352/ 8.

(4) الوسائل 13: 355/ 3.

(5) الوسائل 13: 357/ 3.

(6) الوسائل 13: 358/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 13

10- ینبغی الإشهاد علی الوصیّه للتأسّی و النصّ العامّ، و ینبغی کثره الشهود اقتداء بهم علیهم السلام.

11 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ أَشْهَدَ عَلَی وَصِیَّتِهِ نَحْوَ سِتِّینَ رَجُلًا.

12 «2» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَرِضَ عَلِیُّ

بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ ثَلَاثَ مَرَضَاتٍ فِی کُلِّ مَرَضٍ یُوصِی «3» بِوَصِیَّهٍ، فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَی وَصِیَّتَهُ.

13 «4» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: أَعِدَّ جَهَازَکَ، وَ قَدِّمْ زَادَکَ، وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ، وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ یَبْعَثُ إِلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ.

______________________________

(1) عیون أخبار الرضا (ع) 1: 28/ 17.

(2) الوسائل 13: 472/ 1.

(3) ج: وصّی.

(4) الوسائل 6: 282/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 15

[الباب] «1» الثانی: فی مقدار الوصیّه و أحکامه اثنا عشر

1- لا یجوز الإضرار بالورثه فی الوصیّه.

1 «2» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أُبَالِی أَضْرَرْتُ بِوُلْدِی، أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِکَ الْمَالَ.

2 «3» وَ رُوِیَ: بِوَرَثَتِی.

3 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَوْصَی وَ لَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ، کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ.

4 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ الضِّرَارَ فِی الْوَصِیَّهِ مِنَ الْکَبَائِرِ.

2- لا یجوز الحیف و الجور فی الوصیّه علی الوارث لما مضی و یأتی.

5 «6» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ: الْوَصِیَّهُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ، فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْحَیْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ، وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ.

6 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: السُّکْرُ مِنَ الْکَبَائِرِ، وَ الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّهِ مِنَ الْکَبَائِرِ.

______________________________

(1) الباب الثانی و فیه: 31 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 356/ 1.

(3) الوسائل 13: 356/ 1.

(4) الوسائل 13: 356/ 2.

(5) الوسائل 13: 359/ 4.

(6) الوسائل 13: 358/ 1.

(7) الوسائل 13: 359/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 16

7 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ، وَ مَنْ جَارَ فِی وَصِیَّتِهِ، لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

3-

تستحبّ الوصیّه من المال بأقلّ من الثلث، و اختیار الخمس علی الربع.

8 «2» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ، وَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ، وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ وَ قَدْ بَالَغَ.

9 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَصِیَّهُ بِالْخُمُسِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِیَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ، وَ قَالَ: الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ، وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ، وَ الثُّلُثُ حَیْفٌ.

10 «4» وَ رُوِیَ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَهِ. وَ حُمِلَا «5» عَلَی کَرَاهَهِ الْوَصِیَّهِ بِالثُّلُثِ بِالنِّسْبَهِ إِلَی الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ مَعَ احْتِیَاجِ الْوَرَثَهِ لِمَا یَأْتِی.

4- تستحبّ الوصیّه بالثلث أیضا للرجل و المرأه.

11 «6» رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَهِ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ.

12 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ، مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ: لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ، وَ لِلْمَرْأَهِ أَیْضاً.

13 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ الصَّادِقَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ.

14 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ، وَ إِنْ لَمْ یُوصِ فَلَیْسَ عَلَی

______________________________

(1) الوسائل 13: 359/ 2.

(2) الوسائل 13: 360/ 1.

(3) الوسائل 13: 361/ 3.

(4) الوسائل 13: 360/ 2.

(5) الأصل: و حمل.

(6) الوسائل 13: 361/ 1.

(7) الوسائل 13: 362/ 2.

(8) الوسائل 13: 362/ 3.

(9) الوسائل 13: 363/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 17

الْوَرَثَهِ إِمْضَاؤُهُ.

5- لَا تَجُوزُ الْوَصِیَّهُ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَعَلَ صَحَّتْ فِیهِ وَ بَطَلَتْ فِیمَا زَادَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یُجِیزَ الْوَارِثُ.

15 «1» کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ أَوْصَتْ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ یَجِبُ لَهَا فِی تَرِکَتِهَا

إِلَّا الثُّلُثُ، وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَهَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ.

16 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ «3» قَالَ: یَعْنِی إِذَا اعْتَدَی فِی الْوَصِیَّهِ إِذَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ.

17 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ، فَأَبَی الْوَرَثَهُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ، قَالَ: مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ، وَ سَائِرُ ذَلِکَ الْوَرَثَهِ أَحَقُّ بِذَلِکَ وَ لَهُمْ مَا بَقِیَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی تَجْوِیزِ الْوَارِثِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

18 «5» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ أُخْرَی، أُلْقِیَتِ الْوَصِیَّهُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَهُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّهَ.

19 «6» 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَهَ، قَالَ: یُوصِی بِمَالِهِ حَیْثُ شَاءَ فِی الْمُسْلِمِینَ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ.

20 «7» وَ رُوِیَ فِیمَنْ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ: إِنْ کَانَ أَوْصَی مِنْ قَبْلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِیَّتُهُ، وَ ذَلِکَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 364/ 1.

(2) الوسائل 13: 364/ 2.

(3) البقره: 182.

(4) الوسائل 13: 365/ 4.

(5) الوسائل 13: 365/ 6.

(6) الوسائل 13: 370/ 1.

(7) الوسائل 13: 370/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 18

21 «1» وَ رُوِیَ: لَیْسَ لِلْمَیِّتِ أَنْ یُوصِیَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ بِأَکْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ.

8- إذا أجاز «2» الورثه الوصیّه فی حیاه الموصی لم یکن لهم الرجوع.

22 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ، فَلَمَّا

مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّهَ، هَلْ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ؟ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ، وَ الْوَصِیَّهُ «4» جَائِزَهٌ عَلَیْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ.

23 «5» 9- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ مَقْطُوعَهٍ غَیْرِ مُسَمَّاهٍ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ، ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِکَ الْمُوصِی فَوُدِیَ «6»: أَنَّهَا تَنْفُذُ مِنْ مَالِهِ، وَ مِنْ دِیَتِهِ کَمَا أَوْصَی.

24 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِهِ «8»، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً، فَإِنَّ ثُلُثَ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ.

25 «9» وَ رُوِیَ: أَنَّ دَیْنَ الْمَقْتُولِ یُقْضَی مِنْ دِیَتِهِ.

26 «10» 10- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ، فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا [بِوَصِیَّهٍ] «11»: أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ، وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

27 «12» وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مُکَاتَبٍ أَوْصَی لَهُ بِوَصِیَّهٍ وَ قَدْ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ، فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ الْوَصِیَّهِ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 370/ 2.

(2) الأصل: إذا جاز.

(3) الوسائل 13: 371/ 1.

(4) ج: الوصیّه.

(5) الوسائل 13: 373/ 3.

(6) ودیت القتیل أدیه دیه: إذا أعطیت دیته (اللسان: ودی).

(7) الوسائل 13: 372/ 2.

(8) الأصل: بثلث.

(9) الوسائل 13: 111/ 1.

(10) الوسائل 13: 468/ 1.

(11) أثبتناه من ج و الوسائل.

(12) الوسائل 13: 468/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 19

28 «1» وَ کَذَا رُوِیَ فِی الرُّبُعِ وَ السُّدُسِ.

29 «2» 11- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مُکَاتَبٍ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ: أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

30 «3» وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِیَّهِ.

- 31 «4» وَ کَذَا رُوِیَ فِی الثُّلُثِ.

12-

الوصیّه بالکفن، و حجّه الإسلام، و الدّین، و الزکاه و نحوها لیست من الثلث، بل هی من الأصل لما مضی و یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 13: 468/ 1.

(2) الوسائل 13: 468/ 1.

(3) الوسائل 13: 468/ 1.

(4) الوسائل 13: 469/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 21

[الباب] «1» الثالث: فی الوصایا المبهمه و أحکامها اثنا عشر

1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: جُزْءٌ مِنْ عَشَرَهٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً «3» وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَهَ أَجْبَالٍ.

2 «4» 2- رُوِیَ: أَنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَهٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهٰا سَبْعَهُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ «5».

وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

3 «6» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَوْصَتْ بِجُزْءٍ مِنْ ثُلُثِهَا لِامْرَأَتَیْنِ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَهَا الْعُشْرُ مِنَ الثُّلُثِ.

4 «7» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: سُبُعُ ثُلُثِهِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

5 «8» 4- رُوِیَ فِیمَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ کُلِّ مَمْلُوکٍ قَدِیمٍ فِی مِلْکِهِ: أَنَّ الْقَدِیمَ مَا مَضَی

______________________________

(1) الباب الثّالث و فیه: 16 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 443/ 3.

(3) البقره: 260.

(4) الوسائل 13: 444/ 5.

(5) الحجر: 44.

(6) الوسائل 13: 444/ 6.

(7) الوسائل 13: 447/ 14.

(8) الوسائل 16: 34/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 22

عَلَیْهِ سِتَّهُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَی کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ «1».

6 «2» 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، فَقَالَ:

السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ، ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ «3» الْآیَهِ.

7 «4» وَ رُوِیَ: سَهْمٌ مِنْ عَشَرَهٍ.

8 «5» وَ رُوِیَ: وَاحِدٌ مِنْ سِتَّهٍ.

و حملا علی اختلاف عرف الموصی.

9 «6» 6-

سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ، فَقَالَ: الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ [وَاحِدٌ] «7» مِنْ سِتَّهٍ.

10 «8» 7- رُوِیَ: أَنَّ حَدَّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ کُلِّ جَانِبٍ، وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی الْوَصِیَّهِ.

11 «9» 8- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ، وَ کَانَ- [فِی] «10» جَفْنٍ وَ عَلَیْهِ حِلْیَهٌ «11»، فَقَالَ لَهُ «12» الْوَرَثَهُ: إِنَّمَا لَکَ النَّصْلُ وَ لَیْسَ لَکَ السَّیْفُ، فَقَالَ: لَا، بَلِ السَّیْفُ بِمَا فِیهِ لَهُ.

12 «13» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ، وَ کَانَ فِی الصُّنْدُوقِ مَالٌ، فَقَالَ الْوَرَثَهُ: إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ مَا فِیهِ، فَقَالَ:

الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ.

______________________________

(1)- یس: 39.

(2) الوسائل 13: 448/ 1.

(3) التوبه: 60.

(4) الوسائل 13: 449/ 4.

(5) الوسائل 13: 449/ 5.

(6) الوسائل 13: 450/ 1.

(7) أثبتناه من الوسائل.

(8) الوسائل 8: 491/ 1.

(9) الوسائل 13: 451/ 1.

(10) أثبتناه من ج و الوسائل.

(11) الأصل: حلیته.

(12) لیس فی ج.

(13) الوسائل 13: 452/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 23

13 «1» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هَذِهِ السَّفِینَهُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ یُسَمِّ مَا فِیهَا، وَ فِیهَا طَعَامٌ، أَ یُعْطِیهَا الرَّجُلَ وَ مَا فِیهَا؟ فَقَالَ: هِیَ لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً، وَ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ.

14 «2» 11- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَلَمْ یَحْفَظِ الْوَصِیُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا، کَیْفَ یَصْنَعُ فِی الْبَاقِی؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْأَبْوَابُ الْبَاقِیَهُ اجْعَلْهَا فِی الْبِرِّ.

15 «3» 12- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَبِی حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِیلَ لَهُ:

أَوْصِ، فَقَالَ: هَذَا ابْنِی، فَمَا صَنَعَ فَهُوَ

جَائِزٌ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدْ أَوْصَی أَبُوکَ وَ أَوْجَزَ.

16 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ لَهُ أَنْ یُغَیِّرَ مَا أَرَادَهُ، وَ یَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَتَبَ عَلَی نَفْسِهِ کِتَاباً.

______________________________

(1) الوسائل 13: 452/ 1.

(2) الوسائل 13: 453/ 1.

(3) الوسائل 13: 481/ 2.

(4) الوسائل 13: 480/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 25

[الباب] «1» الرابع: فی أحکام الموصی له و هی اثنا عشر

1 «2» 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ، فَقَالَ: تَجُوزُ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ «3». وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

2 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الْوَصِیَّهُ لِلْقَرَابَهِ وَ إِنْ کَانَ قَاطِعاً.

3 «5» 2- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ [الْعَسْکَرِیُّ] «6» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، قَالَ: سَبِیلُ اللَّهِ شِیعَتُنَا.

4 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِکَ، فَقَالَ: اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ، فَإِنِّی [لَا] «8» أَعْلَمُ سَبِیلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.

أقول: حمل علی التخییر، و قد مرّ ذلک «9» فی الزکاه: إنّ سبیل اللّٰه کلّ ما کان قربه.

______________________________

(1) الباب الرابع و فیه: 20 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 373/ 2.

(3) البقره: 180.

(4) الوسائل 13: 470/ باب 83.

(5) الوسائل 13: 412/ 1.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

(7) الوسائل 13: 412/ 2.

(8) أثبتناه من ج و الوسائل.

(9) لیس فی ج.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 26

5 «1» 3- رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ، فَسُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَجُوسِیَّ [لَمْ] «2» یُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یَنْبَغِی أَنْ یُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِکَ الْمَالِ مِنَ الصَّدَقَهِ فَیُرَدَّ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.

6 «3» 4- سُئِلَ

الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَوْصَتْ لِقَوْمٍ نَصَارَی بِوَصِیَّهٍ، فَقَالَ:

أَمْضِ الْوَصِیَّهَ عَلَی مَا أَوْصَتْ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ «4».

7 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَی لِلْکَافِرِ بِشَیْ ءٍ.

8 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ مَالَهُ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُهُ فِیهِمْ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ «7».

5- قَدْ مَرَّ حُکْمُ مَنْ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ لِلْکَعْبَهِ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ.

9 «8» 6- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ، قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِّمَ الْبَاقِی بَیْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ، وَ قَدْ [مَرَّ] «9» فِی الْحَجِّ.

10 «10» 7- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ وَ لَهُ قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ، مَا حَدُّ الْقَرَابَهِ؟ فَکَتَبَ: إِنْ لَمْ یُسَمِّ، أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ «11».

______________________________

(1) الوسائل 13: 414/ 1.

(2) أثبتناه من ج و الوسائل.

(3) الوسائل 13: 415/ 1.

(4) البقره: 181.

(5) الوسائل 13: 416/ 4.

(6) الوسائل 13: 417/ 6.

(7) البقره: 181.

(8) الوسائل 13: 455/ باب 65.

(9) أثبتناه من ج.

(10) الوسائل 13: 459/ 1.

(11) ج: أعطی قرابته.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 27

11 «1» 8- سُئِلَ الْعَسْکَرِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ:

ثُلُثِی بَعْدَ مَوْتِی بَیْنَ مَوَالِیَّ وَ مَوْلَیَاتِی وَ لِأَبِیهِ مَوَالِی، یَدْخُلُونَ مَوَالِی أَبِیهِ فِی وَصِیَّتِهِ؟

فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَدْخُلُونَ.

12 «2» وَ سُئِلَ الْفَقِیهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ وَ مَوَالِی أَبِیهِ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ، قَالَ: الْمَالُ لِمَوَالِیهِ وَ سَقَطَ مَوَالِی أَبِیهِ. «3»

أقول: حمل علی الابتداء بموالیه، و تعیین

مبلغ لهم، و ذکر موالی أبیه بعد تمام الثلث.

13 «4» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ:

إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّهَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ.

14 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ: یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ بِقِیمَهٍ عَادِلَهٍ، فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَهِ، اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ الْقِیمَهِ، وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ، أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَهِ.

15 «6» وَ رُوِیَ: لَا وَصِیَّهَ لِمَمْلُوکٍ. وَ حُمِلَ [عَلَی] «7» الْوَصِیَّهِ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ «8» مَوْلَاهُ.

16 «9» 10- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُکَاتَبِ: أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَدْ مَرَّ.

17 «10» 11- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فُلَانٌ تُوُفِّیَ ابْنُ أَخٍ لَهُ، فَتَرَکَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَأَوْصَی لَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَکَتَبَ: تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّهُ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 459/ 1.

(2) الوسائل 13: 460/ 2.

(3) لیس فی ج.

(4) الوسائل 13: 466/ 1.

(5) الوسائل 13: 467/ 2.

(6) الوسائل 13: 466/ 2.

(7) أثبتناه من ج.

(8) لیس فی ج.

(9) الوسائل 13: 468/ 1.

(10) الوسائل 13: 469/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 28

18 «1» وَ رُوِیَ: تُعْتَقُ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا، وَ تُعْطَی مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

19 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْوَصِیَّهَ تُخْرَجُ قَبْلَ الْمِیرَاثِ.

20 «3» 12- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ لِغَیْرِ الْوَارِثِ مِنْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بِالْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ، فَقَدْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 470/ 4.

(2) الوسائل 13: 476/ 2.

(3) الوسائل 13: 483/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام

الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 29

[الباب] «1» الخامس: فی الإقرار من الموصی و الوارث و التصرّفات المنجّزه فی مرض الموت و أحکامه اثنا عشر

1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً، فَقَالَ: إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً، فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ.

2 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَقَرَّتْ عِنْدَ الْمَوْتِ بِمَالٍ أَنَّهُ لِفُلَانَهَ وَ مَاتَتْ، فَأَرَادَ أَوْلِیَاؤُهَا أَنْ یَسْتَحْلِفُوا مَنْ کَانَ الْمَالُ مُودَعاً عِنْدَهُ، فَقَالَ: إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَهً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ لَهُمْ، وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَهً فَلَا یَحْلِفْ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.

3 «4» وَ رُوِیَ فِی الرَّجُلِ یُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ: یَجُوزُ إِذَا کَانَ مَلِیّاً.

4 «5» وَ رُوِیَ: إِذَا کَانَ قَلِیلًا.

5 «6» وَ رُوِیَ: یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.

6 «7» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ الدَّیْنُ صَحِیحاً مَعْرُوفاً أُخْرِجَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ إِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ. وَ حُمِلَ عَلَی الْمُتَّهَمِ وَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

______________________________

(1) الباب الخامس و فیه: 29 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 376/ 1.

(3) الوسائل 13: 377/ 2.

(4) الوسائل 13: 378/ 5.

(5) الوسائل 13: 379/ 9.

(6) الوسائل 13: 377/ 3.

(7) الوسائل 13: 379/ 10.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 30

7 «1» وَ رُوِیَ: یَجُوزُ إِذَا کَانَ مُصَدَّقاً.

8 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ «3»، أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟ قَالَ: هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.

9 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ، فَإِنْ أَوْصَی، فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

10 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِی بَدَنِهِ.

11 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُعْتَبَرُ [مِنَ] «7» الثُّلُثِ.

وَ حُمِلَ

عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

12 «8» وَ رُوِیَ: إِذَا أَبَانَهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَ إِنْ قَالَ: بَعْدِی، فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

13 «9» 3- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ، فَقَالَ: أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَهَ فَلَهُ الْمَالُ، وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ، فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.

14 «10» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَتَرَکَ عَبْداً، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ: تَجُوزُ عَلَیْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُغَرَّمُ، وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ.

15 «11» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ، قَالَ:

یَلْزَمُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 380/ 14.

(2) الوسائل 13: 381/ 1.

(3) الأصل: له ولد.

(4) الوسائل 13: 381/ 2.

(5) الوسائل 13: 383/ 8.

(6) الوسائل 13: 382/ 7.

(7) 1- أثبتناه من ج.

(8) الوسائل 13: 382/ 6 و 7.

(9) الوسائل 13: 400/ 1.

(10) الوسائل 13: 401/ 1.

(11) الوسائل 13: 401/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 31

16 «1» 5- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَثَهً، فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ عَلَی أَبِیهِ: أَنَّهُ یَلْزَمُهُ «2» ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ، وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَالِهِ کُلِّهِ، وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ کَانَا عَدْلَیْنِ، أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَهِ، وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ، أُلْزِمَا فِی حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا، وَ کَذَلِکَ إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَهِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ.

17 «3» 6- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَقَرَّ لِأَخِیهِ، فَهُوَ شَرِیکٌ فِی الْمَالِ وَ لَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ، فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ، فَکَذَلِکَ إِلَّا

أَنْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ فَیَثْبُتُ نَسَبُهُ، وَ یُضْرَبُ فِی الْمِیرَاثِ مَعَهُمْ.

18 «4» 7- قَالَ الصَّادِقٌ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا مَلَکَ الْمَمْلُوکُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِیَ وَ أُجِیزَ.

19 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ، وَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ، فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: یُبَاعُ الْعَبْدُ، فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَهَ دِرْهَمٍ، قِیلَ: فَإِنْ کَانَتْ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهٍ وَ دَیْنُهُ أَرْبَعَمِائَهٍ؟ قَالَ: کَذَلِکَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَهٍ، وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَتَیْنِ، وَ لَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ، قِیلَ: فَإِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ؟ فَقَالَ: إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَهِ، أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ، وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا، فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا، فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ، وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَهِ، وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ.

20 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ قِیمَتُهُ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ، وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 402/ 5.

(2) الأصل: یلزم.

(3) الوسائل 13: 402/ 6.

(4) الوسائل 13: 422/ 1.

(5) الوسائل 13: 423/ 5.

(6) الوسائل 13: 425/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 32

21 «1» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ فَرَّطَ فِی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ، ثُمَّ أَوْصَی أَنْ یُخْرَجَ عَنْهُ ذَلِکَ، [فَقَالَ: جَائِزٌ، یُخْرَجُ ذَلِکَ] «2» مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ، لَوْ کَانَ عَلَیْهِ لَیْسَ «3» لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدَّی جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ، قِیلَ لَهُ: فَإِنْ کَانَ أَوْصَی بِحِجَّهِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: جَائِزٌ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِیعِ

الْمَالِ.

22 «4» 9- رُوِیَ فِیمَنْ أَقَرَّ بِبُنُوَّهِ صَبِیٍّ وَ بِعِتْقِ عَبْدٍ وَ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یُعَیِّنَ: أَنَّهُ یُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَهِ.

23 «5» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ، فَکَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، قَالَ: یَمْضِی عِتْقُ الْغُلَامِ، وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ.

24 «6» وَ سُئِلَ [الْبَاقِرُ] «7» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَ أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ فِی مَرَضِهِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ.

25 «8» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً حُبْلَی وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ، فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَهُ غُلَاماً، فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ:

أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَنْزِلُ عَلَی الْجَارِیَهِ، وَ أَنَّ الْجُعْلَ مِنْهُ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَ یُرَدَّانِ عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا.

26 «9» وَ رُوِیَ: تَجُوزُ شَهَادَهُ الْغُلَامَیْنِ وَ لَا یَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِی شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِیهِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا أَعْتَقَهُمَا عِنْدَ مَا أَشْهَدَهُمَا.

______________________________

(1) الوسائل 13: 425/ 1.

(2) أثبتناه من ج و الوسائل.

(3) الأصل: و لیس.

(4) الوسائل 13: 427/ 1.

(5) الوسائل 13: 458/ 1.

(6) الوسائل 13: 459/ 4.

(7) أثبتناه من ج.

(8) الوسائل 13: 461/ 2.

(9) الوسائل 13: 460/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 33

27 «1» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ شَیْ ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ: أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّهِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ، فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَهَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا.

28 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ

خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا، أَ عَلَی «3» أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا إِنْ شَاؤُوا أَوْ أَبَوْا؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا، وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثُهَا، وَ یَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُمْ مِنْهَا، وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

29 «4» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاهُ، وَ لَهُ مَمَالِیکُ فِی شِرْکَهِ رَجُلٍ آخَرَ فَیُوصِی فِی وَصِیَّهٍ: مَمَالِیکِی أَحْرَارٌ، مَا حَالُ مَمَالِیکِهِ الَّذِینَ فِی الشِّرْکَهِ؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَقُومُونَ عَلَیْهِ، إِنْ کَانَ مَالُهُ یَحْتَمِلُ فَهُمْ أَحْرَارٌ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 463/ 1.

(2) الوسائل 13: 464/ 3.

(3) الأصل: علی.

(4) الوسائل 13: 463/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 35

[الباب] «1» السادس: فی الرجوع عن الوصیّه و التدبیر و تغییرها، و تغییر الوصیّ لها، و فیه اثنا عشر حکما

1 «2» 1- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْقُضَ وَصِیَّتَهُ فَیَزِیدَ فِیهَا وَ یَنْقُصَ «3» مِنْهَا مَا لَمْ یَمُتْ.

2 «4» 2- قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: لِلرَّجُلِ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّتَهُ فَیُعْتِقَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِمِلْکِهِ، [وَ یَمْلِکَ] «5» مَنْ کَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ، وَ یُعْطِیَ مَنْ کَانَ حَرَمَهُ، وَ یَحْرِمَ مَنْ کَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ یَمُتْ.

3 «6» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ إِنْ کَانَ فِی صِحَّهٍ أَوْ مَرَضٍ.

4 «7» 4- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَبِی أَوْصَی بِثَلَاثِ وَصَایَا، فَبِأَیِّهِنَّ آخُذُ؟ فَقَالَ: خُذْ بِآخِرِهِنَّ، قَالَ: فَإِنَّهَا أَقَلُّ، قَالَ: وَ إِنْ قَلَّتْ.

5 «8» 5- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ،

______________________________

(1) الباب السّادس و فیه: 14 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 385/ 1.

(3) الأصل: و ینقض.

(4) الوسائل 13: 385/ 2.

(5) أثبتناه من ج و الوسائل.

(6) الوسائل 13: 386/ 3.

(7) الوسائل 13: 387/ 7.

(8) الوسائل 13: 387/ 11.

هدایه الأمه

إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 36

قَالَ: هُوَ مَمْلُوکُهُ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ، فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ، فَهُوَ [حُرٌّ] «1» مِنْ ثُلُثِهِ.

6 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ مَمْلُوکَهُ، أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ؟

قَالَ: نَعَمْ، هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ.

7 «3» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، قَالَ:

أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ، وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ «4».

8 «5» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً- [لِمَا] «6» دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ، فَإِنْ لَمْ یَجِدْ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.

9 «7» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَکَاهَ مَالِهِ، فَذَهَبَتْ مِنَ الْوَصِیِّ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ، وَ لَا یَرْجِعُ عَلَی الْوَرَثَهِ.

10 «8» 8- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ، هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُعَیِّنَهُ أَوْ یَتَّجِرَ فِیهِ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

11 «9» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِنَسَمَهٍ فَیَجْعَلُهَا الْوَصِیُّ فِی حِجَّهٍ، فَقَالَ: یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَقْضِی وَصِیَّتَهُ.

12 «10» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ أَوْصَی إِلَیْهِ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ أَنْ یَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَإِذَا شَیْ ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکْفِی لِلْحَجِّ، فَتَصَدَّقْ بِهَا: إِنْ کَانَ لَا یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ، فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ، وَ إِنْ کَانَ یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.

______________________________

(1)- أثبتناه من الوسائل.

(2) الوسائل 13: 389/ 3.

(3) الوسائل 13: 417/ 5.

(4) البقره: 181.

(5) الوسائل 13: 417/ 1.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

(7) الوسائل 13:

418/ 3.

(8) الوسائل 13: 418/ 5.

(9) الوسائل 13: 420/ 3.

(10) الوسائل 13: 419/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 37

13 «1» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ بِوَصِیَّهٍ، فَلَا یَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّتَهُ، بَلْ یُمْضِیهَا إِلَّا أَنْ یُوصِیَ غَیْرَ مَا أَمَرَ اللَّهُ فَیَعْصِیَ فِی الْوَصِیَّهِ وَ یَظْلِمَ، فَالْمُوصَی إِلَیْهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّ إِلَی الْحَقِّ مِثْلُ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ وَرَثَهٌ فَیَجْعَلُ مَالَهُ کُلَّهُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَ یَحْرِمُ بَعْضاً، فَالْوَصِیُّ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی:

فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً «2» فَالْجَنَفُ الْمَیْلُ إِلَی بَعْضِ وَرَثَتِکَ دُونَ بَعْضٍ، وَ الْإِثْمُ أَنْ تَأْمُرَ بِعِمَارَهِ بُیُوتِ النِّیرَانِ وَ اتِّخَاذِ الْمُنْکَرِ «3»، فَیَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ لَا یَعْمَلَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ.

14 «4» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحِجَّهٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَهٍ، قَالَ: یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حِجَّهٍ کَمَا أَوْصَی بِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ «5».

______________________________

(1) الوسائل 13: 420/ 4.

(2) البقره: 182.

(3) الوسائل و تفسیر القمّی: المسکر.

(4) الوسائل 13: 420/ 5.

(5) البقره: 181.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 39

[الباب] «1» السابع: فی الشهاده علی الوصیّه و أحکامها اثنا عشر

1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَلِ، هَلْ تَجُوزُ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ، وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ.

2 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ «4» قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی بَلَدٍ لَیْسَ فِیهِ

مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَهُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّهِ.

3 «5» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ مِلَّهٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ، إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَادٌ.

4 «6» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ «7» قَالَ: اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ، وَ اللَّذَانِ مِنْ

______________________________

(1) الباب السّابع و فیه: 14 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 390/ 1.

(3) الوسائل 13: 391/ 4.

(4) المائده: 106.

(5) الوسائل 13: 390/ 3.

(6) الوسائل 13: 391/ 6.

(7) المائده: 106.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 40

غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ.

5 «1» 4- رُوِیَ فِیمَنْ لَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ: فَلْیُشْهِدْ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا.

6 «2» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَلَمْ یُوجَدْ مُسْلِمَانِ، أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ یُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ «3» قَالَ: وَ ذَلِکَ إِذَا ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا، فَإِنْ عُثِرَ عَلَی أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّی یَجِی ءَ شَاهِدَانِ یَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَیْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ «4» فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ نَقَضَ شَهَادَهَ الْأَوَّلَیْنِ، وَ جَازَتْ شَهَادَهُ الْآخَرَیْنِ، یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهٰادَهِ عَلیٰ وَجْهِهٰا أَوْ یَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمٰانٌ بَعْدَ أَیْمٰانِهِمْ «5».

7 «6» 6- رُوِیَ تَحْبِسُونَهُمٰا

مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ «7» یَعْنِی صَلَاهَ الْعَصْرِ.

8 «8» وَ رُوِیَ عَلیٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً «9» أَیْ حَلَفَا عَلَی کَذِبٍ.

9 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّ أَوْلِیَاءَ الْمَیِّتِ یَحْلِفُونَ.

10 «11» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی لَیْسَ مَعَهَا رَجُلٌ، فَقَالَ: یُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.

______________________________

(1) الوسائل 13: 392/ 7.

(2) الوسائل 13: 391/ 6.

(3) المائده: 106.

(4) المائده: 107.

(5) المائده: 108.

(6) الوسائل 13: 394/ 1.

(7) المائده: 106.

(8) الوسائل 13: 394/ 1.

(9) المائده: 107.

(10) الوسائل 13: 394/ 1.

(11) الوسائل 13: 395/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 41

11 «1» 8- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی وَصِیَّهٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ: أَنْ تَجُوزَ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّهِ إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَهً غَیْرَ مُرِیبَهٍ فِی دِینِهَا.

12 «2» 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ شَهِدَتْ عَلَی وَصِیَّهِ رَجُلٍ لَمْ یَشْهَدْهَا غَیْرُهَا، وَ فِی الْوَرَثَهِ مَنْ یُصَدِّقُهَا، وَ مِنْهُمْ مَنْ یَتَّهِمُهَا، فَکَتَبَ: لَا، إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ، وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.

أقول: وجهه أنّها متّهمه غیر مرضیّه، أو یراد أنّه لا یثبت جمیع الوصیّه بشهادتها، بل یثبت الربع لما مرّ و لما یأتی.

13 «3» 10- رُوِیَ: أَنَّهُ یَثْبُتُ رُبُعُ الْوَصِیَّهِ بِشَهَادَهِ امْرَأَهٍ، وَ النِّصْفُ بِشَهَادَهِ امْرَأَتَیْنِ، وَ ثَلَاثَهِ أَرْبَاعِ بِشَهَادَهِ ثَلَاثٍ، وَ الْجَمِیعِ بِشَهَادَهِ أَرْبَعٍ.

11- یثبت الوصیّه بشهاده عدلین لما یأتی، و ینبغی تکثیر الشهود لما مرّ.

14 «4» 12- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً، فَقَالَ لِی: إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ، فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً، وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّهَ الدَّنَانِیرِ، فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ جَنَازَتَهُ، فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ، فَقَالَ لِی:

إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ

لَکَ: انْظُرْ إِلَی الدَّنَانِیرِ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَهِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ، وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ أَنِّ عِنْدَهُ شَیْئاً، فَقَالَ: أَرَی أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَهِ دَنَانِیرَ کَمَا قَالَ.

أقول: هذا مخصوص بخبر الثقه المفید للعلم العادی.

______________________________

(1) الوسائل 13: 396/ 3.

(2) الوسائل 13: 397/ 8.

(3) الوسائل 18: 267/ 45 و 268/ 48.

(4) الوسائل 13: 482/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 43

[الباب] «1» الثامن: فی الوصیّ و أحکامه اثنا عشر

1 «2» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ وَصِیَّتَهُ، وَ إِنْ أَوْصَی إِلَیْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ، إِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْبَلْ.

2 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَنْ رَجُلٍ یُوصَی إِلَیْهِ، قَالَ: إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا، وَ إِنْ کَانَ فِی مِصْرٍ یُوجَدُ فِیهِ غَیْرُهُ فَذَاکَ إِلَیْهِ.

3 «4» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی إِلَی رَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ فَیَکْرَهُ أَنْ یَقْبَلَهَا، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَخْذُلْهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ.

4 «5» 3- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَی قَبُولِ وَصِیَّتِهِ، هَلْ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِیَّتِهِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ.

5 «6» 4- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ وَ فِیهِمْ کِبَارٌ قَدْ أَدْرَکُوا، وَ فِیهِمْ صِغَارٌ، أَ یَجُوزُ لِلْکِبَارِ أَنْ یُنْفِذُوا وَصِیَّتَهُ، وَ یَقْضُوا دَیْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَی الْمَیِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ الْأَوْصِیَاءُ الصِّغَارُ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

______________________________

(1) الباب الثّامن و فیه: 15 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 398/ 1.

(3) الوسائل 13: 398/ 2.

(4) الوسائل 13: 399/ 4.

(5) الوسائل 13: 400/ 1.

(6) الوسائل 13: 438/

1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 44

نَعَمْ، عَلَی الْأَکَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَ أَبِیهِمْ وَ لَا یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ.

6 «1» 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی امْرَأَهٍ وَ شَرَّکَ فِی الْوَصِیَّهِ مَعَهَا صَبِیّاً، قَالَ: یَجُوزُ ذَلِکَ، وَ تُمْضِی الْمَرْأَهُ الْوَصِیَّهَ، وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِیِّ، فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ لَا یَرْضَی إِلَّا مَا کَانَ مِنْ تَبْدِیلٍ أَوْ تَغْیِیرٍ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی مَا أَوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ.

7 «2» 6- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یُوصَی إِلَی الصَّبِیِّ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ.

8 «3» 7- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ کَانَ أَوْصَی إِلَی رَجُلَیْنِ، أَ یَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَهِ وَ الْآخَرِ بِالنِّصْفِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لَهُمَا أَنْ یُخَالِفَا الْمَیِّتَ، وَ أَنْ یَعْمَلَا عَلَی حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَیْرُ صَرِیحٍ.

9 «4» 8- رُوِیَ: جَوَازُ الْوَصِیَّهِ إِلَی الْمَرْأَهِ وَ الصَّبِیِّ وَ قَدْ مَرَّ.

10 «5» وَ رُوِیَ: الْمَرْأَهُ لَا یُوصَی إِلَیْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ «6».

وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ.

11 «7» 9- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ «8» قَالَ: لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ، ثُمَّ قَالَ: أَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.

12 «9» 10- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ کَانَ وَصِیَّ رَجُلٍ

______________________________

(1) الوسائل 13: 439/ 2.

(2) الوسائل 13: 439/ 3.

(3) الوسائل 13: 440/ 1.

(4) الوسائل 13: 439/ 2.

(5) الوسائل 13: 442/ 1.

(6) النّساء: 5.

(7) الوسائل 13: 442/ 2.

(8) النّساء: 5.

(9) الوسائل 13: 460/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب

المسائل، ج-7، ص: 45

فَمَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ، هَلْ یَلْزَمُ الْوَصِیَّ وَصِیَّهُ الرَّجُلِ الَّذِی کَانَ هَذَا وَصِیَّهُ؟

فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ کَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

13 «1» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ، وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِیَّهِ أَنْ یَعْمَلَ بِالْمَالِ، وَ أَنْ یَکُونَ الرِّبْحُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ وَ هُوَ حَیٌّ.

14 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ فَقَالَ لِوَلَدِهِ: اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِکَ الصِّغَارِ، وَ اعْمَلْ بِهِ، وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ، وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ، وَ لَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِلْوَلَدِ: أَمَّا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ.

15 «3» 12- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدِهِ مَا یَدَّعِیهِ عَلَی الْمَیِّتِ مِنَ الدَّیْنِ، وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِیَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 478/ 1.

(2) الوسائل 13: 478/ 2.

(3) الوسائل 13: 479/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 47

[الباب] «1» التاسع: فی ترتیب الوصایا و نحوها و أحکامها اثنا عشر

1 «2» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْکَفَنُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.

2 «3» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَفَنُ الْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.

3 «4» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَوَّلُ شَیْ ءٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ، ثُمَّ الدَّیْنُ، ثُمَّ الْوَصِیَّهُ، ثُمَّ الْمِیرَاثُ.

4 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّهِ، ثُمَّ الْوَصِیَّهُ عَلَی أَثَرِ الدَّیْنِ، ثُمَّ الْمِیرَاثُ بَعْدَ الْوَصِیَّهِ.

5 «6» 4- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ عِیَالًا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ، أَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّ الَّذِی عَلَیْهِ یُحِیطُ

بِجَمِیعِ الْمَالِ، فَلَا یُنْفِقْ عَلَیْهِمْ، وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ، فَلْیُنْفِقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی الْقَرْضِ، وَ الضَّرُورَهِ، وَ عَدَمِ الِاسْتِیعَابِ.

6 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِذَا ضَمِنَ الدِّینَ ضَامِنٌ وَ رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ بَرِئَتْ ذِمَّهُ الْمَیِّتِ.

______________________________

(1) الباب التاسع و فیه: 14 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 405/ 1.

(3) الوسائل 13: 405/ 3.

(4) الوسائل 13: 406/ 1.

(5) الوسائل 13: 406/ 2.

(6) الوسائل 13: 407/ 1.

(7) الوسائل 13: 477/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 48

7 «1» 5- رُوِیَ: أَنَّ حِجَّهَ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ، وَ أَنَّهَا بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ.

8 «2» 6- وَ رُوِیَ: أَنَّ الْحِجَّهَ الْمَنْذُورَهَ مِنَ الثُّلُثِ.

9 «3» 7- رُوِیَ: أَنَّ الْعِتْقَ الْمُنْجَزَّ مُقَدَّمٌ عَلَی الْوَصَایَا.

10 «4» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ فَرَّطَ فِی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ فِی حَیَاتِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ أَوْصَی بِإِخْرَاجِ ذَلِکَ إِلَی مَنْ یَجِبُ لَهُ، فَقَالَ: جَائِزٌ یُخْرَجُ ذَلِکَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ، لَوْ کَانَ عَلَیْهِ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا أَوْصَی بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ.

11 «5» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ عَلَیْهِ مِنَ الزَّکَاهِ سَبْعُمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ، قَالَ: یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ، وَ یُجْعَلُ مَا بَقِیَ فِی الزَّکَاهِ.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 48

12 «6» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْعِتْقِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّدَقَهِ، قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِمَ الْبَاقِی بَیْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ، لِأَنَّ الْحَجَّ مَفْرُوضٌ.

13 «7» 11-

سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ: أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّی ذَکَرَ خَمْسَهً، فَنُظِرَ فِی ثُلُثِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِیمَهِ الْمَمَالِیکِ الْخَمْسَهِ الَّذِینَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ، قَالَ: یُنْظَرُ إِلَی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَیُقَوَّمُونَ، وَ یُنْظَرُ إِلَی ثُلُثِهِ فَیُعْتَقُ مِنْهُ أَوَّلُ شَیْ ءٍ ذَکَرَ، ثُمَّ الثَّانِی وَ الثَّالِث، ثُمَّ الرَّابِعُ، ثُمَّ الْخَامِسُ، فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ، کَانَ فِی الَّذِینَ سَمَّی أَخِیراً، لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَا بَلَغَ الثُّلُثُ مَالًا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ [لَهُ] «8» ذَلِکَ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 425/ 1.

(2) الوسائل 13: 426/ 1.

(3) الوسائل 13: 458/ 1.

(4) الوسائل 13: 425/ 1.

(5) الوسائل 13: 427/ 1.

(6) الوسائل 13: 456/ 2.

(7) الوسائل 13: 457/ 1.

(8) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 49

14 «1» 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، [وَ أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ فِی مَرَضِهِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ] «2»، رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ، وَ جَازَ الْعِتْقُ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 459/ 4.

(2) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 51

[الباب] «1» العاشر: فی الموصی و أحکامه اثنا عشر

1 «2» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی وَ لَمْ یُدْرِکْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ لِذَوِی الْأَرْحَامِ، وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.

2 «3» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ، وَ إِذَا کَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِالْیَسِیرِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.

3 «4» 3- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ «5» عَشْرُ سِنِینَ، فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ

مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.

4 «6» 4- رُوِیَ: جَوَازُ وَصِیَّهِ الْمَرْأَهِ وَ إِنْ کَرِهَ زَوْجُهَا.

5 «7» 5- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَمْلُوکِ مَا دَامَ عَبْداً: فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا یَجُوزُ لَهُ تَحْرِیرٌ، وَ لَا کَثِیرُ عَطَاءٍ، وَ لَا وَصِیَّهٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ.

6 «8» وَ رُوِیَ: لَا وَصِیَّهَ لِمَمْلُوکٍ.

______________________________

(1) الباب العاشر و فیه: 12 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 428/ 1.

(3) الوسائل 13: 428/ 2.

(4) الوسائل 13: 429/ 4.

(5) الأصل: علی الإنسان.

(6) الوسائل 13: 438/ 3.

(7) الوسائل 13: 466/ 1.

(8) الوسائل 13: 466/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 52

7 «1» 6- رُوِیَ: أَنَّ الْمُکَاتَبِ تَصِحُّ وَصِیَّتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

8 «2» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً، فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ «3» تَنْفُذُ وَصِیَّتُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ أَوْصَی مِنْ قَبْلِ أَنْ یُحْدِثَ حَدَثاً فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَهٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ فِی ثُلُثِهِ، وَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَهٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ یَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِیَّتُهُ.

8- تَجُوزُ وَصِیَّهُ الْمَرِیضِ وَ إِنْ کَانَ أُغْمِیَ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاقَ لِمَا مَرَّ.

9- تَجُوزُ وَصِیَّهُ الْمَرْأَهِ مَعَ بُلُوغِهَا وَ عَقْلِهَا لِمَا مَرَّ.

10- لَا تَجُوزُ وَصِیَّهُ مَنِ اسْتُوعِبَ دَیْنُهُ مَالَهُ لِمَا مَرَّ.

11- لَا تَصِحُّ وَصِیَّهُ أُمِّ الْوَلَدِ «4» قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی.

12- تَجُوزُ وَصِیَّهُ الْعَاجِزِ عَنِ النُّطْقِ بِالْکِتَابَهِ وَ الْإِشَارَهِ.

9 «5» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: دَخَلْتُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّهِ وَ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ، فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِیَّهِ فَلَمْ یُجِبْ، قَالَ: فَأَمَرْتُ بِطَشْتٍ فَجُعِلَ فِیهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ فَقُلْتُ لَهُ:

خُطَّ بِیَدِکَ، فَخَطَّ وَصِیَّتَهُ بِیَدِهِ

فِی الرَّمْلِ، وَ نَسَخْتُ أَنَا فِی صَحِیفَهٍ.

10 «6» وَ رُوِیَ فِیمَنْ کَتَبَ وَصِیَّتَهُ بِیَدِهِ: إِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ، یُنْفِذُونَ کُلَّ شَیْ ءٍ یَجِدُونَهُ فِی کِتَابِ أَبِیهِمْ فِی وَجْهِ الْبِرِّ وَ غَیْرِهِ.

11 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ أُمَامَهَ زَوْجَهَ الْمُغِیرَهِ وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا، فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ، فَجَعَلَا یَقُولَانِ لَهَا، وَ الْمُغِیرَهُ کَارِهٌ لِذَلِکَ:

أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ؟ فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا: لَا، وَ کَذَا وَ کَذَا فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، لَا

______________________________

(1) الوسائل 13: 468/ 1.

(2) الوسائل 13: 441/ 1.

(3) الأصل: ساعه.

(4) الأصل: أم ولد.

(5) الوسائل 13: 436/ 1.

(6) الوسائل 13: 437/ 2.

(7) الوسائل 13: 437/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 53

تُفْصِحُ بِالْکَلَامِ، فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا.

12 «1» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ امْرَأَهٍ فَجَعَلَ أَهَالِیهَا یُسَائِلُهُ: أَعْتَقْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً؟ فَیُومِئُ بِرَأْسِهِ أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِی بَعْضٍ: نَعَمْ، وَ فِی بَعْضٍ: لَا، وَ فِی الصَّدَقَهِ مِثْلُ ذَلِکَ، أَ یَجُوزُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ «2» جَائِزٌ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 437/ 2.

(2) ج: هی.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 55

[الباب] «1» الحادی عشر: فی دفع الوصی مال الیتیم إلیه و فیه اثنا عشر حدیثا

1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْیَتِیمَهِ، مَتَی یُدْفَعُ مَالُهَا إِلَیْهَا؟ قَالَ:

إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضِیعُ، قِیلَ: إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا.

2 «3» 2- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ، أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.

أقول: الظاهر أنّه إشاره إلی البلوغ، لکن حکم الدخول مخصوص بالحرّه لما مرّ فی بیع الحیوان و لما یأتی فی النکاح.

3 «4» 3- رُوِیَ: أَنَّ الْأَحْکَامَ تَجْرِی عَلَی الصَّبِیِّ فِی ثَلَاثَ عَشْرَهَ،

وَ أَرْبَعَ عَشْرَهَ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.

وَ حُمِلَ عَلَی الْإِنْبَاتِ، وَ عَلَی بَعْضِ الْأَحْکَامِ.

4 «5» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ تِسْعَ سِنِینَ دُفِعَ إِلَیْهَا

______________________________

(1) الباب الحادی عشر و فیه: 12 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 432/ 1.

(3) الوسائل 13: 432/ 2.

(4) الوسائل 13: 432/ 3.

(5) الوسائل 13: 433/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 56

مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی مَالِهَا.

5 «1» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ یَتِیمٍ لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ أَذِنَ لِرَجُلٍ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مُضَارَبَهً، فَقَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ مَالَهُ، قَالَ: وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ ءٌ أَبَداً.

6 «2» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ «3» قَالَ: إِیْنَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.

7 «4» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، مَتَی یُدْفَعُ إِلَی الْغُلَامِ مَالُهُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، وَ لَمْ یَکُنْ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.

8 «5» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْغُلَامِ: إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً، قِیلَ: وَ مَا السَّفِیهُ الضَّعِیفُ؟ قَالَ: السَّفِیهُ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَ الضَّعِیفُ الَّذِی یَأْخُذُ وَاحِداً بِاثْنَیْنِ.

9 «6» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ لَهُ ابْنٌ صَغِیرٌ، فَأَدْرَکَ الصَّبِیُّ وَ ذَهَبَ إِلَی الْوَصِیِّ قَالَ لَهُ: رُدَّ عَلَیَّ مَالِی حَتَّی أَتَزَوَّجَ، فَأَبَی عَلَیْهِ، فَذَهَبَ حَتَّی زَنَی، فَقَالَ: یُلْزَمُ ثُلُثَیْ إِثْمِ زِنَا هَذَا الرَّجُلِ ذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی مَنَعَهُ الْمَالَ وَ لَمْ یُعْطِهِ فَکَانَ یَتَزَوَّجُ.

10 «7» 10- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ وَصِیِّ أَیْتَامٍ

یُدْرِکُ أَیْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْخُذُوا الَّذِی لَهُمْ فَیَأْبَوْنَ عَلَیْهِ، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یَرُدُّ عَلَیْهِمْ وَ یُکْرِهُهُمْ عَلَیْهِ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 433/ 5.

(2) الوسائل 13: 433/ 6.

(3) النساء: 6.

(4) الوسائل 13: 435/ 2.

(5) الوسائل 13: 435/ 2.

(6) الوسائل 13: 435/ 1.

(7) الوسائل 13: 436/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 57

11 «1» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.

12 «2» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ «3» قَالَ: هُمُ الْیَتَامَی لَا تُعْطُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ حَتَّی تَعْرِفُوا مِنْهُمُ الرُّشْدَ، قِیلَ: کَیْفَ یَکُونُ أَمْوَالُهُمْ أَمْوَالَنَا؟ قَالَ: إِذَا کُنْتَ أَنْتَ الْوَارِثَ لَهُمْ.

______________________________

(1) الوسائل 1: 32/ 9.

(2) الوسائل 13: 434/ 10.

(3) النساء: 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 59

[الباب] «1» الثانی عشر: فی الأحکام و هی اثنا عشر

1 «2» 1- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی آخَرَ وَ الْمُوصَی لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ الَّذِی أَوْصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی، قَالَ: الْوَصِیَّهُ لِوَارِثِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ، قَالَ:

وَ مَنْ أَوْصَی لِأَحَدٍ شَاهِداً کَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی، فَالْوَصِیَّهُ لِوَارِثِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

2 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لَهُ بِوَصِیَّهٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا، وَ لَمْ یَتْرُکْ عَقِباً، قَالَ: اطْلُبْ [لَهُ] «4» وَارِثاً أَوْ مَوْلَی نِعْمَهٍ فَادْفَعْهَا إِلَیْهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقَ بِهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

3 «5» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی فِی أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ، قَالَ:

لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ، وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ.

4 «6» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی مَوَالِیهِ

وَ مَوْلَیَاتِهِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءً، أَوْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ مِنَ الْوَصِیَّهِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَائِزٌ لِلْمَیِّتِ مَا أَوْصَی بِهِ عَلَی مَا أَوْصَی.

______________________________

(1) الباب الثانی عشر و فیه: 18 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 409/ 1.

(3) الوسائل 13: 409/ 2.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 13: 454/ 1.

(6) الوسائل 13: 454/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 60

5 «1» وَ رُوِیَ فِیمَنْ أَوْصَی لِأَوْلَادِ وُلْدِهِ وَ فِیهِمْ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ نَحْوَ ذَلِکَ.

6 «2» وَ رُوِیَ فِیمَنْ أَقَرَّ لِأَوْلَادِهِ وَ فِیهِمْ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ: إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی شَیْئاً رَدَّ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ.

7 «3» 3- قَالَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ: إِنَّ فُلَاناً أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَهً، فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَهً، قَالَ تُجْزِیهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَهَ أُمَّ ابْنِی أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَهً، فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَهً.

8 «4» 4- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یُعْتَقُ «5» بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ یُوجَدْ بِذَلِکَ، قَالَ: یُشْتَرَی مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَیُعْتَقُ.

9 «6» 5- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مُحَرَّرَهٌ أَعْتَقَهَا أَخِی، وَ قَدْ کَانَتْ تَخْدُمُ- [مَعَ] «7» الْجَوَارِی وَ کَانَتْ فِی عِیَالِهِ، فَأَوْصَانِی أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ، قَالَ: إِذَا کَانَتْ مَعَ الْجَوَارِی وَ أَقَامَتْ عَلَیْهِنَّ فَأَنْفِقْ عَلَیْهَا، وَ اتَّبِعْ وَصِیَّتَهُ.

10 «8» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَهٌ مِنْ ثُلُثِهِ بِخَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ، فَاشْتَرَی الْوَصِیُّ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ فَضَلَتْ فَضْلَهٌ، فَمَا تَرَی فِی الْفَضْلَهِ؟ فَقَالَ: تُدْفَعُ إِلَی النَّسَمَهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَیِّتِ.

11 «9» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ

مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ، وَ أَمْسَکَ خِیَارَهُمْ، فَقُلْتُ: یَا أَبَهْ، تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِکُ هَؤُلَاءِ؟

قَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّی ضَرْباً فَیَکُونُ هَذَا بِهَذَا.

12 «10» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ

______________________________

(1) الوسائل 13: 455/ 1.

(2) الوسائل 13: 455/ 2.

(3) الوسائل 13: 461/ 1.

(4) الوسائل 13: 462/ 1.

(5) الأصل: أن یعتق.

(6) الوسائل 13: 465/ 1.

(7) أثبتناه من ج و الوسائل.

(8) الوسائل 13: 465/ 1.

(9) الوسائل 13: 472/ 1.

(10) الوسائل 13: 473/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 61

الْحَدَثُ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ، أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتَقَ فِی تِلْکَ الرَّقَبَهِ الْوَاجِبَهِ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: لَا.

13 «1» 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یُوصِ، وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ مَمَالِیکَ، مَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ، وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ.

14 «2» وَ رُوِیَ: إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَهٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِکَ کُلَّهُ، فَلَا بَأْسَ.

15 «3» 10- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ابْنٌ یَدَّعِیهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ، فَقَالَ: لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ، لَا یَدْفَعُهُ الْوَصِیُّ عَنْ شَیْ ءٍ قَدْ عَلِمَهُ.

16 «4» وَ قَالَ رَجُلٌ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ فُلَاناً تُوُفِّیَ، وَ إِنَّ ابْنَهُ وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ، فَقَالَ: أَخْرِجْهُ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاخْتِصَاصِ بِهَذِهِ الصُّورَهِ.

17 «5» 11- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنْ یُعْطِیَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَیْعَتِهِ کَذَا وَ کَذَا جَرِیباً مِنْ طَعَامٍ، فَمَرَّتْ بِهِ

سِنُونَ لَمْ یَکُنْ فِی ضَیْعَتِهِ فَضْلٌ، بَلِ احْتَاجَ إِلَی السَّلَفِ وَ الْعِینَهِ، أَ یُجْرِی عَلَی مَنْ أَوْصَی لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِینَهِ، أَمْ لَا؟ فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ یُجْرِی عَلَیْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِینَ الْمَاضِیَهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ:

لَا أُبَالِی إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ، ثُمَّ یَقْضِی. وَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصَایَا لِقَرَابَتِهِ وَ أَدْرَکَ الْوَارِثُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ وَصَایَاهُ إِذَا «6» قَسَمَ الْوَرَثَهُ، فَقَالَ:

نَعَمْ، کَذَا یَنْبَغِی.

______________________________

(1) الوسائل 13: 474/ 1.

(2) الوسائل 13: 474/ 2.

(3) الوسائل 13: 476/ 1.

(4) الوسائل 13: 476/ 2.

(5) الوسائل 13: 481/ 1.

(6) الأصل: إذ.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 62

18 «1» 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ وَ تَرَکَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ نَفَقَهَ سِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ أَوِ اثْنَیْنِ، قَالَ: تُرَدُّ مَا فَضَلَ عِنْدَهَا فِی الْمِیرَاثِ.

تمّ کتاب الوصایا

______________________________

(1) الوسائل 13: 483/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 63

الکتاب الثانی عشر من کتب العقود کتاب النکاح

اشاره

و فیه:

اثنا عشر بابا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 65

[الباب] «1» الأوّل: فی المقدّمات و ما یناسبها و فیه اثنا عشر فصلا

الأوّل: فی استحبابه و أحکامه اثنا عشر

1- یستحبّ التزویج و یجب عند خوف الوقوع فی الحرام.

1 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ یُحِبُّ أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ.

2 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا، وَ مَا مِنْ بَیْتٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُعْمَرُ فِی الْإِسْلَامِ بِالنِّکَاحِ، وَ مَا مِنْ بَیْتٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالطَّلَاقِ.

3 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.

4 «5» وَ رُوِیَ: ثُلُثَیْ دِینِهِ.

2- یستحبّ تقدیم التزویج علی الصلاه إن أمکن فی أوّل الوقت.

5 «6» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَهً یُصَلِّیهَا «7» أَعْزَبُ.

______________________________

(1) الباب الأوّل و فیه: 251 حدیثا

(2) الوسائل 14: 3/ 6.

(3) الوسائل 14: 5/ 10.

(4) الوسائل 14: 5/ 11 و 12.

(5) المستدرک 14: 149/ 2.

(6) الوسائل 14: 6/ 1.

(7) الأصل: یصلّیهما.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 66

6 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ.

3- یستحبّ التزویج لتکثیر الأولاد لما تقدّم و یأتی.

7 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَهِ حَتَّی إِنَّ السِّقْطَ لَیَجِی ءُ «3» مُحْبَنْطِئاً «4» عَلَی بَابِ الْجَنَّهِ، فَیُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّهَ، فَیَقُولُ: لَا، حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ الْجَنَّهَ «5» قَبْلِی.

8 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ نَسَمَهً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ.

4- تکره العزبه و ترک التزویج للرجل و المرأه

لما مرّ و لما یأتی.

9 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ رُذَالِ مَوْتَاکُمُ الْعُزَّابُ.

10 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِیَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ إِنِّی بِتُّ لَیْلَهً وَ لَیْسَتْ لِی زَوْجَهٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا لَیْسَ لِی أَهْلٌ، فَقَالَ: أَ لَیْسَ لَکَ جَوَارٍ، أَوْ قَالَ: أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ؟ قَالَ: بَلَی، قَالَ: فَأَنْتَ لَیْسَ بِأَعْزَبَ.

11 «9» وَ رُوِیَ: أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ مِنَ الْعُزَّابِ.

12 «10» وَ نَهَی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ النِّسَاءَ أَنْ یَتَبَتَّلْنَ وَ یُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 7/ 4.

(2) الوسائل 14: 3/ 2.

(3) الأصل: یجی ء.

(4) محبنطیا، فسّروه متغضّبا، و قیل:

المحبنطی المتغضّب المستبطئ للشی ء (اللسان:

حبط).

(5) لیس فی ج.

(6) الوسائل 14: 3/ 3.

(7) الوسائل 14: 7/ 3.

(8) الوسائل 14: 7/ 4 و 6.

(9) الوسائل 14: 8/ 7.

(10) الوسائل 14: 117/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 67

13 «1» وَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَهٌ: وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ «2».

5- یستحبّ التزویج و إن حلف علی ترکه لما مرّ و لما یأتی.

14 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ جَمَاعَهً مِنَ الصَّحَابَهِ حَرَّمُوا عَلَی أَنْفُسِهِمُ النِّسَاءَ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَ تَرْغَبُونَ عَنِ النِّسَاءِ؟ إِنِّی آتِی النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی، وَ أَنْزَلَ اللَّهُ لٰا تُحَرِّمُوا طَیِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکُمْ «4» قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ حَلَفْنَا عَلَی ذَلِکَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ «5».

15 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَمْ یُرْسِلْنِی اللَّهُ بِالرَّهْبَانِیَّهِ وَ لَکِنْ بَعَثَنِی بِالْحَنِیفِیَّهِ السَّمْحَهِ، أَصُومُ وَ أُصَلِّی وَ أَلْمِسُ أَهْلِی، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِی، فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی، وَ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحُ.

6- یستحبّ

حبّ النساء المحلّلات و اختیارهنّ علی سائر اللذّات لما مرّ.

16 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ حُبُّ النِّسَاءِ.

17 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أَظُنُّ أَحَداً یَزْدَادُ فِی الْإِیمَانِ خَیْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ.

18 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: [أَلَذُّ] «10» الْأَشْیَاءِ مُبَاضَعَهُ النِّسَاءِ.

19 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ بِلَذَّهٍ أَکْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّهِ النِّسَاءِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 118/ 3.

(2) النور: 60.

(3) الوسائل 14: 8/ 9.

(4) المائده: 87.

(5) المائده: 89.

(6) الوسائل 14: 74/ 1.

(7) الوسائل 14: 9/ 2.

(8) الوسائل 14: 9/ 1.

(9) الوسائل 14: 10/ 6.

(10) أثبتناه من ج و الوسائل.

(11) الوسائل 14: 10/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 68

20 «1» وَ رُوِیَ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَهِ: إِنِّی أُحِبُّکِ لَا یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً.

21 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ مَنِ اشْتَدَّ لَنَا حُبّاً [اشْتَدَّ] «3» لِلنِّسَاءِ حُبّاً [وَ] «4» لِلْحَلْوَاءِ.

7- یکره الإفراط فی حبّ النساء.

22 «5» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا رَأَیْتُ مِنْ ضَعِیفَاتِ الدِّینِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْکُنَّ.

23 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُنَّ أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً.

24 «7» وَ رُوِیَ: أَوَّلُ مَا عُصِیَ اللَّهُ بِهِ سِتُّ خِصَالٍ: حُبُّ الدُّنْیَا، وَ حُبُّ الرِّئَاسَهِ، وَ حُبُّ النَّوْمِ، وَ حُبُّ النِّسَاءِ، وَ حُبُّ الطَّعَامِ، وَ حُبُّ الرَّاحَهِ.

8- یکره ترک التزویج مخافه العیله لما مضی و یأتی.

25 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَهَ الْعَیْلَهِ، فَقَدْ سَاءَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ «9».

26 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ.

27 «11» وَ شَکَا رَجُلٌ إِلَیْهِ الْحَاجَهَ «12»، فَقَالَ:

تَزَوَّجْ، فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَیْهِ.

28 «13» وَ رُوِیَ: الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِیَالِ.

9- یستحبّ السعی فی التزویج و الشفاعه فیه.

______________________________

(1) الوسائل 14: 10/ 9.

(2) الوسائل 14: 11/ 12.

(3) أثبتناه من ج و الوسائل.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 14: 11/ 1.

(6) الوسائل 14: 11/ 3.

(7) الوسائل 14: 12/ 6.

(8) الوسائل 14: 24/ 2.

(9) النور: 32.

(10) الوسائل 14: 24/ 3.

(11) الوسائل 14: 25/ 1.

(12) ج: لحاجه.

(13) الوسائل 14: 25/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 69

29 «1» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی نِکَاحٍ حَتَّی یَجْمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا.

30 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ زَوَّجَ أَعْزَباً، کَانَ [مِمَّنْ] «3» یَنْظُرُ [اللَّهُ] «4» إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

31 «5» وَ رُوِیَ: مَنْ عَمِلَ فِی تَزْوِیجٍ بَیْنَ مُؤْمِنَیْنِ حَتَّی یَجْمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا، زَوَّجَهُ اللَّهُ أَلْفَ امْرَأَهٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ، وَ مَنْ عَمِلَ فِی فُرْقَهٍ بَیْنَ امْرَأَهٍ وَ زَوْجِهَا، کَانَ عَلَیْهِ غَضَبُ اللَّهِ وَ لَعْنَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.

10- یستحبّ تزویج المرأه لدینها و صلاحها و للّٰه و لصله الرحم، لا لمالها أو جمالها أو الفخر أو الریاء.

32 «6» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ لِجَمَالِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُکِلَ إِلَی ذَلِکَ، وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَ الْجَمَالَ.

33 «7» وَ رُوِیَ: عَلَیْکُمْ بِذَوَاتِ الدِّینِ.

34 «8» وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ وَ لِصِلَهِ الرَّحِمِ، تَوَّجَهُ اللَّهُ بِتَاجِ الْمُلْکِ.

35 «9» وَ رُوِیَ: مَنْ نَکَحَ امْرَأَهً حَلَالًا بِمَالٍ حَلَالٍ غَیْرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ فَخْراً وَ رِیَاءً وَ سُمْعَهً، لَمْ یَزِدْهُ اللَّهُ بِذَلِکَ إِلَّا ذُلًّا وَ هَوَاناً، وَ أَقَامَهُ اللَّهُ بِقَدْرِ مَا اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَلَی شَفِیرِ

جَهَنَّمَ، ثُمَّ یَهْوَی بِهِ فِیهَا سَبْعِینَ خَرِیفاً.

11- یستحبّ تعجیل تزویج البنت عند بلوغها و تحصینها بالزوج لما مضی و یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 14: 26/ 2.

(2) الوسائل 14: 26/ 1.

(3) أثبتناه من ج و الوسائل.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 14: 27/ 5.

(6) الوسائل 14: 30/ 1.

(7) الوسائل 14: 30/ 2.

(8) الوسائل 14: 31/ 6.

(9) الوسائل 14: 31/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 70

36 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَتَانِی عَنِ اللَّطِیفِ الْخَبِیرِ فَقَالَ: إِنَّ الْأَبْکَارَ بِمَنْزِلَهِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ، إِذَا أَدْرَکْنَ مَا یُدْرِکُ النِّسَاءُ، فَلَیْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَهُ، وَ إِلَّا لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ.

37 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا بُطُونُهَا، وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ الرِّجَالُ.

38 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ سَعَادَهِ الْمَرْءِ أَنْ لَا تَحِیضَ ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ.

39 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّهُ النِّسَاءِ فِی الرِّجَالِ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ.

40 «5» وَ رُوِیَ: فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ.

12- یستحبّ کثره الزوجات و المنکوحات، و کثره إتیانهنّ بغیر إفراط لما مضی و یأتی.

41 «6» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ: الْعِطْرُ، وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ، وَ کَثْرَهُ الطَّرُوقَهِ.

42 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ اللَّهَ زَادَ نَبِیَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی الْمُبَاضَعَهِ قُوَّهَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا، فَکَانَ إِذَا شَاءَ غَشِیَ نِسَاءَهُ کُلَّهُنَّ فِی لَیْلَهٍ وَاحِدَهٍ.

43 «8» وَ رُوِیَ: کَانَ لَهُ تِسْعُ نِسْوَهٍ «9»، وَ کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ.

44 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ یَکُونُ أَنْکَحَ شَیْ ءٍ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 39/ 2.

(2) الوسائل 14: 40/ 6.

(3) الوسائل 14: 41/ 12.

(4) الوسائل

14: 40/ 5.

(5) الوسائل 14: 41/ 1.

(6) الوسائل 14: 4/ 7.

(7) الوسائل 14: 180/ 7.

(8) الوسائل 14: 181/ 9.

(9) ج: مهیره.

(10) الوسائل 14: 179/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 71

45 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: [مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ أَوْ یَنْکِحُ فَزَنَا مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ، فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ] «2».

46 «3» [وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ] «4»: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِخَمْسَ عَشْرَهَ امْرَأَهٍ، وَ قُبِضَ عَنْ تِسْعٍ.

47 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِی کُلِّ شَیْ ءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِی النِّسَاءِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی:

فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ «6».

48 «7» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ کَثْرَهَ الطَّرُوقَهِ.

49 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَلْفُ امْرَأَهٍ فِی قَصْرٍ وَاحِدٍ، ثَلَاثُمِائَهِ مَهِیرَهٍ وَ سَبْعُمِائَهِ سُرِّیَّهٍ.

الثانی: فی الکفو و ما یناسبه و أحکامه اثنا عشر

50 «9» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُ کُفْوُ الْمُؤْمِنَهِ، وَ الْمُسْلِمُ کُفْوُ الْمُسْلِمَهِ.

51 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ.

52 «11» 2- رُوِیَ: أَنَّهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ زَوَّجَ ضُبَاعَهَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْکِنْدِیَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا زَوَّجْتُ ابْنَهَ عَمِّی الْمِقْدَادَ لِیَتَّضِعَ «12» النِّکَاحُ.

53 «13» 3- رُوِیَ: أَنَّ الْعَجَمَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجُوا فِی «14» الْعَرَبِ، وَ الْعَرَبُ مِنْ قُرَیْشٍ،

______________________________

(1) الوسائل 14: 180/ 8.

(2) أثبتناه من ج و الوسائل.

(3) الوسائل 14: 181/ 11.

(4) أثبتناه من ج.

(5) الوسائل 14: 182/ 12.

(6) النّساء: 3.

(7) الوسائل 14: 181/ 9.

(8) الوسائل 14: 181/ 9.

(9) الوسائل 14: 43/ 1.

(10) الوسائل 14: 49/ 8.

(11) الوسائل 14: 47/ 5.

(12) لیتّضع: من الوضع أیّ الحطّ، و وضع من فلان: أیّ حطّ من درجته (المجمع:

وضع).

(13) الوسائل 14: 46/ 3.

(14)- لیس فی ج.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 72

وَ قُرَیْشٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ.

54 «1» وَ رُوِیَ: أَ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُکُمْ وَ لَا تَتَکَافَأُ فُرُوجُکُمْ؟

55 «2» 4- رُوِیَ: أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ أَعْتَقَ جَارِیَهً لَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ مَرْوَانَ یُعَنِّفُهُ، فَکَتَبَ إِلَیْهِ: رَفَعَ «3» اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَهَ، وَ أَتَمَّ بِهِ النَّقِیصَهَ، فَلَا لُؤْمَ عَلَی امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّهِ.

56 «4» 5- رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْکَحَ عَبْدَهُ وَ نَکَحَ أَمَتَهُ.

57 «5» 6- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ «6».

58 «7» وَ رُوِیَ: دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ.

59 «8» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.

60 «9» 8- رُوِیَ النَّهْیُ عَنْ تَزْوِیجِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَ یَأْتِی.

61 «10» 9- رُوِیَ: إِذَا أَنْکَحَ أَحَدُکُمْ وَلِیدَتَهُ فَقَدْ أَرَقَّهَا، فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ لِمَنْ یُرِقُّ کَرِیمَتَهُ.

62 «11» 10- نَظَرَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِلَی أَوْلَادِ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرٍ فَقَالَ: بَنَاتُنَا لِبَنِینَا، وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا.

63 «12» 11- رُوِیَ: أَنَّ التَّنَاکُحَ وَ التَّوَارُثَ بِالْإِسْلَامِ، وَ أَنَّ الثَّوَابَ عَلَی الْإِیمَانِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 46/ 3.

(2) الوسائل 14: 47/ 2.

(3) الأصل: قد رفع.

(4) الوسائل 14: 48/ 4.

(5) الوسائل 14: 50/ 1.

(6) الأنفال: 73.

(7) الوسائل 14: 51/ 3.

(8) الوسائل 14: 52/ 7.

(9) الوسائل 14: 53/ 2.

(10) الوسائل 14: 52/ 8.

(11) الوسائل 14: 49/ 7.

(12) الوسائل 14: 432/ 13 و 429/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 73

12- رُوِیَ: أَنَّهُ یَنْبَغِی اخْتِیَارُ صِفَاتٍ کَثِیرَهٍ فِی الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَهِ

وَ اجْتِنَابِ صِفَاتٍ أُخَرَ، وَ یَأْتِی الْقِسْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الثالث: فی أقسام النکاح الحلال و هی اثنا عشر: ستّه باعتبار الرجل، و ستّه باعتبار المرأه
اشاره

1- النکاح الدائم للحرّه.

2- النکاح الدائم للأمه.

3- [النکاح المنقطع للحرّه] «1».

4- النکاح المنقطع للأمه.

5- ملک الیمین للعین و المنفعه.

6- ملک الیمین للمنفعه بالتحلیل، و قد علمت الستّه من جانب المرأه أیضا.

64 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَکُمُ الْفُرُوجَ عَلَی ثَلَاثَهِ مَعَانٍ:

فَرْجٍ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْبَتَاتُ «3»، وَ فَرْجٍ غَیْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَهُ، وَ مِلْکِ أَیْمَانِکُمْ.

65 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثٍ: نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ، وَ نِکَاحٍ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ، وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ.

66 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْمُنَاکَحَهِ فَأَرْبَعَهُ وُجُوهٍ: نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ «6»، وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ، وَ نِکَاحٌ بِمِلْکِ الْیَمِینِ، وَ نِکَاحٌ بِتَحْلِیلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْکِ [مَنْ] «7» یَمْلِکُ.

______________________________

(1)- أثبتناه من ج.

(2) الوسائل 14: 58/ 2.

(3) البتات: الدائم (المجمع: بتت).

(4) الوسائل 14: 57/ 1.

(5) الوسائل 14: 58/ 3.

(6) ج: نکاح میراث.

(7) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 74

أقول: و یأتی ما یدلّ علی تفاصیل الأقسام.

فائده: النکاح منقسم «1» إلی الأحکام الخمسه
اشاره

فالحلال الأقسام المذکوره إذا خلت من العوارض الموجبه للرجحان الشرعی أو المرجوحیّه کما إذا أرید به مجرّد تحصیل اللذّه و نحوها، و قد یعرض له ما یقتضی التحریم أو الکراهه، و یأتی القسمان فی محلّ آخر إن شاء اللّٰه، و قد یعرض له ما یقتضی الاستحباب أو الوجوب.

فالنکاح المستحبّ اثنا عشر

1- ما أرید به کسر الشهوه القویّه بحیث لا یخاف معها الوقوع فی الحرام.

2- ما أرید به امتثال أمر الشارع کذلک.

3- ما أرید به تحصیل الأولاد و تکثیر النسل کذلک.

4- ما أرید به کسر شهوه المرأه کذلک.

5- ما أرید به تضاعف ثواب الصلاه کذلک.

6- ما أرید به صله الرحم کذلک.

7- ما أرید به الخلاص من خطر العزبه و مرجوحیّتها الشرعیّه کذلک.

8- ما أرید به الاقتداء بالأنبیاء و الأئمّه علیهم السلام کذلک.

9- ما أرید به التعرّض للقیام بحقوق الزوجیّه کذلک.

10- التعرّض لحصول فرط ینفعه فی الآخره کذلک.

11- التعرّض لکثره العیال و زیاده المئونه کذلک.

12- ما أرید به اثنان من أسباب الاستحباب فصاعدا أو الجمیع.

______________________________

(1) الأصل: النکاح قد تنقسم.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 75

و النکاح الواجب اثنا عشر

1- النکاح عند خوف الرجل من الوقوع فی الحرام.

2- النکاح عند خوف المرأه منه.

3- الواجب بالنذر.

4- الواجب بالعهد.

5- الواجب بالیمین.

6- الواجب لخوف الرجل الضرر العظیم بالترک.

7- الواجب لخوف المرأه من ذلک.

8- الواجب لحفظ النسل و هذا واجب کفائی.

9- الواجب لدفع الضرر العظیم عن الغیر و هو أیضا کفائیّ.

10- الواجب لدفع وقوع الغیر فی الحرام و هو أیضا واجب کفائی من باب الحسبه السابقه.

11- الواجب عند إکراه الغیر علیه و هذا داخل فی دفع الضرر.

12- الواجب لاجتماع سببین فصاعدا من أسباب الوجوب، و النصوص العامّه دالّه علی ما ذکرناه و فی بعضها نصّ خاصّ أیضا و هی متفرّقه اکتفینا بالإشاره «1» إلیها.

الرابع: فی أحکام النظر، و هی کثیره متفرّقه نذکر هنا اثنی عشر

1- یجوز النظر إلی وجه امرأه یرید تزویجها و یدیها و شعرها و محاسنها قاعده و قائمه، و أن یتأمّلها بغیر تلذّذ، و یکره أن تمشی بین یدیه.

______________________________

(1) الأصل: الإشاره.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 76

67 «1» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ، أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا؟

قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ.

68 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا.

69 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ یَتَأَمَّلُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی خَلْفِهَا «4» وَ إِلَی وَجْهِهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا یَنْظُرُ إِلَی خَلْفِهَا «5» وَ وَجْهِهَا.

70 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَهِ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا فَیَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَلَذِّذاً.

71 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ وَ أَحَبَّ

أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا، قَالَ: تَحْتَجِزُ، ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْیَدْخُلْ فَلْیَنْظُرْ، قِیلَ: تَقُومُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَیْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: فَتَمْشِی «8» بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ.

2- یجوز النظر إلی أمه یرید شراءها لما مرّ فی بیع الحیوان.

3- من نظر إلی أجنبیّه فأعجبته استحبّ له إتیان زوجته.

72 «9» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّیْطَانِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ.

73 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی الْمَرْأَهِ الْحَسْنَاءِ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ الَّذِی مَعَهَا مِثْلُ الَّذِی مَعَ تِلْکَ، قِیلَ: فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ؟ قَالَ: فَلْیَرْفَعْ نَظَرَهُ إِلَی

______________________________

(1) الوسائل 14: 59/ 1.

(2) الوسائل 14: 59/ 2.

(3) الوسائل 14: 59/ 3.

(4) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل و ج: خلقها.

(5) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل و ج: خلقها.

(6) الوسائل 14: 59/ 5.

(7) الوسائل 14: 60/ 10.

(8) الأصل: تمشی.

(9) الوسائل 14: 72/ 1.

(10) الوسائل 14: 73/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 77

السَّمَاءِ وَ لْیُرَاقِبْهُ وَ لْیَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ.

4- یجوز النظر إلی جمیع بدن الزوجه حتّی الفرج علی کراهه فی حال الجماع لما مضی و یأتی.

74 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَهٌ، قَالَ:

لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، وَ هَلِ اللَّذَّهُ إِلَّا ذَلِکَ؟!.

75 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

76 «3» وَ رُوِیَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی.

77 «4» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ، فَإِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.

6- لَا یَجُوزُ النَّظَرُ إِلَی الْمَرْأَهِ الْأَجْنَبِیَّهِ إِلَّا الْقَوَاعِدَ وَ

یُعْفَی عَنِ النَّظِرَهِ الْأُولَی بِغَیْرِ عَمْدٍ.

78 «5» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَوَّلُ نَظْرَهٍ لَکَ، وَ الثَّانِیَهُ عَلَیْکَ وَ لَا لَکَ، وَ الثَّالِثَهُ فِیهَا الْهَلَاکُ.

79 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُتْبِعِ النَّظْرَهَ النَّظْرَهَ، فَلَیْسَ لَکَ إِلَّا أَوَّلُ نَظِرَهٍ.

80 «7» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اطَّلَعَ فِی بَیْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَی عَوْرَهِ رَجُلٍ، أَوْ شَعْرِ امْرَأَهٍ، أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا، کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ النَّارَ، وَ مَنْ مَلَأَ عَیْنَیْهِ مِنِ امْرَأَهٍ حَرَاماً، حَشَاهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِمَسَامِیرَ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ، ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 85/ 1.

(2) الوسائل 14: 85/ 3.

(3) الوسائل 14: 86/ 6.

(4) الوسائل 14: 133/ 1.

(5) الوسائل 14: 139/ 8.

(6) الوسائل 14: 140/ 11.

(7) الوسائل 14: 141/ 16.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 78

81 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّظِرَهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ.

82 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّظِرَهُ بَعْدَ النَّظْرَهِ تَزْرَعُ فِی الْقَلْبِ الشَّهْوَهَ، وَ کَفَی بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَهً.

83 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ، قَالَ: تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ.

84 «4» وَ رُوِیَ: الْخِمَارُ وَ الْجِلْبَابُ، قِیلَ: بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ؟ قَالَ: بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ، غَیْرَ مُتَبَرِّجَهٍ بِزِینَهٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا.

85 «5» وَ رُوِیَ فِی حَدِّ الْقَوَاعِدِ: مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّکَاحِ.

86 «6» وَ رُوِیَ فِی الْقَوَاعِدِ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.

87 «7» وَ رُوِیَ: جَوَازُ النَّظَرِ إِلَی وَجْهِ الْمَرْأَهِ وَ الْکَفَّیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الْحَاجَهِ، وَ عَلَی الْقَوَاعِدِ.

88 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ

أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتِهِ.

89 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجٰالِ «10» قَالَ: الْأَحْمَقُ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.

90 «11» 7- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ، یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ، قِیلَ لَهُ: أُخْتُ امْرَأَتِهِ هِیَ وَ الْغَرِیبَهُ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: فَمَا لِی مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهِ مِنْهَا؟ قَالَ: وَجْهِهَا وَ ذِرَاعَیْهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 138/ 1.

(2) الوسائل 14: 139/ 6.

(3) الوسائل 14: 147/ 3.

(4) الوسائل 14: 147/ 2.

(5) الوسائل 14: 147/ 5.

(6) الوسائل 14: 140/ 12.

(7) الوسائل 14: 146/ 2.

(8) الوسائل 14: 139/ 7.

(9) الوسائل 14: 148/ 1.

(10) النور: 31.

(11) الوسائل 14: 144/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 79

8- یکره النظر إلی أدبار النساء الأجانب من وراء الثیاب.

91 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یَأْمَنُ الَّذِینَ یَنْظُرُونَ إِلَی أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ یُنْظَرَ بِذَلِکَ فِی نِسَائِهِمْ.

92 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ إِلَی أَدْبَارِ النِّسَاءِ.

93 «3» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَهُ فَیَنْظُرُ إِلَی خَلْفِهَا، قَالَ:

أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی أَهْلِهِ وَ قَرَابَتِهِ؟ قِیلَ: لَا، قَالَ: فَارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِکَ.

94 «4» 9- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا حُرْمَهَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّ.

95 «5» وَ قَالَ «6» عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُؤُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهِ.

96 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُؤُوسِ أَهْلِ تِهَامَهَ وَ الْأَعْرَابِ، وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ، لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا یَنْتَهُونَ.

97 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَجْنُونَهُ وَ

الْمَغْلُوبَهُ عَلَی عَقْلِهَا لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یُتَعَمَّدْ ذَلِکَ.

98 «9» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ یَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَی شَعْرِهَا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ.

99 «10» وَ رُوِیَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ «11» أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ دُونَ

______________________________

(1) الوسائل 14: 144/ 1.

(2) الوسائل 14: 145/ 2.

(3) الوسائل 14: 145/ 3.

(4) الوسائل 14: 149/ 1.

(5) الوسائل 14: 149/ 2.

(6) ج: قال.

(7) الوسائل 14: 149/ 1.

(8) الوسائل 14: 149/ 1.

(9) الوسائل 14: 164/ 1.

(10) الوسائل 14: 166/ 9.

(11) النّور: 31.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 80

الْعَبِیدِ الذُّکْرَانِ.

100 «1» وَ سَأَلَتِ [امْرَأَهٌ] «2» أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ، فَکَتَبَ: لَا تَکْشِفِی رَأْسَکِ بَیْنَ یَدَیْهِ، فَإِنَّ ذَلِکَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ.

101 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَی شَعْرِ سَیِّدَتِهِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ الْحَاجَهِ، وَ الضَّرُورَهِ.

102 «4» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا خَصِیُّ مَوْلَاهَا، وَ هِیَ تَغْتَسِلُ قَالَ: لَا یَحِلُّ ذَلِکَ.

103 «5» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمِّ الْأَوْلَادِ، لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ یَدَیِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: تَقَنَّعُ.

104 «6» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَی شُعُورَهُنَّ قَالَ: لَا.

105 «7» وَ رُوِیَ: لَا تَجْلِسِ الْمَرْأَهُ بَیْنَ یَدَیِ الْخَصِیِّ مَکْشُوفَهَ الرَّأْسِ.

106 «8» وَ رُوِیَ: کَرَاهَهُ رُؤْیَهِ الْخِصْیَانِ الْحُرَّهَ مِنَ النِّسَاءِ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.

و هنا معارض حمل علی التقیّه، و علی الحاجه، و الضروره.

107 «9» 12- اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَ آلِهِ وَ عِنْدَهُ عَائِشَهُ وَ حَفْصَهُ، فَقَالَ لَهُمَا: قُومَا فَادْخُلَا الْبَیْتَ، فَقَالَتَا: إِنَّهُ أَعْمَی، فَقَالَ: إِنْ لَمْ یَرَکُمَا فَإِنَّکُمَا تَرَیَانِهِ.

108 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ قَالَ: أَ عَمْیَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟.

______________________________

(1) الوسائل 14: 166/ 7.

(2) أثبتناه من ج.

(3) الوسائل 14: 166/ 8.

(4) الوسائل 14: 166/ 1.

(5) الوسائل 14: 167/ 5.

(6) الوسائل 14: 166/ 2.

(7) الوسائل 14: 168/ 9.

(8) الوسائل 14: 168/ 10.

(9) الوسائل 14: 171/ 1.

(10) الوسائل 14: 172/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 81

109 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اشْتَدَّ غَضَبُ [اللَّهِ] «2» عَلَی امْرَأَهٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَیْنَهَا مِنْ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّهَا إِنْ «3» فَعَلَتْ ذَلِکَ، أَحْبَطَ اللَّهُ کُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ.

110 «4» وَ قَالَتْ فَاطِمَهُ عَلَیْهَا السَّلَامُ: خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فَاطِمَهُ مِنِّی.

الخامس: فی عشره الزوجین و أحکامها اثنا عشر

1- تجب الغیره علی الرجال لما مضی و یأتی.

111 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ إِبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ غَیُوراً وَ أَنَا أَغْیَرُ مِنْهُ، وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا یَغَارُ.

112 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْغَیْرَهُ مِنَ الْإِیمَانِ.

113 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ الدَّیُّوثَ لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّهِ، وَ هُوَ الَّذِی تَزْنِی امْرَأَتُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ بِهَا.

114 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ الْغَیْرَهُ إِلَّا لِلرِّجَالِ، فَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ، وَ الْغَیْرَهُ لِلرِّجَالِ، وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ اللَّهُ «9» عَلَی الْمَرْأَهِ إِلَّا زَوْجَهَا، وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً.

115 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا لَمْ یَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 171/ 2.

(2) أثبتناه من ج و الوسائل.

(3) ج: فإن.

(4) الوسائل 14: 172/ 3.

(5) الوسائل 14: 109/ 7.

(6) الوسائل

14: 109/ 8.

(7) الوسائل 14: 109/ 9.

(8) الوسائل 14: 107/ 1.

(9) لیس فی ج.

(10) الوسائل 14: 108/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 82

116 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَهَ لِلنِّسَاءِ، وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَیْرَهَ لِلرِّجَالِ، لِأَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ حَرَائِرَ وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ، وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ، فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَیْرَهُ، کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَهً.

2- تحرم الغیره علی النساء لما مرّ.

117 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: غَیْرَهُ الْمَرْأَهِ کُفْرٌ، وَ غَیْرَهُ الرَّجُلِ «3» إِیمَانٌ.

118 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: غَیْرَهُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ، وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْکُفْرِ.

3- یجب علی المرأه تمکین زوجها من الاستمتاع بقدر الإمکان لما تقدّم و یأتی.

119 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ، فَإِنَّ أَکْثَرَکُنَّ فِی النَّارِ.

120 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِامْرَأَهٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّی تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَی زَوْجِهَا، تَخْلَعَ ثِیَابَهَا وَ تَدْخُلَ مَعَهُ فِی لِحَافِهِ فَتُلْزِقَ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ عَرَضَتْ.

121 «7» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَهِ؟ فَقَالَ: أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ، وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ «8»، وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِکَهُ.

122 «9» وَ رُوِیَ: أَنْ تُجِیبَهُ إِلَی حَاجَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی قَتَبٍ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 108/ 6.

(2) الوسائل 14: 111/ 8.

(3) الأصل: الرجال.

(4) الوسائل 14: 110/ 3.

(5)

الوسائل 14: 126/ 3.

(6) الوسائل 14: 126/ 5.

(7) الوسائل 14: 111/ 1.

(8) القتب بالتحریک: رحل البعیر صغیر علی قدر السنام (المجمع: قتب).

(9) الوسائل 14: 112/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 83

123 «1» وَ رُوِیَ: وَ عَلَیْهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَحْسَنِ طِیبِهَا، وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهَا، وَ تَزَیَّنَ بِأَحْسَنِ زِینَتِهَا، وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَهً وَ عَشِیَّهً.

124 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ، لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا؟

قَالَ: لَا، وَ عَنِ الْمَرْأَهِ، لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

4- لا تجوز للمرأه أن تسخط زوجها و لا تتطیّب «3» و لا تتزیّن لغیره.

125 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «5»: أَیُّمَا امْرَأَهٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنْهَا صَلَاهٌ حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا، وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا، لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاهً حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْ طِیبِهَا کَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.

126 «6» وَ نَهَی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَهُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَإِنْ خَرَجَتْ، لَعَنَهَا کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّمَاءِ، وَ نَهَی أَنْ تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِ زَوْجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 83

5- یجب علی کلّ من الزوجین حسن العشره مع الآخر و ترک أذاه لما مضی و یأتی.

127 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَهَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

128 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَتْ

لَهُ امْرَأَهٌ تُؤْذِیهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهَا وَ لَا حَسَنَهً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّی تُرْضِیَهُ، وَ کَانَتْ أَوَّلَ مَنْ تَرِدُ إِلَی «9» النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: وَ عَلَی الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِکَ مِنَ الْوِزْرِ وَ الْعَذَابِ إِذَا کَانَ لَهَا مُؤْذِیاً.

______________________________

(1) الوسائل 14: 112/ 2.

(2) الوسائل 14: 113/ 5.

(3) ج: و لا تطیّب.

(4) الوسائل 14: 113/ 1.

(5) ج: قال (ع).

(6) الوسائل 14: 114/ 6.

(7) الوسائل 14: 115/ 1.

(8) الوسائل 14: 116/ 1.

(9) لیس فی ج.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 84

129 «1» وَ رُوِیَ: جِهَادُ الْمَرْأَهِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.

6- لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ تَأْخِیرُ إِجَابَهِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَ الِاسْتِمْتَاعَ وَ لَوْ بِإِطَالَهِ الصَّلَاهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی.

130 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ النِّسَاءُ: لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَکُنَّ فَتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ.

131 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَهٍ: لَعَلَّکِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ، قَالَتْ: وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ؟

قَالَ: الْمَرْأَهُ الَّتِی یَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَهِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّی یَنْعُسَ زَوْجُهَا فَیَنَامَ، فَتِلْکِ الَّتِی لَا تَزَالُ الْمَلَائِکَهُ تَلْعَنُهَا حَتَّی یَسْتَیْقِظَ زَوْجُهَا.

7- یستحبّ الإحسان إلی الزوجه و إکرامها و ترک ضربها.

132 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا الْمَرْأَهُ لُعْبَهٌ، مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا یُضَیِّعْهَا.

133 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَ یَضْرِبُ أَحَدُکُمُ الْمَرْأَهَ ثُمَّ یَظَلُّ مُعَانِقَهَا؟!.

134 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ.

135 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ.

136 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِنِسَائِهِ، وَ أَنَا خَیْرُکُمْ لِنِسَائِی.

137 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: أَحْسِنْ إِلَیْهَا- یَعْنِی زَوْجَتَهُ- قَالَ: وَ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَشْبِعْ بَطْنَهَا، وَ اکْسُ جَنْبَهَا، وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا.

138 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَی الزَّوْجِ «11» الَّذِی

إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً؟ قَالَ: یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا، وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 115/ 2.

(2) الوسائل 14: 117/ 1.

(3) الوسائل 14: 117/ 2.

(4) الوسائل 14: 119/ 2.

(5) الوسائل 14: 119/ 1.

(6) الوسائل 14: 119/ 3.

(7) الوسائل 14: 251/ 5.

(8) الوسائل 14: 122/ 11.

(9) الوسائل 14: 121/ 3.

(10) الوسائل 14: 121/ 1.

(11) ج: علی زوجها.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 85

8- تستحبّ مداراه الزوجه لما مضی و یأتی.

139 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ، وَ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ.

140 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ صَبَرَ عَلَی خُلُقِ امْرَأَهٍ سَیِّئَهِ الْخُلُقِ وَ احْتَسَبَ فِی ذَلِکَ الْأَجْرَ، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّاکِرِینَ.

9- یستحبّ للمرأه خدمه زوجها فی البیت لما مضی و یأتی.

141 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَرْأَهُ الصَّالِحَهُ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ غَیْرِ صَالِحٍ، وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَهَ أَیَّامٍ، أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهَا سَبْعَهَ أَبْوَابِ النَّارِ.

142 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنِ امْرَأَهٍ تَسْقِی زَوْجَهَا شَرْبَهً مِنْ مَاءٍ إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهَا مِنْ عِبَادَهِ سَنَهٍ.

10- لا یجوز التغایر فی غیر محلّه و لا ترکه فی محلّه لما مرّ.

143 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ: إِیَّاکَ وَ التَّغَایُرَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِ الْغَیْرَهِ، فَإِنَّ ذَلِکَ یَدْعُو الصَّحِیحَهَ مِنْهُنَّ إِلَی السَّقَمِ، وَ لَکِنْ أَحْکِمْ أَمْرَهُنَّ، فَإِنْ رَأَیْتَ عَیْباً، فَعَجِّلِ النَّکِیرَ عَلَی الْکَبِیرِ وَ الصَّغِیرِ، بِأَنْ تُعَاتِبَ مِنْهُنَّ الْبَرِیَّهَ فَیَعْظُمُ الذَّنْبُ وَ یَهُونَ الْعَتْبُ.

144 «6» وَ رُوِیَ: [أَنَّ] «7» اللَّهَ یَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْیَغَرْ، وَ مَنْ لَا یَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ.

11- لا تجوز الغیره فی الحلال لما مرّ.

145 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

لَا غَیْرَهَ فِی الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی

______________________________

(1) الوسائل 14: 123/ 1.

(2) الوسائل 14: 124/ 5.

(3) الوسائل 14: 123/ 2.

(4) الوسائل 14: 123/ 3.

(5) الوسائل 14: 175/ 1.

(6) الوسائل 14: 176/ 3.

(7) أثبتناه من ج و الوسائل.

(8) الوسائل 14: 176/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 86

اللَّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَا تُحْدِثَا شَیْئاً حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکُمَا، فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ بَیْنَهُمَا فِی الْفِرَاشِ.

12- یحرم علی المرأه أن تسحر زوجها و لو بجلب المحبّه إلیها.

146 «1» قَالَتِ امْرَأَهٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِنْ لِی زَوْجاً وَ بِهِ عَلَیَّ غِلْظَهٌ «2»، وَ إِنِّی صَنَعْتُ شَیْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّ، فَقَالَ لَهَا: أُفٍّ لَکِ، کَدَّرْتِ الْبِحَارَ، وَ کَدَّرْتِ الطِّینَ، وَ لَعَنَتْکِ الْمَلَائِکَهُ الْأَخْیَارُ وَ مَلَائِکَهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.

السادس: فی جمله من آداب عشره النساء.

147 «3» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ: لَا تُمَلِّکَ الْمَرْأَهَ مِنَ الْأَمْرِ مَا یُجَاوِزُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الْمَرْأَهَ رَیْحَانَهٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَهٍ «4»، وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا، وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِکَ، وَ اکْفُفْهَا بِحِجَابِکَ، وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا فَیَمِیلَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَیْکَ مَعَهَا، وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِکَ بَقِیَّهً، فَإِنَّ إِمْسَاکَکَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ یَرَیْنَ أَنَّکَ ذُو اقْتِدَارٍ خَیْرٌ [لَکَ] مِنْ أَنْ یَرَیْنَ حَالَکَ عَلَی انْکِسَارٍ.

148 «5» وَ رُوِیَ: وَ دَارِهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ، وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَهَ لَهَا یَصْفُو عَیْشُکَ.

السابع: فی جمله ممّا یحرم علی النساء و یکره لهنّ و یسقط عنهنّ

149 «6» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِلنِّسَاءِ: أُبَایِعُکُنَّ عَلَی أَنْ لَا تُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً، وَ لَا تَسْرِقْنَ، وَ لَا تَزْنِینَ، وَ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَکُنَّ، وَ لَا تَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیکُنَّ وَ أَرْجُلِکُنَّ، وَ لَا تَعْصِینَ بُعُولَتَکُنَّ فِی مَعْرُوفٍ، أَقْرَرْتُنَّ؟ قُلْنَ: نَعَمْ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 184/ 1.

(2) ج: و به غلظه.

(3) الوسائل 14: 120/ 1.

(4) القهرمان: الذی إلیه الحکم بالأمور کالخازن و الوکیل الحافظ لما تحت یده، و القائم بأمور الرجل بلغه الفرس (المجمع: قهرم).

(5) الوسائل 14: 120/ 3.

(6) الوسائل 14: 153/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 87

150 «1» وَ رُوِیَ: الْمَعْرُوفُ «2» أَلَّا یَشْقُقْنَ جَیْباً، وَ لَا یَلْطِمْنَ خَدّاً، وَ لَا یَدْعُوْنَ وَیْلًا، وَ لَا یَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ، وَ لَا یُسَوِّدْنَ ثَوْباً، وَ لَا یَنْشُرْنَ شَعْراً.

151 «3» وَ رُوِیَ: لَا تَخْمِشِی [عَلَیَّ] «4» وَجْهاً، وَ لَا تُقِیمِی عَلَیَّ نَائِحَهً.

152 «5» وَ رُوِیَ: نَهَی أَنْ تَتَکَلَّمَ الْمَرْأَهُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا [مِنْهَا] «6»، وَ نَهَی أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَهُ الْمَرْأَهَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ، وَ نَهَی أَنْ تُحَدِّثَ

الْمَرْأَهُ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا، وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَی مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا حَسَنَهً، وَ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا غَضْبَانٌ.

153 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَهٌ وَ لَا جَمَاعَهٌ، وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَهٌ، وَ لَا عِیَادَهُ مَرِیضٍ، وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَهٍ، وَ لَا هَرْوَلَهٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ، وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ، وَ لَا حَلْقٌ، وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ، وَ لَا تُسْتَشَارُ، وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَهِ، وَ لَا تَجَهَّزْ بِالتَّلْبِیَهِ، وَ لَا تُقِیمُ عِنْدَ قَبْرٍ، وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَهَ، وَ لَا تَتَوَلَّی التَّزْوِیجَ بِنَفْسِهَا، وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تُعْطِی مِنْ بَیْتِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تَبِیتُ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً لَهَا.

154 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمَرْأَهَ تَسْتَحِقُّ عَذَابَ النَّارِ بِتَرْکِ تَغْطِیَهِ شَعْرِهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَ أَذَی زَوْجِهَا، وَ إِرْضَاعِ غَیْرِ أَوْلَادِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ، وَ الْخُرُوجِ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ، وَ التَّزَیُّنِ لِلنَّاسِ، وَ قَذَارَهِ الْوُضُوءِ وَ الثِّیَابِ، وَ تَرْکِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ الْحَیْضِ، وَ تَرْکِ التَّنْظِیفِ، وَ التَّهَاوُنِ بِالصَّلَاهِ، وَ أَنْ تَلِدَ مِنَ الزِّنَا فَتُعَلِّقَهُ فِی عُنُقِ زَوْجِهَا، وَ أَنْ تُعَرِّضَ نَفْسَهَا عَلَی الرِّجَالِ، وَ الْقِیَادَهِ، وَ النَّمِیمَهِ، وَ الْکَذِبِ، وَ النِّیَاحَهِ، وَ الْحَسَدِ، وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

وَیْلٌ لِامْرَأَهٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا، وَ طُوبَی لِامْرَأَهٍ یَرْضَی عَنْهَا زَوْجُهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 153/ 2.

(2) رض و ج: أنّ المعروف.

(3) الوسائل 14: 153/ 3.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 14: 154/ 5.

(6) أثبتناه من ج.

(7) الوسائل 14: 155/ 6.

(8) الوسائل 14: 155/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه -

منتخب المسائل، ج-7، ص: 88

الثامن: فی جمله من أحکام النساء و هی اثنا عشر

155 «1» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ، وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْکِتَابَهَ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَهَ النُّورِ.

156 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَکُمْ سُورَهَ یُوسُفَ وَ لَا تُقْرِؤُوهُنَّ إِیَّاهَا، فَإِنَّ فِیهَا الْفِتَنَ، وَ عَلِّمُوهُنَّ سُورَهَ النُّورِ فَإِنَّ فِیهَا الْمَوَاعِظَ.

157 «3» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَلْهِمُوهُنَّ حُبَّ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ ذَرُوهُنَّ بُلْهاً.

158 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً «5» قَالَ: تَأْمُرُونَهُنَّ وَ تَنْهَوْنَهُنَّ، قِیلَ لَهُ: إِنَّا نَأْمُرُهُنَّ وَ نَنْهَاهُنَّ فَلَا یَقْبَلْنَ، فَقَالَ:

إِذَا أَمَرْتُمُوهُنَّ وَ نَهَیْتُمُوهُنَّ فَقَدْ قَضَیْتُمْ مَا عَلَیْکُمْ.

159 «6» 3- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یُرْکَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ.

160 «7» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَی السُّرُوجِ فَتُهَیِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ.

161 «8» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی النِّسَاءِ: اعْصُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ یَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ، وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ، وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ.

162 «9» وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَشَاوَرَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.

163 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَهُ السَّوْءِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 127/ 1.

(2) الوسائل 14: 127/ 2.

(3) الوسائل 14: 127/ 3.

(4) الوسائل 14: 127/ 4.

(5) التحریم: 6.

(6) الوسائل 14: 127/ 1.

(7) الوسائل 14: 128/ 2.

(8) الوسائل 14: 128/ 1.

(9) الوسائل 14: 129/ 4.

(10) الوسائل 14: 129/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 89

164 «1» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَاعَهُ الْمَرْأَهِ نَدَامَهٌ.

165 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِیعُوا النِّسَاءَ عَلَی حَالٍ، وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَی مَالٍ، وَ لَا تَذَرُوهُنَّ یُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِیَالِ.

166 «3» وَ رُوِیَ

النَّهْیُ عَنْ طَاعَتِهَا إِذَا طَلَبَتِ الذَّهَابَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ، وَ الْعُرُسَاتِ، وَ الْعِیدَاتِ، وَ النَّائِحَاتِ، وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ.

167 «4» وَ رُوِیَ الرُّخْصَهُ فِی الْإِذْنِ لَهَا فِی الذَّهَابِ إِلَی النَّوْحِ، وَ قَضَاءِ الْحُقُوقِ، وَ الْخُرُوجِ إِلَی الْعِیدِ.

168 «5» 6- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النِّسَاءُ لَا یُشَاوَرْنَ فِی النَّجْوَی، وَ لَا یُطَعْنَ فِی ذَوِی الْقُرْبَی.

169 «6» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَتُهُ فَهُوَ مَلْعُونٌ.

170 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِی خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَکَهُ.

171 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا کَبِرَتْ، ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا، ذَهَبَ جَمَالُهَا، وَ عَقِمَ رَحِمُهَا، وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا.

172 «9» 7- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ «10» الطَّرِیقِ شَیْ ءٌ، وَ لَکِنَّهَا تَمْشِی فِی جَانِبِ الْحَائِطِ وَ الطَّرِیقِ.

173 «11» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِامْرَأَهٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّهً «12» وَ لَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 130/ 2.

(2) الوسائل 14: 129/ 7.

(3) الوسائل 14: 130/ 1.

(4) الوسائل 12: 89/ 2 و 2: 890/ 1 و 5:

134/ 5.

(5) الوسائل 14: 131/ 1.

(6) الوسائل 14: 131/ 4.

(7) الوسائل 14: 131/ 3.

(8) الوسائل 14: 131/ 5.

(9) الوسائل 14: 132/ 1.

(10) سروات الطّریق: ظهور الطّریق و معظمه و وسطه (اللّسان: سرو).

(11) الوسائل 14: 134/ 2.

(12) القصّه، بالضّمّ: شعر النّاصیه، تتخذها المرأه فی مقدّم رأسها تقصّ ناحیتیها عدا جبینها (اللّسان: قصص).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 90

جُمَّهً «1».

174 «2» وَ نَهَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَنَازِعِ «3»، وَ الْقُصَصِ، وَ نَقْشِ الْخِضَابِ عَلَی الرَّاحَهِ، وَ قَالَ: إِنَّمَا هَلَکَتْ نِسَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ.

175 «4» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النِّسَاءِ یَجْعَلْنَ فِی رُؤُوسِهِنَّ

الْقَرَامِلَ «5»، قَالَ: یَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا کَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَهٍ لِنَفْسِهَا، وَ کَرِهَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَیْرِهَا، فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا یَضُرُّ.

176 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قُصَّهِ النَّوَاصِی تُرِیدُ الْمَرْأَهُ الزِّینَهَ لِزَوْجِهَا، وَ عَنِ الْحَفِّ «7» وَ الْقَرَامِلِ وَ الصُّوفِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ.

177 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ، قَالَ «9»: لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَهِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا.

178 «10» وَ رُوِیَ: لَعَنَ الْوَاصِلَهَ وَ الْمَوْصُولَهَ.

179 «11» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْفَاجِرَهُ وَ الْقَوَّادَهُ.

180 «12» 10- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ عَلَی الْأَمَهِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاهِ، وَ لَا عَلَی الْمُدَبَّرَهِ، وَ [لَا] «13» عَلَی الْمُکَاتَبَهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا قِنَاعٌ وَ هِیَ مَمْلُوکَهٌ حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ

______________________________

(1) الجمّه، بالضّمّ مجتمع شعر الرّأس و هی أکثر من الوفره، و المجممات من النّساء: هنّ اللّواتی یتّخذن شعورهنّ جمّه تشبیها بالرّجال (اللّسان:

جمم).

(2) الوسائل 14: 134/ 1.

(3) القنازع: هو أن یؤخذ بعض الشّعر و یترک منه مواضع متفرّقه (اللّسان: قنزع).

(4) الوسائل 14: 135/ 1.

(5) القرامیل: ما وصلت به الشّعر من صوف أو شعر (اللّسان: قرمل).

(6) الوسائل 14: 136/ 5.

(7) الحفّ: المرأه تحف شعرها حفّا و حفافا:

تزیل عنه الشّعر بالموسی و تقشره (اللّسان:

حفف).

(8) الوسائل 14: 135/ 2.

(9) لیس فی ج.

(10) الوسائل 14: 136/ 4.

(11) الوسائل 14: 136/ 4.

(12) الوسائل 14: 150/ 2.

(13) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 91

مُکَاتَبَتِهَا.

181 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْ، مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَحْرَمٌ؟

وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاهِ؟ قَالَ: لَا تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ.

182 «2» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ یَدَیِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: تَقَنَّعُ.

183 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ لِلْجَارِیَهِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ [لَا] «4» تَجِدَهُ.

184 «5» 11- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاهِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ، وَ لَا تُغَطِّی الْمَرْأَهُ رَأْسَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ.

185 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُغَطِّی الْمَرْأَهُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّی یَبْلُغَ الْغُلَامُ.

186 «7» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَاشِمَهُ وَ الْمُوتَشِمَهُ «8» وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ «9» مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

التاسع: فی عشره المرأه الأجنبیّه و أحکامه اثنا عشر

1- تحرم خلوه الرجل بالأجنبیّه لما مضی و یأتی.

187 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتُ فِی مَوْضِعٍ

______________________________

(1) الوسائل 14: 169/ 2.

(2) الوسائل 14: 150/ 1.

(3) الوسائل 14: 168/ 1.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 14: 169/ 3.

(6) الوسائل 14: 169/ 4.

(7) الوسائل 14: 177/ 1.

(8) الواشمه الّتی تشم وشما فی ید المرأه أو فی شی ء من بدنها بغرز إبره ثمّ تحشوه بالکحل أو بالنّیل، و المستوشمه الّتی یفعل بها ذلک (المجمع:

وشم).

(9) النّجش و التناجش: الزّیاده فی السّلعه أو المهر لیسمع بذلک فیزاد فیه (اللّسان: نجش).

(10) الوسائل 14: 133/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 92

یَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَهٍ لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.

188 «1» وَ أَخَذَ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْبَیْعَهَ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ لَا یَنُحْنَ وَ لَا یَخْمِشْنَ وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ.

189 «2» وَ رُوِیَ: أَنْ لَا یَحْتَبِینَ «3».

2- یحرم النظر

إلی الأجنبیّه لما مرّ.

3- یحرم التزام الأجنبیّه و لمسها حرّه کانت أو أمه.

190 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ صَافَحَ امْرَأَهً تَحْرُمُ عَلَیْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ، وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَهً حَرَاماً قُرِنَ فِی سِلْسِلَهٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَیْطَانٍ «5»، فَیُقْذَفَانِ فِی النَّارِ.

191 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا قَبَضَ عَلَی ثَدْیِ جَارِیَهِ جَارِهِ لَیْلَهً فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلَ عَلَی الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: تُبْ إِلَی اللَّهِ مِمَّا صَنَعْتَ الْبَارِحَهَ.

192 «7» 4- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ تَتَکَلَّمَ الْمَرْأَهُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی «8» مَحْرَمٍ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.

193 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَرْبَعٌ یُمِتْنَ الْقَلْبَ مِنْهَا: کَثْرَهُ مُنَاقَشَهِ النِّسَاءِ یَعْنِی مُحَادَثَتَهُنَّ.

194 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ فَاکَهَ «11» امْرَأَهً لَا یَمْلِکُهَا حَبَسَهُ اللَّهُ بِکُلِّ کَلِمَهٍ کَلَّمَهَا فِی الدُّنْیَا أَلْفَ عَامٍ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 134/ 3.

