سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور : هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام/ تالیف محمدبن الحسن الحر العاملی؛ تحقیق قسم الحدیث فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه ، 1412ق. = 1370 -
مشخصات ظاهری : ج.
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. 2، 3، 4 ، 6 و 8 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 11ق.
موضوع : احادیث احکام
شناسه افزوده : آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی
رده بندی کنگره : BP182/7 /ح4ه4 1370
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 75-3045
و فیه:
اثنا عشر بابا
1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْوَصِیَّهِ، فَقَالَ: هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
2 «3» وَ قَدْ تَوَاتَرَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ الْأَئِمَّهَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ أَوْصَوْا.
3 «4» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یَنْبَغِی لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیتَ لَیْلَهً إِلَّا وَ وَصِیَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.
4 «5» 3- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَصِیَّهُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاهِ.
5 «6» وَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ، احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَکَاتِهِ.
6 «7» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ، قِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ یُوصِی الْمَیِّتُ؟ قَالَ: إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ، اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا إِنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ، وَ أَنَّ الْجَنَّهَ حَقٌّ، وَ النَّارَ حَقٌّ،
______________________________
(1) الباب الأوّل و فیه: 13 حدیثا
(2) الوسائل 13: 352/ 4.
(3) الوسائل 13: 352/ 8.
(4) الوسائل 13: 352/ 7.
(5) الوسائل 13: 353/ 1.
(6) الوسائل 13: 353/ 3.
(7) الوسائل 13: 353/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 12
وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَ الْحِسَابَ حَقٌّ، وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ، وَ أَنَّ الدِّینَ کَمَا وَصَفْتَ، وَ الْإِسْلَامَ کَمَا شَرَعْتَ، وَ أَنَّ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثْتَ، وَ أَنَّ الْقُرْآنَ کَمَا أَنْزَلْتَ، وَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ، جَزَی اللَّهُ مُحَمَّداً خَیْرَ الْجَزَاءِ، وَ حَیَّا اللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی، وَ یَا صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی، وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی،
إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهَ عَیْنٍ أَبَداً، فَإِنَّکَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی، أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ، وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَیْرِ، فَآنِسْ فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی، وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاکَ مَنْشُوراً، ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ «1»، وَ تَصْدِیقُ هَذِهِ الْوَصِیَّهِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا یَمْلِکُونَ الشَّفٰاعَهَ إِلّٰا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً «2» فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ، وَ الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّهَ وَ یُعَلِّمَهَا.
7 «3» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ مَاتَ مِیتَهً جَاهِلِیَّهً.
أقول: قد خصّ بمن علیه حقّ أوله.
8 «4» 6- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَهٍ.
9 «5» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ أُجِّلْتَ فِی عُمُرِکَ یَوْمَیْنِ فَاجْعَلْ أَحَدَهُمَا لِأَدَبِکَ تَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی یَوْمِ مَوْتِکَ، قِیلَ: وَ مَا تِلْکَ الِاسْتِعَانَهُ؟ قَالَ: تُحْسِنُ تَدْبِیرَ مَا تُخَلِّفُ وَ تُحْکِمُهُ.
10 «6» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ خُتِمَ لَهُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّهَ، وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِیَامِ یَوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّهَ، وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصَدَقَهٍ یُرِیدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّهَ.
9- یَنْبَغِی تَعْیِینُ وَصِیٍّ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ.
______________________________
(1)- الأصل: لحاجته.
(2) مریم: 87.
(3) الوسائل 13: 352/ 8.
(4) الوسائل 13: 355/ 3.
(5) الوسائل 13: 357/ 3.
(6) الوسائل 13: 358/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 13
10- ینبغی الإشهاد علی الوصیّه للتأسّی و النصّ العامّ، و ینبغی کثره الشهود اقتداء بهم علیهم السلام.
11 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ أَشْهَدَ عَلَی وَصِیَّتِهِ نَحْوَ سِتِّینَ رَجُلًا.
12 «2» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَرِضَ عَلِیُّ
بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ ثَلَاثَ مَرَضَاتٍ فِی کُلِّ مَرَضٍ یُوصِی «3» بِوَصِیَّهٍ، فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَی وَصِیَّتَهُ.
13 «4» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: أَعِدَّ جَهَازَکَ، وَ قَدِّمْ زَادَکَ، وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ، وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ یَبْعَثُ إِلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ.
______________________________
(1) عیون أخبار الرضا (ع) 1: 28/ 17.
(2) الوسائل 13: 472/ 1.
(3) ج: وصّی.
(4) الوسائل 6: 282/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 15
1- لا یجوز الإضرار بالورثه فی الوصیّه.
1 «2» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أُبَالِی أَضْرَرْتُ بِوُلْدِی، أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِکَ الْمَالَ.
2 «3» وَ رُوِیَ: بِوَرَثَتِی.
3 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَوْصَی وَ لَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ، کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ.
4 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ الضِّرَارَ فِی الْوَصِیَّهِ مِنَ الْکَبَائِرِ.
2- لا یجوز الحیف و الجور فی الوصیّه علی الوارث لما مضی و یأتی.
5 «6» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ: الْوَصِیَّهُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ، فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْحَیْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ، وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ.
6 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: السُّکْرُ مِنَ الْکَبَائِرِ، وَ الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّهِ مِنَ الْکَبَائِرِ.
______________________________
(1) الباب الثانی و فیه: 31 حدیثا.
(2) الوسائل 13: 356/ 1.
(3) الوسائل 13: 356/ 1.
(4) الوسائل 13: 356/ 2.
(5) الوسائل 13: 359/ 4.
(6) الوسائل 13: 358/ 1.
(7) الوسائل 13: 359/ 5.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 16
7 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ، وَ مَنْ جَارَ فِی وَصِیَّتِهِ، لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.
3-
تستحبّ الوصیّه من المال بأقلّ من الثلث، و اختیار الخمس علی الربع.
8 «2» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ، وَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ، وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ وَ قَدْ بَالَغَ.
9 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَصِیَّهُ بِالْخُمُسِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِیَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ، وَ قَالَ: الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ، وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ، وَ الثُّلُثُ حَیْفٌ.
10 «4» وَ رُوِیَ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَهِ. وَ حُمِلَا «5» عَلَی کَرَاهَهِ الْوَصِیَّهِ بِالثُّلُثِ بِالنِّسْبَهِ إِلَی الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ مَعَ احْتِیَاجِ الْوَرَثَهِ لِمَا یَأْتِی.
4- تستحبّ الوصیّه بالثلث أیضا للرجل و المرأه.
11 «6» رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَهِ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ.
12 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ، مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَ: لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ، وَ لِلْمَرْأَهِ أَیْضاً.
13 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ الصَّادِقَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ.
14 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ، وَ إِنْ لَمْ یُوصِ فَلَیْسَ عَلَی
______________________________
(1) الوسائل 13: 359/ 2.
(2) الوسائل 13: 360/ 1.
(3) الوسائل 13: 361/ 3.
(4) الوسائل 13: 360/ 2.
(5) الأصل: و حمل.
(6) الوسائل 13: 361/ 1.
(7) الوسائل 13: 362/ 2.
(8) الوسائل 13: 362/ 3.
(9) الوسائل 13: 363/ 7.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 17
الْوَرَثَهِ إِمْضَاؤُهُ.
5- لَا تَجُوزُ الْوَصِیَّهُ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ فَعَلَ صَحَّتْ فِیهِ وَ بَطَلَتْ فِیمَا زَادَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یُجِیزَ الْوَارِثُ.
15 «1» کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ أَوْصَتْ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ یَجِبُ لَهَا فِی تَرِکَتِهَا
إِلَّا الثُّلُثُ، وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَهَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ.
16 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ «3» قَالَ: یَعْنِی إِذَا اعْتَدَی فِی الْوَصِیَّهِ إِذَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ.
17 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ، فَأَبَی الْوَرَثَهُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ، قَالَ: مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ، وَ سَائِرُ ذَلِکَ الْوَرَثَهِ أَحَقُّ بِذَلِکَ وَ لَهُمْ مَا بَقِیَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی تَجْوِیزِ الْوَارِثِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
18 «5» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ أُخْرَی، أُلْقِیَتِ الْوَصِیَّهُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَهُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّهَ.
19 «6» 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَهَ، قَالَ: یُوصِی بِمَالِهِ حَیْثُ شَاءَ فِی الْمُسْلِمِینَ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ.
20 «7» وَ رُوِیَ فِیمَنْ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ: إِنْ کَانَ أَوْصَی مِنْ قَبْلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِیَّتُهُ، وَ ذَلِکَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 364/ 1.
(2) الوسائل 13: 364/ 2.
(3) البقره: 182.
(4) الوسائل 13: 365/ 4.
(5) الوسائل 13: 365/ 6.
(6) الوسائل 13: 370/ 1.
(7) الوسائل 13: 370/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 18
21 «1» وَ رُوِیَ: لَیْسَ لِلْمَیِّتِ أَنْ یُوصِیَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ بِأَکْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ.
8- إذا أجاز «2» الورثه الوصیّه فی حیاه الموصی لم یکن لهم الرجوع.
22 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ، فَلَمَّا
مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّهَ، هَلْ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ؟ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ، وَ الْوَصِیَّهُ «4» جَائِزَهٌ عَلَیْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ.
23 «5» 9- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ مَقْطُوعَهٍ غَیْرِ مُسَمَّاهٍ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ، ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِکَ الْمُوصِی فَوُدِیَ «6»: أَنَّهَا تَنْفُذُ مِنْ مَالِهِ، وَ مِنْ دِیَتِهِ کَمَا أَوْصَی.
24 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِهِ «8»، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً، فَإِنَّ ثُلُثَ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ.
25 «9» وَ رُوِیَ: أَنَّ دَیْنَ الْمَقْتُولِ یُقْضَی مِنْ دِیَتِهِ.
26 «10» 10- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ، فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا [بِوَصِیَّهٍ] «11»: أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ، وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
27 «12» وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مُکَاتَبٍ أَوْصَی لَهُ بِوَصِیَّهٍ وَ قَدْ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ، فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ الْوَصِیَّهِ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 370/ 2.
(2) الأصل: إذا جاز.
(3) الوسائل 13: 371/ 1.
(4) ج: الوصیّه.
(5) الوسائل 13: 373/ 3.
(6) ودیت القتیل أدیه دیه: إذا أعطیت دیته (اللسان: ودی).
(7) الوسائل 13: 372/ 2.
(8) الأصل: بثلث.
(9) الوسائل 13: 111/ 1.
(10) الوسائل 13: 468/ 1.
(11) أثبتناه من ج و الوسائل.
(12) الوسائل 13: 468/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 19
28 «1» وَ کَذَا رُوِیَ فِی الرُّبُعِ وَ السُّدُسِ.
29 «2» 11- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مُکَاتَبٍ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ: أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
30 «3» وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِیَّهِ.
- 31 «4» وَ کَذَا رُوِیَ فِی الثُّلُثِ.
12-
الوصیّه بالکفن، و حجّه الإسلام، و الدّین، و الزکاه و نحوها لیست من الثلث، بل هی من الأصل لما مضی و یأتی.
______________________________
(1) الوسائل 13: 468/ 1.
(2) الوسائل 13: 468/ 1.
(3) الوسائل 13: 468/ 1.
(4) الوسائل 13: 469/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 21
1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: جُزْءٌ مِنْ عَشَرَهٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً «3» وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَهَ أَجْبَالٍ.
2 «4» 2- رُوِیَ: أَنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَهٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهٰا سَبْعَهُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ «5».
وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
3 «6» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَوْصَتْ بِجُزْءٍ مِنْ ثُلُثِهَا لِامْرَأَتَیْنِ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَهَا الْعُشْرُ مِنَ الثُّلُثِ.
4 «7» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: سُبُعُ ثُلُثِهِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
5 «8» 4- رُوِیَ فِیمَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ کُلِّ مَمْلُوکٍ قَدِیمٍ فِی مِلْکِهِ: أَنَّ الْقَدِیمَ مَا مَضَی
______________________________
(1) الباب الثّالث و فیه: 16 حدیثا.
(2) الوسائل 13: 443/ 3.
(3) البقره: 260.
(4) الوسائل 13: 444/ 5.
(5) الحجر: 44.
(6) الوسائل 13: 444/ 6.
(7) الوسائل 13: 447/ 14.
(8) الوسائل 16: 34/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 22
عَلَیْهِ سِتَّهُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَی کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ «1».
6 «2» 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، فَقَالَ:
السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ، ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ «3» الْآیَهِ.
7 «4» وَ رُوِیَ: سَهْمٌ مِنْ عَشَرَهٍ.
8 «5» وَ رُوِیَ: وَاحِدٌ مِنْ سِتَّهٍ.
و حملا علی اختلاف عرف الموصی.
9 «6» 6-
سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ، فَقَالَ: الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ [وَاحِدٌ] «7» مِنْ سِتَّهٍ.
10 «8» 7- رُوِیَ: أَنَّ حَدَّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً مِنْ کُلِّ جَانِبٍ، وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی الْوَصِیَّهِ.
11 «9» 8- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ، وَ کَانَ- [فِی] «10» جَفْنٍ وَ عَلَیْهِ حِلْیَهٌ «11»، فَقَالَ لَهُ «12» الْوَرَثَهُ: إِنَّمَا لَکَ النَّصْلُ وَ لَیْسَ لَکَ السَّیْفُ، فَقَالَ: لَا، بَلِ السَّیْفُ بِمَا فِیهِ لَهُ.
12 «13» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ، وَ کَانَ فِی الصُّنْدُوقِ مَالٌ، فَقَالَ الْوَرَثَهُ: إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ مَا فِیهِ، فَقَالَ:
الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ.
______________________________
(1)- یس: 39.
(2) الوسائل 13: 448/ 1.
(3) التوبه: 60.
(4) الوسائل 13: 449/ 4.
(5) الوسائل 13: 449/ 5.
(6) الوسائل 13: 450/ 1.
(7) أثبتناه من الوسائل.
(8) الوسائل 8: 491/ 1.
(9) الوسائل 13: 451/ 1.
(10) أثبتناه من ج و الوسائل.
(11) الأصل: حلیته.
(12) لیس فی ج.
(13) الوسائل 13: 452/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 23
13 «1» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هَذِهِ السَّفِینَهُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ یُسَمِّ مَا فِیهَا، وَ فِیهَا طَعَامٌ، أَ یُعْطِیهَا الرَّجُلَ وَ مَا فِیهَا؟ فَقَالَ: هِیَ لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً، وَ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ.
14 «2» 11- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَلَمْ یَحْفَظِ الْوَصِیُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا، کَیْفَ یَصْنَعُ فِی الْبَاقِی؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْأَبْوَابُ الْبَاقِیَهُ اجْعَلْهَا فِی الْبِرِّ.
15 «3» 12- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَبِی حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِیلَ لَهُ:
أَوْصِ، فَقَالَ: هَذَا ابْنِی، فَمَا صَنَعَ فَهُوَ
جَائِزٌ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدْ أَوْصَی أَبُوکَ وَ أَوْجَزَ.
16 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ لَهُ أَنْ یُغَیِّرَ مَا أَرَادَهُ، وَ یَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَتَبَ عَلَی نَفْسِهِ کِتَاباً.
______________________________
(1) الوسائل 13: 452/ 1.
(2) الوسائل 13: 453/ 1.
(3) الوسائل 13: 481/ 2.
(4) الوسائل 13: 480/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 25
1 «2» 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ، فَقَالَ: تَجُوزُ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ «3». وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.
2 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ تُسْتَحَبُّ الْوَصِیَّهُ لِلْقَرَابَهِ وَ إِنْ کَانَ قَاطِعاً.
3 «5» 2- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ [الْعَسْکَرِیُّ] «6» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، قَالَ: سَبِیلُ اللَّهِ شِیعَتُنَا.
4 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِکَ، فَقَالَ: اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ، فَإِنِّی [لَا] «8» أَعْلَمُ سَبِیلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.
أقول: حمل علی التخییر، و قد مرّ ذلک «9» فی الزکاه: إنّ سبیل اللّٰه کلّ ما کان قربه.
______________________________
(1) الباب الرابع و فیه: 20 حدیثا.
(2) الوسائل 13: 373/ 2.
(3) البقره: 180.
(4) الوسائل 13: 470/ باب 83.
(5) الوسائل 13: 412/ 1.
(6) أثبتناه من ج و الوسائل.
(7) الوسائل 13: 412/ 2.
(8) أثبتناه من ج و الوسائل.
(9) لیس فی ج.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 26
5 «1» 3- رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ، فَسُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَجُوسِیَّ [لَمْ] «2» یُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یَنْبَغِی أَنْ یُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِکَ الْمَالِ مِنَ الصَّدَقَهِ فَیُرَدَّ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.
6 «3» 4- سُئِلَ
الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَوْصَتْ لِقَوْمٍ نَصَارَی بِوَصِیَّهٍ، فَقَالَ:
أَمْضِ الْوَصِیَّهَ عَلَی مَا أَوْصَتْ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ «4».
7 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَی لِلْکَافِرِ بِشَیْ ءٍ.
8 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ مَالَهُ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُهُ فِیهِمْ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ «7».
5- قَدْ مَرَّ حُکْمُ مَنْ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ لِلْکَعْبَهِ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ.
9 «8» 6- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ، قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِّمَ الْبَاقِی بَیْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ، وَ قَدْ [مَرَّ] «9» فِی الْحَجِّ.
10 «10» 7- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ وَ لَهُ قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ، مَا حَدُّ الْقَرَابَهِ؟ فَکَتَبَ: إِنْ لَمْ یُسَمِّ، أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ «11».
______________________________
(1) الوسائل 13: 414/ 1.
(2) أثبتناه من ج و الوسائل.
(3) الوسائل 13: 415/ 1.
(4) البقره: 181.
(5) الوسائل 13: 416/ 4.
(6) الوسائل 13: 417/ 6.
(7) البقره: 181.
(8) الوسائل 13: 455/ باب 65.
(9) أثبتناه من ج.
(10) الوسائل 13: 459/ 1.
(11) ج: أعطی قرابته.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 27
11 «1» 8- سُئِلَ الْعَسْکَرِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ:
ثُلُثِی بَعْدَ مَوْتِی بَیْنَ مَوَالِیَّ وَ مَوْلَیَاتِی وَ لِأَبِیهِ مَوَالِی، یَدْخُلُونَ مَوَالِی أَبِیهِ فِی وَصِیَّتِهِ؟
فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَدْخُلُونَ.
12 «2» وَ سُئِلَ الْفَقِیهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ وَ مَوَالِی أَبِیهِ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ، قَالَ: الْمَالُ لِمَوَالِیهِ وَ سَقَطَ مَوَالِی أَبِیهِ. «3»
أقول: حمل علی الابتداء بموالیه، و تعیین
مبلغ لهم، و ذکر موالی أبیه بعد تمام الثلث.
13 «4» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ:
إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّهَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ.
14 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ: یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ بِقِیمَهٍ عَادِلَهٍ، فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَهِ، اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ الْقِیمَهِ، وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ، أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَهِ.
15 «6» وَ رُوِیَ: لَا وَصِیَّهَ لِمَمْلُوکٍ. وَ حُمِلَ [عَلَی] «7» الْوَصِیَّهِ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ «8» مَوْلَاهُ.
16 «9» 10- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُکَاتَبِ: أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَدْ مَرَّ.
17 «10» 11- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فُلَانٌ تُوُفِّیَ ابْنُ أَخٍ لَهُ، فَتَرَکَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَأَوْصَی لَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَکَتَبَ: تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّهُ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 459/ 1.
(2) الوسائل 13: 460/ 2.
(3) لیس فی ج.
(4) الوسائل 13: 466/ 1.
(5) الوسائل 13: 467/ 2.
(6) الوسائل 13: 466/ 2.
(7) أثبتناه من ج.
(8) لیس فی ج.
(9) الوسائل 13: 468/ 1.
(10) الوسائل 13: 469/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 28
18 «1» وَ رُوِیَ: تُعْتَقُ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا، وَ تُعْطَی مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.
19 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْوَصِیَّهَ تُخْرَجُ قَبْلَ الْمِیرَاثِ.
20 «3» 12- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ لِغَیْرِ الْوَارِثِ مِنْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بِالْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ، فَقَدْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 470/ 4.
(2) الوسائل 13: 476/ 2.
(3) الوسائل 13: 483/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام
الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 29
1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً، فَقَالَ: إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً، فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ.
2 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَقَرَّتْ عِنْدَ الْمَوْتِ بِمَالٍ أَنَّهُ لِفُلَانَهَ وَ مَاتَتْ، فَأَرَادَ أَوْلِیَاؤُهَا أَنْ یَسْتَحْلِفُوا مَنْ کَانَ الْمَالُ مُودَعاً عِنْدَهُ، فَقَالَ: إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَهً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ لَهُمْ، وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَهً فَلَا یَحْلِفْ، فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.
3 «4» وَ رُوِیَ فِی الرَّجُلِ یُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ: یَجُوزُ إِذَا کَانَ مَلِیّاً.
4 «5» وَ رُوِیَ: إِذَا کَانَ قَلِیلًا.
5 «6» وَ رُوِیَ: یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.
6 «7» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ الدَّیْنُ صَحِیحاً مَعْرُوفاً أُخْرِجَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ إِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ. وَ حُمِلَ عَلَی الْمُتَّهَمِ وَ عَلَی التَّقِیَّهِ.
______________________________
(1) الباب الخامس و فیه: 29 حدیثا.
(2) الوسائل 13: 376/ 1.
(3) الوسائل 13: 377/ 2.
(4) الوسائل 13: 378/ 5.
(5) الوسائل 13: 379/ 9.
(6) الوسائل 13: 377/ 3.
(7) الوسائل 13: 379/ 10.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 30
7 «1» وَ رُوِیَ: یَجُوزُ إِذَا کَانَ مُصَدَّقاً.
8 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ «3»، أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟ قَالَ: هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.
9 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً، إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ، وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ، فَإِنْ أَوْصَی، فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.
10 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِی بَدَنِهِ.
11 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُعْتَبَرُ [مِنَ] «7» الثُّلُثِ.
وَ حُمِلَ
عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.
12 «8» وَ رُوِیَ: إِذَا أَبَانَهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَ إِنْ قَالَ: بَعْدِی، فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.
13 «9» 3- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ، ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ، فَقَالَ: أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَهَ فَلَهُ الْمَالُ، وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ، فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
14 «10» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَتَرَکَ عَبْداً، فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ: تَجُوزُ عَلَیْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُغَرَّمُ، وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ.
15 «11» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ، قَالَ:
یَلْزَمُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 380/ 14.
(2) الوسائل 13: 381/ 1.
(3) الأصل: له ولد.
(4) الوسائل 13: 381/ 2.
(5) الوسائل 13: 383/ 8.
(6) الوسائل 13: 382/ 7.
(7) 1- أثبتناه من ج.
(8) الوسائل 13: 382/ 6 و 7.
(9) الوسائل 13: 400/ 1.
(10) الوسائل 13: 401/ 1.
(11) الوسائل 13: 401/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 31
16 «1» 5- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَثَهً، فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ عَلَی أَبِیهِ: أَنَّهُ یَلْزَمُهُ «2» ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ، وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَالِهِ کُلِّهِ، وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ کَانَا عَدْلَیْنِ، أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَهِ، وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ، أُلْزِمَا فِی حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا، وَ کَذَلِکَ إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَهِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ.
17 «3» 6- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَقَرَّ لِأَخِیهِ، فَهُوَ شَرِیکٌ فِی الْمَالِ وَ لَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ، فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ، فَکَذَلِکَ إِلَّا
أَنْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ فَیَثْبُتُ نَسَبُهُ، وَ یُضْرَبُ فِی الْمِیرَاثِ مَعَهُمْ.
18 «4» 7- قَالَ الصَّادِقٌ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا مَلَکَ الْمَمْلُوکُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِیَ وَ أُجِیزَ.
19 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ، وَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ، فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، قَالَ: یُبَاعُ الْعَبْدُ، فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَهَ دِرْهَمٍ، قِیلَ: فَإِنْ کَانَتْ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهٍ وَ دَیْنُهُ أَرْبَعَمِائَهٍ؟ قَالَ: کَذَلِکَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَهٍ، وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَتَیْنِ، وَ لَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ، قِیلَ: فَإِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ؟ فَقَالَ: إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَهِ، أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ، وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا، فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا، فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ، وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَهِ، وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ.
20 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ قِیمَتُهُ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ، وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 402/ 5.
(2) الأصل: یلزم.
(3) الوسائل 13: 402/ 6.
(4) الوسائل 13: 422/ 1.
(5) الوسائل 13: 423/ 5.
(6) الوسائل 13: 425/ 6.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 32
21 «1» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ فَرَّطَ فِی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ، ثُمَّ أَوْصَی أَنْ یُخْرَجَ عَنْهُ ذَلِکَ، [فَقَالَ: جَائِزٌ، یُخْرَجُ ذَلِکَ] «2» مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ، لَوْ کَانَ عَلَیْهِ لَیْسَ «3» لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدَّی جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ، قِیلَ لَهُ: فَإِنْ کَانَ أَوْصَی بِحِجَّهِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: جَائِزٌ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِیعِ
الْمَالِ.
22 «4» 9- رُوِیَ فِیمَنْ أَقَرَّ بِبُنُوَّهِ صَبِیٍّ وَ بِعِتْقِ عَبْدٍ وَ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یُعَیِّنَ: أَنَّهُ یُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَهِ.
23 «5» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ، فَکَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، قَالَ: یَمْضِی عِتْقُ الْغُلَامِ، وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ.
24 «6» وَ سُئِلَ [الْبَاقِرُ] «7» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَ أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ فِی مَرَضِهِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ.
25 «8» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً حُبْلَی وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ، فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَهُ غُلَاماً، فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ:
أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَنْزِلُ عَلَی الْجَارِیَهِ، وَ أَنَّ الْجُعْلَ مِنْهُ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَ یُرَدَّانِ عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا.
26 «9» وَ رُوِیَ: تَجُوزُ شَهَادَهُ الْغُلَامَیْنِ وَ لَا یَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِی شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِیهِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا أَعْتَقَهُمَا عِنْدَ مَا أَشْهَدَهُمَا.
______________________________
(1) الوسائل 13: 425/ 1.
(2) أثبتناه من ج و الوسائل.
(3) الأصل: و لیس.
(4) الوسائل 13: 427/ 1.
(5) الوسائل 13: 458/ 1.
(6) الوسائل 13: 459/ 4.
(7) أثبتناه من ج.
(8) الوسائل 13: 461/ 2.
(9) الوسائل 13: 460/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 33
27 «1» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ شَیْ ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ: أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّهِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ، فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَهَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا.
28 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ
خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا، أَ عَلَی «3» أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا إِنْ شَاؤُوا أَوْ أَبَوْا؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا، وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثُهَا، وَ یَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُمْ مِنْهَا، وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
29 «4» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاهُ، وَ لَهُ مَمَالِیکُ فِی شِرْکَهِ رَجُلٍ آخَرَ فَیُوصِی فِی وَصِیَّهٍ: مَمَالِیکِی أَحْرَارٌ، مَا حَالُ مَمَالِیکِهِ الَّذِینَ فِی الشِّرْکَهِ؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَقُومُونَ عَلَیْهِ، إِنْ کَانَ مَالُهُ یَحْتَمِلُ فَهُمْ أَحْرَارٌ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 463/ 1.
(2) الوسائل 13: 464/ 3.
(3) الأصل: علی.
(4) الوسائل 13: 463/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 35
1 «2» 1- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْقُضَ وَصِیَّتَهُ فَیَزِیدَ فِیهَا وَ یَنْقُصَ «3» مِنْهَا مَا لَمْ یَمُتْ.
2 «4» 2- قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: لِلرَّجُلِ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّتَهُ فَیُعْتِقَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِمِلْکِهِ، [وَ یَمْلِکَ] «5» مَنْ کَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ، وَ یُعْطِیَ مَنْ کَانَ حَرَمَهُ، وَ یَحْرِمَ مَنْ کَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ یَمُتْ.
3 «6» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ إِنْ کَانَ فِی صِحَّهٍ أَوْ مَرَضٍ.
4 «7» 4- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَبِی أَوْصَی بِثَلَاثِ وَصَایَا، فَبِأَیِّهِنَّ آخُذُ؟ فَقَالَ: خُذْ بِآخِرِهِنَّ، قَالَ: فَإِنَّهَا أَقَلُّ، قَالَ: وَ إِنْ قَلَّتْ.
5 «8» 5- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ،
______________________________
(1) الباب السّادس و فیه: 14 حدیثا.
(2) الوسائل 13: 385/ 1.
(3) الأصل: و ینقض.
(4) الوسائل 13: 385/ 2.
(5) أثبتناه من ج و الوسائل.
(6) الوسائل 13: 386/ 3.
(7) الوسائل 13: 387/ 7.
(8) الوسائل 13: 387/ 11.
هدایه الأمه
إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 36
قَالَ: هُوَ مَمْلُوکُهُ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ، وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ، فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ، فَهُوَ [حُرٌّ] «1» مِنْ ثُلُثِهِ.
6 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ مَمْلُوکَهُ، أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ؟
قَالَ: نَعَمْ، هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ.
7 «3» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، قَالَ:
أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ، وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ «4».
8 «5» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً- [لِمَا] «6» دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ، فَإِنْ لَمْ یَجِدْ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.
9 «7» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَکَاهَ مَالِهِ، فَذَهَبَتْ مِنَ الْوَصِیِّ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ، وَ لَا یَرْجِعُ عَلَی الْوَرَثَهِ.
10 «8» 8- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ، هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُعَیِّنَهُ أَوْ یَتَّجِرَ فِیهِ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ، فَهُوَ ضَامِنٌ.
11 «9» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِنَسَمَهٍ فَیَجْعَلُهَا الْوَصِیُّ فِی حِجَّهٍ، فَقَالَ: یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَقْضِی وَصِیَّتَهُ.
12 «10» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ أَوْصَی إِلَیْهِ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ أَنْ یَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَإِذَا شَیْ ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکْفِی لِلْحَجِّ، فَتَصَدَّقْ بِهَا: إِنْ کَانَ لَا یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ، فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ، وَ إِنْ کَانَ یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.
______________________________
(1)- أثبتناه من الوسائل.
(2) الوسائل 13: 389/ 3.
(3) الوسائل 13: 417/ 5.
(4) البقره: 181.
(5) الوسائل 13: 417/ 1.
(6) أثبتناه من ج و الوسائل.
(7) الوسائل 13:
418/ 3.
(8) الوسائل 13: 418/ 5.
(9) الوسائل 13: 420/ 3.
(10) الوسائل 13: 419/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 37
13 «1» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ بِوَصِیَّهٍ، فَلَا یَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّتَهُ، بَلْ یُمْضِیهَا إِلَّا أَنْ یُوصِیَ غَیْرَ مَا أَمَرَ اللَّهُ فَیَعْصِیَ فِی الْوَصِیَّهِ وَ یَظْلِمَ، فَالْمُوصَی إِلَیْهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّ إِلَی الْحَقِّ مِثْلُ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ وَرَثَهٌ فَیَجْعَلُ مَالَهُ کُلَّهُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَ یَحْرِمُ بَعْضاً، فَالْوَصِیُّ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی:
فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً «2» فَالْجَنَفُ الْمَیْلُ إِلَی بَعْضِ وَرَثَتِکَ دُونَ بَعْضٍ، وَ الْإِثْمُ أَنْ تَأْمُرَ بِعِمَارَهِ بُیُوتِ النِّیرَانِ وَ اتِّخَاذِ الْمُنْکَرِ «3»، فَیَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ لَا یَعْمَلَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ.
14 «4» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحِجَّهٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَهٍ، قَالَ: یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حِجَّهٍ کَمَا أَوْصَی بِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ:
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ «5».
______________________________
(1) الوسائل 13: 420/ 4.
(2) البقره: 182.
(3) الوسائل و تفسیر القمّی: المسکر.
(4) الوسائل 13: 420/ 5.
(5) البقره: 181.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 39
1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَلِ، هَلْ تَجُوزُ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ، وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ.
2 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ «4» قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی بَلَدٍ لَیْسَ فِیهِ
مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَهُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّهِ.
3 «5» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ مِلَّهٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ، إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَادٌ.
4 «6» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ «7» قَالَ: اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ، وَ اللَّذَانِ مِنْ
______________________________
(1) الباب السّابع و فیه: 14 حدیثا.
(2) الوسائل 13: 390/ 1.
(3) الوسائل 13: 391/ 4.
(4) المائده: 106.
(5) الوسائل 13: 390/ 3.
(6) الوسائل 13: 391/ 6.
(7) المائده: 106.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 40
غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ.
5 «1» 4- رُوِیَ فِیمَنْ لَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ: فَلْیُشْهِدْ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا.
6 «2» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَلَمْ یُوجَدْ مُسْلِمَانِ، أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ یُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ «3» قَالَ: وَ ذَلِکَ إِذَا ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا، فَإِنْ عُثِرَ عَلَی أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّی یَجِی ءَ شَاهِدَانِ یَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَیْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ «4» فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ نَقَضَ شَهَادَهَ الْأَوَّلَیْنِ، وَ جَازَتْ شَهَادَهُ الْآخَرَیْنِ، یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهٰادَهِ عَلیٰ وَجْهِهٰا أَوْ یَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمٰانٌ بَعْدَ أَیْمٰانِهِمْ «5».
7 «6» 6- رُوِیَ تَحْبِسُونَهُمٰا
مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ «7» یَعْنِی صَلَاهَ الْعَصْرِ.
8 «8» وَ رُوِیَ عَلیٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً «9» أَیْ حَلَفَا عَلَی کَذِبٍ.
9 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّ أَوْلِیَاءَ الْمَیِّتِ یَحْلِفُونَ.
10 «11» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی لَیْسَ مَعَهَا رَجُلٌ، فَقَالَ: یُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.
______________________________
(1) الوسائل 13: 392/ 7.
(2) الوسائل 13: 391/ 6.
(3) المائده: 106.
(4) المائده: 107.
(5) المائده: 108.
(6) الوسائل 13: 394/ 1.
(7) المائده: 106.
(8) الوسائل 13: 394/ 1.
(9) المائده: 107.
(10) الوسائل 13: 394/ 1.
(11) الوسائل 13: 395/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 41
11 «1» 8- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی وَصِیَّهٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ: أَنْ تَجُوزَ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّهِ إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَهً غَیْرَ مُرِیبَهٍ فِی دِینِهَا.
12 «2» 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ شَهِدَتْ عَلَی وَصِیَّهِ رَجُلٍ لَمْ یَشْهَدْهَا غَیْرُهَا، وَ فِی الْوَرَثَهِ مَنْ یُصَدِّقُهَا، وَ مِنْهُمْ مَنْ یَتَّهِمُهَا، فَکَتَبَ: لَا، إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ، وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.
أقول: وجهه أنّها متّهمه غیر مرضیّه، أو یراد أنّه لا یثبت جمیع الوصیّه بشهادتها، بل یثبت الربع لما مرّ و لما یأتی.
13 «3» 10- رُوِیَ: أَنَّهُ یَثْبُتُ رُبُعُ الْوَصِیَّهِ بِشَهَادَهِ امْرَأَهٍ، وَ النِّصْفُ بِشَهَادَهِ امْرَأَتَیْنِ، وَ ثَلَاثَهِ أَرْبَاعِ بِشَهَادَهِ ثَلَاثٍ، وَ الْجَمِیعِ بِشَهَادَهِ أَرْبَعٍ.
11- یثبت الوصیّه بشهاده عدلین لما یأتی، و ینبغی تکثیر الشهود لما مرّ.
14 «4» 12- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً، فَقَالَ لِی: إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ، فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً، وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّهَ الدَّنَانِیرِ، فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ جَنَازَتَهُ، فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ، فَقَالَ لِی:
إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ
لَکَ: انْظُرْ إِلَی الدَّنَانِیرِ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَهِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ، وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ أَنِّ عِنْدَهُ شَیْئاً، فَقَالَ: أَرَی أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَهِ دَنَانِیرَ کَمَا قَالَ.
أقول: هذا مخصوص بخبر الثقه المفید للعلم العادی.
______________________________
(1) الوسائل 13: 396/ 3.
(2) الوسائل 13: 397/ 8.
(3) الوسائل 18: 267/ 45 و 268/ 48.
(4) الوسائل 13: 482/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 43
1 «2» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ وَصِیَّتَهُ، وَ إِنْ أَوْصَی إِلَیْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ، إِنْ شَاءَ قَبِلَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْبَلْ.
2 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَنْ رَجُلٍ یُوصَی إِلَیْهِ، قَالَ: إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا، وَ إِنْ کَانَ فِی مِصْرٍ یُوجَدُ فِیهِ غَیْرُهُ فَذَاکَ إِلَیْهِ.
3 «4» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی إِلَی رَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ فَیَکْرَهُ أَنْ یَقْبَلَهَا، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَخْذُلْهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ.
4 «5» 3- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَی قَبُولِ وَصِیَّتِهِ، هَلْ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِیَّتِهِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ.
5 «6» 4- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ وَ فِیهِمْ کِبَارٌ قَدْ أَدْرَکُوا، وَ فِیهِمْ صِغَارٌ، أَ یَجُوزُ لِلْکِبَارِ أَنْ یُنْفِذُوا وَصِیَّتَهُ، وَ یَقْضُوا دَیْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَی الْمَیِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ الْأَوْصِیَاءُ الصِّغَارُ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ:
______________________________
(1) الباب الثّامن و فیه: 15 حدیثا.
(2) الوسائل 13: 398/ 1.
(3) الوسائل 13: 398/ 2.
(4) الوسائل 13: 399/ 4.
(5) الوسائل 13: 400/ 1.
(6) الوسائل 13: 438/
1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 44
نَعَمْ، عَلَی الْأَکَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَ أَبِیهِمْ وَ لَا یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ.
6 «1» 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی امْرَأَهٍ وَ شَرَّکَ فِی الْوَصِیَّهِ مَعَهَا صَبِیّاً، قَالَ: یَجُوزُ ذَلِکَ، وَ تُمْضِی الْمَرْأَهُ الْوَصِیَّهَ، وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِیِّ، فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ لَا یَرْضَی إِلَّا مَا کَانَ مِنْ تَبْدِیلٍ أَوْ تَغْیِیرٍ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی مَا أَوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ.
7 «2» 6- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یُوصَی إِلَی الصَّبِیِّ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ.
8 «3» 7- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ کَانَ أَوْصَی إِلَی رَجُلَیْنِ، أَ یَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَهِ وَ الْآخَرِ بِالنِّصْفِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لَهُمَا أَنْ یُخَالِفَا الْمَیِّتَ، وَ أَنْ یَعْمَلَا عَلَی حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَیْرُ صَرِیحٍ.
9 «4» 8- رُوِیَ: جَوَازُ الْوَصِیَّهِ إِلَی الْمَرْأَهِ وَ الصَّبِیِّ وَ قَدْ مَرَّ.
10 «5» وَ رُوِیَ: الْمَرْأَهُ لَا یُوصَی إِلَیْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ «6».
وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ.
11 «7» 9- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ «8» قَالَ: لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ، ثُمَّ قَالَ: أَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.
12 «9» 10- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ کَانَ وَصِیَّ رَجُلٍ
______________________________
(1) الوسائل 13: 439/ 2.
(2) الوسائل 13: 439/ 3.
(3) الوسائل 13: 440/ 1.
(4) الوسائل 13: 439/ 2.
(5) الوسائل 13: 442/ 1.
(6) النّساء: 5.
(7) الوسائل 13: 442/ 2.
(8) النّساء: 5.
(9) الوسائل 13: 460/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب
المسائل، ج-7، ص: 45
فَمَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ، هَلْ یَلْزَمُ الْوَصِیَّ وَصِیَّهُ الرَّجُلِ الَّذِی کَانَ هَذَا وَصِیَّهُ؟
فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ کَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
13 «1» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ، وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِیَّهِ أَنْ یَعْمَلَ بِالْمَالِ، وَ أَنْ یَکُونَ الرِّبْحُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ وَ هُوَ حَیٌّ.
14 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ فَقَالَ لِوَلَدِهِ: اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِکَ الصِّغَارِ، وَ اعْمَلْ بِهِ، وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ، وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ، وَ لَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِلْوَلَدِ: أَمَّا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ.
15 «3» 12- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدِهِ مَا یَدَّعِیهِ عَلَی الْمَیِّتِ مِنَ الدَّیْنِ، وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِیَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 478/ 1.
(2) الوسائل 13: 478/ 2.
(3) الوسائل 13: 479/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 47
1 «2» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْکَفَنُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.
2 «3» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَفَنُ الْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.
3 «4» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَوَّلُ شَیْ ءٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ، ثُمَّ الدَّیْنُ، ثُمَّ الْوَصِیَّهُ، ثُمَّ الْمِیرَاثُ.
4 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّهِ، ثُمَّ الْوَصِیَّهُ عَلَی أَثَرِ الدَّیْنِ، ثُمَّ الْمِیرَاثُ بَعْدَ الْوَصِیَّهِ.
5 «6» 4- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ عِیَالًا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ، أَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّ الَّذِی عَلَیْهِ یُحِیطُ
بِجَمِیعِ الْمَالِ، فَلَا یُنْفِقْ عَلَیْهِمْ، وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ، فَلْیُنْفِقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی الْقَرْضِ، وَ الضَّرُورَهِ، وَ عَدَمِ الِاسْتِیعَابِ.
6 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِذَا ضَمِنَ الدِّینَ ضَامِنٌ وَ رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ بَرِئَتْ ذِمَّهُ الْمَیِّتِ.
______________________________
(1) الباب التاسع و فیه: 14 حدیثا.
(2) الوسائل 13: 405/ 1.
(3) الوسائل 13: 405/ 3.
(4) الوسائل 13: 406/ 1.
(5) الوسائل 13: 406/ 2.
(6) الوسائل 13: 407/ 1.
(7) الوسائل 13: 477/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 48
7 «1» 5- رُوِیَ: أَنَّ حِجَّهَ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ، وَ أَنَّهَا بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ.
8 «2» 6- وَ رُوِیَ: أَنَّ الْحِجَّهَ الْمَنْذُورَهَ مِنَ الثُّلُثِ.
9 «3» 7- رُوِیَ: أَنَّ الْعِتْقَ الْمُنْجَزَّ مُقَدَّمٌ عَلَی الْوَصَایَا.
10 «4» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ فَرَّطَ فِی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ فِی حَیَاتِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ أَوْصَی بِإِخْرَاجِ ذَلِکَ إِلَی مَنْ یَجِبُ لَهُ، فَقَالَ: جَائِزٌ یُخْرَجُ ذَلِکَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ، لَوْ کَانَ عَلَیْهِ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا أَوْصَی بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ.
11 «5» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ عَلَیْهِ مِنَ الزَّکَاهِ سَبْعُمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ، قَالَ: یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ، وَ یُجْعَلُ مَا بَقِیَ فِی الزَّکَاهِ.
________________________________________
عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 48
12 «6» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْعِتْقِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّدَقَهِ، قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِمَ الْبَاقِی بَیْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ، لِأَنَّ الْحَجَّ مَفْرُوضٌ.
13 «7» 11-
سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ: أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّی ذَکَرَ خَمْسَهً، فَنُظِرَ فِی ثُلُثِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِیمَهِ الْمَمَالِیکِ الْخَمْسَهِ الَّذِینَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ، قَالَ: یُنْظَرُ إِلَی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَیُقَوَّمُونَ، وَ یُنْظَرُ إِلَی ثُلُثِهِ فَیُعْتَقُ مِنْهُ أَوَّلُ شَیْ ءٍ ذَکَرَ، ثُمَّ الثَّانِی وَ الثَّالِث، ثُمَّ الرَّابِعُ، ثُمَّ الْخَامِسُ، فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ، کَانَ فِی الَّذِینَ سَمَّی أَخِیراً، لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَا بَلَغَ الثُّلُثُ مَالًا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ [لَهُ] «8» ذَلِکَ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 425/ 1.
(2) الوسائل 13: 426/ 1.
(3) الوسائل 13: 458/ 1.
(4) الوسائل 13: 425/ 1.
(5) الوسائل 13: 427/ 1.
(6) الوسائل 13: 456/ 2.
(7) الوسائل 13: 457/ 1.
(8) أثبتناه من ج و الوسائل.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 49
14 «1» 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، [وَ أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ فِی مَرَضِهِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ] «2»، رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ، وَ جَازَ الْعِتْقُ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 459/ 4.
(2) أثبتناه من ج و الوسائل.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 51
1 «2» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی وَ لَمْ یُدْرِکْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ لِذَوِی الْأَرْحَامِ، وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.
2 «3» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ، وَ إِذَا کَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِالْیَسِیرِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.
3 «4» 3- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ «5» عَشْرُ سِنِینَ، فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ
مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.
4 «6» 4- رُوِیَ: جَوَازُ وَصِیَّهِ الْمَرْأَهِ وَ إِنْ کَرِهَ زَوْجُهَا.
5 «7» 5- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَمْلُوکِ مَا دَامَ عَبْداً: فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا یَجُوزُ لَهُ تَحْرِیرٌ، وَ لَا کَثِیرُ عَطَاءٍ، وَ لَا وَصِیَّهٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ.
6 «8» وَ رُوِیَ: لَا وَصِیَّهَ لِمَمْلُوکٍ.
______________________________
(1) الباب العاشر و فیه: 12 حدیثا.
(2) الوسائل 13: 428/ 1.
(3) الوسائل 13: 428/ 2.
(4) الوسائل 13: 429/ 4.
(5) الأصل: علی الإنسان.
(6) الوسائل 13: 438/ 3.
(7) الوسائل 13: 466/ 1.
(8) الوسائل 13: 466/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 52
7 «1» 6- رُوِیَ: أَنَّ الْمُکَاتَبِ تَصِحُّ وَصِیَّتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
8 «2» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً، فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ «3» تَنْفُذُ وَصِیَّتُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ أَوْصَی مِنْ قَبْلِ أَنْ یُحْدِثَ حَدَثاً فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَهٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ فِی ثُلُثِهِ، وَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَهٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ یَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِیَّتُهُ.
8- تَجُوزُ وَصِیَّهُ الْمَرِیضِ وَ إِنْ کَانَ أُغْمِیَ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاقَ لِمَا مَرَّ.
9- تَجُوزُ وَصِیَّهُ الْمَرْأَهِ مَعَ بُلُوغِهَا وَ عَقْلِهَا لِمَا مَرَّ.
10- لَا تَجُوزُ وَصِیَّهُ مَنِ اسْتُوعِبَ دَیْنُهُ مَالَهُ لِمَا مَرَّ.
11- لَا تَصِحُّ وَصِیَّهُ أُمِّ الْوَلَدِ «4» قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی.
12- تَجُوزُ وَصِیَّهُ الْعَاجِزِ عَنِ النُّطْقِ بِالْکِتَابَهِ وَ الْإِشَارَهِ.
9 «5» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: دَخَلْتُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّهِ وَ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ، فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِیَّهِ فَلَمْ یُجِبْ، قَالَ: فَأَمَرْتُ بِطَشْتٍ فَجُعِلَ فِیهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ فَقُلْتُ لَهُ:
خُطَّ بِیَدِکَ، فَخَطَّ وَصِیَّتَهُ بِیَدِهِ
فِی الرَّمْلِ، وَ نَسَخْتُ أَنَا فِی صَحِیفَهٍ.
10 «6» وَ رُوِیَ فِیمَنْ کَتَبَ وَصِیَّتَهُ بِیَدِهِ: إِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ، یُنْفِذُونَ کُلَّ شَیْ ءٍ یَجِدُونَهُ فِی کِتَابِ أَبِیهِمْ فِی وَجْهِ الْبِرِّ وَ غَیْرِهِ.
11 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ أُمَامَهَ زَوْجَهَ الْمُغِیرَهِ وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا، فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ، فَجَعَلَا یَقُولَانِ لَهَا، وَ الْمُغِیرَهُ کَارِهٌ لِذَلِکَ:
أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ؟ فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا: لَا، وَ کَذَا وَ کَذَا فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، لَا
______________________________
(1) الوسائل 13: 468/ 1.
(2) الوسائل 13: 441/ 1.
(3) الأصل: ساعه.
(4) الأصل: أم ولد.
(5) الوسائل 13: 436/ 1.
(6) الوسائل 13: 437/ 2.
(7) الوسائل 13: 437/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 53
تُفْصِحُ بِالْکَلَامِ، فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا.
12 «1» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ امْرَأَهٍ فَجَعَلَ أَهَالِیهَا یُسَائِلُهُ: أَعْتَقْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً؟ فَیُومِئُ بِرَأْسِهِ أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِی بَعْضٍ: نَعَمْ، وَ فِی بَعْضٍ: لَا، وَ فِی الصَّدَقَهِ مِثْلُ ذَلِکَ، أَ یَجُوزُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ «2» جَائِزٌ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 437/ 2.
(2) ج: هی.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 55
1 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْیَتِیمَهِ، مَتَی یُدْفَعُ مَالُهَا إِلَیْهَا؟ قَالَ:
إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضِیعُ، قِیلَ: إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا.
2 «3» 2- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ، أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
أقول: الظاهر أنّه إشاره إلی البلوغ، لکن حکم الدخول مخصوص بالحرّه لما مرّ فی بیع الحیوان و لما یأتی فی النکاح.
3 «4» 3- رُوِیَ: أَنَّ الْأَحْکَامَ تَجْرِی عَلَی الصَّبِیِّ فِی ثَلَاثَ عَشْرَهَ،
وَ أَرْبَعَ عَشْرَهَ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.
وَ حُمِلَ عَلَی الْإِنْبَاتِ، وَ عَلَی بَعْضِ الْأَحْکَامِ.
4 «5» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ تِسْعَ سِنِینَ دُفِعَ إِلَیْهَا
______________________________
(1) الباب الحادی عشر و فیه: 12 حدیثا.
(2) الوسائل 13: 432/ 1.
(3) الوسائل 13: 432/ 2.
(4) الوسائل 13: 432/ 3.
(5) الوسائل 13: 433/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 56
مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی مَالِهَا.
5 «1» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ یَتِیمٍ لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ أَذِنَ لِرَجُلٍ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مُضَارَبَهً، فَقَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ مَالَهُ، قَالَ: وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ ءٌ أَبَداً.
6 «2» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ «3» قَالَ: إِیْنَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.
7 «4» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، مَتَی یُدْفَعُ إِلَی الْغُلَامِ مَالُهُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ، وَ لَمْ یَکُنْ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.
8 «5» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْغُلَامِ: إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً، قِیلَ: وَ مَا السَّفِیهُ الضَّعِیفُ؟ قَالَ: السَّفِیهُ شَارِبُ الْخَمْرِ، وَ الضَّعِیفُ الَّذِی یَأْخُذُ وَاحِداً بِاثْنَیْنِ.
