هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام المجلد6

اشاره

سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، 1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور : هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام/ تالیف محمدبن الحسن الحر العاملی؛ تحقیق قسم الحدیث فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه ، 1412ق. = 1370 -

مشخصات ظاهری : ج.

یادداشت : عربی.

یادداشت : ج. 2، 3، 4 ، 6 و 8 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : فقه جعفری -- قرن 11ق.

موضوع : احادیث احکام

شناسه افزوده : آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی

رده بندی کنگره : BP182/7 /ح4ه4 1370

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 75-3045

القسم الثانی العقود

اشاره

و فیه:

اثنا عشر کتابا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 9

الکتاب الأوّل من کتب العقود کتاب التجاره

اشاره

و فیه:

اثنا عشر بابا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 11

[الباب] «1» الأوّل: فی المقدّمات

اشاره

و فیه اثنا عشر فصلا

[الفصل] الأوّل: فی استحبابها و ما یناسبه،

و أحکامه اثنا عشر (1) التجاره مستحبّه.

1 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: التِّجَارَهُ تَزِیدُ فِی الْعَقْلِ «3».

2 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: احْفَظْ عِزَّکَ، قَالَ: وَ مَا عِزِّی؟ قَالَ: غُدُوُّکَ إِلَی سُوقِکَ، وَ إِکْرَامُکَ نَفْسَکَ.

3 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَهِ فَإِنْ لَکُمْ فِیهَا غِنًی عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ.

(2) یستحبّ اختیار التجاره علی غیرها من أسباب الرزق.

4 «6» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تِسْعَهُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَهِ، وَ وَاحِدٌ فِی غَیْرِهَا.

5 «7» وَ رُوِیَ: وَ وَاحِدٌ فِی السَّابِیَاءِ یَعْنِی: الْغَنَمَ.

3- یکره ترک التجاره، و لو مع الغنی.

______________________________

(1) الباب الأوّل و فیه: 121 حدیثا.

(2) الوسائل 12: 4/ 9.

(3) ش: تزید العقل.

(4) الوسائل 12: 5/ 13.

(5) الوسائل 12: 4/ 11.

(6) الوسائل 12: 3/ 5 و 5/ 12.

(7) الوسائل 12: 3/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 12

6 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَرْکُ التِّجَارَهِ یَنْقُصُ الْعَقْلَ.

7 «2» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّی قَدْ أَیْسَرْتُ فَأَدَعُ التِّجَارَهَ؟ فَقَالَ: إِنَّکَ إِنْ فَعَلْتَ، قَلَّ عَقْلُکَ.

أو نحوه

8 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: لَا تَدَعِ التِّجَارَهَ فَإِنَّ تَرْکَهَا مَذْهَبَهٌ لِلْعَقْلِ، اسْعَ «4» عَلَی عِیَالِکَ، وَ إِیَّاکَ أَنْ یَکُونُوا هُمُ السُّعَاهَ عَلَیْکَ.

9 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَدَعُوا التِّجَارَهَ فَتَهُونُوا، اتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ.

10 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَرَکَ التِّجَارَهَ، ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَدِمَتْ عِیرٌ مِنَ الشَّامِ فَاشْتَرَی مِنْهَا، وَ بَاعَ وَ رَبِحَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ.

11 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی لٰا تُلْهِیهِمْ تِجٰارَهٌ وَ لٰا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ «8» قَالَ: کَانُوا أَصْحَابَ تِجَارَهٍ، فَإِذَا

حَضَرَتِ الصَّلَاهُ، تَرَکُوا التِّجَارَهَ وَ انْطَلَقُوا إِلَی الصَّلَاهِ وَ هُمْ أَعْظَمُ أَجْراً مِمَّنْ لَمْ یَتَّجِرْ.

4- یُسْتَحَبُّ الشِّرَاءُ وَ إِنْ کَانَ غَالِیاً.

12 «9» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اشْتَرُوا وَ إِنْ کَانَ غَالِیاً، فَإِنَّ الرِّزْقَ یَنْزِلُ «10» مَعَ الشِّرَاءِ.

5- یکره ترک طلب الرزق و لو للاشتغال بالعباده، و یحرم مع الضروره لما تقدّم و یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 12: 5/ 1.

(2) الوسائل 12: 6/ 3.

(3) الوسائل 12: 6/ 4.

(4) ش: أوسع.

(5) الوسائل 12: 7/ 6.

(6) الوسائل 12: 8/ 10.

(7) الوسائل 12: 8/ 14.

(8) النور: 37.

(9) الوسائل 12: 9/ 1.

(10) الأصل: انزل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 13

13 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَیْتَهُ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ کَانَ «2» یَسْقُطُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ السَّمَاءِ؟.

14 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَأَقْعُدَنَّ فِی بَیْتِی وَ لَأُصَلِّیَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّی، فَأَمَّا رِزْقِی فَسَیَأْتِینِی فَقَالَ: هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَهِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.

15 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ، فَقِیلَ: فِی الْبَیْتِ یَعْبُدُ رَبَّهُ، قَالَ: فَمِنْ أَیْنَ قُوتُهُ؟ قِیلَ: مِنْ عِنْدِ بَعْضِ إِخْوَانِهِ فَقَالَ: لَلَّذِی یَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَهً مِنْهُ.

16 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ، فَقِیلَ «6»: أَقْبَلَ عَلَی الْعِبَادَهِ وَ تَرَکَ التِّجَارَهَ، فَقَالَ: وَیْحَهُ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ تَارِکَ الطَّلَبِ لَا تُسْتَجَابُ لَهُ.

6- یستحبّ الاستعانه بالدنیا علی الآخره لما مرّ.

17 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی تَقْوَی اللَّهِ الْغِنَی.

18 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی الْآخِرَهِ الدُّنْیَا.

19 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی الْخُبُزِ، وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ، فَلَوْ لَا الْخُبُزُ مَا صَلَّیْنَا، وَ لَا صُمْنَا، وَ لَا

أَدَّیْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.

20 «10» 7- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ.

8- یُسْتَحَبُّ جَمْعُ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ لِأَجْلِ النَّفَقَهِ فِی الطَّاعَاتِ لِمَا مَرَّ.

21 «11» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ یَکُفُّ بِهِ وَجْهَهُ، وَ یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ، وَ یَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 13/ 1.

(2) الأصل: کان.

(3) الوسائل 12: 14/ 2.

(4) الوسائل 12: 14/ 3.

(5) الوسائل 12: 15/ 7.

(6) ش: فقیل له.

(7) الوسائل 12: 16/ 1.

(8) الوسائل 12: 16/ 2.

(9) الوسائل 12: 17/ 6.

(10) الوسائل 12: 18/ 10.

(11) الوسائل 12: 19/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 14

22 «1» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْیَا وَ نُحِبُّ أَنْ نُؤْتَاهَا، فَقَالَ: تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا؟ قَالَ: أَعُودُ بِهَا عَلَی نَفْسِی وَ عِیَالِی، وَ أَصِلُ بِهَا «2»، وَ أَتَصَدَّقُ، وَ أَحُجُّ بِهَا وَ أَعْتَمِرُ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْیَا [هَذَا] «3» طَلَبُ الْآخِرَهِ.

23 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ حِلِّهِ فَإِنَّهُ عَوْنٌ لَکَ عَلَی دِینِکَ، وَ اعْقِلْ «5» رَاحِلَتَکَ وَ تَوَکَّلْ.

9- یجب الزهد فی الحرام دون الحلال لما مرّ.

24 «6» قَالَ [عَلِیٌّ] «7» عَلَیْهِ السَّلَامُ: الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا قِصَرُ الْأَمَلِ، وَ شُکْرُ کُلِّ نِعْمَهٍ، وَ الْوَرَعُ عَنْ کُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْکَ.

25 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا؟ قَالَ: وَیْحَکَ، حَرَامَهَا فَتَنَکَّبْهُ «9».

26 «10» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَرْکُ الدُّنْیَا فَضِیلَهٌ، وَ تَرْکُ الذُّنُوبِ فَرِیضَهٌ.

27 «11» 10- قَالَ «12» عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ تَرَکَ دُنْیَاهُ لِآخِرَتِهِ وَ لَا آخِرَتَهُ «13» لِدُنْیَاهُ.

11- یستحبّ الغرس و الزرع.

28 «14» کَانَ

عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَخْرُجُ وَ مَعَهُ أَحْمَالُ النَّوَی فَیُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا؟

فَیَقُولُ: نَخْلٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَیَغْرِسُهُ فَمَا یُغَادِرُ مِنْهُ وَاحِدَهً.

______________________________

(1) الوسائل 12: 19/ 3.

(2) لیس فی ش.

(3) أثبتناه من ش و الوسائل.

(4) الوسائل 12: 20/ 5.

(5) الأصل: فاعقل.

(6) الوسائل 12: 21/ 3.

(7) أثبتناه من ش و الوسائل.

(8) الوسائل 12: 20/ 1.

(9) تنکّبه: تجنّبه (اللسان: نکب).

(10) الوسائل 11: 161/ 6.

(11) الوسائل 12: 49/ 1.

(12) ش: و قال.

(13) ش: و الآخره.

(14) الوسائل 12: 25/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 15

29 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.

30 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْفَلَّاحِینَ، فَقَالَ: هُمُ «3» الزَّارِعُونَ کُنُوزُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ، وَ مَا فِی الْأَعْمَالِ شَیْ ءٌ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنَ الزِّرَاعَهِ [وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا زَرَّاعاً إِلَّا إِدْرِیسَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ کَانَ خَیَّاطاً] «4».

31 «5» سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی اللّٰهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ «6» قَالَ: الزَّارِعُونَ «7».

12- تُسْتَحَبُّ الْمُضَارَبَهُ لِمَا مَرَّ.

32 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ وَ قَدْ أَعْطَاهُ أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَهِ دِینَارٍ: اتَّجِرْ بِهَا لِی، أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ لِی رَغْبَهٌ فِی رِبْحِهَا، وَ لَکِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ.

[الفصل] الثانی: فی استحباب طلب الرزق و وجوبه مع الضروره

و قد مرّ دلیله

33 «9» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی فِی دَعَهٍ، فَقَالَ: لَا أَدْعُو لَکَ، اطْلُبْ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ.

34 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أُحِبُّ أَنْ یَتَأَذَّی الرَّجُلُ فِی طَلَبِ الْمَعِیشَهِ.

35 «11» وَ رُوِیَ: الْعِبَادَهُ سَبْعُونَ جُزْءاً، أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ.

36 «12» وَ رُوِیَ: مَنْ بَاتَ کَالًّا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ، بَاتَ مَغْفُوراً لَهُ.

______________________________

(1) الوسائل 12:

24/ 13.

(2) الوسائل 12: 25/ 3.

(3) الأصل: لهم.

(4) أثبتناه من ش و الوسائل.

(5) الوسائل 12: 25/ 5.

(6) إبراهیم: 12.

(7) ش: الزرّاعون.

(8) الوسائل 12: 26/ 1.

(9) الوسائل 12: 10/ 3.

(10) الوسائل 12: 23/ 7.

(11) الوسائل 12: 13/ 15.

(12) الوسائل 12: 13/ 16.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 16

37 «1» وَ رُوِیَ: مَلْعُونٌ، مَلْعُونٌ، مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ.

[الفصل] الثالث: فی آداب الطلب،

و هی کثیره نذکر منها ههنا «2» اثنی عشر 1- العمل بالید.

38 «3» کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَمَصُّ النَّوَی بِفِیهِ وَ یَغْرِسُهُ فَیَطْلُعُ مِنْ سَاعَتِهِ، وَ أَعْتَقَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ، وَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّکَ نِعْمَ الْعَبْدُ، لَوْلَا أَنَّکَ تَأْکُلُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ، وَ لَا تَعْمَلُ بِیَدِکَ شَیْئاً، ثُمَّ أَوْحَی إِلَی الْحَدِیدِ:

أَنْ لِنْ لِعَبْدِی، دَاوُدَ «4»، فَکَانَ یَعْمَلُ فِی کُلِّ یَوْمٍ دِرْعاً فَیَبِیعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.

39 «5» وَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَعْمَلُ فِی أَرْضٍ لَهُ قَدِ اسْتَنْقَعَتْ «6» رِجْلَاهُ فِی الْعَرَقِ، فَقِیلَ لَهُ: أَیْنَ الرِّجَالُ؟ فَقَالَ: قَدْ عَمِلَ بِالْیَدِ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ مِنْ أَبِی، قِیلَ: وَ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ، وَ آبَائِی کُلُّهُمْ کَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَیْدِیهِمْ، وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.

40 «7» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ سَقَی طَلْحَهً أَوْ سِدْرَهً فَکَأَنَّمَا سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ.

3- الْإِجْمَالُ فِی الطَّلَبِ.

41 «8» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ، وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِیَهِ اللَّهِ.

42 «9» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الدُّنْیَا دُوَلٌ، فَاطْلُبْ حَظَّکَ مِنْهَا بِأَجْمَلِ الطَّلَبِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 43/ 7.

(2) ش:

و نذکر منها هنا.

(3) الوسائل 12: 22/ 2 و 3.

(4) الأصل: لداود.

(5) الوسائل 12: 23/ 6.

(6) استنقع: اجتمع و ثبت (اللسان: نقع).

(7) الوسائل 12: 25/ 4.

(8) الوسائل 12: 27/ 1.

(9) الوسائل 12: 29/ 10.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 17

43 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ کَانَ الْعَبْدُ فِی جُحْرٍ لَأَتَاهُ، رِزْقُهُ، فَأَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ.

44 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرِّزْقُ مَقْسُومٌ عَلَی ضَرْبَیْنِ: أَحَدُهُمَا وَاصِلٌ إِلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَطْلُبْهُ، وَ الْآخَرُ مُعَلَّقٌ بِطَلَبِهِ، وَ الَّذِی قُسِمَ لَهُ بِالسَّعْیِ فَیَنْبَغِی أَنْ یَطْلُبَهُ مِنْ وُجُوهِهِ، وَ هُوَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ دُونَ غَیْرِهِ.

4- الاقتصاد فی الطلب لما مرّ «3».

45 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَمْ مِنْ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتِرٍ عَلَیْهِ، وَ مُقْتَصِدٍ فِی الطَّلَبِ قَدْ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِیرُ.

46 «5» وَ قَالَ [عَلِیٌّ] «6» عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ لَنْ یُزَادَ امْرُؤٌ نَقِیراً «7» بِحِذْقِهِ، وَ لَنْ یُنْقَصَ «8» نَقِیراً لِحُمْقِهِ، فَأَبْقِ أَیُّهَا السَّاعِی مِنْ سَعْیِکَ، وَ قَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِکَ.

47 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِیَکُنْ طَلَبُکَ لِلْمَعِیشَهِ فَوْقَ کَسْبِ الْمُضَیِّعِ، وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِیصِ.

5- الدعاء للرزق لما مرّ.

48 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ کَثُرَ دُعَاؤُهُ.

6- الرجاء للرزق من حیث لا یحتسب لما مرّ.

49 «11» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو، فَإِنَّ

______________________________

(1) الوسائل 12: 28/ 5.

(2) الوسائل 12: 29/ 9.

(3) الأصل: کما مرّ.

(4) الوسائل 12: 30/ 2.

(5) الوسائل 12: 30/ 4.

(6) أثبتناه من ش.

(7) النّقیر: النّکته الّتی فی ظهر النّواه (اللّسان:

نقر).

(8) ش: و لم ینقص.

(9)

الوسائل 12: 30/ 3.

(10) الوسائل 12: 32/ 1.

(11) الوسائل 12: 33/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 18

مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ خَرَجَ یَلْتَمِسُ لِأَهْلِهِ نَاراً فَکَلَّمَهُ اللَّهُ وَ رَجَعَ نَبِیّاً، وَ خَرَجَتْ مَلِکَهُ سَبَإٍ فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَیْمَانَ، وَ خَرَجَ سَحَرَهُ فِرْعَوْنَ یَطْلُبُونَ الْعِزَّهَ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِینَ.

50 «1» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عِدْنِی، فَقَالَ: کَیْفَ أَعِدُکَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَی مِنِّی لِمَا أَرْجُو.

51 «2» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَی الرَّجُلِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ؟

فَقَالَ: إِذَا فَتَحْتَ بَابَکَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَکَ، فَقَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ.

52 «3» وَ رُوِیَ: افْتَحْ بَابَ حَانُوتِکَ وَ ابْسُطْ بِسَاطَکَ وَ تَعَرَّضْ لِرِزْقِ رَبِّکَ.

8- الْعَمَلُ فِی الْبَیْتِ لِمَا مَرَّ.

53 «4» وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَحْتَطِبُ، وَ یَسْتَقِی، وَ یَکْنُسُ، وَ کَانَتْ فَاطِمَهُ عَلَیْهَا السَّلَامُ تَطْحَنُ، وَ تَعْجِنُ، وَ تَخْبِزُ، وَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَحْلُبُ عَنْزَ أَهْلِهِ.

9- إِصْلَاحُ الْمَالِ.

54 «5» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنَ الْمُرُوءَهِ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.

55 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِیمَانِ.

56 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلَیْکَ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ فَإِنَّ فِیهِ مَنْبَهَهً لِلْکَرِیمِ، وَ اسْتِغْنَاءً عَنِ اللَّئِیمِ.

57 «8» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: بَاشِرْ کِبَارَ أُمُورِکَ، وَ کِلْ مَا شُقَّ مِنْهَا إِلَی غَیْرِکَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 33/ 6.

(2) الوسائل 12: 34/ 1.

(3) الوسائل 12: 34/ 3.

(4) الوسائل 12: 39/ 1 و 2.

(5) الوسائل 12: 40/ 4.

(6) الوسائل 12: 40/ 2.

(7) الوسائل 12: 40/ 3.

(8) الوسائل 12: 46/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 19

58 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَلِ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْیَاءِ بِنَفْسِکَ، إِلَّا ثَلَاثَهَ أَشْیَاءَ:

الْعَقَارَ، وَ الرَّقِیقَ،

وَ الْإِبِلَ.

59 «2» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَرَادَ حَاجَهً، فَلْیُبَکِّرْ إِلَیْهَا، وَ لْیُسْرِعِ الْمَشْیَ إِلَیْهَا.

60 «3» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ ذَهَبَ فِی حَاجَهٍ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

[الفصل] الرابع: فی کراهه زیاده الاهتمام و شدّه الحرص

61 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اهْتَمَّ بِرِزْقِهِ، کُتِبَتْ عَلَیْهِ خَطِیئَهٌ.

62 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ.

63 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حُرِمَ الْحَرِیصُ خَصْلَتَیْنِ، وَ لَزِمَتْهُ خَصْلَتَانِ: حُرِمَ «7» الْقَنَاعَهَ فَافْتَقَدَ الرَّاحَهَ، وَ حُرِمَ الرِّضَا فَافْتَقَدَ الْیَقِینَ.

64 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَصْبَحَ وَ أَمْسَی وَ الدُّنْیَا أَکْبَرُ هَمِّهِ، جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ، وَ شَتَّتَ أَمْرَهُ، وَ لَمْ یَنَلْ مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا مَا قُسِّمَ لَهُ.

65 «9» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَثَلُ الْحَرِیصِ عَلَی الدُّنْیَا مَثَلُ دُودَهِ الْقَزِّ، کُلَّمَا ازْدَادَتْ عَلَی نَفْسِهَا لَفّاً کَانَ أَبْعَدَ لَهَا مِنَ الْخُرُوجِ حَتَّی تَمُوتَ غَمّاً.

66 «10» وَ ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ غَلَاءُ السِّعْرِ، فَقَالَ: وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ، وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 46/ 2.

(2) الوسائل 12: 50/ 6.

(3) الوسائل 12: 51/ 1.

(4) الوسائل 12: 35/ 1.

(5) الوسائل 12: 35/ 1.

(6) الوسائل 11: 318/ 4.

(7) الأصل: أحرم.

(8) الکافی 2: 319/ 15.

(9) الوسائل 11: 318/ 1.

(10) الوسائل 12: 36/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 20

[الفصل] الخامس: فی کراهه کثره النوم و الفراغ

67 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کَثْرَهَ النَّوْمِ، وَ کَثْرَهَ الْفَرَاغِ.

68 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَثْرَهُ النَّوْمِ مَذْهَبَهُ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا.

69 «3» وَ رُوِیَ: إِیَّاکَ وَ کَثْرَهَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ! فَإِنَّ کَثْرَهَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ تَدَعُ الرَّجُلَ فَقِیراً یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

70 «4» وَ قَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ.

71 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ، إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْعَبْدَ الْفَارِغَ.

[الفصل] السادس: فی کراهه الکسل فی أمر الدنیا و الآخره

72 «6» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْأَشْیَاءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ ازْدَوَجَ الْکَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَنُتِجَا بَیْنَهُمَا الْفَقْرَ.

73 «7» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ أَوْ أُبْغِضُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ کَسْلَاناً عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَکْسَلُ.

74 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَسِلَ عَنْ أَمْرِ طَهُورِهِ وَ صَلَاتِهِ، فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ، وَ مَنْ کَسِلَ عَمَّا یُصْلِحُ بِهِ أَمْرَ مَعِیشَتِهِ، فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لِأَمْرِ دُنْیَاهُ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 36/ 1.

(2) الوسائل 12: 36/ 2.

(3) الوسائل 4: 1069/ 9.

(4) الوسائل 12: 36/ 3.

(5) الوسائل 12: 37/ 4.

(6) الوسائل 12: 38/ 7.

(7) الوسائل 12: 37/ 1.

(8) الوسائل 12: 37/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 21

75 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَکْسَلْ عَنْ مَعِیشَتِکَ فَتَکُونَ کَلًّا عَلَی غَیْرِکَ، أَوْ قَالَ: عَلَی أَهْلِکَ.

76 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَدُوُّ الْعَمَلِ الْکَسَلُ.

77 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَسْتَعِنْ بِکَسْلَانٍ، وَ لَا تُشَاوِرَنَّ عَاجِزاً.

78 «4» [وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ! فَإِنَّهُمَا یَمْنَعَانِکَ حَظَّکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ] «5».

[الفصل] السابع: فی کراهه الضجر و المنی

79 «6» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکَ وَ الِاتِّکَالَ عَلَی الْأَمَانِیِّ! فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْکَی «7»، وَ تُثَبِّطُ «8» عَنِ الْآخِرَهِ.

80 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَشْرَفُ الْغِنَی تَرْکُ الْمُنَی.

81 «10» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ! فَإِنَّکَ إِنْ کَسِلْتَ، لَمْ تَعْمَلْ، وَ إِنْ ضَجِرْتَ، لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ.

82 «11» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَجَنَّبُوا الْمُنَی.

83 «12» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ الضَّجَرَ وَ الْکَسَلَ! فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ کُلِّ سُوءٍ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 37/ 3.

(2) الوسائل 12: 37/ 4.

(3) الوسائل 12: 38/ 6.

(4) الوسائل

12: 37/ 5.

(5) أثبتناه من ش.

(6) الوسائل 12: 39/ 4.

(7) النوکی: الحمقی (المجمع: نوک).

(8) ثبّطه عن الأمور: إذا حبسه و شغله عنها (المجمع: ثبط).

(9) الوسائل 12: 39/ 4.

(10) الوسائل 12: 38/ 1.

(11) الوسائل 12: 38/ 2.

(12) الوسائل 12: 39/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 22

[الفصل] الثامن: فی استحباب الاقتصار و تقدیر المعیشه

84 «1» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِلْمُسْرِفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: یَأْکُلُ مَا لَیْسَ لَهُ، وَ یَشْتَرِی بِمَا لَیْسَ لَهُ، وَ یَلْبَسُ مَا لَیْسَ لَهُ.

85 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ عَلَامَاتِ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثٌ: حُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَهِ، وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَهِ، وَ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ.

86 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا خَیْرٌ «4» فِی رَجُلٍ لَا یَقْتَصِدُ فِی مَعِیشَتِهِ مَا یَصْلُحُ لَا لِدُنْیَاهُ وَ لَا لِآخِرَتِهِ.

87 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ السَّرَفَ یُورِثُ الْفَقْرَ، وَ إِنَّ الْقَصْدَ یُورِثُ الْغِنَی.

88 «6» وَ قَالَ الْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ.

[الفصل] التاسع: فی استحباب شراء العقار و کراهه بیعه إلّا أن یشتری بدله

89 «7» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اللَّهُمَّ مَنْ بَاعَ رِبَاعَهُ، فَلَا تُبَارِکْ لَهُ.

90 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نِعْمَ الشَّیْ ءُ النَّخْلُ، مَنْ بَاعَهُ، فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَهِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقٍ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا.

91 «9» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاهِ: مَنْ بَاعَ أَرْضاً وَ مَاءً وَ لَمْ یَضَعْ «10» ثَمَنَهُ فِی أَرْضٍ وَ مَاءٍ، ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً «11».

______________________________

(1) الوسائل 12: 41/ 4.

(2) الوسائل 12: 42/ 8.

(3) الوسائل 12: 42/ 8.

(4) ش: لا خیر.

(5) الوسائل 12: 41/ 1.

(6) الوسائل 12: 41/ 2.

(7) الوسائل 12: 45/ 4.

(8) الوسائل 12: 46/ 9.

(9) الوسائل 12: 45/ 5.

(10) الأصل: و لا یضع.

(11) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل و ش: ذهب منه محقا، المحق: ذهاب الشی ء کلّه حتّی لا یری له أثر (المجمع: محق).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 23

92 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا یُخَلِّفُ «2» الرَّجُلُ بَعْدَهُ شَیْئاً أَشَدَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ، قِیلَ: فَکَیْفَ «3» یَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: یَجْعَلُهُ فِی «4» الْحَائِطِ وَ

الْبُسْتَانِ وَ الدَّارِ.

93 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: اتَّخِذْ عُقْدَهً أَوْ ضَیْعَهً.

94 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مُشْتَرِی الْعُقْدَهِ مَرْزُوقٌ، وَ بَائِعُهَا مَمْحُوقٌ «7».

95 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَ الطِّینَ، وَ لَمْ یَضَعْ ثَمَنَهُ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ، وَ لَمْ یَجْعَلْ مَالَهُ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ، ذَهَبَ مِنْهُ هَبَاءً.

[الفصل] العاشر: فی کراهه طلب الحوائج من مستحدث النعمه

96 «9» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا مَثَلُ الْحَاجَهِ إِلَی مَنْ أَصَابَ مَالَهُ حَدِیثاً کَمَثَلِ الدِّرْهَمِ فِی فَمِ الْأَفْعَی أَنْتَ إِلَیْهِ مُحْوِجٌ وَ أَنْتَ مِنْهَا عَلَی خَطَرٍ.

97 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُدْخِلُ یَدَکَ فِی فَمِ التِّنِّینِ «11» إِلَی الْمِرْفَقِ خَیْرٌ لَکَ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ ثُمَّ کَانَ.

98 «12» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِقَهْرَمَانٍ لَهُ: أَ لَمْ أَنْهَکَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ ثُمَّ کَانَ.

99 «13» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی خَیْرٍ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 44/ 1.

(2) ش: لا یخلف.

(3) ش: و کیف.

(4) الأصل: لی.

(5) الوسائل 12: 44/ 3.

(6) الوسائل 12: 45/ 6.

(7) الأصل: محرق.

(8) الوسائل 12: 45/ 8.

(9) الوسائل 12: 48/ 1.

(10) الوسائل 12: 48/ 2.

(11) التنّین کسکّین: الحیّه العظیمه (المجمع:

تنن).

(12) الوسائل 12: 48/ 3.

(13) الوسائل 12: 49/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 24

[الفصل] الحادی عشر: فی استحباب السفر إلی طلب الرزق و التجاره

و قد مرّ فی السفر

100 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیُحِبُّ الِاغْتِرَابَ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ.

101 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اشْخَصْ یَشْخَصْ لَکَ الرِّزْقُ.

102 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی لَأُحِبُّ «4» أَنْ أَرَی الرَّجُلَ مُتَحَرِّفاً فِی طَلَبِ الرِّزْقِ.

103 «5» وَ رُوِیَ: عَلَی الْعَاقِلِ أَنْ لَا یَکُونَ ظَاعِناً «6» إِلَّا فِی ثَلَاثٍ: مَرَمَّهٍ لِمَعَاشٍ، أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ، أَوْ لَذَّهٍ فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ.

[الفصل] الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

104 «7» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْکَادُّ عَلَی عِیَالِهِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

105 «8» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: الَّذِی یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مَا یَکُفُّ بِهِ عِیَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

106 «9» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أَجْمَلَ فِی الطَّلَبِ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ فِی التِّجَارَهِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 50/ 1.

(2) الوسائل 12: 50/ 2.

(3) الوسائل 12: 50/ 3.

(4) الأصل: إنّی أحبّ.

(5) الوسائل 12: 40/ 1.

(6) ظعن بالتحریک: ذهب و سار (اللسان:

ظعن).

(7) الوسائل 12: 42/ 1.

(8) الوسائل 12: 43/ 2.

(9) الوسائل 12: 178/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 25

107 «1» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ أَنْ تَکُونَ مَعِیشَتُهُ فِی بَلَدِهِ.

108 «2» 4- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَیْفَ صِرْتَ اتَّخَذْتَ الْأَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَهً؟ وَ لَوْ کَانَتْ فِی مَوْضِعٍ کَانَ أَیْسَرَ لِمَئُونَتِهَا، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اتَّخَذْتُهَا مُتَفَرِّقَهً، فَإِنْ أَصَابَ هَذَا الْمَالَ شَیْ ءٌ سَلِمَ هَذَا، وَ الصُّرَّهُ تَجْمَعُ هَذَا کُلَّهُ.

109 «3» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مَعَالِیَ الْأُمُورِ، وَ یَکْرَهُ سَفْسَافَهَا.

110 «4» 6- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا.

111 «5» وَ رُوِیَ: یَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِیسِهَا.

112 «6» وَ قَالَ

الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ ثَلَاثَ خِصَالٍ: اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ «7»، وَ بُکُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ، وَ حَذَرَهُ.

113 «8»- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ حَاجَهً، فَلْیُبَکِّرْ إِلَیْهَا، وَ لْیُسْرِعِ الْمَشْیَ إِلَیْهَا.

114 «9» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: سُرْعَهُ الْمَشْیِ تَذْهَبُ بِهَیْبَهِ الرَّجُلِ. وَ حُمِلَ عَلَی الْإِفْرَاطِ.

115 «10» 8- أَرْسَلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَسُولًا وَ کَانَ «11» یَمْشِی فِی الشَّمْسِ، فَقَالَ لَهُ:

امْشِ فِی الظِّلِّ، فَإِنَّ «12» الظِّلَّ مُبَارَکٌ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 179/ 1.

(2) الوسائل 12: 44/ 2.

(3) الوسائل 12: 47/ 3.

(4) الوسائل 12: 50/ 3.

(5) الوسائل 12: 253/ 6.

(6) الوسائل 12: 50/ 4.

(7) السفاد: نزو الذکر علی الأنثی (اللسان: سفد).

(8) الوسائل 12: 50/ 6.

(9) الوسائل 12: 50/ 6

(10) الوسائل 12: 51/ 2.

(11) ش: کان.

(12) الأصل: و إنّ.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 26

116 «1» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَزَوَّجُوا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً، وَ لَا تَطْلُبُوا الْحَوَائِجَ بِاللَّیْلِ فَإِنَّهُ مُظْلِمٌ.

117 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا بِالنَّهَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَیَاءَ فِی الْعَیْنَیْنِ.

118 «3» 10- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ مَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ مَعِیشَتَهُ فَهُوَ تِجَارَهٌ.

119 «4» 11- رُوِیَ: أَنَّ التِّجَارَهَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِجَارَهِ، وَ أَنَّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ، فَقَدْ حَظَرَ عَلَیْهَا الرِّزْقَ.

120 «5» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَجُلُوسُ الرَّجُلِ فِی دُبُرِ صَلَاهِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَنْفَذُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ رُکُوبِ الْبَحْرِ.

121 «6» وَ رُوِیَ: أَبْلَغُ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 52/ 1.

(2) الوسائل 12: 52/ 2.

(3) الوسائل 12: 96/ 1.

(4) الوسائل 12: 176/ 3.

(5) الوسائل 12: 51/ 7.

(6) الوسائل 4: 1035/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 27

الباب الثانی «1» فیما یکتسب به

اشاره

و فیه اثنا عشر فصلا

[الفصل] الأوّل: فی أقسام التجاره

و قد عرفت أنّها مستحبّه عموما، و قد یعرض لها الوجوب و غیره من الأحکام بأسباب أخر، فالواجب منها اثنا عشر 1- ما وجب بالنذر.

2- ما وجب بالعهد.

3- ما وجب بالیمین.

4- ما وجب بالإجاره اللازمه إذا آجر نفسه.

5- ما وجب بالصلح و نحوه.

6- ما وجب عند الضروره لنفقه الإنسان نفسه «2» مع الانحصار و إلّا «3» وجب تخییرا.

7- ما وجب عند الضروره لنفقه عیاله الواجبی النفقه کذلک.

8- ما وجب لأداء الدین کذلک.

9- ما وجب لردّ المظالم کذلک.

10- ما وجب لأداء سائر الواجبات کذلک.

______________________________

(1) الباب الثانی و فیه: 407 أحادیث.

(2) ش: لنفسه.

(3) ش: فإلّا.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 28

11- ما وجب کفایه لإقامه النظام فی البلد و دفع حاجه الناس، و مع الانحصار یجب عینا لما مرّ.

12- ما وجب لدفع ضروره بعض المؤمنین مع الانحصار کفایه أو عینا، و العمومات السابقه و الآتیه دالّه علی ما ذکر، و أمّا ما یعرض له التحریم، أو الکراهه، أو الاستحباب بخصوصه فیأتی إن شاء اللّه.

[الفصل] الثانی: فیما یحرم التکسّب به
اشاره

و هو أقسام کثیره متفرّقه، و الذی نذکره هنا اثنی عشر نوعا

[الأوّل]

1 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَمِیعُ الْمَعَایِشِ أَرْبَعٌ: الْوَلَایَهُ، ثُمَّ التِّجَارَهُ، ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ، ثُمَّ الْإِجَارَاتُ، وَ الْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ الدُّخُولُ فِی جِهَهِ الْحَلَالِ مِنْهَا وَ اجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا، فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَایَهِ، وِلَایَهُ الْوَالِی الْعَادِلِ، وَ وِلَایَهُ وُلَاتِهِ بِجِهَهِ مَا أَمَرَ بِهِ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ، وَ وَجْهُ الْحَرَامِ مِنْهَا، وِلَایَهُ الْوَالِی الْجَائِرِ وَ وِلَایَهُ وُلَاتِهِ، فَالْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْکَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَهِ الْوِلَایَهِ لَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ، لِأَنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْ جِهَهِ الْمَعُونَهِ لَهُ مَعْصِیَهٌ کَبِیرَهٌ «2» مِنَ الْکَبَائِرِ إِلَّا بِجِهَهِ الضَّرُورَهِ، قَالَ: وَ کُلُّ شَیْ ءٍ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ غِذَاءٌ لِلْعِبَادِ وَ قِوَامُهُمْ فِی أُمُورِهِمْ فِی وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِی لَا یُقِیمُهُمْ غَیْرُهُ، فَهَذَا کُلُّهُ حَلَالٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ، وَ کُلُّ أَمْرٍ یَکُونُ فِیهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِیٌّ عَنْهُ أَوْ شَیْ ءٍ یَکُونُ فِیهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِیرِ الْبَیْعِ لِلرِّبَا أَوِ الْبَیْعِ لِلْمَیْتَهِ أَوِ الدَّمِ أَوِ الْخَمْرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ أَوْ جُلُودِهَا أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ، فَهَذَا کُلُّهُ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ، لِأَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ

______________________________

(1) الوسائل 12: 54/ 1.

(2) الأصل: کثیره.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 29

وَ مِلْکِهِ وَ إِمْسَاکِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِیهِ فَجَمِیعُ تَقَلُّبِهِ فِی ذَلِکَ حَرَامٌ، وَ کَذَلِکَ کُلُّ بَیْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ، وَ کُلُّ مَنْهِیٍّ عَنْهُ مِمَّا یُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ أَوْ یَقْوَی بِهِ الْکُفْرُ إِلَّا فِی حَالِ الضَّرُورَهِ.

وَ أَمَّا الصِّنَاعَاتُ: فَکُلُّ مَا یَتَعَلَّمُ الْعِبَادُ أَوْ یُعَلِّمُونَ غَیْرَهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الصِّنَاعَاتِ مِثْلِ: الْکِتَابَهِ، وَ الْحِسَابِ، وَ التِّجَارَهِ، وَ الصِّیَاغَهِ،

وَ السِّرَاجَهِ، وَ الْبِنَاءِ، وَ الْقِصَارَهِ «1»، وَ الْحِیَاکَهِ «2»، وَ الْخِیَاطَهِ، وَ صَنْعَهِ التَّصَاوِیرِ مَا لَمْ یَکُنْ مِثْلَ الرُّوحَانِیِّ، وَ أَنْوَاعِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِی تَحْتَاجُ إِلَیْهَا الْعِبَادُ مِنْهَا مَنَافِعُهُمْ وَ بِهَا قِوَامُهُمْ، فَحَلَالٌ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ فِیهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَیْرِهِ، وَ إِنْ کَانَتْ تِلْکَ الصِّنَاعَهُ «3» وَ تِلْکَ الْآلَهُ قَدْ یُسْتَعَانُ بِهَا عَلَی وُجُوهِ الْمَعَاصِی، وَ تَکُونُ مَعُونَهً عَلَی الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ، فَلَا بَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِیمِهِ نَظِیرِ: الْکِتَابَهِ، وَ السِّکِّینَ، وَ السَّیْفِ، وَ الرُّمْحِ، وَ الْقَوْسِ، فَلَیْسَ عَلَی الْعَالِمِ «4» وَ الْمُتَعَلِّمِ إِثْمٌ، وَ إِنَّمَا الْإِثْمُ وَ الْوِزْرُ عَلَی الْمُتَصَرِّفِ بِهَا فِی وُجُوهِ الْحَرَامِ، وَ ذَلِکَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَهَ الَّتِی هِیَ حَرَامٌ کُلُّهَا الَّتِی یَجِی ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِیرَ:

الْبَرَابِطِ، وَ الْمَزَامِیرِ، وَ الشِّطْرَنْجِ، وَ کُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ، وَ الْأَصْنَامِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَهِ الْحَرَامِ، وَ مَا یَکُونُ مِنْهُ وَ فِیهِ الْفَسَادُ مَحْضاً، وَ لَا یَکُونَ مِنْهُ وَ لَا فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ، فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ، وَ تَعَلُّمُهُ، وَ الْعَمَلُ بِهِ، وَ أَخْذُ الْأُجْرَهِ عَلَیْهِ، وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَرَکَاتِ کُلِّهَا.

2 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ بِوَلِیٍّ لِی مَنْ أَکَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً.

3 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّهِ.

______________________________

(1) لقصّار: المحوّر للثیاب لأنّه یدقّها بالقصره التی هی القطعه من الخشب، و حرفته القصاره (اللسان: قصر).

(2) الحیاکه: من حاک الثوب: نسجه (اللسان:

حوک).

(3) ش: الصناعات.

(4) ش: فلیس للعالم.

(5) الوسائل 12: 53/ 2.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه

إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-6، ص: 29

(6) الوسائل 12: 53/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 30

الثانی: السحت

4 «1» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَمَنُ الْخَمْرِ، وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ، وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.

5 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَجْرُ الزَّانِیَهِ سُحْتٌ، وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَیْسَ بِکَلْبِ الصَّیْدِ سُحْتٌ، وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ، وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ سُحْتٌ، وَ ثَمَنُ الْمَیْتَهِ سُحْتٌ، فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ، فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.

6 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ «4» مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ، وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ [وَ شِبْهِهِ] «5» سُحْتٌ، وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَهٌ: مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ، وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْکِرِ، وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَهِ، فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ، فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ.

7 «6» وَ رُوِیَ: کَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ.

8 «7» وَ رُوِیَ: الرَّجُلُ یَقْضِی لِأَخِیهِ الْحَاجَهَ ثُمَّ یَقْبَلُ هَدِیَّتَهُ.

9 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَهٌ: مِنْهَا مَا أُصِیبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاهِ الظَّلَمَهِ، وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاهِ، وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ.

10 «9» [وَ رُوِیَ: وَ النَّظَرُ فِی النُّجُومِ] «10».

______________________________

(1) الوسائل 12: 63/ 7.

(2) الوسائل 12: 63/ 8.

(3) الوسائل 12: 61/ 1.

(4) الغلّ من الغلول: الخیانه: و هو الخیانه فی المغنم و السرقه من الغنیمه (اللسان: غلل).

(5) أثبتناه من ش و الوسائل.

(6) الوسائل 12: 62/ 2.

(7) الوسائل 12: 64/ 11.

(8) الوسائل 12: 64/ 12.

(9) الوسائل 12: 64/ 13 و 14.

(10) أثبتناه من ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 31

الثالث: ما یتوصّل به إلی الحرام

و هو اثنا عشر 1- بیع السلاح لأعداء الدین حال الحرب خاصّه دون ما عدا الصلاح.

11 «1» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا تَقُولُ فِیمَنْ یَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَی الشَّامِ، السُّرُوجَ وَ أَدَوَاتِهَا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّکُمْ فِی هُدْنَهٍ «2»، فَإِذَا کَانَتِ

الْمُبَایَنَهُ، حَرُمَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَیْهِمُ السِّلَاحَ وَ السُّرُوجَ.

12 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ آخَرَ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ: احْمِلْ إِلَیْهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّکُمْ یَعْنِی الرُّومَ، فَإِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ بَیْنَنَا فَمَنْ حَمَلَ إِلَی عَدُوِّنَا سِلَاحاً یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا، فَهُوَ مُشْرِکٌ.

13 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْفِئَتَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ، أَبِیعُهُمَا السِّلَاحَ؟ قَالَ:

بِعْهُمَا مَا یَکُنُّهُمَا «5»، الدِّرْعَ وَ الْخُفَّیْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.

14 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ السِّلَاحِ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ فِی فِتْنَهٍ «7».

15 «8» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الْمُشْرِکِینَ التِّجَارَهَ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ یَحْمِلُوا سِلَاحاً، فَلَا بَأْسَ.

16 «9» وَ رُوِیَ: أَنَّ بَائِعَ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.

1- بَیْعُ الْمُغَنِّیَهِ لِمَا یَأْتِی.

3- إِجَارَهُ الْبَیْتِ لِبَیْعِ الْخَمْرِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 69/ 1.

(2) الهدنه: الصلح بین المسلمین و الکفّار و بین کلّ متحاربین (المجمع: هدن).

(3) الوسائل 12: 69/ 2.

(4) الوسائل 12: 70/ 3.

(5) ش: ما یکفهما.

(6) الوسائل 12: 70/ 4.

(7) ش: فئه.

(8) الوسائل 12: 70/ 6.

(9) الوسائل 12: 71/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 32

17 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ «2» بَیْتَهُ فَیُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ، قَالَ:

حَرَامٌ أَجْرُهُ.

18 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ «4» سَفِینَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ یَحْمِلُ فِیهَا أَوْ عَلَیْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ، قَالَ: لَا بَأْسَ. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ الْعِلْمِ بِذَلِکَ.

4- إِجَارَهُ السَّفِینَهِ لِذَلِکَ لِمَا مَرَّ عُمُوماً.

5- إِجَارَهُ الْمَسَاکِنِ وَ الْحَمُولَهِ لِبَاقِی الْمُحَرَّمَاتِ لِمَا مَرَّ مِنَ النَّصِّ الْعَامِّ، وَ لِمَا یَأْتِی.

6- بَیْعُ الْخَشَبِ مِمَّنْ یَعْمَلُهُ صَلِیباً لِمَا مَرَّ.

19 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «6» عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ

مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ صَلِیباً، قَالَ: لَا.

20 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ التُّوتِ، أَبِیعُهُ یُصْنَعُ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَمِ؟ قَالَ: لَا.

7- بَیْعُهُ مِمَّنْ یَعْمَلُ الصَّنَمَ وَ نَحْوَهُ لِمَا مَرَّ عُمُوماً وَ خُصُوصاً.

8- مَعُونَهُ الظَّالِمِینَ عَلَی الظُّلْمِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی.

21 «8» وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ صُحْبَهَ الْعَاصِینَ، وَ مَعُونَهَ الظَّالِمِینَ.

9- قبول الولایه من قبل الظالم لما یأتی.

10- بیع الخمر و شراؤها و حملها و المساعده علی شربها لما تقدّم و یأتی.

11- الحضور عند اللاعب بالشطرنج و النظر إلیه «9» و تقلیبه لما تقدّم و یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 12: 125/ 1.

(2) ش: یؤجر.

(3) الوسائل 12: 126/ 2.

(4) ش: یؤجر.

(5) الوسائل 12: 127/ 1.

(6) ش: سئل (ع).

(7) الوسائل 12: 127/ 2.

(8) الوسائل 12: 128/ 1.

(9) ش: و النظر فیها.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 33

12- المساعده علی سائر المحرّمات لما تقدّم و یأتی.

الرابع: ما یتعلّق بالغناء

و أحکامه اثنا عشر 1- یحرم بیع المغنّیه و شراؤها إلّا أن یمنعها منه لما مرّ عموما و خصوصا و لما یأتی.

22 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ الْجَوَارِی الْمُغَنِّیَاتِ، فَقَالَ: شِرَاؤُهُنَّ وَ بَیْعُهُنَّ حَرَامٌ، وَ تَعْلِیمُهُنَّ کُفْرٌ، وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ.

23 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ جَوَارٍ «3» مُغَنِّیَاتٌ قِیمَتُهُنَّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ أَلْفَ دِینَارٍ، وَ قَدْ جَعَلَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ ثُلُثَهَا، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا حَاجَهَ لِی فِیهَا، إِنَّ ثَمَنَ الْکَلْبِ وَ الْمُغَنِّیَهِ سُحْتٌ.

24 «4» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی بِبَیْعِ جَوَارٍ «5» لَهُ مُغَنِّیَاتٌ، وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَیْکَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ، وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: لَا حَاجَهَ لِی فِیهِ، إِنَّ هَذَا سُحْتٌ، وَ تَعْلِیمَهُنَّ کُفْرٌ،

وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ، وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.

25 «6» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِی الْمُغَنِّیَهَ أَوِ الْجَارِیَهَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّیَ أُرِیدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَی ذَلِکَ؟ قَالَ: اشْتَرِ، وَ بِعْ.

أقول: هذا محمول علی منعها من الغناء، أو علی التقیّه.

26 «7» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّیَهِ، فَقَالَ: قَدْ یَکُونُ لِلرَّجُلِ جَارِیَهٌ تُلْهِیهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کَلْبٍ، وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ سُحْتٌ، وَ السُّحْتُ فِی النَّارِ.

27 «8» وَ کَتَبَ صَاحِبُ الزَّمَانِ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِلَی رَجُلٍ: أَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ فَلَا قَبُولَ

______________________________

(1) الوسائل 12: 88/ 7.

(2) الوسائل 12: 87/ 4.

(3) ش: جواری.

(4) الوسائل 12: 87/ 5.

(5) ش: جواری.

(6) الوسائل 12: 86/ 1.

(7) الوسائل 12: 88/ 6.

(8) الوسائل 12: 86/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 34

عِنْدَنَا إِلَّا لِمَا طَابَ وَ طَهُرَ، وَ ثَمَنُ الْمُغَنِّیَهِ حَرَامٌ.

2- یحرم کسب المغنّی و المغنّیه إلّا لزفّ العرائس، إذا لم یدخل علیها الرجال لما مرّ.

28 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ، فَقَالَ: الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ، وَ الَّتِی تُدْعَی إِلَی الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ «2».

29 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُغَنِّیَهُ مَلْعُونَهٌ، مَلْعُونٌ مَنْ أَکَلَ کَسْبَهَا.

30 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُغَنِّیَهُ مَلْعُونَهٌ، وَ مَنْ آوَاهَا «5» مَلْعُونٌ، وَ آکِلُ کَسْبِهَا مَلْعُونٌ.

31 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَسْبُ الْمُغَنِّی وَ الْمُغَنِّیَهِ سُحْتٌ.

3- یحرم تعلیم الغناء و تعلّمه للرجال و النساء لما تقدّم و یأتی.

4- یحرم فعل الغناء مطلقا لما تقدّم و یأتی.

32 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ إِبْلِیسُ أَوَّلَ مَنْ تَغَنَّی «8»، وَ

أَوَّلَ مَنْ نَاحَ.

33 «9» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: بَیْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِیهِ الْفَجِیعَهُ، وَ لَا تُجَابُ فِیهِ الدَّعْوَهُ، وَ لَا یَدْخُلُهُ الْمَلَکُ.

34 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ «11» قَالَ:

قَوْلُ الزُّورِ: الْغِنَاءُ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 84/ 1.

(2) لقمان: 6.

(3) الوسائل 12: 85/ 4.

(4) الوسائل 12: 103/ 7.

(5) ش: عاونها.

(6) الوسائل 12: 228/ 17.

(7) الوسائل 12: 231/ 28.

(8) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل و ش: غنّی.

(9) الوسائل 12: 225/ 1.

(10) الوسائل 12: 225/ 2.

(11) الحجّ: 30.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 35

35 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ «2» قَالَ:

الْغِنَاءُ.

36 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ «4».

37 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْغِنَاءِ، وَ قِیلَ لَهُ: إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ رَخَّصَ فِی أَنْ یُقَالَ: جِئْنَاکُمْ، جِئْنَاکُمْ، حَیُّونَا، حَیُّونَا نُحَیِّیکُمْ، فَقَالَ:

کَذَبُوا «6».

38 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ «8» قَالَ: مِنْهُ الْغِنَاءُ.

39 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْغِنَاءُ یُورِثُ النِّفَاقَ، وَ یُعْقِبُ الْفَقْرَ.

40 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْغِنَاءُ «11»، اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ، اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

41 «12» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: شَرُّ الْأَصْوَاتِ الْغِنَاءُ.

5- الْغِنَاءُ مِنَ الْکَبَائِرِ لِمَا مَرَّ هُنَا وَ فِی بَیَانِ الْکَبَائِرِ.

42 «13» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ، وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ:

وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ «14».

43 «15» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ

السَّلَامُ: الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ:

______________________________

(1) الوسائل 12: 226/ 3.

(2) الفرقان: 72.

(3) الوسائل 12: 227/ 10.

(4) الأصل: عش به النّفاق.

(5) الوسائل 12: 228/ 15.

(6) صححنا الحدیث علی الوسائل و الفروع، و ما جاء فی الأصل وش: فغیر مستقیم.

(7) الوسائل 12: 230/ 25.

(8) لقمان: 6.

(9) الوسائل 12: 229/ 23.

(10) الوسائل 12: 230/ 24.

(11) ش: فی الغناء.

(12) الوسائل 12: 229/ 22.

(13) الوسائل 12: 226/ 6.

(14) لقمان: 6.

(15) الوسائل 12: 226/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 36

وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ «1».

6- لا یجوز حضور مجلس الغناء لما تقدّم و یأتی.

44 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْغِنَاءِ، فَقَالَ: لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا.

45 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ:

وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ «4».

46 «5» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ یُجْلَسُ إِلَیْهِ؟

قَالَ: لَا.

7- یحرم الغناء فی القرآن و غیره لما مرّ من العموم و لما یأتی.

47 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَخَافُ عَلَیْکُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّینِ، وَ بَیْعَ الْحُکْمِ، وَ قَطِیعَهَ الرَّحِمِ، وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِیرَ.

48 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَهِ: إِضَاعَهَ الصَّلَوَاتِ، وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ، فَعِنْدَهَا یَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَیْرِ اللَّهِ، وَ یَتَّخِذُونَهُ مَزَامِیرَ، وَ تَکْثُرُ أَوْلَادُ «8» الزِّنَا، وَ یَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ «9»، فَأُولَئِکَ یُدْعَوْنَ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاسَ الْأَنْجَاسَ.

49 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَ أَصْوَاتِهَا، وَ إِیَّاکُمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَ أَهْلِ الْکَبَائِرِ! فَإِنَّهُ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ

تَرْجِیعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِیَّهِ، لَا یَجُوزُ تَرَاقِیَهُمْ «11»، قُلُوبُهُمْ مَغْلُوبَهٌ وَ قُلُوبُ مَنْ یُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ.

______________________________

(1) لقمان: 6.

(2) الوسائل 12: 227/ 12.

(3) الوسائل 12: 228/ 16.

(4) لقمان: 6.

(5) الوسائل 12: 232/ 32.

(6) الوسائل 12: 228/ 18.

(7) الوسائل 12: 230/ 27.

(8) ش: و تکثروا أولاد.

(9) ش: فی القرآن.

(10) الوسائل 4: 858/ 1.

(11) لا یجوز تراقیهم: المعنی أنّ قراءتهم لا یرفعها اللّه تعالی، و لا یقبلها، و لا یتجاوز حلوقهم (المجمع: ترق).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 37

50 «1» وَ رُوِیَ: جَوَازُ التَّرْجِیعِ بِالْقُرْآنِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی مَا دُونَ الْغِنَاءِ.

51 «2» وَ رُوِیَ: الْأَمْرُ بِقِرَاءَتِهِ بِالْحُزْنِ، وَ هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْغِنَاءِ، فَلَا دَلَالَهَ فِیهِ مَعَ احْتِمَالِ التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

8- لا یختصّ تحریم الغناء و سماعه و تحقّقه بمجلس الشراب «3» لما تقدّم و یأتی من العموم.

52 «4» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِی جَاراً وَ لَهُ جَوَارٍ «5» یَتَغَنَّیْنَ وَ یَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَخْرَجَ فَأُطِیلُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّی لَهُنَّ، فَقَالَ: لَقَدْ کُنْتَ مُقِیماً عَلَی أَمْرٍ عَظِیمٍ، مَا کَانَ أَسْوَأَ حَالَکَ لَوْ مِتَّ عَلَی ذَلِکَ، اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ سَلْهُ «6» التَّوْبَهَ.

53 «7» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: کُنْتُ أُطِیلُ الْقُعُودَ فِی الْمَخْرَجِ لِأَسْمَعَ غِنَاءَ بَعْضِ الْجِیرَانِ، فَقَالَ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا «8».

54 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا رَکِبَ الْعَبْدُ الدَّابَّهَ، جَاءَهُ إِبْلِیسُ فَقَالَ لَهُ: تَغَنَّ، فَإِنْ «10» قَالَ: لَا أُحْسِنُ، قَالَ لَهُ: تَمَنَّ.

9- لا یجوز الرضا بالغناء بل یجب إنکاره لما تقدّم و یأتی.

55 «11» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ، قَالَ: مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِی یُغَنِّی: أَحْسَنْتَ.

10-

تجب التوبه من الغناء لما تقدّم و یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 4: 859/ 5.

(2) الوسائل 4: 857/ 1.

(3) الأصل: الشرب.

(4) الوسائل 2: 957/ 1.

(5) ش: جواری.

(6) الأصل: و اسأله.

(7) الوسائل 12: 231/ 29.

(8) الإسراء: 36.

(9) الوسائل 8: 282/ 2.

(10) لیس فی ش.

(11) الوسائل 12: 229/ 21.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 38

11- یحرم استماع الغناء لما مرّ.

56 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ یُنْبِتُ النِّفَاقَ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.

57 «2» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّی کُنْتُ مَرَرْتُ بِفُلَانٍ فَدَخَلْتُ إِلَی دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَی جَوَارِیهِ، فَقَالَ: ذَاکَ «3» مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّهَ عَلَی أَهْلِکَ وَ مَالِکَ.

58 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ بِالْمَدِینَهِ: أَیْنَ نَزَلْتُمْ؟ قَالَ: عَلَی فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِیَانِ «5»، فَقَالَ: کُونُوا کِرَاماً، فَقِیلَ لَهُ: مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِکَ؟ قَالَ: أَمَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ یَقُولُ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرٰاماً «6».

59 «7» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ، فَقَدْ عَبَدَهُ، فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ اللَّهِ، فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ، وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ الشَّیْطَانِ، فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْطَانَ.

12- مستحلّ الغناء أو سماعه أو تعلیمه مرتدّ کافر لما تقدّم من النصّ العامّ و الخاصّ.

الخامس: تعلّم النجوم و تعلیمها إلّا ما یهتدی به فی برّ أو بحر و العمل بها

و قد مرّ فی أحادیث السفر

60 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِمُنَجِّمٍ: إِنَّکُمْ تَنْظُرُونَ فِی شَیْ ءٍ کَثِیرُهُ لَا یُدْرَکُ وَ قَلِیلُهُ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 235/ 1.

(2) الوسائل 12: 236/ 4.

(3) ش: ذلک.

(4) الوسائل 12: 236/ 2.

(5) القینه: الأمه مغنّیه، الجمع قیان (المجمع:

قین).

(6) الفرقان: 72.

(7) الوسائل 12: 236/ 5.

(8) الوسائل 12: 101/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 39

61 «1» وَ قَالَ

عَلَیْهِ السَّلَامُ لآِخَرَ: مَا بَالُ الْعَسْکَرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ وَ فِی هَذَا حَاسِبٌ وَ فِی هَذَا حَاسِبٌ فَیَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّفَرِ، وَ یَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّفَرِ، ثُمَّ یَلْتَقِیَانِ فَیَهْزِمُ «2» أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَأَیْنَ کَانَتِ النُّجُومُ؟ ثُمَّ قَالَ: لَا یَعْلَمُ ذَلِکَ إِلَّا مَنْ عَلِمَ مَوَالِیدَ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ.

62 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ تَعَلُّمَ النُّجُومِ، إِلَّا مَا یُهْتَدَی بِهِ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ.

63 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُنَجِّمُ کَالْکَاهِنِ، وَ الْکَاهِنُ کَالْکَافِرِ، وَ الْکَافِرُ فِی النَّارِ.

64 «5» وَ سُئِلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنِ السَّاعَهِ، فَقَالَ: عِنْدَ إِیمَانٍ بِالنُّجُومِ، وَ تَکْذِیبٍ بِالْقَدَرِ.

65 «6» وَ نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عِدَّهِ خِصَالٍ: مِنْهَا، النَّظَرُ فِی النُّجُومِ.

66 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ، وَ الْکَاهِنُ مَلْعُونٌ.

67 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عِلْمِ النُّجُومِ، فَقَالَ: هُوَ عِلْمٌ قَلَّتْ مَنَافِعُهُ وَ کَثُرَتْ مَضَارُّهُ، لَا یُدْفَعُ بِهِ الْمَقْدُورُ وَ لَا یُتَّقَی بِهِ الْمَحْذُورُ، وَ الْمُنَجِّمُ یُضَارُّ اللَّهَ فِی عِلْمِهِ، بِزَعْمِهِ أَنَّهُ یَرُدُّ قَضَاءَ اللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ.

68 «9» وَ رُوِیَ: مَنْ صَدَّقَ کَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً، فَهُوَ کَافِرٌ.

69 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی دُعَاءِ الِاسْتِخَارَهِ: اللَّهُمَّ إِنَّکَ خَلَقْتَ أَقْوَاماً یَلْجَئُونَ إِلَی مَطَالِعِ النُّجُومِ لِأَوْقَاتِ حَرَکَاتِهِمْ وَ سُکُونِهِمْ، وَ خَلَقْتَنِی أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ الِالْتِجَاءِ إِلَیْهِمْ وَ مِنْ طَلَبِ الِاخْتِیَارَاتِ بِهَا، وَ أُیْقِنُ أَنَّکَ لَمْ تُطْلِعْ أَحَداً عَلَی غَیْبِکَ فِی مَوَاقِعِهَا،

______________________________

(1) الوسائل 12: 102/ 2.

(2) ش: فهزم.

(3) الوسائل 8: 271/ 8.

(4) الوسائل 12: 104/ 8.

(5) الوسائل 12: 103/ 6.

(6) الوسائل 12: 104/ 9.

(7) الوسائل 12: 103/ 7.

(8) الوسائل 12: 104/ 10.

(9) الوسائل 12: 104/ 11.

(10) الوسائل 12: 104/ 12.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 40

وَ لَمْ

تُسَهِّلْ لَهُ السَّبِیلَ إِلَی تَحْصِیلِ أَفَاعِیلِهَا، وَ أَنَّکَ قَادِرٌ عَلَی نَقْلِهَا مِنَ السُّعُودِ إِلَی النُّحُوسِ، وَ عَنِ النُّحُوسِ إِلَی السُّعُودِ، وَ أَنَّکَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَکَ أُمُّ الْکِتَابِ، مَا أَسْعَدْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَی مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ وَ اسْتَبَدَّ الِاخْتِیَارَ لِنَفْسِهِ، وَ لَا أَشْقَیْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَی الْخَالِقِ الَّذِی أَنْتَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

70 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِمُنَجِّمٍ: أَحْرِقْ کُتُبَکَ.

. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَیْرُ صَرِیحٍ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا

السادس: السحر

و یأتی تحریمه فی الحدود

71 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ، وَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

72 «3» وَ قَالَ «4» عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَعَلَّمَ شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً، فَقَدْ کَفَرَ، وَ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ، وَ حَدُّهُ أَنْ یُقْتَلَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.

73 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ سَاحِرَ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ، وَ سَاحِرَ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ، لِأَنَّ الشِّرْکَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ.

74 «6» وَ رُوِیَ: جَوَازُ حَلِّ السَّاحِرِ السِّحْرَ. وَ حُمِلَ عَلَی حَلِّهِ بِغَیْرِ السِّحْرِ، کَالْقُرْآنِ، وَ الدُّعَاءِ، وَ الْعُوذَهِ.

75 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ تَعَلُّمَ السِّحْرِ لِدَفْعِ السِّحْرِ بِهِ خَاصَّهً کَانَ جَائِزاً فِی بَعْضِ الْمِلَلِ السَّابِقَهِ، وَ لَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِهِ فِی هَذِهِ الشَّرِیعَهِ.

______________________________

(1) الوسائل 8: 268/ 1.

(2) الوسائل 12: 107/ 6.

(3) الوسائل 12: 107/ 7.

(4) ش: قال.

(5) الوسائل 12: 106/ 2.

(6) الوسائل 12: 105/ 1.

(7) الوسائل 12: 106/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 41

السابع: الکهانه و القیافه

لما مرّ

76 «1» وَ نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ إِتْیَانِ الْعَرَّافِ، وَ قَالَ: مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

77 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَکَهَّنَ أَوْ تُکُهِّنَ لَهُ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، قِیلَ: فَالْقِیَافَهُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْتِیَهُمْ، وَ قَالَ: إِنَّ الْقِیَافَهَ فَضْلَهٌ مِنَ النُّبُوَّهِ «3» ذَهَبَتْ حِینَ بُعِثَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

78 «4» وَ قَالَ «5» لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ عِنْدَنَا رَجُلًا رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ یَأْتِیهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الشَّیْ ءِ یُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِکَ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ مَشَی إِلَی سَاحِرٍ أَوْ کَاهِنٍ أَوْ کَذَّابٍ

«6» فَصَدَّقَهُ بِمَا یَقُولُ، فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ.

الثامن: القمار بجمیع أنواعه حتی الکعاب و الجوز و البیض

لما مرّ

79 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ «8» فَقِیلَ لَهُ: مَا الْمَیْسِرُ؟ فَقَالَ: کُلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتَّی الْکِعَابُ وَ الْجَوْزُ.

80 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ «10» فَقَالَ: کَانَتْ قُرَیْشٌ یُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 108/ 1.

(2) الوسائل 12: 108/ 2.

(3) الأصل: من نبوّه.

(4) الوسائل 12: 109/ 3.

(5) ش: قال.

(6) ش: أو کاهن کذّاب.

(7) الوسائل 12: 119/ 4.

(8) المائده: 90.

(9) الوسائل 12: 119/ 1.

(10) البقره: 188.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 42

81 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَهُ «2» وَ لَا النُّهْبَهُ.

82 «3» وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَنْهَی عَنِ الْجَوْزِ یَجِی ءُ بِهِ الصِّبْیَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ یُؤْکَلَ، وَ قَالَ: هُوَ سُحْتٌ.

83 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الصِّبْیَانِ یَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَیْضِ وَ یُقَامِرُونَ، فَقَالَ:

لَا تَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ.

84 «5» وَ بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ غُلَاماً یَشْتَرِی لَهُ بَیْضاً فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَیْضَهً أَوْ بَیْضَتَیْنِ فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أَتَی بِهِ أَکَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًی «6» لَهُ: إِنَّ فِیهِ مِنَ الْقِمَارِ فَدَعَا بِطَشْتٍ فَتَقَیَّأَ فَقَاءَهُ.

85 «7» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَیْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ.

86 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَهَ عَشَرَ، وَ کُلَّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَیْسِرٌ.

87 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَیْسِرِ، فَقَالَ: التَّفَلُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ، الْخُبُزُ، وَ التَّفَلُ «10» مَا یُخْرَجُ بَیْنَ الْمُتَرَاهِنَیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ

غَیْرِهِ.

التاسع: النجاسات

و أحکامها اثنا عشر 1- لا یجوز بیع المیته لما تقدّم و یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 12: 120/ 5.

(2) الأصل: لا یصلح المقامر.

(3) الوسائل 12: 120/ 6.

(4) الوسائل 12: 120/ 7.

(5) الوسائل 12: 119/ 2.

(6) ش: فأکله، فقال مولی.

(7) الوسائل 12: 119/ 3.

(8) الوسائل 12: 120/ 11.

(9) الوسائل 12: 121/ 12.

(10) فی تفسیر العیّاشی: قال: «الخبز و الثقل» و کلمه الخبز لا معنی لها هنا، و فی الوسائل الخبز و التفل، و الظاهر أنّ الثفل أو الثقل مصحّف (شتل) و هو ما تقومر علیه ثمّ اعطی شطر منه خراجا لرئیسهم و مفتیهم، هامش البحار 79/ 236.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 43

2- لا یجوز بیع عذره الإنسان لما مرّ.

88 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَمَنُ الْعَذِرَهِ (مِنَ السُّحْتِ) «2».

89 «3» (وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّی أَبِیعُ الْعَذِرَهَ) «4»، فَقَالَ: حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا، وَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَهِ ..

أَقُولُ: حُمِلَ آخِرُهُ عَلَی عَذِرَهِ غَیْرِ الْإِنْسَانِ لِمَا مَرَّ وَ لِرَفْعِ التَّنَاقُضِ 3- لا یجوز بیع الزیت و السمن النجسین إلّا مع البیان للاستصباح به، و المائع ینجس کلّه بوقوع النجاسه دون الجامد و قد مرّ.

90 «5» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «6»: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَهُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِیهِ فَإِنْ کَانَ جَامِداً، فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا، وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً، فَلَا تَأْکُلْهُ، وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ، وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ.

91 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی السَّمْنِ أَوْ فِی الزَّیْتِ فَتَمُوتُ فِیهِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ جَامِداً، فَتَطْرَحُهَا، وَ تَطْرَحُ مَا حَوْلَهَا وَ یُؤْکَلُ مَا بَقِیَ، وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً، فَأَسْرِجْ بِهِ، وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.

92 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ

السَّلَامُ عَنْ جُرَذٍ «9» مَاتَ فِی زَیْتٍ، مَا تَقُولُ فِی بَیْعِ ذَلِکَ؟

فَقَالَ: بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ.

93 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِیهِ الْفَأْرَهُ فَتَمُوتُ، کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا الزَّیْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَیِّنُ لَهُ فَیَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ، وَ أَمَّا

______________________________

(1) الوسائل 12: 126/ 1.

(2) لیس فی ش.

(3) الوسائل 12: 126/ 2.

(4) لیس فی ش.

(5) الوسائل 12: 66/ 2.

(6) ش: و قال الصّادق (ع).

(7) الوسائل 12: 66/ 3.

(8) الوسائل 12: 66/ 4.

(9) الجرذ: الذّکر من الفأر، و قیل: الذّکر الکبیر من الفأر (اللّسان: جرذ).

(10) الوسائل 12: 66/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 44

الْأَکْلُ فَلَا، وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ کَانَ ذَائِباً، فَهُوَ کَذَلِکَ، وَ إِنْ کَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَهُ فِی أَعْلَاهُ، فَیُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْعَسَلُ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ جَامِداً.

94 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ حُبِّ «2» دُهْنٍ مَاتَتْ فِیهِ فَأْرَهٌ، قَالَ: لَا تَدَّهِنْ بِهِ، وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ.

4- لا یجوز بیع الألیه المبانه من حیّ لما یأتی فی الذبائح.

95 «3» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَقْطَعُ أَلَیَاتِهَا، وَ هِیَ أَحْیَاءٌ، أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ «4» یُنْتَفَعُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، یُذِیبُهَا وَ یُسْرِجُ بِهَا، وَ لَا یَأْکُلُهَا وَ لَا یَبِیعُهَا.

5- إذا اختلط الذکیّ بالمیته، جاز «5» بیعه ممّن یستحلّ المیته، و کذا العجین بالماء النجس.

96 «6» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اخْتَلَطَ الذَّکِیُّ بِالْمَیْتَهِ، بَاعَهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَهَ وَ أَکَلَ ثَمَنَهُ.

97 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ کَانَ یُدْرِکُ الذَّکِیَّ مِنْهَا فَیَعْزِلُهُ وَ

یَعْزِلُ الْمَیْتَهَ «8»، ثُمَّ إِنَّ الْمَیْتَهَ وَ الذَّکِیَّ اخْتَلَطَا «9»، کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: یَبِیعُهُ «10» مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَهَ وَ یَأْکُلُ ثَمَنَهُ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.

98 «11» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَجِینِ مِنَ الْمَاءِ «12» النَّجِسِ، کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ؟

______________________________

(1) الوسائل 12: 69/ 5.

(2) الحبّ: الجرّه الضخمه، و الخابیه (اللّسان:

حبّب).

(3) الوسائل 12: 67/ 6.

(4) ش: أ یصلح أن.

(5) ش: حلّ.

(6) الوسائل 12: 67/ 1.

(7) الوسائل 12: 68/ 2.

(8) ش: فیعزله یعزل المیّت.

(9) ش: أخلطا.

(10) ش: قال: بعه.

(11) الوسائل 12: 86/ 3.

(12) ش: بالماء.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 45

قَالَ: یُبَاعُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَهَ.

6- لَا یَجُوزُ بَیْعُ الْکَلْبِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی.

7- لَا یَجُوزُ بَیْعُ الْخَمْرِ وَ الْمُسْکِرِ وَ الْفُقَّاعِ لِمَا یَأْتِی فِی الْأَشْرِبَهِ.

99 «1» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا تَقُولُ فِی شُرْبِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَالَ: خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَلَا تَشْتَرِهِ، أَمَا لَوْ کَانَ الْحُکْمُ لِی أَوِ الدَّارُ لِی لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ، وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.

100 «2» وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا، وَ حَارِسَهَا، وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا، وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا، وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَهَ إِلَیْهِ.

8- لا یجوز بیع الخنزیر لما تقدّم و یأتی.

101 «3» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ، هَلْ یَبِیعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ؟ قَالَ: لَا.

102 «4» وَ رُوِیَ فِیمَنْ أَسْلَمَ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثُمَّ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ: أَنَّهُ یَبِیعُ ذَلِکَ دُیَّانُهُ أَوْ وَلِیٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ، وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ «5» حَیٌّ، وَ لَا یُمْسِکُهُ.

103 «6» 9- قِیلَ

لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ یَعْمَلُ الْحَمَائِلَ بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ، قَالَ: إِذَا فَرَغَ، فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ.

104 «7» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی رَجُلٌ خَرَّازٌ وَ لَا یَسْتَقِیمُ عَمَلُنَا إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ نَعْمَلُ بِهِ، قَالَ: خُذْ مِنْهُ وَبَرَهُ فَاجْعَلْهُ «8» فِی فَخَّارَهٍ «9»، ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّی یَذْهَبَ دَسَمُهَا، ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 166/ 1.

(2) الوسائل 12: 165/ 5.

(3) الوسائل 12: 167/ 1.

(4) الوسائل 12: 167/ 2.

(5) ش: و هی.

(6) الوسائل 12: 167/ 1.

(7) الوسائل 12: 168/ 3.

(8) ش: فاجعلها.

(9) الفخّار: ضرب من الخزف تعمل منه الجرار و الکیزان، و الفخّاره: الجرّه (اللسان: فخر).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 46

105 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی شَعْرِ الْخِنْزِیرِ: خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا کَانَ «2» لَهُ دَسَمٌ، فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ، وَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ «3» دَسَمٌ، فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ مِنْهُ.

10- لا یجوز بیع العصیر بعد أن یغلی قبل ذهاب الثلثین لما یأتی، و یکره بیعه نسیئه.

106 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ إِنْ غَلَا، فَلَا یَحِلُّ بَیْعُهُ، وَ کَرِهَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بَیْعَ الْعَصِیرِ بِتَأْخِیرٍ.

107 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ ثَمَنِ الْعَصِیرِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ لِمَنْ یَبْتَاعُهُ لِیَطْبُخَهُ أَوْ یَجْعَلَهُ خَمْراً، قَالَ: إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.

11- إذا باع الذمّیّ خمرا أو خنزیرا، جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دین أو نحوه لما مرّ فی الجزیه، و لما یأتی فی الدین.

108 «6» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِی عَلَی رَجُلٍ ذِمِّیٍّ دَرَاهِمُ فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ، فَهَلْ لِی

أَخْذُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا لَکَ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاکَ دَرَاهِمَکَ.

109 «7» وَ رُوِیَ: الْجَوَازُ مُطْلَقاً. وَ حُمِلَ عَلَی کَوْنِ الْبَائِعِ ذِمِّیّاً، وَ عَلَی عَدَمِ الْعِلْمِ.

12- یجوز بیع المملوک الکافر لما تقدّم و یأتی.

العاشر: الظلم

و أحکامه اثنا عشر 1- یحرم معونه الظالمین و لو بمدّه قلم لما تقدّم و یأتی.

110 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَیْنَ یَدَیْ سُلْطَانٍ، جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ السَّوْطَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ ثُعْبَاناً مِنَ النَّارِ طُولُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً، یُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ

______________________________

(1) الوسائل 12: 168/ 4.