(2) الوسائل 14: 133/ 1.

(3) الاحتباء: هو ضمّ الساقین إلی البطن بالثوب أو الیدین، (و فی الخبر النهی عنه) و علّل بأنّه ربّما تحرّک أو تحرّک الثوب فتبدو عورته (المجمع:

حبو).

(4) الوسائل 14: 142/ 1.

(5) الأصل: الشیطان.

(6) الوسائل 14: 142/ 2.

(7) الوسائل 14: 143/ 2.

(8) لیس فی ج.

(9) الوسائل 14: 143/ 3.

(10) الوسائل 14: 143/ 4.

(11) الفاکه: المازح (اللسان: فکه).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 93

195 «1» وَ مَازَحَ رَجُلٌ امْرَأَهً ثُمَّ دَخَلَ عَلَی الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: أَیَّ شَیْ ءٍ قُلْتَ لِلْمَرْأَهِ؟ لَا تَعُودَنَّ.

196 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ الْأَئِمَّهَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ أَصْحَابَهُمْ کَانُوا یُکَلِّمُونَ النِّسَاءَ وَ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُنَّ.

وَ رَوَیْنَ أَحَادِیثَ کَثِیرَهً، وَ رَوَوْا عَنْهُنَّ. وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْحَاجَهِ وَ

عَدَمِ خَوْفٍ الْفِتْنَهِ.

5- لا تجوز مصافحه الأجنبیّه إلّا من وراء الثوب، و لا یغمز کفّها لما مرّ.

197 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ صَافَحَ امْرَأَهً حَرَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَغْلُولًا، ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ.

198 «4» وَ لَمَّا بَایَعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ النِّسَاءَ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَغَمَسَ کَفَّهُ فِیهِ، ثُمَّ أَمَرَهُنَّ فَغَمَسْنَ أَیْدِیهِنَّ فِیهِ.

199 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، هَلْ یُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ لَیْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.

200 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَهَ إِلَّا امْرَأَهً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّهٌ أَوْ خَالَهٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا، وَ أَمَّا الْمَرْأَهُ الَّتِی یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَا یُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، وَ لَا یَغْمِزْ کَفَّهَا.

6- لا یجوز دخول الرجال علی النساء الأجانب إلّا بإذن أولیائهنّ لما مرّ.

201 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ یَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَی النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِیَائِهِنَّ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 144/ 5.

(2) الوسائل 14: 153/ 1 و 153/ 4 و 143/ 1 و 152/ 1.

(3) الوسائل 14: 143/ 4.

(4) الوسائل 14: 152/ 5.

(5) الوسائل 14: 151/ 1.

(6) الوسائل 14: 151/ 2.

(7) الوسائل 14: 157/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 94

202 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ الْحُرَّهُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْبَلَهَا.

203 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی جَارِیَهٍ غَیْرِ ذَاتِ مَحْرِمٍ: إِذَا أَتَی عَلَیْهَا سِتُّ سِنِینَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَی حَجْرِکَ.

204 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یُقَبِّلُهَا الْغُلَامُ، وَ الْغُلَامُ لَا یُقَبِّلُ

الْمَرْأَهَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِینَ.

205 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مُبَاشَرَهُ الْمَرْأَهِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِینَ شُعْبَهٌ مِنَ الزِّنَا.

206 «5» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ سِتَّ سِنِینَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَیْسَتْ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لَا یَضُمَّهَا إِلَیْهِ.

207 «6» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ، [وَ الصَّبِیُّ] «7» وَ الصَّبِیَّهُ، وَ الصَّبِیَّهُ وَ الصَّبِیَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ.

208 «8» وَ رُوِیَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِینَ.

209 «9» 9- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُسْلِمَهِ یُصِیبُهَا الْبَلَاءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِی مَکَانٍ لَا یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ یَکُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ، أَ یَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ؟ فَقَالَ: إِذَا اضْطُرَّتْ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.

210 «10» 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَکُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِی فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا، هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ یُعَالِجَهُ؟ قَالَ: لَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 170/ 2.

(2) الوسائل 14: 169/ 1.

(3) الوسائل 14: 170/ 4.

(4) الوسائل 14: 170/ 5.

(5) الوسائل 14: 170/ 6.

(6) الوسائل 14: 171/ 1.

(7) أثبتناه من ج و الوسائل.

(8) الوسائل 14: 171/ 2.

(9) الوسائل 14: 172/ 1.

(10) الوسائل 14: 173/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 95

أقول: هذا مخصوص بغیر الضروره لما مرّ.

211 «1» 11- قَدْ مَرَّ فِی الطَّهَارَهِ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا وَ هِیَ حَیَّهٌ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُدْخِلَ یَدَهُ وَ یُقَطِّعَهُ وَ یُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ.

212 «2» 12- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِیِّ یَحْجُمُ الْمَرْأَهَ، قَالَ: إِذَا کَانَ یُحْسِنُ، یَصِفُ فَلَا «3».

213 «4» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ

جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْیَتِهِ الْجُرْحُ، هَلْ یَصْلُحُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ تُدَاوِیَهُ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ یَکُنْ عَوْرَهً فَلَا بَأْسَ.

العاشر: فی الاستئذان علی النساء و فیه اثنا عشر حدیثا

214 «5» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَی أَبِیهِ، وَ لَا یَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَی الِابْنِ.

215 «6» 2- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِیهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ کُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِی وَ لَیْسَتْ أُمِّی عِنْدَهُ، إِنَّمَا هِیَ امْرَأَهُ أَبِی، تُوُفِّیَتْ أُمِّی وَ أَنَا غُلَامٌ، وَ قَدْ یَکُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَیْهِ، وَ لَا یُحِبَّانِ ذَلِکَ مِنِّی، وَ السَّلَامُ أَحْسَنُ وَ أَصْوَبُ.

216 «7» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَی ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا کَانَتَا مُتَزَوِّجَیْنِ.

217 «8» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ، وَ لَا عَلَی

______________________________

(1) الوسائل 2: 673/ 3.

(2) الوسائل 14: 172/ 2.

(3) الأصل: یحسن أن یصف فلا.

(4) الوسائل 14: 173/ 4.

(5) الوسائل 14: 157/ 1.

(6) الوسائل 14: 157/ 2.

(7) الوسائل 14: 158/ 1.

(8) الوسائل 14: 158/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 96

أُخْتِهِ، وَ لَا عَلَی خَالَتِهِ، وَ لَا عَلَی سِوَی ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَ لَا یَأْذَنُوا حَتَّی یُسَلِّمُوا، وَ السَّلَامُ طَاعَهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

218 «1» 5- رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَرَادَ الدُّخُولَ عَلَی فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ فَسَلَّمَ وَ اسْتَأْذَنَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ لِجَابِرِ وَ کَانَ مَعَهُ.

219 «2» 6- رُوِیَ: الْأَمْرُ بِالاسْتِئْذَانِ قَبْلَ صَلَاهِ الْفَجْرِ، وَ عِنْدَ الظُّهْرِ، وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

220 «3» 7- رُوِیَ: أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ مَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.

221 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّهَا فِی الْعَبِیدِ خَاصَّهً، وَ أَنَّهُمْ الْمُرَادُ

مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فِی الْآیَهِ.

222 «5» 8- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النِّسَاءُ یَسْتَأْذِنُ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ یَدْخُلْنَ وَ یَخْرُجْنَ.

223 «6» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ «7» قَالَ: مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَلَیْهِمْ اسْتِئْذَانٌ کَاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ.

224 «8» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَهٌ: أُولَاهُنَّ یَسْمَعُونَ، وَ الثَّانِیَهُ یَحْذَرُونَ، وَ الثَّالِثَهُ إِنْ شَاؤُوا أَذِنُوا، وَ إِنْ شَاؤُوا لَمْ یَفْعَلُوا فَیَرْجِعُ الْمُسْتَأْذِنُ.

225 «9» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا «10».

قَالَ: الِاسْتِئنَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِیمُ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 158/ 3.

(2) الوسائل 14: 159/ 1.

(3) الوسائل 14: 160/ 4.

(4) الوسائل 14: 161/ 5.

(5) الوسائل 14: 160/ 4.

(6) الوسائل 14: 160/ 4.

(7) النور: 58.

(8) الوسائل 14: 161/ 1.

(9) الوسائل 14: 161/ 2.

(10) النور: 27.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 97

226 «1» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَهٍ «2» قَالَ: هِیَ الْحَمَّامَاتُ وَ الْخَانَاتُ.

الحادی عشر: فی السلام علی النساء و سلامهنّ و قد مرّ هنا و فی العشره

227 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ، وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَی الطَّعَامِ.

228 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُسَلَّمُ عَلَی الْمَرْأَهِ.

229 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ.

230 «6» وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ، وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی الشَّابَّهِ مِنْهُنَّ.

231 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النِّسَاءِ، کَیْفَ یُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَی الْقَوْمِ؟

قَالَ: الْمَرْأَهُ تَقُولُ: عَلَیْکُمُ السَّلَامُ: وَ الرَّجُلُ یَقُولُ: السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.

الثانی عشر: فی الأحکام و هی اثنا عشر

232 «8» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی لٰا تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ «9» قَالَ: کَانَتِ الْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ فَتَقُولُ: لَا أَدَعُکَ، إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی، فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ

______________________________

(1) الوسائل 14: 161/ 3.

(2) النّور: 29.

(3) الوسائل 14: 173/ 1.

(4) الوسائل 14: 173/ 2.

(5) الوسائل 14: 173/ 3.

(6) الوسائل 14: 173/ 3.

(7) الوسائل 14: 174/ 4.

(8) الوسائل 14: 137/ 1.

(9) البقره: 233.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 98

الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ، وَ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ.

233 «1» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: یَوْمَ آتِی فُلَانَهَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِیَ حُرَّهٌ بَعْدَ أَنْ یَأْتِیَهَا، أَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا وَ لَا یُنْزِلَ عَلَیْهَا؟ فَقَالَ: إِذَا أَتَاهَا، فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا.

234 «2» 3- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَوِ التّٰابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجٰالِ «3» قَالَ: الْأَحْمَقُ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.

235 «4» وَ رُوِیَ: الْأَحْمَقُ الْمُوَلَّی عَلَیْهِ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.

236 «5» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَعُودُ الْمَرْأَهُ أَخَاهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ:

تُصَافِحُهُ؟ قَالَ: مِنْ وَرَاءِ

الثَّوْبِ، وَ قَالَ لِامْرَأَهٍ: إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَکِ، فَلَا تَلْبَسِی الْمُصَبَّغَهَ.

237 «6» 5- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ «7»: یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِی الطَّرِیقِ، أَمَا تَسْتَحْیُونَ؟

238 «8» وَ رُوِیَ: أَمَا تَسْتَحْیُونَ وَ لَا تَغَارُونَ نِسَاءَکُمْ یَخْرُجْنَ إِلَی الْأَسْوَاقِ وَ یُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ «9».

239 «10» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حُرِّمَتِ الْجَنَّهُ عَلَی الدَّیُّوثِ.

240 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ، وَ لَا یُزَکِّیهِمْ، وَ لَهُمْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 137/ 1.

(2) الوسائل 14: 148/ 1.

(3) النّور: 31.

(4) الوسائل 14: 148/ 2.

(5) الوسائل 14: 152/ 1.

(6) الوسائل 14: 174/ 1.

(7) ج: قال (ع).

(8) الوسائل 14: 174/ 2.

(9) العلج بالکسر فالسکون: الرّجل الضّخم من کفّار العجم، و بعضهم یطلقه علی الکافر مطلقا، و الجمع علوج و أعلاج (المجمع: علج).

(10) الوسائل 14: 175/ 2.

(11) الوسائل 14: 175/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 99

عَذَابٌ أَلِیمٌ: الشَّیْخُ الزَّانِی، وَ الدَّیُّوثُ، وَ الْمَرْأَهُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.

241 «1» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ، فَقَالَ:

لَا إِلَّا الْعَجُوزَ، عَلَیْهَا مَنْقَلَاهَا یَعْنِی الْخُفَّیْنِ.

242 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَهِ، فَقَالَ: لَا إِلَّا امْرَأَهٌ مُسِنَّهٌ.

243 «3» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَهُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا یَجْلِسْ- [فِی] «4» مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّی یَبْرُدَ.

244 «5» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ، وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ:

دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَهِ، وَ الْغِشْیَانُ عَلَی الِامْتِلَاءِ، وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.

245 «6» 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ: جَزُّ الشَّعْرِ، وَ تَشْمِیرُ الثَّوْبِ، وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.

246 «7» وَ رُوِیَ: مَنْ اعْتَادَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ.

247 «8» 11- قَالَ

عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ، وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِی فَإِنَّهُ مِنِّی.

248 «9» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَهِ، وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ.

249 «10» وَ رُوِیَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 176/ 1.

(2) الوسائل 14: 177/ 2.

(3) الوسائل 14: 185/ 1.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 14: 191/ 1.

(6) الوسائل 14: 191/ 1.

(7) الوسائل 14: 191/ 2.

(8) الوسائل 14: 192/ 1.

(9) الوسائل 14: 193/ 2.

(10) الوسائل 14: 193/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 100

250 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ.

251 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَمْرَ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 193/ 3.

(2) الوسائل 14: 193/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 101

الباب الثانی «1» فی آداب النکاح

اشاره

و فیه اثنا عشر فصلا

الأوّل: فیما ینبغی اختیاره من صفات النساء و أحکامه اثنا عشر

1- یستحبّ اختیار الجاریه التی لها عقل و أدب، أو له فیها هوی.

1 «2» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُ الْجَوَارِی مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی، وَ کَانَ لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ فَلَیْسَ تَحْتَاجُ إِلَی أَنْ تَأْمُرَ وَ تَنْهَی، وَ دُونَ ذَلِکَ مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی، وَ لَیْسَ لَهَا أَدَبٌ فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَی الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ، وَ دُونَهَا مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی، وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَصْبِرَ عَلَیْهَا لِمَکَانِ هَوَاکَ فِیهَا، وَ جَارِیَهٌ لَیْسَ لَکَ فِیهَا هَوًی، وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَجْعَلَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ.

2 «3» 2- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ: انْظُرْ أَیْنَ تَضَعُ نَفْسَکَ، وَ مَنْ تُشْرِکُهُ فِی مَالِکَ، وَ تُطْلِعُهُ عَلَی دِینِکَ وَ سِرِّکَ، فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَبِکْراً تُنْسَبُ إِلَی الْخَیْرِ وَ إِلَی حُسْنِ الْخُلُقِ.

3 «4» وَ قَالَ النَّبِیٌّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ، الْعَفِیفَهُ الْعَزِیزَهُ فِی أَهْلِهَا، الذَّلِیلَهُ مَعَ بَعْلِهَا، الْمُتَبَرِّجَهُ مَعَ زَوْجِهَا، الْحَصَانُ مَعَ غَیْرِهِ، الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ،

______________________________

(1) الباب الثّانی و فیه: 207 أحادیث.

(2) الوسائل 14: 13/ 1.

(3) الوسائل 14: 13/ 1.

(4) الوسائل 14: 14/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 102

وَ تُطِیعُ أَمْرَهُ.

4 «1» وَ رُوِیَ: الْهَیِّنَهُ اللَّیِّنَهُ [الْمُؤَاتِیَهُ] «2».

5 «3» وَ رُوِیَ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَهُ الرِّیحُ، الطَّیِّبَهُ الطَّبِیخِ الَّتِی إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ، وَ إِذَا أَمْسَکَتْ أَمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ.

6 «4» وَ رُوِیَ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْعَفِیفَهُ الْغَلِمَهُ «5».

7 «6» وَ رُوِیَ: أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً، وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.

8 «7» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُ نِسَاءٍ رَکِبْنَ الرِّجَالُ نِسَاءُ قُرَیْشٍ، أَحْنَاهُنَّ عَلَی وَلَدٍ

[وَ خَیْرُهُنَّ لِزَوْجٍ] «8».

9 «9» [وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا رَکِبَ الْإِبِلَ مِثْلُ نِسَاءِ قُرَیْشٍ، أَحْنَی عَلَی وَلَدٍ] «10»، وَ لا أَرْعَی عَلَی زَوْجٍ فِی ذَاتِ یَدَیْهِ.

10 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُ نِسَائِکُمْ نِسَاءُ قُرَیْشٍ.

11 «12» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ نَسَبٍ وَ صِهْرٍ مُنْقَطِعٌ یَوْمَ الْقِیَامَهِ إِلَّا سَبَبِی وَ نَسَبِی.

12 «13» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهِنَّ الْمُؤْمِنُ: طَعَامٌ یَأْکُلُهُ، وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ، وَ زَوْجَهٌ صَالِحَهٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرَجَهُ.

13 «14» وَ رُوِیَ: أَنْکِحُوا الْأَکْفَاءَ وَ انْکِحُوا فِیهِمْ.

14 «15» وَ رُوِیَ: انْکَحْ وَ عَلَیْکَ بِذَوَاتِ الدِّینِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 15/ 4.

(2) أثبتناه من ج و الوسائل.

(3) الوسائل 14: 15/ 6.

(4) الوسائل 14: 15/ 7.

(5) الغلمه: هیجان شهوه النکاح من المرأه و الرجل (اللسان: غلم).

(6) الوسائل 14: 16/ 8.

(7) الوسائل 14: 20/ 1.

(8) أثبتناه من ج و الوسائل.

(9) الوسائل 14: 20/ 2.

(10) أثبتناه من ج و الوسائل.

(11) الوسائل 14: 20/ 3.

(12) الوسائل 14: 21/ 5.

(13) الوسائل 14: 21/ 1.

(14) الوسائل 14: 29/ 3.

(15) الوسائل 14: 30/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 103

15 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إِنْ غَضِبَتْ أَوْ أُغْضِبَتْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: یَدِی فِی یَدِکَ لَا أَکْتَحِلُ بِغَمْضِ [عَیْنِی] «2» حَتَّی تَرْضَی عَنِّی.

16 «3» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَهً خَیْراً مِنْ زَوْجَهٍ صَالِحَهٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ، وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.

17 «4» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِیعَیْنِ.

18 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ، قِیلَ: وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ؟

قَالَ: الْمَرْأَهُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ.

19 «6» 6- قَالَ

الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الشَّجَاعَهُ فِی أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَ الْبَاهُ فِی أَهْلِ بَرْبَرٍ، وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِی الْعَرَبِ، فَتَخَیَّرُوا لِنُطَفِکُمْ.

20 «7» 7- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا بِکْراً وَلُوداً، وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِیلَهً عَاقِراً، فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

21 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا سَوْآءَ «9» وَلُوداً، وَ لَا تَزَوَّجُوا جَمِیلَهً حَسْنَاءَ عَاقِراً، فَإِنِّی مُبَاهٍ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

22 «10» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا الْأَبْکَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْیَبُ شَیْ ءٍ أَفْوَاهاً، وَ أَفْتَحُ شَیْ ءٍ أَرْحَاماً.

23 «11» 9- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ عَیْنَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَهً، فَإِنْ کَرِهْتَهَا فَعَلَیَّ مَهْرُهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 22/ 3.

(2) أثبتناه من ج.

(3) الوسائل 14: 22/ 6.

(4) الوسائل 14: 28/ 2.

(5) الوسائل 14: 29/ 4.

(6) الوسائل 14: 29/ 6.

(7) الوسائل 14: 33/ 1.

(8) الوسائل 14: 34/ 2.

(9) السوآء: القبیحه (اللسان: سوأ).

(10) الوسائل 14: 34/ 1.

(11) الوسائل 14: 35/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 104

24 «1» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلَیْکُمْ بِذَوَاتِ الْأَوْرَاکِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ.

25 «2» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أُنْکِحْتَ فَانْکِحْ عَجْزَاءَ.

26 «3» 10- کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَرَادَ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ بَعَثَ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ قَالَ لِلْمَبْعُوثَهِ: شَمِّی لِیتَهَا، فَإِنْ طَابَ لِیتُهَا طَابَ عَرْفُهَا، وَ إِنْ دَرِمَ کَعْبُهَا عَظُمَ کَعْثَبُهَا.

وَ قَدْ فُسِّرَتِ اللِّیتُ: بِالْعُنُقِ، وَ الْعُرْفِ: بِالرِّیحِ الطَّیِّبَهِ، وَ دَرِمَ کَعْبُهَا: أَیْ کَثُرَ لَحْمُ کَعْبِهَا، وَ الْکَعْثَبُ: بِالْفَرَجِ.

27 «4» 11- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ الثَّوْبَ عَنِ امْرَأَهٍ بَیْضَاءَ.

28 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی جَرَّبْتُ جَوَارِیَ بَیْضَاءَ وَ أَدْمَاءَ فَکَانَ فِیهِنَّ بَوْنٌ «6».

29 «7» وَ رُوِیَ: تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ «8»، فَإِنَّ فِیهِنَّ الْیُمْنَ.

30 «9»

وَ قَالَ النَّبِیٌّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: اطْلُبُوا الْخَیْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ، فَإِنَّ فَعَالَهُمْ أَحْرَی أَنْ تَکُونَ حَسَناً.

31 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَلْیَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا کَمَا یَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا، فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَیْنِ.

32 «11» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَرْأَهُ الْجَمِیلَهُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ، وَ الْمَرْأَهُ السَّوَاءُ

______________________________

(1) الوسائل 14: 35/ 2.

(2) الوسائل 14: 35/ 3.

(3) الوسائل 14: 36/ 1.

(4) الوسائل 14: 36/ 1.

(5) الوسائل 14: 36/ 2.

(6) الفروع: بینهنّ بون، البون- بالفتح و الضم- المسافه بین الشّیئین (اللّسان: بون).

(7) الوسائل 14: 37/ 3.

(8) الزرقه: خضره فی سواد العین (اللّسان:

زرق).

(9) الوسائل 14: 37/ 4.

(10) الوسائل 14: 37/ 3.

(11) الوسائل 14: 37/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 105

تُهَیِّجُ الْمِرَّهَ [السَّوْدَاءَ] «1».

33 «2» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ یَجْلِینَ الْبَصَرَ: النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَهِ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَاءِ الْجَارِی، وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَجْهِ الْحَسَنِ.

12- ینبغی أن یختار عظیم الآله المرأه السوداء العنطنطه، و لا تحلّ له البهائم.

34 «3» أَتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّی أَحْمِلُ أَعْظَمَ مَا یَحْمِلُ الرِّجَالُ، فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ آتِیَ بَعْضَ مَالِی مِنَ الْبَهَائِمِ نَاقَهً أَوْ حِمَارَهً؟ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا یَقْوَیْنَ عَلَی مَا عِنْدِی، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْکَ حَتَّی خَلَقَ لَکَ مَا یَحْتَمِلُکَ مِنْ شَکْلِکَ، فَانْصَرَفَ [فَلَمْ] «4» یَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَالَ: أَیْنَ أَنْتَ مِنَ السَّوْدَاءِ الْعَنَطْنَطَهِ «5»؟ فَانْصَرَفَ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ: قَدْ وَقَعْتُ عَلَی شَکْلِی مِمَّا یَحْتَمِلُنِی.

الثانی: فیما ینبغی اجتنابه من صفات النساء و أحکامه اثنا عشر

35 «6» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَلَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِ نِسَائِکُمُ؟ الذَّلِیلَهُ فِی أَهْلِهَا، الْعَزِیزَهُ مَعَ بَعْلِهَا، الْعَقِیمُ الْحَقُودُ الَّتِی لَا تَتَوَرَّعُ

عَنْ قَبِیحٍ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا، الْحَصَانُ «7» مَعَهُ إِذَا حَضَرَ، لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ، وَ لَا تُطِیعُ أَمْرَهُ، وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ کَمَا نتمنع [تَمَنَّعُ «8» الصَّعْبَهُ «9» عِنْدَ رُکُوبِهَا، وَ لَا تَقْبَلُ لَهُ عُذْراً، وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً.

______________________________

(1)- أثبتناه من ج و الوسائل، و المرّه: خلط من أخلاط البدن غیر الدم، و فیه «لم یبعث نبیّا قطّ إلّا صاحب مرّه سوداء صافیه» (المجمع: مرر).

(2) الوسائل 14: 37/ 5.

(3) الوسائل 14: 38/ 1.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) العنطنطه: الطویله العنق مع حسن قوام (المجمع: عنط).

(6) الوسائل 14: 18/ 1.

(7) المرأه الحصان بالکسر: المتعفّفه (المجمع:

حصن).

(8) الأصل: یمتنع.

(9) الناقه الصعبه: خلاف الذلول (المجمع:

صعب).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 106

36 «1» 2- رُوِیَ: شِرَارُ نِسَائِکُمُ: الْمُقْفِرَهُ «2»، الدَّنِسَهُ «3»، اللَّجُوجَهُ الْعَاصِیَهُ.

37 «4» 3- رُوِیَ النَّهْیُ عَنْ تَزْوِیجِ الْبَذِیَّهِ، وَ الطَّوِیلَهِ الْمَهْزُولَهِ، وَ الْقَصِیرَهِ الذَّمِیمَهِ، وَ الْعَجُوزَهُ الْمُدَبَّرَهُ، وَ ذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَیْرِکَ.

38 «5» 4- قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ لِیَ ابْنَهَ عَمٍّ قَدْ رَضِیتُ جَمَالَهَا وَ حُسْنَهَا وَ دِینَهَا وَ لَکِنَّهَا عَاقِرٌ، فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْهَا، وَ قَالَ لَهُ آخَرُ مِثْلَ ذَلِکَ، فَقَالَ:

تَزَوَّجْ سَوْآءَ وَلُوداً فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

39 «6» 5- رُوِیَ: شُؤْمُ الْمَرْأَهِ کَثْرَهُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.

40 «7» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ شَیْئاً، فَإِنْ کَانَ لَا بُدَّ «8» فَمِنَ النُّوبَهِ.

41 «9» 7- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ تَزْوِیجَ الْحَمْقَاءِ، فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ، وَ وُلْدَهَا ضَیَاعٌ.

42 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ، فَإِنَّ الْأَحْمَقَ یَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ.

43 «11» 8-

سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَهُ الْحَسْنَاءُ، أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ هِیَ مَجْنُونَهٌ؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَمَهٌ مَجْنُونَهٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَطَأَهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 18/ 3.

(2) المقفره: من قفرت المرأه، بالکسر، أی قلیله اللحم (اللسان: قفر).

(3) الدنس فی الثیاب: لطخ الوسخ و نحوه حتّی فی الأخلاق، و دنّس الرجل عرضه: إذا فعل ما یشینه (اللسان: دنس).

(4) الوسائل 14: 19/ 8.

(5) الوسائل 14: 32/ 1.

(6) الوسائل 14: 33/ 2.

(7) الوسائل 14: 56/ 1.

(8) الأصل: و لا بدّ.

(9) الوسائل 14: 56/ 1.

(10) الوسائل 14: 57/ 2.

(11) الوسائل 14: 57/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 107

44 «1» 9- رُوِیَ: کَرَاهَهُ نِکَاحِ الْعَجَائِزِ.

45 «2» 10- رُوِیَ: کَرَاهَهُ تَزْوِیجِ سَیِّئَهِ الْخُلُقِ.

46 «3» 11- رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ تَزْوِیجِ الْمُتَوَلِّدَهِ مِنَ الزِّنَا.

47 «4» 12- رُوِیَ: کَرَاهَهُ تَزْوِیجِ امْرَأَهٍ یَکُونُ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا مَلْعُوناً عَلَی لِسَانِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

الثالث: فی اختیار الزوج و مسائله اثنا عشر

1- ینبغی أن یکون ممّن یرضی دینه و أمانته لما مرّ.

2- ینبغی أن یکون حسن الخلق لما مرّ.

48 «5» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النِّکَاحُ رِقٌّ، فَإِذَا أَنْکَحَ أَحَدُکُمْ وَلِیدَهً فَقَدْ أَرَقَّهَا فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ لِمَنْ یُرِقُّ کَرِیمَتَهُ.

49 «6» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ.

50 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ زَوَّجَ کَرِیمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا.

51 «8» 5- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِی قَرَابَهً وَ فِی خُلُقِهِ سُوءٌ، قَالَ: لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ.

52 «9» 6- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ زَوْجَ

ابْنَتِی غُلَامٌ فِیهِ لِینٌ

______________________________

(1) الوسائل 14: 191/ 1.

(2) الوسائل 14: 54/ 1.

(3) الوسائل 14: 337/ 3.

(4) الوسائل 14: 183/ باب 143.

(5) الوسائل 14: 52/ 8.

(6) الوسائل 14: 53/ 5.

(7) الوسائل 14: 53/ 1.

(8) الوسائل 14: 54/ 1.

(9) الوسائل 14: 54/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 108

وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ فَاحِشَهً فَزَوِّجْهُ، یَعْنِی الْخَنِثَ.

53 «1» 7- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ نِکَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُمْ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ.

54 «2» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُنَاکِحُوا الزِّنْجَ وَ الْخَزَرَ، فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ، قَالَ: السِّنْدُ وَ الْهِنْدُ وَ الْقُنْدُ لَیْسَ فِیهِمْ نَجِیبٌ، یَعْنِی الْقُنْدُهَارَ.

55 «3» 9- قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یَنْجُبُونَ: أَعْوَرُ یَمِینٍ «4»، وَ أَزْرَقُ کَالْفَصِّ، وَ مُولَدُ السِّنْدِ «5».

56 «6» 10- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَسُبُّوا قُرَیْشاً، وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ، وَ لَا تُذِلُّوا الْمَوَالِیَ «7»، وَ لَا تُسَاکِنُوا الْخُوزَ، وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَیْهِمْ، فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ «8» الْوَفَاءِ.

57 «9» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّبَطُ لَیْسَ مِنَ الْعَرَبِ وَ لَا مِنَ الْعَجَمِ، فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ وَلِیّاً وَ لَا نَصِیراً، فَإِنَّ لَهُمْ أُصُولًا تَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ.

58 «10» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَنْکِحُوا مِنَ الْأَکْرَادِ أَحَداً، فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ کُشِفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءُ.

الرابع: فی وقت العقد و الدخول و أحکامه اثنا عشر

59 «11» 1- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً.

60 «12» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنَ السُّنَّهِ التَّزْوِیجُ بِاللَّیْلِ، لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً، وَ النِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَکَنٌ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 54/ 1.

(2) الوسائل 14: 55/ 2.

(3) الوسائل 14: 55/ 3.

(4) الوسائل: أغور عین.

(5) ج: و

هو ولد السند.

(6) الوسائل 14: 55/ 4.

(7) الأصل: المولی.

(8) ج: عرقا تدلّ علی غیر.

(9) الوسائل 14: 55/ 5.

(10) الوسائل 14: 56/ 1.

(11) الوسائل 14: 62/ 1.

(12) الوسائل 14: 62/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 109

61 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ زِفَافَ فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ کَانَ بِاللَّیْلِ، وَ أَنَّهَا رَکِبَتْ بَغْلَهً شَهْبَاءَ «2».

62 «3» وَ رُوِیَ: لَا سَهَرَ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ: مُتَهَجِّدٍ بِالْقُرْآنِ، أَوْ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ، أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَی إِلَی زَوْجِهَا.

63 «4» 2- بَلَغَ الْبَاقِرَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ [امْرَأَهً] «5» فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُمَا یَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا.

64 «6» وَ تَزَوَّجَ عَلَیْهِ السَّلَامُ امْرَأَهً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهَا فَلَمْ تُعْجِبْهُ فَطَلَّقَهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: إِنَّکَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ.

65 «7» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ لَیْلَهَ الْأَرْبِعَاءِ.

66 «8» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَدُّ الْمَرْأَهِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَی زَوْجِهَا ابْنَهَ تِسْعِ سِنِینَ.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 109

67 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِیَهَ، وَ هِیَ صَغِیرَهٌ فَلَا یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ.

68 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَهِ تِسْعُ سِنِینَ.

69 «11» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 62/ 4.

(2) الشهباء: البیضاء، و قیل: الشهبه البیاض الذی غلب علی السواد (اللسان: شهب).

(3) الوسائل 14: 63/ 5.

(4) الوسائل 14: 63/

1.

(5) أثبتناه من ج.

(6) الوسائل 14: 63/ 2.

(7) الوسائل 14: 64/ 1.

(8) الوسائل 14: 70/ 3.

(9) الوسائل 14: 70/ 1.

(10) الوسائل 14: 72/ 10.

(11) الوسائل 14: 70/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 110

70 «1» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.

71 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا «3» فَأَفْضَاهَا، فَقَالَ: إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ، وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَی الْأَزْوَاجِ، فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا، وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّی تَمُوتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

72 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَدَخَلَ بِهَا فِی أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ فَعِیبَتْ ضَمِنَ.

73 «5» 6- رُوِیَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَهً لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَ جَازَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا إِنْ شَاءَ.

74 «6» 7- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ، فَقَالَ: إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا أَنْ یَأْتَلِفُوا.

75 «7» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی.

76 «8» 9- رُوِیَ: أَنَّهُ یُکْرَهُ التَّزْوِیجُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ.

77 «9» وَ رُوِیَ: مَنْ تَزَوَّجَ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 71/ 5.

(2) الوسائل 14: 71/ 9.

(3) اقتضّ الجاریه: افترعها و أزال بکارتها (اللسان: قضض).

(4) الوسائل 14: 71/ 6.

(5) الوسائل 14: 500/ 11 و 504/ 6.

(6) الوسائل 14: 72/ 1.

(7) الوسائل

14: 80/ 1.

(8) الوسائل 14: 80/ 2.

(9) الوسائل 14: 80/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 111

78 «1» 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.

79 «2» 11- دَخَلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِفَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ لِأَیَّامٍ خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ.

80 «3» وَ رُوِیَ: لِسِتٍّ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ.

81 «4» وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] «5» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ بِعَائِشَهَ فِی شَوَّالٍ، وَ قَالَ: إِنَّمَا کَرِهَ [ذَلِکَ] «6» أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَ ذَلِکَ لِأَنَّ الطَّاعُونَ کَانَ یَقَعُ فِیهِمْ فِی الْأَبْکَارِ وَ الْمُمَلَّکَاتِ «7» فَکَرِهُوهُ لِذَلِکَ لَا لِغَیْرِهِ.

12- ینبغی اجتناب الدخول فی الأوقات التی یکره فیها الجماع، و اختیار الأوقات التی یستحبّ فیها و یأتی القسمان.

الخامس: فی جمله من آداب التزویج و مستحبّاته، و نذکر منها هنا اثنی عشر

1- الولیمه.

82 «8» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ: الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ.

83 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلِیمَهُ أَوَّلَ یَوْمٍ حَقٌّ، وَ الثَّانِیَ مَعْرُوفٌ، وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَهٌ.

84 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا وَلِیمَهَ إِلَّا فِی خَمْسٍ: فِی عُرْسٍ، أَوْ خُرْسٍ، أَوْ عِذَارٍ،

______________________________

(1) الوسائل 14: 90/ 1.

(2) الوسائل 14: 178/ 2.

(3) الوسائل 14: 178/ 3.

(4) الوسائل 14: 177/ 1.

(5) أثبتناه من ج.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

(7) ملکتها أیّ زوّجتکها (المجمع: ملک).

(8) الوسائل 14: 64/ 1.

(9) الوسائل 14: 65/ 4.

(10) الوسائل 14: 65/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 112

أَوْ وِکَارٍ، أَوْ رِکَازٍ، فَالْعُرْسُ: التَّزْوِیجُ، وَ الْخُرْسُ: النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ، وَ الْعِذَارُ:

الْخِتَانُ، وَ الْوِکَارُ: الرَّجُلُ یَشْتَرِی الدَّارَ، وَ الرِّکَازُ: الرَّجُلُ یَقْدَمُ مِنْ مَکَّهَ.

2- الخطبه و لا تجب.

85 «1» رُوِیَ: أَنَّ الْأَئِمَّهَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ خَطَبُوا لِلنِّکَاحِ.

86

«2» وَ رُوِیَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: لَهُ خُطَبٌ کَثِیرَهٌ، وَ قِیلَ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نُزَوِّجَ فُلَاناً فُلَانَهَ، وَ نَحْنُ نُرِیدُ أَنْ تَخْطُبَ، فَخَطَبَ خُطْبَهً تَشْتَمِلُ «3» عَلَی حَمْدِ اللَّهَ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الْوَصِیَّهِ بِتَقْوَی اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَکَرَ فُلَانَهَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ هُوَ فِی الْحَسَبِ مَنْ [قَدْ] «4» عَرَفْتُمُوهُ، وَ فِی النَّسَبِ مَنْ لَا تَجْهَلُونَهُ، وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ، فَرُدُّوا خَیْراً تُحْمَدُوا عَلَیْهِ وَ تُنْسَبُوا إِلَیْهِ، وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.

87 «5» وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ یَتَزَوَّجُ، وَ [هُوَ] «6» یَتَعَرَّقُ عَرَقاً مَا یَزِیدُ عَلَی أَنْ یَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ «7»، وَ قَدْ زَوَّجْنَاکَ عَلَی شَرْطِ اللَّهِ، وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ.

88 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خُطْبَهٍ، فَقَالَ: أَ وَ لَیْسَ عَامَّهُ مَا یَتَزَوَّجُ فَتَیَاتُنَا «9» وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ «10» الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ نَقُولُ: یَا فُلَانُ، زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَهَ، فَیَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ.

3- الإشهاد و لا یجب.

______________________________

(1) المستدرک 14: 201/ باب 33.

(2) الوسائل 14: 66/ 1.

(3) ج: تشمل.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 14: 66/ 2.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

(7) الوسائل: و نستغفر اللّه.

(8) الوسائل 14: 66/ 1.

(9) ج: فتیاننا.

(10) العرق: بالفتح فالسکون: العظم الذی أخذ عنه اللحم، و عرقت العظم أعرقه بالضمّ عرقا: إذا أکلت ما علیه من اللحم (المجمع: عرق).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 113

89 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِیثِ.

90 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ

السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً بِغَیْرِ شُهُودٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبَتَّهِ «3» فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّهِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ، لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.

91 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

92 «5» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ؟ قَالَ: إِذَا کَانَا مُسْلِمَیْنِ مَأْمُونَیْنِ فَلَا بَأْسَ.

93 «6» وَ قَالَ لِبَعْضِ عُلَمَاءِ الْعَامَّهِ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ، وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ، فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَهْمَلَ «7»، وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَکَّدَ.

94 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَهُ فِی النِّکَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِیثِ.

4- الولیّ لما یأتی و لا یجب.

95 «9» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا، قَالَ: هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا، تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ.

96 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجُ الْمَرْأَهُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً لِأَمْرِهَا، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً.

______________________________

(1) الوسائل 14: 67/ 1.

(2) الوسائل 14: 67/ 3.

(3) البتّ: القطع (المجمع: بتت).

(4) الوسائل 14: 67/ 4.

(5) الوسائل 14: 68/ 9.

(6) الوسائل 14: 67/ 5.

(7) الأصل: فیما أهمل اللّه.

(8) الوسائل 14: 68/ 6.

(9) الوسائل 14: 69/ 1.

(10) الوسائل 14: 69/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 114

97 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَرْأَهُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرَ السَّفِیهَهِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا، إِنَّ تَزْوِیجَهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.

5- تخفیف المئونه و المهر.

98 «2»

قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ خِفَّهُ مَؤُنَتِهَا، وَ تَیْسِیرُ وَلَدِهَا، وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّهُ مَؤُنَتِهَا، وَ تَعْسِیرُ وَلَدِهَا.

99 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ قِلَّهَ مَهْرِهَا، وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَهَ مَهْرِهَا.

6- صَلَاهُ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ إِرَادَهِ التَّزْوِیجِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ.

100 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ:

مَا أَدْرِی، قَالَ: إِذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ «5» اللَّهَ وَ یَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللَّهُمَّ فَأَقْدِرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَ أَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ [فِی] «6» مَالِی، وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَکَهً، وَ أَقْدِرْ لِی مِنْهَا «7» وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی.

7- صلاه رکعتین عند الدخول و الدعاء بالمأثور.

101 «8» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِکْراً صَغِیرَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا: إِذَا دَخَلْتَ فَمُرْهُمْ «9» قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مُتَوَضِّئَهً، ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَیْهَا حَتَّی تَوَضَّأَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ یُؤَمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ، وَ قُلِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا، وَ أَرْضِنِی بِهَا، وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ، فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 69/ 2.

(2) الوسائل 14: 78/ 2.

(3) الوسائل 14: 79/ 4.

(4) الوسائل 14: 79/ 1.

(5) ج: و لیحمد.

(6) أثبتناه من الوسائل.

(7) لیس فی ج.

(8) الوسائل 14: 81/ 1.

(9) الأصل: فمرها.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 115

102 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِکَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ قُلِ:

اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا، وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا، فَإِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً مِنْ شِیعَهِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً.

8- مداراه الزوجه لما مرّ.

9- التنظیف و الزینه للرجل و المرأه لما مرّ فی الطهاره و غیرها.

103 «2» وَ اخْتَضَبَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامَ: وَ قَالَ: إِنَّ التَّهْیِئَهَ مِمَّا یَزِیدُ فِی عِفَّهِ النِّسَاءِ، وَ لَقَدْ تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّهَ لِتَرْکِ رِجَالِهِنَّ التَّهْیِئَهَ، ثُمَّ قَالَ: أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَرَاهَا عَلَی مِثْلِ مَا تَرَاکَ عَلَیْهِ، إِذَا کُنْتَ عَلَی غَیْرِ تَهْیِئَهٍ؟.

104 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّنَظُّفَ «4»، وَ التَّطَیُّبَ، وَ حَلْقَ الشَّعْرِ، وَ کَثْرَهَ الطَّرُوقَهِ.

10- التهیئه بالتزویج.

105 «5» لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَاطِمَهَ قَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِینَ، قَالَ: لَا بَلْ عَلَی الْخَیْرِ وَ الْبَرَکَهِ.

11- منع العروس من الألبان و الخلّ و الکزبره و التفّاح الحامض.

106 «6» فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: امْنَعِ الْعَرُوسَ فِی أُسْبُوعِکَ مِنَ الْأَلْبَانِ، وَ الْخَلِّ، وَ الْکُزْبُرَهِ، وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ، لِأَنَّ الرَّحِمَ یَعْقَمُ وَ یَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْأَرْبَعَهِ عَنِ الْوَلَدِ، وَ لَحَصِیرٌ فِی نَاحِیَهِ الْبَیْتِ خَیْرٌ مِنِ امْرَأَهٍ لَا تَلِدُ.

12- التسمیه و الاستعاذه عند الجماع لما یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 14: 81/ 2.

(2) الوسائل 14: 183/ 1.

(3) الوسائل 14: 183/ 1.

(4) الأصل: التّنظیف.

(5) الوسائل 14: 183/ 1.

(6) الوسائل 14: 186/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 116

السادس: فی مستحبّات الجماع و هی اثنا عشر

1- المکث و اللبث و ترک التعجیل فیه.

107 «1» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ فَلَا یُعَجِّلْهَا، فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَائِجَ.

108 «2» وَ قَالَ

الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ فَلَا یَأْتِیهِنَّ کَمَا یَأْتِی الطَّیْرُ، لِیَمْکُثْ وَ لْیَلْبَثْ.

109 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَأْتِی أَهْلَهُ فَتَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهِ، فَلَوْ أَصَابَتْ زِنْجِیّاً لَتَشَبَّثَتْ بِهِ، فَإِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ فَلْیَکُنْ بَیْنَهُمَا مُلَاعَبَهٌ، فَإِنَّهُ أَطْیَبُ لِلْأَمْرِ «4».

2- ملاعبه الزوجه و مداعبتها لما مرّ.

110 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ، مِنْهَا: مُلَاعَبَتُهُ مَعَ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ.

111 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ مِنَ الْجَفَاءِ مِنْهَا: مُوَاقَعَتُهُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الْمُلَاعَبَهِ «7».

112 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ شَیْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ إِلَّا الرِّهَانُ، وَ مُلَاعَبَهُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ.

3- زیاده التستّر لما یأتی.

113 «9» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ قَدْ مَرَّ عَلَی بَهِیمَهٍ وَ فَحْلٍ یَسْفِدُهَا: إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی

______________________________

(1) الوسائل 14: 83/ 4.

(2) الوسائل 14: 82/ 1.

(3) الوسائل 14: 82/ 3.

(4) ج: أطیب الأمر.

(5) الوسائل 14: 83/ 2.

(6) الوسائل 14: 83/ 3.

(7) ج: المداعبه.

(8) الوسائل 14: 83/ 1.

(9) الوسائل 14: 94/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 117

أَنْ تَصْنَعُوا مَا یَصْنَعُونَ إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَیْثُ لَا یَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَهٌ.

114 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ ثَلَاثَ خِصَالٍ: اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ، وَ بُکُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ، وَ حَذَرَهُ.

115 «2» وَ رُوِیَ: إِذَا قَعَدَ أَحَدُکُمْ فِی مَنْزِلِهِ فَلْیُرْخِ عَلَیْهِ سَتْرَهُ «3».

4- التَّسْمِیَهُ وَ الِاسْتِعَاذَهُ.

116 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَتَی أَهْلَهُ وَ خَشِیَ أَنْ یُشَارِکَهُ الشَّیْطَانُ، قَالَ: یَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ.

117 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ فَلَمْ یَذْکُرِ اللَّهَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ کَانَ مِنْهُ وَلَدٌ کَانَ شِرْکَ الشَّیْطَانِ، وَ

یُعْرَفُ ذَلِکَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.

5- الدعاء بالمأثور.

118 «6» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ فَلْیَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی الشَّیْطَانَ، وَ جَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنِی.

119 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الَّذِی، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ مِنِّی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ خَلِیفَهً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً وَ لَا حَظّاً، وَ اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّی مِنَ الشَّیْطَانِ وَ رِجْزِهِ، جَلَّ ثَنَاؤُکَ.

120 «8» 6- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی النِّسَاءِ: اسْتَبْقِ لِنَفْسِکَ بَقِیَّهً، فَإِنَّ إِمْسَاکَکَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ یَرَیْنَ أَنَّکَ ذُو اقْتِدَارٍ خَیْرٌ لَکَ وَ لَهُنَّ مِنْ أَنْ یَرَیْنَ حَالَکَ عَلَی انْکِسَارٍ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 95/ 6.

(2) الوسائل 14: 95/ 10.

(3) الأصل: بستره.

(4) الوسائل 14: 96/ 1.

(5) الوسائل 14: 97/ 6.

(6) الوسائل 14: 96/ 3.

(7) الوسائل 14: 96/ 4.

(8) الوسائل 14: 120/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 118

121 «1» 7- کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُجَامِعَ أَهْلَهُ أَغْلَقَ الْبَابَ، وَ أَرْخَی السُّتُورَ، وَ أَخْرَجَ الْخَدَمَ.

122 «2» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَیْتَکَ فَاخْلَعْ خُفَّیْهَا حِینَ تَجْلِسُ، وَ اغْسِلْ رِجْلَیْهَا، وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِکَ إِلَی أَقْصَی دَارِکَ، فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِکَ سَبْعِینَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْفَقْرِ.

123 «3» 9- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ إِلَّا وَ مَعَکَ خِرْقَهٌ وَ مَعَ أَهْلِکَ خِرْقَهٌ، وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَهٍ وَاحِدَهٍ.

10- الوضوء لجماع الحامل.

124 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُکَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی وُضُوءٍ، فَإِنَّهُ

إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ أَعْمَی الْقَلْبِ، بَخِیلَ الْیَدِ.

11- الوضوء للعود إلی الجماع لما مرّ فی الوضوء.

12- الوضوء لمن أتی جاریه ثمّ أراد إتیان أخری.

125 «5» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ.

السابع: فی مکروهات الجماع و هی اثنا عشر

1- النظر إلی الفرج حال الجماع.

126 «6» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّظَرُ إِلَی الْفَرْجِ عِنْدَ الْجِمَاعِ یُورِثُ الْعَمَی.

127 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْظُرَنَّ أَحَدُکُمْ إِلَی بَاطِنِ فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَلَعَلَّهُ یَرَی مَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 94/ 2.

(2) الوسائل 14: 185/ 1.

(3) الوسائل 14: 188/ 1.

(4) الوسائل 14: 188/ 1.

(5) الوسائل 14: 192/ 1.

(6) الوسائل 14: 85/ 5.

(7) الوسائل 14: 87/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 119

یَکْرَهُ وَ یُورِثُ الْعَمَی.

128 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ فِی فَرْجِ الْمَرْأَهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی.

129 «2» وَ رُوِیَ: لَا یَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ، وَ لْیَغُضَّ بَصَرَهُ، فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَی الْفَرْجِ یُورِثُ الْعَمَی فِی الْوَلَدِ.

2- الکلام بغیر الذکر و الدعاء.

130 «3» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تَتَکَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ أَخْرَسَ.

131 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ زَوْجَتَهُ فَلْیُقِلَّ الْکَلَامَ، فَإِنَّ الْکَلَامَ عِنْدَ ذَلِکَ یُورِثُ الْخَرَسَ.

و قد مرّ استحباب الذکر و الدعاء عند الجماع.

132 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ ذِکْرَ اللَّهِ حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ.

3- استقبال القبله و استدبارها.

133 «6» قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْیَانٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ وَ لَا مُسْتَدْبِرَهَا.

134 «7» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَهَ.

135 «8»

وَ نَهَی أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ، وَ عَلَی ظَهْرِ طَرِیقٍ عَامِرٍ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ.

4- التعرّی حال الجماع لما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 85/ 3.

(2) الوسائل 14: 85/ 5.

(3) الوسائل 14: 87/ 3.

(4) الوسائل 14: 87/ 4.

(5) الوسائل 14: 1177/ 2.

(6) الوسائل 14: 98/ 1.

(7) الوسائل 14: 98/ 5.

(8) الوسائل 14: 98/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 120

5- استصحاب خاتم فیه ذکر اللّٰه أو قرآن لما مرّ فی الطهاره.

136 «1» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَوْ یَدْخُلُ الْکَنِیفَ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ، أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا.

6- العزل إلّا ما استثنی.

137 «2» عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: أَمَّا الْأَمَهُ فَلَا بَأْسَ، وَ أَمَّا الْحُرَّهُ فَإِنِّی أَکْرَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَرْضَی أَوْ یَشْتَرِطَ ذَلِکَ عَلَیْهَا حِینَ یَتَزَوَّجُهَا.

138 «3» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِی سِتَّهِ وُجُوهٍ: الْمَرْأَهِ الَّتِی تَیَقَّنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ، وَ الْمُسِنَّهِ، وَ الْمَرْأَهِ السَّلِیطَهِ، وَ الْبَذِیَّهِ، وَ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا، وَ الْأَمَهِ.

139 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: ذَلِکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ «5».

140 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّهِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا، وَ إِنْ کَرِهَتْ لَیْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَیْ ءٌ.

141 «7» وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَا یَعْزِلُ.

7- جماع الزوجه بشهوه امرأه الغیر.

142 «8» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بِشَهْوَهِ امْرَأَهِ غَیْرِکَ، فَإِنِّی أَخْشَی إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ أَنْ یَکُونَ مُخَنَّثاً.

8- تمسّح الرجل و المرأه بخرقه واحده.

______________________________

(1)

الوسائل 14: 105/ 1.

(2) الوسائل 14: 106/ 1 و 2.

(3) الوسائل 14: 107/ 4.

(4) الوسائل 14: 105/ 1.

(5) الأصل: حیث یشاء.

(6) الوسائل 14: 105/ 4.

(7) الوسائل 14: 106/ 6.

(8) الوسائل 14: 188/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 121

143 «1» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ إِلَّا وَ مَعَکَ خِرْقَهٌ، وَ مَعَ أَهْلِکَ خِرْقَهٌ، وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَهٍ وَاحِدَهٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَهُ عَلَی الشَّهْوَهِ، فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْقِبُ الْعَدَاوَهَ بَیْنَکُمَا، ثُمَّ یُؤَدِّیکُمَا إِلَی الْفُرْقَهِ وَ الطَّلَاقِ.

9- القیام حال الجماع.

144 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ مِنْ قِیَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِیرِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونٌ بَوَّالًا فِی الْفِرَاشِ کَالْحَمِیرِ الْبَوَّالَهِ فِی کُلِّ مَکَانٍ.

10- الکون علی سقوف البنیان.

145 «3» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ عَلَی سُقُوفِ الْبُنْیَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ مُنَافِقاً مُرَائِیاً مُبْتَدِعاً.

11- اختیار العجوز للجماع.

146 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ مِنْهَا: نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.

12- اختیار بعض الأوقات المکروهه الآتیه.

الثامن: فی الجماع الواجب و هو اثنا عشر

1- الواجب بنذر الزوج.

2- الواجب بالعهد منه.

3- الواجب بیمینه، و الثلاثه تجب علیهما لوجوب التمکین علیها.

4- الواجب بنذر الزّوجه.

______________________________

(1) الوسائل 14: 188/ 1.

(2) الوسائل 14: 188/ 1.

(3) الوسائل 14: 188/ 1.

(4) الوسائل 14: 191/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 122

5- الواجب بعهدها.

6- الواجب بیمینها، و هذه الثلاثه تجب علیها إن بذله الزّوج و إلّا فلا.

7- الواجب لخوف وقوع الرجل فی الحرام لولاه.

8- الواجب لخوف وقوع المرأه فیه.

9- الواجب بعد أربعه أشهر علی زوج المرأه الشابّه لعدم جواز ترکه أکثر من ذلک و یأتی.

10- الواجب لخوف الرجل الضرر العظیم من مدافعه الشهوه.

11- الواجب

لخوف المرأه من ذلک.

12- جماع الأمه عند الخوف من وقوعها فی الحرام أو الضرر العظیم.

التاسع: فی الجماع المستحبّ، و هو اثنا عشر

1- جماع الزوجه لمن نظر إلی امرأه و أعجبته لما مرّ.

147 «1» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا رَأَی أَحَدُکُمُ امْرَأَهً تُعْجِبُهُ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَأَی، فَلَا یَجْعَلَنَّ لِلشَّیْطَانِ عَلَی قَلْبِهِ سَبِیلًا لِیَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا، فَإِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ زَوْجَهٌ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدِ اللَّهَ کَثِیراً، وَ لْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، ثُمَّ یَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ یَفْتَحُ لَهُ مِنْ رَأْفَتِهِ مَا یُغْنِیهِ.

2- إتیان الزوجه عند میلها إلی ذلک.

148 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: أَصْبَحْتَ صَائِماً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَطْعَمْتَ مِسْکِیناً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعُدْتَ مَرِیضاً «3»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّبَعْتَ جَنَازَهً؟ قَالَ:

لَا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَأَصِبْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْکَ عَلَیْهِمْ صَدَقَهٌ.

149 «4» وَ رُوِیَ: مِثْلَهُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 73/ 3.

(2) الوسائل 14: 75/ 1.

(3) الأصل: المریض.

(4) الوسائل 14: 76/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 123

150 «1» وَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَهٌ: إِنَّ زَوْجِی مُعْرِضٌ عَنِّی، فَقَالَ: أَ مَا یَدْرِی مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیْکَ؟ إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اکْتَنَفَهُ مَلَکَانِ وَ کَانَ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ.

151 «2» وَ رُوِیَ: فَضَلَتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الرَّجُلِ بِتِسْعَهٍ وَ تِسْعِینَ مِنَ اللَّذَّهِ، وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَلْقَی عَلَیْهَا الْحَیَاءَ.

3- جماع الأمه کلّ أربعین یوما لما یأتی.

4- الجماع لیله الاثنین.

5- الجماع لیله الثلاثاء.

6- الجماع لیله الخمیس.

7- الجماع یوم الخمیس عند الزوال.

8- الجماع لیله الجمعه خصوصا بعد العشاء.

9- الجماع یوم الجمعه خصوصا بعد العصر.

10- الجماع فی أوّل

لیله من شهر رمضان.

11- الجماع فی أیّام التشریق.

12- الجماع بقصد الاستیلاد و دفع شهوه الحرام عن الرجل و المرأه، و قد مرّ ما یدلّ علی بعض المقصود و یأتی الباقی.

152 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، عَلَیْکَ بِالْجِمَاعِ لَیْلَهَ الْإِثْنَیْنِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَافِظاً لِکِتَابِ اللَّهِ، رَاضِیاً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ، یَا عَلِیُّ، إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ لَیْلَهَ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یُرْزَقُ الشَّهَادَهَ بَعْدَ شَهَادَهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَ لَا یُعَذِّبُهُ اللَّهُ مَعَ الْمُشْرِکِینَ، وَ یَکُونُ طَیِّبَ النَّکْهَهِ «4».

______________________________

(1) الوسائل 14: 75/ 2.

(2) الوسائل 14: 76/ 3.

(3) الوسائل 14: 190/ 1.

(4) النکهه: ریح الفم (اللسان: نکه).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 124

و الفم، رحیم القلب، سخیّ الید، طاهر اللسان من الکذب و الغیبه و البهتان، یا علیّ، و إن جامعت أهلک لیله الخمیس فقضی بینکما ولد فإنّه یکون حاکما من الحکّام، أو عالما من العلماء، و إن جامعتها یوم الخمیس عند زوال الشمس عن کبد السماء فقضی بینکما ولد، فإنّ الشیطان لا یقربه حتّی یشیب، و یکون قیّما، و یرزقه اللّٰه السلامه فی الدین و الدنیا، یا علیّ، و إن جامعتها لیله الجمعه و کان بینکما ولد فإنّه یکون خطیبا قوّالا مفوّها، و إن جامعتها یوم الجمعه بعد العصر فقضی بینکما ولد، فإنّه یکون معروفا مشهورا عالما، و إن جامعتها فی لیله الجمعه بعد العشاء الآخره، فإنّه یرجی أن یکون الولد من الأبدال إن شاء اللّٰه.

153 «1» وَ رُوِیَ: لَا تَصُومُوا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَإِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.

154 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ

أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

العاشر: فی الجماع المکروه سوی ما مرّ و هو اثنا عشر

1- الجماع فی مکان لا یوجد فیه ماء الغسل إلّا لضروره و لا یحرم.

155 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی سَفَرٍ لَا یَجِدُ الْمَاءَ، یَأْتِی أَهْلَهُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ، قِیلَ: فَطَلَبَ بِذَلِکَ اللَّذَّهَ، أَوْ یَکُونُ شَبِقاً «4» إِلَی النِّسَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّبِقَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ، فَقِیلَ:

طَلَبَ بِذَلِکَ اللَّذَّهَ، قَالَ: هُوَ حَلَالٌ.

156 «5» وَ رُوِیَ: کَمَا أَنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ «6»، کَذَلِکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَلَالَ

______________________________

(1) الوسائل 10: 166/ 8.

(2) الوسائل 14: 91/ 4.

(3) الوسائل 14: 76/ 1.

(4) الشّبق بالتّحریک: شدّه المیل إلی الجماع (المجمع: شبق).

(5) الوسائل 14: 76/ 1.

(6) لعلّه کان اوزرت فصحف أو قلب الواو همزه لمزاوجه أجرت، الکافی: ج 5 ص 496 نقلا عن المرآه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 125

أُجِرْتَ.

157 «1» وَ رُوِیَ: إِذَا خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَتَی الْحَلَالَ أُجِرَ.

2- الجماع فی الأوقات المکروهه الآتیه.

3- جماع المختضب فاعلا و مفعولا حتّی یبلغ الخضاب لما مرّ فی الجنابه.

4- جماع الحرّه عند الحرّه، و لا بأس بجماع الأمه عند الأمه.

158 «2» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعِ الْحُرَّهَ عِنْدَ الْحُرَّهِ، فَأَمَّا الْإِمَاءُ عِنْدَ الْإِمَاءِ فَلَا بَأْسَ.

5- الجماع و فی البیت صبیّ أو صبیّه یریان و یسمعان أو خادم.

159 «3» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ، وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ، فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا.

160 «4» وَ قَالَ النَّبِیٌّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَشِیَ امْرَأَتَهُ، وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ مُسْتَیْقِظٌ یَرَاهُمَا وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُمَا، وَ نَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ

أَبَداً، إِنْ کَانَ غُلَاماً کَانَ زَانِیاً، أَوْ جَارِیَهً کَانَتْ زَانِیَهً.

161 «5» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «6»: إِیَّاکَ وَ الْجِمَاعَ حَیْثُ یَرَاکَ صَبِیٌّ یُحْسِنُ أَنْ یَصِفَ حَالَکَ، قِیلَ: کَرَاهَهَ الشُّنْعَهِ؟ قَالَ: لَا، فَإِنَّکَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ شُهْرَهً عَلَماً فِی الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ.

162 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکَ أَنْ تُجَامِعَ أَهْلَکَ وَ صَبِیٌّ یَنْظُرُ إِلَیْکَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَرِهَ ذَلِکَ أَشَدَّ کَرَاهِیَهٍ.

6- الجماع فی السفینه.

______________________________

(1) الوسائل 14: 76/ 1.

(2) الوسائل 14: 93/ 1.

(3) الوسائل 14: 94/ 1.

(4) الوسائل 14: 94/ 2.

(5) الوسائل 14: 95/ 8.

(6) ج: و قال (ع).

(7) الوسائل 14: 95/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 126

163 «1» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعْ فِی السَّفِینَهِ.

7- الجماع علی ظهر طریق عامر لما مرّ فی استقبال القبله من لعن من فعل ذلک.

8- الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل.

164 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی، فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

9- الجماع حین تصفرّ الشمس و حین تطلع و هی صفراء.

165 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی لَأَکْرَهُ الْجَنَابَهَ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَ حِینَ تَطْلُعُ وَ هِیَ صَفْرَاءُ.

10- الوطء فی الدبر و لا یحرم، و لا بأس به فی الفرج من خلف و قدّام.

166 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَحَاشُّ «5» نِسَاءِ أُمَّتِی عَلَی رِجَالِ أُمَّتِی حَرَامٌ.

167 «6» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْیَهُودَ کَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ «7»

مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ «8» خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ وَ لَمْ یَعْنِ فِی أَدْبَارِهِنَّ.

168 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ، فَقَالَ: هِیَ لُعْبَتُکَ فَلَا تُؤْذِهَا.

169 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

______________________________

(1) الوسائل 14: 98/ 2.

(2) الوسائل 14: 99/ 1.

(3) الوسائل 14: 99/ 2.

(4) الوسائل 14: 101/ 5.

(5) المحاش جمع محشه: و هی الدّبر، فکنی بها عن الأدبار کما یکنّی بالحشوش عن مواضع الغائط (المجمع: حشش).

(6) الوسائل 14: 100/ 1.

(7) البقره: 223.

(8) الأصل: و قدّام.

(9) الوسائل 14: 101/ 4.

(10) الوسائل 14: 102/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 127

نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ «1» قَالَ: مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا فِی الْقُبُلِ.

170 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا، فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ:

إِیَّاکُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسَاءِ.

171 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَتْ.

172 «4» [وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ، قَالَ: هِیَ لُعْبَتُکَ فَلَا تُؤْذِهَا] «5».

173 «6» وَ رُوِیَ فِی الْجَارِیَهِ مِثْلُهُ.

174 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ، فَقَالَ: لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ.

175 «8» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُبَّمَا أَتَیْتُ الْجَارِیَهَ مِنْ خَلْفِهَا یَعْنِی دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ، فَجَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی إِنْ عُدْتُ إِلَی امْرَأَهٍ هَکَذَا فَعَلَیَّ صَدَقَهُ دِرْهَمٍ، وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِکَ عَلَیَّ، فَقَالَ: لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ وَ ذَلِکَ لَکَ.

176 «9» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ تَحْتَ شَجَرَهٍ مُثْمِرَهٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا أَوْ عَرِیفاً «10»، یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ

امْرَأَتَکَ فِی وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُؤِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِیَ سِتْراً فَیَسْتُرَکُمَا، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا

______________________________

(1)- البقره: 223.

(2) الوسائل 14: 102/ 9.

(3) الوسائل 14: 103/ 2.

(4) الوسائل 14: 101/ 4.

(5) أثبتناه من ج.

(6) الوسائل 14: 102/ 10.

(7) الوسائل 14: 103/ 6.

(8) الوسائل 14: 104/ 8.

(9) الوسائل 14: 187/ 1 و 188/ 1.

(10) العریف: القیّم بأمور القبیله أو الجماعه من النّاس یلی أمورهم و یتعرّف الأمیر منه أحوالهم، العرفاء جمع، و قوله العرفاء فی النّار تحذیر من التّعرّض للرّئاسه لما فی ذلک من الفتنه، فإنّه إذا لم یقم بحقّه أثم و استحقّ العقوبه (اللّسان: عرف).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 128

یَزَالُ فِی بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّی یَمُوتَ، یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَرِیصاً عَلَی إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ، یَا عَلِیُّ، إِذَا خَرَجْتَ فِی سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یُنْفِقُ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقٍّ، یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ «1» إِذَا خَرَجْتَ فِی سَفَرٍ مَسِیرَهَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهِنَّ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ عَوْناً لِکُلِّ ظَالِمٍ.

177 «2» وَ رُوِیَ: اجْتَنِبُوا الْغِشْیَانَ فِی اللَّیْلَهِ «3» الَّتِی تُرِیدُونَ فِیهَا السَّفَرَ، فَإِنَّ مَنْ «4» فَعَلَ ذَلِکَ [ثُمَّ] «5» رُزِقَ وَلَداً کَانَ جَوَّالَهً.

12- الجماع علی الامتلاء.

178 «6» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ: دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَهِ، وَ الْغِشْیَانُ عَلَی الِامْتِلَاءِ، وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.

الحادی عشر: فی الأوقات التی یکره فیها الجماع سوی ما مرّ و هی اثنا عشر

1- ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس.

2- من مغیب الشمس إلی مغیب الشفق.

3- یوم الکسوف و لیله الخسوف.

4- یوم الریح السوداء أو الحمراء أو الصفراء أو الزلزله و کذا اللیله-

[التی] «7» یکون فیها شی ء من ذلک.

5- محاق الشهر.

6- أوّل کلّ شهر إلّا أوّل «8» شهر رمضان.

______________________________

(1) ج: امرأتک.

(2) الوسائل 14: 189/ 3.

(3) الأصل: فی لیله.

(4) لیس فی ج.

(5) أثبتناه من ج و الوسائل.

(6) الوسائل 14: 191/ 1.

(7) أثبتناه من ج.

(8) لیس فی ج.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 129

7- نصف کلّ شهر.

8- آخر کلّ شهر.

9- بعد الظهر.

10- لیله الفطر و الأضحی.

11- نصف شعبان.

12- أوّل ساعه من اللیل.

179 «1» قِیلَ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَ إِنْ کَانَ حَلَالًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ، وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ، وَ فِی اللَّیْلَهِ الَّتِی یَنْکَسِفُ «2» فِیهَا الْقَمَرُ، وَ فِی اللَّیْلَهِ وَ فِی الْیَوْمِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الرِّیحُ السَّوْدَاءُ، وَ الرِّیحُ الْحَمْرَاءُ، وَ الرِّیحُ الصَّفْرَاءُ، وَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الزَّلْزَلَهُ، وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِی لَیْلَهٍ انْکَسَفَ فِیهَا الْقَمَرُ فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهِ مَا یَکُونُ مِنْهُ فِی غَیْرِهَا حَتَّی أَصْبَحَ، فَقَالَتْ لَهُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَ لِبُغْضٍ کَانَ هَذَا مِنْکَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ هَذِهِ الْآیَهُ ظَهَرَتْ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فَکَرِهْتُ- [أَنْ] «3» أَلْهُوَ وَ أَتَلَذَّذَ فِیهَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَ أَیْمِ اللَّهِ، لَا یُجَامِعُ أَحَدٌ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی نَهَی عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ قَدِ انْتَهَی إِلَیْهِ الْخَبَرُ فَیُرْزَقَ وَلَداً فَیَرَی فِی وَلَدِهِ ذَلِکَ مَا یُحِبُّ.

180 «4» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی سَاعَهٍ مِنَ

السَّاعَاتِ؟

فَقَالَ: نَعَمْ، یُکْرَهُ فِی اللَّیْلَهِ الَّتِی یَنْکَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ، وَ الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ، وَ فِیمَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ، وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ

______________________________

(1) الوسائل 14: 88/ 1.

(2) الفروع: ینخسف.

(3) أثبتناه من ج و الوسائل.

(4) الوسائل 14: 89/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 130

الشَّمْسِ، وَ فِی الرِّیحِ السَّوْدَاءِ وَ الصَّفْرَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ وَ الزَّلْزَلَهِ.

181 «1» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.

182 «2» وَ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی آخِرِ دَرَجَهٍ إِذَا بَقِیَ یَوْمَانِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ عَشَّاراً وَ عَوْناً لِلظَّالِمِینَ، وَ یَکُونُ هَلَاکُ فِئَامٍ «3» مِنَ النَّاسِ عَلَی یَدِهِ.

183 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ أَوَّلَ لَیْلَهٍ مِنَ الْهِلَالِ، وَ لَا فِی لَیْلَهِ النِّصْفِ، وَ لَا فِی آخِرِ لَیْلَهٍ، فَإِنَّهُ یُتَخَوَّفُ عَلَی وَلَدِ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ الْخَبَلُ، أَمَا رَأَیْتَ الْمَصْرُوعَ یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَ فِی وَسَطِهِ، وَ فِی آخِرِهِ؟.

184 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَکْرَهُ لِأُمَّتِی أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ، أَوْ فِی غُرَّهِ الْهِلَالِ.

185 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعْ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ لَا فِی وَسَطِهِ وَ لَا فِی آخِرِهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.

186 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

187 «8» وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ یَکُونُ أَحْوَلَ، یَا عَلِیُّ،

لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی لَیْلَهِ الْفِطْرِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ الْوَلَدُ إِلَّا کَثِیرَ الشَّرِّ، یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی لَیْلَهِ الْأَضْحَی، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 90/ 1.

(2) الوسائل 14: 90/ 2.

(3) الفئام: الجماعه من النّاس (اللّسان: فأمّ).

(4) الوسائل 14: 90/ 1.

(5) الوسائل 14: 91/ 2.

(6) الوسائل 14: 91/ 3.

(7) الوسائل 14: 91/ 4.

(8) الوسائل 14: 187/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 131

أَرْبَعُ أَصَابِعَ، یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ مَشْؤُوماً ذَا شَامَهٍ «1» فِی وَجْهِهِ.

188 «2» یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ أَوَّلَ سَاعَهٍ مِنَ اللَّیْلِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَهِ.

الثانی عشر: فی الأحکام و هی اثنا عشر

189 «3» 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ قُبُلَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

190 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شَیْخٍ لَهُ جَارِیَهٌ لَا یَبْلُغُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ، فَتَقُولُ لَهُ: اجْعَلْ یَدَکَ کَذَا بَیْنَ شُفْرَیَّ، فَإِنِّی أَجِدُ لِذَلِکَ لَذَّهً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَعِینَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَیْهَا، وَ لَکِنْ لَا یَسْتَعِینُ بِغَیْرِ جَسَدِهِ عَلَیْهَا.

191 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ جَوَارِی فَلَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَطَأَهُنَّ، یَعْمَلُ لَهُنَّ شَیْئاً یُلَذِّذُهُنَّ بِهِ، قَالَ: أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلَا بَأْسَ.

192 «6» 2- رُوِیَ: جَوَازُ الْجِمَاعِ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی الْمَاءِ وَ قَدْ مَرَّ فِی الطَّهَارَهِ.

193 «7» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُصْبِحَ.

4- لا یجوز ترک وطء الزوجه الشابّه أکثر من أربعه

أشهر و إن لم یکن الترک بقصد الإضرار و إن کان لمصیبه لما یأتی فی الإیلاء.

______________________________

(1)- الشام: جمع شامه و هی الخال (اللسان:

شیم).

(2) الوسائل 14: 188/ 1.

(3) الوسائل 14: 77/ 1.

(4) الوسائل 14: 77/ 2.

(5) الوسائل 14: 77/ 3.

(6) الوسائل 1: 374/ 5 و 6.

(7) الوسائل 14: 93/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 132

194 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ أَوْ یُنْکِحُ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ إِنْ بَغَیْنَ.

195 «2» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَهَ لَا یَقْرَبُهَا، لَیْسَ یُرِیدُ الْإِضْرَارَ بِهَا یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَهً، یَکُونُ فِی ذَلِکَ آثِماً؟ قَالَ: إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ کَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِکَ.

196 «3» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا قِلَادَهً، وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ «4» تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّهً.

197 «5» 6- رُوِیَ: أَنَّ زِینَهَ الْمَرْأَهِ لِلْأَعْمَی الطِّیبُ وَ الْخِضَابُ.

198 «6» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ، فَإِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.

199 «7» وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ وَصَفَ امْرَأَهً لِرَجُلٍ فَافْتَتَنَ بِهَا الرَّجُلُ وَ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَهً لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا مَغْضُوباً عَلَیْهِ، وَ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ الَّذِی أَصَابَهَا، قِیلَ: وَ إِنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ؟ قَالَ: یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ.

200 «8» 8- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَعُودُ الْمَرْأَهُ أَخَاهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ:

تُصَافِحُهُ؟ قَالَ: مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.

201 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَهٍ: إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَکِ فَلَا تَلْبَسِی الْمُصَبَّغَهَ.

202 «10» 9- قَالَ

الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَرُمَتِ الْجَنَّهُ عَلَی الدَّیُّوثِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 100/ 2.

(2) الوسائل 14: 100/ 1.

(3) الوسائل 14: 118/ 1.

(4) الأصل: و لا ینبغی للمرأه أن.

(5) الوسائل 14: 118/ 2.

(6) الوسائل 14: 133/ 1.

(7) الوسائل 14: 133/ 2.

(8) الوسائل 14: 152/ 1.

(9) الوسائل 14: 152/ 1.

(10) الوسائل 14: 175/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 133

203 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ: الشَّیْخُ الزَّانِی، وَ الدَّیُّوثُ، وَ الْمَرْأَهُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.

204 «2» 10- قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِلَیْکَ أَشْکُو الْعُزُوبَهَ، فَقَالَ:

وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِکَ، وَ أَدِمِ الصِّیَامَ.

205 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا کَثُرَ شَعْرُ أَحَدٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ.

206 «4» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ مَنِ اعْتَادَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ: طَمُّ «5» الشَّعْرِ، وَ تَشْمِیرُ الثَّوْبِ، وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.

207 «6» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ، وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِی فَإِنَّهُ مِنِّی.

______________________________

(1) الوسائل 14: 175/ 1.

(2) الوسائل 14: 178/ 1.

(3) الوسائل 14: 178/ 2.

(4) الوسائل 14: 191/ 2.

(5) طمّ الشعر: جزّه أو قصّه (المجمع: طمم).

(6) الوسائل 14: 192/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 135

الباب الثالث «1» فی عقد النکاح و أولیاء العقد، و مباحثه اثنا عشر

الأوّل: فی الصیغه و قد مرّت فی التزویج بغیر خطبه و غیر ذلک، و قد مرّ حکم الأخرس و الأعجم فی القراءه فی الصلاه

1 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «3»: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ حَوَّاءَ قَالَ اللَّهُ لِآدَمَ: اخْطُبْهَا إِلَیَّ، فَقَالَ: یَا رَبِّ، إِنِّی أَخْطُبُهَا إِلَیْکَ، فَقَالَ اللَّهُ: قَدْ شِئْتُ ذَلِکَ، وَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا فَضُمَّهَا إِلَیْکَ.

2 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ مُؤْمِنَیْنِ یَجْتَمِعَانِ بِنِکَاحٍ حَلَالٍ حَتَّی یُنَادِیَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَهَ.

3 «5» وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلَامُ بَعْدَ مَا خَطَبَ ابْنَهَ الْمَأْمُونِ وَ خَطَبَ لِنَفْسِهِ:

وَ هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ زَوَّجَنِی ابْنَتَهُ عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ، ثُمَّ ذَکَرَ الْمَهْرَ، وَ قَالَ: زَوَّجْتَنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ قَالَ: بَلَی، قَالَ: قَبِلْتُ وَ رَضِیتُ.

4 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ: زَوِّجْنِی، فَقَالَ: مَنْ لِهَذِهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: مَا تُعْطِیهَا؟ قَالَ: مَا لِی

______________________________

(1) الباب الثّالث و فیه: 77 حدیثا.

(2) الوسائل 14: 194/ 1.

(3) ج: و قال (ع).

(4) الوسائل 14: 195/ 5.

(5) الوسائل 14: 194/ 2.

(6) الوسائل 14: 195/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 136

شَیْ ءٌ، فَقَالَ: أَ تُحْسِنُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ.

5 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثٰاقاً غَلِیظاً «2» فَقَالَ:

الْمِیثَاقُ هُوَ الْکَلِمَهُ الَّتِی عُقِدَ بِهَا النِّکَاحُ.

6 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ خَدِیجَهَ قَالَتْ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: قَدْ زَوَّجْتُکَ نَفْسِی وَ الْمَهْرُ عَلَیَّ فِی مَالِی.

7 «4» وَ رُوِیَ فِی الْمُتْعَهِ: أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً.

8 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ مَعَ عَدَمِ ذِکْرِ الْأَجَلِ یَصِیرُ دَائِماً.

الثانی: فی عدم انعقاد النکاح بلفظ الهبه و لا العاریه و لا التحلیل فی الحرّه و المبعّضه

9 «6» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا کَانَ هَذَا لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَأَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً یُقَدِّمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ.

10 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ قَدْ ذَکَرَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ

وَ آلِهِ مِنَ النِّسَاءِ: وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ مِنْ «8» عِرْضِ الْمُؤْمِنِینَ بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ هِیَ الْهِبَهُ، وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَأَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ، وَ ذَلِکَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی:

______________________________

(1) الوسائل 14: 195/ 4.

(2) النّساء: 21.

(3) الوسائل 14: 196/ 9.

(4) الوسائل 14: 197/ 10.

(5) الوسائل 14: 469/ 1.

(6) الوسائل 14: 198/ 1.

(7) الوسائل 14: 199/ 6.

(8) لیس فی ج.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 137

وَ امْرَأَهً مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهٰا خٰالِصَهً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ «1».

11 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مُدَبَّرَهٍ انْعَتَقَ نِصْفُهَا: إِنَّ الْحُرَّهَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا، وَ لَا تُعِیرُهُ، وَ لَا تُحَلِّلُهُ.

12 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

الثالث: فی أنّ الثیّب البالغ الرشیده لا ولایه لأحد علیها، بل أمرها بیدها

13 «4» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَرْأَهِ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرَ السَّفِیهَهِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا: تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.

14 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا، قَالَ: هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا، تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ.

15 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَمَّا الثَّیِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ، وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَاهَا «7».

16 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُ الْمَرْأَهُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً لِأَمْرِهَا، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً.

17 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَهُ نَفْسَهَا إِذَا کَانَتْ ثَیِّباً بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا إِذَا کَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ «10».

و هنا معارض حمل علی الاستحباب مع أنّه

غیر صریح.

______________________________

(1) الأحزاب: 50.

(2) الوسائل 14: 200/ 7.

(3) الوسائل 14: 200/ 9.

(4) الوسائل 14: 201/ 1.

(5) الوسائل 14: 201/ 2.

(6) الوسائل 14: 202/ 6.

(7) الأصل: یزوّجها.

(8) الوسائل 14: 203/ 8.

(9) الوسائل 14: 204/ 14.

(10) الأصل: لا بأس بذلک بما صنعت.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 138

الرابع: فی أنّ البکر البالغ الرشیده التی مات أبوها أمرها بیدها لا ولایه لأحد علیها فی التزویج و یکفی سکوتها إذا استؤذنت فیه مع عدم ظهور الکراهه

18 «1» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ.

19 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَهُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا، لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ، وَ قَالَ: یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.

20 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْجَارِیَهُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ «4» إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا، وَ قَالَ: إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً أَمْرَهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی شَاءَتْ «5».

21 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ، قَالَ: یُؤَامِرُهَا، فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا، وَ أَنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا.

22 «7» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَرْأَهِ الْبِکْرِ: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَ الثَّیِّبِ أَمْرُهَا إِلَیْهَا.

23 «8» وَ قَالَ النَّبِیُّ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ وَ قَدْ خَطَبَ فَاطِمَهَ: یَا عَلِیُّ، إِنَّهُ قَدْ ذَکَرَهَا قَبْلَکَ رِجَالٌ، فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهَا فَرَأَیْتُ الْکَرَاهَهَ فِی وَجْهِهَا، وَ لَکِنْ عَلَی رِسْلِکَ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ، فَدَخَلَ عَلَیْهَا وَ قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً قَدْ ذَکَرَ مِنْ أَمْرِکِ شَیْئاً فَمَا تَرَیْنَ؟

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 138

فَسَکَتَتْ فَلَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا، وَ لَمْ یَرَ فِیهِ «9» کَرَاهَهً، فَقَامَ وَ هُوَ یَقُولُ: اللَّهُ أَکْبَرُ، سُکُوتُهَا إِقْرَارُهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 205/ 1.

(2) الوسائل 14: 205/

3.

(3) الوسائل 14: 205/ 2.

(4) الأصل: لا تزوّج.

(5) الأصل: متی ما شاءت.

(6) الوسائل 14: 205/ 4.

(7) الوسائل 14: 206/ 1.

(8) الوسائل 14: 206/ 3.

(9) الأصل: فیها.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 139

الخامس: فی ولایه الأب و الجدّ له خاصّه مع وجود الأب علی الصغیر و الصغیره و یأتی «1»

24 «2» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِیَّهِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَهٌ فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ، أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا؟ قَالَ: یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا.

25 «3» وَ رُوِیَ فِی صَبِیَّهٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ: لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا.

26 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ الصَّغِیرَهِ زَوَّجَهَا أَبُوهَا، لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ؟ قَالَ: لَا، لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ.

27 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ، أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ؟

قَالَ: لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَرْ.

وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی أَنَّ لِلصَّبِیِّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَ لِلصَّبِیَّهِ طَلَبَ الْمَهْرِ أَوِ الطَّلَاقِ.

28 «6» وَ رُوِیَ «7»: لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ.

السادس: فی أنّه لا ولایه للعمّ و لا للأخ و لا للامّ و لا للوصیّ فی العقد إلّا مع الوکاله و قد مرّ حکم العمّ

29 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ، قَالَ: یُؤَامِرُهَا،

______________________________

(1) لیس فی ج.

(2) الوسائل 14: 207/ 1.

(3) الوسائل 14: 207/ 2.

(4) الوسائل 14: 207/ 3.

(5) الوسائل 14: 207/ 3.

(6) الوسائل 14: 205/ 5.

(7) الأصل: روی.

(8) الوسائل 14: 211/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 140

فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا، وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا، فَإِنْ قَالَتْ: زَوِّجْنِی فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَی.

30 «1» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ، قَالَ: النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ، فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.

31 «2» وَ رُوِیَ مَا ظَاهِرُهُ وَلَایَهُ الْأَخِ وَ الْوَصِیِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی تَوْکِیلِهَا إِیَّاهُ.

32 «3» وَ رُوِیَ فِی الْوَصِیِّ یُزَوِّجُ الصَّغِیرَهَ بِابْنِهِ وَ یُزَوِّجُهَا أَخُوهُ بِآخَرَ: إِنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِیرِ لِأَنَّهَا کَانَتْ

أَدْرَکَتْ حِینَ زَوَّجَهَا، وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاکِهَا.

33 «4» وَ رُوِیَ: الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

السابع: فی أنّ الولایه فی عقد البکر البالغ الرشیده مشترکه بینها و بین الأب، فلا بدّ من رضاهما إذا لم یعضلها «5»و قد مرّ

34 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا، وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.

35 «7» وَ اسْتَشَارَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِیهِ، فَقَالَ:

افْعَلْ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضَاهَا، فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا نَصِیباً، وَ اسْتَشَارَهُ «8» آخَرُ فِی ذَلِکَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِهِ وَ قَالَ: فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا حَظّاً.

36 «9» وَ رُوِیَ: لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ. وَ هُنَا مُعَارِضَانِ تَضَمَّنَ أَحَدُهُمَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 211/ 3.

(2) الوسائل 14: 213/ 6.

(3) الوسائل 14: 212/ 1.

(4) الوسائل 14: 213/ 6.

(5) الأصل: لم یعزلها.

(6) الوسائل 14: 214/ 1.

(7) الوسائل 14: 214/ 2.

(8) الأصل: و استشار.

(9) الوسائل 14: 214/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 141

اخْتِصَاصَ الْبِنْتِ، وَ الْآخَرُ اخْتِصَاصَ الْأَبِ. وَ حُمِلَا عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ الِاشْتِرَاکِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

1- تجوز الوکاله فی النکاح عن المرأه لما مرّ فی الوکاله و غیرها.

37 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: زَوَّجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ امْرَأَهً مِنْ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ کَانَ یَلِی أَمْرَهَا.

2- تجوز الوکاله من قبل الأب لما مرّ.

38 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ وَ أَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فَجَعَلَهُ إِلَیْهِ.

3- إذا وکّلت المرأه وکیلا لیزوّجها من رجل فزوّجها من نفسه لم یصحّ لما مرّ فی الوکاله.

4- تجوز الوکاله عن الزوج لما تقدّم و یأتی.

5- لا یجوز للوکیل عن المرأه أن یکون موجبا عنها قابلا لنفسه لما مرّ.

39 «3»

وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ تَکُونُ فِی أَهْلِ بَیْتٍ فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَیْتِهَا، أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا، تَقُولُ لَهُ: قَدْ وَکَّلْتُکَ فَاشْهَدْ عَلَی تَزْوِیجِی؟ قَالَ: لَا، قِیلَ: وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً «4»؟ قَالَ: وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً، قِیلَ: فَإِنْ «5» وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ.

6- یجوز کون الصبیّ الممیّز وکیلا فی العقد.

______________________________

(1) الوسائل 14: 216/ 2.

(2) الوسائل 14: 217/ 3.

(3) الوسائل 14: 217/ 4.

(4) الأیّم: من النساء التی لا زوج لها، بکرا کانت أو ثیّبا (اللسان: أیم).

(5) الأصل: و إن.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 142

40 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أُمَّ سَلَمَهَ، زَوَّجَهَا إِیَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِی سَلَمَهَ وَ هُوَ صَبِیٌّ صَغِیرٌ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ.

7- إذا غلط الوکیل فسمّی المرأه بغیر اسمها لم یبطل العقد و أجزأ القصد.

41 «2» کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَی عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِی خَطَبَهَا، وَ إِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِیَهِ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا، وَ کَانَ «3» اسْمُهَا فَاطِمَهَ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا، وَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَهٌ بِاسْمِ الَّتِی ذَکَرَ الْمُزَوِّجُ، فَوَقَّعَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

8- إذا خالف الوکیل الموکّل لم یصحّ العقد و علی الوکیل نصف المهر.

42 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ، قَالَ: خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَی الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَهِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا.

9- إذا أنکر الموکّل الوکاله و لا

بیّنه فالحکم کذلک لما مرّ فی الوکاله.

43 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَهُ رَجُلٌ أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِیلَهً، ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ «6» بِذَلِکَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ لِلْمَأْمُورِ بَیِّنَهُ أَنَّهُ کَانَ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْآمِرِ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَهِ، وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا، وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً.

10- إذا أوقع الوکیل العقد ثمّ ظهر موت الموکّل قبله کان باطلا و لا مهر و لا میراث.

______________________________

(1) الوسائل 14: 222/ 1.

(2) الوسائل 14: 224/ 1.

(3) ج: فکان.

(4) الوسائل 14: 228/ 1.

(5) الوسائل 14: 228/ 1.

(6) ج: أمر.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 143

44 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ، فَإِنْ کَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ، فَإِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْآمِرِ وَ لَا عَلَی الْمَأْمُورِ وَ النِّکَاحُ بَاطِلٌ.

45 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِکَ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ أُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ، وَ إِنْ کَانَ قَدْ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثُهُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.

11- إذا عزل الوکیل و علم بالعزل ثمّ أوقع العقد بطل لما مرّ فی الوکاله.

12- إذا أوقع العقد بعد العزل قبل أن یعلم به صحّ لما مرّ.

التاسع: فی بقیّه أحکام تزویج الصغار و الکبار و هی اثنا عشر

46 «3» 1- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ

قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ، وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا، قِیلَ: فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا، قَالَ:

الْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا.

47 «4» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فَقَالَ: الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ، وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.

48 «5» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ، فَإِنْ کَانَا زَوَّجَاهَا فِی حَالٍ وَاحِدَهٍ فَالْجَدُّ أَوْلَی.

49 «6» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَهَ ابْنِهِ، وَ کَانَ أَبُوهَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 230/ 1.

(2) الوسائل 14: 230/ 2.

(3) الوسائل 14: 217/ 1.

(4) الوسائل 14: 218/ 2.

(5) الوسائل 14: 218/ 3.

(6) الوسائل 14: 218/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 144

حَیّاً وَ کَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً جَازَ، قِیلَ: فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَهِ هَوًی، وَ هَوِیَ الْجَدُّ هَوًی وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجَدِّ.

50 «1» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَسْتَعْدِی عَلَی أَبِیهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِی زَوَّجَ ابْنَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَسْتَعْدِی عَلَی أَبِیهِ فِی مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ.

51 «2» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَی ذَلِکَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِیجَ الْأَبِ جَائِزٌ، وَ إِنْ کَرِهَ الْجَدُّ، لَیْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِی یَفْعَلُهُ الْجَدُّ، ثُمَّ یُرِیدُ الْأَبُ أَنْ یَرُدَّهُ.

52 «3» 7- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ یَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِیَ

أَنْ یُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِیَ أَبُوهُ الْآخَرَ، قَالَ: الَّذِی هَوِیَ الْجَدُّ أَحَقُّ بِالْجَارِیَهِ لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ.

53 «4» 8- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّهَ، یَتَوَارَثَانِ؟

فَقَالَ: إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا [فَنَعَمْ] «5»، قِیلَ: فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟

قَالَ: لَا.

54 «6» 9- رُوِیَ: أَنَّ الصَّغِیرَهَ لَهَا الْخِیَارُ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِذَا زَوَّجَهَا عَمُّهَا أَوْ أُمُّهَا، إِنْ شَاءَتْ رَضِیَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْضَ.

55 «7» 10- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَهً، وَ إِنَّ أَبَوَیَّ أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَانِی غَیْرَهَا، فَقَالَ: تَزَوَّجِ الَّتِی هَوِیتَ، وَ دَعِ الَّتِی یَهْوِی أَبَوَاکَ «8».

______________________________

(1) الوسائل 14: 218/ 5.

(2) الوسائل 14: 219/ 6.

(3) الوسائل 14: 219/ 8.

(4) الوسائل 14: 220/ 1.

(5) أثبتناه من ج و الوسائل.

(6) الوسائل 14: 207/ 2.

(7) الوسائل 14: 220/ 1.

(8) الأصل: أبوک.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 145

56 «1» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ کَانَ ذَلِکَ إِلَی ابْنِهِ، وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِکَ.

57 «2» 12- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَهً فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی فَمَضَیْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا.

58 «3» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ ابْتُلِیَتْ بِشُرْبِ النَّبِیذِ فَسَکِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِی سُکْرِهَا، ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ، ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَفَرَغَتْ «4»، فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَی ذَلِکَ التَّزْوِیجِ، أَ حَلَالٌ [هُوَ] «5» لَهَا أَمِ التَّزْوِیجُ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّکْرِ فَلَا سَبِیلَ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا؟ فَقَالَ: إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا، قِیلَ: وَ یَجُوزُ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

الحادی عشر: فی تزویج أبی البنات واحده منهنّ غیر مسمّاه
اشاره

59 «6» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْکَارٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّ الَّتِی زَوَّجَ لِلزَّوْجِ

«7» وَ لَا لِلشُّهُودِ، وَ قَدْ کَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً، فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَی الزَّوْجِ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْکُبْرَی مِنَ الثَّلَاثَهِ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِیهَا:

إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْکَ الصَّغِیرَهَ مِنْ بَنَاتِکَ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الْأَبِ، وَ عَلَی الْأَبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَنْ یَدْفَعَ

______________________________

(1) الوسائل 14: 221/ 3.

(2) الوسائل 14: 221/ 2.

(3) الوسائل 14: 221/ 1.

(4) فرغت: أیّ عمدت (اللّسان: فرغ)، و فی الوسائل و التّهذیب: ففزعت.

(5) أثبتناه من ج و الوسائل.

(6) الوسائل 14: 222/ 1.

(7) الأصل: للرّجل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 146

إِلَی الزَّوْجِ الْجَارِیَهَ الَّتِی [کَانَ] «1» نَوَی أَنْ یُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ، [وَ إِنْ] «2» کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ.

60 «3» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَزْوِیجٌ، وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

61 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَمَهِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَقَالَ: یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا «5» وَ هُوَ الزِّنَا.

62 «6» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَی، وَ أَنَا أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا یُصَدِّقْهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یُوَاقِعْهَا فَلْیَخْتَبِرْ وَ لْیَسْأَلْ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِکَ.

63 «7» 3- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَهٍ فِی بَیْتٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا، فَقَالَ: رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِکَ، وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ.

64 «8» 4- رُوِیَ فِی رَجُلٍ

خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَیَّامُ وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ قَالَ لَهُ: أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ، قَالَ: لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِلَّا مَا عُقِدَ عَلَیْهِ قَلْبُهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَیْهِ عَزِیمَتُهُ.

65 «9» 5- رُوِیَ: أَنَّهُ یَجُوزُ تَزْوِیجُ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْمَهْرُ

______________________________

(1) أثبتناه من ج و الوسائل.

(2) أثبتناه من ج و الوسائل.

(3) الوسائل 14: 223/ 1.

(4) الوسائل 14: 223/ 2.

(5) لیس فی ج.

(6) الوسائل 14: 223/ 1.

(7) الوسائل 14: 224/ 1.

(8) الوسائل 14: 225/ 1.

(9) الوسائل 14: 225/ باب 21.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 147

وَ یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ.

66 «1» 6- سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَهٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ، وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّ الْبَیِّنَهَ بَیِّنَهُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَهُ الْمَرْأَهِ، لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَهِ، وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ، فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.

67 «2» 7- قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَخِی مَاتَ وَ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ فَجَاءَ عَمِّی فَادَّعَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا سِرّاً، فَسَأَلْتُهَا فَأَنْکَرَتْ، فَقَالَ: یَلْزَمُکَ إِقْرَارُهَا، وَ یَلْزَمُهُ إِنْکَارُهَا.

68 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَهٌ أَوْ غَیْرُ ثِقَهٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِی وَ لَیْسَتْ لِی بَیِّنَهٌ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ ثِقَهً فَلَا یَقْرَبْهَا، وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ثِقَهٍ فَلَا یَقْبَلْ مِنْهُ.

69 «4» وَ رُوِیَ: هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ.

70 «5» 8- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ

السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَی أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَهً إِلَی نَفْسِهَا وَ هِیَ مَازِحَهٌ،- وَ رُوِیَ وَ هُوَ مَازِحٌ- فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ هِیَ مَازِحَهٌ، فَسُئِلَتْ عَنْ ذَلِکَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ، قِیلَ: فَیَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

71 «6» 9- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا، فَقَالَ:

هِیَ لَهُ، قِیلَ: وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ؟ قَالَ: وَ کَیْفَ لَهُ بِمَا فِی قَلْبِهَا؟ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 225/ 1.

(2) الوسائل 14: 226/ 1.

(3) الوسائل 14: 226/ 2.

(4) الوسائل 14: 226/ 3.

(5) الوسائل 14: 227/ 1.

(6) الوسائل 14: 227/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 148

72 «1» 10- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِیلَ: فِیهَا، فَقَالَ: وَ أَنْتَ لِمَ «2» سَأَلْتَ أَیْضاً؟ لَیْسَ عَلَیْکُمُ التَّفْتِیشُ.

73 «3» 11- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَلْقَی الْمَرْأَهَ بِالْفَلَاهِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ، فَأَقُولُ لَهَا: أَ لَکِ زَوْجٌ؟ فَتَقُولُ: لَا، فَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، هِیَ الْمُصَدَّقَهُ عَلَی نَفْسِهَا.

74 «4» 12- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ نِکَاحِ الشِّغَارِ وَ هِیَ الْمُمَانَحَهُ، وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: [زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی عَلَی أَنْ لَا مَهْرَ بَیْنَهُمَا] «5».

75 «6» [وَ نَهَی أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ] «7»: زَوِّجْنِی أُخْتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ أُخْتِی.

76 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا جَلَبَ «9» وَ لَا جَنَبَ «10»، وَ لَا شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ.

77 «11» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نَهَی عَنْ نِکَاحِ الْمَرْأَتَیْنِ لَیْسَ لِوَاحِدَهٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا، وَ قَالَ: لَا یَحِلُّ أَنْ تُنْکَحَ وَاحِدَهٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِکَاحِ الْمُسْلِمِینَ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 227/ 1.

(2) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل و

ج: فقال: أنت و لم.

(3) الوسائل 14: 228/ 2.

(4) الوسائل 14: 229/ 3.

(5) أثبتناه من ج و الوسائل.

(6) الوسائل 14: 230/ 4.

(7) أثبتناه من ج و الوسائل.

(8) الوسائل 14: 229/ 2.

(9) الجلب: الذی یجلب من الخیل یرکض معها (المجمع: جلب).

(10) الجنب: الذی یقوم فی أعراض الخیل فیصیح بها (المجمع: جنب).

(11) الوسائل 14: 229/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 149

الأوّل [الزنا من الرجل]

الزنا من الرجل

الثانی: الزنا من المرأه و أحکامهما اثنا عشر

1- یحرم الزنا و هو من الکبائر لما تقدّم و یأتی هنا و فی الحدود.

1 «2» [وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِی کَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَهِ] «3».

2 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِی الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ: یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ، وَ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ، وَ یُسْخِطُ الرَّحْمَنَ، وَ یُخَلِّدُ فِی النَّارِ.

3 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.

4 «6» وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: یَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنِّی مُبْتَلًی بِالنِّسَاءِ فَأَزْنِی یَوْماً وَ أَصُومُ یَوْماً، فَیَکُونُ ذَا کَفَّارَهً لِذَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ أَنْ یُطَاعَ فَلَا «7» یُعْصَی، فَلَا تَزْنِ وَ لَا تَصُمْ، وَ قَالَ لَهُ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ تَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّهَ.

______________________________

(1) الباب الرابع و فیه: 83 حدیثا.

(2) الوسائل 14: 231/ 1.

(3) أثبتناه من ج.

(4) الوسائل 14: 232/ 6.

(5) الوسائل 14: 233/ 10.

(6) الوسائل 14: 231/ 2.

(7) الفروع: و لا.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 150

5 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَنَا الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ، وَ إِنِ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَیْهِ.

6 «2» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ، وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ، وَ تَرْکِ التَّرْبِیَهِ لِلْأَطْفَالِ، وَ فَسَادِ الْمَوَارِیثِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ.

2- یحرم التمکین من الزنا لما تقدّم و یأتی.

7 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَلَا أُخْبِرُکُمْ بِأَکْبَرِ الزِّنَا؟ قَالُوا: بَلَی، قَالَ: هِیَ امْرَأَهٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَتَأْتِی بِوَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا، فَتِلْکَ الَّتِی لَا یُکَلِّمُهَا اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ،

وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهَا، وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ.

8 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ «5» وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ، مِنْهُمُ: الْمَرْأَهُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.

3- تحرم إزاله البکاره علی غیر الزوج و المالک و لو بغیر الوطء لما تقدّم و یأتی.

9 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا، قَالَ: عَلَیْهَا مَهْرُهَا، وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.

10 «7» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اغْتَصَبَ أَمَهً فَأُفْضِیَتْ «8» فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا، فَإِذَا کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

4- یحرم الإنزال فی فرج المرأه المحرّمه و یجب العزل فی الزنا لما تقدّم

______________________________

(1) الوسائل 14: 233/ 10.

(2) الوسائل 14: 234/ 15.

(3) الوسائل 14: 237/ 2.

(4) الوسائل 14: 237/ 1.

(5) الأصل: لا یکلّمهم اللّه یوم القیامه و لا یزکّیهم.

(6) الوسائل 14: 238/ 1.

(7) الوسائل 14: 239/ 3.

(8) الوسائل و الفقیه: إذا اغتصبت أمه فاقتضّت، و فی التهذیب: إذا اغتصب الرجل أمه فاقتضّها.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 151

و یأتی.

11 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَنْ یَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیّاً، أَوْ إِمَاماً، أَوْ هَدَمَ الْکَعْبَهَ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَهً لِعِبَادِهِ، أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِی امْرَأَهٍ حَرَاماً.

12 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَهِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ.

5- یکره حدیث [النفس] «3» بالزنا لما مرّ.

13 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَالَ عِیسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مُوسَی أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَزْنُوا، وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَکُمْ بِالزِّنَا، فَإِنْ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا کَانَ کَمَنْ أَوْقَدَ فِی بَیْتٍ مُزَوَّقٍ «5» فَأَفْسَدَ التَّزْوِیقَ

الدُّخَانُ، وَ إِنْ لَمْ یَحْتَرِقِ الْبَیْتُ.

6- یحرم الزنا علی الرجل بالصبیّه غیر المدرکه لما تقدّم و یأتی.

14 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَارِیَهٍ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا، قَالَ: تُضْرَبُ الْجَارِیَهُ دُونَ الْحَدِّ، وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ.

15 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّهِ.

7- یحرم الزنا علی المرأه بالصبیّ غیر المدرک لما تقدّم و یأتی.

16 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَهٍ، قَالَ: یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ، وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَهُ الْحَدَّ کَامِلًا.

8- یحرم اغتصاب الأجنبیّه فرجها لما تقدّم و یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 14: 239/ 2.

(2) الوسائل 14: 239/ 1.

(3) أثبتناه من ج.

(4) الوسائل 14: 240/ 1.

(5) المزوّق: المزیّن (اللسان: زوق).

(6) الوسائل 14: 240/ 1.

(7) الوسائل 14: 241/ 2.

(8) الوسائل 14: 241/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 152

17 «1» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَهً فَرْجَهَا، قَالَ: یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.

18 «2» وَ رُوِیَ: إِذَا غَلَبَهَا عَلَی نَفْسِهَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ وِزْرُهُ وَ وِزْرُهَا.

9- یحرم الزنا بالحرّه و الأمه و المسلمه و الیهودیّه و النصرانیّه و المجوسیّه قبلا و دبرا، و تجب التوبه منه لما تقدّم و یأتی.

19 «3» وَ رُوِیَ: التَّهْدِیدُ وَ التَّشْدِیدُ وَ الْوَعِیدُ بِالنَّارِ عَلَی جَمِیعِ الْأَقْسَامِ الْمَذْکُورَهِ إِذَا لَمْ یَتُبْ وَ مَاتَ مُصِرّاً عَلَیْهِ.

10- یحرم الزنا بذات محرم لما مضی و یأتی.

20 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.

21 «5» وَ رُوِیَ: وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ «6» ضُرِبَتْ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ.

11- یحرم الزنا

بالجاریه و إن کان بعضها ملکا له لما [تقدّم و] «7» یأتی.

22 «8» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی [شِرَاءِ] «9» جَارِیَهٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَهَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا، قَالَ: یُجْلَدُ الْحَدَّ، وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَالِهِ فِیهَا.

12- تحرم مقدّمات الزنا کالخلوه فی لحاف واحد، أو بیت واحد، و الجلوس بین الرجلین، و الالتزام، و اللمس، و التقبیل و النظر لما تقدّم و یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 14: 242/ 1.

(2) الوسائل 14: 242/ 2.

(3) الوسائل 14: 242/ 1.

(4) الوسائل 14: 244/ 2.

(5) الوسائل 14: 244/ 1.

(6) الأصل: تابعت.

(7) أثبتناه من ج.

(8) الوسائل 14: 244/ 1.

(9) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 153

23 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.

24 «2» وَ رُوِیَ: مَا خَلَا رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ إِلَّا کَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّیْطَانَ.

25 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أَنَّهُ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.

26 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا، فَزِنَا الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ، وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَهُ، وَ زِنَا الْیَدَیْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِکَ أَوْ کَذَبَ.

الثالث: الوطء فی الحیض قبلا

لما مرّ فی الطهاره

الرابع: الوطء فی النفاس قبلا

لما مرّ

الخامس: الوطء فی الصوم

لما مرّ

السادس: الوطء فی الاعتکاف

لما مرّ

السابع: الوطء فی الإحرام

لما مرّ

الثامن: اللواط علی الفاعل و المفعول به و أحکامهما اثنا عشر

27 «5» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ جُنُباً لَا یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا، وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ، وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِیراً.

28 «6» وَ رُوِیَ: لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ مَرَّتَیْنِ.

29 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حُرْمَهُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَهِ الْفَرْجِ، وَ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَکَ أُمَّهً لِحُرْمَهِ الدُّبُرِ، وَ لَمْ یُهْلِکْ أَحَداً لِحُرْمَهِ الْفَرْجِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 245/ 2.

(2) الوسائل 14: 280/ 1.

(3) الوسائل 14: 246/ 1.

(4) الوسائل 14: 246/ 2.

(5) الوسائل 14: 248/ 1.

(6) الوسائل 14: 251/ 9.

(7) الوسائل 14: 249/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 154

30 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ إِبْلِیسَ هُوَ الَّذِی عَلَّمَ قَوْمَ لُوطٍ اللِّوَاطَ حَتَّی فَعَلُوا بِهِ وَ غَابَ عَنْهُمْ، فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ، ثُمَّ عَلَّمَ نِسَاءَهُمْ السَّحْقَ فَأَهْلَکَهُمُ اللَّهُ.

31 «2» وَ رُوِیَ: مَنْ أَلَحَّ فِی وَطْءِ الرِّجَالِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِهِ.

32 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ قَدْ قُرِئَ عِنْدَهُ وَ أَمْطَرْنٰا عَلَیْهٰا حِجٰارَهً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَهً عِنْدَ رَبِّکَ وَ مٰا هِیَ مِنَ الظّٰالِمِینَ بِبَعِیدٍ «4» مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَی اللِّوَاطِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْمِیَهُ اللَّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْکَ الْحِجَارَهِ یَکُونُ فِیهِ مَنِیَّتُهُ وَ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ.

33 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ عِلَّهَ تَحْرِیمِ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ مَا فِیهِ مِنِ انْقِطَاعِ النَّسْلِ، وَ فَسَادِ التَّدْبِیرِ، وَ خَرَابِ الدُّنْیَا.

34 «6» وَ سَأَلَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرٰاناً وَ إِنٰاثاً «7» فَقَالَ: أَیْ یُولَدُ لَهُ ذَکَرٌ وَ یُولَدُ لَهُ إِنَاثٌ، وَ یُقَالُ لِکُلِّ اثْنَیْنِ مَقْرُونَیْنِ: زَوْجَانِ، کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

زَوْجٌ، وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ عَنَی الْجَلِیلُ مَا لَبَّسْتَ بِهِ عَلَی نَفْسِکَ تَطْلُبُ الرُّخَصَ لِارْتِکَابِ الْمَآثِمِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهٰاناً «8» إِنْ لَمْ یَتُبْ.

35 «9» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیُؤْتَی فِی حَقَبِهِ فَیَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَی جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ، ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی جَهَنَّمَ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا.

36 «10» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ فَادْعُ اللَّهَ لِی، فَقِیلَ لَهُ: إِنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ، فَقَالَ: مَا أَبْلَی اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَ لَهُ فِیهِ حَاجَهٌ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 260/ 1.

(2) الوسائل 14: 249/ 4.

(3) الوسائل 14: 250/ 7.

(4) هود: 82 و 83.

(5) الوسائل 14: 251/ 8.

(6) الوسائل 14: 252/ 13.

(7) الشوری: 50.

(8) الفرقان: 68 و 69.

(9) الوسائل 14: 252/ 1.

(10) الوسائل 14: 254/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 155

37 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَقْعُدَ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّهِ مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ.

38 «2» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

39 «3» وَ رُوِیَ: وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّوَاتِی یَنْکِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً.

40 «4» وَ رَأَی عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلًا فِیهِ تَأْنِیثٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا یَکُونُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّهٍ إِلَّا عُذِّبُوا قَبْلَ السَّاعَهِ.

41 «5» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا وُجِدَ «6» الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِی لِحَافٍ «7» مُجَرَّدَیْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ، وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ، وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.

42 «8» 5- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ

الدُّبُرُ هُوَ الْکُفْرُ.

43 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ اللِّوَاطِ فَقَالَ: مَا بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ، فَقِیلَ:

وَ الَّذِی یُوقِبُ، فَقَالَ: ذَاکَ «10» الْکُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

44 «11» 6- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَهٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.

