تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه المجلد 29

اشارة

سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور: ‫... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ‫/ تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ‫؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی

مشخصات نشر: ‫قم ‫: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫، 14ق. - ‫= -13

مشخصات ظاهری:30 ‫ج.

فروست: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫؛ 110.

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

یادداشت: ‫عربی.

یادداشت: ‫فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.

یادداشت: ‫عنوان روی عطف: وسائل الشیعه

یادداشت: ‫کتابنامه.

عنوان عطف: ‫وسائل الشیعه

موضوع:احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

موضوع:احادیث احکام

شناسه افزوده: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)

رده بندی کنگره: ‫ BP135 ‫ /ح4ت7 ی1300

رده بندی دیویی: ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی:1321690

ص: 1

اشاره

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

کِتَابُ الْقِصَاصِ

أَبْوَابُ الْقِصَاصِ فِی النَّفْسِ

1- بَابُ تَحْرِیمِ الْقَتْلِ ظُلْماً

اشارة

(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِ الْقَتْلِ ظُلْماً

[رقم الحدیث الکلی: 35021 - رقم الحدیث الباب: 1]

35021- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً (3) قَالَ لَهُ فِی النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً لَمْ یَرِدْ إِلَّا (4) ذَلِکَ الْمَقْعَدَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35022 - رقم الحدیث الباب: 2]

35022- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ- أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً (6) قَالَ قُلْتُ

ص: 9


1- الباب 1 فیه 20 حدیثا.
2- الکافی 7- 272- 6.
3- المائدة 5- 32.
4- فی المصدر زیادة- إلی.
5- الکافی 7- 271- 1.
6- المائدة 5- 32.

- کَیْفَ کَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً فَإِنَّمَا قَتَلَ وَاحِداً فَقَالَ یُوضَعُ فِی مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ- إِلَیْهِ یَنْتَهِی شِدَّةُ عَذَابِ أَهْلِهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً (لَکَانَ إِنَّمَا) (1) یَدْخُلُ ذَلِکَ الْمَکَانَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ یُضَاعَفُ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35023 - رقم الحدیث الباب: 3]

35023- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًی- حِینَ قَضَی مَنَاسِکَهَا فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَیُّ یَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا هَذَا الْیَوْمُ فَقَالَ فَأَیُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً فَقَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَیُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کَحُرْمَةِ یَوْمِکُمْ هَذَا فِی شَهْرِکُمْ هَذَا فِی بَلَدِکُمْ هَذَا إِلَی یَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَیَسْأَلُکُمْ عَنْ أَعْمَالِکُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی کُفَّاراً.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

ص: 10


1- فی المصدر- إنّما کان.
2- الفقیه 4- 94- 5159.
3- معانی الأخبار- 379- 2.
4- عقاب الأعمال- 326- 2.
5- الکافی 7- 273- 12.

سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ (2)

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35024 - رقم الحدیث الباب: 4]

35024- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ (5) عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَغُرَّنَّکُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَیْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا یَمُوتُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَاتِلٌ لَا یَمُوتُ فَقَالَ النَّارُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35025 - رقم الحدیث الباب: 5]

35025- 5- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ

ص: 11


1- الکافی 7- 274- 5.
2- الفقیه 4- 92- 5151.
3- تفسیر القمّیّ 1- 171.
4- الکافی 7- 272- 4.
5- فی الفقیه- منصور بزرج.
6- الفقیه 4- 93- 5152.
7- معانی الأخبار- 264- 1.
8- المحاسن- 105- 85، و هو یعود للحدیث 5 الآتی لأنّه یتطابق معه سندا و متنا.
9- الکافی 7- 272- 5.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُعْجِبْکَ رَحْبُ الذِّرَاعَیْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا یَمُوتُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35026 - رقم الحدیث الباب: 6]

35026- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا یَحْکُمُ اللَّهُ فِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الدِّمَاءُ فَیُوقَفُ ابْنَا آدَمَ فَیَفْصِلُ (3) بَیْنَهُمَا ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الدِّمَاءِ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِکَ حَتَّی یَأْتِیَ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ فَیَتَشَخَّبَ (4) فِی دَمِهِ وَجْهُهُ فَیَقُولَ هَذَا قَتَلَنِی فَیَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَکْتُمَ اللَّهَ حَدِیثاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ (5)

وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ (6)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35027 - رقم الحدیث الباب: 7]

35027- 7- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 12


1- عقاب الأعمال- 328- 2.
2- الکافی 7- 271- 2.
3- فی نسخة- فیقضی" هامش المخطوط".
4- الشخب- السیلان." النهایة 2- 450".
5- الفقیه 4- 96- 5166.
6- عقاب الأعمال- 326- 3.
7- المحاسن- 106- 88.
8- الکافی 7- 272- 3.

سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ بَرَّةٍ وَ لَا فَاجِرَةٍ إِلَّا وَ هِیَ تُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُتَعَلِّقَةً بِقَاتِلِهِ بِیَدِهِ الْیُمْنَی وَ رَأْسُهُ بِیَدِهِ الْیُسْرَی وَ أَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً یَقُولُ یَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِیمَ قَتَلَنِی فَإِنْ کَانَ قَتَلَهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ أُثِیبَ الْقَاتِلُ الْجَنَّةَ وَ أُذْهِبَ بِالْمَقْتُولِ إِلَی النَّارِ- وَ إِنْ قَالَ فِی طَاعَةِ فُلَانٍ قِیلَ لَهُ اقْتُلْهُ کَمَا قَتَلَکَ ثُمَّ یَفْعَلُ اللَّهُ فِیهِمَا بَعْدُ مَشِیئَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ (1) مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35028 - رقم الحدیث الباب: 8]

35028- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِی فُسْحَةٍ مِنْ دِینِهِ مَا لَمْ یُصِبْ دَماً حَرَاماً قَالَ وَ لَا یُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35029 - رقم الحدیث الباب: 9]

35029- 9- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِکٌ لِلدَّمِ وَ لَا شَارِبُ الْخَمْرِ وَ لَا مَشَّاءٌ بِنَمِیمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35030 - رقم الحدیث الباب: 10]

35030- 10- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی

ص: 13


1- فی نسخة- عن" هامش المخطوط"، و کذا المصدر.
2- عقاب الأعمال- 327- 5.
3- الکافی 7- 272- 7.
4- التهذیب 10- 165- 660.
5- الفقیه 4- 93- 5153.
6- الکافی 7- 273- 11.
7- الفقیه 4- 94- 5159.

عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً (1) قَالَ هُوَ وَادٍ فِی جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً کَانَ فِیهِ وَ لَوْ قَتَلَ نَفْساً وَاحِدَةً کَانَ فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35031 - رقم الحدیث الباب: 11]

35031- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ الرِّضَا ع مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلَ النَّفْسِ لِعِلَّةِ فَسَادِ الْخَلْقِ فِی تَحْلِیلِهِ لَوْ أُحِلَّ وَ فَنَائِهِمْ وَ فَسَادِ التَّدْبِیرِ.

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی (3) فِی آخِرِ الْکِتَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35032 - رقم الحدیث الباب: 12]

35032- 12- (4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ نَفْساً مُتَعَمِّداً قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35033 - رقم الحدیث الباب: 13]

35033- 13- (6) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِی هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّی مَاتَتْ عَطَشاً.