(2) ش: و ما کان.

(3) لیس فی ش.

(4) الوسائل 12: 169/ 6 و 3.

(5) الوسائل 12: 169/ 2.

(6) الوسائل 12: 171/ 1.

(7) الوسائل 12: 171/ 2.

(8) الوسائل 12: 130/ 10.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 47

وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ.

111 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ نَادَی مُنَادٍ: أَیْنَ أَعْوَانُ الظَّلَمَهِ؟

وَ مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاهً، أَوْ رَبَطَ کِیساً، أَوْ مَدَّ لَهُمْ مَدَّهَ قَلَمٍ، فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ.

112 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا اقْتَرَبَ عَبْدٌ مِنْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ إِلَّا تَبَاعَدَ مِنَ اللَّهِ.

113 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ خَفَّ «4» لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فِی حَاجَهٍ، کَانَ قَرِینَهُ فِی النَّارِ، وَ مَنْ دَلَّ سُلْطَاناً عَلَی الْجَوْرِ، قُرِنَ مَعَ هَامَانَ، وَ کَانَ هُوَ وَ السُّلْطَانُ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً.

114 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ مَشَی إِلَی ظَالِمٍ لِیُعِینَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.

115 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُعِنْهُمْ عَلَی بِنَاءِ مَسْجِدٍ.

116 «7» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ، فَهُوَ مِنْهُمْ، وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ، کَانَ وَرَدَ النَّارَ.

2- لا یجوز مدح الظالم و تعظیمه لما

مضی و یأتی.

117 «8» وَ نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَدْحِ وَ قَالَ: احْثُوا فِی وُجُوهِ الْمَدَّاحِینَ التُّرَابَ.

118 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ مَدَحَ سُلْطَاناً جَائِراً وَ تَخَفَّفَ وَ تَضَعْضَعَ لَهُ طَمَعاً فِیهِ، کَانَ قَرِینَهُ فِی النَّارِ.

3- لا یجوز صحبه الظالم و محبّه بقائه لما مضی و یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 12: 130/ 11.

(2) الوسائل 12: 130/ 12.

(3) الوسائل 12: 130/ 14.

(4) ش: من حفّ، و منه قوله: من حفّنا. أی من خدمنا أو تعطّف علینا و حاطنا (اللسان:

حفف). و خفّ له فی الخدمه: أی خدمه (اللسان: خفف).

(5) الوسائل 12: 131/ 15.

(6) الوسائل 12: 129/ 8.

(7) الوسائل 12: 131/ 17.

(8) الوسائل 12: 132/ 1.

(9) الوسائل 12: 132/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 48

119 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ «2» هُوَ الرَّجُلُ یَأْتِی السُّلْطَانَ فَیُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَی أَنْ یُدْخِلَ [یَدَهُ] «3» إِلَی کِیسِهِ فَیُعْطِیَهُ.

120 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَقٌّ عَلَی اللَّهِ أَنْ تَصِیرُوا مَعَ مَنْ عِشْتُمْ مَعَهُ فِی دُنْیَاهُ.

121 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ یَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ، وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِی الْآخِرَهِ- یَعْنِی أَقَلَّ الْمُؤْمِنِینَ حَظّاً بِصُحْبَهِ الْجَبَّارِ.

122 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِینَ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللَّهُ.

4- لا یجوز قبول الولایه من قبل الجائر إلّا ما استثنی لما تقدّم و یأتی.

123 «7» وَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَتَی کَانَتِ الشِّیعَهُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ؟ إِنَّمَا کَانَتِ الشِّیعَهُ تَقُولُ: یُؤْکَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ، وَ یُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ، وَ یُسْتَظَلُّ

بِظِلِّهِمْ، مَتَی کَانَتِ الشِّیعَهُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا؟.

124 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمَنْصُورَ اسْتَعْمَلَ جَمَاعَهً مِنَ الشِّیعَهِ ثُمَّ حَبَسَهُمْ، فَسُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یَدْعُوَ لَهُمْ، فَقَالَ: وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ، أَ لَمْ أَنْهَهُمْ، أَ لَمْ أَنْهَهُمْ؟ هُمُ النَّارُ، هُمُ النَّارُ، هُمُ النَّارُ، ثُمَّ دَعَا لَهُمْ.

125 «9» وَ قَالَ [لَهُ] «10» رَجُلٌ: إِنِّی وُلِّیتُ عَمَلًا فَمَا تَرَی؟ قَالَ «11»: أَرَی أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُدْ.

126 «12» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَهَ هَلَکَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 133/ 1.

(2) هود: 113.

(3) أثبتناه من الوسائل.

(4) الوسائل 12: 134/ 3.

(5) الوسائل 12: 134/ 4.

(6) الوسائل 12: 134/ 5.

(7) الوسائل 12: 135/ 1.

(8) الوسائل 12: 135/ 3.

(9) الوسائل 12: 136/ 5.

(10) أثبتناه من ش.

(11) ش: فقال.

(12) الوسائل 12: 137/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 49

127 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الشِّیعَهِ یَدْخُلُونَ فِی أَعْمَالِ السُّلْطَانِ یَعْمَلُونَ لَهُمْ وَ یُجِیبُونَ لَهُمْ وَ یُوَالُونَهُمْ، فَقَالَ: لَیْسَ هُمْ مِنَ الشِّیعَهِ، وَ لَکِنَّهُمْ مِنْ أُولَئِکَ.

128 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نَهَی اللَّهُ أَنْ یُوَالِیَ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرَ إِلَّا عِنْدَ التَّقِیَّهِ.

129 «3» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ، فَقَالَ: الدُّخُولُ فِی أَعْمَالِهِمْ وَ الْعَوْنُ لَهُمْ وَ السَّعْیُ فِی حَوَائِجِهِمْ عَدِیلُ الْکُفْرِ، وَ النَّظَرُ إِلَیْهِمْ عَلَی الْعَمْدِ مِنَ الْکَبَائِرِ الَّتِی یُسْتَحَقُّ بِهَا النَّارُ.

5- یجوز قول الولایه من الجائر لدفع الضرر عن النفس و عن المؤمنین، و الإحسان إلیهم، و العمل بالحقّ ما أمکن.

130 «4» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَیْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِینَ، فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ، وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِکَ، فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ.

131 «5»

وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِیَاءَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیَائِهِ، أُولَئِکَ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ.

132 «6» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّیعَهِ.

133 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ «8» فأنقطع [فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَهً قِطْعَهً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا، أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِتَفْرِیجِ کُرْبَهِ مُؤْمِنٍ أَوْ فَکِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَیْنِهِ،

______________________________

(1) الوسائل 12: 138/ 10.

(2) الوسائل 12: 138/ 10.

(3) الوسائل 12: 138/ 12.

(4) الوسائل 12: 143/ 15.

(5) الوسائل 12: 139/ 1 و 2.

(6) الوسائل 12: 140/ 8.

(7) الوسائل 12: 140/ 9.

(8) من حالق: أیّ من جبل عال (أقرب الموارد:

حلق).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 50

فَإِنْ وُلِّیتَ شَیْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ، فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ فَوَاحِدَهً بِوَاحِدَهٍ، وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ.

134 «1» وَ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یُخْبِرُهُ أَنَّهُ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ لَا یَدْخُلَ لَهُمْ فِی عَمَلٍ وَ عَلَیْهِ مَؤُنَهٌ وَ قَدْ تَلِفَ أَکْثَرُ مَا فِی یَدِهِ، فَکَتَبَ إِلَیْهِ: لَا عَلَیْکَ، وَ إِنْ دَخَلْتَ مَعَهُمْ، اللَّهُ یَعْلَمُ وَ نَحْنُ مَا أَنْتَ عَلَیْهِ.

135 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَفَّارَهُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ.

6- یجب ردّ الوالی المظالم إلی أهلها إن عرفهم، و إلّا تصدّق به، لما مرّ.

136 «3» وَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ کُتَّابِ بَنِی أُمَیَّهَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی کُنْتُ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْیَاهُمْ مَالًا کَثِیراً، أَغْمَضْتُ «4» فِی مَطَالِبِهِ، فَهَلْ لِی مِنْ مَخْرَجٍ مِنْهُ؟ قَالَ: إِنْ قُلْتُ لَکَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: أَفْعَلُ، قَالَ: فَاخْرُجْ

مِنْ جَمِیعِ مَا اکْتَسَبْتَ فِی دِیوَانِهِمْ، فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ، رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ، وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ، تَصَدَّقْتَ بِهِ، وَ أَنَا أَضْمَنُ لَکَ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّهَ.

7- یجوز قبول الولایه من قبل الجائر مع الضروره و الخوف، و یجوز إنفاذ أمره بحسب التقیّه إلّا فی القتل المحرّم لما مضی و یأتی.

137 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ، یَخْرُجُ فِیهِ الرَّجُلُ؟

قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ [لَا] «6» یَقْدِرَ عَلَی شَیْ ءٍ وَ لَا یَأْکُلَ وَ لَا یَشْرَبَ وَ لَا یَقْدِرَ عَلَی حِیلَهٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِی یَدِهِ شَیْ ءٌ، فَلْیَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَی أَهْلِ الْبَیْتِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 143/ 14.

(2) الوسائل 12: 139/ 3.

(3) الوسائل 12: 144/ 1.

(4) ش: غمضت، أغمضت فی مطالبه: أی تساهلت فی تحصیله و لم أجتنب فی الحرام و الشبهات (المجمع: غمض).

(5) الوسائل 12: 146/ 3.

(6) أثبتناه من ش و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 51

138 «1» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَیْفَ صِرْتَ إِلَی مَا صِرْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْمَأْمُونِ؟ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَا أُجْبِرْتُ عَلَی ذَلِکَ.

139 «2» وَ قِیلَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّکَ قَبِلْتَ وِلَایَهَ الْعَهْدِ مَعَ إِظْهَارِکَ الزُّهْدَ، فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَ اللَّهُ کَرَاهَتِی لِذَلِکَ، فَلَمَّا خُیِّرْتُ بَیْنَ قَبُولِ ذَلِکَ وَ بَیْنَ الْقَتْلِ، اخْتَرْتُ الْقَبُولَ عَلَی الْقَتْلِ، وَیْحَهُمْ، أَمَا عَلِمُوا أَنَّ یُوسُفَ عَلَیْهِ السَّلَامُ کَانَ نَبِیّاً رَسُولًا فَلَمَّا دَفَعَتْهُ الضَّرُورَهُ إِلَی تَوَلِّی خَزَائِنِ الْأَرْضِ قٰالَ اجْعَلْنِی عَلیٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ «3» وَ دَفَعَتْنِی الضَّرُورَهُ إِلَی قَبُولِ ذَلِکَ عَلَی إِکْرَاهٍ وَ إِجْبَارٍ.

8- لا یجوز التصدّق بالمال الحرام مع العلم بصاحبه لما مرّ هنا و فی الصدقه.

140 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ «5» إِنَّهَا نَزَلَتْ فِی قَوْمٍ لَهُمْ أَمْوَالٌ مِنْ رِبَا الْجَاهِلِیَّهِ، وَ کَانُوا یَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا «6»، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ، وَ أَمَرَ بِالصَّدَقَهِ مِنَ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ.

9- ینبغی للوالی حسن السلوک مع أصحابه و رعیّته، و الإحسان إلیهم، و العمل بما وافق الحقّ لما تقدّم و یأتی.

141 «7» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی بُلِیتُ بِوِلَایَهِ الْأَهْوَازِ فَإِنْ رَأَی سَیِّدِی أَنْ یَحُدَّ لِیَ حَدّاً وَ یُلَخِّصَ لِی فِی کِتَابِهِ مَا یَرَی لِیَ الْعَمَلَ بِهِ، فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ کِتَاباً مِنْ جُمْلَتِهِ: إِنِّی سَأُشِیرُ عَلَیْکَ بِرَأْیٍ، إِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِهِ، تَخَلَّصْتَ مِمَّا أَنْتَ مُتَخَوِّفُهُ، وَ اعْلَمْ أَنَّ خَلَاصَکَ مِمَّا أَنْتَ فِیهِ حَقْنُ «8» الدِّمَاءِ، وَ کَفُّ الْأَذَی عَنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ، وَ الرِّفْقُ بِالرَّعِیَّهِ وَ التَّأَنِّی، وَ حُسْنُ الْمُعَاشَرَهِ مَعَ لِینٍ فِی غَیْرِ ضَعْفٍ، وَ شِدَّهٍ فِی غَیْرِ عُنْفٍ، وَ مُدَارَاهِ صَاحِبِکَ وَ مَنْ یَرِدُ عَلَیْکَ مِنْ رُسُلِهِ، وَ ارْتُقْ فَتْقَ رَعِیَّتِکَ بِأَنْ تُوقِفَهُمْ

______________________________

(1) الوسائل 12: 146/ 4.

(2) الوسائل 12: 147/ 5.

(3) یوسف: 55.

(4) الوسائل 12: 156/ 1.

(5) البقره: 267.

(6) الأصل: عنها.

(7) الوسائل 12: 150/ 1.

(8) ش: ممّا أتاک اللّه حقن.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 52

عَلَی مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَ الْعَدْلَ، وَ إِیَّاکَ وَ السُّعَاهَ وَ أَهْلَ النَّمَائِمِ، فَأَمَّا مَنْ تَأْنَسُ بِهِ فَذَلِکَ الرَّجُلُ الْمُمْتَحَنُ الْمُسْتَبْصِرُ الْمُوَافِقُ لَکَ عَلَی دِینِکَ، وَ إِیَّاکَ أَنْ تُعْطِیَ دِرْهَماً، أَوْ تَخْلَعَ ثَوْباً، أَوْ تَحْمِلَ عَلَی «1» دَابَّهٍ فِی غَیْرِ ذَاتِ اللَّهِ لِشَاعِرٍ أَوْ مُضْحِکٍ أَوْ مُتَمَزِّحٍ إِلَّا أَعْطَیْتَ مِثْلَهُ فِی ذَاتِ اللَّهِ، وَ لْتَکُنْ عَطَایَاکَ وَ خِلَعُکَ وَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِی وُجُوهِ الْبِرِّ وَ النَّجَاحِ وَ الْفِطْرَهِ وَ الصَّدَقَهِ وَ الْحَجِّ وَ

الْمَشْرَبِ وَ الْمَأْکَلِ وَ الْکِسْوَهِ الَّتِی تُصَلِّی فِیهَا وَ تَصِلُ بِهَا مِنْ أَطْیَبِ کَسْبِکَ، اجْهَدْ أَنْ لَا تَکْنِزَ ذَهَباً وَ لَا فِضَّهً، وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ مِنْ حُلْوٍ وَ لَا مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ تَصْرِفُهُ فِی بُطُونٍ خَالِیَهٍ تُسَکِّنُ بِهَا غَضَبَ الرَّبِّ، یَا عَبْدَ اللَّهِ، إِیَّاکَ أَنْ تُخِیفَ مُؤْمِناً! فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی مُؤْمِنٍ نَظْرَهً لِیُخِیفَهُ بِهَا، أَخَافَهُ اللَّهُ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ أَحَادِیثَ فِی ثَوَابِ إِغَاثَهِ الْمُؤْمِنِ، وَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَ کِسْوَتِهِ، وَ إِطْعَامِهِ مِنْ جُوعٍ، وَ سَقْیِهِ مِنْ ظَمَاءٍ، وَ إِخْدَامِهِ، وَ حَمْلِهِ مِنْ رُجْلَهٍ «2»، وَ تَزْوِیجِهِ، وَ إِعَانَتِهِ عَلَی سُلْطَانٍ جَائِرٍ، وَ زِیَارَتِهِ إِلَی مَنْزِلِهِ، وَ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَیْهِ، وَ فِی عِقَابِ تَتَبُّعِ عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِ وَ إِهَانَتِهِ وَ فَضِیحَتِهِ وَ غَیْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّی أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ، وَ إِیثَارِ طَاعَتِهِ، وَ الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ، فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُؤْثِرْ أَحَداً عَلَی رِضَاهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنَالَ مِنَ الدُّنْیَا شَیْئاً تُسْأَلُ عَنْهُ غَداً، فَافْعَلْ.

10- جوائز الظالم و طعامه حلال إلّا أن یعلم حراما بعینه لکن یستحبّ اجتنابه لما مرّ.

142 «3» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا تَرَی فِی رَجُلٍ یَلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَ یُحْسِنُ إِلَیَّ،

______________________________

(1) لیس فی ش.

(2) ش: من رجله، الرّجله: القوّه علی المشی، و رجل الرّجل رجله إذا کان یمشی فی السّفر وحده و لا دابّه له یرکبها (اللّسان: رجل).

(3) الوسائل 12: 156/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 53

وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدَّرَاهِمِ وَ

الْکِسْوَهِ، وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: کُلْ وَ خُذْ مِنْهُ، فَلَکَ الْمَهْنَأُ «1»، وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ.

143 «2» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَیُجِیزُنِی بِالدَّرَاهِمِ، آخُذُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَ أَحُجُّ «3» بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

144 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ کَانَا یَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِیَهَ.

145 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ.

146 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ شَکَا إِلَیْهِ حَالَهُ: هَذِهِ أَرْبَعُمِائَهِ دِینَارٍ وَصَلَنِی بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ- یَعْنِی الْمَنْصُورَ- فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا «7».

147 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ وَعَدَهُ عَامِلُ الْمَدِینَهِ بِمَالٍ: ائْتِ عَامِلَ الْمَدِینَهِ فَتَنَجَّزْ مِنْهُ مَا وَعَدَکَ.

148 «9» وَ رُوِیَ: أَنَّ الرَّشِیدَ بَعَثَ إِلَی الْکَاظِمِ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِخِلَعٍ وَ حُمْلَانٍ وَ مَالٍ فَرَدَّهُ، وَ قَالَ: لَا حَاجَهَ لِی فِیهِ إِذَا کَانَ فِیهِ حُقُوقُ الْأُمَّهِ.

149 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّ مُعَاوِیَهَ کَانَ یُرْسِلُ إِلَی الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ کُلَّ سَنَهٍ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ سِوَی عُرُوضٍ «11» وَ هَدَایَا مِنْ کُلِّ ضَرْبٍ.

______________________________

(1) لک المهنأ و علیه الوزر: أی یکون أکلک هنیئا لا تؤاخذ به و وزره علی من کسبه (اللسان:

هنأ).

(2) الوسائل 12: 156/ 2.

(3) ش: فأحجّ.

(4) الوسائل 12: 157/ 4.

(5) الوسائل 12: 157/ 5.

(6) الوسائل 12: 158/ 6.

(7) الأصل: و تفرّح بها.

(8) الوسائل 12: 158/ 8.

(9) الوسائل 12: 158/ 10.

(10) الوسائل 12: 159/ 14.

(11) صحّحناه علی الوسائل و الاحتجاج، العرض، ما نیل من الدنیا، و العروض: الأمتعه التی لا یدخلها کیل و لا وزن (اللسان: عرض).

و فی نسخه الأصل و ش: غروض، و الغرض: حزام الرحل، و قیل: البطان للقتب، و الجمع غروض (اللسان: غرض).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص:

54

150 «1» وَ رُوِیَ فِی وَکِیلِ الْوَقْفِ إِذَا کَانَ مُسْتَحِلًّا لِمَا فِی یَدِهِ: إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَیْرُ مَا فِی یَدِهِ، فَکُلْ طَعَامَهُ، وَ اقْبَلْ بِرَّهُ، وَ إِلَّا فَلَا.

11- یجوز شراء ما یأخذه الظالم من الغلّات باسم المقاسمه، و من الأموال باسم الخراج، و من الأنعام باسم الزکاه و الشراء من غلّاته و من ماله و قد مرّ.

151 «2» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیَجِیئُنِی مَنْ یَتَظَلَّمُ وَ یَقُولُ: ظَلَمَنِی، فَقَالَ: اشْتَرِهِ.

152 «3» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ شَیْئاً وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَظْلِمُ؟ فَقَالَ:

اشْتَرِ مِنْهُ.

153 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَهِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَهِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ، فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ، لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ.

154 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الْغَنَمِ مِنَ الْمُصَدِّقِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا، فَلَا بَأْسَ.

155 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَهِ وَ السَّرِقَهِ، فَقَالَ: إِذَا عَرَفْتَ ذَلِکَ، فَلَا تَشْتَرِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ.

156 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ، قَالَ:

یَشْتَرِی مِنْهُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِیهِ أَحَداً.

12- لا یجوز التصرّف فی مال المسلم إلّا بإذنه لما تقدّم و یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 12: 160/ 15.

(2) الوسائل 12: 161/ 3.

(3) الوسائل 12: 161/ 4.

(4) الوسائل 12: 161/ 5.

(5) الوسائل 12: 161/ 5.

(6) الوسائل 12: 162/ 6.

(7) الوسائل 12: 163/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 55

157 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا

یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسٍ مِنْهُ.

الحادی عشر: مال الیتیم

و أحکامه اثنا عشر 1- یحرم أکل ماله ظلما لما تقدّم و یأتی.

158 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّی یَنْقَطِعَ یُتْمُهُ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّهَ، کَمَا أَوْجَبَ النَّارَ لِمَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ.

159 «3» وَ رُوِیَ: شَرُّ الْمَآکِلِ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً.

160 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَنْ یَظْلِمُهُ أَوْ عَلَی عَقِبِهِ.

161 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ [مَنْ] «6» أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ یَخْلُفُهُ وَبَالُ ذَلِکَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.

162 «7» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: حَرَّمَ اللَّهُ أَکْلَ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً لِعِلَلٍ کَثِیرَهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ، ثُمَّ ذَکَرَ جُمْلَهً مِنْهَا.

2- حدّ الیتیم البلوغ، و لا یتم بعده لما تقدّم و یأتی.

163 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.

3- یجوز الأکل من طعام الیتیم إذا قابله نفع له قدره.

164 «9» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَی أَخٍ لَنَا فِی بَیْتِ أَیْتَامٍ وَ مَعَهُ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَی بِسَاطِهِمْ، وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ، وَ یَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ، وَ رُبَّمَا

______________________________

(1) الوسائل 13: 424/ 1.

(2) الوسائل 12: 180/ 1.

(3) الوسائل 12: 181/ 3.

(4) الوسائل 12: 182/ 7.

(5) الوسائل 12: 181/ 4.

(6) أثبتناه من ش.

(7) الوسائل 12: 181/ 5.

(8) الوسائل 1: 32/ 9.

(9) الوسائل 12: 183/ 1.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-6، ص: 56

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 56

طَعِمْنَا فِیهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ

فِیهِ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ فِی دُخُولِکُمْ عَلَیْهِمْ مَنْفَعَهٌ لَهُمْ، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ کَانَ فِیهِ ضَرَرٌ، فَلَا، وَ قَالَ:

بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ «1» فَأَنْتُمْ لَا یَخْفَی عَلَیْکُمْ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ «2».

165 «3» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لِیَ ابْنَهَ أَخٍ یَتِیمَهً فَرُبَّمَا أُهْدِی لَهَا الشَّیْ ءُ فَآکُلُ مِنْهُ ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ مِنْ مَالِی فَأَقُولُ: یَا رَبِّ، هَذَا بِذَا، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ.

4- یجوز لقیّم مال الیتیم و الوصیّ أن یتناول أجره مثله، و یکره مع الغنی.

166 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ «5» قَالَ: الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ، وَ إِنَّمَا عَنَی الْوَصِیَّ وَ الْقَیِّمَ فِی أَمْوَالِهِمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ.

167 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَیِّمِ لِلْأَیْتَامِ فِی الْإِبِلِ، [وَ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا] «7» فَقَالَ: إِذَا لَاطَ «8» حَوْضَهَا، وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا، وَ هَنَأَ جَرْبَاهَا «9»، فَلَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنْ لَبَنِهَا فِی غَیْرِ نَهْکٍ «10» لِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ.

168 «11» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ

______________________________

(1) القیامه: 14.

(2) البقره: 220.

(3) الوسائل 12: 184/ 2.

(4) الوسائل 12: 184/ 1.

(5) النّساء: 6.

(6) الوسائل 12: 185/ 2.

(7) أثبتناه من ش و الوسائل.

(8) لاط حوضها: طینه و أصلحه (اللّسان: لوط).

(9) هنّأ جرباها: أیّ عالج جرّب إبله بالقطران (اللّسان: هنّأ).

(10) النهک: التنقص، و نهکت النّاقه حلبا:

أنهکها إذا نقصتها فلم یبق فی ضرعها لبن (اللّسان: نهک).

(11) الوسائل 12: 185/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 57

«1» فَقَالَ: ذَلِکَ رَجُلٌ یَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ «2»

الْمَعِیشَهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا کَانَ یُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ، فَإِنْ کَانَ الْمَالُ قَلِیلًا، فَلَا یَأْکُلْ مِنْهُ شَیْئاً.

169 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا یُعَالِجُ بِنَفْسِهِ، فَلَا یَرْزَأَنَّ «4» مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً.

170 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّنْ تَوَلَّی مَالَ الْیَتِیمِ، مَالَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ؟ فَقَالَ:

یَنْظُرُ إِلَی مَا کَانَ غَیْرُهُ یَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ فَلْیَأْکُلْ بِقَدْرِ ذَلِکَ.

171 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّ قَوْلَهُ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ «7» مَنْسُوخَهٌ، وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ مَا زَادَ عَنْ أُجْرَهِ الْمِثْلِ، أَوْ أَنَّهَا مَخْصُوصَهٌ بِمَا إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا، أَوِ الْإِبَاحَهُ مَنْسُوخَهٌ بِالْکَرَاهَهِ مَعَ الْغِنَی دُونَ التَّحْرِیمِ.

5- تجوز مخالطه الیتیم و مؤاکلته إذا لم یستلزم أکل ماله بغیر عوض لما مرّ.

172 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ «9» قَالَ: تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ مَا یَکْفِیهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِکَ قَدْرَ مَا یَکْفِیکَ «10» ثُمَّ تُنْفِقُهُ، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانُوا صِغَاراً وَ کِبَاراً، وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَی کِسْوَهً مِنْ بَعْضٍ، وَ بَعْضُهُمْ آکَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِیعاً؟ فَقَالَ: أَمَّا الْکِسْوَهُ فَعَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ کِسْوَتِهِ، وَ أَمَّا الطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِیعاً، فَإِنَّ الصَّغِیرَ یُوشِکُ أَنْ یَأْکُلَ مِثْلَ الْکَبِیرِ.

173 «11» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ هَذِهِ الْآیَهِ، فَقَالَ: یَعْنِی الْیَتَامَی إِذَا کَانَ الرَّجُلُ

______________________________

(1) النّساء: 6.

(2) الأصل: من.

(3) الوسائل 12: 185/ 4.

(4) ارتزأ الشّی ء: انتقص، و یقال: ما رزأته ماله و ما رزئته ماله، بالکسر: أیّ ما نقصته (اللّسان: رزأ).

(5) الوسائل 12: 186/ 5.

(6) الوسائل 12: 187/ 11.

(7) النّساء: 6.

(8) الوسائل 12: 188/ 1.

(9) البقره: 220.

(10) الأصل: ما یکفیان.

(11) الوسائل 12: 188/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه

- منتخب المسائل، ج-6، ص: 58

یَلِی الْأَیْتَامَ «1» فِی حَجْرِهِ، فَلْیُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ [عَلَی قَدْرِ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ] «2» عَلَی قَدْرِ مَا یُخْرِجُهُ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَیُخَالِطُهُمْ وَ یَأْکُلُونَ جَمِیعاً وَ لَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً إِنَّمَا هِیَ النَّارُ.

174 «3» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَکُونُ لِلْیَتِیمِ عِنْدِیَ الشَّیْ ءُ وَ هُوَ فِی حَجْرِی أُنْفِقُ عَلَیْهِ مِنْهُ، وَ رُبَّمَا أُصِیبُ «4» مِمَّا یَکُونُ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ، وَ مَا یَکُونُ إِلَیْهِ مِنِّی أَکْثَرَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

6- لا یلزم التقتیر فی الإنفاق علی الیتیم من ماله بل تجوز التوسعه علیه.

175 «5» سُئِلَ «6» الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْیَتِیمِ تَکُونُ غَلَّتُهُ فِی الشَّهْرِ عِشْرِینَ دِرْهَماً، کَیْفَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ مِنْهَا؟ قَالَ: قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ، فَقِیلَ لَهُ: أُنْفِقُ عَلَیْهِ ثُلُثَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَ نِصْفَهَا.

7- تجوز التجاره بمال الیتیم مع کون التاجر ولیّا ملیّا لما مرّ فی الزکاه.

176 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ «8» مَالِ الْیَتِیمِ، قَالَ: الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْیَتِیمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْعَامِلِ مَالٌ، وَ قَالَ: إِنْ عَطِبَ، أَدَّاهُ.

177 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ یَتِیمٍ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً لَیْسَ لَهُ مَالٌ، فَلَا یَمَسَّ مَالَهُ، وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ، فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.

178 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَالُ الْیَتِیمِ إِنْ عَمِلَ بِهِ الَّذِی وُضِعَ عَلَی یَدَیْهِ، ضَمِنَهُ، وَ لِلْیَتِیمِ رِبْحُهُ.

8- یجوز القرض من مال الیتیم مع الضروره و مصلحه الیتیم.

______________________________

(1) ش: الأیتام.

(2) أثبتناه من ش و الوسائل.

(3) الوسائل 12: 189/ 4.

(4) ش: أصبت.

(5) الوسائل 12: 190/ 1.

(6) الأصل: قال.

(7) الوسائل 12: 191/ 2.

(8) الأصل: من.

(9) الوسائل 12: 191/ 3.

(10) الوسائل 12: 191/ 5.

هدایه الأمه

إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 59

179 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَلِیَ مَالَ یَتِیمٍ، أَ یَسْتَقْرِضُ مِنْهُ؟

فَقَالَ: إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَدْ کَانَ یَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَیْتَامٍ کَانُوا فِی حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

180 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَدِهِ مَالٌ لِأَیْتَامٍ «3» فَیَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَیَمُدُّ یَدَهُ فَیَأْخُذُهُ وَ یَنْوِی أَنْ یَرُدَّهُ، فَقَالَ: لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْکُلَ إِلَّا الْقَصْدَ وَ لَا یُسْرِفْ، فَإِنْ کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ لَا یَرُدَّ عَلَیْهِمْ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ:

إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً «4».

181 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، کَمْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مَالُ الْیَتِیمِ إِذَا هُوَ أَکَلَهُ وَ هُوَ لَا یَنْوِی رَدَّهُ حَتَّی یَکُونَ یَأْکُلُ فِی بَطْنِهِ نَاراً؟ قَالَ: قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ وَاحِدٌ.

182 «6» وَ رُوِیَ: فِی دِرْهَمَیْنِ.

9- یجوز صدقه الیتیم و قبول صدقته إذا بلغ عشرا لما یأتی.

10- من أخذ من مال یتیم شیئا ثمّ بلغ، وجب أن یردّه إلیه، و إن کان غائبا، فإلی من کان المال فی یده.

183 «7» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ یَتِیمٍ فَیَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ بَلَغَ الْیَتِیمُ، قَالَ: إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الْیَتِیمِ إِنْ کَانَ قَدْ بَلَغَ، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ، وَ قَالَ: إِذَا کَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً، فَلْیَدْفَعْهُ إِلَی الَّذِی کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ.

11- یجوز دفع مال الیتیم إلیه بعد بلوغه علی أیّ وجه کان و إن لم یعلمه أنّه أخذ له مالا.

______________________________

(1) الوسائل 12: 192/ 1.

(2) الوسائل 12: 192/ 2.

(3) ش: الأیتام.

(4) النساء: 10.

(5) الوسائل 12: 192/ 3.

(6) الوسائل 12: 192/ 4.

(7) الوسائل

12: 193/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 60

184 «1» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَیَدْفَعُهُ إِلَیْهِ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ یَحْتَاجُ إِلَیْهَا ثُمَّ یَیْسِرُ، هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی صَاحِبِهِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَهِ وَ لَا یُعْلِمَهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا؟ قَالَ: یُجْزِیهِ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَی صَاحِبِهِ، فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الْیَتِیمِ، إِنْ کَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ شَاءَ، وَ إِنْ لَمْ یُعْلِمْهُ أَنَّهُ کَانَ قَبَضَ «2» لَهُ شَیْئاً، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ.

12- یجوز الصلح علی مال الیتیم إذا مات فیصالح وارثه أو وکیله، و یجوز إبراؤه منه.

185 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَلَا یُعْطِیهِمْ حَتَّی یَهْلِکُوا فَیَأْتِیهِ وَارِثُهُمْ أَوْ وَکِیلُهُمْ فَیُصَالِحُهُ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ یَدَعَ بَعْضاً، وَ یُبْرِأَهُ مِمَّا کَانَ، أَ یَبْرَأُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الثانی عشر: الملاهی

و أحکامها اثنا عشر 1- یحرم استماع الملاهی لما تقدّم و یأتی.

186 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ یُنْبِتُ النِّفَاقَ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.

2- یحرم اللعب بالشطرنج لما تقدّم و یأتی.

187 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ «6» قَالَ: الشِّطْرَنْجُ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 193/ 1.

(2) ش: قد قبض.

(3) الوسائل 12: 194/ 2.

(4) الوسائل 12: 235/ 1.

(5) الوسائل 12: 237/ 1.

(6) الحجّ: 30.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 61

188 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ.

189 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشِّطْرَنْجِ، وَ عَنْ لُعْبَهِ

شَبِیبٍ الَّتِی یُقَالُ لَهَا: لُعْبَهُ الْأَمِیرِ، وَ عَنْ لُعْبَهِ الثَّلَاثِ، فَقَالَ: أَ رَأَیْتَکَ إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مَعَ أَیِّهِمَا یَکُونُ؟

قَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ، قَالَ: فَلَا خَیْرَ فِیهِ.

190 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَغْفِرُ اللَّهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا لِثَلَاثَهٍ: صَاحِبِ مُسْکِرٍ، أَوْ صَاحِبِ شَاهِینٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ «4».

191 «5» وَ قِیلَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّ شَیْ ءٍ صَاحِبُ الشَّاهِینِ؟ قَالَ: الشِّطْرَنْجُ.

192 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: دَعُوا الْمَجُوسِیَّهَ لِأَهْلِهَا لَعَنَهَا اللَّهُ.

193 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبُوهُمَا.

194 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الشِّطْرَنْجُ مَیْسِرٌ، وَ النَّرْدُ مَیْسِرٌ.

195 «9» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ، فَذَکَرَ تَفْسِیرَهَا وَ قَالَ: وَ أَمَّا الْمَیْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ، وَ کُلُّ قِمَارٍ مَیْسِرٌ، ثُمَّ قَالَ: کُلُّ هَذَا بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ، وَ الِانْتِفَاعُ بِشَیْ ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ، وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ.

3- یحرم الحضور عند اللاعب بالشطرنج لما مرّ.

196 «10» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أَقْعُدُ مَعَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَلْعَبُونَ

______________________________

(1) الوسائل 12: 237/ 2.

(2) الوسائل 12: 238/ 5.

(3) الوسائل 12: 238/ 6.

(4) المشاحن: المعادی و صاحب البدعه المفارق لجماعه الأمه (اللّسان: شحن).

(5) الوسائل 12: 237/ 4.

(6) الوسائل 12: 238/ 7.

(7) الوسائل 12: 239/ 10.

(8) الوسائل 12: 240/ 14.

(9) الوسائل 12: 239/ 12.

(10) الوسائل 12: 240/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 62

بِالشِّطْرَنْجِ وَ لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا وَ لَکِنْ أَنْظُرُ إِلَیْهَا، فَقَالَ: مَا لَکَ وَ لِمَجْلِسٍ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی أَهْلِهِ.

197 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الشِّطْرَنْجِ: إِیَّاکَ وَ مُجَالَسَهَ اللَّاهِی «2»، وَ الْمَغْرُورِ

بِلَعِبِهَا! فَإِنَّهَا مِنَ الْمَجَالِسِ الَّتِی بَاءَ أَهْلُهَا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ یَتَوَقَّعُونَهُ فِی کُلِّ سَاعَهٍ فَیَعُمُّکَ مَعَهُمْ.

4- لا یجوز النظر فی الشطرنج وقت اللعب.

198 «3» قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُطَّلِعُ فِی الشِّطْرَنْجِ کَالْمُطَّلِعِ فِی النَّارِ.

199 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الشِّطْرَنْجِ: النَّاظِرُ إِلَیْهَا کَالنَّاظِرِ فِی فَرْجِ أُمِّهِ، وَ اللَّاهِی بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَیْهَا فِی حَالِ مَا یَلْهَی بِهَا، وَ السَّلَامُ عَلَی اللَّاهِی بِهَا فِی حَالَتِهِ تِلْکَ فِی الْإِثْمِ سَوَاءٌ.

5- لا یجوز تقلیب الشطرنج، فمن فعل، ینبغی أن یغسل یده.

200 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشِّطْرَنْجِ، فَقَالَ: الْمُقَلِّبُ لَهَا کَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ، فَقِیلَ: مَا عَلَی مَنْ قَلَّبَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ؟ قَالَ: یَغْسِلُ یَدَهُ.

201 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الشِّطْرَنْجِ: الْخَائِضُ فِیهَا یَدَهُ کَالْخَائِضِ یَدَهُ فِی لَحْمِ الْخِنْزِیرِ، لَا صَلَاهَ لَهُ حَتَّی یَغْسِلَ یَدَهُ، کَمَا یَغْسِلُهَا مَنْ مَسَّ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ.

6- لَا یَجُوزُ بَیْعُ الشِّطْرَنْجِ، وَ لَا شِرَاؤُهُ، وَ لَا أَکْلُ ثَمَنِهِ لِمَا مَرَّ.

202 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: بَیْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ، وَ أَکْلُ «8» ثَمَنِهِ سُحْتٌ، وَ اتِّخَاذُهَا کُفْرٌ، وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْکٌ، وَ السَّلَامُ عَلَی اللَّاهِی بِهَا مَعْصِیَهٌ وَ کَبِیرَهٌ مُوبِقَهٌ.

7- لا یجوز السلام علی اللاعب بالشطرنج لما مرّ هنا و فی النهی عن المنکر

______________________________

(1) الوسائل 12: 241/ 4.

(2) ش: الملاهی.

(3) الوسائل 12: 241/ 2.

(4) الوسائل 12: 241/ 4.

(5) الوسائل 12: 241/ 3.

(6) الوسائل 12: 241/ 4.

(7) الوسائل 12: 241/ 4.

(8) الأصل: أکل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 63

و غیر ذلک.

8- یحرم اللعب بالنرد لما مرّ.

203 «1» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ هُمَا الْمَیْسِرُ.

204 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَیْسِرِ، فَقَالَ: الشِّطْرَنْجُ، فَقِیلَ لَهُ:

یَقُولُونَ:

إِنَّهَا النَّرْدُ، قَالَ: وَ النَّرْدُ أَیْضاً.

205 «3» وَ قِیلَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدْ رُوِیَ عَنْکُمْ: أَنَّ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجَالٌ، فَقَالَ: مَا کَانَ اللَّهُ لِیُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا یَعْقِلُونَ.

9- یحرم جمیع أنواع الملاهی و القمار لما مرّ.

206 «4» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَهَ عَشَرَ «5» بِمَنْزِلَهٍ وَاحِدَهٍ، وَ کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ فَهُوَ مَیْسِرٌ.

207 «6» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی یَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ، النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ حَتَّی انْتَهَی إِلَی السُّدَّرِ «7»، فَقَالَ: إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مَعَ أَیِّهِمَا یَکُونُ؟ قَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ، قَالَ: فَمَا لَکَ وَ لِلْبَاطِلِ.

208 «8» وَ نَهَی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْکُوبَهِ وَ الْعَرْطَبَهِ وَ هِیَ الطُّنْبُورُ وَ الْعَوْدِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 242/ 2.

(2) الوسائل 12: 242/ 5.

(3) الوسائل 12: 243/ 10.

(4) الوسائل 12: 242/ 1.

(5) الأربعه عشر: القرق، القرق بکسر القاف لعبه، و هو خطّ مربّع، فی وسطه خطّ مربّع، فی وسطه خطّ مربّع، ثمّ یخطّ من کلّ زاویه من الخطّ الأوّل إلی الخطّ الثالث، و بین کلّ زاویتین خطّ فیصیر أربعه و عشرین خطّا، و سمّیت الأربعه، و قیل: القرق لعبه للصبیان یخطّون فی الأرض خطّا و یأخذون حصیات فیصفّونها (اللسان: قرق).

(6) الوسائل 12: 242/ 3.

(7) السدّر: اللعبه التی تسمّی الطبن، و هو خطّ مستدیر تلعب بها الصبیان، قال ابن الأثیر: هو لعبه یلعب بها یقامر بها، و هی فارسیّه معرّبه عن ثلاثه أبواب (اللسان: سدر).

(8) الوسائل 12: 242/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 64

10- یحرم بیع النرد و نحوه لما مرّ.

209

«1» وَ نَهَی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنْ بَیْعِ النَّرْدِ.

11- تحرم الأجره علی الملاهی و الرهان علیها لما تقدّم و یأتی.

210 «2» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَیْسِرِ، قَالَ: التَّفَلُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ، قَالَ:

وَ التَّفَلُ مَا یُخَرَّجُ بَیْنَ الْمُتَرَاهِنَیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ.

12- یحرم حضور مجالس اللهو لما تقدّم عموما و خصوصا.

[الفصل] الثالث: فیما یکره الاکتساب به،

و هنا اثنا عشر حکما «3» 1- یکره کسب الحجّام مع الشرط، و یستحبّ صرفه فی علف الدوابّ، و تکره المشارطه له لا للمحجوم، و لا بأس بإعطائه، و قد مرّ أنّ کسب الحجّام من السحت، و ینبغی حمله علی الکراهه لما یأتی.

211 «4» وَ قَالَ «5» عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أَعْطَیْتُ خَالَتِی غُلَاماً وَ نَهَیْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ جَزَّاراً، أَوْ حَجَّاماً، أَوْ صَائِغاً.

212 «6» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ.

213 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، حَجَمَهُ مَوْلًی لِبَنِی بَیَاضَهَ وَ أَعْطَاهُ، وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً، مَا أَعْطَاهُ.

214 «8» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَزَعَمُوا أَنَّهُ مَکْرُوهٌ، وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَکَ فَإِنْ کَانَ مَکْرُوهاً، انْتَهَیْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ

______________________________

(1) الوسائل 12: 242/ 6.

(2) الوسائل 12: 243/ 9.

(3) لیس فی ش.

(4) الوسائل 12: 72/ 8.

(5) ش: قال.

(6) الوسائل 12: 71/ 1.

(7) الوسائل 12: 72/ 7.

(8) الوسائل 12: 72/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 65

غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، قَالَ: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ: حَجَّامٌ، قَالَ: کُلْ مِنْ کَسْبِکَ یَا ابْنَ أَخِی وَ تَصَدَّقْ، وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ، فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَی الْأَجْرَ، وَ

لَوْ کَانَ حَرَاماً، مَا أَعْطَاهُ.

215 «1» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ، وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ، وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ.

216 «2» وَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ «3» عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ لَهُ:

هَلْ لَکَ نَاضِحٌ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاعْلِفْهُ إِیَّاهُ وَ لَا تَأْکُلْهُ.

2- یکره الصرف مع الاعتیاد و اختیاره علی غیره.

217 «4» دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ قَالَ لَهُ:

فِی أَیِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ؟ فَقَالَ: إِذَا عَدَلْتَهُ «5» عَنْ خَمْسَهِ أَشْیَاءَ فَضَعْهُ حَیْثُ شِئْتَ، لَا تُسْلِمْهُ صَیْرَفِیّاً، فَإِنَّ الصَّیْرَفِیَّ لَا یَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا، وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ أَکْفَانٍ «6»، فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَکْفَانِ یَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا کَانَ، وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ طَعَامٍ، فَإِنَّهُ لَا یَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِکَارِ، وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً «7»، فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَهُ، وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً «8»، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ.

218 «9» وَ رُوِیَ: لَا تُسْلِمْهُ فِی خَمْسٍ: لَا تُسْلِمْهُ سَیَّاءً «10»، وَ لَا صَائِغاً، وَ لَا قَصَّاباً،

______________________________

(1) الوسائل 12: 73/ 9.

(2) الوسائل 12: 71/ 2.

(3) ش: و سئل عن النّبیّ (ص).

(4) الوسائل 12: 97/ 1.

(5) ش: إذا أعدلته.

(6) الأصل: الأکفان.

(7) الجزور من الإبل خاصّه، یقع علی الذّکر و الأنثی، یقال: جزرت الجزور: أیّ نحرتها، و الفاعل جزار (المجمع: جزر).

(8) النّخّاس بالتّشدید: هو دلال الدّوابّ و الرّقیق (المجمع: نخس).

(9) الوسائل 12: 98/ 4.

(10) أثبتناه من «من لا یحضره الفقیه» و «معانی الأخبار» و فی الأصل و ش و التّهذیب: سبّاء، و السّیّاء: الّذی یبیع الأکفان (اللّسان: سیأ).

هدایه الأمه

إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 66

وَ لَا حَنَّاطاً، وَ لَا نَخَّاساً.

219 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ السَّیَّاءَ الَّذِی یَبِیعُ الْأَکْفَانَ، وَ یَتَمَنَّی مَوْتَ الْأُمَّهِ، وَ أَنَّ الْقَصَّابَ یَذْبَحُ حَتَّی تَذْهَبَ الرَّحْمَهُ مِنْ قَلْبِهِ، وَ أَنَّ الْحَنَّاطَ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ، وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الصَّرْفِ.

3- یکره بیع الأکفان مع الاعتیاد، و کذا اعتیاد بیع الطعام لما مرّ.

220 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ بَاعَ الطَّعَامَ، نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَهُ.

4- تُکْرَهُ أُجْرَهُ فَحْلِ الضِّرَابِ.

221 «3» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِی تَیْساً «4» أُکْرِیهِ، فَمَا تَقُولُ فِی کَسْبِهِ؟ قَالَ: کُلْ کَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَکَ حَلَالٌ، وَ النَّاسُ یَکْرَهُونَهُ لِتَعْیِیرِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.

222 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَجْرِ «6» التُّیُوسِ، قَالَ: إِنْ کَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَایَرُ بِهِ، وَ لَا بَأْسَ.

223 «7» وَ نَهَی النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنْ عَسِیبِ الْفَحْلِ، وَ هُوَ أَجْرُ الضِّرَابِ.

5- یکره کون الإنسان جزّارا، أو قصّابا لما مرّ.

6- یکره اعتیاد بیع الرقیق لما مرّ، و لا یحرم لما تقدّم و یأتی.

224 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَ الرَّجُلُ الرَّقِیقَ مِنَ السِّنْدِ وَ السُّودَانِ، وَ التَّلِیدَ «9»، وَ الْجَلِیبَ «10»، وَ الْمَوْلُودَ مِنَ الْأَعْرَابِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 98/ 4.

(2) الوسائل 12: 99/ 6.

(3) الوسائل 12: 77/ 1.

(4) التیس: الذکر من المعز، و الجمع أتیاس و أتیس و الجمع الکثیر تیوس (اللسان: تیس).

(5) الوسائل 12: 77/ 2.

(6) ش: اجره.

(7) الوسائل 12: 77/ 3.

(8) الوسائل 12: 99/ 5.

(9) ش: و التلبید، و التلید: ما ولد عند غیرک ثمّ اشتریته صغیرا فثبت عندک (اللسان: تلد).

(10) الجلیب: الذی یجلب من بلد إلی غیره (اللسان: جلب).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب

المسائل، ج-6، ص: 67

7- یکره کون الإنسان حائکا، و ینبغی کونه صیقلا.

225 «1» دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامَ فَقَالَ: أَ حَائِکٌ «2» أَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: لَا تَکُنْ حَائِکاً، قَالَ: فَمَا أَکُونُ؟ قَالَ: کُنْ صَیْقَلًا «3».

226 «4» وَ ذُکِرَ عِنْدَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ الْحَائِکُ وَ أَنَّهُ مَلْعُونٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِکَ الَّذِی یَحُوکُ الْکَذِبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

227 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی ذَمِّ رَجُلٍ: حَائِکٌ ابْنُ حَائِکٍ، مُنَافِقٌ ابْنُ کَافِرٍ.

8- تکره الأجره علی تعلیم القرآن مع الشرط «6» دون تعلیم غیره من الشعر و الرسائل و الکتابه «7» و الحساب و نحو ذلک، و تکره الأجره علی الأذان.

228 «8» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّعْلِیمِ، فَقَالَ: لَا تَأْخُذْ عَلَی التَّعْلِیمِ أَجْراً، قَالَ: فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ، أُشَارِطُ عَلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ أَنْ تَکُونَ الصِّبْیَانُ عِنْدَکَ سَوَاءً فِی التَّعْلِیمِ لَا یُفَضَّلُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ.

229 «9» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ: إِنَّ کَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ، فَقَالَ: کَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ، إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا یُعَلِّمُوا «10» أَوْلَادَهُمُ الْقُرْآنَ، لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِیَهَ وَلَدِهِ، لَکَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً.

230 «11» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لَنَا جَاراً یَکْتُبُ، قَالَ: مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ الْغُلَامُ، أَنْ یَقُولَ لِأَهْلِهِ: إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ وَ الْحِسَابَ، وَ أَتَّجِرُ عَلَیْهِ بِتَعْلِیمِ الْقُرْآنِ حَتَّی یَطِیبَ لَهُ

______________________________

(1) الوسائل 12: 100/ 1.

(2) ش: فقال له: حائک.

(3) الصّیقل: شحاذ السّیوف و جلاؤها (اللّسان: صقل).

(4) الوسائل 12: 101/ 2.

(5) نهج البلاغه: الخطبه 19.

(6) ش: مع شرط.

(7) ش: و الکتاب.

(8) الوسائل 12: 112/ 1.

(9) الوسائل 12: 112/ 2.

(10) الأصل: لا تعلّموا.

(11) الوسائل 12: 112/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام

الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 68

کَسْبُهُ.

231 «1» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّی أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَتُهْدَی إِلَیَّ «2» الْهَدِیَّهُ فَأَقْبَلُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِنِّی لَمْ أُشَارِطْهُ، قَالَ: أَ رَأَیْتَ لَوْ لَمْ تَقْرَأْ کَانَ یُهْدَی لَکَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا تَقْبَلْهُ.

232 «3» وَ نَهَی «4» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَارِئِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ إِلَّا عَلَی أَجْرٍ مَشْرُوطٍ.

233 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَخَذَ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً، کَانَ حَظَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

234 «6» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّی أُحِبُّکَ لِلَّهِ، قَالَ: لَکِنِّی أُبْغِضُکَ لِلَّهِ، قَالَ وَ لِمَ؟

قَالَ: لِأَنَّکَ تَبْغِی فِی الْأَذَانِ کَسْباً، وَ تَأْخُذُ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً.

9- یکره أن یعشّر المصحف بالذهب، أو یکتب به أو بالبزاق، أو یمحی به، أو یکتب بغیر السواد.

235 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُعَشِّرُ الْمَصَاحِفَ بِالذَّهَبِ، فَقَالَ:

لَا یَصْلُحُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَعِیشَتِی، فَقَالَ: إِنَّکَ إِنْ تَرَکْتَ ذَلِکَ، جَعَلَ اللَّهُ لَکَ مَخْرَجاً.

236 «8» وَ عُرِضَ عَلَیْهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ «9» کِتَابٌ فِیهِ قُرْآنٌ مُخَتَّمٌ مُعَشَّرٌ بِالذَّهَبِ، وَ کُتِبَ فِی آخِرِهِ سُورَهٌ بِالذَّهَبِ فَرَآهُ فَلَمْ یَعِبْ فِیهِ شَیْئاً إِلَّا کِتَابَهَ الْقُرْآنِ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُکْتَبَ إِلَّا بِالسَّوَادِ کَمَا کُتِبَ أَوَّلَ مَرَّهٍ.

237 «10» وَ نَهَی أَنْ یُمْحَی شَیْ ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ الْعَزِیزِ بِالْبُزَاقِ أَوْ یُکْتَبَ بِهِ.

10- یکره کسب الصبیان الذین لا یحسنون صناعه، و کسب الأمه التی

______________________________

(1) الوسائل 12: 112/ 4.

(2) ش: فتهدی لی.

(3) الوسائل 12: 113/ 7.

(4) ش: نهی.

(5) الوسائل 12: 113/ 8.

(6) الوسائل 12: 113/ 1.

(7) الوسائل 12: 117/ 1.

(8) الوسائل 12: 117/ 2.

(9) ش: و عرض (ع).

(10) الوسائل 12: 117/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 69

لا یؤمن منها الزنا.

238 «1»

وَ نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ کَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ، زَنَتْ، إِلَّا أَمَهً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَهِ یَدٍ.

239 «2» وَ نَهَی عَنْ کَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِیرِ الَّذِی لَا یُحْسِنُ صِنَاعَهً فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ یَجِدْ، سَرَقَ.

240 «3» 11- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْکَشُوفِ، وَ هُوَ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَهُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ، إِلَّا أَنْ یُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا، أَوْ یُذْبَحَ.

241 «4» وَ نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یُنْزَی حِمَارٌ عَلَی عَتِیقَهٍ.

242 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحَمِیرِ نُنْزِیهَا عَلَی الرَّمَکِ «6» لِتُنْتَجَ الْبِغَالَ، أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنْزِهَا.

12- تکره إجاره الإنسان نفسه و لا تحرم، و لیس للأجیر الخاصّ العمل لغیر المستأجر «7» إلّا بأمره، و ینبغی اختیار التجاره علی الإجاره لما مرّ.

243 «8» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ، فَقَدْ حَظَرَ عَلَیْهَا الرِّزْقَ، وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُ عَلَیْهَا «9» الرِّزْقَ، وَ مَا أَصَابَ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ.

244 «10» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ (عَنِ الرَّجُلِ) «11» یَتَّجِرُ، فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ، أُعْطِیَ مَا یُصِیبُ فِی تِجَارَتِهِ، فَقَالَ: لَا یُؤَاجِرْ نَفْسَهُ، وَ لَکِنْ یَسْتَرْزِقُ اللَّهَ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ، فَقَدْ حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 118/ 1.

(2) الوسائل 12: 118/ 1.

(3) الوسائل 12: 173/ 1.

(4) الوسائل 12: 173/ 1.

(5) الوسائل 12: 173/ 2.

(6) الرمکه: الفرس و البرذونه التی تتّخذ للنسل، معرّب، و الجمع رمک، و أرماک جمع الجمع (اللسان: رمک).

(7) الأصل: المتاجر.

(8) الوسائل 12: 176/ 4.

(9) لیس فی ش.

(10) الوسائل 12: 176/ 3.

(11) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 70

245 «1» وَ رُوِیَ: وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُ عَلَیْهَا الرِّزْقَ، وَ مَا أَصَابَهُ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ.

246 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ

السَّلَامُ عَنِ الْإِجَارَهِ فَقَالَ: صَالِحٌ، لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ «3»، فَقَدْ آجَرَ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ نَفْسَهُ.

247 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَیَبْعَثُهُ فِی ضَیْعَتِهِ فَیُعْطِیهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ فَیَقُولُ: اشْتَرِ لِی کَذَا وَ کَذَا وَ مَا «5» رَبِحْتَ فَبَیْنِی وَ بَیْنَکَ، قَالَ: إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ، فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الفصل] الرابع: فیما یستحبّ الاکتساب به

و هو کثیر نذکر «6» منه اثنی عشر 1- کون الإنسان صیقلا لما مرّ.

2- الغزل للمرأه.

248 «7» قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَهٍ: مَا «8» تَصْنَعِینَ؟ قَالَتْ: أَغْزِلُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْکَسْبِ.

249 «9» وَ رُوِیَ: مِنْ أَحَلِّ الْکَسْبِ.

250 «10» وَ رُوِیَ: نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَهِ الصَّالِحَهِ.

3- کتابه العلم.

251 «11» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اکْتُبْ وَ بُثَّ عِلْمَکَ فِی إِخْوَانِکَ.

252 «12» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اکْتُبُوا فَإِنَّکُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّی تَکْتُبُوا.

______________________________

(1) الوسائل 12: 176/ 4.

(2) الوسائل 12: 176/ 2.

(3) ش: طاعته.

(4) الوسائل 12: 176/ 5.

(5) الأصل: فما.

(6) ش: و نذکر.

(7) الوسائل 12: 174/ 1.

(8) لیس فی ش.

(9) الوسائل 12: 174/ 1.

(10) الوسائل 12: 174/ 2.

(11) الوسائل 12: 56/ 18.

(12) الوسائل 12: 56/ 16.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 71

253 «1» وَ رُوِیَ: مَنْ مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَقَهً «2» عَلَیْهَا عِلْمٌ، کَانَتْ حِجَاباً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ.

4- التجاره فی بلده.

254 «3» قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ سَعَادَهِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ «4» فِی بِلَادِهِ.

255 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ مِنْ سَعَادَهِ الْمَرْءِ، وَ عَدَّ مِنْهَا: الرَّجُلُ یُرْزَقُ مَعِیشَتَهُ بِبَلَدِهِ «6» یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ.

5- اتّخاذ الرحی.

256 «7» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی اتَّخَذْتُ رَحًی «8» فِیهَا مَجْلِسِی وَ

یَجْلِسُ إِلَیَّ فِیهَا أَصْحَابِی، فَقَالَ: ذَلِکَ «9» رِفْقُ اللَّهِ.

6- اتّخاذ الملک لما مرّ.

7- الزراعه لما مرّ.

8- اتّخاذ النخل لما مرّ.

9- اتّخاذ البقر لما مرّ.

10- اتّخاذ الغنم لما مرّ.

11- أخذ الحجج لما مرّ فی الحجّ.

12- تعلیم العلوم المأمور بها کالعربیّه و الکتابه و الحساب و غیر ذلک، إلّا القدر الواجب لما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 18: 68/ 63.

(2) ش: و ترک عنه ورقه.

(3) الوسائل 12: 179/ 1.

(4) ش: متجرا.

(5) الوسائل 12: 18/ 3.

(6) ش: فی بلده.

(7) الوسائل 12: 180/ 4.

(8) ش: الرحی.

(9) الأصل: ذاک.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 72

[الفصل] الخامس: فیما یجوز الاکتساب به،

و هو أنواع کثیره جدّا نذکر منه اثنی عشر 1- کسب النائحه بالحقّ لا بالباطل، تستحلّه بضرب إحدی یدیها علی الأخری، و ینبغی لها أن لا تشارط، و لا تنوح لیلا.

257 «1» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَهَ: إِنَّ آلَ الْمُغِیرَهِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَهً، فَأَذْهَبُ إِلَیْهِمْ؟ فَأَذِنَ لَهَا، فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ أَنْشَدَتْ أَبْیَاتاً فَمَا عَابَ ذَلِکَ، وَ لَا قَالَ شَیْئاً.

258 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَهُ إِلَی النَّوْحِ لِتَسِیلَ دَمْعَتُهَا، وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً، فَإِذَا جَاءَ اللَّیْلُ، فَلَا تُؤْذِی الْمَلَائِکَهَ بِالنَّوْحِ.

259 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَالَ أَبِی: یَا جَعْفَرُ، أَوْقِفْ لِی مِنْ مَالِی کَذَا وَ کَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِی عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًی أَیَّامَ مِنًی.

260 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ لَهَا جَارِیَهٌ نَائِحَهٌ وَ کَانَتْ مَعِیشَتُهَا مِنْهَا، فَقَالَ: قُلْ لَهَا: لَا تُشَارِطْ، وَ تَقَبْلُ مَا أُعْطِیَتْ.

261 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ کَسْبِ النَّائِحَهِ، فَقَالَ: تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَی یَدَیْهَا عَلَی الْأُخْرَی.

262 «6» وَ رُوِیَ: لَا بَأْسَ

بِکَسْبِ النَّائِحَهِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً.

263 «7» وَ رُوِیَ: کَرَاهَهُ النَّوْحِ وَ کَسْبُ النَّائِحَهِ. وَ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ مَعَ الشَّرْطِ، وَ عَلَی النَّوْحِ بِالْبَاطِلِ وَ بِالْغِنَاءِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 89/ 2.

(2) الوسائل 12: 90/ 6.

(3) الوسائل 12: 88/ 1.

(4) الوسائل 12: 89/ 3.

(5) الوسائل 12: 90/ 4.

(6) الوسائل 12: 91/ 9.

(7) الوسائل 12: 92/ 14.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 73

2- خفض الجواری.

264 «1» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَهٍ کَانَتْ تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ: الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ، قَالَ: بَلْ هُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ، فَلَا تَنْهَکِی «2»، وَ لَا تَسْتَأْصِلِی وَ أَشِمِّی «3»، فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ، وَ أَحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ.

265 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُخْفَضُ الْجَارِیَهُ حَتَّی تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ.

3- الْفَصْدُ «5».

266 «6» رُوِیَ: أَنَّ الْحَسَنَ الْعَسْکَرِیَّ عَلَیْهِ السَّلَامُ افْتَصَدَ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ أَعْطَی ثَلَاثَهَ دَنَانِیرَ.

267 «7» وَ رُوِیَ: خَمْسِینَ دِینَاراً وَ تَخْتَ «8» ثِیَابٍ.

4- عَمَلُ الْمَاشِطَهِ.

268 «9» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِمَاشِطَهٍ: إِذَا أَنْتِ قَیَّنْتِ الْجَارِیَهَ، فَلَا تَغْسِلِی وَجْهَهَا بِالْخِرْقَهِ فَإِنَّ الْخِرْقَهَ تُذْهِبُ مَاءَ الْوَجْهِ.

269 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِمَاشِطَهٍ: هَلْ تَرَکْتِ عَمَلَکِ، أَوْ أَقَمْتِ عَلَیْهِ؟ قَالَتْ:

أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِی «11» عَنْهُ، فَقَالَ: افْعَلِی.

______________________________

(1) الوسائل 12: 92/ 1.

(2) النهک: المبالغه فی کلّ شی ء (المجمع:

نهک).

(3) أشمّ الحجّام الختان، و الخافضه البظر:

أخذا منهما قلیلا، و قوله: لا تنهکی أی:

لا تأخذی من البظر کثیرا، شبّه القطع الیسیر بإشمام الرائحه (اللسان: شمم).

(4) الوسائل 12: 93/ 3.

(5) الفصد: شقّ العرق (اللسان: فصد).

(6) الوسائل 12: 74/ 1.

(7) الوسائل 12: 75/ 2.

(8) التخت: وعاء یصان فیها الثیاب (المجمع:

تخت).

(9) الوسائل 12: 93/

1.

(10) الوسائل 12: 94/ 2.

(11) ش: إلّا تنهانی.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 74

270 «1» وَ رُوِیَ: لَا بَأْسَ، وَ لَکِنْ لَا تَصِلِ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.

271 «2» وَ رُوِیَ: جَوَازُ وَصْلِ الشَّعْرِ بِالصُّوفِ لَا بِالشَّعْرِ.

272 «3» وَ رُوِیَ: جَوَازُ وَصْلِ شَعْرِ الْمَعْزِ بِشَعْرِ الْمَرْأَهِ.

273 «4» وَ رُوِیَ: جَوَازُ حَفِّ الشَّعْرِ مِنْ وَجْهِ الْمَرْأَهِ.

274 «5» وَ رُوِیَ: نَهْیٌ عَنْهُ، وَ عَنْ نَتْفِهِ، وَ عَنْ تَحْدِیدِ «6» أَسْنَانِهَا، وَ عَنْ وَصْلِ شَعْرِهَا بِشَعْرِ امْرَأَهٍ غَیْرِهَا، وَ عَقِّ «7» الْوَشْمِ «8».

5- الرقی.

275 «9» رُوِیَ: أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّهُ یَقْدَمُ غَداً رَجُلٌ قَدْ أَصَابَ ابْنَهً لَهُ عَارِضٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَقُلْ لَهُ: أَنَا أُعَالِجُهَا عَلَی عَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: خُذْ بِأُذُنِ الْجَارِیَهِ الْیُسْرَی، فَقُلْ: یَا خَبِیثُ، یَقُولُ لَکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ: اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَهِ وَ لَا تَعُدْ، ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ فَعَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ.

276 «10» وَ رُوِیَ: لَا رُقَی إِلَّا فِی ثَلَاثَهٍ: فِی حُمَهٍ، أَوْ عَیْنٍ، أَوْ دَمٍ لَا یَرْقَی.

277 «11» وَ رُوِیَ: یُکْرَهُ النَّفْخُ فِی الرُّقَی، وَ الطَّعَامِ، وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ.

6- بیع الفهد و سباع الطیر و عظام الفیل.

278 «12» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْفُهُودِ «13» وَ سِبَاعِ الطَّیْرِ، هَلْ یُلْتَمَسُ فِیهَا التِّجَارَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 94/ 4.

(2) الوسائل 12: 94/ 5.

(3) الوسائل 12: 95/ 6.

(4) الوسائل 12: 95/ 8.

(5) الوسائل 12: 95/ 7.

(6) ش: و عن تجدید.

(7) العقّ: الشقّ (المجمع: عقق).

(8) وشم الید: غرزها بإبره ثمّ ذرّ علیها النؤو، و هو النیلج (اللسان: وشم).

(9) الوسائل 12: 109/ 3.

(10) الوسائل 12: 109/ 1.

(11) الوسائل 12: 109/ 2.

(12) الوسائل 12: 123/ 1.

(13) ش: عن الفهد.

هدایه الأمه

إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 75

279 «1» وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ، یَحِلُّ بَیْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِی یُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، قَدْ کَانَ لِی مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ.

280 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ بَیْعِهَا وَ رُکُوبِهَا، أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ؟

قَالَ: لَا بَأْسَ.

7- بیع جلد غیر مأکول اللحم إذا ذکّی لما مرّ.

281 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ جُلُودِ النَّمِرِ الْمَدْبُوغَهِ، قَالَ: لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

8- جوائز الظالم مع عدم العلم بحرمتها لما مرّ.

9- الجعل علی معالجه الدواء.

282 «4» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَالِجُ الدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَیَأْخُذُ عَلَیْهِ جُعْلًا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

283 «5» 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْشُو الرَّجُلَ «6» الرِّشْوَهَ عَلَی أَنْ یَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَیَسْکُنَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

11- اجره الدلّال.

284 «7» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَ دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ خَادِماً وَ یَجْعَلُونَ لَهُ جُعْلًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

285 «8» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ یَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِیَهَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 123/ 2.

(2) الوسائل 12: 124/ 5.

(3) الوسائل 12: 124/ 1.

(4) الوسائل 12: 207/ 1.

(5) الوسائل 12: 207/ 2.

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 12: 207/ 3.

(8) الوسائل 12: 207/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 76

12- سائر الحرف و الصناعات سوی ما استثنی لما مرّ.

286 «1» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلَّمَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ رِزْقَهُ، فَهُوَ تِجَارَهٌ.

287 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ.

288 «3» وَ قَالَ

رَجُلٌ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ «4»: إِنِّی أُعَالِجُ الرَّقِیقَ فَأَبِیعُهُ وَ النَّاسُ یَقُولُونَ: لَا یَنْبَغِی، فَقَالَ: وَ مَا بَأْسُهُ؟ کُلُّ شَیْ ءٍ مِمَّا یُبَاعُ إِذَا اتَّقَی اللَّهَ فِیهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ.

[الفصل] السادس: فی حکم الإنفاق من أنواع مال الحرام،

و قد تقدّم بعضها

289 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَی أُمَّتِی هَذِهِ الْمَکَاسِبُ الْحَرَامُ، وَ الشَّهْوَهُ الْخَفِیَّهُ، وَ الرِّبَا.

290 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ بِوَلِیٍّ لِی مَنْ أَکَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً.

291 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّهِ.

292 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَا أُنْفِقَ مِنَ الْحَرَامِ، لَا أَجْرَ عَلَیْهِ.

293 «9» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ ضَیْعَهً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ أَوْ مِنْ سَرِقَهٍ، هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ ثَمَنِ هَذِهِ الضَّیْعَهِ، أَوْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِی اشْتَرَاهُ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا خَیْرَ فِی شَیْ ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ، وَ لَا یَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.

294 «10» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی بِهَا

______________________________

(1) الوسائل 12: 96/ 1.

(2) الوسائل 12: 96/ 2.

(3) الوسائل 12: 96/ 5.

(4) ش: للصّادق (ع).

(5) الوسائل 12: 52/ 1.

(6) الوسائل 12: 53/ 2.

(7) الوسائل 12: 53/ 3.

(8) الوسائل 12: 53/ 5.

(9) الوسائل 12: 58/ 1.

(10) الوسائل 12: 58/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 77

جَارِیَهً أَوْ أَصْدَقَهَا الْمَرْأَهَ، فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ، وَ عَلَیْهِ تَبِعَهُ الْمَالِ.

أقول: حمل علی الشراء فی الذمّه و ما قبله علی الشراء بالعین.

295 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِی أُمَیَّهَ، وَ هُوَ یَتَصَدَّقُ مِنْهُ، وَ یَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ، وَ یَحُجُّ لِیُغْفَرَ لَهُ مَا

اکْتَسَبَ، وَ یَقُولُ: إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَطِیئَهَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَهَ، وَ إِنَّ الْحَسَنَهَ تَحُطُّ الْخَطِیئَهَ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ کَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِیعاً فَلَمْ تعرف «2» [یَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ، فَلَا بَأْسَ.

أقول: حمل علی ما لو لم یعرف قدر الحرام و لا مالکه، و أخرج خمسه لما مرّ.

296 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ شَیْ ءٍ فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.

297 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَرْبَعَهٌ لَا یَجُزْنَ فِی أَرْبَعَهٍ: الْخِیَانَهُ، وَ الْغُلُولُ، وَ السَّرِقَهُ، وَ الرِّبَا، لَا یَجُزْنَ فِی حَجٍّ، وَ لَا عُمْرَهٍ، وَ لَا جِهَادٍ، وَ لَا صَدَقَهٍ.

[الفصل] السابع: فی أحکام الحجامه و آدابها
اشاره

298 «5» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِجَامَهَ فِی یَوْمِ الثَّلَاثَاءِ أَصْلَحُ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمُوا أَنَّ فِی یَوْمِ الثَّلَاثَاءِ سَاعَهً مَنْ وَافَقَهَا، لَمْ یَرْقَأْ «6» دَمُهُ حَتَّی یَمُوتَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.

299 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ احْتَجَمَ مَعَ الزَّوَالِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ، فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 59/ 2.

(2) الوسائل: یعرف.

(3) الوسائل 12: 59/ 1.

(4) الوسائل 12: 60/ 5.

(5) الوسائل 12: 75/ 1.

(6) الأصل: یرقب.

(7) الوسائل 12: 76/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 78

300 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَهٌ: الْحِجَامَهُ، وَ السُّعُوطُ، وَ الْحُقْنَهُ، وَ الْقَیْ ءُ.

301 «2» وَ قَالَ «3» عَلَیْهِ السَّلَامُ: اقْرَأْ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ احْتَجِمْ إِذَا شِئْتَ.

302 «4» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ الْحِجَامَهَ عَلَی الرِّیقِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَی الطَّعَامِ؟ فَقَالَ:

لَا، هِیَ عَلَی الطَّعَامِ أَدَرُّ لِلْعُرُوقِ، وَ أَقْوَی لِلْبَدَنِ.

303 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْحِجَامَهُ فِی الرَّأْسِ هِیَ الْمُغِیثَهُ، تَنْفَعُ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ، وَ

شَبَرَ مِنَ الْحَاجِبَیْنِ إِلَی حَیْثُ بَلَغَ إِبْهَامُهُ ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا.

304 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی رَأْسِهِ، وَ بَیْنَ کَتِفَیْهِ، وَ فِی قَفَاهُ.

305 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ احْتَجَمَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ، وَ أَعْطَی الْحَجَّامَ بُرّاً.

306 «8» وَ رُوِیَ: یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

307 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْحِجَامَهُ عَلَی الرَّأْسِ شِبْرٌ مِنْ طَرَفِ الْأَنْفِ وَ فِتْرٌ مَا بَیْنَ الْحَاجِبَیْنِ.

308 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَدْتَ الْحِجَامَهَ وَ خَرَجَ الدَّمُ مِنْ مَحَاجِمِکَ، فَقُلْ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ وَ الدَّمُ یَسِیلُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْکَرِیمِ فِی حِجَامَتِی مِنَ الْعَیْنِ فِی الدَّمِ، وَ مِنْ کُلِّ سُوءٍ.

309 «11» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْحِجَامَهَ عَشِیَّهَ الْأَحَدِ أَنْزَلُ لِلدَّاءِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 82/ 21.

(2) الوسائل 12: 78/ 1.

(3) ش: قال.

(4) الوسائل 12: 78/ 2.

(5) الوسائل 12: 78/ 3.

(6) الوسائل 12: 79/ 6.

(7) الوسائل 12: 79/ 10.

(8) الوسائل 12: 80/ 11.

(9) الوسائل 12: 79/ 7.

(10) الوسائل 12: 78/ 4.

(11) الوسائل 12: 79/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 79

310 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْحِجَامَهُ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ یَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا مِنَ الْبَدَنِ «2».

311 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ احْتَجَمَ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَهَ «4»، أَوْ تِسْعَ عَشْرَهَ، أَوْ لِإِحْدَی «5» وَ عِشْرِینَ مِنَ الشَّهْرِ، کَانَتْ لَهُ شِفَاءً مِنْ أَدْوَاءِ «6» السَّنَهِ کُلِّهَا.

312 «7» وَ رُوِیَ: کَرَاهَهُ الْحِجَامَهِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.

313 «8» وَ رُوِیَ: جَوَازُهَا.

314 «9» وَ رُوِیَ: الْحِجَامَهُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ لِزَوَالِ الْحُمَّی.

315 «10» وَ رُوِیَ: مَنِ احْتَجَمَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا یَدُورُ خِلَافاً عَلَی أَهْلِ الطِّیَرَهِ، وُقِیَ مِنْ کُلِّ آفَهٍ.