45 «12» وَ نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُکَاعَمَهِ وَ هِیَ أَنْ یَلْثِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ.

46 «13» 7- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ أَوْلَادَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْمُلُوکِ الْمُرْدَ، فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 254/ 6.

(2) الوسائل 14: 262/ 6.

(3) الوسائل 14: 262/ 6.

(4) الوسائل 14: 256/ 11.

(5) الوسائل 14: 256/ 1.

(6) الأصل: إذا أخذ.

(7) لیس فی ج.

(8) الوسائل 14: 257/ 2.

(9) الوسائل 14: 257/ 3.

(10) ج: ذلک.

(11) الوسائل 14: 257/ 1.

(12) الوسائل 14: 258/ 4.

(13) الوسائل 14: 257/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 156

أَشَدُّ مِنْ فِتْنَهِ الْعَذَارَی فِی خُدُورِهِنَّ.

47 «1» 8- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مُحْرِمٌ «2» قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَهٍ، قَالَ:

یُضْرَبُ مِائَهَ سَوْطٍ.

48 «3» 9- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِیرُ.

49 «4» وَ رُوِیَ: ثَلَاثُونَ سَوْطاً.

50 «5» وَ رُوِیَ: مِائَهُ سَوْطٍ.

51 «6» 10- لَعَنَ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْمُخَنَّثِینَ وَ قَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ.

52 «7» وَ رُوِیَ فِی الْمُخَنَّثِینَ: لَا تُکَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ یَجِدُونَ لِکَلَامِکُمْ رَاحَهً.

53 «8» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ «9» إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ خَاصَّهً دُونَ الْعَبِیدِ.

54 «10» 12- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أُحِبُّ الصِّبْیَانِ، قَالَ:

فَتَصْنَعُ مَا ذَا؟ قَالَ: أَحْمِلُهُمْ عَلَی ظَهْرِی، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَبَکَی الرَّجُلُ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

إِذَا أَتَیْتَ بَلَدَکَ فَاشْتَرِ جَزُوراً سَمِینَهً ثُمَّ اعْقِلْهُ عِقَالًا شَدِیداً، وَ خُذِ السَّیْفَ فَاضْرِبِ السَّنَامَ ضَرْبَهً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَهَ، وَ اقْعُدْ عَلَیْهِ بِحَرَارَتِهِ، قَالَ الرَّجُلُ: فَفَعَلْتُ

______________________________

(1) الوسائل 14: 258/ 3.

(2) أثبتناه من الفروع و التّهذیب و فی الأصل و ج:

مجذّم، الجذام من الدّاء: معروف لتجذم الأصابع و تقطعها، رجل أجذم و مجذّم: نزل به الجذام (اللّسان: جذم) و فی الوسائل: مجدم «محرم خ ل»، الجدم: الرذال من النّاس (اللّسان: جدم).

(3) الوسائل 14: 259/ 4.

(4) الوسائل 14: 259/ 3.

(5) الوسائل 14: 258/ 1.

(6) الوسائل 14: 259/ 6.

(7) الوسائل 14: 258/ 5.

(8) الوسائل 14: 166/ 9.

(9) المؤمنون: 5 و 6.

(10) الوسائل 14: 260/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 157

ذَلِکَ فَسَقَطَ مِنِّی عَلَی ظَهْرِ الْبَعِیرِ شِبْهُ الْوَزَغِ، وَ سَکَنَ مَا بِی.

التاسع: السحق لما تقدّم و یأتی

55 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَنِ اللَّوَاتِی بِاللَّوَاتِی، مَا حَدُّهُنَّ فِیهِ؟ قَالَ:

حَدُّ الزِّنَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ یُؤْتَی بِهِنَّ قَدْ «2» أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنْ نَارٍ «3»، وَ قُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ، وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ.

56 «4» وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَتُحَدِّثَنَّ بِمَا أُحَدِّثُکَ النِّسَاءَ فَحَلَفَ، فَقَالَ: هُمَا «5» فِی النَّارِ، عَلَیْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّهً مِنْ نَارٍ، وَ ذَکَرَ عِقَاباً عَظِیماً.

57 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَهَ، فَقَالَ: مَلْعُونَهٌ مَلْعُونَهٌ الرَّاکِبَهُ وَ الْمَرْکُوبَهُ، فَهُوَ وَ اللَّهِ الزِّنَا الْأَکْبَرُ.

58 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا أَهْلَکَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطٍ لِمَا عَمِلَ النِّسَاءُ مِثْلَ مَا عَمِلَ الرِّجَالُ تَأْتِی بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

59 «8» وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَهٌ عَنِ السَّحْقِ، فَقَالَ: حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی، فَقَالَتْ: مَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ: بَلَی، هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ.

العاشر: نکاح البهائم و إن کانت ملکا للفاعل لما تقدّم و یأتی

60 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ نَکَحَ بَهِیمَهِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 261/ 3.

(2) الأصل: فقد.

(3) الأصل: من نیران.

(4) الوسائل 14: 261/ 4.

(5) لیس فی ج.

(6) الوسائل 14: 262/ 5.

(7) الوسائل 14: 262/ 7.

(8) الوسائل 14: 262/ 8.

(9) الوسائل 14: 265/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 158

61 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَهً أَوْ یَدْلُکُ، فَقَالَ: کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.

62 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَهَ فَیُولِجُ، قَالَ: عَلَیْهِ الْحَدُّ.

63 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ إِتْیَانَ الْبَهَائِمِ؟ قَالَ: کَرَاهَهُ أَنْ یُضَیِّعَ «4» الرَّجُلُ مَاءَهُ فِی غَیْرِ شَکْلِهِ، وَ لَوْ أَبَاحَ اللَّهُ ذَلِکَ لَرَبَطَ کُلُّ رَجُلٍ أَتَاناً یَرْکَبُ ظَهْرَهَا وَ یَغْشَی فَرْجَهَا

وَ کَانَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ فَسَادٌ کَثِیرٌ، فَأَبَاحَ اللَّهُ ظُهُورَهَا، وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ فُرُوجَهَا، وَ خَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِیَسْتَأْنِسُوا بِهِنَّ، وَ یَسْکُنُوا إِلَیْهِنَّ، وَ یُسَکِّنَ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ.

الحادی عشر: الاستمناء لما تقدّم و یأتی

64 «5» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ یَقُولُ هَذَا؟! إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَهِ مَا یَخْلُقُ لآِدَمَ زَوْجَهً مِنْ غَیْرِ ضِلْعِهِ، وَ یَجْعَلَ لِلْمُتَکَلِّمِ مِنْ أَهْلِ التَّشْنِیعِ سَبِیلًا إِلَی الْکَلَامِ بِأَنْ یَقُولَ: إِنَّ آدَمَ کَانَ یَنْکِحُ بَعْضُهُ بَعْضاً.

65 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، کَیْفَ صَارَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِی الزِّنَا مِائَهٌ، فَقَالَ: الْحَدُّ وَاحِدٌ، وَ لَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَهَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ.

66 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخَضْخَضَهِ «8»، فَقَالَ: هِیَ مِنَ الْفَوَاحِشِ، وَ نِکَاحُ

______________________________

(1) الوسائل 14: 264/ 1.

(2) الوسائل 14: 265/ 5.

(3) الوسائل 14: 265/ 5.

(4) الأصل: أن یضع.

(5) الوسائل 14: 267/ 1.

(6) الوسائل 14: 267/ 4.

(7) الوسائل 14: 267/ 5.

(8) الخضخضه: هی الاستمناء بالید (المجمع:

خضخض).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 159

الْأَمَهِ خَیْرٌ مِنْهُ.

67 «1» وَ أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ، ثُمَّ زَوَّجَهُ «2» مِنْ بَیْتِ الْمَالِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

الثانی عشر: النکاح المحرّم

بالأسباب الآتیه إن شاء اللّه تعالی

الباب الرابع «1» فی النکاح المحرّم

اشاره

خاتمه: فیما یناسب المقام من الأحکام «3»

و هی اثنا عشر 1- یحرم الزنا علی المحصن و المحصنه و غیرهما لما تقدّم و یأتی فی الحدود.

2- یحرم علی المرأه أن یطأها عبدها فلا یحلّ لها و لا تحلّ له ما دام [فی] «4» ملکها لما یأتی.

3- تجب التوبه من الزنا و اللواط و غیرهما من المحرّمات لما تقدّم و یأتی.

68 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ أَهَبَّ اللَّهُ رِیحاً مُنْتِنَهً تُؤْذِی أَهْلَ الْجَمْعِ، ثُمَّ یُقَالُ: هَذِهِ رِیحُ فُرُوجِ الزُّنَاهِ الَّذِینَ لَقُوا اللَّهَ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا، فَالْعَنُوهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ.

4- لا تجوز خلوه الرجل بالمرأه الأجنبیّه لما مرّ هنا و فی الإجاره.

5- یجوز جماع الحائض و النفساء فیما عدا القبل لما مرّ فی محلّه.

6- یحرم وطء الأمه فی مدّه الاستبراء لما تقدّم و یأتی.

7- لا یجوز نوم الرجل [مع الرجل] «6» مجرّدین، و لا المرأه [مع المرأه] «7» کذلک، و لا الرجل «8» مع الأجنبیّه کذلک لما تقدّم و یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 14: 267/ 3.

(2) أثبتناه من ج و الوسائل، و فی الأصل:

و زوّجه.

(3) ج: من أحکام.

(4) أثبتناه من ج.

(5) الوسائل 14: 243/ 1.

(6) أثبتناه من ج.

(7) أثبتناه من ج.

(8) الأصل: و لا لرجل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 160

69 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنَامُ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّا فَیَنَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی إِزَارِهِ وَ یَکُونَ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً، وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِیعاً کَذَلِکَ، وَ لَا تَنَامُ ابْنَهُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِی لِحَافِهِ وَ لَا أُمِّهِ.

70 «2» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ، فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ، وَ إِنْ

وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْیِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا حَدّاً [حَدّاً] «3»، فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا، فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَهَ قُتِلَتَا.

71 «4» وَ رُوِیَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ [النِّسَاءِ وَ] «5» الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ.

72 «6» وَ رُوِیَ: لِسِتِّ سِنِینَ.

9- تحرم الدیاثه لما تقدّم و یأتی.

73 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْجَنَّهَ لَیُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَهِ خَمْسِمِائَهِ عَامٍ، وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَیُّوثٌ، قِیلَ: وَ مَا الدَّیُّوثُ؟ قَالَ: الَّذِی تَزْنِی امْرَأَتُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ بِهَا.

10- تحرم القیاده لما تقدّم و یأتی.

74 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْوَاصِلَهَ وَ الْمُسْتَوْصِلَهَ یَعْنِی الزَّانِیَهَ وَ الْقَوَّادَهَ.

75 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَادَ بَیْنَ امْرَأَهٍ وَ رَجُلٍ حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِیراً.

76 «10» 11- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَ الْمَرْأَهِ لَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 263/ 10.

(2) الوسائل 14: 264/ 1.

(3) أثبتناه من ج و الوسائل.

(4) الوسائل 14: 268/ 1.

(5) أثبتناه من ج و الوسائل.

(6) الوسائل 15: 183/ 3.

(7) الوسائل 14: 109/ 9.

(8) الوسائل 14: 266/ 1.

(9) الوسائل 14: 266/ 2.

(10) الوسائل 14: 269/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 161

یُبَاشِرُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثِیَابِهَا وَ ثِیَابِهِ فَیَتَحَرَّکُ عَلَیْهَا حَتَّی یُنْزِلَ مَاءَ الَّذِی «1» عَلَیْهِ، وَ هَلْ یَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْخَضْخَضَهِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ذَلِکَ بَالِغُ أَمْرِهِ.

77 «2» وَ رُوِیَ فِی نِکَاحِ الْبَهِیمَهِ وَ الدَّلْکِ: کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.

12- تجب العفّه و الورع عن المحرّمات لما مضی و یأتی.

78 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَکْثَرَ

مَا یُدْخَلُ بِهِ النَّارَ الْأَجْوَفَانِ، الْفَرْجُ، وَ الْفَمُ.

79 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ فَلَیْسَ مِنِّی وَ لَا مِنَ اللَّهِ: حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ، وَ حُسْنُ خُلُقٍ یَعِیشُ بِهِ، وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ.

80 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَدَرَ عَلَی امْرَأَهٍ أَوْ جَارِیَهٍ حَرَاماً فَتَرَکَهَا مَخَافَهَ اللَّهِ- [حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّهَ، فَإِنْ أَصَابَهَا حَرَاماً] «6» حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّهَ وَ أَدْخَلَهُ النَّارَ.

81 «7» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْصِنِی، فَقَالَ: احْفَظْ مَا بَیْنَ رِجْلَیْکَ.

82 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلَیْکُمْ بِالْعَفَافِ وَ تَرْکِ الْفُجُورِ.

83 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَهِ، وَ أَفْضَلُ دِینِکُمُ الْوَرَعُ.

______________________________

(1)- ج: ما الذی.

(2) الوسائل 14: 264/ 1.

(3) الوسائل 14: 272/ 14.

(4) الوسائل 14: 272/ 16.

(5) الوسائل 14: 273/ 17.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

(7) الوسائل 14: 270/ 2.

(8) الوسائل 14: 270/ 6.

(9) الوسائل 14: 271/ 10.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 163

الباب الخامس «1» فی أسباب تحریم النکاح و هی کثیره متفرّقه و الذی نذکره هنا منها اثنی عشر

اشاره

1- النسب.

2- الرضاع.

3- المصاهره.

4- وطء المملوکه.

5- الزنا.

6- اللواط.

7- اللعان و القذف.

8- النظر.

9- اللمس.

10- استیفاء العدد.

11- الکفر.

12- النصب.

فهنا اثنا عشر فصلا.

______________________________

(1) الباب الخامس و فیه: 317 حدیثا.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 164

الفصل الأوّل: فیما یحرم بالنسب و هو اثنا عشر
اشاره

1- الامّ.

2- الجدّه للأمّ.

3- الجدّه للأب و أمّا الجدّه لهما فلتحریمها «1» سببان.

4- البنت.

5- بنت البنت.

6- بنت الابن و أمّا بنتهما فلتحریمها «2» سببان.

7- الأخت للأب.

8- الأخت للأمّ و أمّا الأخت للأبوین فلتحریمها «3» سببان.

9- العمّه.

10- الخاله و العمّه التی هی خاله لتحریمها «4» سببان.

11- بنت الأخ.

12- بنت الأخت و أمّا بنتهما فلتحریمها «5» سببان و لا تحرم أخت الأخ و لا أخت الأخت و لا بنت أخی الأخ إذا لم یکن أخوات کمن کان له أخ لأب و لأخیه أخت من أمّ.

و النصوص الدالّه علی جمیع ما قلناه کثیره نذکر منها اثنی عشر

1 «6» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی:

______________________________

(1) الأصل: فلتحریمهما.

(2) الأصل: فلتحریمهما.

(3) الأصل: فلتحریمهما.

(4) الأصل: لتحریمهما.

(5) الأصل: فلتحریمهما.

(6) الوسائل 14: 273/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 165

لٰا یَحِلُّ لَکَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ «1» قَالَ: إِنَّمَا عَنَی النِّسَاءَ الَّتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَهِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ «2» الْآیَهِ.

2 «3» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَابِلَهِ، أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا؟ قَالَ:

لَا، هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.

3 «4» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَهَ إِلَّا امْرَأَهً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ، أَوْ بِنْتٌ، أَوْ عَمَّهٌ، أَوْ خَالَهٌ، أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا.

4 «5» 4- قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ لِلرَّشِیدِ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نُشِرَ فَخَطَبَ إِلَیْکَ کَرِیمَتَکَ، أَ کُنْتَ تُجِیبُهُ؟ فَقَالَ: وَ لِمَ لَا أُجِیبُهُ؟ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامَ: وَ لَکِنَّهُ لَا یَخْطُبُ إِلَیَّ وَ لَا أُجِیبُهُ، قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ وَلَدَنِی وَ لَمْ یَلِدْکَ.

5 «6» «7» قَالَ الصَّادِقُ

عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ آدَمَ وُلِدَ لَهُ شَیْثٌ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ یَافِثُ، فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَبْدَأَ بِالنَّسْلِ مَا تَرَوْنَ وَ أَنْ یَکُونَ مَا جَرَی بِهِ الْقَلَمُ مِنْ تَحْرِیمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْإِخْوَهِ عَلَی الْأَخَوَاتِ، أَنْزَلَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّهِ فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ شَیْثٍ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ مِنَ الْغَدِ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ أَنْ یُزَوِّجَهَا یَافِثَ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ، فَوُلِدَ لِشَیْثٍ غُلَامٌ، وَ لِیَافِثَ جَارِیَهٌ، فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ حِینَ أَدْرَکَا أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَهَ یَافِثَ مِنِ ابْنِ شَیْثٍ، فَفَعَلَ.

6 «8» 6- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً یَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ آدَمَ أَنْ

______________________________

(1)- الأحزاب: 52.

(2) النّساء: 23.

(3) الوسائل 14: 274/ 4.

(4) الوسائل 14: 275/ 1.

(5) الوسائل 14: 275/ 3.

(6) الوسائل 14: 275/ 1.

(7) من هنا إلی أوّل الفصل الثّانی عشر من الباب السّابع سقط من نسخه الأصل المرقمه 2208، و أثبتناه من نسخه ج المرقمه 1738.

(8) الوسائل 14: 277/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 166

یُزَوِّجَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِیهِ، وَ أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْخَلْقِ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً.

7 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ کُتُبَ اللَّهِ کُلَّهَا فِیمَا جَرَی بِهِ الْقَلَمُ فِی کُلِّهَا تَحْرِیمُ الْأَخَوَاتِ عَلَی الْإِخْوَهِ فِیمَا حَرَّمَ.

8 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَهٍ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: لَا، قَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ.

9 «3» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَبِلَ الْجِزْیَهَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَی أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا، وَ لَا یَأْکُلُوا

لَحْمَ الْخِنْزِیرِ، وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّهُ اللَّهِ وَ ذِمَّهُ رَسُولِهِ.

10 «4» 10- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أُزَوِّجُ أَخِی مِنْ أُمِّی أُخْتِی مِنْ أَبِی؟ فَقَالَ: زَوِّجْ إِیَّاهَا إِیَّاهُ، أَوْ زَوِّجْ إِیَّاهُ إِیَّاهَا.

11 «5» 11- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً مَعِی، وَ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ أَخٌ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ، فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

12 «6» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِیهِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ لَهُ.

أقول: حمل علی الکراهه دفعا لتوهّم العوام إباحه الأخت، و علی التقیّه لما تقدّم و یأتی من حصر المحرّمات فی النکاح إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) الوسائل 14: 277/ 5.

(2) الوسائل 14: 278/ 1.

(3) الوسائل 14: 279/ 1.

(4) الوسائل 14: 279/ 1.

(5) الوسائل 14: 280/ 3.

(6) الوسائل 14: 280/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 167

الفصل الثانی: فیما یحرم بالرضاع
و مسائله اثنتا عشره
الأولی: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب إلّا ما استثنی.

13 «1» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

14 «2» وَ قَالَ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَهِ.

15 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.

أقول: یستثنی من ذلک الأخت من الامّ و بنتها، و بنت الأخ من الامّ و العمّه منها و الخاله لما یأتی من اشتراط اتّحاد الفحل، و استثنی بعضهم صورا اخری لا حاجه إلیها، لأنّ التحریم هناک بالمصاهره لا بالنسب.

الثانیه: فی شروط تحریم الرضاع

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 167

و هی اثنتا عشره.

1- الکمّیّه و هی رضاع یوم و لیله أو خمس عشره رضعه فصاعدا.

16 «4» قِیلَ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ؟ فَقَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ «5» الرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً مُتَوَالِیَاتٍ، مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَهُ امْرَأَهٍ غَیْرِهَا، فَلَوْ أَنَّ امْرَأَهً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَهً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَهٌ أُخْرَی مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا.

17 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ، قِیلَ: فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ؟ قَالَ: لَا، إِنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 280/ 1.

(2) الوسائل 14: 281/ 2.

(3) الوسائل 14: 281/ 5.

(4) الوسائل 14: 282/ 1.

(5) لیس فی الوسائل و التهذیب.

(6) الوسائل 14: 283/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب

المسائل، ج-7، ص: 168

18 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا یُحَرِّمْنَ شَیْئاً.

19 «2» وَ رُوِیَ: خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً لَا تُحَرِّمُ. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ التَّوَالِی، وَ عَلَی الْإِنْکَارِ.

20 «3» وَ رُوِیَ: أَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

21 «4» وَ رُوِیَ: قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ. وَ حُمِلَ عَلَی مَا بَلَغَ الْحَدَّ الشَّرْعِیَّ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی تَحْدِیدِ کُلِّ رَضْعَهٍ، وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ.

22 «5» وَ رُوِیَ: التَّحْرِیمُ بِالْعَشْرِ. وَ حُمِلَ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

23 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّضَاعِ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ، هَلْ لِذَلِکَ حَدٌّ؟ فَقَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً مُتَوَالِیَاتٍ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ.

24 «7» وَ رُوِیَ: خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَیَالِیهِنَّ. وَ حُمِلَ عَلَی مَا لَوْ رَضَعَ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّهً.

25 «8» وَ رُوِیَ: سَنَهً.

26 «9» وَ رُوِیَ: سَنَتَیْنِ. وَ حُمِلَا عَلَی کَوْنِ الْمُدَّهِ ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُسْتَوْعِباً لَهَا، وَ عَلَی الْحَصْرِ الْإِضَافِیِّ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

27 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّضَاعِ، مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: وَاحِدَهٌ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ، وَ ثِنْتَانِ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَ سَأَلَهُ آخَرُ، فَانْتَهَی إِلَی تِسْعٍ.

2- توالی الرضاع بحیث لا یفصل بینها برضاع امرأه أخری لما مرّ.

3- إنبات اللّحم و شدّ العظم لما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 283/ 3.

(2) الوسائل 14: 284/ 6.

(3) الوسائل 14: 284/ 8.

(4) الوسائل 14: 285/ 10.

(5) الوسائل 14: 287/ 18.

(6) الوسائل 14: 286/ 14.

(7) الوسائل 14: 286/ 15.

(8) الوسائل 14: 286/ 17.

(9) الوسائل 14: 286/ 16.

(10) الوسائل 14: 288/ 24.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 169

28 «1» وَ قَالَ

الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.

29 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ.

30 «3» وَ رُوِیَ: تَحْدِیدُهُ بِإِرْضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً کَمَا تَقَدَّمَ.

4- أن یروی الطفل فی کلّ رضعه و ترک الرضاع من نفسه.

31 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: إِذَا رَضَعَ حَتَّی یَمْتَلِئَ بَطْنُهُ، فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِکَ الَّذِی یُحَرِّمُ.

32 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ، هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَضَلَّعَ، وَ یَتَمَلَّی «6»، وَ یَنْتَهِی نَفَسُهُ.

5- کون الرضاع فی الحولین بالنسبه إلی المرتضع، فلا یحرم بعدهما.

33 «7» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.

34 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَهِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ الرَّضَاعُ التَّنَاکُحَ.

35 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ.

36 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، قِیلَ: وَ مَا الْفِطَامُ؟ قَالَ: الْحَوْلَیْنِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

37 «11» وَ رُوِیَ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ مُحَرِّمٌ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی

______________________________

(1) الوسائل 14: 289/ 2.

(2) الوسائل 14: 289/ 1.

(3) الوسائل 14: 286/ 14.

(4) الوسائل 14: 290/ 1.

(5) الوسائل 14: 290/ 2.

(6) تملیت العیش تملیا إذا عشت ملیّا أی طویلا (اللّسان: ملو).

(7) الوسائل 14: 291/ 2.

(8) الوسائل 14: 290/ 1.

(9) الوسائل 14: 291/ 4.

(10) الوسائل 14: 291/ 5.

(11) الوسائل 14: 292/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 170

الْإِنْکَارِ.

6- اتّحاد الفحل و إن اختلفت المرضعه فتحرم الأخت من الأب،

و لا تحرم الأخت من الامّ رضاعا، و کذا جمیع ما یحرم رضاعا.

38 «1» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، فَقَالَ: کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَهٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ، فَذَلِکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: وَ کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَاحِیَهِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً، وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَهِ لَبَنِ الْفُحُولَهِ فَیُحَرِّمَ.

39 «2» وَ رُوِیَ: اللَّبَنِ لِلْفَحْلِ.

40 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَهٍ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ؟ فَقَالَ: لَا، قَدْ رَضَعَا مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ، قِیلَ: فَیَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِی لَمْ تُرْضِعْهُ کَانَ فَحْلُهَا غَیْرَ فَحْلِ الَّتِی أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ.

41 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْضِعُ مِنِ امْرَأَهٍ وَ هُوَ غُلَامٌ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ؟ قَالَ: إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا یَحِلُّ، فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 293/ 1.

(2) الوسائل 14: 295/ 7.

(3) الوسائل 14: 294/ 2.

(4) الوسائل 14: 294/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 171

42 «1» وَ

قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أُحِبُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ.

43 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَهً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَیْرِهَا، أَ یَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنُ زَوْجِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ الْجَارِیَهَ الَّتِی أَرْضَعَتْ؟ فَقَالَ: اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ.

44 «3» وَ رُوِیَ: یَحْرُمُ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَهِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ.

7- الِارْتِضَاعُ مِنَ الثَّدْیِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی.

45 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتُضِعَ مِنْ ثَدْیِ امْرَأَهٍ.

46 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ، قَالَ: أَمْسِکْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا.

47 «6» قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ امْرَأَتِی حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِی مَکُّوکٍ «7» فَأَسْقَتْهُ جَارِیَتِی، فَقَالَ: أَوْجِعِ امْرَأَتَکَ، وَ عَلَیْکَ بِجَارِیَتِکَ.

48 «8» وَ رُوِیَ: وَجُورُ «9» الصَّبِیِّ بِمَنْزِلَهِ الرَّضَاعِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی کَوْنِ وَجْهِ الشَّبَهِ غَیْرَ نَشْرِ الْحُرْمَهِ.

8- أن یکون اللبن عن ولاده، فلو درّ من غیر ولاده لم ینشر الحرمه.

______________________________

(1) الوسائل 14: 294/ 5.

(2) الوسائل 14: 295/ 7.

(3) الوسائل 14: 294/ 3.

(4) الوسائل 14: 286/ 13.

(5) الوسائل 14: 298/ 2.

(6) الوسائل 14: 298/ 1.

(7) المکّوک: طاس یشرب به، أعلاه ضیّق و وسطه واسع (اللسان: مکک).

(8) الوسائل 14: 298/ 3.

(9) الوجور: دواء یوجر فی وسط الفم، و منه الحدیث، و ربّما کان من باب القلب أی وجور اللبن فی فم الصبیّ (المجمع: وجر).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 172

49 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَهٍ، فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً، أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: لَا.

9- العلم ببلوغ الرضاع

الحدّ الذی یحرم، فلو جهل لم یحرم، و إن علم بالرضاع.

50 «2» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ ابْنِی وَ ابْنَهَ أَخِی فِی حَجْرِی، فَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِی: إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا، فَقَالَ: کَمْ؟ قَالَ: مَا أَدْرِی، قَالَ: فَزَوِّجْهُ.

10- کمال الرضعات فلو نقصت رضعه أو جزء من رضعه لم ینشر الحرمه لما مرّ.

11- أن یباشر الطفل الرضاع بنفسه، و یترک الرضاع بعد أن یروی بنفسه من غیر إکراه و لا منع لما مرّ.

12- أن یثبت الرضاع بالبیّنه لا مجرّد دعوی المرضعه، و تقبّل إنکارها و لو بعد الإقرار.

51 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِیَهً، قَالَ: یَعْلَمُ ذَلِکَ غَیْرُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهَا.

52 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَهَ وَ الْغُلَامَ، ثُمَّ تُنْکِرُ بَعْدَ ذَلِکَ، قَالَ: تُصَدَّقُ إِذَا أَنْکَرَتْ، قِیلَ: فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ: بِأَنِّی قَدْ أَرْضَعْتُهَا، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنْعَمُ.

53 «5» وَ قَالَ رَجُلُ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَهً لِی، أُصَدِّقُهَا؟ قَالَ: لَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 302/ 2.

(2) الوسائل 14: 303/ 1.

(3) الوسائل 14: 304/ 3.

(4) الوسائل 14: 303/ 1.

(5) الوسائل 14: 304/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 173

أقول: لا تقبل قولها، و لا تصدّقها.

الثالثه: تحرم الامّ، و البنت، و الأخت، و العمّه، و الخاله، و بنت الأخ و بنت الأخت من الرضاعه،

و قد تقدّم عموما و خصوصا و یأتی أیضا.

54 «1» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی ابْنَهِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ: لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً وَ لَا أَنْهَی عَنْهُ، وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهُ نَفْسِی وَ وُلْدِی.

55 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ النَّهْیِ فِی مِثْلِهِ التَّقِیَّهُ.

56

«3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أعرضت [عُرِضَتْ «4» عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ابْنَهُ حَمْزَهَ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَهُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَهِ؟

57 «5» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَهً بِلَبَنِی، فَقَالَ: هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، قَالَ: فَتَحِلُّ لِأَخِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّی بِلَبَنِهِ؟ قَالَ:

وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ أَخِی لِأَبِی وَ أُمِّی، قَالَ: اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمَّهَا.

58 «6» وَ رُوِیَ: ثَمَانِیَهٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ مِنْهَا: أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ، أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ، أَمَتُکَ وَ هِیَ أَرْضَعَتْکَ.

59 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ.

60 «8» وَ رُوِیَ: وَ لَا أَمَتُکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ لَا أَمَتُکَ وَ هِیَ ابْنَهُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ.

الرابعه: فیمن تزوّج رضیعه فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده

و قد مرّ عموما.

______________________________

(1) الوسائل 14: 299/ 1.

(2) الوسائل 14: 295/ 9 و 301/ 8.

(3) الوسائل 14: 299/ 2.

(4) الوسائل و الفروع: عرضت.

(5) الوسائل 14: 299/ 3.

(6) الوسائل 14: 300/ 4.

(7) الوسائل 14: 300/ 5.

(8) الوسائل 14: 301/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 174

61 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَهً رَضِیعَهً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّکَاحُ.

62 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً صَغِیرَهً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ، قَالَ: تَحْرُمُ عَلَیْهِ.

الخامسه: فی تزویج المرأه علی عمّتها و خالتها من الرضاعه بغیر إذن، و علی أختها مطلقا.

و یأتی تحریم ذلک من النسب.

63 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

64 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَی عَمَّتِهَا، وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا، وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ.

السادسه: فیمن تزوّج رضیعه فأرضعتها إحدی زوجاته، ثمّ أرضعتها أخری.

65 «5» قِیلَ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِیَهٍ صَغِیرَهٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَهٌ لَهُ أُخْرَی، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ: حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَهُ وَ امْرَأَتَاهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَهَ، تَحْرُمُ عَلَیْهِ الْجَارِیَهُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِیرَهُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ، کَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ.

السابعه: فی أنّه لا یحلّ للمرتضع أولاد المرضعه «6»نسبا و لا رضاعا مع اتّحاد الفحل،

و لا أولاد الفحل مطلقا و قد مرّ دلیله.

66 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَهً، أَ تَصْلُحُ «8» لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا؟ قَالَ: لَا، قِیلَ: فَنَزَلَتْ مَنْزِلَهَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ قِبَلِ

______________________________

(1) الوسائل 14: 302/ 1.

(2) الوسائل 14: 303/ 2.

(3) الوسائل 14: 281/ 4.

(4) الوسائل 14: 304/ 1.

(5) الوسائل 14: 305/ 1.

(6) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: المرتضعه.

(7) الوسائل 14: 305/ 1.

(8) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: أ یصلح.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 175

الْأَبِ.

67 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَکَانَ ذَلِکَ عِدَّهً، فَأَنْبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ عَلَیْهِ بَنَاتِهِنَّ کُلَّهُنَّ.

68 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَهٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهَا، وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الرَّجُلِ الَّذِی أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ، وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهِ، وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الْمَرْأَهِ الَّتِی أَرْضَعَتْهُ.

الثامنه: فی أنّه لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن، و لا فی أولاد المرضعه ولاده

و قد مرّ.

69 «3» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِی، هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَکَ، لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَهِ وُلْدِکَ.

70 «4» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ، هَلْ یَصْلُحُ لِذَلِکَ الرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ هَذِهِ الْمُرْضِعَهِ أَمْ لَا؟ فَوَقَّعَ: لَا تَحِلُّ لَهُ.

التاسعه: فی المرأه إذا أرضعت مملوکها

و قد مرّ.

71 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهُ، لَهَا أَنْ تَبِیعَهُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ، حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَ لَیْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ؟.

72 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِیَتِهَا: أَنَّهَا تُعْتِقُهُ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 306/ 2.

(2) الوسائل 14: 306/ 3.

(3) الوسائل 14: 306/ 1.

(4) الوسائل 14: 307/ 2.

(5) الوسائل 14: 307/ 1.

(6) الوسائل 14: 307/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 176

73 «1» وَ رُوِیَ فِی مَمْلُوکَهٍ أَرْضَعَتْهَا مَوْلَاتُهَا بِلَبَنِهَا: أَنَّهُ لَا یَحِلُّ بَیْعُهَا.

74 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوکَهَا، مَا حَالُهُ «3»؟

قَالَ: إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ.

العاشره: فی أنّ من ینعتق علی المالک من النسب ینعتق من الرضاع

و قد مرّ دلیله و یأتی فی العتق.

الحادیه عشره: فی إرضاع المرأه العناق و الجدی بلبنها.

75 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَدْیٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَهٍ حَتَّی اشْتَدَّ «5» عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.

76 «6» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً «7» بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّی فُطِمَتْ وَ کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ وَ وَضَعَتْ، یَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِعْلٌ مَکْرُوهٌ، وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

الثانیه عشره: فی إرضاع الجاریه ولد سیّدها، و أنّها تصیر أمّ ولد یکره بیعها و لا یحرم.

77 «8» قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَمَتِی أَرْضَعَتْ وَلَدِی وَ قَدْ أَرَدْتُ بَیْعَهَا، فَقَالَ: خُذْ بِیَدِهَا فَقُلْ: مَنْ یَشْتَرِی مِنِّی أُمَّ وَلَدِی؟

78 «9» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ خَادِمٌ، فَوَلَدَتْ جَارِیَهً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَهَ خَادِمِهِ، فَصَارَ الرَّجُلُ أَباً لِبِنْتِ الْخَادِمِ

______________________________

(1) الوسائل 14: 308/ 3.

(2) الوسائل 14: 308/ 4.

(3) أثبتناه من الوسائل و البحار، و فی الأصل:

ما حالها.

(4) الوسائل 14: 308/ 2.

(5) أثبتناه من الوسائل و التّهذیب، و فی الأصل:

یشتدّ.

(6) الوسائل 14: 308/ 1.

(7) العناق: الأنثی من أولاد المعزی إذا أتت علیها سنه (اللّسان: عنق).

(8) الوسائل 14: 309/ 1.

(9) الوسائل 14: 309/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 177

مِنَ الرَّضَاعِ، یَبِیعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا، قِیلَ: فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا، قِیلَ: فَإِنِ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهَا؟ قَالَ: فَیَبِیعُهَا.

تتمّه

للرضاع آداب کثیره، و أحکامه متعدّده یأتی فی أحکام الأولاد إن شاء اللّٰه.

الفصل الثالث: فیما یحرم بالمصاهره،
اشاره

و مطالبه اثنا عشر

الأول: فی أقسام المحرّمات من المصاهره و غیرها

79 «1» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْفُرُوجِ فِی الْقُرْآنِ، وَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی سُنَّتِهِ، فَقَالَ: الَّذِی حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَهٌ وَ ثَلَاثُونَ وَجْهاً: سَبْعَهَ عَشَرَ فِی الْقُرْآنِ، وَ سَبْعَهَ عَشَرَ فِی السُّنَّهِ، فَأَمَّا الَّتِی فِی الْقُرْآنِ فَالزِّنَا وَ نِکَاحُ امْرَأَهِ الْأَبِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ «2» وَ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلٰابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ «3» وَ الْحَائِضُ حَتَّی تَطْهُرَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ «4» وَ النِّکَاحُ فِی الِاعْتِکَافِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاکِفُونَ فِی الْمَسٰاجِدِ «5».

______________________________

(1) الوسائل 14: 310/ 1.

(2) النّساء: 22.

(3) النّساء: 23.

(4) البقره: 222.

(5) البقره: 187.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 178

وَ أَمَّا الَّتِی فِی السُّنَّهِ: فَالْمُوَاقَعَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ تَزْوِیجُ الْمُلَاعَنَهِ بَعْدَ اللِّعَانِ، وَ التَّزْوِیجُ فِی الْعِدَّهِ، وَ الْمُوَاقَعَهُ فِی الْإِحْرَامِ، وَ الْمُحْرِمُ یَتَزَوَّجُ أَوْ یُزَوِّجُ، وَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ یَکْفُرَ، وَ تَزْوِیجُ الْمُشْرِکِ «1»، وَ تَزْوِیجُ الرَّجُلِ امْرَأَهً قَدْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ تِسْعَ تَطْلِیقَاتٍ، وَ تَزْوِیجُ الْأَمَهِ عَلَی الْحُرَّهِ، وَ تَزْوِیجُ الذِّمِّیَّهِ عَلَی الْمُسْلِمَهِ، وَ تَزْوِیجُ الْمَرْأَهِ عَلَی عَمَّتِهَا، وَ تَزْوِیجُ الْأَمَهِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، وَ تَزْوِیجُ الْأَمَهِ لِمَنْ یَقْدِرُ عَلَی

تَزْوِیجِ الْحُرَّهِ، وَ الْجَارِیَهُ مِنَ السَّبْیِ قَبْلَ الْقِسْمَهِ، وَ الْجَارِیَهُ الْمُشْتَرَکَهُ، وَ الْجَارِیَهُ الْمُشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا، وَ الْمُکَاتَبَهُ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ الْمُکَاتَبَهِ.

80 «2» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی بَیَانِ الْمُحْکَمِ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَی:

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ «3» الْآیَهَ، وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ «4» إِلَی آخِرِ الْآیَهِ، فَهَذَا کُلُّهُ مُحْکَمٌ، لَمْ یَنْسَخْهُ شَیْ ءٌ قَدِ اسْتُغْنِیَ بِتَنْزِیلِهِ عَنْ تَأْوِیلِهِ وَ کُلُّ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی.

أقول: قد بقی أقسام من المحرّمات تقدّم بعضها و یأتی الباقی.

الثانی: فی أنّ من تزوّج امرأه حرمت علی أبیه و إن علا، و ابنه و إن نزل، و إن لم یدخل بها و قد تقدّم دلیله و یأتی أیضا.

81 «5» وَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: لَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَی النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا کٰانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً «6» حُرِّمْنَ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ «7»، وَ لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَهَ

______________________________

(1) الوسائل و الخصال: المشرکه.

(2) الوسائل 14: 311/ 3.

(3) المائده: 3.

(4) النّساء: 23.

(5) الوسائل 14: 312/ 1.

(6) الأحزاب: 53.

(7) النّساء: 22.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 179

جَدِّهِ.

82 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ تَزْوِیجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْمَرْأَهُ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ.

83 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ نِسَاءَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ حَرَامٌ عَلَی الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ خَاصَّهً.

84 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ بَنِی عَامِرٍ وَ امْرَأَهً مِنْ کِنْدَهَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهِمَا، وَ أَلْحَقَهُمَا بِأَهْلِهِمَا، فَلَمَّا مَاتَ اسْتَأْذَنَتَا أَبَا بَکْرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ وَ

جُنَّ الْآخَرُ.

85 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا نَهَی اللَّهُ عَنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِیَ فِیهِ حَتَّی لَقَدْ نَکَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَ ذَکَرَ هَاتَیْنِ الْعَامِرِیَّهَ وَ الْکِنْدِیَّهَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟ لَقَالُوا: لَا، فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَعْظَمُ حُرْمَهً مِنْ آبَائِهِمْ.

86 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَامَسَهَا، قَالَ: مَهْرُهَا وَاجِبٌ، وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ.

87 «6» وَ رُوِیَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ «7» إِنَّ مَا ظَهَرَ نِکَاحُ امْرَأَهِ الْأَبِ، وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 313/ 2.

(2) الوسائل 14: 313/ 3.

(3) الوسائل 14: 313/ 4.

(4) الوسائل 14: 313/ 4.

(5) الوسائل 14: 314/ 6.

(6) الوسائل 14: 315/ 8.

(7) الأعراف: 33.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 180

الثالث: فی أنّ من تزوّج بامرأه ذات بعل، حرمت علیه أبدا إن کان عالما أو دخل و إلّا فلا،

بل العقد باطل، و علیها عدّه واحده إن فارقها الأوّل و یأتی فی الحدود

88 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ عِدَّهً وَاحِدَهً، وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.

89 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الَّتِی یَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، ثُمَّ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.

90 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِیرِ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا، وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً، وَ لَهَا

الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

91 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَهٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، قَالَ: یُضْرَبَانِ الْحَدَّ، وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

الرابع: فی أنّ من تزوّج امرأه فی عدّتها عالما أو دخل، حرمت علیه مؤبّدا، و إلّا فلا،

و لها المهر مع الدخول و الجهل، و علیها إتمام العدّه و استئناف أخری مع الدخول و یأتی فی الحدود

92 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ، لَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 341/ 2.

(2) الوسائل 14: 341/ 1.

(3) الوسائل 14: 342/ 6.

(4) الوسائل 14: 343/ 8.

(5) الوسائل 14: 344/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 181

تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

93 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، فَقَالَ: إِنْ کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّهِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّهً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا، وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

94 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً، عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلًا، وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ.

95 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ مَعْذُورٌ فِی کُلٍّ مِنَ الْجَهَالَتَیْنِ: الْجَهَالَهِ بِالتَّحْرِیمِ، وَ الْجَهَالَهِ بِالْعِدَّهِ.

96 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ الْأَمَهَ فِی عِدَّتِهَا بَعْدَ مَوْتِ سَیِّدِهَا جَاهِلًا، لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ.

97 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا

فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.

98 «6» وَ رُوِیَ: تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ.

99 «7» وَ رُوِیَ: إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ «8»، وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ. وَ هُنَا اخْتِلَافٌ وَ إِجْمَالٌ حُمِلَ عَلَی التَّفْصِیلِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 344/ 2.

(2) الوسائل 14: 345/ 3.

(3) الوسائل 14: 345/ 4.

(4) الوسائل 14: 345/ 5.

(5) الوسائل 14: 346/ 7.

(6) الوسائل 14: 347/ 11.

(7) الوسائل 14: 347/ 14.

(8) أثبتناه من الوسائل و التهذیب، و فی الأصل:

للآخر.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 182

100 «1» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ جَاهِلًا فَالَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ أَبَداً.

الخامس: فی أنّ من تزوّج امرأه و دخل بها حرمت علیه ابنتها

کانت فی حجره أو لم تکن، و إن لم یدخل بالأمّ لم تحرم البنت عینا بل جمعا، و کذا بنت السریّه

101 «2» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا.

102 «3» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَأُعْتِقَتْ فَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ، أَ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ، وَ هِیَ ابْنَتُهُ، وَ الْحُرَّهُ وَ الْمَمْلُوکَهُ فِی هَذَا سَوَاءٌ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهَ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ «4».

103 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ، حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ، فَإِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالابْنَهِ، وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالابْنَهِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ فَقَدْ

حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُمُّ، وَ قَالَ: الرَّبَائِبُ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحَجْرِ أَوْ لَمْ یَکُنْ.

104 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.

105 «7» وَ سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ امْرَأَهٍ، ثُمَّ

______________________________

(1) الوسائل 14: 348/ 17.

(2) الوسائل 14: 350/ 1.

(3) الوسائل 14: 351/ 2.

(4) النّساء: 23.

(5) الوسائل 14: 351/ 4.

(6) الوسائل 14: 352/ 5.

(7) الوسائل 14: 352/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 183

یَتَزَوَّجُ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ، أَمْ لَا یَجُوزُ؟ فَأَجَابَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدْ نُهِیَ عَنْ ذَلِکَ.

السادس: فی أنّ من تزوّج امرأه و لم یدخل بها إلّا أنّه رأی منها ما یحرم علی غیره، کره له تزویج ابنتها، و لم یحرم

لما مرّ

106 «1» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً، فَنَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا، أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: إِذَا رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.

107 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً، فَمَکَثَ مَعَهَا أَیَّاماً لَا یَسْتَطِیعُهَا غَیْرَ أَنَّهُ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا، أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟

قَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهُ، وَ قَدْ رَأَی مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَی.

108 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ [امْرَأَتَهُ] «4» وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا، ثُمَّ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا، قَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی فَلَا یَتَزَوَّجْ.

السابع: فی أنّ من تزوّج امرأه حرمت علیه أمّها و جدّتها و إن لم یدخل بها

و قد مرّ

109 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ، دُخِلَ بَالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ، فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ.

110 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ تَزَوَّجَ الِابْنَهَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ «7» لَمْ یَسْتَثْنِ فِی هَذِهِ کَمَا اشْتَرَطَ فِی

______________________________

(1) الوسائل 14: 353/ 1.

(2) الوسائل 14: 353/ 2.

(3) الوسائل 14: 353/ 3.

(4) أثبتناه من الوسائل.

(5) الوسائل 14: 355/ 2.

(6) الوسائل 14: 356/ 7.

(7) النّساء: 23.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 184

تِلْکَ هَذِهِ هَهُنَا مُبْهَمَهٌ، لَیْسَ فِیهَا شَرْطٌ وَ تِلْکَ فِیهَا شَرْطٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

الثامن: فی أنّه یجوز للرجل أن یتزوّج المرأه و زوجه أبیها و أمّ ولده و یطأ بالملک أمته التی وطئها

111 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ کَانَتْ لِرَجُلٍ، فَمَاتَ عَنْهَا سَیِّدُهَا، وَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِ أُمِّ وَلَدِهِ، أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا فَیَجْمَعَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ ابْنَهِ سَیِّدِهَا الَّذِی کَانَ أَعْتَقَهَا؟

قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

112 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِیَهَ، وَ قَدْ وَطِئَهَا، أَ یَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

113 «3» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِیهَا «4»، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

114 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَهَ رَجُلٍ، وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَهٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِیَهِ، تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُزَوَّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

التاسع: فی أنّه یجوز أن یتزوّج امرأه و یزوّج ابنه من غیرها ابنته من غیره و بالعکس،

و یکره لولده بنتها التی ولدت بعد مفارقته و لا یحرم، و کذا حکم ولد الأمه، و قد مرّ حصر المحرّمات فی النکاح

115 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 363/ 6.

(2) الوسائل 14: 362/ 2.

(3) الوسائل 14: 362/ 4.

(4) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل: أم ولد ابنها.

(5) الوسائل 14: 362/ 5.

(6) الوسائل 14: 363/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 185

رَجُلٌ بَعْدُ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ، هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَیْرِهَا؟ قَالَ:

نَعَمْ.

116 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّیَّهً لَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ، هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِی أَعْتَقَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

117 «2» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ لِی جَارِیَهٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّی وَلَداً، فَبِعْتُهَا

فَوَلَدَتْ مِنْ غَیْرِی، وَ لِی وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا، فَأُزَوِّجُ وَلَدِی مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَهَا؟ قَالَ:

تُزَوِّجُ مَا کَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَکَ، یَقُولُ: قَبْلَ أَنْ تَکُونَ لَکَ.

118 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ وَ یُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا، فَقَالَ: إِنْ کَانَتِ الِابْنَهُ لَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.

119 «4» وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا، فَیُفَارِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً، فَکَرِهَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ، لِأَنَّهَا کَانَتِ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا فَصَارَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ، وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ أَباً لَهَا.

120 «5» وَ قِیلَ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَارِیَهٌ کَانَتْ فِی مِلْکِی فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِی، فَوَلَدَتْ جَارِیَهً «6»، یَحِلُّ لِابْنِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ، قَبْلَ الْوَطْءِ وَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَاحِدٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَیْرُ صَرِیحٍ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ مَعَ تَأَخُّرِ وِلَادَهِ الْبِنْتِ عَنْ زَوْجِیَّهِ أَبِی الِابْنِ لِمَا مَرَّ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 363/ 1.

(2) الوسائل 14: 364/ 3.

(3) الوسائل 14: 364/ 4.

(4) الوسائل 14: 365/ 5.

(5) الوسائل 14: 365/ 6.

(6) أثبتناه من الوسائل و التهذیب، و فی الأصل:

جاریتی.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 186

العاشر: فی أنّ من دخل بامرأه قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها حرمت علیه مؤبّدا

و قد مرّ

121 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا، وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

الحادی عشر: فی تحریم الجمع

و أحکامه اثنا عشر

122 «2» 1- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِأَیِّ عِلَّهٍ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ؟ قَالَ: لِتَحْصِینِ الْإِسْلَامِ، وَ فِی سَائِرِ الْأَدْیَانِ یُرَی ذَلِکَ.

123 «3» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ، یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَهً؟ قَالَ: لَا.

124 «4» وَ رُوِیَ: لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ.

125 «5» 2- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی أُخْتَیْنِ نَکَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَهُ وَلَدَهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ یُفَارِقَ الْأَخِیرَهَ حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَهُ وَلَدَهَا، ثُمَّ یَخْطُبُهَا وَ یُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَیْنِ.

126 «6» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عَقْدَهٍ وَاحِدَهٍ، قَالَ: یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ، وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی، وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ: یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ.

127 «7» وَ رُوِیَ: إِنْ نَکَحَ امْرَأَهً، ثُمَّ نَکَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ، أَنَّهُ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 381/ 2.

(2) الوسائل 14: 367/ 3.

(3) الوسائل 14: 367/ 4.

(4) الوسائل 14: 366/ 2.

(5) الوسائل 14: 366/ 1.

(6) الوسائل 14: 367/ 1.

(7) الوسائل 14: 369/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 187

شَاءَ، وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی. وَ حُمِلَ عَلَی أَنَّهُ یُمْسِکُ الْأُولَی بِالْعَقْدِ السَّابِقِ، وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ أَمْسَکَ الْأُخْرَی بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ بَعْدَ الْعِدَّهِ.

128 «1» 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الشَّامِ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَهً أُخْرَی، فَإِذَا هِیَ أُخْتُ

امْرَأَتِهِ الَّتِی تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ، قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأَهِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ، وَ لَا یَقْرَبِ الْمَرْأَهَ الْعِرَاقِیَّهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الشَّامِیَّهِ، قِیلَ: فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا؟ قَالَ: قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِکَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا یَقْرَبْهَا، وَ لَا یَقْرَبِ الِابْنَهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْأُمِّ مِنْهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّهُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِکَاحُ الِابْنَهِ، قِیلَ: فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ؟ قَالَ: هُوَ وَلَدُهُ، وَ یَکُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ.

129 «2» 5- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَنْقَضِی الْأَجَلُ بَیْنَهُمَا، هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا؟ فَکَتَبَ: لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

130 «3» وَ رُوِیَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ أُخْتَیْنِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّعَاقُبِ دُونَ الْجَمْعِ.

131 «4» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا.

132 «5» 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی، یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟ قَالَ: لَا یَتَزَوَّجْهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 368/ 1.

(2) الوسائل 14: 369/ 1.

(3) الوسائل 14: 370/ 2.

(4) الوسائل 14: 370/ 1.

(5) الوسائل 14: 371/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 188

8- یحرم الجمع بین الأختین فی الوطء لا فی الملک لما یأتی.

133 «1» 9- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَهُ الْأَخِ، وَ لَا ابْنَهُ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّهِ وَ لَا

عَلَی الْخَالَهِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّهُ وَ الْخَالَهُ عَلَی ابْنَهِ الْأَخِ وَ ابْنَهِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا.

134 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُزَوَّجُ الْعَمَّهُ وَ الْخَالَهُ عَلَی بِنْتِ الْأَخِ وَ ابْنَهِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا.

135 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنْ تَزْوِیجِ الْمَرْأَهِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ، فَإِذَا أَذِنَتْ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.

136 «4» وَ قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: تُزَوَّجُ الْمَرْأَهُ عَلَی ابْنَهِ الْأَخِ وَ ابْنَهِ الْأُخْتِ، وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ إِلَّا بِرِضَاهُمَا، فَمَنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.

137 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ أُتِیَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ الْإِذْنِ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

138 «6» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ ثِنْتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ، إِنَّ ذَلِکَ یَبْلُغُهَا فَیَشُقُّ عَلَیْهَا قِیلَ: یَبْلُغُهَا؟ قَالَ: إِی وَ اللَّهِ.

11- لا یجوز الجمع بین أکثر من أربع لما یأتی.

139 «7» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُزَوَّجُ الْحُرَّهَ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ، وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.

140 «8» وَ کَذَا رُوِیَ فِی تَزْوِیجِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ عَلَی الْمُسْلِمَهِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 375/ 1.

(2) الوسائل 14: 376/ 5.

(3) الوسائل 14: 377/ 10.

(4) الوسائل 14: 375/ 3.

(5) الوسائل 14: 376/ 4.

(6) الوسائل 14: 387/ 1.

(7) الوسائل 14: 392/ 1.

(8) الوسائل 14: 393/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 189

141 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ وَلِیدَهٌ فَتَزَوَّجَ حُرَّهً وَ لَمْ یُعْلِمْهَا بِأَنَّ

لَهُ امْرَأَهً وَلِیدَهً، فَقَالَ: إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّهُ أَقَامَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ، قِیلَ: قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

142 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ لَمْ یَسْتَأْذِنْهَا، قَالَ:

یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، قِیلَ: عَلَیْهِ أَدَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ.

143 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّهُ أَنْ تُقِیمَ مَعَ الْأَمَهِ أَقَامَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا، وَ لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِینَ تَعْلَمُ، قِیلَ: فَذَهَابُهَا إِلَی أَهْلِهَا طَلَاقُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

144 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْأَمَهِ، وَ لَا تَزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ، وَ تُزَوَّجُ الْحُرَّهُ عَلَی الْأَمَهِ.

145 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً حُرَّهً وَ أَمَتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: أَمَّا الْحُرَّهُ فَنِکَاحُهَا جَائِزٌ وَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا، وَ أَمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ فَإِنَّ نِکَاحَهُمَا فِی عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّهِ بَاطِلٌ، یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمَا.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنتا عشره

146 «6» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُحْرِمِ، یَتَزَوَّجُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا یُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 394/ 1.

(2) الوسائل 14: 394/ 2.

(3) الوسائل 14: 394/ 3.

(4) الوسائل 14: 393/ 7.

(5) الوسائل 14: 395/ 1.

(6) الوسائل 14: 378/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 190

147 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ زَوَّجَ أَوْ زُوِّجَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.

148 «2» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَمْ

تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

149 «3» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.

150 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ.

151 «5» 4- وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَهَ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ یَصْبِرُ حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِی زَوْجُهَا وَ مَعَهُ شَاهِدَانِ فَیَقُولُ لَهُ: أَ طَلَّقْتَ فُلَانَهَ؟ فَإِذَا قَالَ:

نَعَمْ، صَبَرَ حَتَّی تَعْتَدَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا.

152 «6» 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا «7» قَالَ: یَقُولُ الرَّجُلُ: أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ یُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ یَرْفُثُ، یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً «8» وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ، التَّعْرِیضُ بِالْخِطْبَهِ عَلَی وَجْهِهَا، وَ حِلِّهَا وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ «9».

153 «10» وَ رُوِیَ فِی قَوْلِهِ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا «11» لَا تُصَرِّحُوا لَهُنَّ النِّکَاحَ.

154 «12» 6- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَابِلَهِ، یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا؟

فَقَالَ: لَا، وَ لَا ابْنَتَهَا، هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 378/ 3.

(2) الوسائل 14: 378/ 1.

(3) الوسائل 14: 382/ 1.

(4) الوسائل 14: 382/ 2.

(5) الوسائل 14: 383/ 2.

(6) الوسائل 14: 384/ 3.

(7) البقره: 235.

(8) البقره: 235.

(9) البقره: 235.

(10) الوسائل 14: 384/ 5.

(11) البقره: 235.

(12) الوسائل 14: 386/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 191

155 «1» وَ رُوِیَ: إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ، وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ. وَ حُمِلَا عَلَی مَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ لِمَا یَأْتِی.

156 «2» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَهُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ، یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَابِلَهَ أُمِّهِ؟

قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَ مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.

157 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الَّتِی قَبِلَتْهُ، فَقَالَ:

سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.

158 «4» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّهَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ کَفَلَتْهُ فَإِنِّی أَنْهَی نَفْسِی عَنْهَا وَ وُلْدِی وَ صَدِیقِی.

159 «5» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَضَعُ، أَ یَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطَهَّرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطَهَّرَ.

160 «6» 8- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ضَرَّهً کَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ.

161 «7» 9- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ، فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ، وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ، وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ.

162 «8» 10- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَفْقُودِ: لَا تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّی یَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْکِ.

163 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَفْقُودِ، فَقَالَ: إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِی أَرْضٍ

______________________________

(1) الوسائل 14: 386/ 2.

(2) الوسائل 14: 387/ 5.

(3) الوسائل 14: 387/ 6.

(4) الوسائل 14: 387/ 7.

(5) الوسائل 14: 388/ 1.

(6) الوسائل 14: 389/ 1.

(7) الوسائل 14: 389/ 1.

(8) الوسائل 14: 390/ 1.

(9) الوسائل 14: 390/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 192

فَهِیَ مُنْتَظِرَهٌ لَهُ أَبَداً حَتَّی یَأْتِیَهَا مَوْتُهُ أَوْ یَأْتِیَهَا طَلَاقٌ، وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَیْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَمْ یَأْتِهَا مِنْهُ کِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ، فَإِنَّهَا تَأْتِی الْإِمَامَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَیَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِینَ

فَیُطْلَبَ فِی الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ خَبَرٌ بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِینَ، أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ، فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ، وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.

164 «1» 11- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأَتَی هَذَا بِامْرَأَهِ هَذَا، وَ هَذَا بِامْرَأَهِ هَذَا، قَالَ: تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا، وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا، ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَهٍ إِلَی زَوْجِهَا.

165 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا لِأَخَوَیْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَهُ هَذَا عَلَی هَذَا، وَ امْرَأَهُ هَذَا عَلَی هَذَا، قَالَ: لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَانِ، وَ إِنْ کَانَ وَلِیُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ، وَ لَا یَقْرَبْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّهُ، وَ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّهُ صَارَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ، قِیلَ: فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ؟ قَالَ: یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا فَیَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ، قِیلَ: فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِی الْعِدَّهِ؟

قَالَ: تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَیْهِمَا الْعِدَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا یَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّهِ الْأُولَی، تَعْتَدَّانِ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.

166 «3» 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ کَرْهاً «4» قَالَ: کَانُوا فِی الْجَاهِلِیَّهِ فِی أَوَّلِ مَا أَسْلَمُوا إِذَا مَاتَ حَمِیمُ الرَّجُلِ وَ لَهُ امْرَأَهٌ أَلْقَی الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَیْهَا فَوَرِثَ نِکَاحَهَا بِصَدَاقِ حَمِیمِهِ الَّذِی کَانَ أَصْدَقَهَا فَیَرِثُ امْرَأَهَ حَمِیمِهِ کَمَا یَرِثُ مَالَهُ «5» فَنَزَلَتِ الْآیَهُ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 395/ 1.

(2) الوسائل 14: 396/ 2.

(3) الوسائل 14: 397/ 1.

(4) النساء: 19.

(5) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: بماله.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7،

ص: 193

الفصل الرابع: فیما یحرم بوطء الأمه

و فیه اثنتا عشره مسأله 1- من ملک جاریه فوطئها حرمت علی أبیه و ابنه.

167 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَهُ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ.

2- من ملک جاریه لم تحرم بمجرّد الملک علی أبیه و لا ابنه لما مضی و یأتی.

168 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟

فَقَالَ: مَا لَمْ یَکُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَهٌ کَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.

169 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ جَارِیَتَانِ تَقُومَانِ عَلَیْهِ فَوَهَبَ لِی إِحْدَاهُمَا.

170 «4» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَیْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَهً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَقْبِضَهَا فَتَنْکِحَهَا.

3- من ملک جاریه فوطئها حرم علیه وطء أمّها و بنتها و إن أعتقت، لا شراؤهما و خدمتهما، و إن لم یطأها لم تحرما.

171 «5» سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَوَطِئَهَا، ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ.

172 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ یُصِیبُ مِنْهَا، أَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، هِیَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ «7».

______________________________

(1) الوسائل 14: 319/ 1.

(2) الوسائل 14: 321/ 3.

(3) الوسائل 14: 322/ 4.

(4) الوسائل 14: 321/ 2.

(5) الوسائل 14: 357/ 1.

(6) الوسائل 14: 357/ 3.

(7) النساء: 23.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 194

173 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَهِ، وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ ذَکَرَ الْبَاقِیَ.

174 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ

السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ وَ کَانَ یَأْتِیهَا فَبَاعَهَا فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ وَ وَلَدَتْ ابْنَهً، هَلْ تَصْلُحُ ابْنَتُهَا لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ.

175 «3» وَ رُوِیَ: الْحُرَّهُ وَ الْمَمْلُوکَهُ فِی هَذَا سَوَاءٌ.

176 «4» وَ رُوِیَ: إِنْ وَطِئَ الْأَمَهَ، ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا، ثُمَّ أَصَابَ أُمَّهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا.

177 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَهٌ مَمْلُوکَهٌ فَاشْتَرَاهَا، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا؟ فَقَالَ: لَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ، حُمِلَ عَلَی جَوَازِ الِاسْتِخْدَامِ وَ التَّمَلُّکِ لَا الْوَطْءِ.

4- لا یجوز الجمع بین الأختین من الإماء فی الوطء، و یجوز فی الملک لما تقدّم و یأتی.

178 «6» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوکَتَانِ فَنَکَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الثَّانِیَهِ فَنَکَحَهَا فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْکِحَ الْأُخْرَی حَتَّی تَخْرُجَ الْأُولَی مِنْ مِلْکِهِ، یَهَبُهَا أَوْ یَبِیعُهَا، فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ یُجْزِئُهُ.

179 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الْأُخْرَی، قَالَ: یَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ یَطَأُ الْأُخْرَی، قِیلَ: فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَی، قَالَ: لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَخْرُجَ تِلْکَ عَنْ مِلْکِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 358/ 5.

(2) الوسائل 14: 358/ 6.

(3) الوسائل 14: 358/ 6.

(4) الوسائل 14: 358/ 7.

(5) الوسائل 14: 359/ 9.

(6) الوسائل 14: 371/ 1.

(7) الوسائل 14: 371/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 195

180 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُخْتَیْنِ فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ یَطَأُ الْأُخْرَی بِجَهَالَهٍ، قَالَ: إِذَا وَطِئَ الْأَخِیرَهَ بِجَهَالَهٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الْأُولَی، وَ إِنْ وَطِئَ الْأَخِیرَهَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَیْهِ حَرَامٌ، حَرُمَتَا عَلَیْهِ جَمِیعاً.

181 «2» وَ

سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی، أَ یَرْجِعُ إِلَی الْأُولَی فَیَطَأُهَا؟ قَالَ: إِذَا وَطِئَ الثَّانِیَهَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَبِیعَ الثَّانِیَهَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَبِیعَهَا مِنْ شَهْوَهٍ لِأَجْلِ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی.

182 «3» وَ رُوِیَ: حَتَّی تَمُوتَ الثَّانِیَهُ أَوْ یُفَارِقَهَا.

183 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ یَنْکِحُ إِحْدَاهُمَا، أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَی؟

فَقَالَ: لَیْسَ یَنْکِحُ الْأُخْرَی إِلَّا فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ، نَظِیرُ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ فَتَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فِی فَرْجِهَا، وَ یَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ، وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.

6- من وهب لولده جاریه فوطئها الولد ثمّ ادّعت أنّ الأب کان وطئها، لم یقبل قولها.

184 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِیَهً فَأَوْلَدَهَا وَ لَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً، ثُمَّ ذَکَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یَهَبَهَا لَهُ فَاجْتَنَبَهَا، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ.

185 «6» وَ رُوِیَ: لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ.

186 «7» 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 372/ 5.

(2) الوسائل 14: 373/ 7.

(3) الوسائل 14: 374/ 10.

(4) الوسائل 14: 374/ 11.

(5) الوسائل 14: 385/ 2.

(6) الوسائل 14: 385/ 1.

(7) الوسائل 14: 391/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 196

یُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ.

187 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ، وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّهِ.

188 «2» سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا.

8- لا یجوز تزویج الأمه علی الحرّه إلّا بإذنها، و یجوز العکس بغیر إذن للآیه

فی تحریم الجمع.

9- من زنی بأمه حرمت علیه أمّها و بنتها، و حرمت علی أبیه و ابنه لما یأتی.

10- من زنی بأمه لم تحرم علیه و جاز له شراؤها و تزویجها بعد العدّه لما یأتی.

11- یحرم وطء الإنسان أمته إذا کان لها زوج و کانت فی عدّه لما تقدّم و یأتی.

189 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ، وَ عَدَّ مِنْهُنَّ: وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ فِی عِدَّهٍ.

190 «4» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَّتْ امْرَأَتَهُ جَارِیَتَهُ بِإِصْبَعِهَا، فَقَضَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَهُ وَ هِیَ صَحِیحَهٌ، وَ قِیمَهً وَ هِیَ مُفْضَاهٌ فَتُغْرَمَ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَی إِمْسَاکِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.

191 «5» وَ رُوِیَ: الْإِفْضَاءُ بِالْوَطْءِ نَحْوُ ذَلِکَ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 391/ 3.

(2) الوسائل 14: 391/ 4.

(3) الوسائل 14: 396/ 1.

(4) الوسائل 14: 397/ 1.

(5) الوسائل 14: 71/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 197

الفصل الخامس: فیما یحرم بالزنا

و أحکامه اثنا عشر

192 «1» 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَهِ أَبِیهِ أَوْ بِجَارِیَهِ أَبِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یُحَرِّمُهَا عَلَی زَوْجِهَا، وَ لَا یَحْرُمُ الْأَمَهُ عَلَی سَیِّدِهَا.

193 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ لَمْ یَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا، فَوَقَعَ عَلَیْهَا، فَقَالَ: أَثِمَ الِابْنُ، وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ، وَ لَا أَرَی لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا.

194 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ابْنُ ابْنِهِ، قَبْلَ أَنْ یَطَأَهَا الْجَدُّ، أَوِ الرَّجُلُ یَزْنِی بِالْمَرْأَهِ، هَلْ یَجُوزُ لِأَبِیهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ:

لَا، إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا، ثُمَّ زَنَی بِهَا

ابْنُهُ لَمْ یَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی مَا دُونَ الْوَطْءِ.

195 «4» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ، أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟ فَقَالَ: مَا لَمْ یَکُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَهٌ کَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.

196 «5» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَهٍ فُجُورٌ، هَلْ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: إِنْ کَانَ مِنْ قُبْلَهٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ کَانَ جِمَاعاً فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی مَا دُونَ الْجِمَاعِ.

197 «6» 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ، أَ یَتَزَوَّجُ «7» أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا.

198 «8» 5- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 319/ 1.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 197

(2) الوسائل 14: 319/ 2.

(3) الوسائل 14: 320/ 3.

(4) الوسائل 14: 321/ 3.

(5) الوسائل 14: 323/ 3 و 4.

(6) الوسائل 14: 325/ 1.

(7) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: أتزوّج.

(8) الوسائل 14: 326/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 198

بِأُخْتِهَا، فَقَالَ: لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.

199 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ فَتَزَوَّجَ بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتَهَا، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِیرَهَ وَ الْأُولَی امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّی یَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِی فَارَقَ.

200 «2» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا

السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ، أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟

قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الَّتِی عِنْدَهُ.

201 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ بِالْمَرْأَهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً، وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِیجُهُ، وَ إِنْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَیْسَ یُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِکَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ: لَا یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا.

202 «4» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ، أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟

أَوْ یَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ، أَ تَحِلُّ لِأَبِیهِ؟ قَالَ: لَا، إِنْ کَانَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ مَسَّهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا تَحِلُّ.

203 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْحَرَامُ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.

204 «6» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَهٍ، هَلْ یَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: لَا.

205 «7» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِی شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ، یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، قِیلَ: لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا، قَالَ: لَا یُصَدَّقُ وَ لَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 327/ 6.

(2) الوسائل 14: 327/ 7.

(3) الوسائل 14: 327/ 8.

(4) الوسائل 14: 328/ 1.

(5) الوسائل 14: 328/ 3.

(6) الوسائل 14: 328/ 2.

(7) الوسائل 14: 329/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 199

کَرَامَهَ.

206 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ زَنَی بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِنْتَاهُمَا أَبَداً.

207 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: حَلَالٌ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ

حَلَالٌ.

208 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا، قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ، وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَهِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَکَانَتْ لَهُ حَلَالًا.

209 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا، هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا، وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا.

210 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ حَرَاماً، أَ یَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ:

نَعَمْ.

211 «6» 9- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَهٍ وَ لَهَا بَعْلٌ أَوْ فِی عِدَّهٍ رَجْعِیَّهٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

212 «7» 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَهٌ، فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا الثَّنَاءُ عَلَیْهَا فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْفُجُورِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ یُحْصِنَهَا.

213 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُمْسِکَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِی إِذَا کَانَتْ تَزْنِی، وَ إِنْ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَیْ ءٌ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 329/ 3.

(2) الوسائل 14: 330/ 1.

(3) الوسائل 14: 331/ 3.

(4) الوسائل 14: 331/ 4.

(5) الوسائل 14: 332/ 6.

(6) الوسائل 14: 332/ 10.

(7) الوسائل 14: 333/ 2.

(8) الوسائل 14: 333/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 200

214 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَهَ مُتْعَهً، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ.

215 «2» وَ قِیلَ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: [نِسَاءُ] «3» أَهْلِ الْمَدِینَهِ؟ قَالَ: فَوَاسِقُ، قِیلَ: فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

216 «4» وَ عَنْ صَاحِبِ

الزَّمَانِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ لَیْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ یَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنَ التَّزْوِیجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ.

217 «5» وَ رُوِیَ: عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرْبِطَ الزَّانِیَهَ بِزَوْجٍ کَمَا یُرْبَطُ الْبَعِیرُ بِالْعِقَالِ.

218 «6» وَ رُوِیَ: تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَهِ فَإِنَّکَ تَنْقُلُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ.

219 «7» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَهُ الْمُعْلِنَهُ بِالزِّنَا، وَ لَا یَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَهُ.

220 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَهً.

أقول: حملا علی الکراهه، و علی التقیّه لما مضی و یأتی.

221 «9» 12- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَلَدُ الزِّنَا یُنْکَحُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.

222 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا، هَلْ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا؟ قَالَ: لَا، وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 333/ 4.

(2) الوسائل 14: 333/ 3.

(3) أثبتناه من الوسائل.

(4) الوسائل 14: 334/ 5.

(5) الوسائل 14: 412/ 1.

(6) الوسائل 14: 455/ 4.

(7) الوسائل 14: 335/ 1.

(8) الوسائل 14: 335/ 2.

(9) الوسائل 14: 337/ 1.

(10) الوسائل 14: 338/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 201

223 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ وَلَدَ الزِّنَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ مَخَافَهَ الْعَارِ، وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ، وَ إِنَّمَا الْمَرْأَهُ وِعَاءٌ، قِیلَ: فَالرَّجُلُ یَشْتَرِی خَادِماً وُلِدَ زِنًا فَیَطَؤُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

الفصل السادس: فیما یحرم باللّواط

224 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ.

225 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی

أَخَا امْرَأَتِهِ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَهُ.

226 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شَابَّیْنِ کَانَا مُصْطَحِبَیْنِ، وَ کَانَ یَفْعَلُ بِهِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِیَهٌ، أَ یَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَهَ هَذَا؟ قَالَ: إِنْ کَانَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِیقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ، وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ.

227 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی غُلَاماً، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا.

228 «6» سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً.

229 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ.

230 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ؟ قَالَ: إِنْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 338/ 8.

(2) الوسائل 14: 339/ 1.

(3) الوسائل 14: 339/ 2.

(4) الوسائل 14: 340/ 3.

(5) الوسائل 14: 340/ 4.

(6) الوسائل 14: 340/ 5.

(7) الوسائل 14: 340/ 6.

(8) الوسائل 14: 340/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 202

کَانَ ثَقَبَ فَلَا.

الفصل السابع: فیما یحرم باللعان و القذف

و یأتی فی محلّه

231 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: یُلَاعِنُهَا، ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

232 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُلَاعَنَهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

233 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ صَمَّاءُ أَوْ خَرْسَاءُ، قَالَ: إِنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَهٌ فَشَهِدَتْ عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً، وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا، وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ.

234 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

عَنِ امْرَأَهٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ، قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

235 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ، قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.

236 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْخَرْسَاءِ، کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ:

یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

الفصل الثامن و التاسع: النظر و اللمس

237 «7» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ فَیُقَبِّلُهَا، هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ؟ قَالَ: بِشَهْوَهٍ؟ قِیلَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا تَرَکَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَهٍ، ثُمَّ قَالَ:

______________________________

(1) الوسائل 14: 379/ 1.

(2) الوسائل 14: 379/ 2.

(3) الوسائل 15: 603/ 2.

(4) الوسائل 15: 603/ 3.

(5) الوسائل 14: 380/ 1.

(6) الوسائل 14: 380/ 2.

(7) الوسائل 14: 317/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 203

إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَهٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ، قِیلَ: إِذَا نَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا؟

قَالَ: إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَهٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ.

238 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ جَارِیَهٌ فَیَضَعُ أَبُوهُ یَدَهُ عَلَیْهَا مِنْ شَهْوَهٍ أَوْ یَنْظُرُ إِلَی مُحْرِمٍ مِنْهَا مِنْ شَهْوَهٍ فَکَرِهَ أَنْ یَمَسَّهَا ابْنُهُ.

239 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی الْجَارِیَهِ یُرِیدُ شِرَاءَهَا، أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا.

240 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِیَهَ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.

241 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْجَارِیَهِ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا نَظَرَ شَهْوَهٍ، وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ: لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ.

242 «5» وَ رُوِیَ: لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَی فَرْجَهَا.

243 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا

لَمْ یَحِلَّ لِوَلَدِهِ أَنْ یَطَأَهَا.

244 «7» وَ رُوِیَ: إِذَا لَمْ یَکُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَهٌ کَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.

245 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ کُرِهَ لَهُ تَزْوِیجُ ابْنَتِهَا.

الفصل العاشر: فیما یحرم باستیفاء العدد

و أحکامه اثنا عشر

246 «9» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ

______________________________

(1) الوسائل 14: 317/ 2.

(2) الوسائل 14: 317/ 3.

(3) الوسائل 14: 317/ 4.

(4) الوسائل 14: 318/ 6.

(5) الوسائل 14: 318/ 7.

(6) الوسائل 14: 318/ 8.

(7) الوسائل 14: 321/ 3.

(8) الوسائل 14: 353/ باب 19.

(9) الوسائل 14: 399/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 204

فَلَا یَتَزَوَّجِ الْخَامِسَهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی طَلَّقَ، وَ قَالَ: لَا یَجْمَعْ مَاءَهُ فِی خَمْسٍ.

247 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ.

248 «2» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ الْجَمْعُ بَیْنَ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ.

249 «3» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً، وَ نَکَحَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَهُ الْعِدَّهَ، قَالَ: فَلْیُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَهُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَی عِدَّهً أُخْرَی، وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ، وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ زَوَّجُوهُ، وَ إِنْ شَاؤُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ.

250 «4» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی تَزَوَّجْتُ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ، ثُمَّ إِنِّی أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ أُخْرَی، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: انْظُرْ إِلَی عَلَامَهٍ، إِنْ کَانَتْ بِوَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ: اشْهَدُوا

أَنَّ فُلَانَهَ الَّتِی بِهَا عَلَامَهُ کَذَا وَ کَذَا طَالِقٌ، ثُمَّ تَزَوَّجِ الْأُخْرَی «5» إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّهُ.

251 «6» وَ رُوِیَ: وَ إِنْ کَانَتْ مُتْعَهً. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

252 «7» 3- رُوِیَ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ، قَالَ: تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ، لِأَنَّهَا مِنْهُ فِی عِدَّهٍ، وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ یُغَسِّلْهَا، لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْهَا فِی عِدَّهٍ.

253 «8» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ، فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ، لَا یَصْلُحُ «9» لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی عِدَّتِهَا أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّاهِ؟

______________________________

(1) الوسائل 14: 399/ 4.

(2) الوسائل 14: 399/ 3.

(3) الوسائل 14: 400/ 1.

(4) الوسائل 14: 400/ 3.

(5) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: اخری.

(6) الوسائل 14: 401/ 4.

(7) الوسائل 14: 402/ 9.

(8) الوسائل 14: 402/ 7.

(9) الوسائل: هل یصلح.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 205

فَقَالَ: إِذَا مَاتَتْ فَلْیَتَزَوَّجْ مَتَی أَحَبَّ.

254 «1» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَهٍ، فَقَالَ:

یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ، وَ یُمْسِکُ الْأَرْبَعَ.

255 «2» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَهٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَهٍ، فَدَخَلَ عَلَی وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا، وَ ذِکْرِهَا «3» عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ، فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ، وَ لَهَا الْمِیرَاثُ، وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ، وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی سُمِّیَتْ، وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ الْمَرْأَهِ الْأُولَی، فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ، وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا، وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.

256 «4» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَجُوسِیٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَهٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یُمْسِکُ أَرْبَعاً وَ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً.

257 «5» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا

جَعَلَ اللَّهُ الْغَیْرَهَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً، وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ، وَ لَمْ یُحِلَّ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا زَوْجاً، فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَهً.

258 «6» 8- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ.

259 «7» وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجْمَعُ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ.

260 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ، مَا یَحِلُّ «9» لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ: حُرَّتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 403/ 1.

(2) الوسائل 14: 403/ 1.

(3) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل:

و ذکر.

(4) الوسائل 14: 404/ 1.

(5) الوسائل 14: 404/ 1.

(6) الوسائل 14: 406/ 5.

(7) الوسائل 14: 406/ 4.

(8) الوسائل 14: 405/ 2.

(9) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: أ یحلّ.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 206

261 «1» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَمْلُوکِ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ جَارِیَهً أَوْ جَوَارِیَ یَطَأَهُنَّ، وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ.

262 «2» وَ رُوِیَ: یُحَدُّ لَهُ حَدّاً لَا یُجَاوِزُهُ.

263 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَسَرَّی مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ یَشْتَرِی کَمْ شَاءَ.

264 «4» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ، کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ: لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا اثْنَتَانِ، وَ یَتَسَرَّی مَا شَاءَ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.

265 «5» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَمْ یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَهِ؟ فَقَالَ: هُنَّ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ.

266 «6» وَ رُوِیَ: تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً، فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.

267 «7» وَ رُوِیَ: لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ وَ لَا مِنَ السَّبْعِینَ.

268 «8» 11- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُطَلَّقَهِ التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ: إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ

مِنْهُ، وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

269 «9» وَ رُوِیَ فِی الْمُطَلَّقَهِ تِسْعاً لِلْعِدَّهِ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

270 «10» 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ، کَمْ طَلَاقُهَا، وَ کَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: السُّنَّهُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ، فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ، وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 406/ 1.

(2) الوسائل 14: 407/ 2.

(3) الوسائل 14: 407/ 3.

(4) الوسائل 14: 407/ 4.

(5) الوسائل 14: 408/ 2.

(6) الوسائل 14: 446/ 2.

(7) الوسائل 14: 447/ 7.

(8) الوسائل 14: 408/ 1.

(9) الوسائل 14: 408/ 2.

(10) الوسائل 14: 409/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 207

الفصل الحادی عشر: فیما یحرم بالکفر

و أحکامه اثنا عشر

271 «1» 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ «2» قَالَ: هِیَ مَنْسُوخَهٌ بِقَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ «3».

272 «4» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَی الْعَرَبِ، وَ عَنْ صَیْدِهِمْ، وَ مُنَاکَحَتِهِمْ.

273 «5» وَ رُوِیَ: لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ النَّصْرَانِیَّهِ عَلَی مُسْلِمَهٍ وَ لَا عَلَی غَیْرِ مُسْلِمَهٍ.

274 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی نِکَاحُ أَهْلِ الْکِتَابِ، قِیلَ: وَ أَیْنَ تَحْرِیمُهُ؟

قَالَ: قَوْلُهُ وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ «7». وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ الضَّرُورَهِ، وَ الْمُسْتَضْعَفَهِ، وَ الْمُتْعَهِ، وَ الِاسْتِدَامَهِ، وَ نِکَاحِ الْأَمَهِ لِمَا یَأْتِی.

275 «8» 2- عَنِ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ کَرِهَ مُنَاکَحَهَ أَهْلِ الْحَرْبِ.

276 «9» 3- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّهً وَ لَا نَصْرَانِیَّهً، وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَهً حُرَّهً أَوْ أَمَهً.

277 «10» وَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ

السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَمَهً إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّهً، وَ کَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ مُسْلِمَهً حُرَّهً وَ لَا أَمَهً.

______________________________

(1) الوسائل 14: 410/ 1.

(2) المائده: 5.

(3) الممتحنه: 10.

(4) الوسائل 14: 410/ 2.

(5) الوسائل 14: 410/ 3.

(6) الوسائل 14: 411/ 4.

(7) الممتحنه: 10.

(8) الوسائل 14: 411/ 6.

(9) الوسائل 14: 412/ 2.

(10) الوسائل 14: 412/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 208

278 «1» وَ رُوِیَ فِی الْأَسِیرِ: أَنَّهُ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی بِلَادِ الرُّومِ، وَ لَا یَحِلُّ لَهُ فِی التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ وَ الْخَزَرِ.

279 «2» 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ، فَقَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْکِحَ یَهُودِیَّهً وَ لَا نَصْرَانِیَّهً، إِنَّمَا یَحِلُّ بَیْنَهُنَّ «3» نِکَاحُ الْبُلْهِ.

280 «4» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَیْسَ عَلَی أَمْرِی، فَقَالَ: وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ؟ قِیلَ: وَ مَا الْبُلْهُ؟ قَالَ: هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.

281 «5» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ عِنْدَهُ حُرَّهٌ.

282 «6» 6- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّهٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا. وَ حُمِلَ عَلَی إِسْلَامِهِ أَوَّلًا، أَوْ فِی عِدَّتِهَا.

283 «7» وَ رُوِیَ فِی النَّصْرَانِیِّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّهَ ثُمَّ یُسْلِمَانِ: إِنَّهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.

284 «8» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الزَّوْجَهُ النَّصْرَانِیَّهُ فَتُسْلِمُ، هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ؟ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.

285 «9» 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ

عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّهَ؟

فَقَالَ: لَا، وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَهٌ مَجُوسِیَّهٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا، وَ یَعْزِلَ عَنْهَا، وَ لَا یُطَابُ وَلَدُهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 413/ 4.

(2) الوسائل 14: 414/ 1.

(3) الوسائل: منهنّ.

(4) الوسائل 14: 414/ 2.

(5) الوسائل 14: 415/ 1.

(6) الوسائل 14: 416/ 2.

(7) الوسائل 14: 417/ 6.

(8) الوسائل 14: 417/ 5.

(9) الوسائل 14: 418/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 209

286 «1» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّصْرَانِیَّهُ أَشْتَرِیهَا وَ أَبِیعُهَا مِنَ النَّصَارَی؟ قَالَ: اشْتَرِ وَ بِعْ، قَالَ: فَأَنْکِحُ؟ قَالَ: هِیَ لَکَ حَلَالٌ.

287 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ، یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّهَ عَلَی الْمُسْلِمَهِ وَ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ؟ فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَهً مِنْهُمَا عَلَی الْمُسْلِمَهِ، وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَهَ عَلَی الْأَمَهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ، وَ لِلْمُسْلِمَهِ الثُّلُثَانِ، وَ لِلْأَمَهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ الثُّلُثُ.

288 «3» 9- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْجَمْعُ بَیْنَ یَهُودِیَّهٍ وَ نَصْرَانِیَّهٍ وَ أَمَهٍ، وَ لَا بَیْنَ ثَلَاثِ إِمَاءٍ، وَ إِنَّ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّهً مُسْلِمَهً وَ عِنْدَهُ یَهُودِیَّهٌ وَ «4» نَصْرَانِیَّهٌ فَلِلْمُسْلِمَهِ الْخِیَارُ بَیْنَ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ، أَوْ تَذْهَبَ إِلَی بَیْتِ أَهْلِهَا وَ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ، فَإِنْ طَلَّقَهُمَا فِی الْعِدَّهِ فَلَهُ رَدُّهَا.

289 «5» 10- رُوِیَ فِی الْمَجُوسِیَّهِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا: فَإِنْ أَسْلَمَ فِی الْعِدَّهِ فَهِیَ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّهِ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

290 «6» وَ رُوِیَ مِثْلُهُ فِی الْمُشْرِکِ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْکِتَابِ.

291 «7» وَ رُوِیَ: إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.

292 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا، وَ لَا یُخْرِجُهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَ لَا یَبِیتُ مَعَهَا، وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ.

293 «9» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ

السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِیِّ أَنْ یَنْکِحَ الْمُهَاجِرَهَ فَیَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَهِ فَیَتَعَرَّبَ بِهَا، إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّهَ وَ الْحُجَّهَ، فَإِنْ أَقَامَ فِی أَرْضِ الْهِجْرَهِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 418/ 2.

(2) الوسائل 14: 419/ 3.

(3) الوسائل 14: 420/ 1.

(4) صحّحناه علی الفروع و الوسائل، و فی الأصل أو.

(5) الوسائل 14: 421/ 2.

(6) الوسائل 14: 421/ 3.

(7) الوسائل 14: 421/ 4.

(8) الوسائل 14: 421/ 5.

(9) الوسائل 14: 435/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 210

294 «1» 12- رُوِیَ فِی رَجُلٍ یُرِیدُ الْمَجُوسِیَّهَ فَیَقُولُ لَهَا: أَسْلِمِی، فَتَقُولُ: إِنِّی أَشْتَهِی الْإِسْلَامَ وَ أَخَافُ أَبِی، ثُمَّ إِنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا، فَإِنْ رَآهَا بَعْدَ ذَلِکَ لَا تُصَلِّی وَ رَآهَا تُشْبِهُ بِالْمَجُوسِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا، وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا.

الفصل الثانی عشر: فیما یحرم بالنّصب

و أحکامه اثنا عشر

295 «2» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَهَ الْمَعْرُوفَهَ بِذَلِکَ.

296 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَهَ.

297 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ، نِکَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نِکَاحِ النَّاصِبَهِ.

298 «5» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّاصِبِ الَّذِی قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ، قَالَ: لَا یَزَّوَّجُ النَّاصِبُ مُؤْمِنَهً.

299 «6» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لِامْرَأَتِی أُخْتاً عَارِفَهً عَلَی رَأْیِنَا، فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا یَرَی رَأْیَهَا؟ قَالَ: لَا، وَ لَا نِعْمَهَ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ «7».

300 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ نِکَاحِ النَّاصِبِ، فَقَالَ: لَا، وَ اللَّهِ مَا یَحِلُّ.

301 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْعَارِفَهِ، هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ؟ قَالَ: لَا، النَّاصِبُ کَافِرٌ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 435/ 1.

(2) الوسائل 14: 423/ 1.

(3) الوسائل 14:

424/ 3.

(4) الوسائل 14: 426/ 10.

(5) الوسائل 14: 424/ 3.

(6) الوسائل 14: 424/ 4.

(7) الممتحنه: 10.

(8) الوسائل 14: 424/ 5.

(9) الوسائل 14: 427/ 15.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 211

302 «1» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَهً.

303 «2» 4- رُوِیَ: أَنَّ الْبَاقِرَ عَلَیْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجَ امْرَأَهً، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهَا مُخَالِفَهٌ خَلَّی سَبِیلَهَا.

304 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَبْرَأُ مِنْ عَلِیٍّ فَلَمْ یَسَعْنِی أَنْ أُمْسِکَهَا.

305 «4» وَ تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ امْرَأَهً، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهَا خَارِجِیَّهٌ تَلْعَنُ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ خَلَّی سَبِیلَهَا، وَ کَانَتْ تُعْجِبُهُ.

306 «5» 5- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَتَزَوَّجُ مُرْجِئَهً أَوْ حَرُورِیَّهً؟

قَالَ: لَا، عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ.

307 «6» وَ رُوِیَ: مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ، قِیلَ: وَ مَا الْبُلْهُ؟ قَالَ: هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.

308 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ أَهْلُ وَلَایَهِ الْمُنَاکَحَهِ وَ الْمُوَارَثَهِ وَ الْمُخَالَطَهِ، وَ لَیْسُوا بِالْمُؤْمِنِینَ وَ لَا الْکُفَّارِ.

309 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلَیْکَ بِالْبَلْهَاءِ الَّتِی لَا تَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ لَا تَنْصِبُ، قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَ تَزَوَّجَ عَائِشَهَ وَ حَفْصَهَ وَ غَیْرَهُمَا.

310 «9» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَهَ تَأْخُذُ عَنْ دِینِ بَعْلِهَا وَ یَقْهَرُهَا «10» عَلَی دِینِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 429/ 6.

(2) الوسائل 14: 424/ 6.

(3) الوسائل 14: 425/ 8.

(4) الوسائل 14: 425/ 7.

(5) الوسائل 14: 427/ 1.

(6) الوسائل 14: 428/ 3.

(7) الوسائل 14: 429/ 5.

(8) الوسائل 14: 432/ 14.

(9) الوسائل 14: 428/ 2.

(10) أثبتناه من

الوسائل و الفروع و التهذیب و الفقیه و الاستبصار، و فی الأصل: یقصرها.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 212

311 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْإِسْلَامُ یُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ، وَ تُؤَدَّی بِهِ الْأَمَانَهُ، وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ، وَ الثَّوَابُ عَلَی الْإِیمَانِ.

312 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «3» عَنِ الْمَرْأَهِ الْعَارِفَهِ، یُزَوِّجَهَا الرَّجُلُ غَیْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ؟ فَقَالَ: غَیْرُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْهُ.

313 «4» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.

314 «5» 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جُمْهُورِ النَّاسِ، فَقَالَ: هُمُ الْیَوْمَ أَهْلُ هُدْنَهٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ، وَ تُؤَدَّی أَمَانَتُهُمْ، وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ، وَ تَجُوزُ مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِی هَذِهِ الْحَالِ.

315 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ ذَلِکَ فَرْجٌ قَدْ غُصِبْنَاهُ.

316 «7» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُزَوَّجُ الْمُنَافِقَهُ عَلَی الْمُؤْمِنَهِ، وَ تُزَوَّجُ الْمُؤْمِنَهُ عَلَی الْمُنَافِقَهِ.

317 «8» 12- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ مُنَافِقَیْنِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ، وَ سَکَتَ عَنِ الْآخَرِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 429/ 4.

(2) الوسائل 14: 431/ 11.

(3) الوسائل و التهذیب: الباقر (ع).

(4) الوسائل 4: 690/ 7.

(5) الوسائل 14: 433/ 1.

(6) الوسائل 14: 433/ 2.

(7) الوسائل 14: 434/ 1.

(8) الوسائل 14: 434/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 213

الباب السادس «1» فی المتعه،

اشاره

و فیه اثنا عشر فصلا

الأوّل: فی إباحتها

و قد تقدّم و یأتی

1 «2» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً «3».

2 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بُنَیُّ الْخَطَّابِ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ.

3 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا نَزَلَتْ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمّیً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً «6».

4 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُتْعَهُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ، وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

5 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، وَ قَالَ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِکَرَّتِنَا، وَ لَمْ یَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا.

______________________________

(1) الباب السادس و فیه: 138 حدیثا.

(2) الوسائل 14: 436/ 1.

(3) النساء: 24.

(4) الوسائل 14: 436/ 2.

(5) الوسائل 14: 436/ 3.

(6) هکذا جاءت فی تفسیر مجمع البیان 3: 32- و الفروع 5: 449 بقراءه أبیّ بن کعب و ابن عبّاس و ابن مسعود، و لکنّها وردت فی القرآن بدون «إلی أجل مسمّی» النساء: 24.

(7) الوسائل 14: 437/ 5.

(8) الوسائل 14: 438/ 8 و 10.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 214

6 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْمُتْعَهَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

7 «2» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْهَا مَعَ الْغِنَی عَنْهَا، وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَهَ وَ فَسَادِ النِّسَاءِ.

الثانی: فی استحبابها و ما یقصد بها، و عدم انعقاد النذر و العهد علی ترکها

و قد تقدّم و یأتی

8 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّهٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمْ یَقْضِهَا، فَقِیلَ: فَهَلْ

تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

9 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی لَأُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّهً.

10 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَکْمُلُ حَتَّی یَتَمَتَّعَ.

11 «6» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ یُرِیدُ بِذَلِکَ اللَّهِ تَعَالَی وَ خِلَافاً عَلَی مَنْ أَنْکَرَهَا لَمْ یُکَلِّمْهَا کَلِمَهً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَهً، وَ لَمْ یَمُدَّ یَدَهُ إِلَیْهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَهً، فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ ذَنْباً، فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَی شَعْرِهِ.

12 «7» قَالَ: وَ قَالَ جَبْرَئِیلُ لَیْلَهَ الْإِسْرَاءِ: یَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ: إِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِینَ مِنْ أُمَّتِکَ مِنَ النِّسَاءِ.

13 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِی ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ: التَّمَتُّعِ بِالنِّسَاءِ، وَ مُفَاکَهَهِ

______________________________

(1) الوسائل 14: 438/ 12.

(2) الوسائل 14: 449/ باب 5.

(3) الوسائل 14: 442/ 1 و 2.

(4) الوسائل 14: 443/ 7.

(5) الوسائل 14: 442/ 5.

(6) الوسائل 14: 442/ 3.

(7) الوسائل 14: 442/ 4.

(8) الوسائل 14: 442/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 215

الْإِخْوَانِ، وَ الصَّلَاهِ بِاللَّیْلِ.

14 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُتْعَهُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ، وَ بِهَا نَزَلَ الْکِتَابُ، وَ جَرَتِ السُّنَّهُ. وَ اسْتَشَارَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ فِی التَّمَتُّعِ بِابْنَهِ عَمِّهِ طَاعَهً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ حَیْثُ أَحَلَّهَا وَ مَعْصِیَهً لِزُفَرَ حَیْثُ حَرَّمَهَا، فَقَالَ: افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ.

15 «2» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ فَکَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا، وَ أَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً، وَ جَعَلْتُ «3» عَلَیَّ نَذْراً أَوْ صِیَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إِنَّ ذَلِکَ شَقَّ

عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی، فَقَالَ: عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ؟! وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ.

16 «4» وَ قَالَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ: إِنَّهُ یَدْخُلُنِی مِنَ الْمُتْعَهِ شَیْ ءٌ، فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَهً أَبَداً، فَقَالَ: إِنَّکَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَیْتَهُ.

17 «5» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ مُوَافِقَهٌ لَهُ، وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَمَتَّعَ وَ لَا یَتَسَرَّی، وَ یُحِبَّ الْمُقَامَ عَلَی مَا هُوَ عَلَیْهِ مَحَبَّهً لِأَهْلِهِ وَ صِیَانَهً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِیمِ الْمُتْعَهِ، بَلْ یَدِینُ اللَّهَ بِهَا، فَهَلْ عَلَیْهِ فِی تَرْکِ ذَلِکَ إِثْمٌ؟ الْجَوَابُ: یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ تَعَالَی بِالْمُتْعَهِ لِیَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ فِی الْمَعْصِیَهِ وَ لَوْ مَرَّهً وَاحِدَهً.

الثالث: فی أنّ المتعه لیست من الأربع، بل تجوز الزیاده

و قد مرّ

18 «6» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: لَا.

19 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: تَزَوَّجْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 443/ 8 و 9.

(2) الوسائل 14: 444/ 1.

(3) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل:

أو جعلت.

(4) الوسائل 14: 445/ 2.

(5) الوسائل 14: 445/ 3.

(6) الوسائل 14: 446/ 1.

(7) الوسائل 14: 446/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 216

مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.

20 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَهِ؟ قَالَ: کَمْ شِئْتَ.

21 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَا مِنْ التِّسْعِینَ «3».

22 «4» وَ رُوِیَ فِی الْمُتْعَهِ: لَیْسَ فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ، إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ، وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَهٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ أَلْفاً بِغَیْرِ وَلِیٍّ

وَ لَا شُهُودٍ، فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ، وَ یُعْطِیهَا الشَّیْ ءَ الْیَسِیرَ، وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ، وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَخَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.

23 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهَا مِنَ الْأَرْبَعِ، وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

الرابع: فی أوصاف المتمتّع بها التی ینبغی اختیارها و اجتنابها

و أحکامه اثنا عشر

24 «6» 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: إِنَّهُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُؤْمَنَّ وَ الْیَوْمَ لَا یُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ.

25 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: حَلَالٌ، فَلَا تَزَوَّجْ إِلَّا عَفِیفَهً، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ «8» فَلَا تَضَعْ فَرْجَکَ حَیْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَی دِرْهَمِکَ.

26 «9» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمَأْمُونَهٍ.

27 «10» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا کَانَتْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 446/ 3.

(2) الوسائل 14: 447/ 7.

(3) الوسائل: و لا من السّبعین.

(4) الوسائل 14: 447/ 8.

(5) الوسائل 14: 448/ 13.

(6) الوسائل 14: 451/ 1.

(7) الوسائل 14: 451/ 2.

(8) المؤمنون: 5.

(9) الوسائل 14: 451/ 3.

(10) الوسائل 14: 452/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 217

عَارِفَهً، قِیلَ: فَإِنْ لَمْ تَکُنْ عَارِفَهً؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَلَیْهَا، وَ قُلْ لَهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا، وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِکَ فَدَعْهَا.

28 «1» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَهٍ أَوْ مُسْلِمَهٍ.

29 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ؟ فَقَالَ: یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّهِ الْمُؤْمِنَهِ، وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَهً مِنْهُمَا.

30 «3» وَ رُوِیَ: لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَهِ فَتُذِلَّهَا. وَ حُمِلَ عَلَی امْرَأَهٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ شَرَفٍ یَکُونُ ذَلِکَ عَاراً عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِمْ فَیُکْرَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا.

31 «4» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ

عَنِ الْمَرْأَهِ وَ لَا یَدْرِی مَا حَالُهَا، أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً؟ قَالَ: یَتَعَرَّضُ لَهَا، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَی الْفُجُورِ فَلَا یَفْعَلْ.

32 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا کَانَتْ عَارِفَهً، وَ إِیَّاکُمْ وَ الْکَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِیَ وَ الْبَغَایَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ، قِیلَ: فَمَا الْکَوَاشِفُ؟ قَالَ:

اللَّوَاتِی یُکَاشِفْنَ وَ بُیُوتُهُنَّ مَعْلُومَهٌ وَ یُؤْتَیْنَ، قِیلَ: فَالدَّوَاعِی؟ قَالَ: اللَّوَاتِی یَدْعُوْنَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ، قِیلَ: فَالْبَغَایَا؟ قَالَ: الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا، قِیلَ: فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ: الْمُطَلَّقَاتُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ.

33 «6» وَ رُوِیَ فِی الْمَرْأَهِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَهِ: إِذَا کَانَتْ مَشْهُورَهً بِالزِّنَا فَلَا یَتَمَتَّعْ بِهَا وَ لَا یَنْکِحْهَا.

34 «7» 4- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْفَاجِرَهَ مُتْعَهً.

35 «8» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَهِ امْرَأَهً مَعْرُوفَهً بِالْفُجُورِ،

______________________________

(1) الوسائل 14: 452/ 2.

(2) الوسائل 14: 452/ 3.

(3) الوسائل 14: 452/ 4.

(4) الوسائل 14: 453/ 2.

(5) الوسائل 14: 454/ 3.

(6) الوسائل 14: 454/ 4.

(7) الوسائل 14: 454/ 1.

(8) الوسائل 14: 455/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 218

هَلْ یَحِلُّ أَتَزَوَّجُهَا مُتْعَهً؟ قَالَ: رَفَعَتْ رَایَهً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، تَزَوَّجْهَا مُتْعَهً، ثُمَّ قَالَ: وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایَهً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ ءٌ، إِنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ.

36 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.

أقول: و الأحادیث فی الجواز کثیره فما مرّ محمول علی الکراهه.

37 «2» 5- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً مُتْعَهً، فَوَقَعَ فِی قَلْبِی أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ، فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً، قَالَ: وَ لِمَ فَتَّشْتَ؟.

38 «3» وَ قِیلَ لَهُ: إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً، فَقِیلَ لَهُ: إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا، فَقَالَ: وَ

لِمَ سَأَلَهَا؟.

39 «4» وَ قِیلَ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَرْأَهُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَهً فَیَنْقَضِی شَرْطُهَا، وَ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا، قَالَ: وَ مَا عَلَیْکَ، إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا.

40 «5» وَ قِیلَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَهِ فَیَقَعُ فِی قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً، فَقَالَ: وَ مَا عَلَیْهِ، أَ رَأَیْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَیِّنَهَ، أَ کَانَ یَجِدُ مَنْ یَشْهَدُ بِأَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ؟.

41 «6» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْبِکْرِ مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا کَرَاهِیَهَ الْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا.

42 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ عَاتِقٍ «8» عَلَی أَنْ لَا یَقْتَضَّهَا، ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ، قَالَ: إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.

43 «9» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ وَ إِنْ أَذِنَتْ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 456/ 5.

(2) الوسائل 14: 457/ 3.

(3) الوسائل 14: 457/ 4.

(4) الوسائل 14: 456/ 2.

(5) الوسائل 14: 457/ 5.

(6) الوسائل 14: 457/ 1.

(7) الوسائل 14: 458/ 3.

(8) العاتق: التی لم یفضّ أحد ختامها (اللسان:

عتق).

(9) الوسائل 14: 458/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 219

44 «1» وَ رُوِیَ: جَوَازُ التَّمَتُّعِ بِالْبِکْرِ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا.

45 «2» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْهُ.

46 «3» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ، یَتَمَتَّعُ بِهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ:

نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَبِیَّهً تُخْدَعُ، قِیلَ: وَ کَمِ الْخَدْعُ؟ قَالَ: عَشْرُ سِنِینَ.

47 «4» وَ رُوِیَ: تِسْعٌ.

48 «5» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهَ مُتْعَهً وَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ.

49 «6» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ ذَلِکَ.

50 «7» وَ رُوِیَ: جَوَازُ التَّمَتُّعِ بِهِمَا وَ بِالْمَجُوسِیَّهِ.

51 «8» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنِ الْمَجُوسِیَّهِ.

52 «9» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یُتَمَتَّعَ بِأَمَهِ الْمَرْأَهِ بِغَیْرِ

إِذْنِهَا، فَأَمَّا أَمَهُ الرَّجُلِ فَلَا یُتَمَتَّعُ إِلَّا بِأَمْرِهِ.

53 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَهٍ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا، فَقَالَ: إِنْ کَانَتْ لِامْرَأَهٍ فَنَعَمْ، وَ إِنْ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.

54 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ مُتْعَهً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.

55 «12» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَتَمَتَّعُ بِالْأَمَهِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ «13».

______________________________

(1) الوسائل 14: 459/ 8.

(2) الوسائل 14: 459/ 11.

(3) الوسائل 14: 461/ 4.

(4) الوسائل 14: 461/ 3.

(5) الوسائل 14: 462/ 2 و 3.

(6) الوسائل 14: 462/ 7.

(7) الوسائل 14: 462/ 4.

(8) الوسائل 14: 461/ 1.

(9) الوسائل 14: 463/ 1.

(10) الوسائل 14: 463/ 3.

(11) الوسائل 14: 463/ 2.

(12) الوسائل 14: 464/ 3.

(13) النساء: 25.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 220

56 «1» 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوکَهِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّهُ، قِیلَ: فَإِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّهُ یَتَمَتَّعُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

57 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَمَتَّعَ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ الْإِذْنِ.

58 «3» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِیَّهِ.

59 «4» وَ رُوِیَ: الْأَمْرُ بِتَمَتُّعِ الْقُرَشِیِّ بِالْقُرَشِیَّهِ.

60 «5» 12- رُوِیَ: کَمَا لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّهِ، فَکَذَلِکَ لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأَمَهِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّهِ.

الخامس: فی شروط المتعه

و أحکامه اثنا عشر

61 «6» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَکُونُ مُتْعَهٌ إِلَّا بِأَمْرَیْنِ: أَجَلٍ مُسَمًّی، وَ أَجْرٍ مُسَمًّی.

62 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

63 «8» 2- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

کَیْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا؟ قَالَ:

تَقُولُ: أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ، لَا وَارِثَهً وَ لَا مَوْرُوثَهً، کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا، وَ إِنْ شِئْتُ کَذَا وَ کَذَا سَنَهً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، وَ تُسَمِّی مِنَ الْأَجَلِ مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً، فَإِذَا قَالَتْ: نَعَمْ فَهِیَ امْرَأَتُکَ، وَ أَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا.

64 «9» وَ رُوِیَ تَقُولُ: أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ

______________________________

(1) الوسائل 14: 464/ 1.

(2) الوسائل 14: 465/ 2.

(3) الوسائل 14: 491/ 1.

(4) الوسائل 14: 491/ 2.

(5) الوسائل 14: 496/ 1.

(6) الوسائل 14: 465/ 1.

(7) الوسائل 14: 465/ 3.

(8) الوسائل 14: 466/ 1.

(9) الوسائل 14: 466/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 221

عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی، وَ لَا أَرِثَکِ، کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، وَ عَلَی أَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّهَ.

65 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَیْفَ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، فَإِذَا مَضَتْ تِلْکَ الْأَیَّامُ کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّهَ لَهَا عَلَیْکَ.

66 «2» وَ رُوِیَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ: أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ، وَ عَلَی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً.

67 «3» وَ رُوِیَ: حَیْضَهً.

68 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ بِهِ الرَّجُلُ الْمُتْعَهَ؟ قَالَ: کَفٌّ مِنْ بُرٍّ، یَقُولُ لَهَا: زَوِّجِینِی نَفْسَکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی أَنْ لَا أَرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی، وَ

لَا أَطْلُبَ وَلَدَکِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی، فَإِنْ بَدَا لِی زِدْتُکِ وَ زِدْتِنِی.

أقول: الظاهر من الأحادیث إنّ ما زاد علی تعیین المهر و المدّه مستحبّ لا واجب.

69 «5» 3- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ، قَالَ: إِذَا کَانَ شَیْئاً مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ، قِیلَ: وَ تَبِینُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

70 «6» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ.

71 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَهِ سَاعَهً أَوْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 466/ 3.

(2) الوسائل 14: 467/ 4.

(3) الوسائل 14: 467/ 4.

(4) الوسائل 14: 467/ 5.

(5) الوسائل 14: 478/ 1.

(6) الوسائل 14: 479/ 3.

(7) الوسائل 14: 479/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 222

سَاعَتَیْنِ؟ فَقَالَ: السَّاعَهُ وَ السَّاعَتَانِ لَا یُوقَفُ عَلَی حَدِّهِمَا، وَ لَکِنَّ الْعَرْدَ «1» وَ الْعَرْدَیْنِ، وَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ، وَ اللَّیْلَهَ وَ اللَّیْلَتَیْنِ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ.

72 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی عَرْدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَکِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا یَنْظُرْ.

73 «3» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

74 «4» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَهِ شُرُوطَ الْمُتْعَهِ فَرَضِیَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ، وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ.

أقول: الظاهر أنّ المراد بعد لفظ النکاح الواقع فی الإیجاب قبل القبول.

75 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ هَدَمَهُ النِّکَاحُ، وَ مَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَهُوَ

جَائِزٌ.

76 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ «7» فَقَالَ: مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ «8»، وَ مَا کَانَ قَبْلَ النِّکَاحِ فَلَا یَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا.

77 «9» 7- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: إِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الْأَیَّامِ، قَالَ: ذَاکَ أَضَرُّ عَلَیْکَ، لِأَنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ، وَ لَزِمَتْکَ

______________________________

(1) العرد: المرّه الواحده من المواقعه (المجمع:

عرد).

(2) الوسائل 14: 479/ 4.

(3) الوسائل 12: 353/ 5.