9 «6» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ لَهُ ابْنٌ صَغِیرٌ، فَأَدْرَکَ الصَّبِیُّ وَ ذَهَبَ إِلَی الْوَصِیِّ قَالَ لَهُ: رُدَّ عَلَیَّ مَالِی حَتَّی أَتَزَوَّجَ، فَأَبَی عَلَیْهِ، فَذَهَبَ حَتَّی زَنَی، فَقَالَ: یُلْزَمُ ثُلُثَیْ إِثْمِ زِنَا هَذَا الرَّجُلِ ذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی مَنَعَهُ الْمَالَ وَ لَمْ یُعْطِهِ فَکَانَ یَتَزَوَّجُ.
10 «7» 10- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ وَصِیِّ أَیْتَامٍ
یُدْرِکُ أَیْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْخُذُوا الَّذِی لَهُمْ فَیَأْبَوْنَ عَلَیْهِ، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یَرُدُّ عَلَیْهِمْ وَ یُکْرِهُهُمْ عَلَیْهِ.
______________________________
(1) الوسائل 13: 433/ 5.
(2) الوسائل 13: 433/ 6.
(3) النساء: 6.
(4) الوسائل 13: 435/ 2.
(5) الوسائل 13: 435/ 2.
(6) الوسائل 13: 435/ 1.
(7) الوسائل 13: 436/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 57
11 «1» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
12 «2» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ «3» قَالَ: هُمُ الْیَتَامَی لَا تُعْطُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ حَتَّی تَعْرِفُوا مِنْهُمُ الرُّشْدَ، قِیلَ: کَیْفَ یَکُونُ أَمْوَالُهُمْ أَمْوَالَنَا؟ قَالَ: إِذَا کُنْتَ أَنْتَ الْوَارِثَ لَهُمْ.
______________________________
(1) الوسائل 1: 32/ 9.
(2) الوسائل 13: 434/ 10.
(3) النساء: 5.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 59
1 «2» 1- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی آخَرَ وَ الْمُوصَی لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ الَّذِی أَوْصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی، قَالَ: الْوَصِیَّهُ لِوَارِثِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ، قَالَ:
وَ مَنْ أَوْصَی لِأَحَدٍ شَاهِداً کَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی، فَالْوَصِیَّهُ لِوَارِثِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
2 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لَهُ بِوَصِیَّهٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا، وَ لَمْ یَتْرُکْ عَقِباً، قَالَ: اطْلُبْ [لَهُ] «4» وَارِثاً أَوْ مَوْلَی نِعْمَهٍ فَادْفَعْهَا إِلَیْهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکَ الْجَهْدَ فَتَصَدَّقَ بِهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.
3 «5» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی فِی أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ، قَالَ:
لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ، وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ.
4 «6» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی مَوَالِیهِ
وَ مَوْلَیَاتِهِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءً، أَوْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ مِنَ الْوَصِیَّهِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَائِزٌ لِلْمَیِّتِ مَا أَوْصَی بِهِ عَلَی مَا أَوْصَی.
______________________________
(1) الباب الثانی عشر و فیه: 18 حدیثا.
(2) الوسائل 13: 409/ 1.
(3) الوسائل 13: 409/ 2.
(4) أثبتناه من ج و الوسائل.
(5) الوسائل 13: 454/ 1.
(6) الوسائل 13: 454/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 60
5 «1» وَ رُوِیَ فِیمَنْ أَوْصَی لِأَوْلَادِ وُلْدِهِ وَ فِیهِمْ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ نَحْوَ ذَلِکَ.
6 «2» وَ رُوِیَ فِیمَنْ أَقَرَّ لِأَوْلَادِهِ وَ فِیهِمْ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ: إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی شَیْئاً رَدَّ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ.
7 «3» 3- قَالَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ: إِنَّ فُلَاناً أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَهً، فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَهً، قَالَ تُجْزِیهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَهَ أُمَّ ابْنِی أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَهً، فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَهً.
8 «4» 4- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یُعْتَقُ «5» بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ یُوجَدْ بِذَلِکَ، قَالَ: یُشْتَرَی مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَیُعْتَقُ.
9 «6» 5- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مُحَرَّرَهٌ أَعْتَقَهَا أَخِی، وَ قَدْ کَانَتْ تَخْدُمُ- [مَعَ] «7» الْجَوَارِی وَ کَانَتْ فِی عِیَالِهِ، فَأَوْصَانِی أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ، قَالَ: إِذَا کَانَتْ مَعَ الْجَوَارِی وَ أَقَامَتْ عَلَیْهِنَّ فَأَنْفِقْ عَلَیْهَا، وَ اتَّبِعْ وَصِیَّتَهُ.
10 «8» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَهٌ مِنْ ثُلُثِهِ بِخَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ، فَاشْتَرَی الْوَصِیُّ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ فَضَلَتْ فَضْلَهٌ، فَمَا تَرَی فِی الْفَضْلَهِ؟ فَقَالَ: تُدْفَعُ إِلَی النَّسَمَهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَیِّتِ.
11 «9» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ
مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ، وَ أَمْسَکَ خِیَارَهُمْ، فَقُلْتُ: یَا أَبَهْ، تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِکُ هَؤُلَاءِ؟
قَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّی ضَرْباً فَیَکُونُ هَذَا بِهَذَا.
12 «10» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ
______________________________
(1) الوسائل 13: 455/ 1.
(2) الوسائل 13: 455/ 2.
(3) الوسائل 13: 461/ 1.
(4) الوسائل 13: 462/ 1.
(5) الأصل: أن یعتق.
(6) الوسائل 13: 465/ 1.
(7) أثبتناه من ج و الوسائل.
(8) الوسائل 13: 465/ 1.
(9) الوسائل 13: 472/ 1.
(10) الوسائل 13: 473/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 61
الْحَدَثُ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ، أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتَقَ فِی تِلْکَ الرَّقَبَهِ الْوَاجِبَهِ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ: لَا.
13 «1» 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یُوصِ، وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ مَمَالِیکَ، مَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ، وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ.
14 «2» وَ رُوِیَ: إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَهٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِکَ کُلَّهُ، فَلَا بَأْسَ.
15 «3» 10- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ابْنٌ یَدَّعِیهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ، فَقَالَ: لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ، لَا یَدْفَعُهُ الْوَصِیُّ عَنْ شَیْ ءٍ قَدْ عَلِمَهُ.
16 «4» وَ قَالَ رَجُلٌ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ فُلَاناً تُوُفِّیَ، وَ إِنَّ ابْنَهُ وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لَهُ، فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ، فَقَالَ: أَخْرِجْهُ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاخْتِصَاصِ بِهَذِهِ الصُّورَهِ.
17 «5» 11- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنْ یُعْطِیَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَیْعَتِهِ کَذَا وَ کَذَا جَرِیباً مِنْ طَعَامٍ، فَمَرَّتْ بِهِ
سِنُونَ لَمْ یَکُنْ فِی ضَیْعَتِهِ فَضْلٌ، بَلِ احْتَاجَ إِلَی السَّلَفِ وَ الْعِینَهِ، أَ یُجْرِی عَلَی مَنْ أَوْصَی لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِینَهِ، أَمْ لَا؟ فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ یُجْرِی عَلَیْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِینَ الْمَاضِیَهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ:
لَا أُبَالِی إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ، ثُمَّ یَقْضِی. وَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصَایَا لِقَرَابَتِهِ وَ أَدْرَکَ الْوَارِثُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ وَصَایَاهُ إِذَا «6» قَسَمَ الْوَرَثَهُ، فَقَالَ:
نَعَمْ، کَذَا یَنْبَغِی.
______________________________
(1) الوسائل 13: 474/ 1.
(2) الوسائل 13: 474/ 2.
(3) الوسائل 13: 476/ 1.
(4) الوسائل 13: 476/ 2.
(5) الوسائل 13: 481/ 1.
(6) الأصل: إذ.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 62
18 «1» 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ وَ تَرَکَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ نَفَقَهَ سِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ أَوِ اثْنَیْنِ، قَالَ: تُرَدُّ مَا فَضَلَ عِنْدَهَا فِی الْمِیرَاثِ.
تمّ کتاب الوصایا
______________________________
(1) الوسائل 13: 483/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 63
و فیه:
اثنا عشر بابا
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 65
1- یستحبّ التزویج و یجب عند خوف الوقوع فی الحرام.
1 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ یُحِبُّ أَنْ یَتَّبِعَ سُنَّتِی، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِیَ التَّزْوِیجَ.
2 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا، وَ مَا مِنْ بَیْتٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُعْمَرُ فِی الْإِسْلَامِ بِالنِّکَاحِ، وَ مَا مِنْ بَیْتٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالطَّلَاقِ.
3 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.
4 «5» وَ رُوِیَ: ثُلُثَیْ دِینِهِ.
2- یستحبّ تقدیم التزویج علی الصلاه إن أمکن فی أوّل الوقت.
5 «6» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَهً یُصَلِّیهَا «7» أَعْزَبُ.
______________________________
(1) الباب الأوّل و فیه: 251 حدیثا
(2) الوسائل 14: 3/ 6.
(3) الوسائل 14: 5/ 10.
(4) الوسائل 14: 5/ 11 و 12.
(5) المستدرک 14: 149/ 2.
(6) الوسائل 14: 6/ 1.
(7) الأصل: یصلّیهما.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 66
6 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ.
3- یستحبّ التزویج لتکثیر الأولاد لما تقدّم و یأتی.
7 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَهِ حَتَّی إِنَّ السِّقْطَ لَیَجِی ءُ «3» مُحْبَنْطِئاً «4» عَلَی بَابِ الْجَنَّهِ، فَیُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّهَ، فَیَقُولُ: لَا، حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ الْجَنَّهَ «5» قَبْلِی.
8 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یَمْنَعُ الْمُؤْمِنَ أَنْ یَتَّخِذَ أَهْلًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ نَسَمَهً تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ.
4- تکره العزبه و ترک التزویج للرجل و المرأه
لما مرّ و لما یأتی.
9 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ رُذَالِ مَوْتَاکُمُ الْعُزَّابُ.
10 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِیَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ إِنِّی بِتُّ لَیْلَهً وَ لَیْسَتْ لِی زَوْجَهٌ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا لَیْسَ لِی أَهْلٌ، فَقَالَ: أَ لَیْسَ لَکَ جَوَارٍ، أَوْ قَالَ: أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ؟ قَالَ: بَلَی، قَالَ: فَأَنْتَ لَیْسَ بِأَعْزَبَ.
11 «9» وَ رُوِیَ: أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ مِنَ الْعُزَّابِ.
12 «10» وَ نَهَی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ النِّسَاءَ أَنْ یَتَبَتَّلْنَ وَ یُعَطِّلْنَ أَنْفُسَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 7/ 4.
(2) الوسائل 14: 3/ 2.
(3) الأصل: یجی ء.
(4) محبنطیا، فسّروه متغضّبا، و قیل:
المحبنطی المتغضّب المستبطئ للشی ء (اللسان:
حبط).
(5) لیس فی ج.
(6) الوسائل 14: 3/ 3.
(7) الوسائل 14: 7/ 3.
(8) الوسائل 14: 7/ 4 و 6.
(9) الوسائل 14: 8/ 7.
(10) الوسائل 14: 117/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 67
13 «1» وَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَهٌ: وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ «2».
5- یستحبّ التزویج و إن حلف علی ترکه لما مرّ و لما یأتی.
14 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ جَمَاعَهً مِنَ الصَّحَابَهِ حَرَّمُوا عَلَی أَنْفُسِهِمُ النِّسَاءَ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَ تَرْغَبُونَ عَنِ النِّسَاءِ؟ إِنِّی آتِی النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی، وَ أَنْزَلَ اللَّهُ لٰا تُحَرِّمُوا طَیِّبٰاتِ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکُمْ «4» قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَدْ حَلَفْنَا عَلَی ذَلِکَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ «5».
15 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَمْ یُرْسِلْنِی اللَّهُ بِالرَّهْبَانِیَّهِ وَ لَکِنْ بَعَثَنِی بِالْحَنِیفِیَّهِ السَّمْحَهِ، أَصُومُ وَ أُصَلِّی وَ أَلْمِسُ أَهْلِی، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِی، فَلْیَسْتَنَّ بِسُنَّتِی، وَ مِنْ سُنَّتِیَ النِّکَاحُ.
6- یستحبّ
حبّ النساء المحلّلات و اختیارهنّ علی سائر اللذّات لما مرّ.
16 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ حُبُّ النِّسَاءِ.
17 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أَظُنُّ أَحَداً یَزْدَادُ فِی الْإِیمَانِ خَیْراً إِلَّا ازْدَادَ حُبّاً لِلنِّسَاءِ.
18 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: [أَلَذُّ] «10» الْأَشْیَاءِ مُبَاضَعَهُ النِّسَاءِ.
19 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا تَلَذَّذَ النَّاسُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ بِلَذَّهٍ أَکْثَرَ لَهُمْ مِنْ لَذَّهِ النِّسَاءِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 118/ 3.
(2) النور: 60.
(3) الوسائل 14: 8/ 9.
(4) المائده: 87.
(5) المائده: 89.
(6) الوسائل 14: 74/ 1.
(7) الوسائل 14: 9/ 2.
(8) الوسائل 14: 9/ 1.
(9) الوسائل 14: 10/ 6.
(10) أثبتناه من ج و الوسائل.
(11) الوسائل 14: 10/ 8.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 68
20 «1» وَ رُوِیَ: قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَهِ: إِنِّی أُحِبُّکِ لَا یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً.
21 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ مَنِ اشْتَدَّ لَنَا حُبّاً [اشْتَدَّ] «3» لِلنِّسَاءِ حُبّاً [وَ] «4» لِلْحَلْوَاءِ.
7- یکره الإفراط فی حبّ النساء.
22 «5» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا رَأَیْتُ مِنْ ضَعِیفَاتِ الدِّینِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْکُنَّ.
23 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُنَّ أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً.
24 «7» وَ رُوِیَ: أَوَّلُ مَا عُصِیَ اللَّهُ بِهِ سِتُّ خِصَالٍ: حُبُّ الدُّنْیَا، وَ حُبُّ الرِّئَاسَهِ، وَ حُبُّ النَّوْمِ، وَ حُبُّ النِّسَاءِ، وَ حُبُّ الطَّعَامِ، وَ حُبُّ الرَّاحَهِ.
8- یکره ترک التزویج مخافه العیله لما مضی و یأتی.
25 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَهَ الْعَیْلَهِ، فَقَدْ سَاءَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ «9».
26 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ.
27 «11» وَ شَکَا رَجُلٌ إِلَیْهِ الْحَاجَهَ «12»، فَقَالَ:
تَزَوَّجْ، فَتَزَوَّجَ فَوُسِّعَ عَلَیْهِ.
28 «13» وَ رُوِیَ: الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَ الْعِیَالِ.
9- یستحبّ السعی فی التزویج و الشفاعه فیه.
______________________________
(1) الوسائل 14: 10/ 9.
(2) الوسائل 14: 11/ 12.
(3) أثبتناه من ج و الوسائل.
(4) أثبتناه من ج و الوسائل.
(5) الوسائل 14: 11/ 1.
(6) الوسائل 14: 11/ 3.
(7) الوسائل 14: 12/ 6.
(8) الوسائل 14: 24/ 2.
(9) النور: 32.
(10) الوسائل 14: 24/ 3.
(11) الوسائل 14: 25/ 1.
(12) ج: لحاجه.
(13) الوسائل 14: 25/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 69
29 «1» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی نِکَاحٍ حَتَّی یَجْمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا.
30 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ زَوَّجَ أَعْزَباً، کَانَ [مِمَّنْ] «3» یَنْظُرُ [اللَّهُ] «4» إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.
31 «5» وَ رُوِیَ: مَنْ عَمِلَ فِی تَزْوِیجٍ بَیْنَ مُؤْمِنَیْنِ حَتَّی یَجْمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا، زَوَّجَهُ اللَّهُ أَلْفَ امْرَأَهٍ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ، وَ مَنْ عَمِلَ فِی فُرْقَهٍ بَیْنَ امْرَأَهٍ وَ زَوْجِهَا، کَانَ عَلَیْهِ غَضَبُ اللَّهِ وَ لَعْنَتُهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.
10- یستحبّ تزویج المرأه لدینها و صلاحها و للّٰه و لصله الرحم، لا لمالها أو جمالها أو الفخر أو الریاء.
32 «6» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ لِجَمَالِهَا أَوْ لِمَالِهَا وُکِلَ إِلَی ذَلِکَ، وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ الْمَالَ وَ الْجَمَالَ.
33 «7» وَ رُوِیَ: عَلَیْکُمْ بِذَوَاتِ الدِّینِ.
34 «8» وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ وَ لِصِلَهِ الرَّحِمِ، تَوَّجَهُ اللَّهُ بِتَاجِ الْمُلْکِ.
35 «9» وَ رُوِیَ: مَنْ نَکَحَ امْرَأَهً حَلَالًا بِمَالٍ حَلَالٍ غَیْرَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ فَخْراً وَ رِیَاءً وَ سُمْعَهً، لَمْ یَزِدْهُ اللَّهُ بِذَلِکَ إِلَّا ذُلًّا وَ هَوَاناً، وَ أَقَامَهُ اللَّهُ بِقَدْرِ مَا اسْتَمْتَعَ مِنْهَا عَلَی شَفِیرِ
جَهَنَّمَ، ثُمَّ یَهْوَی بِهِ فِیهَا سَبْعِینَ خَرِیفاً.
11- یستحبّ تعجیل تزویج البنت عند بلوغها و تحصینها بالزوج لما مضی و یأتی.
______________________________
(1) الوسائل 14: 26/ 2.
(2) الوسائل 14: 26/ 1.
(3) أثبتناه من ج و الوسائل.
(4) أثبتناه من ج و الوسائل.
(5) الوسائل 14: 27/ 5.
(6) الوسائل 14: 30/ 1.
(7) الوسائل 14: 30/ 2.
(8) الوسائل 14: 31/ 6.
(9) الوسائل 14: 31/ 8.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 70
36 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ جَبْرَئِیلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَتَانِی عَنِ اللَّطِیفِ الْخَبِیرِ فَقَالَ: إِنَّ الْأَبْکَارَ بِمَنْزِلَهِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ، إِذَا أَدْرَکْنَ مَا یُدْرِکُ النِّسَاءُ، فَلَیْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَهُ، وَ إِلَّا لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ.
37 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ السِّبَاعَ هَمُّهَا بُطُونُهَا، وَ إِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ الرِّجَالُ.
38 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ سَعَادَهِ الْمَرْءِ أَنْ لَا تَحِیضَ ابْنَتُهُ فِی بَیْتِهِ.
39 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ آدَمَ فَهِمَّهُ النِّسَاءِ فِی الرِّجَالِ فَحَصِّنُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ.
40 «5» وَ رُوِیَ: فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ.
12- یستحبّ کثره الزوجات و المنکوحات، و کثره إتیانهنّ بغیر إفراط لما مضی و یأتی.
41 «6» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ: الْعِطْرُ، وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ، وَ کَثْرَهُ الطَّرُوقَهِ.
42 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ اللَّهَ زَادَ نَبِیَّهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی الْمُبَاضَعَهِ قُوَّهَ أَرْبَعِینَ رَجُلًا، فَکَانَ إِذَا شَاءَ غَشِیَ نِسَاءَهُ کُلَّهُنَّ فِی لَیْلَهٍ وَاحِدَهٍ.
43 «8» وَ رُوِیَ: کَانَ لَهُ تِسْعُ نِسْوَهٍ «9»، وَ کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ.
44 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ یَکُونُ أَنْکَحَ شَیْ ءٍ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 39/ 2.
(2) الوسائل 14: 40/ 6.
(3) الوسائل 14: 41/ 12.
(4) الوسائل
14: 40/ 5.
(5) الوسائل 14: 41/ 1.
(6) الوسائل 14: 4/ 7.
(7) الوسائل 14: 180/ 7.
(8) الوسائل 14: 181/ 9.
(9) ج: مهیره.
(10) الوسائل 14: 179/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 71
45 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: [مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ أَوْ یَنْکِحُ فَزَنَا مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ، فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ] «2».
46 «3» [وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ] «4»: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِخَمْسَ عَشْرَهَ امْرَأَهٍ، وَ قُبِضَ عَنْ تِسْعٍ.
47 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِی کُلِّ شَیْ ءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِی النِّسَاءِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی:
فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ «6».
48 «7» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ کَثْرَهَ الطَّرُوقَهِ.
49 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَلْفُ امْرَأَهٍ فِی قَصْرٍ وَاحِدٍ، ثَلَاثُمِائَهِ مَهِیرَهٍ وَ سَبْعُمِائَهِ سُرِّیَّهٍ.
50 «9» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُ کُفْوُ الْمُؤْمِنَهِ، وَ الْمُسْلِمُ کُفْوُ الْمُسْلِمَهِ.
51 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ.
52 «11» 2- رُوِیَ: أَنَّهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ زَوَّجَ ضُبَاعَهَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْکِنْدِیَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا زَوَّجْتُ ابْنَهَ عَمِّی الْمِقْدَادَ لِیَتَّضِعَ «12» النِّکَاحُ.
53 «13» 3- رُوِیَ: أَنَّ الْعَجَمَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجُوا فِی «14» الْعَرَبِ، وَ الْعَرَبُ مِنْ قُرَیْشٍ،
______________________________
(1) الوسائل 14: 180/ 8.
(2) أثبتناه من ج و الوسائل.
(3) الوسائل 14: 181/ 11.
(4) أثبتناه من ج.
(5) الوسائل 14: 182/ 12.
(6) النّساء: 3.
(7) الوسائل 14: 181/ 9.
(8) الوسائل 14: 181/ 9.
(9) الوسائل 14: 43/ 1.
(10) الوسائل 14: 49/ 8.
(11) الوسائل 14: 47/ 5.
(12) لیتّضع: من الوضع أیّ الحطّ، و وضع من فلان: أیّ حطّ من درجته (المجمع:
وضع).
(13) الوسائل 14: 46/ 3.
(14)- لیس فی ج.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 72
وَ قُرَیْشٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ.
54 «1» وَ رُوِیَ: أَ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُکُمْ وَ لَا تَتَکَافَأُ فُرُوجُکُمْ؟
55 «2» 4- رُوِیَ: أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ أَعْتَقَ جَارِیَهً لَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ مَرْوَانَ یُعَنِّفُهُ، فَکَتَبَ إِلَیْهِ: رَفَعَ «3» اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِیسَهَ، وَ أَتَمَّ بِهِ النَّقِیصَهَ، فَلَا لُؤْمَ عَلَی امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِیَّهِ.
56 «4» 5- رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْکَحَ عَبْدَهُ وَ نَکَحَ أَمَتَهُ.
57 «5» 6- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ «6».
58 «7» وَ رُوِیَ: دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ.
59 «8» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.
60 «9» 8- رُوِیَ النَّهْیُ عَنْ تَزْوِیجِ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَ یَأْتِی.
61 «10» 9- رُوِیَ: إِذَا أَنْکَحَ أَحَدُکُمْ وَلِیدَتَهُ فَقَدْ أَرَقَّهَا، فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ لِمَنْ یُرِقُّ کَرِیمَتَهُ.
62 «11» 10- نَظَرَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِلَی أَوْلَادِ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرٍ فَقَالَ: بَنَاتُنَا لِبَنِینَا، وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا.
63 «12» 11- رُوِیَ: أَنَّ التَّنَاکُحَ وَ التَّوَارُثَ بِالْإِسْلَامِ، وَ أَنَّ الثَّوَابَ عَلَی الْإِیمَانِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 46/ 3.
(2) الوسائل 14: 47/ 2.
(3) الأصل: قد رفع.
(4) الوسائل 14: 48/ 4.
(5) الوسائل 14: 50/ 1.
(6) الأنفال: 73.
(7) الوسائل 14: 51/ 3.
(8) الوسائل 14: 52/ 7.
(9) الوسائل 14: 53/ 2.
(10) الوسائل 14: 52/ 8.
(11) الوسائل 14: 49/ 7.
(12) الوسائل 14: 432/ 13 و 429/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 73
12- رُوِیَ: أَنَّهُ یَنْبَغِی اخْتِیَارُ صِفَاتٍ کَثِیرَهٍ فِی الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَهِ
وَ اجْتِنَابِ صِفَاتٍ أُخَرَ، وَ یَأْتِی الْقِسْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
1- النکاح الدائم للحرّه.
2- النکاح الدائم للأمه.
3- [النکاح المنقطع للحرّه] «1».
4- النکاح المنقطع للأمه.
5- ملک الیمین للعین و المنفعه.
6- ملک الیمین للمنفعه بالتحلیل، و قد علمت الستّه من جانب المرأه أیضا.
64 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَکُمُ الْفُرُوجَ عَلَی ثَلَاثَهِ مَعَانٍ:
فَرْجٍ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْبَتَاتُ «3»، وَ فَرْجٍ غَیْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَهُ، وَ مِلْکِ أَیْمَانِکُمْ.
65 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثٍ: نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ، وَ نِکَاحٍ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ، وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ.
66 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْمُنَاکَحَهِ فَأَرْبَعَهُ وُجُوهٍ: نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ «6»، وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ، وَ نِکَاحٌ بِمِلْکِ الْیَمِینِ، وَ نِکَاحٌ بِتَحْلِیلٍ مِنَ الْمُحَلِّلِ لَهُ مِنْ مِلْکِ [مَنْ] «7» یَمْلِکُ.
______________________________
(1)- أثبتناه من ج.
(2) الوسائل 14: 58/ 2.
(3) البتات: الدائم (المجمع: بتت).
(4) الوسائل 14: 57/ 1.
(5) الوسائل 14: 58/ 3.
(6) ج: نکاح میراث.
(7) أثبتناه من ج و الوسائل.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 74
أقول: و یأتی ما یدلّ علی تفاصیل الأقسام.
فالحلال الأقسام المذکوره إذا خلت من العوارض الموجبه للرجحان الشرعی أو المرجوحیّه کما إذا أرید به مجرّد تحصیل اللذّه و نحوها، و قد یعرض له ما یقتضی التحریم أو الکراهه، و یأتی القسمان فی محلّ آخر إن شاء اللّٰه، و قد یعرض له ما یقتضی الاستحباب أو الوجوب.
1- ما أرید به کسر الشهوه القویّه بحیث لا یخاف معها الوقوع فی الحرام.
2- ما أرید به امتثال أمر الشارع کذلک.
3- ما أرید به تحصیل الأولاد و تکثیر النسل کذلک.
4- ما أرید به کسر شهوه المرأه کذلک.
5- ما أرید به تضاعف ثواب الصلاه کذلک.
6- ما أرید به صله الرحم کذلک.
7- ما أرید به الخلاص من خطر العزبه و مرجوحیّتها الشرعیّه کذلک.
8- ما أرید به الاقتداء بالأنبیاء و الأئمّه علیهم السلام کذلک.
9- ما أرید به التعرّض للقیام بحقوق الزوجیّه کذلک.
10- التعرّض لحصول فرط ینفعه فی الآخره کذلک.
11- التعرّض لکثره العیال و زیاده المئونه کذلک.
12- ما أرید به اثنان من أسباب الاستحباب فصاعدا أو الجمیع.
______________________________
(1) الأصل: النکاح قد تنقسم.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 75
1- النکاح عند خوف الرجل من الوقوع فی الحرام.
2- النکاح عند خوف المرأه منه.
3- الواجب بالنذر.
4- الواجب بالعهد.
5- الواجب بالیمین.
6- الواجب لخوف الرجل الضرر العظیم بالترک.
7- الواجب لخوف المرأه من ذلک.
8- الواجب لحفظ النسل و هذا واجب کفائی.
9- الواجب لدفع الضرر العظیم عن الغیر و هو أیضا کفائیّ.
10- الواجب لدفع وقوع الغیر فی الحرام و هو أیضا واجب کفائی من باب الحسبه السابقه.
11- الواجب عند إکراه الغیر علیه و هذا داخل فی دفع الضرر.
12- الواجب لاجتماع سببین فصاعدا من أسباب الوجوب، و النصوص العامّه دالّه علی ما ذکرناه و فی بعضها نصّ خاصّ أیضا و هی متفرّقه اکتفینا بالإشاره «1» إلیها.
1- یجوز النظر إلی وجه امرأه یرید تزویجها و یدیها و شعرها و محاسنها قاعده و قائمه، و أن یتأمّلها بغیر تلذّذ، و یکره أن تمشی بین یدیه.
______________________________
(1) الأصل: الإشاره.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 76
67 «1» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ، أَ یَنْظُرُ إِلَیْهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا یَشْتَرِیهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ.
68 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی وَجْهِهَا وَ مَعَاصِمِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا.
69 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ یَتَأَمَّلُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی خَلْفِهَا «4» وَ إِلَی وَجْهِهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا یَنْظُرُ إِلَی خَلْفِهَا «5» وَ وَجْهِهَا.
70 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی الْمَرْأَهِ یُرِیدُ تَزْوِیجَهَا فَیَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا وَ مَحَاسِنِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَلَذِّذاً.
71 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ وَ أَحَبَّ
أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا، قَالَ: تَحْتَجِزُ، ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْیَدْخُلْ فَلْیَنْظُرْ، قِیلَ: تَقُومُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَیْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: فَتَمْشِی «8» بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ.
2- یجوز النظر إلی أمه یرید شراءها لما مرّ فی بیع الحیوان.
3- من نظر إلی أجنبیّه فأعجبته استحبّ له إتیان زوجته.
72 «9» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا النَّظَرُ مِنَ الشَّیْطَانِ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ.
73 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا نَظَرَ أَحَدُکُمْ إِلَی الْمَرْأَهِ الْحَسْنَاءِ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ الَّذِی مَعَهَا مِثْلُ الَّذِی مَعَ تِلْکَ، قِیلَ: فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَهْلٌ؟ قَالَ: فَلْیَرْفَعْ نَظَرَهُ إِلَی
______________________________
(1) الوسائل 14: 59/ 1.
(2) الوسائل 14: 59/ 2.
(3) الوسائل 14: 59/ 3.
(4) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل و ج: خلقها.
(5) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل و ج: خلقها.
(6) الوسائل 14: 59/ 5.
(7) الوسائل 14: 60/ 10.
(8) الأصل: تمشی.
(9) الوسائل 14: 72/ 1.
(10) الوسائل 14: 73/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 77
السَّمَاءِ وَ لْیُرَاقِبْهُ وَ لْیَسْأَلْهُ مِنْ فَضْلِهِ.
4- یجوز النظر إلی جمیع بدن الزوجه حتّی الفرج علی کراهه فی حال الجماع لما مضی و یأتی.
74 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَهٌ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، وَ هَلِ اللَّذَّهُ إِلَّا ذَلِکَ؟!.
75 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
76 «3» وَ رُوِیَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی.
77 «4» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ، فَإِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.
6- لَا یَجُوزُ النَّظَرُ إِلَی الْمَرْأَهِ الْأَجْنَبِیَّهِ إِلَّا الْقَوَاعِدَ وَ
یُعْفَی عَنِ النَّظِرَهِ الْأُولَی بِغَیْرِ عَمْدٍ.
78 «5» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَوَّلُ نَظْرَهٍ لَکَ، وَ الثَّانِیَهُ عَلَیْکَ وَ لَا لَکَ، وَ الثَّالِثَهُ فِیهَا الْهَلَاکُ.
79 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُتْبِعِ النَّظْرَهَ النَّظْرَهَ، فَلَیْسَ لَکَ إِلَّا أَوَّلُ نَظِرَهٍ.
80 «7» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اطَّلَعَ فِی بَیْتِ جَارِهِ فَنَظَرَ إِلَی عَوْرَهِ رَجُلٍ، أَوْ شَعْرِ امْرَأَهٍ، أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا، کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ النَّارَ، وَ مَنْ مَلَأَ عَیْنَیْهِ مِنِ امْرَأَهٍ حَرَاماً، حَشَاهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِمَسَامِیرَ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ، ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 85/ 1.
(2) الوسائل 14: 85/ 3.
(3) الوسائل 14: 86/ 6.
(4) الوسائل 14: 133/ 1.
(5) الوسائل 14: 139/ 8.
(6) الوسائل 14: 140/ 11.
(7) الوسائل 14: 141/ 16.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 78
81 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّظِرَهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ.
82 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّظِرَهُ بَعْدَ النَّظْرَهِ تَزْرَعُ فِی الْقَلْبِ الشَّهْوَهَ، وَ کَفَی بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَهً.
83 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ، قَالَ: تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ.
84 «4» وَ رُوِیَ: الْخِمَارُ وَ الْجِلْبَابُ، قِیلَ: بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ؟ قَالَ: بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ، غَیْرَ مُتَبَرِّجَهٍ بِزِینَهٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا.
85 «5» وَ رُوِیَ فِی حَدِّ الْقَوَاعِدِ: مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّکَاحِ.
86 «6» وَ رُوِیَ فِی الْقَوَاعِدِ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شُعُورِ مِثْلِهِنَّ.
87 «7» وَ رُوِیَ: جَوَازُ النَّظَرِ إِلَی وَجْهِ الْمَرْأَهِ وَ الْکَفَّیْنِ وَ الْقَدَمَیْنِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الْحَاجَهِ، وَ عَلَی الْقَوَاعِدِ.
88 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ
أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتِهِ.
89 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجٰالِ «10» قَالَ: الْأَحْمَقُ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.
90 «11» 7- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ، یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی شَعْرِ أُخْتِ امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَکُونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ، قِیلَ لَهُ: أُخْتُ امْرَأَتِهِ هِیَ وَ الْغَرِیبَهُ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: فَمَا لِی مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهِ مِنْهَا؟ قَالَ: وَجْهِهَا وَ ذِرَاعَیْهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 138/ 1.
(2) الوسائل 14: 139/ 6.
(3) الوسائل 14: 147/ 3.
(4) الوسائل 14: 147/ 2.
(5) الوسائل 14: 147/ 5.
(6) الوسائل 14: 140/ 12.
(7) الوسائل 14: 146/ 2.
(8) الوسائل 14: 139/ 7.
(9) الوسائل 14: 148/ 1.
(10) النور: 31.
(11) الوسائل 14: 144/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 79
8- یکره النظر إلی أدبار النساء الأجانب من وراء الثیاب.
91 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یَأْمَنُ الَّذِینَ یَنْظُرُونَ إِلَی أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ یُنْظَرَ بِذَلِکَ فِی نِسَائِهِمْ.
92 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّا قَوْمٌ لَا نَنْظُرُ إِلَی أَدْبَارِ النِّسَاءِ.
93 «3» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ تَمُرُّ بِهِ الْمَرْأَهُ فَیَنْظُرُ إِلَی خَلْفِهَا، قَالَ:
أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی أَهْلِهِ وَ قَرَابَتِهِ؟ قِیلَ: لَا، قَالَ: فَارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِکَ.
94 «4» 9- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا حُرْمَهَ لِنِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَنْ یُنْظَرَ إِلَی شُعُورِهِنَّ وَ أَیْدِیهِنَّ.
95 «5» وَ قَالَ «6» عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُؤُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ الذِّمَّهِ.
96 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی رُؤُوسِ أَهْلِ تِهَامَهَ وَ الْأَعْرَابِ، وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ، لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا یَنْتَهُونَ.
97 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَجْنُونَهُ وَ
الْمَغْلُوبَهُ عَلَی عَقْلِهَا لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ یُتَعَمَّدْ ذَلِکَ.
98 «9» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ یَنْظُرَ عَبْدُهَا إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهَا إِلَّا إِلَی شَعْرِهَا غَیْرَ مُتَعَمِّدٍ لِذَلِکَ.
99 «10» وَ رُوِیَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ «11» أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ دُونَ
______________________________
(1) الوسائل 14: 144/ 1.
(2) الوسائل 14: 145/ 2.
(3) الوسائل 14: 145/ 3.
(4) الوسائل 14: 149/ 1.
(5) الوسائل 14: 149/ 2.
(6) ج: قال.
(7) الوسائل 14: 149/ 1.
(8) الوسائل 14: 149/ 1.
(9) الوسائل 14: 164/ 1.
(10) الوسائل 14: 166/ 9.
(11) النّور: 31.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 80
الْعَبِیدِ الذُّکْرَانِ.
100 «1» وَ سَأَلَتِ [امْرَأَهٌ] «2» أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ، فَکَتَبَ: لَا تَکْشِفِی رَأْسَکِ بَیْنَ یَدَیْهِ، فَإِنَّ ذَلِکَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ.
101 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْظُرِ الْعَبْدُ إِلَی شَعْرِ سَیِّدَتِهِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ الْحَاجَهِ، وَ الضَّرُورَهِ.
102 «4» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ، هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا خَصِیُّ مَوْلَاهَا، وَ هِیَ تَغْتَسِلُ قَالَ: لَا یَحِلُّ ذَلِکَ.
103 «5» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمِّ الْأَوْلَادِ، لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ یَدَیِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: تَقَنَّعُ.
104 «6» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَی شُعُورَهُنَّ قَالَ: لَا.
105 «7» وَ رُوِیَ: لَا تَجْلِسِ الْمَرْأَهُ بَیْنَ یَدَیِ الْخَصِیِّ مَکْشُوفَهَ الرَّأْسِ.
106 «8» وَ رُوِیَ: کَرَاهَهُ رُؤْیَهِ الْخِصْیَانِ الْحُرَّهَ مِنَ النِّسَاءِ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.
و هنا معارض حمل علی التقیّه، و علی الحاجه، و الضروره.
107 «9» 12- اسْتَأْذَنَ ابْنُ أُمِّ مَکْتُومٍ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ
وَ آلِهِ وَ عِنْدَهُ عَائِشَهُ وَ حَفْصَهُ، فَقَالَ لَهُمَا: قُومَا فَادْخُلَا الْبَیْتَ، فَقَالَتَا: إِنَّهُ أَعْمَی، فَقَالَ: إِنْ لَمْ یَرَکُمَا فَإِنَّکُمَا تَرَیَانِهِ.
108 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ قَالَ: أَ عَمْیَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟.
______________________________
(1) الوسائل 14: 166/ 7.
(2) أثبتناه من ج.
(3) الوسائل 14: 166/ 8.
(4) الوسائل 14: 166/ 1.
(5) الوسائل 14: 167/ 5.
(6) الوسائل 14: 166/ 2.
(7) الوسائل 14: 168/ 9.
(8) الوسائل 14: 168/ 10.
(9) الوسائل 14: 171/ 1.
(10) الوسائل 14: 172/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 81
109 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اشْتَدَّ غَضَبُ [اللَّهِ] «2» عَلَی امْرَأَهٍ ذَاتِ بَعْلٍ مَلَأَتْ عَیْنَهَا مِنْ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّهَا إِنْ «3» فَعَلَتْ ذَلِکَ، أَحْبَطَ اللَّهُ کُلَّ عَمَلٍ عَمِلَتْهُ.
110 «4» وَ قَالَتْ فَاطِمَهُ عَلَیْهَا السَّلَامُ: خَیْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَ لَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فَاطِمَهُ مِنِّی.
1- تجب الغیره علی الرجال لما مضی و یأتی.
111 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ إِبْرَاهِیمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ غَیُوراً وَ أَنَا أَغْیَرُ مِنْهُ، وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا یَغَارُ.
112 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْغَیْرَهُ مِنَ الْإِیمَانِ.
113 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ الدَّیُّوثَ لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّهِ، وَ هُوَ الَّذِی تَزْنِی امْرَأَتُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ بِهَا.
114 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ الْغَیْرَهُ إِلَّا لِلرِّجَالِ، فَأَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ، وَ الْغَیْرَهُ لِلرِّجَالِ، وَ لِذَلِکَ حَرَّمَ اللَّهُ «9» عَلَی الْمَرْأَهِ إِلَّا زَوْجَهَا، وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً.
115 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا لَمْ یَغَرِ الرَّجُلُ فَهُوَ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 171/ 2.
(2) أثبتناه من ج و الوسائل.
(3) ج: فإن.
(4) الوسائل 14: 172/ 3.
(5) الوسائل 14: 109/ 7.
(6) الوسائل
14: 109/ 8.
(7) الوسائل 14: 109/ 9.
(8) الوسائل 14: 107/ 1.
(9) لیس فی ج.
(10) الوسائل 14: 108/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 82
116 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلِ الْغَیْرَهَ لِلنِّسَاءِ، وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَیْرَهَ لِلرِّجَالِ، لِأَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ حَرَائِرَ وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ، وَ لَمْ یَجْعَلْ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ، فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَیْرَهُ، کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَهً.
2- تحرم الغیره علی النساء لما مرّ.
117 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: غَیْرَهُ الْمَرْأَهِ کُفْرٌ، وَ غَیْرَهُ الرَّجُلِ «3» إِیمَانٌ.
118 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: غَیْرَهُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ، وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْکُفْرِ.
3- یجب علی المرأه تمکین زوجها من الاستمتاع بقدر الإمکان لما تقدّم و یأتی.
119 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّقْنَ وَ أَطِعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ، فَإِنَّ أَکْثَرَکُنَّ فِی النَّارِ.
120 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِامْرَأَهٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّی تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَی زَوْجِهَا، تَخْلَعَ ثِیَابَهَا وَ تَدْخُلَ مَعَهُ فِی لِحَافِهِ فَتُلْزِقَ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ عَرَضَتْ.
121 «7» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَهِ؟ فَقَالَ: أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ، وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی ظَهْرِ قَتَبٍ «8»، وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِکَهُ.
122 «9» وَ رُوِیَ: أَنْ تُجِیبَهُ إِلَی حَاجَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی قَتَبٍ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 108/ 6.
(2) الوسائل 14: 111/ 8.
(3) الأصل: الرجال.
(4) الوسائل 14: 110/ 3.
(5)
الوسائل 14: 126/ 3.
(6) الوسائل 14: 126/ 5.
(7) الوسائل 14: 111/ 1.
(8) القتب بالتحریک: رحل البعیر صغیر علی قدر السنام (المجمع: قتب).
(9) الوسائل 14: 112/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 83
123 «1» وَ رُوِیَ: وَ عَلَیْهَا أَنْ تَطَیَّبَ بِأَحْسَنِ طِیبِهَا، وَ تَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِیَابِهَا، وَ تَزَیَّنَ بِأَحْسَنِ زِینَتِهَا، وَ تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَیْهِ غُدْوَهً وَ عَشِیَّهً.
124 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ، لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا؟
قَالَ: لَا، وَ عَنِ الْمَرْأَهِ، لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
4- لا تجوز للمرأه أن تسخط زوجها و لا تتطیّب «3» و لا تتزیّن لغیره.
125 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «5»: أَیُّمَا امْرَأَهٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنْهَا صَلَاهٌ حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا، وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا، لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا صَلَاهً حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْ طِیبِهَا کَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.
126 «6» وَ نَهَی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَهُ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، فَإِنْ خَرَجَتْ، لَعَنَهَا کُلُّ مَلَکٍ فِی السَّمَاءِ، وَ نَهَی أَنْ تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِ زَوْجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُحْرِقَهَا بِالنَّارِ.
________________________________________
عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 83
5- یجب علی کلّ من الزوجین حسن العشره مع الآخر و ترک أذاه لما مضی و یأتی.
127 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَهَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.
128 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَتْ
لَهُ امْرَأَهٌ تُؤْذِیهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ صَلَاتَهَا وَ لَا حَسَنَهً مِنْ عَمَلِهَا حَتَّی تُرْضِیَهُ، وَ کَانَتْ أَوَّلَ مَنْ تَرِدُ إِلَی «9» النَّارِ، ثُمَّ قَالَ: وَ عَلَی الرَّجُلِ مِثْلُ ذَلِکَ مِنَ الْوِزْرِ وَ الْعَذَابِ إِذَا کَانَ لَهَا مُؤْذِیاً.
______________________________
(1) الوسائل 14: 112/ 2.
(2) الوسائل 14: 113/ 5.
(3) ج: و لا تطیّب.
(4) الوسائل 14: 113/ 1.
(5) ج: قال (ع).
(6) الوسائل 14: 114/ 6.
(7) الوسائل 14: 115/ 1.
(8) الوسائل 14: 116/ 1.
(9) لیس فی ج.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 84
129 «1» وَ رُوِیَ: جِهَادُ الْمَرْأَهِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.
6- لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ تَأْخِیرُ إِجَابَهِ الزَّوْجِ إِذَا طَلَبَ الِاسْتِمْتَاعَ وَ لَوْ بِإِطَالَهِ الصَّلَاهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی.
130 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ النِّسَاءُ: لَا تُطَوِّلْنَ صَلَاتَکُنَّ فَتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَکُنَّ.
131 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَهٍ: لَعَلَّکِ مِنَ الْمُسَوِّفَاتِ، قَالَتْ: وَ مَا الْمُسَوِّفَاتُ؟
قَالَ: الْمَرْأَهُ الَّتِی یَدْعُوهَا زَوْجُهَا لِبَعْضِ الْحَاجَهِ فَلَا تَزَالُ تُسَوِّفُهُ حَتَّی یَنْعُسَ زَوْجُهَا فَیَنَامَ، فَتِلْکِ الَّتِی لَا تَزَالُ الْمَلَائِکَهُ تَلْعَنُهَا حَتَّی یَسْتَیْقِظَ زَوْجُهَا.
7- یستحبّ الإحسان إلی الزوجه و إکرامها و ترک ضربها.
132 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا الْمَرْأَهُ لُعْبَهٌ، مَنِ اتَّخَذَهَا فَلَا یُضَیِّعْهَا.
133 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَ یَضْرِبُ أَحَدُکُمُ الْمَرْأَهَ ثُمَّ یَظَلُّ مُعَانِقَهَا؟!.
134 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اتَّقُوا اللَّهَ فِی الضَّعِیفَیْنِ یَعْنِی الْیَتِیمَ وَ النِّسَاءَ.
135 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ.
136 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُکُمْ خَیْرُکُمْ لِنِسَائِهِ، وَ أَنَا خَیْرُکُمْ لِنِسَائِی.
137 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: أَحْسِنْ إِلَیْهَا- یَعْنِی زَوْجَتَهُ- قَالَ: وَ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَشْبِعْ بَطْنَهَا، وَ اکْسُ جَنْبَهَا، وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا.
138 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَی الزَّوْجِ «11» الَّذِی
إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً؟ قَالَ: یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا، وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 115/ 2.
(2) الوسائل 14: 117/ 1.
(3) الوسائل 14: 117/ 2.
(4) الوسائل 14: 119/ 2.
(5) الوسائل 14: 119/ 1.
(6) الوسائل 14: 119/ 3.
(7) الوسائل 14: 251/ 5.
(8) الوسائل 14: 122/ 11.
(9) الوسائل 14: 121/ 3.
(10) الوسائل 14: 121/ 1.
(11) ج: علی زوجها.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 85
8- تستحبّ مداراه الزوجه لما مضی و یأتی.
139 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ، وَ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ.
140 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ صَبَرَ عَلَی خُلُقِ امْرَأَهٍ سَیِّئَهِ الْخُلُقِ وَ احْتَسَبَ فِی ذَلِکَ الْأَجْرَ، أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ الشَّاکِرِینَ.
9- یستحبّ للمرأه خدمه زوجها فی البیت لما مضی و یأتی.
141 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَرْأَهُ الصَّالِحَهُ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ غَیْرِ صَالِحٍ، وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ خَدَمَتْ زَوْجَهَا سَبْعَهَ أَیَّامٍ، أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهَا سَبْعَهَ أَبْوَابِ النَّارِ.
142 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنِ امْرَأَهٍ تَسْقِی زَوْجَهَا شَرْبَهً مِنْ مَاءٍ إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهَا مِنْ عِبَادَهِ سَنَهٍ.
10- لا یجوز التغایر فی غیر محلّه و لا ترکه فی محلّه لما مرّ.
143 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ: إِیَّاکَ وَ التَّغَایُرَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِ الْغَیْرَهِ، فَإِنَّ ذَلِکَ یَدْعُو الصَّحِیحَهَ مِنْهُنَّ إِلَی السَّقَمِ، وَ لَکِنْ أَحْکِمْ أَمْرَهُنَّ، فَإِنْ رَأَیْتَ عَیْباً، فَعَجِّلِ النَّکِیرَ عَلَی الْکَبِیرِ وَ الصَّغِیرِ، بِأَنْ تُعَاتِبَ مِنْهُنَّ الْبَرِیَّهَ فَیَعْظُمُ الذَّنْبُ وَ یَهُونَ الْعَتْبُ.
144 «6» وَ رُوِیَ: [أَنَّ] «7» اللَّهَ یَغَارُ لِلْمُؤْمِنِ فَلْیَغَرْ، وَ مَنْ لَا یَغَارُ فَإِنَّهُ مَنْکُوسُ الْقَلْبِ.
11- لا تجوز الغیره فی الحلال لما مرّ.
145 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ:
لَا غَیْرَهَ فِی الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی
______________________________
(1) الوسائل 14: 123/ 1.
(2) الوسائل 14: 124/ 5.
(3) الوسائل 14: 123/ 2.
(4) الوسائل 14: 123/ 3.
(5) الوسائل 14: 175/ 1.
(6) الوسائل 14: 176/ 3.
(7) أثبتناه من ج و الوسائل.
(8) الوسائل 14: 176/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 86
اللَّهِ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَا تُحْدِثَا شَیْئاً حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکُمَا، فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ بَیْنَهُمَا فِی الْفِرَاشِ.
12- یحرم علی المرأه أن تسحر زوجها و لو بجلب المحبّه إلیها.
146 «1» قَالَتِ امْرَأَهٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِنْ لِی زَوْجاً وَ بِهِ عَلَیَّ غِلْظَهٌ «2»، وَ إِنِّی صَنَعْتُ شَیْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّ، فَقَالَ لَهَا: أُفٍّ لَکِ، کَدَّرْتِ الْبِحَارَ، وَ کَدَّرْتِ الطِّینَ، وَ لَعَنَتْکِ الْمَلَائِکَهُ الْأَخْیَارُ وَ مَلَائِکَهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.
147 «3» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ: لَا تُمَلِّکَ الْمَرْأَهَ مِنَ الْأَمْرِ مَا یُجَاوِزُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الْمَرْأَهَ رَیْحَانَهٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَهٍ «4»، وَ لَا تَعْدُ بِکَرَامَتِهَا نَفْسَهَا، وَ اغْضُضْ بَصَرَهَا بِسِتْرِکَ، وَ اکْفُفْهَا بِحِجَابِکَ، وَ لَا تُطْمِعْهَا أَنْ تَشْفَعَ لِغَیْرِهَا فَیَمِیلَ مَنْ شَفَعَتْ لَهُ عَلَیْکَ مَعَهَا، وَ اسْتَبْقِ مِنْ نَفْسِکَ بَقِیَّهً، فَإِنَّ إِمْسَاکَکَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ یَرَیْنَ أَنَّکَ ذُو اقْتِدَارٍ خَیْرٌ [لَکَ] مِنْ أَنْ یَرَیْنَ حَالَکَ عَلَی انْکِسَارٍ.
148 «5» وَ رُوِیَ: وَ دَارِهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ، وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَهَ لَهَا یَصْفُو عَیْشُکَ.