316 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ مُحْتَجِماً،

فَلْیَحْتَجِمْ یَوْمَ الْخَمِیسِ.

317 «12» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ احْتَجَمَ فِی آخِرِ خَمِیسٍ مِنَ الشَّهْرِ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ، سُلَّ «13» مِنْهُ الدَّاءُ سَلًّا.

318 «14» وَ احْتَجَمَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ قَالَ: إِذَا هَاجَ الدَّمُ لَیْلًا کَانَ أَوْ نَهَاراً، فَاقْرَأْ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ احْتَجِمْ.

أقول: یظهر من الأحادیث أنّ أحکام الحجامه اثنا عشر:

1- أنّها مستحبّه.

______________________________

(1) الوسائل 12: 80/ 12.

(2) ش: یسل الدم من البدن سلّا.

(3) الوسائل 12: 80/ 13.

(4) ش: السبع عشر.

(5) ش: أو الإحدی.

(6) ش: من داء.

(7) الوسائل 12: 80/ 14.

(8) الوسائل 12: 81/ 16.

(9) الوسائل 12: 81/ 15.

(10) الوسائل 12: 81/ 17.

(11) الوسائل 12: 81/ 18.

(12) الوسائل 12: 81/ 18.

(13) ش: یسلّ.

(14) الوسائل 12: 82/ 19.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 80

2- أنّه یکره أجرتها مع الشرط.

3- أنّه یستحبّ کونها بعد الطعام، لا علی الریق.

4- أنّه یستحبّ قراءه آیه الکرسی قبلها.

5- أنّه یستحبّ الدعاء بالمأثور «1» عندها.

6- أنّه یستحبّ التداوی بها من الحمّی و غیرها «2».

7- أنّها تستحبّ عند زیاده الدم و هیجانه.

8- أنّه ینبغی الحجامه فی الرأس.

9- أنّها تستحبّ بین الکتفین.

10- أنّها تستحبّ فی القفا.

11- أنّها تکره فی وقت خاصّ.

12- أنّها تستحبّ فی وقت خاصّ.

و أوقاتها اثنا عشر:

1- یوم الجمعه عند الزوال و تکره فیه.

2- عشیّه الأحد و تستحبّ فیه.

3- یوم الاثنین بعد العصر، تستحبّ فیه «3».

4- یوم الاثنین آخر النهار، تستحبّ فیه.

5- (یوم الثلاثاء تکره فیه) «4».

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-6، ص: 80

319 «5» (وَ رُوِیَ: تُسْتَحَبُّ) «6».

6- یوم الثلاثاء لسبع عشره، تستحبّ فیه.

______________________________

(1) ش: فی المأثور.

(2) ش: أو غیرها.

(3) لیس فی ش.

(4) لیس فی ش.

(5) الوسائل 12: 80/ 13.

(6) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 81

7- یوم الثلاثاء لتسع عشره کذلک.

8- یوم الثلاثاء لإحدی و عشرین کذلک.

9- یوم الأربعاء تکره فیه.

320 «1» وَ رُوِیَ: جَوَازُهَا.

10-

و أمّا «2» آخر الأربعاء فی الشهر خلافا علی أهل الطیره فتستحبّ فیه.

11- یوم الخمیس، تستحبّ فیه خصوصا آخر خمیس فی الشهر.

12- باقی الأوقات، تستحبّ فیها للعموم.

[الفصل] الثامن: فی بیع المصحف و الجلد و الورق و اجره کتابته و زینته

و قد مرّ بعض أحکامه

321 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِ کِتَابَ اللَّهِ وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ «4» وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَیْنِ، وَ قُلْ: أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا بِکَذَا وَ کَذَا.

322 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَی، فَإِذَا اشْتَرَیْتَ فَقُلْ: إِنَّمَا أَشْتَرِی مِنْکَ الْوَرَقَ، وَ مَا فِیهِ مِنَ الْأَدِیمِ وَ حِلْیَتِهِ، وَ مَا فِیهِ مِنْ عَمَلِ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا.

323 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَشْتَرِ کَلَامَ اللَّهِ وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ، وَ الْجُلُودَ، وَ الدَّفْتَرَ.

324 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَیْعِهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَ کَانَ مَا بَیْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ [قَدْرَ] «8» مَا تَمُرُّ الشَّاهُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ،

______________________________

(1) الوسائل 12: 81/ 17.

(2) لیس فی ش.

(3) الوسائل 12: 114/ 2.

(4) ش: الجلد.

(5) الوسائل 12: 114/ 1.

(6) الوسائل 12: 114/ 3.

(7) الوسائل 12: 115/ 4.

(8) أثبتناه من ش و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 82

قَالَ: فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْتِی فَیَکْتُبُ مِنْ ذَلِکَ، ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدُ، قِیلَ: فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ؟ فَقَالَ: أَشْتَرِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَ، قِیلَ: فَمَا تَرَی أَنْ أُعْطِیَ عَلَی کِتَابَتِهِ أَجْراً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

325 «1» وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ، قَالَ: أَ لَسْتَ تَشْتَرِی وَرَقاً وَ تَکْتُبُ فِیهِ؟

قَالَ: بَلَی وَ أُعَالِجُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.

326 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِیثاً.

327 «3» وَ قَالَ

عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَبِیعُوا الْمَصَاحِفَ، فَإِنَّ بَیْعَهَا حَرَامٌ، قِیلَ: فَمَا تَقُولُ فِی شِرَائِهَا؟ قَالَ: اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَیْنِ، وَ الْحَدِیدَ، وَ الْغِلَافَ، وَ إِیَّاکَ أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُ الْوَرَقَ، وَ فِیهِ الْقُرْآنُ «4» مَکْتُوبٌ فَیَکُونَ عَلَیْکَ حَرَاماً وَ عَلَی مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً.

328 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُکْتَبَ الْمُصْحَفُ بِالْأَجْرِ.

329 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُعَشَّرَ «7» الْمَصَاحِفُ بِالذَّهَبِ.

[الفصل] التاسع: فی التصرّف فی مال الغیر،

و قد مرّ بعض أحکامه، و نذکر هنا اثنی عشر

330 «8» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسٍ مِنْهُ.

331 «9» 2- عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَهُ، وَ لَا النُّهْبَهُ.

332 «10» وَ رُوِیَ: لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ، وَ لَا یَنْهَبُ نُهْبَهً ذَاتَ شَرَفٍ حِینَ یَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 115/ 5.

(2) الوسائل 12: 116/ 10.

(3) الوسائل 12: 116/ 11.

(4) ش: و فیه قرآن.

(5) الوسائل 12: 116/ 13.

(6) الوسائل 12: 117/ 1.

(7) ش: تعشّر.

(8) الوسائل 3: 424/ 1.

(9) الوسائل 12: 120/ 5.

(10) الوسائل 12: 122/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 83

333 «1» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النِّثَارِ مِنَ السُّکَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ، أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ؟ قَالَ: یُکْرَهُ أَکْلُ مَا انْتُهِبَ.

334 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْإِمْلَاکِ یَکُونُ وَ الْعُرْسِ فَیَنْثِرُونَ عَلَی الْقَوْمِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، وَ لَکِنْ کُلْ مَا أَعْطَوْکَ مِنْهُ.

335 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِنَثْرِ اللَّوْزِ وَ السُّکَّرِ.

3- یحرم أکل مال الیتیم ظلما، لما مرّ.

336 «4» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی مَالِ ابْنِهِ، قَالَ:

یَأْکُلُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ.

337 «5» وَ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ

السَّلَامُ: إِنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ الْوَالِدُ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَهِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا.

338 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، مَا ذَا یَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ بِأَحْسَنِ النَّفَقَهِ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً.

339 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: قُوتُهُ بِغَیْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ.

340 «8» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَیَحْتَاجُ الْأَبُ، قَالَ: یَأْکُلُ مِنْهُ، فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا.

341 «9» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: عِلَّهُ تَحْلِیلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ، وَ لَیْسَ

______________________________

(1) الوسائل 12: 121/ 2.

(2) الوسائل 12: 122/ 4.

(3) الوسائل 12: 122/ 5.

(4) الوسائل 12: 194/ 1.

(5) الوسائل 12: 194/ 1.

(6) الوسائل 12: 195/ 3.

(7) الوسائل 12: 196/ 8.

(8) الوسائل 12: 196/ 5.

(9) الوسائل 12: 197/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 84

ذَلِکَ لِلْوَلَدِ، لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ، وَ لَیْسَ لِلْوَالِدَهِ مِثْلُ ذَلِکَ لَا تَأْخُذْ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ.

342 «1» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْوَالِدِ، یَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَهٌ فَأَرَادَ «2» أَنْ یَنْکِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ، فَإِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ جَارِیَهٌ فَأَبُوهُ أَمْلَکُ بِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا مَا لَمْ یَمَسَّهَا الِابْنُ.

343 «3» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ دَفَعَتْ إِلَی زَوْجِهَا مَالًا وَ قَالَتْ لَهُ: أَنْفِقْ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِکَ إِلَیْکَ فِیمَا

بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ، فَحَلَالٌ طَیِّبٌ.

344 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً «5» قَالَ: یَعْنِی بِذَلِکَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِی فِی أَیْدِیهِنَّ مِمَّا یَمْلِکْنَ «6».

345 «7» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ فَتَقُولُ لَهُ: اعْمَلْ بِهِ وَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ، أَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُ الْجَارِیَهَ یَطَؤُهَا؟ قَالَ: لَا، لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.

346 «8» 9- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُعْطِی الْمَرْأَهُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ.

347 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، مَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَ: الْمَأْدُومُ.

348 «10» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ «11»، لَهَا أَنْ تُعْطِیَ مِنْ بَیْتِ

______________________________

(1) الوسائل 12: 198/ 2.

(2) ش: أراد.

(3) الوسائل 12: 199/ 3.

(4) الوسائل 12: 199/ 2.

(5) النّساء: 4.

(6) الأصل: ما یمکن.

(7) الوسائل 12: 200/ 1.

(8) الوسائل 12: 201/ 3.

(9) الوسائل 12: 201/ 2.

(10) الوسائل 12: 200/ 1.

(11) ش: عن امرأه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 85

زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَهَا.

349 «1» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبُسْتَانِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْمَمْلُوکُ أَوْ أَجِیرٌ، لَیْسَ لَهُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَیْ ءٌ فَیَتَنَاوَلُ الرَّجُلُ مِنْ بُسْتَانِهِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَهِ لَا یَمْلِکُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَیْئاً، فَمَا أُحِبُّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً.

350 «2» 11- وَ رُوِیَ: جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِی اللُّقَطَهِ إِذَا کَانَتْ دُونَ الدِّرْهَمِ.

351 «3» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُ مَا وَجَدْتَ، وَ ادْفَعْ إِلَیْنَا الْخُمُسَ.

352 «4» وَ قَالَ «5» عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَالُ النَّاصِبِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَمْلِکُهُ حَلَالٌ لَکَ إِلَّا امْرَأَتَهُ،

فَإِنَّ نِکَاحَ أَهْلِ الشِّرْکِ جَائِزٌ.

[الفصل] العاشر: فی بیع الحیوانات

و أحکامه کثیره متفرّقه، و نذکر منها اثنی عشر

353 «6» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ ثَمَنِ کَلْبِ الصَّیْدِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْآخَرُ لَا یَحِلُّ ثَمَنُهُ.

354 «7» وَ رُوِیَ: جَوَازُ بَیْعِ کَلْبِ الْمَاشِیَهِ وَ الْحَائِطِ أَیْضاً.

355 «8» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.

356 «9» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْفَهْدِ وَ سِبَاعِ الطَّیْرِ، هَلْ یُلْتَمَسُ التِّجَارَهُ فِیهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 201/ 4.

(2) الوسائل 12: 351/ 9.

(3) الوسائل 12: 222/ 1.

(4) الوسائل 12: 222/ 2.

(5) ش: قال.

(6) الوسائل 12: 83/ 5.

(7) الوسائل 12: 84/ 9.

(8) الوسائل 12: 83/ 3.

(9) الوسائل 12: 123/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 86

4- لا یجوز للمسلم بیع الخنزیر لما مرّ.

357 «1» 5- رُوِیَ: جَوَازُ بَیْعِ الْمَمْلُوکِ الْکَافِرِ وَ شِرَائِهِ.

358 «2» 6- رُوِیَ: جَوَازُ بَیْعِ الْمَمْلُوکِ الْخَصِیِّ.

359 «3» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، یُبَاعُ وَ یُشْتَرَی وَ یُسْتَخْدَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: فَیُسْتَنْکَحُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.

360 «4» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: جَارِیَهٌ لِی زَنَتْ، أَبِیعُ وَلَدَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ «5»: وَ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ.

361 «6» 8- رُوِیَ: أَنَّ الْجَارِیَهَ اللَّقِیطَهَ لَا تُشْتَرَی.

362 «7» وَ رُوِیَ فِی جَارِیَهٍ لَقِیطَهٍ وُجِدَتْ، قَالَ: حُرَّهٌ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَی.

9- یجوز بیع الإبل و البقر «8» و الغنم لما تقدّم و یأتی.

10- یجوز بیع غیر مأکول اللحم، غیر نجس العین لما تقدّم و یأتی.

11- لا یجوز بیع الحرّ لما یأتی.

12- یجوز بیع سائر الدوابّ سوی ما استثنی لما تقدّم و یأتی.

[الفصل] الحادی عشر: فی الهدیّه

و أحکامها اثنا عشر 1- یستحبّ الإهداء إلی المسلم.

363 «9» قَالَ

عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَهَادَوْا تَحَابُّوا.

364 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عُدْ مَنْ لَا یَعُودُکَ، وَ أَهْدِ إِلَی مَنْ لَا یُهْدِی إِلَیْکَ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 26/ 2.

(2) الوسائل 13: 27/ 1.

(3) الوسائل 12: 222/ 1.

(4) الوسائل 12: 223/ 4.

(5) لیس فی ش.

(6) الوسائل 12: 223/ 3.

(7) الوسائل 12: 223/ 2.

(8) ش: و البقره.

(9) الوسائل 12: 214/ 10.

(10) الوسائل 12: 214/ 16.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 87

365 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ تَکْرِمَهِ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ، وَ یُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ، وَ لَا یَتَکَلَّفَ لَهُ شَیْئاً.

366 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَأَنْ أُهْدِیَ لِأَخِیَ الْمُسْلِمِ هَدِیَّهً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.

367 «3» 2- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نِعْمَ الشَّیْ ءُ الْهَدِیَّهُ أَمَامَ الْحَاجَهِ.

368 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا النَّافِلَهُ بِمَنْزِلَهِ الْهَدِیَّهِ، مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ، فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ، وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.

369 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْهَدِیَّهُ عَلَی ثَلَاثَهِ أَوْجُهٍ «6»: هَدِیَّهُ مُکَافَأَهٍ، وَ هَدِیَّهُ مُصَانَعَهٍ «7»، وَ هَدِیَّهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

370 «8» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ «9» تُحْیِی الْمَوَدَّهَ وَ الْمُوَالاهَ.

4- یستحبّ قبول الهدیّه لما مرّ.

371 «10» وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَأْکُلُ الْهَدِیَّهَ وَ لَا یَأْکُلُ الصَّدَقَهَ.

372 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ، لَقَبِلْتُهُ.

373 «12» 5- أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِهَدِیَّهِ النَّیْرُوزِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا:

الْیَوْمُ النَّیْرُوزُ، فَقَالَ «13»: اصْنَعُوا لَنَا کُلَّ یَوْمٍ نَیْرُوزاً.

374 «14» وَ رُوِیَ: نَوْرُوزُنَا کُلَّ یَوْمٍ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 212/ 2.

(2) الوسائل 12: 213/ 4.

(3) الوسائل 12: 214/ 12.

(4) الوسائل 12: 214/ 18.

(5) الوسائل 12: 212/ 1.

(6) الأصل: وجوه.

(7) المصانعه: الرشوه (اللسان: صنع).

(8) الوسائل 12:

213/ 7.

(9) النبق: بفتح النون و کسر الباء و قد تسکن:

ثمره السدر، أشبه شی ء بها العنّاب قبل أن تشتدّ حمرته (المجمع: نبق).

(10) الوسائل 12: 213/ 6.

(11) الوسائل 12: 213/ 3.

(12) الوسائل 12: 214/ 14.

(13) ش: قال.

(14) الوسائل 12: 214/ 15.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 88

375 «1» 6- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَجِّلُوا رَدَّ ظُرُوفِ الْهَدَایَا فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِتَوَاتُرِهَا.

376 «2» 7- کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لَا یَرُدُّ الطِّیبَ وَ الْحَلْوَاءَ.

8- یکره قبول هدیّه الکافر و المنافق و لا تحرم.

377 «3» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ کَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَی إِلَیَّ وَسْقاً «4» مَا قَبِلْتُ، وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ، أَبَی اللَّهُ لِی زَبْدَ «5» الْمُشْرِکِینَ وَ طَعَامَهُمْ. وَ أَهْدَی إِلَیْهِ مُشْرِکٌ هَدِیَّهً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا، وَ قَالَ: لَوْ أَسْلَمْتَ، لَقَبِلْتُ هَدِیَّتَکَ، فَأَسْلَمَ وَ أَهْدَی إِلَیْهِ فَقَبِلَ.

378 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ وَ الْمُلُوکَ «7» أَهْدَوْا إِلَیْهِ فَقَبِلَ مِنْهُمْ.

379 «8» 9- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ ضِیَاعٍ فِیهَا بُیُوتُ النِّیرَانِ یُهْدِی إِلَیْهَا «9» الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّرَاهِمَ، هَلْ لِأَرْبَابِ الْقُرَی أَنْ یَأْخُذُوا ذَلِکَ وَ لِبُیُوتِ «10» نِیرَانِهِمْ قُوَّامٌ یَقُومُونَ عَلَیْهَا؟ قَالَ: لِیَأْخُذْ صَاحِبُ الْقُرَی، لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

380 «11» 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُهْدِی الْهَدِیَّهَ إِلَی ذِی قَرَابَتِهِ یُرِیدُ الثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ، فَقَالَ: مَا کَانَ لِلَّهِ وَ لِصِلَهِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَ لَهُ أَنْ یَقْبَلَهَا إِذَا کَانَ لِلثَّوَابِ.

381 «12» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: الْفَقِیرُ یُهْدِی إِلَیَّ الْهَدِیَّهَ یَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِی فَآخُذُهَا وَ لَا أُعْطِیهِ شَیْئاً، أَ یَحِلُّ لِی؟ قَالَ: نَعَمْ، هِیَ لَکَ حَلَالٌ، وَ لَکِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِیَهُ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 215/ 1.

(2) الوسائل 12:

215/ 2.

(3) الوسائل 12: 215/ 1 و 2.

(4) الوسق: ستّون صاعا، و قیل: الوسق حمل البعیر، و الوقر: حمل البغل و الحمار (المجمع:

وسق).

(5) الزبد بسکون الباء: الرفد و العطاء (المجمع: زبد).

(6) الوسائل 12: 216/ 5.

(7) لیس فی ش.

(8) الوسائل 12: 216/ 3.

(9) ش: إلیه.

(10) ش: لبیوت.

(11) الوسائل 12: 217/ 1.

(12) الوسائل 12: 217/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 89

382 «1» 11- سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی إِلَی رَجُلٍ هَدِیَّهً وَ هُوَ یَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ یُثِبْهُ صَاحِبُهُ حَتَّی هَلَکَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِیَّتَهُ بِعَیْنِهَا، أَ لَهُ أَنْ یَرْتَجِعَهَا «2» إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ «3».

383 «4» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَکَاؤُهُ فِی الْهَدِیَّهِ.

384 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أُهْدِیَ إِلَی الرَّجُلِ هَدِیَّهُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ، فَهُمْ شُرَکَاؤُهُ فِیهَا، الْفَاکِهَهُ وَ غَیْرُهَا.

[الفصل] الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

385 «6» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَأَی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ وَ طَرَدَهُ.

386 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقُصَّاصِ، یَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ إِلَیْهِمْ؟ فَقَالَ: لَا.

387 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الشُّعَرٰاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغٰاوُونَ «9» قَالَ: هُمُ الْقُصَّاصُ.

388 «10» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النُّحَاسِ، أَیْشٍ «11» أَصْلُهُ؟ فَقَالَ:

فِضَّهٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا، فَمَنْ قَدَرَ عَلَی أَنْ یُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا، انْتَفَعَ بِهَا.

389 «12» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأَهٌ فَأَعْطَتْهُ مَالًا فَمَکَثَ فِی یَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ، قَالَ: یَرُدُّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا، وَ إِنْ

______________________________

(1) الوسائل 12: 218/ 3.

(2) ش: أن یرجعها.

(3) الأصل: أن یأخذ.

(4) الوسائل 12: 218/

1.

(5) الوسائل 12: 218/ 2.

(6) الوسائل 12: 111/ 1.

(7) الوسائل 12: 111/ 3.

(8) الوسائل 12: 111/ 5.

(9) الشّعراء: 224.

(10) الوسائل 12: 172/ 1.

(11) الفروع: أیّ شی ء.

(12) الوسائل 12: 175/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 90

کَانَ فَضْلٌ، فَلَهُ.

أقول: المفروض أنّ سبب دفع المال و إباحه ربحه هو المصادقه «1» علی فعل الحرام کما یأتی فی المضاربه.

390 «2» 4- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَطْلُبِ التِّجَارَهَ فِی أَرْضٍ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ.

391 «3» 5- رُوِیَ: جَوَازُ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْغَرِیمِ، الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْأَدَاءِ بِقَدْرِ الْحَقِّ إِذَا لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ، وَ إِنْ کَانَ أَمَانَهً، فَفِیهِ نَهْیٌ وَ رُخْصَهٌ، وَ إِنْ کَانَ اسْتَحْلَفَهُ وَ حَلَفَ، لَمْ یَجُزْ.

392 «4» 6- رُوِیَ: أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَیْهِ زَکَاهٌ یُفَرِّقُهَا وَ کَانَ مُحْتَاجاً، جَازَ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ کَمَا یُعْطِی غَیْرَهُ، وَ أَنْ «5» یُعْطِیَ عِیَالَهُ.

و ورد «6» معارض و قد مرّ.

393 «7» 7- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ.

394 «8» وَ رُوِیَ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.

395 «9» وَ نَهَی أَنْ یُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَیْعِ.

396 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَوْ شِرَاءٍ، فَلَیْسَ مِنَّا، وَ یُحْشَرُ مَعَ الْیَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ النَّاسِ لِلْمُسْلِمِینَ.

397 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً.

398 «12» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،

______________________________

(1) المصادقه: المجامله (المجمع: صدق).

(2) الوسائل 12: 179/ 1.

(3) الوسائل 12: 201/ باب 83.

(4) الوسائل 12: 206/ 2.

(5) الأصل: و أنّه.

(6) ش: ورد.

(7) الوسائل 12: 208/ 2.

(8) الوسائل 12: 208/ 1.

(9) الوسائل 12: 208/ 4.

(10) الوسائل 12: 210/ 10.

(11) الوسائل 12: 211/ 12.

(12) الوسائل 12: 211/ 2.

هدایه الأمه

إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 91

وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

399 «1» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرْیَهٌ عَظِیمَهٌ وَ لَهُ فِیهَا عُلُوجٌ «2» یَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ خَمْسِینَ دِرْهَماً، وَ بَعْضِهِمْ ثَلَاثِینَ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ، مَا تَقُولُ إِنْ تَصَالَحَ عَنْهُمُ السُّلْطَانُ، أَعْنِی صَاحِبَ الْقَرْیَهِ بِشَیْ ءٍ وَ یَأْخُذُ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِمَّا یُعْطَی السُّلْطَانَ؟

قَالَ «3»: هَذَا حَرَامٌ.

400 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِقَبَالَهِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَعْمُرَهَا وَ یُؤَدِّیَ مَا خَرَجَ عَلَیْهَا، وَ لَا یُدْخِلَ الْعُلُوجَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَهِ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ.

401 «5» 10- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یُؤْکَلَ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَهُ بِفِیهَا وَ قَوَائِمِهَا.

11- ینبغی تعلیم «6» العلوم المأمور بها، و قد ذکرت بعض أحادیثها فی المقدّمات و هی اثنا عشر.

أ- القرآن.

ب- أحادیث النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السلام و أحوال رواتها و الکتب المشتمله علیها، و یدخل فیها التفسیر المأثور و الفقه المنصوص لأنّهما نوعان منها.

ج- النحو.

د- الصرف.

ه- المعانی و البیان.

و- اللغه و قد ورد الأمر بتعلّم العربیّه کما مرّ فدخلت العلوم الأربعه.

______________________________

(1) الوسائل 12: 218/ 1.

(2) العلج بالکسر فالسکون: الرجل الضخم من کفّار العجم، و بعضهم یطلقه علی الکافر مطلقا، و الجمع علوج و أعلاج (المجمع: علج).

(3) الأصل: و قال.

(4) الوسائل 12: 219/ 3.

(5) الوسائل 12: 225/ 1.

(6) ش: تعلّم.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 92

ز- الکتابه.

ح- الحساب.

402 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْمُعَلِّمَ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ الْغُلَامُ یَنْبَغِی أَنْ یَقُولَ لِأَهْلِهِ: إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَیْهِ بِتَعْلِیمِ الْقُرْآنِ لِیَطِیبَ لَهُ کَسْبُهُ.

403 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَی

النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ بِتَعْلِیمِ الْکِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ لَوْلَا ذَلِکَ لَتَغَالَطُوا.

ط- السباحه.

ی- الرمی بالسهام.

404 «3» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمُ السِّبَاحَهَ وَ الرِّمَایَهَ.

یا- رکوب الخیل یب- النجوم التی یهتدی بها فی برّ أو بحر لا علم الأحکام لما مرّ.

12- ینبغی اجتناب العلوم المنهی عنها و هی اثنا عشر.

أ- علم الکلام سوی المأثور عنهم علیهم السلام.

ب- السحر.

ج- القیافه.

د- الکهانه.

ه- التفسیر الذی لیس بمأثور عنهم علیهم السلام.

و- النجوم سوی ما مرّ.

ز- العلوم التی اخترعتها «4» العامّه و الکتب التی ألّفوها فی الشرعیّات.

ح- الغناء و الموسیقی و نحوه.

______________________________

(1) الوسائل 12: 245/ 9.

(2) الوسائل 12: 298/ 1.

(3) الوسائل 12: 247/ 13.

(4) الأصل: اخترعها.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 93

ط- الشطرنج.

ی- القمار.

یا- الملاهی.

405 «1» یب- سَائِرُ الْعُلُومِ الدَّاخِلَهِ تَحْتَ الْمَنَاهِی الَّتِی مِنْ جُمْلَتِهَا: قَوْلُهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: أَمَا إِنَّهُ شَرٌّ عَلَیْکُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَیْ ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا.

406 «2» وَ قَوْلُهُمُ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: کُلُّ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَیْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

407 «3» وَ قَوْلُهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَکُنْ مِنَّا.

______________________________

(1) الوسائل 18: 47/ 25.

(2) الوسائل 18: 50/ 34.

(3) الوسائل 18: 16/ 34.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 95

الباب الثالث «1» فی عقد البیع و شروطه

اشاره

و فیه اثنا عشر بحثا

الأوّل: فی اشتراط کون المبیع مملوکا أو مأذونا فیه

1 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اشْتَرَی خِیَانَهً وَ هُوَ یَعْلَمُ، فَهُوَ کَالَّذِی خَانَهَا.

2 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ بَاعَ مَا لَا یَمْلِکُ، یُمْنَعُ مِنَ الثَّمَنِ أَشَدَّ الْمَنْعِ.

3 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْأَرْضِ: لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا.

4 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَهِ وَ السَّرِقَهِ، فَقَالَ: إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهَا کَذَلِکَ، فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْئاً اشْتَرَیْتَهُ مِنَ الْعَامِلِ.

أقول: هذا مخصوص بما یکون مشترکا بین المسلمین مثل حاصل الأرض المفتوحه عنوه، أو من الأنفال لما مرّ.

5 «6» وَ کَتَبَ الْمَهْدِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِلَی رَجُلٍ: الضَّیْعَهُ لَا یَجُوزُ ابْتِیَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِکِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ وَ رِضًا [مِنْهُ] «7».

6 «8» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الَّذِی تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَهُ، قَالَ: هُوَ غَارِمٌ إِذَا

______________________________

(1) الباب الثّالث و فیه: 78 حدیثا.

(2) الوسائل 12: 248/ 1.

(3) الوسائل 12: 249/ 2.

(4) الوسائل 12: 249/ 3.

(5) الوسائل 12: 250/ 6.

(6) الوسائل 12: 250/ 8.

(7) أثبتناه من ش و الوسائل.

(8) الوسائل 12: 251/ 10.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 96

لَمْ یَأْتِ عَلَی بَائِعِهَا شُهُوداً.

أقول: وجهه أنّه إذا کان هناک شهود، رجع علی البائع بما غرم و إلّا فلا رجوع مع إنکاره.

7 «1» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَهً ثُمَّ بَاعَهَا، یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَهٌ، فَلَا یَحِلُّ، وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ، فَلَا بَأْسَ.

الثانی: فی بیع ما لا یملک منضمّا أو منفردا

8 «2» سُئِلَ الْعَسْکَرِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّنْ بَاعَ قَرْیَهً بِحُدُودِهَا، وَ إِنَّمَا لَهُ فِیهَا قِطَاعُ أَرَضِینَ، فَهَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی ذَلِکَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْیَهِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ یَمْلِکُ، وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَی

مَا یَمْلِکُ.

9 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّنِ اشْتَرَی مُلْکَ رَجُلٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ مَاتَ الْبَائِعُ، فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِی: کَیْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: تَصْنَعُ أَنْ تَرْجِعَ بِمَالِکَ عَلَی الْوَرَثَهِ، وَ تَرُدَّ الْمَعِیشَهَ إِلَی صَاحِبِهَا، وَ تُخْرِجَ یَدَکَ عَنْهَا، وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْکَ مَا أَخَذْتَ مِنَ الْغَلَّهِ مِنَ الثِّمَارِ، وَ کُلُّ مَا کَانَ مَرْسُوماً فِی الْمَعِیشَهِ یَوْمَ اشْتَرَیْتَهَا یَجِبُ أَنْ تَرُدَّ ذَلِکَ [إِلَّا مَا] «4» کَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ، فَإِنَّ لِلزَّارِعِ إِمَّا قِیمَهُ الزَّرْعِ، وَ إِمَّا أَنْ یَصْبِرَ عَلَیْکَ إِلَی وَقْتِ حَصَادِ الزَّرْعِ، فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ، کَانَ ذَلِکَ لَهُ وَ رَدَّ عَلَیْکَ الْقِیمَهَ، وَ کَانَ الزَّرْعُ لَهُ، قِیلَ:

جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ کَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِیهَا بِنَاءً وَ غَرْساً؟ قَالَ: لَهُ قِیمَهُ ذَلِکَ أَوْ یَکُونُ ذَلِکَ «5» الْمُحْدِثُ بِعَیْنِهِ یُقَاسِمُهُ وَ یَأْخُذُهُ، فَقِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ فِیهَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ فَقَلَعَ «6» الْغَرْسَ وَ هَدَمَ الْبِنَاءَ؟ قَالَ: یَرُدُّ ذَلِکَ إِلَی مَا کَانَ وَ یُغَرَّمُ الْقِیمَهَ لِصَاحِبِ

______________________________

(1) الوسائل 12: 251/ 12.

(2) الوسائل 12: 252/ 1.

(3) الوسائل 12: 253/ 1.

(4) أثبتناه من ش و الوسائل.

(5) ش: بذلک.

(6) ش: فقطع.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 97

الْأَرْضِ، فَإِذَا رَدَّ مَا «1» أَخَذَ مِنْ غَلَّاتِهَا إِلَی صَاحِبِهَا وَ رَدَّ الْبِنَاءَ «2» وَ الْغَرْسَ، وَ کُلَّ غَرْسٍ مُحْدَثٍ إِلَی مَا کَانَ، أَوْ رَدَّ الْقِیمَهَ کَذَلِکَ، یَجِبُ عَلَی صَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ کُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِی إِصْلَاحِ الْمَعِیشَهِ مِنْ قِیمَهِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَفَقَهٍ فِی مَصْلَحَهِ الْمَعِیشَهِ وَ دَفْعِ النَّوَائِبِ عَنْهَا، کُلُّ ذَلِکَ مَرْدُودٌ عَلَیْهِ.

الثالث: فی اشتراط العلم بقدر المبیع، و أحکام الکیل و الوزن و العدد

و أحکامه اثنا عشر

10 «3» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَلَا یَصْلُحُ

مُجَازَفَهً، هَذَا مِمَّا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ.

11 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی شِرَاءِ الطَّعَامِ: لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِکَیْلٍ.

12 «5» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی بَیْعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ یُعَیِّرُهُ «6» ثُمَّ یَأْخُذُ عَلَی نَحْوِ مَا فِیهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

13 «7» 3- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَشْتَرِی مِائَهَ رَاوِیَهٍ مِنْ زَیْتٍ فَأَعْتَرِضُ رَاوِیَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا، ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

14 «8» 4- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَکْتَالُهُ، وَ مَعِی مَنْ قَدْ شَهِدَ الْکَیْلَ، وَ إِنَّمَا أَکِیلُهُ لِنَفْسِی، فَیَقُولُ: بِعْنِیهِ، فَأَبِیعُهُ إِیَّاهُ عَلَی ذَلِکَ الْکَیْلِ الَّذِی اکْتَلْتُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

15 «9» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجِصَّ فَیَکِیلُ بَعْضَهُ

______________________________

(1) ش: ردّ علیه ما.

(2) ش: و ردّ إلیه البناء.

(3) الوسائل 12: 254/ 1.

(4) الوسائل 12: 254/ 2.

(5) الوسائل 12: 255/ 4.

(6) الأصل: بغیره.

(7) الوسائل 12: 255/ 1.

(8) الوسائل 12: 256/ 2.

(9) الوسائل 12: 256/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 98

وَ یَأْخُذُ الْبَقِیَّهَ بِغَیْرِ کَیْلٍ، فَقَالَ: إِمَّا أَنْ یَأْخُذَ کُلَّهُ بِتَصْدِیقِهِ، وَ إِمَّا أَنْ یَکِیلَهُ کُلَّهُ.

16 «1» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ، أَشْتَرِیهِ مِنْهُ بِکَیْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَکِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ.

17 «2» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ غَیْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.

18 «3» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْمٍ یُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ «4» یَبِیعُونَ بِهَا، قَالَ: أُولَئِکَ الَّذِینَ یَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ.

19 «5» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَوْزِ لَا نَسْتَطِیعُ أَنْ نَعُدَّهُ فَیُکَالُ بِمِکْیَالٍ، ثُمَّ یُعَدُّ مَا فِیهِ، ثُمَّ یُکَالُ مَا بَقِیَ

عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ الْعَدَدِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

20 «6» 9- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ یُطْرَحُ لِظُرُوفِ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ لِکُلِّ ظَرْفٍ کَذَا وَ کَذَا رِطْلًا فَرُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ، فَقَالَ: إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ، فَلَا بَأْسَ.

21 «7» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ، فَلَا تَقْرَبْهُ.

22 «8» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ وَزْناً فِی النَّاسِیَهِ وَ الْجُوَالِقِ فَیَقُولُ: ادْفَعْ لِلنَّاسِیَهِ رِطْلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ، قَالَ: إِذَا لَمْ یُعْلَمْ وَزْنُ النَّاسِیَهِ وَ الْجُوَالِقِ، فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَیَا.

______________________________

(1) الوسائل 12: 257/ 8.

(2) الوسائل 12: 258/ 2.

(3) الوسائل 12: 258/ 1.

(4) الأصل: القفزان.

(5) الوسائل 12: 258/ 1.

(6) الوسائل 12: 272/ 1.

(7) الوسائل 12: 273/ 4.

(8) الوسائل 12: 273/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 99

23 «1» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی تِبْنَ بَیْدَرٍ قَبْلَ أَنْ یُدَاسَ تِبْنَ «2»، کُلِّ کُرٍّ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ یَأْخُذُ التِّبْنَ وَ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ الطَّعَامُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

24 «3» 11- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ سِوَی صَاعِ الْمِصْرِ.

25 «4» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ وَ الْأَمْنَانُ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ.

الرابع: فی أحکام بیع المجهولات

و هی اثنا عشر

26 «5» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ اللَّبَنِ یُشْتَرَی وَ هُوَ فِی الضَّرْعِ، قَالَ:

لَا، إِلَّا أَنْ یُحْلَبَ مِنْهُ أُسْکُرُّجَهٌ «6»، فَیَقُولَ: اشْتَرِ مِنِّی هَذَا اللَّبَنَ الَّذِی فِی الْأُسْکُرُّجَهِ وَ مَا فِی ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّی، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضَّرْعِ شَیْ ءٌ، کَانَ مَا فِی الْأُسْکُرُّجَهِ.

27 «7» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ

رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ، یَبِیعُ أَلْبَانَهَا بِغَیْرِ کَیْلٍ، قَالَ: نَعَمْ، حَتَّی تَنْقَطِعَ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْهَا.

أقول: حمل علی الضمیمه لما مرّ.

28 «8» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یُعْطِیهَا بِضَرِیبَهِ سَنَهٍ شَیْئاً مَعْلُوماً، [مِنَ] «9» الصَّرْفِ أَوِ السَّمْنِ أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَهً مِنْ کُلِّ شَاهٍ کَذَا

______________________________

(1) الوسائل 12: 267/ 1.

(2) لیس فی ش.

(3) الوسائل 12: 258/ 2.

(4) الوسائل 12: 280/ 2.

(5) الوسائل 12: 259/ 2.

(6) سکرّجه بضمّ السّین و الکاف و الرّاء و التّشدید: إناء صغیر یؤکل فیه الشّی ء القلیل من الأدم، و هی فارسیّه (اللّسان: سکر).

(7) الوسائل 12: 259/ 1.

(8) الوسائل 12: 260/ 1 و 3.

(9) أثبتناه من ش و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 100

وَ کَذَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ، وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ بِالسَّمْنِ.

29 «1» وَ رُوِیَ: إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ.

30 «2» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: نُعْطِی الرَّاعِیَ الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ یَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ یُعْطِینَا لِکُلِّ شَاهٍ دَرَاهِمَ، قَالَ: لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ.

31 «3» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ غَنَمٌ یَحْتَلِبُهَا «4» فَیَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَشْتَرِی الْخَمْسَمِائَهِ رِطْلٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْمِائَهِ رِطْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا، فَیَأْخُذُ مِنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِائَهَ رِطْلٍ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا.

32 «5» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الرَّجُلِ بَقَراً أَوْ غَنَماً عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ کُلَّ سَنَهٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا کَذَا وَ کَذَا، قَالَ: مَکْرُوهٌ.

33 «6» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَهِ نَعْجَهٍ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، قَالَ: لَا

بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ «7» مَالِهِ فِی الصُّوفِ.

34 «8» 7- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَجْرِ، وَ هُوَ أَنْ یُبَاعَ الْبَعِیرُ أَوْ غَیْرُهُ بِمَا فِی بَطْنِ النَّاقَهِ.

35 «9» وَ نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَلَاقِیحِ وَ هِیَ الْأَجِنَّهُ، وَ عَنِ الْمَضَامِینِ وَ هِیَ مَا فِی أَصْلَابِ الْفُحُولِ.

36 «10» وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ حَبَلِ الْحَبَلَهِ وَ هُوَ وَلَدُ الْجَنِینِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 260/ 4.

(2) الوسائل 12: 260/ 2.

(3) الوسائل 12: 261/ 5.

(4) ش: یحلبها.

(5) الوسائل 12: 261/ 6.

(6) الوسائل 12: 261/ 1.

(7) ش: کان من رأس.

(8) الوسائل 12: 262/ 2.

(9) الوسائل 12: 262/ 2.

(10) الوسائل 12: 262/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 101

37 «1» وَ رُوِیَ: لَا تَبِعْ رَاحِلَهً عَاجِلَهً بِعَشْرِ مَلَاقِیحَ مِنْ أَوْلَادِ جَمَلٍ فِی قَابِلٍ.

38 «2» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ، قَالَ: لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهُ شَیْئاً آخَرَ وَ یَقُولَ: أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الشَّیْ ءَ وَ عَبْدَکَ بِکَذَا وَ کَذَا، فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعَبْدِ، کَانَ الَّذِی نَقَدَهُ فِیمَا اشْتَرَی مِنْهُ.

39 «3» وَ رُوِیَ فِی الْجَارِیَهِ «4» الْآبِقَهِ نَحْوُهُ.

40 «5» 9- نَهَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یَشْتَرِیَ شَبَکَهَ الصَّیَّادِ، یَقُولَ: اضْرِبْ بِشَبَکَتِکَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ مِنْ مَالِی بِکَذَا وَ کَذَا.

41 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَتْ أَجَمَهٌ «7» لَیْسَ فِیهَا قَصَبٌ، أُخْرِجَ شَیْ ءٌ مِنَ السَّمَکِ فَیُبَاعُ وَ مَا فِی الْأَجَمَهِ.

42 «8» 10- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّی أَبِیعُ الْمُسُوکَ «9» قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ الْغَنَمَ، قَالَ: لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَکِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ کَذَا وَ کَذَا.

43 «10» وَ قَالَ

لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِی الْغَنَمَ أَوْ یَشْتَرِی الْغَنَمَ جَمَاعَهٌ، ثُمَّ یُدْخَلُ دَاراً، ثُمَّ یَقُومُ عَلَی الْبَابِ رَجُلٌ ثُمَّ یَعُدُّ وَاحِداً وَ اثْنَیْنِ وَ ثَلَاثَهً وَ أَرْبَعاً وَ خَمْساً «11»، ثُمَّ یُخْرِجُ السَّهْمَ، قَالَ: لَا یَصْلُحُ هَذَا، إِنَّمَا تَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَهُ.

44 «12» وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] «13» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی سِهَامَ الْقَصَّابِینَ مِنْ قَبْلِ

______________________________

(1) الوسائل 12: 262/ 3.

(2) الوسائل 12: 263/ 2.

(3) الوسائل 12: 262/ 1.

(4) الأصل: فی جاریه.

(5) الوسائل 12: 263/ 1.

(6) الوسائل 12: 263/ 2.

(7) الأجمه: الشّجر الکثیف الملتف (اللّسان:

أجم).

(8) الوسائل 12: 264/ 3.

(9) المسک بالفتح: الجلد، و الجمع مسوک (المجمع: مسک).

(10) الوسائل 12: 265/ 8.

(11) ش: و أربعه أو خمسا.

(12) الوسائل 12: 265/ 9.

(13) أثبتناه من ش و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 102

أَنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِ شَیْئاً حَتَّی تَعْلَمَ أَیْنَ یَخْرُجُ السَّهْمُ، فَإِنِ اشْتَرَی شَیْئاً، فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِذَا خَرَجَ.

45 «1» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِجِزْیَهِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّیْرِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ لَا یَکُونُ مِنْ هَذَا شَیْ ءٌ أَبَداً أَوْ یَکُونُ، أَ یَشْتَرِیهِ، وَ فِی أَیِّ زَمَانٍ یَشْتَرِیهِ وَ یَتَقَبَّلُ بِهِ؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَاحِداً «2» قَدْ أَدْرَکَ، فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ، وَ کَذَا رُوِیَ فِی خَرَاجِ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ وَ الْمَصَایِدِ وَ السَّمَکِ وَ الطَّیْرِ.

46 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَشْتَرِیَ «4» الْآجَامَ إِذَا کَانَ فِیهَا قَصَبٌ.

47 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الْآجَامِ لَیْسَ فِیهَا قَصَبٌ إِنَّمَا هِیَ مَاءٌ، قَالَ:

یَصِیدُ کَفّاً مِنْ سَمَکٍ، یَقُولُ: أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا السَّمَکَ وَ مَا فِی الْأَجَمَهِ

بِکَذَا وَ کَذَا.

48 «6» 12- نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعٍ وَ سَلَفٍ، وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ، وَ عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُضْمَنْ، وَ عَنِ الْمُنَابَذَهِ وَ الْمُلَامَسَهِ وَ بَیْعِ الْحَصَاهِ.

49 «7» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَ صَکِّ الْوَرِقِ حَتَّی یُقْبَضَ.

50 «8» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَهَ شَاهٍ عَلَی أَنْ یُبْدِلَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا «9»، قَالَ: لَا یَجُوزُ.

51 «10» وَ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ: إِطْرَحْ وَ خُذْ مِنْ غَیْرِ تَقْلِیبٍ، وَ بَیْعَ مَا لَمْ تَرَهُ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 264/ 4.

(2) لیس فی ش.

(3) الوسائل 12: 264/ 5.

(4) ش: فقال (ع): لا بأس تشتری.

(5) الوسائل 12: 264/ 6.

(6) الوسائل 12: 266/ 12 و 13.

(7) الوسائل 12: 265/ 7.

(8) الوسائل 12: 265/ 11.

(9) ش: بکذا و کذا.

(10) الوسائل 12: 267/ 14.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 103

الخامس: فی اشتراط البلوغ و العقل و الرشد فی جواز البیع و الشراء

و قد مرّ دلیله و یأتی مثله

52 «1» وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْجَارِیَهُ إِذَا تُزُوِّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ، ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ، وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ، قَالَ:

وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ، وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً، أَوْ یَحْتَلِمَ، أَوْ یُشْعِرَ، أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.

53 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْیَتِیمِ: إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ، وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً، فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ.

السادس: فیمن یلی مال الصغیر و هو الأب أو الجدّ له، أو الوصیّ الخاصّ أو العامّ،

و یأتی ما یدلّ علیه

54 «3» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ، مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً، وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ، قَالَ: إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ، بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ، قِیلَ: فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا بَاعَ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ، فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا صَنَعَ.

55 «4» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ، أَ یَحِلُّ شِرَاءُ شَیْ ءٍ مِنْ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَوَلَّی الْقَاضِی بَیْعَ ذَلِکَ، فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ یَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِیفَهُ، أَ یَطِیبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: إِذَا

______________________________

(1) الوسائل 12: 268/ 1.

(2) الوسائل 12: 268/ 2.

(3) الوسائل 12: 269/ 1.

(4) الوسائل 12: 269/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 104

کَانَ الْأَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ، فَلَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَهُ بِالْبَیْعِ، وَ قَامَ عَدْلٌ

فِی ذَلِکَ.

السابع: فی عدم جواز بیع الوقف

و یأتی دلیله، و یأتی معارض فی بعض الصور

56 «1» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّیْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ، فَقَالَ: لَا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ، وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّهَ فِی مَالِکَ، وَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ وُقِفَتْ عَلَیْهِ، قَالَ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً، قَالَ: تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.

الثامن: فیمن اشتری جاریه بحکمه

57 «2» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِیَهٍ فَبَاعَنِیهَا بِحُکْمِی فَقَبَضْتُهَا، ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ: هَذِهِ أَلْفُ «3» دِرْهَمٍ حُکْمِی عَلَیْکَ أَنْ تَقْبَلَهَا فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا مِنِّی وَ قَدْ کُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَیْهِ بِالثَّمَنِ، فَقَالَ: أَرَی أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِیَهَ قِیمَهً عَادِلَهً فَإِنْ کَانَتْ قِیمَتُهَا أَکْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَیْهِ، کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِیمَهِ، وَ إِنْ کَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَیْهِ، فَهُوَ لَهُ، قَالَ:

فَإِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا؟ قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَرُدَّهَا، وَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ قِیمَهَ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ.

التاسع: فی بیع شی ء مقدّر من جمله معلومه

58 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَشَرَهَ آلَافِ طُنِّ

______________________________

(1) الوسائل 12: 270/ 1.

(2) الوسائل 12: 271/ 1.

(3) لیس فی ش.

(4) الوسائل 12: 272/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 105

- قَصَبٍ فِی أَنْبَارٍ بَعْضُهُ عَلَی بَعْضٍ مِنْ أَجَمَهٍ وَاحِدَهٍ، وَ الْأَنْبَارُ فِیهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ طُنٍّ «1»، فَقَالَ الْبَائِعُ: قَدْ بِعْتُکَ مِنْ هَذَا الْقَصَبِ عَشَرَهَ آلَافِ طُنٍّ، فَقَالَ الْمُشْتَرِی: قَدْ قَبِلْتُ وَ اشْتَرَیْتُ وَ رَضِیتُ، فَأَعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَ وَکَّلَ الْمُشْتَرِی مَنْ یَقْبِضُهُ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ وَقَعَ النَّارُ فِی الْقَصَبِ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ عِشْرُونَ أَلْفَ طُنٍّ، فَقَالَ: الْعَشَرَهُ آلَافِ طُنٍّ الَّتِی بَقِیَتْ هِیَ «2» لِلْمُشْتَرِی، وَ الْعِشْرُونَ الَّتِی احْتَرَقَتْ هِیَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

العاشر: فی بیع الأرض المفتوحه عنوه، و الشراء من أرض أهل الذمّه

59 «3» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِینِ «4» مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ، انْتُزِعَتْ مِنْکَ أَوْ تُؤَدِّیَ عَنْهَا مَا عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ، ثُمَّ قَالَ:

اشْتَرِهَا، فَإِنَّ لَکَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.

60 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ، قَالَ: لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

61 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُشْتَرَی مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّهِ إِذَا عَمَرُوهَا «7» وَ أَحْیَوْهَا فَهِیَ لَهُمْ.

62 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّوَادِ، فَقَالَ: هُوَ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ، لِمَنْ هُوَ الْیَوْمَ، وَ لِمَنْ یَدْخُلُ فِی الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْیَوْمِ، فَقِیلَ: الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِینِ، قَالَ: لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُمْ عَلَی أَنْ یُصَیِّرَهَا «9» لِلْمُسْلِمِینَ.

______________________________

(1) أثبتناه من ش و الوسائل.

(2) لیس فی ش.

(3) الوسائل 12: 274/ 1.

(4) الدهقان: یطلق علی رئیس القریه، و علی التاجر، و علی من له مال و عقار (المجمع: دهق).

(5) الوسائل

12: 274/ 3.

(6) الوسائل 12: 274/ 2.

(7) أثبتناه من الکافی 5: 282/ 2، و فی الأصل:

علموها، و فی الوسائل و ش: عملوها.

(8) الوسائل 12: 274/ 4.

(9) الأصل: و ش: تصیّرها.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 106

63 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَکَرِهَهُ، وَ قَالَ:

إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِینَ، فَقِیلَ: فَإِنَّهُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ خَرَاجُهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَسْتَحْیِیَ مِنْ عَیْبِ ذَلِکَ.

الحادی عشر: فی أنّ لمالک الأرض أن یبیع العلف الذی فیها، و أن یحمیه إذا احتاج إلیه

64 «2» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الضِّیَاعِ فِیهَا مَرَاعِی وَ لِلرَّجُلِ غَنَمٌ وَ إِبِلٌ وَ یَحْتَاجُ إِلَی تِلْکَ الْمَرَاعِی، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَحْمِیَ الْمَرَاعِیَ لِحَاجَتِهِ إِلَیْهَا؟ فَقَالَ: إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ، فَلَهُ أَنْ یَحْمِیَ وَ یُصَیِّرَ ذَلِکَ إِلَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ.

65 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَرَاعِیَ، فَقَالَ: إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ، فَلَا بَأْسَ.

66 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَهُ فِیهَا جَبَلٌ مِمَّا یُبَاعُ، فَقَالَ: لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ جَبَلَهُ مِنْ أَخِیهِ لِأَنَّ الْجَبَلَ لَیْسَ جَبَلَهُ، إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ الْبَیْعُ مِنْ غَیْرِ الْمُسْلِمِ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر 1- قد روی فی صیغه البیع لفظ الماضی کما مرّ فی بیع القصب، و فی بیع المصحف، و وردت «5» صیغه المضارع، و یحتمل کونه قبل الإیجاب.

67 «6» وَ رُوِیَ فِی بَیْعِ الْمُرَابَحَهِ: إِنَّمَا یُحِلُّ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 275/ 9.

(2) الوسائل 12: 276/ 1.

(3) الوسائل 12: 276/ 1.

(4) الوسائل 12: 276/ 2.

(5) ش: وردت.

(6) الوسائل 12: 376/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 107

68 «1» 2- رُوِیَ: أَنَّ الْأَخْرَسَ وَ الْأَعْجَمَ لَا یُرَادُ مِنْهُمَا مَا یُرَادُ مِنَ الْعَرَبِیِّ وَ الْفَصِیحِ، وَ أَنَّهُ یُجْزِئُهُمَا مَا یَعْرِفَانِ فِی الْبِیَعِ وَ نَحْوِهِ.

3- لا یجوز نقص المکیال و المیزان لما تقدّم و یأتی.

4- لا یجوز الغشّ فی البیع و الشراء لما تقدّم و یأتی.

69 «2» 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

70 «3» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِی قَنَاهٍ فِیهَا شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ، أَ یَبِیعُ

شِرْبَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ، وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِحِنْطَهٍ.

71 «4» وَ رُوِیَ: یَبِیعُهُ بِمَا شَاءَ، هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ.

72 «5» وَ رُوِیَ: لَا تَبِعْهُ، وَ لَکِنْ أَعِرْهُ أَخَاکَ أَوْ جَارَکَ. وَ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ.

73 «6» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَا یُذَاقُ، یَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ یَشْتَرِیَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلْیَذُقْهُ وَ لَا یَذُوقَنَّ مَا لَا یَشْتَرِی.

74 «7» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الطَّرِیقِ الْوَاسِعِ، هَلْ یُؤْخَذُ مِنْهُ شَیْ ءٌ إِذَا لَمْ یُضِرَّ بِالطَّرِیقِ؟ قَالَ: لَا.

75 «8» 9- قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: [إِنَّ] «9» إِلَی جَانِبِ دَارِی عَرْصَهً بَیْنَ حِیطَانٍ، لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا فِی دَارِی؟ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَیْرِ حَقٍّ، أُتِیَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فِی عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 802/ 2.

(2) الوسائل 12: 277/ 1.

(3) الوسائل 12: 277/ 1.

(4) الوسائل 12: 278/ 3.

(5) الوسائل 12: 278/ 2.

(6) الوسائل 12: 279/ 1.

(7) الوسائل 12: 281/ 1.

(8) الوسائل 12: 281/ 2.

(9) أثبتناه من ش و الوسائل.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-6، ص: 108

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 108

76 «1» 10- سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ دَارٍ یَشْتَرِیهَا یَکُونُ فِیهَا زِیَادَهٌ مِنَ الطَّرِیقِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ ذَلِکَ دَخَلَ عَلَیْهِ فِیمَا حُدِّدَ لَهُ فَلَا بَأْسَ.

أقول: وجهه کون الطریق ملکا للبائع خاصّه، أو کون الدار واسعه، و الزیاده غیر معلومه، و لا ممتازه الجهه و المقدار.

77 «2» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ

عَنْ دَارٍ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَهً فِیهَا مَمَرُّهُمْ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَی نَصِیبَ بَعْضِهِمْ، أَ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ نَعَمْ، وَ لَکِنْ یَسُدُّ بَابَهُ وَ یَفْتَحُ بَاباً إِلَی الطَّرِیقِ، أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ، فَإِنْ أَرَادَ شَرِیکُهُمْ أَنْ یَبِیعَ مَنْقَلَ قَدَمَیْهِ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ، وَ إِنْ أَرَادَ یَجِی ءُ «3» حَتَّی یَقْعُدَ عَلَی الْبَابِ الْمَسْدُودِ الَّذِی بَاعَهُ، لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُ.

78 «4» 12- أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِعَبْدٍ ذِمِّیٍّ قَدْ أَسْلَمَ، فَقَالَ: اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ، وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 281/ 4.

(2) الوسائل 12: 281/ 5.

(3) ش: أن یجی ء.

(4) الوسائل 12: 282/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 109

الباب الرابع «1» فی آداب التجاره

اشاره

و قد مرّ جمله منها فی المقدّمات، و نذکر الباقی هنا فی اثنی عشر فصلا:

[الفصل] الأوّل: فی التفقّه و التحفّظ من الربا

1 «2» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ، الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ، وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّهِ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا «3»، شُوبُوا أَیْمَانَکُمْ بِالصِّدْقِ، التَّاجِرُ فَاجِرٌ، وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَی الْحَقَّ.

2 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ، ارْتَطَمَ «5» فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ.

3 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَقْعُدَنَّ فِی السُّوقِ إِلَّا مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ.

4 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَرَادَ التِّجَارَهَ، فَلْیَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیَعْلَمَ بِذَلِکَ مَا یَحِلُّ لَهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ، وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ، تَوَرَّطَ الشُّبُهَاتِ.

______________________________

(1) الباب الرابع و فیه: 165 حدیثا.

(2) الوسائل 12: 282/ 1.

(3) الصفا: جمع صفاه، الحجر الصلد الضخم الذی لا ینبت شیئا (اللسان: صفو).

(4) الوسائل 12: 283/ 3.

(5) ارتطم: وقع (اللسان: رطم).

(6) الوسائل 12: 283/ 3.

(7) الوسائل 12: 283/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 110

[الفصل] الثانی: فی جمله من آداب التجاره

5 «1» کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یُنَادِی فِی أَسْوَاقِ الْکُوفَهِ: یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، اتَّقُوا اللَّهَ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَهَ، وَ تَبَرَّکُوا بِالسُّهُولَهِ، وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ «2»، وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ، وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْیَمِینِ، وَ جَانِبُوا الْکَذِبَ، وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ، وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ، وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا، وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزَانَ وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْیٰاءَهُمْ وَ لٰا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ «3».

6 «4» وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَی، فَلْیَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ، وَ إِلَّا فَلَا یَشْتَرِیَنَّ وَ لَا یَبِیعَنَّ: الرِّبَا، وَ الْحَلْفَ، وَ کِتْمَانَ الْعَیْبِ، وَ الْمَدْحَ إِذَا بَاعَ، وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَی.

7 «5» وَ رُوِیَ:

وَ لَا یُدَلِّسُ «6».

8 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، صُونُوا أَمْوَالَکُمْ بِالصَّدَقَهِ.

9 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ: عَلَیْکَ بِصِدْقِ اللِّسَانِ فِی حَدِیثِکَ، وَ لَا تَکْتُمْ عَیْباً یَکُونُ فِی تِجَارَتِکَ، وَ لَا تَغْبِنِ الْمُسْتَرْسِلَ، فَإِنَّ غَبْنَهُ لَا یَحِلُّ، وَ لَا تَرْضَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا تَرْضَی لِنَفْسِکَ، وَ أَعْطِ الْحَقَّ وَ خُذْهُ وَ لَا تَخَفْ، وَ لَا تَخُنْ، وَ اجْتَنِبِ الْحَلْفَ، وَ إِذَا عَزَمْتَ عَلَی السَّفَرِ أَوْ حَاجَهٍ مُهِمَّهٍ، فَأَکْثِرِ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِخَارَهَ.

10 «9» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَنْبَغِی مُبَادَرَهُ التَّاجِرِ إِلَی الصَّلَاهِ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 383/ 1.

(2) ش: المتبایعین.

(3) الشعراء: 183.

(4) الوسائل 12: 284/ 2.

(5) الوسائل 12: 285/ 3.

(6) أثبتناه من ش و الوسائل، و فی الأصل:

و لا یدلسنّ.

(7) الوسائل 12: 285/ 6.

(8) الوسائل 12: 285/ 7.

(9) الوسائل 12: 297/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 111

[الفصل] الثالث: فی المستحبّات و هی کثیره متفرّقه،

و نذکر منها هنا اثنی عشر:

إقاله النادم.

11 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

12 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ أَوِ الثَّوْبَ فَیَنْطَلِقُ بِهِ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یَنْقُدْ شَیْئاً فَیَبْدُو لَهُ فَیَرُدُّهُ، هَلْ یَنْبَغِی لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ.

13 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً بَیْعَ نَدَامَهٍ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

14 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَرْبَعَهٌ یَنْظُرُ [اللَّهُ] «5» إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ: مَنْ أَقَالَ نَادِماً، أَوْ أَغَاثَ لَهْفَاناً، أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَهً، أَوْ زَوَّجَ عَزَباً.

2- الإحسان فی البیع و السماحه و المساهله لما مرّ.

15 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِامْرَأَهٍ: إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی

فَإِنَّهُ أَتْقَی وَ أَبْقَی لِلْمَالِ.

16 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ مَعَهُ سِلْعَهٌ یَبِیعُهَا: السَّمَاحَهُ مِنَ الرَّبَاحَهِ.

17 «8» وَ رُوِیَ: السَّمَاحُ وَجْهٌ مِنَ الرَّبَاحِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 286/ 2.

(2) الوسائل 12: 286/ 3.

(3) الوسائل 12: 287/ 4.

(4) الوسائل 12: 287/ 5.

(5) أثبتناه من ش و الوسائل.

(6) الوسائل 12: 287/ 1.

(7) الوسائل 12: 288/ 2.

(8) الوسائل 12: 288/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 112

18 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْعَبْدَ یَکُونُ سَهْلَ الْبَیْعِ، سَهْلَ الشِّرَاءِ، سَهْلَ الْقَضَاءِ، سَهْلَ الِاقْتِضَاءِ.

3- أن یأخذ ناقصا و یعطی راجحا.

29 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَمِیلَ الْمِیزَانُ.

20 «3» وَ رُوِیَ: حَتَّی یَمِیلَ اللِّسَانُ.

21 «4» وَ رُوِیَ: حَتَّی یَرْجَحَ.

22 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَخَذَ الْمِیزَانَ بِیَدِهِ فَنَوَی أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِیاً، لَمْ یَأْخُذْ إِلَّا رَاجِحاً، وَ مَنْ أَعْطَی فَنَوَی أَنْ یُعْطِیَ سَوَاءً، لَمْ یُعْطَ إِلَّا نَاقِصاً.

23 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: انْوِ الْوَفَاءَ، فَإِنْ أَتَی عَلَی یَدِکَ وَ قَدْ نَوَیْتَ الْوَفَاءَ نُقْصَانٌ، کُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ، وَ إِنْ نَوَیْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ وَفَیْتَ، کُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ.

24 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ فِیکُمْ خَصْلَتَیْنِ هَلَکَ بِهِمَا مَنْ قَبْلَکُمْ مِنَ الْأُمَمِ:

الْمِکْیَالَ، وَ الْمِیزَانَ.

25 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ نِیَّتِهِ الْوَفَاءُ، وَ هُوَ إِذَا کَالَ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یَکِیلَ، یَقُولُونَ: لَا یُوفِی، قَالَ: هَذَا لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکِیلَ.

4- التسویه بین المبتاعین «9».

26 «10» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ بَیْعٌ فَسَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً، فَمَنْ سَکَتَ عَنْهُ مِمَّنْ یَبْتَاعُ مِنْهُ، بَاعَهُ بِذَلِکَ السِّعْرِ، وَ مَنْ مَاکَسَهُ وَ أَبَی أَنْ یَبْتَاعَ مِنْهُ، زَادَهُ، قَالَ: لَا یُعْجِبُنِی إِلَّا أَنْ

یَبِیعَ بَیْعاً وَاحِداً.

______________________________

(1) الوسائل 12: 332/ 2.

(2) الوسائل 12: 291/ 3.

(3) الوسائل 12: 291/ 3.

(4) الوسائل 12: 291/ 4.

(5) الوسائل 12: 291/ 5.

(6) الوسائل 12: 291/ 6.

(7) الوسائل 12: 291/ 7.

(8) الوسائل 12: 292/ 1.

(9) ش: المتبایعین.

(10) الوسائل 12: 295/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 113

5- البیع عند حصول الربح.

27 «1» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ مَعَهُ سِلْعَهٌ یُرِیدُ بَیْعَهَا: عَلَیْکَ بِأَوَّلِ السُّوقِ.

28 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: جَزَاکَ اللَّهُ مِنْ خَلِیطٍ خَیْراً، فَإِنَّکَ لَمْ تَکُنْ تَرُدُّ رِبْحاً.

29 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا مِنْ أَحَدٍ یَکُونُ عِنْدَهُ سِلْعَهٌ أَوْ بِضَاعَهٌ إِلَّا قَیَّضَ «4» اللَّهُ «5» عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَنْ یُرْبِحُهُ فِیهَا، فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا صَرَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ، وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

6- الدعاء بالمأثور عند دخول السوق و عند الشراء.

30 «6» رُوِیَ: أَنَّهُ یَقُولُ حِینَ یَضَعُ رِجْلَهُ فِی السُّوقِ: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَ خَیْرِ أَهْلِهَا، وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا، وَ أَنَّهُ یَقُولُ حِینَ یَجْلِسُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ رِزْقاً حَلَالًا طَیِّباً، وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ صَفْقَهٍ خَاسِرَهٍ وَ یَمِینٍ کَاذِبَهٍ.

31 «7» وَ رُوِیَ: لِهَذَیْنِ الدُّعَاءَیْنِ ثَوَابٌ جَزِیلٌ.

32 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا دَخَلْتَ سُوقَکَ، فَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَ خَیْرِ أَهْلِهَا، اللَّهُمَّ، إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِیَ أَوْ یُبْغَی عَلَیَّ- [أَوْ أَعْتَدِیَ] «9» أَوْ یُعْتَدَی عَلَیَّ،

اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَهِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ، وَ حَسْبِیَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 296/ 3.

(2) الوسائل 12: 296/ 2.

(3) الوسائل 12: 296/ 1.

(4) قیّض له کذا: أی قدّره (المجمع: قیض).

(5) ش: إلّا أن یجعل اللّه.

(6) الوسائل 12: 300/ 1.

(7) الوسائل 12: 300/ 1.

(8) الوسائل 12: 301/ 2.

(9) أثبتناه من ش و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 114

33 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ دَخَلَ سُوقاً أَوْ مَسْجِدَ جَمَاعَهٍ فَقَالَ مَرَّهً وَاحِدَهً:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ، وَ اللَّهُ أَکْبَرُ کَبِیراً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَثِیراً، وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُکْرَهً وَ أَصِیلًا، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ، وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، عَدَلَتْ لَهُ حِجَّهً «2» مَبْرُورَهً.

34 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ فِی الْأَسْوَاقِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ أَهْلِهَا.

35 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ قَالَ فِی السُّوقِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَهٍ.

36 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَیْتَ شَیْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ، فَکَبِّرْ ثُمَّ قُلِ:

اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ فَضْلِکَ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ لِی فِیهِ فَضْلًا، اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ رِزْقِکَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ لِی فِیهِ رِزْقاً، ثُمَّ أَعِدْ کُلَّ وَاحِدَهٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

37 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُکَبِّرُ ثَلَاثاً، ثُمَّ یَدْعُو.

38 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّهً أَوْ رَأْساً، فَقُلِ:

اللَّهُمَّ اقْدِرْ لِی أَطْوَلَهَا حَیَاهً، وَ أَکْثَرَهَا مَنْفَعَهً، وَ خَیْرَهَا عَاقِبَهً.

39 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَهً، فَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَشِیرُکَ وَ أَسْتَخِیرُکَ.

40 «9» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اشْتَرَی دَابَّهً، فَلْیَقُمْ مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْسَرِ، وَ یَأْخُذْ نَاصِیَتَهَا بِیَدِهِ الْیُمْنَی، وَ یَقْرَأْ عَلَی رَأْسِهَا فَاتِحَهَ الْکِتَابِ، وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ

______________________________

(1) الوسائل 12: 301/ 3.

(2) ش: عدلت حجّه.

(3) الوسائل 12: 303/ 1.

(4) الوسائل 12: 303/ 4.

(5) الوسائل 12: 304/ 1.

(6) الوسائل 12: 304/ 2.

(7) الوسائل 12: 304/ 5.

(8) الوسائل 12: 305/ 8.

(9) الوسائل 12: 305/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 115

أَحَدٌ، وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ، وَ آخِرَ الْحَشْرِ، وَ آخِرَ بَنِی إِسْرَائِیلَ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ «1»، وَ آیَهَ الْکُرْسِیِّ، فَإِنَّ ذَلِکَ أَمَانُ تِلْکَ الدَّابَّهِ مِنَ الْآفَاتِ.

7- تجربه «2» الأشیاء و ملازمه ما ینفع منها.

41 «3» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: انْظُرْ بُیُوعاً فَاشْتَرِهَا، ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِیهِ فَالْزَمْهُ.

42 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا رُزِقْتَ فِی شَیْ ءٍ فَالْزَمْهُ.

43 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِی تِجَارَهٍ فَلَمْ یَرَ فِیهَا شَیْئاً، فَلْیَتَحَوَّلْ إِلَی غَیْرِهَا.

44 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: (مِنَ النَّاسِ) «7» مَنْ رِزْقُهُ فِی التِّجَارَهِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ «8» رِزْقُهُ فِی السَّیْفِ، وَ مِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِی لِسَانِهِ.

45 «9» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ مَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ رِزْقَهُ فَهُوَ تِجَارَهٌ.

8- شراء الجیّد و بیعه.

46 «10» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِی الْجَیِّدِ دَعْوَتَانِ وَ فِی الرَّدِی ءِ دَعْوَتَانِ، یُقَالُ لِصَاحِبِ الْجَیِّدِ: بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ وَ فِی مَنْ بَاعَکَ، وَ یُقَالُ لِصَاحِبِ الرَّدِی ءِ: لَا بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ وَ لَا فِی مَنْ بَاعَکَ.

9- المماکسه و

التحفّظ من الغبن إلّا فیما استثنی.

47 «11» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَجِبَ النَّاسُ أَمْسِ، وَ أَنْتَ بِعَرَفَهَ تُمَاکِسُ بِبُدْنِکَ أَشَدَّ مِکَاسٍ، فَقَالَ: وَ مَا لِلَّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِی مَالِی.

______________________________

(1) الإسراء: 110.

(2) ش: ما تجربه.

(3) الوسائل 12: 324/ 1.

(4) الوسائل 12: 324/ 2.

(5) الوسائل 12: 325/ 4.

(6) الوسائل 12: 325/ 6.

(7) لیس فی ش.

(8) لیس فی ش.

(9) الوسائل 12: 325/ 5.

(10) الوسائل 12: 332/ 2.

(11) الوسائل 12: 335/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 116

48 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَاکِسِ الْمُشْتَرِیَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ لِلنَّفْسِ وَ إِنْ أَعْطَی الْجَزِیلَ، فَإِنَّ الْمَغْبُونَ فِی بَیْعِهِ غَیْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ.

10- الاستتار بالمعیشه و کتمانها.

49 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: أَیُّ شَیْ ءٍ مَعَاشُکَ؟ قَالَ: غُلَامَانِ لِی وَ جَمَلَانِ، قَالَ: اسْتَتِرْ بِذَلِکَ مِنْ إِخْوَانِکَ فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ یَضُرُّوکَ، لَمْ یَنْفَعُوکَ.

50 «3» 11- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَعْیَتْهُ الْقُدْرَهُ، فَلْیُرَبِّ «4» صَغِیراً.

51 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْمَعَاشُ- أَوْ قَالَ: الرِّزْقُ-، فَلْیَشْتَرِ صِغَاراً، وَ لْیَبِعْ کِبَاراً.

52 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْیَتْهُ الْحِیلَهُ، فَلْیُعَالِجِ الْکُرْسُفَ.

53 «7» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ طَلَبَ قَلِیلَ الرِّزْقِ، کَانَ ذَلِکَ دَاعِیَهً إِلَی اجْتِلَابِ کَثِیرٍ مِنَ الرِّزْقِ.

54 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ حُرِمَ کَثِیرَهُ.

[الفصل] الرابع: فی المکروهات
اشاره

و هی أیضا کثیره نذکر منها اثنی عشر:

الأوّل: الربح علی المؤمن إلّا ما استثنی، و علی من یعده بالإحسان

55 «9» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هَلُمَّ أُحْسِنْ بَیْعَکَ، یَحْرُمُ عَلَیْهِ الرِّبْحُ.

56 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ «11» سُحْتٌ، وَ غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 335/ 2.

(2) الوسائل 12: 336/ 1.

(3) الوسائل 12: 337/ 3.

(4) ش: فلیردّ.

(5) الوسائل 12: 337/ 1.

(6) الوسائل 12: 337/ 2.

(7) الوسائل 12: 338/ 1.

(8) الوسائل 12: 338/ 2.

(9) الوسائل 12: 292/ 1.

(10) الوسائل 12: 293/ 4.

(11) الاسترسال: الاستئناس و الطمأنینه إلی الإنسان، و الثقه به فیما یحدّثه (المجمع: رسل).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 117

57 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ بِأَکْثَرَ مِنْ مِائَهِ دِرْهَمٍ، فَارْبَحْ عَلَیْهِ قُوتَ یَوْمِکَ، أَوْ یَشْتَرِیَهُ لِلتِّجَارَهِ، فَارْبَحُوا عَلَیْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ.

58 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ وَلَّیْتَ أَخَاکَ فَحَسَنٌ، وَ إِلَّا فَبِعْهُ بَیْعَ الْبَصِیرِ الْمُدَاقِّ «3».

59 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِی رُوِیَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ رِبًا مَا هُوَ؟ فَقَالَ: ذَاکَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ، وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ، فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِیعَ مِنَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ وَ تَرْبَحَ عَلَیْهِ.

60 «5» وَ رُوِیَ: جَوَازُ الرِّبْحِ عَلَی الْمُضْطَرِّ.

الثانی: معامله أصناف ورد فیهم الخبر

و هم اثنا عشر

61 «6» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ «7» فَإِنَّ صَفْقَتَهُ لَا بَرَکَهَ فِیهَا.

62 «8» وَ رُوِیَ: فَإِنَّ خُلْطَتَهُ.

63 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُؤْمِنُ لَا یَکُونُ مُحَارَفاً.

64 «10» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِقَهْرَمَانِهِ: أَ لَمْ أَنْهَکَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِی مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَکَانَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 293/ 1.

(2) الوسائل 12: 293/ 2.