(4) الوسائل 14: 468/ 1.

(5) الوسائل 14: 468/ 2.

(6) الوسائل 14: 469/ 3.

(7) النّساء: 24.

(8) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل:

جاز.

(9) الوسائل 14: 470/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 223

النَّفَقَهُ فِی الْعِدَّهِ، وَ کَانَتْ وَارِثاً، وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّهِ.

78 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ، إِنْ سُمِّیَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَهٌ، وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ.

79 «2» 8- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مُتْعَهِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، وَ إِنَّهُ یُجْزِی فِیهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.

80 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الْمُتْعَهِ، قَالَ: کَفٌّ مِنْ بُرٍّ.

81 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَمِ الْمَهْرُ فِی الْمُتْعَهِ؟ قَالَ: مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ.

82 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَدْنَی مَهْرِ الْمُتْعَهِ، قَالَ: کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِیقٍ، أَوْ سَوِیقٍ، أَوْ تَمْرٍ.

83 «6» وَ رُوِیَ: سِوَاکٌ.

84 «7» وَ رُوِیَ: شَرْبَهُ مَاءٍ.

85 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: لَا بُدَّ أَنْ یُصْدِقَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ، وَ الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَاضَیَا عَلَیْهِ فِی تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِیجٍ بِغَیْرِ مُتْعَهٍ.

86

«9» 9- رُوِیَ: جَوَازُ تَزْوِیجِ الْمَرْأَهِ بِغَیْرِ وَلِیٍّ.

87 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: وَ صَاحِبِ الْأَرْبَعِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِلَا وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 469/ 1.

(2) الوسائل 14: 470/ 1.

(3) الوسائل 14: 471/ 2.

(4) الوسائل 14: 471/ 3.

(5) الوسائل 14: 471/ 5.

(6) الوسائل 14: 471/ 7.

(7) الوسائل 14: 471/ 8.

(8) الوسائل 14: 472/ 9.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 223

(9) الوسائل 14: 69/ باب 44.

(10) الوسائل 14: 484/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 224

88 «1» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَهِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ:

رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ، قِیلَ: فَإِنْ کَرِهَ الشُّهْرَهَ؟ قَالَ: یُجْزِیهِ رَجُلٌ، وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِمَکَانِ الْمَرْأَهِ لِئَلَّا تَقُولَ فِی نَفْسِهَا: هَذَا فُجُورٌ.

89 «2» 11- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ شَرَطَ ثُبُوتَ الْمِیرَاثِ فِی الْمُتْعَهِ لَزِمَ، وَ لَا یَجُوزُ شَرْطُ عَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ.

90 «3» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی امْرَأَهً فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا «4»، فَقَالَتْ: أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ، وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُدْخِلَ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ «5» بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَهَ، قَالَ: لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَطَ.

السادس: فی عدّه المتعه

و قد تقدّمت

91 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَهٌ، وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

92 «7» وَ رُوِیَ: حَیْضَتَانِ.

93 «8» وَ رُوِیَ: عِدَّهُ الْمُتْعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ

یَوْماً، وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.

94 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً، ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا، هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ؟ فَقَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، وَ إِذَا انْقَضَتْ «10» أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ

______________________________

(1) الوسائل 14: 484/ 2.

(2) الوسائل 14: 485/ باب 32.

(3) الوسائل 14: 491/ 1.

(4) أثبتناه من الفروع و التّهذیب و الوسائل، و فی الأصل: أن تزوّجها نفسه.

(5) أثبتناه من الفروع و التّهذیب و الوسائل، و فی الأصل: و تلذّذ.

(6) الوسائل 14: 473/ 1.

(7) الوسائل 14: 447/ 8.

(8) الوسائل 14: 473/ 2.

(9) الوسائل 14: 474/ 5.

(10) أثبتناه من الفقیه و الوسائل، و فی الأصل: انقضی.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 225

فَحَیْضَهٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَهِ.

95 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یُحْسَبُ لَهَا الْحَیْضَهُ الَّتِی تَحَیَّضُهَا فِی الْمُدَّهِ مِنَ الْعِدَّهِ إِذَا وَهَبَهَا أَیَّامَهَا وَ کَانَ حَیْضُهَا قَبْلَ الْهِبَهِ، وَ إِنَّ أَقَلَّ الْعِدَّهِ حَیْضَهٌ وَ طُهْرَهٌ تَامَّهٌ.

96 «2» وَ رُوِیَ: عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْأَمَهِ.

97 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ عِدَّهَ الْوَفَاهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهُ أَیَّامٍ مِنَ الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَهِ لِلْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ.

أقول: وجه الجمع إنّ عدّتها قرءان و هما طهران لما یأتی، فلا بدّ من حیضه تامّه و رؤیه الدم ثانیا و لا یعتبر تمام الثانیه.

98 «4» وَ رُوِیَ: ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ: الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ، وَ الَّتِی یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ، وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.

السابع: فی تزویجها بالزوج و غیره فی العدّه و بعدها

99 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِیداً فَعَلَ، وَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ مِنْهُ، وَ عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.

100 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَزِیدَکَ

وَ تَزِیدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمَا، تَقُولُ لَهَا: اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًی مِنْهَا، وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

101 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ «8» إِنْ أَرَادَ أَنْ یَزِیدَهَا وَ یَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 474/ 7.

(2) الوسائل 15: 484/ 2.

(3) الوسائل 15: 484/ 2.

(4) الوسائل 15: 401/ 4.

(5) الوسائل 14: 475/ 1.

(6) الوسائل 14: 475/ 2.

(7) الوسائل 14: 477/ 8.

(8) النّساء: 24.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 226

یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضًی مِنْهُ وَ مِنْهَا بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ، وَ قَالَ: یَزِیدُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ.

102 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا وَ یَزْدَادَ فِی الْأَیَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا؟ فَقَالَ: لَا یَجُوزُ شَرْطَانِ فِی شَرْطٍ، قِیلَ: کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً.

الثامن: فی التمتّع بالمرأه مرارا و إنّها لا تحرم فی الثالثه و لا التاسعه

103 «2» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ، ثُمَّ یَنْقَضِی شَرْطُهَا، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً، یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ کَمْ شَاءَ، لَیْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّهِ، هَذِهِ مُسْتَأْجَرَهٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ.

104 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَهِ الْمَرَّاتِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا مَا شَاءَ.

105 «4» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً، کَمْ مَرَّهً یُرَدِّدُهَا وَ یُعِیدُ التَّزْوِیجَ؟ قَالَ: مَا أَحَبَّ.

التاسع: فی حبس المهر عنها إذا أخلفت بالنسبه إلّا أیّام الحیض

106 «5» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ شَهْراً وَ تُرِیدُ مِنِّی الْمَهْرَ کَمَلًا، وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِی، قَالَ: یَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ، فَإِنْ أَخْلَفَتْکَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 478/ 1.

(2) الوسائل 14: 480/ 1.

(3) الوسائل 14: 480/ 2.

(4) الوسائل 14: 480/ 3.

(5) الوسائل 14: 481/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 227

107 «1» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ شَهْراً، فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَیْئاً؟ فَقَالَ: نَعَمْ، خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ، إِنْ کَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ، وَ إِنْ کَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ.

108 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: تَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا بِقَدْرِ مَا احْتَبَسَتْ عَنْکَ، إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا.

109 «3» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحَاسِبَهَا عَلَی مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَیَّامِ فَیَحْبِسَ عَنْهَا بِحِسَابِ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، یَنْظُرُ إِلَی مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَیَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا مِقْدَارَ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَیَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا، وَ لَا یَکُونُ لَهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا.

العاشر: فی میراث المتعه، و قد مرّ أنّهما لا یتوارثان

110 «4» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: نِکَاحُ الْمُتْعَهِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ، إِنِ اشْتَرَطَتْ کَانَ، وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُنْ.

111 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.

112 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.

113 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمِیرَاثِ: إِنِ اشْتَرَطَا الْمِیرَاثَ فَهُمَا عَلَی شَرْطِهِمَا.

114 «8» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

______________________________

(1) الوسائل

14: 481/ 2.

(2) الوسائل 14: 482/ 4.

(3) الوسائل 14: 481/ 3.

(4) الوسائل 14: 485/ 1.

(5) الوسائل 14: 486/ 3.

(6) الوسائل 14: 486/ 4.

(7) الوسائل 14: 486/ 5.

(8) الوسائل 14: 487/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 228

115 «1» وَ رُوِیَ فِی الْمُتْعَهِ: أَنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فَیَصِیرُ دَائِماً.

116 «2» وَ رُوِیَ: لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ، اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ. وَ حُمِلَ عَلَی اشْتِرَاطِ السُّقُوطِ وَ عَدَمِهِ، وَ عَلَی الْمَوْتِ فِی الْعِدَّهِ لَا فِی الْمُدَّهِ.

الحادی عشر: فی ولد المتعه

117 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ إِنْ حَمَلَتْ، قَالَ: هُوَ وَلَدُهُ.

118 «4» وَ رُوِیَ: یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ. وَ حُمِلَ عَلَی اشْتِرَاطِ تَرْکِ الْعَزْلِ.

119 «5» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا، فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ، فَیُنْکِرُ الْوَلَدَ، فَشَدَّدَ فِی ذَلِکَ، فَقَالَ: یَجْحَدُ، وَ کَیْفَ یَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ؟.

120 «6» وَ رُوِیَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ، وَ شَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ.

121 «7» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا إِلَی کَذَا، فَإِذَا قَالَتْ: نَعَمْ فَذَلِکَ لَهُ جَائِزٌ، وَ لَا یَقُولُ کَمَا أُنْهِیَ إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ: الْمَاءُ مَائِی وَ الْأَرْضُ لَکِ، وَ لَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ، وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاکَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، فَإِنَّ شَرْطَیْنِ فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنتا عشره

122 «8» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 486/ 2.

(2) الوسائل 14: 487/ 7.

(3) الوسائل 14: 488/ 1.

(4) الوسائل 14: 488/ 3.

(5) الوسائل 14: 488/ 2.

(6) الوسائل 14: 489/ 5.

(7) الوسائل 14: 489/ 6.

(8) الوسائل 14: 482/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 229

زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَ یَحْبِسُ عَلَیْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ.

123 «1» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً، أَ یَجُوزُ أَنْ یُحْبَسُ بَاقِی مَهْرِهَا؟ فَکَتَبَ: لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ.

124 «2» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ

السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَهٍ، ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا قَبْلَ أَنْ یُفْضِیَ إِلَیْهَا، أَوْ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَی إِلَیْهَا، هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِکَ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَرْجِعُ.

125 «3» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً، أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ، یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ، فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.

126 «4» 4- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْأَهَ فَیَقُولُ: زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً، وَ لَا یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ، ثُمَّ یَمْضِی فَیَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِینَ، فَقَالَ: لَهُ شَهْرُهُ إِنْ کَانَ سَمَّاهُ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا.

أقول: لعلّ وجهه أنّه إن سمّی الشهر لزم و إلّا کان متّصلا بالعقد، ففی هذه الصوره تکون قد انقضت المدّه.

127 «5» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ مُتْعَهً أَیَّاماً مَعْلُومَهً فَتَجِیئُهُ فِی بَعْضِ أَیَّامِهَا، فَتَقُولُ: إِنِّی قَدْ بَغَیْتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیْکَ بِسَاعَهٍ أَوْ بِیَوْمٍ، هَلْ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیِهَا؟ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطَأَهَا.

128 «6» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَهً یَتَمَتَّعُ بِهَا، ثُمَّ

______________________________

(1) الوسائل 14: 482/ 2.

(2) الوسائل 14: 483/ 1.

(3) الوسائل 14: 483/ 1.

(4) الوسائل 14: 490/ 1.

(5) الوسائل 14: 492/ 1.

(6) الوسائل 14: 492/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 230

أُنْسِیَ أَنْ یَشْتَرِطَ حَتَّی وَاقَعَهَا، أَ یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدُ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَی.

129 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ الْمَرْأَهَ عَلَی حُکْمِهِ، وَ لَکِنْ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً، لِأَنَّهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.

130 «2» 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً، ثُمَّ وَثَبَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا، فَزَوَّجُوهَا بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَانِیَهً وَ الْمَرْأَهُ امْرَأَهُ صِدْقٍ، کَیْفَ الْحِیلَهُ؟ قَالَ: تُمْکِنَ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا، قِیلَ: إِنْ شَرَطَهَا سَنَهً وَ لَا یَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَهً، قَالَ: فَلْیَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِالْأَیَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَهٍ، وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیَّهٍ، قِیلَ: فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأَیَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، کَیْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: یَا هَذَا، إِنَّ أَهْلِی وَثَبُوا عَلَیَّ فَزَوَّجُونِی مِنْکَ بِغَیْرِ أَمْرِی وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُونِی، وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ.

131 «3» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً، أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَوْلَی بِهَا؟ فَقَالَ: الزَّوْجُ الْأَوَّلُ.

132 «4» 9- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً، فَیَحْمِلُهَا مَنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ، فَقَالَ: یَجُوزُ النِّکَاحُ الْآخَرُ وَ لَا یَجُوزُ هَذَا.

133 «5» 10- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ، وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَهٌ.

134 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: إِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ

______________________________

(1) الوسائل 14: 493/ 1.

(2) الوسائل 14: 493/ 1.

(3) الوسائل 14: 494/ 2.

(4) الوسائل 14: 494/ 1.

(5) الوسائل 14: 494/ 1.

(6) الوسائل 14: 495/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص:

231

طَلَاقٍ.

135 «1» 11- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَهُ، هَلْ یَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا مُتْعَهً؟ قَالَ: لَا.

136 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَتَزَوَّجُ فِی عِدَّهِ الْمُتْعَهِ بِأُخْتِهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّهِ.

137 «3» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: لَا نَفَقَهَ لَهَا وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْکَ.

138 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یُقْسَمُ لَهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 495/ 1.

(2) الوسائل 14: 369/ 1.

(3) الوسائل 14: 496/ 1.

(4) الوسائل 14: 496/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 233

الباب السابع «1» فی نکاح العبید و الإماء

اشاره

و فیه اثنا عشر فصلا

الأوّل: فی استحباب شراء الإماء و تملّکهنّ و استیلادهنّ

و قد مرّ

1 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلَیْکُمْ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَهَ.

2 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَهَ.

3 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ أَمَهٌ فَلَیْسَ بِأَعْزَبَ.

4 «5» وَ رُوِیَ: ثَلَاثَهٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ مِنْهَا: نِکَاحُ الْإِمَاءِ.

الثانی: فی استبراء الإماء و قد مرّ فی بیع الحیوان

و أحکامه اثنا عشر

5 «6» 1- سُئِلَ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَهً، هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْغِشْیَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ، وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

6 «7» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَهً وَ لَمْ تَطْمَثْ، قَالَ:

______________________________

(1) الباب السّابع و فیه: 220 حدیثا.

(2) الوسائل 14: 497/ 1.

(3) الوسائل 14: 497/ 2.

(4) الوسائل 14: 7/ 6.

(5) الوسائل 14: 394/ 1.

(6) الوسائل 14: 497/ 1.

(7) الوسائل 14: 498/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 234

إِنْ کَانَتْ صَغِیرَهً لَا یَتَخَوَّفُ عَلَیْهَا الْحَبَلَ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا عِدَّهٌ، وَ لْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ.

7 «1» وَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ حَائِضٌ، قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ.

8 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ، إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ یَقَعُ عَلَیْهَا.

9 «3» وَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا، قَالَ: نَوْلُهُ «4» أَنْ یَفْعَلَ، فَإِذَا لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

10 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْجَارِیَهِ: إِذَا قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّهَ لَهَا، وَ الَّتِی تَحِیضُ فَلَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطَهَّرَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی

الَّتِی فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ، وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

11 «6» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ ابْنَهِ سَبْعِ سِنِینَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا تَحْمِلُ، فَقَالَ: هِیَ صَغِیرَهٌ، وَ لَا یَضُرُّکَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا، قِیلَ: مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ تِسْعِ سِنِینَ، قَالَ: نَعَمْ، تِسْعِ سِنِینَ.

12 «7» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ، قَالَ: یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً، وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً.

13 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَیْسَتْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 498/ 1.

(2) الوسائل 14: 498/ 3.

(3) الوسائل 14: 498/ 3.

(4) النول: الأجر و الحظّ، یقال: نولک أن تفعل کذا و کذا، أی حقّک و ینبغی لک (المجمع:

نول).

(5) الوسائل 14: 499/ 4.

(6) الوسائل 14: 500/ 11.

(7) الوسائل 14: 499/ 7.

(8) الوسائل 14: 500/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 235

بِعَذْرَاءَ، یَسْتَبْرِئُهَا؟ قَالَ: أَمْرُهَا شَدِیدٌ إِذَا کَانَ مِثْلُهَا یَعْلَقُ «1» فَلْیَسْتَبْرِئْهَا.

14 «2» 4- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ جَارِیَهً لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا.

15 «3» 5- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الْأَشْهُرَ وَ لَا تَطْمَثُ، وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ، وَ أُرِیهَا النِّسَاءَ فَیَقُلْنَ: لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ، فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الطَّمْثَ تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ.

16 «4» 6- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حَامِلٌ، مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ فَقَالَ: مَا دُونَ الْفَرْجِ.

17 «5» وَ رُوِیَ: لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِیذِ لَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا، وَ إِنْ

صَبَرْتَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ.

18 «6» وَ رُوِیَ فِی وَطْئِهَا دُونَ الْفَرْجِ: لَا تَقْرَبْهَا. وَ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ.

19 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْوَلِیدَهِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی، قَالَ: لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا.

20 «8» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حُبْلَی، قَالَ: لَا یَقْرَبْهَا.

21 «9» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ بِهَا حَبَلٌ، فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ؟ قَالَ:

مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ فِی حَمْلِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِکَاحِهَا فِی

______________________________

(1) العلقه: هی القطعه الجامده من الدّم بعد أن کانت منیّا، و جمعها علق، و علقت المرأه بالولد:

حبلت (المجمع: علق).

(2) الوسائل 14: 500/ 10.

(3) الوسائل 14: 501/ 1.

(4) الوسائل 14: 502/ 3.

(5) الوسائل 14: 501/ 1.

(6) الوسائل 14: 502/ 5.

(7) الوسائل 14: 505/ 1.

(8) الوسائل 14: 506/ 8.

(9) الوسائل 14: 505/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 236

الْفَرْجِ.

22 «1» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَی حَتَّی یَضَعْنَ. وَ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ.

23 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَهً قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا وَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهَا، فَلَا یَبِیعُ ذَلِکَ الْوَلَدَ وَ لَا یُوَرِّثُهُ، وَ لَکِنْ یُعْتِقُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ یَعِیشُ بِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ.

24 «3» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ:

إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا، فَقَالَ: إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَهَا.

25 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا، وَ قَالَ: إِنَّ الْأَمْرَ شَدِیدٌ، إِنْ

کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا.

26 «5» وَ رُوِیَ: یَسْتَبْرِئُهَا بِحَیْضَتَیْنِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی کَوْنِ الْبَائِعِ غَیْرَ ثِقَهٍ.

27 «6» 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَمَهِ تَکُونُ لِامْرَأَهٍ فَتَبِیعُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطَأَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا.

28 «7» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ.

29 «8» 9- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ جَارِیَهً کَانَ یَعْزِلُ عَنْهَا، هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا اسْتِبْرَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِی وَ الْبَائِعِ،

______________________________

(1) الوسائل 14: 506/ 7.

(2) الوسائل 14: 507/ 1.

(3) الوسائل 14: 503/ 1.

(4) الوسائل 14: 503/ 2.

(5) الوسائل 14: 504/ 5.

(6) الوسائل 14: 504/ 1.

(7) الوسائل 14: 505/ 2.

(8) الوسائل 14: 508/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 237

قَالَ: أَهْلُ الْمَدِینَهِ یَقُولُونَ: حَیْضَهٌ، وَ کَانَ جَعْفَرٌ عَلَیْهِ السَّلَامُ «1» یَقُولُ: حَیْضَتَانِ.

30 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ طَامِثٌ، أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ أُخْرَی، أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ، فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَی فَلَا بَأْسَ، [هِیَ] «3» بِمَنْزِلَهِ فَضْلٍ.

31 «4» 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَیُعْتِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا، هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا؟ قَالَ: یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ، قِیلَ: فَإِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

32 «5» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نَادَی مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلَهُ یَوْمَ أَوْطَاسَ «6»: أَنِ اسْتَبْرِؤُوا سَبَایَاکُمْ «7» بِحَیْضَهٍ.

33 «8» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ، قَالَ:

عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ.

34 «9» وَ

قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی الَّذِی یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَاجِبٌ إِنْ کَانَ یَطَؤُهَا، وَ عَلَی الَّذِی یَشْتَرِیهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَیْضاً، قِیلَ: فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا دُونَ الْفَرْجِ؟

قَالَ: نَعَمْ، قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.

35 «10» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَمَانِیَهٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ مِنْهَا: أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ «11».

______________________________

(1) أثبتناه من التهذیب و الاستبصار و الوسائل، و فی الأصل: و کان أبو جعفر (ع).

(2) الوسائل 14: 508/ 2.

(3) أثبتناه من الوسائل.

(4) الوسائل 14: 514/ 1.

(5) الوسائل 14: 515/ 1.

(6) أوطاس: اسم موضع معروف، وقعت فیه غزوه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله (المجمع:

وطس).

(7) السبایا جمع السبیّه، و السبیّ ما یسبی و هو أخذ الناس عبیدا و إماء (المجمع: سبی).

(8) الوسائل 14: 515/ 1.

(9) الوسائل 14: 516/ 5.

(10) الوسائل 14: 516/ 3.

(11) السوم: عرض السلعه علی البیع (اللسان:

سوم).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 238

36 «1» وَ رُوِیَ: وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ.

الثالث: فی عتق الأمه و تزویج مولاها بها

و فیه اثنتا عشره مسأله

37 «2» 1- رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَعْتَقَ أَمَتَهُ صَفِیَّهَ، وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

38 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ یُعْتِقَ جَارِیَتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَعَلَ.

39 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ: أُعْتِقُکِ وَ أَتَزَوَّجُکِ، وَ أَجْعَلُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَهُوَ جَائِزٌ.

40 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْأَمَهَ وَ یَقُولُ: مَهْرُکِ عِتْقُکِ، فَقَالَ:

حَسَنٌ.

41 «6» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَهٌ وَ سُرِّیَّهٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا، فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ.

42 «7» 3- سُئِلَ

الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَهُ فَیُرِیدُ أَنْ یُعْتِقَهَا فَیَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَصْدَقَهَا، وَ إِنْ کَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ، وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ.

43 «8» 4- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 516/ 4.

(2) الوسائل 14: 510/ 8.

(3) الوسائل 14: 510/ 5.

(4) الوسائل 14: 509/ 1.

(5) الوسائل 14: 509/ 3.

(6) الوسائل 14: 512/ 1.

(7) الوسائل 14: 509/ 4.

(8) الوسائل 14: 510/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 239

44 «1» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِیَتِهِ: أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ، قَالَ: جَائِزٌ.

45 «2» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ، قَالَ: عَتَقَتْ وَ هِیَ بِالْخِیَارِ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا، فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْیُعْطِهَا شَیْئاً، وَ إِنْ قَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ فَإِنَّ النِّکَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً.

أقول: لعلّ المانع فی الصوره الاولی عدم التصریح بالتزویج و القبول.

46 «3» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ، أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّهٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: فَغَیْرُهُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ.

47 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مَکَانَهُ فَلَا بَأْسَ، فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَیْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّهِ الْحُرَّهِ.

48 «5» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَهٌ وَ سُرِّیَّهٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ

عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا، فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ، أَوْ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْسِمْ، وَ إِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّهَ عَلَیْهَا، فَإِنْ رَضِیَتْ بِذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.

49 «6» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: قَدْ مَضَی عِتْقُهَا، وَ تَرُدُّ عَلَی السَّیِّدِ نِصْفَ قِیمَهِ ثَمَنِهَا تُسْتَسْعَی فِیهِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.

50 «7» وَ رُوِیَ: یَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوکاً وَ تُسْتَسْعَی فِی النِّصْفِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 510/ 6.

(2) الوسائل 14: 510/ 1.

(3) الوسائل 14: 511/ 1.

(4) الوسائل 14: 512/ 2.

(5) الوسائل 14: 512/ 1.

(6) الوسائل 14: 513/ 1.

(7) الوسائل 14: 513/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 240

51 «1» وَ رُوِیَ: یُعْرَضُ عَلَیْهَا أَنْ تُسْتَسْعَی فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا، فَإِنْ أَبَتْ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.

52 «2» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَهً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: یَسْتَسْعِیهَا فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا، وَ إِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ، قَالَ: وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ أَدَّی عَنْهَا نِصْفَ قِیمَتِهَا عَتَقَتْ.

53 «3» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَهً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا وَ لَا یَلْزَمُ.

54 «4» 11- قَالَ الْمَأْمُونُ عَلَیْهِ اللَّعْنَهُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلَامُ: سُئِلَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ عَنْ مَسْأَلَهٍ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَهٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ کَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ حَلَّتْ لَهُ،

فَلَمَّا کَانَ انْتِصَافُ اللَّیْلِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ «5» حَلَّتْ لَهُ، مَا حَالُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ؟ وَ بِمَا ذَا حَلَّتْ لَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ یَحْیَی: لَا وَ اللَّهِ لَا أَهْتَدِی إِلَی جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُفِیدَنَاهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَذِهِ أَمَهٌ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ نَظَرَ إِلَیْهَا أَجْنَبِیٌّ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ، فَکَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ابْتَاعَهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ ظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ «6» الْآخِرَهِ کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا کَانَ نِصْفُ اللَّیْلِ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ رَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 513/ 4.

(2) الوسائل 14: 513/ 2.

(3) الوسائل 14: 514/ باب 16.

(4) الوسائل 14: 518/ 1.

(5) أثبتناه من الوسائل و الاحتجاج، و فی الأصل:

الشمس.

(6) الأصل: عشاء.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 241

55 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ: هَذَا رَجُلٌ نَظَرَ إِلَی مَمْلُوکَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ اشْتَرَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَکَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَرَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، وَ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَحَلَّتْ لَهُ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ.

56 «2» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَهً بِکْراً إِلَی سَنَهٍ، فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا، وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَهٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَهٌ یَوْمَ اشْتَرَاهَا

وَ أَعْتَقَهَا تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ تَزْوِیجَهُ جَائِزٌ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَهٌ یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا، فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ، وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ، قِیلَ: فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا، مَا حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا؟

فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.

الرابع: فیما یحرم بوطء الأمه

و قد مرّ مفصّلا

57 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ: أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ، وَ أَمَتُکَ أُخْتُهَا أَمَتُکَ، وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْکَ، وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تُسْتَبْرَأَ بِحَیْضَهٍ، وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ، وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ، وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.

58 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ: لَا یُجْمَعُ بَیْنَ الْأُمِّ

______________________________

(1) الوسائل 14: 519/ 2.

(2) الوسائل 14: 582/ 1.

(3) الوسائل 14: 517/ 2.

(4) الوسائل 14: 516/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 242

وَ الْبِنْتِ، وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ لَهَا زَوْجٌ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ بِنْتُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ فِی

عِدَّهٍ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.

الخامس: فی تزویج العبد

و أحکامه اثنا عشر

59 «1» 1- رُوِیَ: أَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ حُرَّتَیْنِ، أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ مَا شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ وَ یَطَأَهُنَّ.

60 «2» وَ رُوِیَ: لَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ثِنْتَانِ. وَ حُمِلَ عَلَی الْحَرَائِرِ.

61 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْکِحُ الْعَبْدُ إِلَّا امْرَأَتَیْنِ حُرَّتَیْنِ.

62 «4» وَ رُوِیَ: یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَیْنِ، أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ، أَوْ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّهٍ.

63 «5» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ، وَ لَا تَزْوِیجٌ، وَ لَا عَطَاءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

64 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، أَ عَاصٍ لِلَّهِ؟ قَالَ:

عَاصٍ لِمَوْلَاهُ، قِیلَ: حَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ نَوْلُهُ أَنْ لَا یَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

65 «7» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ، وَ لَهُ أَمَهٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَهَا، عِتْقُ الْأَمَهِ «8» وَ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَهَ مِنَ الطَّعَامِ، وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 520/ 2.

(2) الوسائل 14: 521/ 3.

(3) الوسائل 14: 521/ 5.

(4) الوسائل 14: 522/ 10.

(5) الوسائل 14: 522/ 1.

(6) الوسائل 14: 522/ 2.

(7) الوسائل 14: 522/ 3.

(8) الوسائل: أن لا یتزوّج فأعتق الأمه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 243

66 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِنْ أَجَازَ مَوْلَاهُ النِّکَاحَ صَحَّ.

67 «2» 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَهً بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ، قَالَ: ذَلِکَ إِلَی مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا، وَ إِنْ

شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا، فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَهِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً، وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، فَقِیلَ لَهُ: فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ، إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ.

أقول: حمل ثبوت المهر علی جهل المرأه بذلک.

68 «3» وَ رُوِیَ: أَیُّمَا امْرَأَهٍ حُرَّهٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا «4».

69 «5» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا یَعْلَمُ، ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ، فَقَالَ: لِلَّذِی لَمْ یَعْلَمْ وَ لَمْ یَأْذَنْ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ عَلَی نِکَاحِهِ.

70 «6» 6- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ، وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً حُرَّهً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ وَ إِنَّهُمْ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ، فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ؟ فَقَالَ: أَ کَانُوا عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَهً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُغَیِّرُوا عَلَیَّ، فَقَالَ: سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ، اثْبُتْ عَلَی نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ.

71 «7» وَ رُوِیَ فِی الْمُکَاتَبِ مِثْلُ ذَلِکَ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 523/ 1.

(2) الوسائل 14: 523/ 2.

(3) الوسائل 14: 524/ 3.

(4) أثبتناه من الفروع و الوسائل، و فی الأصل:

و لا میراث لها.

(5) الوسائل 14: 525/ 1.

(6) الوسائل 14: 525/ 1.

(7) الوسائل 14: 525/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 244

72 «1» 7- قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عَبْدِی تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِی، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِسَیِّدِهِ: فَرِّقْ بَیْنَهُمَا، فَقَالَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ: یَا عَدُوَّ اللَّهِ، طَلِّقْ، فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِلْعَبْدِ: أَمَّا الْآنَ

فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ، وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ، فَقَالَ السَّیِّدُ: أَمْرٌ کَانَ بِیَدِی جَعَلْتَهُ بِیَدِ غَیْرِی، قَالَ: ذَاکَ لِأَنَّکَ حِینَ قُلْتَ لَهُ: طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّکَاحِ.

73 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ کَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ، فَجَاءَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا الْعَبْدَ، فَمَا تَرَی؟ فَقَالَ: الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ لِوَرَثَهِ الْمَیِّتِ، قَالَ: أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.

74 «3» 9- رُوِیَ: أَنَّهُ إِذَا کَانَ أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.

75 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِأَمَهِ قَوْمٍ، قَالَ: الْوُلْدُ أَحْرَارٌ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا کَانَ أَحَدُ وَالِدَیْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.

76 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّهَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ، وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَهَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.

77 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّیَّهِ حَیْثُ کَانَتْ، إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّهً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ، وَ إِنْ کَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِیهِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الشَّرْطِ، وَ عَلَی عَدَمِ الْحُرِّیَّهِ.

78 «7» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ، کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ؟

قَالَ: یَقُولُ: قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَهَ، وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً

______________________________

(1) الوسائل 14: 526/ 1.

(2) الوسائل 14: 527/ 1.

(3) الوسائل 14: 529/ 5.

(4) الوسائل 14: 528/ 1.

(5) الوسائل 14: 529/ 6.

(6) الوسائل 14: 530/ 7.

(7) الوسائل 14: 548/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 245

مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ.

79 «1» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ

عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَکُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ مَوْلَاتِهِ أَمَهٌ فَیُرِیدُ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا، أَ یُنْکِحُهُ نِکَاحاً، أَوْ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ: قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَهَ وَ یُعْطِیهَا مِنْ قِبَلِهِ شَیْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَوْ مُدّاً.

80 «2» وَ رُوِیَ: دِرْهَمٌ.

81 «3» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَهٍ فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوْلَاهُ «4»، فَجَاءَتْ امْرَأَهُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی «5» الْعَبْدِ، قَالَ: لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَاهُ نَفَقَهٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ، فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ، وَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ، قِیلَ: فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَوَالِیهِ تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ؟

قَالَ: إِنْ کَانَتْ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا، وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّهُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.

82 «6» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عَبْدٍ کَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَهٌ حُرَّهٌ، ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ، تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَرَادَتْ ذَلِکَ هِیَ.

83 «7» 12- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهٍ أَمْکَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا فَنَکَحَهَا، أَنْ تُضْرَبَ مِائَهً، وَ یُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِینَ جَلْدَهً، وَ یُبَاعَ بِصُغْرٍ «8» مِنْهَا، قَالَ:

وَ یَحْرُمُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً بَعْدَ ذَلِکَ.

84 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی:

______________________________

(1) الوسائل 14: 548/ 3.

(2) الوسائل 14: 548/ 3.

(3) الوسائل 14: 582/ 1.

(4) الوسائل: موالیه.

(5) الوسائل: موالی.

(6) الوسائل 14: 583/ 2.

(7) الوسائل 14: 558/ 1.

(8) الصّغر و الصّغار: هو الذّلّ و الهوان (اللّسان:

صغر).

(9) الوسائل 14: 166/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 246

وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ

إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ «1» إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ خَاصَّهً دُونَ الْعَبِیدِ.

السادس: فی تحلیل الأمه للرجل من مالکها

و أحکامه اثنا عشر 1- یجوز للرجل أن یحلّ جاریته للرجل المؤمن فیحلّ له وطؤها بملک المنفعه، و یجوز تحلیل الشریک حصّته لشریکه لما مرّ.

85 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ.

86 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

87 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: خُذْ هَذِهِ الْجَارِیَهَ تَخْدُمُکَ وَ تُصِیبُ مِنْهَا، فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَیْنَا.

88 «5» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ، قَالَ: هُوَ لَهُ حَلَالٌ.

89 «6» وَ رُوِیَ فِی تَحْلِیلِ الْأَمَهِ: لَا أُحِبُّ ذَلِکَ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

2- یجوز للمرأه أن تحلّ جاریتها للرجل لما مرّ.

90 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِیَتِهَا، قَالَ:

هُوَ لَهُ حَلَالٌ.

91 «8» وَ رُوِیَ: لِأَبِیهَا.

______________________________

(1)- المؤمنون: 5.

(2) الوسائل 14: 532/ 1.

(3) الوسائل 14: 532/ 2.

(4) الوسائل 14: 532/ 6.

(5) الوسائل 14: 545/ 1.

(6) الوسائل 14: 533/ 7.

(7) الوسائل 14: 534/ 2.

(8) الوسائل 14: 534/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 247

92 «1» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ امْرَأَتِی «2» أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا، فَقَالَ: انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ.

93 «3» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا، فَقَالَ:

ذَاکَ «4» لَکَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

3- یجوز أن تحلّ المرأه جاریتها لزوجها لما مرّ.

94 «5» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تُحِلُّ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا، قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ هَذَا، کَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ؟ قِیلَ:

تَقُولُ: إِنْ هِیَ حَمَلَتْ مِنْکَ فَهِیَ لَکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا، قِیلَ: فَالرَّجُلُ یَصْنَعُ هَذَا بِأَخِیهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی تَحْلِیلِ مَا دُونَ الْوَطْءِ.

4- إذا علم المحلّل له أنّ التحلیل علی وجه المزاح لم یصحّ و لم تحلّ.

95 «6» سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا، قَالَ: ذَلِکَ لَهُ، قِیلَ: فَإِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ؟ قَالَ: فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.

96 «7» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا، فَقَالَ:

ذَاکَ «8» لَکَ، قَالَ: فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ؟ فَقَالَ: وَ کَیْفَ لَکَ بِمَا فِی قَلْبِهَا؟ فَإِنْ عَلِمْتَ بِأَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.

97 «9» 5- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِمَوْلَایَ فِی یَدِی مَالٌ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُحِلَّ لِی مَا أَشْتَرِی مِنَ الْجَوَارِی، فَقَالَ: إِنْ کَانَ یَحِلُّ لِی أَنْ أُحِلَّ لَکَ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ، فَقَالَ: إِنْ أَحَلَّ لَکَ جَارِیَهً بِعَیْنِهَا فَهِیَ لَکَ حَلَالٌ، وَ إِنْ قَالَ لَکَ: اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ، فَلَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 534/ 4.

(2) أثبتناه من الفروع و الوسائل، و فی الأصل: إن امرأه.

(3) الوسائل 14: 534/ 3.

(4) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: ذلک.

(5) الوسائل 14: 533/ 8.

(6) الوسائل 14: 534/ 1.

(7) الوسائل 14: 534/ 3.

(8) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: ذلک.

(9) الوسائل 14: 536/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 248

تَطَأُ مِنْهُنَّ شَیْئاً إِلَّا مَا یَأْمُرُکَ إِلَّا جَارِیَهً یَرَاهَا فَیَقُولُ: هِیَ لَکَ حَلَالٌ، فَإِنْ کَانَ لَکَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِکَ مَا بَدَا لَکَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ الْکَرَاهَهِ، وَ الْإِنْکَارِ.

6- لا یحلّ وطء الجاریه بمجرّد العاریه من دون تحلیل لما مرّ.

98 «1» وَ سُئِلَ

الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عَارِیَّهِ الْفَرْجِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ:

لَکِنْ لَا بَأْسَ أَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَهَ لِأَخِیهِ.

99 «2» وَ رُوِیَ فِی عَارِیَّهِ الْفَرْجِ: لَا بَأْسَ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّحْلِیلِ لِمَا مَرَّ.

7- من أحلّ لأخیه من جاریته ما دون الوطء لم یحلّ له الوطء، و یجب الاقتصار علی ما أحلّ له و لو قبله لما مرّ.

100 «3» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ، یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ؟ قَالَ:

نَعَمْ، لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

101 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ، فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ، فَقِیلَ: مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَهُ جَارِیَهٌ نَفِیسَهٌ وَ هِیَ بِکْرٌ، أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا، أَ لَهُ أَنْ یَقْتَضَّهَا؟ قَالَ: لَا، لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا، وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَهً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا سِوَی ذَلِکَ.

102 «5» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَحِلِّی لِی جَارِیَتَکِ، فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً، [فَأَحَلَّتْهَا لَهُ] «6» قَالَ: لَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاکَ، وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا، وَ لَا یَطَأَهَا، وَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِی قَالَتْ.

103 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْدَعُ امْرَأَتَهُ، فَیَقُولُ: اجْعَلِینِی فِی حِلٍّ مِنْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 536/ 1.

(2) الوسائل 14: 537/ 2.

(3) الوسائل 14: 538/ 3.

(4) الوسائل 14: 537/ 1.

(5) الوسائل 14: 538/ 4.

(6) أثبتناه من الوسائل.

(7) الوسائل 14: 538/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 249

جَارِیَتِکِ، یَعْنِی تَمْسَحُ بَطْنِی، وَ تَغْمِزُ «1» رِجْلِی، وَ مِنْ مَسِّی إِیَّاهَا- یَعْنِی بِمَسِّهِ إِیَّاهَا النِّکَاحَ- فَقَالَ: الْخَدِیعَهُ فِی النَّارِ، قِیلَ: فَإِنْ لَمْ یُرِدْ بِذَلِکَ الْخَدِیعَهَ؟ قَالَ: مَا أَرَاکَ إِلَّا تَخْدَعُهَا عَنْ بُضْعِ

جَارِیَتِهَا.

9- من أحلّ لرجل من جاریته ما دون الوطء فوطئها فعلیه عشر قیمتها إن کانت بکرا، و نصف العشر إن کانت ثیّبا.

104 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَهٌ، أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا، فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَهُ فَاقْتَضَّهَا، قَالَ: یُغَرَّمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً، وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.

10- من أحلّ وطء أمته لغیره حلّ له الاستمتاع بما دونه.

105 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِیَتِهِ قُبْلَهً لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا، فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ، فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِیعَهَا.

11- من أحلّ لرجل وطء أمته لم یحلّ له بیعها.

106 «4» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا، فَقَالَ:

انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ، قَالَ: أَبِیعُهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا یَحِلُّ لَکَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ.

107 «5» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ، قَالَ: هِیَ لَهُ حَلَالٌ، قِیلَ: إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ؟ قَالَ: هُوَ لِمَوْلَی الْجَارِیَهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حِینَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ کَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ، قِیلَ: فَیَمْلِکُ وَلَدَهُ؟ قَالَ: إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِیمَهِ.

108 «6» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ وُلِدَ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَهِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهِ.

______________________________

(1)- الغمز: العصر بالید (اللسان: غمز).

(2) الوسائل 14: 537/ 1.

(3) الوسائل 14: 539/ 1.

(4) الوسائل 14: 539/ 2.

(5) الوسائل 14: 540/ 1.

(6) الوسائل 14: 540/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 250

109 «1» وَ رُوِیَ: یُضَمُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ، وَ تُرَدُّ الْجَارِیَهُ عَلَی مَوْلَاهَا. وَ حُمِلَ عَلَی أَنَّهُ یُؤَدِّی قِیمَتَهُ وَ تَأْخُذُهُ مَعَ

عَدَمِ شَرْطِ الْحُرِّیَّهِ.

110 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ، أَوْ حُرَّهٍ حَلَّلَتْ جَارِیَتَهَا لِأَخِیهَا، قَالَ: یَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا أَحَلَّ لَهُ، قِیلَ: فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، قَالَ:

یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَیْهِ. وَ حُمِلَ عَلَی دَفْعِ الْقِیمَهِ، أَوِ الشَّرْطِ، أَوِ التَّحْلِیلِ بِالْعَقْدِ لِمَا مَرَّ.

السابع: فی الزنا بالأمه

و أحکامه اثنا عشر 1- یحرم الزنا بها و زناها لما مضی و یأتی.

2- من زنی بها وجب علیه التوبه و التحلّل من مولاها باللطف.

111 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ابْتُلِیَ فَفَجَرَ بِجَارِیَهِ أَخِیهِ، فَمَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ: یَأْتِیهِ فَیُخْبِرُهُ «4» وَ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا یَعُودُ، قِیلَ: فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ فِی حِلٍّ؟ قَالَ: لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ.

112 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَنْکِحُ جَارِیَهَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ یَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ فَتَأْبَی، فَیَقُولُ: إِذاً لَأُطَلِّقَنَّکِ وَ یَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ، قَالَ: هَذَا غَاصِبٌ، فَأَیْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ؟.

113 «6» 3- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَیْهِ جَارِیَهُ امْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ، قَالَ: یَسْتَحِلُّ ذَلِکَ مِنْ مَوْلَاتِهَا، قِیلَ: إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ، هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا مَضَی؟ قَالَ: نَعَمْ.

4- یکره استرضاع الأمه الزانیه إلّا أن یحلّلها مولاها من ذلک.

______________________________

(1) الوسائل 14: 540/ 3.

(2) الوسائل 14: 541/ 7.

(3) الوسائل 14: 542/ 1.

(4) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: فیخبر.

(5) الوسائل 14: 542/ 2.

(6) الوسائل 14: 542/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 251

114 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ، فَیَحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا، قَالَ: مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ.

115 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَهٌ،

فَوَلَدَتْ مِنْ فُجُورٍ، فَکَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَهَ أَنْ لَا یَکُونَ ذَلِکَ جَائِزاً لَهُ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فَحَلِّلْ خَادِمَکَ حَتَّی یَطِیبَ اللَّبَنُ.

5- من وطئ أمه الغیر بغیر إذن فعلیه عشر القیمه إن کانت بکرا، و نصف العشر إن کانت ثیّبا لما تقدّم و یأتی.

116 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا، هَلْ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا؟ قَالَ: لَا، وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.

117 «4» 7- رُوِیَ: سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ کَانَتْ، فَسَلْهُ أَنْ یُحَلِّلَ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِیَطِیبَ الْوَلَدُ.

118 «5» 7- رُوِیَ: جَوَازُ وَطْءِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ الْمَوْلُودَهَ مِنَ الزِّنَا وَ لَا یَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ.

119 «6» 8- رُوِیَ فِیمَنْ غَصَبَ جَارِیَهَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِیَهُ مِنَ الْغَاصِبِ، قَالَ: تُرَدُّ الْجَارِیَهُ وَ الْوَلَدُ عَلَی الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ، أَوْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ.

120 «7» 9- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بَعَثَ مَعِی بِجَارِیَهٍ، وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَیْکَ، قَالَ: لَا حَاجَهَ لِی فِیهَا، إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا یَدْخُلُ الدَّنَسُ بُیُوتُنَا، لَا خَیْرَ فِیهَا، فَإِنَّهَا قَدْ أَفْسَدَتْ.

121 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ أُهْدِیَ إِلَیْهِ جَارِیَهٌ فَزَنَی بِهَا الَّذِی جَاءَ بِهَا فَلَمْ یَقْبَلَهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 543/ 1.

(2) الوسائل 14: 543/ 2.

(3) الوسائل 14: 570/ 3.

(4) الوسائل 14: 570/ 2.

(5) الوسائل 14: 570/ 1.

(6) الوسائل 14: 571/ 1 و 2.

(7) الوسائل 14: 573/ 1.

(8) الوسائل 14: 573/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 252

122 «1» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَهِ قَوْمٍ حَرَاماً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی وَلَدَهَا، فَإِنَّهُ لَا یُوَرَّثُ مِنْهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَ لَا یُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.

123 «2» 11- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَهٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا، فَإِذَا کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقِ.

124 «3» 12- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَهً ثُمَّ بَاعَهَا، یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا سَرِقَهٌ فَلَا تَحِلُّ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ.

الثامن: فی تزویج الأمه

و أحکامه اثنا عشر

125 «4» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَمَهِ تَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا، قَالَ:

یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا، وَ هُوَ الزِّنَا.

126 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ نِکَاحُ الْأَمَهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.

127 «6» 2- رُوِیَ: جَوَازُ التَّزْوِیجِ بِأَمَهِ الْمَرْأَهِ مُتْعَهً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاتِهَا وَ قَدْ مَرَّ.

128 «7» 3- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ، قَالَ: هُوَ لَهُ حَلَالٌ، وَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا، أَ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضًی مِنْهَا مَتَی مَا أَرَادَ ذَلِکَ، قِیلَ: فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ، قِیلَ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الْحُرَّهَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ، وَ لَکِنْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 583/ 1.

(2) الوسائل 14: 587/ 1.

(3) الوسائل 14: 587/ 2.

(4) الوسائل 14: 528/ 3.

(5) الوسائل 14: 528/ 4.

(6) الوسائل 14: 463/ 2.

(7) الوسائل 14: 545/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 253

لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ، وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ، فَإِنْ أَحَبَّ

أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مُتْعَهً فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَیَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَیْ ءٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.

129 «1» وَ رُوِیَ فِی الشَّرِیکَیْنِ فِی الْأَمَهِ، یُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ، فَتَقُولُ الْأَمَهُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ: قَوِّمْنِی وَ ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمُکَ، أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطَأَهَا، لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ فَرْجَانِ، وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یَسْتَسْعِیهَا، فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ.

4- یستحبّ تزویج الإنسان جاریته من عبده، و أن یعطیها شیئا لما تقدّم و یأتی.

5- یکره التزویج بالأمه الزانیه قبل التوبه لما مرّ.

6- یکره أن یتّخذ من الإماء ما لا ینکح، و لا ینکح و لو فی کلّ أربعین یوما مرّه.

130 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ فَلَمْ یَأْتِهَا أَوْ لَمْ یُزَوِّجْهَا مَنْ یَأْتِیهَا، ثُمَّ فَجَرَتْ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُ مِثْلِهَا.

131 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ.

132 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَهً فَلْیَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّهً.

133 «5» وَ رُوِیَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَهً فَلَمْ یَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً کَانَ وِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِ.

134 «6» 7- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ، ثُمَّ

______________________________

(1) الوسائل 14: 546/ 2.

(2) الوسائل 14: 572/ 7.

(3) الوسائل 14: 571/ 1.

(4) الوسائل 14: 572/ 2.

(5) الوسائل 14: 572/ 4.

(6) الوسائل 14: 576/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 254

قَالَ لَهَا: إِذَا مَاتَ زَوْجُکِ فَأَنْتِ حُرَّهٌ، فَمَاتَ الزَّوْجُ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّهٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّهَ الْحُرَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّهً

بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.

135 «1» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَمْلُوکَهِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِیلَهً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّهٌ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ: وُلْدُهُ مَمْلُوکُونَ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّهٌ فَلَا یُمْلَکُ وُلْدُهُ وَ یَکُونُونَ أَحْرَاراً.

136 «2» وَ رُوِیَ: یُؤَدِّی أَبُوهُمْ قِیمَتَهُمْ وَ یَأْخُذُهُمْ.

137 «3» 9- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ مَمْلُوکَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ، هَلْ یَجُوزُ النِّکَاحُ؟ قَالَ: إِذَا کَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ.

138 «4» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حَرَّمَ عَلَیْهِ وَطْؤُهَا وَ النَّظَرُ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ نَظَرُهَا إِلَی عَوْرَتِهِ.

139 «5» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ یَشْتَرِیهَا، ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی بَیْعِهَا، قَالَ: هِیَ أَمَتُهُ، إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِکَ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.

140 «6» 12- رُوِیَ: أَنَّ مَهْرَ الْأَمَهِ لِسَیِّدِهَا.

التاسع: فی بیع الزوجین أو أحدهما

و أحکامه اثنا عشر

141 «7» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً یَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً، قَالَ: یَطَؤُهَا، فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا، وَ ذَلِکَ أَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 578/ 2.

(2) الوسائل 14: 579/ 5.

(3) الوسائل 14: 581/ 1.

(4) الوسائل 14: 548/ باب 44.

(5) الوسائل 14: 589/ 1.

(6) الوسائل 14: 590/ باب 87.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 254

(7) الوسائل 14: 553/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 255

أَمْرِهِمَا إِذَا بِیعَا.

142 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ

اشْتَرَی مَمْلُوکَهً لَهَا زَوْجٌ، فَإِنَّ «2» بَیْعَهَا طَلَاقُهَا، فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا.

143 «3» وَ رُوِیَ: لَا یَحِلُّ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ، وَ حُمِلَ عَلَی مَا لَوْ أَجَازَ الْمُشْتَرِی الْعَقْدَ.

144 «4» 2- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَهِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا.

145 «5» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَهَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

146 «6» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بِیعَتِ الْأَمَهُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِی اشْتَرَاهَا بِالْخِیَارِ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا مَعَهُ، فَإِنْ تَرَکَهَا مَعَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ التَّرَاضِی.

147 «7» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ بِیعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِی اشْتَرَاهُ أَنْ یَصْنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِیَهِ فَذَلِکَ لَهُ، وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

148 «8» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ، هَلْ یَبْطُلُ نِکَاحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ ءٍ.

149 «9» وَ رُوِیَ: الْمَرْأَهُ إِذَا وَرِثَتْ زَوْجَهَا تُفَارِقُهُ، وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ، وَ هُوَ عَبْدُهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 554/ 4.

(2) أثبتناه من الفروع و الوسائل، و فی الأصل:

کان.

(3) الوسائل 14: 555/ 7.

(4) الوسائل 14: 553/ 1.

(5) الوسائل 14: 555/ 8.

(6) الوسائل 14: 555/ 1.

(7) الوسائل 14: 555/ 1.

(8) الوسائل 14: 557/ 2.

(9) الوسائل 14: 556/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 256

150 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ تَمْکِینُ عَبْدِهَا مِنْ نَفْسِهَا یَطَؤُهَا فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَیْهَا الْحَدُّ، وَ یُبَاعُ قَهْراً عَلَیْهَا، وَ یَحْرُمُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ

یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً.

151 «2» 7- رُوِیَ: أَنَّ الزَّوْجَیْنِ إِذَا بِیعَا فَلِلْمُشْتَرِی الْخِیَارُ فِی فَسْخِ الْعَقْدِ.

152 «3» 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ مَمْلُوکاً لَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ عَلَی مِائَهِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا، فَقَالَ: یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ دَیْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَیِّدِهِ.

153 «4» 9- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَهً أَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ، بَلْ یَجُوزُ بَیْعُهَا مَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ.

154 «5» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَی أَرْبَعِمِائَهِ دِرْهَمٍ، فَقَبَضَ مِائَتَیْنِ وَ بَقِیَ مِائَتَانِ لَمْ یَطْلُبْهَا مَوْلَاهَا حَتَّی بَاعَهَا، أَنَّهَا تَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ. وَ یَأْتِی فِی الْمُهُورِ وَجْهُ السُّقُوطِ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ مُعَارِضَاتُهُ.

155 «6» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَهٌ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَیْهِ، وَ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ.

156 «7» 12- رُوِیَ: أَنَّ زَوْجَ الْأَمَهِ إِذَا اشْتَرَاهَا کُلَّهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِالْمِلْکِ.

العاشر: فی طلاق العبد و الأمه و التفریق بینهما

و أحکامه اثنا عشر

157 «8» 1- رُوِیَ فِی رَجُلٍ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِیَهٌ، زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 558/ 1.

(2) الوسائل 14: 555/ 2.

(3) الوسائل 14: 585/ 1.

(4) الوسائل 14: 589/ باب 85.

(5) الوسائل 14: 590/ 1.

(6) الوسائل 14: 553/ 1 و 2.

(7) الوسائل 14: 552/ باب 46.

(8) الوسائل 14: 549/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 257

سَیِّدُهَا، قَالَ: لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.

158 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ، هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ؟ قَالَ: لَا.

159 «2» وَ قَالَ

عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ، وَ عَدَّ مِنْهَا- أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.

160 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا یَنْظُرَنَّ إِلَی عَوْرَتِهَا، وَ الْعَوْرَهُ مَا بَیْنَ السُّرَّهِ وَ الرُّکْبَهِ.

161 «4» وَ أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ مَمْلُوکَهُ، ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.

أقول: هذا مخصوص بما إذا لم یأمرها بإعزاله من تفرّق بینهما لما یأتی.

162 «5» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ «6» قَالَ: هُوَ أَنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَیَقُولَ لَهُ: اعْتَزِلِ امْرَأَتَکَ وَ لَا تَقْرَبْهَا، ثُمَّ یَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّی تَحِیضَ، ثُمَّ یَمَسَّهَا، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیَّاهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ.

163 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا، قَالَ لَهُ:

اعْتَزِلْهَا، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا، ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ.

164 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، فَیُرِیدُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا، فَیَفِرُّ الْعَبْدُ، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یَقُولُ لَهَا: اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا فَاعْتَدِّی، فَتَعْتَدُّ خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً، ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ لَمْ یَفِرَّ؟ قَالَ:

______________________________

(1) الوسائل 14: 549/ 4.

(2) الوسائل 14: 549/ 5 و 6.

(3) الوسائل 14: 549/ 7.

(4) الوسائل 14: 550/ 8.

(5) الوسائل 14: 550/ 1.

(6) النّساء: 24.

(7) الوسائل 14: 550/ 2.

(8) الوسائل 14: 550/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 258

لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ قِیلَ: فَإِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَمْ یُجَامِعْهَا؟ قَالَ: یَقُولُ لَهَا: اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا، ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ، وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.

165 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ

وَلِیدَهَ مَوْلَاهُ کَانَ هُوَ الَّذِی یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.

166 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ «3» قَالَ: تَأْمُرُ عَبْدَکَ وَ تَحْتَهُ أَمَتُکَ فَیَعْتَزِلُهَا «4» حَتَّی تَحِیضَ، ثُمَّ تُصِیبُ مِنْهَا.

167 «5» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ «6» أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ، قَالَ:

لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا.

168 «7» وَ رُوِیَ: لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا. وَ حُمِلَ عَلَی جَوَازِ الْبَیْعِ فَلِلْمُشْتَرِی فَسْخُ الْعَقْدِ، وَ عَلَی اشْتِرَاطِ الْمَوْلَی أَنَّ بِیَدِهِ الطَّلَاقَ لِمَا یَأْتِی.

169 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِینَ، أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ یَبِیعَهَا، فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا.

170 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَلَاقُ الْأَمَهِ بَیْعُهَا.

171 «10» 4- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً، وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِذَا شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا، أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ؟ فَکَتَبَ: نَعَمْ، إِذَا جَعَلَ

______________________________

(1) الوسائل 14: 551/ 5.

(2) الوسائل 14: 552/ 10.

(3) النّساء: 24.

(4) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: حتّی یعتزلها.

(5) الوسائل 14: 574/ 1.

(6) أثبتناه من الوسائل و التّهذیب، و فی الأصل:

زوج.

(7) الوسائل 14: 574/ 3.

(8) الوسائل 14: 574/ 5.

(9) الوسائل 14: 575/ 7.

(10) الوسائل 14: 575/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 259

لَهُ الطَّلَاقَ.

172 «1» وَ رُوِیَ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

173 «2» 5- رُوِیَ فِی الْعَبْدِ الْمَمْلُوکِ: لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

174 «3» 6- رُوِیَ: أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَهِ مَرَّتَانِ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا حُرّاً. وَ یَأْتِی.

175 «4» 7- رُوِیَ: أَنَّ

طَلَاقَ الْحُرَّهِ ثَلَاثٌ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا عَبْداً. وَ یَأْتِی.

8- عِدَّهُ الْأَمَهِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْءَانِ لِمَا یَأْتِی.

176 «5» 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطَیْبَهِ نَفْسِهِ، أَ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَی هُوَ طَلَاقُهَا، وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهِ.

177 «6» 10- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوکَهٌ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَهٍ. وَ حُمِلَ عَلَی أَمَهِ غَیْرِ مَوْلَاهُ.

178 «7» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ، هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ: إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ «8» وَ إِنْ کَانَتْ أَمَهَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّهً جَازَ طَلَاقُهُ.

179 «9» 12- رُوِیَ: أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَهِ إِذَا کَانَ زَوْجُهَا حُرّاً بِیَدِ الزَّوْجِ لَا الْمَوْلَی. وَ یَأْتِی.

الحادی عشر: فی عتق الزوجین أو أحدهما

و أحکامه اثنا عشر 1- إذا اشترت المرأه زوجها، حرم علیها حتّی تعتقه و تزوّجه أو تبیعه

______________________________

(1) الوسائل 15: 30/ 4.

(2) الوسائل 14: 576/ 1.

(3) الوسائل 14: 409/ 1.

(4) الوسائل 14: 409/ 1.

(5) الوسائل 14: 576/ 1.

(6) الوسائل 14: 577/ 3.

(7) الوسائل 14: 577/ 4.

(8) النحل: 75.

(9) الوسائل 14: 574/ باب 64.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 260

و تزوّجه لما مرّ.

180 «1» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ، هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً آخَرَ.

181 «2» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ یُعْتِقُهَا، تُخَیَّرُ فِیهِ، أَمْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تُخَیَّرُ فِیهِ إِذَا أُعْتِقَتْ.

182 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَمَهٍ کَانَتْ

تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَهُ، قَالَ: أَمْرُهَا بِیَدِهَا، إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ زَوْجَهَا مَعَ نَفْسِهَا، وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ.

183 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ بَرِیرَهَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُیِّرَتْ.

183 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ لِبَرِیرَهَ زَوْجٌ عَبْدٌ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: اخْتَارِی.

185 «6» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ نَکَحَ أَمَهً مَمْلُوکَهً، ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا، قَالَ: هِیَ أَمْلَکُ بِبُضْعِهَا.

186 «7» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَهُ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٌّ.

5- إِذَا کَانَ زَوْجُ الْأَمَهِ مُبَعَّضاً فَأُعْتِقَتْ تَخَیَّرَتْ أَیْضاً لِمَا مَرَّ.

187 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا امْرَأَهٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِیَدِهَا، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

6- إذا کانت الأمه مبعّضه فأعتق باقیها تخیّرت أیضا لما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 558/ 1.

(2) الوسائل 14: 559/ 1.

(3) الوسائل 14: 559/ 2.

(4) الوسائل 14: 560/ 3.

(5) الوسائل 14: 561/ 9.

(6) الوسائل 14: 561/ 11.

(7) الوسائل 14: 561/ 12.

(8) الوسائل 14: 561/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 261

188 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوکَیْکَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ، وَ قَالَ: إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ یَکُونَ زَوْجَهَا کَانَ ذَلِکَ بِصَدَاقٍ.

189 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ، ثُمَّ یُعْتِقُ، فَلِلْحُرَّهِ الْخِیَارُ عَلَیْهِ إِذَا أُعْتِقَ؟ قَالَ: لَا، قَدْ رَضِیَتْ بِهِ، وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.

190 «3» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، هَلْ یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ؟ قَالَ: لَا، قَدْ تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ

رَضِیَتْ بِهِ فَهُوَ حِینَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَی بِهِ.

191 «4» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَهَ الْمُکَاتَبَهِ عَلَی مَالِ الْکِتَابَهِ، وَ شَرَطَ سُقُوطَ خِیَارِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ.

11- إذا أعتقت الأمه فی العدّه الرجعیّه استأنفت عدّه الحرّه لما یأتی فی الطلاق.

12- إذا أعتقت فی العدّه البائنه أتمّت عدّه الأمه لما یأتی «5».

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر 1- لا یحلّ وطء الأمه و لا ما دونه لمن اشتراها إلّا بعد الإیجاب و القبول و القبض بإذن البائع لما مرّ.

192 «6» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَهً، هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ، وَ إِنْ مَاتَتْ

______________________________

(1) الوسائل 14: 562/ 1.

(2) الوسائل 14: 562/ 1.

(3) الوسائل 14: 562/ 2.

(4) الوسائل 14: 562/ باب 54.

(5) سقط من أواسط الباب الخامس إلی هنا من الأصل و أثبتناه من نسخه الجامعه و اعتبرناها الأصل.

(6) الوسائل 14: 518/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 262

کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

193 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً بِثَمَنٍ مُسَمًّی [ثُمَّ] «2» افْتَرَقَا، قَالَ: وَجَبَ الْبَیْعُ، وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا، وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ یُعْلِمَ صَاحِبَهَا.

194 «3» 2- أَتَی الْبَاقِرَ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّی وَقَعْتُ عَلَی جَارِیَتِی، ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَاجَتِی فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ، فَأَصَبْتُ غُلَامِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَهِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ، ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَهً لِعِدَّهِ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: احْبِسِ الْجَارِیَهَ لَا تَبِعْهَا، وَ أَنْفِقْ عَلَیْهَا حَتَّی تَمُوتَ، أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ [لَهَا] «4» مَخْرَجاً، فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ

لَهَا مَخْرَجاً.

195 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْوَلَدَ یَلْحَقُ مَعَ الْمُشَابَهَهِ بِأَبِیهِ لَا مَعَ عَدَمِهَا. وَ حُمِلَ [عَلَی] «6» التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

196 «7» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَهٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا، فَقَالَ: لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَی أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ، فَإِنْ وَقَعَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِذَا کَانَا جَامَعَاهَا «8» فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.

197 «9» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

198 «10» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ یُطِیفُ «11» بِهَا الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ

______________________________

(1) الوسائل 14: 518/ 2.

(2) أثبتناه من ج و الوسائل.

(3) الوسائل 14: 563/ 2.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 14: 564/ 5.

(6) أثبتناه من ج.

(7) الوسائل 14: 564/ 3.

(8) أثبتناه من ج و الوسائل.

(9) الوسائل 14: 565/ 1.

(10) الوسائل 14: 565/ 2.

(11) أطاف بالشّی ء: ألم به و قاربه (المجمع:

طوف).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 263

وَ هِیَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ «1»، قَالَ: یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ؟ [قَالَ: أَمَّا تُهَمَهٌ ظَاهِرَهٌ فَلَا] «2»، قَالَ: إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.

199 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَهً، [وَ] «4» إِنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ، وَ إِنَّهَا حَبِلَتْ، وَ إِنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ، فَقَالَ: إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ فَلَا یَبِیعُهُ، وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ، فَقِیلَ لَهُ: رَجُلٌ کَانَ یَطَأُ جَارِیَهً، وَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ، فَقَالَ «5»: إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ، وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ وَ مَالِهِ، وَ لَیْسَتْ «6» هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ.

200

«7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ یَطَؤُهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ فَحَبِلَتْ فَخَشِیَ أَنْ لَا یَکُونَ مِنْهُ، قَالَ: یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَ لَا یَبِیعُ الْوَلَدَ، وَ لَا یُوَرِّثُهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً.

201 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِی ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْ ءٌ، مَا تَقُولُ فِی الْوَلَدِ؟ قَالَ: أَرَی أَنْ لَا یُبَاعَ هَذَا.

202 «9» وَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی ثَلَاثَهٍ وَقَعُوا عَلَی امْرَأَهٍ [فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ] «10» وَ ذَلِکَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ الْإِسْلَامُ، فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِی قُرِعَ، وَ جَعَلَ عَلَیْهِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ لِلْآخَرِینَ.

203 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَهً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَاحْتَجُّوا فِیهِ، کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ، فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِی

______________________________

(1) علقت المرأه: حبلت (القاموس: علّق).

(2) أثبتناه من ج.

(3) الوسائل 14: 565/ 3.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل: و إنّه اتّهمها و حبلت فقال.

(6) ج: و لیس.

(7) الوسائل 14: 565/ 4.

(8) الوسائل 14: 566/ 5.

(9) الوسائل 14: 566/ 2.

(10) أثبتناه من ج و الوسائل.

(11) الوسائل 14: 567/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 264

خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ.

204 «1» وَ رُوِیَ نَحْوُ ذَلِکَ فِی الشَّرِیکَیْنِ فِی الْجَارِیَهِ.

205 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا وَطِئَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَهٌ جَارِیَهً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ الْوَالِی، فَمَنْ قُرِعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ، وَ یَرُدُّ قِیمَهَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَهِ.

أقول: حمل علی الشرکه، أو وطء الشبهه.

206 «3» وَ رُوِیَ: لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ

سَهْمُ الْمُحِقِّ.

207 «4» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَهُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا، فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا، وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ.

208 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً، ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا، [ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا] «6»، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ.

209 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَی جَارِیَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ، لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: لِلَّذِی عِنْدَهُ.

210 «8» وَ رُوِیَ فِی مَالِکَیْنِ مُتَعَاقِبَیْنِ جَامَعَا الْأَمَهَ فَوَلَدَتْ: أَنَّهُمَا یَرِثَانِ الْوَلَدَ وَ یَرِثُ مِنْهُمَا. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 567/ 5.

(2) الوسائل 14: 566/ 1.

(3) الوسائل 14: 567/ 4.

(4) الوسائل 14: 568/ 1.

(5) الوسائل 14: 568/ 2 و 3.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

(7) الوسائل 14: 568/ 4.

(8) الوسائل 14: 569/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 265

211 «1» 6- جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: إِنِّی کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَهٍ لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوِکَاءُ «2» قَدْ یَنْفَلِتُ «3»، فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.

212 «4» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لَهُ وَ لَا وَلَدَ لَهَا، ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ، قَالَ: لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ، هِیَ مَمْلُوکَهٌ لِلْوَرَثَهِ.

213 «5» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ الْجَارِیَهَ مِنْ جَوَارِیهِ وَ مَعَهُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ

یَسْمَعُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

214 «6» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُکَاتَبَهَ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهَا؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ سَیِّدُهَا حِینَ کَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ «7» فِی الرِّقِّ، فَلَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا.

215 «8» 10- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ، أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.

216 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَمْلُوکَهٌ وَ لِمَمْلُوکَتِهِ مَمْلُوکَهٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا، أَ لَهُ «10» أَنْ یَطَأَهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

217 «11» 11- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَهً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَهً «12»، فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَیْهِ تَبِعَهُ الْمَالِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی الشِّرَاءِ بِعَیْنِ الْمَالِ، وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 569/ 1.

(2) الوکاء بالکسر و المدّ: خیط یشدّ به السرّه و الکیس و القربه و نحوها (المجمع: وکأ).

(3) أثبتناه من ج و الوسائل، و فی الأصل: قد ینقلب، و التفلّت: التخلّص، یقال: أفلت الطائر و غیره إفلاتا: تخلّص (المجمع: فلت).

(4) الوسائل 14: 582/ 1.

(5) الوسائل 14: 584/ 1.

(6) الوسائل 14: 586/ 1.

(7) ج: تردّ.

(8) الوسائل 14: 586/ 2.

(9) الوسائل 14: 586/ 1.

(10) الأصل: له.

(11) الوسائل 14: 587/ 1.

(12) ج- مرأته.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 266

218 «1» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ الْحُرَّتَیْنِ، إِنَّمَا نِسَاؤُکُمْ بِمَنْزِلَهِ اللُّعَبِ.

219 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ «3» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ.

220 «4» وَ

کَانَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَنَامُ بَیْنَ جَارِیَتَیْنِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 589/ 1.

(2) الوسائل 14: 589/ 2.

(3) الأصل: جاریه.

(4) الوسائل 14: 589/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 267

الباب الثامن «1» فی العیوب و التدلیس

اشاره

و مباحثه اثنا عشر

الأوّل: فی عیوب المرأه

1 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَرْأَهُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْیَاءَ: مِنَ الْبَرَصِ، وَ الْجُذَامِ، وَ الْجُنُونِ، وَ الْقَرْنِ، وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا.

2 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُرَدُّ الْمَرْأَهُ مِنَ الْعَفَلِ، وَ الْبَرَصِ، وَ الْجُذَامِ، وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا سِوَی ذَلِکَ فَلَا.

3 «4» وَ رُوِیَ: الْقَرْنُ وَ الْعَفَلُ.

4 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْعَوْرَاءَ لَا تُرَدُّ، وَ أَنَّ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا.

5 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ أَوِ الْبَرْصَاءُ أَوْ الْمَجْنُونَهُ أَوْ الْمُفْضَاهُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَهٌ ظَاهِرَهٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ.

6 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُرَدُّ الْعَمْیَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

7 «8» وَ سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ،

______________________________

(1) الباب الثّامن و فیه: 61 حدیثا.

(2) الوسائل 14: 592/ 1.

(3) الوسائل 14: 593/ 2.

(4) الوسائل 14: 593/ 2.

(5) الوسائل 14: 594/ 7 و 11.

(6) الوسائل 14: 593/ 5.

(7) الوسائل 14: 594/ 7.

(8) الوسائل 14: 595/ 14.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 268

قَالَ: إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا، وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ.

- [أقول] «1»: حمل الطلاق علی المعنی اللغوی، و علی الجواز، و علی الاستحباب.

الثانی: فی حکم المهر و العدّه فی الفسخ بالعیب

و قد مرّ

8 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ أَوِ الْبَرْصَاءُ أَوِ الْمَجْنُونَهُ أَوِ الْمُفْضَاهُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَهٌ ظَاهِرَهٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا بِغَیْرِ طَلَاقٍ، وَ یَأْخُذُ زَوْجُهَا الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیُّهَا عَلِمَ بِشَیْ ءٍ مِنْ

ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ، وَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا، قَالَ: وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَیْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ لَهُ، قَالَ: وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّهَ الْمُطَلَّقَهِ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.

9 «3» وَ رُوِیَ فِی الْبَرْصَاءِ: لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا، وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا، قَالَ: وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا رَجُلٌ لَا یَعْرِفُ دَخِیلَهَ أَمْرِهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، وَ کَانَ الْمَهْرُ یَأْخُذُهُ مِنْهَا.

10 «4» وَ رُوِیَ فِی امْرَأَهٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِیَ رَتْقَاءُ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.

الثالث: فی الدخول قبل العلم بالعیب و بعده

و قد مرّ

11 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ دَخَلَ

______________________________

(1)- أثبتناه من ج.

(2) الوسائل 14: 596/ 1.

(3) الوسائل 14: 596/ 2.

(4) الوسائل 14: 598/ 8.

(5) الوسائل 14: 598/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 269

بِهَا، قَالَ: إِنْ کَانَ عَلِمَ بِذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْکِحَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا [فَقَدْ رَضِیَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا] «1» فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ، وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

أقول: قد عرفت معنی الطلاق.

12 «2» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَهَا، وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَی أَهْلِهَا، وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

الرابع: فی شهاده النساء علی عیوبهنّ

و یأتی فی الشهادات

13 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَ بِالْمَرْأَهِ زَمَانَهٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِیزَتْ شَهَادَهُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا.

14 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَ بِهَا مَا لَا تَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَ شَهَادَهُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا.

الخامس: فی ظهور زنا الزوجه

15 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا یَعْلَمُ بِذَلِکَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِیُّهَا، أَ یَصْلُحُ [لَهُ] «6» أَنْ یُزَوِّجَهَا وَ یَسْکُتَ عَلَی ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ رَأَی مِنْهَا تَوْبَهً وَ مَعْرُوفاً؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَشَاءَ أَنْ یَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِیِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَیْهِ کَانَ ذَلِکَ عَلَی وَلِیِّهَا، وَ کَانَ الصَّدَاقُ الَّذِی أَخَذَتْ لَهَا، لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا فِیهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یُمْسِکَهَا فَلَا بَأْسَ.

______________________________

(1)- أثبتناه من ج و الوسائل.

(2) الوسائل 14: 599/ 3.

(3) الوسائل 14: 599/ 1.

(4) الوسائل 14: 599/ 2.

(5) الوسائل 14: 600/ 1.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 270

السادس: فی زنا الزوجه قبل الدخول

16 «1» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ، قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا، لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا.

17 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ «3» الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ. فَیَحْتَمِلُ کَوْنَ التَّفْرِیقِ بِمَعْنَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ (لِمَا مَرَّ مِنْ حَصْرِ الْعُیُوبِ) «4».

السابع: فی تدلیس الأمه

و قد مرّ

18 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَهٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ: هِیَ ابْنَهُ فُلَانٍ، فَأَتَی أَبَاهَا، فَقَالَ: زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ، فَزَوَّجَهُ غَیْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ بَعْدُ أَنَّهَا غَیْرُ ابْنَتِهِ، وَ أَنَّهَا أَمَهٌ، قَالَ: تُرَدُّ الْأَمَهُ «6» عَلَی مَوْلَاهَا وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ، وَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهُ قِیمَهُ ثَمَنِ الْوَلَدِ یُعْطِیهِ مَوَالِیَ «7» الْوَلِیدَهِ کَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ.

الثامن: فیمن تزوّج بنت مهیره فأدخلت علیه بنت أمه

19 «8» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُبُ إِلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِیرَهٍ «9» فَأَتَاهُ بِغَیْرِهَا، قَالَ: تُزَفُّ إِلَیْهِ الَّتِی سُمِّیَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِیهَا، وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِی دَخَلَ بِهَا.

20 «10» وَ رُوِیَ: تُرَدُّ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ، وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَی أَبِیهَا وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا.

______________________________

(1) الوسائل 14: 601/ 2 و 3.

(2) الوسائل 14: 325/ 11.

(3) لیس فی ج.

(4) لیس فی ج.

(5) الوسائل 14: 602/ 1.

(6) الوسائل: الولیده.

(7) ج: مولی.

(8) الوسائل 14: 603/ 1.

(9) بنت مهیره علی فعیله بمعنی مفعوله: بنت حرّه تنکح بمهر (المجمع: مهر).

(10) الوسائل 14: 603/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 271

التاسع: فیما لو تشبّهت أخت الزوجه بها

21 «1» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَزَفَّتْهَا إِلَیْهِ أُخْتُهَا وَ کَانَتْ أَکْبَرَ مِنْهَا، فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَیْلًا، فَعَمَدَتْ إِلَی ثِیَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَ لَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَعَدَتْ فِی حَجَلَهِ «2» أُخْتِهَا وَ نَحَّتِ امْرَأَتَهُ وَ أَطْفَتِ الْمِصْبَاحَ وَ اسْتَحْیَتِ الْجَارِیَهُ أَنْ تَتَکَلَّمَ، فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَهَ فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِی تَزَوَّجَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ: أَنَا امْرَأَتُکَ فُلَانَهُ الَّتِی تَزَوَّجْتَ، وَ إِنَّ أُخْتِی مَکَرَتْ بِی فَأَخَذَتْ ثِیَابِی فَلَبِسَتْهَا وَ قَعَدَتْ فِی الْحَجَلَهِ وَ نَحَّتْنِی، فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِی ذَلِکَ فَوَجَدَ کَمَا ذَکَرَتْ، فَقَالَ: أَرَی أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا، وَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِی غَیْرَ مُحْصَنٍ، وَ لَا یَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِی تَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَیْهِ امْرَأَتَهُ.

العاشر: فیما لو تزوّج رجلان بامرأتین فأدخلت امرأه کلّ منهما علی الآخر

و قد مرّ فی المصاهره

22 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأَتَی هَذَا بِامْرَأَهِ ذَا،- [وَ هَذَا بِامْرَأَهِ ذَا] «4» قَالَ: تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا، وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا «5»، ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا.

الحادی عشر: فی ظهور عدم البکاره

23 «6» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَیَجِدُهَا

______________________________

(1) الوسائل 14: 604/ 1.

(2) الحجله بالتّحریک: واحده حجال العروس و هی بیت یزیّن بالثّیاب و الأسره و السّتور (المجمع: حجل).

(3) الوسائل 14: 604/ 2.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الأصل: من ذا.

(6) الوسائل 14: 605/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 272

ثَیِّباً، أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا؟ قَالَ: فَقَالَ: قَدْ تُفْتَقُ الْبِکْرُ مِنَ الْمَرْکَبِ وَ مِنَ النَّزْوَهِ «1».

24 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً فَوَجَدَهَا ثَیِّباً، هَلْ یَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِیاً أَمْ یَنْتَقِصُ؟ قَالَ: یَنْتَقِصُ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

25 «3» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ، قَالَ: لَا تُرَدُّ.

26 «4» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَهِ، هَلْ تَرُدَّا «5» مِنَ النِّکَاحِ؟ قَالَ: لَا.

27 «6» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوکاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ، فَقَالَ: هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا، إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ مَعَهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا، وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْ ءٌ، فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِکَ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا.

28 «7» وَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهٍ حُرَّهٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَکَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَهُ.

29 «8» 4- رُوِیَ فِی مَمْلُوکٍ أَبَقَ فَادَّعَی أَنَّهُ حُرٌّ، وَ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأَوْلَدَهَا وَ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ مَالًا وَ ضَیْعَهً وَ وَلَدَهَا، ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهُ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ

أَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ «9» بِالرِّقِّ، قَالَ:

أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ، وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّیْعَهُ فَإِنَّهُ لِوَلَدِ الْمَرْأَهِ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً، قِیلَ: فَإِنْ لَمْ

______________________________

(1)- النّزوه من نزا: وثب و طفر (المجمع: نزو).

(2) الوسائل 14: 605/ 2.

(3) الوسائل 14: 600/ 1.

(4) الوسائل 14: 600/ 2.

(5) الأصل: یردّ.

(6) الوسائل 14: 605/ 1.

(7) الوسائل 14: 606/ 2.

(8) الوسائل 14: 606/ 3.

(9) لیس فی ج.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 273

یَکُنْ لِلْمَرْأَهِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ، قَالَ: یَکُونُ جَمِیعُ مَا تَرَکَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ خَاصَّهً.

30 «1» 5- سُئِلَ الْکَاظِمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ، قَالَ: لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.

31 «2» 6- کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَا یَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَ یَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ.

أقول: وجهه أنّه یلزم الزوج بالإنفاق أو الطلاق.

32 «3» 7- رُوِیَ: أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا یَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاهِ [فُرِّقَ بَیْنَهُمَا، فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاهِ] «4» فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَهُ فَقَدْ بُلِیَتْ.

33 «5» وَ رُوِیَ: یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْجُنُونِ.

34 «6» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ، قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، وَ تَأْخُذُ [مِنْهُ] «7» صَدَاقَهَا، وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ.

35 «8» وَ رُوِیَ: یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ.

36 «9» وَ رُوِیَ: [وَ] «10» إِنْ رَضِیَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ.

37 «11» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ، قَالَ:

جَائِزٌ، قِیلَ: فَإِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ

طَلَّقَهَا، هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ؟ قِیلَ: فَهَلْ [کَانَ] «12» عَلَیْهَا فِیمَا یَکُونُ مِنْهُ غُسْلٌ؟ قَالَ:

______________________________

(1) الوسائل 14: 607/ 1.

(2) الوسائل 14: 607/ 2.

(3) الوسائل 14: 607/ 3.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 14: 607/ 4.

(6) الوسائل 14: 608/ 2.

(7) أثبتناه من ج و الوسائل.

(8) الوسائل 14: 609/ 5.

(9) الوسائل 14: 608/ 1.

(10) أثبتناه من ج و الوسائل.

(11) الوسائل 14: 608/ 4.

(12) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 274

إِنْ کَانَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَیْهَا غُسْلًا، قِیلَ: فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا؟ قَالَ: لَا.

38 «1» وَ رُوِیَ فِی خُنْثَی دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ إِنْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَنِصْفُ الْمَهْرِ.

39 «2» وَ رُوِیَ فِی الْخُنْثَی: أَنَّهُ یُعْتَبَرُ بِالْعَلَامَاتِ الْآتِیَهِ، فَإِنْ ظَهَرَتِ الزَّوْجَهُ رَجُلًا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.

40 «3» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی جِمَاعٍ، أَ تُفَارِقُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَتْ.

41 «4» وَ رُوِیَ: تَنْتَظِرُ سَنَهً، فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ «5»، فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ.

42 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا، وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَهً وَاحِدَهً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا، وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ.

43 «7» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی إِتْیَانِ غَیْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا یُمْسِکْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِکَ، وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهَا.

44 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْعِنِّینُ یُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَهً، ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.

45 «9» وَ

رُوِیَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَهً حَتَّی یُعَالِجَ نَفْسَهُ.

46 «10» وَ رُوِیَ: لَیْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ یَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّهً

______________________________

(1) الوسائل 14: 609/ 5.

(2) الوسائل 14: 609/ 7.

(3) الوسائل 14: 610/ 1.

(4) الوسائل 14: 610/ 1.

(5) الأصل: فارقه.

(6) الوسائل 14: 610/ 2.

(7) الوسائل 14: 611/ 3.

(8) الوسائل 14: 611/ 5.

(9) الوسائل 14: 611/ 7.

(10) الوسائل 14: 612/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 275

وَاحِدَهً خِیَارٌ.

47 «1» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُؤَخِّرُ الْعِنِّینُ سَنَهً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ خَلَصَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.

48 «2» 10- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الثَّیِّبَ الَّتِی تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَبْهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ، وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِیَهُ، قَالَ: فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَ هِیَ بِکْرٌ [فَزَعَمَتْ] «3» فَإِنَّ «4» مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْیَنْظُرْ إِلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ، فَإِذَا ذَکَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَجِّلَهُ سَنَهً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا، وَ أُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.

49 «5» وَ رُوِیَ فِی امْرَأَهٍ تَدَّعِی أَنْ زَوْجَهَا عِنِّینٌ: تَحْشُوهَا الْقَابِلَهُ بِالْخَلُوقِ «6» وَ لَا تُعْلِمُ الرَّجُلَ ثُمَّ یَدْخُلُ الرَّجُلُ، فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَی ذَکَرِهِ الْخَلُوقُ کَذَبَتْ وَ صَدَقَ، وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ کَذَبَ.

50 «7» وَ رُوِیَ: تَسْتَذْفِرُ «8» بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ، فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَقَ وَ إِلَّا أُمِرَ بِطَلَاقِهَا. وَ حُمِلَ عَلَی الطَّلَاقِ اللُّغَوِیِّ أَیْ الْفِرَاقِ.

51 «9» وَ رُوِیَ: یَقْعُدُ الرَّجُلُ فِی مَاءٍ بَارِدٍ، فَإِنِ اسْتَرْخَی ذَکَرُهُ فَهُوَ عِنِّینٌ، وَ

إِنْ تَشَنَّجَ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 612/ 9.

(2) الوسائل 14: 613/ 1.

(3) أثبتناه من ج و الوسائل.

(4) لیس فی ج.

(5) الوسائل 14: 613/ 2.

(6) الخلوق: طیب مرکّب یتّخذ من الزعفران و غیره من أنواع الطیب و الغالب علیه الصفره أو الحمره (المجمع: خلق).

(7) الوسائل 14: 614/ 3.

(8) الاستبصار: تستثفر، الاستثفار من استثفر الکلب إذا أدخل ذنبه بین فخذیه (اللسان: ثفر) و قد أورد هذا المعنی فی الفروع ثمّ عقبه بقوله:

و المراد هنا إدخال الزعفران فی فرجها (الفروع 5/ 412) و الذفر بالتحریک: شدّه ذکاء الریح من طیب أو نتن (اللسان: ذفر).

(9) الوسائل 14: 614/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 276

52 «1» وَ رُوِیَ: یُطْعَمُ السَّمَکَ الطَّرِیَّ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ، ثُمَّ یُقَالُ لَهُ: بُلْ عَلَی الرَّمَادِ، فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ، وَ إِلَّا فِعِنِّینٌ.

53 «2» 11- رُوِیَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَقُولُ لَهَا: أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ، فَلَا یَکُونُ کَذَلِکَ: أَنَّهَا تَفْسَخُ.

54 «3» وَ رُوِیَ فِی رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی قَوْمٍ فَقَالُوا لَهُ: مَا تِجَارَتُکَ؟ قَالَ: أَبِیعُ الدَّوَابَّ، فَزَوَّجُوهُ، فَإِذَا هُوَ یَبِیعُ السَّنَانِیرَ: أَنَّهُ یَجُوزُ نِکَاحُهُ، وَ أَنَّ السَّنَانِیرَ دَوَابُّ.

55 «4» وَ رُوِیَ: إِذَا انْتَسَبَ إِلَی قَبِیلَهٍ فَخَرَجَ مِنْ غَیْرِهَا سَوَاءٌ کَانَ أَرْذَلَ أَوْ أَعْلَی مِنْهَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ الْخِیَارُ فِی فَسْخِ النِّکَاحِ.

56 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ادَّعَی أَنَّهُ مِنْ قَبِیلَهٍ مُعَیَّنَهٍ وَ عَقَدَ لَهُ عَلَی امْرَأَهٍ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ غَیْرِهَا أَنَّ عَقْدَهُ فَاسِدٌ.

57 «6» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ، یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا.

58 «7» وَ رُوِیَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُنْفَی سَنَهً.

59 «8» وَ رُوِیَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْمَهْرِ.

60 «9» وَ

رُوِیَ: أَنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ.

61 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ «11». وَ حُمِلَ التَّفْرِیقُ عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ، وَ عَلَی مُدَّهِ النَّفْیِ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 614/ 5.

(2) الوسائل 14: 614/ 1.

(3) الوسائل 14: 615/ 2.

(4) الوسائل 14: 615/ 3.

(5) الوسائل 14: 615/ 4.

(6) الوسائل 14: 615/ 1.

(7) الوسائل 14: 616/ 2.

(8) الوسائل 14: 616/ 3.

(9) الوسائل 14: 326/ 2.

(10) الوسائل 14: 610/ 2.

(11) الأصل: العیب.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 277

الباب التاسع «1» فی المهور

اشاره

و فیه اثنا عشر فصلا

الأوّل: فی جنسه و قدره

، و أحکامه اثنا عشر

1 «2» 1- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ.

2 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَهْرِ «4» مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا «5» تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ.

3 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِی الْمَهْرِ، قَالَ: تِمْثَالٌ مِنْ سُکَّرٍ.

4 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَهْرُ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشٌّ، أَوْ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ قَالَ: الْأُوقِیَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.

5 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ کَثُرَ فِی مُتْعَهٍ أَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَهً.

6 «9» 2- رُوِیَ: أَنَّ امْرَأَهً قَالَتْ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: زَوِّجْنِی، فَقَالَ:

مَنْ لِهَذِهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: مَا تُعْطِیهَا؟ قَالَ: مَا لِی شَیْ ءٌ، قَالَ: أَ تُحْسِنُ مِنْ

______________________________

(1) الباب التّاسع و فیه: 138 حدیثا

(2) الوسائل 15: 1/ 3.

(3) الوسائل 15: 1/ 1.

(4) ج: المهور.

(5) الأصل: عن المهر، قال: هو ما.

(6) الوسائل 15: 1/ 2.

(7) الوسائل 15: 3/ 10.

(8) الوسائل 15: 2/ 6.

(9) الوسائل 15: 3/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 278

الْقُرْآنِ شَیْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ.

7 «1» 3- رُوِیَ: أَنَّ نِکَاحَ الشِّغَارِ لَا یَجُوزُ، وَ هُوَ أَنْ یَجْعَلَ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ مَهْرَ أُخْرَی کَمَا مَرَّ فِی الْمُصَاهَرَهِ.

8 «2» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَهً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ أَسْلَمَا، قَالَ: ذَلِکَ النِّکَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا یَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ

الْخَنَازِیرِ، وَ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَدْفَعَا إِلَیْهِمَا شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلْیُعْطِیَاهُمَا صَدَاقَهُمَا.

9 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّصْرَانِیِّ یَتَزَوَّجُ «4» النَّصْرَانِیَّهَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنّاً «5» خَمْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: یُنْظَرُ کَمْ قِیمَهُ الْخَنَازِیرِ وَ کَمْ قِیمَهُ الْخَمْرِ وَ یُرْسَلُ بِهِ إِلَیْهَا، ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.

10 «6» 5- رُوِیَ: أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَی نَبِیِّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ.

11 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ مَا زَوَّجَ شَیْئاً مِنْ بَنَاتِهِ، وَ لَا تَزَوَّجَ شَیْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.

12 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِیبٍ زَوَّجَهُ بِهَا النَّجَاشِیُّ عَلَی أَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ سَاقَهَا لَهَا النَّجَاشِیُّ.

______________________________

(1) الوسائل 14: 229/ 2.

(2) الوسائل 15: 4/ 1.

(3) الوسائل 15: 4/ 2.

(4) ج: تزوّج.

(5) الدنّ: ما عظم من الرواقید، و هو کهیئه الحبّ إلّا أنّه أطول مستوی الصنعه فی أسفله کهیئه قونس البیضه و الجمع الدنان و هی الحباب (اللسان: دنن).

(6) الوسائل 15: 5/ 2.

(7) الوسائل 15: 6/ 4.

(8) الوسائل 15: 7/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 279

13 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَازَ مَهْرَ السُّنَّهِ فَلَیْسَ هَذَا مَهْراً، إِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ، لِأَنَّ «2» اللَّهَ یَقُولُ وَ آتَیْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلٰا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّهِ، وَ قَدْ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَهٍ وَ لَا یَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

14 «4» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: شُؤْمُ الْمَرْأَهِ کَثْرَهُ مَهْرِهَا، وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.

15 «5»

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَهْرَ فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ کَانَ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ.

16 «6» وَ رُوِیَ: جَرْدُ «7» بُرْدٍ، وَ دِرْعٌ، وَ فِرَاشٌ کَانَ مِنْ إِهَابِ «8» کَبْشٍ.

17 «9» وَ رُوِیَ: دِرْعُ حُطَمِیَّهٍ تَسْوَی «10» ثَلَاثِینَ دِرْهَماً.

18 «11» وَ رُوِیَ: مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ قِلَّهُ مَهْرِهَا، وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَهُ مَهْرِهَا.

19 «12» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَتَکُونَ عَدَاوَهً.

20 «13» 7- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَکُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَهِ دَرَاهِمَ لِئَلَّا یُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغْیِ.

21 «14» 8- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِینَ أَلْفاً، وَ جَعَلَ لِأَبِیهَا عَشَرَهَ آلَافٍ کَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً، وَ الَّذِی جَعَلَ لِأَبِیهَا فَاسِداً.

______________________________

(1) الوسائل 15: 8/ 10.

(2) الأصل: إنّ.

(3) النساء: 20.

(4) الوسائل 15: 9/ 1.

(5) الوسائل 15: 8/ 11.

(6) الوسائل 15: 9/ 2.

(7) ثوب جرد: خلق قد سقط زئبره، و قیل: هو الذی بین الجدید و الخلق (اللسان: جرد).

(8) الإهاب: الجلد من البقر و الغنم و الوحش ما لم یدبغ (اللسان: أهب).

(9) الوسائل 15: 9/ 4.

(10) الأصل: تستوی.

(11) الوسائل 15: 10/ 8.

(12) الوسائل 15: 11/ 12.

(13) الوسائل 15: 11/ 1.

(14) الوسائل 15: 19/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 280

22 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ کُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَأَصْدَقَهَا أَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

23 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْحَسَنَ عَلَیْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجَ جَارِیَهً «3» فَأَصْدَقَهَا مِائَهَ جَارِیَهٍ مَعَ کُلِّ جَارِیَهٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.

24 «4» وَ رُوِیَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ أَزْیَدُ مَهْراً مِنْهُ.

25 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الزِّیَادَهُ عَلَی مَهْرِ السُّنَّهِ، وَ أَنَّ مَنْ زَادَ عَلَیْهِ رَدَّ إِلَیْهِ.

وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِرِضَا الْمَرْأَهِ.

26 «6»

9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِامْرَأَهٍ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً، وَ کَانَ فِی الْکَلَامِ: أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: مَهْرُ السُّنَّهِ، قِیلَ: یَقُولُونَ: لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا، قَالَ: مَهْرُ السُّنَّهِ.

27 «7» وَ رُوِیَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَهِمَ أَنْ یُسَمِّیَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّی دَخَلَ بِهَا، قَالَ: السُّنَّهُ وَ السُّنَّهُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ. وَ حُمِلَ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَی مَهْرِ السُّنَّهِ کَمَا مَرَّ.

28 «8» 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی حُکْمِهَا، قَالَ:

لَا یُجَاوِزُ حُکْمُهَا مُهُورَ نِسَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشّاً، وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّهِ، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ وَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ؟ قَالَ: مَا حَکَمَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَیْهَا، قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.

29 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی حُکْمِهَا أَوْ عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَ

______________________________

(1) الوسائل 15: 19/ 2.

(2) الوسائل 15: 19/ 3.

(3) الوسائل: امرأه.

(4) الوسائل 15: 20/ 4.

(5) الوسائل 15: 17/ 14.

(6) الوسائل 15: 25/ 1.

(7) الوسائل 15: 25/ 2.

(8) الوسائل 15: 31/ 1.

(9) الوسائل 15: 32/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 281

أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَهَا الْمُتْعَهُ وَ الْمِیرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا.

30 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یَتَجَاوَزْ «2» حُکْمُهَا عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمِ فِضَّهٍ.

31 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُفَوَّضُ إِلَیْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا، قَالَ: تَلْحَقُ بِمُهُورِ نِسَائِهَا. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ.

32 «4»

11- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَهَ شَهْرَیْنِ، یَجُوزُ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: إِنَّ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ «5»، فَکَیْفَ لِهَذَا بِأَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ؟ وَ قَدْ کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی السُّورَهِ مِنَ الْقُرْآنِ، وَ عَلَی الدِّرْهَمِ، وَ عَلَی الْقَبْضَهِ مِنَ الْحِنْطَهِ.

33 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ النِّکَاحُ الْیَوْمَ فِی الْإِسْلَامِ بِإِجَارَهٍ بِأَنْ یَقُولَ: أَعْمَلُ عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا سَنَهً عَلَی أَنْ تُزَوِّجَنِی ابْنَتَکَ أَوْ أُخْتَکَ، قَالَ: حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.

34 «7» 12- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ ابْنَهَ أَخِیهِ وَ أَمْهَرَهَا بَیْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ، قَالَ: یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، قِیلَ: فَالْبَیْتُ وَ الْخَادِمُ؟ قَالَ: وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ، وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ، قِیلَ: ثَلَاثِینَ أَرْبَعِینَ «8» دِینَاراً؟ وَ الْبَیْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ؟ قَالَ: هَذَا سَبْعِینَ ثَمَانِینَ دِینَاراً مِائَهً نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ.

35 «9» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی خَادِمٍ، قَالَ: وَسَطٌ مِنْ

______________________________

(1) الوسائل 15: 32/ 2.

(2) ج: لم تجاوز.

(3) الوسائل 15: 32/ 4.

(4) الوسائل 15: 33/ 1.

(5) الأصل: شرط.

(6) الوسائل 15: 33/ 2.

(7) الوسائل 15: 35/ 1.

(8) الأصل: و أربعین.

(9) الوسائل 15: 36/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 282

الْخَدَمِ، قِیلَ عَلَی بَیْتٍ؟ قَالَ: وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ.

36 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی دَارٍ، قَالَ: لَهَا دَارٌ وَسَطٌ.

الثانی: فی الدخول قبل دفع المهر و بعده

و فیه اثنا عشر حدیثا

37 «2» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَلَا یَحِلُّ

لَهُ فَرْجُهَا حَتَّی یَسُوقَ إِلَیْهَا شَیْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ، أَوْ هَدِیَّهً مِنْ سَوِیقٍ أَوْ غَیْرِهِ.

38 «3» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَنْ یُعَلِّمَهَا سُورَهً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ حَتَّی یُعَلِّمَهَا السُّورَهَ وَ یُعْطِیَهَا شَیْئاً، قِیلَ: یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَهَا تَمْراً أَوْ زَبِیباً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَتْ کَائِناً مَا کَانَ.

39 «4» 3- رُوِیَ فِی الْمَرْأَهِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ، قَالَ: لَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ یَقْدَمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ، وَ قَالَ: یُجْزِی الدِّرْهَمُ.

40 «5» 4- تَزَوَّجَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ امْرَأَهً بِنَسِیئَهٍ، ثُمَّ قَالَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

یَا بُنَیَّ، لَیْسَ عِنْدِی مِنْ صَدَاقِهَا شَیْ ءٌ أُعْطِیهَا إِیَّاهُ أَدْخُلُ عَلَیْهَا، فَأَعْطِنِی کِسَاءَکَ هَذَا فَأُعْطِیهَا إِیَّاهُ، فَأَعْطَاهَا، ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهَا.

أقول: هذه الأحادیث محموله علی الاستحباب لما یأتی.

41 «6» 5- قِیلَ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا، فَقَالَ: یُقَدِّمُ إِلَیْهَا مَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثَ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 36/ 3.

(2) الوسائل 15: 12/ 1.

(3) الوسائل 15: 12/ 2.

(4) الوسائل 15: 13/ 4.

(5) الوسائل 15: 13/ 5.

(6) الوسائل 15: 13/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 283

42 «1» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا فَیَدْخُلُ بِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ لَهَا.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد -

ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 283

43 «2» 7- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ، قَالَ: الْآجِلُ إِلَی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَهٍ.

44 «3» 8- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا، قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهَا بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ لِأَنَّهَا تَدَّعِی خِلَافَ الظَّاهِرِ وَ الْعَادَاتِ.

45 «4» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَیْتُکِ، فَعَلَیْهَا الْبَیِّنَهُ وَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ. وَ حُمِلَ عَلَی مَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَی إِعْطَاءِ شَیْ ءٍ وَ ادَّعَی أَنَّهُ مَجْمُوعُ الْمَهْرِ وَ ادَّعَتِ الزِّیَادَهَ عَلَیْهِ.

46 «5» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ بَیْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا، إِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ. وَ حُمِلَ عَلَی مَا مَرَّ، وَ عَلَی عَدَمِ تَعْیِینِ الْمَهْرِ وَ قَدْ سَاقَ إِلَیْهَا شَیْئاً وَ رَضِیَتْ بِهِ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی جَرَیَانِ الْعَادَهِ بِقَبْضِ جَمِیعِ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ کَمَا کَانَ فِی الْمَدِینَهِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَی خِلَافِ الْعَادَهِ الْمُسْتَمِرَّهِ.

47 «6» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ.

48 «7» 12- رُوِیَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَهَبَ زَوْجَهَا الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ، وَ أَنَّ الدُّخُولَ یُوجِبُ الْمَهْرَ وَ أَنَّهُ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْجِمَاعُ فِی الْفَرْجِ،

______________________________

(1) الوسائل 15: 14/ 2.

(2) الوسائل 15: 14/ 3.

(3) الوسائل 15: 14/ 6.

(4) الوسائل 15: 15/ 7.

(5) الوسائل 15:

15/ 8.

(6) الوسائل 15: 18/ 17.

(7) الوسائل 15: 18/ ذیل الحدیث 17.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 284

وَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَجَبَ أَنْ یَنْوِیَ أَدَاءَ مَهْرِهَا وَ إِلَّا کَانَ زَانِیاً وَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ سُقُوطِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ.

الثالث: فی الشروط

و أحکامه اثنا عشر

49 «1» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلِ، فَقَالَ:

الْآجِلُ إِلَی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَهٍ.

50 «2» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی، فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَهِیَ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَی الْأَجَلِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ، وَ ذَلِکَ شَرْطُهُمْ بَیْنَهُمْ حِینَ أَنْکَحُوهُ، فَقَضَی لِلرَّجُلِ أَنَّ بِیَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ، وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.

51 «3» 3- أَتَتِ امْرَأَهٌ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّی لِمَهْرِهَا أَجَلًا، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا أَجَلَ لَکَ فِی مَهْرِهَا، إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَیْهَا حَقَّهَا. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

52 «4» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ رَضِیَتْ أَنَّ ذَلِکَ مَهْرُهَا، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا یَکُونُ النِّکَاحُ إِلَّا عَلَی دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَیْنِ.

53 «5» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی أَبَداً [فِی حَیَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا، عَلَی أَنْ جَعَلَتْ هِیَ لَهُ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً] «6» وَ جَعَلَا عَلَیْهِمَا مِنَ الْهَدْیِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ کُلُّ مَالٍ لَهُمَا فِی

______________________________

(1) الوسائل 15: 20/ 1.

(2) الوسائل 15: 20/ 2.

(3) الوسائل 15: 21/ 3.

(4) الوسائل 15: 29/ 1.

(5) الوسائل 15: 29/

2.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 285

الْمَسَاکِینِ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ، فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ، وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ عَلَیْکَ وَ لَا عَلَیْهَا، وَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی صَنَعْتُمَا بِشَیْ ءٍ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ التَّقِیَّهِ.

54 «1» 6- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَإِنَّهَا طَالِقٌ، فَقَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ امْرَأَتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیْهَا وَ تَسَرَّی عَلَیْهَا، وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِیلٍ «2» ذَلِکَ، قَالَ اللَّهُ فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ «3» وَ قَالَ: أُحِلَّ لَکُمْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ «4» وَ قَالَ:

وَ اللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ «5» الْآیَهَ.

55 «6» 7- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ أَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ شَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ، قَالَ: خَالَفَتِ السُّنَّهَ، وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِأَهْلِهِ، فَقَضَی أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّهُ.

56 «7» 8- رُوِیَ فِی رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا: أَنَّهُ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا جَعَلَ إِلَیْهِ الطَّلَاقَ.

57 «8» 9- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَشَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُجَامِعَهَا خَوْفاً مِنَ الْفَضِیحَهِ فَلَیْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.

58 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِجَارِیَهٍ عَاتِقٍ «10» عَلَی أَنْ لَا

______________________________

(1) الوسائل 15: 31/ 6.

(2) الأصل: سبیل.

(3) النّساء: 3.

(4) النّساء: 3.

(5) النّساء: 3.

(6) الوسائل

15: 40/ 1.

(7) الوسائل 15: 51/ 1.

(8) الوسائل 15: 45/ 1.

(9) الوسائل 15: 45/ 2.

(10) جاریه عاتق: هی الشّابّه أوّل ما تدرک، و قیل: الّتی لم تبن من والدتها و لم تتزوّج و قد أدرکت و شبت (المجمع: عتق).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 286

یَقْتَضَّهَا، ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ، قَالَ: إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.

59 «1» 10- سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ: أَعْتَقْتُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی، فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَهُ دِینَارٍ، فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ، فَتَسَرَّی أَوْ تَزَوَّجَ، قَالَ: عَلَیْهِ شَرْطُهُ.

60 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

61 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ.

62 «4» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ وَ یُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی، قَالَ: لَا بَأْسَ.

63 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ «6» عَلَیْهَا أَنْ لَا آتِیَکِ إِلَّا نَهَاراً وَ لَا أَقْسِمُ لَکَ، وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ یَعْنِی التَّزْوِیجَ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ فَلَا یَلْزَمُ إِنْ وَقَعَ قَبْلَهُ. وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بَعْدَ الْإِیجَابِ وَ قَبْلَ الْقَبُولِ.

64 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ شَرَطَ أَنْ یَأْتِیهَا کُلَّ جُمُعَهٍ وَ کُلَّ شَهْرِ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَهِ کَذَا لَمْ یَلْزَمْ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی الِاشْتِرَاطِ قَبْلَ النِّکَاحِ.

65 «8» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا، قَالَ: یَفِی لَهَا بِذَلِکَ، أَوْ قَالَ: یَلْزَمُهُ ذَلِکَ.

66 «9» وَ رُوِیَ فِیمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی مِائَهِ دِینَارٍ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا

أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجُ فَإِنَّ مَهْرَ [هَا] «10» خَمْسُونَ دِینَاراً: أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ

______________________________

(1) الوسائل 15: 46/ 1.

(2) الوسائل 15: 49/ 2.

(3) الوسائل 15: 47/ 2.

(4) الوسائل 15: 47/ 1.

(5) الوسائل 15: 47/ 2.

(6) ج: یشرط.

(7) الوسائل 15: 48/ 3.

(8) الوسائل 15: 49/ 1.

(9) الوسائل 15: 49/ 2.

(10) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 287

الشِّرْکِ لَمْ یَلْزَمُ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتُرِطَ، وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَیْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَی مِنْهُ بِمَا رَضِیَتْ.

67 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ شَرَطَ أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ، یَنْبَغِی أَنْ یَفِیَ بِهِ، وَ إِنْ شَرَطَ أَنْ لَا یُورِثَ لَمْ یَلْزَمْ، وَ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ الْمُقَامَ فِی بَلَدِهَا أَوْ فِی بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَذَلِکَ لَهَا.

68 «2» وَ رُوِیَ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.

69 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

70 «4» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِشَرْطِ أَنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ لَا یَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً، قَالَ: لَا أَحَبَّ.

الرابع: فی وجوب أداء المهر و نیّه أدائه مع العجز

و قد تقدّم و یأتی

71 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ لَیَغْفِرُ کُلَّ ذَنْبٍ یَوْمَ الْقِیَامَهِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَهٍ، وَ مَنِ اغْتَصَبَ «6» أَجِیراً أَجْرَهُ، وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً.

72 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ ظَلَمَ امْرَأَهً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ وَ یُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا، فَإِذَا لَمْ تَبْقَ

لَهُ حَسَنَهٌ أُمِرَ بِهِ إِلَی النَّارِ.

73 «8» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ یُوفَی بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 49/ 3.

(2) الوسائل 15: 364/ 3.

(3) الوسائل 15: 50/ 4.

(4) الوسائل 15: 51/ 2.

(5) الوسائل 15: 22/ 4.

(6) الأصل: غصب.

(7) الوسائل 15: 22/ 8.

(8) الوسائل 15: 22/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 288

74 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا: فَهُوَ زِنًا.

75 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً لَا یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ بِمَنْزِلَهِ السَّارِقِ.

76 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْإِمَامَ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.

77 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: السُّرَّاقُ ثَلَاثَهٌ: مَانِعُ الزَّکَاهِ، وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ، وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ.

78 «5» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: عِلَّهُ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَا یَجِبُ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ یُعْطِینَ أَزْوَاجَهُنَّ لِأَنَّ عَلَی الرَّجُلِ مَؤُنَهَ الْمَرْأَهِ، لِأَنَّ الْمَرْأَهَ بَائِعَهٌ نَفْسَهَا، وَ الرَّجُلُ مُشْتَرِی، وَ لَا یَکُونُ الْبَیْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ، وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَیْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ عِلَلٍ کَثِیرَهٍ.

الخامس: فیما یوجب المهر کلّه أو نصفه و المتعه

و أحکامه اثنا عشر

79 «6» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً [فَدَخَلَ بِهَا] «7» وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ یُمَتِّعُهَا.

80 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، قَالَ: لَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ، فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.

81 «9» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی سُورَهٍ مِنْ کِتَابِ

______________________________

(1) الوسائل 15:

21/ 1.

(2) الوسائل 15: 21/ 2.

(3) الوسائل 15: 22/ 5.

(4) الوسائل 15: 23/ 11.

(5) الوسائل 15: 23/ 9.