149 «6» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِلنِّسَاءِ: أُبَایِعُکُنَّ عَلَی أَنْ لَا تُشْرِکْنَ بِاللَّهِ شَیْئاً، وَ لَا تَسْرِقْنَ، وَ لَا تَزْنِینَ، وَ لَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَکُنَّ، وَ لَا تَأْتِینَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیکُنَّ وَ أَرْجُلِکُنَّ، وَ لَا تَعْصِینَ بُعُولَتَکُنَّ فِی مَعْرُوفٍ، أَقْرَرْتُنَّ؟ قُلْنَ: نَعَمْ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 184/ 1.
(2) ج: و به غلظه.
(3) الوسائل 14: 120/ 1.
(4) القهرمان: الذی إلیه الحکم بالأمور کالخازن و الوکیل الحافظ لما تحت یده، و القائم بأمور الرجل بلغه الفرس (المجمع: قهرم).
(5) الوسائل 14: 120/ 3.
(6) الوسائل 14: 153/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 87
150 «1» وَ رُوِیَ: الْمَعْرُوفُ «2» أَلَّا یَشْقُقْنَ جَیْباً، وَ لَا یَلْطِمْنَ خَدّاً، وَ لَا یَدْعُوْنَ وَیْلًا، وَ لَا یَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ قَبْرٍ، وَ لَا یُسَوِّدْنَ ثَوْباً، وَ لَا یَنْشُرْنَ شَعْراً.
151 «3» وَ رُوِیَ: لَا تَخْمِشِی [عَلَیَّ] «4» وَجْهاً، وَ لَا تُقِیمِی عَلَیَّ نَائِحَهً.
152 «5» وَ رُوِیَ: نَهَی أَنْ تَتَکَلَّمَ الْمَرْأَهُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی مَحْرَمٍ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا [مِنْهَا] «6»، وَ نَهَی أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَهُ الْمَرْأَهَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا ثَوْبٌ، وَ نَهَی أَنْ تُحَدِّثَ
الْمَرْأَهُ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا، وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ لَمْ تَرْفُقْ بِزَوْجِهَا وَ حَمَلَتْهُ عَلَی مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهَا حَسَنَهً، وَ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا غَضْبَانٌ.
153 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَهٌ وَ لَا جَمَاعَهٌ، وَ لَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَهٌ، وَ لَا عِیَادَهُ مَرِیضٍ، وَ لَا اتِّبَاعُ جَنَازَهٍ، وَ لَا هَرْوَلَهٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ، وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ، وَ لَا حَلْقٌ، وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ، وَ لَا تُسْتَشَارُ، وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَهِ، وَ لَا تَجَهَّزْ بِالتَّلْبِیَهِ، وَ لَا تُقِیمُ عِنْدَ قَبْرٍ، وَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَهَ، وَ لَا تَتَوَلَّی التَّزْوِیجَ بِنَفْسِهَا، وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تُعْطِی مِنْ بَیْتِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ لَا تَبِیتُ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً لَهَا.
154 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمَرْأَهَ تَسْتَحِقُّ عَذَابَ النَّارِ بِتَرْکِ تَغْطِیَهِ شَعْرِهَا مِنَ الرِّجَالِ، وَ أَذَی زَوْجِهَا، وَ إِرْضَاعِ غَیْرِ أَوْلَادِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ، وَ الْخُرُوجِ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ، وَ التَّزَیُّنِ لِلنَّاسِ، وَ قَذَارَهِ الْوُضُوءِ وَ الثِّیَابِ، وَ تَرْکِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ الْحَیْضِ، وَ تَرْکِ التَّنْظِیفِ، وَ التَّهَاوُنِ بِالصَّلَاهِ، وَ أَنْ تَلِدَ مِنَ الزِّنَا فَتُعَلِّقَهُ فِی عُنُقِ زَوْجِهَا، وَ أَنْ تُعَرِّضَ نَفْسَهَا عَلَی الرِّجَالِ، وَ الْقِیَادَهِ، وَ النَّمِیمَهِ، وَ الْکَذِبِ، وَ النِّیَاحَهِ، وَ الْحَسَدِ، وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ:
وَیْلٌ لِامْرَأَهٍ أَغْضَبَتْ زَوْجَهَا، وَ طُوبَی لِامْرَأَهٍ یَرْضَی عَنْهَا زَوْجُهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 153/ 2.
(2) رض و ج: أنّ المعروف.
(3) الوسائل 14: 153/ 3.
(4) أثبتناه من ج و الوسائل.
(5) الوسائل 14: 154/ 5.
(6) أثبتناه من ج.
(7) الوسائل 14: 155/ 6.
(8) الوسائل 14: 155/ 7.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه -
منتخب المسائل، ج-7، ص: 88
155 «1» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ، وَ لَا تُعَلِّمُوهُنَّ الْکِتَابَهَ وَ عَلِّمُوهُنَّ الْمِغْزَلَ وَ سُورَهَ النُّورِ.
156 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُعَلِّمُوا نِسَاءَکُمْ سُورَهَ یُوسُفَ وَ لَا تُقْرِؤُوهُنَّ إِیَّاهَا، فَإِنَّ فِیهَا الْفِتَنَ، وَ عَلِّمُوهُنَّ سُورَهَ النُّورِ فَإِنَّ فِیهَا الْمَوَاعِظَ.
157 «3» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَلْهِمُوهُنَّ حُبَّ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ، وَ ذَرُوهُنَّ بُلْهاً.
158 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً «5» قَالَ: تَأْمُرُونَهُنَّ وَ تَنْهَوْنَهُنَّ، قِیلَ لَهُ: إِنَّا نَأْمُرُهُنَّ وَ نَنْهَاهُنَّ فَلَا یَقْبَلْنَ، فَقَالَ:
إِذَا أَمَرْتُمُوهُنَّ وَ نَهَیْتُمُوهُنَّ فَقَدْ قَضَیْتُمْ مَا عَلَیْکُمْ.
159 «6» 3- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یُرْکَبَ سَرْجٌ بِفَرْجٍ.
160 «7» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَی السُّرُوجِ فَتُهَیِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ.
161 «8» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی النِّسَاءِ: اعْصُوهُنَّ فِی الْمَعْرُوفِ قَبْلَ أَنْ یَأْمُرْنَکُمْ بِالْمُنْکَرِ، وَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ، وَ کُونُوا مِنْ خِیَارِهِنَّ عَلَی حَذَرٍ.
162 «9» وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَشَاوَرَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَّ.
163 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَغْلَبُ الْأَعْدَاءِ لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَهُ السَّوْءِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 127/ 1.
(2) الوسائل 14: 127/ 2.
(3) الوسائل 14: 127/ 3.
(4) الوسائل 14: 127/ 4.
(5) التحریم: 6.
(6) الوسائل 14: 127/ 1.
(7) الوسائل 14: 128/ 2.
(8) الوسائل 14: 128/ 1.
(9) الوسائل 14: 129/ 4.
(10) الوسائل 14: 129/ 6.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 89
164 «1» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَاعَهُ الْمَرْأَهِ نَدَامَهٌ.
165 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَعَاشِرَ النَّاسِ لَا تُطِیعُوا النِّسَاءَ عَلَی حَالٍ، وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَی مَالٍ، وَ لَا تَذَرُوهُنَّ یُدَبِّرْنَ أَمْرَ الْعِیَالِ.
166 «3» وَ رُوِیَ
النَّهْیُ عَنْ طَاعَتِهَا إِذَا طَلَبَتِ الذَّهَابَ إِلَی الْحَمَّامَاتِ، وَ الْعُرُسَاتِ، وَ الْعِیدَاتِ، وَ النَّائِحَاتِ، وَ لُبْسِ الثِّیَابِ الرِّقَاقِ.
167 «4» وَ رُوِیَ الرُّخْصَهُ فِی الْإِذْنِ لَهَا فِی الذَّهَابِ إِلَی النَّوْحِ، وَ قَضَاءِ الْحُقُوقِ، وَ الْخُرُوجِ إِلَی الْعِیدِ.
168 «5» 6- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النِّسَاءُ لَا یُشَاوَرْنَ فِی النَّجْوَی، وَ لَا یُطَعْنَ فِی ذَوِی الْقُرْبَی.
169 «6» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَتُهُ فَهُوَ مَلْعُونٌ.
170 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِی خِلَافِ النِّسَاءِ الْبَرَکَهُ.
171 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا کَبِرَتْ، ذَهَبَ خَیْرُ شَطْرَیْهَا وَ بَقِیَ شَرُّهُمَا، ذَهَبَ جَمَالُهَا، وَ عَقِمَ رَحِمُهَا، وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا.
172 «9» 7- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَوَاتِ «10» الطَّرِیقِ شَیْ ءٌ، وَ لَکِنَّهَا تَمْشِی فِی جَانِبِ الْحَائِطِ وَ الطَّرِیقِ.
173 «11» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِامْرَأَهٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّهً «12» وَ لَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 130/ 2.
(2) الوسائل 14: 129/ 7.
(3) الوسائل 14: 130/ 1.
(4) الوسائل 12: 89/ 2 و 2: 890/ 1 و 5:
134/ 5.
(5) الوسائل 14: 131/ 1.
(6) الوسائل 14: 131/ 4.
(7) الوسائل 14: 131/ 3.
(8) الوسائل 14: 131/ 5.
(9) الوسائل 14: 132/ 1.
(10) سروات الطّریق: ظهور الطّریق و معظمه و وسطه (اللّسان: سرو).
(11) الوسائل 14: 134/ 2.
(12) القصّه، بالضّمّ: شعر النّاصیه، تتخذها المرأه فی مقدّم رأسها تقصّ ناحیتیها عدا جبینها (اللّسان: قصص).
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 90
جُمَّهً «1».
174 «2» وَ نَهَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَنَازِعِ «3»، وَ الْقُصَصِ، وَ نَقْشِ الْخِضَابِ عَلَی الرَّاحَهِ، وَ قَالَ: إِنَّمَا هَلَکَتْ نِسَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ.
175 «4» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النِّسَاءِ یَجْعَلْنَ فِی رُؤُوسِهِنَّ
الْقَرَامِلَ «5»، قَالَ: یَصْلُحُ الصُّوفُ وَ مَا کَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَهٍ لِنَفْسِهَا، وَ کَرِهَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ مِنْ شَعْرِ غَیْرِهَا، فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا فَلَا یَضُرُّ.
176 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قُصَّهِ النَّوَاصِی تُرِیدُ الْمَرْأَهُ الزِّینَهَ لِزَوْجِهَا، وَ عَنِ الْحَفِّ «7» وَ الْقَرَامِلِ وَ الصُّوفِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ.
177 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْقَرَامِلِ، قَالَ «9»: لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَهِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا.
178 «10» وَ رُوِیَ: لَعَنَ الْوَاصِلَهَ وَ الْمَوْصُولَهَ.
179 «11» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْفَاجِرَهُ وَ الْقَوَّادَهُ.
180 «12» 10- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ عَلَی الْأَمَهِ قِنَاعٌ فِی الصَّلَاهِ، وَ لَا عَلَی الْمُدَبَّرَهِ، وَ [لَا] «13» عَلَی الْمُکَاتَبَهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا قِنَاعٌ وَ هِیَ مَمْلُوکَهٌ حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ
______________________________
(1) الجمّه، بالضّمّ مجتمع شعر الرّأس و هی أکثر من الوفره، و المجممات من النّساء: هنّ اللّواتی یتّخذن شعورهنّ جمّه تشبیها بالرّجال (اللّسان:
جمم).
(2) الوسائل 14: 134/ 1.
(3) القنازع: هو أن یؤخذ بعض الشّعر و یترک منه مواضع متفرّقه (اللّسان: قنزع).
(4) الوسائل 14: 135/ 1.
(5) القرامیل: ما وصلت به الشّعر من صوف أو شعر (اللّسان: قرمل).
(6) الوسائل 14: 136/ 5.
(7) الحفّ: المرأه تحف شعرها حفّا و حفافا:
تزیل عنه الشّعر بالموسی و تقشره (اللّسان:
حفف).
(8) الوسائل 14: 135/ 2.
(9) لیس فی ج.
(10) الوسائل 14: 136/ 4.
(11) الوسائل 14: 136/ 4.
(12) الوسائل 14: 150/ 2.
(13) أثبتناه من ج و الوسائل.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 91
مُکَاتَبَتِهَا.
181 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْ، مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مَحْرَمٌ؟
وَ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاهِ؟ قَالَ: لَا تُغَطِّی رَأْسَهَا حَتَّی تَحْرُمَ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ.
182 «2» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا بَیْنَ یَدَیِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: تَقَنَّعُ.
183 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ لِلْجَارِیَهِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا أَنْ تَخْتَمِرَ إِلَّا أَنْ [لَا] «4» تَجِدَهُ.
184 «5» 11- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاهِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ، وَ لَا تُغَطِّی الْمَرْأَهُ رَأْسَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ.
185 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُغَطِّی الْمَرْأَهُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّی یَبْلُغَ الْغُلَامُ.
186 «7» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَاشِمَهُ وَ الْمُوتَشِمَهُ «8» وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ «9» مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.
1- تحرم خلوه الرجل بالأجنبیّه لما مضی و یأتی.
187 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتُ فِی مَوْضِعٍ
______________________________
(1) الوسائل 14: 169/ 2.
(2) الوسائل 14: 150/ 1.
(3) الوسائل 14: 168/ 1.
(4) أثبتناه من ج و الوسائل.
(5) الوسائل 14: 169/ 3.
(6) الوسائل 14: 169/ 4.
(7) الوسائل 14: 177/ 1.
(8) الواشمه الّتی تشم وشما فی ید المرأه أو فی شی ء من بدنها بغرز إبره ثمّ تحشوه بالکحل أو بالنّیل، و المستوشمه الّتی یفعل بها ذلک (المجمع:
وشم).
(9) النّجش و التناجش: الزّیاده فی السّلعه أو المهر لیسمع بذلک فیزاد فیه (اللّسان: نجش).
(10) الوسائل 14: 133/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 92
یَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَهٍ لَیْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ.
188 «1» وَ أَخَذَ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْبَیْعَهَ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ لَا یَنُحْنَ وَ لَا یَخْمِشْنَ وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ.
189 «2» وَ رُوِیَ: أَنْ لَا یَحْتَبِینَ «3».
2- یحرم النظر
إلی الأجنبیّه لما مرّ.
3- یحرم التزام الأجنبیّه و لمسها حرّه کانت أو أمه.
190 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ صَافَحَ امْرَأَهً تَحْرُمُ عَلَیْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ، وَ مَنِ الْتَزَمَ امْرَأَهً حَرَاماً قُرِنَ فِی سِلْسِلَهٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَیْطَانٍ «5»، فَیُقْذَفَانِ فِی النَّارِ.
191 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا قَبَضَ عَلَی ثَدْیِ جَارِیَهِ جَارِهِ لَیْلَهً فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلَ عَلَی الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: تُبْ إِلَی اللَّهِ مِمَّا صَنَعْتَ الْبَارِحَهَ.
192 «7» 4- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ تَتَکَلَّمَ الْمَرْأَهُ عِنْدَ غَیْرِ زَوْجِهَا وَ غَیْرِ ذِی «8» مَحْرَمٍ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ کَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.
193 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَرْبَعٌ یُمِتْنَ الْقَلْبَ مِنْهَا: کَثْرَهُ مُنَاقَشَهِ النِّسَاءِ یَعْنِی مُحَادَثَتَهُنَّ.
194 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ فَاکَهَ «11» امْرَأَهً لَا یَمْلِکُهَا حَبَسَهُ اللَّهُ بِکُلِّ کَلِمَهٍ کَلَّمَهَا فِی الدُّنْیَا أَلْفَ عَامٍ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 134/ 3.
(2) الوسائل 14: 133/ 1.
(3) الاحتباء: هو ضمّ الساقین إلی البطن بالثوب أو الیدین، (و فی الخبر النهی عنه) و علّل بأنّه ربّما تحرّک أو تحرّک الثوب فتبدو عورته (المجمع:
حبو).
(4) الوسائل 14: 142/ 1.
(5) الأصل: الشیطان.
(6) الوسائل 14: 142/ 2.
(7) الوسائل 14: 143/ 2.
(8) لیس فی ج.
(9) الوسائل 14: 143/ 3.
(10) الوسائل 14: 143/ 4.
(11) الفاکه: المازح (اللسان: فکه).
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 93
195 «1» وَ مَازَحَ رَجُلٌ امْرَأَهً ثُمَّ دَخَلَ عَلَی الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: أَیَّ شَیْ ءٍ قُلْتَ لِلْمَرْأَهِ؟ لَا تَعُودَنَّ.
196 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ الْأَئِمَّهَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ أَصْحَابَهُمْ کَانُوا یُکَلِّمُونَ النِّسَاءَ وَ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُنَّ.
وَ رَوَیْنَ أَحَادِیثَ کَثِیرَهً، وَ رَوَوْا عَنْهُنَّ. وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْحَاجَهِ وَ
عَدَمِ خَوْفٍ الْفِتْنَهِ.
5- لا تجوز مصافحه الأجنبیّه إلّا من وراء الثوب، و لا یغمز کفّها لما مرّ.
197 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ صَافَحَ امْرَأَهً حَرَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَغْلُولًا، ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ.
198 «4» وَ لَمَّا بَایَعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ النِّسَاءَ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَغَمَسَ کَفَّهُ فِیهِ، ثُمَّ أَمَرَهُنَّ فَغَمَسْنَ أَیْدِیهِنَّ فِیهِ.
199 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، هَلْ یُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ لَیْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
200 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَهَ إِلَّا امْرَأَهً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّهٌ أَوْ خَالَهٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا، وَ أَمَّا الْمَرْأَهُ الَّتِی یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلَا یُصَافِحْهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، وَ لَا یَغْمِزْ کَفَّهَا.
6- لا یجوز دخول الرجال علی النساء الأجانب إلّا بإذن أولیائهنّ لما مرّ.
201 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ یَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَی النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ إِلَّا بِإِذْنِ أَوْلِیَائِهِنَّ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 144/ 5.
(2) الوسائل 14: 153/ 1 و 153/ 4 و 143/ 1 و 152/ 1.
(3) الوسائل 14: 143/ 4.
(4) الوسائل 14: 152/ 5.
(5) الوسائل 14: 151/ 1.
(6) الوسائل 14: 151/ 2.
(7) الوسائل 14: 157/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 94
202 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ الْحُرَّهُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْبَلَهَا.
203 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی جَارِیَهٍ غَیْرِ ذَاتِ مَحْرِمٍ: إِذَا أَتَی عَلَیْهَا سِتُّ سِنِینَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَی حَجْرِکَ.
204 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یُقَبِّلُهَا الْغُلَامُ، وَ الْغُلَامُ لَا یُقَبِّلُ
الْمَرْأَهَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِینَ.
205 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مُبَاشَرَهُ الْمَرْأَهِ ابْنَتَهَا إِذَا بَلَغَتْ سِتَّ سِنِینَ شُعْبَهٌ مِنَ الزِّنَا.
206 «5» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ سِتَّ سِنِینَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَیْسَتْ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لَا یَضُمَّهَا إِلَیْهِ.
207 «6» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ، [وَ الصَّبِیُّ] «7» وَ الصَّبِیَّهُ، وَ الصَّبِیَّهُ وَ الصَّبِیَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ.
208 «8» وَ رُوِیَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِینَ.
209 «9» 9- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُسْلِمَهِ یُصِیبُهَا الْبَلَاءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِی مَکَانٍ لَا یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ یَکُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ، أَ یَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ؟ فَقَالَ: إِذَا اضْطُرَّتْ فَلْیُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.
210 «10» 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَکُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِی فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا، هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ یُعَالِجَهُ؟ قَالَ: لَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 170/ 2.
(2) الوسائل 14: 169/ 1.
(3) الوسائل 14: 170/ 4.
(4) الوسائل 14: 170/ 5.
(5) الوسائل 14: 170/ 6.
(6) الوسائل 14: 171/ 1.
(7) أثبتناه من ج و الوسائل.
(8) الوسائل 14: 171/ 2.
(9) الوسائل 14: 172/ 1.
(10) الوسائل 14: 173/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 95
أقول: هذا مخصوص بغیر الضروره لما مرّ.
211 «1» 11- قَدْ مَرَّ فِی الطَّهَارَهِ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا وَ هِیَ حَیَّهٌ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُدْخِلَ یَدَهُ وَ یُقَطِّعَهُ وَ یُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ.
212 «2» 12- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِیِّ یَحْجُمُ الْمَرْأَهَ، قَالَ: إِذَا کَانَ یُحْسِنُ، یَصِفُ فَلَا «3».
213 «4» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ
جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْیَتِهِ الْجُرْحُ، هَلْ یَصْلُحُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَیْهِ وَ تُدَاوِیَهُ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ یَکُنْ عَوْرَهً فَلَا بَأْسَ.
214 «5» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلَی أَبِیهِ، وَ لَا یَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَی الِابْنِ.
215 «6» 2- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِیهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قَدْ کُنْتُ أَسْتَأْذِنُ عَلَی أَبِی وَ لَیْسَتْ أُمِّی عِنْدَهُ، إِنَّمَا هِیَ امْرَأَهُ أَبِی، تُوُفِّیَتْ أُمِّی وَ أَنَا غُلَامٌ، وَ قَدْ یَکُونُ مِنْ خَلْوَتِهِمَا مَا لَا أُحِبُّ أَنْ أَفْجَأَهُمَا عَلَیْهِ، وَ لَا یُحِبَّانِ ذَلِکَ مِنِّی، وَ السَّلَامُ أَحْسَنُ وَ أَصْوَبُ.
216 «7» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَی ابْنَتِهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا کَانَتَا مُتَزَوِّجَیْنِ.
217 «8» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فَلَا یَلِجُ عَلَی أُمِّهِ، وَ لَا عَلَی
______________________________
(1) الوسائل 2: 673/ 3.
(2) الوسائل 14: 172/ 2.
(3) الأصل: یحسن أن یصف فلا.
(4) الوسائل 14: 173/ 4.
(5) الوسائل 14: 157/ 1.
(6) الوسائل 14: 157/ 2.
(7) الوسائل 14: 158/ 1.
(8) الوسائل 14: 158/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 96
أُخْتِهِ، وَ لَا عَلَی خَالَتِهِ، وَ لَا عَلَی سِوَی ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَ لَا یَأْذَنُوا حَتَّی یُسَلِّمُوا، وَ السَّلَامُ طَاعَهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
218 «1» 5- رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَرَادَ الدُّخُولَ عَلَی فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ فَسَلَّمَ وَ اسْتَأْذَنَ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ لِجَابِرِ وَ کَانَ مَعَهُ.
219 «2» 6- رُوِیَ: الْأَمْرُ بِالاسْتِئْذَانِ قَبْلَ صَلَاهِ الْفَجْرِ، وَ عِنْدَ الظُّهْرِ، وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.
220 «3» 7- رُوِیَ: أَنَّ الِاسْتِئْذَانَ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ مَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
221 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّهَا فِی الْعَبِیدِ خَاصَّهً، وَ أَنَّهُمْ الْمُرَادُ
مِمَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ فِی الْآیَهِ.
222 «5» 8- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النِّسَاءُ یَسْتَأْذِنُ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ یَدْخُلْنَ وَ یَخْرُجْنَ.
223 «6» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ «7» قَالَ: مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَلَیْهِمْ اسْتِئْذَانٌ کَاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ فِی هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ.
224 «8» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَهٌ: أُولَاهُنَّ یَسْمَعُونَ، وَ الثَّانِیَهُ یَحْذَرُونَ، وَ الثَّالِثَهُ إِنْ شَاؤُوا أَذِنُوا، وَ إِنْ شَاؤُوا لَمْ یَفْعَلُوا فَیَرْجِعُ الْمُسْتَأْذِنُ.
225 «9» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی حَتّٰی تَسْتَأْنِسُوا «10».
قَالَ: الِاسْتِئنَاسُ وَقْعُ النَّعْلِ وَ التَّسْلِیمُ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 158/ 3.
(2) الوسائل 14: 159/ 1.
(3) الوسائل 14: 160/ 4.
(4) الوسائل 14: 161/ 5.
(5) الوسائل 14: 160/ 4.
(6) الوسائل 14: 160/ 4.
(7) النور: 58.
(8) الوسائل 14: 161/ 1.
(9) الوسائل 14: 161/ 2.
(10) النور: 27.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 97
226 «1» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَهٍ «2» قَالَ: هِیَ الْحَمَّامَاتُ وَ الْخَانَاتُ.
227 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَبْدَؤُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ، وَ لَا تَدْعُوهُنَّ إِلَی الطَّعَامِ.
228 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُسَلَّمُ عَلَی الْمَرْأَهِ.
229 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ وَ یَرْدُدْنَ عَلَیْهِ.
230 «6» وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یُسَلِّمُ عَلَی النِّسَاءِ، وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَی الشَّابَّهِ مِنْهُنَّ.
231 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النِّسَاءِ، کَیْفَ یُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَی الْقَوْمِ؟
قَالَ: الْمَرْأَهُ تَقُولُ: عَلَیْکُمُ السَّلَامُ: وَ الرَّجُلُ یَقُولُ: السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.
232 «8» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی لٰا تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ «9» قَالَ: کَانَتِ الْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ فَتَقُولُ: لَا أَدَعُکَ، إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی، فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ
______________________________
(1) الوسائل 14: 161/ 3.
(2) النّور: 29.
(3) الوسائل 14: 173/ 1.
(4) الوسائل 14: 173/ 2.
(5) الوسائل 14: 173/ 3.
(6) الوسائل 14: 173/ 3.
(7) الوسائل 14: 174/ 4.
(8) الوسائل 14: 137/ 1.
(9) البقره: 233.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 98
الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ، وَ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ.
233 «1» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: یَوْمَ آتِی فُلَانَهَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِیَ حُرَّهٌ بَعْدَ أَنْ یَأْتِیَهَا، أَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا وَ لَا یُنْزِلَ عَلَیْهَا؟ فَقَالَ: إِذَا أَتَاهَا، فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا.
234 «2» 3- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَوِ التّٰابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجٰالِ «3» قَالَ: الْأَحْمَقُ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.
235 «4» وَ رُوِیَ: الْأَحْمَقُ الْمُوَلَّی عَلَیْهِ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.
236 «5» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَعُودُ الْمَرْأَهُ أَخَاهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ:
تُصَافِحُهُ؟ قَالَ: مِنْ وَرَاءِ
الثَّوْبِ، وَ قَالَ لِامْرَأَهٍ: إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَکِ، فَلَا تَلْبَسِی الْمُصَبَّغَهَ.
237 «6» 5- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ «7»: یَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِی الطَّرِیقِ، أَمَا تَسْتَحْیُونَ؟
238 «8» وَ رُوِیَ: أَمَا تَسْتَحْیُونَ وَ لَا تَغَارُونَ نِسَاءَکُمْ یَخْرُجْنَ إِلَی الْأَسْوَاقِ وَ یُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ «9».
239 «10» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حُرِّمَتِ الْجَنَّهُ عَلَی الدَّیُّوثِ.
240 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ، وَ لَا یُزَکِّیهِمْ، وَ لَهُمْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 137/ 1.
(2) الوسائل 14: 148/ 1.
(3) النّور: 31.
(4) الوسائل 14: 148/ 2.
(5) الوسائل 14: 152/ 1.
(6) الوسائل 14: 174/ 1.
(7) ج: قال (ع).
(8) الوسائل 14: 174/ 2.
(9) العلج بالکسر فالسکون: الرّجل الضّخم من کفّار العجم، و بعضهم یطلقه علی الکافر مطلقا، و الجمع علوج و أعلاج (المجمع: علج).
(10) الوسائل 14: 175/ 2.
(11) الوسائل 14: 175/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 99
عَذَابٌ أَلِیمٌ: الشَّیْخُ الزَّانِی، وَ الدَّیُّوثُ، وَ الْمَرْأَهُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
241 «1» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ، فَقَالَ:
لَا إِلَّا الْعَجُوزَ، عَلَیْهَا مَنْقَلَاهَا یَعْنِی الْخُفَّیْنِ.
242 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَهِ، فَقَالَ: لَا إِلَّا امْرَأَهٌ مُسِنَّهٌ.
243 «3» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَهُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا یَجْلِسْ- [فِی] «4» مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّی یَبْرُدَ.
244 «5» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ، وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ:
دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَهِ، وَ الْغِشْیَانُ عَلَی الِامْتِلَاءِ، وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.
245 «6» 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ: جَزُّ الشَّعْرِ، وَ تَشْمِیرُ الثَّوْبِ، وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.
246 «7» وَ رُوِیَ: مَنْ اعْتَادَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ.
247 «8» 11- قَالَ
عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ، وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِی فَإِنَّهُ مِنِّی.
248 «9» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَهِ، وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَهِ.
249 «10» وَ رُوِیَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 176/ 1.
(2) الوسائل 14: 177/ 2.
(3) الوسائل 14: 185/ 1.
(4) أثبتناه من ج و الوسائل.
(5) الوسائل 14: 191/ 1.
(6) الوسائل 14: 191/ 1.
(7) الوسائل 14: 191/ 2.
(8) الوسائل 14: 192/ 1.
(9) الوسائل 14: 193/ 2.
(10) الوسائل 14: 193/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 100
250 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ.
251 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَمْرَ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 193/ 3.
(2) الوسائل 14: 193/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 101
و فیه اثنا عشر فصلا
1- یستحبّ اختیار الجاریه التی لها عقل و أدب، أو له فیها هوی.
1 «2» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُ الْجَوَارِی مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی، وَ کَانَ لَهَا عَقْلٌ وَ أَدَبٌ فَلَیْسَ تَحْتَاجُ إِلَی أَنْ تَأْمُرَ وَ تَنْهَی، وَ دُونَ ذَلِکَ مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی، وَ لَیْسَ لَهَا أَدَبٌ فَأَنْتَ تَحْتَاجُ إِلَی الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ، وَ دُونَهَا مَا کَانَ لَکَ فِیهَا هَوًی، وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَصْبِرَ عَلَیْهَا لِمَکَانِ هَوَاکَ فِیهَا، وَ جَارِیَهٌ لَیْسَ لَکَ فِیهَا هَوًی، وَ لَیْسَ لَهَا عَقْلٌ وَ لَا أَدَبٌ فَتَجْعَلَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ.
2 «3» 2- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ: انْظُرْ أَیْنَ تَضَعُ نَفْسَکَ، وَ مَنْ تُشْرِکُهُ فِی مَالِکَ، وَ تُطْلِعُهُ عَلَی دِینِکَ وَ سِرِّکَ، فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَبِکْراً تُنْسَبُ إِلَی الْخَیْرِ وَ إِلَی حُسْنِ الْخُلُقِ.
3 «4» وَ قَالَ النَّبِیٌّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْوَلُودُ الْوَدُودُ، الْعَفِیفَهُ الْعَزِیزَهُ فِی أَهْلِهَا، الذَّلِیلَهُ مَعَ بَعْلِهَا، الْمُتَبَرِّجَهُ مَعَ زَوْجِهَا، الْحَصَانُ مَعَ غَیْرِهِ، الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ،
______________________________
(1) الباب الثّانی و فیه: 207 أحادیث.
(2) الوسائل 14: 13/ 1.
(3) الوسائل 14: 13/ 1.
(4) الوسائل 14: 14/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 102
وَ تُطِیعُ أَمْرَهُ.
4 «1» وَ رُوِیَ: الْهَیِّنَهُ اللَّیِّنَهُ [الْمُؤَاتِیَهُ] «2».
5 «3» وَ رُوِیَ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَهُ الرِّیحُ، الطَّیِّبَهُ الطَّبِیخِ الَّتِی إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ، وَ إِذَا أَمْسَکَتْ أَمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ.
6 «4» وَ رُوِیَ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الْعَفِیفَهُ الْغَلِمَهُ «5».
7 «6» وَ رُوِیَ: أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً، وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
8 «7» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُ نِسَاءٍ رَکِبْنَ الرِّجَالُ نِسَاءُ قُرَیْشٍ، أَحْنَاهُنَّ عَلَی وَلَدٍ
[وَ خَیْرُهُنَّ لِزَوْجٍ] «8».
9 «9» [وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا رَکِبَ الْإِبِلَ مِثْلُ نِسَاءِ قُرَیْشٍ، أَحْنَی عَلَی وَلَدٍ] «10»، وَ لا أَرْعَی عَلَی زَوْجٍ فِی ذَاتِ یَدَیْهِ.
10 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُ نِسَائِکُمْ نِسَاءُ قُرَیْشٍ.
11 «12» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ نَسَبٍ وَ صِهْرٍ مُنْقَطِعٌ یَوْمَ الْقِیَامَهِ إِلَّا سَبَبِی وَ نَسَبِی.
12 «13» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهِنَّ الْمُؤْمِنُ: طَعَامٌ یَأْکُلُهُ، وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ، وَ زَوْجَهٌ صَالِحَهٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرَجَهُ.
13 «14» وَ رُوِیَ: أَنْکِحُوا الْأَکْفَاءَ وَ انْکِحُوا فِیهِمْ.
14 «15» وَ رُوِیَ: انْکَحْ وَ عَلَیْکَ بِذَوَاتِ الدِّینِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 15/ 4.
(2) أثبتناه من ج و الوسائل.
(3) الوسائل 14: 15/ 6.
(4) الوسائل 14: 15/ 7.
(5) الغلمه: هیجان شهوه النکاح من المرأه و الرجل (اللسان: غلم).
(6) الوسائل 14: 16/ 8.
(7) الوسائل 14: 20/ 1.
(8) أثبتناه من ج و الوسائل.
(9) الوسائل 14: 20/ 2.
(10) أثبتناه من ج و الوسائل.
(11) الوسائل 14: 20/ 3.
(12) الوسائل 14: 21/ 5.
(13) الوسائل 14: 21/ 1.
(14) الوسائل 14: 29/ 3.
(15) الوسائل 14: 30/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 103
15 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إِنْ غَضِبَتْ أَوْ أُغْضِبَتْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: یَدِی فِی یَدِکَ لَا أَکْتَحِلُ بِغَمْضِ [عَیْنِی] «2» حَتَّی تَرْضَی عَنِّی.
16 «3» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَهً خَیْراً مِنْ زَوْجَهٍ صَالِحَهٍ إِذَا رَآهَا سَرَّتْهُ، وَ إِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.
17 «4» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِیعَیْنِ.
18 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ، قِیلَ: وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ؟
قَالَ: الْمَرْأَهُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ.
19 «6» 6- قَالَ
الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الشَّجَاعَهُ فِی أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَ الْبَاهُ فِی أَهْلِ بَرْبَرٍ، وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِی الْعَرَبِ، فَتَخَیَّرُوا لِنُطَفِکُمْ.
20 «7» 7- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا بِکْراً وَلُوداً، وَ لَا تَزَوَّجُوا حَسْنَاءَ جَمِیلَهً عَاقِراً، فَإِنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.
21 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا سَوْآءَ «9» وَلُوداً، وَ لَا تَزَوَّجُوا جَمِیلَهً حَسْنَاءَ عَاقِراً، فَإِنِّی مُبَاهٍ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.
22 «10» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا الْأَبْکَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْیَبُ شَیْ ءٍ أَفْوَاهاً، وَ أَفْتَحُ شَیْ ءٍ أَرْحَاماً.
23 «11» 9- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا سَمْرَاءَ عَیْنَاءَ عَجْزَاءَ مَرْبُوعَهً، فَإِنْ کَرِهْتَهَا فَعَلَیَّ مَهْرُهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 22/ 3.
(2) أثبتناه من ج.
(3) الوسائل 14: 22/ 6.
(4) الوسائل 14: 28/ 2.
(5) الوسائل 14: 29/ 4.
(6) الوسائل 14: 29/ 6.
(7) الوسائل 14: 33/ 1.
(8) الوسائل 14: 34/ 2.
(9) السوآء: القبیحه (اللسان: سوأ).
(10) الوسائل 14: 34/ 1.
(11) الوسائل 14: 35/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 104
24 «1» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلَیْکُمْ بِذَوَاتِ الْأَوْرَاکِ فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ.
25 «2» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أُنْکِحْتَ فَانْکِحْ عَجْزَاءَ.
26 «3» 10- کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَرَادَ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ بَعَثَ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ قَالَ لِلْمَبْعُوثَهِ: شَمِّی لِیتَهَا، فَإِنْ طَابَ لِیتُهَا طَابَ عَرْفُهَا، وَ إِنْ دَرِمَ کَعْبُهَا عَظُمَ کَعْثَبُهَا.
وَ قَدْ فُسِّرَتِ اللِّیتُ: بِالْعُنُقِ، وَ الْعُرْفِ: بِالرِّیحِ الطَّیِّبَهِ، وَ دَرِمَ کَعْبُهَا: أَیْ کَثُرَ لَحْمُ کَعْبِهَا، وَ الْکَعْثَبُ: بِالْفَرَجِ.
27 «4» 11- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ أَنْ یَکْشِفَ الثَّوْبَ عَنِ امْرَأَهٍ بَیْضَاءَ.
28 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی جَرَّبْتُ جَوَارِیَ بَیْضَاءَ وَ أَدْمَاءَ فَکَانَ فِیهِنَّ بَوْنٌ «6».
29 «7» وَ رُوِیَ: تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ «8»، فَإِنَّ فِیهِنَّ الْیُمْنَ.
30 «9»
وَ قَالَ النَّبِیٌّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: اطْلُبُوا الْخَیْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ، فَإِنَّ فَعَالَهُمْ أَحْرَی أَنْ تَکُونَ حَسَناً.
31 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَلْیَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا کَمَا یَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا، فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَیْنِ.
32 «11» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَرْأَهُ الْجَمِیلَهُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ، وَ الْمَرْأَهُ السَّوَاءُ
______________________________
(1) الوسائل 14: 35/ 2.
(2) الوسائل 14: 35/ 3.
(3) الوسائل 14: 36/ 1.
(4) الوسائل 14: 36/ 1.
(5) الوسائل 14: 36/ 2.
(6) الفروع: بینهنّ بون، البون- بالفتح و الضم- المسافه بین الشّیئین (اللّسان: بون).
(7) الوسائل 14: 37/ 3.
(8) الزرقه: خضره فی سواد العین (اللّسان:
زرق).
(9) الوسائل 14: 37/ 4.
(10) الوسائل 14: 37/ 3.
(11) الوسائل 14: 37/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 105
تُهَیِّجُ الْمِرَّهَ [السَّوْدَاءَ] «1».
33 «2» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ یَجْلِینَ الْبَصَرَ: النَّظَرُ إِلَی الْخُضْرَهِ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَاءِ الْجَارِی، وَ النَّظَرُ إِلَی الْوَجْهِ الْحَسَنِ.
12- ینبغی أن یختار عظیم الآله المرأه السوداء العنطنطه، و لا تحلّ له البهائم.
34 «3» أَتَی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّی أَحْمِلُ أَعْظَمَ مَا یَحْمِلُ الرِّجَالُ، فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ آتِیَ بَعْضَ مَالِی مِنَ الْبَهَائِمِ نَاقَهً أَوْ حِمَارَهً؟ فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا یَقْوَیْنَ عَلَی مَا عِنْدِی، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْکَ حَتَّی خَلَقَ لَکَ مَا یَحْتَمِلُکَ مِنْ شَکْلِکَ، فَانْصَرَفَ [فَلَمْ] «4» یَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، فَقَالَ: أَیْنَ أَنْتَ مِنَ السَّوْدَاءِ الْعَنَطْنَطَهِ «5»؟ فَانْصَرَفَ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ: قَدْ وَقَعْتُ عَلَی شَکْلِی مِمَّا یَحْتَمِلُنِی.
35 «6» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَلَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِ نِسَائِکُمُ؟ الذَّلِیلَهُ فِی أَهْلِهَا، الْعَزِیزَهُ مَعَ بَعْلِهَا، الْعَقِیمُ الْحَقُودُ الَّتِی لَا تَتَوَرَّعُ
عَنْ قَبِیحٍ إِذَا غَابَ عَنْهَا بَعْلُهَا، الْحَصَانُ «7» مَعَهُ إِذَا حَضَرَ، لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ، وَ لَا تُطِیعُ أَمْرَهُ، وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ کَمَا نتمنع [تَمَنَّعُ «8» الصَّعْبَهُ «9» عِنْدَ رُکُوبِهَا، وَ لَا تَقْبَلُ لَهُ عُذْراً، وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً.
______________________________
(1)- أثبتناه من ج و الوسائل، و المرّه: خلط من أخلاط البدن غیر الدم، و فیه «لم یبعث نبیّا قطّ إلّا صاحب مرّه سوداء صافیه» (المجمع: مرر).
(2) الوسائل 14: 37/ 5.
(3) الوسائل 14: 38/ 1.
(4) أثبتناه من ج و الوسائل.
(5) العنطنطه: الطویله العنق مع حسن قوام (المجمع: عنط).
(6) الوسائل 14: 18/ 1.
(7) المرأه الحصان بالکسر: المتعفّفه (المجمع:
حصن).
(8) الأصل: یمتنع.
(9) الناقه الصعبه: خلاف الذلول (المجمع:
صعب).
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 106
36 «1» 2- رُوِیَ: شِرَارُ نِسَائِکُمُ: الْمُقْفِرَهُ «2»، الدَّنِسَهُ «3»، اللَّجُوجَهُ الْعَاصِیَهُ.
37 «4» 3- رُوِیَ النَّهْیُ عَنْ تَزْوِیجِ الْبَذِیَّهِ، وَ الطَّوِیلَهِ الْمَهْزُولَهِ، وَ الْقَصِیرَهِ الذَّمِیمَهِ، وَ الْعَجُوزَهُ الْمُدَبَّرَهُ، وَ ذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَیْرِکَ.
38 «5» 4- قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ لِیَ ابْنَهَ عَمٍّ قَدْ رَضِیتُ جَمَالَهَا وَ حُسْنَهَا وَ دِینَهَا وَ لَکِنَّهَا عَاقِرٌ، فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْهَا، وَ قَالَ لَهُ آخَرُ مِثْلَ ذَلِکَ، فَقَالَ:
تَزَوَّجْ سَوْآءَ وَلُوداً فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.
39 «6» 5- رُوِیَ: شُؤْمُ الْمَرْأَهِ کَثْرَهُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.
40 «7» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ شَیْئاً، فَإِنْ کَانَ لَا بُدَّ «8» فَمِنَ النُّوبَهِ.
41 «9» 7- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ تَزْوِیجَ الْحَمْقَاءِ، فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ، وَ وُلْدَهَا ضَیَاعٌ.
42 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ، فَإِنَّ الْأَحْمَقَ یَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ.
43 «11» 8-
سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَهُ الْحَسْنَاءُ، أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ هِیَ مَجْنُونَهٌ؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَمَهٌ مَجْنُونَهٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَطَأَهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 18/ 3.
(2) المقفره: من قفرت المرأه، بالکسر، أی قلیله اللحم (اللسان: قفر).
(3) الدنس فی الثیاب: لطخ الوسخ و نحوه حتّی فی الأخلاق، و دنّس الرجل عرضه: إذا فعل ما یشینه (اللسان: دنس).
(4) الوسائل 14: 19/ 8.
(5) الوسائل 14: 32/ 1.
(6) الوسائل 14: 33/ 2.
(7) الوسائل 14: 56/ 1.
(8) الأصل: و لا بدّ.
(9) الوسائل 14: 56/ 1.
(10) الوسائل 14: 57/ 2.
(11) الوسائل 14: 57/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 107
44 «1» 9- رُوِیَ: کَرَاهَهُ نِکَاحِ الْعَجَائِزِ.
45 «2» 10- رُوِیَ: کَرَاهَهُ تَزْوِیجِ سَیِّئَهِ الْخُلُقِ.
46 «3» 11- رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ تَزْوِیجِ الْمُتَوَلِّدَهِ مِنَ الزِّنَا.
47 «4» 12- رُوِیَ: کَرَاهَهُ تَزْوِیجِ امْرَأَهٍ یَکُونُ أَبُوهَا أَوْ جَدُّهَا مَلْعُوناً عَلَی لِسَانِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.
1- ینبغی أن یکون ممّن یرضی دینه و أمانته لما مرّ.
2- ینبغی أن یکون حسن الخلق لما مرّ.
48 «5» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النِّکَاحُ رِقٌّ، فَإِذَا أَنْکَحَ أَحَدُکُمْ وَلِیدَهً فَقَدْ أَرَقَّهَا فَلْیَنْظُرْ أَحَدُکُمْ لِمَنْ یُرِقُّ کَرِیمَتَهُ.
49 «6» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ.
50 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ زَوَّجَ کَرِیمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا.
51 «8» 5- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِی قَرَابَهً وَ فِی خُلُقِهِ سُوءٌ، قَالَ: لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ.
52 «9» 6- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ زَوْجَ
ابْنَتِی غُلَامٌ فِیهِ لِینٌ
______________________________
(1) الوسائل 14: 191/ 1.
(2) الوسائل 14: 54/ 1.
(3) الوسائل 14: 337/ 3.
(4) الوسائل 14: 183/ باب 143.
(5) الوسائل 14: 52/ 8.
(6) الوسائل 14: 53/ 5.
(7) الوسائل 14: 53/ 1.
(8) الوسائل 14: 54/ 1.
(9) الوسائل 14: 54/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 108
وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ فَاحِشَهً فَزَوِّجْهُ، یَعْنِی الْخَنِثَ.
53 «1» 7- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ نِکَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُمْ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ.
54 «2» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُنَاکِحُوا الزِّنْجَ وَ الْخَزَرَ، فَإِنَّ لَهُمْ أَرْحَاماً تَدُلُّ عَلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ، قَالَ: السِّنْدُ وَ الْهِنْدُ وَ الْقُنْدُ لَیْسَ فِیهِمْ نَجِیبٌ، یَعْنِی الْقُنْدُهَارَ.
55 «3» 9- قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یَنْجُبُونَ: أَعْوَرُ یَمِینٍ «4»، وَ أَزْرَقُ کَالْفَصِّ، وَ مُولَدُ السِّنْدِ «5».
56 «6» 10- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَسُبُّوا قُرَیْشاً، وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ، وَ لَا تُذِلُّوا الْمَوَالِیَ «7»، وَ لَا تُسَاکِنُوا الْخُوزَ، وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَیْهِمْ، فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ «8» الْوَفَاءِ.
57 «9» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّبَطُ لَیْسَ مِنَ الْعَرَبِ وَ لَا مِنَ الْعَجَمِ، فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ وَلِیّاً وَ لَا نَصِیراً، فَإِنَّ لَهُمْ أُصُولًا تَدْعُوهُمْ إِلَی غَیْرِ الْوَفَاءِ.
58 «10» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَنْکِحُوا مِنَ الْأَکْرَادِ أَحَداً، فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ کُشِفَ عَنْهُمُ الْغِطَاءُ.
59 «11» 1- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً.
60 «12» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنَ السُّنَّهِ التَّزْوِیجُ بِاللَّیْلِ، لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً، وَ النِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَکَنٌ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 54/ 1.
(2) الوسائل 14: 55/ 2.
(3) الوسائل 14: 55/ 3.
(4) الوسائل: أغور عین.
(5) ج: و
هو ولد السند.
(6) الوسائل 14: 55/ 4.
(7) الأصل: المولی.
(8) ج: عرقا تدلّ علی غیر.
(9) الوسائل 14: 55/ 5.
(10) الوسائل 14: 56/ 1.
(11) الوسائل 14: 62/ 1.
(12) الوسائل 14: 62/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 109
61 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ زِفَافَ فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ کَانَ بِاللَّیْلِ، وَ أَنَّهَا رَکِبَتْ بَغْلَهً شَهْبَاءَ «2».
62 «3» وَ رُوِیَ: لَا سَهَرَ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ: مُتَهَجِّدٍ بِالْقُرْآنِ، أَوْ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ، أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَی إِلَی زَوْجِهَا.
63 «4» 2- بَلَغَ الْبَاقِرَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ [امْرَأَهً] «5» فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُمَا یَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا.
64 «6» وَ تَزَوَّجَ عَلَیْهِ السَّلَامُ امْرَأَهً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهَا فَلَمْ تُعْجِبْهُ فَطَلَّقَهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: إِنَّکَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ.
65 «7» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ لَیْلَهَ الْأَرْبِعَاءِ.
66 «8» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَدُّ الْمَرْأَهِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَی زَوْجِهَا ابْنَهَ تِسْعِ سِنِینَ.
________________________________________
عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 109
67 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْجَارِیَهَ، وَ هِیَ صَغِیرَهٌ فَلَا یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ.
68 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَدُّ بُلُوغِ الْمَرْأَهِ تِسْعُ سِنِینَ.
69 «11» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 62/ 4.
(2) الشهباء: البیضاء، و قیل: الشهبه البیاض الذی غلب علی السواد (اللسان: شهب).
(3) الوسائل 14: 63/ 5.
(4) الوسائل 14: 63/
1.
(5) أثبتناه من ج.
(6) الوسائل 14: 63/ 2.
(7) الوسائل 14: 64/ 1.
(8) الوسائل 14: 70/ 3.
(9) الوسائل 14: 70/ 1.
(10) الوسائل 14: 72/ 10.
(11) الوسائل 14: 70/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 110
70 «1» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.
71 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا «3» فَأَفْضَاهَا، فَقَالَ: إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ، وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَی الْأَزْوَاجِ، فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا، وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّی تَمُوتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
72 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَدَخَلَ بِهَا فِی أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ فَعِیبَتْ ضَمِنَ.
73 «5» 6- رُوِیَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَهً لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا، وَ جَازَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا إِنْ شَاءَ.
74 «6» 7- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ، فَقَالَ: إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا أَنْ یَأْتَلِفُوا.
75 «7» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی.
76 «8» 9- رُوِیَ: أَنَّهُ یُکْرَهُ التَّزْوِیجُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ.
77 «9» وَ رُوِیَ: مَنْ تَزَوَّجَ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 71/ 5.
(2) الوسائل 14: 71/ 9.
(3) اقتضّ الجاریه: افترعها و أزال بکارتها (اللسان: قضض).
(4) الوسائل 14: 71/ 6.
(5) الوسائل 14: 500/ 11 و 504/ 6.
(6) الوسائل 14: 72/ 1.
(7) الوسائل
14: 80/ 1.
(8) الوسائل 14: 80/ 2.
(9) الوسائل 14: 80/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 111
78 «1» 10- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
79 «2» 11- دَخَلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِفَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ لِأَیَّامٍ خَلَتْ مِنْ شَوَّالٍ.
80 «3» وَ رُوِیَ: لِسِتٍّ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ.
81 «4» وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] «5» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ بِعَائِشَهَ فِی شَوَّالٍ، وَ قَالَ: إِنَّمَا کَرِهَ [ذَلِکَ] «6» أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَ ذَلِکَ لِأَنَّ الطَّاعُونَ کَانَ یَقَعُ فِیهِمْ فِی الْأَبْکَارِ وَ الْمُمَلَّکَاتِ «7» فَکَرِهُوهُ لِذَلِکَ لَا لِغَیْرِهِ.
12- ینبغی اجتناب الدخول فی الأوقات التی یکره فیها الجماع، و اختیار الأوقات التی یستحبّ فیها و یأتی القسمان.