[رقم الحدیث الکلی: 35034 - رقم الحدیث الباب: 14]

35034- 14- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (8)

إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ

ص: 14


1- المائدة 5- 32.
2- الفقیه 3- 565- 4934.
3- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة بالارقام 281 و 282 و برمز [أ].
4- عقاب الأعمال- 326- 1.
5- فی المصدر- النار.
6- عقاب الأعمال- 327- 6.
7- عقاب الأعمال- 327- 7.
8- فی المصدر زیادة- قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله).

قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ یَضْرِبْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35035 - رقم الحدیث الباب: 15]

35035- 15- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع- أَنْ یَا مُوسَی قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ- إِیَّاکُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَیْرِ حَقٍّ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْکُمْ نَفْساً فِی الدُّنْیَا قَتَلْتُهُ (2) مِائَةَ أَلْفِ قَتْلَةٍ مِثْلَ قِتْلَةِ صَاحِبِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35036 - رقم الحدیث الباب: 16]

35036- 16- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً أَثْبَتَ اللَّهُ عَلَی قَاتِلِهِ جَمِیعَ الذُّنُوبِ وَ بَرِئَ الْمَقْتُولُ مِنْهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِی وَ إِثْمِکَ فَتَکُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ (4).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35037 - رقم الحدیث الباب: 17]

35037- 17- (6) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ مَشَایِخِهِ قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ وَ عِزَّتِی یَا مُوسَی- لَوْ أَنَّ النَّفْسَ الَّتِی قَتَلْتَ أَقَرَّتْ لِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَنِّی لَهَا

ص: 15


1- عقاب الأعمال- 327- 8، و المحاسن- 105- ذیل 87.
2- فی المصدر زیادة- فی النار. وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ".
3- عقاب الأعمال- 328- 9.
4- المائدة 5- 29.
5- المحاسن- 105- 87.
6- علل الشرائع- 600- 54.
7- لیس فی المصدر.

خَالِقٌ وَ رَازِقٌ أَذَقْتُکَ طَعْمَ الْعَذَابِ وَ إِنَّمَا عَفَوْتُ عَنْکَ أَمْرَهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ لِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَنِّی لَهَا خَالِقٌ وَ رَازِقٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35038 - رقم الحدیث الباب: 18]

35038- 18- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ کِتَاباً فِی قِرَابِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- مِثْلَ الْإِصْبَعِ فِیهِ أَنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ وَالَی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیَّ (2) وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَلَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَشْفَعَ فِی حَدٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35039 - رقم الحدیث الباب: 19]

35039- 19- (3) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ- أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً (5) فَنَزَلَ لَفْظُ الْآیَةِ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ خُصُوصاً وَ هُوَ جَارٍ عَلَی جَمِیعِ الْخَلْقِ عَامّاً لِکُلِّ الْعِبَادِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ غَیْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35040 - رقم الحدیث الباب: 20]

35040- 20- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ

ص: 16


1- المحاسن- 17- 49.
2- فی المصدر- علی محمد (صلّی اللّه علیه و آله).
3- المحکم و المتشابه- 10.
4- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).
5- المائدة 5- 32.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 313- 87.

فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً (1) فَقَالَ لَهُ فِی النَّارِ مَقْعَدٌ (2) لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً لَمْ یُزَدْ عَلَی ذَلِکَ الْعَذَابِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

2- بَابُ تَحْرِیمِ الِاشْتِرَاکِ فِی الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ وَ السَّعْیِ فِیهِ وَ الرِّضَا بِهِ

اشارة

(5) 2 بَابُ تَحْرِیمِ الِاشْتِرَاکِ فِی الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ وَ السَّعْیِ فِیهِ وَ الرِّضَا بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35041 - رقم الحدیث الباب: 1]

35041- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَعَهُ قَدْرُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَ لَا شَرِکْتُ فِی دَمٍ فَیُقَالُ بَلَی ذَکَرْتَ عَبْدِی فُلَاناً فَتَرَقَّی (7) ذَلِکَ حَتَّی قُتِلَ فَأَصَابَکَ مِنْ دَمِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35042 - رقم الحدیث الباب: 2]

35042- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِیلٌ فِی جُهَیْنَةَ- (9) فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَمْشِی حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَسْجِدِهِمْ قَالَ

ص: 17


1- المائدة 5- 32.
2- فی المصدر- و لو.
3- تقدم فی الباب 163 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
4- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 6 و 8 و 9 من هذه الأبواب.
5- الباب 2 فیه 5 أحادیث.
6- الکافی 7- 273- 10.
7- رقی علیه کلاما ترقیة إذا رفع." الصحاح (رقی) 6- 2361".
8- الکافی 7- 272- 8.
9- جهینة- قبیلة." القاموس المحیط (جهن) 4- 211".

وَ تَسَامَعَ النَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ ذَا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَدْرِی فَقَالَ قَتِیلٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ شَرِکُوا فِی دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ لَأَکَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ- أَوْ قَالَ عَلَی وُجُوهِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35043 - رقم الحدیث الباب: 3]

35043- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ حَتَّی یُلَطِّخَهُ بِالدَّمِ وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ فَیَقُولُ یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لِی وَ لَکَ فَیَقُولُ أَعَنْتَ عَلَیَّ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا بِکَلِمَةٍ فَقُتِلْتُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35044 - رقم الحدیث الباب: 4]

35044- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعَانَ عَلَی مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ کَلِمَةٍ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ آیِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَلَی قَتْلِ مُؤْمِنٍ (5)

[رقم الحدیث الکلی: 35045 - رقم الحدیث الباب: 5]

35045- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ

ص: 18


1- عقاب الأعمال- 328- 1.
2- الفقیه 4- 97- 5170.
3- الفقیه 4- 93- 5154.
4- الفقیه 4- 94- 5157.
5- عقاب الأعمال- 326- 1.
6- قرب الإسناد- 15.

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ أَشَرَّ (1) النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الْمُثَلِّثُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُثَلِّثُ قَالَ الرَّجُلُ یَسْعَی بِأَخِیهِ إِلَی إِمَامِهِ فَیَقْتُلُهُ فَیُهْلِکُ نَفْسَهُ وَ أَخَاهُ وَ إِمَامَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

3- بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ حَقٍ

اشارة

(4) 3 بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ حَقٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35046 - رقم الحدیث الباب: 1]

35046- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ یُقَالُ لَهُ مُتْ أَیَّ مِیتَةٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ یَهُودِیّاً- وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِیّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِیّاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7)

وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35047 - رقم الحدیث الباب: 2]

35047- 2- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ

ص: 19


1- فی المصدر- شر.
2- تقدم فی الباب 163 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی البابین 3 و 8 من هذه الأبواب.
4- الباب 3 فیه 3 أحادیث.
5- الکافی 7- 273- 9.
6- التهذیب 10- 165- 657.
7- الفقیه 4- 574- 4962.
8- عقاب الأعمال- 327- 4.
9- الکافی 2- 31- 1.

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: لَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ (1) فِی الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ- أَنْزَلَ عَلَیْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَةَ الْفَرَائِضِ وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِی الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا وَ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا وَ أَنْزَلَ فِی بَیَانِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً (2) وَ لَا یَلْعَنُ اللَّهُ مُؤْمِناً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکافِرِینَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً خالِدِینَ فِیها أَبَداً لا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35048 - رقم الحدیث الباب: 3]

35048- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)

إِلَی قَوْلِهِ مَعْصِیَةٌ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِارْتِدَادِ (7) وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ عُمُوماً (8).