(3) المداقّه: هی أن تداقّ صاحبک فی الحساب و تناقشه فیه، و المداقّ: أی المداقق فی

الأمور (المجمع: دقق).

(4) الوسائل 12: 294/ 4.

(5) الوسائل 12: 329/ 1.

(6) الوسائل 12: 305/ 1.

(7) المحارف: المحروم المحدود الذی إذا طلب فلا یرزق، أو یکون لا یسعی فی الکسب، و هو خلاف المبارک (اللسان: حرف).

(8) الوسائل 12: 306/ 3.

(9) الوسائل 12: 306/ 5.

(10) الوسائل 12: 306/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 118

65 «1» 3- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ.

66 «2» 4- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: شَارِکُوا الَّذِی قَدْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَی، وَ أَجْدَرُ لِإِقْبَالِ الْحَظِّ.

67 «3» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: احْذَرُوا مُعَامَلَهَ ذَوِی الْعَاهَاتِ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْ ءٍ.

68 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُعَامِلُوا ذَا عَاهَهٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْ ءٍ.

69 «5» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُخَالِطِ الْأَکْرَادَ، فَإِنَّ الْأَکْرَادَ حَیٌّ مِنَ الْجِنِّ کَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ.

70 «6» 7- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَسْتَعِنْ بِمَجُوسِیٍّ وَ لَوْ عَلَی أَخْذِ قَوَائِمِ شَاتِکَ، وَ أَنْتَ تُرِیدُ ذَبْحَهَا.

71 «7» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکَ وَ مُخَالَطَهَ السَّفِلَهِ فَإِنَّ السَّفِلَهَ لَا یَئُولُ إِلَی خَیْرٍ.

72 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ السَّفِلَهَ الَّذِی لَا یُبَالِی بِمَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ فِیهِ.

73 «9» وَ رُوِیَ: غَیْرُ ذَلِکَ.

74 «10» 9- (قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ) «11»: نَهَی [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ] «12» عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّ، وَ عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ.

75 «13» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ «14»

______________________________

(1) الوسائل 12: 306/ 6.

(2) الوسائل 12: 306/ 7.

(3) الوسائل 12: 307/ 2.

(4) الوسائل 12: 307/ 3.

(5) الوسائل 12: 308/ 2.

(6) الوسائل 12: 308/ 1.

(7) الوسائل 12: 308/ 2.

(8) الوسائل 12: 308/ 3.

(9) الوسائل 12:

309/ 4 و 5 و 6.

(10) الوسائل 12: 330/ 3.

(11) لیس فی ش.

(12) أثبتناه من الوسائل.

(13) الوسائل 12: 330/ 4.

(14) زمن عضوض أیّ کلب، یقال: کلب الدّهر علی أهله إذا ألحّ علیهم، و اشتدّ (اللّسان:

عضض، کلب).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 119

یَعَضُّ «1» الْمُوسِرُ فِیهِ عَلَی مَا فِی یَدَیْهِ وَ لَمْ یُؤْمَرْ «2» بِذَلِکَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ «3» تَنْهَدُ «4» فِیهِ الْأَشْرَارُ، وَ تُسْتَذَلُّ الْأَخْیَارُ، وَ یُبَایَعُ فِیهِ الْمُضْطَرُّ.

76 «5» وَ فِی رِوَایَهٍ: ثُمَّ یَنْبَرِی «6» فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ یُبَایِعُونَ الْمُضْطَرِّینَ، أُولَئِکَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ.

77 «7» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ: إِنَّ الْبَیْعَ عَلَی الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا، قَالَ: وَ هَلْ رَأَیْتَ أَحَداً یَشْتَرِی غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ؟! قَدْ «8» أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا، فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهِ، قِیلَ: وَ مَا الرِّبَا؟ قَالَ: دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ.

78 «9» 10- رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ مُعَامَلَهِ الظَّالِمِینَ وَ قَدْ مَرَّ.

79 «10» 11- رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ مُخَالَطَهِ أَهْلِ الْمَعَاصِی وَ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَ قَدْ مَرَّ.

80 «11» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ فِی طَاعَهِ اللَّهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْ حَلَالٍ، وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَ «12» مِنْ حَرَامٍ.

الثالث: الحلف علی البیع و الشراء صادقا

81 «13» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَقِلُّوا الْأَیْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَهٌ لِلسِّلْعَهِ، مَمْحَقَهٌ لِلرِّبْحِ.

______________________________

(1) العضّ: الشدّ بالأسنان علی الشی ء (اللسان: عضض).

(2) ش: علی ما فیه و لم یؤمر.

(3) البقره: 237.

(4) نهد: تقدّم (المجمع: نهد).

(5) الوسائل 12: 330/ 2.

(6) ش: یری، انبری له: أی اعترض له (اللسان: بری).

(7) الوسائل 12: 329/ 1.

(8) لیس فی ش.

(9)

الوسائل 12: 163/ 2.

(10) الوسائل 12: 430/ 1.

(11) الوسائل 12: 339/ 1.

(12) ش: أصابه.

(13) الوسائل 12: 309/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 120

82 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ.

83 «2» وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: وَیْلٌ لِتُجَّارِ أُمَّتِی مِنْ لَا وَ اللَّهِ، وَ بَلَی وَ اللَّهِ، وَ وَیْلٌ لِصُنَّاعِ أُمَّتِی مِنَ- الْیَوْمَ وَ غَداً.

الرابع: البیع بربح الدینار دینارا و الحلف علیه

84 «3» بَعَثَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِأَلْفِ دِینَارٍ مَعَ رَجُلٍ وَ قَالَ لَهُ: تَجَهَّزْ حَتَّی تَخْرُجَ إِلَی مِصْرَ، فَإِنَّ عِیَالِی قَدْ کَثُرُوا فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ، فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا أَنْ لَا یَنْقُصُوا «4» مِنْ رِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً، فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمُ انْصَرَفُوا إِلَی الْمَدِینَهِ فَدَخَلَ الرَّجُلُ عَلَی الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ مَعَهُ کِیسَانِ، کُلُّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِینَارٍ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ کَثِیرٌ، وَ لَکِنْ مَا صَنَعْتُمْ؟ فَحَدَّثَهُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ وَ قَالَ: هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ لَا حَاجَهَ لِی فِی هَذَا الرِّبْحِ، ثُمَّ قَالَ:

مُجَالَدَهُ «5» السُّیُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ.

85 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً فَاشْتَرَکُوا فِی الْبَیْعِ عَلَی أَنْ لَا یَبِیعُوا بَیْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

86 «7» وَ رُوِیَ: جَوَازُ رِبْحِ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ عَشَرَهً وَ خَمْسَهَ عَشَرَ.

الخامس: تلقّی «8» الرکبان دون أربعه فراسخ لا ما زاد

87 «9» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَلَقَّ، وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ، وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ،

______________________________

(1) الوسائل 12: 310/ 6.

(2) الوسائل 12: 310/ 5.

(3) الوسائل 12: 311/ 1.

(4) ش: لا ینقص.

(5) المجالده: المضاربه (اللّسان: جلد).

(6) الوسائل 12: 312/ 2.

(7) الوسائل 12: 312/ 3.

(8) تلقی الرّکبان: هو أن یستقبل الحضریّ البدویّ قبل وصوله إلی البلد و یخبره بکساد ما معه کذبا لیشتری منه سلعته بالوکس و أقلّ من ثمن المثل (اللّسان: لقی).

(9) الوسائل 12: 326/ 2 و 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 121

وَ قِیلَ لَهُ: مَا حَدُّ التَّلَقِّی؟ قَالَ: مَا دُونَ غَدْوَهٍ أَوْ رَوْحَهٍ، قِیلَ: وَ کَمِ الْغَدْوَهُ وَ الرَّوْحَهُ «1»؟ قَالَ: أَرْبَعَهُ فَرَاسِخَ.

88 «2» وَ رُوِیَ: لَا یَتَلَقَّی أَحَدُکُمْ تِجَارَهً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ.

89 «3» وَ

رُوِیَ: طَعَاماً.

90 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عَنْ تَلَقِّی الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَا تَلَقَّ، وَ لَا تَشْتَرِ مَا «5» تُلُقِّیَ، وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِ مَا تُلُقِّیَ.

91 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّ حَدَّ التَّلَقِّی رَوْحَهٌ، فَإِذَا صَارَ إِلَی أَرْبَعَهِ «7» فَرَاسِخَ، فَهُوَ جَلْبٌ.

السادس: بیع الحاضر للبادی

92 «8» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ذَرُوا الْمُسْلِمِینَ یَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

السابع: الوکس «9» الکثیر

93 «10» رَأَی رَجُلٌ مَنَاماً فَزِعَ مِنْهُ وَ أَرْعَبَهُ فَعَرَضَهُ عَلَی الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ:

أَنْتَ رَجُلٌ تُرِیدُ اغْتِیَالَ رَجُلٍ فِی مَعِیشَتِهِ، فَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَکَ، ثُمَّ «11» یُمِیتُکَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أُوتِیتَ عِلْماً، إِنَّ رَجُلًا مِنْ جِیرَانِی عَرَضَ ضَیْعَتَهُ عَلَیَّ فَهَمَمْتُ أَنْ أَمْلِکَهَا بِوَکْسٍ کَثِیرٍ.

______________________________

(1) ش: و الراحه.

(2) الوسائل 12: 326/ 5.

(3) الوسائل 12: 326/ 5.

(4) الوسائل 12: 326/ 3.

(5) ش: ممّا.

(6) الوسائل 12: 327/ 6.

(7) الأصل و ش: أربع.

(8) الوسائل 12: 327/ 1.

(9) الوکس: النقص (المجمع: وکس).

(10) الوسائل 12: 331/ 1.

(11) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 122

الثامن: الاستحطاط «1» بعد الصفقه و قبول الوضیعه حینئذ

94 «2» اشْتَرَی رَجُلٌ جَارِیَهً لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا ذَهَبَ یَنْقُدُهُمْ، قَالَ «3»:

أَسْتَحِطُّهُمْ، قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نَهَی عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَهِ.

95 «4» وَ رُوِیَ فِی مَنْ تَقَبَّلَ بِعَمَلٍ فِیهِ الصِّیَاغَهُ وَ النَّقْشُ فَیُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَی شَیْ ءٍ، ثُمَّ یَسْتَوْضِعُهُ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِی شَارَطَهُ عَلَیْهِ بِطِیبِ نَفْسِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

96 «5» [وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ ثُمَّ یَسْتَوْضِعُ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قَالَ: وَ أَمَرَنِی أَبِی فَکَلَّمْتُ لَهُ رَجُلًا فِی ذَلِکَ] «6».

97 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَوْهِبُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّیْ ءَ بَعْدَ مَا یَشْتَرِی فَیَهَبُ لَهُ، أَ یَصْلُحُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

98 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَسْتَوْضِعَ الْمُشْتَرِی الْبَائِعَ.

99 «9» وَ رُوِیَ: الْوَضِیعَهُ بَعْدَ الضَّمِنَهِ حَرَامٌ.

100 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَسْتَوْهِبَ بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَحْمِلَهُ عَلَی الْکُرْهِ.

التاسع: المماکسه «11»فی مواضع مخصوصه

101 «12» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، لَا تُمَاکِسْ فِی أَرْبَعَهِ أَشْیَاءَ: فِی شِرَاءِ

______________________________

(1) استحط من ثمنه شیئا: استنقصه (أقرب الموارد:

حطط).

(2) الوسائل 12: 333/ 1.

(3) ش: و قال.

(4) الوسائل 12: 333/ 2.

(5) الوسائل 12: 333/ 3.

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 12: 334/ 4.

(8) الوسائل 12: 333/ 3.

(9) الوسائل 12: 334/ 6.

(10) الوسائل 12: 334/ 7.

(11) المماکسه فی البیع: انتقاص الثّمن و استحطاطه (المجمع: مکس).

(12) الوسائل 12: 336/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 123

الْأُضْحِیَّهِ، وَ الْکَفَنِ، وَ النَّسَمَهِ، وَ الْکِرَاءِ إِلَی مَکَّهَ.

102 «1» وَ رُوِیَ: جَوَازُ الْمُمَاکَسَهِ فِی بَیْعِ الْأُضْحِیَّهِ، وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَقُولُ لِقَهْرَمَانِهِ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ لِی مِنْ حَوَائِجِ الْحَجِّ شَیْئاً، فَاشْتَرِ وَ لَا تُمَاکِسْ.

العاشر: الشکوی من قلّه الربح، و من الإنفاق من رأس المال

103 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ، یَقُولُ الرَّجُلُ: وَ اللَّهِ مَا رَبِحْتُ شَیْئاً مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا، وَ لَا آکُلُ وَ لَا أَشْرَبُ إِلَّا مِنْ رَأْسِ مَالِی «3»، وَیْحَکَ، وَ هَلْ أَصْلُ مَالِکَ وَ ذِرْوَتُهُ إِلَّا مِنْ رَبِّکَ؟.

الحادی عشر: البیع فی الظلال

104 «4» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْبَیْعُ فِی الظِّلَالِ غِشٌّ، وَ الْغِشُّ لَا یَحِلُّ.

الثانی عشر: دخول السوق أوّلا «5»و الخروج أخیرا

105 «6» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ، وَ هِیَ مَیْدَانُ إِبْلِیسَ، فَلَا یَزَالُ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ، وَ خَیْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَ أَحَبُّهُمْ إِلَی اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا، وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.

106 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِجَبْرَئِیلَ: أَیُّ الْبِقَاعِ أَبْغَضُ إِلَی اللَّهِ؟ قَالَ: الْأَسْوَاقُ، وَ أَبْغَضُ أَهْلِهَا إِلَیْهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا إِلَیْهَا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.

______________________________

(1) الوسائل 12: 335/ 1.

(2) الوسائل 12: 340/ 1.

(3) ش: رأس المال.

(4) الوسائل 12: 343/ 1.

(5) لیس فی ش.

(6) الوسائل 12: 344/ 1.

(7) الوسائل 12: 345/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 124

[الفصل] الخامس: فی من أمر الغیر أن یشتری له، هل یعطیه من عنده؟ و من أمره أن یبیع له، هل یشتری لنفسه؟

107 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَالَ لَکَ الرَّجُلُ: اشْتَرِ لِی، فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ، وَ إِنْ کَانَ الَّذِی عِنْدَکَ خَیْراً مِنْهُ.

108 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ «3» کَانَ عِنْدَهُ خَیْرٌ مِمَّا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ، فَلَا یُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ.

109 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ.

110 «5» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ: تَشْتَرِی لِی؟ وَ یَکُونُ مَا عِنْدَهُ خَیْراً مِنْ مَتَاعِ السُّوقِ، قَالَ: إِنْ أَمِنْتَ أَنْ لَا یَتَّهِمَکَ، فَأَعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ، وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ یَتَّهِمَکَ، فَاشْتَرِ لَهُ مِنَ السُّوقِ.

111 «6» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالثَّوْبِ فَأَعْرِضُهُ، فَإِذَا أُعْطِیتُ بِهِ الشَّیْ ءَ، زِدْتُ فِیهِ وَ أَخَذْتُهُ، قَالَ: لَا تَزِدْهُ، أَ لَیْسَ إِذَا عَرَضْتَهُ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطَی بِهِ أَوْکَسَ مِنْ ثَمَنِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا تَزِدْهُ.

112 «7» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّی أَبِیعُ الزَّیْتَ یَأْتِینِی مِنَ الشَّامِ «8» فَآخُذُ لِنَفْسِی مِمَّا أَبِیعُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِکَ، بِعْهُ مِنْ غَیْرِکَ، وَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً.

[الفصل] السادس: فی جمله من أحکام السوم

«9» 113 «10» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: صَاحِبُ السِّلْعَهِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 288/ 1.

(2) الوسائل 12: 289/ 2.

(3) ش: و إن.

(4) الوسائل 12: 289/ 3.

(5) الوسائل 12: 289/ 4.

(6) الوسائل 12: 289/ 1.

(7) الوسائل 12: 290/ 2.

(8) ش: بالشام.

(9) السوم: عرض السلعه علی البیع (اللسان: سوم).

(10) الوسائل 12: 295/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 125

114 «1» وَ نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.

115 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَی اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ، وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

116 «3» وَ قِیلَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً، فَقَالَ: مَا کُنْتُ

لِأَلْقَی اللَّهَ بِبِدْعَهٍ.

117 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: بَارَکَ اللَّهُ عَلَی سَهْلِ الْبَیْعِ، سَهْلِ الشِّرَاءِ.

118 «5» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْمَغْبُونَ فِی بَیْعِهِ غَیْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ «6».

119 «7» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا نَادَی الْمُنَادِی فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَزِیدَ، وَ إِذَا سَکَتَ فَلَکَ أَنْ تَزِیدَ، وَ إِنَّمَا یُحَرِّمُ الزِّیَادَهَ النِّدَاءُ، وَ یُحِلُّهَا السُّکُوتُ.

120 «8» وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الْوَاشِمَهُ «9»، وَ الْمُوتَشِمَهُ «10»، وَ النَّاجِشُ «11»، وَ الْمَنْجُوشُ، مَلْعُونُونَ.

121 «12» وَ نَهَی عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ فِی سَوْمِ أَخِیهِ.

122 «13» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَنَاجَشُوا «14».

، وَ فُسِّرَ بِأَنْ یَزِیدَ فِی ثَمَنِ السِّلْعَهِ، وَ هُوَ لَا یُرِیدُ شِرَاءَهَا لِیَسْمَعَهُ غَیْرُهُ فَیَزِیدَ

______________________________

(1) الوسائل 12: 295/ 2.

(2) الوسائل 12: 317/ 1.

(3) الوسائل 12: 318/ 2.

(4) الوسائل 12: 332/ 1.

(5) الوسائل 12: 335/ 1.

(6) ش: غیر مأجور و لا محمود.

(7) الوسائل 12: 337/ 1.

(8) الوسائل 12: 337/ 2.

(9) الوشم: ما تجعله المرأه علی ذراعها بالإبره من العلامات (اللسان: وشم).

(10) الأصل: و الموشمه.

(11) النجش بفتحتین: هو أن یمدح السلعه فی البیع لینفقها و یروّجها أو یزید فی قیمتها و هو لا یرید شراءها لیقع غیرها فیها (المجمع: نجش).

(12) الوسائل 12: 338/ 3.

(13) الوسائل 12: 338/ 4.

(14) ش: فیزیده.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 126

[الفصل] السابع: فی آداب الکتابه

123 «1» قَالَ [عَلِیٌّ] «2» عَلَیْهِ السَّلَامُ لِکَاتِبِهِ: أَلِقْ دَوَاتَکَ، وَ أَطِلْ جِلْفَهَ «3» قَلَمِکَ، وَ فَرِّجْ بَیْنَ السُّطُورِ، وَ قَرْمِطْ «4» بَیْنَ الْحُرُوفِ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ بِصَبَاحَهِ الْخَطِّ.

124 «5» وَ کَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِلَی عُمَّالِهِ: أَدِقُّوا أَقْلَامَکُمْ، وَ قَارِبُوا بَیْنَ سُطُورِکُمْ، وَ احْذِفُوا عَنِّی «6» فُضُولَکُمْ، وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِی،

وَ إِیَّاکُمْ وَ الْإِکْثَارَ، فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ.

125 «7» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی حَدِیثِ آدَمَ وَ دَاوُدَ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ أَمَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ أَنْ یَکْتُبُوا بَیْنَهُمْ إِذَا تَدَایَنُوا أَوْ تَعَامَلُوا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی.

126 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنَّ اللَّهُ عَلَی النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ بِالْکِتَابِ «9» وَ الْحِسَابِ، وَ لَوْلَا ذَلِکَ لَتَغَالَطُوا.

[الفصل] الثامن: فی أحکام الاحتکار و ما یناسبه

و هی اثنا عشر 1- یحرم الاحتکار عند ضروره المسلمین.

127 «10» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ.

128 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.

129 «12» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْحُکْرَهُ فِی الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ یَوْماً، وَ فِی الشِّدَّهِ

______________________________

(1) الوسائل 12: 299/ 3.

(2) أثبتناه من ش و الوسائل.

(3) الجلف: القشر، و جلف ظفره عن إصبعه:

کشطه (اللّسان: جلف).

(4) القرمطه فی الخطّ: دقه الکتابه و تدانی الحروف (اللّسان: قرمط).

(5) الوسائل 12: 299/ 2.

(6) ش: عن.

(7) الوسائل 12: 299/ 1.

(8) الوسائل 12: 298/ 1.

(9) ش: بالکتابه.

(10) الوسائل 12: 313/ 3.

(11) الوسائل 12: 314/ 8.

(12) الوسائل 12: 312/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 127

وَ الْغَلَاءِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ، فَمَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْخِصْبِ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ، وَ مَا زَادَ عَلَی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْعُسْرَهِ، فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ.

2- حدّ الاحتکار.

130 «1» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً فَکَبَسَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یُرِیدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ، لَمْ یَکُنْ کَفَّارَهً لِمَا صَنَعَ.

131 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ وَ یَتَرَبَّصُ بِهِ، قَالَ: إِنْ کَانَ الطَّعَامُ کَثِیراً یَسَعُ النَّاسَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ قَلِیلًا لَا یَسَعُ النَّاسَ، فَإِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَحْتَکِرَ الطَّعَامَ وَ یَتْرُکَ النَّاسَ لَیْسَ

لَهُمْ طَعَامٌ.

أقول: حمل ما مرّ من الأربعین، و الثلاثه علی عدم حصول الضروره فیما دونها.

132 «3» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ الْحُکْرَهُ إِلَّا فِی الْحِنْطَهِ، وَ الشَّعِیرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِیبِ، وَ السَّمْنِ.

133 «4» وَ رُوِیَ: الزَّیْتُ «5».

134 «6» وَ قَالَ: إِذَا أَصَابَتْکُمْ مَجَاعَهٌ، فَاعْتَنُوا بِالزَّبِیبِ.

135 «7» وَ رُوِیَ: فَاعْبَثُوا «8».

136 «9» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحُکْرَهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا الْحُکْرَهُ أَنْ تَشْتَرِیَ طَعَاماً وَ لَیْسَ فِی الْمِصْرِ غَیْرُهُ فَتَحْتَکِرَهُ، فَإِنْ کَانَ فِی الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَیْرُهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ «10» تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِکَ الْفَضْلَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 314/ 6.

(2) الوسائل 12: 313/ 2.

(3) الوسائل 12: 314/ 7.

(4) الوسائل 12: 314/ 10.

(5) ش: و الزیت.

(6) الوسائل 12: 314/ 5.

(7) الوسائل 12: 314/ 5.

(8) العبث: الخلط (اللسان: عبث).

(9) الوسائل 12: 315/ 1.

(10) الأصل: بأن.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 128

137 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الزَّیْتِ، فَقَالَ: إِذَا کَانَ عِنْدَ غَیْرِکَ، فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهِ.

138 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: مَا عَمَلُکَ؟ قَالَ: حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی نَفَاقٍ، وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی کَسَادٍ فَحَبَسْتُ، فَقَالَ: یَبِیعُهُ غَیْرُکَ؟ قَالَ: مَا أَبِیعُ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً، قَالَ: لَا بَأْسَ.

139 «3» 5- نَفِدَ الطَّعَامُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا: لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ، فَقَالَ لَهُ: یَا فُلَانُ، إِنَّ الْمُسْلِمِینَ ذَکَرُوا: أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَیْ ءٌ عِنْدَکَ، فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ کَیْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.

140 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِعَامِلٍ لَهُ: امْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ، وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَاسِعاً لَا یُجْحَفُ بِالْفَرِیقَیْنِ: مِنَ الْبَائِعِ، وَ الْمُبْتَاعِ، فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَهً

بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ، فَنَکِّلْ وَ عَاقِبْ فِی غَیْرِ إِسْرَافٍ.

141 «5» 6- مَرَّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَی بُطُونِ الْأَسْوَاقِ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا، فَقِیلَ لَهُ: لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ، وَ قَالَ: أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ، إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَی اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ، وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

142 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً فَلَنْ یَغْلُوَ مِنْ قِلَّهٍ، وَ لَنْ یَرْخُصَ مِنْ کَثْرَهٍ.

143 «7» 7- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا، اسْتَقَرَّتْ.

144 «8» وَ کَانَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ لَا یَشْتَرِیَانِ عُقْدَهً حَتَّی یُدْخِلَا

______________________________

(1) الوسائل 12: 315/ 2.

(2) الوسائل 12: 316/ 3.

(3) الوسائل 12: 316/ 1.

(4) الوسائل 12: 315/ 13.

(5) الوسائل 12: 317/ 1.

(6) الوسائل 12: 318/ 5.

(7) الوسائل 12: 320/ 3.

(8) الوسائل 12: 321/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 129

طَعَامَ السَّنَهِ، وَ قَالا «1»: إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ «2» طَعَامَ سَنَهٍ خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ.

145 «3» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ حَبْسِ الطَّعَامِ سَنَهً، فَقَالَ: أَنَا أَفْعَلُهُ، یَعْنِی إِحْرَازَ الْقُوتِ.

146 «4» 8- أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِینَهِ قَحْطٌ حَتَّی أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ یَخْلِطُ الْحِنْطَهَ بِالشَّعِیرِ، وَ کَانَ عِنْدَ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ طَعَامٌ جَیِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَهِ، فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ: اشْتَرِ لَنَا شَعِیراً فَاخْلِطْهُ بِهَذَا الطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ، فَإِنَّا نَکْرَهُ أَنْ نَأْکُلَ جَیِّداً وَ یَأْکُلَ النَّاسُ رَدِیئاً.

147 «5» وَ کَانَ عِنْدَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ طَعَامٌ یَکْفِیهِ أَشْهُراً، فَقَالَ لِرَجُلٍ: أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ، فَقَالَ لَهُ: وَ لَیْسَ بِالْمَدِینَهِ طَعَامٌ، قَالَ: بِعْهُ وَ اشْتَرِ مَعَ النَّاسِ یَوْماً بِیَوْمٍ، وَ قَالَ:

اجْعَلْ قُوتَ عِیَالِی نِصْفاً شَعِیراً وَ نِصْفاً حِنْطَهً أُحِبُّ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِیرَ الْمَعِیشَهِ.

148

«6» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: شِرَاءُ الْحِنْطَهِ یَنْفِی الْفَقْرَ، وَ شِرَاءُ الدَّقِیقِ یُنْشِئُ الْفَقْرَ، وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ، قِیلَ: فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی شِرَاءِ الْحِنْطَهِ؟

قَالَ «7»: ذَاکَ لِمَنْ یَقْدِرُ وَ لَا یَفْعَلُ.

149 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ مُرِّ الْعَیْشِ النُّقْلَهُ مِنْ دَارٍ إِلَی دَارٍ، وَ أَکْلُ خُبْزِ الشِّرَاءِ.

150 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ «10»: إِذَا کَانَ عِنْدَکَ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ الْحِنْطَهَ، فَإِنَّ الْمَحْقَ فِی الدَّقِیقِ.

______________________________

(1) ش: و قال.

(2) ش: إذا دخل.

(3) الوسائل 12: 320/ 1.

(4) الوسائل 12: 321/ 1.

(5) الوسائل 12: 321/ 2.

(6) الوسائل 12: 322/ 1.

(7) ش: فقال.

(8) الوسائل 12: 323/ 3.

(9) الوسائل 12: 323/ 4.

(10) ش: و قال أبو الحسن (ع).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 130

151 «1» 10- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کِیلُوا طَعَامَکُمْ، فَإِنَّ الْبَرَکَهَ فِی الطَّعَامِ الْمَکِیلِ.

152 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَادَتِ الْخَادِمُ أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ فَمُرْهَا فَلْتَکِلْهُ، فَإِنَّ الْبَرَکَهَ فِیمَا کِیلَ.

153 «3» 11- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ.

154 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِیرِ وَ الْخُبْزِ، فَإِنَّ مَنْعَهُ یُورِثُ الْفَقْرَ.

155 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِیرِ وَ اقْتِبَاسَ النَّارِ، فَإِنَّهُ یَجْلِبُ الرِّزْقَ.

156 «6» 12- وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِعَائِشَهَ وَ هِیَ تُحْصِی الْخُبْزَ: لَا تُحْصِی فَیُحْصَی عَلَیْکِ.

157 «7» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَسْتَقْرِضُ الرَّغِیفَ مِنَ الْجِیرَانِ فَنَأْخُذُ کَبِیراً وَ نُعْطِی صَغِیراً، أَوْ نَأْخُذُ صَغِیراً وَ نُعْطِی کَبِیراً، قَالَ: لَا بَأْسَ.

[الفصل] التاسع: فی جلوس بائع الثوب القصیر

158 «8» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَرَّ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَی رَجُلٍ، وَ مَعَهُ ثَوْبٌ یَبِیعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ طَوِیلًا وَ الثَّوْبُ قَصِیراً،

فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِکَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 324/ 3.

(2) الوسائل 12: 324/ 2.

(3) الوسائل 12: 328/ 2.

(4) الوسائل 12: 328/ 1.

(5) الوسائل 12: 328/ 3.

(6) الوسائل 12: 329/ 1.

(7) الوسائل 12: 329/ 2.

(8) الوسائل 12: 340/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 131

[الفصل] العاشر: فی أنّه ینبغی العود فی غیر طریق الذهاب

و قد مرّ فی صلاه العید و غیرها

159 «1» وَ قِیلَ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ إِذَا أَخَذَ فِی طَرِیقٍ رَجَعَ فِی غَیْرِهِ، فَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ أَنَا أَفْعَلُهُ کَثِیراً فَافْعَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَکَ.

[الفصل] الحادی عشر: فیما یعمل لقضاء الدین و سوء الحال

160 «2» کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی قَدْ لَزِمَنِی دَیْنٌ فَادِحٌ، فَکَتَبَ: أَکْثِرْ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ، وَ رَطِّبْ لِسَانَکَ بِقِرَاءَهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ. وَ سَاءَتْهُ «3» حَالُ رَجُلٍ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِلَیْهِ: أَدِمِ قِرَاءَهَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً فَفَعَلَ حَوْلًا، ثُمَّ کَتَبَ إِلَیْهِ:

انْتَقِلْ إِلَی قِرَاءَهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ، وَ کَتَبَ إِلَیْهِ: یُجْزِیکَ مِنْ قِرَاءَهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ یَوْمَکَ وَ لَیْلَتَکَ مِائَهَ مَرَّهٍ.

161 «4» وَ رُوِیَ: آیَهُ الْکُرْسِیِّ لِمَا قُرِئَتْ لَهُ.

[الفصل] الثانی عشر: فی التجاره بمصر و بمکّه

162 «5» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی مِصْرَ: اطْلُبُوا بِهَا الرِّزْقَ، وَ لَا تَطْلُبُوا بِهَا الْمَکْثَ.

163 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِصْرُ الْحُتُوفِ یُقَیَّضُ «7» لَهَا قَصِیرَهُ «8» الْأَعْمَارِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 341/ 1.

(2) الوسائل 12: 341/ 1 و 2.

(3) ش: و ساءت.

(4) الوسائل 4: 1047/ 13.

(5) الوسائل 12: 342/ 1.

(6) الوسائل 12: 342/ 1.

(7) قیّض له کذا: أی قدّره (المجمع: قیض).

(8) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 132

164 «1» وَ قِیلَ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّا نَجْلِبُ الْمَتَاعَ مِنْ صَنْعَاءَ نَبِیعُهُ بِمَکَّهَ الْعَشَرَهَ ثَلَاثَهَ عَشَرَ وَ اثْنَیْ عَشَرَ، وَ نَجِی ءُ بِهِ، فَیَخْرُجُ إِلَیْنَا تُجَّارٌ مِنْ تُجَّارِ مَکَّهَ فَیُعْطُونَنَا بِذَلِکَ الْأَحَدَ عَشَرَ وَ الْعَشَرَهَ وَ نِصْفَ وَ دُونَ ذَلِکَ، فَأَبِیعُهُ أَوْ أَقْدَمُ مَکَّهَ؟ فَقَالَ: بِعْهُ فِی الطَّرِیقِ وَ لَا تَقْدَمْ بِهِ مَکَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَبَی أَنْ یَجْعَلَ مَتْجَرَ الْمُؤْمِنِ بِمَکَّهَ.

165 «2» وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مِنْ سَعَادَهِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بِلَادِهِ، وَ یَکُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِینَ، وَ یَکُونَ لَهُ أَوْلَادٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 343/ 1.

(2) الوسائل 12: 343/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 133

الباب الخامس «1» فی الخیار،

و أقسامه اثنا عشر

1- خیار المجلس، و هو ثابت للبائع و المشتری ما لم یتفرّقا.

1 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا «3»، فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ لَهُمَا بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.

2 «4» وَ قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْخِیَارُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ حَتَّی یَفْتَرِقَا.

3 «5» وَ رُوِیَ: إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَی الْبَیْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ یَفْتَرِقَا.

وَ حُمِلَ عَلَی إِفَادَهِ الْمِلْکِ وَ لُزُومِ الْوَفَاءِ بِهِ إِذَا لَمْ یَحْصُلِ الْفَسْخُ، وَ عَلَی الِافْتِرَاقِ

الْبَعِیدِ، وَ عَلَی اشْتِرَاطِ السُّقُوطِ.

2- خیار الحیوان من الرقیق و غیره ثلاثه أیّام للمشتری و إن لم یشترط.

4 «6» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَتَفَرَّقَا، وَ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ ثَلَاثٌ.

5 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فِی الْحَیَوَانِ کُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی، وَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.

______________________________

(1) الباب الخامس و فیه: 51 حدیثا.

(2) الوسائل 12: 346/ 3.

(3) ش: یتفرّقا.

(4) الوسائل 12: 346/ 5.

(5) الوسائل 12: 347/ 7.

(6) الوسائل 12: 349/ 6.

(7) الوسائل 12: 349/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 134

6 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشَّرْطِ فِی الْحَیَوَانِ، قَالَ: ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی.

7 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً، لِمَنِ الْخِیَارُ لِلْمُشْتَرِی، أَوْ لِلْبَائِعِ، أَوْ لَهُمَا کِلَیْهِمَا؟ فَقَالَ: الْخِیَارُ لِمَنِ اشْتَرَی ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ «3» نَظِرَهً، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ، فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ.

8 «4» وَ رُوِیَ: الْمُتَبَایِعَانِ بِالْخِیَارِ «5» ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَیَوَانِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی الشَّرْطِ، وَ عَلَی بَیْعِ حَیَوَانٍ بِحَیَوَانٍ.

9 «6» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: عُهْدَهُ الْبَیْعِ فِی الرَّقِیقِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ إِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ نَحْوُ هَذَا، وَ عُهْدَتُهُ سَنَهٌ مِنَ الْجُنُونِ، فَمَا بَعْدَ السَّنَهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

4- خیار الشرط بحسب ما یشترط.

10 «7» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مِمَّا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ «8».

11 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَجُوزُ.

12 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ، قَالَ: یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ، لِأَنَّ کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْکِتَابَ بَاطِلٌ.

13 «11» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

إِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا

______________________________

(1) الوسائل 12: 349/ 5.

(2) الوسائل 12: 350/ 9.

(3) لیس فی ش.

(4) الوسائل 12: 349/ 3.

(5) لیس فی ش.

(6) الوسائل 12: 350/ 7.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-6، ص: 134

(7) الوسائل 12: 353/ 1.

(8) ش: فی کتاب اللّه.

(9) الوسائل 12: 353/ 2.

(10) الوسائل 12: 353/ 3.

(11) الوسائل 12: 353/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 135

أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

5- شرط البائع مدّه یردّ فیها الثمن و یرتجع المبیع، و قد مرّ عموما و یأتی أیضا.

14 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «2»: إِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَی شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاکَ بِمَالِکَ، وَ إِلَّا فَالْبَیْعُ لَکَ.

15 «3» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَکْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَی دَارِهِ أَوْ عَلَی أَرْضِهِ بِالْمَالِ شِرَاءً، أَنَّهُ قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَی وَقْتٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ، أَنْ نَرُدَّ عَلَیْهِ الشِّرَاءَ، فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ یَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ، فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَی فِی الشِّرَاءِ؟ قَالَ: أَرَی أَنَّهُ لَکَ إِذَا لَمْ یَفْعَلْ، وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ، فَرُدَّ عَلَیْهِ.

6- خیار التأخیر ثلاثه أیّام فللبائع بعدها الخیار إذا لم یقبض الثمن، و لا أقبض المبیع، و لا شرط التأخیر.

16 «4» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «5» عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ: حَتَّی آتِیَکَ بِثَمَنِهِ، قَالَ: إِنْ جَاءَ فِیمَا «6» بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ، وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.

17 «7» وَ رُوِیَ: فِیمَنِ اشْتَرَی

مَحْمِلًا فَأَعْطَی بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَکَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتَبَسَ أَیَّاماً إِنَّ الصَّادِقَ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ «8» مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ، وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.

18 «9» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ وَ لَا یَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا

______________________________

(1) الوسائل 12: 354/ 2.

(2) ش: و قال (ع).

(3) الوسائل 12: 354/ 1.

(4) الوسائل 12: 356/ 1.

(5) ش: سئل (ع).

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 12: 356/ 2.

(8) ش: فجاء الثّمن.

(9) الوسائل 12: 357/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 136

یَقْبِضُ الثَّمَنَ، قَالَ: الْأَجَلُ بَیْنَهُمَا ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ، فَإِنْ قَبَضَ بَیْعَهُ، وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ بَیْنَهُمَا.

7- خیار التأخیر فی الجاریه.

19 «1» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ «2» عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ قَالَ «3»: أَجِیئُکَ بِالثَّمَنِ، فَقَالَ: إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ، وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.

8- خیار «4» ما یفسد من یومه.

20 «5» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْعُهْدَهُ فِیمَا یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ، مِثْلِ: الْبُقُولِ، وَ الْبِطِّیخِ، وَ الْفَوَاکِهِ یَوْمٌ إِلَی اللَّیْلِ.

21 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی «7» الشَّیْ ءَ الَّذِی یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ وَ یَتْرُکُهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ بِالثَّمَنِ، قَالَ: إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ بِالثَّمَنِ، وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.

9- خیار النقصان.

22 «8» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَی أَنَّهَا عَشَرَهُ «9» أَجْرِبَهٍ، فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِیَ خَمْسَهُ أَجْرِبَهٍ، قَالَ: إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ، وَ أَخَذَ الْأَرْضَ، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ، وَ أَخَذَ مَالَهُ کُلَّهُ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ إِلَی جَنْبِ تِلْکَ الْأَرْضِ [أَیْضاً] «10» أَرَضُونَ فَلْتُؤْخَذْ وَ یَکُونُ الْبَیْعُ لَازِماً

لَهُ «11» وَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِتَمَامِ الْبَیْعِ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ غَیْرُ الَّذِی بَاعَ، فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی أَخَذَ الْأَرْضَ، وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ، وَ أَخَذَ الْمَالَ کُلَّهُ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 357/ 6.

(2) ش: سئل (ع).

(3) ش: فقال.

(4) لیس فی ش.

(5) الوسائل 12: 359/ 2.

(6) الوسائل 12: 358/ 1.

(7) ش: اشتری.

(8) الوسائل 12: 361/ 1.

(9) ش: عشر.

(10) أثبتناه من ش و الوسائل.

(11) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 137

10- خیار الرؤیه فیما لم یره و إن رأی أکثره «1».

23 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ضَیْعَهً قَدْ کَانَ یَدْخُلُهَا، فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ قَلَّبَ مِنْهَا وَ نَظَرَ إِلَی تِسْعَهٍ وَ تِسْعِینَ قِطْعَهً ثُمَّ بَقِیَ مِنْهَا قِطْعَهٌ وَ لَمْ یَرَهَا، لَکَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ خِیَارُ الرُّؤْیَهِ.

24 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی سِهَامَ الْقَصَّابِینَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ، قَالَ: إِنِ اشْتَرَی شَیْئاً، فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِذَا خَرَجَ.

11- خیار العیب السابق علی البیع.

25 «4»- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی شَیْئاً وَ بِهِ عَیْبٌ وَ عَوَارٌ «5» لَمْ یَتَبَرَّأْ إِلَیْهِ وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ «6» لَهُ فَأَحْدَثَ فِیهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَیْئاً، ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِکَ الْعَوَارِ، وَ بِذَلِکَ الدَّاءِ، أَنَّهُ یَمْضِی عَلَیْهِ الْبَیْعُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِکَ الدَّاءِ، وَ الْعَیْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِکَ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهِ.

26 «7» وَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ «8» فَیَجِدُ فِیهِ عَیْباً، فَقَالَ: إِنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ، رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ، وَ أَخَذَ الثَّمَنَ، وَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِیطَ أَوْ صُبِغَ، رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَیْبِ.

12-

خیار الغبن الفاحش للجاهل.

27 «9» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.

28 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ.

______________________________

(1) الأصل: أکثر.

(2) الوسائل 12: 361/ 1.

(3) الوسائل 12: 362/ 2.

(4) الوسائل 12: 362/ 2.

(5) العوار بالفتح: العیب (المجمع: عور).

(6) ش: و عوار و لم یبرأ و لم یتبیّن.

(7) الوسائل 12: 363/ 3.

(8) ش: و المتاع.

(9) الوسائل 12: 364/ 3.

(10) الوسائل 12: 363/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 138

29 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.

فصل: أحکام الخیار اثنا عشر

1- یسقط خیار المجلس بالافتراق بالأبدان و إن عاد و لو بقصد سقوطه لما مرّ.

30 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَیْتُ خُطًی ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ حِینَ افْتَرَقْنَا «3».

31 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا، فَقَالَ: وَجَبَ الْبَیْعُ.

2- یسقط خیار الحیوان بتصرّف المشتری و إحداثه فیه.

32 «5» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی، اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِی فِیمَا اشْتَرَی حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ، فَذَلِکَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ لَهُ، قِیلَ: وَ مَا الْحَدَثُ؟ قَالَ «6»: إِنْ لَامَسَ، أَوْ قَبَّلَ، أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا کَانَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ.

33 «7» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ دَابَّهً، فَأَحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً مِنْ أَخْذِ الْحَافِرِ أَوْ النَّعْلِ «8»، أَوْ رَکِبَ ظَهْرَهَا فَرَاسِخَ، أَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا فِی الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ الَّتِی فِیهَا الْخِیَارُ بَعْدَ الْحَدَثِ الَّذِی أَحْدَثَ فِیهَا، أَوِ الرُّکُوبِ الَّذِی رَکِبَهَا فَرَاسِخَ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً، فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 364/ 2.

(2) الوسائل 12: 347/ 2.

(3) ش: افترقا.

(4) الوسائل 12: 348/ 5.

(5) الوسائل 12: 350/ 1.

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 12: 351/ 2.

(8) الأصل: أو أنعلها.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 139

34 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّنِ اشْتَرَی جَارِیَهً، لِمَنِ الْخِیَارُ؟ قَالَ: الْخِیَارُ لِمَنِ اشْتَرَی، ثُمَّ قَالَ: إِذَا قَبَّلَهَا الْمُشْتَرِی، أَوْ لَامَسَ، أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ، فَقَدِ انْقَضَی الشَّرْطُ وَ لَزِمَتْهُ.

3- إذا تلف الحیوان فی الثلاثه أو حدث به عیب، کان من مال البائع و یستحلف المشتری علی عدم الرضا إن ادّعی «2» علیه.

35 «3» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ، فَمَاتَ الْعَبْدُ فِی الشَّرْطِ، قَالَ: یُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِیَهُ، ثُمَّ هُوَ بَرِی ءٌ مِنَ الضَّمَانِ.

36 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ حَدَثَ بِالْحَیَوَانِ قَبْلَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

37 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَهً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ، فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ، عَلَی مَنْ یَکُونُ الضَّمَانُ؟ قَالَ: لَیْسَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَی ضَمَانٌ حَتَّی یَمْضِیَ شَرْطُهُ.

38 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّهَ أَوِ الْعَبْدَ، وَ یَشْتَرِطُ إِلَی یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ، فَیَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّهُ، أَوْ یَحْدُثُ فِیهِ حَدَثٌ، عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذَلِکَ؟ فَقَالَ:

عَلَی الْبَائِعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی، شَرَطَ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْهُ.

39 «7» 4- یَسْقُطُ کُلُّ خِیَارٍ شَرَطَا سُقُوطَهُ لِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ:

الْمُسْلِمُونَ «8» عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 351/ 3.

(2) ش: إذا ادّعی.

(3) الوسائل 12: 352/ 4.

(4) الوسائل 12: 352/ 5.

(5) الوسائل 12: 351/ 1.

(6) الوسائل 12: 352/

2 و 3.

(7) الوسائل 12: 353/ 1.

(8) ش: المؤمنون.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 140

5- إذا تلف المبیع فی مدّه الخیار، فمن مال المشتری، إن کان الخیار للبائع، و النماء فیها للمشتری.

40 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: أَبِیعُکَ دَارِی عَلَی أَنْ تَشْتَرِطَ لِی [إِنْ] «2» أَنَا جِئْتُکَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَهٍ، [أَنْ] «3» تَرُدَّهَا «4» عَلَیَّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَهٍ رَدَّهَا عَلَیْهِ، قِیلَ: فَإِنَّهَا کَانَتْ فِیهَا غَلَّهٌ کَثِیرَهٌ فَأَخَذَ الْغَلَّهَ، لِمَنْ تَکُونُ «5» الْغَلَّهُ؟ قَالَ: الْغَلَّهُ لِلْمُشْتَرِی، أَلَا تَرَی أَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

41 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَارَهُ فَشَرَطَ أَنَّکَ إِنْ أَتَیْتَنِی بِمَالِی مَا بَیْنَ ثَلَاثِ سِنِینَ، فَالدَّارُ دَارُکَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ، قَالَ: لَهُ شَرْطُهُ، قِیلَ: فَإِنَّ ذَلِکَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِی ذَلِکَ الْمَالِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ، قَالَ: هُوَ مَالُهُ، أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ کَانَتْ؟ تَکُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِی؟!.

42 «7» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا شَرْطٌ أَیَّاماً مَعْدُودَهً فَهَلَکَ فِی یَدِ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

أقول: حمل علی کون الخیار للمشتری لما مرّ.

7- إذا تلف المبیع قبل القبض، فهو من مال بائعه.

43 «8» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَیْرَ أَنَّهُ تَرَکَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ، وَ لَمْ یَقْبِضْهُ، قَالَ: آتِیکَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَسُرِقَ الْمَتَاعُ، مِنْ مَالِ مَنْ یَکُونُ؟ قَالَ: مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ فِی بَیْتِهِ حَتَّی یُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ یُخْرِجَهُ

______________________________

(1) الوسائل 12: 355/ 1.

(2) أثبتناه من ش و الوسائل.

(3) أثبتناه من ش و الوسائل.

(4) أثبتناه من التّهذیب،

و فی الأصل: تردّ، و فی ش: تردّه.

(5) أثبتناه من التّهذیب و الفروع و الفقیه، و فی الأصل و ش: یکون.

(6) الوسائل 12: 355/ 3.

(7) الوسائل 12: 355/ 2.

(8) الوسائل 12: 358/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 141

مِنْ بَیْتِهِ، فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَیْتِهِ، فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی یَرُدَّ مَالَهُ إِلَیْهِ.

8- إذا أوجب المبیع «1» علی نفسه و رضی به، سقط الخیار لما مرّ، و ینبغی أن یوجبه المشتری قبل أن یبیع.

44 «2» قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ أَنْ یَبِیعَهُ، فَقَالَ: لِیُشْهِدْ «3» أَنَّهُ قَدْ رَضِیَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْیَبِعْهُ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِی السُّوقِ فَلَمْ یَبِعْ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ.

45 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ رَغِبَ فِی الرِّبْحِ، فَلْیُوجِبِ «5» الْبَیْعَ عَلَی نَفْسِهِ، وَ لَا یَجْعَلْ فِی نَفْسِهِ أَنْ یَرُدَّ الثَّوْبَ عَلَی صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَیْهِ.

9- حکم نماء الحیوان کالشاه المصرّاه، و الناقه، و البقره فی مدّه «6» الخیار إذا فسخ المشتری.

46 «7» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی شَاهً فَأَمْسَکَهَا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا، فَقَالَ: إِنْ کَانَ فِی تِلْکَ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ یَشْرَبُ لَبَنَهَا، رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَهَ أَمْدَادٍ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا لَبَنٌ، لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

47 «8» وَ رُوِیَ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ، مَنِ اشْتَرَی مُصَرَّاهً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَیْنِ «9»، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَ رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْرٍ «10».

وَ فُسِّرَتِ الْمُصَرَّاهُ بِالَّتِی صُرِّیَ اللَّبَنُ فِی ضَرْعِهَا، یَعْنِی حُبِسَ وَ جُمِعَ وَ لَمْ یُحْلَبْ أَیَّاماً.

______________________________

(1) ش: أوجب البیع.

(2) الوسائل 12: 359/ 1.

(3) ش: فأراد بیعه قال: یشهد.

(4) الوسائل 12: 359/ 2.

(5) ش:

فلیستوجب.

(6) الأصل: و مدّه.

(7) الوسائل 12: 360/ 1.

(8) الوسائل 12: 360/ 2.

(9) الأصل: الشرطین.

(10) أثبتناه من الوسائل: و فی الأصل: أو تمرا، و فی ش: و تمرا.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 142

48 «1» وَ رُوِیَ: مَنِ اشْتَرَی مُحَفَّلَهً «2»، فَلْیَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً.

10- یسقط الردّ فی خیار العیب بالتصرّف دون الأرش لما مرّ.

49 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْباً فَلَمَّا قَطَعَهُ وَجَدَ فِیهِ خُرُوقاً «4»، وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ حَتَّی قَطَعَهُ، قَالَ: اقْبَلْ ثَوْبَکَ وَ إِلَّا فَهَایِئْ «5» صَاحِبَکَ بِالرِّضَا، وَ خَفِّضْ لَهُ قَلِیلًا، وَ لَا یَضُرُّکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَإِنْ أَبَی، فَاقْبَلْ ثَوْبَکَ فَهُوَ أَسْلَمُ لَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

11- لا یجوز بیع الأعیان المرئیّه بغیر رؤیه و لا وصف، لما مرّ.

50 «6» وَ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ کَرِهَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَهُ.

12- من اشتری شیئا فوهب له شی ء بسببه فأراد ردّ المبیع، لم یلزمه ردّ الهبه.

51 «7» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْبَیْعَ فَیُوهَبُ لَهُ الشَّیْ ءُ فَکَانَ الَّذِی اشْتَرَاهُ لُؤْلُؤاً فَوُهِبَ لَهُ لُؤْلُؤٌ فَرَأَی الْمُشْتَرِی فِی اللُّؤْلُؤِ «8» أَنْ یَرُدَّ، أَ یَرُدُّ مَا وُهِبَ لَهُ؟

قَالَ: الْهِبَهُ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَهٌ وَ قَدْ قَبَضَهَا إِنَّمَا سَبِیلُهُ عَلَی الْبَیْعِ، فَإِنْ رَدَّ الْمُبْتَاعُ «9» الْبَیْعَ، لَمْ یَرُدَّ مَعَهُ الْهِبَهَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 360/ 3.

(2) المحفّله: الناقه أو البقره أو الشاه لا یحلبها صاحبها أیّاما (اللسان: حفل).

(3) الوسائل 12: 363/ 4.

(4) ش: حروقا.

(5) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: فهاتی هایأه فی الأمر مهایاه: وافقه (أقرب الموارد، هیأ).

(6) الوسائل 12: 365/ 2.

(7) الوسائل 12: 365/ 1.

(8) التهذیب: فوهبت له لؤلؤه فرأی المشتری فی لؤلؤه.

(9) ش: المتاع.

هدایه الأمه إلی أحکام

الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 143

الباب السادس «1» فی أحکام العقود،

اشاره

و فصوله اثنا عشر

[الفصل] الأوّل: فی جواز البیع نقدا و نسیئه و سلفا، لا بیع دین بدین

و قد مضی و یأتی ما یدلّ علی ذلک عموما و خصوصا

1 «2» وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی بَعْضِ الْجِبَالِ وَ إِنَّا إِذَا بِعْنَاهُمْ بِنَسِیئَهٍ، کَانَ أَکْثَرَ لِلرِّبْحِ، قَالَ: فَبِعْهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَهٍ.

2 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.

3 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِی الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.

[الفصل] الثانی: فی أحکام النقد و النسیئه

و هی اثنا عشر

4 «5» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً بِثَمَنٍ مُسَمًّی، فَقَالَ: وَجَبَ الْبَیْعُ وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.

5 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

6 «7» 2- قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ هَذَا الْجَبَلَ قَدْ «8» فُتِحَ عَلَی النَّاسِ مِنْهُ

______________________________

(1) الباب السّادس و فیه: 115 حدیثا.

(2) الوسائل 12: 366/ 1.

(3) الوسائل 12: 99/ 1.

(4) الوسائل 12: 54/ 1.

(5) الوسائل 12: 366/ 2.

(6) الوسائل 12: 86/ 7.

(7) الوسائل 12: 366/ 3.

(8) ش: فقد.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 144

بَابُ رِزْقٍ، فَقَالَ: إِنْ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ، فَاخْرُجْ فَلَا تَدَعِ الطَّلَبَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَوْمٌ مِلَاءٌ وَ نَحْنُ نَحْتَمِلُ التَّأْخِیرَ فَنُبَایِعُهُمْ بِتَأْخِیرِ سَنَهٍ؟ قَالَ: بِعْهُمْ، قَالَ: ثَلَاثَ سِنِینَ؟

قَالَ: لَا یَکُونَ لَکَ شَیْ ءٌ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ.

7 «1» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ ثَلَاثِ سِنِینَ أَیْضاً. وَ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ وَ اخْتِصَاصِهِ بِتِلْکَ الْوَاقِعَهِ لِحِکْمَهٍ أُخْرَی.

8 «2» 3- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ بَاعَ سِلْعَهً فَقَالَ: إِنَّ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا یَداً بِیَدٍ، وَ ثَمَنَهَا «3» کَذَا وَ کَذَا نَظِرَهً، فَخُذْهَا بِأَیِّ الثَّمَنَیْنِ شِئْتَ، وَ اجْعَلْ «4» صَفْقَتَهَا وَاحِدَهً، فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا، وَ إِنْ کَانَ نَظِرَهً.

9 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَیْنِ

أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَهً، فَلْیُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَهِ.

10 «6» وَ رُوِیَ: هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَیْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ.

11 «7» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ.

12 «8» 4- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ یَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً بِنَقْدٍ وَ یَزِیدُونَهُ فَوْقَ ذَلِکَ نَظِرَهً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ، فَمَنَعَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ «9» نَظِرَهً.

13 «10» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِیهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقُدَ صَاحِبَهَا فَأَتَاهُ یَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِیَهِ لِلَّذِینَ

______________________________

(1) الوسائل 12: 366/ 1.

(2) الوسائل 12: 367/ 1.

(3) ش: و کذا نقدا و ثمنها.

(4) ش: و جعل.

(5) الوسائل 12: 367/ 1.

(6) الوسائل 12: 367/ 2.

(7) الوسائل 12: 368/ 4.

(8) الوسائل 12: 368/ 1.

(9) ش: ورقه.

(10) الوسائل 12: 369/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 145

بَاعَهُمْ: اکْفُونِی غَرِیمِی هَذَا، وَ الَّذِی رَبِحْتُ عَلَیْکُمْ فَهُوَ لَکُمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

14 «1» وَ رُوِیَ: جَوَازُ تَعْجِیلِ الْحَقِّ الْمُؤَجَّلِ بِنَقِیصَهٍ.

6- من باع شیئا نسیئه أو حالا، جاز أن یشتریه منه حالا بزیاده و نقیصه إذا لم یشترطا ذلک للعمومات.

15 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُبَایِعُ الرَّجُلَ الشَّیْ ءَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِذَا کَانَ أَصْلُ الشَّیْ ءِ حَلَالًا.

16 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ «4» فَیَشْتَرِیهِ مِنْ صَاحِبِهِ «5» الَّذِی یَبِیعُهُ مِنْهُ، قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ، فَقِیلَ لَهُ: أَشْتَرِی مَتَاعِی؟ فَقَالَ: لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ، وَ لَا بَقَرَکَ، وَ لَا غَنَمَکَ.

17 «6» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَهَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَهً «7» ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ، ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی، قَالَ: إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ

شَاءَ بَاعَ، وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ، وَ کُنْتَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ، إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ.

18 «8» وَ قِیلَ لَهُ: الرَّجُلُ یَبِیعُ الْبَیْعَ وَ الْبَائِعُ یَعْلَمُ أَنَّهُ «9» لَا یَسْوَی، وَ الْمُشْتَرِی یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَسْوَی إِلَّا [أَنَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَرْجِعُ فِیهِ فَیَشْتَرِیهِ مِنْهُ، قَالَ: هَذَا الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَیْکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.

19 «10» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَهِ دَرَاهِمَ نَقْداً، یَحِلُّ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا، فَلَا بَأْسَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 369/ ب 4.

(2) الوسائل 12: 370/ 2.

(3) الوسائل 12: 370/ 3.

(4) ش: نسیئا.

(5) ش: صاحب.

(6) الوسائل 12: 370/ 4.

(7) ش: رابحه.

(8) الوسائل 12: 371/ 5.

(9) ش: أن.

(10) الوسائل 12: 371/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 146

20 «1» 7- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَقُولُ: بِعْنِی بَیْعاً أَقْضِیکَ، فَأَبِیعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِی، قَالَ: لَا بَأْسَ.

21 «2» وَ قِیلَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ، فَاشْتَرَی بَیْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَی أَجَلٍ عَلَی أَنْ أَضْمَنَ ذَلِکَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ یُعْطِیَنِی «3» الَّذِی لِی، قَالَ: لَا بَأْسَ.

22 «4» وَ قِیلَ لَهُ: عَیَّنْتُ رَجُلًا عِینَهً فَقُلْتُ لَهُ: اقْضِنِی، قَالَ: لَیْسَ عِنْدِی فَعَیِّنِّی حَتَّی أَقْضِیَکَ، قَالَ: عَیِّنْهُ حَتَّی یَقْضِیَکَ.

23 «5» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ: أَقْرِضْنِی دَنَانِیرَ حَتَّی أَشْتَرِیَ بِهَا زَیْتاً فَأَبِیعَکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

24 «6» وَ رُوِیَ: لَا یَبِیعُهُ «7» نَسِیئاً «8»، فَأَمَّا نَقْداً فَلْیَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.

25 «9» وَ رُوِیَ: لَا تَقْبِضْ مِمَّا تَعَیَّنَ. وَ حُمِلَا

عَلَی الْکَرَاهَهِ.

8- یجوز أن یبیع ما لیس عنده حالا إذا کان یوجد.

26 «10» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَیْسَ عِنْدَهُ، فَیَشْتَرِی مِنْهُ حَالًّا، قَالَ: لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ قِیلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ: لَا یَجُوزُ إِلَّا إِلَی أَجَلٍ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ یَکُنْ إِلَی أَجَلٍ، فَهُوَ أَجْوَدُ.

27 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُسَمِّی لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْعاً لَا یُوجَدُ مِثْلَ:

الْعِنَبِ، وَ الْبِطِّیخِ، وَ شِبْهِهِ فِی غَیْرِ زَمَانِهِ، فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی شِرَاءُ ذَلِکَ حَالًّا.

______________________________

(1) الوسائل 12: 371/ 1.

(2) الوسائل 12: 372/ 3.

(3) ش: و یعطنی.

(4) الوسائل 12: 372/ 4.

(5) الوسائل 12: 373/ 7.

(6) الوسائل 12: 373/ 8.

(7) أثبتناه من ش و الوسائل، و فی الأصل:

لا یبعه.

(8) ش: نسیئه.

(9) الوسائل 12: 373/ 9.

(10) الوسائل 12: 374/ 1.

(11) الوسائل 12: 374/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 147

28 «1» وَ قِیلَ لَهُ: الرَّجُلُ یَجِیئُنِی یَطْلُبُ مِنِّی الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَی الرِّبْحِ، ثُمَّ أَشْتَرِیهِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُ، قَالَ: أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ؟ قَالَ: بَلَی، قَالَ: فَلَا بَأْسَ.

29 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مِائَهَ مَنٍّ صُفْراً بِکَذَا وَ کَذَا، وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتَرَی مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا وَفَّاهُ «3» الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیْهِ.

30 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِبَیْعِ کُلِّ مَتَاعٍ إِذَا کُنْتَ تَجِدُهُ فِی الْوَقْتِ الَّذِی بِعْتَهُ فِیهِ.

31 «5» وَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ.

أقول: لعلّ المراد أنّه لا یجوز أن یبیع شیئا معیّنا لیس عنده قبل أن یملکه، و یجوز أن یبیع أمرا کلّیّا موصوفا فی

الذمّه، و یحتمل الکراهه، و النسخ، و التقیّه فی الروایه.

9- یجوز بیع ما لیس عنده نسیئه و نقدا بربح و غیره «6».

32 «7» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِیعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَیْسَ عِنْدَکَ تُسَاوِمُهُ، ثُمَّ تَشْتَرِی لَهُ نَحْوَ الَّذِی طَلَبَ، ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَی نَفْسِکَ، ثُمَّ تَبِیعُهُ مِنْهُ بَعْدُ.

33 «8» وَ قِیلَ لَهُ: الرَّجُلُ یَأْتِینِی یُرِیدُ مِنِّی طَعَاماً أَوْ بَیْعاً نَسِیئاً، وَ لَیْسَ عِنْدِی، أَ یَصْلُحُ أَنْ أَبِیعَهُ إِیَّاهُ وَ أَقْطَعَ لَهُ سِعْرَهُ، ثُمَّ أَشْتَرِیَهُ مِنْ مَکَانٍ آخَرَ فَأَدْفَعَهُ إِلَیْهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

34 «9» وَ قِیلَ لَهُ: الرَّجُلُ یَجِی ءُ «10» فَیَقُولُ: اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا، قَالَ: أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ، وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ؟ قَالَ: بَلَی، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا یُحِلُّ

______________________________

(1) الوسائل 12: 374/ 3.

(2) الوسائل 12: 375/ 4.

(3) ش: وافاه.

(4) الوسائل 12: 374/ 3.

(5) الوسائل 12: 375/ 5.

(6) ش: أو نقدا بربح أو غیره.

(7) الوسائل 12: 375/ 1.

(8) الوسائل 12: 375/ 2.

(9) الوسائل 12: 376/ 4.

(10) ش: یجیئنی.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 148

الْکَلَامُ، وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.

35 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ هَلَکَ الْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِیعَهُ إِیَّاهُ، کَانَ مِنْ مَالِکَ، وَ هَذَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْکَ بَعْدَ مَا تَأْتِیهِ، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَلَسْتُ أَرَی بِهِ بَأْساً.

36 «2» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ «3» أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْتَعْ «4» لِی مَتَاعاً لَعَلِّی أَشْتَرِیهِ مِنْکَ بِنَقْدٍ أَوْ نَسِیئَهٍ، فَابْتَاعَ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، إِنَّمَا یَشْتَرِیهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا یَمْلِکُهُ.

10- یجوز أن یبیع الشی ء بأضعاف قیمته و یشترط قرضا، أو تأجیل دین.

37 «5» قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی

الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ سَلْسَبِیلَ طَلَبَتْ مِنِّی مِائَهَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُرْبِحَنِی «6» عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَأُقْرِضُهَا تِسْعِینَ أَلْفاً، وَ أَبِیعُهَا ثَوْباً وَشِیّاً «7» تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

38 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِینَهٍ عَیَّنَهَا إِیَّاهُ، فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ، فَأَرَادَ أَنْ یَقْلِبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ، أَ یَبِیعُهُ «9» لُؤْلُؤَهً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَی مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْ ءٍ کَانَ عَلَیْهِ.

11- إذا عیّن أجل فی السلف أو النسیئه، لم یجز کونه مجهولا لما یأتی.

39 «10» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا یُسْلَمْ إِلَی دِیَاسٍ، وَ لَا إِلَی حَصَادٍ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 377/ 9.

(2) الوسائل 12: 377/ 8.

(3) ش: عن الرجل.

(4) ش: أ تبیع.

(5) الوسائل 12: 379/ 1.

(6) ش: تربحی.

(7) صحّحناه علی الفروع، و فی الأصل و ش:

ثوب وشی، و الوشی من الثیاب معروف، و هو یکون من کلّ لون (اللسان: وشی).

(8) الوسائل 12: 379/ 3.

(9) ش: یبیعه.

(10) الوسائل 12: 58/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 149

12- یجوز تعدّد الأجل بأن یجعل لکلّ جزء من المبیع أو الثمن أجل لما یأتی فی السلم و غیره.

40 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

[الفصل] الثالث: فی جواز البیع مساومه و مرابحه و تولیه و مواضعه، و العمومات دالّه علیه

کما مضی و یأتی

41 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الشَّیْ ءَ بِأَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَی، فَقَالَ: جَائِزٌ.

42 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَرَی بِبَیْعِ «4» الْمُرَابَحَهِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِی

الْمُرَابَحَهِ وَ سَمَّی رِبْحاً دَانِقَیْنِ أَوْ سِتَّ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

43 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ بَیْعَ الْمُسَاوَمَهِ أَوْلَی مِنْ غَیْرِهِ.

44 «6» وَ رُوِیَ: إِنْ وَلَّیْتَ أَخَاکَ فَحَسَنٌ، وَ إِلَّا فَبِعْهُ بَیْعَ الْبَصِیرِ الْمُدَاقِّ.

[الفصل] الرابع: فی أحکام بیع المرابحه و غیره

و هی اثنا عشر

45 «7» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَیْهِ قِیمَهً وَ یَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ «8» فَلَکَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، وَ لَکِنْ لَا یَبِیعُهُمْ مُرَابَحَهً.

46 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْمَتَاعَ فَیُقَالُ لَهُ: مَا ازْدَدْتَ عَلَی کَذَا

______________________________

(1) الوسائل 12: 86/ 7.

(2) الوسائل 12: 384/ 2.

(3) الوسائل 12: 384/ 1.

(4) الأصل: بیع.

(5) الوسائل 12: 386/ 4.

(6) الوسائل 12: 386/ 4.

(7) الوسائل 12: 381/ 3.

(8) ش: فما زدت.

(9) الوسائل 12: 381/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 150

وَ کَذَا فَهُوَ لَکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

47 «1» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ، وَ عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْعٍ.

48 «2» 2- سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ السِّلْعَهَ وَ یَشْتَرِطُ «3» أَنَّ لَهُ نِصْفَهَا، ثُمَّ یَبِیعُهَا مُرَابَحَهً، قَالَ: لَا بَأْسَ.

49 «4» 3- سُئِلَ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ «5» عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا، أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا مُرَابَحَهً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

50 «6» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أَکْرَهُ الْبَیْعَ بِدَهْ یَازْدَهْ وَ دَهْ دَوَازْدَهْ، وَ لَکِنْ أَبِیعُهُ بِکَذَا وَ کَذَا.

51 «7» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا تَقُولُ (فِی الْعِینَهِ) «8» فِی رَجُلٍ یُبَایِعُ رَجُلًا، فَیَقُولُ: أَبِیعُکَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ وَ بِدَهْ یَازْدَهْ؟ فَقَالَ: هَذَا فَاسِدٌ، وَ لَکِنْ یَقُولُ: أَرْبَحُ عَلَیْکَ فِی جَمِیعِ الدَّرَاهِمِ کَذَا «9» وَ کَذَا، وَ یُسَاوِمُهُ عَلَی هَذَا،

فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

52 «10» وَ قِیلَ لَهُ: الرَّجُلُ یَبِیعُ الْبَیْعَ فَیَقُولُ: أَبِیعُکَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ أَوْ بِدَهْ «11» یَازْدَهْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هَذِهِ الْمُرَاوَضَهُ، فَإِذَا جَمَعَ الْبَیْعَ، جَعَلَهُ جُمْلَهً وَاحِدَهً.

53 «12» 5- قُدِّمَ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ «13» فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا: نَأْخُذُهُ مِنْکَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ، فَقَالَ لَهُمْ: فَإِنِّی أَبِیعُکُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً، فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَهً.

______________________________

(1) الوسائل 12: 382/ 6.

(2) الوسائل 12: 384/ 3.

(3) الأصل: و یشرط.

(4) الوسائل 12: 384/ 1.

(5) ش: سئل (ع).

(6) الوسائل 12: 385/ 2.

(7) الوسائل 12: 386/ 3.

(8) لیس فی ش.

(9) ش: بکذا.

(10) الوسائل 12: 386/ 5.

(11) ش: أوده.

(12) الوسائل 12: 385/ 1.

(13) ش: من المصر.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 151

54 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی لَأَکْرَهُ بَیْعَ عَشَرَهٍ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَ عَشَرَهٍ بِاثْنَیْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِکَ مِنَ الْبَیْعِ، وَ لَکِنْ أَبِیعُکَ بِکَذَا وَ کَذَا مُسَاوَمَهً.

55 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَتَانِی مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَکَرِهْتُ أَنْ أَبِیعَهُ کَذَلِکَ، وَ عَظُمَ عَلَیَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَهً.

56 «3» 6- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أُدْخِلُ الْمَالَ بَیْتَ الْمَالِ عَلَی أَنْ آخُذَ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ سِتَّهً؟ قَالَ: حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْآجِرِ.

57 «4» 7- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی کُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا کَذَا وَ کَذَا نَخْلَهً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، وَ النَّخْلُ فِیهِ ثَمَرٌ «5»، فَانْطَلَقَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ یَکُنْ نَقَدَنِی وَ لَا قَبَضْتُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، أَ لَیْسَ کَانَ قَدْ ضَمِنَ لَکَ الثَّمَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالرِّبْحُ لَهُ.

58 «6» 8- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ، فَلَا

تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ، إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ، فَإِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ «7» وَ لَا وَزْنٌ، فَبِعْهُ.

أقول: حمل علی الکراهه لما یأتی.

59 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَهَ، ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِذَا وَجَدَ رِبْحاً، فَلْیَبِعْ.

60 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الطَّعَامَ، ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ، قَالَ:

لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ.

61 «10» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ أَبِیعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ

______________________________

(1) الوسائل 12: 386/ 4.

(2) الوسائل 12: 386/ 4.

(3) الوسائل 12: 386/ 6.

(4) الوسائل 12: 387/ 1.

(5) ش: فیه التّمر.

(6) الوسائل 12: 387/ 1.

(7) ش: لم یکن له کیل.

(8) الوسائل 12: 388/ 4.

(9) الوسائل 12: 388/ 5.

(10) الوسائل 12: 388/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 152

أَکْتَالَهُ، فَأَقُولُ: ابْعَثْ وَکِیلَکَ حَتَّی یَشْهَدَ کَیْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

62 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً «2» فَاشْتَرَکُوا فِیهِ جَمِیعاً وَ لَمْ یَقْسِمُوهُ، أَ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَیْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِمَنْزِلَهِ الطَّعَامِ، إِنَّ الطَّعَامَ یُکَالُ.

63 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الطَّعَامَ أَوِ الثَّمَرَهَ وَ قَدِ اشْتَرَاهَا وَ لَمْ یَقْبِضْهَا، قَالَ: لَا حَتَّی یَقْبِضَهَا، إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهُ قَوْمٌ یُشَارِکُهُمْ فَیُخْرِجَهُ «4» بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِیبِهِ مِنْ شِرْکَتِهِ بِرِبْحٍ، أَوْ یُوَلِّیَهُ بَعْضُهُمْ، فَلَا بَأْسَ.

64 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ، قَالَ:

لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَبِیعَ کَیْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ أَوْ یَزِنَهُ، إِلَّا أَنْ یُوَلِّیَهُ کَمَا اشْتَرَاهُ، إِذَا لَمْ یَرْبَحْ فِیهِ أَوْ یَضَعْ، وَ مَا

کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ عِنْدَهُ لَیْسَ بِمَکِیلٍ وَ لَا مَوْزُونٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ.

65 «6» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَ صَکِّ الْوَرِقِ حَتَّی یُقْبَضَ.

66 «7» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً إِلَی أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَیْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ: بِعْنِی الَّذِی اشْتَرَیْتَهُ مِنِّی، وَ حُطَّ عَنِّی کَذَا وَ کَذَا، وَ أُقَاصُّکَ بِمَالِی عَلَیْکَ، أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: إِذَا تَرَاضَیَا، فَلَا بَأْسَ.

67 «8» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

68 «9» 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً بِالثَّمَنِ، ثُمَّ

______________________________

(1) الوسائل 12: 389/ 10.

(2) البزّ: الثّیاب، و أمتعه البزّاز (اللّسان:

بزز).

(3) الوسائل 12: 390/ 15.

(4) ش: فیخرج.

(5) الوسائل 12: 390/ 16.

(6) الوسائل 12: 391/ 20.

(7) الوسائل 12: 392/ 23.

(8) الوسائل 12: 367/ 2.

(9) الوسائل 12: 396/ 1 و 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 153

یُقَوِّمُ کُلَّ ثَوْبٍ بِمَا یَسْوَی حَتَّی یَقَعَ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ جَمِیعاً، أَ یَبِیعُهُ «1»، مُرَابَحَهً ثَوْباً ثَوْباً؟

قَالَ: لَا حَتَّی یُبَیِّنَ [لَهُ] «2» أَنَّمَا قَوَّمَهُ.

69 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَوْمِ یَشْتَرُونَ الْجِرَابَ، فَیَشْتَرِی الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَهَ أَثْوَابٍ، وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ خِیَارَهُ کُلَّ ثَوْبٍ خَمْسَهَ دَرَاهِمَ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ، قَالَ: مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدْ فِیهِ خِیَاراً غَیْرَ خَمْسَهِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ بَقِیَّتَهُ سَوَاءً.

70 «4» وَ رُوِیَ: مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ، وَ کَرِهَهُ لِمَکَانِ الْغَبْنِ.