1- الولیمه.
82 «8» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ: الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ.
83 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلِیمَهُ أَوَّلَ یَوْمٍ حَقٌّ، وَ الثَّانِیَ مَعْرُوفٌ، وَ مَا زَادَ رِیَاءٌ وَ سُمْعَهٌ.
84 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا وَلِیمَهَ إِلَّا فِی خَمْسٍ: فِی عُرْسٍ، أَوْ خُرْسٍ، أَوْ عِذَارٍ،
______________________________
(1) الوسائل 14: 90/ 1.
(2) الوسائل 14: 178/ 2.
(3) الوسائل 14: 178/ 3.
(4) الوسائل 14: 177/ 1.
(5) أثبتناه من ج.
(6) أثبتناه من ج و الوسائل.
(7) ملکتها أیّ زوّجتکها (المجمع: ملک).
(8) الوسائل 14: 64/ 1.
(9) الوسائل 14: 65/ 4.
(10) الوسائل 14: 65/ 5.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 112
أَوْ وِکَارٍ، أَوْ رِکَازٍ، فَالْعُرْسُ: التَّزْوِیجُ، وَ الْخُرْسُ: النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ، وَ الْعِذَارُ:
الْخِتَانُ، وَ الْوِکَارُ: الرَّجُلُ یَشْتَرِی الدَّارَ، وَ الرِّکَازُ: الرَّجُلُ یَقْدَمُ مِنْ مَکَّهَ.
2- الخطبه و لا تجب.
85 «1» رُوِیَ: أَنَّ الْأَئِمَّهَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ خَطَبُوا لِلنِّکَاحِ.
86
«2» وَ رُوِیَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: لَهُ خُطَبٌ کَثِیرَهٌ، وَ قِیلَ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ:
إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نُزَوِّجَ فُلَاناً فُلَانَهَ، وَ نَحْنُ نُرِیدُ أَنْ تَخْطُبَ، فَخَطَبَ خُطْبَهً تَشْتَمِلُ «3» عَلَی حَمْدِ اللَّهَ وَ الثَّنَاءِ عَلَیْهِ وَ الْوَصِیَّهِ بِتَقْوَی اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ذَکَرَ فُلَانَهَ بِنْتَ فُلَانٍ وَ هُوَ فِی الْحَسَبِ مَنْ [قَدْ] «4» عَرَفْتُمُوهُ، وَ فِی النَّسَبِ مَنْ لَا تَجْهَلُونَهُ، وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا قَدْ عَرَفْتُمُوهُ، فَرُدُّوا خَیْراً تُحْمَدُوا عَلَیْهِ وَ تُنْسَبُوا إِلَیْهِ، وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.
87 «5» وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ یَتَزَوَّجُ، وَ [هُوَ] «6» یَتَعَرَّقُ عَرَقاً مَا یَزِیدُ عَلَی أَنْ یَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ «7»، وَ قَدْ زَوَّجْنَاکَ عَلَی شَرْطِ اللَّهِ، وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ.
88 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خُطْبَهٍ، فَقَالَ: أَ وَ لَیْسَ عَامَّهُ مَا یَتَزَوَّجُ فَتَیَاتُنَا «9» وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ «10» الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ نَقُولُ: یَا فُلَانُ، زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَهَ، فَیَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ.
3- الإشهاد و لا یجب.
______________________________
(1) المستدرک 14: 201/ باب 33.
(2) الوسائل 14: 66/ 1.
(3) ج: تشمل.
(4) أثبتناه من ج و الوسائل.
(5) الوسائل 14: 66/ 2.
(6) أثبتناه من ج و الوسائل.
(7) الوسائل: و نستغفر اللّه.
(8) الوسائل 14: 66/ 1.
(9) ج: فتیاننا.
(10) العرق: بالفتح فالسکون: العظم الذی أخذ عنه اللحم، و عرقت العظم أعرقه بالضمّ عرقا: إذا أکلت ما علیه من اللحم (المجمع: عرق).
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 113
89 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَ الْمَوَارِیثِ.
90 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ
السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً بِغَیْرِ شُهُودٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبَتَّهِ «3» فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّهِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ، لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.
91 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
92 «5» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ؟ قَالَ: إِذَا کَانَا مُسْلِمَیْنِ مَأْمُونَیْنِ فَلَا بَأْسَ.
93 «6» وَ قَالَ لِبَعْضِ عُلَمَاءِ الْعَامَّهِ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ، وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ، فَأَثْبَتُّمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَهْمَلَ «7»، وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَکَّدَ.
94 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَهُ فِی النِّکَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِیثِ.
4- الولیّ لما یأتی و لا یجب.
95 «9» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا، قَالَ: هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا، تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ.
96 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجُ الْمَرْأَهُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً لِأَمْرِهَا، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً.
______________________________
(1) الوسائل 14: 67/ 1.
(2) الوسائل 14: 67/ 3.
(3) البتّ: القطع (المجمع: بتت).
(4) الوسائل 14: 67/ 4.
(5) الوسائل 14: 68/ 9.
(6) الوسائل 14: 67/ 5.
(7) الأصل: فیما أهمل اللّه.
(8) الوسائل 14: 68/ 6.
(9) الوسائل 14: 69/ 1.
(10) الوسائل 14: 69/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 114
97 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَرْأَهُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرَ السَّفِیهَهِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا، إِنَّ تَزْوِیجَهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.
5- تخفیف المئونه و المهر.
98 «2»
قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ خِفَّهُ مَؤُنَتِهَا، وَ تَیْسِیرُ وَلَدِهَا، وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّهُ مَؤُنَتِهَا، وَ تَعْسِیرُ وَلَدِهَا.
99 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ قِلَّهَ مَهْرِهَا، وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَهَ مَهْرِهَا.
6- صَلَاهُ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ إِرَادَهِ التَّزْوِیجِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ.
100 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ:
مَا أَدْرِی، قَالَ: إِذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ «5» اللَّهَ وَ یَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللَّهُمَّ فَأَقْدِرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً، وَ أَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا وَ [فِی] «6» مَالِی، وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً، وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَکَهً، وَ أَقْدِرْ لِی مِنْهَا «7» وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی.
7- صلاه رکعتین عند الدخول و الدعاء بالمأثور.
101 «8» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِکْراً صَغِیرَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا: إِذَا دَخَلْتَ فَمُرْهُمْ «9» قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مُتَوَضِّئَهً، ثُمَّ أَنْتَ لَا تَصِلُ إِلَیْهَا حَتَّی تَوَضَّأَ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ، ثُمَّ مَجِّدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ یُؤَمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ، وَ قُلِ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا، وَ أَرْضِنِی بِهَا، وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ آنَسِ ائْتِلَافٍ، فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 69/ 2.
(2) الوسائل 14: 78/ 2.
(3) الوسائل 14: 79/ 4.
(4) الوسائل 14: 79/ 1.
(5) ج: و لیحمد.
(6) أثبتناه من الوسائل.
(7) لیس فی ج.
(8) الوسائل 14: 81/ 1.
(9) الأصل: فمرها.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 115
102 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِکَ فَخُذْ بِنَاصِیَتِهَا وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ قُلِ:
اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا، وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا، فَإِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً مِنْ شِیعَهِ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً.
8- مداراه الزوجه لما مرّ.
9- التنظیف و الزینه للرجل و المرأه لما مرّ فی الطهاره و غیرها.
103 «2» وَ اخْتَضَبَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامَ: وَ قَالَ: إِنَّ التَّهْیِئَهَ مِمَّا یَزِیدُ فِی عِفَّهِ النِّسَاءِ، وَ لَقَدْ تَرَکَ النِّسَاءُ الْعِفَّهَ لِتَرْکِ رِجَالِهِنَّ التَّهْیِئَهَ، ثُمَّ قَالَ: أَ یَسُرُّکَ أَنْ تَرَاهَا عَلَی مِثْلِ مَا تَرَاکَ عَلَیْهِ، إِذَا کُنْتَ عَلَی غَیْرِ تَهْیِئَهٍ؟.
104 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ التَّنَظُّفَ «4»، وَ التَّطَیُّبَ، وَ حَلْقَ الشَّعْرِ، وَ کَثْرَهَ الطَّرُوقَهِ.
10- التهیئه بالتزویج.
105 «5» لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَاطِمَهَ قَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِینَ، قَالَ: لَا بَلْ عَلَی الْخَیْرِ وَ الْبَرَکَهِ.
11- منع العروس من الألبان و الخلّ و الکزبره و التفّاح الحامض.
106 «6» فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: امْنَعِ الْعَرُوسَ فِی أُسْبُوعِکَ مِنَ الْأَلْبَانِ، وَ الْخَلِّ، وَ الْکُزْبُرَهِ، وَ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ، لِأَنَّ الرَّحِمَ یَعْقَمُ وَ یَبْرُدُ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْأَرْبَعَهِ عَنِ الْوَلَدِ، وَ لَحَصِیرٌ فِی نَاحِیَهِ الْبَیْتِ خَیْرٌ مِنِ امْرَأَهٍ لَا تَلِدُ.
12- التسمیه و الاستعاذه عند الجماع لما یأتی.
______________________________
(1) الوسائل 14: 81/ 2.
(2) الوسائل 14: 183/ 1.
(3) الوسائل 14: 183/ 1.
(4) الأصل: التّنظیف.
(5) الوسائل 14: 183/ 1.
(6) الوسائل 14: 186/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 116
1- المکث و اللبث و ترک التعجیل فیه.
107 «1» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ فَلَا یُعَجِّلْهَا، فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَائِجَ.
108 «2» وَ قَالَ
الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ فَلَا یَأْتِیهِنَّ کَمَا یَأْتِی الطَّیْرُ، لِیَمْکُثْ وَ لْیَلْبَثْ.
109 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیَأْتِی أَهْلَهُ فَتَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهِ، فَلَوْ أَصَابَتْ زِنْجِیّاً لَتَشَبَّثَتْ بِهِ، فَإِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ فَلْیَکُنْ بَیْنَهُمَا مُلَاعَبَهٌ، فَإِنَّهُ أَطْیَبُ لِلْأَمْرِ «4».
2- ملاعبه الزوجه و مداعبتها لما مرّ.
110 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ، مِنْهَا: مُلَاعَبَتُهُ مَعَ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ.
111 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ مِنَ الْجَفَاءِ مِنْهَا: مُوَاقَعَتُهُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الْمُلَاعَبَهِ «7».
112 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ شَیْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ إِلَّا الرِّهَانُ، وَ مُلَاعَبَهُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ.
3- زیاده التستّر لما یأتی.
113 «9» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ قَدْ مَرَّ عَلَی بَهِیمَهٍ وَ فَحْلٍ یَسْفِدُهَا: إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی
______________________________
(1) الوسائل 14: 83/ 4.
(2) الوسائل 14: 82/ 1.
(3) الوسائل 14: 82/ 3.
(4) ج: أطیب الأمر.
(5) الوسائل 14: 83/ 2.
(6) الوسائل 14: 83/ 3.
(7) ج: المداعبه.
(8) الوسائل 14: 83/ 1.
(9) الوسائل 14: 94/ 5.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 117
أَنْ تَصْنَعُوا مَا یَصْنَعُونَ إِلَّا أَنْ تُوَارُوهُ حَیْثُ لَا یَرَاهُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَهٌ.
114 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ ثَلَاثَ خِصَالٍ: اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ، وَ بُکُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ، وَ حَذَرَهُ.
115 «2» وَ رُوِیَ: إِذَا قَعَدَ أَحَدُکُمْ فِی مَنْزِلِهِ فَلْیُرْخِ عَلَیْهِ سَتْرَهُ «3».
4- التَّسْمِیَهُ وَ الِاسْتِعَاذَهُ.
116 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَتَی أَهْلَهُ وَ خَشِیَ أَنْ یُشَارِکَهُ الشَّیْطَانُ، قَالَ: یَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ، وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ.
117 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ أَهْلَهُ فَلَمْ یَذْکُرِ اللَّهَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ کَانَ مِنْهُ وَلَدٌ کَانَ شِرْکَ الشَّیْطَانِ، وَ
یُعْرَفُ ذَلِکَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا.
5- الدعاء بالمأثور.
118 «6» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ فَلْیَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی الشَّیْطَانَ، وَ جَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنِی.
119 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الَّذِی، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ إِنْ قَضَیْتَ مِنِّی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ خَلِیفَهً فَلَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً وَ لَا حَظّاً، وَ اجْعَلْهُ مُؤْمِناً مُخْلِصاً مُصَفًّی مِنَ الشَّیْطَانِ وَ رِجْزِهِ، جَلَّ ثَنَاؤُکَ.
120 «8» 6- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی النِّسَاءِ: اسْتَبْقِ لِنَفْسِکَ بَقِیَّهً، فَإِنَّ إِمْسَاکَکَ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ یَرَیْنَ أَنَّکَ ذُو اقْتِدَارٍ خَیْرٌ لَکَ وَ لَهُنَّ مِنْ أَنْ یَرَیْنَ حَالَکَ عَلَی انْکِسَارٍ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 95/ 6.
(2) الوسائل 14: 95/ 10.
(3) الأصل: بستره.
(4) الوسائل 14: 96/ 1.
(5) الوسائل 14: 97/ 6.
(6) الوسائل 14: 96/ 3.
(7) الوسائل 14: 96/ 4.
(8) الوسائل 14: 120/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 118
121 «1» 7- کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُجَامِعَ أَهْلَهُ أَغْلَقَ الْبَابَ، وَ أَرْخَی السُّتُورَ، وَ أَخْرَجَ الْخَدَمَ.
122 «2» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَیْتَکَ فَاخْلَعْ خُفَّیْهَا حِینَ تَجْلِسُ، وَ اغْسِلْ رِجْلَیْهَا، وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ بَابِ دَارِکَ إِلَی أَقْصَی دَارِکَ، فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ دَارِکَ سَبْعِینَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الْفَقْرِ.
123 «3» 9- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ إِلَّا وَ مَعَکَ خِرْقَهٌ وَ مَعَ أَهْلِکَ خِرْقَهٌ، وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَهٍ وَاحِدَهٍ.
10- الوضوء لجماع الحامل.
124 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، إِذَا حَمَلَتِ امْرَأَتُکَ فَلَا تُجَامِعْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی وُضُوءٍ، فَإِنَّهُ
إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ أَعْمَی الْقَلْبِ، بَخِیلَ الْیَدِ.
11- الوضوء للعود إلی الجماع لما مرّ فی الوضوء.
12- الوضوء لمن أتی جاریه ثمّ أراد إتیان أخری.
125 «5» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ.
1- النظر إلی الفرج حال الجماع.
126 «6» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّظَرُ إِلَی الْفَرْجِ عِنْدَ الْجِمَاعِ یُورِثُ الْعَمَی.
127 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْظُرَنَّ أَحَدُکُمْ إِلَی بَاطِنِ فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَلَعَلَّهُ یَرَی مَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 94/ 2.
(2) الوسائل 14: 185/ 1.
(3) الوسائل 14: 188/ 1.
(4) الوسائل 14: 188/ 1.
(5) الوسائل 14: 192/ 1.
(6) الوسائل 14: 85/ 5.
(7) الوسائل 14: 87/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 119
یَکْرَهُ وَ یُورِثُ الْعَمَی.
128 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ فِی فَرْجِ الْمَرْأَهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی.
129 «2» وَ رُوِیَ: لَا یَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَی فَرْجِ امْرَأَتِهِ، وَ لْیَغُضَّ بَصَرَهُ، فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَی الْفَرْجِ یُورِثُ الْعَمَی فِی الْوَلَدِ.
2- الکلام بغیر الذکر و الدعاء.
130 «3» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تَتَکَلَّمْ عِنْدَ الْجِمَاعِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ أَخْرَسَ.
131 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی أَحَدُکُمْ زَوْجَتَهُ فَلْیُقِلَّ الْکَلَامَ، فَإِنَّ الْکَلَامَ عِنْدَ ذَلِکَ یُورِثُ الْخَرَسَ.
و قد مرّ استحباب الذکر و الدعاء عند الجماع.
132 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ ذِکْرَ اللَّهِ حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ.
3- استقبال القبله و استدبارها.
133 «6» قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْیَانٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ وَ لَا مُسْتَدْبِرَهَا.
134 «7» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَهَ.
135 «8»
وَ نَهَی أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ، وَ عَلَی ظَهْرِ طَرِیقٍ عَامِرٍ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ.
4- التعرّی حال الجماع لما مرّ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 85/ 3.
(2) الوسائل 14: 85/ 5.
(3) الوسائل 14: 87/ 3.
(4) الوسائل 14: 87/ 4.
(5) الوسائل 14: 1177/ 2.
(6) الوسائل 14: 98/ 1.
(7) الوسائل 14: 98/ 5.
(8) الوسائل 14: 98/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 120
5- استصحاب خاتم فیه ذکر اللّٰه أو قرآن لما مرّ فی الطهاره.
136 «1» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَوْ یَدْخُلُ الْکَنِیفَ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ ذِکْرُ اللَّهِ، أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا.
6- العزل إلّا ما استثنی.
137 «2» عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: أَمَّا الْأَمَهُ فَلَا بَأْسَ، وَ أَمَّا الْحُرَّهُ فَإِنِّی أَکْرَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَرْضَی أَوْ یَشْتَرِطَ ذَلِکَ عَلَیْهَا حِینَ یَتَزَوَّجُهَا.
138 «3» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِی سِتَّهِ وُجُوهٍ: الْمَرْأَهِ الَّتِی تَیَقَّنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ، وَ الْمُسِنَّهِ، وَ الْمَرْأَهِ السَّلِیطَهِ، وَ الْبَذِیَّهِ، وَ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا، وَ الْأَمَهِ.
139 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: ذَلِکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ «5».
140 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّهِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا، وَ إِنْ کَرِهَتْ لَیْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَیْ ءٌ.
141 «7» وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَا یَعْزِلُ.
7- جماع الزوجه بشهوه امرأه الغیر.
142 «8» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بِشَهْوَهِ امْرَأَهِ غَیْرِکَ، فَإِنِّی أَخْشَی إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ أَنْ یَکُونَ مُخَنَّثاً.
8- تمسّح الرجل و المرأه بخرقه واحده.
______________________________
(1)
الوسائل 14: 105/ 1.
(2) الوسائل 14: 106/ 1 و 2.
(3) الوسائل 14: 107/ 4.
(4) الوسائل 14: 105/ 1.
(5) الأصل: حیث یشاء.
(6) الوسائل 14: 105/ 4.
(7) الوسائل 14: 106/ 6.
(8) الوسائل 14: 188/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 121
143 «1» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ إِلَّا وَ مَعَکَ خِرْقَهٌ، وَ مَعَ أَهْلِکَ خِرْقَهٌ، وَ لَا تَمْسَحَا بِخِرْقَهٍ وَاحِدَهٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَهُ عَلَی الشَّهْوَهِ، فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْقِبُ الْعَدَاوَهَ بَیْنَکُمَا، ثُمَّ یُؤَدِّیکُمَا إِلَی الْفُرْقَهِ وَ الطَّلَاقِ.
9- القیام حال الجماع.
144 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ مِنْ قِیَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ الْحَمِیرِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونٌ بَوَّالًا فِی الْفِرَاشِ کَالْحَمِیرِ الْبَوَّالَهِ فِی کُلِّ مَکَانٍ.
10- الکون علی سقوف البنیان.
145 «3» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ عَلَی سُقُوفِ الْبُنْیَانِ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ مُنَافِقاً مُرَائِیاً مُبْتَدِعاً.
11- اختیار العجوز للجماع.
146 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ مِنْهَا: نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.
12- اختیار بعض الأوقات المکروهه الآتیه.
1- الواجب بنذر الزوج.
2- الواجب بالعهد منه.
3- الواجب بیمینه، و الثلاثه تجب علیهما لوجوب التمکین علیها.
4- الواجب بنذر الزّوجه.
______________________________
(1) الوسائل 14: 188/ 1.
(2) الوسائل 14: 188/ 1.
(3) الوسائل 14: 188/ 1.
(4) الوسائل 14: 191/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 122
5- الواجب بعهدها.
6- الواجب بیمینها، و هذه الثلاثه تجب علیها إن بذله الزّوج و إلّا فلا.
7- الواجب لخوف وقوع الرجل فی الحرام لولاه.
8- الواجب لخوف وقوع المرأه فیه.
9- الواجب بعد أربعه أشهر علی زوج المرأه الشابّه لعدم جواز ترکه أکثر من ذلک و یأتی.
10- الواجب لخوف الرجل الضرر العظیم من مدافعه الشهوه.
11- الواجب
لخوف المرأه من ذلک.
12- جماع الأمه عند الخوف من وقوعها فی الحرام أو الضرر العظیم.
1- جماع الزوجه لمن نظر إلی امرأه و أعجبته لما مرّ.
147 «1» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا رَأَی أَحَدُکُمُ امْرَأَهً تُعْجِبُهُ فَلْیَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَأَی، فَلَا یَجْعَلَنَّ لِلشَّیْطَانِ عَلَی قَلْبِهِ سَبِیلًا لِیَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا، فَإِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ زَوْجَهٌ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدِ اللَّهَ کَثِیراً، وَ لْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، ثُمَّ یَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ یَفْتَحُ لَهُ مِنْ رَأْفَتِهِ مَا یُغْنِیهِ.
2- إتیان الزوجه عند میلها إلی ذلک.
148 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: أَصْبَحْتَ صَائِماً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَطْعَمْتَ مِسْکِیناً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعُدْتَ مَرِیضاً «3»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَاتَّبَعْتَ جَنَازَهً؟ قَالَ:
لَا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَأَصِبْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْکَ عَلَیْهِمْ صَدَقَهٌ.
149 «4» وَ رُوِیَ: مِثْلَهُ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 73/ 3.
(2) الوسائل 14: 75/ 1.
(3) الأصل: المریض.
(4) الوسائل 14: 76/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 123
150 «1» وَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَهٌ: إِنَّ زَوْجِی مُعْرِضٌ عَنِّی، فَقَالَ: أَ مَا یَدْرِی مَا لَهُ بِإِقْبَالِهِ عَلَیْکَ؟ إِنَّهُ إِذَا أَقْبَلَ اکْتَنَفَهُ مَلَکَانِ وَ کَانَ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، فَإِذَا هُوَ جَامَعَ تَحَاتُّ عَنْهُ الذُّنُوبُ کَمَا یَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ، فَإِذَا هُوَ اغْتَسَلَ انْسَلَخَ مِنَ الذُّنُوبِ.
151 «2» وَ رُوِیَ: فَضَلَتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الرَّجُلِ بِتِسْعَهٍ وَ تِسْعِینَ مِنَ اللَّذَّهِ، وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَلْقَی عَلَیْهَا الْحَیَاءَ.
3- جماع الأمه کلّ أربعین یوما لما یأتی.
4- الجماع لیله الاثنین.
5- الجماع لیله الثلاثاء.
6- الجماع لیله الخمیس.
7- الجماع یوم الخمیس عند الزوال.
8- الجماع لیله الجمعه خصوصا بعد العشاء.
9- الجماع یوم الجمعه خصوصا بعد العصر.
10- الجماع فی أوّل
لیله من شهر رمضان.
11- الجماع فی أیّام التشریق.
12- الجماع بقصد الاستیلاد و دفع شهوه الحرام عن الرجل و المرأه، و قد مرّ ما یدلّ علی بعض المقصود و یأتی الباقی.
152 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، عَلَیْکَ بِالْجِمَاعِ لَیْلَهَ الْإِثْنَیْنِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَافِظاً لِکِتَابِ اللَّهِ، رَاضِیاً بِمَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ، یَا عَلِیُّ، إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَکَ لَیْلَهَ الثَّلَاثَاءِ فَقُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ یُرْزَقُ الشَّهَادَهَ بَعْدَ شَهَادَهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَ لَا یُعَذِّبُهُ اللَّهُ مَعَ الْمُشْرِکِینَ، وَ یَکُونُ طَیِّبَ النَّکْهَهِ «4».
______________________________
(1) الوسائل 14: 75/ 2.
(2) الوسائل 14: 76/ 3.
(3) الوسائل 14: 190/ 1.
(4) النکهه: ریح الفم (اللسان: نکه).
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 124
و الفم، رحیم القلب، سخیّ الید، طاهر اللسان من الکذب و الغیبه و البهتان، یا علیّ، و إن جامعت أهلک لیله الخمیس فقضی بینکما ولد فإنّه یکون حاکما من الحکّام، أو عالما من العلماء، و إن جامعتها یوم الخمیس عند زوال الشمس عن کبد السماء فقضی بینکما ولد، فإنّ الشیطان لا یقربه حتّی یشیب، و یکون قیّما، و یرزقه اللّٰه السلامه فی الدین و الدنیا، یا علیّ، و إن جامعتها لیله الجمعه و کان بینکما ولد فإنّه یکون خطیبا قوّالا مفوّها، و إن جامعتها یوم الجمعه بعد العصر فقضی بینکما ولد، فإنّه یکون معروفا مشهورا عالما، و إن جامعتها فی لیله الجمعه بعد العشاء الآخره، فإنّه یرجی أن یکون الولد من الأبدال إن شاء اللّٰه.
153 «1» وَ رُوِیَ: لَا تَصُومُوا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَإِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ وَ بِعَالٍ.
154 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ
أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
1- الجماع فی مکان لا یوجد فیه ماء الغسل إلّا لضروره و لا یحرم.
155 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی سَفَرٍ لَا یَجِدُ الْمَاءَ، یَأْتِی أَهْلَهُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ، قِیلَ: فَطَلَبَ بِذَلِکَ اللَّذَّهَ، أَوْ یَکُونُ شَبِقاً «4» إِلَی النِّسَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّبِقَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ، فَقِیلَ:
طَلَبَ بِذَلِکَ اللَّذَّهَ، قَالَ: هُوَ حَلَالٌ.
156 «5» وَ رُوِیَ: کَمَا أَنَّکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَرَامَ أُزِرْتَ «6»، کَذَلِکَ إِذَا أَتَیْتَ الْحَلَالَ
______________________________
(1) الوسائل 10: 166/ 8.
(2) الوسائل 14: 91/ 4.
(3) الوسائل 14: 76/ 1.
(4) الشّبق بالتّحریک: شدّه المیل إلی الجماع (المجمع: شبق).
(5) الوسائل 14: 76/ 1.
(6) لعلّه کان اوزرت فصحف أو قلب الواو همزه لمزاوجه أجرت، الکافی: ج 5 ص 496 نقلا عن المرآه.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 125
أُجِرْتَ.
157 «1» وَ رُوِیَ: إِذَا خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَتَی الْحَلَالَ أُجِرَ.
2- الجماع فی الأوقات المکروهه الآتیه.
3- جماع المختضب فاعلا و مفعولا حتّی یبلغ الخضاب لما مرّ فی الجنابه.
4- جماع الحرّه عند الحرّه، و لا بأس بجماع الأمه عند الأمه.
158 «2» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعِ الْحُرَّهَ عِنْدَ الْحُرَّهِ، فَأَمَّا الْإِمَاءُ عِنْدَ الْإِمَاءِ فَلَا بَأْسَ.
5- الجماع و فی البیت صبیّ أو صبیّه یریان و یسمعان أو خادم.
159 «3» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ، وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ، فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَا.
160 «4» وَ قَالَ النَّبِیٌّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَشِیَ امْرَأَتَهُ، وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ مُسْتَیْقِظٌ یَرَاهُمَا وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُمَا، وَ نَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ
أَبَداً، إِنْ کَانَ غُلَاماً کَانَ زَانِیاً، أَوْ جَارِیَهً کَانَتْ زَانِیَهً.
161 «5» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «6»: إِیَّاکَ وَ الْجِمَاعَ حَیْثُ یَرَاکَ صَبِیٌّ یُحْسِنُ أَنْ یَصِفَ حَالَکَ، قِیلَ: کَرَاهَهَ الشُّنْعَهِ؟ قَالَ: لَا، فَإِنَّکَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً کَانَ شُهْرَهً عَلَماً فِی الْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ.
162 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکَ أَنْ تُجَامِعَ أَهْلَکَ وَ صَبِیٌّ یَنْظُرُ إِلَیْکَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَرِهَ ذَلِکَ أَشَدَّ کَرَاهِیَهٍ.
6- الجماع فی السفینه.
______________________________
(1) الوسائل 14: 76/ 1.
(2) الوسائل 14: 93/ 1.
(3) الوسائل 14: 94/ 1.
(4) الوسائل 14: 94/ 2.
(5) الوسائل 14: 95/ 8.
(6) ج: و قال (ع).
(7) الوسائل 14: 95/ 9.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 126
163 «1» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعْ فِی السَّفِینَهِ.
7- الجماع علی ظهر طریق عامر لما مرّ فی استقبال القبله من لعن من فعل ذلک.
8- الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل.
164 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَ کَرِهَ أَنْ یُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی، فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
9- الجماع حین تصفرّ الشمس و حین تطلع و هی صفراء.
165 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی لَأَکْرَهُ الْجَنَابَهَ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَ حِینَ تَطْلُعُ وَ هِیَ صَفْرَاءُ.
10- الوطء فی الدبر و لا یحرم، و لا بأس به فی الفرج من خلف و قدّام.
166 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَحَاشُّ «5» نِسَاءِ أُمَّتِی عَلَی رِجَالِ أُمَّتِی حَرَامٌ.
167 «6» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْیَهُودَ کَانَتْ تَقُولُ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ «7»
مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ «8» خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ وَ لَمْ یَعْنِ فِی أَدْبَارِهِنَّ.
168 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ، فَقَالَ: هِیَ لُعْبَتُکَ فَلَا تُؤْذِهَا.
169 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ:
______________________________
(1) الوسائل 14: 98/ 2.
(2) الوسائل 14: 99/ 1.
(3) الوسائل 14: 99/ 2.
(4) الوسائل 14: 101/ 5.
(5) المحاش جمع محشه: و هی الدّبر، فکنی بها عن الأدبار کما یکنّی بالحشوش عن مواضع الغائط (المجمع: حشش).
(6) الوسائل 14: 100/ 1.
(7) البقره: 223.
(8) الأصل: و قدّام.
(9) الوسائل 14: 101/ 4.
(10) الوسائل 14: 102/ 7.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 127
نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ «1» قَالَ: مِنْ قُدَّامِهَا وَ مِنْ خَلْفِهَا فِی الْقُبُلِ.
170 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا، فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ:
إِیَّاکُمْ وَ مَحَاشَّ النِّسَاءِ.
171 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَتْ.
172 «4» [وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ، قَالَ: هِیَ لُعْبَتُکَ فَلَا تُؤْذِهَا] «5».
173 «6» وَ رُوِیَ فِی الْجَارِیَهِ مِثْلُهُ.
174 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ، فَقَالَ: لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ.
175 «8» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُبَّمَا أَتَیْتُ الْجَارِیَهَ مِنْ خَلْفِهَا یَعْنِی دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ، فَجَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی إِنْ عُدْتُ إِلَی امْرَأَهٍ هَکَذَا فَعَلَیَّ صَدَقَهُ دِرْهَمٍ، وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِکَ عَلَیَّ، فَقَالَ: لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ وَ ذَلِکَ لَکَ.
176 «9» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ تَحْتَ شَجَرَهٍ مُثْمِرَهٍ فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ جَلَّاداً قَتَّالًا أَوْ عَرِیفاً «10»، یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ
امْرَأَتَکَ فِی وَجْهِ الشَّمْسِ وَ تَلَأْلُؤِهَا إِلَّا أَنْ تُرْخِیَ سِتْراً فَیَسْتُرَکُمَا، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا
______________________________
(1)- البقره: 223.
(2) الوسائل 14: 102/ 9.
(3) الوسائل 14: 103/ 2.
(4) الوسائل 14: 101/ 4.
(5) أثبتناه من ج.
(6) الوسائل 14: 102/ 10.
(7) الوسائل 14: 103/ 6.
(8) الوسائل 14: 104/ 8.
(9) الوسائل 14: 187/ 1 و 188/ 1.
(10) العریف: القیّم بأمور القبیله أو الجماعه من النّاس یلی أمورهم و یتعرّف الأمیر منه أحوالهم، العرفاء جمع، و قوله العرفاء فی النّار تحذیر من التّعرّض للرّئاسه لما فی ذلک من الفتنه، فإنّه إذا لم یقم بحقّه أثم و استحقّ العقوبه (اللّسان: عرف).
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 128
یَزَالُ فِی بُؤْسٍ وَ فَقْرٍ حَتَّی یَمُوتَ، یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ حَرِیصاً عَلَی إِهْرَاقِ الدِّمَاءِ، یَا عَلِیُّ، إِذَا خَرَجْتَ فِی سَفَرٍ فَلَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یُنْفِقُ مَالَهُ فِی غَیْرِ حَقٍّ، یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ «1» إِذَا خَرَجْتَ فِی سَفَرٍ مَسِیرَهَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیهِنَّ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ عَوْناً لِکُلِّ ظَالِمٍ.
177 «2» وَ رُوِیَ: اجْتَنِبُوا الْغِشْیَانَ فِی اللَّیْلَهِ «3» الَّتِی تُرِیدُونَ فِیهَا السَّفَرَ، فَإِنَّ مَنْ «4» فَعَلَ ذَلِکَ [ثُمَّ] «5» رُزِقَ وَلَداً کَانَ جَوَّالَهً.
12- الجماع علی الامتلاء.
178 «6» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ یَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ: دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَی الْبِطْنَهِ، وَ الْغِشْیَانُ عَلَی الِامْتِلَاءِ، وَ نِکَاحُ الْعَجَائِزِ.
1- ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس.
2- من مغیب الشمس إلی مغیب الشفق.
3- یوم الکسوف و لیله الخسوف.
4- یوم الریح السوداء أو الحمراء أو الصفراء أو الزلزله و کذا اللیله-
[التی] «7» یکون فیها شی ء من ذلک.
5- محاق الشهر.
6- أوّل کلّ شهر إلّا أوّل «8» شهر رمضان.
______________________________
(1) ج: امرأتک.
(2) الوسائل 14: 189/ 3.
(3) الأصل: فی لیله.
(4) لیس فی ج.
(5) أثبتناه من ج و الوسائل.
(6) الوسائل 14: 191/ 1.
(7) أثبتناه من ج.
(8) لیس فی ج.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 129
7- نصف کلّ شهر.
8- آخر کلّ شهر.
9- بعد الظهر.
10- لیله الفطر و الأضحی.
11- نصف شعبان.
12- أوّل ساعه من اللیل.
179 «1» قِیلَ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَ إِنْ کَانَ حَلَالًا؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَ مِنْ مَغِیبِ الشَّمْسِ إِلَی مَغِیبِ الشَّفَقِ، وَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ، وَ فِی اللَّیْلَهِ الَّتِی یَنْکَسِفُ «2» فِیهَا الْقَمَرُ، وَ فِی اللَّیْلَهِ وَ فِی الْیَوْمِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الرِّیحُ السَّوْدَاءُ، وَ الرِّیحُ الْحَمْرَاءُ، وَ الرِّیحُ الصَّفْرَاءُ، وَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ اللَّذَیْنِ یَکُونُ فِیهِمَا الزَّلْزَلَهُ، وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فِی لَیْلَهٍ انْکَسَفَ فِیهَا الْقَمَرُ فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهِ مَا یَکُونُ مِنْهُ فِی غَیْرِهَا حَتَّی أَصْبَحَ، فَقَالَتْ لَهُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَ لِبُغْضٍ کَانَ هَذَا مِنْکَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ هَذِهِ الْآیَهُ ظَهَرَتْ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فَکَرِهْتُ- [أَنْ] «3» أَلْهُوَ وَ أَتَلَذَّذَ فِیهَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَ أَیْمِ اللَّهِ، لَا یُجَامِعُ أَحَدٌ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی نَهَی عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ قَدِ انْتَهَی إِلَیْهِ الْخَبَرُ فَیُرْزَقَ وَلَداً فَیَرَی فِی وَلَدِهِ ذَلِکَ مَا یُحِبُّ.
180 «4» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی سَاعَهٍ مِنَ
السَّاعَاتِ؟
فَقَالَ: نَعَمْ، یُکْرَهُ فِی اللَّیْلَهِ الَّتِی یَنْکَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ، وَ الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ، وَ فِیمَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ، وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ
______________________________
(1) الوسائل 14: 88/ 1.
(2) الفروع: ینخسف.
(3) أثبتناه من ج و الوسائل.
(4) الوسائل 14: 89/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 130
الشَّمْسِ، وَ فِی الرِّیحِ السَّوْدَاءِ وَ الصَّفْرَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ وَ الزَّلْزَلَهِ.
181 «1» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
182 «2» وَ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی آخِرِ دَرَجَهٍ إِذَا بَقِیَ یَوْمَانِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ عَشَّاراً وَ عَوْناً لِلظَّالِمِینَ، وَ یَکُونُ هَلَاکُ فِئَامٍ «3» مِنَ النَّاسِ عَلَی یَدِهِ.
183 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ أَوَّلَ لَیْلَهٍ مِنَ الْهِلَالِ، وَ لَا فِی لَیْلَهِ النِّصْفِ، وَ لَا فِی آخِرِ لَیْلَهٍ، فَإِنَّهُ یُتَخَوَّفُ عَلَی وَلَدِ مَنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ الْخَبَلُ، أَمَا رَأَیْتَ الْمَصْرُوعَ یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَ فِی وَسَطِهِ، وَ فِی آخِرِهِ؟.
184 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَکْرَهُ لِأُمَّتِی أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ أَهْلَهُ فِی النِّصْفِ مِنَ الشَّهْرِ، أَوْ فِی غُرَّهِ الْهِلَالِ.
185 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُجَامِعْ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ لَا فِی وَسَطِهِ وَ لَا فِی آخِرِهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ.
186 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ أَهْلَهُ أَوَّلَ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
187 «8» وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ یَکُونُ أَحْوَلَ، یَا عَلِیُّ،
لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی لَیْلَهِ الْفِطْرِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ الْوَلَدُ إِلَّا کَثِیرَ الشَّرِّ، یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَکَ فِی لَیْلَهِ الْأَضْحَی، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ لَهُ سِتُّ أَصَابِعَ أَوْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 90/ 1.
(2) الوسائل 14: 90/ 2.
(3) الفئام: الجماعه من النّاس (اللّسان: فأمّ).
(4) الوسائل 14: 90/ 1.
(5) الوسائل 14: 91/ 2.
(6) الوسائل 14: 91/ 3.
(7) الوسائل 14: 91/ 4.
(8) الوسائل 14: 187/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 131
أَرْبَعُ أَصَابِعَ، یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ یَکُونُ مَشْؤُوماً ذَا شَامَهٍ «1» فِی وَجْهِهِ.
188 «2» یَا عَلِیُّ، لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ أَوَّلَ سَاعَهٍ مِنَ اللَّیْلِ، فَإِنَّهُ إِنْ قُضِیَ بَیْنَکُمَا وَلَدٌ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ سَاحِراً مُؤْثِراً لِلدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَهِ.
189 «3» 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ قُبُلَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
190 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شَیْخٍ لَهُ جَارِیَهٌ لَا یَبْلُغُ مِنْهَا مَا یُرِیدُ، فَتَقُولُ لَهُ: اجْعَلْ یَدَکَ کَذَا بَیْنَ شُفْرَیَّ، فَإِنِّی أَجِدُ لِذَلِکَ لَذَّهً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَعِینَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَیْهَا، وَ لَکِنْ لَا یَسْتَعِینُ بِغَیْرِ جَسَدِهِ عَلَیْهَا.
191 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ جَوَارِی فَلَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَطَأَهُنَّ، یَعْمَلُ لَهُنَّ شَیْئاً یُلَذِّذُهُنَّ بِهِ، قَالَ: أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلَا بَأْسَ.
192 «6» 2- رُوِیَ: جَوَازُ الْجِمَاعِ فِی الْحَمَّامِ وَ فِی الْمَاءِ وَ قَدْ مَرَّ فِی الطَّهَارَهِ.
193 «7» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُصْبِحَ.
4- لا یجوز ترک وطء الزوجه الشابّه أکثر من أربعه
أشهر و إن لم یکن الترک بقصد الإضرار و إن کان لمصیبه لما یأتی فی الإیلاء.
______________________________
(1)- الشام: جمع شامه و هی الخال (اللسان:
شیم).
(2) الوسائل 14: 188/ 1.
(3) الوسائل 14: 77/ 1.
(4) الوسائل 14: 77/ 2.
(5) الوسائل 14: 77/ 3.
(6) الوسائل 1: 374/ 5 و 6.
(7) الوسائل 14: 93/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 132
194 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ أَوْ یُنْکِحُ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ إِنْ بَغَیْنَ.
195 «2» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَهَ لَا یَقْرَبُهَا، لَیْسَ یُرِیدُ الْإِضْرَارَ بِهَا یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَهً، یَکُونُ فِی ذَلِکَ آثِماً؟ قَالَ: إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ کَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِکَ.
196 «3» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِی عُنُقِهَا قِلَادَهً، وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ «4» تَدَعَ یَدَهَا مِنَ الْخِضَابِ وَ إِنْ کَانَتْ مُسِنَّهً.
197 «5» 6- رُوِیَ: أَنَّ زِینَهَ الْمَرْأَهِ لِلْأَعْمَی الطِّیبُ وَ الْخِضَابُ.
198 «6» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَنْکَشِفَ بَیْنَ یَدَیِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ، فَإِنَّهُنَّ یَصِفْنَ ذَلِکَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.
199 «7» وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ وَصَفَ امْرَأَهً لِرَجُلٍ فَافْتَتَنَ بِهَا الرَّجُلُ وَ أَصَابَ مِنْهَا فَاحِشَهً لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا مَغْضُوباً عَلَیْهِ، وَ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ الَّذِی أَصَابَهَا، قِیلَ: وَ إِنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ؟ قَالَ: یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِ.
200 «8» 8- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَعُودُ الْمَرْأَهُ أَخَاهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ:
تُصَافِحُهُ؟ قَالَ: مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
201 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَهٍ: إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَکِ فَلَا تَلْبَسِی الْمُصَبَّغَهَ.
202 «10» 9- قَالَ
الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَرُمَتِ الْجَنَّهُ عَلَی الدَّیُّوثِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 100/ 2.
(2) الوسائل 14: 100/ 1.
(3) الوسائل 14: 118/ 1.
(4) الأصل: و لا ینبغی للمرأه أن.
(5) الوسائل 14: 118/ 2.
(6) الوسائل 14: 133/ 1.
(7) الوسائل 14: 133/ 2.
(8) الوسائل 14: 152/ 1.
(9) الوسائل 14: 152/ 1.
(10) الوسائل 14: 175/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 133
203 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ: الشَّیْخُ الزَّانِی، وَ الدَّیُّوثُ، وَ الْمَرْأَهُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
204 «2» 10- قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِلَیْکَ أَشْکُو الْعُزُوبَهَ، فَقَالَ:
وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِکَ، وَ أَدِمِ الصِّیَامَ.
205 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا کَثُرَ شَعْرُ أَحَدٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ.
206 «4» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ مَنِ اعْتَادَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ: طَمُّ «5» الشَّعْرِ، وَ تَشْمِیرُ الثَّوْبِ، وَ نِکَاحُ الْإِمَاءِ.
207 «6» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَهُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ، وَ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِی فَإِنَّهُ مِنِّی.
______________________________
(1) الوسائل 14: 175/ 1.
(2) الوسائل 14: 178/ 1.
(3) الوسائل 14: 178/ 2.
(4) الوسائل 14: 191/ 2.
(5) طمّ الشعر: جزّه أو قصّه (المجمع: طمم).
(6) الوسائل 14: 192/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 135
1 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «3»: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ حَوَّاءَ قَالَ اللَّهُ لِآدَمَ: اخْطُبْهَا إِلَیَّ، فَقَالَ: یَا رَبِّ، إِنِّی أَخْطُبُهَا إِلَیْکَ، فَقَالَ اللَّهُ: قَدْ شِئْتُ ذَلِکَ، وَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا فَضُمَّهَا إِلَیْکَ.
2 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ مُؤْمِنَیْنِ یَجْتَمِعَانِ بِنِکَاحٍ حَلَالٍ حَتَّی یُنَادِیَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ:
إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَوَّجَ فُلَاناً فُلَانَهَ.
3 «5» وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلَامُ بَعْدَ مَا خَطَبَ ابْنَهَ الْمَأْمُونِ وَ خَطَبَ لِنَفْسِهِ:
وَ هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ زَوَّجَنِی ابْنَتَهُ عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ، ثُمَّ ذَکَرَ الْمَهْرَ، وَ قَالَ: زَوَّجْتَنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ؟ قَالَ: بَلَی، قَالَ: قَبِلْتُ وَ رَضِیتُ.
4 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ: زَوِّجْنِی، فَقَالَ: مَنْ لِهَذِهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: مَا تُعْطِیهَا؟ قَالَ: مَا لِی
______________________________
(1) الباب الثّالث و فیه: 77 حدیثا.
(2) الوسائل 14: 194/ 1.
(3) ج: و قال (ع).
(4) الوسائل 14: 195/ 5.
(5) الوسائل 14: 194/ 2.
(6) الوسائل 14: 195/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 136
شَیْ ءٌ، فَقَالَ: أَ تُحْسِنُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ.
5 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثٰاقاً غَلِیظاً «2» فَقَالَ:
الْمِیثَاقُ هُوَ الْکَلِمَهُ الَّتِی عُقِدَ بِهَا النِّکَاحُ.
6 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ خَدِیجَهَ قَالَتْ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: قَدْ زَوَّجْتُکَ نَفْسِی وَ الْمَهْرُ عَلَیَّ فِی مَالِی.
7 «4» وَ رُوِیَ فِی الْمُتْعَهِ: أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً.
8 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ مَعَ عَدَمِ ذِکْرِ الْأَجَلِ یَصِیرُ دَائِماً.
9 «6» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا کَانَ هَذَا لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَأَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً یُقَدِّمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ.
10 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ قَدْ ذَکَرَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ
وَ آلِهِ مِنَ النِّسَاءِ: وَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ مِنْ «8» عِرْضِ الْمُؤْمِنِینَ بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ هِیَ الْهِبَهُ، وَ لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، فَأَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ، وَ ذَلِکَ مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی:
______________________________
(1) الوسائل 14: 195/ 4.
(2) النّساء: 21.
(3) الوسائل 14: 196/ 9.
(4) الوسائل 14: 197/ 10.
(5) الوسائل 14: 469/ 1.
(6) الوسائل 14: 198/ 1.
(7) الوسائل 14: 199/ 6.
(8) لیس فی ج.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 137
وَ امْرَأَهً مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَهٰا خٰالِصَهً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ «1».
11 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مُدَبَّرَهٍ انْعَتَقَ نِصْفُهَا: إِنَّ الْحُرَّهَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا، وَ لَا تُعِیرُهُ، وَ لَا تُحَلِّلُهُ.
12 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.
13 «4» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَرْأَهِ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرَ السَّفِیهَهِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا: تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.
14 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا، قَالَ: هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا، تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ.
15 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَمَّا الثَّیِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ، وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَاهَا «7».
16 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُ الْمَرْأَهُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً لِأَمْرِهَا، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِیّاً.
17 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَهُ نَفْسَهَا إِذَا کَانَتْ ثَیِّباً بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا إِذَا کَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ «10».
و هنا معارض حمل علی الاستحباب مع أنّه
غیر صریح.
______________________________
(1) الأحزاب: 50.
(2) الوسائل 14: 200/ 7.
(3) الوسائل 14: 200/ 9.
(4) الوسائل 14: 201/ 1.
(5) الوسائل 14: 201/ 2.
(6) الوسائل 14: 202/ 6.
(7) الأصل: یزوّجها.
(8) الوسائل 14: 203/ 8.
(9) الوسائل 14: 204/ 14.
(10) الأصل: لا بأس بذلک بما صنعت.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 138
18 «1» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
19 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَهُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا، لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ، وَ قَالَ: یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.
20 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْجَارِیَهُ الْبِکْرُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجْ «4» إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا، وَ قَالَ: إِذَا کَانَتْ مَالِکَهً أَمْرَهَا تَزَوَّجَتْ مَتَی شَاءَتْ «5».
21 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ، قَالَ: یُؤَامِرُهَا، فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا، وَ أَنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا.
22 «7» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَرْأَهِ الْبِکْرِ: إِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَ الثَّیِّبِ أَمْرُهَا إِلَیْهَا.
23 «8» وَ قَالَ النَّبِیُّ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ وَ قَدْ خَطَبَ فَاطِمَهَ: یَا عَلِیُّ، إِنَّهُ قَدْ ذَکَرَهَا قَبْلَکَ رِجَالٌ، فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهَا فَرَأَیْتُ الْکَرَاهَهَ فِی وَجْهِهَا، وَ لَکِنْ عَلَی رِسْلِکَ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ، فَدَخَلَ عَلَیْهَا وَ قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً قَدْ ذَکَرَ مِنْ أَمْرِکِ شَیْئاً فَمَا تَرَیْنَ؟
________________________________________
عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 138
فَسَکَتَتْ فَلَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا، وَ لَمْ یَرَ فِیهِ «9» کَرَاهَهً، فَقَامَ وَ هُوَ یَقُولُ: اللَّهُ أَکْبَرُ، سُکُوتُهَا إِقْرَارُهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 205/ 1.
(2) الوسائل 14: 205/
3.
(3) الوسائل 14: 205/ 2.
(4) الأصل: لا تزوّج.
(5) الأصل: متی ما شاءت.
(6) الوسائل 14: 205/ 4.
(7) الوسائل 14: 206/ 1.
(8) الوسائل 14: 206/ 3.
(9) الأصل: فیها.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 139
24 «2» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِیَّهِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَهٌ فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ، أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا؟ قَالَ: یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا.
25 «3» وَ رُوِیَ فِی صَبِیَّهٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ: لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا.
26 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ الصَّغِیرَهِ زَوَّجَهَا أَبُوهَا، لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ؟ قَالَ: لَا، لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ.
27 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ، أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ؟
قَالَ: لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تَکْبَرْ.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی أَنَّ لِلصَّبِیِّ الطَّلَاقَ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَ لِلصَّبِیَّهِ طَلَبَ الْمَهْرِ أَوِ الطَّلَاقِ.
28 «6» وَ رُوِیَ «7»: لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
29 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ، قَالَ: یُؤَامِرُهَا،
______________________________
(1) لیس فی ج.
(2) الوسائل 14: 207/ 1.
(3) الوسائل 14: 207/ 2.
(4) الوسائل 14: 207/ 3.
(5) الوسائل 14: 207/ 3.
(6) الوسائل 14: 205/ 5.
(7) الأصل: روی.
(8) الوسائل 14: 211/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 140
فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا، وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا، فَإِنْ قَالَتْ: زَوِّجْنِی فُلَاناً زَوَّجَهَا مِمَّنْ تَرْضَی.
30 «1» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ، قَالَ: النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ، فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.