(6) الوسائل 15: 24/ 1.

(7) أثبتناه من ج و الوسائل.

(8) الوسائل 15: 24/ 2.

(9) الوسائل 15: 27/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 289

اللَّهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، فَبِمَا یَرْجِعُ عَلَیْهَا؟ قَالَ: بِنِصْفِ مَا تُعَلَّمُ بِهِ مِثْلُ تِلْکَ السُّورَهِ.

82 «1» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی جَارِیَهٍ لَهُ مُدَبَّرَهٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَهُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: أَرَی لِلْمَرْأَهِ نِصْفَ خِدْمَهِ الْمُدَبَّرَهِ [یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ مِنَ الْمُدَبَّرَهِ یَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَهِ وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ] «2»، قِیلَ: فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَهُ؟ قَالَ: یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْأَهِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا.

83 «3» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- [فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَهً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ] «4» الَّتِی أَصْدَقَهَا، قَالَ: إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ قِیلَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا، قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا.

84 «5» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّهٌ کَثِیرَهٌ، ثُمَّ مَکَثَ سِنِینَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: یُنْظَرُ إِلَی مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ غَلَّهِ الْبُسْتَانِ مِنْ یَوْمَ تَزَوَّجَهَا، فَیُعْطِیهَا نِصْفَهُ وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ وَ یَصْطَلِحَا عَلَی شَیْ ءٍ تَرْضَی بِهِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی.

85 «6» 6- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ

عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی عَبْدٍ لَهُ وَ امْرَأَهٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَیْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَهُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: إِنْ کَانَ قَوَّمَهَا عَلَیْهَا یَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِیمَهٍ فَإِنَّهُ یُقَوِّمُ الثَّانِیَ بِقِیمَهٍ ثُمَّ یَنْظُرُ مَا

______________________________

(1) الوسائل 15: 34/ 1.

(2) أثبتناه من ج و الوسائل.

(3) الوسائل 15: 35/ 1.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 15: 41/ 1.

(6) الوسائل 15: 42/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 290

بَقِیَ مِنَ الْقِیمَهِ الْأُولَی الَّتِی تَزَوَّجَهَا عَلَیْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَهُ عَلَی الزَّوْجِ، ثُمَّ یُعْطِیهَا نِصْفَ مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.

86 «1» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَیْهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: تَرُدُّ عَلَیْهِ الْخَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ الْبَاقِیَهَ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ، فَهِبَتُهَا إِیَّاهَا لَهُ وَ لِغَیْرِهِ سَوَاءٌ.

87 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَیْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَیْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ: أَنَا فِیکَ أَرْغَبُ مِنِّی فِی هَذِهِ الْأَلْفِ، هِیَ لَکَ، فَتَقَبَّلَهَا مِنْهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَا شَیْ ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ.

88 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِجَارِیَهٍ أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ، أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ، وَ إِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.

89 «4» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مُتْعَهُ الْمُطَلَّقَهِ فَرِیضَهٌ.

90 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ

امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ «6» وَ لَیْسَ لَهَا عِدَّهٌ، تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.

91 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّمَا تَجِبُ الْمُتْعَهُ لِلَّتِی لَمْ یُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ خَاصَّهً.

______________________________

(1) الوسائل 15: 44/ 1.

(2) الوسائل 15: 50/ 1.

(3) الوسائل 15: 50/ 2.

(4) الوسائل 15: 55/ 6.

(5) الوسائل 15: 55/ 8.

(6) البقره: 236.

(7) الوسائل 15: 56/ 10.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 291

92 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ «2» بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ، وَ الْمُقْتِرُ یُمَتِّعُ بِالْحِنْطَهِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ.

93 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ أَدْنَاهُ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ.

94 «4» وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَهِ.

95 «5» وَ رُوِیَ: مُتْعَهُ النِّسَاءِ وَاجِبَهٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا، وَ یُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بَعْدَ الدُّخُولِ.

96 «6» وَ رُوِیَ: مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا.

97 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْحَسَنَ عَلَیْهِ السَّلَامُ طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَهً، وَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَهً إِلَّا مَتَّعَهَا.

98 «8» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَمَسَّهَا حَتَّی «9» طَلَّقَهَا، هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ مِنْهُ؟ فَقَالَ «10»: إِنَّمَا الْعِدَّهُ مِنَ الْمَاءِ، قِیلَ لَهُ «11»: فَإِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلَهُ «12» وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ.

99 «13» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ وَ الْغُسْلُ.

100 «14» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْجِ.

101 «15» 10- رُوِیَ: إِذَا أَغْلَقَ بَاباً

وَ أَرْخَی سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ. وَ حُمِلَ عَلَی

______________________________

(1) الوسائل 15: 56/ 1.

(2) الأصل: امرأه.

(3) الوسائل 15: 58/ 4.

(4) الوسائل 15: 58/ 5.

(5) الوسائل 15: 59/ 1.

(6) الوسائل 15: 59/ 10.

(7) الوسائل 15: 60/ 5 و 6.

(8) الوسائل 15: 65/ 1.

(9) ج: ثمّ.

(10) ج: قال.

(11) لیس فی ج.

(12) الأصل: أدخلت.

(13) الوسائل 15: 65/ 4.

(14) الوسائل 15: 66/ 6.

(15) الوسائل 15: 67/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 292

الِاسْتِحْبَابِ، وَ التَّقِیَّهِ.

102 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخَلْوَهِ ثُمَّ ادَّعَیَا عَدَمَ الدُّخُولِ لَمْ یُصَدَّقَا، لِأَنَّ الرَّجُلَ یَدْفَعُ الْمَهْرَ وَ الْمَرْأَهُ تَدْفَعُ الْعِدَّهَ عَنْ نَفْسِهَا.

103 «2» وَ رُوِیَ: إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ صُدِّقَا.

104 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْبِکْرَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ، فَإِنْ کَانَتْ کَمَا دَخَلَتْ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.

105 «4» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا، قَالَ: إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَمَلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.

106 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ هَلَکَ زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا، قَالَ: لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَامِلَهً، وَ إِنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا شَیْ ءَ لَهَا.

107 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا [أَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا] «7» قَالَ: أَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَهِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.

108 «8» وَ رُوِیَ: لَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی «9» الِاسْتِحْبَابِ.

109 «10» 12- قَضَی عَلِیٌّ

عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ لَا یَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً، ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا [أَنَّ] «11» لَهَا الْمِیرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 69/ 1.

(2) الوسائل 15: 69/ 2.

(3) الوسائل 15: 70/ 1.

(4) الوسائل 15: 72/ 3.

(5) الوسائل 15: 72/ 4.

(6) الوسائل 15: 73/ 7.

(7) أثبتناه من ج و الوسائل.

(8) الوسائل 15: 77/ 25.

(9) لیس فی ج.

(10) الوسائل 15: 78/ 3.

(11) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 293

110 «1» وَ رُوِیَ: هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْمُطَلَّقَهِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

السادس: فی استحباب هبه المهر قبل الدخول و بعده

111 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا امْرَأَهٍ تَصَدَّقَتْ عَلَی زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَهٍ، قِیلَ: فَکَیْفَ بِالْهِبَهِ بَعْدَ الدُّخُولِ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْمَوَدَّهِ وَ الْأُلْفَهِ.

112 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا امْرَأَهٍ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِبَعْلِهَا فَلَهَا بِکُلِّ مِثْقَالِ ذَهَبٍ کَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَهٍ.

113 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاءِ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ:

امْرَأَهٌ صَبَرَتْ عَلَی غَیْرَهِ زَوْجِهَا، وَ امْرَأَهٌ صَبَرَتْ عَلَی سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا، وَ امْرَأَهٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا، یُکْتَبُ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ عِبَادَهُ سَنَهٍ.

114 «5» وَ شَکَا رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: سَلْ مِنِ امْرَأَتِکَ دِرْهَماً مِنْ صَدَاقِهَا فَاشْتَرِ بِهِ عَسَلًا فَاشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَفَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ فَبَرَأَ، وَ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً «6» وَ قَالَ:

یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهٰا شَرٰابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ فِیهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ «7» وَ قَالَ وَ نَزَّلْنٰا «8» مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً مُبٰارَکاً «9».

______________________________

(1) الوسائل 15: 78/ 4.

(2) الوسائل 15: 36/ 1.

(3) الوسائل 15: 36/ 2.

(4) الوسائل 15: 37/ 3.

(5)

الوسائل 15: 37/ 5.

(6) النساء: 4.

(7) النحل: 69.

(8) أثبتناه حسب ما جاء فی القرآن الکریم، و فی النسخ الخطّیه و المصدر هکذا: و أنزلنا.

(9) ق: 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 294

السابع: فی مهر «1» زوجه الولد

115 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ، قَالَ: إِنْ کَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ «3» ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ.

116 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِیلَ: یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ: لَا، قِیلَ: عَلَی مَنِ الصَّدَاقُ؟ قَالَ: عَلَی الْأَبِ إِنْ کَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَهُوَ عَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَ.

117 «5» وَ رُوِیَ فِیمَنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَیْنِ ثُمَّ مَاتَ، مِنْ أَیْنَ یُحْسَبُ الصَّدَاقُ؟ قَالَ: مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ [إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ] «6». وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ.

الثامن: فیمن تزوّج امرأه فی عدّتها أو تزوّج ذات بعل

و قد مرّ

118 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ، ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا، وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ قَدْ کَانَ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلِ الثَّانِی بِهَا، قَالَ: لَیْسَ لَهَا مَهْرٌ، وَ هُوَ نِکَاحٌ بَاطِلٌ، وَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

______________________________

(1) الأصل: مهور.

(2) الوسائل 15: 39/ 1.

(3) الأصل: من المهر.

(4) الوسائل 15: 39/ 2.

(5) الوسائل 15: 39/ 3.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

(7) الوسائل 15: 25/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 295

التاسع: فیمن أسرّ مهرا و أعلن غیره

119 «1» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَکْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ:

هُوَ الَّذِی أَسَرَّ وَ کَانَ عَلَیْهِ النِّکَاحُ.

العاشر: فی قبض الرجل مهر ابنته

120 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ: إِنْ کَانَتْ وَکَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ، وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ وَکَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِکَ وَ یَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَی وَرَثَهِ أَبِیهَا بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیَّهً فِی حَجْرِهِ فَیَجُوزُ لِأَبِیهَا أَنْ یَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا.

121 «3» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ «4» عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَتَهُ، أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ صَدَاقَهَا؟ قَالَ: لَا، لَیْسَ ذَلِکَ لَهُ.

الحادی عشر: فی الاختلاف فی قدر المهر

122 «5» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَهُ دِینَارٍ، وَ ذَکَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً، وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَهٌ، قَالَ:

الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یَمِینِهِ.

123 «6» وَ رُوِیَ: الْبَیِّنَهُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 26/ 1.

(2) الوسائل 15: 27/ 3.

(3) الوسائل 15: 26/ 1.

(4) ج: و سئل (ع).

(5) الوسائل 15: 28/ 1.

(6) الوسائل 15: 15/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 296

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

124 «1» 1- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَذْهَبُ زَوْجَتُهُ إِلَی الْکُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَیْرَهَا أُعْطِیَ مَهْرَ الذَّاهِبَهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ، وَ أَنَّهُ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِنْ فٰاتَکُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ إِلَی الْکُفّٰارِ فَعٰاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوٰاجُهُمْ مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا «2».

125 «3» رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی الدُّخُولُ بِالْمَرْأَهِ حَتَّی یُدْفَعَ إِلَیْهَا مَهْرُهَا، أَوْ یُدْفَعَ إِلَیْهَا شَیْ ءٌ غَیْرُهُ وَ تَرْضَی بِهِ.

126 «4» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ زَهِدَ فِیهِ، وَ أَرَادَ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَی الْخَتَنُ «5» ذَلِکَ، وَ لَمْ یُجِبْ إِلَی طَلَاقٍ، فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ لِیُجِیبَ إِلَی الطَّلَاقِ، فَکَتَبَ: إِنْ کَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِیقِ الدِّینِ فَلْیَعْمِدْ إِلَی التَّخَلُّصِ، وَ إِنْ کَانَ غَیْرَهُ فَلَا یَتَعَرَّضْ لِذَلِکَ.

127 «6» 3- تَزَوَّجَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ امْرَأَهً فَزَارَهَا، فَأَرَادَ أَنْ یُجَامِعَهَا فَأَلْقَی عَلَیْهَا کِسَاءَهُ ثُمَّ أَتَاهَا، فَقِیلَ لَهُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ أَوْفَی مَهْرَهَا أَ لَهُ «7» أَنْ یَرْتَجِعَ الْکِسَاءَ؟ قَالَ:

لَا، إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا.

128 «8» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی مِائَهِ شَاهٍ، ثُمَّ سَاقَ إِلَیْهَا الْغَنَمَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ

یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ، قَالَ: إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا، وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَیْ ءٍ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 38/ 1.

(2) الممتحنه: 11.

(3) الوسائل 15: 12/ 2.

(4) الوسائل 15: 42/ 1.

(5) الختن بفتحتین: کلّ من کان من قبل المرأه، مثل الأب و الأخ، و عند العامّه: زوج الابنه کما قاله الجوهری (المجمع: ختن).

(6) الوسائل 15: 43/ 1.

(7) الأصل: له.

(8) الوسائل 15: 43/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 297

129 «1» وَ رُوِیَ: مِثْلُهُ فِی الْغَنَمِ وَ الرَّقِیقِ.

130 «2» 5- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی وَصِیفٍ «3» فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا فَیَزِیدُ أَوْ یَنْقُصُ، وَ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: عَلَیْهَا [نِصْفُ] «4» قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ إِلَیْهَا، لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَهٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.

131 «5» 6- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، قَالَ: لَهَا الْأَلْفُ الَّتِی أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.

132 «6» 7- رُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ جَارِیَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ وَ اقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا، فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا «7».

133 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَهً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا، وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

134 «9» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: الْمَالُ هِبَهٌ، وَ الْفَرْجُ حَلَالٌ.

135 «10» 9- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَإِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ، فَإِنْ تَرَکَ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.

136 «11» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ

امْرَأَهً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا وَ قِیمَهُ أَبِیهَا خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُعْطِیَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهَا «12» شَیْ ءٌ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 43/ 1.

(2) الوسائل 15: 44/ 2.

(3) الأصل: وصف.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 15: 52/ 1.

(6) الوسائل 15: 52/ 1.

(7) العقر- بالضمّ- دیه فرج المرأه إذا غصبت علی نفسها (المجمع: عقر).

(8) الوسائل 15: 52/ 2.

(9) الوسائل 15: 53/ 1.

(10) الوسائل 15: 53/ 1.

(11) الوسائل 15: 64/ 2.

(12) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل و ج: علیه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 298

137 «1» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ أَمَتَهُ فَیَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا «2» قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: یُرَدُّ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهَا تُسْتَسْعَی فِیهَا.

138 «3» 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ مِنْ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ عَلَی مِائَهِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا، قَالَ: یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ قِیمَتِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ دَیْنٍ لَوْ کَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 64/ 3.

(2) الفروع و الوسائل: ثمّ یطلّقها.

(3) الوسائل 15: 79/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 299

الباب العاشر «1» فی القسم و النشوز و الشقاق

و أحکامه اثنا عشر

1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی، أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا بِشَیْ ءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ، وَ الْأُخْرَی لَیْلَهً، لِأَنَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ، فَلَیْلَتَاهُ یَجْعَلُهُمَا حَیْثُ یَشَاءُ، قَالَ:

وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.

2 «3» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ

لَهُ الْمَرْأَهُ یَتَزَوَّجُ أُخْرَی،- [أَ لَهُ] «4» أَنْ یُفَضِّلَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَسَبْعَهَ أَیَّامٍ، وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

3 «5» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَلْیَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً، وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثاً.

4 «6» وَ رُوِیَ: یُفَضِّلُ الْحَدَثَهَ «7» حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ إِنْ کَانَتْ بِکْراً، ثُمَّ یُسَوِّی بَیْنَهُمَا بِطِیبَهِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَی. وَ حُمِلَ الثَّلَاثَهُ عَلَی الْأَفْضَلِیَّهِ.

5 «8» 3- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ یُرِیدُ أَنْ یُؤْثِرَ

______________________________

(1) الباب العاشر و فیه: 23 حدیثا

(2) الوسائل 15: 80/ 2.

(3) الوسائل 15: 81/ 1.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 15: 82/ 5.

(6) الوسائل 15: 82/ 8.

(7) الوسائل و التّهذیب: المحدثه.

(8) الوسائل 15: 83/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 300

إِحْدَاهُمَا بِالْکِسْوَهِ وَ الْعَطِیَّهِ، أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ فِی الْعَدْلِ بَیْنَهُمَا.

6 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ یُفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ؟ قَالَ:

لَا، وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْإِمَاءِ. وَ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ، وَ عَلَی الْقَسْمِ الْوَاجِبِ لِمَا مَرَّ هُنَا وَ فِی الصَّدَقَاتِ وَ الْوَصَایَا.

7 «2» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ یَعْدِلْ بَیْنَهُمَا فِی الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ.

8 «3» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَهُوَ یَبِیتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیَالِیهِنَّ فَیَمَسُّهُنَّ، فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَهِ لَمْ یَمَسَّهَا، قَالَ: إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیْلَتِهَا، وَ یَظَلَّ عِنْدَهَا فِی صَبِیحَتِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ.

9 «4» وَ کَانَ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ امْرَأَتَانِ، فَکَانَ إِذَا کَانَ یَوْمُ

وَاحِدَهٍ لَا یَتَوَضَّأُ فِی بَیْتِ الْأُخْرَی.

10 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَرْکُ وَطْءِ الْمَرْأَهِ الشَّابَّهِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ.

11 «6» 6- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَهِ مِنَ النَّفَقَهِ وَ الْقِسْمَهِ، وَ لَکِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ یُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ.

12 «7» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَتْ إِحْدَاهُمَا: لَیْلَتِی وَ یَوْمِی لَکَ یَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا کَانَ، أَ یَجُوزُ ذَلِکَ؟ قَالَ: إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا فَاشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ.

13 «8» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی:

______________________________

(1) الوسائل 15: 83/ 2.

(2) الوسائل 15: 84/ 1.

(3) الوسائل 15: 84/ 1.

(4) الوسائل 15: 85/ 3.

(5) الوسائل 15: 100/ 1.

(6) الوسائل 15: 85/ 1.

(7) الوسائل 15: 85/ 2.

(8) الوسائل 15: 86/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 301

فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً «1» قَالَ: فِی النَّفَقَهِ، وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهٰا کَالْمُعَلَّقَهِ «2» قَالَ: یَعْنِی فِی الْمَوَدَّهِ، فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ یَعْدِلَ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ فِی الْمَوَدَّهِ.

14 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ یَکُونُ مِنْ عَزَبَ «4» الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِهِ.

15 «5» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ «6» الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ، قَالَ: لَا یَتَزَوَّجِ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ، وَ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ عَلَی الْأَمَهِ، وَ لِلْحُرَّهِ لَیْلَتَانِ وَ لِلْأَمَهِ لَیْلَهٌ.

16 «7» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ

عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا «8» قَالَ: لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ وَ یَشْتَرِطَانِ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَ أَجْمَعَا، وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا، فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ، وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.

17 «9» 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً «10» فَقَالَ: إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا فَقَالَتْ لَهُ: أَمْسِکْنِی وَ أَدَعَ لَکَ بَعْضَ مَا عَلَیْکَ، وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی حَلَّ لَهُ ذَلِکَ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا.

18 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی هَذِهِ الْآیَهِ: هَذَا تَکُونُ عِنْدَهُ «12» الْمَرْأَهُ لَا تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ: أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی، وَ أَدَعَ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ، وَ أُعْطِیَکَ مِنْ مَالِی، وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ لَهُ «13» ذَلِکَ کُلُّهُ.

______________________________

(1)- النساء: 3.

(2) النساء: 129.

(3) الوسائل 15: 87/ 2.

(4) تعزّب الرجل: ترک النکاح (اللسان:

عزب).

(5) الوسائل 15: 88/ 3.

(6) ج: تزوّج.

(7) الوسائل 15: 89/ 1.

(8) النساء: 35.

(9) الوسائل 15: 90/ 2.

(10) النساء: 128.

(11) الوسائل 15: 91/ 3.

(12) ج: عند.

(13) لیس فی ج.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 302

19 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الرَّجُلِ فَهِیَ الْخُلْعَهُ، فَلْیَأْخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ، وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَهِ فَهُوَ الشِّقَاقُ.

20 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَهِ مِنَ النَّفَقَهِ وَ الْقِسْمَهِ، وَ لَکِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً، أَوْ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

21 «3»

11- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا.

22 «4» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا «5» قَالَ: أَ رَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَکَمَانِ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ، أَ یَجُوزُ تَفْرِیقُهُمَا عَلَیْهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَکِنْ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَهِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ، وَ قَالَ: لَا یَکُونُ تَفْرِیقٌ [حَتَّی] «6» یَجْتَمِعَا عَلَی التَّفْرِیقِ، فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَی التَّفْرِیقِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا.

23 «7» وَ رُوِیَ: لَیْسَ لِلْمُصْلِحِینَ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 91/ 5.

(2) الوسائل 15: 91/ 7.

(3) الوسائل 15: 92/ 1.

(4) الوسائل 15: 93/ 1.

(5) النساء: 35.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

(7) الوسائل 15: 93/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 303

الباب الحادی عشر «1»: فی أحکام الأولاد

اشاره

و فیه اثنا عشر فصلا

الأوّل: فی الاستیلاد

و قد مرّ بعض أحکامه و نذکر هنا اثنی عشر 1- یستحبّ الاستیلاد و تکثیر الأولاد لما مرّ.

1 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ.

2 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ الْوَلَدُ یُعْرَفُ فِیهِ شِبْهُهُ وَ خُلُقُهُ وَ شَمَائِلُهُ.

3 «4» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی خَلَفاً مِنْ نَفْسِهِ.

4 «5» وَ رُوِیَ: مَنْ مَاتَ بِلَا خَلَفٍ فَکَأَنْ لَمْ یَکُنْ فِی النَّاسِ، وَ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ خَلَفٌ فَکَأَنَّهُ لَمْ یَمُتْ.

2- یستحبّ طلب الولد الصالح و حبّه و إکرامه لما مرّ.

5 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَهٌ مِنَ اللَّهِ قَسَمَهَا بَیْنَ عِبَادِهِ.

6 «7» وَ رُوِیَ: رَیْحَانَهٌ مِنْ رَیَاحِینِ الْجَنَّهِ.

______________________________

(1) الباب الحادی عشر و فیه: 277 حدیثا.

(2) الوسائل 15: 94/ 1.

(3) الوسائل 15: 95/ 6.

(4) الوسائل 15: 96/ 9.

(5) الوسائل 15: 96/ 11.

(6) الوسائل 15: 97/ 1.

(7) الوسائل 15: 97/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 304

7 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.

8 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِیرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ یَسْتَغْفِرُ لَهُ.

9 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّهِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ.

3- یستحبّ طلب الولد مع الغنی و الفقر لما مرّ.

10 «4» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ فَقِیرٍ: اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُمْ.

11 «5» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ تَرْکِ التَّزْوِیجِ مَخَافَهَ الْفَقْرِ.

4- یستحبّ طلب البنات و إکرامهنّ لما مرّ.

12 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ.

13 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

مَنْ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَی لَأْوَائِهِنَّ «8» وَ ضَرَّائِهِنَّ وَ سَرَّائِهِنَّ کُنَّ لَهُ حِجَاباً یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

14 «9» وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَبَا بَنَاتٍ.

15 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ ابْنَهً تَبْکِیهِ وَ تَنْدُبَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

5- یکره کراهه البنات لما مرّ.

16 «11» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: بَلَغَنِی أَنَّهُ وُلِدَ لَکَ ابْنَهٌ فَتُسْخِطُهَا، وَ مَا عَلَیْکَ مِنْهَا، رَیْحَانَهٌ تَشَمُّهَا وَ قَدْ کُفِیتَ رِزْقَهَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 97/ 4.

(2) الوسائل 15: 98/ 6.

(3) الوسائل 15: 98/ 7.

(4) الوسائل 15: 98/ 1.

(5) الوسائل 15: 24/ 2.

(6) الوسائل 15: 100/ 4.

(7) الوسائل 15: 100/ 6.

(8) اللأواء: الشدّه و ضیق المعیشه (المجمع:

لأی).

(9) الوسائل 15: 100/ 2.

(10) الوسائل 15: 99/ 1.

(11) الوسائل 15: 102/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 305

17 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ وُلِدَ لَهُ بِنْتٌ فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً فَقَالَ [لَهُ: أَ رَأَیْتَ] «2» لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیْکَ: أَنِ اخْتَارَ لَکَ، أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِکَ، مَا کُنْتَ تَقُولُ؟ قَالَ: کُنْتُ أَقُولُ: یَا رَبِّ، تَخْتَارُ لِی، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اخْتَارَ لَکَ.

18 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَأَرَدْنٰا أَنْ یُبْدِلَهُمٰا رَبُّهُمٰا خَیْراً مِنْهُ «4» قَالَ: أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ مَکَانَ الِابْنِ ابْنَهً، فَوُلِدَ مِنْهَا سَبْعُونَ نَبِیّاً.

19 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ، وَ الْبَنُونَ نِعْمَهٌ، وَ الْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا، وَ النِّعْمَهُ یُسْأَلُ عَنْهَا.

6- لا یجوز تمنّی موت البنات لما مرّ.

20 «6» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِی بَنَاتٍ، قَالَ: لَعَلَّکَ «7» تَتَمَنَّی مَوْتَهُنَّ، أَمَا إِنَّکَ إِنْ تَمَنَّیْتَ مَوْتَهُنَّ وَ مِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ، وَ لَقِیتَ رَبَّکَ حِینَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ

عَاصٍ.

7- ینبغی زیاده الرقّه علی البنات و الشفقه علیهنّ لما مرّ.

21 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی الْإِنَاثِ أَرَقُّ مِنْهُ عَلَی الذُّکُورِ، وَ مَا مِنْ رَجُلٍ یُدْخِلُ فَرْحَهً عَلَی امْرَأَهٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا حُرْمَهٌ إِلَّا فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

22 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ، قِیلَ: وَ اثْنَتَیْنِ؟ قَالَ: وَ اثْنَتَیْنِ، قِیلَ: وَ وَاحِدَهً؟ قَالَ: وَ وَاحِدَهً.

23 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ ابْنَهً بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهَا مَلَکاً، فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَی رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا، وَ قَالَ: ضَعِیفَهٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ، الْمُنْفِقُ عَلَیْهَا

______________________________

(1) الوسائل 15: 102/ 4.

(2) أثبتناه من ج و الوسائل.

(3) الوسائل 15: 102/ 6.

(4) الکهف: 81.

(5) الوسائل 15: 103/ 7.

(6) الوسائل 15: 103/ 1.

(7) الأصل: فلعلّک.

(8) الوسائل 15: 104/ 1.

(9) الوسائل 15: 105/ 6.

(10) الوسائل 15: 104/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 306

مُعَانٌ.

8- یستحبّ الصلاه و الدعاء و الاستغفار لطلب الولد لما مرّ.

24 «1» وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: قُلْ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ: رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ، وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً یَرِثُنِی فِی حَیَاتِی وَ یَسْتَغْفِرُ لِی بَعْدَ مَوْتِی، وَ اجْعَلْهُ خَلَفاً سَوِیّاً، وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً، اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ سَبْعِینَ مَرَّهً، فَإِنَّهُ مَنْ أَکْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ رَزَقَهُ اللَّهُ مَا تَمَنَّی مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ.

25 «2» وَ رُوِیَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَهِ یُطِیلُ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ [ثُمَّ یَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیَّا یَا رَبِّ لَا

تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ، اللَّهُمَّ هَبْ لِی ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ، اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً] «3» وَ یَدْعُو بَعْدَهُمَا بِطَلَبِ الْوَلَدِ.

26 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ لَا یُولَدُ لَهُ یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ مِائَهَ مَرَّهٍ.

27 «5» وَ رُوِیَ: یَقُولُ فِی کُلِّ یَوْمٍ إِذَا أَصْبَحَ وَ أَمْسَی: سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّهً- [وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ] «6» وَ یُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ یَخْتِمُ الْعَاشِرَهَ بِالاسْتِغْفَارِ.

28 «7» وَ رُوِیَ: یَسْتَغْفِرُ فِی السَّحَرِ مِائَهَ مَرَّهٍ [فَإِنْ نَسِیتَهُ فَاقْضِهِ] «8».

29 «9» شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ، فَأَمَرَهُ

______________________________

(1) الوسائل 15: 106/ 4.

(2) الوسائل 15: 107/ 1.

(3) أثبتناه من ج و الوسائل.

(4) الوسائل 15: 107/ 1.

(5) الوسائل 15: 108/ 2.

(6) أثبتناه من الوسائل.

(7) الوسائل 15: 108/ 3.

(8) أثبتناه من ج و الوسائل.

(9) الوسائل 15: 109/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 307

أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ.

30 «1» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ لَا یُولَدُ لَهُ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ فَلْیَقْرَأْ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً «2» إِلَی ثَلَاثِ آیَاتٍ، فَإِنَّهُ یُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

31 «3» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَهٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

12- من کان له حمل أو أبطأ علیه الحمل یستحبّ أن ینوی أن یسمّیه محمّدا أو علیّا.

32 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ

غُلَامٌ.

33 «5» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.

34 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَسْتَقْبِلُ بِالْحَامِلِ الْقِبْلَهَ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ، وَ یَقْرَأُ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ یَضْرِبُ عَلَی جَنْبِهَا وَ یَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ غُلَاماً.

35 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ رَجُلٍ یُحْبَلُ لَهُ حَبَلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً إِلَّا کَانَ ذَکَراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

36 «8» وَ رُوِیَ: إِنْ وَفَی بِالاسْمِ بُورِکَ فِیهِ، وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ کَانَ لِلَّهِ فِیهِ الْخِیَارُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ.

37 «9» وَ شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ، فَقَالَ: إِذَا جَامَعْتَ فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنْ رَزَقَنِی

______________________________

(1) الوسائل 15: 109/ 1.

(2) الأنبیاء: 87.

(3) الوسائل 15: 110/ 1.

(4) الوسائل 15: 112/ 5.

(5) الوسائل 15: 111/ 1.

(6) الوسائل 15: 112/ 2.

(7) الوسائل 15: 112/ 3.

(8) الوسائل 15: 112/ 2.

(9) الوسائل 15: 113/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 308

وَلَداً سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً.

الثّانی: فی إلحاق الأولاد بالآباء

و قد مرّ بعض أحکامه فی المصاهره و نکاح الإماء و غیرها، و یأتی بعضها فی العدد و غیرها و نذکر هنا اثنی عشر حدیثا

38 «1» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

39 «2» وَ رُوِیَ فِی الْمَرْأَهِ یَغِیبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِی ءُ بِوَلَدٍ: أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَهً.

40 «3» 2- جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: إِنِّی کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَتِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوِکَاءُ «4» قَدْ یَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.

41 «5» 3- جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ

حَامِلٌ وَ هِیَ جَارِیَهٌ حَدَثَهٌ وَ هِیَ عَذْرَاءُ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً، وَ إِنِّی شَیْخٌ کَبِیرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا «6»، فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نَشَدْتُکَ اللَّهَ هَلْ کُنْتَ تُهَرِیقُ عَلَی فَرْجِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَدْ أَلْحَقْتُ بِکَ وَلَدَهَا.

42 «7» 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَقْصَی مُدَّهِ الْحَمْلِ مَا هُوَ؟ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ: رُبَّمَا بَقِیَ فِی بَطْنِهَا سَنَتَیْنِ «8»، فَقَالَ: کَذَبُوا، أَقْصَی مُدَّهِ الْحَمْلِ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ، وَ لَوْ زَادَ سَاعَهً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ.

43 «9» 5- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَلِدُ الْمَرْأَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 604/ 3.

(2) الوسائل 15: 213/ 1.

(3) الوسائل 15: 113/ 1.

(4) الوکاء: کلّ ما شدّ رأسه من وعاء و نحوه (اللسان: وکی).

(5) الوسائل 15: 114/ 1.

(6) افترعت البکر: افتضضتها (المجمع: فرع).

(7) الوسائل 15: 115/ 3.

(8) الأصل: سنین.

(9) الوسائل 15: 116/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 309

44 «1» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَحَمَلَتْ، ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ «2» أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلَدُ لِغَیَّهٍ «3» لَا یُورَثُ.

45 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْوَلَدَ یَلْحَقُ بِالْأَبِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُشْبِهُهُ وَ لَا یُشْبِهُ أَحَداً مِنْ أَقَارِبِهِ.

46 «5» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ، وَ لِسَبْعَهِ أَشْهُرٍ، وَ لِتِسْعَهِ أَشْهُرٍ، وَ لَا یَعِیشُ لِثَمَانِیَهِ أَشْهُرٍ.

47 «6» 7- رُوِیَ: أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی حَمْلِهَا، فَإِنَّهَا تَزْدَادُ عَلَی تِسْعَهِ أَشْهُرٍ بِعَدَدِ أَیَّامٍ الَّتِی رَأَتْ فِی حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ لَوْلَا إِجْمَالُ الدَّمُ الْخَالِصِ وَ عَدَمِ تَحَقُّقِهِ لَأَمْکَنَ الْحُکْمُ بِهِ.

48 «7» 8- رُوِیَ: أَنَّ

مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ بَعْدَ مَا وَطِئَهَا أَوْ طَلَّقَ فَاعْتَدَّتَا وَ تَزَوَّجَتَا وَ وَلَدَتَا لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ، وَ إِنْ کَانَ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلثَّانِی.

49 «8» 9- رُوِیَ: إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدِهِ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ، وَ إِنْ کَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

50 «9» 10- رُوِیَ فِیمَنْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَادَّعَتْ أَنَّهُ مِنْهُ: أَنَّهُ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا.

51 «10» وَ رُوِیَ مِثْلُهُ فِی الْخَمْسَهِ وَ مَا دُونَ السِّتَّهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 214/ 1.

(2) الأصل: فهو.

(3) لغیّه- بفتح الغین و کسرها و تشدید الیاء- نقیض لرشده، و فی القاموس: ولد غیّه: زنیّه (المجمع: غوی).

(4) الوسائل 15: 219/ 4.

(5) الوسائل 15: 115/ 2.

(6) الوسائل 15: 116/ 6.

(7) الوسائل 15: 115/ 1.

(8) الوسائل 15: 117/ 13.

(9) الوسائل 15: 117/ 10.

(10) الوسائل 15: 117/ 11 و 12.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 310

52 «1» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَمْلُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ سِتَّهُ أَشْهُرٍ، وَ أُرْضِعَ سَنَتَیْنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً «2».

53 «3» وَ رُوِیَ: أَقَلُّ مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَهُ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ، وَ أَکْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَیْنِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ فِی الْأَکْثَرِ.

54 «4» 12- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْمَهْدِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِیَهٍ وَ شَرَطْتُ عَلَیْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا، وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِی، فَلَمَّا أَتَی لِذَلِکَ مُدَّهٌ قَالَتْ لِی: قَدْ حَبِلْتُ، ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَمْ أُنْکِرْهُ، فَجَاءَ الْجَوَابُ: وَ أَمَّا الَّذِی اسْتَحَلَّ «5» الْجَارِیَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا، فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِیکَ لَهُ فِی قُدْرَتِهِ، شَرْطُهُ عَلَی الْجَارِیَهِ شَرْطٌ عَلَی اللَّهِ هَذَا مَا لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ، وَ حَیْثُ عَرَضَ

لَهُ الشَّکُّ وَ لَیْسَ یَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِی أَتَاهَا فَلَیْسَ ذَلِکَ بِمُوجِبٍ لِلْبَرَاءَهِ مِنْ وُلْدِهِ.

الثالث: فی آداب الولاده

و هی کثیره متفرّقه نذکر منها اثنی عشر 1- إخراج النساء ساعه الولاده.

55 «6» کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَهُ الْمَرْأَهِ قَالَ:

أَخْرِجُوا مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا یَکُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَهٍ.

56 «7» وَ رُوِیَ: لَا تَکُونُ الْمَرْأَهُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَتِهِ.

2- التهنئه بالولد و خصوصا یوم السابع و السؤال عن استواء الخلقه و حمد اللّٰه علیها.

57 «8» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وُلِدَ لِی غُلَامٌ، فَقَالَ: رَزَقَکَ اللَّهُ شُکْرَ

______________________________

(1) الوسائل 15: 118/ 14.

(2) الأحقاف: 15.

(3) الوسائل 15: 118/ 15.

(4) الوسائل 15: 119/ 1.

(5) ج: یستحلّ.

(6) الوسائل 15: 119/ 1.

(7) الوسائل 15: 119/ 1.

(8) الوسائل 15: 120/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 311

الْوَاهِبِ، وَ بَارَکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ، وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَ رَزَقَکَ اللَّهُ بِرَّهُ.

58 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُقَالَ یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ.

59 «2» وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ إِذَا بُشِّرَ بِمَوْلُودٍ لَمْ یَسْأَلْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی حَتَّی یَقُولَ: أَ سَوِیٌّ؟ فَإِذَا کَانَ سَوِیّاً، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَخْلُقْ مِنِّی خَلْقاً مُشَوَّهاً «3».

3- التسمیه قبل الولاده أو بعدها حتّی السقط لما یأتی.

4- إطعام الناس ثلاثا لما مرّ فی التزویج و لما یأتی فی الأطعمه.

60 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ وُلِدَ بِالْأَبْوَاءِ، فَلَمَّا قَدِمَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْمَدِینَهَ أَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثاً.

61 «5» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَطْعِمُوا حَبَالاکُمْ اللُّبَانَ «6»، فَإِنَّ الصَّبِیَّ إِذَا غُذِّیَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ عَقْلُهُ.

62 «7» وَ رُوِیَ فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ تَأْکُلُ السَّفَرْجَلَ: فَإِنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ أَطْیَبَ

رِیحاً وَ أَصْفَی لَوْناً.

63 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِیَکُنْ أَوَّلُ مَا تَأْکُلُهُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ، قِیلَ: فَإِنْ لَمْ تَکُنْ أَیَّامُ الرُّطَبِ؟ قَالَ: فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَهِ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ أَمْصَارِکُمْ.

64 «9» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِنْ کَانَ غُلَاماً کَانَ حَلِیماً، وَ إِنْ کَانَتْ جَارِیَهً کَانَتْ حَلِیمَهً.

______________________________

(1) الوسائل 15: 120/ 2.

(2) الوسائل 15: 143/ 1.

(3) الشوه: القبح فی الوجه و الخلقه، و المشوّه أیضا: القبیح العقل (اللسان: شوه).

(4) الوسائل 15: 133/ 1.

(5) الوسائل 15: 136/ 1.

(6) اللبان: الکندر (اللسان: لبن).

(7) الوسائل 15: 133/ 1.

(8) الوسائل 15: 134/ 1.

(9) الوسائل 15: 134/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 312

65 «1» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ فَأَطْعِمُوهُ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ أَوْلَادُکُمْ حُلَمَاءَ.

66 «2» وَ نَظَرَ «3» الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِلَی غُلَامٍ جَمِیلٍ فَقَالَ: یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ أَبُوهُ آکِلَ السَّفَرْجَلِ.

67 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَطْعِمُوا الْبَرْنِیَّ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَحْلُمْ أَوْلَادُکُمْ.

68 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَطْعَمَ مَرْیَمَ الصَّرَفَانَ «6» فَحَمَلَتْ.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 312

6- الأذان و الإقامه فی اذنی المولود و ما یقطّر فی أنفه «7».

69 «8» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْیُؤَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاهِ، وَ لْیُقِمْ فِی الْیُسْرَی فَإِنَّهَا عِصْمَهٌ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.

70 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مُرُوا الْقَابِلَهَ أَوْ بَعْضَ مَنْ یَلِیهِ أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاهَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی فَلَا یُصِیبُهُ لَمَمٌ «10» وَ

لَا تَابِعَهٌ «11» أَبَداً.

71 «12» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَوْلُودِ: خُذْ عَدَسَهَ جَاوَشِیرَ «13» فَدُفْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ قَطِّرْ فِی الْمَنْخِرِ الْأَیْمَنِ قَطْرَتَیْنِ، وَ فِی الْأَیْسَرِ قَطْرَهً، وَ أَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی، وَ أَقِمْ فِی الْیُسْرَی

______________________________

(1) الوسائل 15: 135/ 3.

(2) الوسائل 15: 133/ 2.

(3) الأصل: نظر.

(4) الوسائل 15: 134/ 2.

(5) الوسائل 15: 135/ 6.

(6) الصّرفان: ضرب من التّمر (المجمع: صرف).

(7) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل و ج: فی اذنه، و لعلّه اشتباه من النّسّاخ.

(8) الوسائل 15: 136/ 1.

(9) الوسائل 15: 137/ 3.

(10) اللّمم: الطّائف من الجنّ، و رجل ملموم: به لمم و مسّ، و هو من الجنون یلمّ بالإنسان (اللّسان: لمم).

(11) التّابعه: جنّیّه تتبّع الإنسان (اللّسان:

تبع).

(12) الوسائل 15: 137/ 2.

(13) جاوشیر، و یقال له گاوشیر، صمغ کریه الرّائحه بلون أحمر و باطنه أبیض یؤخذ من أصل و ساق نبات معروف بهذا الاسم، نافع للأعصاب و الهستیریا و الاستسقاء و عسر البول (فرهنگ عمید 1/ 675).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 313

یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ.

7- تحنیک المولود بالتمر و ماء الفرات و تربه الحسین علیه السلام و إلّا فبماء السماء.

72 «1» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِالتَّمْرِ.

73 «2» وَ قَالَ «3» الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُحَنَّکُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ، وَ یُقَامُ فِی أُذُنِهِ.

74 «4» وَ رُوِیَ: حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَهِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ.

8- العقیقه لما یأتی.

9- ثقب الاذن و وضع القرط «5» و الشنف «6».

75 «7» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا فَاطِمَهُ، اثْقُبِی أُذُنَیِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ خِلَافاً لِلْیَهُودِ.

76 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّهِ، وَ خِتَانُهُ

لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّهِ.

77 «9» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّهْنِئَهِ بِالْوَلَدِ مَتَی [هِیَ] «10»؟ قَالَ: لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِالتَّهْنِئَهِ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ، وَ أَمَرَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ وَ یُکَنِّیَهُ، وَ یَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَ یَعُقَّ عَنْهُ، وَ یَثْقُبَ أُذُنَهُ، وَ کَذَلِکَ حِینَ وُلِدَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ وَ کَانَ الثَّقْبُ فِی الْأُذُنِ الْیُمْنَی فِی شَحْمَهِ الْأُذُنِ، وَ فِی الْیُسْرَی فِی أَعْلَی الْأُذُنِ، فَالْقُرْطُ فِی الْیُمْنَی،

______________________________

(1) الوسائل 15: 137/ 1.

(2) الوسائل 15: 138/ 2.

(3) الأصل: قال.

(4) الوسائل 15: 138/ 3.

(5) القرط بالضّمّ فالسکون: هو الّذی یعلّق فی شحمه الأذن (المجمع: قرط).

(6) الشّنف من حلیّ الاذن، و قیل: ما یعلّق فی أعلاها، أو فی الیسری (المجمع: شنف).

(7) الوسائل 15: 160/ 4.

(8) الوسائل 15: 159/ 1.

(9) الوسائل 15: 156/ 2.

(10) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 314

وَ الشَّنْفُ فِی الْیُسْرَی.

10- الختان و الخفض لما یأتی.

11- الرضاع لما یأتی.

78 «1» 12- رُوِیَ: الْأَمْرُ بِلَفِّ الْمَوْلُودِ فِی خِرْقَهٍ بَیْضَاءَ وَ النَّهْیُ «2» عَنْ لَفِّهِ فِی خِرْقَهٍ صَفْرَاءَ، وَ أَنَّهُ یَنْبَغِی حَلْقُ رَأْسِهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ التَّصَدُّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً، وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ تُعْطَی لِلْقَابِلَهِ فَخِذاً وَ دِینَاراً، وَ یَطْلِی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ وَ الزَّعْفَرَانِ لَا بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِیَّهِ، وَ أَنَّ مَنْ لَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ رَفَعَ الشَّعْرَ أَوْ عَرَفَ وَزَنَهُ فَإِذَا أَیْسَرَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ.

الرابع: فی تسمیه الأولاد

و أحکامها اثنا عشر

79 «3» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: سَمُّوا أَسْقَاطَکُمْ، فَقِیلَ لَهُ: مَنْ عَرَفْنَا أَنَّهُ ذَکَرٌ سَمَّیْنَاهُ بِاسْمِ الذُّکُورِ، وَ مَنْ عَرَفْنَا أَنَّهَا أُنْثَی

سَمَّیْنَاهَا بِاسْمِ الْإِنَاثِ، أَ رَأَیْتَ مَنْ لَمْ یَسْتَبِنْ خَلْقُهُ کَیْفَ نُسَمِّیهِ؟ قَالَ: بِالْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَکَهِ مِثْلِ: زَائِدَهَ، وَ طَلْحَهَ، وَ عَنْبَسَهَ، وَ حَمْزَهَ.

80 «4» وَ سَمَّی عَلَیْهِ السَّلَامُ مُحْسِناً قَبْلَ أَنْ یُولَدَ.

81 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: سَمُّوا أَوْلَادَکُمْ قَبْلَ أَنْ یُولَدُوا، فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی فَسَمُّوهُ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِی یَکُونُ لِلذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی.

82 «6» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَکُمْ.

83 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ أَنْ یُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ یَضَعَهُ

______________________________

(1) الوسائل 15: 142/ 15 و 16 و 17.

(2) الأصل: و روی النّهی.

(3) الوسائل 15: 122/ 2.

(4) الوسائل 15: 121/ 1.

(5) الوسائل 15: 121/ 1.

(6) الوسائل 15: 122/ 2.

(7) الوسائل 15: 123/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 315

مَوْضِعاً صَالِحاً.

84 «1» وَ رُوِیَ: مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ أَنْ لَا یُسَمِّیَهُ بِاسْمِهِ.

85 «2» وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ یُغَیِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَهَ فِی الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ.

86 «3» وَ أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلًا أَنْ یُغَیِّرَ اسْمَ ابْنَتِهِ فَإِنَّهُ اسْمٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ وَ کَانَ اسْمُهَا الْحُمَیْرَاءَ.

87 «4» 3- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّهِ، وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ.

88 «5» وَ رُوِیَ: الْأَمْرُ بِالتَّسْمِیَهِ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِیَاءِ.

89 «6» وَ رُوِیَ: سَمِّهِ أَسْمَاءً «7» مِنَ الْعُبُودِیَّهِ، فَقِیلَ: أَیُّ الْأَسْمَاءِ؟ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

90 «8» وَ رُوِیَ: مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ فِیهِمُ اسْمُ نَبِیٍّ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ مَلَکاً یُقَدِّسُهُمْ بِالْغَدَاهِ وَ الْعَشِیِّ.

91 «9» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثُ بَنِینَ وَ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِی.

92 «10» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی یَا

مُحَمَّدُ أَوْ یَا عَلِیُّ ذَابَ کَمَا یَذُوبُ الرَّصَاصُ، حَتَّی إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ «11».

______________________________

(1) الوسائل 15: 123/ 4.

(2) الوسائل 15: 124/ 6.

(3) الوسائل 15: 123/ 3.

(4) الوسائل 15: 124/ 1.

(5) الوسائل 15: 124/ 1.

(6) الوسائل 15: 125/ 2.

(7) الأصل: اسما.

(8) الوسائل 15: 125/ 3.

(9) الوسائل 15: 127/ 5.

(10) الوسائل 15: 126/ 3.

(11) إختال من ختله: خدعه عن غفله و التخاتل: التخادع (اللسان: ختل).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 316

93 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّیْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَی سَبْعَهُ أَیَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَیَّرْنَا وَ إِلَّا تَرَکْنَا.

94 «2» 5- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وُلِدَ لِی غُلَامٌ وَ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً، فَقَالَ: لَا تَسُبَّهُ وَ لَا تَضْرِبْهُ وَ لَا تُسِئْ إِلَیْهِ، وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ دَارٌ فِیهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَ هِیَ تُقَدَّسُ کُلَّ یَوْمٍ.

95 «3» وَ رُوِیَ: إِذَا سَمَّیْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّداً فَأَکْرِمُوهُ وَ أَوْسِعُوا لَهُ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهاً.

96 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ وُلِدَ لَهُ بِنْتٌ فَسَمَّاهَا فَاطِمَهَ: أَمَّا إِذَا سَمَّیْتَهَا فَاطِمَهَ فَلَا تَسُبَّهَا وَ لَا تَلْعَنْهَا وَ لَا تَضْرِبْهَا.

97 «5» 6- قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: لَوْ وُلِدَ لِی مِائَهٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّیَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا عَلِیّاً.

98 «6» 7- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَدْخُلُ الْفَقْرُ بَیْتاً فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ، أَوْ أَحْمَدَ، أَوْ عَلِیٍّ، أَوِ الْحَسَنِ، أَوِ الْحُسَیْنِ، أَوْ جَعْفَرٍ، أَوْ طَالِبٍ، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ فَاطِمَهَ مِنَ النِّسَاءِ.

99 «7» 8- جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَمَا ذَا أُسَمِّیهِ؟ قَالَ:

بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَیَّ حَمْزَهَ.

100 «8» 9- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّا لَنُکَنِّی أَوْلَادَنَا فِی صِغَرِهِمْ مَخَافَهَ النَّبَزِ «9» أَنْ یَلْحَقَ بِهِمْ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 125/ 1.

(2) الوسائل 15: 126/ 4.

(3) الوسائل 15: 127/ 7.

(4) الوسائل 15: 200/ 1.

(5) الوسائل 15: 128/ 1.

(6) الوسائل 15: 128/ 1.

(7) الوسائل 15: 129/ 2.

(8) الوسائل 15: 129/ 1.

(9) النّبز: اللقب (المجمع: نبز).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 317

101 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنَ السُّنَّهِ وَ الْبِرِّ أَنْ یُکَنَّی الرَّجُلُ بِاسْمِ ابْنِهِ.

102 «2» 10- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ خَیْرَ الْأَسْمَاءِ: عَبْدُ اللَّهِ، وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَ حَارِثَهُ، وَ هَمَّامٌ، وَ شَرَّ الْأَسْمَاءِ: ضِرَارٌ، وَ مِرَّهُ، وَ حَرْبٌ، وَ ظَالِمٌ.

103 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ ضُرَیْسَ اسْمُ الشَّیْطَانِ.

104 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَبْغَضُ الْأَسْمَاءِ إِلَی اللَّهِ: حَارِثٌ، وَ مَالِکٌ، وَ خَالِدٌ.

105 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَذَا مُحَمَّدٌ قَدْ أُذِنَ لَهُمْ فِی التَّسْمِیَهِ بِهِ، فَمَنْ أُذِنَ لَهُمْ فِی یس؟

106 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ دَعَا بِصَحِیفَهٍ حِینَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ یُرِیدُ أَنْ یَنْهَی عَنْ أَسْمَاءٍ یُتَسَمَّی بِهَا، فَقُبِضَ وَ لَمْ یُسَمِّهَا، مِنْهَا: الْحَکَمُ، وَ حَکِیمٌ، وَ خَالِدٌ، وَ مَالِکٌ، وَ ذَکَرَ أَنَّهَا سِتَّهٌ أَوْ سَبْعَهٌ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَسَمَّی بِهَا.

و قد مرّ کراهه أسماء أعدائهم علیهم السلام.

107 «7» 11- رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ أَرْبَعِ کُنًی: عَنْ أَبِی عِیسَی، وَ عَنْ أَبِی الْحَکَمِ، وَ عَنْ أَبِی مَالِکٍ، وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً.

108 «8» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ أَبِی مِرَّهَ.

109 «9» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا خَیْرَ فِی اللَّقَبِ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی

______________________________

(1) الوسائل 15: 129/

2.

(2) الوسائل 15: 131/ 5.

(3) الوسائل 15: 131/ 6.

(4) الوسائل 15: 130/ 2.

(5) الوسائل 15: 130/ 3.

(6) الوسائل 15: 130/ 1.

(7) الوسائل 15: 131/ 2.

(8) الوسائل 15: 131/ 1.

(9) الوسائل 15: 132/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 318

کِتَابِهِ وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ «1».

أقول: لعلّ المراد اللقب المشعر بالذمّ.

110 «2» وَ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ أَنْشَدَ ثَلَاثَهَ «3» أَبْیَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ وَ قَلِیلًا مَا کَانَ یُنْشِدُ الشَّعْرَ، فَقِیلَ لَهُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ: لِعِرَاقِیٍّ، فَقَالَ: رَجُلٌ أَنْشَدَنِیهِ أَبُو الْعَتَاهِیَهِ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَاتِ اسْمَهُ وَ دَعْ عَنْکَ هَذَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ:

وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ «4».

- [أقول] «5»: و لعلّ الرجل یکره هذا.

الخامس: فی العقیقه

و أحکامها کثیره یجمعها اثنا عشر بحثا

111 «6» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِعَقِیقَتِهِ، وَ الْعَقِیقَهُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِیَّهِ.

112 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْعَقِیقَهُ وَاجِبَهٌ.

113 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.

114 «9» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْعَقِیقَهُ وَاجِبَهٌ [إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ] «10» فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُسَمِّیَهُ مِنْ یَوْمِهِ فَعَلَ.

115 «11» 2- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامَ: وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی کَانَ أَبِی عَقَّ عَنِّی أَمْ لَا، فَأَمَرَهُ فَعَقَّ عَنْ نَفْسِهِ وَ هُوَ شَیْخٌ کَبِیرٌ.

______________________________

(1)- الحجرات: 11.

(2) الوسائل 15: 132/ 1.

(3) الأصل: ثلاث.

(4) الحجرات: 11.

(5) أثبتناه من ج.

(6) الوسائل 15: 143/ 1.

(7) الوسائل 15: 144/ 3.

(8) الوسائل 15: 144/ 7.

(9) الوسائل 15: 144/ 5.

(10) أثبتناه من ج و الوسائل.

(11) الوسائل 15: 145/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 319

116 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَقَّ عَنْ

نَفْسِهِ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ النُّبُوَّهُ.

117 «2» 3- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِیقَهَ فَلَمْ نَجِدْهَا، فَمَا تَرَی نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِرَاقَهَ الدِّمَاءِ.

118 «3» وُلِدَ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ غُلَامَانِ جَمِیعاً فَأَمَرَ أَنْ یُشْتَرَی لَهُ جَزُورَانِ لِلْعَقِیقَهِ، وَ کَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ، فَاشْتُرِیَ لَهُ وَاحِدَهٌ، وَ عَسُرَتْ عَلَیْهِ الْأُخْرَی، فَقِیلَ لَهُ: نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا؟ قَالَ: لَا أَطْلُبُهَا، فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَ إِرَاقَهَ الدِّمَاءِ.

119 «4» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَقِیقَهِ، فَقَالَ: شَاهٌ، أَوْ بَقَرَهٌ، أَوْ بَدَنَهٌ.

120 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْعَقِیقَهِ: یُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ، فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ کَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا یُجْزِئُ فِی الْأُضْحِیَّهِ.

121 «6» وَ رُوِیَ: جَزُورٌ.

122 «7» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْعَقِیقَهُ فِی الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَهِ سَوَاءٌ.

123 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَقِیقَهِ، فَقَالَ: فِی الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ.

124 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَقِیقَهُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَهِ کَبْشٌ کَبْشٌ.

125 «10» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ ذَکَراً عَقَّ عَنْهُ ذَکَراً، وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی عَقَّ عَنْهَا أُنْثَی.

126 «11» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُعَقُّ عَنِ الذَّکَرِ بِأُنْثَیَیْنِ، وَ عَنِ الْأُنْثَی بِوَاحِدَهٍ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 145/ 3.

(2) الوسائل 15: 145/ 1.

(3) الوسائل 15: 146/ 2.

(4) الوسائل 15: 146/ 2.

(5) الوسائل 15: 146/ 1.

(6) الوسائل 15: 147/ 4.

(7) الوسائل 15: 147/ 1.

(8) الوسائل 15: 147/ 2.

(9) الوسائل 15: 147/ 4.

(10) الوسائل 15: 148/ 7.

(11) الوسائل 15: 148/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 320

127 «1» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثَهَ دَنَانِیرَ وَ قَالَ: اشْتَرِ کَبْشَیْنِ، وَ اسْتَسْمِنْهُمَا وَ اذْبَحْهُمَا وَ کُلْ وَ أَطْعِمْ.

128 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْعَسْکَرِیَّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَقَّ

عَنِ الْمَهْدِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَبْشاً ثُمَّ کَبْشَیْنِ.

129 «3» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْعَقِیقَهُ لَازِمَهٌ لِمَنْ کَانَ غَنِیّاً وَ مَنْ کَانَ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ فَعَلَ، فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

130 «4» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْعَقِیقَهِ: لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ شَیْ ءٌ.

131 «5» 7- رُوِیَ: أَنَّهُ یَبْعَثُ إِلَی الْقَابِلَهِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِکِ «6»، وَ لَا یُکْسَرُ الْعَظْمُ، وَ یُطْعَمُ مِنْهُ وَ یُتَصَدَّقُ.

132 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِیِّ الْمَوْلُودِ مَتَی یُذْبَحُ عَنْهُ، وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ، وَ یُسَمَّی؟ فَقَالَ: کُلُّ ذَلِکَ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ.

133 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی لِلْمَوْلُودِ «9» سَبْعَهُ أَیَّامٍ سُمِّیَ، ثُمَّ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً، وَ یُذْبَحُ عَنْهُ وَ تُعْطَی الْقَابِلَهُ رُبُعَهَا، وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ قَابِلَهٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهَا مَنْ شَاءَتْ، وَ تُطْعَمُ مِنْهُ عَشَرَهٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ یَأْکُلُ مِنْهُ، وَ إِنْ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ حَتَّی ضُحِّیَ عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْأُضْحِیَّهُ، وَ قَالَ:

إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَهُ یَهُودِیَّهً لَا تَأْکُلُ مِنْ ذَبِیحَهِ الْمُسْلِمِینَ، أُعْطِیَتْ رُبُعَ قِیمَهِ الْکَبْشِ.

134 «10» وَ رُوِیَ: یُشْتَرَی مِنْهَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 172/ 1.

(2) الوسائل 15: 172/ 4.

(3) الوسائل 15: 148/ 1.

(4) الوسائل 15: 149/ 2.

(5) الوسائل 15: 149/ 1 و 150/ 5.

(6) الورک بالفتح و الکسر: ما فوق الفخذ (المجمع: ورک).

(7) الوسائل 15: 150/ 3.

(8) الوسائل 15: 150/ 4.

(9) ج: المولود.

(10) الوسائل 15: 152/ 14.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 321

135 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا وُلِدَ لَکَ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَهٌ فَعُقَّ عَنْهُ یَوْمَ السَّابِعِ شَاهً أَوْ جَزُوراً، وَ کُلْ مِنْهَا وَ أَطْعِمْ.

136

«2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْعَقِیقَهِ: إِذَا جَازَتْ سَبْعَهُ أَیَّامٍ «3» فَلَا عَقِیقَهَ [لَهُ] «4».

و حمل علی نفی الکمال، و کراهه التأخیر لما مرّ.

137 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ فَیَمُوتُ یَوْمَ السَّابِعِ، هَلْ یُعَقُّ عَنْهُ؟

فَقَالَ: إِنْ کَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ، وَ إِنْ کَانَ «6» مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ.

138 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُطْعِمُ قَابِلَتَهُ رُبُعَ الشَّاهِ «8».

139 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الصَّبِیُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ، وَ یُدْعَی نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَأْکُلُونَ وَ یَدْعُونَ لِلْغُلَامِ.

140 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّ أَفْضَلَ مَا یُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ.

141 «11» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَقِیقَهِ إِذَا ذُبِحَتْ یُکْسَرُ عَظْمُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، یُکْسَرُ عَظْمُهَا وَ یُقَطَّعُ لَحْمُهَا وَ تَصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ.

142 «12» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْعَقِیقَهِ: إِنَّمَا هِیَ شَاهُ لَحْمٍ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْأُضْحِیَّهِ یُجْزِی مِنْهَا کُلُّ شَیْ ءٍ.

143 «13» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْعَقِیقَهُ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْهَدْیِ، خَیْرُهَا أَسْمَنُهَا.

144 «14» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِیقَهَ قُلْتَ: یٰا

______________________________

(1) الوسائل 15: 151/ 7.

(2) الوسائل 15: 170/ 2.

(3) لیس فی ج.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 15: 170/ 1.

(6) لیس فی الوسائل و الفروع.

(7) الوسائل 15: 151/ 10.

(8) الأصل: ربع شاه.

(9) الوسائل 15: 152/ 12.

(10) الوسائل 15: 152/ 16.

(11) الوسائل 15: 152/ 17.

(12) الوسائل 15: 153/ 1.

(13) الوسائل 15: 154/ 2.

(14) الوسائل 15: 154/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 322

قَوْمِ، إِنِّی بَرِی ءٌ مِمّٰا تُشْرِکُونَ، إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً، وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ

وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَ تُسَمِّی الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ، ثُمَّ تَذْبَحُ.

145 «1» وَ رُوِیَ: وَ تَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.

146 «2» وَ رُوِیَ أَدْعِیَهٌ کَثِیرَهٌ لِذَلِکَ.

147 «3» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَأْکُلْ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِیَالِهِ مِنَ الْعَقِیقَهِ، وَ قَالَ: وَ لِلْقَابِلَهِ ثُلُثُ الْعَقِیقَهِ، وَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَهُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِی عِیَالِهِ فَلَیْسَ لَهَا مِنْهَا شَیْ ءٌ، وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ یَطْبُخُهَا وَ یَقْسِمُهَا وَ لَا یُعْطِیهَا إِلَّا أَهْلَ الْوَلَایَهِ، وَ قَالَ: یَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَهِ کُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ.

148 «4» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نَاسٌ یُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِیِّ بِدَمِ الْعَقِیقَهِ، وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ: ذَلِکَ شِرْکٌ.

149 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَقِیقَهِ: أَ یُؤْخَذُ الدَّمُ فَیُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِیِّ؟

فَقَالَ: ذَلِکَ «6» شِرْکٌ، فَقِیلَ: سُبْحَانَ اللَّهِ شِرْکٌ؟ فَقَالَ: لِمَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ «7» شِرْکاً، فَإِنَّهُ کَانَ یُعْمَلُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ، وَ نُهِیَ عَنْهُ فِی الْإِسْلَامِ.

150 «8» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَقَّتْ فَاطِمَهُ عَنِ ابْنَیْهَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 155/ 3.

(2) الوسائل 15: 155/ 3 و 4 و 5.

(3) الوسائل 15: 156/ 1.

(4) الوسائل 15: 157/ 1.

(5) الوسائل 15: 157/ 2.

(6) الفروع و الوسائل: ذاک.

(7) الفروع و الوسائل: ذاک.

(8) الوسائل 15: 158/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 323

151 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ «2» النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَقَّ عَنِ الْحَسَنَیْنِ فَأَکَلُوا مِنْهُ، وَ أَهْدَوْا إِلَی الْجِیرَانِ، وَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَقَّ عَنِ

النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

السادس: فی الختان و الخفض

و أحکامها اثنا عشر

152 «3» 1- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رُوِیَ: أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ یَطَّهَّرُوا، وَ لَیْسَ لِحَجَّامِی بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِکَ، وَ لَا یَخْتِنُونَهُ یَوْمَ السَّابِعِ، وَ عِنْدَنَا حَجَّامُ «4» الْیَهُودِ، فَهَلْ یَجُوزُ [الْیَهُودُ] «5» أَنْ یَخْتِنُوا أَوْلَادَنَا الْمُسْلِمِینَ [أَمْ لَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ] «6»؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: السُّنَّهُ یَوْمَ السَّابِعِ، فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ.

153 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الِاسْتِنْجَاءُ، وَ الْخِتَانُ.

154 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنَ الْحَنِیفِیَّهِ الْخَتْنُ.

155 «9» وَ رُوِیَ: طَهِّرُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ، وَ لَا یَمْنَعْکُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ.

156 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْخِتَانِ: إِنَّ اللَّهَ سَنَّ ذَلِکَ وَ أَوْجَبَهُ عَلَی خَلْقِهِ کَمَا أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَجَدْتُمْ سُرَّتَهُ مُتَّصِلَهً بِسُرَّهِ أُمِّهِ کَذَلِکَ أَمَرَ اللَّهُ الْحَکِیمُ فَأَمَرَ الْعِبَادَ بِقَطْعِهَا، وَ فِی تَرْکِهَا فَسَادٌ بَیْنَ الْمَوْلُودِ وَ الْأُمْ، وَ کَذَلِکَ أَظْفَارُ الْإِنْسَانُ، وَ کَذَلِکَ الشَّعْرُ فِی الشَّارِبِ وَ الرَّأْسِ.

157 «11» 2- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَخْتَتِنَ الْمَرْأَهُ، فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 158/ 4 و 159/ 5.

(2) الأصل: عن.

(3) الوسائل 15: 160/ 1.

(4) ج: حجّامو.

(5) أثبتناه من ج و الوسائل.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

(7) الوسائل 15: 161/ 2.

(8) الوسائل 15: 161/ 3.

(9) الوسائل 15: 161/ 4.

(10) الوسائل 15: 162/ 7.

(11) الوسائل 15: 163/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 324

158 «1» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْخِتَانُ سُنَّهٌ وَاجِبَهٌ لِلرِّجَالِ وَ مَکْرُمَهٌ لِلنِّسَاءِ.

159 «2» 3- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَمَّا وُلِدَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ ابْنِی هَذَا وُلِدَ مَخْتُوناً [طَاهِراً

مُطَهَّراً، وَ لَیْسَ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّهِ یُولَدُ إِلَّا مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً] «3» وَ لَکِنَّا سَنُمِرُّ عَلَیْهِ الْمُوسَی لِإِصَابَهِ السُّنَّهِ، وَ اتِّبَاعِ الْحَنِیفِیَّهِ.

160 «4» وَ قَالَ الْعَسْکَرِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَمَّا وُلِدَ الْمَهْدِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَخْتُوناً: هَکَذَا وُلِدَ، وَ هَکَذَا وُلِدْنَا، وَ لَکِنَّا سَنُمِرُّ عَلَیْهِ الْمُوسَی لِإِصَابَهِ السُّنَّهِ.

161 «5» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُخْتَنُ لِسَبْعَهِ «6» أَیَّامٍ.

162 «7» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ خِتَانِ الصَّبِیِّ، قَالَ: لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّهِ، وَ إِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ.

163 «8» 5- رُوِیَ: أَنَّ الْأَغْلَفَ لَا یَؤُمُّ بِالنَّاسِ. وَ قَدْ مَرَّ فِی الْجَمَاعَهِ.

164 «9» 6- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَحُجُّ وَ لَا یَطُوفُ حَتَّی یَخْتَتِنَ. وَ قَدْ مَرَّ فِی الْحَجِّ.

165 «10» 7- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ سَنَهً.

166 «11» وَ رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الرُّهْبَانِ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

اخْتَتِنْ، فَقَالَ: قَدِ اخْتَتَنْتُ فِی سَابِعِی.

167 «12» 8- کَتَبَ صَاحِبُ الزَّمَانِ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِلَی رَجُلٍ: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِی تَنْبُتُ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا یُخْتَنُ، هَلْ یُخْتَنُ مَرَّهً أُخْرَی، فَإِنَّهُ یَجِبُ أَنْ

______________________________

(1) الوسائل 15: 163/ 9.

(2) الوسائل 15: 164/ 1.

(3) أثبتناه من ج و الوسائل.

(4) الوسائل 15: 164/ 2.

(5) الوسائل 15: 165/ 2.

(6) الأصل: بسبعه.

(7) الوسائل 15: 165/ 1.

(8) الوسائل 15: 396/ 1.

(9) الوسائل 15: 369/ 2 و 3.

(10) الوسائل 15: 166/ 1.

(11) الوسائل 15: 166/ 2.

(12) الوسائل 15: 167/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 325

تُقْطَعَ غُلْفَتُهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

168 «1» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَفْضُ النِّسَاءِ مَکْرُمَهٌ،

وَ لَیْسَ مِنَ السُّنَّهِ وَ لَا شَیْئاً وَاجِباً، وَ أَیُّ شَیْ ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَکْرُمَهِ؟

169 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّهِ، وَ خَفْضُ الْجَارِیَهِ لَیْسَ مِنَ السُّنَّهِ.

170 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْخِتَانُ سُنَّهٌ فِی الرِّجَالِ وَ مَکْرُمَهٌ فِی النِّسَاءِ.

171 «4» 10- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَهٍ تَخْفِضُ النِّسَاءَ: إِذَا أَنْتِ خَفَضْتِ فَأَشِمِّی وَ لَا تُجْحِفِی فَإِنَّهُ أَصْفَی لِلَّوْنِ «5» وَ أَحْظَی عِنْدَ الْبَعْلِ.

172 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِأُخْرَی سَأَلَتْهُ عَنْ خَفْضِ الْجَوَارِی فَقَالَ: حَلَالٌ، فَإِذَا أَنْتَ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَکِی وَ أَشِمِّی فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلَّوْنِ «7» وَ أَحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ.

173 «8» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الصَّبِیِّ إِذَا خُتِنَ یَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُکَ وَ سُنَّهُ نَبِیِّکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اتِّبَاعٌ مِنَّا لَکَ وَ لِدِینِکَ بِمَشِیئَتِکَ وَ إِرَادَتُکَ لِأَمْرٍ أَرَدْتَهُ وَ قَضَاءٌ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِیدِ فِی خِتَانِهِ، وَ حِجَامَتِهِ لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنِّی، اللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ «9» فِی عُمُرِهِ، وَ ادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ، وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَی، وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ، فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ.

174 «10» 12- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُخْفَضُ الْجَارِیَهُ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا سَبْعُ سِنِینَ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 167/ 3.

(2) الوسائل 15: 167/ 2.

(3) الوسائل 15: 168/ 1.

(4) الوسائل 15: 92/ 2.

(5) أثبتناه من الفروع و الوسائل، و فی الأصل و ج: أصفی اللون.

(6) الوسائل 15: 92/ 1.

(7) الفروع و الوسائل: للوجه.

(8) الوسائل 15: 169/ 1.

(9) ج: و زده.

(10) الوسائل 12: 93/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 326

السابع: فی حلق رأس «1» المولود

و قد مرّ بعض أحکامه

175 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ

عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَوْلُودٍ یُحْلَقُ رَأْسُهُ یَوْمَ السَّابِعِ، قَالَ: إِذَا مَضَی سَبْعَهُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَلْقٌ.

176 «3» وَ سُئِلَ «4» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَوْلُودٍ تَرَکَ أَهْلُهُ حَلْقَ رَأْسِهِ، هَلْ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ حَلْقُهُ وَ الصَّدَقَهُ بِوَزْنِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا مَضَی سَبْعَهُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ حَلْقُهُ إِنَّمَا الْحَلْقُ وَ الْعَقِیقَهُ وَ الِاسْمُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ.

177 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَحْلِقُوا لِلصِّبْیَانِ الْقَزَعَ، وَ الْقَزَعُ أَنْ یَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ یَتْرُکَ مَوْضِعاً.

178 «6» وَ أُتِیَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِصَبِیٍّ یَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ، فَأَبَی أَنْ یَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ أَنْ یُحْلَقَ رَأْسُهُ، وَ أَمَرَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ.

179 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ حَلَقَ رَأْسَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ، وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ.

180 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ تَرَکَ لَهُمَا ذُؤَابَتَیْنِ فِی وَسَطِ الرَّأْسِ. وَ حُمِلَا عَلَی الْجَوَازِ، وَ عَلَی النَّسْخِ، وَ عَلَی الِاخْتِصَاصِ، وَ عَلَی مَا بَعْدَ الْحَلْقِ الْأَوَّلِ.

الثامن: فی الرضاع

و أحکامه کثیره تقدّم بعضها و نذکر هنا اثنی عشر

181 «9» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: لَا تُجْبَرُ الْحُرَّهُ عَلَی

______________________________

(1)- الأصل و ج: الرّأس.

(2) الوسائل 15: 169/ 1.

(3) الوسائل 15: 170/ 3.

(4) الأصل: سئل.

(5) الوسائل 15: 173/ 1.

(6) الوسائل 15: 174/ 2.

(7) الوسائل 15: 174/ 4.

(8) الوسائل 15: 174/ 5.

(9) الوسائل 15: 175/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 327

إِرْضَاعِ «1» الْوَلَدِ، وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.

182 «2» 2- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِیُّ أَعْظَمَ بَرَکَهً مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.

183 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْوَلَدِ: إِذَا وَجَدَ الْأَبُ مَنْ یُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَهِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ: لَا

أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَهِ دَرَاهِمَ فَلَهُ أَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ یَتْرُکَهُ مَعَ أُمِّهِ.

184 «4» وَ رُوِیَ: إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَهُ کَانَتْ بِمَنْزِلَهِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، فَإِذَا وَضَعَتْ کَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا یُدْرَی مَا هُوَ لِعِظَمِهِ، فَإِذَا أَرْضَعَتْ کَانَ لَهَا بِکُلِّ مَصَّهٍ کَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَکٌ کَرِیمٌ عَلَی جَنْبِهَا «5»، وَ قَالَ: اسْتَأْنِفِی الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکِ.

185 «6» 3- نَظَرَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِلَی امْرَأَهٍ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فَقَالَ: لَا تُرْضِعِیهِ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِیهِ مِنْ کِلَیْهِمَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً، وَ الْآخَرُ شَرَاباً.

186 «7» وَ رُوِیَ: إِذَا وَقَعَ «8» الْوَلَدُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ رِزْقَهُ فِی ثَدْیِ أُمِّهِ فِی أَحَدِهِمَا شَرَابَهُ، وَ فِی الْآخَرِ طَعَامَهُ.

187 «9» 4- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: انْهَوْا «10» نِسَاءَکُمْ أَنْ یُرْضِعْنَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ.

188 «11» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِ وَلَدِهَا

______________________________

(1)- رض: رضاع.

(2) الوسائل 15: 175/ 2.

(3) الوسائل 15: 190/ 1.

(4) الوسائل 15: 174/ 1.

(5) الأصل: علی جنبیها.

(6) الوسائل 15: 176/ 1.

(7) الوسائل 15: 176/ 2.

(8) الأصل: أوقع.

(9) الوسائل 15: 176/ 3.

(10) الإنهاء: الإبلاغ (المجمع: نهی).

(11) الوسائل 15: 176/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 328

أَکْثَرَ مِنْ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ إِنْ أَرَادَا «1» الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ.

189 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْفَرْضُ فِی الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً، فَإِنْ نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِینَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضَعُ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَهَ فَحَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ.

190 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّضَاعُ أَحَدٌ «4»

وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ.

191 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُطَلَّقَهُ الْحُبْلَی یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَهٌ أُخْرَی.

192 «6» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ «7» عَنِ الصَّبِیِّ، هَلْ یُرْضَعُ أَکْثَرَ مِنْ سَنَتَیْنِ؟

قَالَ: عَامَیْنِ، قِیلَ: فَإِنْ زَادَ عَنْ سَنَتَیْنِ، هَلْ عَلَی أَبَوَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا.

193 «8» 6- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ «9» تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ «10» مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ.

194 «11» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَهً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَی خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِیِّ، فَقَالَ: لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا، وَ لَیْسَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّی یُدْرِکَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ.

195 «12» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی:

______________________________

(1) ج: أراد.

(2) الوسائل 15: 177/ 2.

(3) الوسائل 15: 177/ 5.

(4) لیس فی ض.

(5) الوسائل 15: 178/ 7.

(6) الوسائل 15: 177/ 4.

(7) رض: و سئل الصّادق (ع).

(8) الوسائل 15: 179/ 2.

(9) الأصل: الرّجل.

(10) الأصل: ممّا ترک.

(11) الوسائل 15: 178/ 1.

(12) الوسائل 15: 180/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 329

لٰا تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ «1» فَقَالَ: کَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ: لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی أُرْضِعُهُ، وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَهُ فَیَقُولُ: إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَیَدْفَعُهَا وَ لَا یُجَامِعُهَا، فَنَهَی عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ.

196 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی

لِلرَّجُلِ أَنْ یَمْتَنِعَ «3» مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَهِ فَیُضَارَّهَا إِذَا کَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ فَیَقُولُ: لَا أَقْرَبُکِ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْکِ الْحَبَلَ فَتَقْتُلِی وَلَدِی، وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ، قَالَ: وَ عَلَی الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ، لَا یَحِلُّ لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ أُمَّ الْوَلَدِ فِی النَّفَقَهِ فَیُضَیِّقَ «4» عَلَیْهَا.

197 «5» وَ قِیلَ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْمُغِیرَهَ وَ أَصْحَابَهُ یَقُولُونَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّی تَضَعَ فَیَغْذُوَ وَلَدُهُ، قَالَ:

هَذَا مِنْ فِعَالِ الْیَهُودِ.

198 «6» 8- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی اسْتِرْضَاعُ الْمَرْأَهِ الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَا وَ لَا ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَا إِلَّا أَنْ یُحَلِّلُ الْمَوْلَی الزَّانِیَ مِنْ ذَلِکَ.

199 «7» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُسْتَرْضَعَ لِلصَّبِیِّ الْمَجُوسِیَّهُ، وَ تُسْتَرْضَعُ الْیَهُودِیَّهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ لَا یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ یُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِکَ.

200 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مُضَائَرَهِ الْمَجُوسِیِّ، قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ أَهْلُ الْکِتَابِ.

201 «9» وَ رُوِیَ فِی الْوَلَدِ تُرْضِعُهُ لَکَ الْیَهُودِیَّهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ فِی بَیْتِکَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ

______________________________

(1) البقره: 233.

(2) الوسائل 15: 180/ 2.

(3) رضّ: یمنع.

(4) الأصل: و یضیق.

(5) الوسائل 15: 222/ 1.

(6) الوسائل 15: 184/ 1 و 2.

(7) الوسائل 15: 185/ 1.

(8) الوسائل 15: 186/ 3.

(9) الوسائل 15: 186/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 330

شُرْبُ الْخَمْرِ وَ [مَا] «1» لَا یَحِلُّ مِثْلُ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ، وَ لَا یَذْهَبْنَ بِوَلَدِکَ إِلَی بُیُوتِهِنَّ، وَ الزَّانِیَهُ لَا تُرْضِعُ لَکَ وَلَدَکَ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَکَ، وَ الْمَجُوسِیَّهُ لَا تُرْضِعُ لَکَ وَلَدَکَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَیْهَا.

202 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْیَهُودِیَّهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْمُشْرِکَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ قَالَ: امْنَعُوهُمْ شُرْبَ الْخَمْرِ.

203 «3»

10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَضَاعُ الْیَهُودِیَّهِ، وَ النَّصْرَانِیَّهِ خَیْرٌ مِنْ رَضَاعِ النَّاصِبِیَّهِ.

204 «4» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ وَ [لَا] «5» الْعَمْشَاءَ «6» فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.

205 «7» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَخَیَّرُوا لِلرَّضَاعِ کَمَا تَخَیَّرُونَ لِلنِّکَاحِ، فَإِنَّ الرَّضَاعَ یُغَیِّرُ الطِّبَاعَ.

206 «8» 12- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ، وَ إِیَّاکَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.

207 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلَیْکُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّؤُرَهِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی «10».

التاسع: فی الحضانه

و فیها اثنا عشر حدیثا

208 «11» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا امْرَأَهٍ حُرَّهٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ

______________________________

(1) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(2) الوسائل 15: 186/ 5.

(3) الوسائل 15: 187/ 1.

(4) الوسائل 15: 188/ 4.

(5) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(6) العمش: ضعف الرّؤیه مع سیلان دمّعها فی أکثر أوقاتها و الرّجل أعمش و المرأه عمشاء (المجمع: عمش).

(7) الوسائل 15: 188/ 6.

(8) الوسائل 15: 189/ 1.

(9) الوسائل 15: 189/ 2.

(10) سقط هذا الحدیث من ج.

(11) الوسائل 15: 181/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 331

مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ، فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا لِمَوْضِعِ الْأَبِ.

209 «1» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً، ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ، (فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا، فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إِنْ تَزَوَّجْتِ) «2»، فَقَالَ: لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وَلَدَهَا إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ، هِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوکاً، فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.

210 «3» 3- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی

اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَضَی بِابْنَهِ حَمْزَهَ لِخَالَتِهَا، وَ قَالَ: الْخَالَهُ وَالِدَهٌ.

211 «4» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ «5» قَالَ: مَا دَامَ الْوَلَدُ فِی الرَّضَاعِ فَهُوَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ بِالسَّوِیَّهِ، فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ، فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَهِ.

أقول: حمل علی الصبیّ.

212 «6» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ إِذَا وَضَعَتْهُ «7» أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا، فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّی تَفْطِمَهُ.

213 «8» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَهُ؟ قَالَ:

لَا، بَلِ الرَّجُلُ، فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا: أَنَا أُرْضِعُ ابْنِی بِمِثْلِ مَا تَجِدُ

______________________________

(1) الوسائل 15: 181/ 2.

(2) لیس فی رض.

(3) الوسائل 15: 182/ 4.

(4) الوسائل 15: 190/ 1.

(5) البقره: 233.

(6) الوسائل 15: 191/ 2.

(7) رض: وضعت.

(8) الوسائل 15: 191/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 332

- [مَنْ] «1» یُرْضِعُهُ فَهِیَ أَحَقُّ بِهِ.

214 «2» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ، أَیُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ؟ قَالَ: الْمَرْأَهُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

أقول: حمل علی البنت و علی ما قبل الفطام.

215 «3» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَهُ [یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ] «4» أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّی تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَهٌ أُخْرَی، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ «5».

216 «6» 9- رُوِیَ فِی الْمُطَلَّقَهِ: الْمَرْأَهُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَهُ.

وَ حُمِلَ عَلَی الْبِنْتِ لِمَا مَرَّ.

217 «7» 10- رُوِیَ فِی الرَّجُلِ یُفَارِقُ الْمَرْأَهَ، مَتَی یَأْخُذُ وُلْدَهُ؟ قَالَ: إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ، فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ، وَ إِنْ تَرَکَهُ فَلَهُ.

218 «8» 11- رُوِیَ: أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنْ ذَوِی الْأَرْحَامِ أَوْلَی بِقَرِیبِهِ مِنَ الْأَبْعَدِ.

وَ یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ، وَ هُوَ شَامِلٌ لِلْمِیرَاثِ وَ الْحَضَانَهِ.

219 «9» 12- رُوِیَ: أَنَّ الْمُتَقَرِّبَ بِالْأَبَوَیْنِ أَوْلَی مِمَّنْ یَتَقَرَّبُ بِالْأَبِ. وَ یَأْتِی هُنَاکَ [إِنْ شَاءَ اللَّهُ] «10».

______________________________

(1) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(2) الوسائل 15: 191/ 4.

(3) الوسائل 15: 192/ 5.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) البقره: 233.

(6) الوسائل 15: 192/ 6.

(7) الوسائل 15: 192/ 7.

(8) الوسائل 17: 415/ 3.

(9) الوسائل 17: 445/ 5.

(10) أثبتناه من ج.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 333

العاشر: فی تعلیم الأولاد و تأدیبهم

و قد تقدّم بعض أحکامه و نذکر هنا اثنی عشر حدیثا

220 «1» 1- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاهِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ، وَ لَا تُغَطِّی الْمَرْأَهُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ.

221 «2» 2- رُوِیَ: أَنَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِینَ.

222 «3» وَ رُوِیَ: عَشْرِ سِنِینَ.

223 «4» 3- رُوِیَ: أَنَّ الْغُلَامَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاهِ لِتِسْعِ سِنِینَ.

224 «5» 4- رُوِیَ: أَنَّ الْأَوْلَادَ یُؤْمَرُونَ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقُوا وَ لَوْ بَعْضَ النَّهَارِ، وَ أَنَّهُمْ لَا یُمْنَعُونَ مِنَ الصَّوْمِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ یَصُومُوا فِی الصِّغَرِ.

225 «6» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: دَعْ ابْنَکَ یَلْعَبْ سَبْعَ سِنِینَ، وَ أَلْزِمْهُ نَفْسَکَ سَبْعَ سِنِینَ، فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَلَا خَیْرَ فِیهِ.

226 «7» 6- رُوِیَ: أَنَّ الْغُلَامُ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ سِنِینَ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ سَبْعَهُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ یَوْماً،

فَیُقَالَ لَهُ:

قُلْ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ، ثُمَّ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ: صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ، ثُمَّ یُقَالُ لَهُ: أَیُّهُمَا یَمِینُکَ وَ أَیَّهُمَا شِمَالُکَ؟ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِکَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ یُقَالُ لَهُ: اسْجُدْ، ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ صَلَّی، وَ عُلِّمَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَیُقَالُ لَهُ: اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَفَّیْکَ، فَإِذَا

______________________________

(1) الوسائل 15: 182/ 1.

(2) الوسائل 15: 183/ 3.

(3) الوسائل 15: 183/ 5.

(4) الوسائل 15: 183/ 5.

(5) الوسائل 7: 167/ 3.

(6) الوسائل 15: 193/ 1.

(7) الوسائل 15: 193/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 334

غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ: صَلِّ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ، فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاهَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِمَا.

227 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ، وَ یَتَعَلَّمُ الْکِتَابَ سَبْعَ سِنِینَ، وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ.

228 «2» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمُ السِّبَاحَهَ وَ الرِّمَایَهَ.

229 «3» 9- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ عَلَّمَ وَلَدَهُ الْقُرْآنَ دُعِیَ بِالْأَبَوَیْنِ فَکُسِیَا حُلَّتَیْنِ.

230 «4» 10- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبْعَ «5» سِنِینَ، وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِینَ، وَ وَزِیرٌ سَبْعَ سِنِینَ.

231 «6» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَهُ.

232 «7» 12- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمْ مِنْ عِلْمِنَا مَا یَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ، لَا تَغْلِبُ عَلَیْهِمُ الْمُرْجِئَهُ بِرَأْیِهَا.

233 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَهِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ ءٍ قَبِلَتْهُ.

الحادی عشر: فی حقوق الوالدین

و أحکامه

اثنا عشر

234 «9» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

______________________________

(1) الوسائل 15: 194/ 1.

(2) الوسائل 15: 194/ 2.

(3) الوسائل 15: 194/ 3.

(4) الوسائل 15: 195/ 7.

(5) لیس فی رض.

(6) الوسائل 15: 196/ 1.

(7) الوسائل 15: 197/ 5.

(8) الوسائل 15: 197/ 6.

(9) الوسائل 15: 204/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 335

وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً «1» قَالَ: الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا، وَ أَنْ لَا تُکَلِّفَهُمَا أَنْ یَسْأَلَاکَ شَیْئاً مِمَّا یَحْتَاجَانِ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَا مُسْتَغْنِیَیْنِ.

235 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ «3» إِنْ أَضْجَرَاکَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا «4» إِنْ ضَرَبَاکَ وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اخْفِضْ لَهُمٰا جَنٰاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَهِ «5» قَالَ: لَا تَمَلَّ عَیْنَیْکَ مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَهٍ وَ رِقَّهٍ، وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا، وَ لَا یَدَکَ فَوْقَ أَیْدِیهِمَا، وَ لَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا.

236 «6» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: لَا تُشْرِکْ بِاللَّهِ شَیْئاً، وَ وَالِدَیْکَ فَأَطِعْهُمَا وَ بَرَّهُمَا حَیَّیْنِ کَانَا أَوْ مَیِّتَیْنِ، وَ إِنْ أَمَرَاکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِکَ وَ مَالِکَ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْإِیمَانِ.

237 «7» 3- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ «8» لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ فِیهِنَّ رُخْصَهً: أَدَاءُ الْأَمَانَهِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ.

238 «9» 4- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِی أَبَوَیْنِ مُخَالِفَیْنِ، فَقَالَ:

بَرَّهُمَا کَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا.

239 «10» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَدْعُو لِوَالِدَیَّ إِذَا کَانَا لَا یَعْرِفَانِ الْحَقَّ؟

قَالَ: ادْعُ لَهُمَا وَ تَصَدَّقْ عَنْهُمَا، وَ إِنْ کَانَا حَیَّیْنِ لَا یَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَدَارِهِمَا.

240 «11» 5- قَالَ

الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَالَ مُوسَی: یَا رَبِّ، أَوْصِنِی، قَالَ:

أُوصِیکَ بِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: یَا رَبِّ، أَوْصِنِی، قَالَ: أُوصِیکَ بِأُمِّکَ مَرَّتَیْنِ، قَالَ:

______________________________

(1)- الإسراء: 23.

(2) الوسائل 15: 204/ 1.

(3) الإسراء: 23.

(4) الإسراء: 23.

(5) الإسراء: 24.

(6) الوسائل 15: 205/ 4.

(7) الوسائل 15: 206/ 3.

(8) الوسائل و الفروع: ثلاث.

(9) الوسائل 15: 206/ 2.

(10) الوسائل 15: 206/ 1.

(11) الوسائل 15: 208/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 336

یَا رَبِّ، أَوْصِنِی، قَالَ: أُوصِیکَ بِأَبِیکَ، فَکَانَ لِأَجْلِ ذَلِکَ یُقَالُ: إِنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَیْ الْبِرِّ، وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ.

241 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّکَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمَّکَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أُمَّکَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ أَبَاکَ.

242 «2» 6- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّی یَرَی وَبَالَهُنَّ: الْبَغْیُ، وَ قَطِیعَهُ الرَّحِمِ، وَ الْیَمِینُ الْکَاذِبَهُ.

243 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُعَجِّلُ النِّقَمَ قَطِیعَهُ الرَّحِمِ.

244 «4» وَ رُوِیَ: لَا تَقْطَعْ رَحِمَکَ وَ إِنْ قَطَعَتْکَ.

245 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ حَدَّ الرَّحِمِ أَرْبَعُونَ أَباً.

246 «6» 7- جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَمَی بِنْتاً لَهُ فِی قَلِیبٍ «7» حَیَّهً (فَمَا کَفَّارَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: أَ لَکِ «8» أُمٌّ حَیَّهٌ؟) «9» قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَکَ خَالَهٌ حَیَّهٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَابْرَرْهَا فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَهِ الْأُمِّ یُکَفِّرْ عَنْکَ مَا صَنَعْتَ.

247 «10» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُنْ بَارّاً وَ اقْصُرْ عَلَی الْجَنَّهِ، وَ إِنْ کُنْتَ عَاقّاً فَاقْصُرْ عَلَی النَّارِ.

248 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فَوْقَ کُلِّ ذِی عُقُوقٍ عُقُوقٌ حَتَّی یَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَیْهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَلَیْسَ

فَوْقَهُ عُقُوقٌ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 207/ 1.

(2) الوسائل 15: 209/ 1.

(3) الوسائل 15: 210/ 5.

(4) الوسائل 15: 210/ 3.

(5) الوسائل 15: 222/ 1.

(6) الوسائل 15: 215/ 1.

(7) القلیب: البئر العادیه القدیمه مطویّه أو غیر مطویّه (المجمع: قلب).

(8) أثبتناه من ج و الوسائل، و فی الأصل: لک.

(9) لیس فی رض.

(10) الوسائل 15: 216/ 1.

(11) الوسائل 15: 216/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 337

249 «1» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَرَّمَ اللَّهُ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْخُرُوجِ عَنِ التَّوْقِیرِ لِلَّهِ، وَ التَّوْقِیرِ لِلْوَالِدَیْنِ، وَ کُفْرِ النِّعْمَهِ.

250 «2» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَدْنَی الْعُقُوقِ أُفٍّ، وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَیْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَی عَنْهُ.

251 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ نَظَرَ إِلَی وَالِدَیْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ لَهُمَا وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاهً.

252 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَدْنَی مِنْ أُفٍّ لَنَهَی عَنْهُ، وَ هُوَ أَدْنَی الْعُقُوقِ، وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی وَالِدَیْهِ فَیُحِدَّ النَّظَرَ إِلَیْهِمَا.

253 «5» 10- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ أَنْ لَا یُسَمِّیَهُ بِاسْمِهِ، وَ لَا یَمْشِیَ بَیْنَ یَدَیْهِ، وَ لَا یَجْلِسَ قَبْلَهُ، وَ لَا یَسْتَسِبَّ لَهُ.

254 «6» وَ رُوِیَ: لَا یَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ.

255 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَتَّکِئُ الْوَلَدُ عَلَی ذِرَاعِ الْأَبِ.

256 «8» 11- قَالَ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ؟ یُصَلِّی عَنْهُمَا، وَ یَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا، وَ یَحُجُّ عَنْهُمَا، وَ یَصُومُ عَنْهُمَا فَیَکُونُ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدُهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ خَیْراً کَثِیراً.

257 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ بَارّاً فِی حَیَاتِهِمَا «10» ثُمَّ یَمُوتَانِ

فَلَا یَقْضِی عَنْهُمَا دُیُونَهُمَا وَ لَا یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً، وَ إِنَّهُ لَیَکُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِی حَیَاتِهِمَا غَیْرَ «11» بَارٍّ لَهُمَا، فَإِذَا مَاتَا قَضَی دَیْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 337

______________________________

(1) الوسائل 15: 207/ 9.

(2) الوسائل 15: 216/ 2.

(3) الوسائل 15: 217/ 5.

(4) الوسائل 15: 217/ 7.

(5) الوسائل 15: 220/ 1.

(6) الوسائل 15: 381/ 4.

(7) الوسائل 15: 217/ 8.

(8) الوسائل 15: 220/ 2.

(9) الوسائل 15: 221/ 4.

(10) ج و رض: حیاته.

(11) ج و رض: و غیر.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 338

258 «1» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَفَرَ بِاللَّهِ (مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ) «2».

259 «3» (وَ قَالَ الْبَاقِرُ [وَ الصَّادِقُ] «4» عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: کَفَرَ بِاللَّهِ) «5» الْعَظِیمِ مَنِ انْتَفَی مِنْ حَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

260 «6» 1- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ رَأَی صَبِیّاً تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَی مِنْ حَدِیدٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَی بِهَا، وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُلْبَسَ الصَّبِیُّ شَیْئاً مِنَ الْحَدِیدِ.

261 «7» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَکَی الْیَتِیمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ، فَیَقُولُ اللَّهُ: مَنْ أَبْکَی عَبْدِیَ الَّذِی سَلَبْتُهُ أَبَوَیْهِ فِی صِغَرِهِ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یُسْکِتُهُ عَبْدٌ إِلَّا أَوْجَبْتُ لَهُ الْجَنَّهَ.

262 «8» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَضْرِبُوا أَوْلَادَکُمْ عَلَی بُکَائِهِمْ فَإِنَّ بُکَاءَهُمْ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ الصَّلَاهُ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ، وَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ

الدُّعَاءُ لِوَالِدَیْهِ.

263 «9» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً «10» فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِینَ، ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأَنْکَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِمَا شَیْ ءٌ، الظِّئْرُ مَأْمُونَهٌ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 221/ 1.

(2) لیس فی رض.

(3) الوسائل 15: 222/ 2.

(4) أثبتناه من ج.

(5) لیس فی رض.

(6) الوسائل 15: 157/ 1.

(7) الوسائل 15: 171/ 1.

(8) الوسائل 15: 171/ 1.

(9) الوسائل 15: 189/ 1.

(10) الظئر: المرضعه غیر ولدها (اللسان: ظأر).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 339

264 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی، فَغَابَتْ بِهِ حِیناً، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِی کَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا کَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی، قَالَ: عَلَیْهَا الدِّیَهُ.

265 «2» 5- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَدِّبِ الْیَتِیمَ مِمَّا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَکَ، وَ اضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَکَ.

266 «3» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلَدُ فِتْنَهٌ.

267 «4» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ «5»: مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: وَالِدَیْکَ، قَالَ: قَدْ مَضَیَا، قَالَ: بَرَّ وُلْدَکَ.

268 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّهِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ «7».

269 «8» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْیَانَ فَفُوا لَهُمْ، فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ أَنَّکُمُ الَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ.

270 «9» 7- قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَا قَبَّلْتُ صَبِیّاً لِی قَطُّ فَلَمَّا وَلَّی قَالَ: هَذَا رَجُلٌ عِنْدِی أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

271 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ کُتِبَ لَهُ حَسَنَهً.

272 «11» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ عِنْدَهُ صَبِیٌّ فَلْیَتَصَابَ لَهُ.

273 «12» وَ قَالَ

عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 190/ 2.

(2) الوسائل 15: 197/ 1.

(3) الوسائل 15: 201/ 1.

(4) الوسائل 15: 201/ 2.

(5) الأصل: الرجل.

(6) الوسائل 15: 201/ 4.

(7) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

ولده.

(8) الوسائل 15: 201/ 5.

(9) الوسائل 15: 202/ 1.

(10) الوسائل 15: 202/ 2.

(11) الوسائل 15: 203/ 2.

(12) الوسائل 15: 203/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 340

274 «1» 9- رُوِیَ: جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَی بَعْضٍ حَتَّی الْبَنَاتِ فِی الْمَحَبَّهِ وَ الْعَطَاءِ، وَ أَنَّ مَنْ قَبْلَ أَحَدٌ وَلَدَیْهِ یَنْبَغِی أَنْ یَقْبَلُ الْآخَرُ.

275 «2» 10- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ لِیَ ابْنٌ وَ کَانَ تُصِیبُهُ الْحَصَاهُ، فَقِیلَ لِی: لَیْسَ لَهُ عِلَاجٌ إِلَّا أَنْ تَبُطَّهُ «3» فَبَطَّیْتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَتِ الشِّیعَهُ: شَرِکْتَ فِی دَمِ ابْنِکَ «4»، فَکَتَبَ إِلَیْهِ: لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا فَعَلْتَ شَیْ ءٌ، إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ وَ کَانَ أَجَلُهُ فِیمَا فَعَلْتَ.

276 «5» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَهِ «6»، فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تَهْبِطُ الْحَرَارَهَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ.

277 «7» 12- أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَیْنِ فِی بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ:

أَیُّهُمَا الْأَکْبَرُ «8»؟ قَالَ: الَّذِی خَرَجَ أَوَّلًا، فَقَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الَّذِی خَرَجَ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُ، أَمَا «9» تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاکَ أَوَّلًا وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَی ذَاکَ فَلَمْ یُمْکِنْهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی خَرَجَ هَذَا، فَالَّذِی خَرَجَ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُهُمَا.

أقول: یترتّب علیه حکم الحبوه، و قضاء الصلاه، و الصوم، و الوصیّه، و النذر و غیر ذلک.

______________________________

(1) الوسائل 15: 204/ 2 و 3.

(2) الوسائل 15: 212/ 1.

(3) بطّ الجرح: أی

شقّه (اللسان: بطط).

(4) لیس فی ج.

(5) الوسائل 15: 212/ 1.

(6) النقره فی القفا: منقطع القمحدوه، و هی وهده فیها (اللسان: نقر).

(7) الوسائل 9: 213/ 1.

(8) ج: أکبر.

(9) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

ما.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 341

الباب الثانی عشر «1» فی النفقات

اشاره

و مباحثه اثنا عشر

الأوّل: فی أنواعها

1 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی أُمِرَ فِیهَا بِإِخْرَاجِ الْمَالِ فِی جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَلَالِ النَّفَقَاتِ الْمُفْتَرَضِ وَ وُجُوهِ النَّوَافِلِ فَأَرْبَعَهٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً، ثُمَّ قَالَ: فَأَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی یَلْزَمُهُ فِیهَا النَّفَقَهُ عَلَی خَاصَّهِ نَفْسِهِ فَهِیَ «3»: مَطْعَمُهُ، وَ مَشْرَبُهُ، وَ مَلْبَسُهُ، وَ مَنْکَحُهُ، وَ مَخْدَمُهُ، وَ عَطَاؤُهُ فِیمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَی مَرَمَّهِ مَتَاعِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حِفْظِهِ، وَ مَعْنَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَبَیِّنٌ نَحْوُ: مَنْزِلِهِ أَوْ آلَهٍ مِنَ الْآلَاتِ یَسْتَعِینُ بِهَا عَلَی حَوَائِجِهِ، وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ النَّفَقَهُ لِمَنْ یَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ: فَعَلَی وَلَدِهِ، وَ وَالِدَیْهِ، وَ امْرَأَتِهِ، وَ مَمْلُوکِهِ لَازِمٌ لَهُ ذَلِکَ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ، وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الثَّلَاثُ الْمَفْرُوضَهُ مِنْ وُجُوهِ الدِّینِ: فَالزَّکَاهُ الْمَفْرُوضَهُ الْوَاجِبَهُ فِی کُلِّ عَامٍ، وَ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ، وَ الْجِهَادُ فِی زَمَانِهِ، وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ النَّوَافِلِ: فَصِلَهُ مَوْقُوفَهٍ، وَ صِلَهُ الْقَرَابَهِ، وَ صِلَهُ الْمُؤْمِنِینَ، وَ التَّنَفُّلُ فِی وُجُوهِ الصَّدَقَهِ وَ الْبِرُّ وَ الْعِتْقُ، وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعُ: فَقَضَاءُ الدَّیْنِ، وَ الْعَارِیَّهُ، وَ الْقَرْضُ، وَ إِقْرَاءُ الضَّیْفِ وَاجِبَاتٌ فِی السُّنَّهِ.

______________________________

(1) الباب الثانی عشر و فیه: 104 أحادیث

(2) الوسائل 15: 228/ 1.

(3) الأصل: و هی.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 342

الثانی: فی أقسامها
اشاره

و تنقسم إلی الأحکام الخمسه

فالواجب «1» اثنا عشر

1- نفقه الإنسان علی نفسه لما مرّ و لما یأتی فی الأطعمه من وجوب الأکل و الشرب عند الضروره و غیر ذلک.

2- نفقه الأب و إن علا مع حاجته و قدره الولد.

3- نفقه الأمّ و إن علت کذلک.

4- نفقه الولد و إن نزل کذلک.

5- نفقه الزوجه الدائمه غیر الناشر «2» لما یأتی و هی واجبه تخییرا لا عینا لجواز الطلاق و الفسخ أحیانا.

6- نفقه المملوک من عبد أو أمه لما یأتی و هی أیضا واجبه تخییرا لجواز العتق و البیع و نحوهما.

7- نفقه الدوابّ المملوکه لما مرّ فی أحکام الدوابّ فی حقوق الدابّه و هی أیضا واجبه تخییرا لجواز البیع و الهبه و الذبح و نحوها.

8- النفقه الواجبه بالنذر.

9- النفقه الواجبه بالعهد.

10- النفقه الواجبه بالیمین.

11- النفقه الواجبه لدفع ضروره المؤمن لما مرّ فی المساکن و الملابس و فعل المعروف و العشره و غیر ذلک.

12- الحقوق الواجبه فی المال و هی اثنا عشر.

1- الزکاه.

2- الخمس.

______________________________

(1) الأصل: فالواجبات.

(2) ج: الناشزه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 343

3- نفقه الحجّ.

4- أداء الدین.

5- أداء الأمانه.

6- أرش الجنایه.

7- الکفّاره.

8- نفقه الجهاد.

9- نفقه التزویج إذا وجب.

10- قیمه الخادم الضروری.

11- نفقه إصلاح المال مع الضروره إلیه.

12- قیمه المسکن الضروریّ. و فی بعض الأقسام تداخل.

و النفقه المندوبه اثنا عشر

1- التوسعه علی النفس بالتجمّل و نحوه.

2- التوسعه علی واجبی «1» النفقه.

3- نفقه الأقارب سوی واجب النفقه.

4- نفقه المؤمنین بقدر القدره.

5- الزکاه المندوبه.

6- الصدقه.

7- الحجّ المندوب و الزیاره.

8- بناء المساجد و نحوها.

9- الوقف.

______________________________

(1) 4- رض: واجب.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 344

10- قرض المؤمن.

11- الوصیّه.

12- فعل المعروف و یدخل فیه سائر ما لم یذکر.

و النفقات المکروهه اثنا عشر

1- التوسعه علی النفس إذا عارضها التوسعه علی العیال.

2- نفقه غیر واجب النفقه مع معارضه التوسعه «1» علیهم.

3- نفقه الزوجه مع رجحان طلاقها کما یأتی.

4- نفقه المملوک مع رجحان بیعه.

5- نفقه الحیوان کذلک.

6- الصدقه مع معارضه التوسعه علی العیال.

7- الصدقه من المکاسب الخبیثه مع وجود الطیّب لما مرّ «2».

8- الإنفاق فی البناء الزائد علی الکفایه.

9- الإنفاق فی الدواء الزائد علی الضروره.

10- الإنفاق فی السفر غیر الضروریّ و المستحبّ.

11- إنفاق الزوجه من مالها بغیر إذن الزوج.

2 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِلزَّوْجَهِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَهٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاهٍ، أَوْ بِرِّ «4» وَالِدَیْهَا، أَوْ صِلَهِ قَرَابَتِهَا.

12- سَائِرُ النَّفَقَاتِ الْمَرْجُوحَهِ شَرْعاً وَ لَوْ بِمُنَافَاهٍ رَاجِحٌ. وَ الْکَرَاهَهُ هُنَا تُجَامِعُ

______________________________

(1) أثبتناه من ج و رض، و فی الأصل: الوسعه.

(2) الأصل و رض: کما مرّ.

(3) الوسائل 15: 229/ 1.

(4) ج: أو فی برّ.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 345

الِاسْتِحْبَابَ بَلِ الْوُجُوبَ مَعَ اخْتِلَافِ الْحَیْثِیَّاتِ وَ الِاعْتِبَارَاتِ وَ تَرْجِعُ إِلَی نُقْصَانٍ الثَّوَابِ بِالنِّسْبَهِ إِلَی حَالَهٍ أُخْرَی أَوْ إِلَی کَرَاهَهِ اخْتِیَارِ حَالَهٍ عَلَی أُخْرَی وَ کَذَا سَائِرُ مَکْرُوهَاتِ الْعِبَادَاتِ.

و النفقه المحرّمه اثنا عشر

1- إنفاق حصّه المستحقّین من الزکاه لتحریم منعها.

2- إنفاق حصّه المستحقّین من الخمس کذلک.

3- إنفاق المرأه فی الحجّ المندوب بدون إذن الزوج و کلّ سفر بغیر إذنه إلّا الحجّ «1» الواجب.

4- الإنفاق من المال الحرام مع العلم بمالکه.

5- الإنفاق فیما یتلف المال و یضرّ بالبدن.

6- الصدقه ریاء.

7- الإنفاق فی الزنا و اللواط و نحوهما.

8- الإنفاق المستلزم منع بعض الواجبات.

9- الإنفاق علی الکافر بقصد الإحسان.

10- الإنفاق فی شراء الخمر و

نحوها.

11- الإنفاق فی القمار.

12- الإنفاق فی سائر المحرّمات المتفرّقه، و المباح من النفقه ما علمت إباحته و لم یظهر فیه رجحان شرعیّ و لا مرجوحیّه، أو ظهرا معا من غیر مرجّح آخر.

الثالث: فی نفقه الزوجات

و أحکامها اثنا عشر 1- تجب نفقه الزوجه الدائمه، فإن لم یفعل تعیّن علیه الطلاق.

______________________________

(1) الأصل: إلّا لحجّ.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 346

3 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ «2» قَالَ: إِنْ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَهٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.

4 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَرْأَهِ: إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمُهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا.

5 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ فَلَمْ یَکْسُهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا، وَ یُطْعِمْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا کَانَ حَقّاً عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا.

6 «5» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ «6» الْإِمْسَاکُ بِمَعْرُوفٍ کَفُّ الْأَذَی، وَ إِحْبَاءُ «7» النَّفَقَهِ، وَ أَمَّا التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ فَالطَّلَاقُ.

2- الواجب للزوجه قدر کفایتها من المطعم و الملبس و المسکن لما مرّ و لما یأتی.

7 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی حَقِّ الْمَرْأَهِ عَلَی الزَّوْجِ: یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ، وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ، وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا.

8 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا؟ قَالَ: یُشْبِعُ بَطْنَهَا، وَ یَکْسُو جُثَّتَهَا، وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا.

9 «10» وَ رُوِیَ فِی قَدْرِ الشِّبَعِ: نَحْنُ نَرْزُقُ عِیَالَنَا [مُدَّیْنِ] «11» مِنْ تَمْرٍ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 223/ 1.

(2) الطلاق: 7.

(3) الوسائل 15: 224/ 4.