ص: 20


1- فی المصدر- لمحمد (صلّی اللّه علیه و آله).
2- النساء 4- 93.
3- الأحزاب 33- 64- 65.
4- الفقیه 3- 569- 4946.
5- فی المحاسن- عن أبی جعفر (علیه السلام).
6- المحاسن- 102- 77.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 50 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد.
8- تقدم فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.

4- بَابُ تَحْرِیمِ الضَّرْبِ بِغَیْرِ حَقٍ

اشارة

(1) 4 بَابُ تَحْرِیمِ الضَّرْبِ بِغَیْرِ حَقٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35049 - رقم الحدیث الباب: 1]

35049- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْتَی (3) النَّاسِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ یَضْرِبْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35050 - رقم الحدیث الباب: 2]

35050- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُجِدَ فِی قَائِمِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَةٌ أَنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنِ ادَّعَی لِغَیْرِ أَبِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ (5) عَلَی مُحَمَّدٍ ص الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35051 - رقم الحدیث الباب: 3]

35051- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا الْمُحْدِثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 21


1- الباب 4 فیه 10 أحادیث.
2- الکافی 7- 274- 2.
3- عتا عتوا و عتیا- استکبر و تجاوز عن الحد." القاموس المحیط (عتو) 4- 359".
4- الکافی 7- 274- 1.
5- فی المصدر- أنزل اللّه.
6- الکافی 7- 274- 3.

مُحَمَّدٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ) (1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حُکْمَ الْقَتْلِ وَ الضَّرْبِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 35052 - رقم الحدیث الباب: 4]

35052- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَدِینَةِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ مَا ذَلِکَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35053 - رقم الحدیث الباب: 5]

35053- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنَ النَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35054 - رقم الحدیث الباب: 6]

35054- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ فِی ذُؤَابَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ع- صَحِیفَةٌ مَکْتُوبٌ فِیهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَی مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً وَ کُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ الِانْتِفَاءُ مِنْ نَسَبٍ (6) وَ إِنْ دَقَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35055 - رقم الحدیث الباب: 7]

35055- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (8) قَالَ: لَوْ

ص: 22


1- لیس فی عقاب الأعمال.
2- عقاب الأعمال- 328- 1.
3- التهذیب 10- 216- 852.
4- الفقیه 4- 93- 5155.
5- الفقیه 4- 98- 5174.
6- فی المصدر- حسب.
7- الفقیه 4- 170- 5390.
8- لیس فی المصدر.

أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنْ نَارٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35056 - رقم الحدیث الباب: 8]

35056- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ لَطَمَ خَدَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ وَجْهَهُ بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ حُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّی یَدْخُلَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35057 - رقم الحدیث الباب: 9]

35057- 9- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: وَرِثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص کِتَابَیْنِ کِتَابُ اللَّهِ وَ کِتَابٌ (4) فِی قِرَابِ سَیْفِی قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا الْکِتَابُ الَّذِی فِی قِرَابِ سَیْفِکَ قَالَ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35058 - رقم الحدیث الباب: 10]

35058- 10- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ (6) عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: ابْتَدَرَ النَّاسُ إِلَی قِرَابِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِذَا صَحِیفَةٌ صَغِیرَةٌ وَجَدُوا فِیهَا مَنْ آوَی مُحْدِثاً فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ أَعْتَی (7) النَّاسِ عَلَی اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).

ص: 23


1- الفقیه 4- 15- 4968.
2- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 40- 122.
3- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
4- فی المصدر- و کتابی.
5- قرب الإسناد- 112.
6- فی المصدر زیادة- جده.
7- فی المصدر- و من أعتی.
8- تقدم فی الحدیثین 14 و 18 من الباب 1 من هذه الأبواب.
9- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.

5- بَابُ تَحْرِیمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ

اشارة

(1) 5 بَابُ تَحْرِیمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35059 - رقم الحدیث الباب: 1]

35059- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا.

وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35060 - رقم الحدیث الباب: 2]

35060- 2- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ ناراً وَ کانَ ذلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیراً (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35061 - رقم الحدیث الباب: 3]

35061- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَاجِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ یُبْتَلَی بِکُلِّ بَلِیَّةٍ وَ یَمُوتُ بِکُلِّ مِیتَةٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَقْتُلُ نَفْسَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (7) وَ غَیْرِهَا (8).

ص: 24


1- الباب 5 فیه 3 أحادیث.
2- الفقیه 4- 95- 5163.
3- عقاب الأعمال- 325- 1.
4- الفقیه 3- 571- 4953.
5- النساء 4- 29- 30.
6- الکافی 2- 254- 12 و الکافی 3- 112- 8.
7- تقدم فی الباب 52 من أبواب أحکام الوصایا.
8- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.

6- بَابُ تَحْرِیمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ قَتْلِ الْمَرْأَةِ مَنْ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا

اشارة

(1) 6 بَابُ تَحْرِیمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ قَتْلِ الْمَرْأَةِ مَنْ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا

[رقم الحدیث الکلی: 35062 - رقم الحدیث الباب: 1]

35062- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ فِی زَمَنِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع امْرَأَةُ صِدْقٍ یُقَالُ لَهَا أُمُّ قَنَانٍ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ ع- فَسَلَّمَ عَلَیْهَا فَوَافَقَهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ لَهَا مَا لِی أَرَاکِ مُهْتَمَّةً قَالَتْ مَوْلَاةٌ لِی دَفَنْتُهَا فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ مَرَّتَیْنِ [قَالَ ] (3) فَدَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ تُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ (4) لَوْ أُخِذَتْ تُرْبَةٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِیَ عَلَی قَبْرِهَا لَقَرَّتْ قَالَ فَأَتَیْتُ أُمَّ قَنَانٍ فَأَخْبَرْتُهَا فَأَخَذُوا تُرْبَةً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِیَ عَلَی قَبْرِهَا فَقَرَّتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا مَا کَانَتْ (5) فَقَالُوا کَانَتْ شَدِیدَةَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ لَا تَزَالُ قَدْ وَلَدَتْ وَ أَلْقَتْ وَلَدَهَا فِی التَّنُّورِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

7- بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرْبُ الدَّوَاءِ لِطَرْحِ الْحَمْلِ وَ لَوْ نُطْفَةً

اشارة

(8) 7 بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرْبُ الدَّوَاءِ لِطَرْحِ الْحَمْلِ وَ لَوْ نُطْفَةً

[رقم الحدیث الکلی: 35063 - رقم الحدیث الباب: 1]

35063- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ

ص: 25


1- الباب 6 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 4- 98- 5173.
3- أثبتناه من المصدر.
4- فی المصدر- إنها.
5- فی المصدر زیادة- تفعل.
6- تقدم فی الباب 37 من أبواب حدّ الزنا.
7- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.
8- الباب 7 فیه حدیث واحد.
9- الفقیه 4- 171- 5394.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنٍ الرَّوَّاسِیِّ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُخْلَقُ نُطْفَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

8- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْتُلَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَا یُؤْوِیَ قَاتِلًا وَ لَا یَدَّعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ وَ لَا یَنْتَمِیَ إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ

اشارة

(3) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْتُلَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَا یُؤْوِیَ قَاتِلًا وَ لَا یَدَّعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ وَ لَا یَنْتَمِیَ إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35064 - رقم الحدیث الباب: 1]

35064- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِینَةِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ (5)

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ

ص: 26


1- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب موانع الارث، و فی الباب 37 من أبواب حد الزنا، و فی الباب 6 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الباب 19 و فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
3- الباب 8 فیه 9 أحادیث.
4- الکافی 7- 275- 6.
5- الفقیه 4- 93- 5156.
6- معانی الأخبار- 264- 1.

أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35065 - رقم الحدیث الباب: 2]

35065- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وُجِدَ فِی ذُؤَابَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- صَحِیفَةٌ مَکْتُوبٌ فِیهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ عَلَی مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً وَ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35066 - رقم الحدیث الباب: 3]

35066- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنٍ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35067 - رقم الحدیث الباب: 4]

35067- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْقَلِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وُجِدَ فِی ذُؤَابَةِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَةٌ فَإِذَا فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ ص- وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا ثُمَّ قَالَ تَدْرِی مَا یَعْنِی مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ قُلْتُ مَا یَعْنِی بِهِ قَالَ یَعْنِی

ص: 27


1- التهذیب 10- 216- 852.
2- الکافی 7- 275- 7.
3- الکافی 7- 274- 1.
4- فی المحاسن- محمّد بن حسان.
5- المحاسن- 105- 86.
6- الکافی 7- 274- 4.

أَهْلَ الدِّینِ (1) وَ الصَّرْفُ التَّوْبَةُ فِی قَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِی قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (2)

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْقَلِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35068 - رقم الحدیث الباب: 5]

35068- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: وُجِدَ فِی (5) سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَةٌ (6) فَفَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِیهَا إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ مَنْ تَوَالَی (7) غَیْرَ مَوَالِیهِ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 35069 - رقم الحدیث الباب: 6]

35069- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً مَا هُوَ فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فِی الْإِسْلَامِ- (أَوْ قَتَلَ بِغَیْرِ حَدٍّ) (9) أَوْ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً یَرْفَعُ إِلَیْهَا الْمُسْلِمُونَ أَبْصَارَهُمْ أَوْ یَدْفَعُ عَنْ

ص: 28


1- فی نسخة- البیت" هامش المخطوط".
2- الفقیه 4- 94- 5158.
3- معانی الأخبار- 379- 3.
4- قرب الإسناد- 50.
5- فی المصدر زیادة- غمد.
6- فی المصدر زیادة- مختومة.
7- فی المصدر- تولی إلی.
8- قرب الإسناد- 50.
9- فی المصدر- أو مثل بغیر جسد.

صَاحِبِ الْحَدَثِ (1) أَوْ یُعِینُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35070 - رقم الحدیث الباب: 7]

35070- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنِ انْتَمَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ مَنْ مَنَعَ أَجِیراً أَجْرَهُ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَلِکَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35071 - رقم الحدیث الباب: 8]

35071- 8- (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ تَمِیمٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِیسَ (5) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْرَائِیلَ عَنْ سَیْفِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَ لَا صَرْفٌ (6) قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ مَثَلَ مُثْلَةً بِغَیْرِ قَوَدٍ أَوِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً بِغَیْرِ سُنَّةٍ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ فَقِیلَ مَا الْعَدْلُ قَالَ الْفِدْیَةُ قِیلَ مَا الصَّرْفُ قَالَ التَّوْبَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35072 - رقم الحدیث الباب: 9]

35072- 9- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ

ص: 29


1- فی المصدر زیادة- أو ینصره.
2- الفقیه 4- 362- 5762 و الفقیه 4- 374- 5762.
3- فی المصدر زیادة- علی.
4- معانی الأخبار- 265- 2.
5- فی المصدر- أبو لبید محمّد بن إدریس الشامیّ.
6- فی المصدر زیادة- یوم القیامة.
7- معانی الأخبار- 380- 6.

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ (مُؤْمِناً) (1).

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

9- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَلَیْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ وَ إِلَّا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ

اشارة

(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَلَیْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ وَ إِلَّا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35073 - رقم الحدیث الباب: 1]

35073- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِإِیمَانِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ (7) مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ یُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ

ص: 30


1- لیس فی المصدر.
2- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 313- 85.
3- عقاب الأعمال- 328- 1 و لم یرد فیه الحسین بن سعید.
4- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
5- الباب 9 فیه 5 أحادیث.
6- الکافی 7- 276- 2.
7- فی المصدر زیادة- شی ء.

مُتَتَابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَةً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35074 - رقم الحدیث الباب: 2]

35074- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ (5) قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَذَاکَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً (6) قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَقَعُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ فَیَضْرِبُهُ بِسَیْفِهِ فَیَقْتُلُهُ فَقَالَ لَیْسَ ذَاکَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35075 - رقم الحدیث الباب: 3]

35075- 3- (8) وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (9) وَ زَادَ وَ لَکِنْ یُقَادُ بِهِ وَ الدِّیَةُ إِنْ قُبِلَتْ قُلْتُ فَلَهُ تَوْبَةٌ قَالَ نَعَمْ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یَتُوبُ وَ یَتَضَرَّعُ فَأَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ.

ص: 31


1- التهذیب 10- 163- 651.
2- التهذیب 10- 165- 659.
3- الفقیه 4- 95- 5146.
4- الکافی 7- 275- 1.
5- النساء 4- 93.
6- النساء 4- 93.
7- الفقیه 4- 97- 5171.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 267- 236، و معانی الأخبار- 380- 4.
9- لیس فی المصدر.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35076 - رقم الحدیث الباب: 4]

35076- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ (3) قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (4)

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35077 - رقم الحدیث الباب: 5]

35077- 5- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ رَفَعَهُ إِلَی الشَّیْخِ ع فِی قَوْلِهِ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً (7) (قَالَ) (8) قَالَ قَوْمٌ اجْتَرَحُوا ذُنُوباً مِثْلَ قَتْلِ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ الطَّیَّارِ- ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً لَمْ یُوَفَّقْ لِلتَّوْبَةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ لَا یَقْطَعُ طَمَعَ الْعِبَادِ فِیهِ وَ رَجَاءَهُمْ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ إِنْ تَابَ مِنَ الِارْتِدَادِ وَ لَمْ یَکُنْ مُرْتَدّاً عَنْ فِطْرَةٍ قُبِلَ وَ إِلَّا قُتِلَ

ص: 32


1- التهذیب 10- 164- 656.
2- التهذیب 10- 165- 658.
3- النساء 4- 93.
4- الفقیه 4- 98- 5172.
5- معانی الأخبار- 380- 5.
6- تفسیر العیّاشیّ 2- 105- 106.
7- التوبة 9- 102.
8- لیس فی المصدر.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنَ الْکَبَائِرِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

10- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی التَّوْبَةِ مِنَ الْقَتْلِ إِقْرَارُ الْقَاتِلِ بِهِ وَ تَسْلِیمُ نَفْسِهِ لِلْقِصَاصِ أَوِ الدِّیَةِ وَ الْکَفَّارَةُ وَ هِیَ کَفَّارَةُ الْجَمْعِ فِی الْعَمْدِ وَ مُرَتَّبَةٌ فِی الْخَطَإِ