31 «2» وَ رُوِیَ مَا ظَاهِرُهُ وَلَایَهُ الْأَخِ وَ الْوَصِیِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی تَوْکِیلِهَا إِیَّاهُ.
32 «3» وَ رُوِیَ فِی الْوَصِیِّ یُزَوِّجُ الصَّغِیرَهَ بِابْنِهِ وَ یُزَوِّجُهَا أَخُوهُ بِآخَرَ: إِنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِیرِ لِأَنَّهَا کَانَتْ
أَدْرَکَتْ حِینَ زَوَّجَهَا، وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاکِهَا.
33 «4» وَ رُوِیَ: الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ.
34 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا، وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.
35 «7» وَ اسْتَشَارَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِیهِ، فَقَالَ:
افْعَلْ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضَاهَا، فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا نَصِیباً، وَ اسْتَشَارَهُ «8» آخَرُ فِی ذَلِکَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِهِ وَ قَالَ: فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا حَظّاً.
36 «9» وَ رُوِیَ: لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ. وَ هُنَا مُعَارِضَانِ تَضَمَّنَ أَحَدُهُمَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 211/ 3.
(2) الوسائل 14: 213/ 6.
(3) الوسائل 14: 212/ 1.
(4) الوسائل 14: 213/ 6.
(5) الأصل: لم یعزلها.
(6) الوسائل 14: 214/ 1.
(7) الوسائل 14: 214/ 2.
(8) الأصل: و استشار.
(9) الوسائل 14: 214/ 5.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 141
اخْتِصَاصَ الْبِنْتِ، وَ الْآخَرُ اخْتِصَاصَ الْأَبِ. وَ حُمِلَا عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ الِاشْتِرَاکِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
1- تجوز الوکاله فی النکاح عن المرأه لما مرّ فی الوکاله و غیرها.
37 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: زَوَّجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ امْرَأَهً مِنْ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ کَانَ یَلِی أَمْرَهَا.
2- تجوز الوکاله من قبل الأب لما مرّ.
38 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ وَ أَخْبَرَهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فَجَعَلَهُ إِلَیْهِ.
3- إذا وکّلت المرأه وکیلا لیزوّجها من رجل فزوّجها من نفسه لم یصحّ لما مرّ فی الوکاله.
4- تجوز الوکاله عن الزوج لما تقدّم و یأتی.
5- لا یجوز للوکیل عن المرأه أن یکون موجبا عنها قابلا لنفسه لما مرّ.
39 «3»
وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ تَکُونُ فِی أَهْلِ بَیْتٍ فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَیْتِهَا، أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا، تَقُولُ لَهُ: قَدْ وَکَّلْتُکَ فَاشْهَدْ عَلَی تَزْوِیجِی؟ قَالَ: لَا، قِیلَ: وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً «4»؟ قَالَ: وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً، قِیلَ: فَإِنْ «5» وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ.
6- یجوز کون الصبیّ الممیّز وکیلا فی العقد.
______________________________
(1) الوسائل 14: 216/ 2.
(2) الوسائل 14: 217/ 3.
(3) الوسائل 14: 217/ 4.
(4) الأیّم: من النساء التی لا زوج لها، بکرا کانت أو ثیّبا (اللسان: أیم).
(5) الأصل: و إن.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 142
40 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أُمَّ سَلَمَهَ، زَوَّجَهَا إِیَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِی سَلَمَهَ وَ هُوَ صَبِیٌّ صَغِیرٌ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ.
7- إذا غلط الوکیل فسمّی المرأه بغیر اسمها لم یبطل العقد و أجزأ القصد.
41 «2» کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَی عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَانِهِ أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِی خَطَبَهَا، وَ إِنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِیَهِ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا، وَ کَانَ «3» اسْمُهَا فَاطِمَهَ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا، وَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَهٌ بِاسْمِ الَّتِی ذَکَرَ الْمُزَوِّجُ، فَوَقَّعَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
8- إذا خالف الوکیل الموکّل لم یصحّ العقد و علی الوکیل نصف المهر.
42 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ، قَالَ: خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَی الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَهِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا.
9- إذا أنکر الموکّل الوکاله و لا
بیّنه فالحکم کذلک لما مرّ فی الوکاله.
43 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَهُ رَجُلٌ أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِیلَهً، ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ «6» بِذَلِکَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ لِلْمَأْمُورِ بَیِّنَهُ أَنَّهُ کَانَ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْآمِرِ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَهِ، وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا، وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً.
10- إذا أوقع الوکیل العقد ثمّ ظهر موت الموکّل قبله کان باطلا و لا مهر و لا میراث.
______________________________
(1) الوسائل 14: 222/ 1.
(2) الوسائل 14: 224/ 1.
(3) ج: فکان.
(4) الوسائل 14: 228/ 1.
(5) الوسائل 14: 228/ 1.
(6) ج: أمر.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 143
44 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ، فَإِنْ کَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ، فَإِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْآمِرِ وَ لَا عَلَی الْمَأْمُورِ وَ النِّکَاحُ بَاطِلٌ.
45 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ ذَلِکَ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ أُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ، وَ إِنْ کَانَ قَدْ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثُهُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.
11- إذا عزل الوکیل و علم بالعزل ثمّ أوقع العقد بطل لما مرّ فی الوکاله.
12- إذا أوقع العقد بعد العزل قبل أن یعلم به صحّ لما مرّ.
46 «3» 1- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ
قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ، وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا، قِیلَ: فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا، قَالَ:
الْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا.
47 «4» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فَقَالَ: الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ، وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.
48 «5» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ، فَإِنْ کَانَا زَوَّجَاهَا فِی حَالٍ وَاحِدَهٍ فَالْجَدُّ أَوْلَی.
49 «6» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَهَ ابْنِهِ، وَ کَانَ أَبُوهَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 230/ 1.
(2) الوسائل 14: 230/ 2.
(3) الوسائل 14: 217/ 1.
(4) الوسائل 14: 218/ 2.
(5) الوسائل 14: 218/ 3.
(6) الوسائل 14: 218/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 144
حَیّاً وَ کَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً جَازَ، قِیلَ: فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَهِ هَوًی، وَ هَوِیَ الْجَدُّ هَوًی وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجَدِّ.
50 «1» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَسْتَعْدِی عَلَی أَبِیهِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِی زَوَّجَ ابْنَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَسْتَعْدِی عَلَی أَبِیهِ فِی مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ: أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ.
51 «2» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَی ذَلِکَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِیجَ الْأَبِ جَائِزٌ، وَ إِنْ کَرِهَ الْجَدُّ، لَیْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِی یَفْعَلُهُ الْجَدُّ، ثُمَّ یُرِیدُ الْأَبُ أَنْ یَرُدَّهُ.
52 «3» 7- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ یَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ فَهَوِیَ
أَنْ یُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِیَ أَبُوهُ الْآخَرَ، قَالَ: الَّذِی هَوِیَ الْجَدُّ أَحَقُّ بِالْجَارِیَهِ لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ.
53 «4» 8- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّهَ، یَتَوَارَثَانِ؟
فَقَالَ: إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا [فَنَعَمْ] «5»، قِیلَ: فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ؟
قَالَ: لَا.
54 «6» 9- رُوِیَ: أَنَّ الصَّغِیرَهَ لَهَا الْخِیَارُ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِذَا زَوَّجَهَا عَمُّهَا أَوْ أُمُّهَا، إِنْ شَاءَتْ رَضِیَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَرْضَ.
55 «7» 10- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَهً، وَ إِنَّ أَبَوَیَّ أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَانِی غَیْرَهَا، فَقَالَ: تَزَوَّجِ الَّتِی هَوِیتَ، وَ دَعِ الَّتِی یَهْوِی أَبَوَاکَ «8».
______________________________
(1) الوسائل 14: 218/ 5.
(2) الوسائل 14: 219/ 6.
(3) الوسائل 14: 219/ 8.
(4) الوسائل 14: 220/ 1.
(5) أثبتناه من ج و الوسائل.
(6) الوسائل 14: 207/ 2.
(7) الوسائل 14: 220/ 1.
(8) الأصل: أبوک.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 145
56 «1» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ کَانَ ذَلِکَ إِلَی ابْنِهِ، وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِکَ.
57 «2» 12- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَهً فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی فَمَضَیْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا.
58 «3» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ ابْتُلِیَتْ بِشُرْبِ النَّبِیذِ فَسَکِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِی سُکْرِهَا، ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ، ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَفَرَغَتْ «4»، فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَی ذَلِکَ التَّزْوِیجِ، أَ حَلَالٌ [هُوَ] «5» لَهَا أَمِ التَّزْوِیجُ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّکْرِ فَلَا سَبِیلَ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا؟ فَقَالَ: إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا، قِیلَ: وَ یَجُوزُ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
59 «6» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْکَارٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّ الَّتِی زَوَّجَ لِلزَّوْجِ
«7» وَ لَا لِلشُّهُودِ، وَ قَدْ کَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً، فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَی الزَّوْجِ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْکُبْرَی مِنَ الثَّلَاثَهِ، فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِیهَا:
إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْکَ الصَّغِیرَهَ مِنْ بَنَاتِکَ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الْأَبِ، وَ عَلَی الْأَبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَنْ یَدْفَعَ
______________________________
(1) الوسائل 14: 221/ 3.
(2) الوسائل 14: 221/ 2.
(3) الوسائل 14: 221/ 1.
(4) فرغت: أیّ عمدت (اللّسان: فرغ)، و فی الوسائل و التّهذیب: ففزعت.
(5) أثبتناه من ج و الوسائل.
(6) الوسائل 14: 222/ 1.
(7) الأصل: للرّجل.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 146
إِلَی الزَّوْجِ الْجَارِیَهَ الَّتِی [کَانَ] «1» نَوَی أَنْ یُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ، [وَ إِنْ] «2» کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ.
60 «3» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَزْوِیجٌ، وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
61 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَمَهِ تَتَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَقَالَ: یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا «5» وَ هُوَ الزِّنَا.
62 «6» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَقَالَتْ: أَنَا حُبْلَی، وَ أَنَا أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا یُصَدِّقْهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یُوَاقِعْهَا فَلْیَخْتَبِرْ وَ لْیَسْأَلْ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِکَ.
63 «7» 3- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أُخِذَ مَعَ امْرَأَهٍ فِی بَیْتٍ فَأَقَرَّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ، وَ أَقَرَّتْ أَنَّهُ زَوْجُهَا، فَقَالَ: رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَأَجَزْتُ لَهُ ذَلِکَ، وَ رُبَّ رَجُلٍ لَوْ أُتِیتُ بِهِ لَضَرَبْتُهُ.
64 «8» 4- رُوِیَ فِی رَجُلٍ
خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ فَطَالَتْ بِهِ الْأَیَّامُ وَ السِّنُونَ فَذَهَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ قَالَ لَهُ: أَفْعَلُ أَوْ قَدْ فَعَلَ، قَالَ: لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِلَّا مَا عُقِدَ عَلَیْهِ قَلْبُهُ وَ ثَبَتَتْ عَلَیْهِ عَزِیمَتُهُ.
65 «9» 5- رُوِیَ: أَنَّهُ یَجُوزُ تَزْوِیجُ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ إِنِ اخْتَلَفَ الْمَهْرُ
______________________________
(1) أثبتناه من ج و الوسائل.
(2) أثبتناه من ج و الوسائل.
(3) الوسائل 14: 223/ 1.
(4) الوسائل 14: 223/ 2.
(5) لیس فی ج.
(6) الوسائل 14: 223/ 1.
(7) الوسائل 14: 224/ 1.
(8) الوسائل 14: 225/ 1.
(9) الوسائل 14: 225/ باب 21.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 147
وَ یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ.
66 «1» 6- سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَهٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ، وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّ الْبَیِّنَهَ بَیِّنَهُ الرَّجُلِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَهُ الْمَرْأَهِ، لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَهِ، وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ، فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.
67 «2» 7- قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَخِی مَاتَ وَ تَزَوَّجَتْ امْرَأَتُهُ فَجَاءَ عَمِّی فَادَّعَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا سِرّاً، فَسَأَلْتُهَا فَأَنْکَرَتْ، فَقَالَ: یَلْزَمُکَ إِقْرَارُهَا، وَ یَلْزَمُهُ إِنْکَارُهَا.
68 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَهٌ أَوْ غَیْرُ ثِقَهٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِی وَ لَیْسَتْ لِی بَیِّنَهٌ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ ثِقَهً فَلَا یَقْرَبْهَا، وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ثِقَهٍ فَلَا یَقْبَلْ مِنْهُ.
69 «4» وَ رُوِیَ: هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ.
70 «5» 8- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ
السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَی أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَهً إِلَی نَفْسِهَا وَ هِیَ مَازِحَهٌ،- وَ رُوِیَ وَ هُوَ مَازِحٌ- فَزَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ هِیَ مَازِحَهٌ، فَسُئِلَتْ عَنْ ذَلِکَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: لَیْسَ بِشَیْ ءٍ، قِیلَ: فَیَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
71 «6» 9- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا، فَقَالَ:
هِیَ لَهُ، قِیلَ: وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ؟ قَالَ: وَ کَیْفَ لَهُ بِمَا فِی قَلْبِهَا؟ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 225/ 1.
(2) الوسائل 14: 226/ 1.
(3) الوسائل 14: 226/ 2.
(4) الوسائل 14: 226/ 3.
(5) الوسائل 14: 227/ 1.
(6) الوسائل 14: 227/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 148
72 «1» 10- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً فَسَأَلْتُ عَنْهَا فَقِیلَ: فِیهَا، فَقَالَ: وَ أَنْتَ لِمَ «2» سَأَلْتَ أَیْضاً؟ لَیْسَ عَلَیْکُمُ التَّفْتِیشُ.
73 «3» 11- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَلْقَی الْمَرْأَهَ بِالْفَلَاهِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ، فَأَقُولُ لَهَا: أَ لَکِ زَوْجٌ؟ فَتَقُولُ: لَا، فَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، هِیَ الْمُصَدَّقَهُ عَلَی نَفْسِهَا.
74 «4» 12- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ نِکَاحِ الشِّغَارِ وَ هِیَ الْمُمَانَحَهُ، وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: [زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی عَلَی أَنْ لَا مَهْرَ بَیْنَهُمَا] «5».
75 «6» [وَ نَهَی أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ] «7»: زَوِّجْنِی أُخْتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ أُخْتِی.
76 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا جَلَبَ «9» وَ لَا جَنَبَ «10»، وَ لَا شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ.
77 «11» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نَهَی عَنْ نِکَاحِ الْمَرْأَتَیْنِ لَیْسَ لِوَاحِدَهٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلَّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا، وَ قَالَ: لَا یَحِلُّ أَنْ تُنْکَحَ وَاحِدَهٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِصَدَاقٍ أَوْ نِکَاحِ الْمُسْلِمِینَ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 227/ 1.
(2) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل و
ج: فقال: أنت و لم.
(3) الوسائل 14: 228/ 2.
(4) الوسائل 14: 229/ 3.
(5) أثبتناه من ج و الوسائل.
(6) الوسائل 14: 230/ 4.
(7) أثبتناه من ج و الوسائل.
(8) الوسائل 14: 229/ 2.
(9) الجلب: الذی یجلب من الخیل یرکض معها (المجمع: جلب).
(10) الجنب: الذی یقوم فی أعراض الخیل فیصیح بها (المجمع: جنب).
(11) الوسائل 14: 229/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 149
الزنا من الرجل
1- یحرم الزنا و هو من الکبائر لما تقدّم و یأتی هنا و فی الحدود.
1 «2» [وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِی کَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَهِ] «3».
2 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِی الزِّنَا خَمْسُ خِصَالٍ: یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ، وَ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَ یَنْقُصُ الْعُمُرَ، وَ یُسْخِطُ الرَّحْمَنَ، وَ یُخَلِّدُ فِی النَّارِ.
3 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.
4 «6» وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: یَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنِّی مُبْتَلًی بِالنِّسَاءِ فَأَزْنِی یَوْماً وَ أَصُومُ یَوْماً، فَیَکُونُ ذَا کَفَّارَهً لِذَا؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنْ أَنْ یُطَاعَ فَلَا «7» یُعْصَی، فَلَا تَزْنِ وَ لَا تَصُمْ، وَ قَالَ لَهُ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ تَرْجُو أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّهَ.
______________________________
(1) الباب الرابع و فیه: 83 حدیثا.
(2) الوسائل 14: 231/ 1.
(3) أثبتناه من ج.
(4) الوسائل 14: 232/ 6.
(5) الوسائل 14: 233/ 10.
(6) الوسائل 14: 231/ 2.
(7) الفروع: و لا.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 150
5 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَنَا الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ، وَ إِنِ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَیْهِ.
6 «2» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَسَادِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ، وَ ذَهَابِ الْأَنْسَابِ، وَ تَرْکِ التَّرْبِیَهِ لِلْأَطْفَالِ، وَ فَسَادِ الْمَوَارِیثِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ.
2- یحرم التمکین من الزنا لما تقدّم و یأتی.
7 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَلَا أُخْبِرُکُمْ بِأَکْبَرِ الزِّنَا؟ قَالُوا: بَلَی، قَالَ: هِیَ امْرَأَهٌ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا فَتَأْتِی بِوَلَدٍ مِنْ غَیْرِهِ فَتُلْزِمُهُ زَوْجَهَا، فَتِلْکَ الَّتِی لَا یُکَلِّمُهَا اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ،
وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهَا، وَ لَهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ.
8 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ «5» وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ، مِنْهُمُ: الْمَرْأَهُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا.
3- تحرم إزاله البکاره علی غیر الزوج و المالک و لو بغیر الوطء لما تقدّم و یأتی.
9 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا، قَالَ: عَلَیْهَا مَهْرُهَا، وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.
10 «7» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اغْتَصَبَ أَمَهً فَأُفْضِیَتْ «8» فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا، فَإِذَا کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.
4- یحرم الإنزال فی فرج المرأه المحرّمه و یجب العزل فی الزنا لما تقدّم
______________________________
(1) الوسائل 14: 233/ 10.
(2) الوسائل 14: 234/ 15.
(3) الوسائل 14: 237/ 2.
(4) الوسائل 14: 237/ 1.
(5) الأصل: لا یکلّمهم اللّه یوم القیامه و لا یزکّیهم.
(6) الوسائل 14: 238/ 1.
(7) الوسائل 14: 239/ 3.
(8) الوسائل و الفقیه: إذا اغتصبت أمه فاقتضّت، و فی التهذیب: إذا اغتصب الرجل أمه فاقتضّها.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 151
و یأتی.
11 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَنْ یَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِیّاً، أَوْ إِمَاماً، أَوْ هَدَمَ الْکَعْبَهَ الَّتِی جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَهً لِعِبَادِهِ، أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِی امْرَأَهٍ حَرَاماً.
12 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَهِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِی رَحِمٍ یَحْرُمُ عَلَیْهِ.
5- یکره حدیث [النفس] «3» بالزنا لما مرّ.
13 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَالَ عِیسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مُوسَی أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَزْنُوا، وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَکُمْ بِالزِّنَا، فَإِنْ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالزِّنَا کَانَ کَمَنْ أَوْقَدَ فِی بَیْتٍ مُزَوَّقٍ «5» فَأَفْسَدَ التَّزْوِیقَ
الدُّخَانُ، وَ إِنْ لَمْ یَحْتَرِقِ الْبَیْتُ.
6- یحرم الزنا علی الرجل بالصبیّه غیر المدرکه لما تقدّم و یأتی.
14 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَارِیَهٍ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا، قَالَ: تُضْرَبُ الْجَارِیَهُ دُونَ الْحَدِّ، وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ.
15 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّهِ.
7- یحرم الزنا علی المرأه بالصبیّ غیر المدرک لما تقدّم و یأتی.
16 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَهٍ، قَالَ: یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ، وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَهُ الْحَدَّ کَامِلًا.
8- یحرم اغتصاب الأجنبیّه فرجها لما تقدّم و یأتی.
______________________________
(1) الوسائل 14: 239/ 2.
(2) الوسائل 14: 239/ 1.
(3) أثبتناه من ج.
(4) الوسائل 14: 240/ 1.
(5) المزوّق: المزیّن (اللسان: زوق).
(6) الوسائل 14: 240/ 1.
(7) الوسائل 14: 241/ 2.
(8) الوسائل 14: 241/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 152
17 «1» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَهً فَرْجَهَا، قَالَ: یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.
18 «2» وَ رُوِیَ: إِذَا غَلَبَهَا عَلَی نَفْسِهَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ وِزْرُهُ وَ وِزْرُهَا.
9- یحرم الزنا بالحرّه و الأمه و المسلمه و الیهودیّه و النصرانیّه و المجوسیّه قبلا و دبرا، و تجب التوبه منه لما تقدّم و یأتی.
19 «3» وَ رُوِیَ: التَّهْدِیدُ وَ التَّشْدِیدُ وَ الْوَعِیدُ بِالنَّارِ عَلَی جَمِیعِ الْأَقْسَامِ الْمَذْکُورَهِ إِذَا لَمْ یَتُبْ وَ مَاتَ مُصِرّاً عَلَیْهِ.
10- یحرم الزنا بذات محرم لما مضی و یأتی.
20 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.
21 «5» وَ رُوِیَ: وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ «6» ضُرِبَتْ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ.
11- یحرم الزنا
بالجاریه و إن کان بعضها ملکا له لما [تقدّم و] «7» یأتی.
22 «8» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی [شِرَاءِ] «9» جَارِیَهٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَهَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا، قَالَ: یُجْلَدُ الْحَدَّ، وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَالِهِ فِیهَا.
12- تحرم مقدّمات الزنا کالخلوه فی لحاف واحد، أو بیت واحد، و الجلوس بین الرجلین، و الالتزام، و اللمس، و التقبیل و النظر لما تقدّم و یأتی.
______________________________
(1) الوسائل 14: 242/ 1.
(2) الوسائل 14: 242/ 2.
(3) الوسائل 14: 242/ 1.
(4) الوسائل 14: 244/ 2.
(5) الوسائل 14: 244/ 1.
(6) الأصل: تابعت.
(7) أثبتناه من ج.
(8) الوسائل 14: 244/ 1.
(9) أثبتناه من ج و الوسائل.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 153
23 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.
24 «2» وَ رُوِیَ: مَا خَلَا رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ إِلَّا کَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّیْطَانَ.
25 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أَنَّهُ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.
26 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ یُصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا، فَزِنَا الْعَیْنَیْنِ النَّظَرُ، وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَهُ، وَ زِنَا الْیَدَیْنِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِکَ أَوْ کَذَبَ.
لما مرّ فی الطهاره
لما مرّ
لما مرّ
لما مرّ
لما مرّ
27 «5» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ جُنُباً لَا یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا، وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ، وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِیراً.
28 «6» وَ رُوِیَ: لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ مَرَّتَیْنِ.
29 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حُرْمَهُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَهِ الْفَرْجِ، وَ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَکَ أُمَّهً لِحُرْمَهِ الدُّبُرِ، وَ لَمْ یُهْلِکْ أَحَداً لِحُرْمَهِ الْفَرْجِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 245/ 2.
(2) الوسائل 14: 280/ 1.
(3) الوسائل 14: 246/ 1.
(4) الوسائل 14: 246/ 2.
(5) الوسائل 14: 248/ 1.
(6) الوسائل 14: 251/ 9.
(7) الوسائل 14: 249/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 154
30 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ إِبْلِیسَ هُوَ الَّذِی عَلَّمَ قَوْمَ لُوطٍ اللِّوَاطَ حَتَّی فَعَلُوا بِهِ وَ غَابَ عَنْهُمْ، فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ، ثُمَّ عَلَّمَ نِسَاءَهُمْ السَّحْقَ فَأَهْلَکَهُمُ اللَّهُ.
31 «2» وَ رُوِیَ: مَنْ أَلَحَّ فِی وَطْءِ الرِّجَالِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَی نَفْسِهِ.
32 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ قَدْ قُرِئَ عِنْدَهُ وَ أَمْطَرْنٰا عَلَیْهٰا حِجٰارَهً مِنْ سِجِّیلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَهً عِنْدَ رَبِّکَ وَ مٰا هِیَ مِنَ الظّٰالِمِینَ بِبَعِیدٍ «4» مَنْ مَاتَ مُصِرّاً عَلَی اللِّوَاطِ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرْمِیَهُ اللَّهُ بِحَجَرٍ مِنْ تِلْکَ الْحِجَارَهِ یَکُونُ فِیهِ مَنِیَّتُهُ وَ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ.
33 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ عِلَّهَ تَحْرِیمِ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ مَا فِیهِ مِنِ انْقِطَاعِ النَّسْلِ، وَ فَسَادِ التَّدْبِیرِ، وَ خَرَابِ الدُّنْیَا.
34 «6» وَ سَأَلَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرٰاناً وَ إِنٰاثاً «7» فَقَالَ: أَیْ یُولَدُ لَهُ ذَکَرٌ وَ یُولَدُ لَهُ إِنَاثٌ، وَ یُقَالُ لِکُلِّ اثْنَیْنِ مَقْرُونَیْنِ: زَوْجَانِ، کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
زَوْجٌ، وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ عَنَی الْجَلِیلُ مَا لَبَّسْتَ بِهِ عَلَی نَفْسِکَ تَطْلُبُ الرُّخَصَ لِارْتِکَابِ الْمَآثِمِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهٰاناً «8» إِنْ لَمْ یَتُبْ.
35 «9» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیُؤْتَی فِی حَقَبِهِ فَیَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَی جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ، ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی جَهَنَّمَ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا.
36 «10» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ فَادْعُ اللَّهَ لِی، فَقِیلَ لَهُ: إِنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ، فَقَالَ: مَا أَبْلَی اللَّهُ بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَ لَهُ فِیهِ حَاجَهٌ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 260/ 1.
(2) الوسائل 14: 249/ 4.
(3) الوسائل 14: 250/ 7.
(4) هود: 82 و 83.
(5) الوسائل 14: 251/ 8.
(6) الوسائل 14: 252/ 13.
(7) الشوری: 50.
(8) الفرقان: 68 و 69.
(9) الوسائل 14: 252/ 1.
(10) الوسائل 14: 254/ 5.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 155
37 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَقْسَمَ اللَّهُ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یَقْعُدَ عَلَی نَمَارِقِ الْجَنَّهِ مَنْ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ.
38 «2» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
39 «3» وَ رُوِیَ: وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّوَاتِی یَنْکِحْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضاً.
40 «4» وَ رَأَی عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلًا فِیهِ تَأْنِیثٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا یَکُونُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّهٍ إِلَّا عُذِّبُوا قَبْلَ السَّاعَهِ.
41 «5» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا وُجِدَ «6» الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِی لِحَافٍ «7» مُجَرَّدَیْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ، وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ، وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.
42 «8» 5- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ وَ
الدُّبُرُ هُوَ الْکُفْرُ.
43 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ اللِّوَاطِ فَقَالَ: مَا بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ، فَقِیلَ:
وَ الَّذِی یُوقِبُ، فَقَالَ: ذَاکَ «10» الْکُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ.
44 «11» 6- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَهٍ أَلْجَمَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.
45 «12» وَ نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُکَاعَمَهِ وَ هِیَ أَنْ یَلْثِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ.
46 «13» 7- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ أَوْلَادَ الْأَغْنِیَاءِ وَ الْمُلُوکِ الْمُرْدَ، فَإِنَّ فِتْنَتَهُمْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 254/ 6.
(2) الوسائل 14: 262/ 6.
(3) الوسائل 14: 262/ 6.
(4) الوسائل 14: 256/ 11.
(5) الوسائل 14: 256/ 1.
(6) الأصل: إذا أخذ.
(7) لیس فی ج.
(8) الوسائل 14: 257/ 2.
(9) الوسائل 14: 257/ 3.
(10) ج: ذلک.
(11) الوسائل 14: 257/ 1.
(12) الوسائل 14: 258/ 4.
(13) الوسائل 14: 257/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 156
أَشَدُّ مِنْ فِتْنَهِ الْعَذَارَی فِی خُدُورِهِنَّ.
47 «1» 8- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مُحْرِمٌ «2» قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَهٍ، قَالَ:
یُضْرَبُ مِائَهَ سَوْطٍ.
48 «3» 9- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْأَدَبُ وَ هُوَ التَّعْزِیرُ.
49 «4» وَ رُوِیَ: ثَلَاثُونَ سَوْطاً.
50 «5» وَ رُوِیَ: مِائَهُ سَوْطٍ.
51 «6» 10- لَعَنَ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْمُخَنَّثِینَ وَ قَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ.
52 «7» وَ رُوِیَ فِی الْمُخَنَّثِینَ: لَا تُکَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ یَجِدُونَ لِکَلَامِکُمْ رَاحَهً.
53 «8» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ «9» إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ خَاصَّهً دُونَ الْعَبِیدِ.
54 «10» 12- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أُحِبُّ الصِّبْیَانِ، قَالَ:
فَتَصْنَعُ مَا ذَا؟ قَالَ: أَحْمِلُهُمْ عَلَی ظَهْرِی، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَبَکَی الرَّجُلُ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ:
إِذَا أَتَیْتَ بَلَدَکَ فَاشْتَرِ جَزُوراً سَمِینَهً ثُمَّ اعْقِلْهُ عِقَالًا شَدِیداً، وَ خُذِ السَّیْفَ فَاضْرِبِ السَّنَامَ ضَرْبَهً تَقْشِرُ عَنْهُ الْجِلْدَهَ، وَ اقْعُدْ عَلَیْهِ بِحَرَارَتِهِ، قَالَ الرَّجُلُ: فَفَعَلْتُ
______________________________
(1) الوسائل 14: 258/ 3.
(2) أثبتناه من الفروع و التّهذیب و فی الأصل و ج:
مجذّم، الجذام من الدّاء: معروف لتجذم الأصابع و تقطعها، رجل أجذم و مجذّم: نزل به الجذام (اللّسان: جذم) و فی الوسائل: مجدم «محرم خ ل»، الجدم: الرذال من النّاس (اللّسان: جدم).
(3) الوسائل 14: 259/ 4.
(4) الوسائل 14: 259/ 3.
(5) الوسائل 14: 258/ 1.
(6) الوسائل 14: 259/ 6.
(7) الوسائل 14: 258/ 5.
(8) الوسائل 14: 166/ 9.
(9) المؤمنون: 5 و 6.
(10) الوسائل 14: 260/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 157
ذَلِکَ فَسَقَطَ مِنِّی عَلَی ظَهْرِ الْبَعِیرِ شِبْهُ الْوَزَغِ، وَ سَکَنَ مَا بِی.
55 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَنِ اللَّوَاتِی بِاللَّوَاتِی، مَا حَدُّهُنَّ فِیهِ؟ قَالَ:
حَدُّ الزِّنَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ یُؤْتَی بِهِنَّ قَدْ «2» أُلْبِسْنَ مُقَطَّعَاتٍ مِنْ نَارٍ «3»، وَ قُنِّعْنَ بِمَقَانِعَ مِنْ نَارٍ، وَ قُذِفَ بِهِنَّ فِی النَّارِ.
56 «4» وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَتُحَدِّثَنَّ بِمَا أُحَدِّثُکَ النِّسَاءَ فَحَلَفَ، فَقَالَ: هُمَا «5» فِی النَّارِ، عَلَیْهِمَا سَبْعُونَ حُلَّهً مِنْ نَارٍ، وَ ذَکَرَ عِقَاباً عَظِیماً.
57 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَهَ، فَقَالَ: مَلْعُونَهٌ مَلْعُونَهٌ الرَّاکِبَهُ وَ الْمَرْکُوبَهُ، فَهُوَ وَ اللَّهِ الزِّنَا الْأَکْبَرُ.
58 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا أَهْلَکَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطٍ لِمَا عَمِلَ النِّسَاءُ مِثْلَ مَا عَمِلَ الرِّجَالُ تَأْتِی بَعْضُهُمْ بَعْضاً.
59 «8» وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَهٌ عَنِ السَّحْقِ، فَقَالَ: حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی، فَقَالَتْ: مَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ: بَلَی، هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ.
60 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ نَکَحَ بَهِیمَهِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 261/ 3.
(2) الأصل: فقد.
(3) الأصل: من نیران.
(4) الوسائل 14: 261/ 4.
(5) لیس فی ج.
(6) الوسائل 14: 262/ 5.
(7) الوسائل 14: 262/ 7.
(8) الوسائل 14: 262/ 8.
(9) الوسائل 14: 265/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 158
61 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَهً أَوْ یَدْلُکُ، فَقَالَ: کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.
62 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَهَ فَیُولِجُ، قَالَ: عَلَیْهِ الْحَدُّ.
63 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ إِتْیَانَ الْبَهَائِمِ؟ قَالَ: کَرَاهَهُ أَنْ یُضَیِّعَ «4» الرَّجُلُ مَاءَهُ فِی غَیْرِ شَکْلِهِ، وَ لَوْ أَبَاحَ اللَّهُ ذَلِکَ لَرَبَطَ کُلُّ رَجُلٍ أَتَاناً یَرْکَبُ ظَهْرَهَا وَ یَغْشَی فَرْجَهَا
وَ کَانَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ فَسَادٌ کَثِیرٌ، فَأَبَاحَ اللَّهُ ظُهُورَهَا، وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ فُرُوجَهَا، وَ خَلَقَ لِلرِّجَالِ النِّسَاءَ لِیَسْتَأْنِسُوا بِهِنَّ، وَ یَسْکُنُوا إِلَیْهِنَّ، وَ یُسَکِّنَ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ.
64 «5» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ یَقُولُ هَذَا؟! إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَهِ مَا یَخْلُقُ لآِدَمَ زَوْجَهً مِنْ غَیْرِ ضِلْعِهِ، وَ یَجْعَلَ لِلْمُتَکَلِّمِ مِنْ أَهْلِ التَّشْنِیعِ سَبِیلًا إِلَی الْکَلَامِ بِأَنْ یَقُولَ: إِنَّ آدَمَ کَانَ یَنْکِحُ بَعْضُهُ بَعْضاً.
65 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، کَیْفَ صَارَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِی الزِّنَا مِائَهٌ، فَقَالَ: الْحَدُّ وَاحِدٌ، وَ لَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَهَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ.
66 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخَضْخَضَهِ «8»، فَقَالَ: هِیَ مِنَ الْفَوَاحِشِ، وَ نِکَاحُ
______________________________
(1) الوسائل 14: 264/ 1.
(2) الوسائل 14: 265/ 5.
(3) الوسائل 14: 265/ 5.
(4) الأصل: أن یضع.
(5) الوسائل 14: 267/ 1.
(6) الوسائل 14: 267/ 4.
(7) الوسائل 14: 267/ 5.
(8) الخضخضه: هی الاستمناء بالید (المجمع:
خضخض).
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 159
الْأَمَهِ خَیْرٌ مِنْهُ.
67 «1» وَ أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ، ثُمَّ زَوَّجَهُ «2» مِنْ بَیْتِ الْمَالِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.
بالأسباب الآتیه إن شاء اللّه تعالی
و هی اثنا عشر 1- یحرم الزنا علی المحصن و المحصنه و غیرهما لما تقدّم و یأتی فی الحدود.
2- یحرم علی المرأه أن یطأها عبدها فلا یحلّ لها و لا تحلّ له ما دام [فی] «4» ملکها لما یأتی.
3- تجب التوبه من الزنا و اللواط و غیرهما من المحرّمات لما تقدّم و یأتی.
68 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ أَهَبَّ اللَّهُ رِیحاً مُنْتِنَهً تُؤْذِی أَهْلَ الْجَمْعِ، ثُمَّ یُقَالُ: هَذِهِ رِیحُ فُرُوجِ الزُّنَاهِ الَّذِینَ لَقُوا اللَّهَ بِالزِّنَا ثُمَّ لَمْ یَتُوبُوا، فَالْعَنُوهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ.
4- لا تجوز خلوه الرجل بالمرأه الأجنبیّه لما مرّ هنا و فی الإجاره.
5- یجوز جماع الحائض و النفساء فیما عدا القبل لما مرّ فی محلّه.
6- یحرم وطء الأمه فی مدّه الاستبراء لما تقدّم و یأتی.
7- لا یجوز نوم الرجل [مع الرجل] «6» مجرّدین، و لا المرأه [مع المرأه] «7» کذلک، و لا الرجل «8» مع الأجنبیّه کذلک لما تقدّم و یأتی.
______________________________
(1) الوسائل 14: 267/ 3.
(2) أثبتناه من ج و الوسائل، و فی الأصل:
و زوّجه.
(3) ج: من أحکام.
(4) أثبتناه من ج.
(5) الوسائل 14: 243/ 1.
(6) أثبتناه من ج.
(7) أثبتناه من ج.
(8) الأصل: و لا لرجل.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 160
69 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنَامُ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّا فَیَنَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی إِزَارِهِ وَ یَکُونَ اللِّحَافُ بَعْدُ وَاحِداً، وَ الْمَرْأَتَانِ جَمِیعاً کَذَلِکَ، وَ لَا تَنَامُ ابْنَهُ الرَّجُلِ مَعَهُ فِی لِحَافِهِ وَ لَا أُمِّهِ.
70 «2» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ، فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ، وَ إِنْ
وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْیِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا حَدّاً [حَدّاً] «3»، فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا، فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَهَ قُتِلَتَا.
71 «4» وَ رُوِیَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ [النِّسَاءِ وَ] «5» الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ.
72 «6» وَ رُوِیَ: لِسِتِّ سِنِینَ.
9- تحرم الدیاثه لما تقدّم و یأتی.
73 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْجَنَّهَ لَیُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَهِ خَمْسِمِائَهِ عَامٍ، وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَیُّوثٌ، قِیلَ: وَ مَا الدَّیُّوثُ؟ قَالَ: الَّذِی تَزْنِی امْرَأَتُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ بِهَا.
10- تحرم القیاده لما تقدّم و یأتی.
74 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْوَاصِلَهَ وَ الْمُسْتَوْصِلَهَ یَعْنِی الزَّانِیَهَ وَ الْقَوَّادَهَ.
75 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَادَ بَیْنَ امْرَأَهٍ وَ رَجُلٍ حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّهِ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِیراً.
76 «10» 11- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَ الْمَرْأَهِ لَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 263/ 10.
(2) الوسائل 14: 264/ 1.
(3) أثبتناه من ج و الوسائل.
(4) الوسائل 14: 268/ 1.
(5) أثبتناه من ج و الوسائل.
(6) الوسائل 15: 183/ 3.
(7) الوسائل 14: 109/ 9.
(8) الوسائل 14: 266/ 1.
(9) الوسائل 14: 266/ 2.
(10) الوسائل 14: 269/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 161
یُبَاشِرُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ ثِیَابِهَا وَ ثِیَابِهِ فَیَتَحَرَّکُ عَلَیْهَا حَتَّی یُنْزِلَ مَاءَ الَّذِی «1» عَلَیْهِ، وَ هَلْ یَبْلُغُ بِهِ حَدَّ الْخَضْخَضَهِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ذَلِکَ بَالِغُ أَمْرِهِ.
77 «2» وَ رُوِیَ فِی نِکَاحِ الْبَهِیمَهِ وَ الدَّلْکِ: کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ فَهُوَ زِنًا.
12- تجب العفّه و الورع عن المحرّمات لما مضی و یأتی.
78 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَکْثَرَ
مَا یُدْخَلُ بِهِ النَّارَ الْأَجْوَفَانِ، الْفَرْجُ، وَ الْفَمُ.
79 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ فَلَیْسَ مِنِّی وَ لَا مِنَ اللَّهِ: حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ، وَ حُسْنُ خُلُقٍ یَعِیشُ بِهِ، وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ.
80 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَدَرَ عَلَی امْرَأَهٍ أَوْ جَارِیَهٍ حَرَاماً فَتَرَکَهَا مَخَافَهَ اللَّهِ- [حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّهَ، فَإِنْ أَصَابَهَا حَرَاماً] «6» حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّهَ وَ أَدْخَلَهُ النَّارَ.
81 «7» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْصِنِی، فَقَالَ: احْفَظْ مَا بَیْنَ رِجْلَیْکَ.
82 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلَیْکُمْ بِالْعَفَافِ وَ تَرْکِ الْفُجُورِ.
83 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَهِ، وَ أَفْضَلُ دِینِکُمُ الْوَرَعُ.
______________________________
(1)- ج: ما الذی.
(2) الوسائل 14: 264/ 1.
(3) الوسائل 14: 272/ 14.
(4) الوسائل 14: 272/ 16.
(5) الوسائل 14: 273/ 17.
(6) أثبتناه من ج و الوسائل.
(7) الوسائل 14: 270/ 2.
(8) الوسائل 14: 270/ 6.
(9) الوسائل 14: 271/ 10.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 163
1- النسب.
2- الرضاع.
3- المصاهره.
4- وطء المملوکه.
5- الزنا.
6- اللواط.
7- اللعان و القذف.
8- النظر.
9- اللمس.
10- استیفاء العدد.
11- الکفر.
12- النصب.
فهنا اثنا عشر فصلا.
______________________________
(1) الباب الخامس و فیه: 317 حدیثا.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 164
1- الامّ.
2- الجدّه للأمّ.
3- الجدّه للأب و أمّا الجدّه لهما فلتحریمها «1» سببان.
4- البنت.
5- بنت البنت.
6- بنت الابن و أمّا بنتهما فلتحریمها «2» سببان.
7- الأخت للأب.
8- الأخت للأمّ و أمّا الأخت للأبوین فلتحریمها «3» سببان.
9- العمّه.
10- الخاله و العمّه التی هی خاله لتحریمها «4» سببان.
11- بنت الأخ.
12- بنت الأخت و أمّا بنتهما فلتحریمها «5» سببان و لا تحرم أخت الأخ و لا أخت الأخت و لا بنت أخی الأخ إذا لم یکن أخوات کمن کان له أخ لأب و لأخیه أخت من أمّ.
1 «6» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی:
______________________________
(1) الأصل: فلتحریمهما.
(2) الأصل: فلتحریمهما.
(3) الأصل: فلتحریمهما.
(4) الأصل: لتحریمهما.
(5) الأصل: فلتحریمهما.
(6) الوسائل 14: 273/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 165
لٰا یَحِلُّ لَکَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ «1» قَالَ: إِنَّمَا عَنَی النِّسَاءَ الَّتِی حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَهِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ «2» الْآیَهِ.
2 «3» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَابِلَهِ، أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا؟ قَالَ:
لَا، هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
3 «4» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَافِحَ الْمَرْأَهَ إِلَّا امْرَأَهً یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أُخْتٌ، أَوْ بِنْتٌ، أَوْ عَمَّهٌ، أَوْ خَالَهٌ، أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا.
4 «5» 4- قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ لِلرَّشِیدِ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نُشِرَ فَخَطَبَ إِلَیْکَ کَرِیمَتَکَ، أَ کُنْتَ تُجِیبُهُ؟ فَقَالَ: وَ لِمَ لَا أُجِیبُهُ؟ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامَ: وَ لَکِنَّهُ لَا یَخْطُبُ إِلَیَّ وَ لَا أُجِیبُهُ، قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ وَلَدَنِی وَ لَمْ یَلِدْکَ.
5 «6» «7» قَالَ الصَّادِقُ
عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ آدَمَ وُلِدَ لَهُ شَیْثٌ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ یَافِثُ، فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یَبْدَأَ بِالنَّسْلِ مَا تَرَوْنَ وَ أَنْ یَکُونَ مَا جَرَی بِهِ الْقَلَمُ مِنْ تَحْرِیمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْإِخْوَهِ عَلَی الْأَخَوَاتِ، أَنْزَلَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّهِ فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ شَیْثٍ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ مِنَ الْغَدِ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّهِ، فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ أَنْ یُزَوِّجَهَا یَافِثَ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ، فَوُلِدَ لِشَیْثٍ غُلَامٌ، وَ لِیَافِثَ جَارِیَهٌ، فَأَمَرَ اللَّهُ آدَمَ حِینَ أَدْرَکَا أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَهَ یَافِثَ مِنِ ابْنِ شَیْثٍ، فَفَعَلَ.
6 «8» 6- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عِنْدَنَا أُنَاساً یَزْعُمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ آدَمَ أَنْ
______________________________
(1)- الأحزاب: 52.
(2) النّساء: 23.
(3) الوسائل 14: 274/ 4.
(4) الوسائل 14: 275/ 1.
(5) الوسائل 14: 275/ 3.
(6) الوسائل 14: 275/ 1.
(7) من هنا إلی أوّل الفصل الثّانی عشر من الباب السّابع سقط من نسخه الأصل المرقمه 2208، و أثبتناه من نسخه ج المرقمه 1738.
(8) الوسائل 14: 277/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 166
یُزَوِّجَ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِیهِ، وَ أَنَّ أَصْلَ هَذَا الْخَلْقِ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً.
7 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ کُتُبَ اللَّهِ کُلَّهَا فِیمَا جَرَی بِهِ الْقَلَمُ فِی کُلِّهَا تَحْرِیمُ الْأَخَوَاتِ عَلَی الْإِخْوَهِ فِیمَا حَرَّمَ.
8 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَهٍ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: لَا، قَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ.
9 «3» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَبِلَ الْجِزْیَهَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَی أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا، وَ لَا یَأْکُلُوا
لَحْمَ الْخِنْزِیرِ، وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّهُ اللَّهِ وَ ذِمَّهُ رَسُولِهِ.
10 «4» 10- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أُزَوِّجُ أَخِی مِنْ أُمِّی أُخْتِی مِنْ أَبِی؟ فَقَالَ: زَوِّجْ إِیَّاهَا إِیَّاهُ، أَوْ زَوِّجْ إِیَّاهُ إِیَّاهَا.
11 «5» 11- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً مَعِی، وَ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ أَخٌ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ، فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
12 «6» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أُخْتَ أَخِیهِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ لَهُ.
أقول: حمل علی الکراهه دفعا لتوهّم العوام إباحه الأخت، و علی التقیّه لما تقدّم و یأتی من حصر المحرّمات فی النکاح إن شاء اللّٰه تعالی.
______________________________
(1) الوسائل 14: 277/ 5.
(2) الوسائل 14: 278/ 1.
(3) الوسائل 14: 279/ 1.
(4) الوسائل 14: 279/ 1.
(5) الوسائل 14: 280/ 3.
(6) الوسائل 14: 280/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 167
13 «1» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
14 «2» وَ قَالَ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَهِ.
15 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
أقول: یستثنی من ذلک الأخت من الامّ و بنتها، و بنت الأخ من الامّ و العمّه منها و الخاله لما یأتی من اشتراط اتّحاد الفحل، و استثنی بعضهم صورا اخری لا حاجه إلیها، لأنّ التحریم هناک بالمصاهره لا بالنسب.
________________________________________
عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 167
و هی اثنتا عشره.
1- الکمّیّه و هی رضاع یوم و لیله أو خمس عشره رضعه فصاعدا.
16 «4» قِیلَ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ؟ فَقَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ «5» الرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً مُتَوَالِیَاتٍ، مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَهُ امْرَأَهٍ غَیْرِهَا، فَلَوْ أَنَّ امْرَأَهً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِیَهً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَهٌ أُخْرَی مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، لَمْ یَحْرُمْ نِکَاحُهُمَا.
17 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ، قِیلَ: فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ؟ قَالَ: لَا، إِنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 280/ 1.
(2) الوسائل 14: 281/ 2.
(3) الوسائل 14: 281/ 5.
(4) الوسائل 14: 282/ 1.
(5) لیس فی الوسائل و التهذیب.
(6) الوسائل 14: 283/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب
المسائل، ج-7، ص: 168
18 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا یُحَرِّمْنَ شَیْئاً.
19 «2» وَ رُوِیَ: خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً لَا تُحَرِّمُ. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ التَّوَالِی، وَ عَلَی الْإِنْکَارِ.
20 «3» وَ رُوِیَ: أَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
21 «4» وَ رُوِیَ: قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ. وَ حُمِلَ عَلَی مَا بَلَغَ الْحَدَّ الشَّرْعِیَّ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی تَحْدِیدِ کُلِّ رَضْعَهٍ، وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ.
22 «5» وَ رُوِیَ: التَّحْرِیمُ بِالْعَشْرِ. وَ حُمِلَ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.
23 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّضَاعِ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ، هَلْ لِذَلِکَ حَدٌّ؟ فَقَالَ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً مُتَوَالِیَاتٍ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ.
24 «7» وَ رُوِیَ: خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَیَالِیهِنَّ. وَ حُمِلَ عَلَی مَا لَوْ رَضَعَ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّهً.
25 «8» وَ رُوِیَ: سَنَهً.
26 «9» وَ رُوِیَ: سَنَتَیْنِ. وَ حُمِلَا عَلَی کَوْنِ الْمُدَّهِ ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُسْتَوْعِباً لَهَا، وَ عَلَی الْحَصْرِ الْإِضَافِیِّ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ.
27 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّضَاعِ، مَا یُحَرِّمُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: وَاحِدَهٌ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ، وَ ثِنْتَانِ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَ سَأَلَهُ آخَرُ، فَانْتَهَی إِلَی تِسْعٍ.
2- توالی الرضاع بحیث لا یفصل بینها برضاع امرأه أخری لما مرّ.
3- إنبات اللّحم و شدّ العظم لما مرّ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 283/ 3.
(2) الوسائل 14: 284/ 6.
(3) الوسائل 14: 284/ 8.
(4) الوسائل 14: 285/ 10.
(5) الوسائل 14: 287/ 18.
(6) الوسائل 14: 286/ 14.
(7) الوسائل 14: 286/ 15.
(8) الوسائل 14: 286/ 17.
(9) الوسائل 14: 286/ 16.
(10) الوسائل 14: 288/ 24.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 169
28 «1» وَ قَالَ
الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.
29 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ.
30 «3» وَ رُوِیَ: تَحْدِیدُهُ بِإِرْضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ، أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً کَمَا تَقَدَّمَ.
4- أن یروی الطفل فی کلّ رضعه و ترک الرضاع من نفسه.
31 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ: إِذَا رَضَعَ حَتَّی یَمْتَلِئَ بَطْنُهُ، فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِکَ الَّذِی یُحَرِّمُ.
32 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ، هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَضَلَّعَ، وَ یَتَمَلَّی «6»، وَ یَنْتَهِی نَفَسُهُ.
5- کون الرضاع فی الحولین بالنسبه إلی المرتضع، فلا یحرم بعدهما.
33 «7» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.
34 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَهِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ الرَّضَاعُ التَّنَاکُحَ.
35 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ.
36 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، قِیلَ: وَ مَا الْفِطَامُ؟ قَالَ: الْحَوْلَیْنِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
37 «11» وَ رُوِیَ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ مُحَرِّمٌ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی
______________________________
(1) الوسائل 14: 289/ 2.
(2) الوسائل 14: 289/ 1.
(3) الوسائل 14: 286/ 14.
(4) الوسائل 14: 290/ 1.
(5) الوسائل 14: 290/ 2.
(6) تملیت العیش تملیا إذا عشت ملیّا أی طویلا (اللّسان: ملو).
(7) الوسائل 14: 291/ 2.