71 «5» 11- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَی الْأَهْوَازِ فَیَشْتَرِی

لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ، ثُمَّ نَلْبَثُ، فَإِذَا بَاعَهُ، وُضِعَ عَلَیْهَا صَرْفٌ، فَإِذَا بِعْنَاهُ، کَانَ عَلَیْنَا أَنْ نَذْکُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِی الْمُرَابَحَهِ وَ یُجْزِینَا عَنْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ إِذَا کَانَتِ الْمُرَابَحَهُ، فَأَخْبِرْهُ بِذَلِکَ، وَ إِنْ کَانَتْ «6» مُسَاوَمَهً، فَلَا بَأْسَ.

72 «7» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ إِلَی أَجَلٍ، قَالَ: لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ مُرَابَحَهً إِلَّا إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِلَیْهِ، وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَهً وَ لَمْ یُخْبِرْهُ، کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِکَ.

73 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِیمَنْ اشْتَرَی بِنَظِرَهٍ فَأَرَادَ الْبَیْعَ بِرِبْحٍ بِدُونِ ذِکْرِ الْأَجَلِ:

قُلْ «9»: قَدْ قَامَ عَلَیَّ بِکَذَا، وَ أَبِیعُکَ بِزِیَادَهِ کَذَا، وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ.

74 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِیرٍ إِلَی سَنَهٍ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَهً، أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ؟ قَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا

______________________________

(1) ش: أ یبیع.

(2) أثبتناه من ش و الوسائل.

(3) الوسائل 12: 397/ 4.

(4) الوسائل 12: 397/ 4.

(5) الوسائل 12: 399/ 1.

(6) ش: و إن کان.

(7) الوسائل 12: 400/ 2.

(8) الوسائل 12: 400/ 1.

(9) أثبتناه من ش و الوسائل، و فی الأصل: قال.

(10) الوسائل 12: 401/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 154

مِثْلُ الَّذِی اشْتَرَی، إِنْ کَانَ نَقَدَ شَیْئاً، فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ شَیْئاً آخَرَ، فَالْمَالُ عَلَیْهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِلَیْهِ، قِیلَ لَهُ: فَإِنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهُ لَیْسَ بِمَلِیٍّ مِثْلِهِ؟ قَالَ: فَلْیَسْتَوْثِقْ مِنْ «1» حَقِّهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ.

[الفصل] الخامس: فی الاختلاف فی قدر الثمن

75 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِکَ لَهُمَا، وَ إِذَا کَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا، وَ هُمَا

بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا، فَإِنِ اخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَهِ أَوْ یَتَتَارَکَا.

76 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الشَّیْ ءَ فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی: هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ، فَقَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ.

[الفصل] السادس: فی أخذ الدلّال و السمسار الأجره علی البیع و الشراء

77 «4» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ، إِنَّمَا یَشْتَرِی لِلنَّاسِ یَوْماً بَعْدَ یَوْمٍ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْأُجَرَاءِ.

78 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السِّمْسَارِ یَشْتَرِی بِالْأَجْرِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقُ وَ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ أَنَّکَ تَأْتِی بِمَا تَشْتَرِی فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ، وَ مَا شِئْتُ تَرَکْتُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

79 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ: ابْتَعْ لِی مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَیْنِی

______________________________

(1) الأصل: عن.

(2) الوسائل 12: 383/ 2.

(3) الوسائل 12: 383/ 1.

(4) الوسائل 12: 394/ 1.

(5) الوسائل 12: 394/ 2.

(6) الوسائل 12: 395/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 155

وَ بَیْنَکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

80 «1» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ یَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ أَوِ الدَّوَابَّ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْخَادِمَ، وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

81 «2» وَ اشْتَرَی لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ جَارِیَهً فَنَاوَلَهُ أَرْبَعَهَ دَنَانِیرَ، وَ قَالَ: لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ.

82 «3» وَ رُوِیَ: لَتَأْخُذَنَّ مِنَ الْبَائِعِ.

83 «4» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَدُلُّ عَلَی الدُّورِ وَ الضِّیَاعِ وَ یَأْخُذُ عَلَیْهِ الْأَجْرَ، قَالَ: هَذِهِ أُجْرَهٌ لَا بَأْسَ بِهَا.

84 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الطَّعَامَ وَ غَیْرَهُ عَلَی أَنْ تَجْعَلَ لِی فِیهِ رِبْحاً، وَ تَجْعَلَ لِی فِیهِ «6» شَیْئاً عَلَی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنْکَ، فَکَرِهَ ذَلِکَ.

[الفصل] السابع: فی عدم ضمان الدلّال إلّا مع التفریط أو الشرط

85 «7» کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَاشْتَرَاهُ، فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ، مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ، مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ؟ فَکَتَبَ: مِنْ مَالِ الْآمِرِ.

86 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ

الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَیْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ؟ قَالَ: إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِکَ، إِنَّمَا أَخَافُ «9» أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ

______________________________

(1) الوسائل 12: 395/ 6.

(2) الوسائل 12: 393/ 1.

(3) الوسائل 12: 393/ 2.

(4) الوسائل 12: 395/ 3.

(5) الوسائل 12: 395/ 5.

(6) ش: و تجعل فیه.

(7) الوسائل 12: 393/ 1.

(8) الوسائل 12: 393/ 2.

(9) ش: إنّما خاف.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 156

عَلَیْهِمْ، فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ، فَلَا بَأْسَ.

[الفصل] الثامن: فی استثناء الدرهم من الدینار حالّا أو مؤجّلا

87 «1» قَالَ «2» الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُکْرَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ الثَّوْبَ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ، لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی کَمِ الدِّینَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ.

88 «3» وَ سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی السِّلْعَهَ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ إِلَی أَجَلٍ، قَالَ: فَاسِدٌ، فَلَعَلَّ الدِّینَارَ یَصِیرُ بِدِرْهَمٍ.

89 «4» وَ عَنِ الْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَشْتَرِیَ الرَّجُلُ بِدِینَارٍ إِلَّا دِرْهَماً «5» وَ إِلَّا دِرْهَمَیْنِ، وَ لَکِنْ یَجْعَلُ ذَلِکَ بِدِینَارٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ إِلَّا رُبُعاً وَ إِلَّا سُدُساً، أَوْ شَیْئاً یَکُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّینَارِ.

[الفصل] التاسع: فیمن أخذ طعاما أو أعطاه فتغیّر سعره

90 «6» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ یَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِکَذَا وَ کَذَا، فَهُوَ ذَلِکَ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ یَوْمِهِ.

أقول: لعلّ المراد بالمساعره ما کان بصیغه السلم أو البیع.

91 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً کُلَّ کُرٍّ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ، فَارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اکْتَالَ بَعْضُهُ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ یَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَی أَنَّهُ لَهُ، فَلَهُ مَا بَقِیَ، وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ یَشْتَرِ ذَلِکَ، فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 398/ 1.

(2) الأصل: کتب.

(3) الوسائل 12: 399/ 2.

(4) الوسائل 12: 399/ 3.

(5) الأصل: إلّا درهم.

(6) الوسائل 12: 401/ 1.

(7) الوسائل 12: 401/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 157

92 «1» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً یَعْمَلُ لَهُ «2» بِنَاءً أَوْ غَیْرَهُ، وَ جَعَلَ یُعْطِیهِ طَعَاماً وَ قُطْناً وَ غَیْرَ ذَلِکَ، ثُمَّ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ، أَ یُحْسَبُ لَهُ بِسِعْرِ یَوْمَ أَعْطَاهُ، أَوْ

بِسِعْرِ یَوْمَ حَاسَبَهُ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُحْسَبُ لَهُ «3» بِسِعْرِ یَوْمَ شَارَطَهُ فِیهِ، وَ أَجَابَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمَالِ یَحِلُّ عَلَی الرَّجُلِ فَیُعْطِی بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ یُقَاطِعْهُ، ثُمَّ تَغَیَّرَ السِّعْرُ، فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَهُ سِعْرُ یَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ.

93 «4» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَشْتَرِی طَعَاماً فَیَتَغَیَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ، قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ تَفِیَ «5» لَهُ، کَمَا أَنَّهُ لَوْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ.

[الفصل] العاشر: فی حکم فضول المکاییل و الموازین

94 «6» سَأَلَ «7» الصَّادِقَ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ عَنْ بَیْعِ الطَّعَامِ یُعْزَلُ مِنْهُ خَمْسِینَ کُرّاً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ بِکَیْلِهِ فَیَزِیدُ وَ یَنْقُصُ وَ أَکْثَرُ ذَلِکَ، مَا یَزِیدُ لِمَنْ هِیَ؟ قَالَ: هِیَ لَکَ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّی بَعَثْتُ مُعَتِّباً أَوْ سَلَّاماً فَابْتَاعَ لَنَا طَعَاماً فَزَادَ عَلَیْنَا بِدِینَارَیْنِ فَقُتْنَا بِهِ عِیَالَنَا بِمِکْیَالٍ، فَقِیلَ لَهُ: عَرَفْتَ صَاحِبَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَدَدْنَا عَلَیْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: تُفْتِینِی «8» أَنَّ الزِّیَادَهَ لِی وَ أَنْتَ تَرُدُّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا ذَلِکَ غَلَطُ النَّاسِ لِأَنَّ الَّذِی ابْتَعْنَا [بِهِ] «9» إِنَّمَا کَانَ ثَمَانِیَهَ دَنَانِیرَ أَوْ تِسْعَهً، ثُمَّ قَالَ: وَ لَکِنْ أَعِدْ عَلَیْهِ الْکَیْلَ.

95 «10» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا نَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ فَنَکِیْلُهُ فَیَزِیدُ، قَالَ: وَ رُبَّمَا

______________________________

(1) الوسائل 12: 402/ 4.

(2) ش: عمل له.

(3) ش: یحتسب له.

(4) الوسائل 12: 402/ 6.

(5) أثبتناه من الوسائل و التّهذیب و الفقیه، و فی الأصل و ش: تفی ء.

(6) الوسائل 12: 403/ 1.

(7) الأصل: سئل.

(8) ش: یفتنی.

(9) أثبتناه من ش و الوسائل.

(10) الوسائل 12: 403/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 158

نَقَصَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِذَا نَقَصَ یَرُدُّونَ عَلَیْکُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلَا بَأْسَ.

96 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ فُضُولِ الْمَکَایِیلِ وَ الْمَوَازِینِ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ یَکُنْ

تَعَدِّیاً، فَلَا بَأْسَ.

97 «2» وَ رُوِیَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ کَثِیرٌ غَلَطٌ.

98 «3» وَ رُوِیَ: إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَیْعَ أَهْلِ الْبَلَدِ، فَانْظُرْ مِنْ ذَلِکَ الْوَسَطَ فَلَا تَعَدَّهُ.

99 «4» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا وَ یَفْضُلُ فِی یَدِی مِنْهَا فَضْلٌ، قَالَ: أَ لَیْسَ تَزِنُ الْوَفَاءَ؟ قَالَ: بَلَی، قَالَ: لَا بَأْسَ.

[الفصل] الحادی عشر: فی الإقاله بوضیعه من الثمن

100 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَی صَاحِبِهِ فَکَرِهَ أَنْ یَقْبَلَهُ إِلَّا بِوَضِیعَهٍ، قَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَهٍ، فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ، رَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.

[الفصل] الثانی عشر: فی بقیّه الأحکام

و هی اثنا عشر

101 «6» 1- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَرْجَحَ.

102 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَمِیلَ اللِّسَانُ «8».

2- لا یجوز للدلّال بیع أمتعه مختلفه لجماعه صفقه لما مرّ.

103 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ الشَّیْ ءَ، یَحْمِلُ إِلَیْهِ

______________________________

(1) الوسائل 12: 403/ 3.

(2) الوسائل 12: 404/ 4.

(3) الوسائل 12: 404/ 5.

(4) الوسائل 12: 404/ 6.

(5) الوسائل 12: 392/ 1.

(6) الوسائل 12: 290/ 2.

(7) الوسائل 12: 291/ 3.

(8) المراد هنا لسان المیزان، و قد ورد فی الوسائل و الفروع و التّهذیب بدل کلمه اللّسان: المیزان.

(9) الوسائل 12: 398/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 159

هَذِهِ الْجُمْلَهَ وَ هَذِهِ الْجُمْلَتَیْنِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَهَ، وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، فَیَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ: بِعْنِیهَا جُمْلَهً، فَقَالَ: مَا یُعْجِبُنِی.

3- یجب احتساب العربون من الثمن.

104 «1» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ.

105 «2» 4- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا وَ بِجَمِیعِ حُقُوقِهَا وَ فِیهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ وَ لَمْ یَذْکُرْهُ، أَ یَدْخُلُ ذَلِکَ فِی حُقُوقِ الْأَرْضِ؟ فَوَقَّعَ: إِذَا ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهَا، فَلَهُ جَمِیعُ مَا فِیهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

106 «3» 5- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَیْهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَیْضاً فِی رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِیهِ شَجَرٌ وَ کَرْمٌ

فَاسْتَثْنَی شَجَرَهً مِنْهَا: هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَی الْبُسْتَانِ إِلَی مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ؟ وَ کَمْ لِهَذِهِ الشَّجَرَهِ الَّتِی اسْتَثْنَاهَا؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَهُ مِنْ ذَلِکَ عَلَی حَسَبِ مَا بَاعَ وَ أَمْسَکَ، فَلَا یَتَعَدَّ الْحَقَّ فِی ذَلِکَ.

107 «4» وَ رُوِیَ فِی رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا وَ اسْتَثْنَی عَلَیْهِ «5» نَخَلَاتٍ، قَضَی لَهُ بِالْمَدْخَلِ إِلَیْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَی جَرَائِدِهَا.

108 «6» 6- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَیْهِ أَیْضاً «7» فِی رَجُلٍ اشْتَرَی حُجْرَهً أَوْ مَسْکَناً فِی دَارٍ بِجَمِیعِ حُقُوقِهَا، وَ فَوْقَهَا بُیُوتٌ وَ مَسْکَنٌ آخَرُ، فَتَدْخُلُ الْبُیُوتُ الْأَعْلَی وَ الْمَسْکَنُ الْأَعْلَی؟

فَوَقَّعَ: لَیْسَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ «8» إِلَّا الَّذِی اشْتَرَاهُ.

109 «9» 7- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ «10»: أَنَّ ثَمَرَهَ النَّخْلِ لِلَّذِی أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ

______________________________

(1) الوسائل 12: 405/ 1.

(2) الوسائل 12: 405/ 1.

(3) الوسائل 12: 405/ 1.

(4) الوسائل 12: 406/ 2.

(5) الأصل: غلّه.

(6) الوسائل 12: 406/ 2.

(7) لیس فی ش.

(8) ش: لیس من ذلک.

(9) الوسائل 12: 407/ 1.

(10) ش: قضی (ع).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 160

یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

110 «1» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ، فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

111 «2» 8- رُوِیَ فِیمَنْ قَالَ لِآخَرَ: اشْتَرِ لِی ثَوْباً فَاشْتَرَی لَهُ، ثُمَّ یَقُولُ: هَذَا بِکَذَا وَ کَذَا بِأَکْثَرَ مِنَ الَّذِی اشْتَرَاهُ وَ لَا یُعْلِمُهُ أَنَّهُ قَدْ رَبِحَ عَلَیْهِ، قَالَ: لَا یَطِیبُ لَکَ شَیْ ءٌ مِنْ هَذَا، فَلَا تَفْعَلْهُ.

112 «3» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنَ الصَّیَارِفَهِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِیرَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْقُدْ عَنِّی وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ یَنْقُدَ لَنَقَدَ، فَیَنْقُدُ عَنْهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ نَصِیبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ، أَ یَصْلُحُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «4».

113 «5» 10- قَالَ رَجُلٌ

لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ «6» أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أَنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَهٌ، قَالَ: لَا یَنْبَغِی.

114 «7» 11- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ، وَ لَمْ یُسَمِّ الدَّرَاهِمَ وَضَحاً وَ لَا غَیْرَ ذَلِکَ، قَالَ «8»: إِنْ شَرَطَ عَلَیْکَ، فَلَهُ شَرْطُهُ، وَ إِلَّا فَلَهُ دَرَاهِمُ النَّاسِ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَهُمْ.

115 «9» 12- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ السُّلْطَانَ یَشْتَرُونَ مِنَّا الْقِرَبَ وَ الْأَدَاوَی «10» فَیُوَکِّلُونَ الْوَکِیلَ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ مِنَّا، فَنَرْشُوهُ حَتَّی لَا یَظْلِمَنَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَکَ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ یَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَسَدَتْ رِشْوَتُکَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 407/ 3.

(2) الوسائل 12: 408/ 1.

(3) الوسائل 12: 408/ 1.

(4) ش: لا بأس.

(5) الوسائل 12: 409/ 1.

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 12: 409/ 1.

(8) ش: و قال.

(9) الوسائل 12: 409/ 1.

(10) الأداوی: جمع الإداوه و هی: المطهره (اللسان: أدو).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 161

الباب السابع «1» فی أحکام العیوب

و هی اثنا عشر

1 «2» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ مَا کَانَ فِی أَصْلِ الْخِلْقَهِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَیْبٌ.

2 «3» 2- قَالَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُرَدُّ الْجَارِیَهُ مِنْ أَرْبَعِ «4» خِصَالٍ: مِنَ الْجُنُونِ، وَ الْجُذَامِ، وَ الْبَرَصِ، وَ الْقَرْنِ.

3 «5» وَ رُوِیَ: وَ الْحَدَبَهِ.

4 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُرَدُّ الْمَمْلُوکُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَهِ مِنَ الْجُنُونِ، وَ الْجُذَامِ، وَ الْبَرَصِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَّلُ السَّنَهِ، فَإِذَا اشْتَرَیْتَ مَمْلُوکاً فَحَدَثَ بِهِ شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ذِی الْحِجَّهِ، رَدَدْتَهُ عَلَی صَاحِبِهِ (إِلَی تَمَامِ السَّنَهِ) «7».

5 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اشْتَرَی فَحَدَثَ فِیهِ

شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحْدَاثِ، فَالْحُکْمُ فِیهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ إِلَی تَمَامِ سَنَهٍ مِنْ یَوْمَ اشْتَرَاهُ.

6 «9» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْعُهْدَهَ فِی الْجُنُونِ وَحْدَهُ إِلَی سَنَهٍ.

______________________________

(1) الباب السابع و فیه: 28 حدیثا.

(2) الوسائل 12: 410/ 1.

(3) الوسائل 12: 411/ 1.

(4) ش: أربعه.

(5) الوسائل 12: 411/ 1.

(6) الوسائل 12: 411/ 2.

(7) لیس فی ش.

(8) الوسائل 12: 412/ 4.

(9) الوسائل 12: 412/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 162

7 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ الشَّاهَ الَّتِی تَأْکُلُ الذِّبَّانَ لَا تُرَدُّ.

8 «2» وَ رُوِیَ فِی الْإِبَاقِ: أَنَّهُ لَا یُرَدُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ، أَنَّهُ کَانَ أَبَقَ عِنْدَهُ.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-6، ص: 162

9 «3» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً مُدْرِکَهً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّی مَضَی لَهَا سِتَّهُ أَشْهُرٍ، وَ لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ، قَالَ: إِنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ «4» وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ، فَهَذَا عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ.

10 «5» 4- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُرَدُّ الْجَارِیَهُ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا، وَ یُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبٍ إِنْ کَانَ فِیهَا.

11 «6» وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِیهَا عَیْباً، قَالَ: تُقَوَّمُ وَ هِیَ صَحِیحَهٌ، وَ تُقَوَّمُ وَ بِهَا الدَّاءُ، ثُمَّ یَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَی الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الدَّاءِ.

12 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْبَیْعَ لَازِمٌ لَهُ، لَا یَرُدُّهَا وَ یَأْخُذُ أَرْشَ الْعَیْبِ.

13 «8» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً

حُبْلَی وَ لَمْ یَعْلَمْ بِحَبَلِهَا، فَوَطِئَهَا، قَالَ: یَرُدُّهَا عَلَی الَّذِی ابْتَاعَهَا مِنْهُ، وَ یَرُدُّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا لِنِکَاحِهِ إِیَّاهَا.

14 «9» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَتْ بِکْراً، فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ بِکْراً، فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا.

15 «10» وَ رُوِیَ: یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ مَعَهَا شَیْئاً.

16 «11» وَ رُوِیَ: یَرُدُّهَا وَ یَکْسُوهَا. وَ حُمِلَا عَلَی مَا یُوَافِقُ التَّفْصِیلَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 413/ 8.

(2) الوسائل 12: 411/ 2.

(3) الوسائل 12: 413/ 1.

(4) لیس فی ش.

(5) الوسائل 12: 414/ 1.

(6) الوسائل 12: 414/ 2.

(7) الوسائل 12: 415/ 7.

(8) الوسائل 12: 416/ 1.

(9) الوسائل 12: 416/ 4.

(10) الوسائل 12: 416/ 5.

(11) الوسائل 12: 417/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 163

17 «1» وَ رُوِیَ: یَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا کَانَتْ حُبْلَی. وَ حُمِلَ عَلَی الْبِکْرِ إِذَا حَمَلَتْ

بمساحقه و نحوها لما مرّ.

18 «2» 6- رُوِیَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً عَلَی أَنَّهَا عَذْرَاءُ، فَلَمْ یَجِدْهَا عَذْرَاءَ، قَالَ: یُرَدُّ عَلَیْهِ فَضْلُ الْقِیمَهِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ.

19 «3» وَ رُوِیَ فِی رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَهً عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ، فَلَمْ یَجِدْهَا عَلَی ذَلِکَ، قَالَ: لَا تُرَدُّ عَلَیْهِ، وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، إِنَّهُ یَکُونُ یَذْهَبُ فِی حَالِ مَرَضٍ، أَوْ أَمْرٍ یُصِیبُهَا.

أقول: حمل علی عدم اشتراط البکاره، و علی عدم تحقّق سبق الثیوبه.

20 «4» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی زِقَّ «5» زَیْتٍ فَوَجَدَ فِیهِ دُرْدِیّاً «6»، فَقَالَ: إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ ذَلِکَ یَکُونُ فِی الزَّیْتِ، لَمْ یَرُدَّهُ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْلَمُ أَنَّ ذَلِکَ یَکُونُ فِی الزَّیْتِ، رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.

21 «7» 8- قَالَتِ امْرَأَهٌ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اشْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ، وَ خَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِیئاً لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی رَأَیْتُ، فَقَالَ: رُدَّ

عَلَیْهَا، فَأَبَی حَتَّی قَالَهَا ثَلَاثاً، فَأَبَی، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّهِ حَتَّی رَدَّ عَلَیْهَا، وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُجَلَّلَ التَّمْرُ.

22 «8» 9- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عُکَّهً «9» فِیهَا سَمْنٌ احْتَکَرَهَا حُکْرَهً فَوَجَدَ فِیهَا دُرْدِیّاً «10» فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: (لَکَ بِکَیْلِ الرُّبِّ سَمْناً) «11» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّمَا بِعْتُهُ مِنْکَ حُکْرَهً، فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا

______________________________

(1) الوسائل 12: 417/ 7.

(2) الوسائل 12: 418/ 1.

(3) الوسائل 12: 418/ 2.

(4) الوسائل 12: 418/ 1.

(5) الزّقّ: السّقّاء (اللّسان: زقق).

(6) دردی الزّیت و غیره: ما یبقی فی أسفله (اللّسان: درد).

(7) الوسائل 12: 419/ 2.

(8) الوسائل 12: 419/ 3.

(9) العکه بالضّمّ: آنیه السّمن (المجمع:

عکک).

(10) ش: دردا.

(11) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 164

اشْتَرَی مِنْکَ سَمْناً.

23 «1» 10- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَتَاعُ یُبَاعُ فِیمَنْ یَزِیدُ فَیُنَادِی عَلَیْهِ الْمُنَادِی، فَإِذَا نَادَی عَلَیْهِ، بَرِئَ مِنْ کُلِّ عَیْبٍ فِیهِ، فَإِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِی رُبَّمَا زَهِدَ فِیهِ وَ ادَّعَی فِیهِ عُیُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا، فَیَقُولُ الْمُنَادِی: قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا، فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی: لَمْ أَسْمَعِ الْبَرَاءَهَ مِنْهَا، أَ یُصَدَّقُ فَلَا یَجِبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ، أَمْ لَا یُصَدَّقُ فَیَجِبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ؟ فَکَتَبَ: عَلَیْهِ الثَّمَنُ.

24 «2» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ سَعَّرَهُمَا بِشَیْ ءٍ وَ أَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنَ الْآخَرِ، فَیَخْلِطُهُمَا جَمِیعاً ثُمَّ یَبِیعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَغُشَّ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُبَیِّنَهُ.

25 «3» وَ رُوِیَ: إِذَا رُؤِیَا جَمِیعاً، فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ یُغَطِّ الْجَیِّدُ الرَّدِی ءَ.

26 «4» وَ رُوِیَ فِی بَلِّ الطَّعَامِ: إِنْ کَانَ بَیْعاً لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِکَ وَ لَا یُنَفِّقُهُ «5» غَیْرُهُ مِنْ غَیْرِ

أَنْ یَلْتَمِسَ فِیهِ زِیَادَهً، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَغُشُّ الْمُسْلِمِینَ، فَلَا یَصْلُحُ.

27 «6» وَ رُوِیَ فِی بَلِّ الْمِسْکِ: أَنَّهُ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یُعْلِمَهُمْ.

28 «7» 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً فِیهَا زِیَادَهٌ مِنَ الطَّرِیقِ، قَالَ: إِنْ کَانَ ذَلِکَ دَاخِلًا فِیمَا اشْتَرَی، فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ عَدَمُ بُطْلَانِ الْبَیْعِ حِینَئِذٍ إِذَا کَانَ الزِّیَادَهُ غَیْرَ مُتَمَیِّزَهٍ بِخِلَافِ بَیْعِ الطَّرِیقِ مُنْفَرِدَهً، وَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَی کَوْنِ الطَّرِیقِ مِلْکاً لِلْبَائِعِ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 420/ 1.

(2) الوسائل 12: 420/ 2.

(3) الوسائل 12: 420/ 1.

(4) الوسائل 12: 421/ 3.

(5) ش: ذلک لا ینفقه.

(6) الوسائل 12: 421/ 4.

(7) الوسائل 12: 422/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 165

الباب الثامن «1»: فی الربا

اشاره

و فیه اثنا عشر فصلا

الأوّل: فی تحریمه و قتل مستحلّه

و قد تقدّم و یأتی

1 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: شَرُّ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّبَا.

2 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا عَلِیُّ، الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءاً أَیْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ یَنْکِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.

3 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَکَلَ الرِّبَا، مَلَأَ اللَّهُ بَطْنَهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ بِقَدْرِ مَا أَکَلَ.

4 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: دِرْهَمُ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَهً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ.

5 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِئَلَّا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.

6 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ کَانَ الرِّبَا حَلَالًا لَتَرَکَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ، وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ، فَحَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ، وَ إِلَی التِّجَارَاتِ

______________________________

(1) الباب الثّامن و فیه: 66 حدیثا.

(2) الوسائل 12: 426/ 13.

(3) الوسائل 12: 426/ 12.

(4) الوسائل 12: 427/ 15.

(5) الوسائل 12: 427/ 19.

(6) الوسائل 12: 423/ 4.

(7) الوسائل 12: 424/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 166

مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ.

7 «1» وَ بَلَغَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ: أَنَّهُ کَانَ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ یُسَمِّیهِ اللِّبَاءَ، فَقَالَ:

لَئِنْ أَمْکَنَنِی اللَّهُ مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ.

الثانی: فی عدم تحریم عوض الهدیّه و إن زاد علیها

8 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرِّبَا رِبَاءَانِ: رِبًا یُؤْکَلُ، وَ رِبًا لَا یُؤْکَلُ، فَأَمَّا الرِّبَا الَّذِی یُؤْکَلُ فَهَدِیَّتُکَ إِلَی الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا، فَذَلِکَ الرِّبَا الَّذِی یُؤْکَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ مٰا آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا یَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ «3»، وَ أَمَّا الَّذِی لَا یُؤْکَلُ فَهُوَ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَیْهِ النَّارَ.

الثالث: فی تحریم أخذ الربا و دفعه و کتابته و الشهاده علیه

و قد مرّ دلیله و یأتی مثله

9 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: آکِلُ الرِّبَا، وَ مُوکِلُهُ، وَ کَاتِبُهُ، وَ شَاهِدَاهُ «5» فِیهِ سَوَاءٌ.

10 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الرِّبَا، وَ آکِلَهُ، وَ بَائِعَهُ، وَ مُشْتَرِیَهُ، وَ کَاتِبَهُ، وَ شَاهِدَیْهِ.

الرابع: فی حکم من أکل الربا بجهاله أو غیرها ثمّ تاب

11 «7» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ،

______________________________

(1) الوسائل 12: 428/ 1.

(2) الوسائل 12: 429/ 1.

(3) الرّوم: 39.

(4) الوسائل 12: 429/ 1.

(5) ش: و شاهده.

(6) الوسائل 12: 430/ 2.

(7) الوسائل 12: 430/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 167

قَالَ: لَا یَضُرُّهُ حَتَّی یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً.

12 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا کَثِیراً قَدْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِکَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ یَنْزِعَهُ فَمَا مَضَی فَلَهُ، وَ یَدَعُهُ فِیمَا یَسْتَأْنِفُ.

13 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَرْبَی بِجَهَالَهٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتْرُکَهُ، فَقَالَ: أَمَّا مَا مَضَی فَلَهُ، وَ لْیَتْرُکْهُ «3» فِیمَا یَسْتَقْبِلُ.

14 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرِّبَا: مَنْ أَکَلَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِیمِهِ، لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

15 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا أَرْبَی دَهْراً ثُمَّ دَخَلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: مَخْرَجُکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهیٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ «6» وَ الْمَوْعِظَهُ: التَّوْبَهُ فَجَهْلُهُ بِتَحْرِیمِهِ ثُمَّ مَعْرِفَتُهُ بِهِ، فَمَا مَضَی فَحَلَالٌ، وَ مَا بَقِیَ فَلْیُسْتَحْفَظْ.

الخامس: فی حکم من ورث مالا فیه ربا

16 «7» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِیهِ مَالًا، وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِی ذَلِکَ الْمَالِ رِبًا، وَ لَکِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِی التِّجَارَهِ بِغَیْرِ حَلَالٍ، کَانَ حَلَالًا طَیِّباً فَلْیَأْکُلْهُ، وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئاً مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا، فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ، وَ لْیَرُدَّ الرِّبَا.

17 «8» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی وَرِثْتُ مَالًا، وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ «9» الَّذِی وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ کَانَ یُرْبِی، وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِیهِ رِبًا، وَ أَسْتَیْقِنُ ذَلِکَ، وَ لَیْسَ

______________________________

(1) الوسائل 12: 431/ 2.

(2)

الوسائل 12: 432/ 4.

(3) ش: و یترکه.

(4) الوسائل 12: 433/ 11.

(5) الوسائل 12: 433/ 10.

(6) البقره: 275.

(7) الوسائل 12: 431/ 2.

(8) الوسائل 12: 431/ 3.

(9) ش: صاحب.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 168

یَطِیبُ «1» لِی حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِی فِیهِ «2»، فَقَالَ: إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ فِیهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ، فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ، وَ رُدَّ مَا سِوَی ذَلِکَ، وَ إِنْ کَانَ مُخْتَلِطاً، فَکُلْهُ هَنِیئاً، فَإِنَّ الْمَالَ مَالُکَ، وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یَصْنَعُ.

السادس: فی اختصاص تحریم الربا بالمکیل و الموزون، و أنّه یعتبر العرف العامّ لا الخاصّ

18 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَکُونُ الرِّبَا «4» إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.

19 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا، فَبِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهِ، قِیلَ: وَ مَا الرِّبَا؟ قَالَ: دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ، وَ حِنْطَهً بِحِنْطَهٍ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ.

20 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشَّاهِ بِالشَّاتَیْنِ «7»، وَ الْبَیْضَهِ بِالْبَیْضَتَیْنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ وَزْناً.

21 «8» وَ رُوِیَ: لَا یُنْظَرُ فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ إِلَّا إِلَی الْعَامَّهِ، وَ لَا یُؤْخَذُ بِالْخَاصَّهِ، فَإِنْ کَانَ «9» قَوْمٌ یَکِیلُونَ اللَّحْمَ وَ یَکِیلُونَ الْجَوْزَ فَلَا یُعْتَبَرُ بِهِمْ، لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ یُوزَنَ، وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ یُعَدَّ.

السابع: فیمن لا یثبت بینهم الربا

22 «10» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ [أَهْلِ] «11» حَرْبِنَا رِبًا، نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ

______________________________

(1) الأصل: بطیب.

(2) ش: حلاله لحلال علم فیه.

(3) الوسائل 12: 434/ 1.

(4) لیس فی ش.

(5) الوسائل 12: 434/ 2.

(6) الوسائل 12: 435/ 5.

(7) الأصل: بشاتین.

(8) الوسائل 12: 435/ 6.

(9) لیس فی ش.

(10) الوسائل 12: 436/ 2.

(11) أثبتناه من ش و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 169

دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ، وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِیهِمْ.

23 «1» وَ قَالَ [عَلِیٌّ] «2» عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وُلْدِهِ رِبًا، وَ لَا بَیْنَ السَّیِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا «3».

24 «4» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: [لَیْسَ] «5» بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وُلْدِهِ، وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ، وَ لَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ رِبًا، إِنَّمَا الرِّبَا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِکُ، قِیلَ:

فَالْمُشْرِکُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ رِبًا؟ قَالَ: نَعَمْ.

أقول: هذا محمول علی الکراهه فی المشرک، أو مخصوص بالذمّیّ.

25 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

لَیْسَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ الذِّمِّیِّ «7» رِبًا، وَ لَا بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ بَیْنَ زَوْجِهَا رِبًا.

أقول: حمل علی الذمّیّ الخارج عن شرائط الذمّه.

26 «8» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ، أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

الثامن: فی أنّ الحنطه و الشعیر جنس واحد فی الربا، لا یجوز التفاضل فیهما، و یجوز التساوی

27 «9» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَخْذِ قَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ مَکَانَ قَفِیزِ حِنْطَهٍ، قَالَ: لَا یَصْلُحُ، لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِیرِ مِنَ الْحِنْطَهِ.

28 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، أَ یَجُوزُ قَفِیزٌ مِنْ حِنْطَهٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ؟ فَقَالَ «11»: لَا

______________________________

(1) الوسائل 12: 436/ 1.

(2) أثبتناه من ش و الوسائل.

(3) ش: و العبد رباء.

(4) الوسائل 12: 436/ 3.

(5) أثبتناه من ش و الوسائل.

(6) الوسائل 12: 437/ 5.

(7) ش: بین المسلمین و الذّمّیّ.

(8) الوسائل 12: 437/ 6.

(9) الوسائل 12: 438/ 1.

(10) الوسائل 12: 438/ 2.

(11) ش: قال.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 170

یَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّعِیرَ مِنَ الْحِنْطَهِ.

29 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْحِنْطَهُ بِالشَّعِیرِ رَأْساً بِرَأْسٍ، لَا یُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ.

30 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ، فَقَالَ: إِذَا کَانَا سَوَاءً، فَلَا بَأْسَ.

31 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحِنْطَهِ وَ الدَّقِیقِ، فَقَالَ: إِذَا کَانَا سَوَاءً، فَلَا بَأْسَ.

32 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَبِعِ الْحِنْطَهَ وَ الشَّعِیرَ إِلَّا یَداً بِیَدٍ، وَ لَا تَبِعْ قَفِیزاً مِنْ حِنْطَهٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ.

التاسع: فی حکم الدقیق و السویق

33 «5» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْبُرِّ بِالسَّوِیقِ، فَقَالَ: مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ، قِیلَ: إِنَّهُ یَکُونُ لَهُ رَیْعٌ أَوْ یَکُونُ لَهُ فَضْلٌ، قَالَ: أَ لَیْسَ لَهُ مَئُونَهٌ؟ قِیلَ: بَلَی، قَالَ:

هَذَا بِذَا، وَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ، فَلَا بَأْسَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ.

34 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْحِنْطَهُ بِالدَّقِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَ السَّوِیقُ بِالسَّوِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

العاشر: فی تحریم الربا فی القرض «7»، بأن یشترط «8»النفع

و قد مرّ دلیله و یأتی فی محلّه

35 «9» وَ رُوِیَ: لَا یَجُوزُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَهً «10» وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی غَیْرَ الَّتِی

______________________________

(1) الوسائل 12: 438/ 3.

(2) الوسائل 12: 439/ 6.

(3) الوسائل 12: 439/ 6.

(4) الوسائل 12: 439/ 8.

(5) الوسائل 12: 440/ 1.

(6) الوسائل 12: 440/ 2.

(7) ش: بالقرض.

(8) الأصل: بأن یشرط.

(9) الوسائل 12: 442/ 1.

(10) ش: تمرّه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 171

أَقْرَضْتَ مِنْهَا.

الحادی عشر: فی اشتراط التماثل فی تحریم الربا فیجوز التساوی و التفاضل فی المختلفین جنسا یدا بید و یکره نسیئه

36 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ، فَأَمَّا نَظِرَهً، فَلَا یَصْلُحُ.

37 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُکْرَهُ قَفِیزُ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ، وَ قَفِیزُ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ، وَ لَکِنْ صَاعُ حِنْطَهٍ بِصَاعَیْنِ [مِنْ] «3» تَمْرٍ، وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَیْنِ [مِنْ] «4» زَبِیبٍ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا.

38 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ «6» بِوَاحِدٍ، قَالَ: یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

39 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ، بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

40 «8» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی سَمْناً فَفَضَلَ لَهُ فَضْلٌ، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مَکَانَهُ رِطْلًا أَوْ رِطْلَیْنِ زَیْتاً «9»؟ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَا وَ تَرَاضَیَا، فَلَا بَأْسَ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

41 «10» 1- عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا مِنْ

______________________________

(1) الوسائل 12: 442/ 2.

(2) الوسائل 12: 443/ 3.

(3) أثبتناه من التّهذیب و الفروع.

(4) أثبتناه من التّهذیب و الفروع.

(5) الوسائل 12: 443/ 4.

(6) ش: و اثنین.

(7) الوسائل 12: 444/ 9.

(8) الوسائل 12: 445/ 11.

(9) أثبتناه من الجعفریّات و فی الأصل و ش.

زیت.

(10) الوسائل 12: 445/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 172

آجِلٍ أَنَّ التَّمْرَ یَیْبَسُ «1» فَیَنْقُصُ مِنْ کَیْلِهِ.

42 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ، إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ یَابِسٌ، فَإِذَا یَبِسَ الرُّطَبُ، نَقَصَ.

43 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّمْرِ بِالْبُسْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِیلَ:

فَالْبُخْتُجُ «4» وَ الْعِنَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

44 «5» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِیبِ، قَالَ:

لَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، قَالَ: وَ التَّمْرُ وَ الرُّطَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ.

45 «6» 3- کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَهِ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ.

46 «7» وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقًا مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَهِ، لِأَنَّ تَمْرَ خَیْبَرَ أَجْوَدُهُمَا.

47 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَیْنِ «9» فِیهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَهٍ فِیهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ، فَقَالَ: هَذَا مَکْرُوهٌ.

48 «10» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشَّاهِ بِالشَّاتَیْنِ، وَ الْبَیْضَهِ بِالْبَیْضَتَیْنِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا أَوْ وَزْناً.

49 «11» وَ رُوِیَ: مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ یُکَلْ «12» وَ لَمْ یُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً

______________________________

(1) ش: یابس.

(2) الوسائل 12: 445/ 1.

(3) الوسائل 12: 446/ 5.

(4) البختج: العصیر المطبوخ، و أصله بالفارسیّه میبخته (اللّسان: بختج).

(5) الوسائل 12: 445/ 3.

(6) الوسائل 12: 447/ 1.

(7) الوسائل 12: 447/ 2.

(8) الوسائل 12: 447/ 1.

(9) القوصره بتشدید الرّاء و قد یخفّف: ما یکنز فیه التّمر (المجمع: قصّر).

(10) الوسائل 12: 448/ 1.

(11) الوسائل 12: 448/ 2.

(12) ش: ما لم یکل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 173

بِیَدٍ وَ یُکْرَهُ نَسِیئَهً.

50 «1» وَ رُوِیَ: جَوَازُ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ، وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَیْنِ، وَ الْحُلَّهِ بِخَمْسِ حُلَلٍ.

51 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الثَّوْبَیْنِ الرَّدِیئَیْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ، وَ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ، وَ الدَّابَّهِ بِالدَّابَّتَیْنِ، فَقَالَ: کَرِهَ ذَلِکَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فَنَحْنُ نَکْرَهُهُ «3» إِلَّا أَنْ یَخْتَلِفَ الصِّنْفَانِ.

52 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ أَوْ أَحَدِهِنَّ فِی هَذَا الْبَابِ، فَکَرِهَهُ.

53 «5» 5- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ، وَ الدَّابَّهُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ

بِهِ بَأْسٌ، وَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ «6» بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ، وَ نَسِیئَهً إِذَا وَصَفْتَهُمَا.

54 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَبِعْ رَاحِلَهً عَاجِلًا بِعَشْرِ مَلَاقِیحَ مِنْ أَوْلَادِ جَمَلٍ فِی قَابِلٍ.

55 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ، وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهِ یَداً بِیَدٍ.

56 «9» وَ رُوِیَ: وَ نَسِیئَهً.

57 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الرَّجُلِ بَقَراً أَوْ غَنَماً عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ کُلَّ سَنَهٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا کَذَا وَ کَذَا، قَالَ: کُلُّ ذَلِکَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ.

58 «11» 6- رُوِیَ: أَنَّ مَا کِیلَ بِمَا یُوزَنُ لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ، وَ نَسِیئَهً جَمِیعاً لَا بَأْسَ

______________________________

(1) الوسائل 12: 448/ 3 و 449/ 6.

(2) الوسائل 12: 449/ 7.

(3) ش: نکره.

(4) الوسائل 12: 449/ 7.

(5) الوسائل 12: 449/ 1.

(6) ش: الثّوب.

(7) الوسائل 12: 450/ 5.

(8) الوسائل 12: 450/ 6.

(9) الوسائل 12: 451/ 7.

(10) الوسائل 12: 451/ 11.

(11) الوسائل 12: 452/ 12.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 174

بِهِ، وَ إِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا یُعَدُّ، فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ یَداً بِیَدٍ، وَ نَسِیئَهً لَا بَأْسَ بِهِ، وَ مَا عُدَّ أَوْ لَمْ یُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ «1» بِمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ یَداً بِیَدٍ، وَ نَسِیئَهً جَمِیعاً لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

59 «2» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرِّبَا رِبَاءَانِ: رِبًا حَلَالٌ، وَ الْآخَرُ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُوَ أَنْ یُقْرِضَ الرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ یَزِیدَهُ وَ یُعَوِّضَهُ بِأَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَیْنَهُمَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَیْنَهُمَا، مُبَاحٌ وَ لَیْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَوَابٌ فِیمَا أَقْرَضَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلٰا یَرْبُوا

عِنْدَ اللّٰهِ «3» وَ أَمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُوَ الرَّجُلُ «4» یُقْرِضُ قَرْضاً وَ یَشْتَرِطُ أَنْ یَرُدَّ أَکْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ.

60 «5» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ «6» الْغَزْلِ بِالثِّیَابِ الْمَنْسُوجَهِ، وَ الْغَزْلُ أَکْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّیَابِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

61 «7» 9- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِیرَانِ فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَکْبَرَ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّینَ وَ السَّبْعِینَ عَدَداً فَیَکُونُ فِیهِ الصَّغِیرَهُ وَ الْکَبِیرَهُ، فَلَا بَأْسَ.

62 «8» 10- قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ وَ أَبِیعُ الذَّهَبَ بِتُرَابِهِ بِالدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِیرِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَیِّرُ الْغِلَّهَ وَضَحاً، وَ أُصَیِّرُ «9» الْوَضَحَ غِلَّهً، قَالَ: إِذَا کَانَ فِیهَا ذَهَبٌ، فَلَا بَأْسَ.

63 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَکُونُ مَعَ الَّذِی یَنْقُصُ.

64 «11» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَیْنَهُمَا، فَقَالَ: إِذَا

______________________________

(1) لیس فی ش.

(2) الوسائل 12: 454/ 1.

(3) الرّوم: 39.

(4) ش: رجل.

(5) الوسائل 12: 454/ 1.

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 12: 109/ 1.

(8) الوسائل 12: 455/ 1.

(9) لیس فی ش.

(10) الوسائل 12: 455/ 1.

(11) الوسائل 12: 455/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 175

کَانَ بَیْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ، فَلَا بَأْسَ.

65 «1» 11- سُئِلَ الْعَسْکَرِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَبِیعُهُ بِعِشْرِینَ دِرْهَماً، [ثُمَّ] «2» یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ فَیَبِیعُهُ شَیْئاً آخَرَ، فَأَجَابَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا تَبَایَعَهُ النَّاسُ فَحَلَالٌ، وَ مَا لَمْ یُبَایِعُوهُ فَرِبًا.

66 «3» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ النَّاسَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ فَیَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ، فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ، وَ السُّحْتَ بِالْهَدِیَّهِ، وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ.

أقول: حمل

علی بیع الربویّ بجنسه تفاضلا، و علی الکراهه لما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 456/ 3.

(2) أثبتناه من ش و الوسائل.

(3) الوسائل 12: 456/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 177

الباب التاسع «1» فی الصرف

اشاره

و مباحثه اثنا عشر

الأوّل: فی تحریم التفاضل فی بیع کلّ من النقدین بمثله

و قد مرّ

1 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْفِضَّهُ بِالْفِضَّهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَیْسَ فِیهِ زِیَادَهٌ وَ لَا نَظِرَهٌ «3»، الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِیدُ فِی النَّارِ.

2 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَ الْفِضَّهُ بِالْفِضَّهِ الْفَضْلُ «5» بَیْنَهُمَا هُوَ الرِّبَا الْمُنْکَرُ.

3 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ وَ الرَّصَاصِ، فَقَالَ: الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.

الثانی: فی اشتراط التقابض فی المجلس، فإن افترقا قبله بطل الصرف

4 «7» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَبْتَاعُ الرَّجُلُ فِضَّهً بِذَهَبٍ إِلَّا یَداً بِیَدٍ، وَ لَا یَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّهٍ إِلَّا یَداً بِیَدٍ.

______________________________

(1) الباب التاسع و فیه: 62 حدیثا.

(2) الوسائل 12: 456/ 1.

(3) الوسائل: و لا نقصان. النظره: التأخیر و الإمهال، و العیب (اللسان: نظر).

(4) الوسائل 12: 457/ 2.

(5) ش: فضل.

(6) الوسائل 12: 457/ 6.

(7) الوسائل 12: 458/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 178

5 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ بَاعَ دَرَاهِمَ بِدَنَانِیرَ، فَلَا یُفَارِقُهُ حَتَّی یَأْخُذَ الدَّنَانِیرَ، فَإِنْ أَرْسَلَ مَعَهُ غُلَامَهُ، أَمَرَ الْغُلَامَ أَنْ یَکُونَ هُوَ الَّذِی یُبَایِعُهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ، وَ یَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ.

6 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَزِنَ أَکْثَرَ مِنْ حَقِّهِ، وَ لَا یَزِنُ أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ. وَ حُمِلَ عَلَی کَوْنِ الزِّیَادَهِ أَمَانَهً فِی یَدِهِ.

7 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَیْتَ ذَهَباً بِفِضَّهٍ أَوْ فِضَّهً بِذَهَبٍ، فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَأْخُذَ مِنْهُ، وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ.

8 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ نَسِیئَهً، قَالَ: لَا بَأْسَ.

9 «5» وَ رُوِیَ: عَکْسُهُ. وَ حُمِلَا عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی بَیْعِ مَا ثَبَتَ فِی الذِّمَّهِ بِنَقْدٍ.

الثالث: فی أنّ من کان له علی غیره دنانیر جاز أن یأخذ بدلها دراهم «6»و بالعکس

10 «7» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ دَنَانِیرُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ قِیمَتَهَا دَرَاهِمَ.

11 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأَحَالَ عَلَیْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِیرِ، یَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ.

12 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ مَعْلُومَهٌ فَجَاءَ الْأَجَلُ (وَ لَیْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ) «10» وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ دَنَانِیرَ، فَیَقُولُ لِغَرِیمِهِ: خُذْ مِنِّی دَنَانِیرَ بِصَرْفِ الْیَوْمِ،

______________________________

(1) الوسائل 12: 458/ 1.

(2) الوسائل

12: 458/ 4.

(3) الوسائل 12: 459/ 8.

(4) الوسائل 12: 460/ 11.

(5) الوسائل 12: 460/ 14.

(6) ش: أن یأخذ الدّنانیر دراهم.

(7) الوسائل 12: 461/ 1.

(8) الوسائل 12: 462/ 3.

(9) الوسائل 12: 462/ 5.

(10) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 179

قَالَ: لَا بَأْسَ.

الرابع: فی تحویل الدراهم فی الذمّه بدنانیر و بالعکس

13 «1» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَکُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِیَ الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ، فَیَقُولُ: حَوِّلْهَا لِی دَنَانِیرَ بِهَذَا السِّعْرِ، وَ أَثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ، فَقَالَ: إِذَا کُنْتَ قَدِ «2» اسْتَقْصَیْتَ لَهُ السِّعْرَ یَوْمَئِذٍ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَقَالَ: إِنِّی لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ، قَالَ:

أَ لَیْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِکَ وَ الدَّنَانِیرُ مِنْ عِنْدِکَ؟ قَالَ: بَلَی، قَالَ: فَلَا بَأْسَ «3».

14 «4» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: یَکُونُ لِی عِنْدَ رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَآتِیهِ «5» فَأَقُولُ: حَوِّلْهَا دَرَاهِمَ وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَکَ، وَ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَیْئاً، قَالَ: لَا بَأْسَ.

15 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الصَّیْرَفِیِّ مِائَهُ دِینَارٍ، وَ یَکُونُ لِلصَّیْرَفِیِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَیُقَاطِعُهُ عَلَیْهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

الخامس: فی أنّ من صارف و دفع إلیه فوق حقّه لیزن لنفسه و یقبض صحّ و إن ردّها

16 «7» قَالَ «8» رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ یَأْتِینِی الرَّجُلُ وَ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ فَأَشْتَرِیهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِیرِ، ثُمَّ أُعْطِیهِ کِیساً فِیهِ دَنَانِیرُ أَکْثَرَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، فَأَقُولُ: لَکَ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِیرِ کَذَا وَ کَذَا ثَمَنُ دَرَاهِمِکَ، فَیَقْبِضُ الْکِیسَ ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیَّ وَ یَقُولُ: أَثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ فِی الْکِیسِ وَفَاءٌ بِدَرَاهِمِهِ، فَلَا بَأْسَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 463/ 1.

(2) لیس فی ش.

(3) الأصل: لا بأس.

(4) الوسائل 12: 464/ 2.

(5) ش: آتیه.

(6) الوسائل 12: 464/ 3.

(7) الوسائل 12: 464/ 1.

(8) ش: و قال.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 180

17 «1» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: آتِی الصَّیْرَفِیَّ بِالدَّرَاهِمِ، أَشْتَرِی مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیَزِنُ «2» لِی أَکْثَرَ مِنْ حَقِّی، ثُمَّ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَکَانِی بِهَا دَرَاهِمَ، قَالَ: لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَکِنْ لَا یَزِنُ لَکَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّکَ.

السادس: فی أنّه إن حصل التفاضل فی الجنس الواحد من النقدین وجب أن یکون مع الناقص من غیر جنسه و إن قلّ

و قد مرّ

18 «3» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، فَقَالَ «4»: إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ، لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ، فَقَالَ: نِعْمَ الشَّیْ ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ.

19 «5» وَ رُوِیَ: فِرَارٌ «6» مِنْ بَاطِلٍ إِلَی حَقٍّ.

20 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِینَارَیْنِ، إِذَا دَخَلَ فِیهَا دِینَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

21 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَیْنَهُمَا، فَقَالَ:

إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ، فَلَا بَأْسَ.

السابع: فی تحریم التفاضل مع المماثله الجنسیّه و إن کان أحدهما أجود

و قد تقدّم

22 «9» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْدِلُ «10» الْکُوفِیَّهَ بِالشَّامِیَّهِ وَزْناً

______________________________

(1) الوسائل 12: 465/ 4.

(2) الأصل: فیزده.

(3) الوسائل 12: 466/ 1.

(4) ش: فقیل.

(5) الوسائل 12: 467/ 2.

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 12: 468/ 4.

(8) الوسائل 12: 468/ 7.

(9) الوسائل 12: 469/ 1.

(10) الأصل: یستدیر.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 181

بِوَزْنٍ فَیَقُولُ الصَّیْرَفِیُّ: لَا أُبَدِّلُ لَکَ «1» حَتَّی تُبَدِّلَ یُوسُفِیَّهً بِغِلَّهٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، فَقِیلَ: إِنَّ الصَّیْرَفِیَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْیُوسُفِیَّهِ «2» عَلَی الْغِلَّهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «3».

الثامن: فی جواز البیع بربح بعد ملک العوض فی الصرف و إن نقد عنه غیر

و قد مرّ

23 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنَ الصَّیَارِفَهِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِیرَ لَهُمْ «5»، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْقُدْ عَنِّی وَ هُوَ مُوسِرٌ، لَوْ شَاءَ أَنْ یَنْقُدَ نَقَدَ، فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ نَصِیبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

التاسع: فی جواز اشتراط الخیار فی الصرف، و اشتراط الصرف فی الصرف «6»و فی البیع

و قد مرّ عموما و خصوصا

24 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْوَرِقَ مِنَ الرَّجُلِ وَ یَزِنُهَا وَ یَعْلَمُ وَزْنَهَا، ثُمَّ یَقُولُ: أَمْسِکْهَا عِنْدَکَ کَهَیْئَتِهَا «8» حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکَ وَ أَنَا بِالْخِیَارِ عَلَیْکَ، قَالَ: إِنْ کَانَ بِالْخِیَارِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.

25 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اشْتَرَی أَبِی أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَی صَاحِبِهَا أَنْ یُعْطِیَهُ وَرِقاً کُلَّ دِینَارٍ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ.

العاشر: فیمن کان له علی غیره دنانیر أو دراهم ثمّ تغیّر السعر

و قد مرّ

26 «10» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیُعْطِیهِ

______________________________

(1) ش: ذلک.

(2) فضل الیوسفیّه أیّ بحسب الکیفیّه لا الکمّیّه (هامش الکافی 5: 247/ 11).

(3) ش: علی الغلّه فلا بأس.

(4) الوسائل 12: 470/ 1.

(5) لیس فی ش.

(6) ش: بالصرف.

(7) الوسائل 12: 470/ 2.

(8) ش: کهیئتک.

(9) الوسائل 12: 469/ 2.

(10) الوسائل 12: 472/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 182

دَنَانِیرَ وَ لَا یُصَارِفُهُ، فَتَصِیرُ «1» الدَّنَانِیرُ بِزِیَادَهٍ أَوْ نُقْصَانٍ، قَالَ: لَهُ سِعْرُ یَوْمَ أَعْطَاهُ.

27 «2» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْکَاظِمِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْمَالُ فَیُقَبِّضُنِی بَعْضاً دَنَانِیرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ، فَإِذَا جَاءَ یُحَاسِبُنِی لِیُوَفِّیَنِی یَکُونُ قَدْ تَغَیَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ، أَیَّ السِّعْرَیْنِ أَحْسُبُ لَهُ؟ فَقَالَ: سِعْرَ یَوْمَ أَعْطَاکَ الدَّنَانِیرَ لِأَنَّکَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.

28 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّنَانِیرُ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ، قَالَ: فَهِیَ لَهُ عَلَی السِّعْرِ الَّذِی أَخَذَهَا یَوْمَئِذٍ، وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِیرَ وَ لَیْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ، فَدَنَانِیرُهُ عَلَیْهِ یَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَی شَاءَ.

الحادی عشر: فی إنفاق الدراهم المغشوشه

29 «4» قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَیْرَهُ، ثُمَّ یَبِیعُهَا، قَالَ: إِذَا بَیَّنَ ذَلِکَ لِلنَّاسِ، فَلَا بَأْسَ «5».

30 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا، فَقَالَ: إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْفِضَّهَ، فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.

31 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ دَرَاهِمَ طَبَقَتَیْنِ فِضَّهً وَ طَبَقَهً مِنْ نُحَاسٍ، وَ طَبَقَهً مِنْ فِضَّهٍ، فَقَالَ: اکْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ بَیْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.

32 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ دَرَاهِمَ یُقَالُ لَهَا: الشَّامِیَّهُ یُحْمَلُ عَلَی الدِّرْهَمِ دَانِقَیْنِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَتْ تَجُوزُ.

33

«9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا، فَقَالَ: إِذَا أَنْفَقْتَ مَا یَجُوزُ

______________________________

(1) ش: فتغیّر.

(2) الوسائل 12: 471/ 2.

(3) الوسائل 12: 471/ 3.

(4) الوسائل 12: 472/ 2.

(5) أثبتناه من ش، و فی الأصل: إذا بین «النّاس خ ل» ذلک فلا بأس.

(6) الوسائل 12: 473/ 4.

(7) الوسائل 12: 473/ 5.

(8) الوسائل 12: 473/ 6.

(9) الوسائل 12: 474/ 9.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 183

بَیْنَ النَّاسِ، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ أَنْفَقْتَ مَا لَا یَجُوزُ بَیْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ، فَلَا.

34 «1» وَ رُوِیَ: لَا، حَتَّی تُبَیِّنَهُ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

35 «2» 1- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّهِ فِیهَا النُّحَاسُ وَ الرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ.

36 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِیهِ الْفِضَّهُ وَ الزِّئْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِیرِ وَ الْوَرِقِ، فَقَالَ: لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ.

37 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِیهِ الْفِضَّهُ بِالذَّهَبِ، قَالَ: لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِیرِ وَ الْوَرِقِ.

38 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَوْهَرِ یَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ فِیهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّهٌ وَ صُفْرٌ جَمِیعاً، کَیْفَ نَشْتَرِیهِ؟ قَالَ: اشْتَرِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ جَمِیعاً.

39 «6» 2- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَهُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَهً وَزْناً، قَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ، وَ قَالَ: جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشَّرْطِ، إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.

40 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا، فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ.

41 «8» وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] «9» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْتَرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ

______________________________

(1) الوسائل 12: 473/ 7.

(2) الوسائل 12: 475/ 1.

(3) الوسائل 12: 475/ 1.

(4) الوسائل 12:

475/ 3.

(5) الوسائل 12: 475/ 5.

(6) الوسائل 12: 476/ 1.

(7) الوسائل 12: 477/ 3.

(8) الوسائل 12: 477/ 7.

(9) أثبتناه من ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 184

فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الْمِثْقَالَ، وَ یَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الدِّرْهَمَ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ یَکُنْ شَرْطٌ، فَلَا بَأْسَ، وَ ذَلِکَ الْفَضْلُ.

42 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ یَکُونُ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ فَیُعْطِی الرَّبَاعَ.

43 «2» وَ اسْتَقْرَضَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَرْبَعَهَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا ثُمَّ اسْتَقْرَضَ ثَمَانِیَهَ أَوْسَاقٍ فَدَفَعَهَا عِوَضَ الْأَرْبَعَهِ.

44 «3» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلصَّائِغِ: صُغْ لِی هَذَا الْخَاتَمَ، وَ أُبَدِّلَ لَکَ دِرْهَماً طَازَجاً «4» بِدِرْهَمٍ غِلَّهٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

أقول: وجهه انّ الطازج الخالص و الغلّه المغشوش و الصیاغه مع المغشوش مقابله للخالص.

45 «5» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَی أَنْ یَنْقُدَهُ إِیَّاهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی، وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ذَلِکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

46 «6» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَکَّهَ وَ یَکْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ أَنْ یُعْطُوهَا بِالْکُوفَهِ.

47 «7» 5- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیُعْطِینِی الْمُکْحُلَهَ، فَقَالَ: الْفِضَّهُ بِالْفِضَّهِ، وَ مَا کَانَ مِنْ کُحْلٍ فَهُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ حَتَّی یَرُدَّهُ عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

48 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالنَّقْدِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «9».

______________________________

(1) الوسائل 12: 477/ 6.

(2) الوسائل 12: 479/ 11.

(3) الوسائل 12: 480/ 1.

(4) الدرهم الطازجیّه: أی البیض الجیّده، و کأنّه معرّب تازه بالفارسیّه (المجمع: طزج).

(5) الوسائل 12: 480/ 1.

(6) الوسائل 12: 481/ 3.

(7) الوسائل 12: 482/ 2.

(8) الوسائل 12: 482/ 3.

(9) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی

أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 185

49 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِهِ بِالنَّسِیئَهِ «2»، فَقَالَ: إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِی «3» فِضَّتِهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، أَوْ لِیُعْطِ الطَّعَامَ.

50 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالْفِضَّهِ نَبِیعُهُ بِالدَّرَاهِمِ؟ فَقَالَ:

نَعَمْ، وَ بِالذَّهَبِ، وَ قَالَ: إِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ تَبِیعَهُ، وَ قَالَ: إِذَا کَانَ الثَّمَنُ أَکْثَرَ مِنَ الْفِضَّهِ، (فَلَا بَأْسَ) «5».

51 «6» وَ رُوِیَ: الْجَوَازُ مُطْلَقاً. وَ حُمِلَ عَلَی وُجُودِ ضَمِیمَهٍ، وَ عَلَی الشِّرَاءِ بِغَیْرِ الْجِنْسِ وَ بِالْجِنْسِ مَعَ زِیَادَهٍ فِی الثَّمَنِ عَنْ مُمَاثِلِهِ لِیَکُونَ قِیمَهَ الْجِنْسِ الْآخَرِ.

52 «7» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْفِضَّهِ فِی الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَهِ وَ السَّیْفِ وَ الْمِنْطَقَهِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ یُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّهِ أَوْ أَکْثَرَ، قَالَ: یُبَاعُ الْفِضَّهُ بِدَنَانِیرَ، وَ مَا سِوَی ذَلِکَ بِدَرَاهِمَ.

53 «8» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَمَّا یُکْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِیعُهُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ، فَإِمَّا لَکَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ، قِیلَ: فَإِنَّ فِیهِ ذَهَباً وَ فِضَّهً وَ حَدِیداً فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ أَبِیعُهُ؟ قَالَ: بِعْهُ بِطَعَامٍ، قِیلَ: فَإِنْ کَانَ لِی قَرَابَهٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِیهِ مِنْهُ؟ قَالَ:

نَعَمْ.

54 «9» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَوْهَرِ «10» الْأُسْرُبِّ، وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ کَانَ فِیهِ فِضَّهٌ، أَ یَصْلُحُ أَنْ یُسْلِمَ الرَّجُلُ فِیهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاهَ؟ فَقَالَ: إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 482/ 3.

(2) أثبتناه من ش و الوسائل، و فی الأصل: و سئل عن بیع النسیئه.

(3) لیس فی ش.

(4) الوسائل 12: 483/ 4.

(5) لیس فی ش.

(6) الوسائل 12: 484/ 9.

(7) الوسائل 12: 484/ 11.

(8) الوسائل 12: 484/ 1.

(9) الوسائل 12: 486/ 2.

(10) ش: جواهر.

هدایه الأمه إلی أحکام

الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 186

55 «1» 8- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ مَعَ «2» أَحَدِهِمَا الرَّصَاصُ وَزْناً بِوَزْنٍ، قَالَ: لَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً.

56 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ وَ الرَّصَاصِ، فَقَالَ: الرَّصَاصُ بَاطِلٌ.

57 «4» 9- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یُرِیدُ مِنِّی دَرَاهِمَ فَأُعْطِیهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِیعُ «5»، قَالَ: أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ.

58 «6» 10- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أُدْخِلُ الْمَالَ بَیْتَ «7» الْمَالِ عَلَی أَنْ آخُذَ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ سِتَّهً، قَالَ: حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْآجِرِ.

59 «8» 11- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ کَانَ لِی عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ إِنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْکَ الدَّرَاهِمَ، وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَی مِنْ تِلْکَ الدَّرَاهِمَ وَ لَهَا الْیَوْمَ وَضِیعَهٌ، فَأَیُّ شَیْ ءٍ لِی عَلَیْهِ؟ فَکَتَبَ: لَکَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی.

60 «9» وَ رُوِیَ: لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ. وَ حُمِلَ عَلَی تَعْیِینِ الْوَزْنِ خَاصَّهً، وَ الْأَوَّلُ عَلَی تَعْیِینِ النَّقْدِ.

61 «10» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ.

62 «11» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

______________________________

(1) الوسائل 12: 486/ 3.

(2) ش: و مع.

(3) الوسائل 12: 486/ 2.

(4) الوسائل 12: 487/ 1.

(5) الأصل: ما أبیع.

(6) الوسائل 12: 487/ 2.

(7) ش: من بیت.

(8) الوسائل 12: 488/ 2.

(9) الوسائل 12: 487/ 1.

(10) الوسائل 12: 489/ 1.

(11) الوسائل 12: 489/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 187

الباب العاشر «1» فی بیع الثمار

اشاره

و فیه اثنا عشر مطلبا

الأوّل: فی بیعها قبل بدوّ الصلاح و بعده

1 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّی یَطْلُعَ، وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ.

2 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ نَهَی عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَهِ حَتَّی تَبْلُغَ، وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ.

3 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُبَاعُ الثَّمَرَهُ حَتَّی یَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

4 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِینَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، تَقُولُ: إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فِی هَذِهِ السَّنَهِ، أَخْرَجَ فِی قَابِلٍ، وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ، فَلَا بَأْسَ.

5 «6» وَ رُوِیَ: سَنَتَیْنِ.

6 «7» وَ رُوِیَ: فِی بَیْعِ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ قَالَ: لَا یَجُوزُ بَیْعُهُ حَتَّی یَزْهُوَ، قِیلَ: وَ مَا الزَّهْوُ؟ قَالَ: یَحْمَرُّ وَ یَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِکَ.

7 «8» وَ رُوِیَ: حَتَّی یَتَلَوَّنَ.

______________________________

(1) الباب العاشر و فیه: 46 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 2/ 1.

(3) الوسائل 13: 3/ 2.

(4) الوسائل 13: 3/ 4.

(5) الوسائل 13: 3/ 2.

(6) الوسائل 13: 3/ 4.

(7) الوسائل 13: 3/ 3.

(8) الوسائل 13: 4/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 188

8 «1» وَ رُوِیَ: إِذَا صَارَ عُقُوداً وَ هُوَ الْحِصْرِمُ.

9 «2» وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] «3» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاکِهَهَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعاً، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا یُکْرَهُ شِرَاءُ سَنَهٍ وَاحِدَهٍ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ مَخَافَهَ الْآفَهِ حَتَّی یَسْتَبِینَ.

الثانی: فیما لو أدرک بعض الثمار فیبیع الجمیع

10 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَ الْحَائِطُ فِیهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَهٌ فَأَدْرَکَ بَعْضُهَا، فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهَا جَمِیعاً.

11 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَهِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ، فَقَالَ: إِذَا کَانَ لَهُ فِی تِلْکَ الْأَرْضِ بَیْعٌ لَهُ غَلَّهٌ قَدْ أَدْرَکَتْ، فَبَیْعُ ذَلِکَ کُلِّهِ حَلَالٌ.

12 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُقْبَلُ

الثِّمَارُ إِذَا تَبَیَّنَ لَکَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَهً وَ إِنْ شِئْتَ أَکْثَرَ، وَ إِنْ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَکَ ثَمَرُهَا، [فَلَا تَسْتَأْجِرْ] «7».

13 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَتْ فَاکِهَهٌ کَثِیرَهٌ فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا، فَقَدْ حَلَّ بَیْعُ الْفَاکِهَهِ کُلِّهَا، فَإِذَا کَانَ نَوْعاً وَاحِداً، فَلَا یَحِلُّ بَیْعُهُ حَتَّی یُطْعِمَ، فَإِنْ کَانَ أَنْوَاعاً مُتَفَرِّقَهً فَلَا یُبَاعُ شَیْ ءٌ مِنْهَا حَتَّی یُطْعِمَ کُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَاحِدَهً، ثُمَّ تُبَاعُ تِلْکَ الْأَنْوَاعُ.

الثالث: فی جواز بیع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضمیمه و لو أصل الشجر

14 «9» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ یُسَنْبِلْ «10»، فَإِذَا کُنْتَ

______________________________

(1) الوسائل 13: 4/ 6.

(2) الوسائل 13: 4/ 8.

(3) أثبتناه من ش.

(4) الوسائل 13: 7/ 1.

(5) الوسائل 13: 8/ 2.

(6) الوسائل 13: 8/ 4.

(7) أثبتناه من ش و الوسائل.

(8) الوسائل 13: 8/ 5.

(9) الوسائل 13: 9/ 3.

(10) الأصل: یستنبل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 189

تَشْتَرِی أَصْلَهُ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ، أَوِ ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ حَمْلٌ، لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ «1».

15 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَهِ، هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهَا شَیْئاً غَیْرَهَا رَطْبَهً أَوْ بَقْلًا، فَیَقُولُ: أَشْتَرِی مِنْکَ هَذِهِ الرَّطْبَهَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا «3» الشَّجَرَ بِکَذَا وَ کَذَا، فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَهُ، کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرَّطْبَهِ وَ الْبَقْلِ.

16 «4» وَ قِیلَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَرْیَهٌ فِیهَا رَحًی وَ نَخْلٌ وَ بُسْتَانٌ وَ زَرْعٌ وَ رَطْبَهٌ، أَشْتَرِی غَلَّتَهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

الرابع: فی جواز بیع الرطبه و نحوها جزّه و جزّات و الحنّاء و التوت و نحوهما خرطه و خرطات

17 «5» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّطْبَهِ تُبَاعُ قِطْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ قَطَعَاتٍ، فَقَالَ:

لَا بَأْسَ.

18 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَشْبَاهِ ذَلِکَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

19 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ؟ فَقَالَ: إِذَا رَأَیْتَ الْوَرَقَ فِی شَجَرَهٍ، فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَهٍ.

20 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّطْبَهِ یَبِیعُهَا هَذِهِ الْجِزَّهَ بِکَذَا وَ کَذَا جِزَّهً بَعْدَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ کَانَ أَبِی یَبِیعُ الْحِنَّاءَ کَذَا وَ کَذَا خَرْطَهً.

______________________________

(1) الأصل: فیه بأس.

(2) الوسائل 13: 9/ 1.

(3) ش: و هذه النخل أو هذا.

(4) الوسائل

13: 9/ 2.

(5) الوسائل 13: 10/ 1.

(6) الوسائل 13: 10/ 1.

(7) الوسائل 13: 10/ 2.

(8) الوسائل 13: 10/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 190

الخامس: فی أنّه لا یجوز بیع الثمر من غیر تقدیر الثمن

و قد مرّ

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-6، ص: 190

21 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی شِرَاءِ الثَّمَرَهِ: إِذَا سَاوَتْ شَیْئاً، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا.

22 «2» وَ سَأَلَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ فَقَالَ: أُعْطِی الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَهَ عِشْرِینَ دِینَاراً عَلَی أَنْ أَقُولَ لَهُ: إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُکَ بِشَیْ ءٍ، فَهِیَ لِی بِذَلِکَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِیتُ أَخَذْتُ، وَ إِنْ کَرِهْتُ تَرَکْتُ، فَقَالَ: لَا یَصْلُحُ.

السادس: فی جواز بیع ثمره النخل علی الشجر بالتمر من غیرها، و ثمره الکرم علی الشجر بالزبیب من غیرها

و قد مرّ

23 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: بِعْنِی ثَمَرَهَ «4» نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهَا بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ، یُسَمِّی مَا شَاءَ، فَبَاعَهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ قَالَ: التَّمْرُ وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَهٍ وَاحِدَهٍ لَا بَأْسَ بِهِ، فَأَمَّا أَنْ یَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِیقَ أَوِ الْبُسْرَ فَلَا یَصْلُحُ، وَ الزَّبِیبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ.

24 «5» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَیَّ خَمْسَهَ عَشَرَ وَسْقاً، فَکَلِّمْهُ یَأْخُذْ مَا فِی نَخْلِی بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ إِلَیْهِ، فَقَالَ: یَا فُلَانُ، خُذْ مَا فِی نَخْلِهِ بِتَمْرِکَ.

السابع: فی بیع الثمره قبل قبضها و قبل دفع الثمن

و قد مرّ

25 «6» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی کُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا کَذَا وَ کَذَا

______________________________

(1) الوسائل 13: 11/ 2.

(2) الوسائل 13: 11/ 1.

(3) الوسائل 13: 11/ 1.

(4) ش: تمره.

(5) الوسائل 13: 12/ 3.

(6) الوسائل 13: 13/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 191

نَخْلَهً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، وَ النَّخْلُ فِی تَمْرٍ فَانْطَلَقَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ یَکُنْ نَقَدَنِی وَ لَا قَبَضَهُ «1»، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، أَ لَیْسَ کَانَ قَدْ ضَمِنَ لَکَ الثَّمَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالرِّبْحُ لَهُ.

26 «2» وَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی الثَّمَرَهَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

الثامن: فی جواز أکل المارّ من الثمار و إن اشتراها التجّار ما لم یقصد أو یفسد أو یحمل

[قد مرّ فی زکاه الغلّات و یأتی فی الأطعمه و غیرها] «3»

27 «4» قَالَ «5» عَلَیْهِ السَّلَامُ فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ: فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ، وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ.

28 «6» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَمُرُّ عَلَی ثَمَرَهٍ، فَیَأْکُلُ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

29 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرِ، فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا مِنْ «8» غَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَهٍ أَوْ غَیْرِ ضَرُورَهٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

30 «9» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَمُرُّ بِالثَّمَرَهِ فَآکُلُ مِنْهَا، قَالَ: کُلْ وَ لَا تَحْمِلْ، قَالَ: إِنَّ التُّجَّارَ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ، قَالَ: اشْتَرَوْا مَا لَیْسَ لَهُمْ.