اشارة

(3) 10 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی التَّوْبَةِ مِنَ الْقَتْلِ إِقْرَارُ الْقَاتِلِ بِهِ وَ تَسْلِیمُ نَفْسِهِ لِلْقِصَاصِ أَوِ الدِّیَةِ وَ الْکَفَّارَةُ وَ هِیَ کَفَّارَةُ الْجَمْعِ فِی الْعَمْدِ وَ مُرَتَّبَةٌ فِی الْخَطَإِ

[رقم الحدیث الکلی: 35078 - رقم الحدیث الباب: 1]

35078- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی الضَّرِیرِ (5) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَةَ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا ذَلِکَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الدِّیَةِ فَلْیَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْیَنْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَوَاتِ فَیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35079 - رقم الحدیث الباب: 2]

35079- 2- (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسَی الضَّعِیفِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا

ص: 33


1- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 43، و فی الباب 47، و فی الحدیث 3 من الباب 48، و فی الحدیث 3 من الباب 77 من أبواب جهاد النفس.
2- یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.
3- الباب 10 فیه 6 أحادیث.
4- الکافی 7- 276- 4، أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب.
5- فی التهذیب- عن عیسی الضعیف.
6- التهذیب 10- 163- 652.
7- الفقیه 4- 95- 5162.

بِذَلِکَ قَالَ فَیَتَزَوَّجُ (1) إِلَیْهِمُ امْرَأَةً قُلْتُ یَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَی ذَلِکَ.

وَ کَذَا الشَّیْخُ فِی رِوَایَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35080 - رقم الحدیث الباب: 3]

35080- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَالَ أَفْتَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35081 - رقم الحدیث الباب: 4]

35081- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیٍّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرَّقَبَةِ کَانَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الصِّیَامَ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35082 - رقم الحدیث الباب: 5]

35082- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لَا حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ یَتُوبَ إِلَیْهِ وَ یَتَضَرَّعَ فَإِنِّی أَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ (5) قَالَ یَسْأَلُ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ.

ص: 34


1- فی المصدر- فلیتزوج.
2- التهذیب 10- 162- 649.
3- التهذیب 10- 164- 654.
4- التهذیب 10- 164- 655.
5- فی المصدر- ما یؤدی دیته.

وَ رَوَاهُ ابْنُ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (1)

وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع (2)

قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35083 - رقم الحدیث الباب: 6]

35083- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ (5) ثُمَّ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

11- بَابُ تَفْسِیرِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ

اشارة

(8) 11 بَابُ تَفْسِیرِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ

[رقم الحدیث الکلی: 35084 - رقم الحدیث الباب: 1]

35084- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُخَالِفُ یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ قُضَاتَکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَیْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِیهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِی الرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ-

ص: 35


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 61.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 267- 237.
3- الفقیه 4- 96- 5168، و فیه- عثمان بن عیسی و زرعة عن سماعة،.
4- الفقیه 4- 96- 5167 و الفقیه 4- 125- 5261.
5- فی المصدر زیادة- و یطعم ستین مسکینا.
6- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
8- الباب 11 فیه 20 حدیث.
9- الکافی 7- 278- 3.

فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَی حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِی عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَکُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَی (1) ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنِ شُبْرُمَةَ- وَ کَثُرَ فِیهِ الْکَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ عِیسَی بْنُ عَلِیٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَیُقِیدُونَ بِالْوَکْزَةِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35085 - رقم الحدیث الباب: 2]

35085- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یُقْلِعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّی مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35086 - رقم الحدیث الباب: 3]

35086- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَمْدُ کُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِیدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا أَوْ بِوَکْزَةٍ فَهَذَا کُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَ غَیْرَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

ص: 36


1- فی نسخة- عند (هامش المخطوط).
2- التهذیب 10- 156- 627.
3- الکافی 7- 279- 4، التهذیب 10- 157- 630، و لم نجده فیه بالسند الثانی. و أورده فی الحدیث 1 من الباب 62 من هذه الأبواب.
4- الکافی 7- 278- 2.
5- التهذیب 10- 155- 622.
[رقم الحدیث الکلی: 35087 - رقم الحدیث الباب: 4]

35087- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوْ بِالْعَصَا لَا یُقْلِعُ عَنْهُ حَتَّی یَقْتُلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا یَتَعَمَّدُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35088 - رقم الحدیث الباب: 5]

35088- 5- (2) وَ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَهُوَ یُشْبِهُ (3) الْعَمْدَ فَالدِّیَةُ عَلَی الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّی یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَکَلَّمَ ثُمَّ مَکَثَ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ (4) فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35089 - رقم الحدیث الباب: 6]

35089- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ کُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَتُصِیبَ غَیْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35090 - رقم الحدیث الباب: 7]

35090- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرْمِی الرَّجُلَ

ص: 37


1- الکافی 7- 280- 8، التهذیب 10- 156- 625.
2- الکافی 7- 280- 9.
3- فی المصدر- شبه.
4- فی المصدر زیادة- ثم مات.
5- التهذیب 10- 157- 628.
6- الکافی 7- 278- 1، التهذیب 10- 155- 623.
7- الکافی 7- 280- 10، التهذیب 10- 157- 631.

بِالشَّیْ ءِ الَّذِی لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِیرَةً فَرَمَی بِهَا قُلْتُ أَرْمِی الشَّاةَ فَأُصِیبُ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالشَّیْ ءِ الَّذِی یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35091 - رقم الحدیث الباب: 8]

35091- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ کَانَ عَمْداً (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ أَوْ عَلَی تَکْرَارِ الضَّرْبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35092 - رقم الحدیث الباب: 9]

35092- 9- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَةُ وَ الْکَفَّارَةُ أَ هُوَ أَنْ یَعْتَمِدَ (6) ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا یَعْتَمِدَ قَتْلَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَی شَاةً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَاکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ الْکَفَّارَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بِالْحَدِیدَةِ فَذَلِکَ الْعَمْدُ (7)

ص: 38


1- الکافی 7- 279- 7.
2- ورد فی هامش المخطوط ما نصه- لو ضربه بحصاة أو عود خفیف فیه روایتان أشهرهما أنّه لیس بعمد یوجب للقود، راجع شرائع الإسلام [4- 195].
3- الفقیه 4- 110- 5214.
4- التهذیب 10- 156- 626.
5- الکافی 7- 279- 5، التهذیب 10- 156- 624.
6- فی الکافی- یتعمد.
7- الفقیه 4- 105- 5195.
[رقم الحدیث الکلی: 35093 - رقم الحدیث الباب: 10]

35093- 10- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّی مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ (2) عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35094 - رقم الحدیث الباب: 11]

35094- 11- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ تَقْتُلَهُ (5) بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ إِنَّ دِیَةَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِیثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35095 - رقم الحدیث الباب: 12]

35095- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّی قُتِلَ أَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (8).