(8) الوسائل 14: 290/ 1.
(9) الوسائل 14: 291/ 4.
(10) الوسائل 14: 291/ 5.
(11) الوسائل 14: 292/ 7.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 170
الْإِنْکَارِ.
6- اتّحاد الفحل و إن اختلفت المرضعه فتحرم الأخت من الأب،
و لا تحرم الأخت من الامّ رضاعا، و کذا جمیع ما یحرم رضاعا.
38 «1» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، فَقَالَ: کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَهٍ أُخْرَی مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ، فَذَلِکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: وَ کُلُّ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ کَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِیَهٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ رَضَاعٌ لَیْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَاحِیَهِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا یُحَرِّمُ شَیْئاً، وَ لَیْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِیَهِ لَبَنِ الْفُحُولَهِ فَیُحَرِّمَ.
39 «2» وَ رُوِیَ: اللَّبَنِ لِلْفَحْلِ.
40 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ غُلَامٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَهٍ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ؟ فَقَالَ: لَا، قَدْ رَضَعَا مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ، قِیلَ: فَیَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِی لَمْ تُرْضِعْهُ کَانَ فَحْلُهَا غَیْرَ فَحْلِ الَّتِی أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ، فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ فَلَا بَأْسَ.
41 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْضِعُ مِنِ امْرَأَهٍ وَ هُوَ غُلَامٌ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ؟ قَالَ: إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا یَحِلُّ، فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 293/ 1.
(2) الوسائل 14: 295/ 7.
(3) الوسائل 14: 294/ 2.
(4) الوسائل 14: 294/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 171
42 «1» وَ
قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أُحِبُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ.
43 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَهً وَ لِزَوْجِهَا ابْنٌ مِنْ غَیْرِهَا، أَ یَحِلُّ لِلْغُلَامِ ابْنُ زَوْجِهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ الْجَارِیَهَ الَّتِی أَرْضَعَتْ؟ فَقَالَ: اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ.
44 «3» وَ رُوِیَ: یَحْرُمُ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَهِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ.
7- الِارْتِضَاعُ مِنَ الثَّدْیِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی.
45 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتُضِعَ مِنْ ثَدْیِ امْرَأَهٍ.
46 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَیْهِ، قَالَ: أَمْسِکْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا.
47 «6» قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ امْرَأَتِی حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فِی مَکُّوکٍ «7» فَأَسْقَتْهُ جَارِیَتِی، فَقَالَ: أَوْجِعِ امْرَأَتَکَ، وَ عَلَیْکَ بِجَارِیَتِکَ.
48 «8» وَ رُوِیَ: وَجُورُ «9» الصَّبِیِّ بِمَنْزِلَهِ الرَّضَاعِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی کَوْنِ وَجْهِ الشَّبَهِ غَیْرَ نَشْرِ الْحُرْمَهِ.
8- أن یکون اللبن عن ولاده، فلو درّ من غیر ولاده لم ینشر الحرمه.
______________________________
(1) الوسائل 14: 294/ 5.
(2) الوسائل 14: 295/ 7.
(3) الوسائل 14: 294/ 3.
(4) الوسائل 14: 286/ 13.
(5) الوسائل 14: 298/ 2.
(6) الوسائل 14: 298/ 1.
(7) المکّوک: طاس یشرب به، أعلاه ضیّق و وسطه واسع (اللسان: مکک).
(8) الوسائل 14: 298/ 3.
(9) الوجور: دواء یوجر فی وسط الفم، و منه الحدیث، و ربّما کان من باب القلب أی وجور اللبن فی فم الصبیّ (المجمع: وجر).
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 172
49 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَهٍ، فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً، أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: لَا.
9- العلم ببلوغ الرضاع
الحدّ الذی یحرم، فلو جهل لم یحرم، و إن علم بالرضاع.
50 «2» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ ابْنِی وَ ابْنَهَ أَخِی فِی حَجْرِی، فَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِی: إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا، فَقَالَ: کَمْ؟ قَالَ: مَا أَدْرِی، قَالَ: فَزَوِّجْهُ.
10- کمال الرضعات فلو نقصت رضعه أو جزء من رضعه لم ینشر الحرمه لما مرّ.
11- أن یباشر الطفل الرضاع بنفسه، و یترک الرضاع بعد أن یروی بنفسه من غیر إکراه و لا منع لما مرّ.
12- أن یثبت الرضاع بالبیّنه لا مجرّد دعوی المرضعه، و تقبّل إنکارها و لو بعد الإقرار.
51 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِیَهً، قَالَ: یَعْلَمُ ذَلِکَ غَیْرُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهَا.
52 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَهَ وَ الْغُلَامَ، ثُمَّ تُنْکِرُ بَعْدَ ذَلِکَ، قَالَ: تُصَدَّقُ إِذَا أَنْکَرَتْ، قِیلَ: فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ: بِأَنِّی قَدْ أَرْضَعْتُهَا، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنْعَمُ.
53 «5» وَ قَالَ رَجُلُ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِی صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَهً لِی، أُصَدِّقُهَا؟ قَالَ: لَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 302/ 2.
(2) الوسائل 14: 303/ 1.
(3) الوسائل 14: 304/ 3.
(4) الوسائل 14: 303/ 1.
(5) الوسائل 14: 304/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 173
أقول: لا تقبل قولها، و لا تصدّقها.
و قد تقدّم عموما و خصوصا و یأتی أیضا.
54 «1» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی ابْنَهِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ: لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً وَ لَا أَنْهَی عَنْهُ، وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهُ نَفْسِی وَ وُلْدِی.
55 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ النَّهْیِ فِی مِثْلِهِ التَّقِیَّهُ.
56
«3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أعرضت [عُرِضَتْ «4» عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ابْنَهُ حَمْزَهَ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَهُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَهِ؟
57 «5» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَهً بِلَبَنِی، فَقَالَ: هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، قَالَ: فَتَحِلُّ لِأَخِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا أُمِّی بِلَبَنِهِ؟ قَالَ:
وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ أَخِی لِأَبِی وَ أُمِّی، قَالَ: اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمَّهَا.
58 «6» وَ رُوِیَ: ثَمَانِیَهٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ مِنْهَا: أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ، أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ، أَمَتُکَ وَ هِیَ أَرْضَعَتْکَ.
59 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ.
60 «8» وَ رُوِیَ: وَ لَا أَمَتُکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ لَا أَمَتُکَ وَ هِیَ ابْنَهُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ.
و قد مرّ عموما.
______________________________
(1) الوسائل 14: 299/ 1.
(2) الوسائل 14: 295/ 9 و 301/ 8.
(3) الوسائل 14: 299/ 2.
(4) الوسائل و الفروع: عرضت.
(5) الوسائل 14: 299/ 3.
(6) الوسائل 14: 300/ 4.
(7) الوسائل 14: 300/ 5.
(8) الوسائل 14: 301/ 9.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 174
61 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَهً رَضِیعَهً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ النِّکَاحُ.
62 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً صَغِیرَهً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ، قَالَ: تَحْرُمُ عَلَیْهِ.
و یأتی تحریم ذلک من النسب.
63 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
64 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَی عَمَّتِهَا، وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا، وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ.
65 «5» قِیلَ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِیَهٍ صَغِیرَهٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ، ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَهٌ لَهُ أُخْرَی، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ: حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَهُ وَ امْرَأَتَاهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَهَ، تَحْرُمُ عَلَیْهِ الْجَارِیَهُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِیرَهُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ، کَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ.
و لا أولاد الفحل مطلقا و قد مرّ دلیله.
66 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ جَارِیَهً، أَ تَصْلُحُ «8» لِوَلَدِهِ مِنْ غَیْرِهَا؟ قَالَ: لَا، قِیلَ: فَنَزَلَتْ مَنْزِلَهَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ قِبَلِ
______________________________
(1) الوسائل 14: 302/ 1.
(2) الوسائل 14: 303/ 2.
(3) الوسائل 14: 281/ 4.
(4) الوسائل 14: 304/ 1.
(5) الوسائل 14: 305/ 1.
(6) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: المرتضعه.
(7) الوسائل 14: 305/ 1.
(8) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: أ یصلح.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 175
الْأَبِ.
67 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّی فَکَانَ ذَلِکَ عِدَّهً، فَأَنْبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَیْهِ حَرَّمَ عَلَیْهِ بَنَاتِهِنَّ کُلَّهُنَّ.
68 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَهٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهَا، وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الرَّجُلِ الَّذِی أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ، وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ رَجُلٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهِ، وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الْمَرْأَهِ الَّتِی أَرْضَعَتْهُ.
و قد مرّ.
69 «3» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِی، هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَکَ، لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَهِ وُلْدِکَ.
70 «4» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ، هَلْ یَصْلُحُ لِذَلِکَ الرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ هَذِهِ الْمُرْضِعَهِ أَمْ لَا؟ فَوَقَّعَ: لَا تَحِلُّ لَهُ.
و قد مرّ.
71 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهُ، لَهَا أَنْ تَبِیعَهُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ، حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَ لَیْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ؟.
72 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِیَتِهَا: أَنَّهَا تُعْتِقُهُ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 306/ 2.
(2) الوسائل 14: 306/ 3.
(3) الوسائل 14: 306/ 1.
(4) الوسائل 14: 307/ 2.
(5) الوسائل 14: 307/ 1.
(6) الوسائل 14: 307/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 176
73 «1» وَ رُوِیَ فِی مَمْلُوکَهٍ أَرْضَعَتْهَا مَوْلَاتُهَا بِلَبَنِهَا: أَنَّهُ لَا یَحِلُّ بَیْعُهَا.
74 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوکَهَا، مَا حَالُهُ «3»؟
قَالَ: إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ.
و قد مرّ دلیله و یأتی فی العتق.
75 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَدْیٍ رَضَعَ مِنِ امْرَأَهٍ حَتَّی اشْتَدَّ «5» عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.
76 «6» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً «7» بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّی فُطِمَتْ وَ کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ وَ وَضَعَتْ، یَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا؟ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِعْلٌ مَکْرُوهٌ، وَ لَا بَأْسَ بِهِ.
77 «8» قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَمَتِی أَرْضَعَتْ وَلَدِی وَ قَدْ أَرَدْتُ بَیْعَهَا، فَقَالَ: خُذْ بِیَدِهَا فَقُلْ: مَنْ یَشْتَرِی مِنِّی أُمَّ وَلَدِی؟
78 «9» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ خَادِمٌ، فَوَلَدَتْ جَارِیَهً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَهَ خَادِمِهِ، فَصَارَ الرَّجُلُ أَباً لِبِنْتِ الْخَادِمِ
______________________________
(1) الوسائل 14: 308/ 3.
(2) الوسائل 14: 308/ 4.
(3) أثبتناه من الوسائل و البحار، و فی الأصل:
ما حالها.
(4) الوسائل 14: 308/ 2.
(5) أثبتناه من الوسائل و التّهذیب، و فی الأصل:
یشتدّ.
(6) الوسائل 14: 308/ 1.
(7) العناق: الأنثی من أولاد المعزی إذا أتت علیها سنه (اللّسان: عنق).
(8) الوسائل 14: 309/ 1.
(9) الوسائل 14: 309/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 177
مِنَ الرَّضَاعِ، یَبِیعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا، قِیلَ: فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا، قِیلَ: فَإِنِ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهَا؟ قَالَ: فَیَبِیعُهَا.
للرضاع آداب کثیره، و أحکامه متعدّده یأتی فی أحکام الأولاد إن شاء اللّٰه.
و مطالبه اثنا عشر
79 «1» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْفُرُوجِ فِی الْقُرْآنِ، وَ عَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی سُنَّتِهِ، فَقَالَ: الَّذِی حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَهٌ وَ ثَلَاثُونَ وَجْهاً: سَبْعَهَ عَشَرَ فِی الْقُرْآنِ، وَ سَبْعَهَ عَشَرَ فِی السُّنَّهِ، فَأَمَّا الَّتِی فِی الْقُرْآنِ فَالزِّنَا وَ نِکَاحُ امْرَأَهِ الْأَبِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ «2» وَ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلٰابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ «3» وَ الْحَائِضُ حَتَّی تَطْهُرَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:
وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ «4» وَ النِّکَاحُ فِی الِاعْتِکَافِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاکِفُونَ فِی الْمَسٰاجِدِ «5».
______________________________
(1) الوسائل 14: 310/ 1.
(2) النّساء: 22.
(3) النّساء: 23.
(4) البقره: 222.
(5) البقره: 187.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 178
وَ أَمَّا الَّتِی فِی السُّنَّهِ: فَالْمُوَاقَعَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ، وَ تَزْوِیجُ الْمُلَاعَنَهِ بَعْدَ اللِّعَانِ، وَ التَّزْوِیجُ فِی الْعِدَّهِ، وَ الْمُوَاقَعَهُ فِی الْإِحْرَامِ، وَ الْمُحْرِمُ یَتَزَوَّجُ أَوْ یُزَوِّجُ، وَ الْمُظَاهِرُ قَبْلَ أَنْ یَکْفُرَ، وَ تَزْوِیجُ الْمُشْرِکِ «1»، وَ تَزْوِیجُ الرَّجُلِ امْرَأَهً قَدْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ تِسْعَ تَطْلِیقَاتٍ، وَ تَزْوِیجُ الْأَمَهِ عَلَی الْحُرَّهِ، وَ تَزْوِیجُ الذِّمِّیَّهِ عَلَی الْمُسْلِمَهِ، وَ تَزْوِیجُ الْمَرْأَهِ عَلَی عَمَّتِهَا، وَ تَزْوِیجُ الْأَمَهِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، وَ تَزْوِیجُ الْأَمَهِ لِمَنْ یَقْدِرُ عَلَی
تَزْوِیجِ الْحُرَّهِ، وَ الْجَارِیَهُ مِنَ السَّبْیِ قَبْلَ الْقِسْمَهِ، وَ الْجَارِیَهُ الْمُشْتَرَکَهُ، وَ الْجَارِیَهُ الْمُشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا، وَ الْمُکَاتَبَهُ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ الْمُکَاتَبَهِ.
80 «2» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی بَیَانِ الْمُحْکَمِ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ: وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَی:
حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ «3» الْآیَهَ، وَ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ «4» إِلَی آخِرِ الْآیَهِ، فَهَذَا کُلُّهُ مُحْکَمٌ، لَمْ یَنْسَخْهُ شَیْ ءٌ قَدِ اسْتُغْنِیَ بِتَنْزِیلِهِ عَنْ تَأْوِیلِهِ وَ کُلُّ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی.
أقول: قد بقی أقسام من المحرّمات تقدّم بعضها و یأتی الباقی.
81 «5» وَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: لَوْ لَمْ تَحْرُمْ عَلَی النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا کٰانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً «6» حُرِّمْنَ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:
وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ «7»، وَ لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَهَ
______________________________
(1) الوسائل و الخصال: المشرکه.
(2) الوسائل 14: 311/ 3.
(3) المائده: 3.
(4) النّساء: 23.
(5) الوسائل 14: 312/ 1.
(6) الأحزاب: 53.
(7) النّساء: 22.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 179
جَدِّهِ.
82 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ تَزْوِیجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْمَرْأَهُ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ.
83 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ نِسَاءَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ حَرَامٌ عَلَی الْأَئِمَّهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ خَاصَّهً.
84 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ بَنِی عَامِرٍ وَ امْرَأَهً مِنْ کِنْدَهَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهِمَا، وَ أَلْحَقَهُمَا بِأَهْلِهِمَا، فَلَمَّا مَاتَ اسْتَأْذَنَتَا أَبَا بَکْرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتَا فَجُذِمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ وَ
جُنَّ الْآخَرُ.
85 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا نَهَی اللَّهُ عَنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ عُصِیَ فِیهِ حَتَّی لَقَدْ نَکَحُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَ ذَکَرَ هَاتَیْنِ الْعَامِرِیَّهَ وَ الْکِنْدِیَّهَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ سَأَلْتَهُمْ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟ لَقَالُوا: لَا، فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَعْظَمُ حُرْمَهً مِنْ آبَائِهِمْ.
86 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَامَسَهَا، قَالَ: مَهْرُهَا وَاجِبٌ، وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ.
87 «6» وَ رُوِیَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ «7» إِنَّ مَا ظَهَرَ نِکَاحُ امْرَأَهِ الْأَبِ، وَ مَا بَطَنَ الزِّنَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 313/ 2.
(2) الوسائل 14: 313/ 3.
(3) الوسائل 14: 313/ 4.
(4) الوسائل 14: 313/ 4.
(5) الوسائل 14: 314/ 6.
(6) الوسائل 14: 315/ 8.
(7) الأعراف: 33.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 180
بل العقد باطل، و علیها عدّه واحده إن فارقها الأوّل و یأتی فی الحدود
88 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ فُقِدَ زَوْجُهَا أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَطَلَّقَهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ عِدَّهً وَاحِدَهً، وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.
89 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الَّتِی یَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، ثُمَّ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.
90 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِیرِ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا، وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً، وَ لَهَا
الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
91 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عِنْدَ امْرَأَهٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا، قَالَ: یُضْرَبَانِ الْحَدَّ، وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
و لها المهر مع الدخول و الجهل، و علیها إتمام العدّه و استئناف أخری مع الدخول و یأتی فی الحدود
92 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ، لَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 341/ 2.
(2) الوسائل 14: 341/ 1.
(3) الوسائل 14: 342/ 6.
(4) الوسائل 14: 343/ 8.
(5) الوسائل 14: 344/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 181
تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
93 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، فَقَالَ: إِنْ کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّهِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّهً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا، وَ أَتَمَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
94 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً، عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلًا، وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ.
95 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ مَعْذُورٌ فِی کُلٍّ مِنَ الْجَهَالَتَیْنِ: الْجَهَالَهِ بِالتَّحْرِیمِ، وَ الْجَهَالَهِ بِالْعِدَّهِ.
96 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ الْأَمَهَ فِی عِدَّتِهَا بَعْدَ مَوْتِ سَیِّدِهَا جَاهِلًا، لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ.
97 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا
فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.
98 «6» وَ رُوِیَ: تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ.
99 «7» وَ رُوِیَ: إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ «8»، وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ. وَ هُنَا اخْتِلَافٌ وَ إِجْمَالٌ حُمِلَ عَلَی التَّفْصِیلِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 344/ 2.
(2) الوسائل 14: 345/ 3.
(3) الوسائل 14: 345/ 4.
(4) الوسائل 14: 345/ 5.
(5) الوسائل 14: 346/ 7.
(6) الوسائل 14: 347/ 11.
(7) الوسائل 14: 347/ 14.
(8) أثبتناه من الوسائل و التهذیب، و فی الأصل:
للآخر.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 182
100 «1» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ جَاهِلًا فَالَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ أَبَداً.
کانت فی حجره أو لم تکن، و إن لم یدخل بالأمّ لم تحرم البنت عینا بل جمعا، و کذا بنت السریّه
101 «2» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا.
102 «3» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَأُعْتِقَتْ فَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ، أَ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ، وَ هِیَ ابْنَتُهُ، وَ الْحُرَّهُ وَ الْمَمْلُوکَهُ فِی هَذَا سَوَاءٌ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهَ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ «4».
103 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ، حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ، فَإِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالابْنَهِ، وَ إِذَا تَزَوَّجَ بِالابْنَهِ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ فَقَدْ
حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُمُّ، وَ قَالَ: الرَّبَائِبُ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحَجْرِ أَوْ لَمْ یَکُنْ.
104 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.
105 «7» وَ سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ امْرَأَهٍ، ثُمَّ
______________________________
(1) الوسائل 14: 348/ 17.
(2) الوسائل 14: 350/ 1.
(3) الوسائل 14: 351/ 2.
(4) النّساء: 23.
(5) الوسائل 14: 351/ 4.
(6) الوسائل 14: 352/ 5.
(7) الوسائل 14: 352/ 7.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 183
یَتَزَوَّجُ جَدَّتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ، أَمْ لَا یَجُوزُ؟ فَأَجَابَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدْ نُهِیَ عَنْ ذَلِکَ.
لما مرّ
106 «1» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً، فَنَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا، أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: إِذَا رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.
107 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً، فَمَکَثَ مَعَهَا أَیَّاماً لَا یَسْتَطِیعُهَا غَیْرَ أَنَّهُ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا، أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟
قَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهُ، وَ قَدْ رَأَی مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَی.
108 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ [امْرَأَتَهُ] «4» وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا، ثُمَّ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا، قَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی فَلَا یَتَزَوَّجْ.
و قد مرّ
109 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ، دُخِلَ بَالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ، فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ.
110 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ تَزَوَّجَ الِابْنَهَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ «7» لَمْ یَسْتَثْنِ فِی هَذِهِ کَمَا اشْتَرَطَ فِی
______________________________
(1) الوسائل 14: 353/ 1.
(2) الوسائل 14: 353/ 2.
(3) الوسائل 14: 353/ 3.
(4) أثبتناه من الوسائل.
(5) الوسائل 14: 355/ 2.
(6) الوسائل 14: 356/ 7.
(7) النّساء: 23.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 184
تِلْکَ هَذِهِ هَهُنَا مُبْهَمَهٌ، لَیْسَ فِیهَا شَرْطٌ وَ تِلْکَ فِیهَا شَرْطٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.
111 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ کَانَتْ لِرَجُلٍ، فَمَاتَ عَنْهَا سَیِّدُهَا، وَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِ أُمِّ وَلَدِهِ، أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا فَیَجْمَعَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ ابْنَهِ سَیِّدِهَا الَّذِی کَانَ أَعْتَقَهَا؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
112 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِیَهَ، وَ قَدْ وَطِئَهَا، أَ یَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
113 «3» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِیهَا «4»، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
114 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَهَ رَجُلٍ، وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَهٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِیَهِ، تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُزَوَّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
و یکره لولده بنتها التی ولدت بعد مفارقته و لا یحرم، و کذا حکم ولد الأمه، و قد مرّ حصر المحرّمات فی النکاح
115 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 363/ 6.
(2) الوسائل 14: 362/ 2.
(3) الوسائل 14: 362/ 4.
(4) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل: أم ولد ابنها.
(5) الوسائل 14: 362/ 5.
(6) الوسائل 14: 363/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 185
رَجُلٌ بَعْدُ فَوَلَدَتْ لِلْآخَرِ، هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَیْرِهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ.
116 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّیَّهً لَهُ ثُمَّ خَلَفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ، ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ، هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِی أَعْتَقَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
117 «2» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ لِی جَارِیَهٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّی وَلَداً، فَبِعْتُهَا
فَوَلَدَتْ مِنْ غَیْرِی، وَ لِی وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا، فَأُزَوِّجُ وَلَدِی مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَهَا؟ قَالَ:
تُزَوِّجُ مَا کَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَکَ، یَقُولُ: قَبْلَ أَنْ تَکُونَ لَکَ.
118 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ وَ یُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا، فَقَالَ: إِنْ کَانَتِ الِابْنَهُ لَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
119 «4» وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا، فَیُفَارِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ، فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً، فَکَرِهَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ، لِأَنَّهَا کَانَتِ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا فَصَارَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ، وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ أَباً لَهَا.
120 «5» وَ قِیلَ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَارِیَهٌ کَانَتْ فِی مِلْکِی فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِی، فَوَلَدَتْ جَارِیَهً «6»، یَحِلُّ لِابْنِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ، قَبْلَ الْوَطْءِ وَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَاحِدٌ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَیْرُ صَرِیحٍ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ مَعَ تَأَخُّرِ وِلَادَهِ الْبِنْتِ عَنْ زَوْجِیَّهِ أَبِی الِابْنِ لِمَا مَرَّ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 363/ 1.
(2) الوسائل 14: 364/ 3.
(3) الوسائل 14: 364/ 4.
(4) الوسائل 14: 365/ 5.
(5) الوسائل 14: 365/ 6.
(6) أثبتناه من الوسائل و التهذیب، و فی الأصل:
جاریتی.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 186
و قد مرّ
121 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ، فُرِّقَ بَیْنَهُمَا، وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
و أحکامه اثنا عشر
122 «2» 1- سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِأَیِّ عِلَّهٍ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ؟ قَالَ: لِتَحْصِینِ الْإِسْلَامِ، وَ فِی سَائِرِ الْأَدْیَانِ یُرَی ذَلِکَ.
123 «3» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ، یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا مُتْعَهً؟ قَالَ: لَا.
124 «4» وَ رُوِیَ: لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ.
125 «5» 2- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی أُخْتَیْنِ نَکَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَهُ وَلَدَهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ یُفَارِقَ الْأَخِیرَهَ حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَهُ وَلَدَهَا، ثُمَّ یَخْطُبُهَا وَ یُصْدِقُهَا صَدَاقاً مَرَّتَیْنِ.
126 «6» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عَقْدَهٍ وَاحِدَهٍ، قَالَ: یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ، وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی، وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ: یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ.
127 «7» وَ رُوِیَ: إِنْ نَکَحَ امْرَأَهً، ثُمَّ نَکَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ، أَنَّهُ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 381/ 2.
(2) الوسائل 14: 367/ 3.
(3) الوسائل 14: 367/ 4.
(4) الوسائل 14: 366/ 2.
(5) الوسائل 14: 366/ 1.
(6) الوسائل 14: 367/ 1.
(7) الوسائل 14: 369/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 187
شَاءَ، وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی. وَ حُمِلَ عَلَی أَنَّهُ یُمْسِکُ الْأُولَی بِالْعَقْدِ السَّابِقِ، وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ أَمْسَکَ الْأُخْرَی بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ بَعْدَ الْعِدَّهِ.
128 «1» 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الشَّامِ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَهً أُخْرَی، فَإِذَا هِیَ أُخْتُ
امْرَأَتِهِ الَّتِی تَزَوَّجَ بِالْعِرَاقِ، قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأَهِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ، وَ لَا یَقْرَبِ الْمَرْأَهَ الْعِرَاقِیَّهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الشَّامِیَّهِ، قِیلَ: فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا؟ قَالَ: قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِکَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا یَقْرَبْهَا، وَ لَا یَقْرَبِ الِابْنَهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْأُمِّ مِنْهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّهُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِکَاحُ الِابْنَهِ، قِیلَ: فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ؟ قَالَ: هُوَ وَلَدُهُ، وَ یَکُونُ ابْنَهُ وَ أَخَا امْرَأَتِهِ.
129 «2» 5- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَنْقَضِی الْأَجَلُ بَیْنَهُمَا، هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا؟ فَکَتَبَ: لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
130 «3» وَ رُوِیَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ أُخْتَیْنِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّعَاقُبِ دُونَ الْجَمْعِ.
131 «4» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا.
132 «5» 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی، یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ؟ قَالَ: لَا یَتَزَوَّجْهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 368/ 1.
(2) الوسائل 14: 369/ 1.
(3) الوسائل 14: 370/ 2.
(4) الوسائل 14: 370/ 1.
(5) الوسائل 14: 371/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 188
8- یحرم الجمع بین الأختین فی الوطء لا فی الملک لما یأتی.
133 «1» 9- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَهُ الْأَخِ، وَ لَا ابْنَهُ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّهِ وَ لَا
عَلَی الْخَالَهِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا، وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّهُ وَ الْخَالَهُ عَلَی ابْنَهِ الْأَخِ وَ ابْنَهِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا.
134 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُزَوَّجُ الْعَمَّهُ وَ الْخَالَهُ عَلَی بِنْتِ الْأَخِ وَ ابْنَهِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا.
135 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنْ تَزْوِیجِ الْمَرْأَهِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ، فَإِذَا أَذِنَتْ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
136 «4» وَ قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: تُزَوَّجُ الْمَرْأَهُ عَلَی ابْنَهِ الْأَخِ وَ ابْنَهِ الْأُخْتِ، وَ لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ إِلَّا بِرِضَاهُمَا، فَمَنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
137 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ أُتِیَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ الْإِذْنِ، وَ عَلَی التَّقِیَّهِ.
138 «6» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ ثِنْتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ عَلَیْهَا السَّلَامُ، إِنَّ ذَلِکَ یَبْلُغُهَا فَیَشُقُّ عَلَیْهَا قِیلَ: یَبْلُغُهَا؟ قَالَ: إِی وَ اللَّهِ.
11- لا یجوز الجمع بین أکثر من أربع لما یأتی.
139 «7» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُزَوَّجُ الْحُرَّهَ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ، وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
140 «8» وَ کَذَا رُوِیَ فِی تَزْوِیجِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ عَلَی الْمُسْلِمَهِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 375/ 1.
(2) الوسائل 14: 376/ 5.
(3) الوسائل 14: 377/ 10.
(4) الوسائل 14: 375/ 3.
(5) الوسائل 14: 376/ 4.
(6) الوسائل 14: 387/ 1.
(7) الوسائل 14: 392/ 1.
(8) الوسائل 14: 393/ 5.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 189
141 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ وَلِیدَهٌ فَتَزَوَّجَ حُرَّهً وَ لَمْ یُعْلِمْهَا بِأَنَّ
لَهُ امْرَأَهً وَلِیدَهً، فَقَالَ: إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّهُ أَقَامَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ، قِیلَ: قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
142 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ لَمْ یَسْتَأْذِنْهَا، قَالَ:
یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، قِیلَ: عَلَیْهِ أَدَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ.
143 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّهُ أَنْ تُقِیمَ مَعَ الْأَمَهِ أَقَامَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا، وَ لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِینَ تَعْلَمُ، قِیلَ: فَذَهَابُهَا إِلَی أَهْلِهَا طَلَاقُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
144 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْأَمَهِ، وَ لَا تَزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ، وَ تُزَوَّجُ الْحُرَّهُ عَلَی الْأَمَهِ.
145 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً حُرَّهً وَ أَمَتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: أَمَّا الْحُرَّهُ فَنِکَاحُهَا جَائِزٌ وَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا، وَ أَمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ فَإِنَّ نِکَاحَهُمَا فِی عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّهِ بَاطِلٌ، یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمَا.
و هی اثنتا عشره
146 «6» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُحْرِمِ، یَتَزَوَّجُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَا یُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 394/ 1.
(2) الوسائل 14: 394/ 2.
(3) الوسائل 14: 394/ 3.
(4) الوسائل 14: 393/ 7.
(5) الوسائل 14: 395/ 1.
(6) الوسائل 14: 378/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 190
147 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ زَوَّجَ أَوْ زُوِّجَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
148 «2» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَمْ
تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
149 «3» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
150 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ.
151 «5» 4- وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُطَلَّقَهَ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ یَصْبِرُ حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِی زَوْجُهَا وَ مَعَهُ شَاهِدَانِ فَیَقُولُ لَهُ: أَ طَلَّقْتَ فُلَانَهَ؟ فَإِذَا قَالَ:
نَعَمْ، صَبَرَ حَتَّی تَعْتَدَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا.
152 «6» 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا «7» قَالَ: یَقُولُ الرَّجُلُ: أُوَاعِدُکِ بَیْتَ آلِ فُلَانٍ یُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ یَرْفُثُ، یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً «8» وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ، التَّعْرِیضُ بِالْخِطْبَهِ عَلَی وَجْهِهَا، وَ حِلِّهَا وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ «9».
153 «10» وَ رُوِیَ فِی قَوْلِهِ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا «11» لَا تُصَرِّحُوا لَهُنَّ النِّکَاحَ.
154 «12» 6- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَابِلَهِ، یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا؟
فَقَالَ: لَا، وَ لَا ابْنَتَهَا، هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 378/ 3.
(2) الوسائل 14: 378/ 1.
(3) الوسائل 14: 382/ 1.
(4) الوسائل 14: 382/ 2.
(5) الوسائل 14: 383/ 2.
(6) الوسائل 14: 384/ 3.
(7) البقره: 235.
(8) البقره: 235.
(9) البقره: 235.
(10) الوسائل 14: 384/ 5.
(11) البقره: 235.
(12) الوسائل 14: 386/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 191
155 «1» وَ رُوِیَ: إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ، وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ. وَ حُمِلَا عَلَی مَا لَوْ أَرْضَعَتْهُ لِمَا یَأْتِی.
156 «2» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَقْبَلُهَا الْقَابِلَهُ فَتَلِدُ الْغُلَامَ، یَحِلُّ لِلْغُلَامِ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَابِلَهَ أُمِّهِ؟
قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَ مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.
157 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الَّتِی قَبِلَتْهُ، فَقَالَ:
سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.
158 «4» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّهَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ کَفَلَتْهُ فَإِنِّی أَنْهَی نَفْسِی عَنْهَا وَ وُلْدِی وَ صَدِیقِی.
159 «5» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَضَعُ، أَ یَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطَهَّرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطَهَّرَ.
160 «6» 8- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ضَرَّهً کَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ.
161 «7» 9- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ، فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ، وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ، وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ.
162 «8» 10- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَفْقُودِ: لَا تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّی یَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْکِ.
163 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَفْقُودِ، فَقَالَ: إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِی أَرْضٍ
______________________________
(1) الوسائل 14: 386/ 2.
(2) الوسائل 14: 387/ 5.
(3) الوسائل 14: 387/ 6.
(4) الوسائل 14: 387/ 7.
(5) الوسائل 14: 388/ 1.
(6) الوسائل 14: 389/ 1.
(7) الوسائل 14: 389/ 1.
(8) الوسائل 14: 390/ 1.
(9) الوسائل 14: 390/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 192
فَهِیَ مُنْتَظِرَهٌ لَهُ أَبَداً حَتَّی یَأْتِیَهَا مَوْتُهُ أَوْ یَأْتِیَهَا طَلَاقٌ، وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَیْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَمْ یَأْتِهَا مِنْهُ کِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ، فَإِنَّهَا تَأْتِی الْإِمَامَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَیَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِینَ
فَیُطْلَبَ فِی الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ خَبَرٌ بَعْدَ الْأَرْبَعِ سِنِینَ، أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ، فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ، وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.
164 «1» 11- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأَتَی هَذَا بِامْرَأَهِ هَذَا، وَ هَذَا بِامْرَأَهِ هَذَا، قَالَ: تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا، وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا، ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَهٍ إِلَی زَوْجِهَا.
165 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا لِأَخَوَیْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَهُ هَذَا عَلَی هَذَا، وَ امْرَأَهُ هَذَا عَلَی هَذَا، قَالَ: لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَانِ، وَ إِنْ کَانَ وَلِیُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ، وَ لَا یَقْرَبْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّهُ، وَ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّهُ صَارَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ، قِیلَ: فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ؟ قَالَ: یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا فَیَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ، قِیلَ: فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِی الْعِدَّهِ؟
قَالَ: تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَیْهِمَا الْعِدَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا یَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّهِ الْأُولَی، تَعْتَدَّانِ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
166 «3» 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسٰاءَ کَرْهاً «4» قَالَ: کَانُوا فِی الْجَاهِلِیَّهِ فِی أَوَّلِ مَا أَسْلَمُوا إِذَا مَاتَ حَمِیمُ الرَّجُلِ وَ لَهُ امْرَأَهٌ أَلْقَی الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَیْهَا فَوَرِثَ نِکَاحَهَا بِصَدَاقِ حَمِیمِهِ الَّذِی کَانَ أَصْدَقَهَا فَیَرِثُ امْرَأَهَ حَمِیمِهِ کَمَا یَرِثُ مَالَهُ «5» فَنَزَلَتِ الْآیَهُ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 395/ 1.
(2) الوسائل 14: 396/ 2.
(3) الوسائل 14: 397/ 1.
(4) النساء: 19.
(5) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: بماله.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7،
ص: 193
و فیه اثنتا عشره مسأله 1- من ملک جاریه فوطئها حرمت علی أبیه و ابنه.
167 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَهُ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ.
2- من ملک جاریه لم تحرم بمجرّد الملک علی أبیه و لا ابنه لما مضی و یأتی.
168 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟
فَقَالَ: مَا لَمْ یَکُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَهٌ کَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.
169 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ جَارِیَتَانِ تَقُومَانِ عَلَیْهِ فَوَهَبَ لِی إِحْدَاهُمَا.
170 «4» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَیْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَهً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَقْبِضَهَا فَتَنْکِحَهَا.
3- من ملک جاریه فوطئها حرم علیه وطء أمّها و بنتها و إن أعتقت، لا شراؤهما و خدمتهما، و إن لم یطأها لم تحرما.
171 «5» سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَوَطِئَهَا، ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ.
172 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ یُصِیبُ مِنْهَا، أَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، هِیَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ «7».
______________________________
(1) الوسائل 14: 319/ 1.
(2) الوسائل 14: 321/ 3.
(3) الوسائل 14: 322/ 4.
(4) الوسائل 14: 321/ 2.
(5) الوسائل 14: 357/ 1.
(6) الوسائل 14: 357/ 3.
(7) النساء: 23.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 194
173 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَهِ، وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ ذَکَرَ الْبَاقِیَ.
174 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ
السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ وَ کَانَ یَأْتِیهَا فَبَاعَهَا فَأُعْتِقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ وَ وَلَدَتْ ابْنَهً، هَلْ تَصْلُحُ ابْنَتُهَا لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ.
175 «3» وَ رُوِیَ: الْحُرَّهُ وَ الْمَمْلُوکَهُ فِی هَذَا سَوَاءٌ.
176 «4» وَ رُوِیَ: إِنْ وَطِئَ الْأَمَهَ، ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا، ثُمَّ أَصَابَ أُمَّهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا.
177 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَهٌ مَمْلُوکَهٌ فَاشْتَرَاهَا، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا؟ فَقَالَ: لَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ، حُمِلَ عَلَی جَوَازِ الِاسْتِخْدَامِ وَ التَّمَلُّکِ لَا الْوَطْءِ.
4- لا یجوز الجمع بین الأختین من الإماء فی الوطء، و یجوز فی الملک لما تقدّم و یأتی.
178 «6» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوکَتَانِ فَنَکَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الثَّانِیَهِ فَنَکَحَهَا فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْکِحَ الْأُخْرَی حَتَّی تَخْرُجَ الْأُولَی مِنْ مِلْکِهِ، یَهَبُهَا أَوْ یَبِیعُهَا، فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ یُجْزِئُهُ.
179 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الْأُخْرَی، قَالَ: یَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ یَطَأُ الْأُخْرَی، قِیلَ: فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَی، قَالَ: لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَخْرُجَ تِلْکَ عَنْ مِلْکِهِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 358/ 5.
(2) الوسائل 14: 358/ 6.
(3) الوسائل 14: 358/ 6.
(4) الوسائل 14: 358/ 7.
(5) الوسائل 14: 359/ 9.
(6) الوسائل 14: 371/ 1.
(7) الوسائل 14: 371/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 195
180 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُخْتَیْنِ فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ یَطَأُ الْأُخْرَی بِجَهَالَهٍ، قَالَ: إِذَا وَطِئَ الْأَخِیرَهَ بِجَهَالَهٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الْأُولَی، وَ إِنْ وَطِئَ الْأَخِیرَهَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَیْهِ حَرَامٌ، حَرُمَتَا عَلَیْهِ جَمِیعاً.
181 «2» وَ
سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا، ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی، أَ یَرْجِعُ إِلَی الْأُولَی فَیَطَأُهَا؟ قَالَ: إِذَا وَطِئَ الثَّانِیَهَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَبِیعَ الثَّانِیَهَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَبِیعَهَا مِنْ شَهْوَهٍ لِأَجْلِ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی.
182 «3» وَ رُوِیَ: حَتَّی تَمُوتَ الثَّانِیَهُ أَوْ یُفَارِقَهَا.
183 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ یَنْکِحُ إِحْدَاهُمَا، أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَی؟
فَقَالَ: لَیْسَ یَنْکِحُ الْأُخْرَی إِلَّا فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ، وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ، نَظِیرُ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ فَتَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فِی فَرْجِهَا، وَ یَسْتَقِیمُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْتِیَ امْرَأَتَهُ، وَ هِیَ حَائِضٌ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.
6- من وهب لولده جاریه فوطئها الولد ثمّ ادّعت أنّ الأب کان وطئها، لم یقبل قولها.
184 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لَهُ أَبُوهُ جَارِیَهً فَأَوْلَدَهَا وَ لَبِثَتْ عِنْدَهُ زَمَاناً، ثُمَّ ذَکَرَتْ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یَهَبَهَا لَهُ فَاجْتَنَبَهَا، قَالَ: لَا تُصَدَّقُ.
185 «6» وَ رُوِیَ: لَا تُصَدَّقُ إِنَّمَا تَهْرُبُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ.
186 «7» 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 372/ 5.
(2) الوسائل 14: 373/ 7.
(3) الوسائل 14: 374/ 10.
(4) الوسائل 14: 374/ 11.
(5) الوسائل 14: 385/ 2.
(6) الوسائل 14: 385/ 1.
(7) الوسائل 14: 391/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 196
یُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ.
187 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ، وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّهِ.
188 «2» سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا.
8- لا یجوز تزویج الأمه علی الحرّه إلّا بإذنها، و یجوز العکس بغیر إذن للآیه
فی تحریم الجمع.
9- من زنی بأمه حرمت علیه أمّها و بنتها، و حرمت علی أبیه و ابنه لما یأتی.
10- من زنی بأمه لم تحرم علیه و جاز له شراؤها و تزویجها بعد العدّه لما یأتی.
11- یحرم وطء الإنسان أمته إذا کان لها زوج و کانت فی عدّه لما تقدّم و یأتی.
189 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ، وَ عَدَّ مِنْهُنَّ: وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ فِی عِدَّهٍ.
190 «4» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَّتْ امْرَأَتَهُ جَارِیَتَهُ بِإِصْبَعِهَا، فَقَضَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَهُ وَ هِیَ صَحِیحَهٌ، وَ قِیمَهً وَ هِیَ مُفْضَاهٌ فَتُغْرَمَ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَی إِمْسَاکِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.
191 «5» وَ رُوِیَ: الْإِفْضَاءُ بِالْوَطْءِ نَحْوُ ذَلِکَ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 391/ 3.
(2) الوسائل 14: 391/ 4.
(3) الوسائل 14: 396/ 1.
(4) الوسائل 14: 397/ 1.
(5) الوسائل 14: 71/ 9.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 197
و أحکامه اثنا عشر
192 «1» 1- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَهِ أَبِیهِ أَوْ بِجَارِیَهِ أَبِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یُحَرِّمُهَا عَلَی زَوْجِهَا، وَ لَا یَحْرُمُ الْأَمَهُ عَلَی سَیِّدِهَا.
193 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ لَمْ یَمَسَّهَا فَأَمَرَتِ امْرَأَتُهُ ابْنَهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا، فَوَقَعَ عَلَیْهَا، فَقَالَ: أَثِمَ الِابْنُ، وَ أَثِمَتْ أُمُّهُ، وَ لَا أَرَی لِلْأَبِ إِذَا قَرِبَهَا الِابْنُ أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا.
194 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ابْنُ ابْنِهِ، قَبْلَ أَنْ یَطَأَهَا الْجَدُّ، أَوِ الرَّجُلُ یَزْنِی بِالْمَرْأَهِ، هَلْ یَجُوزُ لِأَبِیهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ:
لَا، إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا، ثُمَّ زَنَی بِهَا
ابْنُهُ لَمْ یَضُرَّهُ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَهُ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی مَا دُونَ الْوَطْءِ.
195 «4» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ، أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ؟ فَقَالَ: مَا لَمْ یَکُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَهٌ کَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.
196 «5» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَهٍ فُجُورٌ، هَلْ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: إِنْ کَانَ مِنْ قُبْلَهٍ أَوْ شِبْهِهَا فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ کَانَ جِمَاعاً فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی مَا دُونَ الْجِمَاعِ.
197 «6» 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ، أَ یَتَزَوَّجُ «7» أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعِ أَوِ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا.
198 «8» 5- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتِهَا أَوْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 319/ 1.
________________________________________
عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 197
(2) الوسائل 14: 319/ 2.
(3) الوسائل 14: 320/ 3.
(4) الوسائل 14: 321/ 3.
(5) الوسائل 14: 323/ 3 و 4.
(6) الوسائل 14: 325/ 1.
(7) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: أتزوّج.
(8) الوسائل 14: 326/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 198
بِأُخْتِهَا، فَقَالَ: لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.
199 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ فَتَزَوَّجَ بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتَهَا، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِیرَهَ وَ الْأُولَی امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّی یَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِی فَارَقَ.
200 «2» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا
السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ، أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟
قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الَّتِی عِنْدَهُ.
201 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ بِالْمَرْأَهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً، وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِیجُهُ، وَ إِنْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَیْسَ یُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِکَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُهُ: لَا یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا.
202 «4» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ، أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟
أَوْ یَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ، أَ تَحِلُّ لِأَبِیهِ؟ قَالَ: لَا، إِنْ کَانَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ مَسَّهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا تَحِلُّ.
203 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْحَرَامُ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.
204 «6» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَهٍ، هَلْ یَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: لَا.
205 «7» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ فِی شَبَابِهِ ثُمَّ ارْتَدَعَ، یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: لَا، قِیلَ: لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا، قَالَ: لَا یُصَدَّقُ وَ لَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 327/ 6.
(2) الوسائل 14: 327/ 7.
(3) الوسائل 14: 327/ 8.
(4) الوسائل 14: 328/ 1.
(5) الوسائل 14: 328/ 3.
(6) الوسائل 14: 328/ 2.
(7) الوسائل 14: 329/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 199
کَرَامَهَ.
206 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ زَنَی بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِنْتَاهُمَا أَبَداً.
207 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: حَلَالٌ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَ آخِرُهُ
حَلَالٌ.
208 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا، قَالَ: أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ، وَ مَثَلُهُ مَثَلُ النَّخْلَهِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ فَکَانَتْ لَهُ حَلَالًا.
209 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا، هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا، وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا.
210 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ حَرَاماً، أَ یَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ.
211 «6» 9- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَهٍ وَ لَهَا بَعْلٌ أَوْ فِی عِدَّهٍ رَجْعِیَّهٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
212 «7» 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَهٌ، فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا الثَّنَاءُ عَلَیْهَا فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْفُجُورِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ یُحْصِنَهَا.
213 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُمْسِکَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِی إِذَا کَانَتْ تَزْنِی، وَ إِنْ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَیْ ءٌ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 329/ 3.
(2) الوسائل 14: 330/ 1.
(3) الوسائل 14: 331/ 3.
(4) الوسائل 14: 331/ 4.
(5) الوسائل 14: 332/ 6.
(6) الوسائل 14: 332/ 10.
(7) الوسائل 14: 333/ 2.
(8) الوسائل 14: 333/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 200
214 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَهَ مُتْعَهً، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ.
215 «2» وَ قِیلَ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: [نِسَاءُ] «3» أَهْلِ الْمَدِینَهِ؟ قَالَ: فَوَاسِقُ، قِیلَ: فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ.
216 «4» وَ عَنْ صَاحِبِ
الزَّمَانِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ لَیْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ یَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنَ التَّزْوِیجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ.
217 «5» وَ رُوِیَ: عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرْبِطَ الزَّانِیَهَ بِزَوْجٍ کَمَا یُرْبَطُ الْبَعِیرُ بِالْعِقَالِ.
218 «6» وَ رُوِیَ: تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَهِ فَإِنَّکَ تَنْقُلُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ.
219 «7» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَهُ الْمُعْلِنَهُ بِالزِّنَا، وَ لَا یَتَزَوَّجِ الرَّجُلُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَهُ.
220 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَهً.
أقول: حملا علی الکراهه، و علی التقیّه لما مضی و یأتی.
221 «9» 12- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَلَدُ الزِّنَا یُنْکَحُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.
222 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا، هَلْ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا؟ قَالَ: لَا، وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 333/ 4.
(2) الوسائل 14: 333/ 3.
(3) أثبتناه من الوسائل.
(4) الوسائل 14: 334/ 5.
(5) الوسائل 14: 412/ 1.
(6) الوسائل 14: 455/ 4.
(7) الوسائل 14: 335/ 1.
(8) الوسائل 14: 335/ 2.
(9) الوسائل 14: 337/ 1.
(10) الوسائل 14: 338/ 5.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 201
223 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ وَلَدَ الزِّنَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ مَخَافَهَ الْعَارِ، وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ، وَ إِنَّمَا الْمَرْأَهُ وِعَاءٌ، قِیلَ: فَالرَّجُلُ یَشْتَرِی خَادِماً وُلِدَ زِنًا فَیَطَؤُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
224 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ.
225 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی
أَخَا امْرَأَتِهِ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَهُ.
226 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شَابَّیْنِ کَانَا مُصْطَحِبَیْنِ، وَ کَانَ یَفْعَلُ بِهِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِیَهٌ، أَ یَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَهَ هَذَا؟ قَالَ: إِنْ کَانَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِیقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ، وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ.
227 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی غُلَاماً، أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا.
228 «6» سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً.
229 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ، قَالَ: إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ.
230 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ؟ قَالَ: إِنْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 338/ 8.
(2) الوسائل 14: 339/ 1.
(3) الوسائل 14: 339/ 2.
(4) الوسائل 14: 340/ 3.
(5) الوسائل 14: 340/ 4.
(6) الوسائل 14: 340/ 5.
(7) الوسائل 14: 340/ 6.
(8) الوسائل 14: 340/ 7.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 202
کَانَ ثَقَبَ فَلَا.
و یأتی فی محلّه
231 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: یُلَاعِنُهَا، ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
232 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُلَاعَنَهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
233 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ صَمَّاءُ أَوْ خَرْسَاءُ، قَالَ: إِنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَهٌ فَشَهِدَتْ عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ، ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً، وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا، وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ.
234 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
عَنِ امْرَأَهٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ، قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
235 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ، قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
236 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْخَرْسَاءِ، کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ:
یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
237 «7» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ فَیُقَبِّلُهَا، هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ؟ قَالَ: بِشَهْوَهٍ؟ قِیلَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا تَرَکَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَهٍ، ثُمَّ قَالَ:
______________________________
(1) الوسائل 14: 379/ 1.
(2) الوسائل 14: 379/ 2.
(3) الوسائل 15: 603/ 2.
(4) الوسائل 15: 603/ 3.
(5) الوسائل 14: 380/ 1.
(6) الوسائل 14: 380/ 2.
(7) الوسائل 14: 317/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 203
إِنْ جَرَّدَهَا وَ نَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَهٍ حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ، قِیلَ: إِذَا نَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا؟
قَالَ: إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَهٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ.
238 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ جَارِیَهٌ فَیَضَعُ أَبُوهُ یَدَهُ عَلَیْهَا مِنْ شَهْوَهٍ أَوْ یَنْظُرُ إِلَی مُحْرِمٍ مِنْهَا مِنْ شَهْوَهٍ فَکَرِهَ أَنْ یَمَسَّهَا ابْنُهُ.
239 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی الْجَارِیَهِ یُرِیدُ شِرَاءَهَا، أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا.
240 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِیَهَ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
241 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْجَارِیَهِ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا نَظَرَ شَهْوَهٍ، وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ: لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ، وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ.