(4) الوسائل 15: 223/ 2.

(5)

الوسائل 15: 226/ 13.

(6) البقره: 229.

(7) أثبتناه من ج و رض و تفسیر البرهان، و فی الأصل: و إجباء، و الإحباء: ما یحبو به الرجل صاحبه و یکرمه به، و قیل: العطاء بلا منّ و لا جزاء (اللسان: حبو).

(8) الوسائل 15: 225/ 7.

(9) الوسائل 15: 223/ 3.

(10) الوسائل 15: 225/ 11.

(11) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 347

3- لا تجب نفقه المتمتّع بها لما مرّ فی محلّه.

10 «1» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا؟ قَالَ: یَسُدُّ جَوْعَتَهَا، وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا، وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّی إِلَیْهَا حَقَّهَا.

قِیلَ: فَالدُّهْنُ؟ قَالَ: غِبّاً یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا، قِیلَ: فَاللَّحْمُ، قَالَ: فِی کُلِّ ثَلَاثَهٍ فَیَکُونُ فِی الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ، وَ الصِّبْغُ فِی کُلِّ سِتَّهِ أَشْهُرٍ، وَ یَکْسُوهَا فِی کُلِّ سَنَهٍ أَرْبَعَهَ أَثْوَابٍ: ثَوْبَیْنِ «2» لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَیْنِ «3» لِلصَّیْفِ، وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُقْفِرَ «4» بَیْتَهُ مِنْ ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ: دُهْنِ الرَّأْسِ، وَ الْخَلِّ، وَ الزَّیْتِ وَ یَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّی أَقُوتُ بِهِ نَفْسِی، وَ لْیُقَدِّرْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ، وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَ لَا تَکُونُ فَاکِهَهٌ عَامَّهٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِیَالَهُ مِنْهَا، وَ لَا یَدَعْ أَنْ یَکُونَ لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِی الطَّعَامِ.

أقول: حمل علی حکم ذلک الوقت، و علی الاستحباب فیما زاد عن الکفایه.

5- تسقط نفقه الزوجه بالنشوز و لو بالخروج بغیر إذن الزوج لما یأتی.

11 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا امْرَأَهٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَهَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ.

6- یشترط فی وجوب

نفقه الزوجه التمکین لما تقدّم و یأتی.

12 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِنِسَائِکُمْ عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیْهِنَّ حَقّاً، حَقُّکُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لَا یُوطِئْنَ فُرُشَکُمْ «7»، وَ لَا یُدْخِلْنَ بُیُوتَکُمْ أَحَداً تَکْرَهُونَهُ إِلَّا بِإِذْنِکُمْ، وَ أَنْ لَا

______________________________

(1) الوسائل 15: 226/ 1.

(2) الأصل: ثوبان.

(3) الأصل: ثوبان.

(4) القفر: الخلاء من الأرض، و أقفرت الدّار:

خلت (اللّسان: قفر).

(5) الوسائل 15: 229/ 1.

(6) الوسائل 15: 230/ 2.

(7) ج: فراشکم.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 348

یَأْتِینَ بِفَاحِشَهٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ «1» أَذِنَ لَکُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَیْرَ مُبْرِحٍ «2»، فَإِنِ انْتَهَیْنَ وَ أَطَعْنَکُمْ فَعَلَیْکُمْ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

7- تجب نفقه المطلّقه الحبلی حتّی تضع.

13 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی، قَالَ:

أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.

14 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.

8- تَجِبُ نَفَقَنهِ الْمُطَلَّقَهِ رِجْعِیّاً وَ سُکْنَاهَا.

15 «5» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ «6» فَقَالَ: إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَهً بَعْدَ تَطْلِیقَهٍ، وَ إِذَا طُلِّقَتْ الثَّالِثَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَهَ لَهَا، وَ الْمَرْأَهُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا، فَهَذِهِ أَیْضاً تَعْتَدُّ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا، وَ لَهَا النَّفَقَهُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

16 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ، أَ لَهَا نَفَقَهٌ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا؟

قَالَ: نَعَمْ. وَ حُمِلَ عَلَی الرِّجْعِیَّهِ.

9- لا تجب نفقه المطلّقه بائنا لما تقدّم و یأتی «8».

17 «9» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً

لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا، وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا، وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ

______________________________

(1) لیس فی رض.

(2) برح به الأمر: جهده و آذاه أذی شدیدا فهو مبرح (أقرب الموارد: برح).

(3) الوسائل 15: 230/ 1.

(4) الوسائل 15: 231/ 4.

(5) الوسائل 15: 231/ 1.

(6) الطّلاق: 1.

(7) الوسائل 15: 234/ 11.

(8) لیس فی ج.

(9) الوسائل 15: 231/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 349

شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَهَ لَهَا.

18 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَهٌ وَ لَا سُکْنَی عَلَی زَوْجِهَا، إِنَّمَا ذَلِکَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.

19 «2» وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] «3» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً، لَهَا النَّفَقَهُ وَ السُّکْنَی؟

قَالَ: أَ حُبْلَی هِیَ؟ قِیلَ: لَا، قَالَ: فَلَا.

20 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّهِ، هَلْ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَهٌ؟

قَالَ: لَا.

21 «5» وَ رُوِیَ: [أَنَّ] «6» لَهَا السُّکْنَی وَ النَّفَقَهَ. وَ حُمِلَ عَلَی الْحَامِلِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی.

10- قد تقدّم فی الدین حکم ما تستدینه المرأه علی الزوج و تقدّم [فی] «7» الوصایا حکم من ترک لامرأته نفقه ثمّ مات.

11- لا تجب نفقه المتوفّی عنها من مال زوجها و إن کانت حاملا.

22 «8» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ؟ [فَقَالَ: لَا] «9».

23 «10» [وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ؟] «11» قَالَ: لَا.

24 «12» وَ رُوِیَ: یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 232/ 2.

(2) الوسائل 15: 233/ 7.

(3) أثبتناه من ج و رض.

(4) الوسائل 15: 233/ 5.

(5) الوسائل 15: 233/ 8.

(6) أثبتناه من ج و رض.

(7) أثبتناه من ج و

رض.

(8) الوسائل 15: 234/ 2.

(9) أثبتناه من ج و رض.

(10) الوسائل 15: 234/ 3.

(11) أثبتناه من ج و رض.

(12) الوسائل 15: 235/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 350

25 «1» وَ رُوِیَ: مِنْ مَالِهِ. وَ حُمِلَ عَلَی مَالِ الْوَلَدِ.

12- تجب نفقه الحامل المتوفّی عنها من مال الحمل لما مرّ.

26 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَرْأَهُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا.

27 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ حَتَّی تَضَعَ. وَ حُمِلَ عَلَی رِضَا الْوَرَثَهِ، وَ عَلَی حِسَابِهِ مِنْ مِیرَاثِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْقِسْمَهِ، وَ عَلَی کَوْنِهَا وَاجِبَهَ النَّفَقَهِ عَلَی الْجَمِیعِ.

الرابع: فی کفایه العیال و التوسعه علیهم

و فیه اثنا عشر حدیثا

28 «4» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ.

29 «5» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُ یَأْکُلُ بِشَهْوَهِ عِیَالِهِ، وَ الْمُنَافِقُ یَأْکُلُ أَهْلُهُ «6» بِشَهْوَتِهِ.

30 «7» 3- قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَ مَعِی دِرْهَمٌ أَبْتَاعُ بِهِ لَحْماً لِعِیَالِی وَ قَدْ قَرِمُوا «8» إِلَیْهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَهً.

31 «9» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَی، وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

32 «10» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 235/ 4.

(2) الوسائل 15: 236/ 1.

(3) الوسائل 15: 236/ 2.

(4) الوسائل 15: 251/ 5.

(5) الوسائل 15: 250/ 3.

(6) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

عیاله.

(7) الوسائل 15: 251/ 6.

(8) القرم: شدّه الشهوه إلی اللحم، و قرموا إلیه: اشتهوا (اللسان: قرم).

(9) الوسائل 15: 250/ 4.

(10) الوسائل 15: 250/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه

- منتخب المسائل، ج-7، ص: 351

33 «1» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ الْقَیِّمَ عَلَی عِیَالِهِ.

34 «2» 7- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: صَاحِبُ النِّعْمَهِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّوْسِعَهُ عَلَی عِیَالِهِ.

35 «3» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَی تُحْفَهً فَحَمَلَهَا إِلَی عِیَالِهِ کَانَ کَحَامِلِ صَدَقَهٍ إِلَی قَوْمٍ مَحَاوِیجَ، وَ لْیَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّکُورِ.

36 «4» 9- قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَرْضَاکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُکُمْ عَلَی عِیَالِهِ.

37 «5» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَأْخُذُ بِآدَابِ اللَّهِ، إِنْ وَسَّعَ عَلَیْهِ وَسَّعَ، وَ إِذَا أَمْسَکَ عَنْهُ أَمْسَکَ.

38 «6» 11- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِیَالِهِ فِی الشِّتَاءِ وَ یَزِیدَ فِی وَقُودِهِمْ.

39 «7» 12- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَی عِیَالِهِ لِئَلَّا یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ.

الخامس: فی نفقه الأقارب الواجبه و المندوبه

و فیه اثنا عشر حدیثا

40 «8» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَمْسَهٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً: الْأَبُ، وَ الْأُمُّ، وَ الْوَلَدُ، وَ الْمَمْلُوکُ، وَ الْمَرْأَهُ، وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 251/ 7.

(2) الوسائل 15: 249/ 3.

(3) الوسائل 15: 227/ 1.

(4) الوسائل 15: 248/ 2.

(5) الوسائل 15: 249/ 4.

(6) الوسائل 15: 249/ 5.

(7) الوسائل 15: 249/ 6.

(8) الوسائل 15: 236/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 352

41 «1» 2- أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِیَتِیمٍ فَقَالَ: خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِیرَهِ کَمَا یَأْکُلُ مِیرَاثَهُ.

و حمل علی الاستحباب، و علی الضروره.

42 «2» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَیْهِ وَ تَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ؟

قَالَ: الْوَالِدَانِ، وَ الْوَلَدُ، وَ الزَّوْجَهُ.

43 «3» 4- رُوِیَ: وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ، وَ فُسِّرَ بِالْأَخِ، وَ ابْنِ الْأَخِ وَ نَحْوِهِ.

وَ حُمِلَ عَلَی مَا مَرَّ.

44 «4» 5- رُوِیَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَهِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ، وَ أَنَّ الزَّوْجَهَ إِنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا طَلَّقَهَا.

45 «5» 6- وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ عَالَ ابْنَتَیْنِ أَوْ أُخْتَیْنِ أَوْ عَمَّتَیْنِ أَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ.

46 «6» 7- عَنِ الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ «7» قَالَ: مِنَ الزَّکَاهِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَاتِ وَ سَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ عَلَی ذَوِی الْأَرْحَامِ الْقَرِیبَاتِ مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ، وَ کَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ فَرْضاً عَلَیْهِمُ النَّفَقَهُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ، وَ کَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ.

47 «8» 8- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ «9» قَالَ: [هُوَ فِی النَّفَقَهِ] «10» عَلَی الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَی الْوَالِدِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 237/ 4.

(2) الوسائل 15: 237/ 3.

(3) الوسائل 15: 237/ 6.

(4) الوسائل 15: 237/ 2، الفروع 5:

512/ 8.

(5) الوسائل 15: 238/ 1.

(6) الوسائل 15: 238/ 2.

(7) البقره: 3.

(8) الوسائل 15: 238/ 3.

(9) البقره: 233.

(10) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 353

48 «1» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ «2» لَا یَنْبَغِی لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ الْمَرْأَهَ فَیَقُولَ: لَا أَدَعُ وَلَدَهَا یَأْتِیهَا وَ یُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ کَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ، وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَقْتُرَ عَلَیْهِ.

49 «3» 10- رُوِیَ: أَنَّ نَفَقَهَ الْإِنْسَانِ عَلَی نَفْسِهِ مُقَدِّمَهٌ عَلَی نَفَقَهِ «4» أَبَوَیْهِ وَ وُلْدِهِ.

50 «5» 11- رُوِیَ: الْأَمْرُ بِصِلَهِ الْأَرْحَامِ، وَ النَّهْیُ عَنْ قَطِیعَتِهِمْ.

51 «6» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، لَا صَدَقَهَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ.

السادس: فی نفقه المملوک و إن أعتقه و لا کسب له، و نفقه الدوابّ

و قد

مرّ ذکرها هنا و فی أحکام الدوابّ و یأتی فی العتق

52 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّسَمَهِ، فَقَالَ: أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ.

53 «8» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَهَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ یَفْعَلُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِیلَهَ لَهُ.

السابع: فی استحباب القناعه و الاستغناء عن الناس و الرضا بالکفاف

54 «9» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ، وَ مَنِ اسْتَغْنَی أَغْنَاهُ اللَّهُ.

55 «10» وَ فِی الْحَدِیثِ الْقُدْسِیِّ: مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْقَلِیلِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِیَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْقَلِیلِ مِنَ الْعَمَلِ، وَ مَنْ رَضِیَ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَؤُنَتُهُ، وَ زَکَتْ مَکْسَبَتُهُ،

______________________________

(1) الوسائل 15: 238/ 4.

(2) البقره: 233.

(3) الوسائل 15: 228/ 1.

(4) لیس فی رض.

(5) الکافی 2: 52/ 11.

(6) الوسائل 6: 323/ 5.

(7) الوسائل 15: 239/ 2.

(8) الوسائل 15: 239/ 1.

(9) الوسائل 15: 240/ 3.

(10) الوسائل 15: 241/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 354

وَ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْفُجُورِ.

56 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکَ أَنْ یَطْمَحَ «2» بَصَرُکَ إِلَی مَنْ هُوَ فَوْقَکَ.

57 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَی النَّاسِ.

58 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ: یَحْزَنُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ إِنْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّی، وَ یَفْرَحُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ إِنْ وَسَّعْتُ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّی.

الثامن: فی صله الأرحام

و فیه اثنا عشر حدیثا

59 «5» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً «6» فَقَالَ: هِیَ أَرْحَامُ النَّاسِ، إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَ عَظْمِهَا.

60 «7» 2- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَکُونُ الرَّجُلُ یَصِلُ رَحِمَهُ فَیَکُونُ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُ سِنِینَ فَیُصَیِّرُهَا اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَهً وَ یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ.

61 «8» 3- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: صِلَهُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ، وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ، وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَی، وَ تُیَسِّرُ الْحِسَابَ، وَ تُنْسِئُ «9» فِی الْأَجَلِ.

62 «10» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِنَّ: الرَّحِمَ مُعَلَّقَهٌ «11» [یَوْمَ الْقِیَامَهِ] «12» بِالْعَرْشِ

______________________________

(1) الوسائل 15:

240/ 2.

(2) طمح بصره إلی الشّی ء: ارتفع (اللّسان:

طمح).

(3) الوسائل 15: 241/ 8.

(4) الوسائل 15: 243/ 4.

(5) الوسائل 15: 243/ 1.

(6) النّساء: 1.

(7) الوسائل 15: 243/ 2.

(8) الوسائل 15: 243/ 3.

(9) النّس ء: التّأخیر یکون فی العمر والدین (اللّسان: نسأ).

(10) الوسائل 15: 244/ 7.

(11) أثبتناه من الکافی و فی الأصل: متعلّق، و فی ج و رض: متعلّقه.

(12) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 355

تَقُولُ: اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی، وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی.

63 «1» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: صِلَهُ الرَّحِمِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ یَعْمُرَانِ الدِّیَارَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْأَعْمَارِ.

64 «2» 6- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَعْجَلَ الْخَیْرِ ثَوَاباً صِلَهُ الرَّحِمِ.

65 «3» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا نَعْلَمُ شَیْئاً یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ إِلَّا صِلَهَ الرَّحِمِ.

66 «4» 8- رُوِیَ: أَنَّ صِلَهَ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ بِحَیْثُ تَصِیرُ الثَّلَاثُ سِنِینَ ثَلَاثِینَ سَنَهً، وَ أَنَّ قَطِیعَهَ الرَّحِمِ تَنْقُصُ الْعُمُرَ بِحَیْثُ تَصِیرُ الثَّلَاثُونَ سَنَهً ثَلَاثَ سِنِینَ.

67 «5» 9- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِیَ ابْنَ عَمٍّ أَصِلُهُ فَیَقْطَعُنِی، فَقَالَ: إِنَّکَ إِذَا وَصَلْتَهُ وَ قَطَعَکَ وَصَلَکُمَا اللَّهُ جَمِیعاً، وَ إِنْ قَطَعْتَهُ وَ قَطَعَکَ قَطَعَکُمَا اللَّهُ جَمِیعاً.

68 «6» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: صِلْ رَحِمَکَ وَ لَوْ بِشَرْبَهٍ مِنْ مَاءٍ، وَ أَفْضَلُ مَا تُوصِلُ بِهِ الرَّحِمَ کَفُّ الْأَذَی عَنْهَا.

69 «7» 11- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ لَوْ بِالتَّسْلِیمِ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ «8».

70 «9» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ صِلَهَ الرَّحِمِ وَ الْبِرَّ یُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ وَ یَعْصِمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ، فَصِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ بَرُّوا إِخْوَانَکُمْ وَ لَوْ بِحُسْنِ السَّلَامِ وَ رَدِّ الْجَوَابِ.

______________________________

(1) الوسائل

15: 244/ 8.

(2) الوسائل 15: 245/ 11.

(3) الوسائل 15: 245/ 12.

(4) الوسائل 15: 245/ 12.

(5) الوسائل 15: 247/ 2.

(6) الوسائل 15: 247/ 1.

(7) الوسائل 15: 248/ 2.

(8) النساء: 1.

(9) الوسائل 15: 248/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 356

التاسع: فی الجود و البخل

و قد مرّ فی الزکاه

71 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: السَّخِیُّ مُحَبَّبٌ فِی السَّمَاوَاتِ، مُحَبَّبٌ فِی الْأَرْضِ، وَ الْبَخِیلُ مُبَغَّضٌ فِی السَّمَاوَاتِ، وَ مُبَغَّضٌ فِی الْأَرَضِینَ «2».

72 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّ دَاءٍ أَدْوَی مِنَ الْبُخْلِ.

73 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَیْ ءٌ.

74 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا السَّمَاحَهُ؟ قَالَ:

الْبَذْلُ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ.

75 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ فِی عَبْدِهِ حَاجَهٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.

76 «7» وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی: لَا تَقْتُلِ السَّامِرِیَّ فَإِنَّهُ سَخِیٌّ.

77 «8» وَ رُوِیَ: أَفْضَلُ النَّاسِ إِیمَاناً أَبْسَطُهُمْ کَفّاً.

78 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: شَابٌّ سَخِیٌّ مُرَهَّقٌ فِی الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ شَیْخٍ عَابِدٍ بَخِیلٍ.

العاشر: فی الإنفاق و الإمساک

و قد مرّ

79 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَهِ.

80 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْأَیْدِی ثَلَاثَهٌ: سَائِلَهٌ، وَ مُمْسِکَهٌ، وَ مُنْفِقَهٌ، فَخَیْرُ

______________________________

(1) الوسائل 15: 251/ 1.

(2) رض: الأرض.

(3) الوسائل 15: 256/ 2.

(4) الوسائل 15: 256/ 3.

(5) الوسائل 15: 253/ 6.

(6) الوسائل 15: 256/ 1.

(7) الوسائل 15: 253/ 8.

(8) الوسائل 15: 252/ 3.

(9) الوسائل 15: 253/ 7.

(10) الوسائل 15: 255/ 3.

(11) الوسائل 15: 255/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 357

الْأَیْدِی مُنْفِقَهٌ «1».

81 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ وَ مَعَهَا أَرْبَعَهُ أَمْلَاکٍ، مَلَکٌ یُنَادِی: أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَ آتِ مُمْسِکاً تَلَفاً.

82 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنْفِقْ وَ أَیْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَمْ یَبْخَلْ عَبْدٌ وَ لَا أَمَهٌ بِشَیْ ءٍ فِیمَا یُرْضِی اللَّهَ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِیمَا یُسْخِطُ اللَّهَ.

83 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ یَبْسُطْ

«5» یَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ «6» یُخْلِفِ اللَّهُ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ فِی دُنْیَاهُ، وَ یُضَاعِفْ لَهُ فِی آخِرَتِهِ.

84 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً.

85 «8» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ لِمَوْلًی لَهُ: هَلْ أَنْفَقْتَ الْیَوْمَ شَیْئاً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمِنْ أَیْنَ یُخْلِفُ اللَّهُ عَلَیْنَا؟ أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً.

الحادی عشر: فی السرف و التقتیر

86 «9» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّفَقَهِ، فَقَالَ: مَا بَیْنَ الْمَکْرُوهَیْنِ.

الْإِسْرَافِ، وَ الْإِقْتَارِ.

87 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کٰانَ بَیْنَ ذٰلِکَ قَوٰاماً «11» الْقَوَامُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.

______________________________

(1) رض: الأیدی ید منفقه.

(2) الوسائل 15: 254/ 1.

(3) الوسائل 15: 255/ 6.

(4) الوسائل 15: 255/ 4.

(5) أثبتناه من ج و الفروع و الوسائل، و فی الأصل و رض: من بسط.

(6) أثبتناه من ج و الفروع و فی الأصل و ج و رض: وجد.

(7) الوسائل 15: 256/ 9.

(8) الوسائل 15: 255/ 8.

(9) الوسائل 15: 261/ 1.

(10) الوسائل 15: 261/ 3.

(11) الفرقان: 67.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 358

88 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّهَ الْبَرَکَهِ.

89 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الِاقْتِصَادَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ، وَ إِنَّ الْإِسْرَافَ أَمْرٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ.

90 «3» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ الْإِسْرَافَ وَ کَرِهَ الْإِقْتَارَ، فَقَالَ:

وَ الَّذِینَ إِذٰا أَنْفَقُوا «4» الْآیَهَ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

91 «5» 1- قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: لِیُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالْقِسْطِ وَ بُلْغَهِ الْکَفَافِ وَ یُقَدِّمْ مِنْهُ الْفَضْلَ لِآخِرَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِکَ أَبْقَی لِلنِّعْمَهِ.

92 «6» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ، وَ عَدَّ مِنْهَا الْقَصْدَ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرَ.

93 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ.

94 «8» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ مَا فِی یَدَیْهِ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ مَا کَانَ أَحْسَنَ وَ لَا وُفِّقَ، أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ

وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ «9»؟ أَیْ الْمُقْتَصِدِینَ.

95 «10» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَادَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَجُودُوا، وَ إِذَا أَمْسَکَ عَنْکُمْ «11» فَأَمْسِکُوا، وَ لَا تُجَاوِدُوا اللَّهَ فَهُوَ أَجْوَدُ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 261/ 2.

(2) الوسائل 15: 262/ 5.

(3) الوسائل 15: 262/ 6.

(4) الفرقان: 67.

(5) الوسائل 15: 257/ 1.

(6) الوسائل 15: 258/ 5.

(7) الوسائل 15: 258/ 6.

(8) الوسائل 15: 258/ 7.

(9) البقره: 195.

(10) الوسائل 15: 259/ 9.

(11) الأصل: علیکم.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 359

96 «1» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْإِسْرَافَ إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ عُمْرَهٍ.

97 «2» وَ رُوِیَ: لَا سَرَفَ فِی الْخَیْرِ.

98 «3» 6- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِیَانَهُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ.

99 «4» 7- رُوِیَ: أَنَّ الْحَسَنَ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَتَبَ إِلَی الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَلُومُهُ فِی إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ، فَکَتَبَ إِلَیْهِ: أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّی بِأَنَّ خَیْرَ الْمَالِ مَا وَقَی الْعَرْضَ.

100 «5» 8- رُوِیَ: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ «6» نَزَلَتْ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ کَانَ إِذَا أَخَذَهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ یَبْقَی هُوَ وَ عِیَالُهُ بِغَیْرِ شَیْ ءٍ، فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ سَرَفاً.

101 «7» 9- رُوِیَ: أَنَّ الْإِسْرَافَ إِنْفَاقُ جَمِیعِ مَا فِی الْیَدِ حَتَّی لَا یَبْقَی شَیْ ءٌ، وَ الْقَوَامُ إِنْفَاقُ بَعْضٍ وَ تَرْکُ بَعْضٍ.

102 «8» 10- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ «9» وَ إِنِّی أُنْفِقُ وَ لَا أَرَی خَلَفاً، فَقَالَ: مَنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ وَ أَنْفَقَهُ فِی وَجْهِهِ «10» لَمْ یُنْفِقْ دِرْهَماً إِلَّا أَخْلَفَ عَلَیْهِ.

103 «11» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: أَمَا تَدْخُلُ السُّوقَ، أَمَا تَرَی الْفَاکِهَهَ

تُبَاعُ وَ الشَّیْ ءَ مِمَّا تَشْتَهِیهِ؟ قَالَ: بَلَی وَ اللَّهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ لَکَ بِکُلِّ مَا تَرَاهُ وَ لَا تَقْدِرُ عَلَی شِرَائِهِ وَ تَصْبِرُ عَلَیْهِ حَسَنَهً.

______________________________

(1) الوسائل 8: 106/ 1.

(2) عوالی اللآلی 1: 291/ 154.

(3) الوسائل 15: 262/ 1.

(4) الوسائل 15: 262/ 2.

(5) الوسائل 15: 263/ 3.

(6) الأنعام: 141.

(7) الوسائل 15: 263/ 1.

(8) الوسائل 4: 1128/ 7.

(9) السبإ: 39.

(10) الوسائل: فی حلّه.

(11) الوسائل 15: 265/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 360

104 «1» 12- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُجْمَعُ الْمَالُ إِلَّا بِخَمْسِ خِصَالٍ:

بِبُخْلٍ شَدِیدٍ، وَ أَمَلٍ طَوِیلٍ، وَ حِرْصٍ غَالِبٍ، وَ قَطِیعَهِ الرَّحِمِ «2»، وَ إِیثَارِ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَهِ.

تمّ کتاب النکاح

______________________________

(1) الوسائل 15: 265/ 1.

(2) الأصل: رحم.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 361

القسم الثالث الإیقاعات

اشاره

و فیه:

اثنا عشر کتابا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 363

الکتاب الأوّل من کتب الإیقاعات کتاب الطلاق

اشاره

و فیه:

اثنا عشر بابا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 365

[الباب] «1» الأوّل: فی کراهته و جوازه

و أحکامه اثنا عشر 1- یکره طلاق الزوجه الموافقه لما مرّ.

1 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُعْمَرُ بِالنِّکَاحِ، وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَهِ یَعْنِی الطَّلَاقَ.

2 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ.

3 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ، وَ کَرَّرَ الْقَوْلَ فِیهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَهَ.

4 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ.

2- یکره تعدّد الطلاق و إکثاره لما تقدّم و یأتی.

5 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الذَّوَّاقِینَ «7» وَ الذَّوَّاقَاتِ.

______________________________

(1) الباب الأوّل و فیه: 16 حدیثا

(2) الوسائل 15: 266/ 1.

(3) الوسائل 15: 268/ 7.

(4) الوسائل 15: 266/ 1.

(5) الوسائل 15: 267/ 2.

(6) الوسائل 15: 268/ 8.

(7) الذوّاقین و الذوّاقات: یعنی السریعی النکاح السریعی الطلاق (اللسان: ذوق).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 366

6 «1» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: مَا فَعَلَتْ امْرَأَتُکَ؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا، قَالَ: مِنْ غَیْرِ سُوءٍ؟ قَالَ: مِنْ غَیْرِ سُوءٍ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهُ: تَزَوَّجْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَقَالَ: مَا فَعَلَتْ امْرَأَتُکَ؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا، قَالَ: مِنْ غَیْرِ سُوءٍ؟ قَالَ: مِنْ غَیْرِ سُوءِ حَتَّی فَعَلَ ثَلَاثاً، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ أَوْ یَلْعَنُ کُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ کُلَّ ذَوَّاقَهٍ مِنَ النِّسَاءِ.

7 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ [اللَّهَ] «3» یَلْعَنُ کُلَّ مِطْلَاقٍ وَ ذَوَّاقٍ.

4- لا یحرم

الطلاق لما تقدّم و یأتی.

8 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.

5- یجوز ردّ الرجل المطلاق إذا خطب و إن کان کفوا شریفا.

9 «5» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ اسْتَشَارَهُ فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ مِنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ:

الْمُسْتَشَارُ «6» مُؤْتَمَنٌ، أَمَّا الْحَسَنُ، فَإِنَّهُ مِطْلَاقٌ لِلنِّسَاءِ، وَ لَکِنْ زَوِّجْهَا الْحُسَیْنَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لِابْنَتِکَ، وَ طَلَّقَ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ خَمْسِینَ امْرَأَهً فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْکُوفَهِ، لَا تُنْکِحُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: بَلَی وَ اللَّهِ لَنُنْکِحَنَّهُ فَإِنْ أَعْجَبَهُ أَمْسَکَ، وَ إِنْ کَرِهَ طَلَّقَ.

6- یجوز طلاق الزوجه غیر الموافقه لما تقدّم و یأتی.

10 «7» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدْ کَانَ أَبِی زَوَّجَنِی ابْنَهَ عَمٍّ لِی وَ کَانَتْ سَیِّئَهَ الْخَلْقِ فَلَمَّا مَاتَ أَبِی طَلَّقْتُهَا.

11 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَبِی زَوَّجَنِی امْرَأَهً سَیِّئَهَ الْخُلُقِ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَیْهِ

______________________________

(1) الوسائل 15: 267/ 6.

(2) الوسائل 15: 267/ 3.

(3) أثبتناه من رض و ج و الوسائل.

(4) الوسائل 15: 267/ 5.

(5) الوسائل 15: 268/ 1 و 2.

(6) ج: فقال: المستشار.

(7) الوسائل 15: 269/ 2.

(8) الوسائل 15: 269/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 367

فَقَالَ: مَا یَمْنَعُکَ مِنْ فِرَاقِهَا؟ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَیْکَ.

12 «1» وَ رُوِیَ: إِنَّ مَنْ دَعَا عَلَی امْرَأَتِهِ تُرَدُّ دَعْوَتُهُ وَ یُقَالُ لَهُ: أَ لَمْ یَجْعَلْ أَمْرَهَا بِیَدِکَ؟

7- یستحبّ طلاق الزّوج الزوجه التی تؤذیه لما مرّ.

13 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَمْسٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ: رَجُلٌ جُعِلَ «3» بِیَدِهِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هِیَ تُؤْذِیهِ وَ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا وَ لَمْ یُخَلِّ سَبِیلَهَا، وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوکُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ

لَمْ یَبِعْهُ، وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ وَ هُوَ یُقْبِلُ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُسْرِعِ [الْمَشْیَ] «4» حَتَّی سَقَطَ عَلَیْهِ، وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ، وَ رَجُلٌ جَلَسَ «5» فِی بَیْتِهِ، وَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَ لَمْ یَطْلُبْ.

8- یجب الطلاق عند ظهور نصبه «6» الزوجه و بعضها لعلیّ علیه السلام لما مرّ فی النکاح.

14 «7» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ تُعْجِبُهُ فَطَلَّقَهَا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ، فَقَالَ: إِنِّی ذَکَرْتُ عَلِیّاً فَتَنَقَّصَتْهُ، فَکَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَهً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِی.

9- یجوز تعدّد الطلاق و تکراره لنساء شتّی لما مرّ.

15 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ عَلَی الْمِنْبَرِ: لَا تُزَوِّجُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ.

16 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْحَسَنَ عَلَیْهِ السَّلَامُ طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَهً.

______________________________

(1) الوسائل 15: 270/ 4.

(2) الوسائل 15: 270/ 5.

(3) لیس فی ج.

(4) أثبتناه من رض و ج و الوسائل.

(5) رض: جلیس.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 367

(6) رض و ج: نصب النصب: المعاداه، الناصب: الذی یتظاهر بعداوه أهل البیت أو لموالیهم لأجل متابعتهم لهم (المجمع: نصب).

(7) الوسائل 15: 269/ 1.

(8) الوسائل 15: 271/ 1.

(9) الوسائل 15: 271/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 368

10- یجوز تعدّد الطلاق لامرأه واحده لما تقدّم و یأتی.

11- لا یجوز السعی بین الزوجین فی الإفساد المؤدّی إلی الطلاق لما مرّ فی النکاح و لما یأتی.

12- لا یجوز للمرأه أن تضارّ زوجها و لا للرجل

أن یضارّها لتختلع منه لما یأتی فی محلّه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 369

[الباب] «1» الثانی: فی وجوب موافقه الطلاق للسنّه و بطلان ما خالفها و إجبار الوالی الناس علی ذلک

، و فیه اثنا عشر حدیثا

1 «2» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ مَلَکْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَیْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ حَتَّی یُطَلِّقُوا لِلْعِدَّهِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

2 «3» 2- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ النَّاسُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ، وَ لَوْ وَلِیتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ.

3 «4» 3- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ وَلِیتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ، ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً.

4 «5» 4- قَالَ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ طَلَّقَ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.

5 «6» 5- قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقُولُ: مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ السُّنَّهِ إِنَّکَ لَا تَرَی طَلَاقَهُ شَیْئاً، فَقَالَ: مَا أَنَا أَقُولُهُ بَلِ اللَّهُ یَقُولُهُ، وَ اللَّهِ لَوْ کُنَّا نُفْتِیکُمْ بِالْجَوْرِ لَکُنَّا شَرّاً مِنْکُمْ.

______________________________

(1) الباب الثانی و فیه: 12 حدیثا

(2) الوسائل 15: 272/ 1.

(3) الوسائل 15: 272/ 2.

(4) الوسائل 15: 273/ 5.

(5) الوسائل 15: 274/ 5.

(6) الوسائل 15: 273/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 370

6 «1» 6- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ شَیْ ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّهِ.

7 «2» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّهِ بَاطِلٌ.

أقول: المراد بالسنّه هنا المعنی الأعمّ أی الموافق للشرع، فیدخل طلاق السنّه و العدّه و غیرهما.

8 «3» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ یُطَلِّقْ لِلْعِدَّهِ، فَقَالَ: یُرَدُّ إِلَی الْکِتَابِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.

أقول: الظاهر أنّ المراد بالعدّه هنا عدّه الطهر بمعنی انقضاء الحیض و دخولها فی طهر

لم یجامعها فیه لما یأتی.

9 «4» 9- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ.

10 «5» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّهِ، وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأَنَّهُ کَانَ خِلَافاً لِلْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ.

11 «6» 11- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَکُونُ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّهِ، وَ کُلُّ طَلَاقٍ یُخَالِفُ الْکِتَابَ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ، کَمَا أَنَّ کُلَّ نِکَاحٍ یُخَالِفُ الْکِتَابَ فَلَیْسَ بِنِکَاحٍ.

12 «7» 12- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّهِ؟ فَقَالَ: یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ، فَإِنْ خَالَفَ ذَلِکَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 273/ 2.

(2) الوسائل 15: 274/ 3.

(3) الوسائل 15: 274/ 6 و 5.

(4) الوسائل 15: 274/ 7.

(5) الوسائل 15: 275/ 10.

(6) الوسائل 15: 275/ 11.

(7) الوسائل 15: 276/ 13.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 371

[الباب] «1» الثالث: فی شرائط الطلاق

و هی اثنا عشر 1- خلوّ المرأه من الحیض إن کانت مدخولا بها و زوجها حاضرا معها و هی غیر حامل لما تقدّم و یأتی.

2- الخلوّ من النفاس کذلک فلو وقع الطلاق فی إحدی الحالتین بطل.

1 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، وَ هِیَ «3» حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا، فَقِیلَ: إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ: إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً وَ هِیَ حَائِضٌ، قَالَ: فَلِأَیِّ شَیْ ءٍ سَأَلَ إِذاً إِنْ کَانَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا؟ کَذَبُوا وَ اللَّهِ إِنَّمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً.

2 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَ هِیَ حَائِضٌ،

فَقَالَ: الطَّلَاقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ بَاطِلٌ.

3 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ، أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا طَلَاقاً.

4 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ، وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَیْسَ

______________________________

(1) الباب الثّالث و فیه: 43 حدیثا

(2) الوسائل 15: 276/ 1.

(3) الأصل: فهی.

(4) الوسائل 15: 277/ 3.

(5) الوسائل 15: 277/ 5.

(6) الوسائل 15: 278/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 372

بِشَیْ ءٍ.

5 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ یُطَلِّقَهَا، وَ هِیَ حَائِضٌ، أَوْ فِی دَمِ نِفَاسِهَا، أَوْ بَعْدَ مَا یَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ.

3- کونها فی طهر لم یجامعها فیه و إلّا بطل لما مرّ.

6 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ، قَالَ: لَیْسَ هَذَا طَلَاقاً.

7 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الطَّلَاقُ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ، وَ یُشْهِدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ، فَهَذَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ، وَ کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ.

8 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ «5»: الْعِدَّهُ الطُّهْرُ مِنَ الْحَیْضِ.

4- إشهاد رجلین عدلین فإن لم یشهد بطل و لا تجوز فیه شهاده النساء لما مرّ و لما یأتی.

9 «6» وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی، قَالَ: أَ لَکَ «7» بَیِّنَهٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اعْزُبْ «8».

10 «9» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ بِغَیْرِ شَاهِدَیْ عَدْلٍ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ

______________________________

(1) الوسائل 15: 279/ 9.

(2) الوسائل 15: 276/ 13.

(3) الوسائل 15: 280/ 5.

(4) الوسائل 15: 281/

7.

(5) الطّلاق: 1.

(6) الوسائل 15: 281/ 1.

(7) الأصل: لک.

(8) أعزب من عزب الشّی ء: أی بعد عنّی و غاب (المجمع: عزب) و قد جاء معناها فی الفروع 6: 58/ 7 هکذا: أی غبّ عنّی و هی کنایه عن عدم الوقوع.

(9) الوسائل 15: 282/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 373

بِطَلَاقٍ، وَ لَا تَجُوزُ فِیهِ شَهَادَهُ النِّسَاءِ.

11 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَاهِدٌ وَ امْرَأَتَانِ.

12 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ طَلَّقَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

13 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا طَلَاقَ عَلَی سُنَّهٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ.

14 «4» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ، وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ وَ أَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ.

5- القصد و الإراده و إلّا بطل الطلاق.

15 «5» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّهٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ، وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ یَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.

16 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.

17 «7» وَ رُوِیَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، وَ إِنَّمَا لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی.

6- تقدّم النکاح و وجوده بالفعل فلا یصحّ الطلاق قبل النکاح و إن علّقه علیه.

18 «8» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِکَاحٍ، وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْکٍ.

19 «9» وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: إِنِّی قُلْتُ: یَوْمَ «10» أَتَزَوَّجُ فُلَانَهَ فَهِیَ طَالِقٌ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَتَزَوَّجْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ بَدَأَ بِالنِّکَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ، فَقَالَ:

______________________________

(1) الوسائل 15: 282/ 4.

(2) الوسائل 15: 283/ 6.

(3) الوسائل

15: 283/ 8.

(4) الوسائل 15: 284/ 12.

(5) الوسائل 15: 285/ 1.

(6) الوسائل 15: 285/ 2.

(7) الوسائل 1: 34/ 7.

(8) الوسائل 15: 286/ 1.

(9) الوسائل 15: 289/ 13.

(10) لیس فی رض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 374

إِذٰا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ «1».

20 «2» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَهَ فَهِیَ طَالِقٌ، فَقَالَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ، لَا یُطَلِّقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ، وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ، وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ «3».

21 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: کُلُّ امْرَأَهٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا عَاشَتْ أُمِّی فَهِیَ طَالِقٌ، فَقَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِکَاحٍ.

22 «5» وَ رُوِیَ: لَا یَکُونُ طَلَاقٌ حَتَّی یَمْلِکَ عُقْدَهَ النِّکَاحِ.

23 «6» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ، وَ الصَّبِیِّ، وَ الْمَعْتُوهِ، وَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ، وَ مَنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ بَعْدُ، فَقَالَ: لَا یَجُوزُ.

7- التلفّظ بالصیغه، فلا تکفی الکتابه لما مرّ.

24 «7» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَمَحَاهُ، قَالَ: لَیْسَ ذَلِکَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّی «8» یَتَکَلَّمَ بِهِ.

25 «9» وَ رُوِیَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

8- صراحه الصیغه فلا یقع بالکنایه کقوله: أنت خلیّه أو بریّه أو بتّه أو بائن أو حرام.

26 «10» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ بَتَّهٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ، قَالَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

______________________________

(1) الأحزاب: 49.

(2) الوسائل 15: 287/ 2.

(3) الأصل: بما یملک.

(4) الوسائل 15: 286/ 1.

(5) الوسائل 15: 288/ 5.

(6) الوسائل 15: 289/ 12.

(7) الوسائل 15: 291/ 2.

(8) لیس

فی رض.

(9) الوسائل 15: 290/ 1.

(10) الوسائل 15: 292/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 375

27 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ یَنْبَغِی أَنْ یُوجَعُ رَأْسُهُ، وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا کَفَّارَهٌ.

28 «2» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَهٌ أَوْ بَتَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ خَلِیَّهٌ، قَالَ: هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

29 «3» وَ رُوِیَ: لَیْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ یَقُولَ لَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ: أَنْتِ طَالِقٌ وَ یُشْهِدَ شَاهِدَیْ عَدْلٍ، وَ کُلُّ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ مُلْغًی.

30 «4» وَ سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَالُ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ؟ فَیَقُولُ:

نَعَمْ، قَالَ: قَدْ طَلَّقَهَا حِینَئِذٍ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

9- انتفاء الجنون فلا یصحّ طلاق المجنون و لا المعتوه.

31 «5» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ، أَوِ الصَّبِیِّ، أَوْ مُبَرْسَمٍ «6»، أَوْ مَجْنُونٍ.

32 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ، أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ:

لَا.

33 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ، فَقَالَ: وَ مَا هُوَ؟ قِیلَ: الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ، قَالَ: لَا یَجُوزُ، قِیلَ: فَالْمَرْأَهُ کَذَلِکَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا؟ قَالَ: لَا.

10- انتفاء السکر فلا یجوز طلاق السکران لما مرّ.

34 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّکْرَانِ یُطَلِّقُ أَوْ یُعْتِقُ أَوْ یَتَزَوَّجُ، أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ، وَ هُوَ عَلَی حَالِهِ؟ قَالَ: لَا یَجُوزُ لَهُ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 292/ 2.

(2) الوسائل 15: 295/ 3.

(3) الوسائل 15: 294/ 1.

(4) الوسائل 15: 296/ 6.

(5) الوسائل 15: 324/ 3.

(6) البرسام: علّه معروفه، و قد برسم الرجل، فهو مبرسم (اللسان: برسم).

(7) الوسائل

15: 327/ 4.

(8) الوسائل 15: 328/ 5.

(9) الوسائل 15: 328/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 376

35 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ، فَقَالَ: لَا یَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.

36 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ طَلَاقُ السَّکْرَانِ بِشَیْ ءٍ.

11- الاختیار فلا یصحّ طلاق المکره لما مرّ.

37 «3» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ، فَقَالَ: لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ، وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ فَیُحَلِّفُنِی بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ، قَالَ: احْلِفْ لَهُ.

38 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ طَلَاقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ.

39 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ.

12- البلوغ فلا یصحّ طلاق الصبیّ إلّا إذا بلغ عشرا لما مرّ.

40 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ طَلَاقُ الصَّبِیِّ بِشَیْ ءٍ.

41 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ.

42 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ، فَقَالَ: إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّهِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَهَ فِی مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا «9» فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.

و حمل علی بلوغ عشر سنین لما مرّ هنا و فی الصدقه.

43 «10» وَ رُوِیَ «11»: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّی یَحْتَلِمَ. وَ حُمِلَ عَلَی مَا دُونَ الْعَشْرِ «12».

______________________________

(1) الوسائل 15: 330/ 4.

(2) الوسائل 15: 330/ 2.

(3) الوسائل 15: 331/ 1.

(4) الوسائل 15: 331/ 4.

(5) الوسائل 15: 331/ 4.

(6) الوسائل 15: 324/ 1.

(7) الوسائل 15: 325/ 6.

(8) الوسائل 15: 325/ 7.

(9) الأصل: بحقّها.

(10) الوسائل 15: 325/ 8.

(11) الأصل: روی.

(12) الأصل: العشره.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 377

[الباب] «1» الرابع: فی أحکام شروط الطلاق

اشاره

و فیه

«2» اثنا عشر بحثا

الأوّل: فیمن لا یصحّ طلاقه

و هو اثنا عشر قسما 1- من شرط لامرأته إن تزوّج علیها أو تسرّی أو هجرها فهی طالق لما مرّ فی المهور.

1 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیْکِ أَوْ بِتُّ عَنْکِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ.

2- من علّق الطلاق علی شرط لما تقدّم و یأتی.

3- من حلف بالطلاق لما مرّ.

2 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ: إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْبَابِ فَهِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً، فَخَرَجَتْ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْیُمْسِکْهَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

3 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ لِلْعَاشِرِ بِالطَّلَاقِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

4 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ «7» قَالَ:

______________________________

(1) الباب الرّابع و فیه: 67 حدیثا.

(2) الأصل: فهی.

(3) الوسائل 15: 297/ 1.

(4) الوسائل 15: 298/ 3.

(5) الوسائل 15: 298/ 5.

(6) الوسائل 15: 299/ 7.

(7) البقره: 168.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 378

إِنَّ [مِنْ] «1» خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ: الْحَلْفَ بِالطَّلَاقِ، وَ النُّذُورَ فِی الْمَعَاصِی، وَ کُلَّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ «2» تَعَالَی.

4- من فرّق الشاهدین لما مرّ.

5 «3» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ، وَ أَشْهَدَ الْیَوْمَ رَجُلًا وَ مَکَثَ خَمْسَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ، فَقَالَ «4»: إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ یُشْهَدَا جَمِیعاً.

وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّفْرِیقِ فِی أَدَاءِ الشَّهَادَهِ لَا فِی سَمَاعِ الطَّلَاقِ.

5- من طلّق ثلاثا من غیر رجعه لم تقع الثانیه و الثالثه لما یأتی.

6- من طلّق لأجل مداراه أهله من غیر إراده لما

مرّ.

6 «5» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِکَ، فَقَالَ: [أَمَّا] «6» فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ وَ لَکِنْ إِنْ قَدَّمُوکَ إِلَی السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْکَ.

7- من خیّر امرأته فاختارت نفسها أو زوجها و لم یتبعها بالطلاق لما یأتی.

8- طلاق المرأه لزوجها و إن جعل أمرها بیدها لما مرّ.

7 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِیَدِهَا، فَقَالَ: وَلَّی الْأَمْرَ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ، وَ خَالَفَ السُّنَّهَ، وَ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ.

8 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ نَکَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَهُ وَ شَرَطَتْ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ، فَقَالَ: خَالَفَ السُّنَّهَ، وَ وَلَّی الْأَمْرَ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ، وَ قَضَی أَنَّ عَلَی الرَّجُلِ الصَّدَاقَ، وَ أَنَّ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْکَ السُّنَّهُ.

9- طلاق غیر البالغ لما مرّ.

______________________________

(1) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(2) الأصل: لغیر اللّه.

(3) الوسائل 15: 301/ 1.

(4) الأصل: و قال.

(5) الوسائل 15: 332/ 1.

(6) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(7) الوسائل 15: 336/ 5.

(8) الوسائل 15: 340/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 379

10- طلاق غیر العاقل لما مرّ.

11- طلاق العبد إذا تزوّج أمه مولاه بل الطلاق بید المولی لما مرّ.

9 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ.

12- طلاق العبد بدون إذن مولاه لما مرّ.

10 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَمْلُوکُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِکَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ.

الثانی: فی طلاق الأعجم و الأخرس

11 «3» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ طَلَاقٍ بِکُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ. وَ حُمِلَ عَلَی تَعَذُّرِ الْعَرَبِیَّهِ لِمَا مَرَّ فِی الْقِرَاءَهِ فِی غَیْرِ الصَّلَاهِ.

12 «4» وَ سُئِلَ الرِّضَا

عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ یَصْمُتُ وَ لَا یَتَکَلَّمُ، قَالَ: أَخْرَسُ؟ قِیلَ: نَعَمْ، وَ یُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرَاهَهٌ لَهَا، أَ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ یَکْتُبُ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ، قِیلَ: فَإِنَّهُ لَا یَکْتُبُ وَ لَا یَسْمَعُ، کَیْفَ یُطَلِّقُهَا؟ قَالَ: بِالَّذِی یُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا.

13 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ الْخَرْسَاءِ، قَالَ: یَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَجْذِبُهُ.

14 «6» وَ رُوِیَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَعْتَزِلَهَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 341/ 1.

(2) الوسائل 15: 343/ 1.

(3) الوسائل 15: 297/ 1.

(4) الوسائل 15: 299/ 1.

(5) الوسائل 15: 300/ 2.

(6) الوسائل 15: 300/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 380

15 «1» وَ رُوِیَ فِی الْأَخْرَسِ یَکْتُبُ فِی الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ: إِذَا فَعَلَ فِی قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ کَمَا یُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَی السُّنَّهِ.

الثالث: فی أحکام الشهود

و تقدّم بعضها و یأتی باقیها فی الشهادات

16 «2» وَ قِیلَ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أَحْضَرَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَیْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ: اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَیَّ هَاتَیْنِ طَالِقٌ، أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ؟

قَالَ: نَعَمْ.

17 «3» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا فَجَاءَ إِلَی جَمَاعَهٍ فَقَالَ: فُلَانَهُ طَالِقٌ، یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ یَقُلِ: اشْهَدُوا؟ قَالَ:

نَعَمْ.

وَ رُوِیَ: نَعَمْ، هَذِهِ شَهَادَهٌ أَ فَیَتْرُکُهَا «4» مُعَلَّقَهً؟.

18 «5» وَ رُوِیَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ.

19 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَیْنِ.

20 «7» وَ رُوِیَ فِی شُهُودِ

الطَّلَاقِ: مَنْ وُلِدَ عَلَی الْإِسْلَامِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

الرابع: فی عدم اشتراط معرفه الشاهدین للرجل و المرأه

و قد مرّ حصر شروط الطلاق و الحکم بوقوعه عند اجتماعها

21 «8» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ

______________________________

(1) الوسائل 15: 300/ 4.

(2) الوسائل 15: 302/ 1.

(3) الوسائل 15: 302/ 2 و 3.

(4) الأصل: یترکها.

(5) الوسائل 15: 282/ 4.

(6) الوسائل 15: 282/ 4.

(7) الوسائل 15: 282/ 4.

(8) الوسائل 15: 303/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 381

الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَهَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طَلَّقَ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا «1» مِنَ الْمِیرَاثِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ، وَ یَقْتَسِمْنَ «2» الثَّلَاثُ نِسْوَهٍ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ، وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ قَسَمْنَ [النِّسْوَهُ] «3» ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ جَمِیعاً الْعِدَّهُ.

الخامس: فی طلاق الغائب و من لا یعتبر فیه انتفاء الحیض و نحوه،

و فیه اثنا عشر حدیثا

22 «4» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا، وَ کَانَتْ حَائِضاً تَرَکَهَا حَتَّی تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا «5».

23 «6» 2- رُوِیَ فِی رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَیْنِ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَی الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَی طَلَاقِهَا، قَالَ: لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ. وَ حُمِلَ عَلَی کَوْنِهَا حَائِضاً، أَوْ فِی طُهْرِ الْمُوَاقَعَهِ. [وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ، وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ] «7».

24 «8» 3- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ: الْحَامِلُ الْمُسْتَبِینُ حَمْلُهَا، وَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا، وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ، وَ الَّتِی قَدْ جَلَسَتْ عَنِ الْمَحِیضِ.

25 «9»

4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ: الْحَامِلُ،

______________________________

(1)- لیس فی رض.

(2) رض و ج: و یقسمن.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(4) الوسائل 15: 304/ 1.

(5) رض: طلّقها.

(6) الوسائل 15: 305/ 2.

(7) أثبتناه من ج و الوسائل.

(8) الوسائل 15: 305/ 1.

(9) الوسائل 15: 306/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 382

وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ، وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا، وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ.

26 «1» 5- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ یُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُورِ.

27 «2» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَرَکَهَا شَهْراً.

28 «3» 7- رُوِیَ: أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَیَّ یَوْمٍ طَلَّقَهَا أَنَّهُ یَجُوزُ.

29 «4» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَی السَّفَرِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.

وَ حُمِلَ عَلَی مَنْ لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ.

30 «5» 9- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْغَائِبِ الَّذِی یُطَلِّقُ أَهْلَهُ، کَمْ غَیْبَتُهُ؟ قَالَ: خَمْسَهُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّهُ «6» أَشْهُرٍ، قِیلَ: حَدٌّ دُونَ ذَا؟ قَالَ: ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.

وَ حُمِلَ عَلَی مَنْ لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی خَمْسَهِ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّهٍ، وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

31 «7» 10- رُوِیَ: لِکُلِّ شَهْرٍ حَیْضَهٌ.

32 «8» 11- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا، وَ هِیَ فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا، وَ لَیْسَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ طَمْثُهَا وَ طُهْرَهَا، فَقَالَ: هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُورِ، ثُمَّ «9» قَالَ: إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فِیهِ یُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَی غُرَّهِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ.

33

«10» 12- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ لَهُ امْرَأَهٌ مِنْ نِسَاءِ

______________________________

(1) الوسائل 15: 307/ 2.

(2) الوسائل 15: 307/ 3.

(3) الوسائل 15: 444/ 2 و 307/ 1.

(4) الوسائل 15: 308/ 7.

(5) الوسائل 15: 308/ 8.

(6) أثبتناه من الاستبصار و الفقیه، و فی الأصل:

و ستّه، و فی ج و رض: خمسه أشهر ستّه أشهر.

(7) الوسائل 15: 411/ 4.

(8) الوسائل 15: 310/ 1.

(9) لیس فی رض.

(10) الوسائل 15: 311/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 383

- [هَؤُلَاءِ] «1» الْعَامَّهِ، وَ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ قَدْ کَتَمَتْ «2» حَیْضَهَا وَ طُهْرَهَا مَخَافَهَ الطَّلَاقِ، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.

السادس: فی أحکام الطلاق ثلاثا مرسله

و فیه اثنا عشر حدیثا

34 «3» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِی غَیْرِ عِدَّهٍ إِنْ کَانَتْ عَلَی طُهْرٍ فَوَاحِدَهٌ، وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ [عَلَی] «4» طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

35 «5» 2- سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ «6» فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ «7» ثَلَاثاً، قَالَ: هِیَ وَاحِدَهٌ.

36 «8» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً، قَالَ: تُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ مَقْبُولَیْنِ.

37 «9» 4- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرَّهً أَوْ مِائَهَ مَرَّهٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ.

38 «10» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

39 «11» 6- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَهٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَهِ بِطَلَاقٍ.

40 «12» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.

______________________________

(1)- أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(2)

رض: اکتمت.

(3) الوسائل 15: 311/ 1.

(4) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(5) الوسائل 15: 312/ 3.

(6) الأصل: الطهر.

(7) رض: طهر عن واحد.

(8) الوسائل 15: 312/ 5.

(9) الوسائل 15: 313/ 7.

(10) الوسائل 15: 313/ 9.

(11) الوسائل 15: 314/ 12.

(12) الوسائل 15: 315/ 17.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 384

41 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ الثَّلَاثَ تَقَعُ، وَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی مَنْ یَعْتَقِدُ ذَلِکَ.

42 «2» 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ، أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ، وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

43 «3» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، قَالَ: إِنْ کَانَ مُسْتَخِفّاً «4» بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِکَ.

44 «5» 10- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ تَزْوِیجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً، فَقَالَ: إِنَّ طَلَاقَکُمْ لَا یَحِلُّ لِغَیْرِکُمْ، وَ طَلَاقَهُمْ یَحِلُّ لَکُمْ، لِأَنَّکُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَیْئاً وَ هُمْ یُوجِبُونَهَا.

45 «6» وَ قِیلَ لَهُ: أَ لَیْسَ قَدْ رُوِیَ: إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ، فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ فَقَالَ: ذَلِکَ مِنْ إِخْوَانِکُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ، لِأَنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُمْ.

46 «7» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یَأْتِیهِ فَیَقُولُ: طَلَّقْتَ فُلَانَهَ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، تَرَکَهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا.

47 «8» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ، ثُمَّ یَأْتِی زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَیَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَهَ؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ، ثُمَّ

خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 314/ 15.

(2) الوسائل 15: 321/ 5.

(3) الوسائل 15: 321/ 7.

(4) رض و ج: مستحقّا.

(5) الوسائل 15: 321/ 9.

(6) الوسائل 15: 322/ 11.

(7) الوسائل 15: 323/ 1.

(8) الوسائل 15: 323/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 385

السابع: فی طلاق زوجه الغیر

و فیه اثنا عشر حدیثا

48 «1» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِیلَ: یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ: لَا.

49 «2» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّهَ، یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ: لَا.

50 «3» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ الْأَحْمَقِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ، أَ یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ؟ قَالَ: مَا أَرَی وَلِیَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَهِ السُّلْطَانِ.

51 «4» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَعْتُوهُ الَّذِی لَا یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ، یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ عَلَی السُّنَّهِ.

52 «5» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ، قَالَ: یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ، فَإِنِّی أَرَاهُ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَامِ عَلَیْهِ.

53 «6» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَی رَجُلٍ، فَقَالَ:

اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَهَ إِلَی فُلَانٍ فَیُطَلِّقُهَا أَ یَجُوزُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

54 «7» 7- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ، فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ، فَأَبَی عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی طَلَاقٍ.

55 «8» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَکَّلَ رَجُلًا یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا أَمَرَهُ بِهِ «9» فِیهِ «10»، قَالَ: فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ، وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 326/ 1.

(2) الوسائل 15: 326/ 2.

(3) الوسائل 15: 329/ 1.

(4) الوسائل 15: 329/ 2.

(5) الوسائل 15: 329/ 3.

(6) الوسائل 15: 333/ 1.

(7)

الوسائل 15: 333/ 2.

(8) الوسائل 15: 333/ 3.

(9) الأصل: أمر به.

(10) لیس فی رض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 386

56 «1» 9- أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِدَفْعِ ثَلَاثِمِائَهِ دِینَارٍ إِلَی رُخَیْمٍ «2» زَوْجَهٍ کَانَتْ لَهُ، وَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُطَلِّقَهَا.

57 «3» 10- رُوِیَ: لَا تَجُوزُ الْوَکَالَهُ فِی الطَّلَاقِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

58 «4» 11- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّ «5» عَلَی الرَّجُلِ الصَّدَاقَ، وَ أَنَّ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ، وَ تِلْکَ السُّنَّهُ.

59 «6» 12- سُئِلَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ، قَالَ: الطَّلَاقُ بِیَدِ الْمَوْلَی.

الثامن: فی طلاق المسترابه «7»

60 «8» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ یُسْتَرَابُ بِهَا [وَ] «9» مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا، کَیْفَ یُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا؟ قَالَ: لِیُمْسِکْ عَنْهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.

التاسع: فی التخییر

و قد مرّ

61 «10» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخِیَارِ، فَقَالَ: وَ مَا هُوَ وَ مَا ذَاکَ، إِنَّمَا ذَاکَ شَیْ ءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

62 «11» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا خَیَّرَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنَّمَا الْخِیَرَهُ

______________________________

(1) الوسائل 15: 334/ 6.

(2) الوسائل و الاستبصار: رحیم.

(3) الوسائل 15: 334/ 5.

(4) الوسائل 15: 340/ 1.

(5) الوسائل: عن أبی عبد اللّه (ع). و قضی أن.

(6) الوسائل 15: 341/ 4.

(7) المسترابه: هی الّتی لا تحیض و هی فی سنّ من تحیض (المجمع: ریب).

(8) الوسائل 15: 335/ 1.

(9) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(10) الوسائل 15: 336/ 1.

(11) الوسائل 15: 336/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 387

لَنَا، لَیْسَ لِأَحَدٍ.

63 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، بَانَتْ مِنْهُ؟

قَالَ: لَا، إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ خَاصَّهً أُمِرَ بِذَلِکَ فَفَعَلَ.

وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی مَا لَوْ وَکَّلَهَا فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا.

العاشر: فی طلاق العبد

و قد مرّ فی النکاح

64 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ: هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ: إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ «3» وَ إِنْ کَانَتْ أَمَهَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّهً جَازَ طَلَاقُهُ.

65 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّهَ أَوْ أَمَهَ قَوْمٍ، الطَّلَاقُ إِلَی السَّیِّدِ أَوْ إِلَی الْعَبْدِ؟ فَقَالَ: الطَّلَاقُ إِلَی الْعَبْدِ.

الحادی عشر: فی طلاق الأمه

و قد مرّ

66 «5» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً فَقَالَ:

الطَّلَاقُ بِیَدِ الْحُرِّ.

67 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ، فَقَالَ: لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ، فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی الْبَیْعِ، وَ فَسْخِ الْمُشْتَرِی.

______________________________

(1) الوسائل 15: 336/ 4.

(2) الوسائل 15: 341/ 2.

(3) النحل: 75.

(4) الوسائل 15: 341/ 3.

(5) الوسائل 15: 342/ 1.

(6) الوسائل 15: 342/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 388

الثانی عشر: فی طلاق المتعه و فسخ العقد

و قد مرّ الدلیل بالتفصیل فی مواضعه و تقدّم «1» أنّ المتعه لیس فیها طلاق، و أنّها تبین بانقضاء المدّه، و یجب علیها العدّه، و لا تحلّ فیها لغیره و لا بعقد و لا له إلّا بعقد آخر، و أنّ له أن یهبها المدّه، و أنّه یجوز فسخ کلّ من الزوجین بأحد العیوب السابقه.

______________________________

(1)- رض: و قد تقدّم.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 389

[الباب] «1» الخامس: فی أقسام الطلاق

و مسائله اثنتا عشره

1 «2» 1- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّهِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ، فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ، وَ یُشْهِدْ شَاهِدَیْنِ عَلَی ذَلِکَ، ثُمَّ یَدَعْهَا حَتَّی تَطْمَثَ طَمْثَتَیْنِ فَتَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِیَضٍ، وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ، وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّکْنَی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا، وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

2 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَلَاقُ السُّنَّهِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا [أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا] «4» قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَتَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی التَّطْلِیقَهِ الْمَاضِیَهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ «5» التَّطْلِیقَهُ الثَّالِثَهُ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ.

3 «6» وَ رُوِیَ: هُوَ أَنْ یُطَلِّقَهَا، ثُمَّ یَصْبِرَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا وَ یَصْبِرُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ یَتَزَوَّجَهُا وَ یُطَلِّقُهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ

______________________________

(1) الباب الخامس و فیه: 27 حدیثا

(2) الوسائل 15: 344/ 1.

(3) الوسائل 15: 344/ 2.

(4) أثبتناه من رض و الوسائل.

(5) البقره: 229.

(6) الوسائل 15: 345/ 3.

هدایه الأمه

إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 390

زَوْجاً غَیْرَهُ.

أقول: هذا طلاق السنّه المقابل لطلاق العدّه، و ما قبله طلاق السنّه بالمعنی الأعمّ الشامل للعدّه.

4 «1» 2- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّهِ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ «2» قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ، وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ تَکُونُ مَعَهُ إِلَی أَنْ تَحِیضَ الْحَیْضَهَ الثَّالِثَهَ، فَإِذَا خَرَجَتْ «3» مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَهِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ، وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ، قِیلَ: وَ إِنْ «4» کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ؟

قَالَ: مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّهِ.

3- لا ینحصر الطلاق فی السنّه و العدّه، فإنّ الطلاق الأوّل خارج عنهما، و کذا طلاق غیر المدخوله و غیر ذلک.

4- یستحبّ الإشهاد علی الرجعه لما تقدّم و یأتی.

5 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الَّذِی یُرَاجِعُ وَ لَمْ یُشْهِدْ، قَالَ: یُشْهِدُ، وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً.

6 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ بِغَیْرِ شُهُودٍ، وَ إِنَّ الرَّجْعَهَ بِغَیْرِ شُهُودٍ رَجْعَهٌ، وَ لَکِنْ لِیُشْهِدْ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ.

7 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُشْهِدُ رَجُلَیْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَجَعَ، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِیَهَا فَلْیُشْهِدِ الْآنَ عَلَی مَا صَنَعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُشْهِدْ حِینَ طَلَّقَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ

______________________________

(1) الوسائل 15: 348/ 1.

(2) رض: ذلک الیوم بأیّام.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

فأخرجت.

(4) رض: فإن.

(5) الوسائل 15: 371/ 2.

(6) الوسائل 15:

371/ 3.

(7) الوسائل 15: 371/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 391

بِشَیْ ءٍ.

5- مَنْ طَلَّقَ فِی الْعِدَّهِ بِغَیْرِ رَجْعَهٍ لَمْ یَصِحَّ طَلَاقُهُ، فَإِنْ رَجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ صَحَّ وَ اعْتَدَّتْ بِالْأَخِیرِ.

8 «1» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یُرَاجِعَهَا.

9 «2» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً، ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً، ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی مَجْلِسٍ، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الثَّلَاثَهِ أَشْهُرٍ أَیْضاً، فَقَالَ: إِذَا أَدْخَلَ الرَّجْعَهَ اعْتَدَّتْ بِالطَّلْقَهِ الْأَخِیرَهِ، وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَیْرِ رَجْعَهٍ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.

10 «3» [وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِیَهَ طَلَاقاً] «4» لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً، لِأَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُطَلَّقَهً مِنْ زَوْجِهَا کَانَتْ خَارِجَهً عَنْ مِلْکِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مِلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقْهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

6- من طلّق ثمّ راجع ثمّ طلّق بغیر جماع صحّ لما تقدّم و یأتی.

7- لا یقع هذا الطلاق للعدّه لما مرّ.

11 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجْعَهُ فِی الْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ.

12 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، لَهُ أَنْ یُرَاجِعَ؟ قَالَ: لَا یُطَلِّقِ التَّطْلِیقَهَ الْأُخْرَی حَتَّی یَمَسَّهَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 374/ 1.

(2) الوسائل 15: 375/ 2.

(3) الوسائل 15: 375/ 3.

(4) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(5) الوسائل 15: 376/ 1.

(6) الوسائل 15: 376/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل،

ج-7، ص: 392

13 «1» وَ رُوِیَ فِیمَنْ طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ «2» ثُمَّ طَلَّقَ تَبِینُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ، قَالَ:

خَالَفَ السُّنَّهَ.

14 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَی الرَّجْعَهِ وَ لَمْ یُجَامِعْ، ثُمَّ طَلَّقَ فِی طُهْرٍ آخَرَ عَلَی السُّنَّهِ، أَ تَثْبُتُ التَّطْلِیقَهُ الثَّانِیَهُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَی الرَّجْعَهِ وَ لَمْ یُجَامِعْ کَانَتِ التَّطْلِیقَهُ ثَانِیَهً.

8- لا یصحّ طلاق الحامل ثانیا و ثالثا للسنّه ما دامت حاملا لما مرّ و لما یأتی.

15 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

16 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی، قَالَ: یُطَلِّقُهَا، قِیلَ: فَیُرَاجِعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، یُرَاجِعُهَا، قِیلَ: فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَ أَنْ یُطَلِّقَهَا؟

قَالَ: لَا، حَتَّی تَضَعَ.

9- یصحّ طلاق الحامل ثانیا و ثالثا للعدّه لما مرّ.

17 «6» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحَامِلِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا (ثُمَّ یُرَاجِعُهَا) «7»، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا، ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَهَ، قَالَ: تَبِینُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

18 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحُبْلَی، تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: أَ لَیْسَ قُلْتَ: إِذَا جَامَعَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ؟ قَالَ:

______________________________

(1) الوسائل 15: 377/ 3.

(2) أثبتناه من ج و رض، و فی الأصل: طلّق راجعا.

(3) الوسائل 15: 378/ 1.

(4) الوسائل 15: 380/ 1.

(5) الوسائل 15: 381/ 7.

(6) الوسائل 15: 381/ 6.

(7) لیس فی رض.

(8) الوسائل 15: 382/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 393

إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ قَدْ بَانَ، أَوْ حَمْلٍ قَدْ

بَانَ، وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا.

19 «1» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا، [ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا] «2»، ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَهَ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ، تَبِینُ مِنْهُ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

20 «3» وَ رُوِیَ: لَا یُطَلِّقُهَا حَتَّی یَمْضِیَ لَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا شَهْرٌ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

10- یکره طلاق المریض لما مرّ.

21 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ.

22 «5» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَفْقُودِ، (فَقَالَ: الْمَفْقُودُ) «6» إِذَا مَضَی لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ بَعَثَ الْوَالِی أَوْ یَکْتُبُ إِلَی النَّاحِیَهِ الَّتِی هُوَ غَائِبٌ فِیهَا، فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِی وَلِیَّهُ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا، [فَمَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا] «7» وَلِیُّهُ أَوْ وَکِیلُهُ أَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا فَکَانَ ذَلِکَ عَلَیْهَا طَلَاقاً وَاجِباً.

23 «8» وَ رُوِیَ: مَا سَکَتَتْ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا، وَ إِنْ هِیَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَی الْوَالِی أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِینَ، ثُمَّ یَکْتُبُ إِلَی الصُّقْعِ «9» الَّذِی فُقِدَ فِیهِ فَلْیُسْأَلْ عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ یُخْبَرْ عَنْهُ بِحَیَاهٍ أَمَرَ وَلِیُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِیلَ لَهَا إِلَی [أَنْ] «10» تَتَزَوَّجَ، وَ إِنْ أَبَی أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِی عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَهً فِی اسْتِقْبَالِ الْعِدَّهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَبَدَا لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَهِیَ امْرَأَتِهِ،

______________________________

(1) الوسائل 15: 382/ 10.

(2) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(3) الوسائل 15: 382/ 11.

(4) الوسائل 15: 383/ 1.

(5) الوسائل 15: 390/ 4.

(6) لیس فی رض.

(7) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(8) الوسائل 15: 389/ 1.

(9) الصّقع: ناحیه الأرض و البیت (اللّسان:

صقع).

(10) أثبتناه من

ج و رض و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 394

وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّهُ قَبْلَ أَنْ یَجِی ءَ وَ یُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِیلَ لِلْأَوَّلِ عَلَیْهَا.

24 «1» وَ رُوِیَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلزَّوْجِ وَلِیٌّ طَلَّقَهَا الْوَالِی وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

25 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَفْقُودِ: لَا تَتَزَوَّجُ «3» امْرَأَتُهُ حَتَّی یَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْکِ.

26 «4» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِغُلَامِهِ فِی امْرَأَهٍ حُرَّهٍ فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ، فَقَالَ: إِبَاقُ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ، وَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ، قِیلَ: فَإِنْ هُوَ رَجَعَ إِلَی مَوْلَاهُ؟ قَالَ: إِنْ کَانَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ [لَهُ] «5» عَلَیْهَا، وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.

27 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمُرْتَدَّ تَبِینُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وُلْدِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 390/ 2.

(2) الوسائل 15: 390/ 3.

(3) الأصل: لا یتزوّج.

(4) الوسائل 15: 402/ 1.

(5) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(6) الوسائل 15: 399/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 395

[الباب] «1» السادس: فی أحکام المطلّقه ثلاثا

و قد مرّ بعضها و نذکر هنا اثنی عشر 1- المطلّقه ثلاثا للسنّه تحرم علی المطلّق حتّی تنکح زوجا غیره، و کلّ امرأه طلّقت ثلاثا کذلک لما مرّ.

1 «2» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْبِکْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِ نِکَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

2 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، (وَ أَشْهَدَ

عَلَی ذَلِکَ وَ أَعْلَمَهَا) «4»، قَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ (سَاعَهَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ، قِیلَ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ) «5»، قِیلَ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً؟ قَالَ: قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

3 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، قَالَ:

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ «7».

______________________________

(1) الباب السادس و فیه: 25 حدیثا.

(2) الوسائل 15: 350/ 1.

(3) الوسائل 15: 350/ 2.

(4) لیس فی ج.

(5) لیس فی ج.

(6) الوسائل 15: 350/ 3.

(7) سقط هذا الحدیث من رض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 396

4 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

5 «2» وَ رُوِیَ: فِی الْحَامِلِ مِثْلُ ذَلِکَ.

6 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُطَلَّقَهُ التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا «4».

2- استیفاء العدّه یهدم تحریم الثالثه إذا تزوّجها زوج آخر لا مطلقا لما تقدّم و یأتی.

7 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ وَ طَلَّقَهَا أَیْضاً، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ، أَ یَهْدِمُ ذَلِکَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ «6»، وَ عَلَی عَدَمِ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ فِی التَّاسِعَهِ بِخِلَافِ طَلَاقِ الْعِدَّهِ.

8 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا مِائَهَ مَرَّهٍ لَمْ یَحْرُمْ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ یَصْبِرُ

حَتَّی تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّهِ فِی کُلِّ طَلَاقٍ. وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ.

3- المطلّقه ثلاثا للعدّه تحرم علی زوجها حتّی تنکح زوجا غیره أیضا لما مرّ.

9 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ، قَالَ: هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ، ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَهَ فَتِلْکَ

______________________________

(1) الوسائل 15: 351/ 4.

(2) الوسائل 15: 351/ 5.

(3) الوسائل 15: 353/ 10.

(4) العسیله: ماء الرّجل و هی کنایه عن حلاوه الجماع (اللّسان: عسل).

(5) الوسائل 15: 363/ 1.

(6) لیس فی رض.

(7) الوسائل 15: 355/ 16.

(8) الوسائل 15: 357/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 397

الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا.

10 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ، قَالَ: أُخْبِرُکَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَهٍ عِنْدِی، وَ أَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ، وَ أَشْهَدْتُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ، ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَادَتْ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَی غَیْرِ جِمَاعٍ (بِشَاهِدَیْنِ، ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ) «2» بِشُهُودٍ، وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِی بِهَا حَاجَهٌ.

4- المطلّقه تسعا للعدّه ینکحها بینها رجلان لا تحلّ للمطلّق أبدا.

11 «3» قَالَ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الَّذِی یُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

12 «4» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ:

عِلَّهُ تَحْرِیمِ الْمَرْأَهِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً لِئَلَّا یَتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ، فَلَا یَسْتَضْعِفَ الْمَرْأَهَ وَ یَکُونَ نَاظِراً فِی أُمُورِهِ مُتَیَقِّظاً مُعْتَبِراً، وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ مُؤْیِساً لَهُمَا عَنِ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ.

5- المطلّقه للسنّه لا تحرم مؤبّدا فی التاسعه لما مرّ.

6- یهدم المحلّل الطلقه «5» و الطلقتین کما یهدم الثلاث لما مرّ.

13 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ عُمَرَ اخْتَلَفَا فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، فَقَالَ عُمَرُ: هِیَ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ، وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: سُبْحَانَ

______________________________

(1) الوسائل 15: 358/ 3.

(2) لیس فی رضّ.

(3) الوسائل 15: 358/ 4.

(4) الوسائل 15: 360/ 8.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 397

(5) رض: للطلقه.

(6) الوسائل 15: 363/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 398

اللَّهِ یَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا یَهْدِمُ الْوَاحِدَهَ؟!

14 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فَتَبِینُ مِنْهُ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّهِ فَتَبِینُ مِنْهُ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ، عَلَی کَمْ هِیَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: عَلَی «2» غَیْرِ شَیْ ءٍ، ثُمَّ قَالَ: کَیْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَهً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ، فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً کَانَتْ عَلَی اثْنَتَیْنِ؟ وَ قَالَ: یَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا یَهْدِمُ الْوَاحِدَهَ وَ الثِّنْتَیْنِ؟!

15 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نِکَاحٌ جَدِیدٌ وَ طَلَاقٌ جَدِیدٌ وَ لَیْسَ التَّطْلِیقَهُ الْأُولَی بِشَیْ ءٍ.

7- یشترط فی المحلّل الدخول لما مرّ.

16 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ

السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا، تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّی یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا.

17 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ، قَالَ: فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ مَاضِیَهٍ وَ بَقِیَتْ اثْنَتَانِ.

8- یشترط فیه البلوغ.

18 «6» سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ یَحْتَلِمْ، قَالَ: لَا، حَتَّی یَبْلُغَ.

19 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا حَدُّ الْبُلُوغِ؟ قَالَ: مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْحُدُودَ.

9- یشترط دوام عقده.

______________________________

(1) الوسائل 15: 363/ 4 و 2.

(2) لیس فی رض.

(3) الوسائل 15: 366/ 14.

(4) الوسائل 15: 367/ 3.

(5) الوسائل 15: 367/ 4.

(6) الوسائل 15: 367/ 1.

(7) الوسائل 15: 367/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 399

20 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَهً، هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.

21 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَهً، أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ «3» فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ الْمُتْعَهُ لَیْسَ فِیهَا طَلَاقُ.

10- الخصیّ لا یحلّل المطلّقه ثلاثا.

22 «4» سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخَصِیِّ، یُحَلِّلُ؟ قَالَ: لَا یُحَلِّلُ.

23 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخَصِیِّ، یُحِلُّ؟ قَالَ: لَا یُحِلُّ.

24 «6» 11- سُئِلَ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا، فَقَالَ

لَهَا: إِنِّی أُرِیدُ مُرَاجَعَتَکِ فَتَزَوَّجِی زَوْجاً غَیْرِی، فَقَالَتْ لَهُ: قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَیْرَکَ وَ حَلَّلْتُ لَکَ نَفْسِی، أَ یُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ یُرَاجِعُهَا؟ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ؟

قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ ثِقَهً صُدِّقَتْ فِی قَوْلِهَا.

12- العبد یحلّل المطلّقه ثلاثا لما مرّ من العموم.

25 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا، هَلْ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ «8» وَ قَالَ: هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 368/ 3.

(2) الوسائل 15: 369/ 4.

(3) البقره: 230.

(4) الوسائل 15: 369/ 1.

(5) الوسائل 15: 369/ 2.

(6) الوسائل 15: 370/ 1.

(7) الوسائل 15: 370/ 1.

(8) البقره: 230.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 401

[الباب] «1» السابع: فی تحریم الأمه و زوجه العبد علی المطلّق و تحلیلهما

و یجمع أحکامهما اثنا عشر حدیثا

1 «2» 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ، کَمْ طَلَاقُهَا، وَ کَمْ عِدَّتُهَا؟ فَقَالَ: السُّنَّهُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ، فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ، وَ إِنْ کَانَ حُرّاً تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.

2 «3» 2- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی أَمَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ.

3 «4» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَهِ، قَالَ: تَطْلِیقَتَانِ.

4 «5» 4- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: عِلَّهُ طَلَاقِ الْمَمْلُوکِ اثْنَتَیْنِ لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَهِ عَلَی النِّصْفِ فَجَعَلَهُ «6» اثْنَتَیْنِ احْتِیَاطاً لِکَمَالِ الْفَرَائِضِ.

5 «7» 5- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَلَاقُ الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوکٍ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ، وَ إِذَا کَانَتْ مَمْلُوکَهٌ تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِیقَتَانِ.

______________________________

(1) الباب السابع و فیه: 12 حدیثا.

(2) الوسائل 15: 391/ 2.

(3) الوسائل 15: 391/ 3.

(4) الوسائل 15:

393/ 5.

(5) الوسائل 15: 392/ 6.

(6) أثبتناه من رض و الوسائل، و فی ج و الأصل:

فجعل.

(7) الوسائل 15: 393/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 402

6 «1» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَهٌ تَطْلِیقَتَانِ، وَ طَلَاقُ الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ ثَلَاثٌ.

7 «2» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَمَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا، قَالَ: لَا، حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ، وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی الشِّرَاءِ بَعْدَ طَلَاقٍ وَاحِدٍ.

8 «3» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ، قَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.

9 «4» 9- سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ، یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا؟ قَالَ: لَا، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا، أَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَدْخُلَ بِهَا فَیَکُونَ (نِکَاحاً مِثْلَ) «5» نِکَاحِ الْأَوَّلِ، وَ إِنْ کَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً فَأَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا.

10 «6» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُعْتَقَانِ جَمِیعاً، هَلْ یُرَاجِعُهَا؟ قَالَ: لَا، حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَبِینَ مِنْهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی اتِّحَادِ الطَّلَاقِ.

11 «7» 11- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ «8» مَمْلُوکَهٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَهٍ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 394/ 8.

(2) الوسائل 15: 395/ 3.

(3) الوسائل 15: 396/ 6.

(4) الوسائل 15: 397/ 2.

(5) لیس فی رض.

(6) الوسائل 15: 397/ 1.

(7) الوسائل 15: 398/ 2.

(8) أثبتناه من ج و رض و

الوسائل، و فی الأصل:

عنده.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 403

12 «1» 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ یَبْدُو لِلرَّجُلِ فِی أَمَتِهِ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ، ثُمَّ یَسْتَبْرِئُهَا وَ یُوَاقِعُهَا، ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَی عَبْدِهِ، ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ، أَ یَکُونُ عَزْلُ السَّیِّدِ الْجَارِیَهَ عَنْ زَوْجِهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ، أَمْ لَا؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِکَاحٍ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 398/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 405

[الباب] «1» الثامن: فی أقسام الطلاق

سوی ما مرّ و هی اثنا عشر 1- یستحبّ اختیار طلاق السنّه علی غیره لما مرّ.

1 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَحَبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِیهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّهِ، قَالَ: وَ هُوَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً «3» قَالَ: وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِیعاً أَنْ یُطَلِّقَهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَهً، ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ، ثُمَّ یَکُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

2 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الطَّلَاقُ الَّذِی یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الْفَقِیهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ أَنْ یُطَلِّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ وَ إِرَادَهٍ مِنَ الْقَلْبِ، ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ.

3 «5» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: السُّنَّهُ أَنْ یُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَهً، ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّی تَمْضِیَ عِدَّتُهَا.

2- إنکار الطلاق رجعه فی العدّه لا بعدها فإن اختلفا حلف المنکر لوقوعه فیها.

______________________________

(1) الباب الثامن و فیه: 23 حدیثا

(2) الوسائل 15: 362/ 1.

(3) الطلاق: 1.

(4) الوسائل 15: 362/ 3.

(5) الوسائل 15: 362/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام

الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 406

4 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ ادَّعَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً طَلَاقَ الْعِدَّهِ طَلَاقاً صَحِیحاً ثُمَّ أَنْکَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِکَ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ إِنْکَارُ الطَّلَاقِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّ إِنْکَارَهُ الطَّلَاقَ رَجْعَهٌ لَهَا، وَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَهِ الشُّهُودِ بَعْدَ أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ، وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ.

5 «2» 3- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّی فَقَدْ خَلَّیْتُ سَبِیلَکِ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا حَتَّی مَضَتْ لِذَلِکَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّهِ أَوْ أَکْثَرُ، فَمَا تَأْمُرُهُ؟ فَقَالَ: إِذَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهِ فَهِیَ زَوْجَتُهُ.

6 «3» 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَکْتَمَ ذَلِکَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَهُ بِالرَّجْعَهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قَالَ: تَخَیَّرُ الْمَرْأَهُ، فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا، وَ إِنْ شَاءَتْ غَیْرَ ذَلِکَ، وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَهِ الَّتِی أَشْهَدَ عَلَیْهَا زَوْجُهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا سَبِیلٌ، وَ زَوْجُهَا الْأَخِیرُ أَحَقُّ بِهَا.

7 «4» وَ سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَیْهِ وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا ثُمَّ خَرَجَ، فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ، قَالَ: لَا حَقَّ لَهُ عَلَیْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا.

8 «5» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَی، وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی الرَّجْعَهِ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَیْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ

وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا: إِنِّی [قَدْ] «6»

______________________________

(1) الوسائل 15: 372/ 1.

(2) الوسائل 15: 373/ 1.

(3) الوسائل 15: 373/ 2.

(4) الوسائل 15: 374/ 5.

(5) الوسائل 15: 373/ 3.

(6) أثبتناه من ج و رضّ و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 407

کُنْتُ رَاجَعْتُکِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ لَمْ أُشْهِدْ، فَقَالَ: لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا، لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَ ادَّعَی الرَّجْعَهَ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا، وَ لِذَلِکَ یَنْبَغِی لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ یُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی الرَّجْعَهِ کَمَا أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ، وَ إِنْ أَدْرَکَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

9 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَهِ أَشْهُراً لَمْ یُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَهَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: قَدْ طَلَّقْتُکِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی طَلَاقِکِ، قَالَ: یُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا یُقْبَلُ قَوْلُهُ.

6- تصحّ الرجعه و إن لم یجامع فیحلّ له الجماع بعد ذلک متی شاء.

10 «2» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجْعَهِ بِغَیْرِ جِمَاعٍ، تَکُونُ رَجْعَهً؟ قَالَ: نَعَمْ.

7- إذا طلّق المریض بائنا أو رجعیّا للإضرار ورثته إلی سنه ما لم یبرأ أو تتزوّج، و إن ماتت لم یرثها إلّا فی العدّه الرجعیّه و یأتی فی المواریث.

11 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یَصِحَّ مِنْهُ، قِیلَ: فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ؟

قَالَ: مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَهٍ.

12 «4» وَ رُوِیَ: إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ، وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا. وَ حُمِلَ عَلَی غَیْرِ الرِّجْعِیَّهِ.

13 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهَا تَرِثُهُ فِی

التَّطْلِیقَهِ الثَّالِثَهِ إِلَی سَنَهٍ إِذَا طَلَّقَهَا مَرِیضاً.

14 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ، قَالَ: تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا، وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی حَالِ إِضْرَارٍ فَهِیَ تَرِثُهُ إِلَی سَنَهٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَی السَّنَهِ یَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ، وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

______________________________

(1) الوسائل 15: 374/ 4.

(2) الوسائل 15: 378/ 1.

(3) الوسائل 15: 384/ 1.

(4) الوسائل 15: 385/ 2.

(5) الوسائل 15: 385/ 3.

(6) الوسائل 15: 385/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 408

15 «1» وَ رُوِیَ: تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.

16 «2» وَ رُوِیَ: تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّهَ الْمُطَلَّقَهِ.

17 «3» 8- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ طَلَّقَ تَطْلِیقَهً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ، مَا حَالُهُمَا؟ قَالَ: یَنْکِحُهَا نِکَاحاً جَدِیداً، قِیلَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِیقَتَیْنِ، هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ؟ قَالَ: لَا تَعْتَدُّ بِذَلِکَ.

9- من تمتّع بامرأه ثلاث مرّات أو تسعا أو أکثر لم تحرم علیه حتّی تنکح زوجا غیره، و کذا الموطوءه بالملک لما مرّ.

18 «4» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ، (ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ) «5» ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَهَ أَزْوَاجٍ، یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، کَمْ شَاءَ، لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّهِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَهٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ.

19 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَهِ الْمَرَّاتِ، قَالَ: لَا بَأْسَ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ.

20 «7» 10- رُوِیَ: أَنَّ الْمُطَلَّقَهَ الصَّغِیرَهَ، وَ الْیَائِسَهَ، وَ غَیْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَ الْمُخْتَلِعَهَ، وَ

الْمُبَارَأَهَ، وَ الْمُطَلَّقَهَ ثَلَاثاً بَوَائِنُ لَا رَجْعَهَ فِی طَلَاقُهُنَّ، وَ مَا عَدَاهُنَّ فَطَلَاقُهَا رِجْعِیٌّ.

11- یکره الرجعه بغیر قصد الإمساک.

21 «8» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا حَاجَهٌ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ یُطَلِّقَ ثُمَّ

______________________________

(1) الوسائل 15: 386/ 5.

(2) الوسائل 15: 387/ 11.

(3) الوسائل 15: 399/ 1.

(4) الوسائل 15: 400/ 1.

(5) لیس فی رض.

(6) الوسائل 15: 400/ 2.

(7) الوسائل 15: 400/ باب 33.

(8) الوسائل 15: 402/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 409

یُرَاجِعَ وَ هُوَ یَنْوِی الْإِمْسَاکَ.

22 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا تُمْسِکُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا «2» قَالَ:

الرَّجُلُ یُطَلِّقُ حَتَّی إِذَا کَادَتْ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، یَفْعَلُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ.

23 «3» 12- رُوِیَ: أَنَّ الْمُطَلَّقَهَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّهِ الرِّجْعِیَّهِ خَاصَّهً.

وَ یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ وَ غَیْرِهَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 402/ 2.

(2) البقره: 231.

(3) الوسائل 15: 388/ 13.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 411

[الباب] «1» التاسع: فی الطلاق الذی لا یوجب العدّه

و أحکامه اثنا عشر 1- لا عدّه علی المطلّقه قبل الدخول بها لما تقدّم و یأتی.

1 «2» وَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ، قَالَ: الْعِدَّهُ مِنَ الْمَاءِ.

2 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَهُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ- [مِنْهُ] «4» بِتَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ.

2- لو طلّقها ثلاثا لم تقع إلّا واحده لما تقدّم و یأتی.

3 «5» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ کُلَّ شَهْرٍ تَطْلِیقَهً، قَالَ: بَانَتْ مِنْهُ فِی التَّطْلِیقَهِ الْأُولَی وَ اثْنَتَانِ فَضْلٌ وَ هُوَ

خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ یَتَزَوَّجَهَا مَتَی شَاءَتْ وَ شَاءَ بِمَهْرٍ جَدِیدٍ، قِیلَ:

فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا کَانَ یَکُونُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَوْ کَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا.

3- لا یجوز الرجوع فی طلاقها لما تقدّم و یأتی.

______________________________

(1) الباب التاسع و فیه: 15 حدیثا

(2) الوسائل 15: 403/ 1.

(3) الوسائل 15: 404/ 5.

(4) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(5) الوسائل 15: 403/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 412

4- یجوز لها أن تزوّج من ساعتها لما تقدّم و یأتی.

4 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ مِنْ (سَاعَتِهَا إِنْ) «2» شَاءَتْ.

5- إذا طلّقت الصغیره فلا عدّه علیها.

5 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ، وَ لَوْ دَخَلَ بِالصَّغِیرَهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ أَیْضاً

لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی.

6 «4» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّهَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا یَحْمِلُ مِثْلُهَا، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا.

7 «5» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ.

8 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ إِنْ دُخِلَ بِهَا. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی الْمُسْتَرَابَهِ.

7- حدّ الصغر ما دون التسع سنین.

9 «7» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ: الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ، قِیلَ: وَ مَا حَدُّهَا؟ قَالَ: إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ

تِسْعِ سِنِینَ.

8- لها أن تتزوّج من ساعتها لما مرّ.

9- لا یجوز الرجوع فی طلاقها لما مرّ.

10- لا عدّه علی الیائسه لما مرّ.

10 «8» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا،

______________________________

(1) الوسائل 15: 404/ 3.

(2) لیس فی رض.

(3) الوسائل 15: 405/ 1 و 2.

(4) الوسائل 15: 405/ 2.

(5) الوسائل 15: 405/ 1.

(6) الوسائل 15: 406/ 5.

(7) الوسائل 15: 406/ 4.

(8) الوسائل 15: 408/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 413

قَالَ: [قَدْ] «1» بَانَتْ مِنْهُ، وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.

11 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ الْعِدَّهَ مَعَ الدُّخُولِ، وَ حُمِلَ عَلَی الْمُسْتَرَابَهِ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

11- لا عدّه علی الیائسه و إن دخل بها لما مرّ.

12 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِیَّهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا، وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّهٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.

12- حدّ الیأس.

13 «4» رُوِیَ: أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِینَ سَنَهً لَمْ تَرَ حُمْرَهً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَهً مِنْ قُرَیْشٍ.

14 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ سَنَهً فَقَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ.

15 «6» وَ رُوِیَ: فِی الْقُرَشِیَّهِ وَ النَّبَطِیَّهِ سِتُّونَ، وَ فِی غَیْرِهِمَا خَمْسُونَ.

______________________________

(1) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(2) الوسائل 15: 409/ 2.

(3) الوسائل 15: 409/ 3.

(4) الوسائل 15: 409/ 4.

(5) الوسائل 15: 409/ 5.

(6) الوسائل 2: 581/ 9 و 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 415

[الباب] «1» العاشر: فی عدّه المطلّقات و نحوهنّ

اشاره

و فیه اثنا عشر بحثا

الأوّل: فی عدّه المسترابه و نحوها

و فیه «2» اثنا عشر حدیثا

1 «3» 1- سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ مَرَّهً أَوْ فِی سِتَّهٍ أَوْ فِی سَبْعَهٍ، وَ الْمُسْتَحَاضَهُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ، وَ الَّتِی تَحِیضُ مَرَّهً وَ یَرْتَفِعُ مَرَّهً، وَ الَّتِی لَا تَطْمَعُ فِی الْوَلَدِ، وَ الَّتِی قَدِ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَیْأَسْ، وَ الَّتِی تَرَی الصُّفْرَهَ مِنْ حَیْضٍ لَیْسَ بِمُسْتَقِیمٍ، فَذَکَرَ أَنَّ عِدَّهَ هَؤُلَاءِ کُلِّهِنَّ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.

2 «4» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا «5» الْأَمْرَیْنِ سَبَقَ إِلَیْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ لَا تَرَی فِیهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

3 «6» 3- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَهُ: الْمُسْتَرَابَهُ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ مِنْهُ، وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ «7» ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَیْضِ.

______________________________

(1) الباب العاشر و فیه: 83 حدیثا

(2) لیس فی رض.

(3) الوسائل 15: 410/ 1.

(4) الوسائل 15: 411/ 3.

(5) الوسائل و الفروع و التهذیب: أیّ.

(6) الوسائل 15: 411/ 5.

(7) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

حیضتین.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 416

4 «1» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ لَا تَرَی دَماً: عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.

5 «2» 5- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ «3» إِنْ شَاءَتْ.

6 «4» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِکَ، فَقَالَ: تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِی اسْتِقَامَتِهَا، وَ لْتَعْتَدَّ

ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ.

7 «5» 7- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا، فَقَالَ: ارْتِفَاعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ: فَسَادٌ مِنْ حَیْضٍ، وَ ارْتِفَاعٌ مِنْ حَمْلٍ، فَأَیُّهُمَا کَانَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ.

8 «6» 8- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ لَمْ تَحِضْ، کَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ، قِیلَ: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ، قَالَ: تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَیْنِ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ، قِیلَ: فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهَا ارْتِیَابٌ، لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَیْسَ بَعْدَهُ ارْتِیَابٌ.

9 «7» 9- رُوِیَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنِ ارْتَبْتُمْ «8» مَا جَاوَزَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِیبَهٌ.

10 «9» وَ رُوِیَ: إِنِ ادَّعَتِ الْحَمْلَ انْتَظَرَتْ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ.

11 «10» وَ رُوِیَ: تَحْتَاطُ بِثَلَاثَهِ «11» أَشْهُرٍ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 412/ 6.

(2) الوسائل 15: 413/ 11.

(3) الأصل: تزوّج.

(4) الوسائل 15: 413/ 10.

(5) الوسائل 15: 414/ 16.

(6) الوسائل 15: 414/ 18.

(7) الوسائل 15: 412/ 7.

(8) الطلاق: 4.

(9) الوسائل 15: 441/ 1.

(10) الوسائل 15: 442/ 2.

(11) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

ثلاثه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 417

12 «1» 10- سُئِلَ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ شَابَّهٌ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ حَیْضَهً وَاحِدَهً، کَیْفَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَ: أَمْرُ هَذِهِ (شَدِیدٌ، هَذِهِ) «2» تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّهِ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ، ثُمَّ تُتْرَکُ حَتَّی تَحِیضَ ثَلَاثَ حِیَضٍ، مَتَی حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قِیلَ لَهُ: فَإِنْ مَضَتْ سَنَهٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِیهَا ثَلَاثَ حِیَضٍ؟ فَقَالَ: یُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَهِ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قِیلَ: فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ

زَوْجُهَا؟ قَالَ: أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَهَ عَشَرَ شَهْراً.

13 «3» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَتْ شَابَّهً مُسْتَقِیمَهَ الطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِی ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ إِلَّا حَیْضَهً، ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلَا تَدْرِی مَا رَفَعَهَا، فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجُ «4» إِنْ شَاءَتْ.

أقول: [موضوع هذا غیر] «5» موضوع الذی قبله لأنّه اعتبر هنا ارتفاع الحیض بعد المرّه الاولی و لم یعتبر هناک.

14 «6» 12- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ حَیْضَهً وَاحِدَهً؟ قَالَ: یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فِی غُرَّهِ الشَّهْرِ، فَإِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

أقول: هذا محمول علی مضیّ ثلاثه أشهر بغیر حیض لما مرّ.

الثانی: فی عدّه الحامل

و فیه أیضا اثنا عشر حدیثا

15 «7» 1- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی

______________________________

(1) الوسائل 15: 422/ 1.

(2) لیس فی رض.

(3) الوسائل 15: 423/ 2.

(4) ج: تتزوّج.

(5) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(6) الوسائل 15: 423/ 3.

(7) الوسائل 15: 418/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 418

بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

16 «1» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ، وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.

17 «2» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ الْحَامِلِ، فَقَالَ: وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.

18 «3» 4- [قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا] «4» وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.

19 «5» 5- رُوِیَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ، وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ. وَ حُمِلَ عَلَی وَضْعِ الْحَمْلِ لِلتَّصْرِیحِ السَّابِقِ

وَ وَجْهُهُ ظَاهِرٌ.

20 «6» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ، وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، فَإِنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا «7» قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

21 «8» 7- رُوِیَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «9» فِی الْمُطَلَّقَاتِ خَاصَّهً.

22 «10» 8- رُوِیَ: أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی نِفَاسِهَا الْحَدَّ. وَ حُمِلَ عَلَی الْوَطْءِ فِی النِّفَاسِ.

23 «11» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ «12» قَالَ: یَعْنِی لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَکْتُمَ الْحَمْلَ إِذَا طُلِّقَتْ وَ هِیَ

______________________________

(1) الوسائل 15: 418/ 2.

(2) الوسائل 15: 419/ 5.

(3) الوسائل 15: 419/ 7.

(4) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(5) الوسائل 15: 418/ 3.

(6) الوسائل 15: 419/ 8.

(7) لیس فی رض.

(8) الوسائل 15: 419/ 9.

(9) الطّلاق: 4.

(10) الوسائل 15: 419/ 10.

(11) الوسائل 15: 420/ 11.

(12) البقره: 228.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 419

حُبْلَی وَ الزَّوْجُ لَا یَعْلَمُ بِالْحَمْلِ، فَلَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَکْتُمَ حَمْلَهَا، وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِی ذَلِکَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ.

24 «1» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ کَانَ فِی بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِیَ وَاحِدٌ، قَالَ: تَبِینُ بِالْأَوَّلِ، وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا.

25 «2» 11- رُوِیَ: أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ وَاحِداً انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنَ الزَّوْجِ، وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَی نَفْسِهَا لِغَیْرِهِ حَتَّی تَضَعَ الْآخَرَ.

26 «3» 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحُبْلَی إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ

لَمْ یَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَهً، فَقَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ یَسْتَبِینُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُضْغَهً.

الثالث: فی جمله من أحکام المعتدّه بالأقراء

و هی اثنا عشر

27 «4» 1- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُطَلَّقَهُ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا، وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَحِیضُ.

28 «5» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْقُرُوءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.

29 «6» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْأَقْرَاءُ هِیَ الْأَطْهَارُ.

30 «7» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ، وَ الْقُرْءُ جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 420/ 1.

(2) الوسائل 15: 421/ 2.

(3) الوسائل 15: 421/ 1.

(4) الوسائل 15: 422/ 2.

(5) الوسائل 15: 424/ 1.

(6) الوسائل 15: 424/ 3.

(7) الوسائل 15: 425/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 420

31 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ «2» الْقُرْءَ الْحَیْضُ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی اعْتِبَارِ أَوَّلِ الثَّالِثَهِ لإتمامها.

32 «3» 5- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، فَقِیلَ لَهُ: إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ، فَقَالَ: کَذَبُوا.

33 «4» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ.

34 «5» 7- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا، وَ إِنَّمَا «6» الْقُرُوءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.

و هنا معارض حمل علی التقیّه لما مرّ،

و علی الاستحباب.

35 «7» 8- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، مَتَی تَبِینُ مِنْهُ؟

قَالَ: حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ [الْحَیْضَهِ] «8» الثَّالِثَهِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا، قِیلَ: فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَکِنْ لَا تُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ.

36 «9» وَ رُوِیَ: لَیْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ «10» حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ. وَ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ، وَ عَلَی التَّمْکِینِ مِنَ الْوَطْءِ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ قَدْ مَرَّ کَرَاهَهُ الْوَطْءِ بَعْدَ الطُّهْرِ قَبْلَ الْغُسْلِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 425/ 7.

(2) لیس فی ج.

(3) الوسائل 15: 426/ 1.

(4) الوسائل 15: 427/ 2.

(5) الوسائل 15: 427/ 4.

(6) رض: فإنّما.

(7) الوسائل 15: 432/ 1.

(8) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(9) الوسائل 15: 432/ 3.

(10) رض: تزوّج.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 421

37 «1» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، مَتَی تَکُونُ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا؟ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا، قِیلَ:

فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَیَّامِ قُرْئِهَا؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الَّتِی طَهُرَتْ مِنْهَا، وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا.

38 «2» 10- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْعِدَّهُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.

39 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فَوَّضَ اللَّهُ إِلَی النِّسَاءِ ثَلَاثَهَ أَشْیَاءَ: الْحَیْضَ، وَ الطُّهْرَ، وَ الْحَمْلَ.

40 «4» 11- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ، کَمْ طَلَاقُهَا، وَ کَمْ عِدَّتُهَا؟ فَقَالَ: السُّنَّهُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ، فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ،

وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.

41 «5» وَ رُوِیَ: حَیْضَتَانِ، وَ إِذَا لَمْ تَکُنْ مِمَّنْ تَحِیضُ فَنِصْفُ عِدَّهِ الْحُرَّهِ.

42 «6» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ. وَ حُمِلَ الْحَیْضَتَانِ عَلَی الدُّخُولِ فِی الثَّانِیَهِ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

43 «7» وَ رُوِیَ: شَهْرَانِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ الِاسْتِحْبَابِ، وَ الْمُسْتَحَاضَهِ.

44 «8» وَ رُوِیَ: حَیْضَهٌ. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ اعْتِبَارِ تَمَامِ الثَّانِیَهِ وَ إِنْ کَانَ یُعْتَبَرُ أَوَّلُهَا.

45 «9» 12- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَتِ الْحُرَّهُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّهُ بِالنِّسَاءِ یَعْنِی یُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 433/ 1.

(2) الوسائل 15: 441/ 1.

(3) الوسائل 15: 441/ 2.

(4) الوسائل 15: 391/ 2.

(5) الوسائل 15: 470/ 3.

(6) الوسائل 15: 469/ 2.

(7) الوسائل 15: 470/ 4.

(8) الوسائل 15: 470/ 6.

(9) الوسائل 15: 394/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 422

الرابع: فی سکنی المطلّقه و نفقتها،

و أحکامه اثنا عشر

46 «1» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَهِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ، أَوْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.

47 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَیُضَیِّقَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا، فَإِنَّ اللَّهَ [قَدْ] «3» نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ «4».

48 «5» 2- رُوِیَ: أَنَّ الْمُطَلَّقَهَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا.

49 «6» وَ رُوِیَ: فِی بَیْتِهَا إِذَا کَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ، لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا، وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

50 «7» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ، أَیْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ، وَ إِنْ أَرَادَتْ زِیَارَهً

خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً.

51 «8» وَ رُوِیَ: تَخْرُجُ قَبْلَ نِصْفِ اللَّیْلِ، وَ تَرْجِعُ قَبْلَ نِصْفِ اللَّیْلِ.

52 «9» 4- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا، وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا، وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ.

53 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمُطَلَّقَهَ رِجْعِیّاً لَهَا نَفَقَهٌ، وَ الْمُطَلَّقَهَ بَائِناً لَا نَفَقَهَ لَهَا. وَ قَدْ مَرَّ فِی النَّفَقَاتِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 434/ 1.

(2) الوسائل 15: 434/ 2.

(3) أثبتناه من الوسائل.

(4) الطلاق: 6.

(5) الوسائل 15: 434/ 4.

(6) الوسائل 15: 435/ 6.

(7) الوسائل 15: 435/ 1.

(8) الوسائل 15: 435/ 1.

(9) الوسائل 15: 436/ 1.

(10) الوسائل 15: 436/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 423

54 «1» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُطَلَّقَهُ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِینَتَهَا لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْراً.

55 «2» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُطَلَّقَهُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا.

56 «3» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ، أَیْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: فِی بَیْتِهَا، وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

57 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، أَ کَذَلِکَ «5» هِیَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.

58 «6» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُطَلَّقَهُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ وَ حُمِلَ عَلَی الْبَائِنِ لِمَا مَرَّ فِی الْحَجِّ.

9- تحجّ المطلّقه بائنا واجبا و ندبا، و الرجعیّه واجبا فی العدّه لما مرّ.

59 «7» 10- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ «8» قَالَ: أَذَاهَا لِأَهْلِ زَوْجِهَا وَ سُوءُ

خُلُقِهَا.

60 «9» وَ رُوِیَ: فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَعَلَ.

61 «10» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ هَذِهِ الْآیَهِ، قَالَ: إِلَّا أَنْ تَزْنِیَ فَتُخْرَجُ وَ یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 437/ 1.

(2) الوسائل 15: 439/ 2.

(3) الوسائل 15: 439/ 3.

(4) الوسائل 15: 435/ 1.

(5) رض: کذلک.

(6) الوسائل 15: 438/ 1.

(7) الوسائل 15: 439/ 1.

(8) الطلاق: 1.

(9) الوسائل 15: 439/ 2.

(10) الوسائل 15: 440/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 424

62 «1» 12- سُئِلَ الْمَهْدِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْفَاحِشَهِ الْمُبَیِّنَهِ الَّتِی إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَهِ فِی أَیَّامِ عِدَّتِهَا حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهِ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْفَاحِشَهُ الْمُبَیِّنَهُ، هِیَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا. وَ حُمِلَ عَلَی أَنَّهُ أَعْظَمُ أَفْرَادِ الْفَاحِشَهِ وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ مُنْحَصِرَهٍ فِیهَا.

الخامس: فی أنّ المطلّقه تعتدّ من یوم الطلاق لا من یوم یبلغها الخبر

[فإن لم تعلم متی طلّقت اعتدت من یوم علمت] «2» فإن بلغها بعد انقضاء العدّه فلا عدّه علیها

63 «3» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ، فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ «4» مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

64 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ، فَقَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی کَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِیهِ الطَّلَاقُ، وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِکَ الْیَوْمَ اعْتَدَّتْ مِنْ یَوْمَ عَلِمَتْ.

65 «6» وَ رُوِیَ: وَ إِنْ «7» لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.

66 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ، فَقَالَ: إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدُّ، وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.

67

«9» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَمَضَتْ أَشْهُرٌ، فَقَالَ: إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا فَکَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ، قِیلَ: وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ لَیْسَتْ مِثْلَ تِلْکَ، هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ

______________________________

(1) الوسائل 15: 440/ 4.

(2) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(3) الوسائل 15: 443/ 1.

(4) رض: أقرؤ.

(5) الوسائل 15: 445/ 6.

(6) الوسائل 15: 444/ 4.

(7) ج و رض: إن.

(8) الوسائل 15: 446/ 3.

(9) الوسائل 15: 445/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 425

یَوْمَ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ، لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ.

السادس: فی عدّه المرأه من زوجین

و قد مرّت فی المصاهره

68 «1» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ کَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ؟ قَالَ: بِثَلَاثَهِ قُرُوءٍ، وَ إِنَّمَا یُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَهِ قُرُوءٍ، تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ.

69 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ أُنَاساً قَالُوا: تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ [لِکُلِّ وَاحِدَهٍ عِدَّهً] «3» فَأَبَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ.

السابع: فی عدّه المرأه من الخصیّ

70 «4» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ، قَالَ: جَائِزٌ، قِیلَ: فَإِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ؟

الثامن: فی عدّه المعتقه

71 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ «6» السُّرِّیَّهُ فَیُعْتِقُهَا، فَقَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْکِحَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ، وَ إِنْ تُوُفِّیَ مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ.

72 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَهٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ قَدْ حَاضَتْ

______________________________

(1) الوسائل 15: 468/ 1.

(2) الوسائل 15: 468/ 1.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(4) الوسائل 15: 469/ 1.

(5) الوسائل 15: 474/ 1.

(6) الأصل: عند.

(7) الوسائل 15: 475/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 426

عِنْدَهُ حَیْضَهً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَیْضَتَیْنِ.

73 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ، أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّهٍ؟

قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: فَغَیْرُهُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ.