ص: 39


1- الکافی 7- 279- 6، أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 62 من هذه الأبواب.
2- أجاز علی الجریح- أجهز علیه. (القاموس المحیط- جوز- 2- 171).
3- التهذیب 10- 157- 629.
4- الکافی 7- 281- 3، الفقیه 4- 105- 5196.
5- فی المصدر- یقتل.
6- التهذیب 10- 158- 635، و الاستبصار 4- 259- 976.
7- التهذیب 10- 157- 632.
8- الفقیه 4- 104- 5194.
[رقم الحدیث الکلی: 35096 - رقم الحدیث الباب: 13]

35096- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ فَیَقْتُلَهُ بِمَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ وَ لَا یُرِیدَ قَتْلَهُ یَقْتُلُهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ أَنْ یَتَعَمَّدَ شَیْئاً آخَرَ فَیُصِیبَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35097 - رقم الحدیث الباب: 14]

35097- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَمِیعُ الْحَدِیدِ هُوَ عَمْدٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35098 - رقم الحدیث الباب: 15]

35098- 15- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ وَ الْعَمْدُ قَوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ وَ فِیهِ مِائَةُ بَعِیرٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35099 - رقم الحدیث الباب: 16]

35099- 16- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کُلُّ مَا أُرِیدَ بِهِ فَفِیهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَتُصِیبَ غَیْرَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35100 - رقم الحدیث الباب: 17]

35100- 17- (5) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْخَطَأَ أَنْ تَعْمِدَهُ وَ لَا تُرِیدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ لَیْسَ فِیهِ شَکٌّ أَنْ تَعْمِدَ شَیْئاً آخَرَ فَتُصِیبَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35101 - رقم الحدیث الباب: 18]

35101- 18- (6) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ شَیْئاً فَتُصِیبَ غَیْرَهُ فَأَمَّا کُلُّ شَیْ ءٍ قَصَدْتَ إِلَیْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ.

ص: 40


1- التهذیب 10- 160- 643.
2- التهذیب 10- 162- 647.
3- تحف العقول- 23.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 264- 223.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 264- 224.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 264- 225.
[رقم الحدیث الکلی: 35102 - رقم الحدیث الباب: 19]

35102- 19- (1) وَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَةُ وَ الْکَفَّارَةُ هُوَ الرَّجُلُ یَضْرِبُ الرَّجُلَ وَ لَا یَتَعَمَّدُ (2) قَالَ نَعَمْ [قُلْتُ ] (3) وَ إِذَا رَمَی شَیْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ ذَاکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35103 - رقم الحدیث الباب: 20]

35103- 20- (5) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا مِثْلُهُ یَقْتُلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْسِیرِ الْخَطَإِ فِی کَفَّارَاتِ الصَّیْدِ فِی الْإِحْرَامِ (6).

12- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ اثْنَانِ فَصَاعِداً فِی قَتْلِ وَاحِدٍ7525

اشارة

(7) 12 بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ اثْنَانِ فَصَاعِداً فِی قَتْلِ وَاحِدٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35104 - رقم الحدیث الباب: 1]

35104- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یُؤَدُّوا دِیَةً وَ یَقْتُلُوهُمَا جَمِیعاً قَتَلُوهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35105 - رقم الحدیث الباب: 2]

35105- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ فِی کِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوکٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّةٍ وَ مُکَاتَبٍ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ عَلَیْهِمُ الدِّیَةُ عَلَی الْحُرِّ رُبُعُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْمَمْلُوکِ أَنْ یُخَیَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ

ص: 41


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 266- 229.
2- فی المصدر زیادة- قتله.
3- أثبتناه من المصدر.
4- فی المصدر زیادة- و علیه الکفّارة و الدیة.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 268- 240.
6- تقدم فی الحدیث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب کفّارات الصید.
7- الباب 12 فیه 11 حدیث.
8- الفقیه 4- 111- 5217.
9- الفقیه 4- 152- 5338، أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب دیات النفس.

شَاءَ أَدَّی عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهُ شَیْئاً وَ عَلَی الْمُکَاتَبِ فِی مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَ عَلَی الَّذِینَ کَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِکَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ عَتَقَ نِصْفُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35106 - رقم الحدیث الباب: 3]

35106- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَشَرَةٍ اشْتَرَکُوا فِی قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ یُخَیَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَیَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ یَرْجِعُ أَوْلِیَاؤُهُ عَلَی الْبَاقِینَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35107 - رقم الحدیث الباب: 4]

35107- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِیَةً کَامِلَةً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَکُونُ الدِّیَةُ بَیْنَ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّی الْمَتْرُوکُ نِصْفَ الدِّیَةِ إِلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ دِیَةَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ یَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّیَةَ صَاحِبُهُ مِنْ کِلَیْهِمَا (وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَةَ کَانَتْ عَلَیْهِمَا) (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35108 - رقم الحدیث الباب: 5]

35108- 5- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَةُ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادُوا (6) قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّیَاتِ (فَإِنْ قَبِلَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَةَ کَانَتْ عَلَیْهِمَا) (7) وَ إِلَّا أَخَذُوا دِیَةَ صَاحِبِهِمْ.

ص: 42


1- الکافی 7- 283- 1، التهذیب 10- 218- 857، و الاستبصار 4- 281- 1067.
2- الفقیه 4- 116- 5232.
3- الکافی 7- 283- 2، التهذیب 10- 217- 855، و الاستبصار 4- 281- 1065.
4- لیس فی الکافی.
5- الکافی 7- 283- 3.
6- فی المصدر- أراد أولیاؤه، و هو نسخة فی المصحّحة الثانیة.
7- لیس فی الکافی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35109 - رقم الحدیث الباب: 6]

35109- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِیعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِیَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَیَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّی التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِیرِ عُشْرَ الدِّیَةِ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ الْوَالِی بَعْدُ یَلِی أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35110 - رقم الحدیث الباب: 7]

35110- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ (6) الْعِدَّةُ عَلَی قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَکَمَ الْوَالِی أَنْ یُقْتَلَ أَیُّهُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوا أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35111 - رقم الحدیث الباب: 8]

35111- 8- (8) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ زَادَ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِداً خُیِّرَ الْوَالِی أَیَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ یَقْتُلَ

ص: 43


1- التهذیب 10- 217- 856، و الاستبصار 4- 281- 1066.
2- الکافی 7- 283- 4.
3- الفقیه 4- 115- 5230.
4- التهذیب 10- 217- 854، و الاستبصار 4- 281- 1064.
5- الکافی 7- 284- 9.
6- فی المصدر- اجتمعت.
7- الاسراء 17- 33.
8- التهذیب 10- 218- 858، و الاستبصار 4- 282- 1068.

وَ یَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَا مَرَّ (1) مِنَ التَّفْصِیلِ وَ هُوَ أَنَّ لَهُمْ قَتْلَ مَا زَادَ عَلَی وَاحِدٍ إِذَا أَدَّوْا مَا بَقِیَ مِنَ الدِّیَةِ وَ إِلَّا فَلَهُمْ قَتْلُ وَاحِدٍ فَقَطْ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35112 - رقم الحدیث الباب: 9]

35112- 9- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (3) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا (4) قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35113 - رقم الحدیث الباب: 10]

35113- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یَرُدُّونَ (8) قِیمَتَهُ (9).

ص: 44


1- مر فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
2- الکافی 7- 285- 10.
3- فی المصدر زیادة- عن أبی جمیلة.
4- فی المصدر زیادة- حرا.
5- التهذیب 10- 241- 959، و الاستبصار 4- 282- 1070.
6- التهذیب 10- 242- 961.
7- التهذیب 10- 244- 966.
8- فی المصدر- یؤدون.
9- فی نسخة- ثمنه (هامش المخطوط).