242 «5» وَ رُوِیَ: لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ إِذَا رَأَی فَرْجَهَا.
243 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا
لَمْ یَحِلَّ لِوَلَدِهِ أَنْ یَطَأَهَا.
244 «7» وَ رُوِیَ: إِذَا لَمْ یَکُنْ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَهٌ کَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.
245 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ کُرِهَ لَهُ تَزْوِیجُ ابْنَتِهَا.
و أحکامه اثنا عشر
246 «9» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً وَ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ
______________________________
(1) الوسائل 14: 317/ 2.
(2) الوسائل 14: 317/ 3.
(3) الوسائل 14: 317/ 4.
(4) الوسائل 14: 318/ 6.
(5) الوسائل 14: 318/ 7.
(6) الوسائل 14: 318/ 8.
(7) الوسائل 14: 321/ 3.
(8) الوسائل 14: 353/ باب 19.
(9) الوسائل 14: 399/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 204
فَلَا یَتَزَوَّجِ الْخَامِسَهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی طَلَّقَ، وَ قَالَ: لَا یَجْمَعْ مَاءَهُ فِی خَمْسٍ.
247 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یَجْرِیَ فِی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِرِ.
248 «2» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ الْجَمْعُ بَیْنَ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ.
249 «3» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً، وَ نَکَحَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَهُ الْعِدَّهَ، قَالَ: فَلْیُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَهُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَی عِدَّهً أُخْرَی، وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ، وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ زَوَّجُوهُ، وَ إِنْ شَاؤُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ.
250 «4» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی تَزَوَّجْتُ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ، ثُمَّ إِنِّی أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ أُخْرَی، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: انْظُرْ إِلَی عَلَامَهٍ، إِنْ کَانَتْ بِوَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ: اشْهَدُوا
أَنَّ فُلَانَهَ الَّتِی بِهَا عَلَامَهُ کَذَا وَ کَذَا طَالِقٌ، ثُمَّ تَزَوَّجِ الْأُخْرَی «5» إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّهُ.
251 «6» وَ رُوِیَ: وَ إِنْ کَانَتْ مُتْعَهً. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
252 «7» 3- رُوِیَ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ، قَالَ: تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ، لِأَنَّهَا مِنْهُ فِی عِدَّهٍ، وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ یُغَسِّلْهَا، لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْهَا فِی عِدَّهٍ.
253 «8» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ، فَمَاتَتْ إِحْدَاهُنَّ، لَا یَصْلُحُ «9» لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی عِدَّتِهَا أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّاهِ؟
______________________________
(1) الوسائل 14: 399/ 4.
(2) الوسائل 14: 399/ 3.
(3) الوسائل 14: 400/ 1.
(4) الوسائل 14: 400/ 3.
(5) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: اخری.
(6) الوسائل 14: 401/ 4.
(7) الوسائل 14: 402/ 9.
(8) الوسائل 14: 402/ 7.
(9) الوسائل: هل یصلح.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 205
فَقَالَ: إِذَا مَاتَتْ فَلْیَتَزَوَّجْ مَتَی أَحَبَّ.
254 «1» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَهٍ، فَقَالَ:
یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ، وَ یُمْسِکُ الْأَرْبَعَ.
255 «2» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَهٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَهٍ، فَدَخَلَ عَلَی وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا، وَ ذِکْرِهَا «3» عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ، فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ، وَ لَهَا الْمِیرَاثُ، وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ، وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی سُمِّیَتْ، وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ الْمَرْأَهِ الْأُولَی، فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ، وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا، وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.
256 «4» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَجُوسِیٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَهٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یُمْسِکُ أَرْبَعاً وَ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً.
257 «5» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا
جَعَلَ اللَّهُ الْغَیْرَهَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً، وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ، وَ لَمْ یُحِلَّ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا زَوْجاً، فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَیْرَهُ کَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیَهً.
258 «6» 8- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ.
259 «7» وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجْمَعُ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ.
260 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ، مَا یَحِلُّ «9» لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟
فَقَالَ: حُرَّتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 403/ 1.
(2) الوسائل 14: 403/ 1.
(3) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل:
و ذکر.
(4) الوسائل 14: 404/ 1.
(5) الوسائل 14: 404/ 1.
(6) الوسائل 14: 406/ 5.
(7) الوسائل 14: 406/ 4.
(8) الوسائل 14: 405/ 2.
(9) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: أ یحلّ.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 206
261 «1» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَمْلُوکِ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ جَارِیَهً أَوْ جَوَارِیَ یَطَأَهُنَّ، وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
262 «2» وَ رُوِیَ: یُحَدُّ لَهُ حَدّاً لَا یُجَاوِزُهُ.
263 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَسَرَّی مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ یَشْتَرِی کَمْ شَاءَ.
264 «4» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ، کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ؟
فَقَالَ: لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا اثْنَتَانِ، وَ یَتَسَرَّی مَا شَاءَ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.
265 «5» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَمْ یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَهِ؟ فَقَالَ: هُنَّ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ.
266 «6» وَ رُوِیَ: تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً، فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.
267 «7» وَ رُوِیَ: لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ وَ لَا مِنَ السَّبْعِینَ.
268 «8» 11- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُطَلَّقَهِ التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ: إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ
مِنْهُ، وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
269 «9» وَ رُوِیَ فِی الْمُطَلَّقَهِ تِسْعاً لِلْعِدَّهِ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
270 «10» 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ، کَمْ طَلَاقُهَا، وَ کَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: السُّنَّهُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ، فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ، وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 406/ 1.
(2) الوسائل 14: 407/ 2.
(3) الوسائل 14: 407/ 3.
(4) الوسائل 14: 407/ 4.
(5) الوسائل 14: 408/ 2.
(6) الوسائل 14: 446/ 2.
(7) الوسائل 14: 447/ 7.
(8) الوسائل 14: 408/ 1.
(9) الوسائل 14: 408/ 2.
(10) الوسائل 14: 409/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 207
و أحکامه اثنا عشر
271 «1» 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ «2» قَالَ: هِیَ مَنْسُوخَهٌ بِقَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ «3».
272 «4» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَی الْعَرَبِ، وَ عَنْ صَیْدِهِمْ، وَ مُنَاکَحَتِهِمْ.
273 «5» وَ رُوِیَ: لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ النَّصْرَانِیَّهِ عَلَی مُسْلِمَهٍ وَ لَا عَلَی غَیْرِ مُسْلِمَهٍ.
274 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی نِکَاحُ أَهْلِ الْکِتَابِ، قِیلَ: وَ أَیْنَ تَحْرِیمُهُ؟
قَالَ: قَوْلُهُ وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ «7». وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ الضَّرُورَهِ، وَ الْمُسْتَضْعَفَهِ، وَ الْمُتْعَهِ، وَ الِاسْتِدَامَهِ، وَ نِکَاحِ الْأَمَهِ لِمَا یَأْتِی.
275 «8» 2- عَنِ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ کَرِهَ مُنَاکَحَهَ أَهْلِ الْحَرْبِ.
276 «9» 3- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّهً وَ لَا نَصْرَانِیَّهً، وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَهً حُرَّهً أَوْ أَمَهً.
277 «10» وَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ
السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَمَهً إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ حُرَّهً، وَ کَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ مُسْلِمَهً حُرَّهً وَ لَا أَمَهً.
______________________________
(1) الوسائل 14: 410/ 1.
(2) المائده: 5.
(3) الممتحنه: 10.
(4) الوسائل 14: 410/ 2.
(5) الوسائل 14: 410/ 3.
(6) الوسائل 14: 411/ 4.
(7) الممتحنه: 10.
(8) الوسائل 14: 411/ 6.
(9) الوسائل 14: 412/ 2.
(10) الوسائل 14: 412/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 208
278 «1» وَ رُوِیَ فِی الْأَسِیرِ: أَنَّهُ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی بِلَادِ الرُّومِ، وَ لَا یَحِلُّ لَهُ فِی التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ وَ الْخَزَرِ.
279 «2» 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ، فَقَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَنْکِحَ یَهُودِیَّهً وَ لَا نَصْرَانِیَّهً، إِنَّمَا یَحِلُّ بَیْنَهُنَّ «3» نِکَاحُ الْبُلْهِ.
280 «4» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّی أَخْشَی أَنْ لَا یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ مِمَّنْ لَیْسَ عَلَی أَمْرِی، فَقَالَ: وَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ؟ قِیلَ: وَ مَا الْبُلْهُ؟ قَالَ: هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.
281 «5» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ عِنْدَهُ حُرَّهٌ.
282 «6» 6- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّهٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا. وَ حُمِلَ عَلَی إِسْلَامِهِ أَوَّلًا، أَوْ فِی عِدَّتِهَا.
283 «7» وَ رُوِیَ فِی النَّصْرَانِیِّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّهَ ثُمَّ یُسْلِمَانِ: إِنَّهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
284 «8» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الزَّوْجَهُ النَّصْرَانِیَّهُ فَتُسْلِمُ، هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ؟ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.
285 «9» 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ
عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّهَ؟
فَقَالَ: لَا، وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَهٌ مَجُوسِیَّهٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا، وَ یَعْزِلَ عَنْهَا، وَ لَا یُطَابُ وَلَدُهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 413/ 4.
(2) الوسائل 14: 414/ 1.
(3) الوسائل: منهنّ.
(4) الوسائل 14: 414/ 2.
(5) الوسائل 14: 415/ 1.
(6) الوسائل 14: 416/ 2.
(7) الوسائل 14: 417/ 6.
(8) الوسائل 14: 417/ 5.
(9) الوسائل 14: 418/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 209
286 «1» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّصْرَانِیَّهُ أَشْتَرِیهَا وَ أَبِیعُهَا مِنَ النَّصَارَی؟ قَالَ: اشْتَرِ وَ بِعْ، قَالَ: فَأَنْکِحُ؟ قَالَ: هِیَ لَکَ حَلَالٌ.
287 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ، یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّهَ عَلَی الْمُسْلِمَهِ وَ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ؟ فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَهً مِنْهُمَا عَلَی الْمُسْلِمَهِ، وَ تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَهَ عَلَی الْأَمَهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ، وَ لِلْمُسْلِمَهِ الثُّلُثَانِ، وَ لِلْأَمَهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ الثُّلُثُ.
288 «3» 9- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْجَمْعُ بَیْنَ یَهُودِیَّهٍ وَ نَصْرَانِیَّهٍ وَ أَمَهٍ، وَ لَا بَیْنَ ثَلَاثِ إِمَاءٍ، وَ إِنَّ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّهً مُسْلِمَهً وَ عِنْدَهُ یَهُودِیَّهٌ وَ «4» نَصْرَانِیَّهٌ فَلِلْمُسْلِمَهِ الْخِیَارُ بَیْنَ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ، أَوْ تَذْهَبَ إِلَی بَیْتِ أَهْلِهَا وَ تَعْتَدَّ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ، فَإِنْ طَلَّقَهُمَا فِی الْعِدَّهِ فَلَهُ رَدُّهَا.
289 «5» 10- رُوِیَ فِی الْمَجُوسِیَّهِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا: فَإِنْ أَسْلَمَ فِی الْعِدَّهِ فَهِیَ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِدَّهِ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
290 «6» وَ رُوِیَ مِثْلُهُ فِی الْمُشْرِکِ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْکِتَابِ.
291 «7» وَ رُوِیَ: إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.
292 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا، وَ لَا یُخْرِجُهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَ لَا یَبِیتُ مَعَهَا، وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ.
293 «9» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ
السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ لِلْأَعْرَابِیِّ أَنْ یَنْکِحَ الْمُهَاجِرَهَ فَیَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَرْضِ الْهِجْرَهِ فَیَتَعَرَّبَ بِهَا، إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَرَفَ السُّنَّهَ وَ الْحُجَّهَ، فَإِنْ أَقَامَ فِی أَرْضِ الْهِجْرَهِ فَهُوَ مُهَاجِرٌ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 418/ 2.
(2) الوسائل 14: 419/ 3.
(3) الوسائل 14: 420/ 1.
(4) صحّحناه علی الفروع و الوسائل، و فی الأصل أو.
(5) الوسائل 14: 421/ 2.
(6) الوسائل 14: 421/ 3.
(7) الوسائل 14: 421/ 4.
(8) الوسائل 14: 421/ 5.
(9) الوسائل 14: 435/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 210
294 «1» 12- رُوِیَ فِی رَجُلٍ یُرِیدُ الْمَجُوسِیَّهَ فَیَقُولُ لَهَا: أَسْلِمِی، فَتَقُولُ: إِنِّی أَشْتَهِی الْإِسْلَامَ وَ أَخَافُ أَبِی، ثُمَّ إِنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا، فَإِنْ رَآهَا بَعْدَ ذَلِکَ لَا تُصَلِّی وَ رَآهَا تُشْبِهُ بِالْمَجُوسِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا، وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا.
و أحکامه اثنا عشر
295 «2» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَهَ الْمَعْرُوفَهَ بِذَلِکَ.
296 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَتَزَوَّجِ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَهَ.
297 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ، نِکَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نِکَاحِ النَّاصِبَهِ.
298 «5» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّاصِبِ الَّذِی قَدْ عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ، قَالَ: لَا یَزَّوَّجُ النَّاصِبُ مُؤْمِنَهً.
299 «6» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لِامْرَأَتِی أُخْتاً عَارِفَهً عَلَی رَأْیِنَا، فَأُزَوِّجُهَا مِمَّنْ لَا یَرَی رَأْیَهَا؟ قَالَ: لَا، وَ لَا نِعْمَهَ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَلٰا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّٰارِ لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ «7».
300 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ نِکَاحِ النَّاصِبِ، فَقَالَ: لَا، وَ اللَّهِ مَا یَحِلُّ.
301 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْعَارِفَهِ، هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ؟ قَالَ: لَا، النَّاصِبُ کَافِرٌ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 435/ 1.
(2) الوسائل 14: 423/ 1.
(3) الوسائل 14:
424/ 3.
(4) الوسائل 14: 426/ 10.
(5) الوسائل 14: 424/ 3.
(6) الوسائل 14: 424/ 4.
(7) الممتحنه: 10.
(8) الوسائل 14: 424/ 5.
(9) الوسائل 14: 427/ 15.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 211
302 «1» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَهً.
303 «2» 4- رُوِیَ: أَنَّ الْبَاقِرَ عَلَیْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجَ امْرَأَهً، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهَا مُخَالِفَهٌ خَلَّی سَبِیلَهَا.
304 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ طَلَّقَهَا، وَ قَالَ: سَمِعْتُهَا تَبْرَأُ مِنْ عَلِیٍّ فَلَمْ یَسَعْنِی أَنْ أُمْسِکَهَا.
305 «4» وَ تَزَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ امْرَأَهً، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهَا خَارِجِیَّهٌ تَلْعَنُ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ خَلَّی سَبِیلَهَا، وَ کَانَتْ تُعْجِبُهُ.
306 «5» 5- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَتَزَوَّجُ مُرْجِئَهً أَوْ حَرُورِیَّهً؟
قَالَ: لَا، عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ.
307 «6» وَ رُوِیَ: مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ، قِیلَ: وَ مَا الْبُلْهُ؟ قَالَ: هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ مِنَ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.
308 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ أَهْلُ وَلَایَهِ الْمُنَاکَحَهِ وَ الْمُوَارَثَهِ وَ الْمُخَالَطَهِ، وَ لَیْسُوا بِالْمُؤْمِنِینَ وَ لَا الْکُفَّارِ.
309 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلَیْکَ بِالْبَلْهَاءِ الَّتِی لَا تَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ لَا تَنْصِبُ، قَدْ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَ تَزَوَّجَ عَائِشَهَ وَ حَفْصَهَ وَ غَیْرَهُمَا.
310 «9» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ فَإِنَّ الْمَرْأَهَ تَأْخُذُ عَنْ دِینِ بَعْلِهَا وَ یَقْهَرُهَا «10» عَلَی دِینِهِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 429/ 6.
(2) الوسائل 14: 424/ 6.
(3) الوسائل 14: 425/ 8.
(4) الوسائل 14: 425/ 7.
(5) الوسائل 14: 427/ 1.
(6) الوسائل 14: 428/ 3.
(7) الوسائل 14: 429/ 5.
(8) الوسائل 14: 432/ 14.
(9) الوسائل 14: 428/ 2.
(10) أثبتناه من
الوسائل و الفروع و التهذیب و الفقیه و الاستبصار، و فی الأصل: یقصرها.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 212
311 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْإِسْلَامُ یُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ، وَ تُؤَدَّی بِهِ الْأَمَانَهُ، وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ، وَ الثَّوَابُ عَلَی الْإِیمَانِ.
312 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «3» عَنِ الْمَرْأَهِ الْعَارِفَهِ، یُزَوِّجَهَا الرَّجُلُ غَیْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ؟ فَقَالَ: غَیْرُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْهُ.
313 «4» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
314 «5» 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جُمْهُورِ النَّاسِ، فَقَالَ: هُمُ الْیَوْمَ أَهْلُ هُدْنَهٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ، وَ تُؤَدَّی أَمَانَتُهُمْ، وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ، وَ تَجُوزُ مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِی هَذِهِ الْحَالِ.
315 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ تَزْوِیجِ أُمِّ کُلْثُومٍ، فَقَالَ: إِنَّ ذَلِکَ فَرْجٌ قَدْ غُصِبْنَاهُ.
316 «7» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُزَوَّجُ الْمُنَافِقَهُ عَلَی الْمُؤْمِنَهِ، وَ تُزَوَّجُ الْمُؤْمِنَهُ عَلَی الْمُنَافِقَهِ.
317 «8» 12- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ زَوَّجَ مُنَافِقَیْنِ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِیعِ، وَ سَکَتَ عَنِ الْآخَرِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 429/ 4.
(2) الوسائل 14: 431/ 11.
(3) الوسائل و التهذیب: الباقر (ع).
(4) الوسائل 4: 690/ 7.
(5) الوسائل 14: 433/ 1.
(6) الوسائل 14: 433/ 2.
(7) الوسائل 14: 434/ 1.
(8) الوسائل 14: 434/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 213
و فیه اثنا عشر فصلا
و قد تقدّم و یأتی
1 «2» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً «3».
2 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بُنَیُّ الْخَطَّابِ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ.
3 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا نَزَلَتْ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمّیً فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً «6».
4 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُتْعَهُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ، وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.
5 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، وَ قَالَ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ بِکَرَّتِنَا، وَ لَمْ یَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا.
______________________________
(1) الباب السادس و فیه: 138 حدیثا.
(2) الوسائل 14: 436/ 1.
(3) النساء: 24.
(4) الوسائل 14: 436/ 2.
(5) الوسائل 14: 436/ 3.
(6) هکذا جاءت فی تفسیر مجمع البیان 3: 32- و الفروع 5: 449 بقراءه أبیّ بن کعب و ابن عبّاس و ابن مسعود، و لکنّها وردت فی القرآن بدون «إلی أجل مسمّی» النساء: 24.
(7) الوسائل 14: 437/ 5.
(8) الوسائل 14: 438/ 8 و 10.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 214
6 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْمُتْعَهَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.
7 «2» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْهَا مَعَ الْغِنَی عَنْهَا، وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَهَ وَ فَسَادِ النِّسَاءِ.
و قد تقدّم و یأتی
8 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّهٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمْ یَقْضِهَا، فَقِیلَ: فَهَلْ
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
9 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی لَأُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّهً.
10 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَکْمُلُ حَتَّی یَتَمَتَّعَ.
11 «6» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ یُرِیدُ بِذَلِکَ اللَّهِ تَعَالَی وَ خِلَافاً عَلَی مَنْ أَنْکَرَهَا لَمْ یُکَلِّمْهَا کَلِمَهً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَهً، وَ لَمْ یَمُدَّ یَدَهُ إِلَیْهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَهً، فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ ذَنْباً، فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَی شَعْرِهِ.
12 «7» قَالَ: وَ قَالَ جَبْرَئِیلُ لَیْلَهَ الْإِسْرَاءِ: یَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ: إِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِینَ مِنْ أُمَّتِکَ مِنَ النِّسَاءِ.
13 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِی ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ: التَّمَتُّعِ بِالنِّسَاءِ، وَ مُفَاکَهَهِ
______________________________
(1) الوسائل 14: 438/ 12.
(2) الوسائل 14: 449/ باب 5.
(3) الوسائل 14: 442/ 1 و 2.
(4) الوسائل 14: 443/ 7.
(5) الوسائل 14: 442/ 5.
(6) الوسائل 14: 442/ 3.
(7) الوسائل 14: 442/ 4.
(8) الوسائل 14: 442/ 6.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 215
الْإِخْوَانِ، وَ الصَّلَاهِ بِاللَّیْلِ.
14 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُتْعَهُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ، وَ بِهَا نَزَلَ الْکِتَابُ، وَ جَرَتِ السُّنَّهُ. وَ اسْتَشَارَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ فِی التَّمَتُّعِ بِابْنَهِ عَمِّهِ طَاعَهً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ حَیْثُ أَحَلَّهَا وَ مَعْصِیَهً لِزُفَرَ حَیْثُ حَرَّمَهَا، فَقَالَ: افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ.
15 «2» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ فَکَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا، وَ أَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً، وَ جَعَلْتُ «3» عَلَیَّ نَذْراً أَوْ صِیَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إِنَّ ذَلِکَ شَقَّ
عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی، فَقَالَ: عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ؟! وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ.
16 «4» وَ قَالَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ: إِنَّهُ یَدْخُلُنِی مِنَ الْمُتْعَهِ شَیْ ءٌ، فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَهً أَبَداً، فَقَالَ: إِنَّکَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَیْتَهُ.
17 «5» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ مُوَافِقَهٌ لَهُ، وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَمَتَّعَ وَ لَا یَتَسَرَّی، وَ یُحِبَّ الْمُقَامَ عَلَی مَا هُوَ عَلَیْهِ مَحَبَّهً لِأَهْلِهِ وَ صِیَانَهً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِیمِ الْمُتْعَهِ، بَلْ یَدِینُ اللَّهَ بِهَا، فَهَلْ عَلَیْهِ فِی تَرْکِ ذَلِکَ إِثْمٌ؟ الْجَوَابُ: یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ تَعَالَی بِالْمُتْعَهِ لِیَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ فِی الْمَعْصِیَهِ وَ لَوْ مَرَّهً وَاحِدَهً.
و قد مرّ
18 «6» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: لَا.
19 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: تَزَوَّجْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 443/ 8 و 9.
(2) الوسائل 14: 444/ 1.
(3) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل:
أو جعلت.
(4) الوسائل 14: 445/ 2.
(5) الوسائل 14: 445/ 3.
(6) الوسائل 14: 446/ 1.
(7) الوسائل 14: 446/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 216
مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.
20 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَهِ؟ قَالَ: کَمْ شِئْتَ.
21 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ؟ فَقَالَ: لَا، وَ لَا مِنْ التِّسْعِینَ «3».
22 «4» وَ رُوِیَ فِی الْمُتْعَهِ: لَیْسَ فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ، إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ، وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَهٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ أَلْفاً بِغَیْرِ وَلِیٍّ
وَ لَا شُهُودٍ، فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ، وَ یُعْطِیهَا الشَّیْ ءَ الْیَسِیرَ، وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ، وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَخَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
23 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهَا مِنَ الْأَرْبَعِ، وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
و أحکامه اثنا عشر
24 «6» 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: إِنَّهُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُؤْمَنَّ وَ الْیَوْمَ لَا یُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ.
25 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: حَلَالٌ، فَلَا تَزَوَّجْ إِلَّا عَفِیفَهً، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ «8» فَلَا تَضَعْ فَرْجَکَ حَیْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَی دِرْهَمِکَ.
26 «9» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمَأْمُونَهٍ.
27 «10» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا کَانَتْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 446/ 3.
(2) الوسائل 14: 447/ 7.
(3) الوسائل: و لا من السّبعین.
(4) الوسائل 14: 447/ 8.
(5) الوسائل 14: 448/ 13.
(6) الوسائل 14: 451/ 1.
(7) الوسائل 14: 451/ 2.
(8) المؤمنون: 5.
(9) الوسائل 14: 451/ 3.
(10) الوسائل 14: 452/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 217
عَارِفَهً، قِیلَ: فَإِنْ لَمْ تَکُنْ عَارِفَهً؟ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَلَیْهَا، وَ قُلْ لَهَا، فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا، وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِکَ فَدَعْهَا.
28 «1» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَهٍ أَوْ مُسْلِمَهٍ.
29 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ؟ فَقَالَ: یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّهِ الْمُؤْمِنَهِ، وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَهً مِنْهُمَا.
30 «3» وَ رُوِیَ: لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَهِ فَتُذِلَّهَا. وَ حُمِلَ عَلَی امْرَأَهٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ شَرَفٍ یَکُونُ ذَلِکَ عَاراً عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِمْ فَیُکْرَهُ التَّمَتُّعُ بِهَا.
31 «4» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ
عَنِ الْمَرْأَهِ وَ لَا یَدْرِی مَا حَالُهَا، أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً؟ قَالَ: یَتَعَرَّضُ لَهَا، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَی الْفُجُورِ فَلَا یَفْعَلْ.
32 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا کَانَتْ عَارِفَهً، وَ إِیَّاکُمْ وَ الْکَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِیَ وَ الْبَغَایَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ، قِیلَ: فَمَا الْکَوَاشِفُ؟ قَالَ:
اللَّوَاتِی یُکَاشِفْنَ وَ بُیُوتُهُنَّ مَعْلُومَهٌ وَ یُؤْتَیْنَ، قِیلَ: فَالدَّوَاعِی؟ قَالَ: اللَّوَاتِی یَدْعُوْنَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ، قِیلَ: فَالْبَغَایَا؟ قَالَ: الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا، قِیلَ: فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ: الْمُطَلَّقَاتُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ.
33 «6» وَ رُوِیَ فِی الْمَرْأَهِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَهِ: إِذَا کَانَتْ مَشْهُورَهً بِالزِّنَا فَلَا یَتَمَتَّعْ بِهَا وَ لَا یَنْکِحْهَا.
34 «7» 4- رُوِیَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْفَاجِرَهَ مُتْعَهً.
35 «8» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَهِ امْرَأَهً مَعْرُوفَهً بِالْفُجُورِ،
______________________________
(1) الوسائل 14: 452/ 2.
(2) الوسائل 14: 452/ 3.
(3) الوسائل 14: 452/ 4.
(4) الوسائل 14: 453/ 2.
(5) الوسائل 14: 454/ 3.
(6) الوسائل 14: 454/ 4.
(7) الوسائل 14: 454/ 1.
(8) الوسائل 14: 455/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 218
هَلْ یَحِلُّ أَتَزَوَّجُهَا مُتْعَهً؟ قَالَ: رَفَعَتْ رَایَهً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، تَزَوَّجْهَا مُتْعَهً، ثُمَّ قَالَ: وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایَهً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ ءٌ، إِنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ.
36 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.
أقول: و الأحادیث فی الجواز کثیره فما مرّ محمول علی الکراهه.
37 «2» 5- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً مُتْعَهً، فَوَقَعَ فِی قَلْبِی أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ، فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً، قَالَ: وَ لِمَ فَتَّشْتَ؟.
38 «3» وَ قِیلَ لَهُ: إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً، فَقِیلَ لَهُ: إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا، فَقَالَ: وَ
لِمَ سَأَلَهَا؟.
39 «4» وَ قِیلَ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَرْأَهُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَهً فَیَنْقَضِی شَرْطُهَا، وَ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا، قَالَ: وَ مَا عَلَیْکَ، إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا.
40 «5» وَ قِیلَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَهِ فَیَقَعُ فِی قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً، فَقَالَ: وَ مَا عَلَیْهِ، أَ رَأَیْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَیِّنَهَ، أَ کَانَ یَجِدُ مَنْ یَشْهَدُ بِأَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ؟.
41 «6» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْبِکْرِ مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا کَرَاهِیَهَ الْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا.
42 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ عَاتِقٍ «8» عَلَی أَنْ لَا یَقْتَضَّهَا، ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ، قَالَ: إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
43 «9» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ وَ إِنْ أَذِنَتْ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 456/ 5.
(2) الوسائل 14: 457/ 3.
(3) الوسائل 14: 457/ 4.
(4) الوسائل 14: 456/ 2.
(5) الوسائل 14: 457/ 5.
(6) الوسائل 14: 457/ 1.
(7) الوسائل 14: 458/ 3.
(8) العاتق: التی لم یفضّ أحد ختامها (اللسان:
عتق).
(9) الوسائل 14: 458/ 7.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 219
44 «1» وَ رُوِیَ: جَوَازُ التَّمَتُّعِ بِالْبِکْرِ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا.
45 «2» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْهُ.
46 «3» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ، یَتَمَتَّعُ بِهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ:
نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَبِیَّهً تُخْدَعُ، قِیلَ: وَ کَمِ الْخَدْعُ؟ قَالَ: عَشْرُ سِنِینَ.
47 «4» وَ رُوِیَ: تِسْعٌ.
48 «5» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهَ مُتْعَهً وَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ.
49 «6» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ ذَلِکَ.
50 «7» وَ رُوِیَ: جَوَازُ التَّمَتُّعِ بِهِمَا وَ بِالْمَجُوسِیَّهِ.
51 «8» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنِ الْمَجُوسِیَّهِ.
52 «9» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یُتَمَتَّعَ بِأَمَهِ الْمَرْأَهِ بِغَیْرِ
إِذْنِهَا، فَأَمَّا أَمَهُ الرَّجُلِ فَلَا یُتَمَتَّعُ إِلَّا بِأَمْرِهِ.
53 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَهٍ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا، فَقَالَ: إِنْ کَانَتْ لِامْرَأَهٍ فَنَعَمْ، وَ إِنْ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.
54 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ مُتْعَهً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
55 «12» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَتَمَتَّعُ بِالْأَمَهِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ «13».
______________________________
(1) الوسائل 14: 459/ 8.
(2) الوسائل 14: 459/ 11.
(3) الوسائل 14: 461/ 4.
(4) الوسائل 14: 461/ 3.
(5) الوسائل 14: 462/ 2 و 3.
(6) الوسائل 14: 462/ 7.
(7) الوسائل 14: 462/ 4.
(8) الوسائل 14: 461/ 1.
(9) الوسائل 14: 463/ 1.
(10) الوسائل 14: 463/ 3.
(11) الوسائل 14: 463/ 2.
(12) الوسائل 14: 464/ 3.
(13) النساء: 25.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 220
56 «1» 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوکَهِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّهُ، قِیلَ: فَإِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّهُ یَتَمَتَّعُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
57 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَمَتَّعَ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ الْإِذْنِ.
58 «3» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِیَّهِ.
59 «4» وَ رُوِیَ: الْأَمْرُ بِتَمَتُّعِ الْقُرَشِیِّ بِالْقُرَشِیَّهِ.
60 «5» 12- رُوِیَ: کَمَا لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَهَ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّهِ، فَکَذَلِکَ لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأَمَهِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّهِ.
و أحکامه اثنا عشر
61 «6» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَکُونُ مُتْعَهٌ إِلَّا بِأَمْرَیْنِ: أَجَلٍ مُسَمًّی، وَ أَجْرٍ مُسَمًّی.
62 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
63 «8» 2- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ:
کَیْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا؟ قَالَ:
تَقُولُ: أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ، لَا وَارِثَهً وَ لَا مَوْرُوثَهً، کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا، وَ إِنْ شِئْتُ کَذَا وَ کَذَا سَنَهً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، وَ تُسَمِّی مِنَ الْأَجَلِ مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً، فَإِذَا قَالَتْ: نَعَمْ فَهِیَ امْرَأَتُکَ، وَ أَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا.
64 «9» وَ رُوِیَ تَقُولُ: أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ
______________________________
(1) الوسائل 14: 464/ 1.
(2) الوسائل 14: 465/ 2.
(3) الوسائل 14: 491/ 1.
(4) الوسائل 14: 491/ 2.
(5) الوسائل 14: 496/ 1.
(6) الوسائل 14: 465/ 1.
(7) الوسائل 14: 465/ 3.
(8) الوسائل 14: 466/ 1.
(9) الوسائل 14: 466/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 221
عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی، وَ لَا أَرِثَکِ، کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، وَ عَلَی أَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّهَ.
65 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَیْفَ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، فَإِذَا مَضَتْ تِلْکَ الْأَیَّامُ کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّهَ لَهَا عَلَیْکَ.
66 «2» وَ رُوِیَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ: أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ، وَ عَلَی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
67 «3» وَ رُوِیَ: حَیْضَهً.
68 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ بِهِ الرَّجُلُ الْمُتْعَهَ؟ قَالَ: کَفٌّ مِنْ بُرٍّ، یَقُولُ لَهَا: زَوِّجِینِی نَفْسَکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی أَنْ لَا أَرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی، وَ
لَا أَطْلُبَ وَلَدَکِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی، فَإِنْ بَدَا لِی زِدْتُکِ وَ زِدْتِنِی.
أقول: الظاهر من الأحادیث إنّ ما زاد علی تعیین المهر و المدّه مستحبّ لا واجب.
69 «5» 3- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ، قَالَ: إِذَا کَانَ شَیْئاً مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ، قِیلَ: وَ تَبِینُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ؟ قَالَ:
نَعَمْ.
70 «6» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ.
71 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَهِ سَاعَهً أَوْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 466/ 3.
(2) الوسائل 14: 467/ 4.
(3) الوسائل 14: 467/ 4.
(4) الوسائل 14: 467/ 5.
(5) الوسائل 14: 478/ 1.
(6) الوسائل 14: 479/ 3.
(7) الوسائل 14: 479/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 222
سَاعَتَیْنِ؟ فَقَالَ: السَّاعَهُ وَ السَّاعَتَانِ لَا یُوقَفُ عَلَی حَدِّهِمَا، وَ لَکِنَّ الْعَرْدَ «1» وَ الْعَرْدَیْنِ، وَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ، وَ اللَّیْلَهَ وَ اللَّیْلَتَیْنِ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ.
72 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی عَرْدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَکِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا یَنْظُرْ.
73 «3» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.
74 «4» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَهِ شُرُوطَ الْمُتْعَهِ فَرَضِیَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ، فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ، وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ.
أقول: الظاهر أنّ المراد بعد لفظ النکاح الواقع فی الإیجاب قبل القبول.
75 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ هَدَمَهُ النِّکَاحُ، وَ مَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَهُوَ
جَائِزٌ.
76 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ «7» فَقَالَ: مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ «8»، وَ مَا کَانَ قَبْلَ النِّکَاحِ فَلَا یَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا.
77 «9» 7- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: إِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الْأَیَّامِ، قَالَ: ذَاکَ أَضَرُّ عَلَیْکَ، لِأَنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ، وَ لَزِمَتْکَ
______________________________
(1) العرد: المرّه الواحده من المواقعه (المجمع:
عرد).
(2) الوسائل 14: 479/ 4.
(3) الوسائل 12: 353/ 5.
(4) الوسائل 14: 468/ 1.
(5) الوسائل 14: 468/ 2.
(6) الوسائل 14: 469/ 3.
(7) النّساء: 24.
(8) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل:
جاز.
(9) الوسائل 14: 470/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 223
النَّفَقَهُ فِی الْعِدَّهِ، وَ کَانَتْ وَارِثاً، وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّهِ.
78 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ، إِنْ سُمِّیَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَهٌ، وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ.
79 «2» 8- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مُتْعَهِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: حَلَالٌ، وَ إِنَّهُ یُجْزِی فِیهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.
80 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الْمُتْعَهِ، قَالَ: کَفٌّ مِنْ بُرٍّ.
81 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَمِ الْمَهْرُ فِی الْمُتْعَهِ؟ قَالَ: مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ.
82 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَدْنَی مَهْرِ الْمُتْعَهِ، قَالَ: کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِیقٍ، أَوْ سَوِیقٍ، أَوْ تَمْرٍ.
83 «6» وَ رُوِیَ: سِوَاکٌ.
84 «7» وَ رُوِیَ: شَرْبَهُ مَاءٍ.
85 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: لَا بُدَّ أَنْ یُصْدِقَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ، وَ الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَاضَیَا عَلَیْهِ فِی تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِیجٍ بِغَیْرِ مُتْعَهٍ.
86
«9» 9- رُوِیَ: جَوَازُ تَزْوِیجِ الْمَرْأَهِ بِغَیْرِ وَلِیٍّ.
87 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: وَ صَاحِبِ الْأَرْبَعِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِلَا وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 469/ 1.
(2) الوسائل 14: 470/ 1.
(3) الوسائل 14: 471/ 2.
(4) الوسائل 14: 471/ 3.
(5) الوسائل 14: 471/ 5.
(6) الوسائل 14: 471/ 7.
(7) الوسائل 14: 471/ 8.
(8) الوسائل 14: 472/ 9.
________________________________________
عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 223
(9) الوسائل 14: 69/ باب 44.
(10) الوسائل 14: 484/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 224
88 «1» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَهِ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ:
رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ، قِیلَ: فَإِنْ کَرِهَ الشُّهْرَهَ؟ قَالَ: یُجْزِیهِ رَجُلٌ، وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِمَکَانِ الْمَرْأَهِ لِئَلَّا تَقُولَ فِی نَفْسِهَا: هَذَا فُجُورٌ.
89 «2» 11- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ شَرَطَ ثُبُوتَ الْمِیرَاثِ فِی الْمُتْعَهِ لَزِمَ، وَ لَا یَجُوزُ شَرْطُ عَدَمِ لُحُوقِ الْوَلَدِ.
90 «3» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی امْرَأَهً فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا «4»، فَقَالَتْ: أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ، وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُدْخِلَ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ «5» بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَهَ، قَالَ: لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَطَ.
و قد تقدّمت
91 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَهٌ، وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
92 «7» وَ رُوِیَ: حَیْضَتَانِ.
93 «8» وَ رُوِیَ: عِدَّهُ الْمُتْعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ
یَوْماً، وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.
94 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً، ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا، هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ؟ فَقَالَ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً، وَ إِذَا انْقَضَتْ «10» أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ
______________________________
(1) الوسائل 14: 484/ 2.
(2) الوسائل 14: 485/ باب 32.
(3) الوسائل 14: 491/ 1.
(4) أثبتناه من الفروع و التّهذیب و الوسائل، و فی الأصل: أن تزوّجها نفسه.
(5) أثبتناه من الفروع و التّهذیب و الوسائل، و فی الأصل: و تلذّذ.
(6) الوسائل 14: 473/ 1.
(7) الوسائل 14: 447/ 8.
(8) الوسائل 14: 473/ 2.
(9) الوسائل 14: 474/ 5.
(10) أثبتناه من الفقیه و الوسائل، و فی الأصل: انقضی.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 225
فَحَیْضَهٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَهِ.
95 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یُحْسَبُ لَهَا الْحَیْضَهُ الَّتِی تَحَیَّضُهَا فِی الْمُدَّهِ مِنَ الْعِدَّهِ إِذَا وَهَبَهَا أَیَّامَهَا وَ کَانَ حَیْضُهَا قَبْلَ الْهِبَهِ، وَ إِنَّ أَقَلَّ الْعِدَّهِ حَیْضَهٌ وَ طُهْرَهٌ تَامَّهٌ.
96 «2» وَ رُوِیَ: عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْأَمَهِ.
97 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ عِدَّهَ الْوَفَاهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهُ أَیَّامٍ مِنَ الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَهِ لِلْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ.
أقول: وجه الجمع إنّ عدّتها قرءان و هما طهران لما یأتی، فلا بدّ من حیضه تامّه و رؤیه الدم ثانیا و لا یعتبر تمام الثانیه.
98 «4» وَ رُوِیَ: ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ: الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ، وَ الَّتِی یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ، وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.
99 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِیداً فَعَلَ، وَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ مِنْهُ، وَ عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.
100 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَزِیدَکَ
وَ تَزِیدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمَا، تَقُولُ لَهَا: اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًی مِنْهَا، وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
101 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ «8» إِنْ أَرَادَ أَنْ یَزِیدَهَا وَ یَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 474/ 7.
(2) الوسائل 15: 484/ 2.
(3) الوسائل 15: 484/ 2.
(4) الوسائل 15: 401/ 4.
(5) الوسائل 14: 475/ 1.
(6) الوسائل 14: 475/ 2.
(7) الوسائل 14: 477/ 8.
(8) النّساء: 24.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 226
یَکُونُ ذَلِکَ بِرِضًی مِنْهُ وَ مِنْهَا بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ، وَ قَالَ: یَزِیدُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ.
102 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا وَ یَزْدَادَ فِی الْأَیَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا؟ فَقَالَ: لَا یَجُوزُ شَرْطَانِ فِی شَرْطٍ، قِیلَ: کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً.
103 «2» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ، ثُمَّ یَنْقَضِی شَرْطُهَا، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً، یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ کَمْ شَاءَ، لَیْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّهِ، هَذِهِ مُسْتَأْجَرَهٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ.
104 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَهِ الْمَرَّاتِ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا مَا شَاءَ.
105 «4» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً، کَمْ مَرَّهً یُرَدِّدُهَا وَ یُعِیدُ التَّزْوِیجَ؟ قَالَ: مَا أَحَبَّ.
106 «5» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ شَهْراً وَ تُرِیدُ مِنِّی الْمَهْرَ کَمَلًا، وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِی، قَالَ: یَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ، فَإِنْ أَخْلَفَتْکَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 478/ 1.
(2) الوسائل 14: 480/ 1.
(3) الوسائل 14: 480/ 2.
(4) الوسائل 14: 480/ 3.
(5) الوسائل 14: 481/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 227
107 «1» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ شَهْراً، فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَیْئاً؟ فَقَالَ: نَعَمْ، خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ، إِنْ کَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ، وَ إِنْ کَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ.
108 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: تَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا بِقَدْرِ مَا احْتَبَسَتْ عَنْکَ، إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا.
109 «3» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحَاسِبَهَا عَلَی مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَیَّامِ فَیَحْبِسَ عَنْهَا بِحِسَابِ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، یَنْظُرُ إِلَی مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَیَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا مِقْدَارَ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَیَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا، وَ لَا یَکُونُ لَهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا.
110 «4» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: نِکَاحُ الْمُتْعَهِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ، إِنِ اشْتَرَطَتْ کَانَ، وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُنْ.
111 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.
112 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.
113 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمِیرَاثِ: إِنِ اشْتَرَطَا الْمِیرَاثَ فَهُمَا عَلَی شَرْطِهِمَا.
114 «8» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
______________________________
(1) الوسائل
14: 481/ 2.
(2) الوسائل 14: 482/ 4.
(3) الوسائل 14: 481/ 3.
(4) الوسائل 14: 485/ 1.
(5) الوسائل 14: 486/ 3.
(6) الوسائل 14: 486/ 4.
(7) الوسائل 14: 486/ 5.
(8) الوسائل 14: 487/ 9.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 228
115 «1» وَ رُوِیَ فِی الْمُتْعَهِ: أَنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فَیَصِیرُ دَائِماً.
116 «2» وَ رُوِیَ: لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ، اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ. وَ حُمِلَ عَلَی اشْتِرَاطِ السُّقُوطِ وَ عَدَمِهِ، وَ عَلَی الْمَوْتِ فِی الْعِدَّهِ لَا فِی الْمُدَّهِ.
117 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ إِنْ حَمَلَتْ، قَالَ: هُوَ وَلَدُهُ.
118 «4» وَ رُوِیَ: یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ. وَ حُمِلَ عَلَی اشْتِرَاطِ تَرْکِ الْعَزْلِ.
119 «5» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا، فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ، فَیُنْکِرُ الْوَلَدَ، فَشَدَّدَ فِی ذَلِکَ، فَقَالَ: یَجْحَدُ، وَ کَیْفَ یَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ؟.
120 «6» وَ رُوِیَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ، وَ شَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ.
121 «7» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَهِ، فَقَالَ: الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا إِلَی کَذَا، فَإِذَا قَالَتْ: نَعَمْ فَذَلِکَ لَهُ جَائِزٌ، وَ لَا یَقُولُ کَمَا أُنْهِیَ إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ: الْمَاءُ مَائِی وَ الْأَرْضُ لَکِ، وَ لَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ، وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاکَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، فَإِنَّ شَرْطَیْنِ فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ.
و هی اثنتا عشره
122 «8» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 486/ 2.
(2) الوسائل 14: 487/ 7.
(3) الوسائل 14: 488/ 1.
(4) الوسائل 14: 488/ 3.
(5) الوسائل 14: 488/ 2.
(6) الوسائل 14: 489/ 5.
(7) الوسائل 14: 489/ 6.
(8) الوسائل 14: 482/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 229
زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَ یَحْبِسُ عَلَیْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ.
123 «1» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَهِ، أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً، أَ یَجُوزُ أَنْ یُحْبَسُ بَاقِی مَهْرِهَا؟ فَکَتَبَ: لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ.
124 «2» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ
السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَهٍ، ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا قَبْلَ أَنْ یُفْضِیَ إِلَیْهَا، أَوْ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَی إِلَیْهَا، هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِکَ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَرْجِعُ.
125 «3» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً، أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ، یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ، فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.
126 «4» 4- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْأَهَ فَیَقُولُ: زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً، وَ لَا یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ، ثُمَّ یَمْضِی فَیَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِینَ، فَقَالَ: لَهُ شَهْرُهُ إِنْ کَانَ سَمَّاهُ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا.
أقول: لعلّ وجهه أنّه إن سمّی الشهر لزم و إلّا کان متّصلا بالعقد، ففی هذه الصوره تکون قد انقضت المدّه.
127 «5» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ مُتْعَهً أَیَّاماً مَعْلُومَهً فَتَجِیئُهُ فِی بَعْضِ أَیَّامِهَا، فَتَقُولُ: إِنِّی قَدْ بَغَیْتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیْکَ بِسَاعَهٍ أَوْ بِیَوْمٍ، هَلْ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیِهَا؟ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطَأَهَا.
128 «6» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَهً یَتَمَتَّعُ بِهَا، ثُمَّ
______________________________
(1) الوسائل 14: 482/ 2.
(2) الوسائل 14: 483/ 1.
(3) الوسائل 14: 483/ 1.
(4) الوسائل 14: 490/ 1.
(5) الوسائل 14: 492/ 1.
(6) الوسائل 14: 492/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 230
أُنْسِیَ أَنْ یَشْتَرِطَ حَتَّی وَاقَعَهَا، أَ یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدُ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَی.
129 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ:
لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ الْمَرْأَهَ عَلَی حُکْمِهِ، وَ لَکِنْ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً، لِأَنَّهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.
130 «2» 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً، ثُمَّ وَثَبَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا، فَزَوَّجُوهَا بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَانِیَهً وَ الْمَرْأَهُ امْرَأَهُ صِدْقٍ، کَیْفَ الْحِیلَهُ؟ قَالَ: تُمْکِنَ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا، قِیلَ: إِنْ شَرَطَهَا سَنَهً وَ لَا یَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَهً، قَالَ: فَلْیَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِالْأَیَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَهٍ، وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیَّهٍ، قِیلَ: فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأَیَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، کَیْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: یَا هَذَا، إِنَّ أَهْلِی وَثَبُوا عَلَیَّ فَزَوَّجُونِی مِنْکَ بِغَیْرِ أَمْرِی وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُونِی، وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ.
131 «3» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً، ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً، أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَوْلَی بِهَا؟ فَقَالَ: الزَّوْجُ الْأَوَّلُ.
132 «4» 9- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً، فَیَحْمِلُهَا مَنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ، فَقَالَ: یَجُوزُ النِّکَاحُ الْآخَرُ وَ لَا یَجُوزُ هَذَا.
133 «5» 10- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ، وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَهٌ.
134 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: إِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ
______________________________
(1) الوسائل 14: 493/ 1.
(2) الوسائل 14: 493/ 1.
(3) الوسائل 14: 494/ 2.
(4) الوسائل 14: 494/ 1.
(5) الوسائل 14: 494/ 1.
(6) الوسائل 14: 495/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص:
231
طَلَاقٍ.
135 «1» 11- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَهُ، هَلْ یَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا مُتْعَهً؟ قَالَ: لَا.
136 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَتَزَوَّجُ فِی عِدَّهِ الْمُتْعَهِ بِأُخْتِهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّهِ.
137 «3» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُتْعَهِ: لَا نَفَقَهَ لَهَا وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْکَ.
138 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یُقْسَمُ لَهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 495/ 1.
(2) الوسائل 14: 369/ 1.
(3) الوسائل 14: 496/ 1.
(4) الوسائل 14: 496/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 233
و فیه اثنا عشر فصلا
و قد مرّ
1 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلَیْکُمْ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَهَ.
2 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَهَ.
3 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ أَمَهٌ فَلَیْسَ بِأَعْزَبَ.
4 «5» وَ رُوِیَ: ثَلَاثَهٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ یَدَعْهُنَّ مِنْهَا: نِکَاحُ الْإِمَاءِ.
و أحکامه اثنا عشر
5 «6» 1- سُئِلَ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَهً، هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْغِشْیَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ، وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
6 «7» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَهً وَ لَمْ تَطْمَثْ، قَالَ:
______________________________
(1) الباب السّابع و فیه: 220 حدیثا.
(2) الوسائل 14: 497/ 1.
(3) الوسائل 14: 497/ 2.
(4) الوسائل 14: 7/ 6.
(5) الوسائل 14: 394/ 1.
(6) الوسائل 14: 497/ 1.
(7) الوسائل 14: 498/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 234
إِنْ کَانَتْ صَغِیرَهً لَا یَتَخَوَّفُ عَلَیْهَا الْحَبَلَ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا عِدَّهٌ، وَ لْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ.
7 «1» وَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ حَائِضٌ، قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ.
8 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ، إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ، قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ یَقَعُ عَلَیْهَا.
9 «3» وَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا، قَالَ: نَوْلُهُ «4» أَنْ یَفْعَلَ، فَإِذَا لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
10 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْجَارِیَهِ: إِذَا قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّهَ لَهَا، وَ الَّتِی تَحِیضُ فَلَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطَهَّرَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی
الَّتِی فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ، وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
11 «6» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ ابْنَهِ سَبْعِ سِنِینَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا تَحْمِلُ، فَقَالَ: هِیَ صَغِیرَهٌ، وَ لَا یَضُرُّکَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا، قِیلَ: مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ تِسْعِ سِنِینَ، قَالَ: نَعَمْ، تِسْعِ سِنِینَ.
12 «7» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ، قَالَ: یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً، وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً.
13 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَیْسَتْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 498/ 1.
(2) الوسائل 14: 498/ 3.
(3) الوسائل 14: 498/ 3.
(4) النول: الأجر و الحظّ، یقال: نولک أن تفعل کذا و کذا، أی حقّک و ینبغی لک (المجمع:
نول).
(5) الوسائل 14: 499/ 4.
(6) الوسائل 14: 500/ 11.
(7) الوسائل 14: 499/ 7.