74 «2» [وَ رُوِیَ: ثَلَاثَ حِیَضٍ] «3».

75 «4» وَ رُوِیَ: إِنْ أَعْتَقَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ اعْتَدَّتْ عِدَّهَ الْوَفَاهِ، وَ إِنْ أَعْتَقَهَا وَ هُوَ حَیٌّ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا، فَعِدَّتُهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ.

76 «5» وَ رُوِیَ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، وَ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ «6» الْأَجَلَیْنِ.

التاسع: فی عدّه الزانیه من الزانی و غیره

77 «7» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا، (هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا) «8» وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ تَزْوِیجُهَا بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا.

78 «9» وَ رُوِیَ: إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَتِ الْعِدَّهُ، وَ الْغُسْلُ، وَ الْمَهْرُ، وَ الرَّجْمُ.

79 «10» وَ سُئِلَ الْجَوَادُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَهً عَلَی زِنًا، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَ:

یَدَعُهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَهِ «11» غَیْرِهِ، إِذْ لَا یُؤْمَنُ مِنْهَا «12» أَنْ تَکُونَ أَحْدَثَتْ مَعَ غَیْرِهِ حَدَثاً کَمَا أَحْدَثَتْ «13» مَعَهُ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 475/ 4.

(2) الوسائل 15: 475/ 3.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(4) الوسائل 15: 475/ 6.

(5) الوسائل 15: 476/ 9.

(6) الأصل: أبعد.

(7) الوسائل 15: 476/ 1.

(8) لیس فی رض.

(9) الوسائل 15: 477/ 3.

(10) الوسائل 15: 476/ 2.

(11) لیس فی رض.

(12) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

لا یؤمنها.

(13) رض: کما حدثت.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 427

العاشر: فی عدّه الذمّیّه

80 «1» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ نَصْرَانِیَّهٍ کَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِیٍّ فَطَلَّقَهَا، هَلْ عَلَیْهَا مِثْلُ عِدَّهِ الْمُسْلِمَهِ؟ فَقَالَ: لَا، قِیلَ: فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟

قَالَ: عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْأَمَهِ حَیْضَتَانِ أَوْ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ، قِیلَ: فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا؟ قَالَ: عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْمُسْلِمَهِ، قِیلَ: فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ وَ هِیَ نَصْرَانِیَّهٌ، قَالَ: لَا یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّی تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

الحادی عشر: فی عدّه المشرکه إذا أسلمت و لها زوج أو مولی

81 «2» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَتْ، أَ یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ؟

قَالَ: نَعَمْ، وَ عِدَّتُهَا «3» مِنَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ الْحُرَّهِ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ، ثُمَّ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْیَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ.

82 «4» وَ رُوِیَ: عِدَّهُ الْعِلْجَهِ «5» إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ.

الثانی عشر: فی عدّه المتعه

و قد مرّت

83 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ، وَ الْأَمَهُ الْمُطَلَّقَهُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّهِ، وَ کَذَلِکَ الْمُتْعَهُ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 477/ 1.

(2) الوسائل 15: 478/ 1.

(3) رض: عدّتها.

(4) الوسائل 15: 479/ 2.

(5) العلج: الرجل من کفّار العجم، و الأنثی علجه (اللسان: علج).

(6) الوسائل 15: 484/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 429

[الباب] «1» الحادی عشر: فی عدّه الوفاه

و أحکامها «2» اثنا عشر 1- تجب العدّه علی المتوفّی عنها زوجها من یوم یبلغها الخبر و لو بعد الموت بسنین لما مرّ.

1 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.

2 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَرْأَهِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْیُ زَوْجِهَا: تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا، لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.

3 «5» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا وَ لَوْ کَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ بِسَنَهٍ أَوْ سَنَتَیْنِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

2- یجب الحداد علی المتوفّی عنها بترک الزینه و الطیب و نحوهما.

4 «6» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهِ الْغَائِبِ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَی مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ، لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ فِی الْمَوْتِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، فَتُمْسِکَ عَنِ الْکُحْلِ، وَ الطِّیبِ، وَ الْأَصْبَاغِ.

______________________________

(1) الباب الحادی عشر و فیه: 41 حدیثا.

(2) الأصل: و أحکامه.

(3) الوسائل 15: 446/ 2.

(4) الوسائل 15: 447/ 5.

(5) الوسائل 15: 448/ 8.

(6) الوسائل 15: 449/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص:

430

5 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: لَا تَکْتَحِلُ لِزِینَهٍ، وَ لَا تَطَیَّبُ، وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً.

6 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَیْسَ لَهَا أَنْ تَطَیَّبَ، وَ لَا تَزَیَّنَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

7 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحِدَّ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَهُ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

8 «4» وَ رُوِیَ: لَهَا أَنْ تَخْتَضِبَ، وَ تَکْتَحِلَ، وَ تَمْتَشِطَ، وَ تَصْبَغَ، وَ تَلْبَسَ الْمُصَبَّغَ، وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَیْرِ زِینَهٍ لِزَوْجٍ. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ قَصْدِ الزِّینَهِ مَعَ عَدَمِ التَّظَاهُرِ بِهِ.

3- عدّه الوفاه أربعه أشهر و عشره أیّام لما مرّ.

9 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ عِدَّهَ الْوَفَاهِ کَانَتْ حَوْلًا وَ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ، ثُمَّ نُسَخِ فَصَارَتْ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ.

10 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّهُ غَایَهُ صَبْرِ الْمَرْأَهِ عَنِ الرَّجُلِ.

11 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ حُرْقَهً الْمُطَلَّقَهِ تَسْکُنُ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ، وَ حُرْقَهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا لَا تَسْکُنُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ.

4- عدّه الحامل من الوفاه أبعد الأجلین من الوضع، و أربعه أشهر و عشر.

12 «8» قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَی، فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَتَزَوَّجَتْ، فَقَضَی أَنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا، ثُمَّ لَا یَخْطُبَهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ آخِرُ الْأَجَلَیْنِ، فَإِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَهِ أَنْکَحُوهَا، وَ إِنْ شَاؤُوا أَمْسَکُوهَا، [فَإِنْ

______________________________

(1) الوسائل 15: 450/ 2.

(2) الوسائل 15: 450/ 4.

(3) الوسائل 15: 450/ 5.

(4) الوسائل 15: 451/ 7.

(5) الوسائل 15: 453/ 4.

(6) الوسائل 15: 452/ 2.

(7) الوسائل 15: 453/ 3.

(8) الوسائل 15: 456/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام

الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 431

أَمْسَکُوهَا] «1» رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ.

13 «2» وَ رُوِیَ: إِنْ دَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ إِلَّا فَلَا.

14 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَتَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَ لَمْ تَضَعْ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا إِلَی أَنْ تَضَعَ، وَ إِنْ کَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ یَتِمَّ لَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ، وَ ذَلِکَ «4» أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ.

15 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ، لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

5- لا نفقه و لا سکنی للمتوفّی عنها لما مرّ.

16 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا، أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ؟ قَالَ: بَلْ حَیْثُ شَاءَتْ، إِنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ لَمَّا تُوُفِّیَ عُمَرُ أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ.

17 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ فِی بَیْتِ أَهْلِهَا، وَ لَا تَکْتَحِلُ، وَ لَا تَلْبَسُ حُلِیّاً.

18 «8» وَ رُوِیَ: تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

19 «9» وَ رُوِیَ: تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلِ.

6- یجوز حجّ المعتدّه فی بیتها «10» [عدّه الوفاه] «11» و قضاؤها الحقوق و خروجها من المنزل لما مرّ.

______________________________

(1)- أثبتناه من ج و الوسائل.

(2) الوسائل 15: 456/ 6.

(3) الوسائل 15: 455/ 2.

(4) الأصل و رض: ذلک.

(5) الوسائل 15: 456/ 4.

(6) الوسائل 15: 458/ 3.

(7) الوسائل 15: 458/ 4.

(8) الوسائل 15: 457/ 2.

(9) الوسائل 15: 459/ 2.

(10) لیس فی رض.

(11) أثبتناه من رض و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام

الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 432

20 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، تَحُجُّ؟ قَالَ:

نَعَمْ، وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ.

21 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، أَ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

22 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّهَا تَخْرُجُ تَعُودُ مَرِیضاً.

23 «4» وَ رُوِیَ: لَا تَمْتَشِطُ، وَ لَا تَکْتَحِلُ، وَ لَا تَخْتَضِبُ، وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا نَهَاراً، وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا، وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ خَرَجَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ.

24 «5» وَ رُوِیَ: تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ تَقْضِی الْحُقُوقَ.

7- لا یشترط کون عدّه الوفاه فی بیت واحد لما مرّ.

25 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِی بَیْتٍ تَمْکُثُ فِیهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَکْثَرَ، ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ فَتَمْکُثُ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ إِلَیْهِ مِثْلَ مَا مَکَثَتْ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ مِنْهُ کَذَا صَنِیعُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا، قَالَ: یَجُوزُ ذَلِکَ لَهَا وَ لَا بَأْسَ.

8- تجب [عدّه] «7» الوفاه علی المرأه دخل بها أو لم یدخل لما مرّ.

26 «8» وَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَمَسَّهَا، قَالَ: لَا تَنْکِحُ حَتَّی تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.

27 «9» وَ رُوِیَ: لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 459/ 3.

(2) الوسائل 15: 459/ 4.

(3) الوسائل 15: 459/ 6.

(4) الوسائل 15: 459/ 7.

(5) الوسائل 15: 460/ 8.

(6) الوسائل 15: 461/ 2.

(7) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(8) الوسائل 15: 462/ 2.

(9) الوسائل 15: 462/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب

المسائل، ج-7، ص: 433

9- إذا مات فی العدّه الرجعیّه استأنفت عدّه الوفاه.

28 «1» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا.

29 «2» وَ رُوِیَ فِی الْبَائِنَهِ: إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا فِی عِدَّتِهَا تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَیْنِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی الْبَائِنِ اللُّغَوِیِّ.

10- عدّه الأمه من الوفاه أربعه أشهر و عشر و لا حداد علیها، و کذا إذا مات سیّدها.

30 «3» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ: لَا یَتَزَوَّجْهُنَّ حَتَّی یَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ.

31 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْأَمَهَ وَ الْحُرَّهَ کِلْتَیْهِمَا سَوَاءٌ فِی الْعِدَّهِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّهَ تُحِدُّ وَ الْأَمَهَ لَا تُحِدُّ.

32 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ [فَرَجَعَتْ إِلَی سَیِّدِهَا، أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا؟] «6» قَالَ: تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ، ثُمَّ یَطَؤُهَا بِالْمِلْکِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ.

33 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عِدَّهُ الْمَمْلُوکَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.

34 «8» وَ رُوِیَ: شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 433

11- عدّه المعتقه الموطوءه إذا مات سیّدها أربعه أشهر «9» و عشر و کذا المدبّره.

______________________________

(1) الوسائل 15: 464/ 3.

(2) الوسائل 15: 464/

6.

(3) الوسائل 15: 472/ 1.

(4) الوسائل 15: 472/ 2.

(5) الوسائل 15: 472/ 3.

(6) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(7) الوسائل 15: 473/ 5.

(8) الوسائل 15: 473/ 9.

(9) لیس فی رض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 434

35 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ السُّرِّیَّهُ فَیُعْتِقُهَا، قَالَ:

لَا یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْکِحَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ، وَ إِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.

36 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَقَالَ: عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.

37 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُدَبَّرَهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا: إِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا.

12- عدّه المتعه إذا مات الزوج فی المدّه أربعه أشهر و عشر حرّه کانت أو أمه.

38 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ؟ فَقَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، فَإِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَهٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَهِ.

39 «5» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا عِدَّهُ الْمُتْعَهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِی تَمَتَّعَ مِنْهَا «6»؟

قَالَ: أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ، ثُمَّ قَالَ: کُلُّ النِّکَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَی الْمَرْأَهِ حُرَّهً کَانَتْ أَوْ أَمَهً، وَ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ النِّکَاحُ مِنْهُ مُتْعَهً أَوْ تَزْوِیجاً أَوْ مِلْکَ یَمِینٍ فَالْعِدَّهُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ، وَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ، وَ الْأَمَهُ الْمُطَلَّقَهُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّهِ، کَذَلِکَ الْمُتْعَهُ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَهِ.

40 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ عِدَّهَ الْمُتْعَهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً. وَ

حُمِلَ عَلَی الْمَوْتِ فِی الْعِدَّهِ لَا فِی الْمُدَّهِ.

41 «8» وَ رُوِیَ: خَمْسَهٌ وَ سِتُّونَ یَوْماً. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 474/ 1.

(2) الوسائل 15: 475/ 6.

(3) الوسائل 15: 475/ 7.

(4) الوسائل 15: 484/ 1.

(5) الوسائل 15: 484/ 2.

(6) رض: بها.

(7) الوسائل 15: 484/ 3.

(8) الوسائل 15: 485/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 435

[الباب] «1» الثانی عشر: فی أحکام العدد

سوی ما مرّ و هی اثنا عشر

1 «2» 1- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَهُ بِالدَّمِ إِذَا کَانَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ لَهَا، فَإِنِ اشْتَبَهَا فَلَمْ «3» تَعْرِفْ أَیَّامَ حَیْضِهَا مِنْ غَیْرِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَخْفَی لِأَنَّ دَمَ الْحَیْضِ عَبِیطٌ «4» حَارٌّ، وَ أَنْ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ.

2 «5» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عِدَّهِ الْمُسْتَحَاضَهِ، قَالَ: تَنْظُرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، فَتَزِیدُ یَوْماً أَوْ تَنْقُصُ یَوْماً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَی بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ «6» بِأَقْرَائِهَا.

3 «7» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِی السِّنِّ فَحَاضَتْ حَیْضَهً وَاحِدَهً، ثُمَّ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا، فَقَالَ: تَعْتَدُّ بِالْحَیْضَهِ وَ شَهْرَیْنِ مُسْتَقْبِلَیْنِ، فَإِنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.

4 «8» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی إِنِ ارْتَبْتُمْ «9» فَقَالَ: مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِیبَهٌ.

______________________________

(1) الباب الثانی عشر و فیه: 15 حدیثا

(2) الوسائل 15: 415/ 1.

(3) أثبتناه من رض و الوسائل و التهذیب، و فی الأصل و ج: فلا.

(4) العبیط: الدم الطریّ (اللسان: عبط).

(5) الوسائل 15: 416/ 2.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل، و فی الأصل و رض:

فلتعدّ.

(7) الوسائل 15: 416/ 1.

(8) الوسائل 15: 416/ 1.

(9) طلاق: 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 436

5 «1» 4- قَالَ الصَّادِقُ

عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَهُ تَطْلِیقَهُ بَائِنٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

6 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عِدَّتُهُمَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ.

7 «3» 5- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْعِدَّهُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.

8 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ «5» قَدْ فَوَّضَ [اللَّهُ] «6» إِلَی النِّسَاءِ ثَلَاثَهَ أَشْیَاءَ: الْحَیْضَ، وَ الطُّهْرَ، وَ الْحَمْلَ.

9 «7» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ طَلَّقَ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ، مَتَی یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ، وَ فِیهَا أَجَلَانِ:

فَسَادُ الْحَیْضِ، وَ فَسَادُ الْحَمْلِ.

10 «8» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً، قَالَ: لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی حَتَّی یَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا، وَ إِنْ کَانَتِ الَّتِی طَلَّقَ أَمَهً اعْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّهِ لِأَنَّ عِدَّهَ الْأَمَهِ [نِصْفُ الْعِدَّهِ] «9» خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.

11 «10» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ، وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.

12 «11» 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَهً، أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟

قَالَ: لَا، حَتَّی [تَنْقَضِیَ] «12» عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 417/ 1.

(2) الوسائل 15: 417/ 2.

(3) الوسائل 15: 441/ 1.

(4) الوسائل 15: 441/ 2.

(5) البقره: 228.

(6) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(7) الوسائل 15: 479/ 1.

(8) الوسائل 15: 479/ 2.

(9) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(10) الوسائل 15: 480/ 1.

(11) الوسائل 15: 481/ 3.

(12) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام

الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 437

13 «1» 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَهَلَکَتْ، أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا؟ قَالَ: مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.

14 «2» 11- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَهٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِی عِدَّتِهَا بَعْدَ الْمُدَّهِ.

15 «3» 12- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یُجْرِ «4» عَلَیْهَا النَّفَقَهَ لِلْعِدَّهِ وَ هِیَ مُحْتَاجَهٌ، هَلْ یَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ وَ تَبِیتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَ الْحَاجَهِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّهَ مِنْهَا.

تمّ کتاب الطلاق

______________________________

(1) الوسائل 15: 481/ 3.

(2) الوسائل 15: 369/ 1.

(3) الوسائل 15: 486/ 1.

(4) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

لم یجب.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 439

الکتاب الثانی من کتب الإیقاعات کتاب الخلع و المبارأه

و فیه:

اثنا عشر حکما

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 441

<الکتاب الثانی: کتاب الخلع و المبارأه> «1» و قد مرّ جمله من أحکامه و نذکر الباقی و هو اثنا عشر 1- لا یصحّ الخلع و لا یحلّ العوض للزوج حتّی تظهر الکراهه من المرأه.

1 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا جُمْلَهَ: لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً وَ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.

2 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا: وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً، وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً، وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ، وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ- [وَ لَأُؤذِنَنَّ عَلَیْکَ] «4» بِغَیْرِ إِذْنِکَ، وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ هَذَا، فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.

3 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ

السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَهِ حَتَّی تَتَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ کُلِّهِ، فَقَالَ: إِذَا قَالَتْ لَهُ: لَا أُطِیعُ اللَّهَ فِیکَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.

4 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.

5 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذَلِکَ

______________________________

(1) کتاب الخلع و المبارأه و فیه: 30 حدیثا.

(2) الوسائل 15: 487/ 1.

(3) الوسائل 15: 487/ 3.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل و التّهذیب.

(5) الوسائل 15: 487/ 2.

(6) الوسائل 15: 488/ 4.

(7) الوسائل 15: 488/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 442

مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَضْرِبَهَا.

6 «1» وَ رُوِیَ: یَحِلُّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ «2».

2- لا یجوز الإضرار بالمرأه حتّی تفدی نفسها، و لا یجوز للمرأه طلب الطلاق لغیر ضروره.

7 «3» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَهٍ «4» حَتَّی تَفْتَدِیَ مِنْهُ لَمْ یَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَهٍ دُونَ النَّارِ، لِأَنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِلْمَرْأَهِ کَمَا یَغْضَبُ لِلْیَتِیمِ، قَالَ: وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِی لَعْنَهِ اللَّهِ وَ مَلَائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ، أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِیئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَیْرِ حَقٍّ، أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِیئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَهٍ حَتَّی تَخْتَلِعَ مِنْهُ.

8 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا امْرَأَهٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَیْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَیْهَا رَائِحَهُ الْجَنَّهِ.

3- المختلعه لا تبین حتّی تتبع بالطلاق.

9 «6» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُخْتَلِعَهُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّهِ.

وَ فُسِّرَتِ الْعِدَّهُ بِالطُّهْرِ

لِبُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِی الْحَیْضِ.

10 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْخُلْعُ تَطْلِیقَهٌ، وَ قَالَ: لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّهِ.

و هنا معارضات حملت علی التقیّه لما مرّ.

11 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلسُّنَّهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 489/ 9.

(2) البقره: 229.

(3) الوسائل 15: 489/ 1.

(4) أثبتناه من ج و الوسائل، و فی الأصل و رض:

بامرأته.

(5) الوسائل 15: 490/ 2.

(6) الوسائل 15: 490/ 1.

(7) الوسائل 15: 491/ 2.

(8) الوسائل 15: 492/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 443

12 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامَ: وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ قَدْ کَفَاهُ الْخُلْعُ، وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً.

4- یجوز أن یأخذ من المختلعه أکثر من المهر لا من المبارأه.

13 «2» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُبَارَأَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ، وَ الْمُخْتَلِعَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شِئْتَ أَوْ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَکْثَرَ، لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَهَ تَعْتَدِی «3» فِی الْکَلَامِ- [وَ تَکَلَّمُ بِمَا لَا یَحِلُّ لَهَا] «4».

14 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُبَارَأَهِ: لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ (مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ) «6».

15 «7» (وَ رُوِیَ فِی الْمُخْتَلِعَهِ: إِذَا اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ، وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ، وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ) «8» مِنَ الْمُبَارَأَهِ کُلَّ الَّذِی أَعْطَاهَا.

5- طلاق المختلعه و المبارأه بائن لا رجعه فیه مع عدم الرجوع فی البذل، و لا توارث بینهما لو مات أحدهما (إلّا فی طلاق المریض) «9» لما تقدّم و یأتی.

16 «10» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُخْتَلِعَهِ: لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.

17 «11» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَهُ تَطْلِیقَهُ

بَائِنٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ.

6- یشترط فی الخلع و المبارأه إشهاد شاهدین، و کونها فی طهر لم یجامعها فیه أو حاملا لما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 492/ 8.

(2) الوسائل 15: 493/ 1.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

تعتدّ.

(4) أثبتناه من ج و رض و الوسائل و الفروع.

(5) الوسائل 15: 494/ 2.

(6) لیس فی رض.

(7) الوسائل 15: 494/ 4.

(8) لیس فی رض.

(9) لیس فی رض.

(10) الوسائل 15: 495/ 1.

(11) الوسائل 15: 495/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 444

18 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ یَکُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاهٌ إِلَّا بِطُهْرٍ؟ فَقَالَ:

لَا یَکُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ.

19 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَکُونُ خُلْعٌ وَ لَا مُبَارَاهٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ یَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ یَرَیَانِ الْمَرْأَهَ، وَ إِقْرَارُ الْمَرْأَهِ أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ.

7- المختلعه إذا رجعت فی البذل صار الطلاق رجعیّا، و جاز للزوج الرجعه و کذا المبارأه.

20 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُخْتَلِعَهُ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِی قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ.

21 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُخْتَلِعَهُ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الصُّلْحِ یَقُولُ:

لَأَرْجِعَنَّ فِی بُضْعِکِ.

22 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَقُولُ لِلْمُخْتَلِعَهِ وَ الْمُبَارَأَهِ: فَإِنْ رَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ.

8- المبارأه تکون مع کراهه کلّ منهما صاحبه.

23 «6» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُبَارَأَهِ، کَیْفَ هِیَ؟ فَقَالَ: یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ شَیْ ءٌ عَلَی زَوْجِهَا مِنْ مَهْرٍ أَوْ [مِنْ] «7» غَیْرِهِ وَ یَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، فَتَقُولُ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا: مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی، وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ وَ أُبَارِئُکَ.

9- تجب العدّه علی

المختلعه و المبارأه کعدّه المطلّقه لما مرّ.

24 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُخْتَلِعَهِ: عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ تَعْتَدُّ فِی

______________________________

(1) الوسائل 15: 496/ 1.

(2) الوسائل 15: 497/ 4.

(3) الوسائل 15: 498/ 1.

(4) الوسائل 15: 499/ 3.

(5) الوسائل 15: 500/ 1.

(6) الوسائل 15: 500/ 3.

(7) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(8) الوسائل 15: 502/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 445

بَیْتِهَا، وَ الْمُخْتَلِعَهُ بِمَنْزِلَهِ الْمُبَارِئَهِ.

25 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عِدَّهُ الْمُبَارِئَهِ وَ الْمُخْتَلِعَهِ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ.

26 «2» وَ رُوِیَ: عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً. وَ حُمِلَ عَلَی الْأَمَهِ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

10- لا متعه للمختلعه لما مرّ.

27 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُخْتَلِعَهُ لَا تَمَتَّعُ.

28 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِکُلِّ مُطَلَّقَهٍ مُتْعَهٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَهَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.

11- یجوز للزوج تزویج أخت المختلعه قبل أن تخرج من العدّه لما مرّ.

29 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.

12- لا یشترط کون المبارأه عند سلطان لما مرّ من العموم.

30 «6» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَی أَنَّ لَهُ الَّذِی لَهَا عَلَیْهِ، ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ کَانَ بِغَیْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَی وَ رَدَّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، کَیْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: فَلْیُشْهِدْ عَلَیْهَا شُهُوداً عَلَی مُبَارَاتِهِ إِیَّاهَا أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَیْهَا الَّذِی لَهَا وَ لَا شَیْ ءَ لَهَا قَبْلَهُ.

تمّ کتاب الخلع و المبارأه

______________________________

(1) الوسائل 15: 503/ 5.

(2) الوسائل 15: 503/ 6.

(3) الوسائل 15: 503/ 1.

(4)

الوسائل 15: 503/ 3.

(5) الوسائل 15: 504/ 1.

(6) الوسائل 15: 505/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 447

الکتاب الثالث من کتب الإیقاعات کتاب الظهار

اشاره

و فیه:

اثنا عشر حکما

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 449

<الکتاب الثالث: کتاب الظهار «1» و أحکامه اثنا عشر> 1- یحرم التلفّظ به، فمن تلفّظ حرم علیه وطؤها مع الشرائط حتّی یکفّر.

1 «2» رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی، ثُمَّ نَدِمَ فَسَأَلَتِ الْمَرْأَهُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَتْ: أَشْکُو إِلَی اللَّهِ فِرَاقَ زَوْجِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِی تُجٰادِلُکَ فِی زَوْجِهٰا «3» الْآیَتَیْنِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ الْکَفَّارَهَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ:

وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ «4» الْآیَتَیْنِ.

2 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ قَالَ: أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی، وَ أَنَّهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ بَعْدَ مَا تَلَا عَلَیْهِ الْآیَاتِ: فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا «6» یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً «7» فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَهَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هَذَا.

3 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْکَفَّارَهِ فَأَعْطَاهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ

______________________________

(1) کتاب الظّهار و فیه: 56 حدیثا

(2) الوسائل 15: 506/ 1.

(3) المجادله: 1.

(4) المجادله: 3.

(5) الوسائل 15: 506/ 2.

(6) المجادله: 3.

(7) المجادله: 4.

(8) الوسائل 15: 508/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 450

عَلَیْهِ وَ آلِهِ شَطْرَ وَسْقِ «1» تَمْرٍ یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً.

4 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الظِّهَارِ، مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَهُ؟

قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ.

2-

یشترط فی الظهار شروط الطلاق من الطهر و الإشهاد و البلوغ و العقل و الاختیار و القصد.

5 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.

6 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ، وَ لَا فِی إِضْرَارٍ، وَ لَا فِی غَضَبٍ، وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ.

7 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الظِّهَارِ، فَقَالَ: یَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ: أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی وَ هُوَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الظِّهَارَ.

8 «6» وَ رُوِیَ: لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِذَا لَمْ یُرِدْ بِهِ التَّحْرِیمَ.

9 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الظِّهَارُ.

3- لو شبّه المظاهر الزوجه بإحدی المحرمات [بقصد الظهار] «8» وقع الظهار.

10 «9» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الظِّهَارِ، فَقَالَ: هُوَ مِنْ کُلِّ ذِی مَحْرَمٍ، [مِنْ] «10» أُمٍّ، أَوْ أُخْتٍ، أَوْ عَمَّهٍ، أَوْ خَالَهٍ.

11 «11» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ

______________________________

(1)- أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

و سیق، و الوسق: ستّون صاعا، و قیل: هو حمل البعیر (المجمع: وسق).

(2) الوسائل 15: 507/ 3.

(3) الوسائل 15: 509/ 3.

(4) الوسائل 15: 509/ 1.

(5) الوسائل 15: 509/ 2.

(6) الوسائل 15: 511/ 3.

(7) الوسائل 15: 510/ 1.

(8) أثبتناه من ج و الوسائل.

(9) الوسائل 15: 511/ 1.

(10) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(11) الوسائل 15: 511/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 451

عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: هُوَ الظِّهَارُ.

12 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا ذَکَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ.

13 «2» وَ

قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الظِّهَارِ: وَ کَذَلِکَ إِذَا هُوَ قَالَ: کَبَعْضِ الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ.

4- لا یقع الظهار قبل التزویج کالطلاق لما مرّ.

14 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ: کُلُّ امْرَأَهٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِیَ عَلَیَّ مِثْلُکِ حَرَامٌ، قَالَ: لَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ.

5- لا یقع الظهار بقصد الحلف أو إرضاء الغیر.

15 «4» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ.

16 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ لِإِرْضَاءِ زَوْجَتِهِ لَمْ یَحْرُمْنَ عَلَیْهِ.

17 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی یُرْضِی بِذَلِکَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: یَأْتِیهَا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

18 «7» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَوَاتِ أَوْ یَتَوَضَّأُ فَیَشُکُّ فِیهَا فَیَقُولُ: إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاهَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ، وَ حَلَفَ عَلَی ذَلِکَ بِالطَّلَاقِ، فَقَالَ: هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی قَصْدِ الشَّرْطِ لَا الْحَلْفِ.

6- لا یقع الظهار فی إضرار و لا غضب لما مرّ.

19 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ، وَ لَا فِی إِضْرَارٍ، وَ لَا فِی غَضَبٍ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 511/ 3.

(2) الوسائل 15: 512/ 4.

(3) الوسائل 15: 512/ 1.

(4) الوسائل 15: 512/ 1.

(5) الوسائل 15: 513/ 3.

(6) الوسائل 15: 515/ 9.

(7) الوسائل 15: 513/ 4.

(8) الوسائل 15: 516/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 452

7- لا یقع الظهار قبل الدخول.

20 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مُمْلَکٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: لَا یَکُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِیلَاءٌ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا.

21 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَرْأَهِ الَّتِی لَمْ

یَدْخُلْ بِهَا: لَا یَقَعُ بِهَا إِیلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ.

8- لو قال: کید أمّی، أو رجلها، أو عضو منها وقع الظهار مع نیّته.

22 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ «4» أُمِّهِ، أَوْ کَیَدِهَا، أَوْ کَرِجْلِهَا، أَوْ کَشَعْرِهَا، أَوْ کَشَیْ ءٍ مِنْهَا یَنْوِی بِذَلِکَ التَّحْرِیمَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْکَفَّارَهُ فِی کُلِّ قَلِیلٍ مِنْهَا أَوْ کَثِیرٍ «5».

23 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَیَّ کَشَعْرِ أُمِّی، أَوْ کَکَفِّهَا، أَوْ کَبَطْنِهَا، أَوْ کَرِجْلِهَا، قَالَ: مَا عَنَی بِهِ إِنْ أَرَادَ بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ.

9- یقع الظهار من الحرّه و الأمه زوجه و مملوکه لما مرّ من العموم.

24 «7» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنْ جَارِیَتِهِ، فَقَالَ: الْحُرَّهُ وَ الْأَمَهُ فِی ذَا سَوَاءٌ.

25 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِیعاً بِکَلَامٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ.

26 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ «10» مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ: هِیَ مِثْلُ

______________________________

(1) الوسائل 15: 516/ 1.

(2) الوسائل 15: 516/ 2.

(3) الوسائل 15: 517/ 1.

(4) الأصل: ظهر.

(5) أثبتناه من رض و الوسائل، و فی الأصل و ج:

و کثیر.

(6) الوسائل 15: 517/ 2.

(7) الوسائل 15: 520/ 1.

(8) الوسائل 15: 521/ 3.

(9) الوسائل 15: 521/ 4.

(10) لیس فی رض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 453

ظِهَارِ الْحُرَّهِ.

27 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَقَعُ عَلَی الْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ الظِّهَارُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی الْحَلْفِ بِهِ، أَوْ عَدَمِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ.

10- یجوز تعلیق الظهار علی الشرط، فإن کان هو الوطء لم یقع قبله للعمومات.

28 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الظِّهَارُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا فِیهِ

الْکَفَّارَهُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَهِ، وَ الْآخَرُ بَعْدَهُ، فَالَّذِی یُکَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَهِ الَّذِی یَقُولُ: أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی، وَ لَا یَقُولُ: إِنْ فَعَلْتِ کَذَا وَ کَذَا، وَ الَّذِی یُکَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَهِ الَّذِی یَقُولُ: أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ.

29 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّهِ لَزِمَهُ الظِّهَارُ، قَالَ لَهَا: دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِی، خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِی، أَوْ لَمْ یَقُلْ لَهَا شَیْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ.

30 «4» وَ رُوِیَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُقُوعِ الظِّهَارِ الْمُعَلَّقِ عَلَی الشَّرْطِ. وَ حُمِلَ عَلَی إِرَادَهِ الْیَمِینِ.

11- لا یقع الظهار علی طلاق و لا عکسه.

31 «5» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَقَعُ ظِهَارٌ عَلَی طَلَاقٍ، وَ لَا طَلَاقٌ عَلَی ظِهَارٍ.

أقول: فسّر بأنّه لا یقع أحدهما مع إراده الآخر، فتکون علی بمعنی مع.

12- لو ظاهرت المرأه من زوجها لم یقع.

______________________________

(1) الوسائل 15: 521/ 7.

(2) الوسائل 15: 529/ 1.

(3) الوسائل 15: 531/ 12.

(4) الوسائل 15: 529/ 3.

(5) الوسائل 15: 534/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 454

32 «1» وَ قَالَ «2» عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ: زَوْجِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِمَا.

تتمّه: تجب کفّاره الظهار

و تأتی أحکامها و نذکر هنا اثنی عشر و فیها جمله من أحکام الظهار

33 «3» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ، أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ؟ فَقَالَ: عَلَیْهِ «4» نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ مِنْ عِتْقُ وَ لَا صَدَقَهَ.

34 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الظِّهَارِ: الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ سَوَاءٌ، غَیْرَ أَنَّ عَلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الْکَفَّارَهِ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَهٌ إِنَّمَا عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ.

35 «6» 2- قَالَ عَلِیٌّ

عَلَیْهِ السَّلَامُ فِیمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ:

مَکَانَ کُلِّ مَرَّهٍ کَفَّارَهٌ.

36 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ:

یُکَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

37 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِیمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ [خَمْسَ عَشْرَهَ مَرَّهً: عَلَیْهِ] «9» خَمْسَ عَشْرَهَ کَفَّارَهً.

38 «10» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی مِائَهَ مَرَّهٍ، فَقَالَ: یُطِیقُ لِکُلِّ مَرَّهٍ عِتْقَ نَسَمَهٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: یُطِیقُ إِطْعَامَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِائَهَ مَرَّهٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَیُطِیقُ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِائَهَ مَرَّهٍ؟ قَالَ:

______________________________

(1) الوسائل 15: 534/ 1.

(2) ج: قال.

(3) الوسائل 15: 522/ 1.

(4) لیس فی رض.

(5) الوسائل 15: 522/ 2.

(6) الوسائل 15: 523/ 1.

(7) الوسائل 15: 523/ 2.

(8) الوسائل 15: 523/ 3.

(9) أثبتناه من رض و ج و الوسائل.

(10) الوسائل 15: 524/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 455

لَا، قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.

39 «1» وَ رُوِیَ فِیمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ: عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ. وَ حُمِلَ عَلَی الْوَحْدَهِ الْجِنْسِیَّهِ، وَ عَدَمِ وُجُوبِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَ عَلَی التَّکْرَارِ بِقَصْدِ التَّأْکِیدِ لَا الْإِنْشَاءِ لِمَا مَرَّ مِنِ اعْتِبَارِ الْإِرَادَهِ.

40 «2» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ، فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِیعاً بِکَلَامٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ.

41 «3» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ، فَقَالَ: یُکَفِّرُ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ کَفَّارَهً.

42 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِیَتِهِ، قَالَ: عَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا کَفَّارَهٌ.

43 «5» وَ رُوِیَ فِیمَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ: عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ. وَ حُمِلَ عَلَی الْوَحْدَهِ الْجِنْسِیَّهِ، وَ عَلَی الْإِنْکَارِ.

44 «6» 4- قَالَ

الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّهَ الثَّانِیَهَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ أُخْرَی.

45 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَلْیُکَفِّرْ «8»، قِیلَ:

فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ، قَالَ: فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَ لْیَکُفَّ حَتَّی یُکَفِّرَ.

46 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَتَی تَجِبُ الْکَفَّارَهُ عَلَی الْمُظَاهِرِ؟ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ، قِیلَ: فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ؟ فَقَالَ: عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ أُخْرَی. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ

______________________________

(1) الوسائل 15: 524/ 6.

(2) الوسائل 15: 525/ 1.

(3) الوسائل 15: 525/ 2.

(4) الوسائل 15: 525/ 2.

(5) الوسائل 15: 525/ 3.

(6) الوسائل 15: 526/ 1.

(7) الوسائل 15: 526/ 3.

(8) أثبتناه من رض و ج و الوسائل، و فی الأصل:

فیکفّر.

(9) الوسائل 15: 527/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 456

عَلَی الْوَحْدَهِ الْجِنْسِیَّهِ، وَ عَلَی النَّسْخِ، وَ عَلَی الْعَاجِزِ فَیَکْتَفِی بِالاسْتِغْفَارِ عَنِ الْأُخْرَی، وَ عَلَی الْجَاهِلِ، وَ عَلَی کَوْنِهِ مُعَلَّقاً عَلَی الْوَطْءِ.

47 «1» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ عَلَی طَلَاقِهَا، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ، قِیلَ: إِنْ أَرَادَ أَنْ یَمَسَّهَا؟ [قَالَ: لَا یَمَسَّهَا] «2» حَتَّی یُکَفِّرَ، قِیلَ: فَإِنْ فَعَلَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ غَیْرُ الْأُولَی؟ قَالَ: نَعَمْ، یُعْتِقُ أَیْضاً رَقَبَهً «3».

48 «4» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَفَی، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

49 «5» 6- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الظِّهَارِ یَقَعُ عَلَی الْحِنْثِ، فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَاقِعَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ، فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا «6» عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ.

50 «7» 7- قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدِی، ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَیْهَا، ثُمَّ کَفَّرْتُ، فَقَالَ: هَکَذَا یَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِیهُ إِذَا وَقَعَ کَفَّرَ.

أقول:

حمل علی کون الوطء شرطا للظهار.

51 «8» 8- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ تَرَکَهَا لَا یَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ یَرَاهَا مُتَجَرِّدَهً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَمَسَّهَا، هَلْ عَلَیْهِ (فِی ذَلِکَ) «9» شَیْ ءٌ؟ قَالَ: هِیَ امْرَأَتُهُ وَ لَیْسَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مُجَامَعَتُهَا، وَ لَکِنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُجَامِعَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی الْعِتْقِ أَوِ الصَّدَقَهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَمَسَّهَا، وَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمَسَّهَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 527/ 4.

(2) أثبتناه من رض و ج و الوسائل.

(3) الأصل: رقبه أیضا.

(4) الوسائل 15: 531/ 10.

(5) الوسائل 15: 531/ 9.

(6) رض و ج: جهل فإنّما.

(7) الوسائل 15: 529/ 2.

(8) الوسائل 15: 532/ 1.

(9) لیس فی رض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 457

52 «1» 9- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً، قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ، قِیلَ: فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، هِیَ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ «2» عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا، قِیلَ: فَإِنْ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ، هَلْ یَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا؟ قَالَ: لَا، قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا.

53 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ، هَلْ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ؟ قَالَ: لَا.

54 «4» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی الْمُرَاجَعَهِ بِعَقْدٍ جَدِیدٍ.

55 «5» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ «6»، قَالَ:

إِنْ أَتَاهَا فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ، أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِلَّا تُرِکَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا أُوقِفَ حَتَّی یُسْأَلَ: أَ لَکَ حَاجَهٌ أَوْ تُطَلِّقَهَا؟.

56 «7» 12- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِی کَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ، قَالَ: عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ.

تمّ کتاب الظهار

______________________________

(1) الوسائل 15: 518/ 2.

(2) أثبتناه من رض و ج و الوسائل، و فی الأصل:

واجب.

(3) الوسائل 15: 518/ 3.

(4) الوسائل 15: 519/ 7.

(5) الوسائل 15: 533/ 1.

(6) أثبتناه من رض و الوسائل، و فی الأصل:

امرأه.

(7) الوسائل 15: 534/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 459

الکتاب الرابع من کتب الإیقاعات کتاب الإیلاء و الکفّارات

اشاره

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 461

<الکتاب الرابع: کتاب الإیلاء و الکفّارات> «1»

أمّا الإیلاء

فسیأتی جمله من أحکامه فی الأیمان و الذی نذکر هنا اثنی عشر 1- لا یقع الإیلاء بغیر یمین و إن هجرها سنه فصاعدا لکن یجبر بعد أربعه أشهر علی الوطء أو الطلاق إذا لم تصبر.

1 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا یَمِینٍ سَنَهً فَلَا یَأْتِی فِرَاشَهُ، قَالَ: فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ، وَ قَالَ «3»: أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ، وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ: وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا، وَ اللَّهِ لَأُغْضِبَنَّکَ «4» ثُمَّ یُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ یُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ.

2 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ یَقْرَبْهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ اسْتَعْدَتْ عَلَیْهِ، فَإِمَّا أَنْ یَفِی ءَ وَ إِمَّا أَنْ یُطَلِّقَ، فَإِنْ تَرَکَهَا مِنْ غَیْرِ مُغَاضَبَهٍ أَوْ یَمِینٍ فَلَیْسَ بِمُؤْلٍ.

2- لا حرج علی المؤلی فی الأربعه أشهر و لا بعدها إذا رضیت لما مرّ.

3 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ

______________________________

(1) کتاب الإیلاء و الکفّارات، و فیهما: 98 حدیثا.

(2) الوسائل 15: 535/ 1.

(3) الأصل: قال.

(4) رض و ج: لأغیظنّک.

(5) الوسائل 15: 535/ 2.

(6) الوسائل 15: 536/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 462

فَلَیْسَ لَهَا قَوْلٌ، وَ لَا حَقٌّ فِی الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ، وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهِ فِی کَفِّهِ عَنْهَا فِی الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا فَسَکَتَتْ وَ رَضِیَتْ فَهُوَ فِی حِلٍّ وَ سَعَهٍ، فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِیلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَفِی ءَ فَتَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ تُطَلَّقَ.

3- لا ینعقد الإیلاء إلّا باسم اللّه المختصّ به لما

یأتی.

4 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ یُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ، وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.

5 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا أَرَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ.

4- لا ینعقد الإیلاء إلّا أن یحلف علی ترک الوطء أکثر من أربعه أشهر بقصد الإضرار.

6 «3» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ آلَی أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ، قَالَ:

لَا یَکُونُ إِیلَاءٌ حَتَّی یَحْلِفَ [عَلَی] «4» أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ.

7 «5» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ امْرَأَتِی أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّی قُلْتُ: وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُکِ حَتَّی تَفْطِمِیهِ، فَقَالَ: لَیْسَ فِی الْإِصْلَاحِ إِیلَاءٌ.

5- لا یقع الإیلاء إلّا بعد الدخول لما مرّ فی الظهار و لما یأتی فی اللعان.

8 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَکُونُ مُؤْلِیاً حَتَّی یَدْخُلَ.

9 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤْلِی مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا.

6- لا یقع الإیلاء من الأمه المملوکه للمؤلی.

10 «8» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤْلِی مِنْ أَمَتِهِ، فَقَالَ: لَا، کَیْفَ

______________________________

(1) الوسائل 15: 536/ 1.

(2) الوسائل 15: 537/ 2.

(3) الوسائل 15: 538/ 2.

(4) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(5) الوسائل 15: 537/ 1.

(6) الوسائل 15: 538/ 1.

(7) الوسائل 15: 539/ 4.

(8) الوسائل 15: 539/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 463

یُؤْلِی وَ لَیْسَ لَهَا طَلَاقٌ.

11 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ، وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ: وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا، وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ یُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ یُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَیُوقَفُ،

فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، وَ إِنْ لَمْ یَفِ اجْبُرْ عَلَی الطَّلَاقِ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ، وَ إِنْ کَانَ أَیْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ.

12 «2» وَ رُوِیَ: یُوقَفُ [بَعْدَ] «3» سَنَهٍ. وَ لَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یُوقَفُ قَبْلَهَا.

13 «4» وَ رُوِیَ: یُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا. وَ حُمِلَ عَلَی أَنَّهُ یُوقَفُ قَبْلَهَا لِضَرْبِ الْمُدَّهِ وَ بَعْدَهَا لِلطَّلَاقِ أَوْ الْفَیْئَهِ، وَ عَلَی اجْتِمَاعِ الظِّهَارِ وَ الْإِیلَاءِ

لما مرّ من أنّ مدّه الظهار ثلاثه أشهر.

14 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْإِیلَاءُ هُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی امْرَأَتِهِ أَنْ لَا یُجَامِعَهَا، فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَیْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ، وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی الْإِمَامِ أَنْظَرَهُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ: إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْمُنَاکَحَهِ، وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ، فَإِنْ أَبَی حَبَسَهُ أَبَداً.

8- المؤلی یجبر بعد المدّه علی أن یفی ء أو یطلّق و لا یقع طلاقه مع الإکراه إلّا بعد المرافعه لما مرّ.

15 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْإِیلَاءِ: یُؤْخَذُ فَیُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ، وَ إِنْ لَمْ یَفِ أُجْبِرَ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ، وَ لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَی الْإِمَامِ.

16 «7» وَ رُوِیَ: یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی أَنْ یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 539/ 1.

(2) الوسائل 15: 540/ 2.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(4) الوسائل 15: 540/ 3.

(5) الوسائل 15: 541/ 6.

(6) الوسائل 15: 541/ 1.

(7) الوسائل 15: 542/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل،

ج-7، ص: 464

9- یجوز للمؤلی أن یطلّق رجعیّا أو بائنا و لا بدّ من اجتماع شرائط الطلاق لما مرّ.

17 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا یَمَسَّهَا وَ لَا یَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِی سَعَهٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وُقِفَ، فَإِمَّا أَنْ یَفِی ءَ فَیَمَسَّهَا، وَ إِمَّا أَنْ یَعْزِمَ عَلَی الطَّلَاقِ فَیُخَلِّیَ عَنْهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ، ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَهُ الْأَقْرَاءِ.

18 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْإِیلَاءِ: إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِیَ وَاحِدَهٌ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.

19 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً بَائِنَهً. وَ حُمِلَ عَلَی اقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَهِ فِی نَظَرِ الْإِمَامِ، وَ عَلَی مَنْ طَلَّقَ مَرَّتَیْنِ قَبْلَهَا، وَ عَلَی الصَّغِیرَهِ وَ الْیَائِسَهِ، وَ عَلَی الْبَائِنِ اللُّغَوِیِّ عَلَی «4» أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوَاجِبِ الْمُخَیَّرِ لَا یُنَافِی التَّخْیِیرَ.

10- المؤلی إذا أبی حبسه الإمام و ضیّق علیه، فإن أبی فله قتله لما مرّ.

20 «5» وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَبَی الْمُؤْلِی أَنْ یُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ «6» حَظِیرَهً «7» مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّی یُطَلِّقَ.

21 «8» وَ رُوِیَ: وَ شُدِّدَ عَلَیْهِ فِی المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّی یُطَلِّقَ.

22 «9» وَ رُوِیَ: یَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّی یُطَلِّقَ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 543/ 1.

(2) الوسائل 15: 543/ 2.

(3) الوسائل 15: 544/ 3.

(4) لیس فی رض.

(5) الوسائل 15: 545/ 3.

(6) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

جعله.

(7) الحظیره: ما أحاط بالشی ء و هی تکون من قصب و خشب (اللسان: حظر).

(8) الوسائل 15: 545/ 4.

(9) الوسائل 15: 545/ 1.

هدایه

الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 465

23 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُؤْلِی: إِمَّا أَنْ یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ، فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

24 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ بَنَی حَظِیرَهً مِنْ قَصَبٍ وَ جَعَلَ فِیهَا رَجُلًا آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ، وَ قَالَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْمُنَاکَحَهِ، وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَیْکَ الْحَظِیرَهَ.

11- المؤلی إذا طلّق فعلی الزوجه العدّه و إن فاء فعلیه کفّاره الیمین لما مرّ و لما یأتی.

25 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ، قَالَ: یُوقَفُ، فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ إِلَّا کَفَّرَ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَمْسَکَهَا.

26 «4» وَ رُوِیَ: وَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی یُکَفِّرَ عَنْ یَمِینِهِ.

27 «5» 12- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا یَمَسُّهَا وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ یَمَسُّهَا، قَالَ: یُحْلَفُ ثُمَّ یُتْرَکُ.

فصل و أمّا الکفّارات

اشاره

فقد تقدّم جمله منها و من أحکامها فی الطهاره و الصلاه و الصوم و الحجّ و الاعتکاف و الظهار و غیر ذلک، و یأتی جمله منها فی النذر و العهود و الأیمان و العتق و غیر ذلک و الذی نذکره هنا اثنتی عشره مسأله.

الأولی: أنواعها اثنا عشر سوی کفّارات الحجّ و کفّاره الصوم

1- کفّاره الظهار.

______________________________

(1) الوسائل 15: 545/ 2.

(2) الوسائل 15: 546/ 6.

(3) الوسائل 15: 547/ 3.

(4) الوسائل 15: 547/ 4.

(5) الوسائل 15: 547/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 466

2- کفّاره القتل (و ذبح الطیر) «1».

3- کفّاره الیمین.

4- کفّاره النذر.

5- کفّاره العهد.

6- کفّاره الوطء فی الحیض.

7- کفّاره شقّ الثوب علی المیّت و خدش المرأه وجهها و نحوه.

8- کفّاره الغیبه.

28 «2» [رُوِیَ: کَفَّارَهُ الْغَیْبَهِ] «3» أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ کَمَا ذَکَرْتَهُ.

29 «4» وَ رُوِیَ: الِاسْتِحْلَالُ مِنْهُ، وَ قَدْ مَرَّ فِی الْعَشَرَهِ.

9- کفّاره عمل السلطان.

30 «5» رُوِیَ: [أَنَّ] «6» کَفَّارَتَهُ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ.

10- کفّاره الضحک.

31 «7» رُوِیَ: أَنَّهُ یُقَالُ: اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِی.

11- کفّاره الطیره.

32 «8» رُوِیَ: أَنَّهَا التَّوَکُّلُ.

12- کفّاره المجلس.

33 «9» رُوِیَ «10»: کَفَّارَتُهُ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ الْقِیَامِ مِنْهُ سُبْحٰانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّهِ «11»

______________________________

(1)- لیس فی رض.

(2) الوسائل 15: 583/ 1.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(4) الوسائل 15: 589/ 9.

(5) الوسائل 15: 584/ 1.

(6) أثبتناه من ج و رض.

(7) الوسائل 15: 584/ 1.

(8) الوسائل 15: 584/ 1.

(9) الوسائل 15: 585/ 1.

(10) رض: و روی.

(11) الصّافّات: 180.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 467

الْآیَاتِ.

و تأتی بقیّه الکفّارات مفصّله إن شاء اللّٰه.

الثانیه: خصال الکفّاره اثنتا عشره

1- العتق.

2- صوم شهرین للحرّ.

3- صوم شهر للمملوک.

4- إطعام ستّین مسکینا.

5- صوم ثمانیه عشر یوما.

6- الاستغفار.

7- إطعام عشره مساکین.

8- کسوتهم.

9- صوم ثلاثه أیّام.

10- الصدقه بدینار أو نصفه أو ربعه.

11- الدعاء و التلاوه.

12- قضاء الحوائج و التوکّل.

الثالثه: کفّاره الظهار مرتّبه

و قد مرّ بعض أحکامها و نذکر هنا اثنی عشر

34 «1» 1- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُظَاهِرِ: عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً «2» فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَهَ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ بَعْدِ النَّهْیِ هَذَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 548/ 1.

(2) المجادله: 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 468

35 «1» وَ رُوِیَ: عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ، أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً. وَ حُمِلَ عَلَی أَنَّ أَوْ لِلتَّقْسِیمِ لَا لِلتَّخْیِیرِ.

2- من تطوّع بکفّاره الظهار أو کفّاره الإفطار عمّن وجبت علیه أجزأه مع عجزه، و یجوز له أن یأکلها هو و عیاله حینئذ لما مرّ فی الصوم.

36 «2» وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی، قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَهً، قَالَ: لَیْسَ عِنْدِی، قَالَ: اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، قَالَ: لَا أَقْوَی، قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً، قَالَ: لَیْسَ عِنْدِی، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْکَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً، قَالَ: اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا، فَقَالَ: وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا أَعْلَمُ بَیْنَ لَابَتَیْهَا «3» أَحَداً أَحْوَجَ إِلَیْهِ مِنِّی وَ مِنْ عِیَالِی، قَالَ: اذْهَبْ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ.

3- یجزی تتابع شهر و یوم و تفریق الباقی، [و لا یجزی أقلّ من ذلک] «4» لما مرّ فی الصوم.

37 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ یَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ، فَإِنْ شَاءَ فَلْیَقْضِ مُتَفَرِّقاً.

4- لا یجوز صوم الکفّاره فی السفر و المرض لما مرّ.

5- من وجب علیه صوم شهرین متتابعین لم یجز له الشروع فی شعبان إلّا أن یصوم قبله و لو یوما لما مرّ.

6- کفّاره الظهار علی العبد صوم شهر لما مرّ.

7- من شرع فی الصوم ثمّ قدر علی العتق جاز له إتمام الصوم و یستحبّ له

______________________________

(1) الوسائل 15: 549/ 4.

(2) الوسائل 15: 550/ 1.

(3) الضمیر فی «لابتیها» یرجع إلی المدینه، و لابتاها: جانباها، و اللابه: الحرّه، و المدینه المشرّفه إنما هی بین حرّتین عظیمتین (هامش الفروع 6: 155/ 9).

(4) أثبتناه من ج و الوسائل.

(5) الوسائل 15: 552/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 469

اختیار العتق.

38 «1» عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ فِی الظِّهَارِ قَالَ: فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْیُمْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ.

39 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ کَفَّارَهِ الظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَهً، قَالَ: یُعْتِقُهَا وَ لَا یَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

40 «3» وَ رُوِیَ: إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِی الثَّانِی أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَیْهِ.

41 «4» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَهٌ وَ کَفَّارَهٌ لِکُلِّ مَنْ لَمْ یَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْکَفَّارَهِ.

42 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْکَفَّارَهِ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یَنْوِی «6» أَنْ لَا یَعُودَ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ ثُمَّ یُوَاقِعُ «7» وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ مِنَ الْکَفَّارَهِ، فَإِذَا وَجَدَ السَّبِیلَ إِلَی مَا یُکَفِّرُ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ فَلْیُکَفِّرْ.

43 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَهِ الَّتِی تَجِبُ

عَلَیْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَهٍ فِی یَمِینٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ کَفَّارَهٌ مَا خَلَا یَمِینَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ بِهِ حَرُمَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ «9» تَرْضَی الْمَرْأَهُ أَنْ یَکُونَ مَعَهَا وَ لَا یُجَامِعَهَا. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

44 «10» 9- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ فِی الظِّهَارِ قَالَ: وَ الرَّقَبَهُ یُجْزِئُ عَنْهُ صَبِیٌّ

______________________________

(1) الوسائل 15: 553/ 1.

(2) الوسائل 15: 553/ 2.

(3) الوسائل 15: 553/ 3.

(4) الوسائل 15: 555/ 3.

(5) الوسائل 15: 555/ 4.

(6) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

ینوی.

(7) رض: لیواقع.

(8) الوسائل 15: 554/ 1.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 469

(9) لیس فی رض.

(10) الوسائل 15: 555/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 470

مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ.

45 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ أَجْزَأَهُ أَنْ یُعْتِقَ طِفْلًا سَوَاءٌ خَرَجَ مُؤْمِناً أَوْ لَمْ یَخْرُجْ.

46 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ فِی الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ، وَ یَجُوزُ فِی الظِّهَارِ وَ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ صَبِیٌّ.

47 «3» وَ رُوِیَ فِی تَحْرِیرِ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ، قَالَ: یَعْنِی مُقِرَّهً بِالْإِمَامَهِ.

48 «4» وَ رُوِیَ: یَعْنِی بِذَلِکَ مُقِرَّهً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ.

49 «5» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ وَ لَا مَا یَتَصَدَّقُ وَ لَا یَقْوَی عَلَی الصِّیَامِ، قَالَ: یَصُومُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً لِکُلِّ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

11- لو وطئ المظاهر قبل

الکفّاره تعدّدت إن کان عالما و إلّا فلا لما مرّ.

12- یجزی فی الکفّاره عتق أمّ الولد «6» لما تقدّم و یأتی.

50 «7» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِی فِی الظِّهَارِ.

الرابعه: یشترط التنجیز فی العتق

فلا یجزی التدبیر عن الکفّاره لما مرّ

51 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَیِّدِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ فَمَاتَ السَّیِّدُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهٍ، أَ یُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ؟ قَالَ: لَا.

______________________________

(1) الوسائل 15: 556/ 3.

(2) الوسائل 15: 556/ 4.

(3) الوسائل 15: 556/ 5.

(4) الوسائل 15: 556/ 6.

(5) الوسائل 15: 558/ 1.

(6) أثبتناه من ج و رض، و فی الأصل: أمّ ولد.

(7) الوسائل 15: 577/ 1.

(8) الوسائل 15: 558/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 471

الخامسه: تجب کفّاره القتل عمدا و خطأ

و فیه اثنا عشر حکما 1- تجب کفّاره الجمع بقتل العمد عدوانا و المرتّبه بقتل الخطأ لما تقدّم و یأتی.

52 «1» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّی دِیَتَهُ إِلَی أَوْلِیَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَهً، فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدّاً مُدّاً.

53 «2» 3- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ، قَالَ:

تُکَفِّرُ عَنْهُ.

54 «3» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِیَهُ الْمَقْتُولِ فَالْکَفَّارَهُ عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَبِّهِ لَازِمَهٌ.

55 «4» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِیمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَمْداً: إِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ، وَ أَعْتَقَ نَسَمَهً، وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَهً إِلَی اللَّهِ.

56 «5» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَفَّارَهُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُمَکِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِیَائِهِ، فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّی مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ نَادِماً عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ.

57 «6» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ

السَّلَامُ فِی الْقَاتِلِ مُتَعَمِّداً: إِنْ عُفِیَ عَنْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً، وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً، وَ أَنْ یَنْدَمَ عَلَی مَا کَانَ

______________________________

(1) الوسائل 15: 559/ 1.

(2) الوسائل 15: 560/ 1.

(3) الوسائل 15: 559/ 1.

(4) الوسائل 15: 579/ 1.

(5) الوسائل 15: 579/ 2.

(6) الوسائل 15: 579/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 472

مِنْهُ، وَ یَعْزِمَ عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ، وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.

58 «1» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْقَاتِلِ: إِنْ عُفِیَ عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ، وَ أَعْتَقَ رَقَبَهً، وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، وَ تَصَدَّقَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً.

59 «2» 9- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً، هَلْ لَهُ تَوْبَهٌ؟

قَالَ: نَعَمْ، یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً، وَ یُعْتِقُ رَقَبَهً، وَ یُؤَدِّی دِیَتَهُ.

60 «3» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ، قَالَ: یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً، وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ.

61 «4» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً، وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً.

62 «5» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً، مَا عَلَیْهِ؟

قَالَ: یُعْتِقُ رَقَبَهً، وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.

63 «6» 12- ذَبَحَ رَجُلٌ حَمَامَاتٍ لِابْنِ ابْنَتِهِ غَضَباً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَی الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَرَأَی عِنْدَهُ حَمَاماً کَثِیراً فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ ذَبَحَهُنَّ، فَقَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُنَّ یُؤْذِنَّ بِالصَّلَاهِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ؟ فَتَصَدَّقْ عَنْ کُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ دِینَاراً فَإِنَّکَ قَتَلْتَهُنَّ غَضَباً «7».

السادسه: تجب الکفّاره المخیّره المرتّبه فی مخالفه الیمین

و أحکامها اثنا عشر، و کثیر منها غیر مختصّ بکفّاره الیمین

64 «8» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ: یُطْعِمُ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ

______________________________

(1)

الوسائل 15: 580/ 3.

(2) الوسائل 15: 580/ 4.

(3) الوسائل 15: 581/ 1.

(4) الوسائل 15: 581/ 2.

(5) الوسائل 15: 581/ 3.

(6) الوسائل 8: 380/ 4.

(7) سقط هذا الحدیث من رضّ.

(8) الوسائل 15: 560/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 473

لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِیقٍ وَ حَفْنَهٌ، أَوْ کِسْوَتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ بِالْخِیَارِ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ صَنَعَ، فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَهٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّیَامُ عَلَیْهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

65 «1» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّنْ قَالَ: وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ یَفِ بِهِ، فَقَالَ:

کَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً دَقِیقٌ أَوْ حِنْطَهٌ، أَوْ کِسَوْتُهُمْ، أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ، أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَهٍ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً مِنْ ذَا.

66 «2» وَ رُوِیَ: کُلُّ شَیْ ءٍ فِی الْقُرْآنِ «أَوْ» فَصَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ.

67 «3» وَ رُوِیَ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ: صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُنَّ.

68 «4» 3- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ فِی قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ «5» مَا حَدُّ مَنْ لَمْ یَجِدْ، وَ أَنَّ الرَّجُلَ لَیَسْأَلُ فِی کَفِّهِ وَ هُوَ یَجِدُ؟

فَقَالَ: إِذَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِیَالِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا یَجِدُ.

69 «6» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ: وَ الصَّدَقَهُ مُدٌّ مِنْ حِنْطَهٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.

70 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ: یُطْعِمُ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّیْنِ مِنْ حِنْطَهٍ وَ مُدٌّ مِنْ دَقِیقٍ وَ حَفْنَهٌ.

أقول: حمل ما زاد عن «8» المدّ علی الاستحباب، و حمل علی القادر و المدّ علی العاجز.

71 «9» وَ رُوِیَ: مُدٌّ مِنْ حِنْطَهٍ وَ حَفْنَهٌ، لِتَکُونَ الْحَفْنَهُ فِی طَحْنِهِ وَ

حَطَبِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 561/ 4.

(2) الوسائل 15: 562/ 7.

(3) الوسائل 15: 563/ 12.

(4) الوسائل 15: 564/ 1.

(5) المائده: 89.

(6) الوسائل 15: 565/ 2.

(7) الوسائل 15: 567/ 10.

(8) ج و رض: علی.

(9) الوسائل 15: 565/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 474

72 «1» 5- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ، قَالَ: مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِیَالَکُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِکَ، [قِیلَ: وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِکَ؟ فَقَالَ] «2»: الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ التَّمْرُ وَ الْخُبُزُ یُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّهً وَاحِدَهً.

73 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هُوَ کَمَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَأْکُلُ الْمُدَّ، وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَکْثَرَ مِنَ الْمُدِّ، وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ، فَبَیْنَ ذَلِکَ، وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً، وَ الْأُدْمُ أَدْنَاهُ مِلْحٌ وَ أَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ، وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ.

74 «4» 6- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّنْ وَجَبَتْ «5» عَلَیْهِ الْکِسْوَهُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ قَالَ: هُوَ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ.

75 «6» وَ رُوِیَ: ثَوْبَانِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

76 «7» وَ رُوِیَ: أَمَّا کِسْوَتُهُمْ فَإِنْ وَافَقَتْ بِهَا الشِّتَاءُ فَکِسْوَتُهُمْ لِکُلِّ مِسْکِینٍ إِزَارٌ وَ رِدَاءٌ، وَ لِلْمَرْأَهِ مَا یُوَارِی مَا یَحْرُمُ مِنْهَا إِزَارٌ وَ خِمَارٌ وَ دِرْعُ.

77 «8» 7- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ لَمْ یَجِدْ فِی الْکَفَّارَهِ إِلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَیْنِ فَیُکَرِّرُ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَسْتَکْمِلَ الْعَشَرَهَ، یُعْطِیهِمُ الْیَوْمَ ثُمَّ یُعْطِیهِمْ غَداً.

78 «9» 8- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً، أَ یُجْمَعُ ذَلِکَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ یُعْطَاهُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ یُعْطَی إِنْسَاناً إِنْسَاناً کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی، قِیلَ: فَیُعْطِیهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِنْ کَانُوا مُحْتَاجِینَ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

79 «10» 9- قَالَ الصَّادِقُ

عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُجْزِی إِطْعَامُ الصَّغِیرِ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ،

______________________________

(1) الوسائل 15: 566/ 5.

(2) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(3) الوسائل 15: 565/ 3.

(4) الوسائل 15: 568/ 2.

(5) رض: وجب.

(6) الوسائل 15: 568/ 3.

(7) الوسائل 15: 566/ 7.

(8) الوسائل 15: 569/ 1.

(9) الوسائل 15: 569/ 2.

(10) الوسائل 15: 570/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 475

وَ لَکِنْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ.

80 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ الصِّغَارَ وَ الْکِبَارَ وَ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ سَوَاءٌ.

وَ حُمِلَ عَلَی الْإِعْطَاءِ وَ الِاجْتِمَاعِ فِی الْإِطْعَامِ، وَ الْأَوَّلُ عَلَی الِانْفِرَادِ فِی الْإِطْعَامِ.

81 «2» 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْکَفَّارَهِ: وَ یُتِمُّ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ عِیَالاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّهِ الَّتِی تَلْزَمُهُ أَهْلُ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا یَنْصِبُ.

82 «3» وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً، یُعْطِیهِ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْوَلَایَهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ أَهْلُ الْوَلَایَهِ أَحَبُّ إِلَیَّ.

83 «4» 11- رُوِیَ: أَنَّ الْإِطْعَامَ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ بَعْدَ الْحِنْثِ.

84 «5» وَ رُوِیَ: قَبْلَهُ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الْإِیلَاءِ.

85 «6» 12- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ یُطْعَمُ الْمَسَاکِینُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ؟ فَقَالَ: لَا، لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ.

السابعه: تجب کفّاره من حلف بالبراءه

86 «7» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِنْ کَلَّمَ ذَا قَرَابَهٍ لَهُ فَعَلَیْهِ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ، وَ کُلُّ مَا یَمْلِکُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، وَ هُوَ بَرِی ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، قَالَ: یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ، وَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ.

87 «8» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَهِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ، مَا تَوْبَتُهُ وَ کَفَّارَتُهُ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُطْعِمُ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ

______________________________

(1) الوسائل 15:

570/ 3.

(2) الوسائل 15: 571/ 1.

(3) الوسائل 15: 571/ 2.

(4) الوسائل 15: 572/ 3.

(5) الوسائل 15: 571/ 2.

(6) الوسائل 15: 573/ 1.

(7) الوسائل 15: 572/ 2.

(8) الوسائل 15: 572/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 476

مِسْکِینٍ مُدٌّ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

الثامنه: تجب کفّاره خلف النذر

لما مرّ

88 «1» قَالَ «2» الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ قُلْتَ: لِلَّهِ عَلَیَّ فَکَفَّارَهُ یَمِینٍ.

89 «3» وَ رُوِیَ: عِتْقُ رَقَبَهٍ.

90 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَفَّارَهُ النَّذْرِ کَفَّارَهُ الْیَمِینِ.

91 «5» وَ رُوِیَ فِی صَوْمِ النَّذْرِ: أَنْ مَنْ تَرَکَهُ کَفَّرَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ.

92 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّ کَفَّارَهَ خُلْفِ النَّذْرِ کَفَّارَهُ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَ حُمِلَ عَلَی نَذْرِ الصَّوْمِ.

التاسعه: تجب الکفّاره المخیّره بخلف العهد

لما یأتی

93 «7» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِی غَیْرِ مَعْصِیَهٍ «8»، مَا عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَفِ بِعَهْدِهِ؟ فَقَالَ: یُعْتِقُ رَقَبَهً، أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، أَوْ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَهٍ.

94 «9» وَ رُوِیَ: أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.

العاشره:

95 «10» رُوِیَ: أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکَهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُعْتِقَهُ کَفَّارَهً لِضَرْبِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 574/ 1.

(2) ج و رض: و قال.

(3) الوسائل 15: 574/ 2.

(4) الوسائل 15: 575/ 4.

(5) الوسائل 15: 576/ 8.

(6) الوسائل 15: 575/ 7.

(7) الوسائل 15: 576/ 1.

(8) ج و رض: معصیته.

(9) الوسائل 15: 576/ 2.

(10) الوسائل 15: 582/ باب 20.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 477

الحادیه عشره:

96 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُیُوبِ، قَدْ شَقَّ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ عَلَی أَخِیهِ هَارُونَ، وَ لَا یَشُقُّ الْوَالِدُ عَلَی وَلَدِهِ، وَ لَا زَوْجٌ عَلَی امْرَأَتِهِ، وَ تَشُقُّ الْمَرْأَهُ عَلَی زَوْجِهَا، وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَی امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَی وَلَدِهِ فَکَفَّارَتُهُ حِنْثُ یَمِینٍ وَ لَا صَلَاهَ لَهُمَا حَتَّی یُکَفِّرَا أَوْ یَتُوبَا، وَ إِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَهُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا [أَوْ نَتَفَتْهُ] «2» فَفِی جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَهٍ، أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً، وَ فِی الْخَدْشِ إِذَا دَمِیَتْ وَ فِی النَّتْفِ کَفَّارَهُ حِنْثِ یَمِینٍ، وَ لَا شَیْ ءَ فِی اللَّطْمِ عَلَی الْخُدُودِ سِوَی الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَهِ، وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُیُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِیَّاتُ عَلَی الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ عَلَی مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُیُوبُ.

الثانیه عشره:

97 «3» رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَهَا زَوْجٌ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَهِ أَصْوُعٍ دَقِیقاً.

98 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ کَمَا مَرَّ فِی الْمُصَاهَرَهِ.

تمّ کتاب الإیلاء و الکفّارات

______________________________

(1) الوسائل 15: 583/ 1.

(2) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(3) الوسائل 15: 585/ 1.

(4) الوسائل 14: 346/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 479

الکتاب الخامس من کتب الإیقاعات کتاب اللعان

اشاره

و فیه:

اثنا عشر بحثا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 481

<الکتاب الخامس: کتاب اللعان> «1» و فیه اثنا عشر بحثا

الأوّل: فی کیفیّته و نبذه من أحکامه

1 «2» رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا وَ ادَّعَی الْمُشَاهَدَهَ فَوَقَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ قَالَ لِلزَّوْجِ: اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّکَ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ فَشَهِدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمْسِکْ وَ وَعَظَهُ، ثُمَّ قَالَ: اتَّقِ اللَّهِ إِنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ شَدِیدَهٌ، ثُمَّ قَالَ: اشْهَدِ الْخَامِسَهَ أَنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ عَلَیْکَ إِنْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فَشَهِدَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَنُحِّیَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَهِ: اشْهَدِی أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّ زَوْجَکِ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ فَشَهِدَتْ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: أَمْسِکِی فَوَعَظَهَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا: اتَّقِی اللَّهَ إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: اشْهَدِی الْخَامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْکِ إِنْ کَانَ زَوْجُکِ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ فَشَهِدَتْ، فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا: لَا تَجْتَمِعَا بِنِکَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا.

2 «3» وَ رُوِیَ فِی الْمُلَاعَنَهِ: یَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ یَجْعَلُ ظَهْرَهُ «4» مِمَّا یَلِی الْقِبْلَهَ، وَ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْمَرْأَهَ وَ الصَّبِیَّ عَنْ یَسَارِهِ.

______________________________

(1) کتاب اللعان و فیه: 24 حدیثا.

(2) الوسائل 15: 586/ 1.

(3) الوسائل 15: 587/ 2.

(4) ج: ظهره.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 482

3 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَکُونُ اللِّعَانُ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْحُرَّهِ، وَ بَیْنَ «2» الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّهِ، (وَ بَیْنَ الْحُرِّ) «3» وَ الْمَمْلُوکَهِ، وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ، وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ، لَا بَیْنَ الْمَوْلَی وَ الْأَمَهِ، وَ لَا بَیْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتْعَهِ، وَ أَنَّ مَنْ نَکَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ جُلِدَ وَ إِنْ نَکَلَتْ قَبْلَ الْفَرَاغِ رُجِمَتْ، وَ

أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دَعْوَی الْمُشَاهَدَهِ لِلزِّنَا أَوْ إِنْکَارِ الْوَلَدِ، وَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَیْنِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ إِنْکَارُ الْآخَرِ [وَ أَنَّ الْمُلَاعَنَهَ الْحَامِلَ لَا تُرْجَمُ حَتَّی تَضَعَ] «4»، وَ أَنَّ الْمُلَاعَنَهَ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِیَامٍ.

4 «5» وَ رُوِیَ: إِنْ قَذَفَ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ کَذَبَ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ أَبَی لَاعَنَ فَیَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ وَ یَلْزَمُهَا الرَّجْمُ، فَإِنْ لَاعَنَتْ سَقَطَ عَنْهَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

الثانی:

5 «6» رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَقَعُ اللِّعَانُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ، وَ أَنَّهُ إِنْ قَذَفَهَا قَبْلَهُ ضَرَبَ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.

6 «7» وَ رُوِیَ: لَا یَکُونُ الْمُلَاعَنَهُ وَ لَا الْإِیلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ.

7 «8» وَ رُوِیَ: إِنْ أَرْخَی عَلَیْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْکَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ.

وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

الثالث:

8 «9» رُوِیَ «10»: أَنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ بِالْوَلَدِ بَعْدَ اللِّعَانِ أُلْحِقَ بِهِ وَ یَرِثُهُ الْوَلَدُ وَ لَا یَرِثُهُ

______________________________

(1) الوسائل 15: 587/ 3 و 605/ 1 و 592/ 1 و 606/ 1 و 602/ باب 7 و 607/ باب 13 و 592/ 3.

(2) لیس فی رض.

(3) لیس فی رض.

(4) أثبتناه من ج و رض.

(5) الوسائل 15: 588/ 7.

(6) الوسائل 15: 590/ 2 و 593/ 3.

(7) الوسائل 15: 591/ 5.

(8) الوسائل 15: 590/ 1.

(9) الوسائل 15: 599/ باب 6.

(10) لیس فی ج و رض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 483

الْأَبِ، وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَرْأَهُ وَ لَا یُجْلَدُ.

9 «1» وَ رُوِیَ: یُجْلَدُ. وَ حُمِلَ عَلَی مَا قَبْلَ اللِّعَانِ.

10 «2» وَ رُوِیَ: جَوَازُ لِعَانِ الْمُطَلَّقَهِ فِی عِدَّتِهَا.

الرابع:

11 «3» رُوِیَ فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ وَ شَهِدَتْ لَهَا بَیِّنَهٌ: جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهَا.

12 «4» وَ رُوِیَ فِی امْرَأَهٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

13 «5» وَ رُوِیَ فِی الْخَرْسَاءِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

الخامس:

14 «6» رُوِیَ: لَیْسَ بَیْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَهٌ مِنْهَا الْمَجْلُودِ فِی الْفِرْیَهِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً «7».

السادس:

15 «8» رُوِیَ فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.

16 «9» وَ رُوِیَ: یُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الْآخَرُونَ. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ عَدَالَهِ الشُّهُودِ.

السابع:

17 «10» رُوِیَ: أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَهِ لِأُمِّهِ وَ أَخْوَالِهِ لَا لِأَبِیهِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 601/ 1.

(2) الوسائل 15: 602/ 2.

(3) الوسائل 15: 603/ 2.

(4) الوسائل 15: 603/ 3.

(5) الوسائل 15: 603/ 4.

(6) الوسائل 15: 605/ 1.

(7) النور: 4.

(8) الوسائل 15: 606/ 1.

(9) الوسائل 15: 606/ 2.

(10) الوسائل 15: 607/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 484

الثامن:

18 «1» رُوِیَ: أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ اللِّعَانِ قَامَ بَعْضُ قَرَابَتِهَا مَقَامَهَا فِی مُلَاعَنَهِ الزَّوْجِ فَلَا یَرِثُ، وَ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ حُدَّ وَ وُرِّثَ.

التاسع:

19 «2» رُوِیَ: أَنَّهُ یُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ.

العاشر:

20 «3» رُوِیَ: أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

21 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُضْرَبُ.

22 «5» وَ رُوِیَ: یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا. وَ حُمِلَ عَلَی التَّعْزِیرِ وَ التَّصْرِیحِ بِمَا یُوجِبُهُ مَعَ عَدَمِ دَعْوَی الْمُعَایَنَهِ.

الحادی عشر:

23 «6» رُوِیَ: أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ.

الثانی عشر:

24 «7» رُوِیَ: أَنَّهُ یَنْبَغِی التَّبَاعُدُ مِنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ حَالَ اللِّعَانِ، وَ أَنَّ ذَلِکَ مَجْلِسٌ تَنْفِرُ مِنْهُ الْمَلَائِکَهُ.

تمّ کتاب اللعان

______________________________

(1) الوسائل 15: 608/ 1.

(2) الوسائل 15: 609/ 1.

(3) الوسائل 15: 609/ 1.

(4) الوسائل 15: 609/ 2.

(5) الوسائل 15: 610/ 3.

(6) الوسائل 15: 611/ 1.

(7) الوسائل 15: 611/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 485

الکتاب السادس من کتب الإیقاعات کتاب العتق

اشاره

و فیه:

اثنا عشر فصلا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 487

<الکتاب السادس: کتاب العتق «1» و فیه اثنا عشر فصلا>

الأوّل: فی استحبابه و شرائطه،

و أحکامه اثنا عشر 1- یستحبّ العتق لما مرّ و لما یأتی.

1 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَعْتَقَ «3» مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.

2 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَهٍ أَرَادَتْ عِتْقَ جَارِیَتِهَا: إِنْ فَعَلْتِ أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْکِ مِنَ النَّارِ.

2- یستحبّ کثره العتق لما مضی و یأتی.

3 «5» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ.

4 «6» وَ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ.

3- یستحبّ العتق عشیّه عرفه و یومها لما مرّ فی الحجّ.

5 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَقَرَّبَ إِلَی اللَّهِ عَشِیَّهَ عَرَفَهَ

______________________________

(1) کتاب العتق و فیه: 165 حدیثا

(2) الوسائل 16: 2/ 2.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

عتق.

(4) الوسائل 16: 3/ 5.

(5) الوسائل 16: 4/ 6.

(6) الوسائل 16: 4/ 10.

(7) الوسائل 16: 5/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 488

وَ یَوْمَ عَرَفَهَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ.

4- یستحبّ اختیار عتق العبد علی عتق الأمه.

6 «1» وَ قَالَ «2» عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ، وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَی [أَعْتَقَ اللَّهُ] «3» بِکُلِّ عُضْوَیْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ «4» مِنَ النَّارِ، لِأَنَّ الْمَرْأَهَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ.

5- یشترط فی العتق قصد القربه لما مضی و یأتی.

7 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ.

6- یشترط فیه الملک لما تقدّم و یأتی.

8 «6»

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ.

9 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْکٍ.

10 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ فَهُوَ بَاطِلٌ.

11 «9» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ: إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ، قَالَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

7- یستحبّ کتابه کتاب العتق.

12 «10» کَتَبَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ کِتَابَ عِتْقٍ وَ هُوَ: هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ [بِهِ] «11» جَزَاءً وَ لَا شُکُوراً عَلَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاهَ، وَ یُؤْتِی الزَّکَاهَ، وَ یَحُجَّ الْبَیْتَ، وَ یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَ یُوَالِیَ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأَ مِنْ

______________________________

(1) الوسائل 16: 5/ 1.

(2) ج و رض: قال.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(4) لیس فی رض.

(5) الوسائل 16: 6/ 1.

(6) الوسائل 16: 7/ 1.

(7) الوسائل 16: 7/ 2.

(8) الوسائل 16: 7/ 3.

(9) الوسائل 16: 8/ 7.

(10) الوسائل 16: 8/ 1.

(11) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 489

أَعْدَاءِ اللَّهِ، شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَهً.

13 «1» وَ کَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ کِتَاباً آخَرَ لِغُلَامٍ سِنْدِیِّ أَعْتَقَهُ.

14 «2» 8- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ، وَ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَهً، أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُعْتِقَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ «3»؟ قَالَ: أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الضَّعِیفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.

15 «4» وَ رُوِیَ مِنَ الشَّابِّ الْجَلْدِ «5».

9- یشترط فی العتق الاختیار فلا یصحّ عتق المکره.

16 «6» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ، فَقَالَ: لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ، وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.

10- یشترط العتق بالعقل و

بلوغ [الصبیّ] «7» عشرا فلا یصحّ عتق المجنون و السکران لما تقدّم و یأتی.

17 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْمُدَلَّهَ «9» لَیْسَ عِتْقُهُ عَتَقَا.

18 «10» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ، فَقَالَ: لَا یَجُوزُ.

19 «11» وَ رُوِیَ: جَوَازُ عِتْقِ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ عَشْراً.

11- یستحبّ عتق المملوک المؤمن بعد سبع سنین، و بعد العشرین آکد «12».

20 «13» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ،

______________________________

(1) الوسائل 16: 8/ 2.

(2) الوسائل 16: 18/ 2.

(3) الأجرد: الّذی لیس علی بدنه شعر (اللّسان:

جرّد).

(4) الوسائل 16: 18/ 2.

(5) الجلد: القوّه و الشّدّه (اللّسان: جلد).

(6) الوسائل 16: 24/ 2.

(7) أثبتناه من ج و رضّ.

(8) الوسائل 16: 25/ 1.

(9) المدلّه: الّذی لا یحفظ ما فعل و لا ما فعل به، و رجل مدله إذا کان ساهی القلب ذاهب العقل (اللّسان: دلّه).

(10) الوسائل 16: 25/ 1.

(11) الوسائل 16: 57/ 1.

(12) لیس فی رض.

(13) الوسائل 16: 36/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 490

أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ یُعْتِقْهُ، وَ لَا تَحِلُّ خِدْمَهُ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ.

21 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: صُحْبَهُ عِشْرِینَ سَنَهً قَرَابَهٌ.

22 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی الْمَمْلُوکُ ثَمَنَهُ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَهُ.

23 «3» وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلَامُ یُوصِینِی بِالْمَمْلُوکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا «4» یُعْتَقُ فِیهِ.

12- یستحبّ عتق المملوک الصالح لما مرّ.

24 «5» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّهِ.

الثانی: فی أسباب وقوع العتق

اشاره

و هی اثنا عشر 1- المباشره بأن یتلفّظ بالصیغه.

2- ملک القرابه کما

یأتی.

3- السرایه بشروطها.

4- التدبیر.

5- المکاتبه و أمّا الاستیلاد فداخل فی الملک.

6- المرض کالعمی و الإقعاد و الجذام.

7- التمثیل و التنکیل.

8- إشاره العاجز.

9- کتابته.

______________________________

(1) الوسائل 16: 36/ 2.

(2) الوسائل 16: 37/ 4.

(3) الوسائل 16: 37/ 3.

(4) ج و رض: سیضرب أجلا.

(5) الوسائل 16: 32/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 491

10- عتق الوکیل و الوصیّ.

11- عتق الولد بالتبعیّه لأحد الأبوین.

12- الرضاع کما لو أرضعت المرأه مملوکها.

و أسباب وجوب العتق اثنا عشر:

1- النذر.

2- العهد.

3- الیمین.

4- الوصیّه به.

5- موت القرابه بلا وارث.

6- الظهار.

7- الإیلاء.

8- قتل العمد.

9- قتل الخطأ.

10- الإفطار.

11- شقّ الثوب.

12- خدش الوجه و نحوه.

و أسباب استحباب العتق اثنا عشر:

1- الملک لعبد أو أمه.

2- ملک القیمه.

3- کون المملوک ذکرا فإنّ عتقه أفضل.

4- دخول لیله عرفه و یومها.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 492

5- دخول لیله الجمعه و یومها.

6- دخول شهر رمضان.

7- ملک القرابه الذی لا ینعتق بمجرّده.

8- صلاح المملوک.

9- شهادته بحرّیّه الوارث فی الصوره المعروفه.

10- خدمته سبع سنین.

11- ضربه و لو بحقّ.

12- خدمته عشرین سنه.

و هذه الأسباب تحتمل «1» الزیاده و فی بعضها تداخل أو تأمّل، و تقدّم بعض أحکامها و یأتی الباقی إن شاء اللّٰه.

الثالث: فیمن ینعتق بالملک

و قد مرّ فی بیع الحیوان و المضاربه و غیرهما، و فیه «2» اثنا عشر حدیثا

25 «3» 1- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ عَتَقُوا، وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ.

26 «4» 2- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ، وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.

27 «5» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّا یَمْلِکُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ، قَالَ:

لَا یَمْلِکُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَهَ أَخِیهِ «6» وَ لَا ابْنَهَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ، وَ یَمْلِکُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ، وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ.

______________________________

(1)- رض: محتمل.

(2) الأصل: فیه.

(3) الوسائل 16: 9/ 1.

(4) الوسائل 16: 9/ 2 و 3.

(5) الوسائل 16: 9/ 5.

(6) الأصل: و لا أخته و لا ابنته و لا ابنه أخیه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 493

28 «1» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ

أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِیداً، فَقَالَ: أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِینَ یَمْلِکُهَا، وَ أَمَّا الْأَخُ فَیَسْتَرِقُّهُ، وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِینَ یَمْلِکُهُمَا.

29 «2» 5- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ، قَالَ: إِذَا مَلَکَ الْأَبَوَیْنِ فَقَدْ عَتَقَا، وَ قَدْ یَمْلِکُ إِخْوَتَهُ فَیَکُونُونَ مَمْلُوکِینَ وَ لَا یَعْتِقُونَ.

30 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْأَخَ یَنْعَتِقُ، وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

31 «4» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «5» عَنِ امْرَأَهٍ تُرْضِعُ غُلَاماً لَهَا مِنْ مَمْلُوکَهٍ حَتَّی تَفْطِمَهُ، یَحِلُّ لَهَا بَیْعُهُ؟ قَالَ: لَا، حَرُمَ عَلَیْهَا ثَمَنُهُ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ ابْنُهَا؟ وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَیْرُ صَرِیحٍ.

32 «6» 7- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ «7» عَنِ الْمَرْأَهِ، مَا تَمْلِکُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟ فَقَالَ: کُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَهً: أَبَاهَا، وَ أُمَّهَا، وَ ابْنَهَا، وَ ابْنَتَهَا، وَ زَوْجَهَا.

أقول: وجهه إنّها إذا ملکته «8» بطل العقد لما مرّ فی محلّه لا أنّه ینعتق.

33 «9» 8- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمٍ، یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ یَسْتَعْبِدَهُ؟ قَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وُلْدِهِ، وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ لَا یَسْتَعْبِدَهُ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ کَذَا الَّذِی یَأْتِی.

34 «10» 9- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ أَخَاهُ أَوِ

______________________________

(1) الوسائل 16: 10/ 6.

(2) الوسائل 16: 10/ 8.

(3) الوسائل 16: 10/ 7.

(4) الوسائل 16: 12/ 3.

(5) ج و رض: سئل (ع).

(6) الوسائل 16: 13/ 1.

(7) الأصل: سئل أبو الحسن (ع)، و فی الوسائل:

عن أبی عبد اللّه (ع).

(8) أثبتناه من ج و رض

و الوسائل، و فی الأصل:

ملکت.

(9) الوسائل 16: 15: 1.

(10) الوسائل 16: 16/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 494

ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِیهِ فَوَلَدَتْ، قَالَ: إِذَا کَانَ الْوَلَدُ یَرِثُ مِنْ مِلْکِهِ عَتَقَ.

35 «1» 10- رُوِیَ: یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.

36 «2» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَمْلِکُ الرَّجُلُ ابْنَ أَخِیهِ وَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ.

37 «3» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَمْلِکُ أَخَاهُ إِذَا کَانَ مَمْلُوکاً وَ لَا یَمْلِکُ أُخْتَهُ.

38 «4» وَ رُوِیَ: لَا یَمْلِکُ أَحَداً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِی الْآیَهِ.

الرابع: فی الاشتراط عند العتق

و فیه اثنا عشر حدیثا

39 «5» 1- أَوْصَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا نَیْزَرَ وَ رَبَاحاً وَ جُبَیْراً عَتَقُوا عَلَی أَنْ یَعْمَلُوا فِی الْمَالِ خَمْسَ سِنِینَ.

40 «6» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: غُلَامِی حُرٌّ وَ عَلَیْهِ عُمَالَهُ «7» کَذَا وَ کَذَا سَنَهً، قَالَ: هُوَ حُرٌّ «8» وَ عَلَیْهِ الْعُمَالَهُ.

41 «9» 3- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّنْ «10» أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ عُمَالَهَ کَذَا، فَقِیلَ:

إِنَّ ابْنَ «11» أَبِی لَیْلَی یَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، قَالَ: کَذَبَ، إِنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ أَعْتَقَ أَبَا نَیْزَرَ وَ عِیَاضاً وَ رَبَاحاً وَ عَلَیْهِمْ عُمَالَهُ کَذَا وَ کَذَا سَنَهً، وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَ کِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِی تِلْکَ السِّنِینَ.

42 «12» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 16/ 3.

(2) الوسائل 16: 16/ 4.

(3) الوسائل 16: 10/ 9.

(4) الوسائل 16: 10/ 7.

(5) الوسائل 16: 13/ 1.

(6) الوسائل 16: 14/ 2.

(7) العماله: أجر ما عمل (اللسان: عمل).

(8) لیس فی رض.

(9) الوسائل 16: 14/ 3.

(10) لیس فی رض.

(11) لیس فی رض.

(12) الوسائل 16: 85/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام

الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 495

43 «1» وَ رُوِیَ: الْمُؤْمِنُونَ.

44 «2» 5- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِینَ فَأَبَقَتْ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ، أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا؟ قَالَ: لَا.

أقول: وجهه إنّ الخدمه شرطت للمولی لا لغیره مع أنّه قد مضی وقتها أیضا.

45 «3» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: أَعْتَقْتُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ جَارِیَتِی هَذِهِ، فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَهُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ، قَالَ: یَجُوزُ عَلَیْهِ شَرْطُهُ.

46 «4» 7- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عَلَی أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّی عَلَیْهَا فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا، قَالَ: یَجُوزُ.

47 «5» 8- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ وَ یُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ یَرُدَّهُ فِی الرِّقِّ، قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ.

48 «6» 9- سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ: أُعْتِقُکَ «7» عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی، فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَهُ دِینَارٍ، فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ زَوَّجَهُ فَتَسَرَّی أَوْ تَزَوَّجَ، قَالَ: عَلَیْهِ شَرْطُهُ.

49 «8» 10- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوکَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ یَکُنِ اسْتَثْنَی السَّیِّدُ الْمَالَ حِینَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.

50 «9» 11- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ، لِمَنِ الْمَالُ؟

قَالَ: إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.

______________________________

(1) الوسائل 15: 30/ 4.

(2) الوسائل 16: 14/ 1.

(3) الوسائل 16: 15/ 1.

(4) الوسائل 16: 15/ 1.

(5) الوسائل 16: 15/ 2.

(6) الوسائل 16: 15/ 3.

(7) ج: أعتقتک.

(8) الوسائل 16: 28/ 1.

(9) الوسائل 16:

29/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 496

51 «1» 12- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوکِهِ: أَنْتَ حُرٌّ وَ لِی مَالُکَ، قَالَ: لَا یَبْدَأُ بِالْحُرِّیَّهِ قَبْلَ الْمَالِ، یَقُولُ: لِی مَالُکَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَاءِ الْمَمْلُوکِ، فَإِنَّ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ.

الخامس: فی صفات المملوک المعتق

و أحکامها اثنا عشر

52 «2» 1- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَاماً صَغِیراً أَوْ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَهٌ وَ لَا حِیلَهَ لَهُ، فَقَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَهَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ.

53 «3» 2- سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الصَّبِیِّ، یُعْتِقُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ أَعْتَقَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ وِلْدَاناً کَثِیرَهً.

54 «4» 3- رُوِیَ: الشَّیْخُ الْکَبِیرُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.

55 «5» وَ رُوِیَ: الْجَلْدُ.

56 «6» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّنْ أَعْتَقَ النَّسَمَهَ، فَقَالَ: أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ.

57 «7» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا.

58 «8» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ وَلَدُ الزِّنَا فَیُزَوِّجُهُ الْجَارِیَهَ فَیُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ، أَ یُعْتِقُ وَلَدَهُ یَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ فَلْیُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ.

59 «9» 7- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّقَبَهِ، تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 29/ 5.

(2) الوسائل 16: 17/ 1.

(3) الوسائل 16: 18/ 1.

(4) الوسائل 16: 18/ 2.

(5) الوسائل 16: 18/ 2.

(6) الوسائل 16: 18/ 3.

(7) الوسائل 16: 19/ 1.

(8) الوسائل 16: 19/ 2.

(9) الوسائل 16: 19/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 497

60 «1» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمَ حِینَ أَعْتَقَهُ.

61 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ عِتْقُ الْمُشْرِکِ وَ

النَّاصِبِ وَ غَیْرِ الْعَارِفِ.

62 «3» وَ رُوِیَ: جَوَازُ عِتْقِ غَیْرِ الْعَارِفِ مَعَ النَّذْرِ.

63 «4» 9- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَقَدْ «5» عَتَقَ.

64 «6» 10- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدُ، وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.

65 «7» وَ رُوِیَ فِی الْأَشَلِّ وَ الْأَعْرَجِ: إِنْ کَانَ مِمَّا یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ.

66 «8» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ.

67 «9» وَ رُوِیَ فِی امْرَأَهٍ قَطَعَتْ یَدَیْ وَلِیدَتِهَا: أَنَّهَا حُرَّهٌ وَ لَا سَبِیلَ «10» لِمَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا «11».

68 «12» 12- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ: أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَهٌ یَذْهَبُ، فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.

69 «13» وَ رُوِیَ: جَوَازُ بَیْعِ الْخَصِیِّ وَ شِرَاؤُهُ.

السادس: فی عتق بعض المملوک المشترک و غیره

و فیه اثنا عشر حدیثا

70 «14» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ

______________________________

(1) الوسائل 16: 19/ 2.

(2) الوسائل 16: 19/ 3 و 20/ 4 و 5.

(3) الوسائل 16: 63/ 1.

(4) الوسائل 16: 27/ 1.

(5) لیس فی ج رض.

(6) الوسائل 16: 27/ 4.

(7) الوسائل 16: 28/ 8.

(8) الوسائل 16: 26/ 1.

(9) الوسائل 16: 26/ 3.

(10) ج و رض: لا سبیل.

(11) لیس فی رض.

(12) الوسائل 16: 26/ 2.

(13) الوسائل 11: 100/ 6.

(14) الوسائل 16: 21/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 498

نَصِیبَهُ، فَقَالَ: إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ بَیْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ، یُقَوَّمُ قِیمَهً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَهً، وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِ عُقُوبَهً «1» لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ.

71 «2» 2- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ مُضَارّاً کُلِّفَ أَنْ یُعْتِقَهُ کُلَّهُ،

وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.

72 «3» 3- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ شَرِیکاً فِی عَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَمْ یَبِعْهُ فَلْیَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَیُعْتِقْهُ کُلَّهُ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ سَعَهٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِیمَتُهُ یَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أُعْتِقَ، ثُمَّ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِی حِسَابِ مَا بَقِیَ حَتَّی یُعْتَقَ.

73 «4» 4- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی عَبْدٍ کَانَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ، فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ وَ أَمْسَکَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّی کَبِرَ الَّذِی حَرَّرَ نِصْفَهُ، قَالَ: یُقَوَّمُ قِیمَهَ یَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ، وَ أُمِرَ الْأَوَّلُ أَنْ یَسْعَی فِی نِصْفِهِ الَّذِی لَمْ یُحَرَّرْ حَتَّی یَقْضِیَهُ.

74 «5» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِیعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ مِنْهُ، کَیْفَ یُصْنَعُ بِالَّذِی أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مِنْهُ، هَلْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ بِقِیمَتِهِ «6» یَوْمَ أَعْتَقَ.

75 «7» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَارِیَهٍ کَانَتْ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ، قَالَ: إِنْ کَانَ مُوسِراً کُلِّفَ أَنْ یَضْمَنَ، وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً خَدَمَتْ بِالْحِصَصِ.

76 «8» 7- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِیهِ شُرَکَاءُ فَأَعْتَقَ نَصِیبَهُ مُضَارَّهً وَ هُوَ مُوسِرٌ: ضَمِنَ لِلْوَرَثَهِ، وَ إِذَا أَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ کَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ حِصَّهُ مَنْ أَعْتَقَ، وَ یَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ، فَإِنْ کَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ یَوْماً

______________________________

(1)- لیس فی رض.

(2) الوسائل 16: 21/ 2.

(3) الوسائل 16: 21/ 3.

(4) الوسائل 16: 21/ 4.

(5) الوسائل 16: 22/ 6.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل، و فی الأصل و رض:

قیمته.

(7) الوسائل 16: 22/ 7.

(8) الوسائل 16: 23/ 12.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل،

ج-7، ص: 499

وَ لَهُ یَوْماً، وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِیکُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ، لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یُفْسِدَ عَلَی الْقَوْمِ وَ یَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَی حِصَصِهِمْ.

أقول: حمل بطلان العتق علی عدم قصد القربه، و علی نفی الکمال.

77 «1» 8- قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ: هُوَ حُرٌّ کُلُّهُ لَیْسَ لِلَّهِ شَرِیکٌ.

78 «2» 9- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ، تُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمِّرَهُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا، أَوْ یُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.

أقول: حمل علی أنّه لا یملک [إلّا] «3» نصفها.

79 «4» 10- عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غَیْرُهُ: یُسْتَسْعَی فِی ثُلُثَیْ قِیمَتِهِ لِلْوَرَثَهِ.

80 «5» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا، هَلْ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا؟ قَالَ: لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا، فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهَا.

81 «6» 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوکِهِ وَ هُوَ صَحِیحٌ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ: یُعْتَقُ النِّصْفُ وَ یُسْتَسْعَی فِی النِّصْفِ الْآخَرِ، یُقَوَّمُ بِقِیمَهِ عَدْلٍ.

السابع: فی العتق «7» المبهم،

و أحکامه اثنا عشر 1- من أعتق کلّ مملوک قدیم انعتق کلّ من له فی ملکه ستّه أشهر

______________________________

(1) الوسائل 16: 63/ 1.

(2) الوسائل 16: 63/ 3.

(3) أثبتناه من ج و رض.

(4) الوسائل 16: 64/ 5.

(5) الوسائل 16: 64/ 6.

(6) الوسائل 16: 65/ 8.

(7) ج: فی عتق.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 500

فصاعدا.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث

الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 500

82 «1» سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: کُلُّ مَمْلُوکٍ لِی قَدِیمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ «2» فَمَا کَانَ مِنْ مَمَالِیکِهِ أَتَی لَهُ سِتَّهُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِیمٌ حُرٌّ.

2- الوصیّه بالعتق کذلک.

83 «3» قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ أَوْصَی، فَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنِّی کُلَّ عَبْدٍ قَدِیمٍ فِی مِلْکِی، قَالَ: یُعْتَقُ عَنْهُ کُلُّ عَبْدٍ لَهُ فِی مِلْکِهِ سِتَّهُ أَشْهُرٍ وَ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ مَنٰازِلَ حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ «4» وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْعُرْجُونَ إِنَّمَا یَنْتَهِی إِلَی الشَّبَهِ بِالْهِلَالِ فِی «5» تَقَوُّسِهِ وَ ضُؤُولَتِهِ «6» بَعْدَ سِتَّهِ أَشْهُرٍ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَهِ مِنْهُ.

3- من نذر عتق أوّل ولد تلده الأمه فولدت توأما أعتقهما.

84 «7» قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ نَکَحَ وَلِیدَهَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً، فَقَالَ: أَعْتَقَ کِلَیْهِمَا.

4- من أعتق مملوکا ثمّ مات فاشتبه استخرج بالقرعه.

85 «8» رُوِیَ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عِدَّهُ مَمَالِیکَ، فَقَالَ: أَیُّکُمْ عَلَّمَنِی آیَهً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ، فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی وَ لَمْ یُدْرَ أَیُّهُمُ الَّذِی عَلَّمَهُ، قَالَ:

یُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَهِ.

86 «9» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْقُرْعَهَ مُخْتَصَّهٌ بِالْإِمَامِ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 34/ 1.

(2) یس: 39.

(3) الوسائل 16: 35/ 2.

(4) یس: 39.

(5) أثبتناه من ج و الوسائل.

(6) الضؤوله: الهزال، رجل ضئیل الجسم إذا کان صغیر الجسم نحیفا (اللسان: ضأل).

(7) الوسائل 16: 35/ 1.

(8) الوسائل 16: 37/ 1.

(9) الوسائل 16: 189/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 501

87 «1» وَ رُوِیَ:

عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ وَ هُوَ أَشْهَرُ وَ أَکْثَرُ وَ أَقْوَی.

88 «2» 5- رُوِیَ فِی رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ، قَالَ: إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَهِ.

89 «3» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَهً جَمِیعاً، قَالَ: یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ وَ یُعْتَقُ الَّذِی قُرِعَ.

90 «4» وَ رُوِیَ: فَلْیَخْتَرْ أَیَّهُمْ شَاءَ فَلْیُعْتِقْهُ. وَ حُمِلَ عَلَی الْجَوَازِ، وَ الْقُرْعَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

91 «5» 7- رُوِیَ فِی رَجُلٍ قَالَ لِثَلَاثَهِ مَمَالِیکَ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَ کَانَ لَهُ أَرْبَعَهٌ فَقِیلَ لَهُ: أَعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَ یَجِبُ عِتْقُ الْأَرْبَعَهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا یَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

8-

مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوکِهِ انْعَتَقَ کُلُّهُ لِمَا مَرَّ.

9-

مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ مَمْلُوکٍ لَا یَمْلِکُ غَیْرَهُ وَ لَمْ یُجِزِ الْوَارِثُ انْعَتَقَ ثُلُثُهُ وَ یَسْعَی فِی الْبَاقِی لِمَا مَرَّ.

10-

مِنْ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِیکِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَهِ لِمَا مَرَّ.

92 «6» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ، فَقَالَ: کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.

93 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَبِی تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِینَ فَأَعْتَقْتُهُمْ «8».

______________________________

(1) الوسائل 18: 189/ 9.

(2) الوسائل 16: 55/ 1.

(3) الوسائل 16: 58/ 1.

(4) الوسائل 16: 59/ 3.

(5) الوسائل 16: 59/ 1.

(6) الوسائل 16: 65/ 1.

(7) الوسائل 16: 65/ 2.

(8) أثبتناه من ج و الوسائل، و فی الأصل و رض: فأعتقهم.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 502

94 «1» 11- رُوِیَ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَهً وَ هِیَ حُبْلَی فَاسْتَثْنَی مَا فِی بَطْنِهَا، قَالَ:

الْأَمَهُ حُرَّهٌ، وَ مَا فِی بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِی بَطْنِهَا

مِنْهَا.

12-

یَجُوزُ عِتْقُ الْآبِقِ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ مَوْتُهُ وَ لَوْ فِی کَفَّارَهٍ وَاجِبَهٍ.

95 «2» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوکُهُ، یَجُوزُ أَنْ یُعْتِقَهُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ وَ الظِّهَارِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً.

96 «3» وَ رُوِیَ: مَا عَلِمَ أَنَّهُ حَیٌّ مَرْزُوقٌ.

97 «4» وَ کَتَبَ [إِلَیْهِ] «5» رَجُلٌ: کَانَ عَلَیَّ عِتْقُ رَقَبَهٍ فَهَرَبَ لِی مَمْلُوکٌ لَسْتُ أَعْلَمُ أَیْنَ هُوَ، یُجْزِئُنِی عِتْقُهُ؟ فَکَتَبَ: نَعَمْ.

الثامن: فی الولاء،

و أحکامه کثیره یأتی بعضها فی المواریث و الذی نذکر هنا اثنی عشر

98 «6» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

99 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَهَ: أَعْتِقِی فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

100 «8» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِمَ قُلْتُمْ: مَوْلَی الرَّجُلِ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِینَتِهِ، ثُمَّ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْیُ إِلَیْهِ فَعَطَفَ عَلَیْهِ مَا کَانَ فِیهِ مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ فَلِذَلِکَ هُوَ مِنْهُ.

101 «9» 2- سُئِلَ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا، لِمَنْ وَلَاؤُهُ، وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ؟ قَالَ: لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا.

______________________________

(1) الوسائل 16: 67/ 1.

(2) الوسائل 16: 53/ 1.

(3) الوسائل 16: 53/ 1.

(4) الوسائل 16: 53/ 2.

(5) أثبتناه من ج و رض.

(6) الوسائل 16: 38/ 1.

(7) الوسائل 16: 38/ 2.

(8) الوسائل 16: 39/ 5.

(9) الوسائل 16: 38/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 503

102 «1» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا مَوَالِیهِ الَّذِینَ أَعْتَقُوهُ، هَلْ یَرِثُونَهُ، وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ؟ فَکَتَبَ: لِمَوْلَاهُ الْأَعْلَی.

103 «2» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ، أَ لَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ حَیْثُ شَاءَ فَیَتَوَلَّی مَنْ أَحَبَّ؟ فَقَالَ: إِذَا أُعْتِقَ

لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًی لِلَّذِی أَعْتَقَهُ، وَ إِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَهً فَلَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ وَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ.

104 «3» 4- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّائِبَهِ، فَقَالَ: هُوَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ ثُمَّ یَقُولُ: اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ ءٌ، وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ شَیْ ءٌ، قَالَ: وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ.

105 «4» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ بَرِیرَهَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا عَلَی عَائِشَهَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

106 «5» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ فَأَعْتَقَهُ، قَالَ: وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.

أقول: الذی أعتقه هو الذی أعتق أمّه.

107 «6» 7- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ یَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّهُ، قَالَ: وُلْدُهُ أَحْرَارٌ، فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ.

108 «7» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّهً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ، وَ إِنْ کُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَیْسَ لِأَبِیهِ جَرُّ الْوَلَاءِ.

109 «8» وَ رُوِیَ: یَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 39/ 4.

(2) الوسائل 16: 39/ 1.

(3) الوسائل 16: 48/ 2.

(4) الوسائل 16: 40/ 2.

(5) الوسائل 16: 41/ 1.

(6) الوسائل 16: 41/ 2.

(7) الوسائل 16: 41/ 4.

(8) الوسائل 16: 42/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 504

110 «1» وَ رُوِیَ: الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَی وَ الْوَلَدُ یَنْتَمِی إِلَی مَنْ شَاءَ.

أقول: الذی لم یباشر العتق لا یسمّی مولی و لا ینافی ذلک ثبوت الولاء.

111 «2» 8- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَ لَهَا ابْنٌ، فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِینَ یَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.

112 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوکاً ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَ:

یَرْجِعُ الْوَلَاءُ

إِلَی بَنِی أَبِیهَا.

113 «4» 9- رُوِیَ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَعْتَقَ ثُمَّ مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَی أَوْلَادِهِ الذُّکُورِ وَ الْإِنَاثِ. وَ یَأْتِی فِی الْمِیرَاثِ، وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

114 «5» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ سَائِبَهً، قَالَ: یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ، وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ.

115 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَهً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ جَرِیرَتِهِ شَیْ ءٌ، وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ، وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ، وَ قَالَ: مَنْ تَوَلَّی رَجُلًا وَ رَضِیَ بِهِ فَجَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ مِیرَاثُهُ لَهُ.

116 «7» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلَاءُ لُحْمَهٌ کَلُحْمَهِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.

117 «8» وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ وَ هِبَتِهِ.

118 «9» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ، فَقَالَ: لَا یَحِلُّ ذَلِکَ.

119 «10» وَ رُوِیَ: شِرَاءُ الْوَلَاءِ. وَ حُمِلَ عَلَی ضَمَانِ الْجَرِیرَهِ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 42/ 7.

(2) الوسائل 16: 44/ 1.

(3) الوسائل 16: 44/ 2.

(4) الوسائل 17: 538/ باب 1.

(5) الوسائل 16: 46/ 1.

(6) الوسائل 16: 46/ 2.

(7) الوسائل 16: 47/ 2.

(8) الوسائل 16: 47/ 4.

(9) الوسائل 16: 47/ 1.

(10) الوسائل 16: 47/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 505

120 «1» 12- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: انْظُرْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فَتِلْکَ السَّائِبَهُ الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهَا، فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ.

التاسع: فی الإباق

و أحکامه اثنا عشر

121 «2» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَمَانِیَهٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاهً، مِنْهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ.

122 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْعَبْدُ الْآبِقُ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ صَلَاهً حَتَّی یَرْجِعَ

إِلَی مَوَالِیهِ «4».

123 «5» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَمْلُوکُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ یَکُنْ آبِقاً.

124 «6» 3- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی جَارِیَهٍ مُدَبَّرَهٍ أَبَقَتْ (مِنْ سَیِّدِهَا: إِنَّهَا أَبَقَتْ) «7» عَاصِیَهً لِلَّهِ وَ لِسَیِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِیرَ.