31 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ، هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ

______________________________

(1) أثبتناه من ش و الفروع، و فی الأصل:

و لا قبضته.

(2) الوسائل 13: 13/ 3.

(3) أثبتناه من ش.

(4) الوسائل 13: 14/

1.

(5) ش: و قال.

(6) الوسائل 13: 14/ 2.

(7) الوسائل 13: 14/ 3.

(8) لیس فی ش.

(9) الوسائل 13: 14/ 4.

(10) الوسائل 13: 15/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 192

ثَمَرِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ «1» وَ لَا یَحْمِلْهُ وَ لَا یُفْسِدْهُ.

32 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ مَرَّ بِبَسَاتِینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ ثِمَارِهَا، وَ لَا یَحْمِلْ مِنْهَا شَیْئاً.

33 «3» وَ رُوِیَ مُعَارِضٌ. وَ حُمِلَ «4» عَلَی الْکَرَاهَهِ، وَ عَلَی الْإِفْسَادِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

التاسع: فی بیع أصول الشجر و الزرع و ترکهما

34 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی النَّخْلَ لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ «6»، فَیَدَعُهُ فَیَحْمِلُ النَّخْلَ، قَالَ: هُوَ لَهُ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ الْأَرْضِ سَاقَاهُ وَ قَامَ عَلَیْهِ.

35 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَیْ ءٌ، لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.

36 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکَهُ حَتَّی «9» تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ، أَوْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِیشٌ.

37 «10» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اشْتَرِ الزَّرْعَ إِذَا کَانَ قَدْرَ شِبْرٍ.

38 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أَخْضَرَ، فَإِنْ شِئْتَ تَرَکْتَهُ حَتَّی تَحْصُدَهُ، وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِیشاً.

39 «12» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ بَیْعِ الْقَصِیلِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ حِینَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ حَتَّی یَصِیرَ سُنْبُلًا، وَ إِلَّا فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ حَتَّی

______________________________

(1) ش: یأکله.

(2) الوسائل 13: 16/ 8.

(3) الوسائل 13: 16/ 10.

(4) الأصل: حمل.

(5) الوسائل 13: 17/ 2.

(6) الأصل: المجذوع.

(7) الوسائل 13: 18/ 3.

(8) الوسائل 13: 20/ 1.

(9) الأصل: ثمّ.

(10) الوسائل 13: 21/ 4.

(11) الوسائل 13: 21/ 6.

(12) الوسائل 13:

21/ 7 و 22/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 193

یَکُونَ سُنْبُلًا، فَإِنْ فَعَلَ، فَإِنَّ عَلَیْهِ طَسْقَهُ «1» وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ.

العاشر: فی الشریکین یتقبّل أحدهما بحصّه الآخر من الثمر بوزن معیّن

40 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا النَّخْلُ، فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا وَ کَذَا کَیْلًا مُسَمًّی، وَ تُعْطِیَنِی نِصْفَ هَذَا الْکَیْلِ إِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ، وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِکَ، قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رُوِیَ فِی الْمُزَارَعَهِ وَ الْمُسَاقَاهِ نَحْوُ ذَلِکَ وَ یَأْتِی.

الحادی عشر: فی بیع الزرع و الأرض بالحنطه، و ثمره النخل «3»بالتمر

41 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَشْتَرِیَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَهٍ.

42 «5» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَهً بِمِائَهِ کُرٍّ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، فَقَالَ: اشْتَرَی مِنْهُ الْأَرْضَ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَهٍ مِنْ غَیْرِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

43 «6» وَ رُوِیَ فِی الْمُزَارِعِ یُرِیدُ بَیْعَ حِصَّتِهِ «7» قَالَ: یَشْتَرِیهِ بِالْوَرِقِ، فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.

44 «8» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنِ الْمُحَاقَلَهِ وَ الْمُزَابَنَهِ، قِیلَ: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ: أَنْ تَشْتَرِیَ

______________________________

(1) الأصل: طبقه، و الطسق: ما یوضع من الوظیفه علی الجربّان من الخراج المقرر علی الأرض، فارسیّ معرّب (اللّسان: طسق).

(2) الوسائل 13: 18/ 1.

(3) ش: النّخله.

(4) الوسائل 13: 22/ 1.

(5) الوسائل 13: 23/ 2.

(6) الوسائل 13: 23/ 4.

(7) ش: یرید حصّته.

(8) الوسائل 13: 23/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 194

حَمْلَ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَهِ.

45 «1» وَ رُوِیَ: الرُّخْصَهُ فِی الْعَرَایَا بِأَنْ «2» تَشْتَرِیَ بِخِرْصِهَا تَمْراً، وَ رُوِیَ: أَنَّ «3» الْعَرَایَا جَمْعُ عَرِیَّهٍ وَ هِیَ النَّخْلَهُ تَکُونُ لِلرَّجُلِ فِی دَارِ آخَرَ فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً، وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی غَیْرِهِ.

الثانی عشر: فی استثناء البائع من الثمره

و قد مرّ

46 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الثَّمَرَهَ ثُمَّ یَسْتَثْنِی کَیْلًا وَ تَمْراً، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «5».

______________________________

(1) الوسائل 13: 25/ 1.

(2) الأصل: أن.

(3) لیس فی ش.

(4) الوسائل 13: 26/ 1.

(5) ش: لا بأس.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 195

الباب الحادی عشر «1» فی بیع الحیوان

اشاره

و فیه اثنا عشر فصلا

الأوّل: فی شراء الرقیق من الذمّیّ و الحربیّ و الظالم إذا سبی منهم «2»و لو خصیّا

1 «3» قِیلَ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الرُّومَ یَغْزُونَ عَلَی الصَّقَالِبَهِ وَ الرُّومِ، فَیَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِی وَ الْغِلْمَانِ فَیَعْمِدُونَ إِلَی الْغِلْمَانِ فَیَخْصُونَهُمْ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ، إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنْ دَارِ الشِّرْکِ إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ.

2 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ الرُّومِیَّاتِ، فَقَالَ: اشْتَرِهِنَّ وَ بِعْهُنَّ.

3 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَقِیقِ أَهْلِ الذِّمَّهِ، فَقَالَ: اشْتَرِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ.

4 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوکِ أَهْلِ الذِّمَّهِ، قَالَ: إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ فَاشْتَرِ، وَ انْکِحْ «7».

5 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی (مِنْ رَجُلٍ) «9» مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ ابْنَتَهُ

______________________________

(1) الباب الحادی عشر و فیه: 66 حدیثا.

(2) لیس فی ش.

(3) الوسائل 13: 27/ 1.

(4) الوسائل 13: 27/ 2.

(5) الوسائل 13: 26/ 1.

(6) الوسائل 13: 26/ 2.

(7) ش: فاشتروا الحدیث.

(8) الوسائل 13: 28/ 2.

(9) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 196

فَیَتَّخِذُهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

6 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی امْرَأَهَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.

7 «2» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ یَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَ یُغِیرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْهِمْ بِلَا إِمَامٍ، قَالَ: إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.

8 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِوَلَدِهِ فَقَالَ:

هَذَا لَکَ أَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَکَ عَبْدٌ، فَقَالَ: لَا تَبْتَعْ حُرّاً فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ لَکَ، وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ.

الثانی: فیمن یملک من المحرّمات بالنسب أو الرضاع و من لا یملک

و یأتی فی الرضاع و العتق

9 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ، أَوْ أُخْتَهُ، أَوْ عَمَّتَهُ، أَوْ خَالَتَهُ، أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ

هَذِهِ الْآیَهِ مِنَ النِّسَاءِ، عَتَقُوا جَمِیعاً، وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ، وَ ابْنَ أَخِیهِ، وَ ابْنَ أُخْتِهِ، وَ الْخَالَ، وَ لَا یَمْلِکُ «5» أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ، وَ لَا أُخْتَهُ، وَ لَا عَمَّتَهُ، وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مُلِکْنَ عَتَقْنَ، وَ قَالَ: مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَ قَالَ: یَمْلِکُ الذُّکُورَ مَا خَلَا وَالِداً وَ وَلَداً، وَ لَا یَمْلِکُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ «6».

10 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ ابْنَ جَارِیَتِهَا، فَقَالَ: تُعْتِقُهُ.

11 «8» وَ رُوِیَ: النَّهْیُ عَنْ بَیْعِ ذَوِی الْأَرْحَامِ وَ اسْتِخْدَامِهِمْ. وَ حُمِلَ عَلَی مَا مَرَّ،

______________________________

(1) الوسائل 13: 28/ 3.

(2) الوسائل 13: 27/ 3.

(3) الوسائل 13: 28/ 1.

(4) الوسائل 13: 29/ 1.

(5) ش: لا یملک.

(6) ش: ذات محرم.

(7) الوسائل 13: 29/ 3.

(8) الوسائل 13: 30/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 197

وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ فِی غَیْرِ ذَلِکَ.

الثالث: فی جواز شراء الرقیق إذا بیع فی الأسواق، أو أقرّ بالرقّ، أو ثبتت «1» بالبیّنه و إن ادّعی الحرّیّه بغیر بیّنه

12 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَمْلُوکٍ ادَّعَی أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ یَأْتِ عَلَی ذَلِکَ بَیِّنَهً «3»، أَشْتَرِیهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

13 «4» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدْخُلُ السُّوقَ وَ أُرِیدُ أَنْ أَشْتَرِیَ جَارِیَهً، فَتَقُولُ: إِنِّی حُرَّهٌ، فَقَالَ: اشْتَرِهَا.

الرابع: فی جمله من آداب شراء الرقیق

14 «5» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِنَخَّاسٍ: لَا تَشْتَرِ شَیْناً وَ لَا عَیْباً، وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَلَا تُرِیَنَّ ثَمَنَهُ فِی کِفَّهِ الْمِیزَانِ، فَمَا مِنْ رَأْسٍ یَرَی ثَمَنَهُ فِی کِفَّهِ الْمِیزَانِ «6» فَأَفْلَحَ، وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَغَیِّرِ اسْمَهُ، وَ أَطْعِمْهُ شَیْئاً حُلْواً، وَ تَصَدَّقْ «7» عَنْهُ بِأَرْبَعَهِ دَرَاهِمَ.

15 «8» وَ رُوِیَ: لَا تَشْتَرِیَنَّ شَیْئاً وَ لَا عَیْباً، وَ اسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَهِ.

الخامس: فی حکم مال المملوک إذا بیع

16 «9» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

______________________________

(1) ش: و أقرّ بالرقّ أو ثبت.

(2) الوسائل 13: 30/ 1.

(3) أثبتناه من التهذیب و الفقیه و الوسائل، و فی الأصل و ش: بیّنه.

(4) الوسائل 13: 31/ 2.

(5) الوسائل 13: 31/ 1.

(6) لیس فی ش.

(7) الأصل: و صدّق.

(8) الوسائل 13: 32/ 3.

(9) الوسائل 13: 33/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 198

17 «1» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا، فَقَالَ:

الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ «2» مَا کَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ.

18 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ لَهُ مَالٌ، لِمَنْ مَالُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلِمَ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ.

أقول: حمل علی أنّه مع الشرط و جهل البائع المال للمشتری، و کذا مع علم البائع و ترک استثنائه المال و مع جهله، و عدم الاشتراط للبائع «4».

19 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ مَالَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِیلَ: فَیَکُونُ مَالُ الْمَمْلُوکِ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

أقول: هذا مخصوص بما

إذا کان الثمن من غیر جنس المال، أو علی بیع المملوک و اشتراط ماله بحیث لا یکون جزءا من المبیع.

السادس: فیما یملکه المملوک

20 «6» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ، وَ قَدْ کَانَ «7» مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَهً ضَرَبَهَا عَلَیْهِ (کُلَّ سَنَهٍ) «8» وَ رَضِیَ بِذَلِکَ، فَأَصَابَ الْمَمْلُوکُ فِی تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَی مَا کَانَ یُعْطِی مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِیبَهِ، فَقَالَ: إِذَا أَدَّی إِلَی سَیِّدِهِ مَا کَانَ فَرَضَ عَلَیْهِ فَمَا اکْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوکِ، أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ

______________________________

(1) الوسائل 13: 32/ 1.

(2) لیس فی ش.

(3) الوسائل 13: 32/ 2.

(4) ش: اشتراط البائع.

(5) الوسائل 13: 34/ 1.

(6) الوسائل 13: 34/ 1.

(7) ش: قد کان.

(8) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 199

فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا لَمْ یَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا؟ قِیلَ: فَلِلْمَمْلُوکِ «1» أَنْ یَتَصَدَّقَ مِمَّا اکْتَسَبَ وَ یُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ أَجْرُ «2» ذَلِکَ لَهُ.

21 «3» وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] «4» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَقُولُ: حَلِّلْنِی مِنْ ضَرْبِی إِیَّاکَ، وَ مِنْ کُلِّ مَا کَانَ مِنِّی إِلَیْکَ فَیُحَلِّلُهُ، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَی أَصَابَ الدَّرَاهِمَ فَأَخَذَهَا، أَ حَلَالٌ هِیَ؟ قَالَ: لَا، قِیلَ: أَ لَیْسَ الْمَمْلُوکُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ؟ قَالَ: لَیْسَ هَذَا ذَاکَ، قُلْ لَهُ: فَلْیَرُدَّهَا عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ.

22 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْعَبْدَ لَا یَمْلِکُ شَیْئاً. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی أَنَّهُ لَا یَمْلِکُ التَّصَرُّفَ فِی مَالِهِ بِدُونِ إِذْنِ الْمَوْلَی.

السابع: فی وجوب استبراء الأمه علی من اشتراها و علی من أراد بیعها إلّا فیما استثنی

و یأتی

23 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً لَمْ یَکُنْ صَاحِبُهَا یَطَؤُهَا، یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: جَارِیَهً لَمْ تَحِضْ؟ قَالَ: إِنْ أَتَاهَا فَلَا یُنْزِلْ عَلَیْهَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَهُ إِنْ کَانَ بِهَا حَبَلٌ، قِیلَ: وَ فِی کَمْ یَسْتَبِینُ لَهُ؟ قَالَ: فِی خَمْسَهٍ وَ

أَرْبَعِینَ لَیْلَهً.

24 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ، قَالَ: عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ.

25 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ، قَالَ: یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً، وَ الَّذِی یَبِیعُهَا

______________________________

(1) الأصل: فلا مملوک.

(2) ش: نعم أجر.

(3) الوسائل 13: 35/ 3.

(4) أثبتناه من ش.

(5) الوسائل 13: 35/ 2.

(6) الوسائل 13: 36/ 1.

(7) الوسائل 13: 37/ 2.

(8) الوسائل 13: 37/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 200

بِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً.

26 «1» وَ رُوِیَ: شَهْراً. وَ حُمِلَ عَلَی مَا لَوْ حَاضَتْ فِیهِ.

27 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ یَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِکَ الزُّنَاهُ بِأَمْوَالِهِمْ.

28 «3» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تُسْتَبْرَأُ الْأَمَهُ إِذَا اشْتُرِیَتْ بِحَیْضَهٍ، وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَبِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً.

الثامن: فی مواضع سقوط الاستبراء

29 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ الصَّغِیرَهِ یَشْتَرِیهَا رَجُلٌ وَ هِیَ لَمْ تُدْرِکْ، أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ [لَا] «5» یَسْتَبْرِئَهَا.

30 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ: إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا، فَقَالَ: إِنْ وَثِقَ بِهِ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا.

31 «7» وَ رُوِیَ: یَسْتَبْرِئُهَا. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

32 «8» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِ «9» ابْتَاعَ جَارِیَهً وَ هِیَ طَامِثٌ، أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ أُخْرَی؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ، فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِحَیْضَهٍ أُخْرَی، فَلَا بَأْسَ، هِیَ بِمَنْزِلَهِ فَضْلٍ.

33 «10» وَ رُوِیَ: سُقُوطُ الِاسْتِبْرَاءِ فِی «11» الصَّغِیرَهِ، وَ الْبِکْرِ، وَ الَّتِی تُشْتَرَی مِنِ امْرَأَهٍ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 37/ 4.

(2) الوسائل 13: 37/ 5.

(3) الوسائل 13: 38/ 6.

(4)

الوسائل 13: 38/ 1.

(5) أثبتناه من ش و الوسائل.

(6) الوسائل 13: 38/ 2.

(7) الوسائل 13: 39/ 5.

(8) الوسائل 13: 39/ 4.

(9) ش: إنّی.

(10) الوسائل 13: 499/ 8.

(11) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 201

34 «1» وَ رُوِیَ فِی الْجَارِیَهِ الْحَامِلِ تُشْتَرَی: أَنَّ لِلْمُشْتَرِی أَنْ یَطَأَهَا فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ.

35 «2» وَ رُوِیَ: یَطَؤُهَا فِی الْفَرْجِ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

36 «3» وَ رُوِیَ: لَا یَطَؤُهَا حَتَّی تَضَعَ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

التاسع: فی التفرقه بین الأطفال و أمّهاتهم بالبیع و بین الإخوه

37 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِیَهَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ، قَالَ: لَا یُخْرِجُهُ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ لَا یَشْتَرِیهِ، وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ «5» أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ، فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ.

38 «6» وَ رُوِیَ فِی الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ: بِیعُوهُمَا جَمِیعاً، أَوْ أَمْسِکُوهُمَا جَمِیعاً.

39 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْبِنْتَ إِذَا بِیعَتْ وَ فُرِّقَ «8» بَیْنَهَا وَ بَیْنَ أُمِّهَا، یُرَدُّ ثَمَنُهَا وَ تُرَدُّ إِلَی أُمِّهَا، وَ إِنِ اشْتُرِیَتِ الْأُمُّ، رُدَّتْ إِلَی ابْنَتِهَا.

40 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْأَخَوَیْنِ الْمَمْلُوکَیْنِ، هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا، وَ بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ وَلَدِهَا؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، إِلَّا أَنْ «10» یُرِیدُوا ذَلِکَ.

41 «11» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْجَارِیَهِ الصَّغِیرَهِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِنْ کَانَتْ اسْتَغْنَتْ عَنْ أَبَوَیْهَا، فَلَا بَأْسَ.

العاشر: فی حکم من شرط فی جاریه أو غیرها الربح دون الخسران

42 «12» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ [رَجُلًا] «13» فِی جَارِیَهٍ، وَ قَالَ:

______________________________

(1) الوسائل 13: 40/ 3.

(2) الوسائل 13: 505/ 3.

(3) الوسائل 13: 40/ 2.

(4) الوسائل 13: 41/ 1.

(5) الأصل: لها.

(6) الوسائل 13: 41/ 2.

(7) الوسائل 13: 41/ 3.

(8) ش: إذا بیعت فرّق.

(9) الوسائل 13: 42/ 4.

(10) ش: إلی أن.

(11) الوسائل 13: 42/ 5.

(12) الوسائل 13: 42/ 1.

(13) أثبتناه من ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 202

إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا، فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ، وَ إِنْ کَانَ وَضِیعَهً، فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ، فَقَالَ:

لَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَهِ.

43 «1» وَ رُوِیَ: الْمَنْعُ فِی غَیْرِ الْجَارِیَهِ. وَ حُمِلَ عَلَی الْکَرَاهَهِ، وَ عَلَی عَدَمِ الشَّرْطِ.

الحادی عشر: فی اشتراط عدم البیع و الهبه و المیراث فی بیع الجاریه

44 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

45 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ، لَا تُبَاعُ، وَ لَا تُورَثُ وَ لَا تُوهَبُ، قَالَ: یَجُوزُ ذَلِکَ [فِی] «4» غَیْرِ الْمِیرَاثِ، فَإِنَّهَا تُورَثُ، وَ کُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ.

46 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ، قَالَ: یَفِی بِذَلِکَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِیرَاثَ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

47 «6» 1- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَبْداً، وَ کَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی: اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ، فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِی فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ: لِیَرُدَّ الَّذِی عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ یَقْبِضْ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَی مِنَ الْبَیْعِ «7»، وَ یَذْهَبْ فِی طَلَبِ الْغُلَامِ، فَإِنْ وَجَدَهُ، اخْتَارَ أَیَّهُمَا شَاءَ، وَ رَدَّ النِّصْفَ الَّذِی أَخَذَ، وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ، کَانَ الْعَبْدُ بَیْنَهُمَا، نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 43/ 3 و 4.

(2) الوسائل 16: 86/ 7.

(3) الوسائل 13: 43/ 1.

(4) أثبتناه من ش.

(5) الوسائل 13: 44/ 2.

(6) الوسائل 13: 44/ 1.

(7) ش: من البائع.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 203

48 «1» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَکُوا فِی أَمَهٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَی أَنْ تَکُونَ الْأَمَهُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا، قَالَ: یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا مِنَ النَّقْدِ، وَ یُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَیْسَ لَهُ فِیهَا، وَ تُقَوَّمُ الْأَمَهُ عَلَیْهِ بِقِیمَهٍ وَ یُلْزَمُهَا، وَ إِنْ کَانَتِ الْقِیمَهُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِی اشْتُرِیَتْ بِهِ الْجَارِیَهُ، أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ، وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَتُهَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ (الَّذِی

قُوِّمَتْ «2» فِیهِ) «3» أَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا، أُلْزِمَ ذَلِکَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا، قِیلَ: فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَکَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ، قَالَ: ذَلِکَ لَهُ، وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا «4» وَ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا إِلَّا بِالْقِیمَهِ.

أقول: حمل التقویم «5» علی کونه أحبلها لما یأتی.

49 «6» 3- رُوِیَ فِی مَأْذُونَیْنِ اشْتَرَی کُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ مِنْ سَیِّدِهِ: أَنَّهُ یَحْکُمُ بِذَرْعِ الطَّرِیقِ، فَمَنْ کَانَتْ طَرِیقُهُ أَقْرَبَ، فَهُوَ السَّابِقُ، وَ إِنْ کَانَا سَوَاءً، رُدَّا عَلَی مَوَالِیهِمَا إِلَّا أَنْ یَسْبِقَ أَحَدُهُمَا.

50 «7» وَ رُوِیَ: إِذَا کَانَا سَوَاءً، یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا. وَ حُمِلَ الْبُطْلَانُ عَلَی عِلْمِ الِاقْتِرَانِ وَ إِلَّا فَالْقُرْعَهُ.

51 «8» 4- قَالَ غُلَامٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی قُلْتُ لِمَوْلَایَ: بِعْنِی بِسَبْعِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَ لَکَ یَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِیَهُ- شَیْ ءٌ، فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ، وَ إِنْ «9» لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ شَیْ ءٌ، فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

52 «10» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْتَرِضُ الْأَمَهَ لِیَشْتَرِیَهَا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی مَحَاسِنِهَا وَ یَمَسَّهَا مَا لَمْ یَنْظُرْ إِلَی مَا لَا یَنْبَغِی النَّظَرُ إِلَیْهِ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 45/ 1.

(2) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: قوّم.

(3) لیس فی ش.

(4) الأصل: یستبرأ.

(5) ش: حمل التقوّم.

(6) الوسائل 13: 46/ 1.

(7) الوسائل 13: 46/ 2.

(8) الوسائل 13: 47/ 1.

(9) أثبتناه من ش و الوسائل.

(10) الوسائل 13: 47/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 204

53 «1» 6- وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُقَلِّبَ إِلَّا جَارِیَهً، یُرِیدُ شِرَاءَهَا.

54 «2» وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَارِیَهَ یَکْشِفُ عَنْ سَاقَیْهَا فَیَنْظُرُ إِلَیْهَا.

55 «3» 7- قَالَ

أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَرِهَ الْمَمْلُوکُ صَاحِبَهُ، فَبَیْعُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ.

56 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ بَعِیراً مَرِیضاً وَ هُوَ یُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ، وَ أَشْرَکَ فِیهِ رَجُلًا «5» بِدِرْهَمَیْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ، فَقُضِیَ أَنَّ الْبَعِیرَ بَرِئَ فَبَلَغَ ثَمَنُهُ دَنَانِیرَ، فَقَالَ: لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَیْنِ خُمُسُ «6» مَا بَلَغَ، فَإِنْ قَالَ: أُرِیدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ، فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ، هَذَا الضِّرَارُ، وَ قَدْ أُعْطِیَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِیَ الْخُمُسَ.

57 «7» وَ رُوِیَ: [قَالَ] «8» فِی رَجُلٍ اشْتَرَی بَعِیراً وَ اسْتَثْنَی الْبَائِعُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِی أَنْ یَبِیعَهُ: فَالْبَائِعُ شَرِیکُهُ فِی الْبَعِیرِ عَلَی قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.

58 «9» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ، قَالَ: فَلْیَرُدَّهَا عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَ لَا یَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ أَوْ کَانَ مُوسِراً، قِیلَ: فَإِنَّهُ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ، قَالَ: فَلْیَسْتَسْعِهَا.

59 «10» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَهً ثُمَّ بَاعَهَا، أَ یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَهٌ، فَلَا یَحِلُّ، وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ، فَلَا

______________________________

(1) الوسائل 13: 48/ 3.

(2) الوسائل 13: 48/ 4.

(3) الوسائل 13: 48/ 1.

(4) الوسائل 13: 49/ 1.

(5) لیس فی ش.

(6) أثبتناه من ش و الوسائل، و فی الأصل:

خمسین.

(7) الوسائل 13: 49/ 2.

(8) أثبتناه من ش.

(9) الوسائل 13: 50/ 1.

(10) الوسائل 13: 50/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 205

بَأْسَ.

60 «1» 9- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَأَوْلَدَهَا، ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا، وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ، أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا فَبِیعَتْ وَ أُدِّیَ ثَمَنُهَا، قِیلَ: فَیُبَعْنَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ دَیْنٍ؟ قَالَ:

لَا.

61 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّهَا تُبَاعُ. وَ حُمِلَ عَلَی مَوْتِ وَلَدِهَا قَبْلَهَا وَ قَبْلَ أَبِیهِ.

62 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا «4»، جَازَ بَیْعُهَا، وَ إِنْ مَاتَ سَیِّدُهَا، قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ.

63 «5» 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَهِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: اشْتَرِ بِهَا نَسَمَهً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ [عَنِّی] «6» بِالْبَاقِی، ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ، فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَی أَبَاهُ، فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ، وَ بَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَهَ الْمَیِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ، فَقَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ الْمُعْتِقِ: إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا، وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ:

إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَمَّا الْحِجَّهُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ، وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ، وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَیِّنَهَ عَلَی أَنَّهُ اشْتَرَی مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کَانَ لَهُ رِقّاً.

أقول: حمل علی أنّ موالی العبد أنکروا البیع.

64 «7» 11- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَانَ لِعَمِّی غُلَامٌ فَأَبَقَ «8» فَأَتَی الْأَنْبَارَ فَخَرَجَ عَمِّی إِلَیْهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقُلْتُ: مَا صَنَعْتَ یَا عَمِّ فِی غُلَامِکَ؟ قَالَ:

بِعْتُهُ، ثُمَّ إِنَّ عَمِّی مَاتَ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ: أَنَا غُلَامُ عَمِّکَ، وَ قَدْ «9» تَرَکَ عَمِّی وُلْداً

______________________________

(1) الوسائل 13: 51/ 1.

(2) الوسائل 13: 51/ 2.

(3) الوسائل 13: 52/ 4.

(4) لیس فی ش.

(5) الوسائل 13: 53/ 1.

(6) أثبتناه من ش و الوسائل.

(7) الوسائل 13: 53/ 1.

(8) لیس فی ش.

(9) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 206

صِغَاراً وَ أَنَا وَصِیُّهُمْ، فَقُلْتُ: إِنَّ عَمِّی ذَکَرَ أَنَّهُ بَاعَکَ، فَقَالَ: إِنَّ عَمَّکَ کَانَ لَکَ

مُضَارّاً وَ کَرِهَ أَنْ یَقُولَ لَکَ فَتَشْمَتَ «1» بِهِ، وَ أَنَا وَ اللَّهِ غُلَامُ بَنِیهِ، فَقَالَ: صَدِّقْ عَمَّکَ، وَ کَذِّبِ الْغُلَامَ، فَأَخْرِجْهُ وَ لَا تَقْبَلْهُ.

65 «2» 12- رُوِیَ: أَنَّ الْجَارِیَهَ لَا تَحِلُّ «3» لِلْمُشْتَرِی حَتَّی یُوَاجِبَ الْبَیْعَ وَ یَقْبِضَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ.

66 «4» وَ رُوِیَ: إِنَّمَا یُحِلُّ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.

______________________________

(1) أثبتناه من ش و الوسائل، و فی الأصل:

فتسمیت.

(2) الوسائل 14: 518/ باب 20.

(3) أثبتناه من ش و الوسائل، و فی الأصل:

لا تحمل.

(4) الوسائل 12: 376/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 207

الباب الثانی عشر «1»: فی السلف و الدین

و فیه اثنا عشر فصلا
الأوّل: فی اشتراط السلف

بذکر الجنس و الوصف و الأجل المضبوط و المقدار المعلوم و قبض الثمن عاجلا «2» و أغلبیّه وجود المسلم فیه عند الأجل

1 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِی الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.

2 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

3 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا.

4 «6» وَ رُوِیَ: إِذَا سَمَّیْتَ شَیْئاً مَعْلُوماً.

5 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ الْأَکْسِیَهُ مِثْلُ: الْحِنْطَهِ، وَ الشَّعِیرِ، وَ الزَّعْفَرَانِ، وَ الْغَنَمِ.

6 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی غَیْرِ نَخْلٍ وَ لَا زَرْعٍ، فَقَالَ: یُسَمِّی

______________________________

(1) الباب الثّانی عشر و فیه: 164 حدیثا.

(2) ش: عاجلا نقدا.

(3) الوسائل 13: 54/ 1.

(4) الوسائل 13: 54/ 2.

(5) الوسائل 13: 55/ 3.

(6) الوسائل 13: 55/ 6.

(7) الوسائل 13: 55/ 4.

(8) الوسائل 13: 55/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 208

شَیْئاً مُسَمًّی «1» إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی.

7 «2»

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْفَاکِهَهِ «3».

8 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْفُلُوسِ.

9 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ «6»: لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ کَیْلًا مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَ لَا تُسْلِمْ إِلَی دِیَاسٍ وَ لَا إِلَی حَصَادٍ.

10 «7» وَ رُوِیَ فِی السَّلَمِ فِی الْحَرِیرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ، قَالَ: قَالَ: نَعَمْ، إِذَا کَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

11 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

12 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُشْتَرَی الطَّعَامُ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَالًّا وَ إِلَی أَجَلٍ، وَ قَالَ: لَا یُسَمِّی لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْعاً لَا یُوجَدُ، مِثْلَ:

الْبِطِّیخِ وَ الْعِنَبِ فِی غَیْرِ زَمَانِهِ، فَلَا یَنْبَغِی شِرَاءُ ذَلِکَ حَالًّا.

13 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مِائَهً مِنْ صُفْرٍ، وَ لَیْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْهُ شَیْ ءٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا وَفَّی بِالْوَزْنِ الَّذِی اشْتَرَطَ لَهُ.

14 «11» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الزَّعْفَرَانِ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

15 «12» وَ رُوِیَ: لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.

______________________________

(1) ش: ممّا سمّی.

(2) الوسائل 13: 56/ 11.

(3) سقط هذا الحدیث من ش.

(4) الوسائل 13: 56/ 12.

(5) الوسائل 13: 58/ 5.

(6) ش: و قال (ع).

(7) الوسائل 13: 58/ 4.

(8) الوسائل 13: 60/ 2.

(9) الوسائل 13: 61/ 5.

(10) الوسائل 13: 61/ 6.

(11) الوسائل 13: 62/ 2.

(12) الوسائل 13: 99/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 209

الثانی: فی أحکام السلف

و هی اثنا عشر 1- یصحّ السلف فی کلّ ما یمکن

ضبطه بالوصف لما مرّ.

16 «1» 2- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّلَفِ فِی اللَّحْمِ، قَالَ: لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّهً السَّمِینَ، وَ مَرَّهً التَّاوِیَ «2»، وَ مَرَّهً الْمَهْزُولَ، اشْتَرِهِ مُعَایَنَهً یَداً بِیَدٍ.

17 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّلَفِ فِی رَوَایَا الْمَاءِ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبَنَّهَا فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّهً نَاقِصَهً، وَ مَرَّهً کَامِلَهً، وَ لَکِنِ اشْتَرِهَا مُعَایَنَهً وَ هُوَ أَسْلَمُ لَکَ وَ لَهُ.

3- یجوز تعدّد الأجل لأجزاء «4» المبیع لما مرّ فی أحکام العقود.

18 «5» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ اشْتَرَی الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ، فَیُعْطِیهِ کُلَّ یَوْمٍ شَیْئاً مَعْلُوماً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

19 «6» 4- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا یُوزَنُ فِیمَا یُکَالُ، وَ مَا یُکَالُ فِیمَا یُوزَنُ.

20 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ، وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ.

21 «8» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.

22 «9» وَ رُوِیَ فِیمَنْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَهُ بِهَا طَعَاماً إِلَی أَجَلٍ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 57/ 1.

(2) ش: المتساوی- التوی: هلاک المال، و التاوی: أی الضعیف الهالک (المجمع: توی).

(3) الوسائل 13: 57/ 1.

(4) ش: لأجل.

(5) الوسائل 13: 59/ 7.

(6) الوسائل 13: 63/ 1.

(7) الوسائل 13: 63/ 3.

(8) الوسائل 13: 64/ 2.

(9) الوسائل 13: 64/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 210

23 «1» وَ رُوِیَ: مُعَارِضٌ ظَاهِرٌ فِی التَّقِیَّهِ.

24 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّلَمِ فِی الدَّیْنِ، قَالَ: إِذَا قَالَ:

اشْتَرَیْتُ مِنْکَ کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا، فَلَا بَأْسَ.

أقول: النهی عن بیع الدین بالدین محمول علی غیر هذه الصوره.

25 «3» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی وَصْفِ

أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ یُعْطِی دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ، فَقَالَ: إِذَا کَانَ عَنْ طِیبَهِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ، فَلَا بَأْسَ.

26 «4» وَ رُوِیَ نَحْوُ ذَلِکَ فِی السَّلَمِ فِی الرَّقِیقِ، وَ فِی الْغَنَمِ، وَ فِی التَّمْرِ، وَ فِی الْبُسْرِ.

27 «5» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ کُرَّکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

28 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ، إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ، فَبِعْهُ.

29 «7» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ أَوْ جُذْعَانٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی، قَالَ: لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الْغَنَمُ عَلَی جَمِیعِ مَا عَلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا (أَوْ ثُلُثَیْهَا) «8» وَ یَأْخُذَ رَأْسَ- [مَالِ] «9» مَا بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ، وَ یَأْخُذُونَ دُونَ شَرْطِهِمْ، وَ لَا یَأْخُذُونَ «10» فَوْقَ شَرْطِهِمْ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 64/ 1.

(2) الوسائل 13: 64/ 3.

(3) الوسائل 13: 65/ 1.

(4) الوسائل 13: 65/ 2 و 3 و 66/ 7.

(5) الوسائل 13: 67/ 2.

(6) الوسائل 13: 67/ 1.

(7) الوسائل 13: 68/ 1.

(8) لیس فی ش.

(9) أثبتناه من ش و الوسائل.

(10) ش: لا یأخذ.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 211

30 «1» وَ رُوِیَ: مِثْلُ ذَلِکَ فِی الطَّعَامِ، وَ الشَّعِیرِ، وَ الزَّعْفَرَانِ، وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

31 «2» وَ رُوِیَ: لَا یَأْخُذُ إِلَّا وَرِقَهُ الَّذِی أَعْطَاهُ لَا یَزْدَادُ عَلَیْهِ شَیْئاً.

32 «3» وَ رُوِیَ: لِیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِیُنْظِرْهُ. وَ حُمِلَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی فَسْخِ الْبَیْعِ.

33 «4» وَ

رُوِیَ: أَنَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْقِیمَهَ بِسِعْرِ الْوَقْتِ، وَ أَنْ یَأْخُذَ عُرُوضاً بِقِیمَهِ الطَّعَامِ.

34 «5» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ أَحْمَالٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَیَبْعَثُ إِلَیْهِ بِدَنَانِیرَ فَیَقُولُ: اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِی لَکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ.

35 «6» 10- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أُسْلِفُهُ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِی بَعَثَ إِلَیَّ بِدَرَاهِمَ، فَقَالَ: اشْتَرِ لِنَفْسِکَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ، قَالَ: أَرَی أَنْ تُوَلِّیَ ذَلِکَ غَیْرَکَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّی تَقْبِضَ الَّذِی لَکَ وَ لَا تَوَلَّی أَنْتَ شِرَاهُ.

36 «7» 11- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ، فَأَتَی یَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَبِیعُکَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِکَ فَرَضِیَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

37 «8» وَ رُوِیَ فِی بَیْعِ الطَّعَامِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ یَوْمِهِ.

38 «9» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً إِلَی أَجَلٍ وَ الْبَیْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَأَتَاهُ الْبَائِعُ فَقَالَ لَهُ: بِعْنِی الَّذِی اشْتَرَیْتَ مِنِّی وَ حُطَّ عَنِّی کَذَا وَ کَذَا

______________________________

(1) الوسائل 13: 68/ 2 و 1.

(2) الوسائل 13: 70/ 9.

(3) الوسائل 13: 69/ 3 و 5.

(4) الوسائل 13: 69/ 5 و 6.

(5) الوسائل 13: 73/ 1.

(6) الوسائل 13: 73/ 1.

(7) الوسائل 13: 74/ 4.

(8) الوسائل 13: 74/ 5.

(9) الوسائل 13: 75/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 212

وَ أُقَاصُّکَ بِمَالِی عَلَیْکَ، أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قَالَ: إِذَا تَرَاضَیَا فَلَا بَأْسَ.

39 «1» 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَامَ قَرْیَهٍ بِعَیْنِهَا، قَالَ:

لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ، فَهُوَ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ، کَانَ دَیْناً عَلَیْهِ.

40 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ

السَّلَامُ: کُلُّ طَعَامٍ اشْتَرَیْتَهُ فِی بَیْدَرٍ «3» أَوْ طَسُّوجٍ «4» فَأَتَی اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ لِلْمُشْتَرِی إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ.

الثالث: فی الاقتراض «5» و الإقراض

و أحکامه اثنا عشر 1- تکره الاستدانه مع الغنی عنها.

41 «6» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ! فَإِنَّهُ شَیْنُ الدِّینِ.

42 «7» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ! فَإِنَّهُ مَذَلَّهٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّهٌ بِاللَّیْلِ، وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا وَ قَضَاءٌ فِی الْآخِرَهِ.

43 «8» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَهِ الدَّیْنِ، وَ غَلَبَهِ الرِّجَالِ، وَ بَوَارِ الْأَیِّمِ «9».

______________________________

(1) الوسائل 13: 75/ 1.

(2) الوسائل 13: 76/ 2.

(3) البیدر: مجمع الطعام حیث یداس (المجمع:

بیدر).

(4) الطسّوج: الناحیه و ربع دانق، معرّب (المجمع: طسج).

(5) ش: فی القرض.

(6) الوسائل 13: 77/ 2.

(7) الوسائل 13: 77/ 4.

(8) الوسائل 13: 76/ 1.

(9) البوار: الهلاک، و الأیّم فیما یتعارفه أهل اللسان: الذی لا زوج له من الرجال و النساء، و فی الدعاء: «أعوذ بک من بوار الأیّم» أی کسادها و عدم الرغبه فیها، من قولهم بارت السوق: إذا کسدت (المجمع: بور، أیم» و جاء فی معانی الأخبار عن عبد الملک بن عبد اللّه القمّی قال:

سأل أبا عبد اللّه (ع) الکاهلیّ- و أنا عنده- أ کان علیّ (ع) یتعوّذ من بوار الأیّم؟ فقال: نعم، و لیس حیث تذهب، إنّما کان یتعوّذ من العاهات، و العامّه یقولون: بوار الأیّم و لیس کما یقولون (معانی الأخبار: 343).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 213

44 «1» وَ رُوِیَ: یُؤْتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِصَاحِبِ الدَّیْنِ یَشْکُو الْوَحْشَهَ، فَإِنْ کَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْهُ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُلْقِیَ عَلَیْهِ مِنْ سَیِّئَاتِ صَاحِبِ الدِّینِ.

2- تتأکّد کراهه الاستدانه لمن لم یکن عنده وفاء،

و لم یکن له ولیّ یقضی عنه لما مرّ.

45 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ، وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَهِ وَ اللُّقْمَتَیْنِ وَ التَّمْرَهِ وَ التَّمْرَتَیْنِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلِیٌّ یَقْضِی دَیْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ.

3- تجوز الاستدانه مع الحاجه إلیها.

46 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ، وَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ، وَ مَاتَ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ، وَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.

47 «4» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ، فَهُوَ کَالْمُجَاهِدِ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهِ، فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ.

48 «5» وَ رُوِیَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: إِنَّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی قَضَاءَهُ.

49 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قُبِضَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَمَانُ مِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ ضَیْعَهً لَهُ بِخَمْسِمِائَهِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ، وَ بَاعَ ضَیْعَهً لَهُ بِثَلَاثِمِائَهِ أَلْفٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 78/ 8.

(2) الوسائل 13: 80/ 5.

(3) الوسائل 13: 79/ 1.

(4) الوسائل 13: 80/ 2.

(5) الوسائل 13: 80/ 4.

(6) الوسائل 13: 82/ 11.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 214

50 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْحُسَیْنَ عَلَیْهِ السَّلَامُ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ، وَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ بَاعَ ضَیْعَهً لَهُ «2» بِثَلَاثِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ لِیَقْضِیَ «3» دَیْنَهُ وَ عِدَاتٍ کَانَتْ عَلَیْهِ.

4- یجوز الاقتراض للتزویج لما مرّ.

51 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ:

یَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ یَحُجُّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ:

یَسْتَقْرِضُ وَ یَتَزَوَّجُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ یَنْتَظِرُ رِزْقَ اللَّهِ غُدْوَهً وَ عَشِیَّهً «5».

5- یجوز الاستدانه للحجّ لما مرّ هنا و هناک.

6- (تجوز الاستدانه للصدقه لما مرّ هنا و هناک) «6».

7- تجوز الاستدانه للأضحیّه، بل تستحبّ لما مرّ.

8- تجوز الاستدانه للنوره، بل تستحبّ بعد عشرین یوما لما مرّ.

9- تکره الاستدانه من مستحدث النعمه لما مرّ فی الآداب و المقدّمات.

10- یستحبّ إقراض المؤمن لما مرّ.

52 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً یَنْتَظِرُ مَیْسُورَهُ، کَانَ مَالُهُ فِی زَکَاهٍ، وَ کَانَ هُوَ فِی صَلَاهٍ مِنَ الْمَلَائِکَهِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ.

11- یجب إقراض المؤمن عند ضرورته لما مرّ فی فعل المعروف و غیره.

53 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کَانَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنُ جَبَلِ أُحُدٍ، وَ جِبَالِ رَضْوَی، وَ طُورِ سَیْنَاءَ مِنْ حَسَنَاتٍ، وَ مَنْ شَکَا إِلَیْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ یُقْرِضْهُ «9»، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّهَ یَوْمَ یَجْزِی الْمُحْسِنِینَ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 82/ 12.

(2) لیس فی ش.

(3) ش: یقضی.

(4) الوسائل 13: 82/ 1.

(5) ش: و عشیّا.

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 13: 87/ 3.

(8) الوسائل 13: 88/ 5.

(9) ش: یعترضه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 215

12- یستحبّ إقراض المستحقّ، ثمّ یجوز احتسابه من الزکاه و إن مات لما مرّ.

54 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِیَهَ عَشَرَ، وَ إِنْ مَاتَ، حَسَبْتَهَا مِنَ الزَّکَاهِ.

الرابع: فی قضاء الدین

و أحکامه اثنا عشر 1- یجب قضاء الدین و لا یسقط عمّن قتل فی سبیل اللّه لما مرّ.

55 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ ذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّیْنَ، لَا کَفَّارَهَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ، أَوْ یَقْضِیَ صَاحِبُهُ، أَوْ

یَعْفُوَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ.

56 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَوَّلُ قَطْرَهٍ مِنْ دَمِ الشَّهِیدِ کَفَّارَهٌ لِذُنُوبِهِ إِلَّا الدَّیْنَ، فَإِنَّ کَفَّارَتَهُ قَضَاؤُهُ.

57 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ مَنْ عَازَّهُمْ «5» ذَلَّ: الْوَالِدُ، وَ السُّلْطَانُ، وَ الْغَرِیمُ.

2- تجب نیّه قضاء الدین.

58 «6» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ: إِنْ کَانَ أُتِیَ عَلَی یَدَیْهِ مِنْ غَیْرِ فَسَادٍ، لَمْ یُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْ نِیَّتِهِ الْأَدَاءَ، إِلَّا مَنْ کَانَ لَا یُرِیدُ أَنْ یُؤَدِّیَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ السَّارِقِ، وَ کَذَلِکَ الزَّکَاهُ أَیْضاً، وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ یَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.

59 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اسْتَدَانَ فَلَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ، کَانَ بِمَنْزِلَهِ السَّارِقِ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 87/ 4.

(2) الوسائل 13: 83/ 1.

(3) الوسائل 13: 85/ 5.

(4) الوسائل 13: 85/ 7.

(5) ش: عادهم، و عازّه: غالبه (المجمع:

عزر).

(6) الوسائل 13: 85/ 1.

(7) الوسائل 13: 86/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 216

60 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی قَضَاءَهُ، کَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظَانِ یُعِینَانِهِ عَلَی الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ، فَإِنْ قَصَرَتْ نِیَّتُهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصَرَا «2» عَنْهُ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ عَنْ نِیَّتِهِ «3».

3- یحرم حبس الحقوق عن أهلها و المماطله بها لما مرّ.

61 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: وَ مَنْ مَطَلَ عَلَی ذِی حَقٍّ حَقَّهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَدَاءِ حَقِّهِ، فَعَلَیْهِ کُلَّ یَوْمٍ خَطِیئَهُ عَشَّارٍ.

62 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَطْلُ الْغَنِیِّ ظُلْمٌ «6».

63 «7» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ إِیَّاهُ، کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَی أَنْ یُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَی أَنْ یُغْنِیَ نَفْسَهُ

بِحَبْسِ ذَلِکَ الْحَقِّ.

64 «8» 4- رُوِیَ: أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاءُ الدَّیْنِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ إِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَهِ اللَّهِ، إِلَّا مُهُورَ النِّسَاءِ.

65 «9» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ، ثُمَّ الدَّیْنُ، ثُمَّ الْوَصِیَّهُ، ثُمَّ الْمِیرَاثُ.

66 «10» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ کَفَنِهِ، قَالَ:

یُکَفَّنُ بِمَا تَرَکَ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ إِنْسَانٌ فَیُکَفِّنَهُ وَ یَقْضِیَ بِمَا تَرَکَ دَیْنَهُ.

6- ینبغی لمن یتقاضی الدین ترک المبالغه فی ذلک، و إطاله الجلوس، و لزوم

______________________________

(1) الوسائل 13: 86/ 3.

(2) صحّحناه علی التهذیب و الفروع، و فی الأصل و ش: قصر.

(3) الأصل: عن نیّته.

(4) الوسائل 13: 89/ 2.

(5) الوسائل 13: 90/ 3.

(6) سقط هذا الحدیث من ش.

(7) الوسائل 13: 88/ 1.

(8) الوسائل 13: 90/ باب 9.

(9) الوسائل 13: 98/ 2.

(10) الوسائل 13: 98/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 217

السکوت.

67 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ «2» أَ تَرَی أَنَّهُمْ خَافُوا اللَّهَ أَنْ یَجُورَ عَلَیْهِمْ؟ لَا وَ اللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ، فَمَنِ اسْتَقْضَی، فَقَدْ أَسَاءَ.

68 «3» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لِی عَلَی بَعْضِ الْحَسَنِیِّینَ مَالًا وَ قَدْ جَرَی بَیْنِی وَ بَیْنَهُ کَلَامٌ، فَقَالَ: لَیْسَ هَذَا طَرِیقَ التَّقَاضِی، وَ لَکِنْ إِذَا أَتَیْتَهُ أَطِلِ الْجُلُوسَ، وَ الْزَمِ السُّکُوتَ.

69 «4» وَ رُوِیَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ «5» قَالَ: خَافُوا الِاسْتِقْضَاءَ «6» وَ الْمُدَاقَّهَ «7».

7- یجب إرضاء الغریم المطالب بالإعطاء، أو الملاطفه «8» مع التعذّر، لما مرّ.

70 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ مِنْ غَرِیمٍ یَنْطَلِقُ مِنْ عِنْدِ غَرِیمِهِ رَاضِیاً إِلَّا صَلَّتْ عَلَیْهِ دَوَابُّ

الْأَرْضِ وَ نُونُ «10» الْبَحْرِ، وَ لَیْسَ مِنْ غَرِیمٍ یَنْطَلِقُ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِهِ غَضْبَانَ وَ هُوَ مَلِیٌّ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ یَحْبِسُهُ «11» ظُلْماً.

8- من کان علیه دین لغائب، وجب علیه نیّه القضاء، و السعی علی إیصاله لما مرّ.

71 «12» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ لَا یَقْدِرُ عَلَی

______________________________

(1) الوسائل 13: 100/ 1.

(2) الرّعد: 21.

(3) الوسائل 13: 100/ 2.

(4) الوسائل 13: 101/ 3.

(5) الرّعد: 21.

(6) الأصل: الاستقصاء.

(7) لیس فی ش.

(8) ش: و الملاطفه.

(9) الوسائل 13: 101/ 1.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-6، ص: 217

(10) الأصل: و نونی.

(11) ش: یحتسبه.

(12) الوسائل 13: 109/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 218

صَاحِبِهِ، وَ لَا عَلَی وَلِیٍّ لَهُ، وَ لَا یَدْرِی بِأَیِّ أَرْضٍ هُوَ؟ قَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ بَعْدَ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِیَّتَهُ الْأَدَاءُ.

72 «1» وَ رُوِیَ: الْأَمْرُ بِطَلَبِهِ وَ طَلَبِ وَارِثِهِ.

73 «2» وَ رُوِیَ: تَدْفَعُ إِلَی الْمَسَاکِینِ.

74 «3» وَ رُوِیَ: تُوصِی بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا، وَ إِلَّا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ.

9- یجب قضاء دین القتیل من دیته إن لم یخلف مالا.

75 «4» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا، فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَهَ مِنْ قَاتِلِهِ، أَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: وَ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً، قَالَ: إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَهَ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ.

76 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَیْسَ لِلْوَلِیِّ الْقَوَدُ حَتَّی یَضْمَنَ الدِّینَ.

10- تُکْرَهُ مُطَالَبَهُ

الْغَرِیمِ فِی الْحَرَمِ.

77 «6» قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّی زَمَاناً، فَرَأَیْتُهُ یَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَهِ، أَ فَأَتَقَاضَاهُ «7»؟ قَالَ: لَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِ، وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.

78 «8» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِیرَ أَوْ خَمْراً وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، أَمَّا لِلْمَقْضِیِّ فَحَلَالٌ، وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.

79 «9» 12- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، أَ یَجْزِی الْوَلَدُ الْوَالِدَ؟ قَالَ: لَا إِلَّا فِی

______________________________

(1) الوسائل 13: 110/ 2.

(2) الوسائل 13: 110/ 3.

(3) الوسائل 13: 110/ 3.

(4) الوسائل 13: 111/ 1.

(5) الوسائل 13: 112/ 2.

(6) الوسائل 13: 115/ 1.

(7) ش: أ فتقاضاه.

(8) الوسائل 13: 116/ 1.

(9) الوسائل 13: 117/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 219

خَصْلَتَیْنِ: یَجِدُهُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیهِ فَیُعْتِقُهُ، أَوْ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیهِ عَنْهُ.

80 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْعَبْدَ یَکُونُ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ فِی حَیَاتِهِمَا ثُمَّ یَمُوتَانِ فَلَا یَقْضِی عَنْهُمَا الدَّیْنَ، وَ لَا یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَیَکُونُ فِی حَیَاتِهِمَا غَیْرَ بَارٍّ بِهِمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَی عَنْهُمَا الدَّیْنَ، وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً.

الخامس: یجوز تعجیل قضاء الدین بنقیصه منه مع التراضی و تعجیل بعضه بزیاده فی أجل الباقی لا تأخیره بزیاده فیه

81 «2» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ: انْقُدْ لِی «3» مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعُ لَکَ بَقِیَّتَهُ، أَوْ یَقُولُ: انْقُدْ لِی بَعْضاً وَ أَمُدُّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ، فَقَالَ: لَا أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً، یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ «4».

السادس: فی الإشهاد علی الدین

و قد تقدّم فی الدعاء و غیره و یأتی

82 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَرْبَعَهٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَهٌ: أَحَدُهُمْ رَجُلٌ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ، یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: أَ لَمْ آمُرْکَ بِالشَّهَادَهِ؟.

83 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ ذَهَبَ حَقُّهُ عَلَی غَیْرِ بَیِّنَهٍ، لَمْ یُؤْجَرْ.

السابع: فی بیع الدار و الخادم و الضیعه فی الدین

84 «7» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِیَهُ «8» فِی الدَّیْنِ، وَ ذَلِکَ

______________________________

(1) الوسائل 13: 117/ 1.

(2) الوسائل 13: 120/ 1.

(3) الأصل: أنقدنی.

(4) البقره: 279.

(5) الوسائل 13: 93/ 1.

(6) الوسائل 13: 93/ 2.

(7) الوسائل 13: 94/ 1.

(8) ش: و الجاریه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 220

أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ یَسْکُنُهُ، وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُ.

85 «1» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَیْعَتِی بَقِیتُ وَ مَا لِی شَیْ ءٌ، فَقَالَ: لَا تَبِعْ ضَیْعَتَکَ، وَ لَکِنْ أَعْطِهِ بَعْضاً، وَ أَمْسِکْ بَعْضاً.

86 «2» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ دَارَهُ فَیَقْضِیَنِی، فَقَالَ: أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.

87 «3» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ.

88 «4» وَ رُوِیَ: إِنْ کَانَ فِی دَارِهِ مَا یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ وَ یَفْضُلُ مِنْهَا مَا یَکْفِیهِ وَ عِیَالَهُ، فَلْیَبِعِ الدَّارَ وَ إِلَّا فَلَا.

89 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ أَهْلَ الْمُمَاطَلَهِ لِلْحُقُوقِ مِنْ أَهْلِ الْیَسَارِ «6» یُؤْخَذُ حَقُّ النَّاسِ مِنْهُمْ، وَ یُبَاعُ فِیهِ الْعَقَارُ وَ الدِّیَارُ. وَ حُمِلَ عَلَی مَنْ مَطَلَ وَ أَخْفَی مَالَهُ.

الثامن: فی أنّ من مات حلّ دینه

90 «7» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، حَلَّ مَالُهُ، وَ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ.

91 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ، أَ یَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ؟ أَوْ لِلْوَرَثَهِ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِی حَیَاتِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ، فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ.

92 «9» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ وَ مَاتَ

______________________________

(1) الوسائل 13: 94/ 2.

(2)

الوسائل 13: 94/ 3.

(3) الوسائل 13: 95/ 5.

(4) الوسائل 13: 96/ 7.

(5) الوسائل 13: 96/ 9.

(6) أثبتناه من ش و الوسائل، و فی الأصل: من أهل النّار.

(7) الوسائل 13: 97/ 1.

(8) الوسائل 13: 97/ 2.

(9) الوسائل 13: 97/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 221

الرَّجُلُ، حَلَّ الدَّیْنُ.

التاسع: فی ضمان الدین عن «1» المیّت

و یأتی عموما

93 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ، فَقَالَ: إِذَا رَضِیَ بِهِ «3» الْغُرَمَاءُ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّهُ الْمَیِّتِ.

94 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ وَلِیُّهُ:

عَلَیَّ دَیْنُکَ، قَالَ: یُبْرِئُهُ ذَلِکَ، وَ إِنْ لَمْ یُوَفِّهِ وَلِیُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا یَأْثَمَ، وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِی یَحْبِسُهُ.

العاشر: فی حکم بیع الدین

95 «5» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.

96 «6» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرَضٍ، فَقَالَ: یَرُدُّ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ مَالَهُ الَّذِی اشْتَرَی بِهِ مِنَ «7» الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ الدَّیْنُ.

97 «8» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی دَیْناً عَلَی رَجُلٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ [فَقَالَ لَهُ: ادْفَعْ إِلَیَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَقَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ، قَالَ: یَدْفَعُ إِلَیْهِ قِیمَهَ مَا دَفَعَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ] «9» وَ بَرِئَ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِیعِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ «10».

______________________________

(1) ش: علی.

(2) الوسائل 13: 98/ 1.

(3) لیس فی ش.

(4) الوسائل 13: 99/ 2.

(5) الوسائل 13: 99/ 1.

(6) الوسائل 13: 99/ 2.

(7) الأصل: عن.

(8) الوسائل 13: 100/ 3.

(9) أثبتناه من ش و الوسائل.

(10) ش: عنه.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 222

الحادی عشر: فی النزول علی الغریم و الأکل من طعامه

98 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ عِنْدِ غَرِیمِهِ، أَوْ یَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ، أَوْ تُهْدَی «2» لَهُ الْهَدِیَّهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

99 «3» وَ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ کَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْزِلَ عَلَی غَرِیمِهِ، قَالَ: لَا یَأْکُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَ لَا یَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَ لَا یَعْتَلِفْ مِنْ عَلَفِهِ.

100 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْزِلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ، أَ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ، ثُمَّ لَا یَأْکُلْ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْئاً.

101 «5» وَ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ، وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَرَّهَا لَهُ «6» إِلَّا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

102 «7» 1- أَتَی رَجُلٌ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً فَأَهْدَی إِلَیَّ هَدِیَّهً، قَالَ: احْسُبْهُ «8» مِنْ دَیْنِکَ عَلَیْهِ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَی الشَّرْطِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی.

103 «9» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِنْ کَانَ یُعْطِیهِ مِنْ قَبْلِ الِاقْتِرَاضِ، فَلَا بَأْسَ.

104 «10» 2- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَهَ.

105 «11» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً

______________________________

(1) الوسائل 13: 102/ 1.

(2) ش: أو یهتدی.

(3) الوسائل 13: 102/ 2.

(4) الوسائل 13: 102/ 3.

(5) الوسائل 13: 102/ 4.

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 13: 103/ 1.

(8) ش: احتسبه.

(9) الوسائل 13: 103/ 2.

(10) الوسائل 13: 105/ 8.

(11) الوسائل 13: 103/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 223

فَیُعْطِیهِ الشَّیْ ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَهَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا

لَمْ یَکُنْ شَرْطاً.

106 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً، فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا، فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا، فَلْیَقْبَلْ.

107 «2» وَ سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَهَ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَهَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ، قَالَ: هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ.

108 «3» وَ رُوِیَ فِی الرَّاهِنِ یُحِلُّ مَنْفَعَهَ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَیَنْتَفِعُ بِهِ: هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ، وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ.

109 «4» 3- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مِائَهُ دِرْهَمٍ فَیَلْزَمُهُ فَیَقُولُ لَهُ: أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ أَقْضِی حَاجَتَکَ، فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَکَ عَلَیَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّهً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ، وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَیْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَی الشَّهَادَهِ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

110 «5» 4- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا، فَلَا بَأْسَ، إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ «6».

111 «7» 5- (قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِیرَانِ فَنَرُدُّ) «8» أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَکْبَرَ، فَقَالَ: نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّینَ وَ السَّبْعِینَ عَدَداً فَیَکُونُ فِیهِ الْکَبِیرَهُ وَ الصَّغِیرَهُ فَلَا بَأْسَ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 106/ 11.

(2) الوسائل 13: 108/ 18.

(3) الوسائل 13: 107/ 15.

(4) الوسائل 13: 106/ 14.

(5) الوسائل 13: 108/ 1.

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 13: 109/ 1.

(8) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 224

112 «1» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسْتَقْرِضُ الرَّغِیفَ مِنَ الْجِیرَانِ وَ نَأْخُذُ کَبِیراً وَ نُعْطِی صَغِیراً، نَأْخُذُ صَغِیراً وَ نُعْطِی کَبِیراً، قَالَ: لَا بَأْسَ.

113 «2» وَ

قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ.

114 «3» 6- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِفُلَانٍ دَیْناً عَلَی رَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ وَ کَلَّمْنَاهُ عَلَی أَنْ یُحَلِّلَهُ فَأَبَی، قَالَ: وَیْحَهُ، أَمَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَهً إِذَا حَلَّلَهُ، فَإِنْ لَمْ یُحَلِّلْهُ، فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ.

115 «4» 7- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَمَاتَ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ فَسُئِلَ أَنْ یُحَلِّلَهُ مِنْهُ، أَیُّهُمَا أَفْضَلُ، یُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا یُحَلِّلُهُ؟ قَالَ:

دَعْهُ ذَا بِذَا. وَ حُمِلَ عَلَی الْجَوَازِ، وَ عَلَی إِمْکَانِ الْأَخْذِ وَ قَضَاءِ الدَّیْنِ.

116 «5» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُعْسِرَ مُسْلِماً، وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَظَلَّهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِظِلِّهِ.

117 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کَمَا لَا یَحِلُّ لِغَرِیمِکَ أَنْ یَمْطُلَکَ وَ هُوَ مُوسِرٌ، فَکَذَلِکَ «7» لَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.

118 «8» 9- سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ فَدَحَهُ «9»، وَ هُوَ یُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ، یَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ، فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا؟

وَ هَلْ یَحِلُّ أَنْ یَتَضَلَّعَ «10» مِنَ الطَّعَامِ أَمْ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا یُمْسِکُ بِهِ نَفْسَهُ وَ یَبْلُغُهُ؟ قَالَ:

______________________________

(1) الوسائل 13: 109/ 3.

(2) الوسائل 13: 109/ 3.

(3) الوسائل 13: 110/ 1.

(4) الوسائل 13: 111/ 2.

(5) الوسائل 13: 113/ 1.

(6) الوسائل 13: 113/ 2.

(7) ش: فلذلک.

(8) الوسائل 13: 115/ 1.

(9) فدحه الدّین: أثقله (اللّسان: فدح).

(10) ش: أن یتطلّع: التّطلّع الإشراف من عال، و کنّی به عن الاهتمام العالی بما ینبغی تحصیله.

و تضلّع الرّجل: امتلأ شبعا و ریّا (المجمع: طلع، ضلع).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6،

ص: 225

لَا بَأْسَ بِمَا أَکَلَ.

119 «1» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ لَهُمَا مَالٌ، مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا، فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِیَّهِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمَا وَ مَا کَانَ غَائِباً عَنْهُمَا، فَهَلَکَ نَصِیبُ أَحَدِهِمَا وَ اسْتَوْفَی الْآخَرُ، عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ.

120 «2» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی السَّلَمِ، أَ یَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ یَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. وَ حُمِلَ عَلَی الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ.

121 «3» 11- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْذَنُ لِمَمْلُوکِهِ فِی التِّجَارَهِ فَیَصِیرُ عَلَیْهِ دَیْنٌ، قَالَ: إِنْ کَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ، فَالدَّیْنُ عَلَی مَوْلَاهُ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ، فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْمَوْلَی، وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِی الدَّیْنِ.

122 «4» وَ رُوِیَ: إِنْ بِعْتَهُ، لَزِمَکَ مَا عَلَیْهِ، وَ إِنْ «5» أَعْتَقْتَهُ، فَالْمَالُ عَلَی الْغُلَامِ وَ هُوَ مَوْلَاکَ. وَ حُمِلَ عَلَی عَدَمِ الْإِذْنِ فِی الدَّیْنِ.

123 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَمْلُوکٍ یَشْتَرِی وَ یَبِیعُ قَدْ عَلِمَ بِذَلِکَ مَوْلَاهُ حَتَّی صَارَ عَلَیْهِ مِثْلُ ثَمَنِهِ، قَالَ: یُسْتَسْعَی فِیمَا عَلَیْهِ.

124 «7» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوکٍ اسْتَتْجَرَهُ «8» مَوْلَاهُ فَاسْتَهْلَکَ مَالًا کَثِیراً، قَالَ: لَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ، وَ لَکِنَّهُ عَلَی الْعَبْدِ، وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ، وَ لَکِنَّهُ یُسْتَسْعَی، وَ إِنْ حَجَرَ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ، فَلَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَا [عَلَی] «9» الْعَبْدِ.

125 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً وَ تَرَکَ عَبْداً لَهُ مَالٌ «11» فِی

______________________________

(1) الوسائل 13: 116/ 1.

(2) الوسائل 13: 116/ 2.

(3) الوسائل 13: 118/ 1.

(4) الوسائل 13: 118/ 2.

(5) ش: إن.

(6) الوسائل 13: 120/ 6.

(7)

الوسائل 13: 119/ 4.

(8) ش: استأجره.

(9) أثبتناه من ش و الوسائل.

(10) الوسائل 13: 119/ 5.

(11) الأصل: مالا.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 226

التِّجَارَهِ وَ وَلَداً، وَ فِی یَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِی حَیَاهِ سَیِّدِهِ فِی تِجَارَتِهِ، وَ إِنَّ الْوَرَثَهَ وَ غُرَمَاءَ الْمَیِّتِ اخْتَلَفُوا فِی مَا فِی یَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِی رَقَبَهِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: أَرَی أَنْ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ سَبِیلٌ عَلَی رَقَبَهِ الْعَبْدِ، وَ لَا عَلَی مَا فِی یَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ یَضْمَنُوا دَیْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِیعاً فَیَکُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِلْوَرَثَهِ، فَإِنْ أَبَوْا کَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ، یُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدَیْهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، فَإِنْ عَجَزَ قِیمَهُ الْعَبْدِ وَ مَا فِی یَدَیْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ، رَجَعُوا عَلَی الْوَرَثَهِ فِیمَا بَقِیَ لَهُمْ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ تَرَکَ شَیْئاً، قَالَ: وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ وَ مَا کَانَ فِی یَدَیْهِ عَنْ دَیْنِ الْغُرَمَاءِ، رَدُّوهُ عَلَی الْوَرَثَهِ.

126 «1» 12- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ «2»: الْحَقُّ جَدِیدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَیْهِ الْأَیَّامُ، وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ.

127 «3» وَ رُوِیَ: مَنْ تَرَکَ مُطَالَبَهَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ، فَلَا حَقَّ لَهُ.

وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ، وَ عَلَی مَنْ أَحْیَا أَرْضاً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی خَرِبَتْ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

تتمّه: فی الرهن
اشاره

و مباحثه اثنا عشر

الأوّل: فی جواز الارتهان علی الحقّ الثابت

و قد مرّ

128 «4» وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

129 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الطَّعَامِ، وَ یَرْتَهِنُ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً، قَالَ: نَعَمْ، اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِکَ.

______________________________

(1) الوسائل 17: 345/ 3.

(2) ش: قال (ع).

(3) الوسائل 17: 345/ 1.

(4) الوسائل 13: 121/ 2.

(5) الوسائل 13: 121/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 227

الثانی: فی جواز الارتهان من المؤمن المأمون علی کراهه

«1» 130 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَوْثَقَ مِنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ، فَاللَّهُ مِنْهُ بَرِی ءٌ.

131 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ هَذَا الْخَبَرِ، فَقَالَ: ذَلِکَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ، وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.

الثالث: فی اشتراط القبض فی الرهن

132 «4» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً.

الرابع: فی بیع الرهن إذا غاب صاحبه و علم أو جهل

133 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ، أَ یُبَاعُ الرَّهْنُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ.

134 «6» وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: لَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَهُ حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ، قِیلَ: لَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: إِنْ کَانَ فِیهِ نُقْصَانٌ، فَهُوَ أَهْوَنُ، یَبِیعُهُ فَیُؤْجَرُ فِیمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ، وَ إِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ، فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَیْهِ، یَبِیعُهُ وَ یُمْسِکُ فَضْلَهُ حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ.

الخامس: فی ضمان الرهن مع التفریط فیترادّان الفضل لا مع عدمه

135 «7» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرَّهْنِ: إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ

______________________________

(1) ش: علی الکراهه.

(2) الوسائل 13: 123/ 1.

(3) الوسائل 13: 123/ 2.

(4) الوسائل 13: 123/ 1.

(5) الوسائل 13: 125/ 3.

(6) الوسائل 13: 124/ 2.

(7) الوسائل 13: 125/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 228

یَسْتَهْلِکَهُ، رَجَعَ بِحَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ، وَ إِنِ اسْتَهْلَکَهُ، تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا.

136 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا ضَاعَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ.

137 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ إِذَا أَصَابَهُ عَوَارٌ أَوْ نُقْصَانٌ، فَعَلَی مَوْلَاهُ، وَ إِنْ قَتَلَ قَتِیلًا، فَجِنَایَتُهُ فِی عُنُقِهِ، وَ إِنْ زَادَتْ قِیمَتُهُ فَلِمَوْلَاهُ، وَ إِنْ نَقَصَتْ فَعَلَیْهِ.

وَ هُنَا اخْتِلَافٌ وَجْهُهُ التَّفْضِیلُ بِالتَّفْرِیطِ وَ عَدَمِهِ.

السادس: فی أنّه إذا تلف بعض الرهن بقی الباقی رهنا علی جمیع الحقّ

138 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ آخَرُ عَبْدَیْنِ فَهَلَکَ أَحَدُهُمَا، أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی الْآخَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: أَوْ دَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی التُّرْبَهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: أَوْ دَابَّتَیْنِ فَهَلَکَتْ إِحْدَاهُمَا، أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی الْأُخْرَی؟

قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: أَوْ مَتَاعاً فَهَلَکَ مِنْ طُولِ مَا تَرَکَهُ، أَوْ طَعَاماً فَفَسَدَ، أَوْ غُلَاماً فَأَصَابَهُ جُدَرِیٌّ فَعَمِیَ، أَوْ ثِیَاباً تَرَکَهَا مَطْوِیَّهً وَ لَمْ یَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ یَنْشُرْهَا «4» حَتَّی هَلَکَتْ، فَقَالَ: هَذَا وَ نَحْوُهُ وَاحِدٌ، یَکُونُ حَقُّهُ عَلَیْهِ.

السابع: فی جواز کون الرهن بقدر الحقّ «5»و أکثر و أقلّ،

فإن تلف بتفریط المرتهن ترادّا الزیاده و قد مرّ

139 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ اقْتَرَضَ عَشْرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَطَلَبَ مِنْهُ صَاحِبُهَا وَثِیقَهً فَنَتَفَ لَهُ هُدْبَهً «7» مِنْ رِدَائِهِ وَ قَالَ: أَنَا أَوْلَی بِالْوَفَاءِ أَمْ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَهَ؟ کَیْفَ صَارَ حَاجِبٌ یَرْهَنُ قَوْسَهُ، وَ إِنَّمَا هِیَ خَشَبَهٌ عَلَی مِائَهِ حَمَالَهٍ «8»، وَ هُوَ

______________________________

(1) الوسائل 13: 126/ 7.

(2) الوسائل 13: 126/ 4 و 6.

(3) الوسائل 13: 128/ 1.

(4) ش: و لم یتعاهد و لم ینثرها.

(5) بقدر الرّهن.

(6) الوسائل 13: 84/ 4.

(7) هدب الثّوب: طرفه ممّا یلی طرفه الّذی لم ینسج (المجمع: هدب).

(8) الحماله بالفتح: ما یتحمله عن القوم من الدّیه و الغرامه (المجمع: حمل)، و فی ش: جماله.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 229

کَافِرٌ فَیَفِی، وَ أَنَا لَا أَفِی «1» بِهُدْبَهٍ مِنْ رِدَائِی؟! فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ، وَ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ، فَلَمَّا أَدَّی الْمَالَ، أَخَذَ الْهُدْبَهَ فَرَمَی بِهَا وَ انْصَرَفَ.

140 «2» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ- [بَیْنَهُمَا] «3»، فَقَالَ: إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ، رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَی صَاحِبِهِ، وَ إِنْ

کَانَ لَا یَسْوَی، رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ «4» مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِی الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِهِ.

141 «5» وَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرَّهْنِ إِذَا کَانَ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَکَ:

أَنْ یُؤَدِّیَ الْفَضْلَ إِلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ، (وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ) «6» أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَکَ الرَّهْنُ، أَدَّی إِلَی صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ، وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ یَسْوَی مَا رَهَنَهُ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

142 «7» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ، وَ هُوَ یُسَاوِی ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَهَلَکَ، أَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ؟

قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِیهِ فَضْلٌ، قِیلَ: فَهَلَکَ نِصْفُ الرَّهْنِ، قَالَ: عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ، قِیلَ: یَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

الثامن: فی جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن علی کراهیّه فی غیر الأرض

و قد مرّ

143 «8» وَ سُئِلَ الْکَاظِمُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوْ مَتَاعَ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ: أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ،

______________________________

(1) الأصل: لا أکافئ.

(2) الوسائل 13: 129/ 1.

(3) أثبتناه من ش.

(4) ش: ممّا نقص.

(5) الوسائل 13: 129/ 4.

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 13: 129/ 2.

(8) الوسائل 13: 130/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 230

فَالْبَسِ الثَّوْبَ، وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ، وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ، فَقَالَ: هُوَ لَهُ حَلَالٌ [إِذَا أَحَلَّ] «1»، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ، قِیلَ: فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّهٌ، لِمَنِ الْغَلَّهُ؟ قَالَ: لِصَاحِبِ الدَّارِ، قِیلَ: فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَیْضَاءَ، فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ: ازْرَعْهَا لِنَفْسِکَ، فَقَالَ: لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا، یَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ بِمَالِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ لِأَنَّهُ یَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ یَعْمُرُهَا.