(8) الوسائل 14: 500/ 9.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 235
بِعَذْرَاءَ، یَسْتَبْرِئُهَا؟ قَالَ: أَمْرُهَا شَدِیدٌ إِذَا کَانَ مِثْلُهَا یَعْلَقُ «1» فَلْیَسْتَبْرِئْهَا.
14 «2» 4- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ جَارِیَهً لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا.
15 «3» 5- قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الْأَشْهُرَ وَ لَا تَطْمَثُ، وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ، وَ أُرِیهَا النِّسَاءَ فَیَقُلْنَ: لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ، فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الطَّمْثَ تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ.
16 «4» 6- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حَامِلٌ، مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ فَقَالَ: مَا دُونَ الْفَرْجِ.
17 «5» وَ رُوِیَ: لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِیذِ لَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا، وَ إِنْ
صَبَرْتَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ.
18 «6» وَ رُوِیَ فِی وَطْئِهَا دُونَ الْفَرْجِ: لَا تَقْرَبْهَا. وَ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ.
19 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْوَلِیدَهِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی، قَالَ: لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا.
20 «8» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حُبْلَی، قَالَ: لَا یَقْرَبْهَا.
21 «9» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ بِهَا حَبَلٌ، فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ؟ قَالَ:
مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ فِی حَمْلِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِکَاحِهَا فِی
______________________________
(1) العلقه: هی القطعه الجامده من الدّم بعد أن کانت منیّا، و جمعها علق، و علقت المرأه بالولد:
حبلت (المجمع: علق).
(2) الوسائل 14: 500/ 10.
(3) الوسائل 14: 501/ 1.
(4) الوسائل 14: 502/ 3.
(5) الوسائل 14: 501/ 1.
(6) الوسائل 14: 502/ 5.
(7) الوسائل 14: 505/ 1.
(8) الوسائل 14: 506/ 8.
(9) الوسائل 14: 505/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 236
الْفَرْجِ.
22 «1» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَی حَتَّی یَضَعْنَ. وَ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ.
23 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَهً قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا وَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهَا، فَلَا یَبِیعُ ذَلِکَ الْوَلَدَ وَ لَا یُوَرِّثُهُ، وَ لَکِنْ یُعْتِقُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ یَعِیشُ بِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ.
24 «3» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ:
إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا، فَقَالَ: إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَهَا.
25 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا، وَ قَالَ: إِنَّ الْأَمْرَ شَدِیدٌ، إِنْ
کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا.
26 «5» وَ رُوِیَ: یَسْتَبْرِئُهَا بِحَیْضَتَیْنِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی کَوْنِ الْبَائِعِ غَیْرَ ثِقَهٍ.
27 «6» 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَمَهِ تَکُونُ لِامْرَأَهٍ فَتَبِیعُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطَأَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا.
28 «7» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ.
29 «8» 9- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ جَارِیَهً کَانَ یَعْزِلُ عَنْهَا، هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا اسْتِبْرَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِی وَ الْبَائِعِ،
______________________________
(1) الوسائل 14: 506/ 7.
(2) الوسائل 14: 507/ 1.
(3) الوسائل 14: 503/ 1.
(4) الوسائل 14: 503/ 2.
(5) الوسائل 14: 504/ 5.
(6) الوسائل 14: 504/ 1.
(7) الوسائل 14: 505/ 2.
(8) الوسائل 14: 508/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 237
قَالَ: أَهْلُ الْمَدِینَهِ یَقُولُونَ: حَیْضَهٌ، وَ کَانَ جَعْفَرٌ عَلَیْهِ السَّلَامُ «1» یَقُولُ: حَیْضَتَانِ.
30 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ طَامِثٌ، أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ أُخْرَی، أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ، فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَی فَلَا بَأْسَ، [هِیَ] «3» بِمَنْزِلَهِ فَضْلٍ.
31 «4» 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَیُعْتِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا، هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا؟ قَالَ: یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ، قِیلَ: فَإِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
32 «5» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نَادَی مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلَهُ یَوْمَ أَوْطَاسَ «6»: أَنِ اسْتَبْرِؤُوا سَبَایَاکُمْ «7» بِحَیْضَهٍ.
33 «8» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ، قَالَ:
عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ.
34 «9» وَ
قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی الَّذِی یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَاجِبٌ إِنْ کَانَ یَطَؤُهَا، وَ عَلَی الَّذِی یَشْتَرِیهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَیْضاً، قِیلَ: فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا دُونَ الْفَرْجِ؟
قَالَ: نَعَمْ، قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.
35 «10» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَمَانِیَهٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ مِنْهَا: أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ «11».
______________________________
(1) أثبتناه من التهذیب و الاستبصار و الوسائل، و فی الأصل: و کان أبو جعفر (ع).
(2) الوسائل 14: 508/ 2.
(3) أثبتناه من الوسائل.
(4) الوسائل 14: 514/ 1.
(5) الوسائل 14: 515/ 1.
(6) أوطاس: اسم موضع معروف، وقعت فیه غزوه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله (المجمع:
وطس).
(7) السبایا جمع السبیّه، و السبیّ ما یسبی و هو أخذ الناس عبیدا و إماء (المجمع: سبی).
(8) الوسائل 14: 515/ 1.
(9) الوسائل 14: 516/ 5.
(10) الوسائل 14: 516/ 3.
(11) السوم: عرض السلعه علی البیع (اللسان:
سوم).
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 238
36 «1» وَ رُوِیَ: وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ.
و فیه اثنتا عشره مسأله
37 «2» 1- رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَعْتَقَ أَمَتَهُ صَفِیَّهَ، وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
38 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ یُعْتِقَ جَارِیَتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَعَلَ.
39 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ: أُعْتِقُکِ وَ أَتَزَوَّجُکِ، وَ أَجْعَلُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَهُوَ جَائِزٌ.
40 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْأَمَهَ وَ یَقُولُ: مَهْرُکِ عِتْقُکِ، فَقَالَ:
حَسَنٌ.
41 «6» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَهٌ وَ سُرِّیَّهٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا، فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ.
42 «7» 3- سُئِلَ
الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَهُ فَیُرِیدُ أَنْ یُعْتِقَهَا فَیَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَصْدَقَهَا، وَ إِنْ کَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ، وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ.
43 «8» 4- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 516/ 4.
(2) الوسائل 14: 510/ 8.
(3) الوسائل 14: 510/ 5.
(4) الوسائل 14: 509/ 1.
(5) الوسائل 14: 509/ 3.
(6) الوسائل 14: 512/ 1.
(7) الوسائل 14: 509/ 4.
(8) الوسائل 14: 510/ 7.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 239
44 «1» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِیَتِهِ: أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ، قَالَ: جَائِزٌ.
45 «2» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ، قَالَ: عَتَقَتْ وَ هِیَ بِالْخِیَارِ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا، فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْیُعْطِهَا شَیْئاً، وَ إِنْ قَالَ: قَدْ تَزَوَّجْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ فَإِنَّ النِّکَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً.
أقول: لعلّ المانع فی الصوره الاولی عدم التصریح بالتزویج و القبول.
46 «3» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ، أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّهٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: فَغَیْرُهُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ.
47 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مَکَانَهُ فَلَا بَأْسَ، فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ، وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَیْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّهِ الْحُرَّهِ.
48 «5» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَهٌ وَ سُرِّیَّهٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ
عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا، فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ، أَوْ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْسِمْ، وَ إِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّهَ عَلَیْهَا، فَإِنْ رَضِیَتْ بِذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
49 «6» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ: قَدْ مَضَی عِتْقُهَا، وَ تَرُدُّ عَلَی السَّیِّدِ نِصْفَ قِیمَهِ ثَمَنِهَا تُسْتَسْعَی فِیهِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.
50 «7» وَ رُوِیَ: یَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوکاً وَ تُسْتَسْعَی فِی النِّصْفِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 510/ 6.
(2) الوسائل 14: 510/ 1.
(3) الوسائل 14: 511/ 1.
(4) الوسائل 14: 512/ 2.
(5) الوسائل 14: 512/ 1.
(6) الوسائل 14: 513/ 1.
(7) الوسائل 14: 513/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 240
51 «1» وَ رُوِیَ: یُعْرَضُ عَلَیْهَا أَنْ تُسْتَسْعَی فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا، فَإِنْ أَبَتْ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.
52 «2» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَهً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَالَ: یَسْتَسْعِیهَا فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا، وَ إِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ، قَالَ: وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ أَدَّی عَنْهَا نِصْفَ قِیمَتِهَا عَتَقَتْ.
53 «3» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَهً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا وَ لَا یَلْزَمُ.
54 «4» 11- قَالَ الْمَأْمُونُ عَلَیْهِ اللَّعْنَهُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلَامُ: سُئِلَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ عَنْ مَسْأَلَهٍ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَهٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَ کَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ حَلَّتْ لَهُ،
فَلَمَّا کَانَ انْتِصَافُ اللَّیْلِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ «5» حَلَّتْ لَهُ، مَا حَالُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ؟ وَ بِمَا ذَا حَلَّتْ لَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ؟ فَقَالَ یَحْیَی: لَا وَ اللَّهِ لَا أَهْتَدِی إِلَی جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُفِیدَنَاهُ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَذِهِ أَمَهٌ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ نَظَرَ إِلَیْهَا أَجْنَبِیٌّ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ، فَکَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ابْتَاعَهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ ظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ «6» الْآخِرَهِ کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ، فَلَمَّا کَانَ نِصْفُ اللَّیْلِ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ رَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 513/ 4.
(2) الوسائل 14: 513/ 2.
(3) الوسائل 14: 514/ باب 16.
(4) الوسائل 14: 518/ 1.
(5) أثبتناه من الوسائل و الاحتجاج، و فی الأصل:
الشمس.
(6) الأصل: عشاء.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 241
55 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ: هَذَا رَجُلٌ نَظَرَ إِلَی مَمْلُوکَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ اشْتَرَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَکَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، فَرَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ، فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ، وَ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَحَلَّتْ لَهُ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ.
56 «2» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَهً بِکْراً إِلَی سَنَهٍ، فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا، وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَهٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَهٌ یَوْمَ اشْتَرَاهَا
وَ أَعْتَقَهَا تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ تَزْوِیجَهُ جَائِزٌ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَهٌ یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا، فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ، وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ، قِیلَ: فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا، مَا حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا؟
فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.
و قد مرّ مفصّلا
57 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ: أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ، وَ أَمَتُکَ أُخْتُهَا أَمَتُکَ، وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْکَ، وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تُسْتَبْرَأَ بِحَیْضَهٍ، وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ، وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ، وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.
58 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ: لَا یُجْمَعُ بَیْنَ الْأُمِّ
______________________________
(1) الوسائل 14: 519/ 2.
(2) الوسائل 14: 582/ 1.
(3) الوسائل 14: 517/ 2.
(4) الوسائل 14: 516/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 242
وَ الْبِنْتِ، وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ لَهَا زَوْجٌ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ بِنْتُ أَخِیکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ هِیَ فِی
عِدَّهٍ، وَ لَا أَمَتِکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.
و أحکامه اثنا عشر
59 «1» 1- رُوِیَ: أَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ حُرَّتَیْنِ، أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ مَا شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ وَ یَطَأَهُنَّ.
60 «2» وَ رُوِیَ: لَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا ثِنْتَانِ. وَ حُمِلَ عَلَی الْحَرَائِرِ.
61 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْکِحُ الْعَبْدُ إِلَّا امْرَأَتَیْنِ حُرَّتَیْنِ.
62 «4» وَ رُوِیَ: یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَیْنِ، أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ، أَوْ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّهٍ.
63 «5» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ، وَ لَا تَزْوِیجٌ، وَ لَا عَطَاءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
64 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، أَ عَاصٍ لِلَّهِ؟ قَالَ:
عَاصٍ لِمَوْلَاهُ، قِیلَ: حَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ نَوْلُهُ أَنْ لَا یَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
65 «7» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ، وَ لَهُ أَمَهٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَهَا، عِتْقُ الْأَمَهِ «8» وَ تَزَوَّجَهَا، قَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَهَ مِنَ الطَّعَامِ، وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 520/ 2.
(2) الوسائل 14: 521/ 3.
(3) الوسائل 14: 521/ 5.
(4) الوسائل 14: 522/ 10.
(5) الوسائل 14: 522/ 1.
(6) الوسائل 14: 522/ 2.
(7) الوسائل 14: 522/ 3.
(8) الوسائل: أن لا یتزوّج فأعتق الأمه.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 243
66 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِنْ أَجَازَ مَوْلَاهُ النِّکَاحَ صَحَّ.
67 «2» 4- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَهً بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ، قَالَ: ذَلِکَ إِلَی مَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا، وَ إِنْ
شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا، فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَهِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً، وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ، فَقِیلَ لَهُ: فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً، فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ، إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ.
أقول: حمل ثبوت المهر علی جهل المرأه بذلک.
68 «3» وَ رُوِیَ: أَیُّمَا امْرَأَهٍ حُرَّهٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا «4».
69 «5» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا یَعْلَمُ، ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ، فَقَالَ: لِلَّذِی لَمْ یَعْلَمْ وَ لَمْ یَأْذَنْ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ عَلَی نِکَاحِهِ.
70 «6» 6- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ، وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً حُرَّهً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ وَ إِنَّهُمْ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ، فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ؟ فَقَالَ: أَ کَانُوا عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَهً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُغَیِّرُوا عَلَیَّ، فَقَالَ: سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ، اثْبُتْ عَلَی نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ.
71 «7» وَ رُوِیَ فِی الْمُکَاتَبِ مِثْلُ ذَلِکَ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 523/ 1.
(2) الوسائل 14: 523/ 2.
(3) الوسائل 14: 524/ 3.
(4) أثبتناه من الفروع و الوسائل، و فی الأصل:
و لا میراث لها.
(5) الوسائل 14: 525/ 1.
(6) الوسائل 14: 525/ 1.
(7) الوسائل 14: 525/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 244
72 «1» 7- قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عَبْدِی تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِی، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِسَیِّدِهِ: فَرِّقْ بَیْنَهُمَا، فَقَالَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ: یَا عَدُوَّ اللَّهِ، طَلِّقْ، فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِلْعَبْدِ: أَمَّا الْآنَ
فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ، وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ، فَقَالَ السَّیِّدُ: أَمْرٌ کَانَ بِیَدِی جَعَلْتَهُ بِیَدِ غَیْرِی، قَالَ: ذَاکَ لِأَنَّکَ حِینَ قُلْتَ لَهُ: طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّکَاحِ.
73 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ کَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ، فَجَاءَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا الْعَبْدَ، فَمَا تَرَی؟ فَقَالَ: الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ لِوَرَثَهِ الْمَیِّتِ، قَالَ: أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.
74 «3» 9- رُوِیَ: أَنَّهُ إِذَا کَانَ أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.
75 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِأَمَهِ قَوْمٍ، قَالَ: الْوُلْدُ أَحْرَارٌ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا کَانَ أَحَدُ وَالِدَیْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.
76 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّهَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ، وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَهَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.
77 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّیَّهِ حَیْثُ کَانَتْ، إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّهً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ، وَ إِنْ کَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِیهِ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الشَّرْطِ، وَ عَلَی عَدَمِ الْحُرِّیَّهِ.
78 «7» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ، کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ؟
قَالَ: یَقُولُ: قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَهَ، وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً
______________________________
(1) الوسائل 14: 526/ 1.
(2) الوسائل 14: 527/ 1.
(3) الوسائل 14: 529/ 5.
(4) الوسائل 14: 528/ 1.
(5) الوسائل 14: 529/ 6.
(6) الوسائل 14: 530/ 7.
(7) الوسائل 14: 548/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 245
مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ.
79 «1» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ
عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَکُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ مَوْلَاتِهِ أَمَهٌ فَیُرِیدُ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا، أَ یُنْکِحُهُ نِکَاحاً، أَوْ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ: قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَهَ وَ یُعْطِیهَا مِنْ قِبَلِهِ شَیْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَوْ مُدّاً.
80 «2» وَ رُوِیَ: دِرْهَمٌ.
81 «3» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَهٍ فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوْلَاهُ «4»، فَجَاءَتْ امْرَأَهُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی «5» الْعَبْدِ، قَالَ: لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَاهُ نَفَقَهٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ، فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ، وَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ، قِیلَ: فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَوَالِیهِ تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ؟
قَالَ: إِنْ کَانَتْ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا، وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّهُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.
82 «6» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عَبْدٍ کَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَهٌ حُرَّهٌ، ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ، تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَرَادَتْ ذَلِکَ هِیَ.
83 «7» 12- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی امْرَأَهٍ أَمْکَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا فَنَکَحَهَا، أَنْ تُضْرَبَ مِائَهً، وَ یُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِینَ جَلْدَهً، وَ یُبَاعَ بِصُغْرٍ «8» مِنْهَا، قَالَ:
وَ یَحْرُمُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً بَعْدَ ذَلِکَ.
84 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی:
______________________________
(1) الوسائل 14: 548/ 3.
(2) الوسائل 14: 548/ 3.
(3) الوسائل 14: 582/ 1.
(4) الوسائل: موالیه.
(5) الوسائل: موالی.
(6) الوسائل 14: 583/ 2.
(7) الوسائل 14: 558/ 1.
(8) الصّغر و الصّغار: هو الذّلّ و الهوان (اللّسان:
صغر).
(9) الوسائل 14: 166/ 9.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 246
وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ
إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ «1» إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْإِمَاءُ خَاصَّهً دُونَ الْعَبِیدِ.
و أحکامه اثنا عشر 1- یجوز للرجل أن یحلّ جاریته للرجل المؤمن فیحلّ له وطؤها بملک المنفعه، و یجوز تحلیل الشریک حصّته لشریکه لما مرّ.
85 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ.
86 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
87 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: خُذْ هَذِهِ الْجَارِیَهَ تَخْدُمُکَ وَ تُصِیبُ مِنْهَا، فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَیْنَا.
88 «5» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ، قَالَ: هُوَ لَهُ حَلَالٌ.
89 «6» وَ رُوِیَ فِی تَحْلِیلِ الْأَمَهِ: لَا أُحِبُّ ذَلِکَ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.
2- یجوز للمرأه أن تحلّ جاریتها للرجل لما مرّ.
90 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِیَتِهَا، قَالَ:
هُوَ لَهُ حَلَالٌ.
91 «8» وَ رُوِیَ: لِأَبِیهَا.
______________________________
(1)- المؤمنون: 5.
(2) الوسائل 14: 532/ 1.
(3) الوسائل 14: 532/ 2.
(4) الوسائل 14: 532/ 6.
(5) الوسائل 14: 545/ 1.
(6) الوسائل 14: 533/ 7.
(7) الوسائل 14: 534/ 2.
(8) الوسائل 14: 534/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 247
92 «1» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ امْرَأَتِی «2» أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا، فَقَالَ: انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ.
93 «3» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا، فَقَالَ:
ذَاکَ «4» لَکَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.
3- یجوز أن تحلّ المرأه جاریتها لزوجها لما مرّ.
94 «5» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ تُحِلُّ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا، قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ هَذَا، کَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ؟ قِیلَ:
تَقُولُ: إِنْ هِیَ حَمَلَتْ مِنْکَ فَهِیَ لَکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا، قِیلَ: فَالرَّجُلُ یَصْنَعُ هَذَا بِأَخِیهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی تَحْلِیلِ مَا دُونَ الْوَطْءِ.
4- إذا علم المحلّل له أنّ التحلیل علی وجه المزاح لم یصحّ و لم تحلّ.
95 «6» سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا، قَالَ: ذَلِکَ لَهُ، قِیلَ: فَإِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ؟ قَالَ: فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
96 «7» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: امْرَأَهٌ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا، فَقَالَ:
ذَاکَ «8» لَکَ، قَالَ: فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ؟ فَقَالَ: وَ کَیْفَ لَکَ بِمَا فِی قَلْبِهَا؟ فَإِنْ عَلِمْتَ بِأَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
97 «9» 5- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِمَوْلَایَ فِی یَدِی مَالٌ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُحِلَّ لِی مَا أَشْتَرِی مِنَ الْجَوَارِی، فَقَالَ: إِنْ کَانَ یَحِلُّ لِی أَنْ أُحِلَّ لَکَ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ، فَقَالَ: إِنْ أَحَلَّ لَکَ جَارِیَهً بِعَیْنِهَا فَهِیَ لَکَ حَلَالٌ، وَ إِنْ قَالَ لَکَ: اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ، فَلَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 534/ 4.
(2) أثبتناه من الفروع و الوسائل، و فی الأصل: إن امرأه.
(3) الوسائل 14: 534/ 3.
(4) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: ذلک.
(5) الوسائل 14: 533/ 8.
(6) الوسائل 14: 534/ 1.
(7) الوسائل 14: 534/ 3.
(8) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: ذلک.
(9) الوسائل 14: 536/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 248
تَطَأُ مِنْهُنَّ شَیْئاً إِلَّا مَا یَأْمُرُکَ إِلَّا جَارِیَهً یَرَاهَا فَیَقُولُ: هِیَ لَکَ حَلَالٌ، فَإِنْ کَانَ لَکَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِکَ مَا بَدَا لَکَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ الْکَرَاهَهِ، وَ الْإِنْکَارِ.
6- لا یحلّ وطء الجاریه بمجرّد العاریه من دون تحلیل لما مرّ.
98 «1» وَ سُئِلَ
الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عَارِیَّهِ الْفَرْجِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ:
لَکِنْ لَا بَأْسَ أَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَهَ لِأَخِیهِ.
99 «2» وَ رُوِیَ فِی عَارِیَّهِ الْفَرْجِ: لَا بَأْسَ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّحْلِیلِ لِمَا مَرَّ.
7- من أحلّ لأخیه من جاریته ما دون الوطء لم یحلّ له الوطء، و یجب الاقتصار علی ما أحلّ له و لو قبله لما مرّ.
100 «3» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ، یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ؟ قَالَ:
نَعَمْ، لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
101 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ، فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ، فَقِیلَ: مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَهُ جَارِیَهٌ نَفِیسَهٌ وَ هِیَ بِکْرٌ، أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا، أَ لَهُ أَنْ یَقْتَضَّهَا؟ قَالَ: لَا، لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا، وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَهً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا سِوَی ذَلِکَ.
102 «5» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَحِلِّی لِی جَارِیَتَکِ، فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً، [فَأَحَلَّتْهَا لَهُ] «6» قَالَ: لَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاکَ، وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا، وَ لَا یَطَأَهَا، وَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِی قَالَتْ.
103 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْدَعُ امْرَأَتَهُ، فَیَقُولُ: اجْعَلِینِی فِی حِلٍّ مِنْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 536/ 1.
(2) الوسائل 14: 537/ 2.
(3) الوسائل 14: 538/ 3.
(4) الوسائل 14: 537/ 1.
(5) الوسائل 14: 538/ 4.
(6) أثبتناه من الوسائل.
(7) الوسائل 14: 538/ 5.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 249
جَارِیَتِکِ، یَعْنِی تَمْسَحُ بَطْنِی، وَ تَغْمِزُ «1» رِجْلِی، وَ مِنْ مَسِّی إِیَّاهَا- یَعْنِی بِمَسِّهِ إِیَّاهَا النِّکَاحَ- فَقَالَ: الْخَدِیعَهُ فِی النَّارِ، قِیلَ: فَإِنْ لَمْ یُرِدْ بِذَلِکَ الْخَدِیعَهَ؟ قَالَ: مَا أَرَاکَ إِلَّا تَخْدَعُهَا عَنْ بُضْعِ
جَارِیَتِهَا.
9- من أحلّ لرجل من جاریته ما دون الوطء فوطئها فعلیه عشر قیمتها إن کانت بکرا، و نصف العشر إن کانت ثیّبا.
104 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَهٌ، أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا، فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَهُ فَاقْتَضَّهَا، قَالَ: یُغَرَّمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً، وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.
10- من أحلّ وطء أمته لغیره حلّ له الاستمتاع بما دونه.
105 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِیَتِهِ قُبْلَهً لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا، فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ، فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِیعَهَا.
11- من أحلّ لرجل وطء أمته لم یحلّ له بیعها.
106 «4» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا، فَقَالَ:
انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ، قَالَ: أَبِیعُهَا؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا یَحِلُّ لَکَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ.
107 «5» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ، قَالَ: هِیَ لَهُ حَلَالٌ، قِیلَ: إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ؟ قَالَ: هُوَ لِمَوْلَی الْجَارِیَهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حِینَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ کَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ، قِیلَ: فَیَمْلِکُ وَلَدَهُ؟ قَالَ: إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِیمَهِ.
108 «6» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ وُلِدَ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَهِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهِ.
______________________________
(1)- الغمز: العصر بالید (اللسان: غمز).
(2) الوسائل 14: 537/ 1.
(3) الوسائل 14: 539/ 1.
(4) الوسائل 14: 539/ 2.
(5) الوسائل 14: 540/ 1.
(6) الوسائل 14: 540/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 250
109 «1» وَ رُوِیَ: یُضَمُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ، وَ تُرَدُّ الْجَارِیَهُ عَلَی مَوْلَاهَا. وَ حُمِلَ عَلَی أَنَّهُ یُؤَدِّی قِیمَتَهُ وَ تَأْخُذُهُ مَعَ
عَدَمِ شَرْطِ الْحُرِّیَّهِ.
110 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ، أَوْ حُرَّهٍ حَلَّلَتْ جَارِیَتَهَا لِأَخِیهَا، قَالَ: یَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا أَحَلَّ لَهُ، قِیلَ: فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، قَالَ:
یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَیْهِ. وَ حُمِلَ عَلَی دَفْعِ الْقِیمَهِ، أَوِ الشَّرْطِ، أَوِ التَّحْلِیلِ بِالْعَقْدِ لِمَا مَرَّ.
و أحکامه اثنا عشر 1- یحرم الزنا بها و زناها لما مضی و یأتی.
2- من زنی بها وجب علیه التوبه و التحلّل من مولاها باللطف.
111 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ابْتُلِیَ فَفَجَرَ بِجَارِیَهِ أَخِیهِ، فَمَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ: یَأْتِیهِ فَیُخْبِرُهُ «4» وَ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا یَعُودُ، قِیلَ: فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ فِی حِلٍّ؟ قَالَ: لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ.
112 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَنْکِحُ جَارِیَهَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ یَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ فَتَأْبَی، فَیَقُولُ: إِذاً لَأُطَلِّقَنَّکِ وَ یَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ، قَالَ: هَذَا غَاصِبٌ، فَأَیْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ؟.
113 «6» 3- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَیْهِ جَارِیَهُ امْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ، قَالَ: یَسْتَحِلُّ ذَلِکَ مِنْ مَوْلَاتِهَا، قِیلَ: إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ، هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا مَضَی؟ قَالَ: نَعَمْ.
4- یکره استرضاع الأمه الزانیه إلّا أن یحلّلها مولاها من ذلک.
______________________________
(1) الوسائل 14: 540/ 3.
(2) الوسائل 14: 541/ 7.
(3) الوسائل 14: 542/ 1.
(4) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: فیخبر.
(5) الوسائل 14: 542/ 2.
(6) الوسائل 14: 542/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 251
114 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ، فَیَحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا، قَالَ: مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ.
115 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَهٌ،
فَوَلَدَتْ مِنْ فُجُورٍ، فَکَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَهَ أَنْ لَا یَکُونَ ذَلِکَ جَائِزاً لَهُ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فَحَلِّلْ خَادِمَکَ حَتَّی یَطِیبَ اللَّبَنُ.
5- من وطئ أمه الغیر بغیر إذن فعلیه عشر القیمه إن کانت بکرا، و نصف العشر إن کانت ثیّبا لما تقدّم و یأتی.
116 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا، هَلْ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا؟ قَالَ: لَا، وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
117 «4» 7- رُوِیَ: سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ کَانَتْ، فَسَلْهُ أَنْ یُحَلِّلَ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِیَطِیبَ الْوَلَدُ.
118 «5» 7- رُوِیَ: جَوَازُ وَطْءِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ الْمَوْلُودَهَ مِنَ الزِّنَا وَ لَا یَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدِهِ.
119 «6» 8- رُوِیَ فِیمَنْ غَصَبَ جَارِیَهَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِیَهُ مِنَ الْغَاصِبِ، قَالَ: تُرَدُّ الْجَارِیَهُ وَ الْوَلَدُ عَلَی الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ، أَوْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ.
120 «7» 9- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بَعَثَ مَعِی بِجَارِیَهٍ، وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَیْکَ، قَالَ: لَا حَاجَهَ لِی فِیهَا، إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا یَدْخُلُ الدَّنَسُ بُیُوتُنَا، لَا خَیْرَ فِیهَا، فَإِنَّهَا قَدْ أَفْسَدَتْ.
121 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ أُهْدِیَ إِلَیْهِ جَارِیَهٌ فَزَنَی بِهَا الَّذِی جَاءَ بِهَا فَلَمْ یَقْبَلَهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 543/ 1.
(2) الوسائل 14: 543/ 2.
(3) الوسائل 14: 570/ 3.
(4) الوسائل 14: 570/ 2.
(5) الوسائل 14: 570/ 1.
(6) الوسائل 14: 571/ 1 و 2.
(7) الوسائل 14: 573/ 1.
(8) الوسائل 14: 573/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 252
122 «1» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَهِ قَوْمٍ حَرَاماً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی وَلَدَهَا، فَإِنَّهُ لَا یُوَرَّثُ مِنْهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ:
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَ لَا یُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.
123 «2» 11- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَهٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا، فَإِذَا کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقِ.
124 «3» 12- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَهً ثُمَّ بَاعَهَا، یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا سَرِقَهٌ فَلَا تَحِلُّ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ.
و أحکامه اثنا عشر
125 «4» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَمَهِ تَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا، قَالَ:
یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا، وَ هُوَ الزِّنَا.
126 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ نِکَاحُ الْأَمَهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
127 «6» 2- رُوِیَ: جَوَازُ التَّزْوِیجِ بِأَمَهِ الْمَرْأَهِ مُتْعَهً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاتِهَا وَ قَدْ مَرَّ.
128 «7» 3- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً، ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ، قَالَ: هُوَ لَهُ حَلَالٌ، وَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا، أَ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضًی مِنْهَا مَتَی مَا أَرَادَ ذَلِکَ، قِیلَ: فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ، قِیلَ: لِمَ؟ قَالَ: إِنَّ الْحُرَّهَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ، وَ لَکِنْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 583/ 1.
(2) الوسائل 14: 587/ 1.
(3) الوسائل 14: 587/ 2.
(4) الوسائل 14: 528/ 3.
(5) الوسائل 14: 528/ 4.
(6) الوسائل 14: 463/ 2.
(7) الوسائل 14: 545/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 253
لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ، وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ، فَإِنْ أَحَبَّ
أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مُتْعَهً فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَیَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَیْ ءٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
129 «1» وَ رُوِیَ فِی الشَّرِیکَیْنِ فِی الْأَمَهِ، یُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ، فَتَقُولُ الْأَمَهُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ: قَوِّمْنِی وَ ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمُکَ، أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطَأَهَا، لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ فَرْجَانِ، وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یَسْتَسْعِیهَا، فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ.
4- یستحبّ تزویج الإنسان جاریته من عبده، و أن یعطیها شیئا لما تقدّم و یأتی.
5- یکره التزویج بالأمه الزانیه قبل التوبه لما مرّ.
6- یکره أن یتّخذ من الإماء ما لا ینکح، و لا ینکح و لو فی کلّ أربعین یوما مرّه.
130 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ فَلَمْ یَأْتِهَا أَوْ لَمْ یُزَوِّجْهَا مَنْ یَأْتِیهَا، ثُمَّ فَجَرَتْ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُ مِثْلِهَا.
131 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ.
132 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَهً فَلْیَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّهً.
133 «5» وَ رُوِیَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَهً فَلَمْ یَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً کَانَ وِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِ.
134 «6» 7- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ، ثُمَّ
______________________________
(1) الوسائل 14: 546/ 2.
(2) الوسائل 14: 572/ 7.
(3) الوسائل 14: 571/ 1.
(4) الوسائل 14: 572/ 2.
(5) الوسائل 14: 572/ 4.
(6) الوسائل 14: 576/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 254
قَالَ لَهَا: إِذَا مَاتَ زَوْجُکِ فَأَنْتِ حُرَّهٌ، فَمَاتَ الزَّوْجُ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّهٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّهَ الْحُرَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا، وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّهً
بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.
135 «1» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَمْلُوکَهِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِیلَهً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّهٌ، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ، قَالَ: وُلْدُهُ مَمْلُوکُونَ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّهٌ فَلَا یُمْلَکُ وُلْدُهُ وَ یَکُونُونَ أَحْرَاراً.
136 «2» وَ رُوِیَ: یُؤَدِّی أَبُوهُمْ قِیمَتَهُمْ وَ یَأْخُذُهُمْ.
137 «3» 9- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ مَمْلُوکَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ، هَلْ یَجُوزُ النِّکَاحُ؟ قَالَ: إِذَا کَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ.
138 «4» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حَرَّمَ عَلَیْهِ وَطْؤُهَا وَ النَّظَرُ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ نَظَرُهَا إِلَی عَوْرَتِهِ.
139 «5» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ یَشْتَرِیهَا، ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی بَیْعِهَا، قَالَ: هِیَ أَمَتُهُ، إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِکَ، وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
140 «6» 12- رُوِیَ: أَنَّ مَهْرَ الْأَمَهِ لِسَیِّدِهَا.
و أحکامه اثنا عشر
141 «7» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً یَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً، قَالَ: یَطَؤُهَا، فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا، وَ ذَلِکَ أَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 578/ 2.
(2) الوسائل 14: 579/ 5.
(3) الوسائل 14: 581/ 1.
(4) الوسائل 14: 548/ باب 44.
(5) الوسائل 14: 589/ 1.
(6) الوسائل 14: 590/ باب 87.
________________________________________
عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-7، ص: 254
(7) الوسائل 14: 553/ 2.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 255
أَمْرِهِمَا إِذَا بِیعَا.
142 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ
اشْتَرَی مَمْلُوکَهً لَهَا زَوْجٌ، فَإِنَّ «2» بَیْعَهَا طَلَاقُهَا، فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا.
143 «3» وَ رُوِیَ: لَا یَحِلُّ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ، وَ حُمِلَ عَلَی مَا لَوْ أَجَازَ الْمُشْتَرِی الْعَقْدَ.
144 «4» 2- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَهِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا.
145 «5» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَهَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
146 «6» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بِیعَتِ الْأَمَهُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِی اشْتَرَاهَا بِالْخِیَارِ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا مَعَهُ، فَإِنْ تَرَکَهَا مَعَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ التَّرَاضِی.
147 «7» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ بِیعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِی اشْتَرَاهُ أَنْ یَصْنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِیَهِ فَذَلِکَ لَهُ، وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
148 «8» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ، هَلْ یَبْطُلُ نِکَاحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ ءٍ.
149 «9» وَ رُوِیَ: الْمَرْأَهُ إِذَا وَرِثَتْ زَوْجَهَا تُفَارِقُهُ، وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ، وَ هُوَ عَبْدُهَا.
______________________________
(1) الوسائل 14: 554/ 4.
(2) أثبتناه من الفروع و الوسائل، و فی الأصل:
کان.
(3) الوسائل 14: 555/ 7.
(4) الوسائل 14: 553/ 1.
(5) الوسائل 14: 555/ 8.
(6) الوسائل 14: 555/ 1.
(7) الوسائل 14: 555/ 1.
(8) الوسائل 14: 557/ 2.
(9) الوسائل 14: 556/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 256
150 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ تَمْکِینُ عَبْدِهَا مِنْ نَفْسِهَا یَطَؤُهَا فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَیْهَا الْحَدُّ، وَ یُبَاعُ قَهْراً عَلَیْهَا، وَ یَحْرُمُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ
یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً.
151 «2» 7- رُوِیَ: أَنَّ الزَّوْجَیْنِ إِذَا بِیعَا فَلِلْمُشْتَرِی الْخِیَارُ فِی فَسْخِ الْعَقْدِ.
152 «3» 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ مَمْلُوکاً لَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ عَلَی مِائَهِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا، فَقَالَ: یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ دَیْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَیِّدِهِ.
153 «4» 9- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَهً أَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ، بَلْ یَجُوزُ بَیْعُهَا مَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ.
154 «5» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَی أَرْبَعِمِائَهِ دِرْهَمٍ، فَقَبَضَ مِائَتَیْنِ وَ بَقِیَ مِائَتَانِ لَمْ یَطْلُبْهَا مَوْلَاهَا حَتَّی بَاعَهَا، أَنَّهَا تَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ. وَ یَأْتِی فِی الْمُهُورِ وَجْهُ السُّقُوطِ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ مُعَارِضَاتُهُ.
155 «6» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَهٌ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ، فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَیْهِ، وَ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ.
156 «7» 12- رُوِیَ: أَنَّ زَوْجَ الْأَمَهِ إِذَا اشْتَرَاهَا کُلَّهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِالْمِلْکِ.
و أحکامه اثنا عشر
157 «8» 1- رُوِیَ فِی رَجُلٍ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِیَهٌ، زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا
______________________________
(1) الوسائل 14: 558/ 1.
(2) الوسائل 14: 555/ 2.
(3) الوسائل 14: 585/ 1.
(4) الوسائل 14: 589/ باب 85.
(5) الوسائل 14: 590/ 1.
(6) الوسائل 14: 553/ 1 و 2.
(7) الوسائل 14: 552/ باب 46.
(8) الوسائل 14: 549/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 257
سَیِّدُهَا، قَالَ: لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.
158 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ، هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ؟ قَالَ: لَا.
159 «2» وَ قَالَ
عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ، وَ عَدَّ مِنْهَا- أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.
160 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا یَنْظُرَنَّ إِلَی عَوْرَتِهَا، وَ الْعَوْرَهُ مَا بَیْنَ السُّرَّهِ وَ الرُّکْبَهِ.
161 «4» وَ أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ مَمْلُوکَهُ، ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.
أقول: هذا مخصوص بما إذا لم یأمرها بإعزاله من تفرّق بینهما لما یأتی.
162 «5» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ «6» قَالَ: هُوَ أَنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَیَقُولَ لَهُ: اعْتَزِلِ امْرَأَتَکَ وَ لَا تَقْرَبْهَا، ثُمَّ یَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّی تَحِیضَ، ثُمَّ یَمَسَّهَا، فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیَّاهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ.
163 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا، قَالَ لَهُ:
اعْتَزِلْهَا، فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا، ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ.
164 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، فَیُرِیدُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا، فَیَفِرُّ الْعَبْدُ، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یَقُولُ لَهَا: اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا فَاعْتَدِّی، فَتَعْتَدُّ خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً، ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ لَمْ یَفِرَّ؟ قَالَ:
______________________________
(1) الوسائل 14: 549/ 4.
(2) الوسائل 14: 549/ 5 و 6.
(3) الوسائل 14: 549/ 7.
(4) الوسائل 14: 550/ 8.
(5) الوسائل 14: 550/ 1.
(6) النّساء: 24.
(7) الوسائل 14: 550/ 2.
(8) الوسائل 14: 550/ 3.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 258
لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ قِیلَ: فَإِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَمْ یُجَامِعْهَا؟ قَالَ: یَقُولُ لَهَا: اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا، ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ، وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.
165 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ
وَلِیدَهَ مَوْلَاهُ کَانَ هُوَ الَّذِی یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَ، وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.
166 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ «3» قَالَ: تَأْمُرُ عَبْدَکَ وَ تَحْتَهُ أَمَتُکَ فَیَعْتَزِلُهَا «4» حَتَّی تَحِیضَ، ثُمَّ تُصِیبُ مِنْهَا.
167 «5» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ «6» أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ، قَالَ:
لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا.
168 «7» وَ رُوِیَ: لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا. وَ حُمِلَ عَلَی جَوَازِ الْبَیْعِ فَلِلْمُشْتَرِی فَسْخُ الْعَقْدِ، وَ عَلَی اشْتِرَاطِ الْمَوْلَی أَنَّ بِیَدِهِ الطَّلَاقَ لِمَا یَأْتِی.
169 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِینَ، أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ یَبِیعَهَا، فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا.
170 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: طَلَاقُ الْأَمَهِ بَیْعُهَا.
171 «10» 4- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً، وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِذَا شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا، أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ؟ فَکَتَبَ: نَعَمْ، إِذَا جَعَلَ
______________________________
(1) الوسائل 14: 551/ 5.
(2) الوسائل 14: 552/ 10.
(3) النّساء: 24.
(4) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: حتّی یعتزلها.
(5) الوسائل 14: 574/ 1.
(6) أثبتناه من الوسائل و التّهذیب، و فی الأصل:
زوج.
(7) الوسائل 14: 574/ 3.
(8) الوسائل 14: 574/ 5.
(9) الوسائل 14: 575/ 7.
(10) الوسائل 14: 575/ 9.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 259
لَهُ الطَّلَاقَ.
172 «1» وَ رُوِیَ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
173 «2» 5- رُوِیَ فِی الْعَبْدِ الْمَمْلُوکِ: لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
174 «3» 6- رُوِیَ: أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَهِ مَرَّتَانِ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا حُرّاً. وَ یَأْتِی.
175 «4» 7- رُوِیَ: أَنَّ
طَلَاقَ الْحُرَّهِ ثَلَاثٌ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا عَبْداً. وَ یَأْتِی.
8- عِدَّهُ الْأَمَهِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْءَانِ لِمَا یَأْتِی.
176 «5» 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطَیْبَهِ نَفْسِهِ، أَ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَی هُوَ طَلَاقُهَا، وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهِ.
177 «6» 10- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوکَهٌ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَهٍ. وَ حُمِلَ عَلَی أَمَهِ غَیْرِ مَوْلَاهُ.
178 «7» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ، هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ؟ قَالَ: إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا، إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ «8» وَ إِنْ کَانَتْ أَمَهَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّهً جَازَ طَلَاقُهُ.
179 «9» 12- رُوِیَ: أَنَّ طَلَاقَ الْأَمَهِ إِذَا کَانَ زَوْجُهَا حُرّاً بِیَدِ الزَّوْجِ لَا الْمَوْلَی. وَ یَأْتِی.
و أحکامه اثنا عشر 1- إذا اشترت المرأه زوجها، حرم علیها حتّی تعتقه و تزوّجه أو تبیعه
______________________________
(1) الوسائل 15: 30/ 4.
(2) الوسائل 14: 576/ 1.
(3) الوسائل 14: 409/ 1.
(4) الوسائل 14: 409/ 1.
(5) الوسائل 14: 576/ 1.
(6) الوسائل 14: 577/ 3.
(7) الوسائل 14: 577/ 4.
(8) النحل: 75.
(9) الوسائل 14: 574/ باب 64.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 260
و تزوّجه لما مرّ.
180 «1» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ، هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً آخَرَ.
181 «2» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ یُعْتِقُهَا، تُخَیَّرُ فِیهِ، أَمْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تُخَیَّرُ فِیهِ إِذَا أُعْتِقَتْ.
182 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَمَهٍ کَانَتْ
تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَهُ، قَالَ: أَمْرُهَا بِیَدِهَا، إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ زَوْجَهَا مَعَ نَفْسِهَا، وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ.
183 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ بَرِیرَهَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُیِّرَتْ.
183 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ لِبَرِیرَهَ زَوْجٌ عَبْدٌ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: اخْتَارِی.
185 «6» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ نَکَحَ أَمَهً مَمْلُوکَهً، ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا، قَالَ: هِیَ أَمْلَکُ بِبُضْعِهَا.
186 «7» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَهُ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٌّ.
5- إِذَا کَانَ زَوْجُ الْأَمَهِ مُبَعَّضاً فَأُعْتِقَتْ تَخَیَّرَتْ أَیْضاً لِمَا مَرَّ.
187 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا امْرَأَهٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِیَدِهَا، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ، وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
6- إذا کانت الأمه مبعّضه فأعتق باقیها تخیّرت أیضا لما مرّ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 558/ 1.
(2) الوسائل 14: 559/ 1.
(3) الوسائل 14: 559/ 2.
(4) الوسائل 14: 560/ 3.
(5) الوسائل 14: 561/ 9.
(6) الوسائل 14: 561/ 11.
(7) الوسائل 14: 561/ 12.
(8) الوسائل 14: 561/ 8.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 261
188 «1» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوکَیْکَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ، وَ قَالَ: إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ یَکُونَ زَوْجَهَا کَانَ ذَلِکَ بِصَدَاقٍ.
189 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ، ثُمَّ یُعْتِقُ، فَلِلْحُرَّهِ الْخِیَارُ عَلَیْهِ إِذَا أُعْتِقَ؟ قَالَ: لَا، قَدْ رَضِیَتْ بِهِ، وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.
190 «3» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا، هَلْ یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ؟ قَالَ: لَا، قَدْ تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ
رَضِیَتْ بِهِ فَهُوَ حِینَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَی بِهِ.
191 «4» 10- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَهَ الْمُکَاتَبَهِ عَلَی مَالِ الْکِتَابَهِ، وَ شَرَطَ سُقُوطَ خِیَارِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ.
11- إذا أعتقت الأمه فی العدّه الرجعیّه استأنفت عدّه الحرّه لما یأتی فی الطلاق.
12- إذا أعتقت فی العدّه البائنه أتمّت عدّه الأمه لما یأتی «5».
و هی اثنا عشر 1- لا یحلّ وطء الأمه و لا ما دونه لمن اشتراها إلّا بعد الإیجاب و القبول و القبض بإذن البائع لما مرّ.
192 «6» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَهً، هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ، وَ إِنْ مَاتَتْ
______________________________
(1) الوسائل 14: 562/ 1.
(2) الوسائل 14: 562/ 1.
(3) الوسائل 14: 562/ 2.
(4) الوسائل 14: 562/ باب 54.
(5) سقط من أواسط الباب الخامس إلی هنا من الأصل و أثبتناه من نسخه الجامعه و اعتبرناها الأصل.
(6) الوسائل 14: 518/ 1.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 262
کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
193 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً بِثَمَنٍ مُسَمًّی [ثُمَّ] «2» افْتَرَقَا، قَالَ: وَجَبَ الْبَیْعُ، وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا، وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ یُعْلِمَ صَاحِبَهَا.
194 «3» 2- أَتَی الْبَاقِرَ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّی وَقَعْتُ عَلَی جَارِیَتِی، ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَاجَتِی فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ، فَأَصَبْتُ غُلَامِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَهِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ، ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَهً لِعِدَّهِ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: احْبِسِ الْجَارِیَهَ لَا تَبِعْهَا، وَ أَنْفِقْ عَلَیْهَا حَتَّی تَمُوتَ، أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ [لَهَا] «4» مَخْرَجاً، فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ
لَهَا مَخْرَجاً.
195 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْوَلَدَ یَلْحَقُ مَعَ الْمُشَابَهَهِ بِأَبِیهِ لَا مَعَ عَدَمِهَا. وَ حُمِلَ [عَلَی] «6» التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.
196 «7» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَهٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا، فَقَالَ: لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَی أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ، فَإِنْ وَقَعَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِذَا کَانَا جَامَعَاهَا «8» فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.
197 «9» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
198 «10» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ یُطِیفُ «11» بِهَا الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ
______________________________
(1) الوسائل 14: 518/ 2.
(2) أثبتناه من ج و الوسائل.
(3) الوسائل 14: 563/ 2.
(4) أثبتناه من ج و الوسائل.
(5) الوسائل 14: 564/ 5.
(6) أثبتناه من ج.
(7) الوسائل 14: 564/ 3.
(8) أثبتناه من ج و الوسائل.
(9) الوسائل 14: 565/ 1.
(10) الوسائل 14: 565/ 2.
(11) أطاف بالشّی ء: ألم به و قاربه (المجمع:
طوف).
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 263
وَ هِیَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ «1»، قَالَ: یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ؟ [قَالَ: أَمَّا تُهَمَهٌ ظَاهِرَهٌ فَلَا] «2»، قَالَ: إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.
199 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَهً، [وَ] «4» إِنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ، وَ إِنَّهَا حَبِلَتْ، وَ إِنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ، فَقَالَ: إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ فَلَا یَبِیعُهُ، وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ، فَقِیلَ لَهُ: رَجُلٌ کَانَ یَطَأُ جَارِیَهً، وَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ، فَقَالَ «5»: إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ، وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ وَ مَالِهِ، وَ لَیْسَتْ «6» هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ.
200
«7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ یَطَؤُهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ فَحَبِلَتْ فَخَشِیَ أَنْ لَا یَکُونَ مِنْهُ، قَالَ: یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَ لَا یَبِیعُ الْوَلَدَ، وَ لَا یُوَرِّثُهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً.
201 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِی ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْ ءٌ، مَا تَقُولُ فِی الْوَلَدِ؟ قَالَ: أَرَی أَنْ لَا یُبَاعَ هَذَا.
202 «9» وَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی ثَلَاثَهٍ وَقَعُوا عَلَی امْرَأَهٍ [فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ] «10» وَ ذَلِکَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ الْإِسْلَامُ، فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِی قُرِعَ، وَ جَعَلَ عَلَیْهِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ لِلْآخَرِینَ.
203 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَهً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَاحْتَجُّوا فِیهِ، کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ، فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِی
______________________________
(1) علقت المرأه: حبلت (القاموس: علّق).
(2) أثبتناه من ج.
(3) الوسائل 14: 565/ 3.
(4) أثبتناه من ج و الوسائل.
(5) الوسائل: و إنّه اتّهمها و حبلت فقال.
(6) ج: و لیس.
(7) الوسائل 14: 565/ 4.
(8) الوسائل 14: 566/ 5.
(9) الوسائل 14: 566/ 2.
(10) أثبتناه من ج و الوسائل.
(11) الوسائل 14: 567/ 4.
هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-7، ص: 264
خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ.
204 «1» وَ رُوِیَ نَحْوُ ذَلِکَ فِی الشَّرِیکَیْنِ فِی الْجَارِیَهِ.
205 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا وَطِئَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَهٌ جَارِیَهً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ الْوَالِی، فَمَنْ قُرِعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ، وَ یَرُدُّ قِیمَهَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَهِ.
أقول: حمل علی الشرکه، أو وطء الشبهه.
206 «3» وَ رُوِیَ: لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ
سَهْمُ الْمُحِقِّ.
207 «4» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَهُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا، فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا، وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ.
208 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً، ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا، [ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا] «6»، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ.
209 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَی جَارِیَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ، لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: لِلَّذِی عِنْدَهُ.
210 «8» وَ رُوِیَ فِی مَالِکَیْنِ مُتَعَاقِبَیْنِ جَامَعَا الْأَمَهَ فَوَلَدَتْ: أَنَّهُمَا یَرِثَانِ الْوَلَدَ وَ یَرِثُ مِنْهُمَا. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.
______________________________
(1) الوسائل 14: 567/ 5.
(2) الوسائل 14: 566/ 1.