125 «8» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَتَخَوَّفُ مِنْ إِبَاقِ مَمْلُوکِهِ أَوْ یَکُونُ الْمَمْلُوکُ قَدْ أَبَقَ، أَ یُقَیِّدُهُ، أَوْ یَجْعَلُ فِی عُنُقِهِ رَایَهً؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ بَعِیرٍ یُخَافُ شِرَادُهُ، فَإِذَا خِفْتَ ذَلِکَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ، وَ لَکِنْ أَشْبِعْهُ وَ اکْسُهُ، قِیلَ: وَ کَمْ شِبَعُهُ؟ قَالَ: نَحْنُ نَرْزُقُ عِیَالَنَا مُدَّیْنِ مِنْ تَمْرٍ.

5- یجوز عتق الآبق إذا لم یعلم موته لما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 48/ 1.

(2) الوسائل 16: 52/ 5.

(3) الوسائل 16: 52/ 4.

(4) الوسائل و الفقیه: إلی مولاه.

(5) الوسائل 16: 51/ 3.

(6) الوسائل 16: 51/ 2.

(7) لیس فی رض.

(8) الوسائل 16: 52/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 506

126 «1» 6- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ: یُرَدُّ عَلَی الْمُسْلِمِ، وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ «2» مِنْهُ: لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

127 «3» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ وَ أَفْلَتَ مِنْهُ الْعَبْدُ، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، قِیلَ: فَأَصَابَ جَارِیَهً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِیَأْتِیَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ «4»، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

128 «5» 8- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً فَکَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ، قَالَ: یَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِیَابَهُ وَ لَا شَیْئاً مِمَّا کَانَ عَلَیْهِ، وَ لَا بَاعَهُ، وَ لَا دَاهَنَ فِی إِرْسَالِهِ، فَإِنْ حَلَفَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.

129 «6»

9- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَهٌ.

130 «7» 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ [بِهِ] «8».

131 «9» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ، وَ هُوَ آبِقٌ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَهِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ «10» قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَهِ ثُمَّ قُتِلَ، وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.

132 «11» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِلْآبِقِ، وَ اکْتُبْ فِی وَرَقَهٍ:

اللَّهُمَّ السَّمَاءُ لَکَ وَ الْأَرْضُ لَکَ وَ مَا بَیْنَهُمَا لَکَ، فَاجْعَلْ مَا بَیْنَهُمَا أَضْیَقَ عَلَی فُلَانٍ مِنْ

______________________________

(1) الوسائل 16: 53/ 1.

(2) الأصل: آبقا لیردّه فأبق.

(3) الوسائل 16: 53/ 2.

(4) نفقت الدّابّه: هلکت و ماتت (المجمع:

نفق).

(5) الوسائل 16: 54/ 3.

(6) الوسائل 16: 54/ 4.

(7) الوسائل 16: 55/ 1.

(8) أثبتناه من ج و الوسائل.

(9) الوسائل 16: 69/ 1.

(10) الوسائل: موالیه.

(11) الوسائل 16: 69/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 507

جُلِدَ جَمَلٌ حَتَّی تَرُدَّهُ عَلَیَّ وَ تُظْفِرَنِی بِهِ، وَ لْیَکُنْ حَوْلَ الْکِتَابِ آیَهُ الْکُرْسِیِّ [مَکْتُوبَهً] «1» مُدَوَّرَهً، ثُمَّ ادْفِنْهُ، أَوْضَعُ فَوْقَهُ شَیْئاً ثَقِیلًا فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ یَأْوِی فِیهِ بِاللَّیْلِ.

133 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اکْتُبْ لِلْآبِقِ فِی وَرَقَهٍ أَوْ قِرْطَاسٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ، یَدُ فُلَانٍ مَغْلُولَهٌ إِلَی عُنُقِهِ، إِذَا أَخْرَجَهَا لَمْ یَکَدْ یَرَاهَا، وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ، ثُمَّ لُفَّهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا بَیْنَ عُودَیْنِ، ثُمَّ أَلْقِهَا فِی کَوَّهِ «3» بَیْتٍ مُظْلِمٍ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ یَأْوِی فِیهِ.

العاشر: فی أنّ الأصل الحرّیّه حتّی تثبت الرقّیّه بالإقرار أو البیّنه، فإذا ثبتت لم تقبل دعوی الحرّیه بغیر بیّنه و أنّ اللقیط حرّ،

و قد مرّ فی بیع الحیوان و غیره، و یأتی

فی القضاء فی تعارض البیّنتین.

134 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّهِ، وَ هُوَ مُدْرِکٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ، وَ مَنْ شُهِدَ عَلَیْهِ بِالرِّقِّ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً.

135 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ، قَالَ: یُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ.

136 «6» وَ رُوِیَ: تَأْخُذُهُ «7» بِمَا قَالَ، أَوْ یُؤَدِّیَ الْمَالَ.

137 «8» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَمْلُوکٌ ادَّعَی أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ یَأْتِ بِبَیِّنَهٍ «9» عَلَی ذَلِکَ، أَشْتَرِیهِ؟

قَالَ: نَعَمْ.

______________________________

(1) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(2) الوسائل 16: 70/ 2.

(3) الکوّه: الخرق فی الحائط و الثقب فی البیت و نحوه (اللسان: کوی).

(4) الوسائل 16: 33/ 1.

(5) الوسائل 16: 33/ 2.

(6) الوسائل 16: 33/ 3.

(7) الوسائل و التهذیب: یأخذه.

(8) الوسائل 16: 33/ 4.

(9) الأصل: بیّنه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 508

138 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، أَ یُشْتَرَی، أَوْ یُبَاعُ، أَوْ یُسْتَخْدَمُ؟ قَالَ:

نَعَمْ، إِلَّا جَارِیَهً لَقِیطَهً، فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَی.

139 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَنْبُوذُ «3» حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِینَ رَبَّوْهُ، وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ «4» لِغَیْرِهِمْ.

140 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ الَّذِی الْتَقَطَهُ وَالاهُ، وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِی رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُوسِراً کَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ صَدَقَهً.

141 «6» وَ رُوِیَ فِی لَقِیطَهٍ وُجِدَتْ: أَنَّهَا حُرَّهٌ لَا تُشْتَرَی وَ لَا تُبَاعُ.

الحادی عشر: فی نذر العتق و الوصیّه به

و قد مرّ بعض أحکامه هنا و فی الوصایا و الحجّ و یأتی بعضها فی النذر

142 «7» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَهُ، فَیَقُولُ: یَوْمَ آتِیهَا

فَهِیَ حُرَّهٌ، ثُمَّ یَبِیعُهَا مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ یَشْتَرِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا، قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ.

143 «8» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ اعْتَلَّ صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ کَشَفْتَ «9» عَنْهُ فَفُلَانَهُ حُرَّهٌ، وَ الْجَارِیَهُ لَیْسَتْ بِعَارِفَهٍ، أَیُّهُمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا، أَوْ تَصْرِفُ

______________________________

(1) الوسائل 16: 62/ 2.

(2) الوسائل 16: 62/ 3.

(3) المنبوذ: الّذی تنبذه والدته فی الطّریق حین تلده فیلتقطه رجل من المسلمین و یقوم بأمره، و سواء حملته أمّه من زنا أو نکاح لا یجوز أن یقال له ولد الزّنا لما أمکن فی نسبه من الثّبات (اللّسان:

نبذ).

(4) الأصل: جعل.

(5) الوسائل 16: 62/ 4.

(6) الوسائل 16: 62/ 5.

(7) الوسائل 16: 60/ 1.

(8) الوسائل 16: 63/ 1.

(9) الأصل: إن کشف.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 509

ثَمَنَهَا فِی وُجُوهِ الْبِرِّ؟ قَالَ: لَا یَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.

144 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ مَمَالِیکَ لَا یَمْلِکُ غَیْرَهُمْ أُعْتِقَ ثُلُثُهُمْ.

145 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَهٍ جَازَ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ جَارِیَهٌ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

146 «3» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً بِکْراً إِلَی سَنَهٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَهٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَهٌ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ جَائِزَانِ، قَالَ: وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَهٌ یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا، فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلَانِ «4»، لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ، وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ

لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ، قِیلَ لَهُ: فَإِنْ کَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا، مَا حَالُ الَّذِی فِی بَطْنِهَا؟ فَقَالَ: الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.

أقول: حمل علی أنّه لم یخلّف مقدار نصف ثمن الجاریه لما مرّ فی الوصایا.

147 «5» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ، قَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ.

148 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِیُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِیمَا بَیْنَهُمَا: لَکَ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا، أَ یَأْخُذُهُ مِنْهُ؟ قَالَ: یَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ یَسْأَلُهُ إِیَّاهُ فِی عَفْوِهِ «7»، فَإِنْ أَبَی فَلْیَدَعْهُ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 65/ 1.

(2) الوسائل 16: باب 66.

(3) الوسائل 16: 30/ 1.

(4) أثبتناه من الفروع، و فی الأصل و ج و رض:

باطل.

(5) الوسائل 16: 31/ 1.

(6) الوسائل 16: 31/ 2.

(7) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل و ج و رض: فی عفو.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 510

149 «1» وَ قَالَ لَهُ عَبْدٌ: إِنِّی قُلْتُ لِمَوْلَایَ: بِعْنِی بِسَبْعِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَ لَکَ یَوْمَ شَرَطْتَ مَالٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ مَالٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

150 «2» 3- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَکُونُ لِیَ الْغُلَامُ فَیَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَدْخُلُ فِی هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَکْرُوهَهِ فَأُرِیدُ عِتْقَهُ، [فَهَلْ عِتْقُهُ] «3» أَحَبُّ إِلَیْکَ، أَمْ أَبِیعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْعِتْقَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ، وَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَهُ أَفْضَلُ، فَإِذَا «4» کَانَ النَّاسُ حَسَنَهً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ، وَ إِذَا کَانُوا شَدِیدَهً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَهُ أَفْضَلُ، وَ بَیْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ إِذَا کَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ.

151 «5»

وَ رُوِیَ: یُتْرَکُ الْعَبْدُ مَمْلُوکاً فِی حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ، وَ إِذَا أُعْتِقَ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ لَمْ یَکُنْ نَافِعاً لَهُ.

152 «6» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوکٌ فَمَرِضَ، أَ یُعْتِقُهُ فِی مَرَضِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ، أَوْ یَتْرُکُهُ مَمْلُوکاً؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ فِی مَرَضٍ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ لَهُ، لِأَنَّهُ یُعْتِقُ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ، وَ إِنْ کَانَ فِی حُضُورِ الْمَوْتِ فَیَتْرُکُهُ مَمْلُوکاً أَفْضَلُ لَهُ مِنْ عِتْقِهِ.

153 «7» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أُمَامَهَ بِنْتَ أَبِی الْعَاصِ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْمُغِیرَهُ بْنُ نَوْفَلٍ وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا، فَأَتَاهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ لَهَا وَ الْمُغِیرَهُ کَارِهٌ لِمَا یَقُولَانِ: أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ؟ فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ، وَ کَذَا وَ کَذَا، فَتُشِیرُ

______________________________

(1) الوسائل 16: 55/ 1.

(2) الوسائل 16: 31/ 1.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(4) الأصل: فإن.

(5) الوسائل 16: 35/ 1.

(6) الوسائل 16: 36/ 2.

(7) الوسائل 16: 50/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 511

بِرَأْسِهَا نَعَمْ، أَمْ لَا؟ قِیلَ: فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

154 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ، وَ لَا صَدَقَهٌ، وَ لَا تَدْبِیرٌ، وَ لَا هِبَهٌ، وَ لَا نَذْرٌ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاهٍ، أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا، أَوْ صِلَهِ قَرَابَتِهَا. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

155 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا، وَ کَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوکِهِ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ، قَالَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ.

156 «3» 5- سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ

مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ، قَالَ: إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَهِ.

157 «4» 6- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ، فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ، فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ: [هُمْ] «5» أَحْرَارٌ کُلُّهُّمْ، فَقَالَ: لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

158 «6» 7- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُعْتِقَ الْإِنْسَانُ مَا لَا یَمْلِکُ.

159 «7» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ أَبِی عَمَدَ إِلَی مَمْلُوکٍ لِی فَأَعْتَقَهُ کَهَیْئَهِ الْمَضَرَّهِ لِی، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنْتَ وَ مَالُکَ مِنْ هِبَهِ اللَّهِ لِأَبِیکَ، جَازَتْ عَتَاقَهُ أَبِیکَ یَتَنَاوَلُ وَالِدُکَ مِنْ مَالِکَ وَ بَدَنِکَ، وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا بَدَنِهِ شَیْئاً.

أقول: حمل علی النسخ، و الاستحباب، و الشرکه، و کونه ممّن ینعتق علی الولد و غیر ذلک.

160 «8» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَمْلُوکٍ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ نَفْسَهُ فَدَسَّ

______________________________

(1) الوسائل 16: 50/ 2.

(2) الوسائل 16: 51/ 1.

(3) الوسائل 16: 55/ 1.

(4) الوسائل 16: 60/ 1.

(5) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(6) الوسائل 16: 7/ 4.

(7) الوسائل 16: 66/ 1.

(8) الوسائل 16: 67/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 512

إِنْسَاناً، هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ؟ قَالَ: إِنْ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ فَلَا یَنْبَغِی، وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَحِلَّ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ حَتَّی یَکُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْیَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِی الثَّمَنِ شَیْئاً [إِنْ شَاءَ] «1» زَادَ دِرْهَماً، وَ إِنْ شَاءَ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ زِیَادَهٌ مِنْ مَالِهِ فِی ثَمَنِ الْعَبْدِ یَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءَ فَیَکُونُ وَلَاءُ

الْعَبْدِ لَهُ.

161 «2» 9- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَی الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَدْرَکَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِیَ إِلَی الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَی قُتِلَ، فَإِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ [لَمْ] «3» یَجُرَّ أَبَوَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.

162 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَیْهِ رَقَبَهٌ مُؤْمِنَهٌ فَلَا یَجِدُهَا، قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ، فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَهً فَذَاکَ وَ إِلَّا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکُمْ «5» شَیْ ءٌ.

163 «6» 10- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَمْلُوکٌ یَسْتَبِیعُهُ وَ کَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ کَانَ مُحْسِناً إِلَیْهِ فَلَا یَبِعْهُ وَ لَا کَرَامَهَ لَهُ.

164 «7» 11- أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِعَبْدٍ لِذِمِّیٍّ قَدْ أَسْلَمَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.

165 «8» 12- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَأْکُلْهَا، لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْعَتَاقَهِ لَا یَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ.

تمّ کتاب العتق

______________________________

(1)- أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(2) الوسائل 16: 68/ 1.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(4) الوسائل 16: 68/ 2.

(5) أثبتناه من الوسائل و التهذیب، و فی الأصل و ج و رض: علیک.

(6) الوسائل 16: 68/ 1.

(7) الوسائل 16: 69/ 1.

(8) الوسائل 16: 70/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 513

الکتاب السابع من کتب الإیقاعات کتاب التدبیر

و فیه:

اثنا عشر حکما

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 515

<الکتاب السابع: کتاب التدبیر «1»،> و أحکامه اثنا عشر 1- یجوز عتق المدبّر و بیعه و هبته و إصداقه و وطء المدبّره لما مرّ فی الوصایا و لما یأتی.

1 «2» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ

السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ، فَقَالَ:

هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ، فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.

2 «3» وَ رُوِیَ فِی الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَهِ: یَبِیعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِی حَیَاتِهِ، لِأَنَّ التَّدْبِیرَ عِدَهٌ وَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَاجِبٍ [فَإِذَا مَاتَ کَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِی یَتْرُکُهُ] «4» وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِی دَبَّرَهَا.

3 «5» وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ، قَالَ: یَبِیعُهُ، قِیلَ: فَإِنْ کَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِیّاً؟ قَالَ: إِنْ رَضِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا بَأْسَ.

4 «6» وَ رُوِیَ: لَا یَبِیعُهُ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الَّذِی یَبِیعُهُ إِیَّاهُ أَنْ یُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.

______________________________

(1) کتاب التدبیر و فیه: 26 حدیثا.

(2) الوسائل 16: 71/ 1.

(3) الوسائل 16: 71/ 2.

(4) أثبتناه من رض و الوسائل.

(5) الوسائل 16: 72/ 4.

(6) الوسائل 16: 72/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 516

و حمل علی الکراهه.

5 «1» وَ رُوِیَ: إِذَا احْتَاجَ إِلَی الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ، یَبِیعُ إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.

6 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُدَبَّرَهِ، أَ یَقَعُ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

2- یجوز الرجوع فی التدبیر لما مرّ فی الوصیّه.

7 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُدَبَّرِ، فَقَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.

8 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ.

3- یجوز إجاره المدبّر و مکاتبته لما مرّ.

9 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ «6» جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ، أَ یَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ

یُنْکِحُهَا، أَوْ یَبِیعُ خِدْمَتَهَا حَیَاتَهُ؟ قَالَ: أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ.

10 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ یُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ: لِمَوْلَاهُ أَنْ یُکَاتِبَهُ، وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ یَبِیعَهُ قَدْرَ حَیَاتِهِ، وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ.

11 «8» وَ رُوِیَ: لَا یُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

4- أولاد المدبّره من مملوک مدبّرون إذا حصل الحمل بعد التدبیر أو علم بهم المولی وقت التدبیر و لم یستثنهم.

12 «9» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ

______________________________

(1) الوسائل 16: 72/ 7.

(2) الوسائل 16: 72/ 8.

(3) الوسائل 16: 73/ 1.

(4) الوسائل 16: 73/ 3.

(5) الوسائل 16: 74/ 1.

(6) لیس فی رض.

(7) الوسائل 16: 74/ 2.

(8) الوسائل 16: 75/ 2.

(9) الوسائل 16: 75/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 517

فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً، ثُمَّ زَوَّجَهَا وَ تَرَکَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا، قَالَ «1»: أَوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا، فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.

13 «2» وَ رُوِیَ فِی امْرَأَهٍ دَبَّرَتْ جَارِیَهً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِیَهُ جَارِیَهً نَفِیسَهً، قَالَ: إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْکُرْ مَا فِی بَطْنِهَا فَالْجَارِیَهُ مُدَبَّرَهٌ وَ الْوَلَدُ رِقٌّ، وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِ.

14 «3» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِیَهِ فَمَا فِی بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا، وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَمَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ تَضَمَّنَ أَنْ مَا وَلَدَتْ بَعْدَ التَّدْبِیرِ مَمَالِیکُ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

15 «4» 5- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَی الْمُدَبَّرُ جَارِیَهً فَمَاتَ

قَبْلَ سَیِّدِهِ، قَالَ: أَرَی أَنَّ جَمِیعَ مَا تَرَکَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِی دَبَّرَهُ، وَ أَرَی أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِی دَبَّرَهُ، وَ أَرَی أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ کَهَیْئَهِ أَبِیهِمْ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.

6- الأولاد إذا تبعوا الأمّ فی التدبیر «5» جاز الرجوع فی تدبیرها لا فی تدبیرهم.

16 «6» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ [دَبَّرَ] «7» مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً، أَ یَجُوزُ لِمَنْ دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِذَا احْتَاجَ؟ قَالَ:

نَعَمْ، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَ بَقِیَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ، أَ یَجُوزُ لِسَیِّدِهَا أَنْ یَبِیعَ أَوْلَادَهَا وَ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ فِی التَّدْبِیرِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا کَانَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَ رَضِیَتْ هِیَ بِذَلِکَ.

______________________________

(1)- رض: فقال.

(2) الوسائل 16: 75/ 2.

(3) الوسائل 16: 76/ 3.

(4) الوسائل 16: 77/ 1.

(5) الأصل: فی تدبیر.

(6) الوسائل 16: 78/ 1.

(7) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 518

7- المدبّر ینعتق بموت من دبّره من الثلث لما مضی و یأتی.

17 «1» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُعْتَقُ عَلَی دُبُرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وَ مَا جَنَی هُوَ وَ الْمُکَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَی ضَامِنٌ لِجِنَایَتِهِمْ.

18 «2» 8- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ فَلَا تَدْبِیرَ لَهُ، وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّهٍ وَ سَلَامَهٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ وَ یَمْضِی تَدْبِیرُهُ.

19 «3» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ أَبِی هَلَکَ وَ تَرَکَ جَارِیَتَیْنِ قَدْ دَبَّرَهُمَا، وَ أَنَا مِمَّنْ أَشْهَدُ لَهُمَا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ،

قَالَ: قَضَاءُ دَیْنِهِ خَیْرٌ لَهُ.

20 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ التَّدْبِیرَ وَصِیَّهٌ، وَ أَنَّ الدَّیْنَ مُقَدَّمٌ عَلَی الْوَصِیَّهِ.

21 «5» 9- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَارِیَهٍ مُدَبَّرَهٍ أَبَقَتْ مِنْ سَیِّدِهَا، ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَیِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ کَثِیرٍ، قَالَ: أَرَی أَنَّهَا وَ جَمِیعَ مَا مَعَهَا لِلْوَرَثَهِ، قِیلَ: لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَیِّدِهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِیَهً لِلَّهِ وَ لِسَیِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِیرَ.

22 «6» وَ رُوِیَ فِی الْعَبْدِ نَحْوُ ذَلِکَ.

10- یجوز تعلیق التدبیر علی موت الزوج و من جعل له خدمه المملوک فإن أبق لم یبطل تدبیره.

23 «7» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَیَقُولُ: هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّهٌ، فَتَأْبِقُ الْأَمَهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتِّ سِنِینَ ثُمَّ تَجِدُهَا وَرَثَتُهُ، أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا إِذَا أَبَقَتْ؟ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ

______________________________

(1) الوسائل 16: 78/ 2.

(2) الوسائل 16: 79/ 1.

(3) الوسائل 16: 80/ 3.

(4) الوسائل 16: 80/ 3.

(5) الوسائل 16: 80/ 1.

(6) الوسائل 16: 81/ 2.

(7) الوسائل 16: 81/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 519

عَتَقَتْ.

24 «1» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، قَالَ لَهَا:

إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّهٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ [فَهِیَ حُرَّهٌ] «2» تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّهً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.

25 «3» 11- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ. وَ قَدْ مَرَّ وَجْهُهُ فِی الْکَفَّارَاتِ.

26 «4» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ.

تمّ کتاب التدبیر

______________________________

(1) الوسائل 16: 81/ 2.

(2) أثبتناه من ج

و رض و الوسائل.

(3) الوسائل 16: 82/ 1.

(4) الوسائل 16: 82/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 521

الکتاب الثامن من کتب الإیقاعات کتاب المکاتبه و الاستیلاد

اشاره

و فیه:

اثنا عشر بحثا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 523

<الکتاب الثامن: کتاب المکاتبه «1» و الاستیلاد>

أمّا المکاتبه

اشاره

ففیها اثنا عشر بحثا

الأوّل: فی استحبابها و تأکّدها إذا کان للمملوک دین و مال

1 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً «3» قَالَ: إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دَیْناً وَ مَالًا.

2 «4» وَ رُوِیَ: الْخَیْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا.

3 «5» وَ رُوِیَ: أَنْ یَشْهَدَ الشَّهَادَتَیْنِ وَ یَکُونَ بِیَدِهِ عَمَلٌ یَکْتَسِبُ بِهِ، أَوْ یَکُونَ لَهُ حِرْفَهٌ.

4 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ یُکَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنْ لَیْسَ لَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ، قَالَ: یُکَاتِبُهُ وَ إِنْ کَانَ یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْمُکَاتَبَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُؤْمِنُ مُعَانٌ.

______________________________

(1) کتاب المکاتبه و الاستیلاد و فیه: 58 حدیثا.

(2) الوسائل 16: 83/ 1.

(3) النور: 33.

(4) الوسائل 16: 83/ 2.

(5) الوسائل 16: 84/ 5.

(6) الوسائل 16: 84/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 524

الثانی: فی أنّ المکاتب المطلق إذا أدّی شیئا تحرّر منه بحسابه بخلاف المشروط،

و أنّه یلزم کلّ شرط علیه إذا لم یخالف الشرع

5 «1» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُکَاتَبُ إِذَا أَدَّی شَیْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّی إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوَالِیهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.

6 «2» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی کَاتَبْتُ جَارِیَهً لِأَیْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ أَنَا فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْکَ، فَقَالَ: لَکَ شَرْطُکَ.

7 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُکَاتَبِ إِذَا أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ کَانُوا لَا یَشْتَرِطُونَ، وَ هُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ، وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، فَإِنْ کَانَ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ، وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ لَمْ یَرْجِعْ.

8 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُکَاتَبِ، فَقَالَ: یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَیْهِ.

الثالث: فی حدّ عجز المکاتب المشروط و أنّه إذا عجز ردّ مملوکا

9 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُکَاتَبَهِ، مَا حَدُّ الْعَجْزِ؟ قَالَ: إِنَّ قُضَاتَنَا یَقُولُونَ: إِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ أَنْ یُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَی النَّجْمِ الْآخَرِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ، قِیلَ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ «6»: لَا، وَ لَا کَرَامَهَ، لَیْسَ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی شَرْطِهِ.

10 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مُکَاتَبَهٍ «8» أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ،

______________________________

(1) الوسائل 16: 85/ 2.

(2) الوسائل 16: 85/ 1.

(3) الوسائل 16: 85/ 3.

(4) الوسائل 16: 86/ 4.

(5) الوسائل 16: 88/ 1.

(6) رض: فقال.

(7) الوسائل 16: 89/ 2.

(8) الأصل: المکاتبه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 525

قَالَ: تُرَدُّ وَ یَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا، وَ قَالَ: لَیْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ بَعْدَ حِلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا

بِإِذْنِهِمْ.

11 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُؤَجَّلُ الْمُکَاتَبُ بَعْدَ مَا یَعْجِزُ عَامَیْنِ، فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّیَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِیقاً.

12 «2» وَ رُوِیَ: یُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَهَ أَنْجُمٍ [فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِیقاً] «3».

13 «4» وَ رُوِیَ: یُنْتَظَرُ بِهِ عَاماً (أَوْ عَامَیْنِ) «5». وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

الرابع: فی أنّ المکاتب لا یتزوّج و لا یحجّ و لا یتصرّف فی ماله إلّا بإذن المولی

14 «6» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَهٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَهَ وَ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا یَصْلُحُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَهَ مِنَ الطَّعَامِ، وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ.

15 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَهٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ، إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ.

16 «8» وَ رُوِیَ: یَبِیعُ وَ یَشْتَرِی، وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِی تِجَارَهٍ کَانَ عَلَی مَوْلَاهُ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.

17 «9» وَ رُوِیَ فِی الْمُکَاتَبَهِ الْمَشْرُوطَهِ: لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا.

______________________________

(1) الوسائل 16: 89/ 3.

(2) الوسائل 16: 86/ 9.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(4) الوسائل 16: 87/ 13.

(5) لیس فی رض.

(6) الوسائل 16: 89/ 1.

(7) الوسائل 16: 90/ 2.

(8) الوسائل 16: 90/ 3.

(9) الوسائل 16: 90/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 526

الخامس: فی أنّ أولاد المکاتب المطلق إذا تحرّر منه شی ء تحرّر منهم بقدره حتّی یؤدّوا ما بقی فیتحرّرون و یرثون بقدر الحرّیه

و یأتی

18 «1» وَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مُکَاتَبَهٍ «2» تُوُفِّیَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّهَ مَا عَلَیْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ فِی مُکَاتَبَتِهَا، أَنْ یُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِی عَتَقَ مِنْهَا، وَ یُرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا.

19 «3» وَ رُوِیَ فِی مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ: أَنَّ نِصْفَ مَا تَرَکَ مِنْ شَیْ ءٍ لِمَوْلَاهُ، وَ نِصْفَهُ الْآخَرَ لِابْنِ الْمُکَاتَبِ، فَإِنْ أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ.

20 «4» وَ رُوِیَ: یُؤَدِّی ابْنُهُ بَقِیَّهَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَرِثُ مَا بَقِیَ. وَ حُمِلَ عَلَی أَنَّهُ یَرِثُ مَا بَقِیَ مِنْ نَصِیبِ الْحُرِّیَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی.

السادس: فی أنّ المکاتبه المبعّضه یحرم وطؤها علی مولاها و یلزمه من الحدّ بقدر الحرّیّه

21 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ أَمَهً لَهُ فَقَالَتِ الْأَمَهُ: مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّهٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ، فَقَالَ لَهَا: نَعَمْ، فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا ثُمَّ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ، قَالَ: إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ «6» عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا، وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 91/ 2.

(2) الأصل: فی المکاتبه.

(3) الوسائل 16: 91/ 1.

(4) الوسائل 16: 92/ 3.

(5) الوسائل 16: 93/ 1.

(6) الدرء: الدفع، درأت عنه الحدّ، أی دفعته (اللسان: درأ).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 527

السابع: فی استحباب وضع السیّد شیئا من مال الکتابه سدسا فصاعدا، و جواز إعطاء العاجز من الزکاه

و قد مرّ

22 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاکُمْ «2» قَالَ: تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِی لَمْ تَکُنْ تُرِیدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِیدُ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ، قِیلَ: کَمْ؟ قَالَ: وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَمْلُوکٍ أَلْفاً مِنْ سِتَّهِ آلَافٍ.

23 «3» وَ رُوِیَ: لَا یُکَاتِبُهُ عَلَی الَّذِی یُکَاتِبُهُ ثُمَّ یَزِیدُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَضَعُ عَنْهُ (وَ لَکِنْ یَضَعُ عَنْهُ) «4» مِمَّا نَوَی أَنْ یُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ.

الثامن: فیمن أعتق نصف جاریته و کاتبها علی النصف الآخر

24 «5» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِکَ، قَالَ: فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا رَدٌّ فِی الرِّقِّ فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا، فَإِنْ شَاءَ کَانَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ وَ لَهَا یَوْمٌ إِنْ لَمْ یُکَاتِبْهَا، قِیلَ:

فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا.

التاسع: فی وضع بعض مال الکتابه لتعجیلها قبل الأجل

25 «6» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا کَاتَبَهُ:

هَبْ لِی بَعْضاً وَ أُعَجِّلُ لَکَ مَا کَانَ مِنْ مُکَاتَبَتِی، أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: إِذَا کَانَ هِبَهً فَلَا بَأْسَ، وَ إِذَا قَالَ: حُطَّ عَنِّی وَ أُعَجِّلُ لَکَ فَلَا یَصْلُحُ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 93/ 2.

(2) النور: 33.

(3) الوسائل 16: 94/ 3.

(4) لیس فی رض.

(5) الوسائل 16: 95/ 1.

(6) الوسائل 16: 96/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 528

العاشر: فی اشتراط ولاء المکاتب

26 «1» قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَکَحَ وَلِیدَهً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ، ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمُکَاتَبُ فَوَرِثَ وَلَدَهُ فَاخْتَلَفُوا فِی وَلَدِهِ مَنْ یَرِثُهُ- فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِمَوَالِی أَبِیهِ.

27 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا «3» اشْتَرَطَ الْمُکَاتَبُ عَلَی مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ إِذَا قَضَی الْمَالَ فَأَقَرَّ بِذَلِکَ الَّذِی کَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ، وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّیِّدُ وَلَاءَ الْمُکَاتَبِ فَأَقَرَّ الَّذِی کُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ.

28 «4» وَ رُوِیَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

الحادی عشر: فی تعجیل مال الکتابه

29 «5» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مُکَاتَباً أَتَی عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ سَیِّدِی کَاتَبَنِی وَ شَرَطَ عَلَیَّ نُجُوماً فِی کُلِّ سَنَهٍ، فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ کُلِّهِ ضَرْبَهً فَسَأَلْتُهُ «6» أَنْ یَأْخُذَهُ کُلَّهُ ضَرْبَهً وَ یُجِیزَ عِتْقِی فَأَبَی [عَلَیَّ] «7»، فَدَعَاهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: صَدَقَ، فَقَالَ لَهُ: مَا لَکَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِیَ عِتْقَهُ؟ فَقَالَ: مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِی شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِکَ إِلَی مِیرَاثِهِ، فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِکَ.

30 «8» وَ رُوِیَ فِی مُکَاتَبٍ یُؤَدِّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَبْقَی عَلَیْهِ النِّصْفُ فَیَقُولُ لِمَوَالِیهِ: خُذُوا مَا بَقِیَ ضَرْبَهً وَاحِدَهً قَالَ: یَأْخُذُونَ مَا بَقِیَ ثُمَّ یُعْتِقُ.

أقول: حمل علی الجواز، و الاستحباب.

______________________________

(1) الوسائل 16: 98/ 2.

(2) الوسائل 16: 97/ 1.

(3) رض: إن.

(4) الوسائل 16: 86/ 7.

(5) الوسائل 16: 98/ 2.

(6) الأصل: ضربه واحده فسألته.

(7) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(8) الوسائل 16: 98/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 529

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

31 «1» 1- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُکَاتِبُ مَمْلُوکَهُ عَلَی وُصَفَاءَ «2» وَ یَضْمَنُ عَنْهُ ذَلِکَ، أَ یَصْلُحُ؟ قَالَ: إِذَا سَمَّی خُمَاسِیّاً أَوْ رُبَاعِیّاً أَوْ غَیْرَهُ فَلَا بَأْسَ.

32 «3» 2- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ شَرَطَ عَلَی الْمُکَاتَبِ إِذَا عَجَزَ رُدَّ فِی الرِّقِّ وَ کَانَ لِلْمَوْلَی مَا أَخَذَ مِنْهُ لَزِمَ الشَّرْطُ.

33 «4» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوکٌ، وَ کَانَ لِأَبِیهِ امْرَأَهٌ مُکَاتَبَهٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا «5»، مَا عَلَیْهَا؟ فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ: هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أَبِی إِذَا مَلَکْتِ نَفْسَکِ؟ قَالَتْ:

نَعَمْ، فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ، قَالَ: لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ، الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

34 «6» 4- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ فَنَالَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا، قَالَ: عَلَیْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا، فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِیَ عَلَی مُکَاتَبَتِهَا، فَإِنْ عَجَزَتْ- [فَرُدَّتْ فِی الرِّقِّ] «7» فَهِیَ مِنْ «8» أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.

35 «9» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ «10» فِی مُکَاتَبَهٍ یَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ، قَالَ: یَرُدُّ عَلَیْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا [وَ تَسْعَی فِی قِیمَتِهَا] «11» فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.

36 «12» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 85/ 1.

(2) قرب الإسناد: وصیف، و الوصیف: الخادم دون المراهق، و الجمع وصفاء و وصائف (المجمع:

وصف).

(3) الوسائل 16: 86/ 6.

(4) الوسائل 16: 95/ 1.

(5) لیس فی رض.

(6) الوسائل 16: 96/ 1.

(7) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(8) لیس فی رض.

(9) الوسائل 16: 97/ 2.

(10) رض: قال (ع).

(11) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(12) الوسائل 15: 30/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 530

37 «1» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ: إِنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ، فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ، وَ قَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.

38 «2» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَلَکَ مَمْلُوکاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُکَاتَبَهَ، أَ لَهُ أَنْ لَا یُکَاتِبَهُ إِلَّا عَلَی الْغَلَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

39 «3» 8- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ، وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ یُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ.

40 «4» 9- رُوِیَ: أَنَّ الْمُکَاتَبَ

الْمُبَعَّضَ یَرِثُ وَ یُورَثُ بِقَدْرِ مَا فِیهِ مِنَ الْحُرِّیَّهِ، وَ یُمْنَعُ بِقَدْرِ مَا فِیهِ مِنَ الرِّقِّیَّهِ.

41 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ وَصِیَّهَ الْمُکَاتَبِ الْمُبَعَّضِ وَ الْوَصِیَّهَ لَهُ تَجُوزُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّهِ خَاصَّهً.

42 «6» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مُکَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَهَا، قَالَ: یُؤَدَّی عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَهِ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ فِی الرِّقٰابِ «7».

43 «8» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُکَاتَبِ: یُجْلَدُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

44 «9» 12- رُوِیَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَهِ الْمُکَاتَبِ.

45 «10» وَ رُوِیَ: عَدَمُ قَبُولِهَا. [وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ] «11».

فصل: و أمّا الاستیلاد

فقد مرّ بعض أحکامه و نذکر هنا اثنی عشر حدیثا- [تدلّ علی باقیها] «12»

46 «13» 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، فَقَالَ: أَمَهٌ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 97/ 1.

(2) الوسائل 16: 99/ 1.

(3) الوسائل 16: 99/ 1.

(4) الوسائل 16: 101/ 2.

(5) الوسائل 16: 101/ 2.

(6) الوسائل 16: 102/ 1.

(7) التوبه: 60.

(8) الوسائل 16: 102/ 1.

(9) الوسائل 16: 102/ 1.

(10) الوسائل 16: 102/ 2.

(11) أثبتناه من ج و رض.

(12) أثبتناه من ج و رض.

(13) الوسائل 16: 103/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 531

47 «1» 2- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ، أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ؟ قَالَ «2»: نَعَمْ، إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.

48 «3» 3- قَالَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِیعَتْ وَ أُدِّیَ ثَمَنُهَا، قِیلَ: فَتُبَاعُ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الدَّیْنِ؟ قَالَ: لَا.

49 «4» 4-

قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْجَارِیَهُ مِنْ سَیِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ.

50 «5» وَ رُوِیَ: هِیَ أُمُّ وَلَدٍ.

51 «6» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً، ثُمَّ یَشْتَرِیهَا فَتَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَیْئاً بَعْدَ مَا مَلَکَهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی بَیْعِهَا، قَالَ: هِیَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ [بَعْدَ ذَلِکَ] «7» وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.

52 «8» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا، قَالَ: إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا، وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ.

53 «9» 7- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ (وَ لَا وَلَدَ) «10» لَهَا مِنَ السَّیِّدِ، ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ، قَالَ: لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَهٌ لِلْوَرَثَهِ.

54 «11» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ

______________________________

(1) الوسائل 16: 103/ 2.

(2) رض: فقال.

(3) الوسائل 16: 104/ 1.

(4) الوسائل 16: 104/ 2.

(5) الوسائل 16: 104/ 1.

(6) الوسائل 16: 105/ 1.

(7) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(8) الوسائل 16: 105/ 2.

(9) الوسائل 16: 106/ 4.

(10) لیس فی رض.

(11) الوسائل 16: 108/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 532

إِنْ شَاءَ أَنْ یَبِیعَهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا، وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی ابْنِهَا مِنْ نَصِیبِهِ، وَ إِنْ کَانَ ابْنُهَا صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی ثَمَنِهَا، وَ إِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِیعَتْ فِی مِیرَاثِهِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَهُ.

55 «1» 9- أَوْصَی عَلِیٌّ

عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ اللَّاتِی کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ: مَنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا، وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ حُرَّهٌ- [وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا لِکَیْ لَا تُنْکَحَ إِلَّا بِإِذْنِهَا] «2».

وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

56 «3» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجْبَرُ الْحُرَّهُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.

57 «4» 11- رُوِیَ فِی أُمِّ وَلَدٍ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا، قَالَ: هِیَ أَمَهٌ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَهِ، فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ فَهِیَ لِلْوَلَدِ، إِذَا مَلَکَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْکِ وَلَدِهَا لَهَا، وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی بَقِیَّهِ ثَمَنِهَا.

58 «5» 12- رُوِیَ: أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا کَانَ صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ فَیَکُونَ هُوَ الَّذِی یُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ، فَإِنْ تُوُفِّیَ [عَنْهَا وَلَدُهَا] «6» وَ لَمْ یُعْتِقْهَا فَإِنْ شَاؤُوا أُرِقُّوا، وَ إِنْ شَاؤُوا أُعْتِقُوا. وَ حُمِلَ عَلَی وُجُودِ دَیْنٍ عَلَی الْمَیِّتِ مُسْتَوْعِبٍ لِلتَّرِکَهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْوَلَدُ وَ قَضَاهُ وَ مَلَکَهَا عَتَقَتْ.

تمّ کتاب المکاتبه و الاستیلاد

______________________________

(1) الوسائل 16: 106/ 5.

(2) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(3) الوسائل 16: 109/ 1.

(4) الوسائل 16: 106/ 3.

(5) الوسائل 16: 107/ 2 و 108/ 4.

(6) أثبتناه من ج و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 533

الکتاب التاسع من کتب الإیقاعات کتاب الإقرار

و فیه:

اثنا عشر حدیثا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 535

<الکتاب التاسع: کتاب الإقرار> «1» و أحکامه متفرّقه تقدّم بعضها و یأتی جمله منها، و نذکر هنا اثنی عشر حدیثا

1 «2» 1- سُئِلَ

الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً، فَقَالَ: إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ «3» الَّذِی أَوْصَی لَهُ.

2 «4» 2- رُوِیَ: أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ وَاحِدٌ «5» مِنَ الْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ أَوْ وَارِثٌ جَازَ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ، وَ کَذَا [إِذَا] «6» أَقَرَّ اثْنَانِ وَ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ، فَإِنْ کَانَا عَدْلَیْنِ أُمْضِیَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَهِ.

3 «7» 3- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ: لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَهَ فَلَهُ الْمَالُ، وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.

4 «8» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ.

______________________________

(1) کتاب الإقرار و فیه: 12 حدیثا.

(2) الوسائل 16: 110/ 1.

(3) الأصل: فأعط.

(4) الوسائل 13: 402/ 5.

(5) رض: أقرّ أحد.

(6) أثبتناه من ج و رض.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 535

(7) الوسائل 16: 110/ 1.

(8) الوسائل 16: 110/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 536

5 «1» 5- قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ.

6 «2» 6- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِیفٍ أَوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ.

7 «3» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ «4» بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ، قَالَ: یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.

8 «5» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا أَقْبَلُ «6» شَهَادَهَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.

9

«7» 9- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِدَیْنٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُ، وَ مَنِ اعْتَقَدَ شَیْئاً حُکِمَ عَلَیْهِ بِهِ.

10 «8» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ حُکِمَ عَلَیْهِ بِالْقِصَاصِ، فَإِنْ رَجَعَ حُکِمَ عَلَیْهِ بِالدِّیَهِ.

11 «9» 11- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُبَیِّنْهُ ضُرِبَ حَتَّی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ.

12 «10» 12- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالشَّهَادَتَیْنِ عَصَمَ دَمَهُ وَ مَالَهُ إِلَّا بِحَقٍّ وَ جَازَتْ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ.

تمّ کتاب الإقرار

______________________________

(1) الوسائل 16: 111/ 2.

(2) الوسائل 16: 111/ 1.

(3) الوسائل 16: 111/ 1.

(4) رض: و أقرّ.

(5) الوسائل 16: 112/ 1.

(6) ج: لا یقبل.

(7) الوسائل 16: 111/ 1.

(8) الوسائل 18: 320/ 4.

(9) الوسائل 18: 318/ باب 11.

(10) الوسائل 14: 427/ 17.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 537

الکتاب العاشر من کتب الإیقاعات کتاب الجعاله

و فیه:

اثنا عشر حدیثا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 539

<الکتاب العاشر: کتاب الجعاله> «1» و أحکامها أیضا متفرّقه و نذکر هنا اثنی عشر حدیثا تستفاد أکثرها منها

1 «2» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

2 «3» 2- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

3 «4» 3- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمَا یُجْعَلُ لِلدَّلَّالِ عَلَی الْبَیْعِ وَ عَلَی الشِّرَاءِ. وَ قَدْ مَرَّ.

4 «5» 4- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمَا یُجْعَلُ لِلسِّمْسَارِ عَلَی الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ. وَ قَدْ مَرَّ.

5 «6» 5- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ، وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ «7»، وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ.

6 «8» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ.

7 «9» 7- سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ

عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ

______________________________

(1) کتاب الجعاله و فیه: 12 حدیثا.

(2) الوسائل 15: 30/ 4.

(3) الوسائل 16: 112/ 1.

(4) الوسائل 16: 114/ 1.

(5) الوسائل 12: 394/ 1.

(6) الوسائل 16: 113/ 1.

(7) المماکسه: انتقاص الثّمن و استحطاطه (اللّسان: مکس).

(8) الوسائل 16: 113/ 2.

(9) الوسائل 16: 113/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 540

وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ فَیَرْبَحُ فِیهِ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً.

8 «1» 8- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَیَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِیَهَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

9 «2» 9- رُوِیَ: أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُعَیِّنَ لِلدَّلَّالِ قِیمَهً لِلْمَتَاعِ وَ یَجْعَلَ لَهُ مَا زَادَ. وَ قَدْ مَرَّ.

10 «3» 10- رُوِیَ: أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُجْعَلَ لِلسَّاکِنِ شَیْ ءٌ عَلَی أَنْ یَتَحَوَّلَ مِنَ الْمَسْکَنِ فَیَسْکُنَهُ غَیْرُهُ.

11 «4» 11- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاهً، فَقَالَ:

إِنْ أَکَلْتُمُوهَا فَهِیَ لَکُمْ، وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلُوهَا فَعَلَیْکُمْ کَذَا وَ کَذَا، فَقَضَی فِیهِ أَنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ لَا شَیْ ءَ فِی الْمُؤَاکَلَهِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ، وَ مَنَعَ غَرَامَهً فِیهِ.

12 «5» 12- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أُعْطِیکَ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ وَ تُعَلِّمَنِی عَمَلَکَ، وَ تُشَارِکَنِی، هَلْ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ؟ قَالَ: إِذَا رَضِیَ فَلَا بَأْسَ.

تمّ کتاب الجعاله

______________________________

(1) الوسائل 16: 114/ 1.

(2) الوسائل 16: 381/ 2.

(3) الوسائل 16: 207/ 2.

(4) الوسائل 16: 114/ 1.

(5) الوسائل 16: 115/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 541

الکتاب الحادی عشر من کتب الإیقاعات کتاب الأیمان

اشاره

و فیه:

اثنا عشر فصلا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 543

<الکتاب الحادی عشر «1» کتاب

الأیمان و فیه اثنا عشر فصلا>

الأوّل: فی کراهه الیمین الصادقه و تحریم الکاذبه إلّا ما استثنی

و أحکامه اثنا عشر 1- تکره الیمین الصادقه و لا تحرم.

1 «2» کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلَامُ إِلَی رَجُلٍ: وَ اللَّهِ مَا کَانَ کَذَا وَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَقُولَ: وَ اللَّهِ عَلَی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، وَ لَکِنَّهُ غَمَّنِی أَنْ یُقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ.

2 «3» وَ رُوِیَ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ، فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ «4».

3 «5» وَ رُوِیَ: مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ یَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.

4 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ کَاذِباً کَفَرَ، وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِخْفَافِ.

5 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا یَحُکَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ لَابْتَلَاهُ اللَّهُ حَتَّی یَحُکَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ.

______________________________

(1) کتاب الأیمان و فیه: 144 حدیثا.

(2) الوسائل 16: 115/ 1.

(3) الوسائل 16: 116/ 5.

(4) البقره: 224.

(5) الوسائل 16: 115/ 3.

(6) الوسائل 16: 116/ 6.

(7) الوسائل 16: 116/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 544

6 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَثِیراً مَا کَانَ یَقُولُ: وَ اللَّهِ.

2- یستحبّ للمدّعی علیه باطلا أن یختار الغرم علی الیمین.

7 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ ادَّعَتْ عَلَیْهِ امْرَأَهٌ بِمَهْرٍ وَ قَدْ طَلَّقَهَا، فَجَاءَتْ بِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمَدِینَهِ تَسْتَعْدِیهِ، فَقَالَ لَهُ: یَا عَلِیُّ، إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِیَهَا، فَأَمَرَ أَنْ تُعْطَی أَرْبَعَمِائَهِ دِینَارٍ، وَ قَالَ: أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ یَمِینَ صَبْرٍ.

8 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا تَرَکَ عَبْدٌ شَیْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَقَدَهُ.

9 «4» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِ ادُّعِیَ عَلَیْکَ

مَالٌ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ فَأَرَادَ أَنْ یُحَلِّفَکَ، فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لَا تَحْلِفْ، وَ إِنْ کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَاحْلِگفَ وَ لَا تُعْطِهِ.

4- تحرم «5» الیمین الکاذبه إلّا ما استثنی.

10 «6» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ یَمِینَ الصَّبْرِ الْکَاذِبَهَ تَتْرُکُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ «7».

11 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ.

12 «9» وَ رُوِیَ: ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا یَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّی یَرَی وَبَالَهُنَّ: الْبَغْیُ، وَ قَطِیعَهُ الرَّحِمِ، وَ الْیَمِینُ الْکَاذِبَهَ.

13 «10» وَ فِی الْحَدِیثِ الْقُدْسِیِّ: لَا أُنِیلُ رَحْمَتِی مَنْ یَعْرِضُنِی لِلْأَیْمَانِ الْکَاذِبَهِ، وَ لَا أَدْنَی مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَنْ کَانَ زَانِیاً.

______________________________

(1) الوسائل 16: 117/ 11.

(2) الوسائل 16: 117/ 1.

(3) الوسائل 16: 118/ 2.

(4) الوسائل 16: 118/ 1.

(5) الأصل: تحریم.

(6) الوسائل 16: 119/ 2.

(7) البلقع: الأرض القفر التی لا شی ء بها.

و البلاقع: التی لا شی ء فیها (اللسان: بلقع).

(8) الوسائل 16: 119/ 4.

(9) الوسائل 16: 122/ 16.

(10) الوسائل 16: 122/ 17.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 545

5- لا یجوز القول فیما لیس بصحیح: اللّٰه یعلم کذا.

14 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَالَ: اللَّهُ یَعْلَمُ فِیمَا لَا یَعْلَمُ اهْتَزَّ لِذَلِکَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ.

15 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: عَلِمَ اللَّهُ وَ کَانَ کَاذِباً، قَالَ اللَّهُ: أَمَا وَجَدْتَ أَحَداً تَکْذِبُ عَلَیْهِ غَیْرِی.

16 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَالَ: یَعْلَمُ اللَّهُ لِمَا لَا یَعْلَمُ اللَّهُ اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّهِ.

6- یحرم عدم الرضا بالیمین الشرعیّه.

17 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ، وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ، وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ

بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ، وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ.

7- یحرم الحلف بالبراءه من اللّٰه و رسوله صادقا و کاذبا.

18 «5» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ.

19 «6» وَ سَمِعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلًا یَقُولُ: أَنَا بَرِی ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَقَالَ لَهُ: وَیْلَکَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَعَلَی دِینِ مَنْ تَکُونُ؟ فَمَا کَلَّمَهُ حَتَّی مَاتَ.

20 «7» وَ رُوِیَ فِیمَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَهِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ: یُطْعِمُ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ، وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهِ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 123/ 1.

(2) الوسائل 16: 124/ 2.

(3) الوسائل 16: 124/ 4.

(4) الوسائل 16: 124/ 1.

(5) الوسائل 16: 126/ 4.

(6) الوسائل 16: 125/ 1.

(7) الوسائل 16: 126/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 546

8- یحرم الحلف بالبراءه من الأئمّه علیهم السلام لما مرّ.

21 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَحْلِفْ [بِالْبَرَاءَهِ] «2» مِنَّا، فَإِنْ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَهِ مِنَّا [صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا] «3».

22 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ «5» یَعْنِی بِهِ الْبَرَاءَهَ مِنَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ یَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ یَقُولُ: إِنَّ ذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ.

9- یحرم الحلف علی الماضی مع تعمّد الکذب و لا تجب بها الکفّاره.

23 «6» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ، الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی حَبْسِ مَالِهِ.

24 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی وُجُوهِ الْیَمِینِ وَ الَّتِی عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ: فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ

عَلَی حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ یَمِینٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ، وَ لَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا.

10- یجوز الحلف کاذبا للتقیّه و دفع الضرر عن النفس و المال، و عن المؤمن و ماله لما مرّ.

25 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: احْلِفْ کَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاکَ مِنَ الْقَتْلِ.

26 «9» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: التَّقِیَّهُ فِی دَارِ التَّقِیَّهِ وَاجِبَهٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَی مَنْ حَلَفَ تَقِیَّهً یَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.

27 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ (عَنْ رَجُلٍ) «11» أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ

______________________________

(1) الوسائل 16: 126/ 2.

(2) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(4) الوسائل 16: 126/ 1.

(5) الواقعه: 75 و 76.

(6) الوسائل 16: 127/ 1.

(7) الوسائل 16: 127/ 3.

(8) الوسائل 16: 134/ 4.

(9) الوسائل 16: 135/ 10.

(10) الوسائل 16: 134/ 1.

(11) لیس فی رض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 547

فَحَلَفَ، قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ.

28 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَخَافُ عَلَی مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَیَحْلِفُ لِیَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ، قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ.

29 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ یَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ أَخِیهِ کَمَا یَحْلِفُ عَلَی مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

30 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ یَمِینٍ فِی تَقِیَّهٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِی سَعَهٍ.

31 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَی لَهُمْ بِیَمِینٍ.

32 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: التَّقِیَّهُ فِی کُلِّ ضَرُورَهٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ.

33 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ، یَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ «7» یُحْرِزُ بِذَلِکَ مَالَهُ؟

قَالَ: نَعَمْ.

34 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَمَّا الَّذِی یُؤْجَرُ عَلَیْهِ الرَّجُلُ

إِذَا حَلَفَ کَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَهُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ فِی خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ «9» یَتَعَدَّی عَلَیْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَیْرِهِ.

35 «10» وَ رُوِیَ: جَوَازُ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ لِدَفْعِ الظَّالِمِ.

36 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَی نَفْسِهِ فِیهِ ضَرُورَهً فَلَهُ فِیهِ

______________________________

(1) الوسائل 16: 134/ 1.

(2) الوسائل 16: 134/ 1.

(3) الوسائل 16: 134/ 2.

(4) الوسائل 16: 134/ 5.

(5) الوسائل 16: 136/ 15.

(6) الوسائل 16: 137/ 19.

(7) العشور: جمع عشر، عشر القوم: أخذ عشر أموالهم (اللّسان: عشر).

(8) الوسائل 16: 135/ 9.

(9) الأصل: معتد.

(10) الوسائل 16: 136/ 13.

(11) الوسائل 16: 136/ 16.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 548

التَّقِیَّهُ.

37 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیَّهً لَمْ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ، وَ قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.

38 «2» 11- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّ الْقُضَاهَ لَا یُجِیزُونَ هَذَا، وَ لَکِنِ اکْتُبِیهِ شِرَاءً، فَقَالَتْ: اصْنَعْ مِنْ ذَلِکَ مَا بَدَا لَکَ وَ مَا تَرَی أَنَّهُ یَسُوغُ لَکَ، فَتَوَثَّقْتُ، فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَهِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی أَنِّی نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئاً، فَمَا تَرَی؟ قَالَ: احْلِفْ لَهُ.

12- یستحبّ ترک المدّعی طلب الیمین إذا توجّهت علی المنکر. و قد مرّ.

39 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَدَّمَ غَرِیماً إِلَی السُّلْطَانِ یَسْتَحْلِفُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَحْلِفُ ثُمَّ تَرَکَهُ تَعْظِیماً لِلَّهِ لَمْ یَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَهٍ إِلَّا مَنْزِلَهَ إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ.

الثانی: فی شرائط الیمین

و أحکامه اثنا عشر

40 «4» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ

وَالِدِهِ، وَ لَا لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا، وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ سَیِّدِهِ.

2- لا تنعقد الیمین فی معصیه لما یأتی.

41 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَهٍ، وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَهٍ.

42 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ یَجِی ءُ بِحُجَّهٍ، قَالَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

43 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ، وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ، وَ لَا

______________________________

(1) الوسائل 16: 137/ 18.

(2) الوسائل 16: 175/ 1.

(3) الوسائل 16: 181/ 1.

(4) الوسائل 16: 128/ 1.

(5) الوسائل 16: 128/ 2.

(6) الوسائل 16: 130/ 3.

(7) الوسائل 16: 130/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 549

قَطِیعَهِ رَحِمٍ.

44 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ الْهَدْیَ، وَ حَلَفَ بِکُلِّ یَمِینٍ غَلِیظٍ أَنِّی لَا أُکَلِّمُ أَبِی أَبَداً، وَ لَا أَشْهَدُ لَهُ خَیْراً «2»، وَ لَا یَأْکُلُ مَعِی عَلَی الْخِوَانِ أَبَداً، وَ لَا یَأْوِینِی وَ إِیَّاهُ سَقْفُ أَبَداً، فَقَالَ: کُلُّ قَطِیعَهِ رَحِمٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

45 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَهٍ.

46 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ، وَ لَا فِی قَطِیعَهِ رَحِمٍ.

47 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ، قَالَ: ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

3- لا تنعقد الیمین بالطلاق و العتاق و الصدقه لما تقدّم و یأتی.

48 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ.

49 «7» وَ قَالَ لَهُ الْمَنْصُورُ وَ قَدِ اتَّهَمَهُ بِشَیْ ءٍ، فَحَلَفَ لَهُ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِاللَّهِ لَا أَرْضَی مِنْکَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ وَ الْمَشْیِ،

فَقَالَ: أَبَا لِأَنْدَادٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِی أَنْ أَحْلِفَ؟ إِنَّهُ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِاللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ التَّقِیَّهِ.

4- لا تنعقد الیمین بغیر اللّٰه لما مضی و یأتی.

50 «8» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَقُولَ: أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 131/ 8.

(2) رض: خبزا.

(3) الوسائل 16: 131/ 9.

(4) الوسائل 16: 132/ 11.

(5) الوسائل 16: 132/ 14.

(6) الوسائل 16: 138/ 2.

(7) الوسائل 16: 139/ 3.

(8) الوسائل 16: 142/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 550

51 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لٰا تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ «2» کُلُّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فَهِیَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

52 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْیاً إِنْ فَعَلَ کَذَا، أَوْ قَالَ: عَلَیَّ أَلْفُ بَدَنَهٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حِجَّهً، أَوْ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

53 «4» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَاذْکُرُوا اللّٰهَ کَذِکْرِکُمْ آبٰاءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً «5» قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِیَّهِ کَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ: کَلَّا وَ أَبِیکَ وَ بَلَی وَ أَبِیکَ، فَأُمِرُوا أَنْ یَقُولُوا: لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.

5- لا تنعقد الیمین فی غضب.

54 «6» قَالَ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ، وَ لَا فِی قَطِیعَهِ رَحِمٍ، وَ لَا فِی جَبْرٍ، وَ لَا فِی إِکْرَاهٍ، قِیلَ: فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ الْجَبْرِ وَ الْإِکْرَاهِ؟ قَالَ: الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ، وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَهِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ، وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ.

6- لا تنعقد الیمین فی جبر و لا إکراه لما مرّ.

55 «7» وَ رُوِیَ:

أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَی أَمَهً سِرّاً مِنِ امْرَأَتِهِ، فَبَلَغَهَا، فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ قَالَتْ: وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ خَیْرٌ أَبَداً حَتَّی تَحْلِفَ لِی بِعِتْقِ کُلِّ جَارِیَهٍ لَکَ، وَ بِصَدَقَهِ مَالِکَ إِنْ کُنْتَ اشْتَرَیْتَ جَارِیَهً، فَحَلَفَ لَهَا، ثُمَّ سَأَلَ الصَّادِقَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: لَیْسَ عَلَیْکَ «8» فِیمَا أَحْلَفَتْکَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَهٌ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ ثَوَابُهُ.

56 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّهِ سِتُّ خِصَالٍ: الْخَطَأُ،

______________________________

(1) الوسائل 16: 142/ 4.

(2) البقره: 168.

(3) الوسائل 16: 141/ 1.

(4) الوسائل 16: 142/ 6.

(5) البقره: 200.

(6) الوسائل 16: 143/ 1.

(7) الوسائل 16: 143/ 2.

(8) لیس فی رض.

(9) الوسائل 16: 144/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 551

وَ النِّسْیَانُ، وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ، وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ، وَ مَا لَا یُطِیقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ.

7- لا تنعقد الیمین بغیر قصد و إراده.

57 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ «2» قَالَ: قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ لَا یَعْقِدُ عَلَی شَیْ ءٍ.

58 «3» وَ رُوِیَ فِیمَنْ حَلَفَ لِغَرِیمِهِ أَنْ لَا یَبْرَحَ حَتَّی یَقْضِیَهُ وَ لَیْسَ فِیهَا نِیَّهٌ، قَالَ:

لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

59 «4» 8- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَهِ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ شَیْئاً، قَالَ: فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی یَمِینِهِ شَیْ ءٌ.

60 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ لَا یَشْتَرِی لِأَهْلِهِ شَیْئاً بِنَسِیئَهٍ، وَ کَانَ ذَلِکَ یَشُقُّ عَلَیْهِمْ فَلْیَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِیئَهٍ، وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

61 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ مِنَ السُّوقِ

الْحَاجَهَ، قَالَ: فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ، قِیلَ: لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ، وَ الَّذِی یَشْتَرِی لَهُ أَبْلَغُ مِنْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ ضَرَرٌ، قَالَ: یَشْتَرِی لَهُمْ.

9- من حلف یمینا ثمّ رأی مخالفتها «7» خیرا من الوفاء بها جازت المخالفه، بل استحبّت، و لا کفّاره لما مضی و یأتی.

62 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَرَی أَنَّ تَرْکَهَا أَفْضَلُ، وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْهَا خَشِیَ أَنْ یَأْثَمَ، أَ یَتْرُکُهَا؟ قَالَ: أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِذَا رَأَیْتَ خَیْراً مِنْ یَمِینِکَ فَدَعْهَا.

______________________________

(1) الوسائل 16: 144/ 1.

(2) البقره: 225.

(3) الوسائل 16: 173/ 2.

(4) الوسائل 16: 138/ 2.

(5) الوسائل 16: 137/ 1.

(6) الوسائل 16: 138/ 3.

(7) الأصل: لمخالفتها.

(8) الوسائل 16: 145/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 552

63 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ، وَ لَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ، إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

64 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی غَیْرَهَا خَیْراً مِنْهَا فَأَتَی ذَلِکَ فَهُوَ کَفَّارَهُ یَمِینِهِ، وَ لَهُ حَسَنَهٌ.

65 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ أَنْ لَا یَبِیعَ سِلْعَتَهُ بِکَذَا وَ کَذَا، ثُمَّ یَبْدُو لَهُ، قَالَ: یَبِیعُ وَ لَا یَکْفُرُ. وَ هُنَا مُعَارِضَاتٌ حُمِلَتْ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ الْجَوَازِ، وَ اسْتِحْبَابِ الْکَفَّارَهِ.

10- لا تنعقد الیمین علی ترک الطیّبات من النوم و الأکل و النکاح و نحوها.

66 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لٰا تُحَرِّمُوا طَیِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکُمْ «5» نَزَلَتْ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ بِلَالٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، أَمَّا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

عَلَیْهِ السَّلَامُ: فَحَلَفَ أَنْ لَا یَنَامَ بِاللَّیْلِ أَبَداً، وَ أَمَّا بِلَالٌ: فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا یُفْطِرَ بِالنَّهَارِ أَبَداً، وَ أَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ: فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا یَنْکِحَ أَبَداً، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ یُحَرِّمُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمُ الطَّیِّبَاتِ، أَلَا إِنِّی أَنَامُ اللَّیْلَ، وَ أَنْکِحُ، وَ أُفْطِرُ بِالنَّهَارِ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی، فَقَالُوا: قَدْ حَلَفْنَا عَلَی ذَلِکَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ «6».

67 «7» وَ رُوِیَ: أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا یَقْرَبْهُ إِنْ حَلَفَ أَوْ لَمْ یَحْلِفْ، وَ أَمَّا الْحَلَالُ فَلَا

______________________________

(1) الوسائل 16: 146/ 2.

(2) الوسائل 16: 146/ 3.

(3) الوسائل 16: 147/ 10.

(4) الوسائل 16: 148/ 1.

(5) المائده: 87.

(6) البقره: 225.

(7) الوسائل 16: 148/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 553

تَتْرُکْهُ، فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ لٰا تُحَرِّمُوا طَیِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکُمْ «1».

11- لا تنعقد الیمین إلّا علی المستقبل مع کون البرّ أرجح لما تقدّم و یأتی.

12- إذا حلفت المرأه لزوجها أن لا تتزوّج بعده لم ینعقد، و کذا لو حلف لها لما تقدّم و یأتی.

الثالث: فی نیّه الیمین إذا خالفت اللفظ، و أنّها لا تقع إلّا علی العلم

68 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّا یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّهِ وَ الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ، فَقَالَ: أَمَّا مَا یَجُوزُ: فَإِذَا کَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ وَ نَوَی الْیَمِینَ فَعَلَی نِیَّتِهِ، وَ أَمَّا إِذَا کَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَی نِیَّهِ الْمَظْلُومِ.

69 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.

70 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ، وَ لَا تَقَعُ الْیَمِینُ إِلَّا عَلَی الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ یُسْتَحْلَفْ.

71 «5» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ

حَلَفَ وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ، قَالَ: الْیَمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ،

و فسّر بضمیر المظلوم لما مرّ.

72 «6» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ یَنْسَی مَا قَالَ، قَالَ: هُوَ عَلَی مَا نَوَی.

أقول: وجهه أنّه نسی ما قال و ذکر ما نوی.

______________________________

(1)- المائده: 87.

(2) الوسائل 16: 149/ 1.

(3) الوسائل 16: 150/ 1.

(4) الوسائل 16: 150/ 4.

(5) الوسائل 16: 149/ 1.

(6) الوسائل 16: 180/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 554

الرابع: فیما یحلف علیه

و قد مرّ بعض أحکامه، و نذکر هنا اثنی عشر حدیثا تدلّ علی أکثرها

73 «1» 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ [وَ الْیَمِینُ الَّتِی هِیَ لِلَّهِ طَاعَهٌ] «2» فَقَالَ: مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِی طَاعَهٍ فَلْیَقْضِهِ، فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ لَمْ یَفْعَلْ فَلْیُکَفِّرْ عَنْ یَمِینِهِ، وَ أَمَّا مَا کَانَتْ یَمِینٌ فِی مَعْصِیَهٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

74 «3» 2- قَالَ [الْبَاقِرُ] «4» عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ یَمِینٍ حَلَفْتَ عَلَیْهَا لَکَ فِیهَا مَنْفَعَهٌ فِی أَمْرِ دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ فِیهَا، وَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَیْکَ الْکَفَّارَهُ فِیمَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ فِیمَا لِلَّهِ فِیهِ مَعْصِیَهٌ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ تَفْعَلَهُ.

75 «5» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ یَمِینٍ حَلَفَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَفْعَلَهَا مِمَّا لَهُ فِیهِ مَنْفَعَهٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ، وَ إِنَّمَا الْکَفَّارَهُ فِی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ: وَ اللَّهِ لَا أَزْنِی، وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَ اللَّهِ لَا أَسْرِقُ، وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ، وَ أَشْبَاهِ هَذَا (وَ لَا أَعْصِی) «6» ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ فِیهِ.

76 «7» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ لَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ

فَیَحْلِفُ أَنَّهُ یَفْعَلُ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ، أَوْ یَحْلِفُ عَلَی مَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ فَعَلَیْهِ فِیهِ الْکَفَّارَهُ إِذَا لَمْ یَفْعَلْهُ.

77 «8» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَهٌ، فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ [فِیهِ الْکَفَّارَهُ، وَ أَمَّا مَا لَمْ

______________________________

(1) الوسائل 16: 151/ 1.

(2) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(3) الوسائل 16: 151/ 2.

(4) أثبتناه من ج و رضّ.

(5) الوسائل 16: 151/ 3.

(6) لیس فی ج.

(7) الوسائل 16: 152/ 5.

(8) الوسائل 16: 152/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 555

یَکُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ] «1» أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَهُ.

78 «2» 6- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ طَاعَهٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَهُ، وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ الْمَعْصِیَهُ فَکَفَّارَتُهُ تَرْکُهُ، وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ مَعْصِیَهٌ وَ لَا طَاعَهٌ فَلَیْسَ هُوَ بِشَیْ ءٍ «3».

79 «4» 7- قِیلَ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی آلَیْتُ [أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِی وَ لَا آکُلَ مِنْ لَحْمِهَا [فَبِعْتُهَا وَ عِنْدِی مِنْ أَوْلَادِهَا، فَقَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا، وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِهَا] «5» فَإِنَّهَا مِنْهَا.

80 «6» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِبَعْضِ غِلْمَانِهِ: وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّکَ یَا غُلَامُ ثُمَّ لَمْ یَضْرِبْهُ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ، فَقَالَ: أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ «7».

81 «8» 9- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ یَصِحُّ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ یَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً أَنْ یَجْمَعَ خَشَباً فَیَضْرِبَهُ فَیَحْسُبَ بِعَدَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

82 «9» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَیُحَلِّفُهُ غَرِیمُهُ

أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا بِعِلْمِهِ، فَقَالَ: لَا یَخْرُجُ حَتَّی یُعْلِمَهُ، قِیلَ: إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ یَدَعْهُ؟ قَالَ: إِنْ کَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَیْهِ وَ عَلَی عِیَالِهِ فَلْیَخْرُجْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

83 «10» 11- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَهَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ، فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ، فَقَالُوا: کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ، فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ، أَ یَحْلِفُ لَهُمْ؟ قَالَ: إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَهً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ، وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَهً عِنْدَهُ فَلَا یَحْلِفْ

______________________________

(1)- أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(2) الوسائل 16: 153/ 2.

(3) الأصل و رض: شی ء.

(4) الوسائل 16: 171/ 1.

(5) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(6) الوسائل 16: 171/ 1.

(7) البقره: 237.

(8) الوسائل 16: 172/ 2.

(9) الوسائل 16: 172/ 1.

(10) الوسائل 16: 173/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 556

وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ، فَإِنَّمَا لَهَا [مِنْ مَالِهَا] «1» ثُلُثُهُ.

84 «2» 12- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِیَهُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ، وَ خَافَ أَنْ یُصِیبَهَا حَرَاماً فَأَعْتَقَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لَهُ، وَ حَلَفَ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَهِ أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً، فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِیَهَ، أَ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا حَلَفَ عَلَی الْحَرَامِ، وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَکُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِیَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.

الخامس: فی استثناء مشیئه اللّٰه فی الیمین و غیرها

و فیه اثنا عشر حدیثا سوی ما مرّ فی العشره

85 «3» 1- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِآدَمَ وَ زَوْجَتِهِ لٰا تَقْرَبٰا هٰذِهِ الشَّجَرَهَ «4» یَعْنِی لَا تَأْکُلَا مِنْهَا، فَقَالا: نَعَمْ، یَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْکُلُ مِنْهَا، وَ لَمْ یَسْتَثْنِیَا فِی قَوْلِهِمَا نَعَمْ،

وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فٰاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً إِلّٰا أَنْ یَشٰاءَ اللّٰهُ «5» قَالَ: وَ لِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذٰا نَسِیتَ «6» أَیْ اسْتَثْنِ مَشِیئَهَ اللَّهِ فِی فِعْلِکَ.

86 «7» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْیَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِیَهً فَلْیَسْتَثْنِ عَلَانِیَهً.

87 «8» 3- تَنَاوَلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَوْحاً فِیهِ أَرْزَاقُ الْعِیَالِ وَ مَا یُخْرَجُ لَهُمْ، فَإِذَا فِیهِ: لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَیْسَ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ، فَقَالَ: مَنْ کَتَبَ هَذَا الْکِتَابَ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فِیهِ، کَیْفَ ظَنَّ أَنَّهُ یَتِمُّ؟ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاهِ فَقَالَ: أَلْحِقْ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَأَلْحَقَ فِیهِ فِی کُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

______________________________

(1)- أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(2) الوسائل 16: 180/ 1.

(3) الوسائل 16: 155/ 1.

(4) البقره: 35.

(5) الکهف: 23 و 24.

(6) الکهف: 24.

(7) الوسائل 16: 155/ 2.

(8) الوسائل 16: 156/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 557

88 «1» 4- رُوِیَ: أَنَّ قُرَیْشاً سَأَلُوا النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنْ مَسَائِلَ مِنْهَا قِصَّهُ أَصْحَابِ الْکَهْفِ، فَقَالَ: غَداً أُخْبِرُکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ، فَاحْتُبِسَ عَنْهُ الْوَحْیُ أَرْبَعِینَ یَوْماً، ثُمَّ نَزَلَ عَلَیْهِ سُورَهُ الْکَهْفِ وَ نَزَلَ وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فٰاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً إِلّٰا أَنْ یَشٰاءَ اللّٰهُ «2».

89 «3» 5- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اسْتَثْنَی فِی الْیَمِینِ فَلَا حِنْثَ عَلَیْهِ وَ لَا کَفَّارَهَ.

90 «4» 6- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ وَ یَسْتَثْنِی، قَالَ: هُوَ عَلَی مَا اسْتَثْنَی.

91 «5» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذٰا نَسِیتَ «6» قَالَ: ذَلِکَ فِی الْیَمِینِ إِذَا قُلْتَ: وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ

کَذَا وَ کَذَا، فَإِذَا ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

92 «7» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِیَ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فَلْیَسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرَ.

93 «8» 9- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فِی الْیَمِینِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ.

94 «9» 10- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الِاسْتِثْنَاءُ فِی الْیَمِینِ مَتَی مَا ذَکَرَ «10»، وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ تَلَا وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذٰا نَسِیتَ «11».

______________________________

(1) الوسائل 16: 156/ 1.

(2) الکهف: 23 و 24.

(3) الوسائل 16: 157/ 1.

(4) الوسائل 16: 157/ 2.

(5) الوسائل 16: 157/ 1.

(6) الکهف: 24.

(7) الوسائل 16: 157/ 2.

(8) الوسائل 16: 158/ 3.

(9) الوسائل 16: 158/ 4.

(10) رض: متی ذکر.

(11) الکهف: 24.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 558

95 «1» 11- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْآیَهِ، فَقَالَ: إِذَا حَلَفْتَ عَلَی یَمِینٍ وَ نَسِیتَ أَنْ تَسْتَثْنِیَ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرْتَ.

96 «2» 12- رُوِیَ: أَنَّ الْیَهُودَ سَأَلُوا النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ:

تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ، فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِیلُ أَرْبَعِینَ یَوْماً، ثُمَّ أَتَاهُ وَ قَالَ وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فٰاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً إِلّٰا أَنْ یَشٰاءَ اللّٰهُ «3».

السادس: فیما یحلف به، و قد مرّ بعض أحکامه و یأتی جمله أخری،

و نذکر هنا اثنی عشر حدیثا

97 «4» 1- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَیْرِ اللَّهِ، وَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِغَیْرِ اللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ، وَ نَهَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَهٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، وَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِسُورَهٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَعَلَیْهِ بِکُلِّ آیَهٍ مِنْهَا کَفَّارَهُ یَمِینٍ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ.

أقول: حمل علی الاستحباب.

98 «5» 2- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: [لَا] «6» وَ حَیَاتِکَ وَ حَیَاهِ

فُلَانٍ.

99 «7» 3- قِیلَ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ اللَّیْلِ إِذٰا یَغْشیٰ «8» وَ النَّجْمِ إِذٰا هَویٰ «9» وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ، فَقَالَ: إِنَّ لِلَّهِ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ، وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 158/ 5.

(2) الوسائل 16: 158/ 7.

(3) الکهف: 23 و 24.

(4) الوسائل 16: 159/ 2.

(5) الوسائل 16: 159/ 2.

(6) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(7) الوسائل 16: 160/ 3.

(8) اللیل: 1.

(9) النجم: 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 559

100 «1» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا أَرَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ، فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا بَلْ شَانِیکَ «2»، فَإِنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّهِ، وَ لَوْ حَلَفَ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِکَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ، فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ: یَا هَنَاهْ وَ یَا هَیَأهْ «3»، فَإِنَّمَا ذَلِکَ طَلَبُ الِاسْمِ «4»، وَ أَمَّا قَوْلُهُ: لَعَمْرُ اللَّهِ «5»، وَ قَوْلُهُ: لَاهَا اللَّهِ، فَإِنَّمَا ذَلِکَ بِاللَّهِ.

101 «6» 5- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ مٰا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ «7» قَالَ: مِنْ ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ: «لَا وَ حَیَاتِکَ».

102 «8» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْآیَهِ، فَقَالَ: شِرْکُ طَاعَهٍ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَ اللَّهِ وَ فُلَانٍ.

103 «9» 7- سَمِعَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلًا یَقُولُ: لَا وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِسَبْعِ طِبَاقٍ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّهِ وَ قَالَ [لَهُ] «10»: وَیْحَکَ إِنَّ اللَّهَ لَا یَحْجُبُهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یَحْتَجِبُ عَنْ شَیْ ءٍ، قَالَ:

فَأُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِی؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّکَ حَلَفْتَ بِغَیْرِ اللَّهِ.

104 «11» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْیَمِینُ الَّتِی یُکَفَّرُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ: لَا وَ اللَّهِ، وَ نَحْوَ ذَلِکَ.

105 «12» 9- رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَ

حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ حَقِّ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ، حَتَّی انْتَهَی إِلَیْهِ فَلَمْ یُنْکِرْ عَلَیْهِ، وَ أَنَّهُ

______________________________

(1) الوسائل 16: 160/ 4.

(2) أثبتناه من الکافی و التّهذیب و ج، و فی الأصل:

لا بل شأنک، و فی رض: لا بل شانئک لا بشأنک.

الشانئ: المبغض (اللّسان: شنأ).

(3) أثبتناه من الکافی و التّهذیب، و فی الأصل: یا هناه یا هناه، و فی رض و ج: یا هناه یا هناه.

(4) قوله طلب الاسم أیّ: طلب شی ء نسیه فیقول: یا هناه و یا هیأه حتّی یتذکره. هکذا جاء فی حاشیه الکافی 7: 449/ 2.

(5) أثبتناه من الکافی و الفقیه و الوسائل، و فی الأصل و ج: لعمرو اللّه.

(6) الوسائل 16: 162/ 11.

(7) یوسف: 106.

(8) الوسائل 16: 162/ 12.

(9) الوسائل 16: 162/ 9.

(10) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(11) الوسائل 16: 162/ 13.

(12) الوسائل 16: 161/ 6 و 7 و 8 و 163/ 14.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 560

حَلَفَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ فَقَالَ: وَ حَقِّکَ، وَ قَالَ: لَا، وَ قَرَابَتِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ قَالَ: تَعَدَّوْا بَیْتَ اللَّهِ الْحَقِّ، وَ قَالَ الرَّجُلُ: وَ حَیَاتِکَ. وَ حُمِلَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فِی الصُّوَرِ الْمَذْکُورَهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَنْعَقِدُ وَ لَا تُوجِبُ کَفَّارَهً وَ لَا تَکْفِی فِی الدَّعْوَی.

106 «1» 10- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَحْلِفُوا الظَّالِمَ إِذَا أَرَدْتُمْ یَمِینَهُ بِأَنَّهُ بَرِی ءٌ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا کَاذِباً عُوجِلَ، وَ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ یُعَاجَلْ، لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللَّهَ.

107 «2» 11- أَحْلَفَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلًا سَعَی بِهِ عِنْدَ الْمَنْصُورِ فَقَالَ:

قُلْ:

بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أَلْجَأْتُ إِلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی، فَحَلَفَ بِهَا فَلَمْ یَسْتَتِمَّهَا حَتَّی وَقَعَ مَیِّتاً.

108 «3» 12- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ.

السابع: فی استحلاف الکفّار

و فیه اثنا عشر حدیثا

109 «4» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُحْلَفُ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ وَ لَا الْمَجُوسِیُّ بِغَیْرِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ «5».

110 «6» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.

111 «7» 3- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ [کَیْفَ یُسْتَحْلَفُونَ؟] «8» فَقَالَ: لَا

______________________________

(1) الوسائل 16: 167/ 2.

(2) الوسائل 16: 167/ 1.

(3) الوسائل 16: 172/ 1.

(4) الوسائل 16: 164/ 1.

(5) المائده: 48.

(6) الوسائل 16: 164/ 2.

(7) الوسائل 16: 164/ 3.

(8) أثبتناه من ج و رض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 561

تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.

112 «1» 4- اسْتَحْلَفَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَهُودِیّاً بِالتَّوْرَاهِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی.

وَ حُمِلَ عَلَی جَوَازِهِ لِلْإِمَامِ وَ مَنْ عَرَفَ مَا یَحْلِفُونَ بِهِ، وَ عَلَی مَنْ یَرَی الْحَلْفَ بِذَلِکَ لَا بِاللَّهِ.

113 «2» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحَلِّفَ أَحَداً مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحَلَّفَ إِلَّا بِاللَّهِ.

114 «3» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ، کَیْفَ یُسْتَحْلَفُونَ؟ فَقَالَ: لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.

115 «4» 7- سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الْأَحْکَامِ، فَقَالَ: فِی کُلِّ دِینٍ مَا یُسْتَحْلَفُونَ بِهِ.

116 «5» 8- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْکِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ، أَنْ یَسْتَحْلِفَهُ بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.

117 «6» 9- کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ «7» یُسْتَحْلَفُ «8» الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی فِی بِیَعِهِمْ وَ

کَنَائِسِهِمْ، وَ الْمَجُوسُ فِی بُیُوتِ نِیرَانِهِمْ، وَ یَقُولُ: شَدِّدُوا عَلَیْهِمُ احْتِیَاطاً لِلْمُسْلِمِینَ.

118 «9» 10- کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَسْتَحْلِفُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی بِکِتَابِهِمْ، وَ یَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُیُوتِ نِیرَانِهِمْ.

119 «10» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِیَهُودِیٍّ: نَشَدْتُکَ بِالتِّسْعِ آیَاتٍ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی بِطُورِ سَیْنَاءَ، وَ بِحَقِّ الْکَنَائِسِ الْخَمْسِ، وَ بِحَقِّ السَّمْتِ «11» الدَّیَّانِ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 165/ 4.

(2) الوسائل 16: 165/ 5.

(3) الوسائل 16: 165/ 6.

(4) الوسائل 16: 165/ 7.

(5) الوسائل 16: 165/ 8.

(6) الوسائل 16: 166/ 11.

(7) رض: کان (ع).

(8) ج و رض: یحلف.

(9) الوسائل 16: 166/ 12.

(10) الوسائل 16: 166/ 13.

(11) السمت: لعلّه کان فی لغتهم بمعنی الصمد، و السمت فی لغتنا بمعنی الطریق و هیئه أهل الخیر و حسن النحو و قصد الشی ء، و لا یناسب شی ء منها ههنا إلّا بتکلّف أو تقدیر. هکذا جاء فی حاشیه الکافی 4: 181/ 7 نقلا عن المرآه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 562

120 «1» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الذِّمَّهِ، فَقَالَ: لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.

الثامن: فی الحلف بالکواکب و الأشهر الحرم و مکّه و کعبه و الحرم و نحوها،

و قد مرّ أنّه لا یجوز

121 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَلٰا أُقْسِمُ بِمَوٰاقِعِ النُّجُومِ «3» فَقَالَ: أَعْظَمُ إِثْمٍ مَنْ یَحْلِفُ بِهَا.

122 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ الْجَاهِلِیَّهُ یُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ وَ لَا بِشَهْرِ رَجَبٍ، وَ لَا یَعْرِضُونَ فِیهِمَا لِمَنْ کَانَ فِیهِمَا ذَاهِباً أَوْ جَائِیاً وَ إِنْ کَانَ قَتَلَ أَبَاهُ، وَ لَا لِشَیْ ءٍ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّهٍ أَوْ شَاهٍ أَوْ بَعِیرٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ، فَقَالَ اللَّهُ لٰا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ «5».

التاسع: فی جمله ممّا لا یجوز أن یحلف به و علیه،

و فیه اثنا عشر حدیثا

123 «6» 1- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا، قَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ «7».

124 «8» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّهٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یَفْعَلْ، قَالَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 167/ 14.

(2) الوسائل 16: 164/ 2.

(3) الواقعه: 75.

(4) الوسائل 16: 163/ 1.

(5) البلد: 1 و 2.

(6) الوسائل 16: 168/ 1.

(7) لیس فی رض.

(8) الوسائل 16: 168/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 563

125 «1» 3- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ، قَالَ:

لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ لَا طَلَاقٌ.

126 «2» 4- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (لِنَبِیِّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) «3» یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ «4»، قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمٰانِکُمْ «5» فَجَعَلَهَا یَمِیناً وَ کَفَّرَهَا، قِیلَ: بِمَا کَفَّرَ «6»؟ قَالَ: أَطْعَمَ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

127 «7» 5- سُئِلَ

الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ، قَالَ:

ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

128 «8» 6- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ «9» قَالَ: هُوَ إِذَا دُعِیتَ لِتُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَلَا تَقُلْ: عَلَیَّ یَمِینٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.

129 «10» 7- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الْمُتْعَهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ، بَلْ یُسْتَحَبُّ لَهُ فِعْلُهَا.

130 «11» 8- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَی شَیْ ءٍ وَ کَانَتْ مُخَالَفَهُ الْیَمِینِ أَرْجَحَ جَازَتِ الْمُخَالَفَهُ بَلِ اسْتُحِبَّتْ أَوْ وَجَبَتْ. وَ قَدْ مَرَّ إِلَّا أَنَّهُ یَسْتَثْنِی مِنْ ذَلِکَ الْإِیلَاءِ کَمَا مَرَّ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْکَفَّارَهِ أَوِ الطَّلَاقِ.

131 «12» 9- رُوِیَ فِی امْرَأَهٍ حَلَفَتْ بِالْعِتْقِ وَ الْمَشْیِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَی زَوْجِهَا أَبَداً، وَ هُوَ فِی بَلَدٍ أُخْرَی، ثُمَّ احْتَاجَتْ حَاجَهً شَدِیدَهً: فَلْتَخْرُجْ إِلَی زَوْجِهَا،

______________________________

(1) الوسائل 16: 169/ 1.

(2) الوسائل 16: 169/ 3.

(3) لیس فی ج.

(4) التّحریم: 1.

(5) التّحریم: 2.

(6) رض: بما یکفّر.

(7) الوسائل 16: 176/ 1.

(8) الوسائل 16: 176/ 2.

(9) البقره: 224.

(10) الوسائل 16: 445/ 2.

(11) الوسائل 16: 145/ باب 18.

(12) الوسائل 16: 177/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 564

وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ، فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ.

132 «1» 10- رُوِیَ فِی امْرَأَهٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا، ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ: أَنَّهُ «2» لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.

133 «3» 11- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَزِنَ الْفِیلَ، فَأَمَرَ بِقُرْقُورٍ «4» فِیهِ قَصَبٌ فَأُخْرِجَ مِنْهُ قَصَبٌ کَثِیرٌ، ثُمَّ عَلَّمَ صَبْغَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا عُرِفَ صَبْغُ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُخْرَجَ الْقَصَبُ، ثُمَّ صَیَّرَ الْفِیلَ حَتَّی رَجَعَ إِلَی مِقْدَارِهِ الَّذِی کَانَ انْتَهَی إِلَیْهِ صَبْغُ الْمَاءِ أَوَّلًا، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ

یُوزَنَ الْقَصَبُ الَّذِی أُخْرِجَ وَ قَالَ: هَذَا وَزْنُ الْفِیلِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ لِعَدَمِ انْعِقَادِ الْیَمِینِ کَمَا مَرَّ.

134 «5» 12- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَی فِعْلِ مَعْصِیَهٍ فَکَفَّارَتُهَا [تَرْکُهَا] «6».

العاشر: فی الحلف للخدعه فی الحرب

135 «7» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی یَوْمَ الْتَقَی هُوَ وَ مُعَاوِیَهُ بِصِفِّینَ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ لِیُسْمِعَ أَصْحَابَهُ: وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِیَهَ وَ أَصْحَابَهُ، ثُمَّ یَقُولُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ، فَسُئِلَ مَا أَرَدْتَ بِذَلِکَ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَهٌ، وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ کَذُوبٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِی عَلَیْهِمْ لِکَیْلَا یَفْشَلُوا «8»، وَ لِکَیْ یَطْمَعُوا فِیهِمْ، فَأَفْقَهُهُمْ یَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لِمُوسَی حَیْثُ أَرْسَلَهُ إِلَی فِرْعَوْنَ فَقُولٰا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشیٰ «9» وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا

______________________________

(1) الوسائل 16: 177/ 3.

(2) الأصل: أن.

(3) الوسائل 16: 177/ 1.

(4) القرقور: السّفینه العظیمه أو الطّویله (اللّسان: قرّر).

(5) الوسائل 16: 153/ 2.

(6) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(7) الوسائل 16: 170/ 1.

(8) أثبتناه من الوسائل و الفروع 7: 460/ 1، و فی الأصل و ج و رض: لکی یفشلوا.

(9) طه: 44.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 565

یَخْشَی، وَ لَکِنْ لِیَکُونَ ذَلِکَ أَحْرَصَ لِمُوسَی عَلَی الذَّهَابِ.

الحادی عشر: فی الحلف علی الغیر لیفعلنّ

136 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی أَخِیهِ، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِکْرَامَهُ.

137 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ لِیَأْکُلَ، هَلْ تَجِبُ [عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ؟] «3» فَقَالَ: الْکَفَّارَهُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ.

138 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ لِیَأْکُلَ، هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ کَفَّارَهٌ؟ قَالَ: لَا.

139 «5» وَ رُوِیَ: إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَی أَخِیهِ فَلَمْ یُبِرَّ قَسَمَهُ فَعَلَی الْمُقْسِمِ کَفَّارَهُ یَمِینٍ. وَ حُمِلَ

عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

الثانی عشر: فی الاقتصاص من مال المنکر بقدر الحقّ قبل الحلف و بعده،

و قد مرّ فیما یکتسب به و یأتی فی القضاء

140 «6» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ کَانَ لِی عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَ لِی فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِی دَرَاهِمُ، فَأَقْتَصَّ مِنْ تَحْتِ یَدِی مَا لِی عَلَیْهِ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَنِی حَلَفْتُ أَنْ لَیْسَ لَهُ عَلَیَّ شَیْ ءٌ، قَالَ: نَعَمْ، فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ یَدِکَ، وَ إِنِ اسْتَحْلَفَکَ فَاحْلِفْ لَهُ، أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 174/ 1.

(2) الوسائل 16: 174/ 2.

(3) أثبتناه من ج و رض و الوسائل.

(4) الوسائل 16: 174/ 3.

(5) الوسائل 16: 174/ 4.

(6) الوسائل 16: 178/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 566

141 «1» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَیَجْحَدُهُ، قَالَ: إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ شَیْئاً، وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ.

142 «2» وَ رُوِیَ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ إِیَّاهُ فَیَحْلِفُ یَمِینَ صَبْرٍ أَنْ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، قَالَ: لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَ مِنْهُ، وَ کَذَلِکَ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَهُ مِنْهُ.

143 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ جَحَدَ الْمَالَ وَ حَلَفَ ثُمَّ جَاءَ بِالْمَالِ وَ بِالرِّبْحِ یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَقْبَلَهُ مِنْهُ، وَ یُعْطِیَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ، وَ یُحَلِّلَهُ لِأَنَّهُ تَائِبٌ.

144 «4» وَ رُوِیَ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ، ثُمَّ وَقَعَتْ لِلْجَاحِدِ مِثْلُهَا عِنْدَ الْمَجْحُودِ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَجْحَدَهُ (مِثْلَ مَا جَحَدَهُ؟) «5» قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا یَزْدَادُ.

تمّ کتاب الأیمان

______________________________

(1) الوسائل 16: 178/ 1.

(2) الوسائل 16: 178/ 1.

(3) الوسائل 16: 179/ 2.

(4) الوسائل 16: 179/ 3.

(5) لیس فی رض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه -

منتخب المسائل، ج-7، ص: 567

الکتاب الثانی عشر من کتب الإیقاعات کتاب النذر و العهد

اشاره

و فیه:

اثنا عشر بحثا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 569

<الکتاب الثانی عشر «1» النذر و العهد> و فیه اثنا عشر بحثا

الأوّل: فی صیغه النذر

1 «2» قَالَ الصَّادِنقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحِجَّهٍ، أَوْ یَقُولُ: عَلَیَّ هَدْیُ کَذَا وَ کَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَقُولَ: لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِهِ، أَوْ یَقُولَ: لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحِجَّهٍ، أَوْ یَقُولَ: لِلَّهِ عَلَیَّ هَدْیُ کَذَا وَ کَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا.

2 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَیَّ نَذْرٌ، قَالَ: لَیْسَ النَّذْرُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ لِلَّهِ صِیَاماً، أَوْ صَدَقَهً، أَوْ هَدْیاً، أَوْ حَجّاً، وَ قَالَ: لَیْسَ «4» بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ شَیْئاً وَ یَقُولَ: عَلَیَّ صَوْمٌ لِلَّهِ، أَوْ یَتَصَدَّقَ، أَوْ یُعْتِقَ، أَوْ یُهْدِیَ هَدْیاً، فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ:

أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ.

3 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أُغْضِبَ فَقَالَ: عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ یَقُلْ: لِلَّهِ عَلَیَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

4 «6» وَ رُوِیَ فِیمَنْ قَالَ: عَلَیَّ مِائَهُ بَدَنَهٍ أَوْ مَا لَا یُطِیقُ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

______________________________

(1) کتاب النذر و العهد و فیه: 46 حدیثا.

(2) الوسائل 16: 182/ 1.

(3) الوسائل 16: 182/ 2 و 183/ 3.

(4) الأصل: قال: و لیس.

(5) الوسائل 16: 183/ 6.

(6) الوسائل 16: 184/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 570

الثانی: فی تسمیه المنذور

و قد مرّ

5 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ «2» نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّهِ، قَالَ:

إِنْ سَمَّی فَهُوَ الَّذِی سَمَّی، وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

6 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ: عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً، قَالَ: کَفٌّ مِنْ بُرٍّ، غُلِّظَ عَلَیْهِ أَوْ شُدِّدَ.

7 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ: عَلَیَّ نَذْرٌ، فَقَالَ: لَیْسَ

بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ یُسَمِّیَ النَّذْرَ فَیَقُولَ: نَذْرُ صَوْمٍ، أَوْ عِتْقٍ، أَوْ صَدَقَهٍ، أَوْ هَدْیٍ.

8 «5» وَ سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً، قَالَ: إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ، (وَ إِنْ شَاءَ صَامَ یَوْماً) «6»، وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِیفٍ.

أقول: حمل علی الاستحباب، و علی التسمیه إجمالا بأن یقول: عباده أو قربه أو نحو ذلک.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 570

الثالث: فی نذر الصدقه بمال کثیر

9 «7» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی النَّذْرِ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ، فَقَالَ: الْکَثِیرُ ثَمَانُونَ، فَسُئِلَ عَنِ الْعِلَّهِ فِیهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَهٍ «8» فَعَدَدْنَا تِلْکَ الْمَوَاطِنَ فَکَانَتْ ثَمَانِینَ.

10 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَنَذَرَ لِلَّهِ شُکْراً إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ

______________________________

(1) الوسائل 16: 184/ 1.

(2) رض: جعل علیه.

(3) الوسائل 16: 185/ 4.

(4) الوسائل 16: 185/ 7.

(5) الوسائل 16: 185/ 3.

(6) لیس فی رض.

(7) الوسائل 16: 186/ 1.

(8) التّوبه: 25.

(9) الوسائل 16: 186/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 571

یَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِهِ بِشَیْ ءٍ کَثِیرٍ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً، قَالَ: یَتَصَدَّقُ «1» بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ وَ ذَکَرَ الْآیَهِ، وَ قَالَ: وَ الْکَثِیرُ فِی کِتَابِ اللَّهِ ثَمَانُونَ.

11 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ، فَقَالَ: الْکَثِیرُ ثَمَانُونَ دِرْهَماً فَمَا زَادَ، وَ ذَکَرَ الْآیَهَ.

الرابع: فیمن نذر أن یهدی طعاما أو لحما

12 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا الْهَدْیُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ فَذَلِکَ الَّذِی یُوفَّی بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ، وَ لَا یُذْکَرُ فِیهِ اللَّهُ، أَوْ یَقُولُ: أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ، قَالَ:

لَیْسَ بِشَیْ ءٍ، إِنَّ الطَّعَامَ لَا یُهْدَی، أَوْ یَقُولُ: لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِیهَا «4» لِبَیْتِ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْیَاءٌ وَ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ صَارَتْ لَحْماً.

الخامس: فیمن نذر ثمّ علم بوقوع الشرط قبل النذر

13 «5» کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَتْ عِنْدِی جَارِیَهٌ بِالْمَدِینَهِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ نَذْراً إِنْ هِیَ حَاضَتْ، فَعَلِمْتُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ، فَأَجَابَ: إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَیْکَ، وَ إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَیْکَ.

السادس: فی کراهه إیجاب شی ء علی النفس دائما بنذر و شبهه و استحباب اجتلاب الخیر و دفع الشرّ بالنذر غیر الدائم

14 «6» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی شُکْراً لِلَّهِ رَکْعَتَیْنِ

______________________________

(1)- أثبتناه من ج و رض و الوسائل، و فی الأصل:

شیئا فلیتصدّق.

(2) الوسائل 16: 187/ 3.

(3) الوسائل 16: 187/ 1.

(4) رض: یهدی بها.

(5) الوسائل 16: 188/ 1.

(6) الوسائل 16: 189/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 572

أُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ، قَالَ: إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَیَّ، إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِکَ عَلَی نَفْسِی، أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

15 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ، فَإِذَا لَزِمَتْکُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا.

16 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ مَرِضَا، فَعَادَهُمَا جَدُّهُمَا وَ وُجُوهُ الْعَرَبِ وَ قَالُوا: یَا أَبَا الْحَسَنِ لَوْ نَذَرْتَ عَلَی وَلَدَیْکَ نَذْراً، فَنَذَرَ صَوْمَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ، وَ کَذَلِکَ نَذَرَتْ فَاطِمَهُ، وَ کَذَا «3» جَارِیَتُهُمْ فِضَّهُ، فَبَرَأَ وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ شَیْ ءٌ فَاقْتَرَضُوا وَ صَامُوا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا عِنْدَهُمْ، فَنَزَلَتْ فِیهِمْ سُورَهُ هَلْ أَتَی.

السابع: فیمن نذر العتق إن لم یحجّ قبل التزویج

17 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ حِجَّهُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ یَحُجَّ فَقِیلَ لَهُ: تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ، فَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِی حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ، قَالَ: أُعْتِقَ غُلَامُهُ، قِیلَ: لَمْ یُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ، قَالَ: إِنَّهُ نَذْرٌ فِی طَاعَهِ اللَّهِ، وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِیجِ وَ أَوْجَبُ عَلَیْهِ مِنَ التَّزْوِیجِ، قِیلَ: فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ، قَالَ:

وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً، فَهِیَ طَاعَهٌ لِلَّهِ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ.

الثامن: فی نذر العتق و الحجّ

و قد مرّا فی محلّهما

18 «5» وَ رُوِیَ فِی امْرَأَهٍ نَذَرَتْ عِتْقَ جَارِیَهٍ وَ لَیْسَتِ الْجَارِیَهُ بِعَارِفَهٍ، فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ، تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِی وُجُوهِ الْبِرِّ؟ قَالَ: لَا یَجُوزُ إِلَّا عِتْقَهَا.

______________________________

(1) الوسائل 16: 190/ 4.

(2) الوسائل 16: 190/ 6.

(3) الأصل: و کذلک.

(4) الوسائل 16: 191/ 1.

(5) الوسائل 16: 191/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 573

19 «1» وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ رَقَبَهً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ، فَقَالَ: وَ مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ إِلَّا- وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی ابْنَتِهِ.

20 «2» وَ فِی رِوَایَهٍ: إِلَّا هَؤُلَاءِ- وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ.

أقول: لعلّ مراده علیه السلام أنّه لا یمکن تحقیق نسب ولد إسماعیل الآن إلّا فی بنی هاشم و لیسوا ممالیک فیتعذّر الوفاء بالنذر.

21 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ حَجَّ رَاکِباً کُلًّا أَوْ بَعْضاً.

22 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَذْبَحُ بَقَرَهً أَیْضاً اسْتِحْبَاباً.

التاسع: فیمن عاهد اللّه أن یتصدّق بجمیع ما یملک

23 «5» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً إِنْ عَافَانِیَ اللَّهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَا أَمْلِکُ، وَ أَنَّ اللَّهَ عَافَانِی، وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِیَالِی مِنْ مَنْزِلِی، فَأَنَا بَائِعٌ دَارِی وَ جَمِیعَ مَا أَمْلِکُ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: انْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَتَاعِکَ وَ مَا تَمْلِکُ بِقِیمَهٍ عَادِلَهٍ وَ اعْرِفْ ذَلِکَ، ثُمَّ اعْمِدْ إِلَی صَحِیفَهٍ بَیْضَاءَ فَاکْتُبْ فِیهَا جُمْلَهَ مَا قَوَّمْتَ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَی أَوْثَقِ النَّاسِ فِی نَفْسِکَ، فَادْفَعْ إِلَیْهِ الصَّحِیفَهَ وَ أَوْصِهِ وَ مُرْهُ: إِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ یَبِیعَ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَا تَمْلِکُ فَیَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْکَ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی مَنْزِلِکَ، ثُمَّ انْظُرْ کُلَّ شَیْ ءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فَاکْتُبْ ذَلِکَ،

فَإِذَا کَانَ آخِرُ السَّنَهِ فَمُرْهُ أَنْ یُخْرِجَ إِلَیْکَ الصَّحِیفَهَ، فَاکْتُبْ فِیهَا جُمْلَهَ مَا تَصَدَّقْتَ بِهِ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِکَ فِی کُلِّ سَنَهٍ حَتَّی تَفِیَ لِلَّهِ بِجَمِیعِ مَا نَذَرْتَ فِیهِ وَ یَبْقَی لَکَ مَنْزِلُکَ وَ مَالُکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

______________________________

(1) الوسائل 16: 191/ 3.

(2) الوسائل 16: 191/ 4.

(3) الوسائل 16: 193/ 5.

(4) الوسائل 16: 193/ 5.

(5) الوسائل 16: 197/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 574

العاشر: فی وجوب الوفاء بعهد اللّه و الکفّاره المخیّره بمخالفته

و قد مرّ

24 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «2» قَالَ: الْعُهُودُ.

25 «3» وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ عِنْدَ الْحَجَرِ أَنْ لَا یَقْرَبَ مُحَرَّماً أَبَداً، فَلَمَّا رَجَعَ عَادَ إِلَی الْمُحَرَّمِ، قَالَ: یُعْتِقُ رَقَبَهً، أَوْ یَصُومُ، أَوْ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً، وَ مَا تَرَکَ مِنَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ، وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ.

الحادی عشر: فی نذر المعصیه و المرجوح

26 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَهٍ.

27 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَعْنَاهُ، فَقَالَ: کُلُّ مَا لَکَ فِیهِ مَنْفَعَهٌ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا حِنْثَ عَلَیْکَ فِیهِ.

28 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا الْیَمِینُ الْوَاجِبَهُ الَّتِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهَا أَنْ یَفِیَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِی الشُّکْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ مِنْ مَرَضِهِ، أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ «7» یَخَافُهُ، أَوْ رَدَّ عَلَیْهِ مَالَهُ، أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً، فَقَالَ: لِلَّهِ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا شُکْراً فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ الَّذِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهِ أَنْ یَفِیَ بِهِ.

29 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ شَیْ ءٌ هُوَ لِلَّهِ طَاعَهٌ یَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَیْهِ إِلَّا یَنْبَغِی لَهُ «9» أَنْ یَفِیَ بِهِ، وَ لَیْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ مَشْیاً فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ

______________________________

(1) الوسائل 16: 206/ 2.

(2) المائده: 1.

(3) الوسائل 16: 206/ 4.

(4) الوسائل 16: 199/ 1.

(5) الوسائل 16: 199/ 1.

(6) الوسائل 16: 199/ 4.

(7) لیس فی رض.

(8) الوسائل 16: 200/ 6.

(9) لیس فی رض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 575

أَنْ یَتْرُکَهُ إِلَی طَاعَهِ اللَّهِ.

30 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ «2» مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَ کُلُّ مَمْلُوکٍ

لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَی مَکَّهَ وَ لَا یُکَارِی لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا، فَقَالَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لِیُکَارِ لَهَا وَ لْیَخْرُجْ مَعَهَا.

31 «3» وَ رُوِیَ فِی امْرَأَهٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.

32 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ تَرْکَ الْمُتْعَهِ اسْتُحِبَّ لَهُ فِعْلُهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ رُجْحَانِ الْمُخَالَفَهِ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

33 «5» 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ [الثَّالِثُ] «6» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ فِی مَسْجِدِهِ بِدَرَاهِمَ، فَقَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ، فَصَیَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَیْکَ، أَ یَجُوزُ ذَلِکَ أَوْ یُعِیدُ؟ فَقَالَ: یُعِیدُ.

34 «7» 2- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِیَاماً فَثَقُلَ الصِّیَامُ عَلَیْهِ، قَالَ: یَتَصَدَّقُ لِکُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَهٍ.

35 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ «9» نَذَرَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ. فَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّصَدُّقَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

36 «10» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً «11»

______________________________

(1) الوسائل 16: 200/ 7.

(2) لیس فی رض.

(3) الوسائل 16: 177/ 3.

(4) الوسائل 14: 445/ 3.

(5) الوسائل 16: 193/ 1.

(6) أثبتناه من ج و رض.

(7) الوسائل 16: 195/ 2.

(8) الوسائل 15: 554/ 1.

(9) لیس فی رض.

(10) الوسائل 16: 196/ 1.

(11) رض: علی نفسه صوما.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 576

فَحَضَرَتْهُ نِیَّهٌ فِی زِیَارَهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَ: یَخْرُجُ وَ لَا یَصُومُ فِی الطَّرِیقِ، فَإِذَا رَجَعَ قَضَی ذَلِکَ.

37 «1» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ، وَ لَا صَدَقَهٌ، وَ لَا تَدْبِیرٌ، وَ لَا هِبَهٌ، وَ لَا

نَذْرٌ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِلَّا فِی حَجٍّ، أَوْ زَکَاهٍ، أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا، أَوْ صِلَهِ رَحِمِهَا.

38 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ نَذْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ.

39 «3» 5- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ابْنٍ لَهُ: إِنْ هُوَ أَدْرَکَ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ أَوْ یُحِجَّهُ، فَمَاتَ الْأَبُ وَ أَدْرَکَ الْغُلَامُ بَعْدُ، فَأَمَرَ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ.

40 «4» 6- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ: هُوَ یُهْدِی إِلَی الْکَعْبَهِ کَذَا وَ کَذَا، مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی مَا یُهْدِیهِ؟ قَالَ: إِنْ کَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لَا یَمْلِکُهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ، وَ إِنْ کَانَ مِمَّا یَمْلِکُ غُلَاماً أَوْ جَارِیَهً أَوْ شِبْهَهُ بَاعَهُ وَ اشْتَرَی بِثَمَنِهِ «5» طِیباً یُطَیِّبُ بِهِ الْکَعْبَهَ، وَ إِنْ کَانَتْ دَابَّهً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

41 «6» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَرْکَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَکِبَهُ، قَالَ: لَا.

قَالَ الرَّاوِی: وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَلْیُعْتِقْ رَقَبَهً، أَوْ لِیَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ، أَوْ لِیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً.

42 «7» 8- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ أَجْزَأَهُ عَنْ نَذْرِهِ. وَ قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی

______________________________

(1) الوسائل 16: 198/ 1.

(2) الوسائل 16: 198/ 2.

(3) الوسائل 16: 198/ 1.

(4) الوسائل 16: 202/ 1.

(5) رض: ثمنه.

(6) الوسائل 16: 203/ 1.

(7) الوسائل 16: 204/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 577

مَحَلِّهِ «1».

43 «2» 9- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً، فَمَشَی بَعْضُ الطَّرِیقِ وَ عَجَزَ تَصَدَّقَ بِبَاقِی النَّفَقَهِ.

44 «3» 10- سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَاشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ، قَالَ: هُوَ

لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ.

45 «4» 11- رُوِیَ فِیمَنْ نَذَرَ مِنْ غَضَبٍ: أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

46 «5» 12- رُوِیَ فِیمَنْ نَذَرَ أَنْ یَذْبَحَ وَلَدَهُ عِنْدَ الْمَقَامِ: أَنَّهُ یَذْبَحُ کَبْشاً سَمِیناً یَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَی الْمَسَاکِینِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (لِمَا مَرَّ) «6».

تمّ کتاب النذر و العهد

______________________________

(1)- الأصل: و محلّه.

(2) الوسائل 16: 204/ 2.

(3) الوسائل 16: 204/ 1.

(4) الوسائل 16: 205/ 3.

(5) الوسائل 16: 206/ 2.

(6) لیس فی رض.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.