التاسع: فی دعوی التلف

144 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ، کَیْفَ یَکُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِیهِ إِذَا کَانَ حَیَوَاناً، أَوْ دَابَّهً، أَوْ ذَهَباً، أَوْ فِضَّهً، أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَهُ جَائِحَهٌ «3» حَرِیقٌ، أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَکَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَی ذَلِکَ، وَ قَدْ هَلَکَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ، وَ لَیْسَ عَلَی مُصِیبَتِهِ بَیِّنَهٌ؟ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ لَمْ یُوجَدْ لَهُ شَیْ ءٌ، فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ، وَ قَالَ: إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَیْنِ مَالِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَلَا یُصَدَّقُ.

العاشر: فی أنّ غلّه الرهن و فوائده للراهن

و قد مرّ

145 «4» وَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی کُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّهٌ: أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَیْهِ.

146 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّهٌ، لِمَنِ الْغَلَّهُ؟

قَالَ: لِصَاحِبِ الدَّارِ.

147 «6» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِیهَا ثَمَرَهٌ، فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ

______________________________

(1) أثبتناه من ش.

(2) الوسائل 13: 131/ 1.

(3) أثبتناه من التّهذیب، و الجائحه: الشّدّه و النّازله العظیمه الّتی تجتاح المال من سنه أو فتنه (اللّسان: جوح)، و فی ش و م: الجائفه و هی:

الطّعنه الّتی تبلغ الجوف (اللّسان: جوف).

(4) الوسائل 13: 132/ 1.

(5) الوسائل 13: 132/ 3.

(6) الوسائل 13: 133/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 231

حِسَابِ مَالِهِ، وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِیهَا وَ أَنْفَقَ مِنْهَا، فَإِذَا اسْتَوْفَی مَالَهُ، فَلْیَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَی صَاحِبِهَا.

الحادی عشر: فی وطء الجاریه إذا کانت رهنا

148 «1» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِیَتَهُ قَوْماً، أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا؟

فَقَالَ: إِنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوهَا یَحُولُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً؟

قَالَ: نَعَمْ، لَا أَرَی بِهِ بَأْساً.

الثانی عشر: فی أحکام الرهن

و هی اثنا عشر

149 «2» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الظَّهْرُ یُرْکَبُ إِذَا کَانَ مَرْهُوناً، وَ عَلَی الَّذِی یَرْکَبُهُ نَفَقَتُهُ، وَ الدَّرُّ یُشْرَبُ إِذَا کَانَ مَرْهُوناً، وَ عَلَی الَّذِی یَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

150 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّابَّهَ وَ الْبَعِیرَ رَهْناً بِمَالِهِ، أَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ یَعْلِفُهُ، فَلَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ، وَ إِنْ کَانَ الَّذِی رَهَنَهُ عِنْدَهُ یَعْلِفُهُ، [فَلَیْسَ لَهُ] «4» أَنْ یَرْکَبَهُ.

أقول: حملا علی مساواه النفقه لأجره المثل و ثمن المثل لما مرّ.

151 «5» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الدَّیْنُ وَ مَعَهُ رَهْنٌ، أَ یَشْتَرِیهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

152 «6» 3- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ «7» مَاتَ أَخُوهُ وَ تَرَکَ صُنْدُوقاً فِیهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَیْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ، وَ بِکَمْ هُوَ رَهَنَ، وَ بَعْضُهَا لَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ،

______________________________

(1) الوسائل 13: 133/ 1.

(2) الوسائل 13: 134/ 2.

(3) الوسائل 13: 134/ 1.

(4) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل و ش: فله، و هی غیر مناسبه لسیاق الحدیث.

(5) الوسائل 13: 134/ 1.

(6) الوسائل 13: 135/ 1.

(7) ش: عن الرّجل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 232

وَ بِکَمْ هُوَ رُهِنَ، فَمَا تَرَی فِی هَذَا الَّذِی لَا یُعْرَفُ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: هُوَ کَمَالِهِ.

153 «1» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَهَ دِینَارٍ وَ رَهَنَهُ حُلِیّاً بِمِائَهِ دِینَارٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ: أَعِرْنِی الذَّهَبَ الَّذِی رَهَنْتُکَ عَارِیَّهً

فَأَعَارَهُ فَهَلَکَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ، عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِی ذَلِکَ؟ قَالَ: هُوَ عَلَی صَاحِبِ «2» الرَّهْنِ الَّذِی رَهَنَهُ، وَ هُوَ الَّذِی أَهْلَکَهُ، وَ لَیْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًی «3».

154 «4» 5- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ أَوْ أَکْثَرَ وَ اخْتَلَفَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ رَهْنٌ، وَ قَالَ: الْآخَرُ: هُوَ وَدِیعَهٌ، قَالَ: عَلَی صَاحِبِ الْوَدِیعَهِ الْبَیِّنَهُ، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ «5»، حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.

155 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِی یَقُولُ: هُوَ رَهْنٌ، إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ الَّذِی أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.

156 «7» وَ سُئِلَ [الْبَاقِرُ] «8» عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً، فَقَالَ الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ: ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِی بِکَذَا وَ کَذَا، وَ قَالَ الْآخَرُ: إِنَّمَا هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَهٌ، فَقَالَ: الْبَیِّنَهُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ إِنَّهُ بِکَذَا وَ کَذَا، فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ، فَعَلَی الَّذِی لَهُ الرَّهْنُ الْیَمِینُ.

أقول: حمل علی البیّنه علی مقدار الحقّ لا علی أنّه رهن لما مرّ.

157 «9» 6- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَهَ بَیْنَهُمَا فِیهِ، فَادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ: إِنَّهُ بِمِائَهٍ، قَالَ: الْبَیِّنَهُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ، فَعَلَی الرَّاهِنِ

______________________________

(1) الوسائل 13: 135/ 1.

(2) ش: علی حساب.

(3) التوی: ذهاب مال لا یرجی، و توی المال، بالکسر: ذهب فلم یرج (اللّسان: توی).

(4) الوسائل 13: 136/ 2.

(5) ش: لم یکن بیّنه.

(6) الوسائل 13: 137/ 3.

(7) الوسائل 13: 136/ 1.

(8) أثبتناه من ش.

(9) الوسائل 13: 137/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 233

الْیَمِینُ.

158 «1» وَ رُوِیَ: یُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّی یُحِیطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِینُهُ. وَ حُمِلَ

عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

159 «2» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: لِی عَلَیْکَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا، وَ لَا، وَ لَکِنَّهَا وَدِیعَهٌ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ یَمِینِهِ.

160 «3» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِقَوْمٍ، وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَیْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، فَمَاتَ وَ لَا یُحِیطُ مَالُهُ بِمَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ، قَالَ:

یُقْسَمُ «4» جَمِیعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَیْرِهِ عَلَی أَرْبَابِ الدَّیْنِ بِالْحِصَصِ.

161 «5» 9- کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً، فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنْ کَانَ لَهُ عَلَی الْمَیِّتِ مَالٌ وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ، فَلْیَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِی یَدِهِ، وَ لْیَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی وَرَثَتِهِ.

162 «6» 10- رُوِیَ فِی الرَّهْنِ: مَتَی أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَیِّنَهِ عَلَی دَعْوَاهُ، وَ أُوفِیَ حَقَّهُ بَعْدَ الْیَمِینِ، وَ مَتَی لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ الْوَرَثَهُ یُنْکِرُونَ، فَلَهُ عَلَیْهِمْ یَمِینُ عِلْمٍ، یَحْلِفُونَ «7» بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ [أَنَّ] «8» لَهُ عَلَی مَیِّتِهِمْ حَقّاً.

163 «9» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً، ثُمَّ عَمَدَ إِلَیْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَی مَتَاعِهِمْ، فَقَالَ: یَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.

164 «10» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی حِمَاراً، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَی

______________________________

(1) الوسائل 13: 138/ 4.

(2) الوسائل 13: 138/ 1.

(3) الوسائل 13: 139/ 1.

(4) ش: یقتسم.

(5) الوسائل 13: 140/ 1.

(6) الوسائل 13: 140/ 1.

(7) ش: فیحلفون.

(8) أثبتناه من ش و الوسائل.

(9) الوسائل 13: 241/ 1.

(10) الوسائل 13: 140/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 234

أَصْحَابِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ

ثَوْبَیْنِ وَ تَرَکَ الْحِمَارَ، قَالَ: یُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَی صَاحِبِهِ، وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِیَ خِیَانَهٌ.

تمّ کتاب التجاره و الرهن

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 235

الکتاب الثانی من کتب العقود کتاب الحجر

و فیه: اثنا عشر بحثا

اشاره

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 237

<الکتاب الثانی «1» کتاب الحجر> و مباحثه اثنا عشر

الأوّل: فی الحجر علی الصغیر و یأتی فی الوصایا و غیرها

1 «2» وَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنْ یُحْجَرَ عَلَی الصَّبِیِّ الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّی یَعْقِلَ.

2 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ، وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً، فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ «4» مَالَهُ.

الثانی: فی الحجر علی المجنون

و قد تقدّم و یأتی

3 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمَعْتُوهَهِ «6» الذَّاهِبَهِ الْعَقْلِ، أَ یَجُوزُ «7» بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا؟ قَالَ: لَا.

الثالث: فی الحجر علی السفیه

و قد تقدّم و یأتی

4 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ «9» عَنِ الْیَتِیمَهِ، مَتَی یُدْفَعُ إِلَیْهَا مَالُهَا؟ قَالَ: إِذَا

______________________________

(1) کتاب الحجر و فیه: 20 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 142/ 4.

(3) الوسائل 13: 141/ 1.

(4) الأصل: علیه ولیّه.

(5) الوسائل 13: 141/ 2.

(6) المعتوه: النّاقص العقل (المجمع: عته).

(7) ش: یجوز.

(8) الوسائل 13: 142/ 3.

(9) ش: و سئل علیّ (ع).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 238

عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ، قِیلَ: إِنْ کَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ، قَالَ: إِذَا زُوِّجَتْ، فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا. وَ حُمِلَ عَلَی بُلُوغِ تِسْعِ سِنِینَ.

الرابع: فی حدّ ارتفاع حجر الصغیر

و قد تقدّم و یأتی

5 «1» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْجَارِیَهُ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ، ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ، وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ «2»، قَالَ: وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ، وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً، أَوْ یَحْتَلِمَ، أَوْ یُشْعِرَ، أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.

6 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ، أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.

7 «4» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ تِسْعَ سِنِینَ، دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا، وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی مَالِهَا.

الخامس: فی حدّ ارتفاع الحجر عن المجنون و السفیه

و قد تقدّم و یأتی

8 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ «6» قَالَ: إِینَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.

9 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْیَتِیمِ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ، جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً.

______________________________

(1) الوسائل 13: 142/ 1.

(2) ش: و فی البیع.

(3) الوسائل 13: 143/ 2.

(4) الوسائل 13: 143/ 3.

(5) الوسائل 13: 143/ 4.

(6) النساء: 6.

(7) الوسائل 13: 143/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 239

السادس: فی الحجر علی المریض و غیره فی الوصیّه بما زاد عن الثلث

و یأتی فی محلّه

10 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ، مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: ثُلُثُ مَالِهِ، وَ الْمَرْأَهُ أَیْضاً.

السابع: فی الحجر علی الرقّ فی التصرّف فی ماله بغیر إذن المالک

و قد تقدّم و یأتی

11 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَمْلُوکِ، یَأْخُذُ اللُّقَطَهَ؟ قَالَ: وَ مَا لِلْمَمْلُوکِ وَ اللُّقَطَهَ؟! الْمَمْلُوکُ لَا یَمْلِکُ مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً.

الثامن: فی الحجر علی المکاتب المشروط

12 «3» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ، وَ لَا هِبَهٌ، وَ لَا نِکَاحٌ، وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَیْهِ، إِنْ عَجَزَ، فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ.

13 «4» وَ رُوِیَ: لَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَهَ مِنَ الطَّعَامِ.

التاسع: فی حکم غریم المفلّس إذا وجد متاعه بعینه

14 «5» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِی

______________________________

(1) الوسائل 13: 144/ 1.

(2) الوسائل 13: 145/ 2.

(3) الوسائل 13: 144/ 1.

(4) الوسائل 16: 89/ 1.

(5) الوسائل 13: 145/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 240

الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَدْفَعِ الثَّمَنَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِی وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَیْنِهِ، فَقَالَ: إِذَا کَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَیْنِهِ، رُدَّ إِلَی صَاحِبِ الْمَتَاعِ، وَ قَالَ: لَیْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ یُحَاصُّوهُ «1».

15 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَی سَنَهٍ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ مَالُهُ، وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ، أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ إِذَا خَفِیَ لَهُ؟ قَالَ: إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ تَرَکَ نَحْواً مِمَّا عَلَیْهِ، فَلْیَأْخُذْهُ إِنْ خَفِیَ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ، وَ لَوْ لَمْ یَتْرُکْ نَحْواً مِنْ دَیْنِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ کَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، یَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَی الْمَتَاعِ.

العاشر: فی حکم قصور الترکه عن الدین

و قد تقدّم و یأتی

16 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَهٌ وَ وَدِیعَهٌ وَ أَمْوَالُ أَیْتَامٍ وَ بَضَائِعُ، وَ عَلَیْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَکَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ، وَ الَّذِی عَلَیْهِ لِلنَّاسِ أَکْثَرُ مِمَّا تَرَکَ، فَقَالَ: یُقْسَمُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِینَ ذَکَرْتَ کُلِّهِمْ عَلَی قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.

الحادی عشر: فی قسمه مال المفلّس علی غرمائه بالحصص

و قد تقدّم و یأتی

17 «4» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَی «5» عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَ «6» بَیْنَهُمْ، یَعْنِی مَالَهُ.

الثانی عشر: فی حبس المدیون و مؤاجرته

و قد تقدّم و یأتی

18 «7» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ، فَإِذَا «8» تَبَیَّنَ لَهُ حَاجَهٌ

______________________________

(1) ش: یخاصموه.

(2) الوسائل 13: 146/ 3.

(3) الوسائل 13: 146/ 4.

(4) الوسائل 13: 146/ 1.

(5) ألوی بحقّی و لوانی: جحدنی إیّاه، و لویت الدّین (اللّسان: لوی).

(6) ش: فیقسم.

(7) الوسائل 13: 148/ 1.

(8) ش: إذا.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 241

وَ إِفْلَاسٌ، خَلَّی سَبِیلَهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا.

19 «1» وَ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّ امْرَأَهً اسْتَعْدَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا یُنْفِقُ عَلَیْهَا، وَ کَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً، فَأَبَی أَنْ یَحْبِسَهُ، وَ قَالَ: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً.

20 «2» وَ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ کَانَ یَحْبِسُ «3» فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ، فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ، أَعْطَی الْغُرَمَاءَ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ، دَفَعَهُ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ: اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ (إِنْ شِئْتُمْ) «4» وَ آجِرُوهُ، وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ.

تتمّه

قد تقدّم أنّ الغرماء یقسّمون الرهن بالحصص مع قصور الترکه، و [قد] «5» تقدّم حکم الدیه و الکفن و الوصایا و بیع الدار و الخادم فی الدین، و حلول الدین بالموت و غیر ذلک من الأحکام المناسبه، و یأتی بعض ما یناسب ذلک.

تمّ کتاب الحجر

______________________________

(1) الوسائل 13: 148/ 2.

(2) الوسائل 13: 148/ 3.

(3) ش: یحبسه.

(4) لیس فی ش.

(5) أثبتناه من ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 243

الکتاب الثالث من کتب العقود کتاب الضمان و الکفاله و الحواله

اشاره

و فیه:

اثنا عشر فصلا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 245

<الکتاب الثالث: کتاب الضمان و الکفاله و الحواله،> «1» و فصوله اثنا عشر

الأوّل: أنّه لا غرم علی الضامن، بل یرجع علی المضمون عنه

و یأتی

1 «2» وَ قِیلَ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَوْلُ النَّاسِ: الضَّامِنُ غَارِمٌ، فَقَالَ: لَیْسَ عَلَی الضَّامِنِ غُرْمٌ، إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَی مَنْ أَکَلَ الْمَالَ.

الثانی: فی اشتراط رضا الضامن و المضمون له دون المضمون عنه، و أنّه یبرأ و ینتقل المال من ذمّته

2 «3» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ ضَمِنَ لِأَخِیهِ حَاجَهً، لَمْ یَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حَاجَتِهِ حَتَّی یَقْضِیَهَا.

3 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، وَ قَالَ: صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ حَتَّی ضَمِنَهَا بَعْضُ قَرَابَتِهِ.

4 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ

______________________________

(1) کتاب الضّمان و فیه: 25 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 149/ 1.

(3) الوسائل 13: 150/ 3.

(4) الوسائل 13: 150/ 2.

(5) الوسائل 13: 149/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 246

لِلْغُرَمَاءِ، فَقَالَ: إِذَا رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّهُ الْمَیِّتِ.

الثالث: فی معرفه الضامن بالمضمون له، و معرفه «1»المضمون له بإعسار الضامن

5 «2» قَدْ رُوِیَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یُعْتَبَرُ مَعْرِفَهُ الضَّامِنِ بِالْمَضْمُونِ حَالَ الضَّمَانِ، وَ عَلَی جَوَازِ الضَّمَانِ مَعَ الْعِلْمِ بِإِعْسَارِ «3» الضَّامِنِ وَ رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ.

الرابع: فی اشتراط کون الضامن ملیّا أو رضا المضمون له، و ضمان الوارث دین المیّت و إبراؤه منه

6 «4» قِیلَ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ مَاتَ وَ لَهُ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ خَلَّفَ وَلَداً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِأَبِی عَلَیْکَ مِنْ حِصَّتِی، وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِی «5» وَ أَخَوَاتِی وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْکَ، قَالَ: تَکُونُ فِی سَعَهٍ مِنْ ذَلِکَ وَ حِلٍّ، قِیلَ: فَإِنْ لَمْ یُعْطِهِمْ؟ قَالَ: کَانَ ذَلِکَ فِی عُنُقِهِ، قِیلَ: فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَهُ عَلَیَّ، فَقَالُوا:

أَعْطِنَا حَقَّنَا؟ قَالَ: لَهُمْ ذَلِکَ «6» فِی الْحُکْمِ الظَّاهِرِ، فَأَمَّا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَأَنْتَ مِنْهَا فِی حِلٍّ إِذَا کَانَ «7» الَّذِی حَلَّلَکَ یَضْمَنُ لَکَ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَیَحْمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَکَ، قِیلَ: فَمَا تَقُولُ فِی الصَّبِیِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا کَانَ لَهَا مَا تُرْضِیهِ أَوْ تُعْطِیهِ.

الخامس: فی أنّه لا یلزم المضمون عنه أن یدفع إلی الضامن أکثر ممّا دفع

7 «8» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَیْهِ،

______________________________

(1) ش: بالمضمون و معرفه.

(2) الوسائل 13: 150/ 1 و 152/ 1.

(3) ش: باعتبار.

(4) الوسائل 13: 152/ 1.

(5) ش: فی حلّ ما لأبی، علیک من حقّی و أنت فی حلّ ما لإخوتی.

(6) لیس فی ش.

(7) ش: إن کان.

(8) الوسائل 13: 153/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 247

قَالَ: لَیْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِی صَالَحَ عَلَیْهِ.

8 «1» وَ رُوِیَ: ثُمَّ صَالَحَ عَلَی بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَیْهِ.

السادس: فی کراهه التعرّض للکفاله و الضمان و نحوهما

9 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: مَا لَکَ وَ لِلْکَفَالاتِ «3»، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی؟.

10 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْکَفَالَهُ خَسَارَهٌ غَرَامَهٌ نَدَامَهٌ.

11 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ، فَإِذَا لَزِمَتْکُمْ، فَاصْبِرُوا لَهَا.

12 «6» وَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: لَا تُوجِبْ عَلَی نَفْسِکَ الْحُقُوقَ، وَ اصْبِرْ عَلَی النَّوَائِبِ.

السابع: فی جواز طلب الکفیل من المدیون

13 «7» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْکَفِیلِ وَ الرَّهْنِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

الثامن: فی حبس الکفیل

14 «8» قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ تَکَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ یُحْبَسَ وَ قَالَ لَهُ:

اطْلُبْ صَاحِبَکَ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 153/ 2.

(2) الوسائل 13: 154/ 1.

(3) ش: و الکفالات.

(4) الوسائل 13: 154/ 2.

(5) الوسائل 13: 154/ 3.

(6) الوسائل 13: 155/ 7.

(7) الوسائل 13: 155/ 1.

(8) الوسائل 13: 156/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 248

التاسع: فی حکم تقدیم الدراهم فی الکفاله و تأخیرها

15 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَ قَالَ: إِنْ جِئْتُ بِهِ وَ إِلَّا فَعَلَیَّ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ، قَالَ: عَلَیْهِ نَفْسُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، فَإِنْ قَالَ:

عَلَیَّ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَیْهِ، قَالَ: تَلْزَمُهُ «2» الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ یَدْفَعْهُ إِلَیْهِ.

16 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ، فَإِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ، فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، قَالَ: إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَی أَجَلٍ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ مَالٌ، وَ هُوَ کَفِیلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ، فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ، فَهُوَ لَهَا «4» ضَامِنٌ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی أَجَّلَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَ بَعْضُهُمْ تَقْدِیمَ الدَّرَاهِمِ عَلَی إِرَادَهِ الضَّمَانِ، وَ تَأْخِیرَهَا عَلَی إِرَادَهِ الْکَفَالَهِ، وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِ مَا حُکِمَ بِعَدَمِ لُزُومِهِ مُغَایِراً وَ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ، وَ أَنَّ الْکَفِیلَ الْتَزَمَ بِهَا عُقُوبَهً، وَ الَّذِی حُکِمَ بِلُزُومِهِ هُوَ مَا فِی ذِمَّهِ الْمَکْفُولِ وَ اللَّامُ لِلْعَهْدِ.

العاشر: فی أحکام الحواله

و قد تقدّم بعضها

17 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ، أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ؟

قَالَ: لَا یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ.

18 «6» وَ رُوِیَ: إِذَا أَبْرَأَهُ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِ، وَ إِنْ لَمْ یُبْرِئْهُ، فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَی الَّذِی أَحَالَهُ. وَ حُمِلَ الْإِبْرَاءُ عَلَی قَبُولِ الْحَوَالَهِ، وَ عَدَمُهُ عَلَی عَدَمِهِ.

19 «7» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ عَلَی

______________________________

(1) الوسائل 13: 157/ 1.

(2) الأصل: یلزمه.

(3) الوسائل 13: 157/ 2.

(4) الأصل: فهو له.

(5) الوسائل 13: 158/ 1.

(6) الوسائل 13: 158/ 2.

(7) الوسائل 13: 159/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 249

الصَّیْرَفِیِّ، ثُمَّ یَتَغَیَّرُ حَالُ الصَّیْرَفِیِّ، أَ

یَرْجِعُ عَلَی صَاحِبِهِ إِذَا احْتَالَ وَ رَضِیَ؟ قَالَ:

لَا.

20 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنِ احْتَالَ بِدَرَاهِمَ، جَازَ أَنْ یُعَوِّضَ مِنْهَا بِدَنَانِیرَ، وَ بِالْعَکْسِ.

21 «2» وَ سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا، وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا، فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ، فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْبِضِ الْآخَرُ، فَقَالَ: مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا، وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ «3» بَیْنَهُمَا.

الحادی عشر: فی عدم لزوم الزیاده إذا وعد المدیون بها الغریم

22 «4» کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مِائَهُ دِرْهَمٍ فَیَلْزَمُهُ، فَیَقُولُ لَهُ: أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ «5» إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ، وَ أَقْضِی حَاجَتَکَ، فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ، فَلَکَ عَلَیَّ «6» أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّهً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ، وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَیْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَی الشَّهَادَهِ، فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ (إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) «7».

الثانی عشر: فی عدم صحّه الکفاله فی الحدود و صحّتها فی القصاص حتّی بأن یطلق القاتل من ید الولیّ فیحبس حتّی یردّه أو یؤدّی الدیه

23 «8» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا کَفَالَهَ فِی حَدٍّ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 159/ 1.

(2) الوسائل 13: 159/ 1.

(3) لیس فی ش.

(4) الوسائل 13: 160/ 1.

(5) ش: علیک.

(6) أثبتناه من ش و الوسائل، و فی الأصل:

فعلیّ.

(7) لیس فی ش.

(8) الوسائل 13: 161/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 250

24 «1» وَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَا کَفَالَهَ فِی حَدٍّ.

25 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَی الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ، فَوَثَبَ عَلَیْهِ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ، قَالَ: أَرَی أَنْ «3» یُحْبَسَ الَّذِی خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ حَتَّی یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ، قِیلَ: فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ؟ قَالَ: وَ إِنْ مَاتَ، فَعَلَیْهِمُ الدِّیَهُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعاً إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ «4».

تمّ کتاب الضمان و الکفاله و الحواله

______________________________

(1) الوسائل 13: 161/ 2.

(2) الوسائل 13: 160/ 1.

(3) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: أو.

(4) من بدایه الثانی عشر إلی هنا سقط من ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 251

الکتاب الرابع من کتب العقود کتاب الصلح

اشاره

و فیه:

اثنا عشر بحثا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 253

<الکتاب الرابع: کتاب الصلح> «1» و مباحثه اثنا عشر

الأوّل: فی استحباب الإصلاح و لو ببذل المال و لو حلف علی الترک، و فی تفضیله علی العبادات المندوبه

1 «2» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا عَمِلَ رَجُلٌ عَمَلًا بَعْدَ إِقَامَهِ الْفَرَائِضِ خَیْراً مِنْ إِصْلَاحٍ بَیْنَ النَّاسِ.

2 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ مَشَی فِی صُلْحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ، صَلَّی عَلَیْهِ مَلَائِکَهُ اللَّهِ حَتَّی یَرْجِعَ، وَ أُعْطِیَ ثَوَابَ لَیْلَهِ الْقَدْرِ، وَ مَنْ مَشَی فِی قَطِیعَهٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ، کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ بِقَدْرِ مَا لِمَنْ أَصْلَحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ مِنَ الْأَجْرِ، مَکْتُوبٌ عَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ حَتَّی یَدْخُلَ جَهَنَّمَ فَیُضَاعَفَ لَهُ الْعَذَابُ.

3 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّهِ الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ.

4 «5» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَأَنْ أُصْلِحَ بَیْنَ اثْنَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِینَارَیْنِ.

5 «6» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: صَدَقَهٌ یُحِبُّهَا اللَّهُ إِصْلَاحٌ بَیْنَ النَّاسِ إِذَا

______________________________

(1) کتاب الصّلح و فیه: 29 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 163/ 8.

(3) الوسائل 13: 163/ 7.

(4) الوسائل 13: 163/ 6.

(5) الوسائل 13: 163/ 6.

(6) الوسائل 13: 162/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 254

تَفَاسَدُوا، وَ تَقَارُبٌ بَیْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا.

6 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِبَعْضِ وُکَلَائِهِ: إِذَا رَأَیْتَ بَیْنَ اثْنَیْنِ مِنْ شِیعَتِنَا مُنَازَعَهً، فَافْتَدِهَا مِنْ مَالِی.

7 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النّٰاسِ «3» قَالَ: إِذَا دُعِیتَ إِلَی صُلْحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ، فَلَا تَقُلْ: عَلَیَّ یَمِینٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.

الثانی: فی جواز الکذب فی الإصلاح دون الصدق فی الفساد

و قد مرّ فی العشره

8 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: أَبْلِغْ عَنِّی کَذَا وَ کَذَا، قَالَ: فَأُبَلِّغُهُمْ عَنْکَ وَ أَقُولُ عَنِّی مَا قُلْتَ لِی وَ غَیْرَ الَّذِی قُلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ الْمُصْلِحَ لَیْسَ بِکَذَّابٍ.

الثالث: فی جواز الصلح و لزومه، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا،

و قد تقدّم و یأتی

9 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی، وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ، وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ «6»، إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

10 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 162/ 3.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-6، ص: 254

(2) الوسائل 13: 162/ 5.

(3) البقره: 224.

(4) الوسائل 13: 163/ 1.

(5) الوسائل 13: 164/ 2.

(6) أثبتناه من الوسائل، و فی الأصل: الناس.

(7) الوسائل 13: 164/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 255

الرابع: فیما إذا اصطلح الشریکان علی أنّ لأحدهما الربح، و علیه الخسران

و قد مرّ فی بیع الحیوان

11 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ، فَرَبِحَا فِیهِ وَ کَانَ مِنَ الْمَالِ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِمَا دَیْنٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَعْطِنِی نِصْفَ الْمَالِ، وَ لَکَ الرِّبْحُ وَ عَلَیْکَ التَّوَی، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِذَا اشْتَرَطَا، فَإِنْ کَانَ شَرْطاً یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ، فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

الخامس: فی اشتراط التراضی فی الصلح و جوازه مع علمهما و جهلهما لا مع أحدهما

12 «2» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ، إِذَا تَرَاضَیَا، وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.

13 «3» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ، أَ لِی أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ کَمْ کَانَ؟ قَالَ: لَا یَجُوزُ حَتَّی تُخْبِرَهُمْ.

14 «4» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ فَیُصَالِحُ، فَقَالَ:

إِذَا کَانَ بِطِیبَهِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ، فَلَا بَأْسَ.

15 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی مَاتَ، ثُمَّ

______________________________

(1) الوسائل 13: 165/ 1.

(2) الوسائل 13: 165/ 1.

(3) الوسائل 13: 166/ 2.

(4) الوسائل 13: 166/ 3.

(5) الوسائل 13: 166/ 4.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 256

صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَی شَیْ ءٍ فَالَّذِی أَخَذَ الْوَرَثَهُ لَهُمْ وَ مَا بَقِیَ، فَلِلْمَیِّتِ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ مِنْهُ فِی الْآخِرَهِ، وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُصَالِحْهُمْ عَلَی شَیْ ءٍ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یُقْضَ عَنْهُ، فَهُوَ کُلُّهُ لِلْمَیِّتِ یَأْخُذُهُ بِهِ.

السادس: فی جواز الصلح علی مال المیّت مع المصلحه و علی دینه

16 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ مَالٌ لِأَیْتَامٍ فَلَا یُعْطِیهِمْ حَتَّی یَهْلِکُوا، فَیَأْتِیهِ وَارِثُهُمْ وَ وَکِیلُهُمْ فَیُصَالِحُهُ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ یَدَعَ بَعْضاً وَ یُبْرِئُهُ مِمَّا کَانَ، أَ یَبْرَأُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

17 «2» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِدَیْنٍ فَلَا یَزَالُ یَجِی ءُ مَنْ یَدَّعِی عَلَیْهِ الشَّیْ ءَ فَیُقِیمُ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهَ وَ یَحْلِفُ، قَالَ: أَرَی أَنْ یُصَالِحَ عَلَیْهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ أَمَانَتَهُ.

السابع: فی جواز الصلح علی الدین المؤجّل بأقلّ منه عاجلا دون العکس

و قد مرّ

18 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْأَجَلُ: عَجِّلْ لِیَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّی عَلَی أَنْ أَضَعَ عَنْکَ النِّصْفَ، أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

الثامن: فی الصلح علی طحن الحنطه بدراهم و حنطه «4»منها

و قد مرّ عموما

19 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی أَقْفِزَهً مِنْ حِنْطَهٍ مَعْلُومَهٍ

______________________________

(1) الوسائل 13: 167/ 1.

(2) الوسائل 13: 167/ 2.

(3) الوسائل 13: 168/ 2.

(4) من بدایه کتاب الصّلح إلی هنا سقط من ش.

(5) الوسائل 13: 169/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 257

یَطْحَنُهَا بِدَرَاهِمَ، فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِیزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَیْ ءٌ اصْطَلَحُوا عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ «1» وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَاعَرَهُ عَلَی ذَلِکَ.

التاسع: فی حکم ما لو تداعیا درهمین، ادّعی أحدهما الکلّ و الآخر النصف

20 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا:

الدِّرْهَمَانِ لِی، وَ قَالَ الْآخَرُ: هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِی قَالَ: هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَیْنِ لَیْسَ لَهُ، وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا.

العاشر: فی حکم تعارض البیّنتین فی العین

21 «3» رُوِیَ: أَنَّ رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَعِیراً فَأَقَامَ کُلٌّ مِنْهُمَا «4» بَیِّنَهً، فَجَعَلَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بَیْنَهُمَا.

أقول حمل علی الصلح، و علی عدم المرجّحات المنصوصه عند تعارض البیّنتین و یأتی فی القضاء.

الحادی عشر: فی حکم المشترکات و الطریق

و قد مرّ بعض ذلک فی عقد البیع، و یأتی بعضه فی إحیاء الموات

22 «5» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِی طَرِیقٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ:

سَبْعُ أَذْرُعٍ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَرْبَعُ أَذْرُعٍ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا، بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ.

23 «6» وَ رُوِیَ فِی الطَّرِیقِ یَتَشَاحُّ فِیهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَهُ أَذْرُعٍ. وَ حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ، وَ الِاحْتِیَاجِ.

______________________________

(1) لیس فی ش.

(2) الوسائل 13: 169/ 1.

(3) الوسائل 13: 170/ 1.

(4) ش: کلّ واحد منهما.

(5) الوسائل 13: 173/ 1.

(6) الوسائل 13: 173/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 258

الثانی عشر: فی اللواحق

24 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُبْضِعُهُ «2» الرَّجُلُ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ، فَبَعَثَ الثَّوْبَیْنِ وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ، قَالَ: یُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَیُعْطَی صَاحِبُ الثَّلَاثِینَ ثَلَاثَهَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ، وَ الْآخَرُ خُمُسَیِ الثَّمَنِ، قِیلَ: فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِینَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِینَ: اخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: قَدْ أَنْصَفَهُ.

25 «3» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِینَارَیْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِینَاراً فَضَاعَ دِینَارٌ مِنْهُمَا «4»، فَقَالَ: یُعْطَی صَاحِبُ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً، وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.

26 «5» وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ هَذَا غَادَانِی فَجِئْتُ أَنَا بِثَلَاثَهِ أَرْغِفَهٍ، وَ جَاءَ هُوَ بِخَمْسَهِ أَرْغِفَهٍ فَتَغَدَّیْنَا، وَ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَدَعَوْنَاهُ إِلَی الْغَدَاءِ فَتَغَدَّی مَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ وَهَبَ لَنَا ثَمَانِیَهَ دَرَاهِمَ وَ مَضَی، فَقُلْتُ: یَا هَذَا، قَاسِمْنِی، قَالَ: لَا أَفْعَلُ إِلَّا عَلَی قَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ «6» الْخُبْزِ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اذْهَبَا فَاصْطَلِحَا، فَقَالَ: إِنَّهُ یَأْبَی فَاحْمِلْنَا عَلَی الْقَضَاءِ، فَقَالَ لَهُ: یَا عَبْدَ اللَّهِ، أَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ تِسْعَهُ أَثْلَاثٍ؟

قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَ تَعْلَمُ أَنَّ

خَمْسَهَ أَرْغِفَهٍ خَمْسَهَ عَشَرَ ثُلُثاً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَکَلْتَ أَنْتَ مِنْ تِسْعَهِ أَثْلَاثٍ ثَمَانِیَهَ أَثْلَاثٍ، وَ بَقِیَ لَکَ وَاحِدٌ وَ أَکَلَ هَذَا مِنْ خَمْسَهَ عَشَرَ ثَمَانِیَهً، وَ بَقِیَ لَهُ سَبْعَهٌ، وَ أَکَلَ الضَّیْفُ مِنْ خُبْزِ هَذَا سَبْعَهَ أَثْلَاثٍ وَ مِنْ خُبْزِکَ هَذَا الثُّلُثَ الَّذِی بَقِیَ مِنْ خُبْزِکَ، فَأَصَابَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ ثَمَانِیَهَ أَثْلَاثٍ فَلِهَذَا سَبْعَهُ دَرَاهِمَ، وَ لَکَ أَنْتَ لِثُلُثِکَ دِرْهَمٌ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 170/ 1.

(2) لیس فی ش.

(3) الوسائل 13: 171/ 1.

(4) ش: منها.

(5) الوسائل 13: 171/ 1.

(6) ش: عن.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 259

27 «1» وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَیْهِ فِی خُصٍّ «2»، فَقَالَ: إِنَّ الْخُصَّ لِلَّذِی إِلَیْهِ الْقِمَاطُ «3».

28 «4» وَ رُوِیَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِی مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ.

29 «5» وَ رُوِیَ: فِی خَطِیرَهٍ بَیْنَ دَارَیْنِ مِثْلُهُ.

تمّ کتاب الصلح

______________________________

(1) الوسائل 13: 173/ 2.

(2) الخصّ بالضمّ و التشدید: البیت من القصب، و الجمع أخصاص (المجمع: خصص).

(3) القماط: حبل یشدّ به الأخصاص و قوائم الشاه للذبح (المجمع: قمط).

(4) الوسائل 13: 172/ 1.

(5) الوسائل 13: 172/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 261

الکتاب الخامس من کتب العقود کتاب الشرکه و المضاربه

اشاره

و فیه:

اثنا عشر فصلا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 263

<الکتاب الخامس: کتاب الشرکه و المضاربه> «1» و فیه اثنا عشر فصلا

الأوّل: فی أنّه یتساوی الشریکان فی الربح و الخسران إن تساوی المالان و إلّا فبالنسبه إلّا مع الشرط

و قد مرّ

1 «2» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ فِی السِّلْعَهِ، قَالَ: إِنْ رَبِحَ فَلَهُ، وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ.

2 «3» وَ رُوِیَ: أَنَّ الرِّبْحَ وَ النُّقْصَانَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ.

3 «4» وَ رُوِیَ: جَوَازُ اشْتِرَاطِ الشِّرْکَهِ فِی الرِّبْحِ دُونَ النُّقْصَانِ فِی بَیْعِ الِاشْتِرَاکِ «5» فِی جَارِیَهٍ.

الثانی: فی کراهه مشارکه الذمّیّ و إبضاعه و إیداعه

4 «6» کَرِهَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ مُشَارَکَهَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً لَا یَغِیبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ.

5 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُشَارِکَ الذِّمِّیَّ وَ لَا یُبْضِعَهُ

______________________________

(1) کتاب الشّرکه و المضاربه و فیه: 32 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 174/ 1.

(3) الوسائل 13: 174/ 3.

(4) الوسائل 13: 175/ 8.

(5) ش: النّقصان و الاشتراک.

(6) الوسائل 13: 176/ 2.

(7) الوسائل 13: 176/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 264

بِضَاعَهً، وَ لَا یُودِعَهُ وَدِیعَهً، وَ لَا یُصَافِیَهُ الْمَوَدَّهَ.

6 «1» وَ رُوِیَ: جَوَازُ مُشَارَکَتِهِمْ فِی الْمُزَارَعَهِ.

الثالث: فی وطء الأمه المشترکه و التی شرط البائع نصف ربحها،

و قد تقدّم فی بیع الحیوان، و یأتی فی النکاح عدم الجواز

7 «2» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا، قَالَ: یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَهِ.

8 «3» وَ رُوِیَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی ثَلَاثَ جَوَارٍ فَقَالَ لِلْبَائِعِ: لَکَ عَلَیَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِیَتَیْنِ بِفَضْلٍ عَلَی الْقِیمَهِ، وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَهَ، قَالَ: یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِیمَا بَاعَ، وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا أَحْبَلَ شَیْ ءٌ.

الرابع: فی أنّ الشریکین إذا شرطا الاجتماع فی التصرّف لزم

9 «4» رُوِیَ: أَنَّ رَجُلَیْنِ اسْتَوْدَعَا امْرَأَهً وَدِیعَهً وَ قَالا: لَا تَدْفَعِیهَا إِلَی وَاحِدٍ حَتَّی نَجْتَمِعَ عِنْدَکِ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا [إِلَیْهَا] «5» فَقَالَ: أَعْطِینِی وَدِیعَتِی فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ مَاتَ، فَأَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ: هَاتِی وَدِیعَتِی، فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هَذِهِ الْوَدِیعَهُ عِنْدَهَا «6» وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْکُمَا حَتَّی تَجْتَمِعَا- [عِنْدَهَا] «7» فَائْتِنِی بِصَاحِبِکَ وَ لَمْ یُضَمِّنْهَا، وَ قَالَ: إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ یَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَهِ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 176/ 2.

(2) الوسائل 13: 177/ 1.

(3) الوسائل 13: 177/ 2.

(4) الوسائل 13: 177/ 1.

(5) أثبتناه من ش و الوسائل.

(6) ش: عندی.

(7) أثبتناه من ش و الوسائل.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 265

الخامس: فی أنّه لیس للشریک التصرّف بدون إذن شریکه، فإن خانه لم یجز له الأخذ فی الظاهر بمقدار ما خان

و قد مرّ

10 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشَّرِیکُ فَیَظْهَرُ عَلَیْهِ قَدِ اخْتَانَ شَیْئاً، أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِی أَخَذَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُ؟ فَقَالَ: سَوْأَهٌ «2»، إِنَّمَا اشْتَرَکَا بِأَمَانَهِ اللَّهِ، وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لَهُ إِذَا رَأَی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَیْهِ، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً بِغَیْرِ عِلْمِهِ.

11 «3» وَ رُوِیَ: جَوَازُ الْأَخْذِ کَمَا مَرَّ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ.

السادس: فی استحباب مشارکه من أقبل علیه الرزق

و قد مرّ

12 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: شَارِکُوا الَّذِی قَدْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ، فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَی، وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ.

السابع: فی أنّ المالک إذا عیّن لعامل المضاربه نوعا من التصرّف أو جهه للسفر لم تجز «5» له المخالفه،

فإن خالف ضمن، و إن ربح کان بینهما

13 «6» سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْمَالَ مُضَارَبَهً وَ یُنْهَی أَنْ یَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ، قَالَ: یَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.

14 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ: ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا، وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا، قَالَ: فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ،

______________________________

(1) الوسائل 13: 178/ 1.

(2) ش: فقال له شوه، الشوه: قبح الخلقه و منه شاهت الوجوه (المجمع: شوه).

(3) الوسائل 13: 178/ 1.

(4) الوسائل 13: 180/ 1.

(5) ش: لم یجز.

(6) الوسائل 13: 181/ 1.

(7) الوسائل 13: 181/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 266

وَ إِنِ اشْتَرَی مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ فَهُوَ عَلَیْهِ، وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا.

15 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْمَالُ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَهً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ.

16 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا یَشْتَرِی بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَهً، فَذَهَبَ فَاشْتَرَی غَیْرَ الَّذِی أَمَرَهُ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ، وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا عَلَی مَا شَرَطَ.

الثامن: فی أنّه یجوز للمالک أن یدفع أکثر المال قرضا، و الباقی قراضا، و یشترط حصّه من ربح الجمیع

17 «3» قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا أَزَالُ أُعْطِی الْمَالَ، فَیَقُولُ: قَدْ هَلَکَ أَوْ ذَهَبَ، فَأُعْطِی الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا إِیَّاهُ، وَ أُعْطِیهِ عِشْرِینَ دِرْهَماً یَعْمَلُ بِالْمَالِ کُلِّهِ، وَ یَقُولُ: هَذَا رَأْسُ مَالِی، وَ هَذَا رَأْسُ مَالِکَ، فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَهُوَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

التاسع: فی أنّه یجوز دفع بعض المال قرضا و الباقی بضاعه

18 «4» قِیلَ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ أَدْفَعُ إِلَیْهِ مَالًا، فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ إِلَیْهِ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً: عَلَیْکَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ، وَ الْبَاقِی مَعَکَ تَشْتَرِی لِی «5» بِهَا مَا رَأَیْتَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

العاشر: فی ثبوت الحصّه المشترطه للعامل و أنّه لا یضمن إلّا مع تفریط

و قد مرّ

19 «6» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ

______________________________

(1) الوسائل 13: 181/ 4.

(2) الوسائل 13: 182/ 9.

(3) الوسائل 13: 184/ 1.

(4) الوسائل 13: 184/ 4.

(5) لیس فی ش.

(6) الوسائل 13: 185/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 267

ضَمَانٌ.

20 «1» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ «2» أَوْ یُسْرَقُ، أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ؟ فَقَالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.

21 «3» وَ رُوِیَ: عَلَی الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِیعَهِ بِقَدْرِ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّفْرِیطِ، وَ عَلَی کَوْنِهِ شَرِیکاً فِی رَأْسِ الْمَالِ.

الحادی عشر: فی أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فلیس له إلّا رأس ماله

و قد مرّ

22 «4» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً، فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ ءٌ.

23 «5» وَ رُوِیَ: مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر 1- لا یجوز قسمه الدین المشترک قبل قبضه لما مرّ فی الدین و غیره.

2- یجوز للمالک أمر العامل بضمّ الربح الذی فی یده إلی رأس المال لما مرّ فی مقدّمات التجاره.

3- تستحبّ المضاربه [للعامل] «6» و صاحب المال لما مرّ هناک.

24 «7» 4- سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَیَتَقَاضَاهُ، وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ، فَیَقُولُ: هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَهً، قَالَ: لَا یَصْلُحُ حَتَّی تَقْبِضَهُ مِنْهُ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 185/ 3.

(2) ش: فهلک.

(3) الوسائل 13: 186/ 6.

(4) الوسائل 13: 186/ 1 و 2.

(5) الوسائل 13: 186/ 1 و 2.

(6) أثبتناه من ش.

(7) الوسائل 13: 187/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 268

25 «1» 5- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْمُضَارِبِ: مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ، فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ، وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَمِنْ نَصِیبِهِ.

26 «2» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ مُضَارَبَهً، فَیَقِلُّ رِبْحُهُ، فَیَتَخَوَّفُ أَنْ یُؤْخَذَ، فَیَزِیدُ صَاحِبَهُ عَلَی شَرْطِهِ الَّذِی کَانَ بَیْنَهُمَا، وَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ مَخَافَهَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

27 «3» 7- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَهً، فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ، فَقَالَ: یُقَوَّمُ، فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً، أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ فِی مَالِ الرَّجُلِ.

28 «4» 8- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: فَتًی صَادَقَتْهُ جَارِیَهٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ أَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: إِذَا فَسَدَتْ «5» بَیْنِی وَ بَیْنَکَ،

رُدَّ عَلَیَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَهَ آلَافٍ، فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَی وَ رَبِحَ، ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی تَزَوَّجَ وَ أَرَادَ أَنْ یَتُوبَ، کَیْفَ یَصْنَعُ؟ قَالَ: یَرُدُّ عَلَیْهَا أَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ.

29 «6» 9- قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ دَفَعَ مَالَ یَتِیمٍ مُضَارَبَهً، فَقَالَ: إِنْ کَانَ رِبْحٌ، فَلِلْیَتِیمِ، وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَهٌ، فَالَّذِی أَعْطَی ضَامِنٌ.

30 «7» 10- رُوِیَ: أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ یَطَأَ جَارِیَهَ الْمُضَارَبَهِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّحْلِیلِ مِنَ الْمَالِکِ.

31 «8» 11- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی عَبْدَهُ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 187/ 1.

(2) الوسائل 13: 188/ 1.

(3) الوسائل 13: 188/ 1.

(4) الوسائل 13: 189/ 1.

(5) ش: فسد.

(6) الوسائل 13: 189/ 1.

(7) الوسائل 13: 190/ 1.

(8) الوسائل 13: 190/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 269

32 «1» 12- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِیمَنْ یَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالٌ مُضَارَبَهً: إِنْ سَمَّاهُ بِعَیْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فَقَالَ: هَذَا لِفُلَانٍ، فَهُوَ لَهُ، وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ «2» یَذْکُرْ، فَهُوَ أُسْوَهُ الْغُرَمَاءِ.

تمّ کتاب الشرکه و المضاربه

______________________________

(1) الوسائل 13: 191/ 1.

(2) الأصل: فلم.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 271

الکتاب السادس من کتب العقود کتاب المزارعه و المساقاه

اشاره

و فیه:

اثنا عشر فصلا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 273

<الکتاب السادس: کتاب المزارعه و المساقاه> «1» و فیه اثنا عشر فصلا

الأوّل: فی استحباب الغرس و شراء العقار و کراهه بیعه

و قد مرّ فی مقدّمات التجاره و یأتی

1 «2» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَیُّ الْمَالِ «3» بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ؟ قَالَ: الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحْلِ، وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ، نِعْمَ الشَّیْ ءُ النَّخْلُ، مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَهِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقَهٍ «4» اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ، إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا.

الثانی: فی صبّ الماء فی أصول الشجر عند الغرس

2 «5» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ «6»: إِنَّ عِیسَی عَلَیْهِ السَّلَامُ مَرَّ بِمَدِینَهٍ وَ إِذَا فِی ثِمَارِهَا «7» الدُّودُ، فَشَکَوْا إِلَیْهِ مَا بِهِمْ، فَقَالَ: دَوَاءُ هَذَا مَعَکُمْ وَ لَیْسَ تَعْلَمُونَ، أَنْتُمْ قَوْمٌ إِذَا غَرَسْتُمُ الْأَشْجَارَ صَبَبْتُمُ التُّرَابَ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَجِبُ، بَلْ یَنْبَغِی أَنْ تَصُبُّوا الْمَاءَ فِی أُصُولِ الشَّجَرِ، ثُمَّ تَصُبُّوا التُّرَابَ لِکَیْلَا یَقَعَ فِیهِ الدُّودُ.

______________________________

(1) کتاب المزارعه و المساقاه و فیه: 60 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 192/ 1.

(3) ش: أیّ مال.

(4) ش: شاهق.

(5) الوسائل 13: 192/ 1.

(6) ش: قال (ع).

(7) ش: فی أثمارها.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 274

الثالث: فی استحباب الزرع

و قد تقدّم و یأتی

3 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَیُّ الْمَالِ خَیْرٌ؟ قَالَ: زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ، وَ أَدَّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ.

4 «2» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَسْمَعُ قَوْماً یَقُولُونَ: إِنَّ الزِّرَاعَهَ مَکْرُوهَهٌ، فَقَالَ لَهُ: ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا، فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ مِنْهُ وَ لَا أَطْیَبَ، وَ اللَّهِ لَیَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ، وَ لَیَغْرِسُنَّ الْغَرْسَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ.

5 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ أَنْبِیَائِهِ فِی الزَّرْعِ وَ الضَّرْعِ «4»، کَیْلَا یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.

6 «5» وَ رُوِیَ: الْحَرْثُ وَ الزَّرْعُ.

7 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ عَلَی اللّٰهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ «7» قَالَ: الزَّارِعُونَ.

8 «8» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْکِیمِیَاءُ الْأَکْبَرُ الزِّرَاعَهُ.

9 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْمَرْأَهَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ، وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِی الرِّجَالِ، فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِی الْأَرْضِ.

10 «10» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: خَیْرُ الْأَعْمَالِ الْحَرْثُ، یَزْرَعُهُ فَیَأْکُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ وَ الْبَهَائِمُ وَ الطَّیْرُ.

______________________________

(1) الوسائل

13: 194/ 9.

(2) الوسائل 13: 193/ 1.

(3) الوسائل 13: 193/ 2.

(4) ش: و الغرس.

(5) الوسائل 13: 193/ 3.

(6) الوسائل 13: 193/ 4.

(7) إبراهیم: 12.

(8) الوسائل 13: 194/ 8.

(9) الوسائل 13: 195/ 11.

(10) الوسائل 13: 194/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 275

الرابع: فی استحباب الحرث للزرع

و قد تقدّم

11 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ إِلَی الْأَرْضِ أَمَرَهُ أَنْ یَحْرُثَ بِیَدِهِ لِیَأْکُلَ مِنْ کَدِّ یَدِهِ بَعْدَ الْجَنَّهِ وَ نَعِیمِهَا.

12 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: قَالَ جَبْرَئِیلُ لِآدَمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: یَا آدَمُ، کُنْ حَرَّاثاً.

13 «3» وَ مَرَّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِنَاسٍ، وَ هُمْ یَحْرُثُونَ فَقَالَ لَهُمُ: احْرُثُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: یُنْبِتُ اللَّهُ بِالرِّیحِ کَمَا یُنْبِتُ بِالْمَطَرِ.

الخامس: فیما یقال عند الحرث و الزرع و الغرس

14 «4» رُوِیَ: أَنَّ جَبْرَئِیلَ قَالَ لِآدَمَ: کُنْ حَرَّاثاً، قَالَ: فَعَلِّمْنِی دُعَاءً، قَالَ:

قُلِ: اللَّهُمَّ اکْفِنِی مَؤُنَهَ الدُّنْیَا «5» وَ کُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّهِ، وَ أَلْبِسْنِی الْعَافِیَهَ حَتَّی تَهْنِئَنِی الْمَعِیشَهُ.

15 «6» وَ قَالَ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَذَرْتَ، فَقُلْ: اللَّهُمَّ قَدْ بَذَرْنَا وَ أَنْتَ الزَّارِعُ فَاجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاکِماً.

16 «7» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَزْرَعَ زَرْعاً، فَخُذْ قَبْضَهً مِنَ الْبَذْرِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ قُلْ أَ فَرَأَیْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ «8» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَقُولُ: بَلِ اللَّهُ الزَّارِعُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ

______________________________

(1) الوسائل 13: 196/ 2.

(2) الوسائل 13: 196/ 1.

(3) الوسائل 13: 195/ 1.

(4) الوسائل 13: 196/ 1.

(5) لیس فی ش.

(6) الوسائل 13: 197/ 2.

(7) الوسائل 13: 197/ 3.

(8) الواقعه: 63 و 64.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 276

اجْعَلْهُ حَبّاً مُبَارَکاً، وَ ارْزُقْنَا فِیهِ السَّلَامَهَ، ثُمَّ انْثُرِ الْقَبْضَهَ الَّتِی فِی کَفِکَ فِی الْقَرَاحِ «1».

17 «2» وَ رُوِیَ: إِذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً، فَاقْرَأْ عَلَی کُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّهٍ: سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ، فَإِنَّهُ لَا یَکَادُ یُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

18 «3» وَ رُوِیَ: تَقُولُ إِذَا غَرَسْتَ أَوْ زَرَعْتَ: وَ مَثَلُ کَلِمَهٍ طَیِّبَهٍ کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ

فَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا.

السادس: فی تلقیح النخل

19 «4» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُلَقِّحَ النَّخْلَ إِذَا کَانَ لَا یَجُودُ عَمَلُهَا، وَ لَا یَتَبَعَّلُ النَّخْلُ، فَلْیَأْخُذْ حِیتَاناً صِغَاراً یَابِسَهً فَلْیَدُقَّهَا بَیْنَ الدَّقَّیْنِ، ثُمَّ یَذُرُّ «5» فِی کُلِّ طَلْعَهٍ مِنْهَا قَلِیلًا، وَ یَصُرُّ «6» الْبَاقِیَ [فِی] «7» صُرَّهٍ نَظِیفَهٍ، ثُمَّ یَجْعَلُ فِی قَلْبِ النَّخْلِ تَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ.

السابع: فی غرس البسر إذا أینع

20 «8» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِرَجُلٍ: قَدْ رَأَیْتُ حَائِطَکَ فَغَرَسْتَ فِیهِ شَیْئاً، فَقَالَ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ حِیطَانِکَ وَدِیّاً «9»، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنْهُ وَ أَسْرَعُ؟ إِذَا أَیْنَعَتِ الْبُسْرَهُ وَ هَمَّتْ أَنْ تَرْطُبَ، فَاغْرِسْهَا فَإِنَّهَا تُؤَدِّی إِلَیْکَ مِثْلَ الَّذِی

______________________________

(1) القراح: المزرعه الّتی لیس علیها بناء و لا فیها شجر (المجمع: قرح).

(2) الوسائل 13: 197/ 4.

(3) الوسائل 13: 197/ 5.

(4) الوسائل 13: 197/ 1.

(5) ذررت الحبّ و الملح و الدّواء: فرقته (اللّسان:

ذرر).

(6) صر: جمع، صر النّاقه: شدّ ضرعها، أصل الصر: الجمع و الشد (اللّسان: صرر).

(7) أثبتناه من ش و الوسائل.

(8) الوسائل 13: 198/ 2.

(9) الودی: هو صغار النّخل قبل أن یحمل، الواحده: ودیّه (المجمع: ودی).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 277

غَرَسْتَهَا سَوَاءً.

الثامن: فی قطع شجر «1» الفواکه و السدر

21 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ فَیَصُبَّ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْعَذَابَ صَبّاً.

22 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَکْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ «4».

23 «5» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قِیلَ: فَالسِّدْرُ؟

قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا یُکْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِیَهِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِیلٌ «6»، فَأَمَّا هَاهُنَا فَلَا یُکْرَهُ.

24 «7» وَ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ سِدْراً وَ غَرَسَ مَکَانَهُ عِنَباً.

التاسع: فی أنّه یشترط فی المزارعه کون النماء مشاعا بینهما تساویا فیه أو تفاضلا،

و لا یسمّی شیئا للبذر و لا للبقر و لا للأرض

25 «8» رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمَّا افْتَتَحَ «9» خَیْبَرَ تَرَکَهَا فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی النِّصْفِ.

26 «10» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُقَبَّلُ الْأَرْضُ بِحِنْطَهٍ مُسَمَّاهٍ، وَ لَکِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ.

27 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: (لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَهِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ) «12».

______________________________

(1) الأصل: شجره.

(2) الوسائل 13: 198/ 1.

(3) الوسائل 13: 198/ 3.

(4) الأصل: النخیل.

(5) الوسائل 13: 198/ 3.

(6) ش: لأنّه قلیل.

(7) الوسائل 13: 198/ 2.

(8) الوسائل 13: 199/ 1.

(9) ش: أفتح.

(10) الوسائل 13: 199/ 3.

(11) الوسائل 13: 199/ 3.

(12) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 278

28 «1» (وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ) «2» عَنِ الرَّجُلِ یُزَارِعُ الْأَرْضَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً، وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً، قَالَ: لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ شَیْئاً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.

29 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُزَارَعَهِ وَ بَیْعِ السِّنِینَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

30 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً، وَ لَکِنْ یَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: أَزْرَعُ فِی أَرْضِکَ وَ لَکَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا، نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ.

العاشر: فی أنّه یشترط فی المساقاه کون النماء مشاعا بینهما

و قد تقدّم و یأتی

31 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا.

32 «6» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ یُعْطِی الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِیهَا رُمَّانٌ «7» أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاکِهَهٌ، وَ یَقُولُ: اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَکَ نِصْفُ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

الحادی عشر: فی أنّ العمل علی العامل و الخراج علی المالک إلّا مع الشرط، و أنّه یجوز اشتراط البذر و العوامل

33 «8» قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أُشَارِکُ الْعِلْجَ «9»، فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِیَ الْأَرْضُ، وَ الْبَذْرُ، وَ الْبَقَرُ، وَ یَکُونُ عَلَی الْعِلْجِ الْقِیَامُ، وَ السَّقْیُ، وَ الْعَمَلُ فِی الزَّرْعِ حَتَّی یَصِیرَ

______________________________

(1) الوسائل 13: 199/ 4.

(2) لیس فی ش.

(3) الوسائل 13: 201/ 9.

(4) الوسائل 13: 201/ 10.

(5) الوسائل 13: 201/ 1.

(6) الوسائل 13: 202/ 2.

(7) أثبتناه من ش و الفروع، و فی الأصل: ماء.

(8) الوسائل 13: 202/ 1.

(9) العلج: الرّجل الضّخم من کفّار العجم، و بعضهم یطلقه علی الکافر مطلقا (المجمع: علج).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 279

حِنْطَهً أَوْ شَعِیراً، وَ تَکُونُ الْقِسْمَهُ، فَیَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ، وَ یَبْقَی مَا بَقِیَ، عَلَی أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِیَ الْبَاقِیَ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِیلَ: فَلِی عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْبَذْرَ، وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ؟ قَالَ: إِنَّمَا شَارَکْتَهُ عَلَی أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِکَ وَ عَلَیْهِ السَّقْیُ وَ الْقِیَامُ.

34 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَیَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ عَلَی «2» أَنْ یَعْمُرَهَا وَ یُصْلِحَهَا وَ یُؤَدِّیَ خَرَاجَهَا، وَ مَا کَانَ مِنْ «3» فَضْلٍ فَهُوَ بَیْنَهُمَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

35 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُزَارَعَهِ، فَقَالَ: النَّفَقَهُ مِنْکَ، وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا، فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَیْ ءٍ قُسِمَ عَلَی الشَّطْرِ

«5».

36 «6» وَ رُوِیَ: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

37 «7» وَ قِیلَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی آجَرْتُ قَوْماً فَزَادَ السُّلْطَانُ عَلَیْهِمْ، قَالَ:

أَعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَیْنَهُمَا، قَالَ: أَنَا لَمْ أَظْلِمْهُمْ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَیْهِمْ، قَالَ: إِنَّمَا زَادُوا عَلَی أَرْضِکَ.

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر 1- یستحبّ سقی الطلح «8» و السدر لما مرّ فی مقدّمات التجاره.

2- ینبغی ذکر الأجل فی المزارعه و المساقاه لما یأتی.

______________________________

(1) الوسائل 13: 203/ 2.

(2) لیس فی ش.

(3) الأصل: عن.

(4) الوسائل 13: 203/ 2.

(5) ش: علی الشرط.

(6) الوسائل 13: 30/ 4.

(7) الوسائل 13: 211/ 10.

(8) الطلح: شجره حجازیّه جناتها کجناه السمره و لها شوک أحجن و منابتها بطون الأودیه، و هی أعظم العضاه شوکا و أصلبها عودا و أجودها صمغا (اللسان: طلح).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 280

38 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الْأَرْضَ الْخَرِبَهَ وَ یَقُولُ:

اعْمُرْهَا ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ خَمْسَ سِنِینَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

39 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْقَبَالَهَ أَنْ تَأْتِیَ الْأَرْضَ الْخَرِبَهَ فَتُقَبِّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ، فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤَدِّیَ مَا خُرِّجَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

3- یَجُوزُ مُشَارَکَهُ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِکَ فِی الْمُزَارَعَهِ عَلَی کَرَاهِیَهٍ لِمَا مَرَّ فِی الشِّرْکَهِ.

40 «3» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مُزَارَعَهِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِکَ، فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ، وَ تَکُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ عَلَی الْعِلْجِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

41 «4» 4- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْذُرُ فِی الْأَرْضِ مِائَهَ جَرِیبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَیْرَهُ، فَیَأْتِیهِ رَجُلٌ فَیَقُولُ: خُذْ مِنِّی نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِی زَرَعْتَهُ فِی الْأَرْضِ

وَ نِصْفُ نَفَقَتِکَ عَلَیَّ، وَ أَشْرِکْنِی فِیهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قِیلَ: وَ إِنْ کَانَ الَّذِی یَبْذُرُ فِیهِ لَمْ یَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ، وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ کَانَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: فَلْیُقَوِّمْهُ قِیمَهً کَمَا یُبَاعُ یَوْمَئِذٍ، ثُمَّ لْیَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَهِ وَ یُشَارِکُهُ.

42 «5» 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ، وَ یَضْمَنُ لَهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ فِی کُلِّ جَرِیبِ أَرْضٍ یَمْسَحُ عَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً، فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَیَا.

43 «6» وَ رُوِیَ فِی الرَّجُلِ یُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ فَیَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنّاً زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ مَنّاً، قَالَ: یُقَبِّلُهُ الْأَرْضَ أَوَّلًا عَلَی أَنَّ لَهُ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنّاً-، مَنّاً.

______________________________

(1) الوسائل 13: 203/ 1.

(2) الوسائل 13: 204/ 2.

(3) الوسائل 13: 204/ 1.

(4) الوسائل 13: 205/ 1.

(5) الوسائل 13: 206/ 1.

(6) الوسائل 13: 206/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 281

44 «1» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُمْضِی، مَا خُرِصَ «2» عَلَیْهِ فِی النَّخْلِ؟

قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَفْضَلَ مِمَّا یَخْرُصُ عَلَیْهِ الْخَارِصُ، أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ؟

قَالَ: نَعَمْ.

45 «3» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ فِی یَدِی أَرْضاً، وَ الْمُعَامِلِینَ «4» قِبَلَنَا [مِنَ الْأَکَرَهِ «5» وَ السُّلْطَانِ] «6» یُعَامِلُونَ عَلَی أَنَّ لِکُلِّ جَرِیبٍ طَعَاماً مَعْلُوماً، قَالَ «7»: فَلْیَکُنْ ذَلِکَ بِالذَّهَبِ، فَقِیلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا یَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا بِهَذَا لَا بِغَیْرِهِ، فَقَالَ: قَدْ وَسَّعْتُ لَکَ فِی ذَلِکَ، قَالَ: هَذَا لِعِلَّهِ الضَّرُورَهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

46 «8» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَ تُزَارِعَ النَّاسَ عَلَی الثُّلُثِ وَ

الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ، إِذَا کُنْتَ لَا تَأْخُذُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُکَ.

47 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَیْ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِی آجَرَهُ: أَنَا أَدْخُلُ مَعَکَ بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ «10» جَمِیعاً، فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

48 «11» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُقَبَّلُ الْأَرْضُ بِحِنْطَهٍ مُسَمَّاهٍ، وَ لَکِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ.

49 «12» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَهِ، وَ لَا بِالشَّعِیرِ، وَ لَا بِالتَّمْرِ،

______________________________

(1) الوسائل 13: 206/ 3.

(2) أثبتناه من الوسائل و التّهذیب، و فی الأصل و ش: فأخرص.

(3) الوسائل 13: 207/ 5.

(4) ش: و العاملین.

(5) الأکره: جمع أکار و هو: الحرّاث (اللّسان:

أکر).

(6) أثبتناه من ش و الوسائل.

(7) ش: طعاما فقال.

(8) الوسائل 13: 208/ 1.

(9) الوسائل 13: 208/ 2.

(10) ش: فینفق.

(11) الوسائل 13: 209/ 1.

(12) الوسائل 13: 209/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 282

وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ «1»، وَ لَا بِالنِّطَافِ «2»، وَ لَکِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ.

50 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَهِ.

51 «4» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ إِجَارَهِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ، قَالَ: إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا، فَلَا خَیْرَ فِیهِ.

52 «5» 8- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَیْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ، وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ «6» فَیَدْفَعُهَا إِلَی رَجُلٍ عَلَی أَنْ یَکْفِیَهُ خَرَاجَهَا وَ یُعْطِیَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی السَّنَهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

53 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَوْمِ یَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَی رَجُلٍ فَیَقُولُونَ: کُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ

بِهِ، إِذَا شَاءُوا أَنْ یَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.

54 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ إِنْ فَضَلَ مِنْهَا بَعْدَ الْخَرَاجِ شَیْ ءٌ کَثِیرٌ «9»، فَلَا بَأْسَ بَعْدَ الشَّرْطِ.

55 «10» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ أَرْضٍ یُرِیدُ رَجُلٌ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا، فَأَیُّ وُجُوهِ الْقَبَالَهِ أَحَلُّ؟ قَالَ: یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی سِنِینَ مُسَمَّاهٍ فَیَعْمُرُ «11» وَ یُؤَدِّی الْخَرَاجَ، فَإِنْ کَانَ فِیهَا عُلُوجٌ، فَلَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی قَبَالَتِهِ، فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ.

56 «12» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِیهَا

______________________________

(1) الأربعاء: الشّرب. و فی حدیث «الأربعاء أن یسنّ مسنّاه فتحمل الماء و یسقی به الأرض» (المجمع: ربع).

(2) النّطفه: القلیل من الماء، و الجمع نطف و نطاف (اللّسان: نطف) و فی المجمع فی مادّه ربع النّطاف: فضل الماء.

(3) الوسائل 13: 209/ 3.

(4) الوسائل 13: 210/ 5.

(5) الوسائل 13: 211/ 1.

(6) ش: زاد و نقص.

(7) الوسائل 13: 212/ 3.

(8) الوسائل 13: 212/ 4.

(9) أثبتناه من ش، و فی الأصل: انه أفضل منها بعد الخراج و کثیر.

(10) الوسائل 13: 214/ 5.

(11) الأصل: فیعمرون.

(12) الوسائل 13: 215/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 283

الثَّمَرَهُ، قَالَ: إِذَا کُنْتَ تُنْفِقُ عَلَیْهَا شَیْئاً، فَلَا بَأْسَ.

57 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِیهَا نَخْلٌ أَوْ ثَمَرَهٌ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَقَالَ: إِنْ کَانَ یَسْتَأْجِرُهَا حِینَ یَبِینُ طَلْعُ الثَّمَرَهِ وَ یَعْقِدُ، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنِ اسْتَأْجَرَهَا سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَلَا بَأْسَ أَنْ «2» یَسْتَأْجِرَهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعِمَ «3».

أقول: حمل علی إجاره الأرض للزراعه و نحوها، و اشتراط الثمر للمستأجر لاختصاص العین بالبیع و المنفعه بالإجاره.

58 «4» 11- کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ یَکْتُبُ إِلَی عُمَّالِهِ: أَلَا لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِینَ، وَ

کَانَ یَکْتُبُ یُوصِی بِالْفَلَّاحِینَ خَیْراً وَ هُمُ الْأَکَّارُونَ.

59 «5» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السُّخْرَهِ فِی الْقُرَی وَ مَا یُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ وَ الْأَکَرَهِ فِی الْقُرَی، فَقَالَ: اشْتَرِطْ عَلَیْهِمْ فَمَا اشْتَرَطْتَ عَلَیْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ السُّخْرَهِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ لَکَ، وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَیْئاً حَتَّی تُشَارِطَهُمْ، وَ إِنْ کَانَ کَالْمُسْتَیْقِنِ، إِنَّ کُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْکَ الْقَرْیَهَ أُخِذَ مِنْهُ «6».

60 «7» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: النُّزُولُ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ.

تمّ کتاب المزارعه و المساقاه

______________________________

(1) الوسائل 13: 215/ 2.

(2) الأصل: بأن.

(3) ش: یطعم.

(4) الوسائل 13: 216/ 1.

(5) الوسائل 13: 216/ 3.

(6) ش: منهم.

(7) الوسائل 13: 217/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 285

الکتاب السابع من کتب العقود کتاب الودیعه و العاریه

و فیه: اثنا عشر مطلبا

اشاره

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 287

<الکتاب السابع: کتاب الودیعه و العاریه> «1» و مطالبه اثنا عشر

الأوّل: فی وجوب أداء الأمانه إلی البرّ و الفاجر، و تحریم الخیانه

و قد تقدّم و یأتی

1 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَغْتَرُّوا بِکَثْرَهِ صَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِیَامِهِمْ، وَ لَکِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ.

2 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَهٍ فَأَدَّاهَا، فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَهٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ، فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَهِ.

3 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ثَلَاثَهٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِیهَا: أَدَاءُ الْأَمَانَهِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ، وَ الْبِرُّ بِالْوَالِدَیْنِ «5» بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ.

4 «6» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: النَّاصِبُ یَحِلُّ لِی اغْتِیَالُهُ؟ فَقَالَ: أَدِّ الْأَمَانَهَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ.

5 «7» وَ رُوِیَ: الْأَمَانَهُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ- وَ رُوِیَ: الْغِنَی.- وَ الْخِیَانَهُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.

______________________________

(1) کتاب الودیعه و العاریه و فیه: 38 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 218/ 2.

(3) الوسائل 13: 219/ 7.

(4) الوسائل 13: 221/ 1.

(5) ش: و برّ الوالدین.

(6) الوسائل 13: 222/ 4.

(7) الوسائل 13: 225/ 1 و 227/ 6.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 288

6 «1» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَرْبَعَهٌ لَا تَدْخُلُ وَاحِدَهٌ مِنْهُنَّ بَیْتاً إِلَّا خَرِبَ، وَ لَمْ یُعْمَرْ بِالْبَرَکَهِ: الْخِیَانَهُ، وَ السَّرِقَهُ، وَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَ الزِّنَا.

الثانی: فی أنّ الودیعه لا یضمنها المستودع إلّا مع التفریط،

و إن کان ذهبا أو فضّه

7 «2» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ وَ الْبِضَاعَهِ مُؤْتَمَنَانِ.

8 «3» وَ رُوِیَ: إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَدْلًا، فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.

9 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ وَدِیعَهِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ، فَقَالَ: کُلُّ مَا کَانَ مِنْ وَدِیعَهٍ وَ لَمْ تَکُنْ مَضْمُونَهً لَا تَلْزَمُ.

10 «5» وَ رُوِیَ: لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.

11 «6» وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّی ائْتَمَنْتُ رَجُلًا عَلَی مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِی، وَ

أَنْکَرَ مَالِی، فَقَالَ: لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ، وَ لَکِنَّکَ «7» ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.

12 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُودَعِ إِذَا کَانَ غَیْرَ ثِقَهٍ، هَلْ یُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ قَالَ:

نَعَمْ، وَ لَا یَمِینَ عَلَیْهِ.

13 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْتَمِنَ مَنْ خَانَکَ، وَ لَا تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَ.

14 «10» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ وَدِیعَهً فَوَضَعَهَا فِی مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ، هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا عَنْ «11»

______________________________

(1) الوسائل 13: 226/ 4.

(2) الوسائل 13: 227/ 1.

(3) الوسائل 13: 228/ 3.

(4) الوسائل 13: 228/ 4.

(5) الوسائل 13: 228/ 5.

(6) الوسائل 13: 228/ 6.

(7) ش: و لکن.

(8) الوسائل 13: 228/ 7.

(9) الوسائل 13: 229/ 9.

(10) الوسائل 13: 229/ 1.

(11) الأصل: من.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 289

مِلْکِهِ؟ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الثالث: فی کراهه ائتمان شارب الخمر و إبضاعه، و کذا کلّ سفیه و غیر أمین

15 «1» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ «2» فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ، إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ، وَ لَا یُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ، وَ لَا یُؤْتَمَنُ عَلَی أَمَانَهٍ، فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَهٍ فَاسْتَهْلَکَهَا لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ.