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ أَوَّلِهِ لَفْظَ مَمَالِیکَ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 35114 - رقم الحدیث الباب: 11]

35114- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ یُقْتَلَانِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ وَ یُرَدُّ عَلَی أَهْلِهِمَا دِیَةٌ وَاحِدَةٌ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

13- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمَرَ غَیْرَهُ بِالْقَتْلِ

اشارة

(4) 13 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمَرَ غَیْرَهُ بِالْقَتْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 35115 - رقم الحدیث الباب: 1]

35115- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ (6) فَقَالَ یُقْتَلُ بِهِ الَّذِی قَتَلَهُ وَ یُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِی الْحَبْسِ حَتَّی یَمُوتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَجُلًا حُرّاً (8)

ص: 45


1- مسائل علیّ بن جعفر- 128- 105 و 106.
2- التهذیب 10- 218- 859، و الاستبصار 4- 282- 1069.
3- یأتی فی الحدیث 15 و 21 من الباب 33، و فی الباب 34، و فی الحدیث 1 و 3 من الباب 54، و فی الباب 67 من هذه الأبواب.
4- الباب 13 فیه 3 أحادیث.
5- الکافی 7- 285- 1.
6- فی التهذیب زیادة- فقتله (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.
7- التهذیب 10- 219- 864، و الاستبصار 4- 283- 1071.
8- الفقیه 4- 109- 5210.
[رقم الحدیث الکلی: 35116 - رقم الحدیث الباب: 2]

35116- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ عَلَی دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ- لَمَّا قَتَلَ الْمُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ- فَقَالَ یَا دَاوُدُ قَتَلْتَ مَوْلَایَ وَ أَخَذْتَ مَالِی فَقَالَ دَاوُدُ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَا أَخَذْتُ (بِمَالِکَ فَقَالَ) (2) وَ اللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَی مَنْ قَتَلَ مَوْلَایَ وَ أَخَذَ مَالِی فَقَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَکِنْ قَتَلَهُ صَاحِبُ شُرْطَتِی فَقَالَ بِإِذْنِکَ أَوْ بِغَیْرِ إِذْنِکَ فَقَالَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ شَأْنَکَ بِهِ فَخَرَجَ إِسْمَاعِیلُ وَ السَّیْفُ مَعَهُ حَتَّی قَتَلَهُ فِی مَجْلِسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35117 - رقم الحدیث الباب: 3]

35117- 3- (3) وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَنَا قَتَلْتُهُ یَعْنِی مُعَلًّی قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ قَالَ السِّیرَافِیُّ وَ کَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ قَدْ أَقَدْتُکَ قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّیرَافِیُّ وَ قُدِّمَ لِیُقْتَلَ جَعَلَ یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ یَأْمُرُونِّی بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُونِّی فَقُتِلَ السِّیرَافِیُّ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (5).

ص: 46


1- رجال الکشّیّ 2- 675- 708.
2- فی المصدر- مالک، قال.
3- رجال الکشّیّ 2- 677- 710.
4- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
5- یأتی فی ذیل الحدیث 4 من الباب الآتی.

14- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِالْقَتْلِ

اشارة

(1) 14 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِالْقَتْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 35118 - رقم الحدیث الباب: 1]

35118- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35119 - رقم الحدیث الباب: 2]

35119- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا کَسَوْطِهِ أَوْ کَسَیْفِهِ یُقْتَلُ السَّیِّدُ (4) وَ یُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (5)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا عَلِیٍّ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ یُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ فِی السِّجْنِ حَتَّی یَمُوتَ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35120 - رقم الحدیث الباب: 3]

35120- 3- (8) أَقُولُ: وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ عَنِ الشَّیْخِ فِی الْخِلَافِ

ص: 47


1- الباب 14 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 7- 285- 2، و التهذیب 10- 220- 865، و الاستبصار 4- 283- 1072.
3- الکافی 7- 285- 3.
4- فی المصدر زیادة- به.
5- الفقیه 3- 29- 3262.
6- الفقیه 4- 118- 5238.
7- التهذیب 10- 220- 866، و الاستبصار 4- 283- 1073.
8- المختلف- 792.

أَنَّهُ قَالَ: اخْتَلَفَ (1) رِوَایَاتُ أَصْحَابِنَا فِی أَنَّ السَّیِّدَ إِذَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِقَتْلِ غَیْرِهِ فَقَتَلَهُ فَعَلَی مَنْ یَجِبُ الْقَوَدُ فَرُوِیَ فِی بَعْضِهَا أَنَّ عَلَی السَّیِّدِ الْقَوَدَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35121 - رقم الحدیث الباب: 4]

35121- 4- (2) وَ فِی بَعْضِهَا أَنَّ عَلَی الْعَبْدِ الْقَوَدَ وَ لَمْ یُفَصِّلُوا.

قَالَ وَ الْوَجْهُ فِی ذَلِکَ أَنَّهُ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ مُخَیَّراً (3) عَاقِلًا یَعْلَمُ أَنَّ مَا أَمَرَهُ بِهِ مَعْصِیَةٌ فَإِنَّ الْقَوَدَ عَلَی الْعَبْدِ وَ إِنْ کَانَ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً لَا یُمَیِّزُ وَ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِیعَ مَا یَأْمُرُهُ بِهِ سَیِّدُهُ وَاجِبٌ عَلَیْهِ فِعْلُهُ کَانَ الْقَوَدُ عَلَی السَّیِّدِ.

15- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ اثْنَیْنِ فَصَاعِداً

اشارة

(4) 15 بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ اثْنَیْنِ فَصَاعِداً

[رقم الحدیث الکلی: 35122 - رقم الحدیث الباب: 1]

35122- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قُتِلَ بِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَمَّنْ ذَکَرَهُ (6)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 48


1- فی المصدر- اختلفت.
2- المختلف- 792.
3- فی المصدر- ممیزا.
4- الباب 15 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 285- 1.
6- التهذیب 10- 220- 867.
7- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.

16- بَابُ حُکْمِ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ یَدِ الْوَلِیِ

اشارة

(1) 16 بَابُ حُکْمِ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ یَدِ الْوَلِیِ

[رقم الحدیث الکلی: 35123 - رقم الحدیث الباب: 1]

35123- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَی الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِ (3) قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ قَالَ أَرَی أَنْ یُحْبَسَ الَّذِینَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ (4) حَتَّی یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ قَالَ إِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَةُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعاً إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَةُ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6).

17- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمْسَکَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ الْآخَرُ وَ آخَرَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ

اشارة

(7) 17 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمْسَکَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ الْآخَرُ وَ آخَرَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ

[رقم الحدیث الکلی: 35124 - رقم الحدیث الباب: 1]

35124- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلَیْنِ أَمْسَکَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ یُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّی یَمُوتَ غَمّاً کَمَا حَبَسَهُ حَتَّی مَاتَ غَمّاً الْحَدِیثَ.