16 «3» وَ رُوِیَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ «4» أَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟!.

17 «5» وَ رُوِیَ: مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ أَمِینٍ، فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ.

الرابع: فی ما لو قال المالک: هو دین، و قال الآخر: هو ودیعه

18 «6» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: کَانَتْ عِنْدِی وَدِیعَهً، وَ قَالَ الْآخَرُ: کَانَتْ لِی عَلَیْکَ قَرْضاً، فَقَالَ:

الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا «7» أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَهً.

الخامس: فی الاقتراض من الودیعه

و قد مرّ فی الدین و غیره

19 «8» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِیعَهً، یَأْخُذُ مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنٍ؟ فَقَالَ: لَا یَأْخُذُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ، فَقِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ یَضْمَنُهُ

______________________________

(1) الوسائل 13: 230/ 1.

(2) النّساء: 5.

(3) الوسائل 13: 231/ 4 و 5.

(4) النّساء: 5.

(5) الوسائل 13: 231/ 4 و 5.

(6) الوسائل 13: 232/ 1.

(7) ش: لازم إلّا.

(8) الوسائل 13: 232/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 290

وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَفَاءٌ، وَ أَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ الَّذِی یَضْمَنُهُ، یَأْخُذُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

20 «1» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ وَدِیعَهٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَیْهَا، هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا، وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ یَرُدَّهَا بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا؟ فَقَالَ:

إِذَا کَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ وَ یَرُدَّهُ.

السادس: فی ائتمان الخائن و المضیّع و إفساد المال

و قد مرّ

21 «2» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ مُؤْمِنٍ، فَلَا حُجَّهَ لَهُ عَلَی اللَّهِ.

22 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ، وَ لَکِنِ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.

23 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ کَذِباً إِذَا حَدَّثَ، وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ، وَ خِیَانَهً إِذَا ائْتُمِنَ، ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَهٍ، کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَبْتَلِیَهُ فِیهَا، ثُمَّ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَأْجُرَهُ.

24 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَا أُبَالِی، ائْتَمَنْتُ خَائِناً، أَوْ مُضَیِّعاً.

25 «6» وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الْقِیلَ وَ الْقَالَ، وَ إِضَاعَهَ الْمَالِ، وَ کَثْرَهَ السُّؤَالِ.

26 «7» وَ رُوِیَ: وَ إِفْسَادَ الْمَالِ.

السابع: فیمن أنکر ودیعه ثمّ أقرّ بها

27 «8» قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِیهِ وَ حَلَفَ لِی عَلَیْهِ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِکَ بِسِنِینَ بِالْمَالِ الَّذِی کُنْتُ «9» اسْتَوْدَعْتُهُ

______________________________

(1) الوسائل 13: 233/ 2.

(2) الوسائل 13: 234/ 3.

(3) الوسائل 13: 234/ 4.

(4) الوسائل 13: 234/ 5.

(5) الوسائل 13: 234/ 6.

(6) الوسائل 13: 234/ 7.

(7) الوسائل 13: 230/ 2.

(8) الوسائل 13: 235/ 1.

(9) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 291

إِیَّاهُ، فَقَالَ: هَذَا مَالُکَ فَخُذْهُ، وَ هَذِهِ أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِی مَالِکَ فَهِیَ لَکَ مَعَ مَالِکَ، فَقَالَ: خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ، وَ أَعْطِهِ «1» النِّصْفَ وَ أَحِلَّهُ، إِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللَّهُ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ.

الثامن: فی عدم ضمان العاریه إلّا مع التفریط، أو الشرط، أو کونها «2»ذهبا، أو فضّه

و قد تقدّم و یأتی

28 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا هَلَکَتِ الْعَارِیَّهُ عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ، لَمْ یَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ.

29 «4» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّهٍ إِذَا هَلَکَتْ (مِنْ عِنْدِهِ) «5» إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.

30 «6» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: صَاحِبُ الْعَارِیَّهِ وَ الْوَدِیعَهِ مُؤْتَمَنٌ.

31 «7» وَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رَجُلٍ أَعَارَ جَارِیَهً فَهَلَکَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ یَبْغِهَا غَائِلَهً، أَنْ لَا یَغْرَمَهَا الْمُعَارُ، وَ لَا یَغْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَعَارَ الدَّابَّهَ مَا لَمْ یُکْرِهْهَا أَوْ یَبْغِهَا غَائِلَهً.

32 «8» وَ رُوِیَ: مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ، فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ، فَهُوَ ضَامِنٌ. وَ حُمِلَ عَلَی مَنِ اسْتَعَارَ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَالِکِ، وَ عَلَی التَّفْرِیطِ، وَ عَلَی الشَّرْطِ.

33 «9» وَ رُوِیَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

______________________________

(1) الأصل: و أعطاه.

(2) ش: و الشرط و کونها.

(3) الوسائل 13: 236/ 1.

(4) الوسائل 13: 236/ 3.

(5) لیس فی ش.

(6) الوسائل 13: 237/ 6.

(7) الوسائل 13:

237/ 9.

(8) الوسائل 13: 238/ 11.

(9) الوسائل 16: 86/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 292

التاسع: فی جواز شرط الضمان فی العاریه و جواز الاستعاره من الکافر

و قد مرّ

34 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّهَ سَبْعِینَ دِرْعاً حُطَمِیَّهً وَ ذَلِکَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ، فَقَالَ: أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِیَّهٌ؟ فَقَالَ: بَلْ عَارِیَّهٌ مُؤَدَّاهٌ، فَجَرَتِ السُّنَّهُ فِی الْعَارِیَّهِ إِذَا شُرِطَ «2» فِیهَا أَنْ تَکُونَ مُؤَدَّاهً.

العاشر: فی ضمان عاریه النقدین مطلقا إلّا أن یشترط عدمه

35 «3» قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِیَ فَلَا یُلْزِمُکَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ، فَإِنَّهُمَا یَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ یُشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی تَوِیَ لَمْ یَلْزَمْکَ تَوَاهُ، وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَیْکَ لَزِمَکَ، وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّهُ لَازِمٌ لَکَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْکَ.

الحادی عشر: فی أنّ من استعار من غیر المالک بغیر إذنه فهو ضامن

36 «4» قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا اسْتَعَرْتَ عَارِیَّهً بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَکَتْ، فَالْمُسْتَعِیرُ ضَامِنٌ.

الثانی عشر: فی جواز الرجوع فی العاریه، و أنّ من استعار فرهن بغیر إذن فللمالک انتزاعه

37 «5» قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ «6»: إِنَّ السُّکْنَی بِمَنْزِلَهِ الْعَارِیَّهِ، إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ

______________________________

(1) الوسائل 13: 238/ 1.

(2) ش: إذا اشترط.

(3) الوسائل 13: 239/ 2.

(4) الوسائل 13: 240/ 1.

(5) الوسائل 13: 328/ 3.

(6) ش: قال (ع).

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 293

یَأْخُذَهَا أَخَذَهَا، وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَدَعَهَا فَعَلَ، أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ.

38 «1» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً، ثُمَّ عَمَدَ إِلَیْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَی مَتَاعِهِمْ، قَالَ: یَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.

تتمّه

قد مرّ فی الزکاه ما یدلّ علی استحباب إعاره المؤمن متاع البیت و الحلیّ مع أمن الإتلاف، بل قد مرّ ما ظاهره الوجوب.

تمّ کتاب الودیعه و العاریه

______________________________

(1) الوسائل 13: 241/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 295

الکتاب الثامن من کتب العقود کتاب الإجاره

و فیه: اثنا عشر فصلا

اشاره

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-6، ص: 295

و خاتمته فی السبق و الرمایه

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 297

<الکتاب الثامن: کتاب الإجاره> «1» و فصوله اثنا عشر

الأوّل: فیما تجوز الإجاره فیه و ما لا تجوز

و قد مرّ بعضه فیما یکتسب به

1 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی وُجُوهِ مَعَایِشِ الْعِبَادِ: وَ أَمَّا الْإِجَارَهُ فَإِجَارَهُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا یَمْلِکُهُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ، أَوْ دَابَّتِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ الْحَلَالِ مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ، أَوْ یُؤْجِرُ نَفْسَهُ، أَوْ دَارَهُ، أَوْ أَرْضَهُ، أَوْ شَیْئاً یَمْلِکُهُ فِیمَا یُنْتَفَعُ بِهِ «3» مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ، أَوِ الْعَمَلِ، نَظِیرِ الْحَمَّالِ «4» الَّذِی یَحْمِلُ شَیْئاً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ، فَعَمَلُ ذَلِکَ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ «5»، حَلَالٌ لِمَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِکاً أَوْ سُوقَهً، وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَهِ نَظِیرُ أَنْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ عَلَی حَمْلِ مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَکْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ، (أَوْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِی صَنْعَهِ ذَلِکَ الشَّیْ ءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ) «6»، أَوْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِی هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَاراً، وَ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَیْرِ حِلٍّ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِی کَانَ مُحَرَّماً عَلَیْهِ مِنْ غَیْرِ جِهَهِ الْإِجَارَهِ فِیهِ، وَ کُلُّ أَمْرٍ نُهِیَ عَنْهُ مِنْ جِهَهٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَی الْإِنْسَانِ إِجَارَهُ نَفْسِهِ فِیهِ أَوْ لَهُ، أَوْ شَیْ ءٍ مِنْهُ، أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَهِ مَنِ اسْتَأْجَرْتَهُ، کَالَّذِی یَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَجِیرَ یَحْمِلُ لَهُ الْمَیْتَهَ یُنَحِّیهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَی غَیْرِهِ، وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ، وَ کُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ، أَوْ

______________________________

(1) کتاب الإجاره و فیه: 94 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 242/ 1.

(3)

ش: فیه.

(4) ش: الجمّال.

(5) ش: لنفسه.

(6) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 298

آجَرَ مَا یَمْلِکُ، أَوْ یَلِی أَمْرَهُ مِنْ کَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ مَلِکٍ أَوْ سُوقَهٍ عَلَی مَا فَسَّرْنَا مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَهُ فِیهِ، فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ کَسْبُهُ.

الثانی: فی کراهه إجاره الإنسان نفسه مدّه، و عدم تحریمها،

فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر و قد مرّ

2 «1» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ، فَقَدْ حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ، وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِی آجَرَهُ؟.

3 «2» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی نَحْنُ قَسَمْنٰا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ رَفَعْنٰا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا «3» فَأَخْبَرَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّ الْإِجَارَهَ أَحَدُ مَعَایِشِ الْخَلْقِ إِذْ خَالَفَ بِحِکْمَتِهِ بَیْنَ هِمَمِهِمْ وَ إِرَادَتِهِمْ وَ سَائِرِ حَالاتِهِمْ، وَ جَعَلَ ذَلِکَ قِوَاماً لِمَعَایِشِ الْخَلْقِ، وَ لَوْ کَانَ الرَّجُلُ مِنَّا یُضْطَرُّ إِلَی أَنْ یَکُونَ بَنَّاءً لِنَفْسِهِ، أَوْ نَجَّاراً، أَوْ صَانِعاً فِی شَیْ ءٍ مِنْ جَمِیعِ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ لِنَفْسِهِ، وَ یَتَوَلَّی جَمِیعَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْمِلْکِ فَمَنْ دُونَهُ مَا اسْتَقَامَتْ أَحْوَالُ الْعَالَمِ بِذَلِکَ، وَ لَا اتَّسَعُوا إِلَیْهِ، وَ لَعَجَزُوا عَنْهُ.

4 «4» وَ رُوِیَ: أَنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْکَمَهُ.

الثالث: فی أحکام الأجره

و هی اثنا عشر

5 «5» 1- رُوِیَ: أَنَّ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ ضَرَبَ غِلْمَانَهُ لِأَنَّهُمْ اسْتَأْجَرُوا أَسْوَدَ یَعْمَلُ مَعَهُمْ فِی الدَّارِ وَ لَمْ یُقَاطِعُوهُ عَلَی أُجْرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّی قَدْ نَهَیْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَیْرَ مَرَّهٍ أَنْ یَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّی یُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ، وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ یَعْمَلُ شَیْئاً

______________________________

(1) الوسائل 13: 243/ 1 و 244/ 2.

(2) الوسائل 13: 244/ 3.

(3) الزّخرف: 32.

(4) الوسائل 13: 883/ 2.

(5) الوسائل 13: 245/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 299

بِغَیْرِ مُقَاطَعَهٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِکَ الشَّیْ ءِ ثَلَاثَهَ أَضْعَافٍ عَلَی أُجْرَتِهِ، إِلَّا ظَنَّ أَنَّکَ قَدْ نَقَصْتَهُ «1» أُجْرَتَهُ، وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَیْتَهُ أُجْرَتَهُ، حَمِدَکَ «2» عَلَی الْوَفَاءِ، فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّهً، عَرَفَ ذَلِکَ لَکَ، وَ رَأَی أَنَّکَ

قَدْ زِدْتَهُ.

6 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا یَسْتَعْمِلَنَّ «4» أَجِیراً حَتَّی یُعْلِمَ مَا أُجْرَتُهُ، وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَهِ، یَبُوءُ بِإِثْمِهِ، وَ إِنْ هُوَ لَمْ یَحْبِسْهُ، اشْتَرَکَا فِی الْأَجْرِ.

7 «5» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْحَمَّالِ وَ الْأَجِیرِ، قَالَ: لَا یَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّی تُعْطِیَهُ أُجْرَتَهُ.

8 «6» 3- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سِنِینَ مُسَمَّاهً عَلَی أَنَّ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ تَطْیِینَهَا وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.

9 «7» 4- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ «8»: مَنْ ظَلَمَ أَجِیراً أُجْرَتَهُ، أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ، وَ حَرَّمَ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّهِ.

10 «9» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ ظَلَمَ أَجِیراً أَجْرَهُ «10»، فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ.

11 «11» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ کُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِیناً، أَوِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ، أَوْ رَجُلٌ بَاعَ حُرّاً.

12 «12» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَهٌ: قَتْلُ الْبَهِیمَهِ، وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَهِ، وَ مَنْعُ الْأَجِیرِ أَجْرَهُ.

______________________________

(1) ش: قد نقصت.

(2) ش: حمد لک.

(3) الوسائل 13: 245/ 2.

(4) ش: فلا یستعمل.

(5) الوسائل 13: 246/ 1.

(6) الوسائل 13: 246/ 3.

(7) الوسائل 13: 247/ 1.

(8) ش: قال علیّ (ع).

(9) الوسائل 13: 247/ 2.

(10) ش: أجرته.

(11) الوسائل 13: 247/ 4.

(12) الوسائل 13: 248/ 5.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 300

13 «1» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَلَمْ یَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَی یَدَیْ رَجُلٍ فَهَلَکَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَدَعْ وَفَاءً وَ اسْتُهْلِکَ الْأَجْرُ، فَقَالَ: الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ «2» الْأَجِیرِ حَتَّی یَقْضِیَ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَجِیرُ دَعَاهُ إِلَی ذَلِکَ فَرَضِیَ بِهِ، فَإِنْ

فَعَلَ فَحَقُّهُ حَیْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِیَ بِهِ.

14 «3» 6- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ أَوِ السَّفِینَهَ سَنَهً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ، قَالَ: الْکِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَی «4» إِلَیْهِ، وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَاءِ إِلَی رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ.

15 «5» 7- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّهَ، فَیَقُولُ:

اکْتَرَیْتُهَا مِنْکَ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا، فَإِنْ جَاوَزْتُهُ، فَلَکَ کَذَا زِیَادَهً، وَ یُسَمِّی ذَلِکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ کُلِّهِ.

16 «6» 8- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ وَ أَتَاهُ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّی اکْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا دَابَّهً لِیُبَلِّغَنِی عَلَیْهَا مِنْ کَذَا وَ کَذَا، إِلَی کَذَا وَ کَذَا، فَقَالَ لَهُ الْقَاضِی: لَیْسَ لَکَ کِرَاءٌ إِذَا لَمْ تُبَلِّغْهُ (إِلَی الْمَوْضِعِ) «7»، قَالَ: فَدَعَوْتُهُمَا إِلَیَّ فَقُلْتُ لِلَّذِی اکْتَرَی: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَذْهَبَ بِکِرَاءِ دَابَّهِ الرَّجُلِ کُلِّهِ، وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ:

لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کِرَاءَ دَابَّتِکَ کُلَّهُ، وَ لَکِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَوْضِعِ، وَ قَدْرَ مَا أَرْکَبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَیْهِ، فَفَعَلَا.

17 «8» 9- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّی تَکَارَیْتُ هَذَا یُوَافِی بِیَ السُّوقَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا، وَ إِنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ، فَقَالَ:

لَیْسَ لَهُ کِرَاءٌ، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ: یَا عَبْدَ اللَّهِ، لَیْسَ لَکَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ، وَ قُلْتُ «9»

______________________________

(1) الوسائل 13: 248/ 1.

(2) الأصل: لاجره.

(3) الوسائل 13: 249/ 1.

(4) ش: کاری.

(5) الوسائل 13: 249/ 1.

(6) الوسائل 13: 252/ 1.

(7) لیس فی ش.

(8) الوسائل 13: 253/ 1.

(9) الأصل: قلت.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 301

لِلْآخَرِ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کُلَّ الَّذِی عَلَیْهِ اصْطَلِحَا، فَتَرَادَّا

بَیْنَکُمَا.

18 «1» 10- کَانَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عِنْدَ قَاضٍ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا:

إِنِّی تَکَارَیْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ، فَاشْتَرَطْتُ عَلَیْهِ أَنْ یُدْخِلَنِی الْمَعْدِنَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا لِأَنَّ بِهَا «2» سُوقاً أَخَافُ أَنْ یَفُوتَنِی، فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِکَ حَطَطْتُ مِنَ الْکِرَاءِ لِکُلِّ یَوْمٍ کَذَا وَ کَذَا، وَ إِنَّهُ حَبَسَنِی عَنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً، فَقَالَ الْقَاضِی: هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ، وَفِّهِ کِرَاهُ، فَقَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ یَحُطَّ بِجَمِیعِ کِرَاهُ.

19 «3» 11- قِیلَ لِبَعْضِهِمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ: إِجَارَهُ الرَّحَی تُعَلِّمُنِی کَیْفَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا؟ فَإِنَّ الْمَاءَ عِنْدَنَا رُبَّمَا دَامَ، وَ رُبَّمَا انْقَطَعَ، فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اجْعَلْ جُلَّ «4» الْإِجَارَهِ فِی الْأَشْهُرِ الَّتِی لَا یَنْقَطِعُ فِیهَا الْمَاءُ، وَ الْبَاقِیَ اجْعَلْهُ فِی الْأَشْهُرِ الَّتِی یَنْقَطِعُ فِیهَا الْمَاءُ وَ لَوْ دِرْهَماً.

20 «5» 12- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا [أَنْ] «6» یَحْفِرَ لَهُ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَهً ثُمَّ عَجَزَ، فَقَالَ: تُقْسَمُ عَشَرَهٌ عَلَی خَمْسَهٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً، فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَهِ الْأُولَی، وَ الِاثْنَانِ لِلثَّانِیَهِ، وَ الثَّلَاثَهُ «7» لِلثَّالِثَهِ، وَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ إِلَی الْعَشَرَهِ.

الرابع: فی جواز مضاربه الأجیر بإذن المستأجر

21 «8» سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَیَبْعَثُهُ

______________________________

(1) الوسائل 13: 253/ 2.

(2) لیس فی ش.

(3) الوسائل 13: 283/ 1.

(4) ش: أجل.

(5) الوسائل 13: 284/ 2.

(6) أثبتناه من ش و الوسائل.

(7) الأصل: و الثّالثه.

(8) الوسائل 13: 250/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 302

فِی ضَیْعَتِهِ، فَیُعْطِیهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ یَقُولُ: اشْتَرِ بِهَذَا کَذَا وَ کَذَا، فَمَا رَبِحْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ، فَقَالَ: إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ، فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

الخامس: فی نفقه الأجیر

22 «1» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً بِنَفَقَهٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلَی أَرْضٍ، فَلَمَّا قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یَدْعُوهُ إِلَی مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ فَیُصِیبُ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنْ نَفَقَهِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَنَظَرَ الْأَجِیرُ إِلَی مَا کَانَ یُنْفِقُ عَلَیْهِ فِی الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ یَدْعُهُ «2» فَکَافَأَهُ الَّذِی یَدْعُوهُ، فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْکَ الْمُکَافَأَهُ؟ أَ مِنْ مَالِ الْأَجِیرِ، أَمْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ؟ فَقَالَ: إِنْ کَانَ فِی مَصْلَحَهِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ، وَ إِلَّا فَهُوَ عَلَی الْأَجِیرِ، وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَهٍ مُسَمَّاهٍ وَ لَمْ یُفَسِّرْ شَیْئاً عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی، فَمَا کَانَ مِنْ مَؤُنَهِ الْأَجِیرِ مِنْ غَسْلِ الثِّیَابِ وَ الْحَمَّامِ فَعَلَی مَنْ؟ قَالَ: عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ.

السادس: فی إجاره المملوک و شرط شی ء له، و فیما لو أفسد شیئا

23 «3» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً، فَقَالَ الْمَمْلُوکُ: أَرْضِ مَوْلَایَ بِمَا شِئْتَ وَ لِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاهً، قَالَ: لَا یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ، وَ لَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ.

24 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ مَمْلُوکاً فَیَسْتَهْلِکُ مَالًا کَثِیراً، فَقَالَ:

لَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ، وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ وَ لَکِنَّهُ یُسْتَسْعَی، وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ، فَلَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ، وَ لَا عَلَی الْعَبْدِ شَیْ ءٌ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 250/ 1.

(2) ش: إذا لم یدعه.

(3) الوسائل 13: 251/ 1.

(4) الوسائل 13: 252/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 303

25 «1» وَ سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَانِعٌ أَوْ غَیْرُهُ، قَالَ: إِنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً، أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ.

السابع: فی لزوم الإجاره إن لم یعرض ما یجوز الفسخ

و قد مرّ

26 «2» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ دَفَعَ ابْنَهُ إِلَی رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَهً بِأُجْرَهٍ مَعْلُومَهٍ لِیَخِیطَ لَهُ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: سَلِّمِ ابْنَکَ مِنِّی سَنَهً بِزِیَادَهٍ، هَلْ لَهُ الْخِیَارُ فِی ذَلِکَ؟ أَمْ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَفْسَخَ «3» مَا وَافَقَ عَلَیْهِ [الْأَوَّلَ] «4»؟ فَکَتَبَ:

یَجِبُ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ [لِلْأَوَّلِ] «5» مَا لَمْ یَعْرِضْ لِابْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ.

الثامن: فیمن آجر نفسه لیبذرق «6»القوافل

27 «7» کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ یُبَذْرِقُ الْقَوَافِلَ مِنْ غَیْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ فِی مَوْضِعٍ مَخِیفٍ یُشَارِطُونَهُ عَلَی شَیْ ءٍ مُسَمًّی، أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ مِنْهُمْ «8» أَمْ لَا؟

فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا وَاجَرَ نَفْسَهُ بِشَیْ ءٍ مَعْرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

التاسع: فیمن استأجر دابّه فأعطاها غیره، أو استأجرها إلی مسافه فتجاوزها

28 «9» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّهً فَأَعْطَاهَا غَیْرَهُ فَنَفَقَتْ، مَا عَلَیْهِ؟ قَالَ: إِنْ کَانَ شَرَطَ أَنْ لَا یُرْکِبَهَا غَیْرَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا، وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 251/ 2.

(2) الوسائل 13: 254/ 1.

(3) أثبتناه من ش و الوسائل، و فی الأصل: أم یجوز له الفسخ.

(4) أثبتناه من ش و الوسائل.

(5) أثبتناه من ش و الوسائل.

(6) البذرقه: الجماعه تتقدّم القافله للحراسه (المصباح المنیر: بذر).

(7) الوسائل 13: 254/ 1.

(8) لیس فی ش.

(9) الوسائل 13: 255/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 304

29 «1» وَ رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا اکْتَرَی بَغْلًا إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَهَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً، وَ خَرَجَ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لَهُ، فَخُبِّرَ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَی النِّیلِ، فَتَوَجَّهَ نَحْوَ النِّیلِ فَخُبِّرَ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَی بَغْدَادَ، فَاتَّبَعَهُ وَ ظَفِرَ بِهِ وَ رَجَعَ إِلَی الْکُوفَهِ، فَسَأَلَ الصَّادِقَ عَلَیْهِ السَّلَامَ فَقَالَ: أَرَی لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی النِّیلِ، وَ مِنَ النِّیلِ إِلَی بَغْدَادَ، وَ مِنْ بَغْدَادَ إِلَی الْکُوفَهِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ، فَقَالَ: قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ؟ فَقَالَ: لَا، لِأَنَّکَ غَاصِبٌ، فَقَالَ: أَ رَأَیْتَ لَوْ نَفَقَ الْبَغْلُ وَ عَطِبَ، أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیمَهُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ، قَالَ: فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ، أَوْ دَبَرٌ «2»، أَوْ غَمْزٌ «3»؟ فَقَالَ:

عَلَیْکَ قِیمَهُ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ، قَالَ:

مَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ؟ قَالَ: أَنْتَ وَ هُوَ، إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَی الْقِیمَهِ فَتَلْزَمَکَ، فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَی الْقِیمَهِ، لَزِمَهُ ذَلِکَ، أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ: أَنَّ قِیمَهَ الْبَغْلِ یَوْمَ اکْتُرِیَ کَانَ کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمُکَ.

30 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَکَارَی دَابَّهً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّهُ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ، فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ إِنْ دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ إِنْ سَقَطَتْ فِی بِئْرٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.

31 «5» وَ رُوِیَ: هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَیْهِ الْکِرَاءُ.

32 «6» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ ضَامِنٌ وَ لَا کِرَاءَ عَلَیْهِ. وَ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ.

العاشر: فی إجاره العین المستأجره

33 «7» سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ آجَرَ

______________________________

(1) الوسائل 13: 255/ 1.

(2) الدّبر بالتّحریک کالجراحه تحدّث فی الرّجل و نحوه و منه دبر ظهر الدّابّه (المجمع: دبر).

(3) الغمز فی الدّابّه: الظلع من قبل الرّجل (اللّسان: غمز).

(4) الوسائل 13: 257/ 3.

(5) الوسائل 13: 257/ 4.

(6) الوسائل 13: 257/ 5.

(7) الوسائل 13: 259/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 305

بَعْضَهَا بِمِائَتَیْ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِی آجَرَهُ: أَنَا أَدْخُلُ مَعَکَ فِیهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنَفَقَ «1» جَمِیعاً، فَمَا کَانَ فِیهَا مِنْ فَضْلٍ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

34 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا «3» بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِیهَا حَدَثاً، أَوْ أُغْرَمَ فِیهَا غُرْماً.

35 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِیرِ، إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ.

36

«5» وَ رُوِیَ: أَنَّ فَضْلَ الْبَیْتِ حَرَامٌ، وَ فَضْلَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ.

37 «6» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ، أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ؟

قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قِیلَ: فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَیْنِ؟ قَالَ: لَا یَجُوزُ.

38 «7» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ «8» اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّی، ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ یَزْرَعُهَا أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَهُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ، أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَفَرَ لَهُمْ نَهَراً، أَوْ عَمِلَ «9» لَهُمْ شَیْئاً یُعِینُهُمْ بِذَلِکَ، (فَلَهُ ذَلِکَ) «10».

39 «11» وَ رُوِیَ فِیمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِدَرَاهِمَ أَوْ طَعَامٍ، ثُمَّ آجَرَهَا بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ، قَالَ: إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً وَ أَنْفَقْتَ «12» فِیهَا شَیْئاً، أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا، فَلَا

______________________________

(1) أثبتناه من الفقیه و الوسائل، و فی الأصل و ش: فتنفق.

(2) الوسائل 13: 259/ 1.

(3) ش: أوجروها.

(4) الوسائل 13: 260/ 4.

(5) الوسائل 13: 260/ 5.

(6) الوسائل 13: 260/ 1.

(7) الوسائل 13: 261/ 3 و 4.

(8) ش: عن الرّجل.

(9) ش: و عمل.

(10) لیس فی ش.

(11) الوسائل 13: 261/ 3 و 4.

(12) ش: فأنفقت.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 306

بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ.

40 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَسْتَکْرِیَ «2» الرَّجُلُ أَرْضاً بِمِائَهِ دِینَارٍ، فَیُکْرِیَ بَعْضُهَا بِمِائَهٍ وَ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ یَعْمُرَ بَقِیَّتَهَا.

41 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ، فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا.

الحادی عشر: فیمن استأجر مسکنا أو أرضا أو سفینه و آجرها أو انتفع «4»بالبعض و آجر الباقی

و قد مرّ

42 «5» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ «6» أَوِ السَّفِینَهَ، ثُمَّ یُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ،

إِذَا أَصْلَحَ فِیهَا شَیْئاً.

43 «7» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا «8» وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ، لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَا یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ، إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً.

44 «9» وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَیْتاً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ، فَأَتَاهُ الْخَیَّاطُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ، فَقَالَ: أَعْمَلُ فِیهِ وَ الْأَجْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ، وَ مَا رَبِحْتُ فَلِی وَ لَکَ، فَرَبِحَ أَکْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَیْتِ، أَ یَحِلُّ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

45 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِینَهً بِدِرْهَمَیْنِ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٍ وَ سَکَنَ هُوَ فِیمَا بَقِیَ، أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 261/ 3 و 4.

(2) ش: یتکرّی.

(3) الوسائل 13: 262/ 6.

(4) ش: لو انتفع.

(5) الوسائل 13: 263/ 2.

(6) ش: و الأرض.

(7) الوسائل 13: 263/ 3.

(8) ش: ثلثها.

(9) الوسائل 13: 264/ 7.

(10) الوسائل 13: 264/ 8.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 307

الثانی عشر: فی الأحکام

و هی اثنا عشر

46 «1» 1- سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ، وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ فَیَرْبَحُ فِیهِ، قَالَ: لَا، [إِلَّا] «2» أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً.

47 «3» وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنِّی أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدَرَاهِمَ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَکْثَرَ «بِأَقَلَّ- خ ل» «4» مِنْ ذَلِکَ لَا أَزِیدُ عَلَی أَنْ أَشُقَّهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

48 «5» وَ قِیلَ لَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَتَقَبَّلُ الثِّیَابَ أَخِیطُهَا ثُمَّ أُعْطِیهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَیْنِ، قَالَ: أَ لَیْسَ تَعْمَلُ فِیهَا؟ قَالَ: أَقْطَعُهَا وَ أَشْتَرِی لَهَا الْخُیُوطَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

49 «6» وَ قَالَ [لَهُ] «7» رَجُلٌ: أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ

«8» ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ یَعْمَلُونَ مَعِی بِالثُّلُثَیْنِ، فَقَالَ: لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ، إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِیهِ، قَالَ: فَإِنِّی أُذِیبُهُ لَهُمْ، قَالَ: ذَاکَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ.

50 «9» 2- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ السُّکْنَی، وَ لَا الْإِجَارَهَ «10» وَ لَکِنْ تَبِیعُهُ عَلَی أَنَّ الَّذِی اشْتَرَاهُ (لَا یَمْلِکُ مَا اشْتَرَاهُ) «11» حَتَّی تَنْقَضِیَ السُّکْنَی کَمَا شَرَطَ وَ کَذَا الْإِجَارَهُ.

51 «12» وَ رُوِیَ فِیمَنْ آجَرَ ضَیْعَهً ثُمَّ بَاعَهَا: أَنَّهَا تَثْبُتُ فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ.

52 «13» 3- رُوِیَ: أَنَّ الْإِجَارَهَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ کُلٍّ مِنْ الْمُؤْجِرِ وَ الْمُسْتَأْجِرِ. قَالَهُ «14»

______________________________

(1) الوسائل 13: 265/ 1.

(2) أثبتناه من ش و الوسائل.

(3) الوسائل 13: 265/ 2.

(4) ش: بأقلّ «بأکثر- خ ل».

(5) الوسائل 13: 266/ 6.

(6) الوسائل 13: 266/ 7.

(7) أثبتناه من ش.

(8) الأصل: بالعمل.

(9) الوسائل 13: 267/ 3.

(10) الأصل: و الإجاره.

(11) لیس فی ش.

(12) الوسائل 13: 268/ 5.

(13) الوسائل 13: 268/ 1.

(14) ش: قال.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 308

بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَ الَّذِی وَصَلَ إِلَیْنَا مِنَ الْأَحَادِیثِ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْبُطْلَانِ.

53 «1» 4- رُوِیَ: أَنَّ الْأَرْضَ لَا تُسْتَأْجَرُ بِالتَّمْرِ وَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ، وَ لَا بِالشُّرْبِ وَ فَضْلِ الْمَاءِ، بَلْ بِالنَّقْدَیْنِ وَ حِصَّهٍ مِنْهَا.

54 «2» 5- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِی سَفِینَهٍ، وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَیْهِ، قَالَ: إِنْ نَقَصَ فَعَلَیْهِ، قِیلَ: فَرُبَّمَا زَادَ؟

قَالَ: یَدَّعِی هُوَ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ؟ قِیلَ: لَا، قَالَ: فَهُوَ لَکَ.

55 «3» 6- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا ضَمَانَ عَلَی صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِیمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَی الْحَمَّامِ، وَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَی الثِّیَابِ.

56 «4» 7- کَانَ عَلِیٌّ

عَلَیْهِ السَّلَامُ یُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً عَلَی أَمْتِعَهِ النَّاسِ، وَ کَانَ لَا یُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْ ءِ الْغَالِبِ.

57 «5» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: کُلُّ أَجِیرٍ یُعْطَی الْأُجْرَهَ عَلَی أَنْ یُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

58 «6» وَ رُوِیَ: إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ، ضَمِنَهُ.

59 «7» وَ قِیلَ لَهُ: قَصَّارٌ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ، قَالَ: فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

60 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَصَّارِ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ یُعْطِینِی «9»

______________________________

(1) الوسائل 13: 269/ 1.

(2) الوسائل 13: 270/ 1.

(3) الوسائل 13: 271/ 3.

(4) الوسائل 13: 272/ 6.

(5) الوسائل 13: 271/ 1.

(6) الوسائل 13: 271/ 2 و 3.

(7) الوسائل 13: 272/ 5.

(8) الوسائل 13: 273/ 7.

(9) الفروع و الاستبصار هکذا: سألته عن القصّار یسلّم إلیه الثّوب و اشترط علیه أن یعطی فی وقت.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 309

فِی وَقْتٍ، قَالَ: إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

61 «1» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الْمَتَاعُ فَیَخْرِقُهُ أَوْ یُحْرِقُهُ، أَ یُغَرَّمُهُ؟

قَالَ: غَرِّمْهُ بِمَا جَنَتْ یَدُهُ.

62 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ النَّجَّارَ إِذَا ضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَصَدَعَ الْبَابَ، ضَمِنَ.

63 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِکُ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ فَیُخَوَّفُ بِالْبَیِّنَهِ وَ یُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ یَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَیْئاً، وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا فَیَکْسِرُ الَّذِی یَحْمِلُ أَوْ یُهَرِیقُهُ، فَقَالَ: عَلَی نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ، وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

64 «4»

وَ رُوِیَ: جَوَازُ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ عَلَی الدَّلَّالِ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ.

65 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ یَدُهُ، وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ، أَحْلَفْتَهُ.

66 «6» وَ رُوِیَ: إِنْ دَفَعَ الثَّوْبَ إِلَی غَیْرِهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ثِقَهً مَأْمُوناً.

67 «7» 8- رُوِیَ فِی الْجَمَّالِ إِذَا ادَّعَی أَنْ بَعْضَ أَزْقَاقِ الزَّیْتِ انْخَرَقَ: أَنَّهُ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ عَادِلَهٍ.

68 «8» وَ رُوِیَ فِی الْمَلَّاحِ إِذَا حَمَلَ الطَّعَامَ فَنَقَصَ: إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ.

69 «9» وَ رُوِیَ: جَوَازُ اشْتِرَاطِ الضَّمَانِ عَلَیْهِ.

70 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّ الْجَمَّالَ «11» لَا یَضْمَنُ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَّهَماً.

71 «12» وَ [رُوِیَ] «13»: إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 273/ 8.

(2) الوسائل 13: 274/ 10.

(3) الوسائل 13: 274/ 11.

(4) الوسائل 13: 275/ 15.

(5) الوسائل 13: 275/ 17.

(6) الوسائل 13: 275/ 18.

(7) الوسائل 13: 276/ 1.

(8) الوسائل 13: 277/ 3.

(9) الوسائل 13: 277/ 5.

(10) الوسائل 13: 278/ 6.

(11) الأصل: الحمّال.

(12) الوسائل 13: 278/ 7.

(13) أثبتناه من ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 310

72 «1» وَ رُوِیَ: إِنْ جَاءَ بِبَیِّنَهٍ عَادِلَهٍ أَنَّهُ قُطِعَ عَلَیْهِ أَوْ ذَهَبَ، فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِلَّا ضَمِنَ.

73 «2» 9- رُوِیَ فِیمَنِ اکْتَرَی بَیْتاً لَهُ بَابٌ إِلَی بَیْتٍ آخَرَ فِیهِ امْرَأَهٌ شَابَّهٌ وَ الْمُسْتَأْجِرُ شَابٌّ، فَأَبَتِ الْمَرْأَهُ أَنْ تُغْلِقَ الْبَابَ: فَلْیَتَحَوَّلْ مِنْهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ إِذَا خُلِّیَا فِی بَیْتٍ، کَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّیْطَانَ.

74 «3» 10- قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُغْرَمُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّهَ مَا لَمْ یُکْرِهْهَا، أَوْ یَبْغِهَا غَائِلَهً.

75 «4» وَ رُوِیَ: إِنْ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ إِنْ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ.

76 «5» 11- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ

اکْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا بُسْتَانٌ، فَزَرَعَ فِی الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاکِهَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ، فَقَالَ: عَلَیْهِ الْکِرَاءُ، وَ یُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ قِیمَهَ عَدْلٍ فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَهُ «6» فِی ذَلِکَ، وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَأْمَرَهُ «7» فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْکِرَاءُ، وَ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ یَقْلَعُهُ وَ یَذْهَبُ بِهِ حَیْثُ شَاءَ.

77 «8» وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ زَرَعَ فِی أَرْضٍ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا، فَلِلزَّارِعِ زَرْعُهُ، وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ کِرَاءُ أَرْضِهِ.

78 «9» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا، أَوْ بَنَی فِیهَا، یُرْفَعُ «10» بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَهُ إِلَی صَاحِبِهَا، لَیْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ.

79 «11» وَ رُوِیَ: مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا «12» کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 280/ 16.

(2) الوسائل 13: 280/ 1.

(3) الوسائل 13: 281/ 1.

(4) الوسائل 13: 281/ 2.

(5) الوسائل 13: 282/ 1.

(6) الأصل: استأمن.

(7) الأصل: استأمن.

(8) الوسائل 13: 283/ 2.

(9) الوسائل 13: 283/ 3.

(10) الأصل: أو یرفع.

(11) الوسائل 13: 283/ 3.

(12) ش: بغیر حقّ.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 311

خاتمه: فی السبق و الرمایه، و لقلّه أحکامهما المنصوصه علی الخصوص ألحقا بالإجاره

و لنذکر اثنی عشر حدیثا تدلّ علی أکثر أحکامهما «1» خصوصا أو عموما

80 «2» 1- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: ارْمُوا وَ ارْکَبُوا، وَ إِنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا، ثُمَّ قَالَ: کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ: تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ «3»، وَ رَمْیِهِ عَنِ السَّهْمِ، وَ مُلَاعَبَهِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ.

81 «4» 2- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ شَیْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ إِلَّا الرِّهَانُ، وَ مُلَاعَبَهُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ «5».

82 «6» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْمَلَائِکَهَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ، وَ الْخُفَّ،

وَ الرِّیشَ، وَ النَّصْلَ.

83 «7» 4- وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أُسَامَهَ بْنَ زَیْدٍ وَ أَجْرَی الْخَیْلَ.

84 «8» 5- قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَجْرَی الْخَیْلَ، وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّهٍ.

85 «9» وَ رُوِیَ: سَبْعَ أَوَاقِیَّ.

86 «10» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الرَّمْیُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ، وَ کَانَ یَحْضُرُ الرَّمْیَ وَ الرِّهَانَ.

87 «11» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ:

______________________________

(1) ش: علی أحکامها.

(2) الوسائل 11: 107/ 3.

(3) ش: تأدیب الفرس.

(4) الوسائل 13: 346/ 4.

(5) ش: امرأته «أهله- خ ل».

(6) الوسائل 13: 347/ 6.

(7) الوسائل 13: 347/ 6.

(8) الوسائل 13: 345/ 1.

(9) الوسائل 13: 351/ 4.

(10) الوسائل 13: 348/ 2 و 4.

(11) الوسائل 13: 348/ 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 312

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَیْلِ «1» قَالَ: الرَّمْیُ.

88 «2» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ، یَعْنِی النِّضَالَ «3».

89 «4» 8- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ، وَ الرِّیشِ، وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ.

90 «5» 9- سُئِلَ الْجَوَادُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکُضُ فِی الصَّیْدِ لَا یُرِیدُ بِذَلِکَ طَلَبَ الصَّیْدِ، وَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِذَلِکَ التَّصَحُّحَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ «6» إِلَّا اللَّهْوَ.

91 «7» 10- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَجْرَی الْخَیْلَ الَّتِی أُضْمِرَتْ «8» مِنَ الْحَصَی إِلَی مَسْجِدِ بَنِی زُرَیْقٍ وَ سَبَقَهَا مِنْ ثَلَاثِ نَخَلَاتٍ، فَأَعْطَی السَّابِقَ عَذْقاً، وَ أَعْطَی الْمُصَلِّیَ «9» عَذْقاً، وَ أَعْطَی الثَّالِثَ

عَذْقاً.

92 «10» 11- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سَابَقَ بَیْنَ الْخَیْلِ، وَ أَعْطَی السَّوَابِقَ مِنْ عِنْدِهِ.

93 «11» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ «12»: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

94 «13» وَ رُوِیَ: الْمُسْلِمُونَ.

تمّ کتاب الإجاره و السبق و الرمایه

______________________________

(1) الأنفال: 60.

(2) الوسائل 13: 348/ 1.

(3) ش: النصال.

(4) الوسائل 13: 349/ 3.

(5) الوسائل 13: 349/ 6.

(6) لیس فی ش.

(7) الوسائل 13: 350/ 1.

(8) لیس فی ش.

(9) المصلّی من الخیل: الذی یجی ء بعد السابق (اللسان: صلو).

(10) الوسائل 13: 350/ 3.

(11) الوسائل 15: 30/ 4.

(12) ش: و قال (ع).

(13) الوسائل 16: 86/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 313

الکتاب التاسع من کتب العقود کتاب الوکاله

و فیه:

اثنا عشر حکما

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 315

<الکتاب التاسع: کتاب الوکاله> «1» و أحکامه اثنا عشر 1- الوکاله عقد جائز فیجوز عزل الوکیل «2»، و له عزل نفسه لما یأتی.

1 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ وَکَّلَ رَجُلًا عَلَی إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوَکَالَهُ ثَابِتَهٌ أَبَداً حَتَّی یُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا کَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِیهَا.

2 «4» 2- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَکَّلَ آخَرَ عَلَی وَکَالَهٍ فِی أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ، وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ، فَقَامَ الْوَکِیلُ وَ خَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ، فَقَالَ:

اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَکَالَهِ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ الْوَکِیلُ أَمْضَی الْأَمْرَ الَّذِی وُکِّلَ فِیهِ قَبْلَ الْعَزْلِ، فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ، مَاضٍ عَلَی مَا أَمْضَاهُ الْوَکِیلُ، کَرِهَ الْمُوَکِّلُ أَمْ رَضِیَ، قِیلَ: فَإِنَّ الْوَکِیلَ أَمْضَی الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ یَعْلَمَ بِالْعَزْلِ «5»، أَوْ یَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَکَالَهِ، فَالْأَمْرُ مَاضٍ عَلَی مَا أَمْضَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِیلَ: فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ یُمْضِیَ الْأَمْرَ، ثُمَّ ذَهَبَ

حَتَّی أَمْضَاهُ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ، قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ الْوَکِیلَ إِذَا وُکِّلَ ثُمَّ قَامَ «6» عَنِ الْمَجْلِسِ، فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً، وَ الْوَکَالَهُ ثَابِتَهٌ أَبَداً حَتَّی یَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَکَالَهِ بِثِقَهٍ یُبَلِّغُهُ «7»، أَوْ یُشَافَهَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَکَالَهِ.

______________________________

(1) کتاب الوکاله و فیه: 10 أحادیث.

(2) ش: فیجوز عن الوکیل.

(3) الوسائل 13: 285/ 1.

(4) الوسائل 13: 286/ 1.

(5) ش: یعلم العزل.

(6) الأصل: أقام.

(7) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 316

3 «1» 3- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلَامُ أَتَتْهُ امْرَأَهٌ تَسْتَعْدِیهِ «2» عَلَی أَخِیهَا، فَقَالَتْ: إِنِّی وَکَّلْتُ أَخِی هَذَا بِأَنْ یُزَوِّجَنِی رَجُلًا، وَ أَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْکَ، فَذَهَبَ فَزَوَّجَنِی، فَقَالَ الْأَخُ: إِنَّهَا وَکَّلَتْنِی وَ لَمْ تُعْلِمْنِی أَنَّهَا عَزَلَتْنِی عَنِ الْوَکَالَهِ حَتَّی زَوَّجْتُهَا کَمَا أَمَرَتْنِی، فَقَالَ لَهَا: مَا تَقُولِینَ؟ فَقَالَتْ: قَدْ أَعْلَمْتُهُ، فَقَالَ لَهَا: أَ لَکِ بَیِّنَهٌ؟ قَالَتْ: هَؤُلَاءِ شُهُودِی یَشْهَدُونَ، فَقَالَ لَهُمْ: تَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ بِالْعَزْلِ کَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَکَالَهَ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: أَرَی الْوَکَالَهَ ثَابِتَهً وَ النِّکَاحَ وَاقِعاً، أَیْنَ الزَّوْجُ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: خُذْ بِیَدِهَا بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِیهَا، فَقَالَتْ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، أَحْلِفْهُ أَنِّی لَمْ أُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِعَزْلِی إِیَّاهُ قَبْلَ النِّکَاحِ، قَالَ:

وَ تَحْلِفُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَلَفَ فَأَثْبَتَ وَکَالَتَهُ «3»، وَ أَجَازَ النِّکَاحَ.

4- تجوز الوکاله فی الطلاق و عزل الوکیل لما یأتی.

4 «4» وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ، وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ، وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ، قَالَ: فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ.

5- إذا وکّل اثنین فی الطلاق لم یصحّ طلاق أحدهما منفردا لما یأتی

فی الطلاق.

6- إذا عزل الوکیل و علم بالعزل بطلت الوکاله لما تقدّم و یأتی.

5 «5» 7- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ: اخْطُبْ لِی فُلَانَهَ، فَمَا فَعَلْتَ مِنْ شَیْ ءٍ مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَیْ ءٍ، أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِکَ لِی رِضًی وَ هُوَ لَازِمٌ لِی، وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ، فَذَهَبَ «6» فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ الصَّدَاقَ

______________________________

(1) الوسائل 13: 286/ 2.

(2) ش: تتعدیه.

(3) ش: و أثبت الوکاله.

(4) الوسائل 13: 288/ 1.

(5) الوسائل 13: 288/ 1.

(6) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 317

وَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَیْهِ أَنْکَرَ ذَلِکَ کُلَّهُ، قَالَ: یُغَرَّمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ، وَ ذَلِکَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِی ضَیَّعَ حَقَّهَا، فَلَمَّا لَمْ یُشْهِدْ لَهَا عَلَیْهِ بِذَلِکَ الَّذِی قَالَ، حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ یُطَلِّقَهَا، فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ، وَ کَانَ الْحُکْمُ الظَّاهِرُ حُکْمَ الْإِسْلَامِ، وَ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ «1».

8- لا یضمن الوکیل إلّا مع التفریط لما مرّ فی أحکام العقود.

6 «2» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَهٌ أَمْرَهَا، إِمَّا «3» ذَاتُ قَرَابَهٍ أَوْ جَارَهٌ لَهُ لَا یَعْلَمُ دَخِیلَهَ أَمْرِهَا، فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا، قَالَ: یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا، وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ ءٌ.

7 «4» 10- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ امْرَأَهٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا، فَقَالَتْ:

زَوِّجْنِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا: یَا فُلَانُ، عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا؟

قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ: اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِی، فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ: مَا

کُنْتُ أَتَزَوَّجُکَ وَ لَا کَرَامَهَ، قَالَ: تُنْزَعُ مِنْهُ، وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ.

8 «5» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ «6» قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ: إِنْ کَانَتْ وَکَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ، وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ وَکَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِکَ، وَ یَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَی وَرَثَهِ أَبِیهَا بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیَّهً صَغِیرَهً فِی حَجْرِهِ، فَیَجُوزَ لِأَبِیهَا أَنْ یَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا، وَ مَتَی طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِیهَا أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ، وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ «7».

______________________________

(1) ش: إن تزوّج.

(2) الوسائل 13: 289/ 1.

(3) لیس فی ش.

(4) الوسائل 13: 290/ 1.

(5) الوسائل 13: 290/ 1.

(6) ش: أنّ رجلا.

(7) البقره: 237.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 318

9 «1» 12- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ خَانَ خِیَانَهً، حُسِبَتْ عَلَیْهِ مِنْ رِزْقِهِ «2»، وَ کُتِبَ عَلَیْهِ وِزْرُهَا.

10 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ لِوَکِیلٍ لَهُ: خِیَانَتُکَ «4» وَ تَضْیِیعُکَ عَلَیَّ سَوَاءٌ، إِلَّا أَنَّ الْخِیَانَهَ شَرُّهَا «5» عَلَیْکَ.

تمّ کتاب الوکاله

______________________________

(1) الوسائل 13: 291/ 1.

(2) ش: حبست من رزقه.

(3) الوسائل 13: 291/ 1.

(4) ش: خیانه.

(5) أثبتناه من الوسائل و الفروع، و فی الأصل و ش: شرّهما.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 319

الکتاب العاشر من کتب العقود کتاب الوقوف و الصدقات- [و السکنی و الحبیس] و الهبات

اشاره

و فیه:

اثنا عشر فصلا

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 321

<الکتاب العاشر «1» کتاب الوقوف و الصدقات و الهبات> و فیه اثنا عشر فصلا

الأوّل: فی استحبابها

و قد مرّ و یأتی

1 «2» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ: صَدَقَهٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ، وَ صَدَقَهٌ مَبْتُولَهٌ لَا تُورَثُ، أَوْ سُنَّهُ هُدًی یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ.

2 «3» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: سِتَّهٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ مَوْتِهِ: وَلَدٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ، وَ مُصْحَفٌ یُخَلِّفُهُ، وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ، وَ قَلِیبٌ یَحْفِرُهُ، وَ صَدَقَهٌ یُجْرِیهَا، وَ سُنَّهٌ یُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.

3 «4» وَ أَوْصَی الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ أَنْ یُنَاحَ عَلَیْهِ سَبْعَهَ مَوَاسِمَ، فَأَوْقَفَ لِکُلِّ مَوْسِمٍ مَالًا یُنْفَقُ.

الثانی: فی وجوب اتّباع شرط الواقف، و اشتراط الإخراج عن نفسه فی الوقف و الصدقه

4 «5» کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِیَ فِیهَا، فَکَتَبَ:

______________________________

(1) کتاب الوقوف و الصّدقات و الهبات و فیه: 72 حدیثا.

(2) الوسائل 13: 292/ 2.

(3) الوسائل 13: 293/ 5.

(4) الوسائل 13: 294/ 9.

(5) الوسائل 13: 295/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 322

الْوُقُوفُ عَلَی حَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ «1».

5 «2» وَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِی وَلَدٌ وَ لِیَ ضِیَاعٌ «3»، فَإِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا تَرَی لِی أَنْ أَقِفَ بَعْضَهَا عَلَی فُقَرَاءِ إِخْوَانِی، أَوْ أَبِیعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِمْ فِی حَیَاتِی؟ فَإِنْ وَقَفْتُهَا فِی حَیَاتِی فَلِی أَنْ آکُلَ مِنْهَا أَیَّامَ حَیَاتِی أَمْ لَا؟

فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْهَا (مِنَ الصَّدَقَهِ) «4»، فَإِنْ أَنْتَ أَکَلْتَ مِنْهَا، لَمْ تَنْفُذْ إِنْ کَانَ لَکَ وَرَثَهٌ، فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِی حَیَاتِکَ، وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ، أَمْسَکْتَ لِنَفْسِکَ مَا یَقُوتُکَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلَامُ.

6 «5» وَ رُوِیَ فِیمَنْ تَصَدَّقَ بِبَعْضِ مَالِهِ فِی وُجُوهِ الْخَیْرِ وَ قَالَ:

إِنِ احْتَجْتُ «6»، فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ، فَإِذَا هَلَکَ، یَرْجِعُ مِیرَاثاً عَلَی أَهْلِهِ.

7 «7» وَ رُوِیَ: أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاکِنٌ، فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اخْرُجْ مِنْهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی إِذْنِ الْمَوْقُوفِ «8» عَلَیْهِ.

الثالث: فی اشتراط قبض الوقف و لو من الولیّ و إن کان هو الواقف

8 «9» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ قَدْ أَدْرَکُوا: إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ، فَهُوَ مِیرَاثٌ، فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ.

9 «10» وَ رُوِیَ: أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِی الصَّدَقَهِ عَلَی الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ، وَ کَذَا رُوِیَ فِی الْوَلَدِ الْکَبِیرِ بَعْدَ قَبْضِهِ وَ نَحْوِهِ.

______________________________

(1) لیس فی ش.

(2) الوسائل 13: 296/ 1.

(3) ش: متاع.

(4) لیس فی ش.

(5) الوسائل 13: 297/ 3.

(6) ش: إن أحجت.

(7) الوسائل 13: 297/ 4.

(8) ش: الموقف.

(9) الوسائل 13: 297/ 1.

(10) الوسائل 13: 298/ 2 و 3.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 323

10 «1» رُوِیَ: فِی الْقَیِّمِ «2» إِذَا قُبِضَ.

11 «3» وَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْوَقْفِ عَلَی النَّاحِیَهِ، کُلُّ مَا لَمْ یُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ، وَ کُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِیَارَ فِیهِ لِصَاحِبِهِ، احْتَاجَ أَوْ لَمْ یَحْتَجْ.

الرابع: فیمن تصدّق علی ولده ثمّ أراد إدخال «4»غیرهم

12 «5» سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ وَ یُبَیِّنُهُ لَهُمْ، أَ لَهُ «6» أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ «7» غَیْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُ بِصَدَقَهٍ؟ قَالَ:

لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ، إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ «8»، فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَیْهِ فَذَلِکَ «9» لَهُ.

13 «10» وَ رُوِیَ: الْجَوَازُ مُطْلَقاً. وَ حُمِلَ عَلَی الِاشْتِرَاطِ، وَ عَلَی عَدَمِ الْقَبْضِ.

الخامس: فی بیع الوقف

14 «11» قِیلَ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ: اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ «12» دِرْهَمٍ، فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ، فَقَالَ: لَا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ، وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّهَ فِی مِلْکِکَ، ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ أُوقِفَتْ «13» عَلَیْهِ، قَالَ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً، قَالَ:

تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.

15 «14» وَ رُوِیَ: لَعْنُ مَنْ بَاعَ الْوَقْفَ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 298/ 4.

(2) ش: فی الیتیم.

(3) الوسائل 13: 300/ 8.

(4) لیس فی ش.

(5) الوسائل 13: 300/ 1.

(6) ش: بعض ولد، إله.

(7) ش: ولد.

(8) ش: من أولد له.

(9) الأصل: فداک.

(10) الوسائل 13: 301/ 2.

(11) الوسائل 13: 303/ 1.

(12) ش: بألف.

(13) ش: فی ملک ادفعها إلی من أوقف.

(14) الوسائل 13: 303/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 324

16 «1» وَ رُوِیَ: جَوَازُ بَیْعِ الْوَقْفِ إِذَا وَقَعَ بَیْنَ أَرْبَابِهِ اخْتِلَافٌ شَدِیدٌ. وَ حُمِلَ عَلَی الْحَبِیسِ «2»، وَ عَلَی الْوَصِیَّهِ.

السادس: فی أحکام الوقف و الصدقه

و هی اثنا عشر

17 «3» 1- رُوِیَ: أَنَّ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ، فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَی الْوَرَثَهِ، وَ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ «4»، فَهُوَ بَاطِلٌ عَلَی الْوَرَثَهِ.

18 «5» وَ رُوِیَ: أَنَّ التَّوْقِیتَ هُنَا تَعْیِینُ «6» الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ.

19 «7» 2- کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلَامُ إِلَی رَجُلٍ: ذَکَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِی وَقَفَهَا جَدُّکَ عَلَی وُلْدِ فُلَانٍ وَ هُمْ کَثِیرُونَ مُتَفَرِّقُونَ فِی الْبِلَادِ، وَ هِیَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِی فِیهِ الْوَقْفُ، وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ کَانَ غَائِباً.

20 «8» 3- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِیبِهِ مِنَ الدَّارِ، فَقَالَ: یَجُوزُ، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ هِبَهً؟ قَالَ: یَجُوزُ.

21 «9» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ صَدَقَهِ مَا لَمْ یُقْسَمْ وَ لَمْ یُقْبَضْ، فَقَالَ:

جَائِزَهٌ.

22 «10» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی الرَّجُلِ الْغَرِیبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ یَمُوتُ، قَالَ: یُقَوَّمُ ذَلِکَ قِیمَهً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ ثَمَنُهُ.

4- ینبغی کتابه کتاب الوقف، و الصدقه، و الوصیّه، و الإشهاد علیها، اقتداء بالأئمّه علیهم السلام، فإنّهم کتبوا ذلک و أشهدوا و عیّنوا وصیّا و ناظرا للوقف، و ناظرا بعد موته، و اشترطوا شروطا کثیره فی الموقوف علیهم، و الموصی لهم،

______________________________

(1) الوسائل 13: 305/ 6.

(2) ش: علی الحبس.

(3) الوسائل 13: 307/ 1.

(4) ش: إلی غیر وقت مجهول.

(5) الوسائل 13: 307/ 2.

(6) ش: تعیّن.

(7) الوسائل 13: 308/ 1.

(8) الوسائل 13: 309/ 1.

(9) الوسائل 13: 309/ 2.

(10) الوسائل 13: 310/ 7.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 325

و فی مصارف الوقف و الوصایا.

23 «1» 5- قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی (یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ ثُمَّ یَعُودُ فِیهَا مَثَلُ الَّذِی) «2» یَقِی ءُ ثُمَّ یَعُودُ فِیهِ.

24 «3» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ، فَلَا یَأْکُلْهَا، لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ فِی شَیْ ءٍ «4» مِمَّا جُعِلَ لَهُ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْعَتَاقَهِ لَا یَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتَقُ.

25 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا یُرْجَعُ فِی الصَّدَقَهِ إِذَا ابْتُغِیَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ.

26 «6» 6- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَهٍ، لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا، وَ لَا یَسْتَوْهِبَهَا، وَ لَا یَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِی مِیرَاثٍ.

27 «7» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ فَرَدَّهَا عَلَیْهِ الْمِیرَاثُ، فَهِیَ لَهُ.

28 «8» 7- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَا صَدَقَهَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ.

29 «9» وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَآذَتْهُ فِیهَا امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: هِیَ

عَلَیْکِ صَدَقَهٌ، فَقَالَ: إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِکَ لِلَّهِ، فَلْیُمْضِهَا، وَ إِنْ لَمْ یَقُلْ، فَلْیَرْجِعْ فِیهَا إِنْ شَاءَ «10».

30 «11» 8- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: هَذِهِ الْجَارِیَهُ لَکَ حَیَاتَکَ «12»، أَ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا؟ (قَالَ: یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا) «13» مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا

______________________________

(1) الوسائل 13: 316/ 2.

(2) لیس فی ش.

(3) الوسائل 13: 316/ 3.

(4) ش: للّه شی ء.

(5) الوسائل 13: 317/ 7.

(6) الوسائل 13: 318/ 1.

(7) الوسائل 13: 318/ 4.

(8) الوسائل 13: 319/ 2.

(9) الوسائل 13: 319/ 1.

(10) ش: إن شاء اللّه.

(11) الوسائل 13: 320/ 1.

(12) لیس فی ش.

(13) لیس فی ش.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 326

عَلَیْهِ، فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ.

31 «1» 9- قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ، فَإِنَّهُ یَجُوزُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.

32 «2» وَ رُوِیَ: یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِیَّتُهُ، وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.

33 «3» 10- قَالَ الْعَسْکَرِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانِیَ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِی مَالِهِ، وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ، وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ سَبْعُ سِنِینَ، فَکَذَلِکَ.

34 «4» 11- رُوِیَ: أَنَّهُ یَجُوزُ إِعْطَاءُ بَنِی هَاشِمٍ مِنَ الْوَقْفِ عَلَی الْفُقَرَاءِ، وَ مِنَ الصَّدَقَاتِ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ، وَ أَنَّهُمْ أَحَقُّ مِنْ غَیْرِهِمْ حِینَئِذٍ «5».

35 «6» 12- قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ، وَ لَا صَدَقَهٍ، وَ لَا تَدْبِیرٍ، وَ لَا هِبَهٍ، وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، إِلَّا فِی حَجٍّ، أَوْ زَکَاهٍ، أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا، أَوْ صِلَهِ قَرَابَتِهَا. وَ

حُمِلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

36 «7» وَ رُوِیَ: جَوَازُ عِتْقِهَا وَ وَصِیَّتِهَا، وَ إِنْ کَرِهَ زَوْجُهَا «8».

37 «9» وَ رُوِیَ: أَنَّهَا تَتَصَدَّقُ بِالْمَأْدُومِ مِنْ بَیْتِ «10» زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ.

السابع: فی السکنی و الحبیس

و أحکامه اثنا عشر 1- یستحبّ التبرّع بهما للمؤمن لما مرّ.

38 «11» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی حُقُوقِ الْمُؤْمِنِ: وَ الْحَقُّ السَّادِسُ: أَنْ یَکُونَ

______________________________

(1) الوسائل 13: 321/ 1.

(2) الوسائل 13: 321/ 2.

(3) الوسائل 13: 321/ 4.

(4) الوسائل 13: 322/ 1.

(5) لیس فی ش.

(6) الوسائل 13: 323/ 1.

(7) الوسائل 13: 437/ باب 49.

(8) سقط هذا الحدیث من ش.

(9) الوسائل 13: 323/ 3.

(10) ش: تتصدّق و من بیت.

(11) الوسائل 13: 324/ 2.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 327

لَکَ خَادِمٌ وَ لَیْسَ لِأَخِیکَ «1» خَادِمٌ، فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَکَ فَتَغْسِلَ ثِیَابَهُ، وَ تَصْنَعَ طَعَامَهُ، وَ تُمَهِّدَ فِرَاشَهُ.

2- لَا یَجُوزُ مَنْعُ الْمُؤْمِنِ سُکْنَی دَارٍ یُضْطَرُّ إِلَیْهَا وَ یَسْتَغْنِی عَنْهَا مَالِکُهَا لِمَا مَرَّ فِی الْمَسَاکِنِ وَ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ.

3- لا یجوز منعه شیئا ممّا یضطرّ إلیه لما مرّ.

4- السکنی لازمه تابعه لشرط المالک.

39 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی، فَقَالَ: النَّاسُ فِیهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ کَانَ شَرَطَ حَیَاتَهُ، فَهِیَ لَهُ، وَ إِنْ کَانَ لِعَقِبِهِ، فَهُوَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ، حَتَّی یَفْنَوْا، ثُمَّ یُرَدُّ إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ.

40 «3» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَسْکَنَ دَارَهُ رَجُلًا حَیَاتَهُ، قَالَ: یَجُوزُ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ، قِیلَ: فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ؟ قَالَ: یَجُوزُ لَهُ.

41 «4» 5- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی، فَقَالَ: إِنْ کَانَ جَعَلَ لَهُ السُّکْنَی فِی حَیَاتِهِ، فَهُوَ کَمَا شَرَطَ، وَ إِنْ کَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّی یَفْنَی عَقِبُهُ، فَلَیْسَ

لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا، ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَی صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ.

42 «5» وَ رُوِیَ فِیمَنْ أَوْقَفَ غُلَاماً عَلَی وَرَثَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ عَشْرَ سِنِینَ، ثُمَّ هُوَ حُرٌّ: أَنَّهُ لَا یُبَاعُ «6» إِلَی مِیقَاتٍ شَرَطَهُ، إِلَّا أَنْ یُضْطَرُّوا فَیَحِلُّ لَهُمْ. وَ حُمِلَ عَلَی بَیْعِ الْخِدْمَهِ، وَ عَلَی عَدَمِ تَجْوِیزِ الْوَصِیَّهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

43 «7» 6- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَسْکَنَ دَارَهُ وَ لَمْ یُوَقِّتْ، قَالَ:

جَائِزٌ، وَ یُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ.

______________________________

(1) الأصل: لأحد.

(2) الوسائل 13: 325/ 1.

(3) الوسائل 13: 325/ 3.

(4) الوسائل 13: 326/ 1.

(5) الوسائل 13: 327/ 3.

(6) ش: ثمّ هو حرام لا یباع.

(7) الوسائل 13: 327/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 328

44 «1» وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِنَّ السُّکْنَی بِمَنْزِلَهِ الْعَارِیَّهِ، إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ یَأْخُذَهَا، أَخَذَهَا، وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَدَعَهَا، فَعَلَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ.

7- تبطل السکنی و الحبیس بموت المالک مع عدم تعیین المدّه و یرجع میراثا.

45 «2» قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِرَدِّ الْحَبِیسِ «3»، وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ.

46 «4» 8- سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ جَارِیَتَهُ حَیَاتَهَا، قَالَ: هِیَ لَهُ عَلَی النَّحْوِ الَّذِی قَالَ.

47 «5» 9- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَیَقُولُ:

هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّهٌ، فَتَأْبِقُ الْأَمَهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتَّهٍ، ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ، أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ؟ قَالَ:

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، فَقَدْ عَتَقَتْ.

48 «6» 10- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ مَیِّتٍ أَوْصَی بِأَنْ یُجْرَی عَلَی رَجُلٍ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ، وَ لَمْ یَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ، هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُوقِفَ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ؟ فَکَتَبَ

عَلَیْهِ السَّلَامُ: یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفُ.

49 «7» 11- سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُکْنَی دَارٍ لَهُ مُدَّهَ حَیَاتِهِ، فَمَاتَ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی، أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَهُ أَنْ یُخْرِجُوهُ «8» مِنَ الدَّارِ، أَ لَهُمْ ذَلِکَ؟ فَقَالَ: أَرَی أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِیمَهٍ عَادِلَهٍ، وَ یُنْظَرَ إِلَی ثُلُثِ الْمَیِّتِ، فَإِنْ کَانَ فِی ثُلُثِهِ مَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الدَّارِ، فَلَیْسَ لِلْوَرَثَهِ أَنْ یُخْرِجُوهُ، وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ لَا یَفِی بِثَمَنِ الدَّارِ، فَلَهُمْ أَنْ یُخْرِجُوهُ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 328/ 3.

(2) الوسائل 13: 328/ 1.

(3) الأصل: الحبس.

(4) الوسائل 13: 330/ 1.

(5) الوسائل 13: 330/ 2.

(6) الوسائل 13: 330/ 1.

(7) الوسائل 13: 331/ 1.

(8) الأصل: أن یخرجن.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 329

50 «1» 12- قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی الْعُمْرَی: أَنَّهَا جَائِزَهٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا، فَمَنْ أَعْمَرَ شَیْئاً مَا دَامَ حَیّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّیَ.

الثامن: فی هبه ما فی الذمّه

51 «2» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَهَبُهَا لَهُ «3»، أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا؟ قَالَ: لَا.

________________________________________

عاملی، حرّ، محمد بن حسن، هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه ق

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل؛ ج-6، ص: 329

52 «4» وَ قِیلَ لَهُ: رَجُلٌ کَانَتْ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا، ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ، قَالَ: هِیَ لِلَّذِی وَهَبَهَا لَهُ.

53 «5» وَ رُوِیَ: جَوَازُ هِبَهِ الْمَهْرِ. وَ یَأْتِی.

54 «6» وَ سُئِلَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ، فَذَکَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَیْسَ

عَلَیْکَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ یَطِیبُ ذَلِکَ لَهُ، وَ قَدْ کَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ «7»؟ قَالَ: نَعَمْ، یَکُونُ وَهَبَهُ لَهُ، ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ لِهَذَا.

التاسع: فی عدم لزوم الهبه قبل القبض، و لو من الولیّ و بطلانها بموت الواهب قبله

55 «8» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ النُّحْلِ وَ الْهِبَهِ مَا لَمْ یُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا، قَالَ: هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کَانَ لِصَبِیٍّ فِی حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَیْهِ، فَهُوَ جَائِزٌ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 332/ 2.

(2) الوسائل 13: 332/ 1.

(3) لیس فی ش.

(4) الوسائل 13: 333/ 2.

(5) الوسائل 13: 339/ 1.

(6) الوسائل 13: 333/ 1.

(7) الأصل: لولده.

(8) الوسائل 13: 334/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 330

56 «1» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: أَنْتَ بِالْخِیَارِ فِی الْهِبَهِ مَا دَامَتْ فِی یَدِکَ، فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَی صَاحِبِهَا، فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَرْجِعَ فِیهَا.

57 «2» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْهِبَهُ لَا تَکُونُ أَبَداً هِبَهً حَتَّی یَقْبِضَهَا. وَ هُنَا «3» مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ غَیْرِهَا.

العاشر: فی الرجوع فی الهبه و الصدقه

58 «4» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الْهِبَهِ وَ النِّحْلَهِ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا، قَالَ: هُوَ مِیرَاثٌ، فَإِنْ کَانَتْ لِصَبِیٍّ فِی حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ «5» عَلَیْهِ، فَهُوَ جَائِزٌ.

59 «6» وَ رُوِیَ فِی الصَّدَقَهِ: إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ، فَهِیَ «7» لِلْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا.

60 «8» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْهِبَهَ، أَ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا؟

قَالَ: تَجُوزُ الْهِبَهُ لِذَوِی الْقَرَابَهِ، وَ الَّذِی یُثَابُ عَنْ هِبَتِهِ، وَ یَرْجِعُ فِی غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ.

61 «9» وَ قَالَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: الْهِبَهُ وَ النِّحْلَهُ یَرْجِعُ فِیهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ، حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِی رَحِمٍ، فَإِنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهَا. وَ هُنَا مُعَارِضٌ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی حُصُولِ الْقَبْضِ.

62 «10» وَ رُوِیَ: الْعَائِدُ فِی هِبَتِهِ «11» کَالْعَائِدِ فِی قَیْئِهِ.

63 «12» وَ رُوِیَ: لَا یَرْجِعُ الرَّجُلُ فِیمَا یَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَهُ فِیمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا،

______________________________

(1) الوسائل 13: 336/ 6.

(2)

الوسائل 13: 337/ 7.

(3) ش: و هذا.

(4) الوسائل 13: 337/ 2.

(5) ش: ما شهد.

(6) الوسائل 13: 338/ 5.

(7) ش: فهو.

(8) الوسائل 13: 338/ 1.

(9) الوسائل 13: 338/ 2.

(10) الوسائل 13: 341/ 5.

(11) ش: فی هبه.

(12) الوسائل 13: 339/ 1.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 331

حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ.

64 «1» وَ رُوِیَ: إِذَا کَانَتِ الْهِبَهُ قَائِمَهً بِعَیْنِهَا، فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا، وَ إِلَّا فَلَیْسَ لَهُ.

65 «2» وَ رُوِیَ: أَنَّ السَّیِّدَ إِذَا وَهَبَ أُمَّ وَلَدِهِ شَیْئاً، فَلَهُ الرُّجُوعُ وَ التَّصَرُّفُ فِیهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا.

66 «3» وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَهِ، فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ.

67 «4» وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْجَارِیَهَ فَلَا یُثَابُ، أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ کَانَ شَرَطَ عَلَیْهِ، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ یُثِبْهُ، أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا کَانَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ وَهَبَهَا.

68 «5» وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لِمَنْ وَهَبَ وَ نَحَلَ أَنْ یَرْجِعَ فِی هِبَتِهِ، حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ.

69 «6» وَ رُوِیَ: عَدَمُ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ.

الحادی عشر: فی تفضیل بعض الأولاد و النساء علی بعض

70 «7» سُئِلَ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ، فَقَالَ:

نَعَمْ، وَ نِسَاءَهُ.

71 «8» وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِبَعْضِ «9» مَالِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

______________________________

(1) الوسائل 13: 341/ 1.

(2) الوسائل 13: 342/ 2.

(3) الوسائل 13: 341/ 1.

(4) الوسائل 13: 341/ 2.

(5) الوسائل 13: 342/ 1.

(6) الوسائل 13: 343/ 4.

(7) الوسائل 13: 343/ 1.

(8) الوسائل 13: 344/ 4.

(9) ش: بعض ببعض.

هدایه الأمه إلی أحکام الأئمه - منتخب المسائل، ج-6، ص: 332

الثانی عشر: فی هبه المشاع

72 «1» سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ، فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِیبِهِ «2» مِنَ الدَّارِ، قَالَ: یَجُوزُ، قِیلَ: أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ هِبَهً؟ قَالَ: یَجُوزُ.

تَمَّ کِتَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ السُّکْنَی وَ الْحَبِیسِ وَ الْهِبَاتِ

______________________________

(1) الوسائل 13: 345/ 1.

(2) لیس فی ش.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.