ص: 49


1- الباب 16 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 286- 1.
3- فی المصدر- علیهم.
4- فی الفقیه زیادة- أبدا" هامش المخطوط".
5- التهذیب 10- 223- 875.
6- الفقیه 4- 109- 5208.
7- الباب 17 فیه 3 أحادیث.
8- الفقیه 4- 115- 5231، و التهذیب 10- 219- 862.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35125 - رقم الحدیث الباب: 2]

35125- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَدَّ عَلَی رَجُلٍ لِیَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَکَهُ عَلَیْهِ حَتَّی جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِی قَتَلَهُ وَ قَضَی عَلَی الْآخَرِ الَّذِی أَمْسَکَهُ عَلَیْهِ أَنْ یُطْرَحَ فِی السِّجْنِ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ فِیهِ لِأَنَّهُ أَمْسَکَهُ عَلَی الْمَوْتِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35126 - رقم الحدیث الباب: 3]

35126- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَکَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ یَرَاهُمْ فَقَضَی فِی [صَاحِبِ ] (4) الرُّؤْیَةِ (5) أَنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ وَ فِی الَّذِی أَمْسَکَ أَنْ یُسْجَنَ حَتَّی یَمُوتَ کَمَا أَمْسَکَهُ وَ قَضَی فِی الَّذِی قَتَلَ أَنْ یُقْتَلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ

ص: 50


1- الکافی 7- 287- 1.
2- الکافی 7- 287- 2، و التهذیب 10- 219- 860، 861.
3- الکافی 7- 288- 4.
4- زیادة من الفقیه.
5- فی التهذیب- الربیئة" هامش المخطوط". الربیئة- الطلیعة و الذی یرصد الطریق للقاتل کی لا یطلع علیه أحد." انظر الصحاح (ربا) 1- 52".
6- الفقیه 4- 118- 5237.
7- التهذیب 10- 219- 863.

عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

18- بَابُ حُکْمِ مَنْ دَعَا آخَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ لَیْلًا فَأَخْرَجَهُ

اشارة

(2) 18 بَابُ حُکْمِ مَنْ دَعَا آخَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ لَیْلًا فَأَخْرَجَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35127 - رقم الحدیث الباب: 1]

35127- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ یَطُوفُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ یَرْجِعْ إِلَیَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- اقْضِ بَیْنَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ یَا غُلَامُ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّیْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَی مَنْزِلِهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَکِنِّی أَمْسَکْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ- یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ (عُنُقَهُ لِلْآخَرِ) (4) فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَکِنِّی قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَیْهِ وَ حَبَسَهُ فِی السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَی رَأْسِهِ یُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ یُضْرَبُ فِی کُلِّ سَنَةٍ خَمْسِینَ جَلْدَةً.

ص: 51


1- یأتی فی الحدیث 1 من الباب الآتی من هذه الأبواب.
2- الباب 18 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 287- 3.
4- فی المصدر- عنق الآخر.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35128 - رقم الحدیث الباب: 2]

35128- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَیْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهِ.

19- بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَاضَی الْوَلِیُّ وَ الْقَاتِلُ بِالدِّیَةِ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ جَازَ

اشارة

(4) 19 بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَاضَی الْوَلِیُّ وَ الْقَاتِلُ بِالدِّیَةِ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ جَازَ

[رقم الحدیث الکلی: 35129 - رقم الحدیث الباب: 1]

35129- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ یُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ أَوْ یَتَرَاضَوْا بِأَکْثَرَ مِنَ الدِّیَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّیَةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَیْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا (6) قِیدُوا وَ قَالَ الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35130 - رقم الحدیث الباب: 2]

35130- 2- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّی یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقَادُ (8) بِهِ.

ص: 52


1- الفقیه 4- 117- 5235.
2- التهذیب 10- 221- 868.
3- التهذیب 10- 222- 869.
4- الباب 19 فیه 11 حدیثا.
5- الکافی 7- 282- 9، التهذیب 10- 160- 641، و الاستبصار 4- 260- 979.
6- فی التهذیب- و إن لم یتراضوا" هامش المخطوط".
7- الکافی 7- 280- 9.
8- فی المصدر- یقتل.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35131 - رقم الحدیث الباب: 3]

35131- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَةُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35132 - رقم الحدیث الباب: 4]

35132- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِیهِ الْقَتْلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35133 - رقم الحدیث الباب: 5]

35133- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35134 - رقم الحدیث الباب: 6]

35134- 6- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ (7) وَ لَکُمْ یَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنَّهُ یُقْتَصُّ مِنْهُ فَکَفَّ لِذَلِکَ عَنِ الْقَتْلِ کَانَ ذَلِکَ حَیَاةَ الَّذِی هَمَّ بِقَتْلِهِ

ص: 53


1- التهذیب 10- 157- 628.
2- التهذیب 10- 159- 638، و الاستبصار 4- 261- 980.
3- التهذیب 10- 174- 681.
4- الفقیه 4- 109- 5209.
5- التهذیب 10- 162- 648، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.
6- الاحتجاج- 319.
7- البقرة 2- 179.

- وَ حَیَاةً لِهَذَا الْجَانِی الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْتُلَ وَ حَیَاةً لِغَیْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ لَا یَجْتَرُونَ (1) عَلَی الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35135 - رقم الحدیث الباب: 7]

35135- 7- (2) وَ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع بِرَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِیهِ فَاعْتَرَفَ فَأَوْجَبَ عَلَیْهِ الْقِصَاصَ فَسَأَلَهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُ لِیُعْظِمَ اللَّهُ ثَوَابَهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35136 - رقم الحدیث الباب: 8]

35136- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی - یَعْنِی الْمُسَاوَاةَ وَ أَنْ یُسْلَکَ بِالْقَاتِلِ فِی طَرِیقِ الْمَقْتُولِ الْمَسْلَکَ الَّذِی سَلَکَهُ بِهِ مَنْ قَتَلَهُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی - تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَتْهَا فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ- فَمَنْ عُفِیَ لَهُ الْقَاتِلُ وَ رَضِیَ هُوَ وَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَدْفَعَ الدِّیَةَ وَ عَفَا عَنْهُ بِهَا فَاتِّباعٌ مِنَ الْوَلِیِّ مُطَالَبَةٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَقَاصٌّ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ مِنَ الْمَعْفُوِّ لَهُ الْقَاتِلِ بِإِحْسانٍ لَا یُضَارُّهُ وَ لَا یُمَاطِلُهُ لِقَضَائِهَا ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ- إِذْ أَجَازَ أَنْ یَعْفُوَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَاتِلِ عَلَی دِیَةٍ یَأْخُذُهَا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ إِلَّا الْعَفْوُ أَوِ الْقَتْلُ لَقَلَّمَا طَابَتْ نَفْسُ وَلِیِّ الْمَقْتُولِ بِالْعَفْوِ بِلَا عِوَضٍ یَأْخُذُهُ فَکَانَ قَلَّمَا یَسْلَمُ الْقَاتِلُ مِنَ الْقَتْلِ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ- مَنِ اعْتَدَی بَعْدَ الْعَفْوِ عَنِ الْقَتْلِ بِمَا یَأْخُذُهُ مِنَ الدِّیَةِ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ بِالدِّیَةِ الَّتِی بَذَلَهَا وَ رَضِیَ هُوَ بِهَا فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ (4) فِی الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ وَ فِی الدُّنْیَا الْقَتْلُ بِالْقِصَاصِ لِقَتْلِهِ لِمَنْ لَا یَحِلُّ قَتْلُهُ لَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ (5) لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنَّهُ یُقْتَصُّ مِنْهُ فَکَفَّ لِذَلِکَ عَنِ الْقَتْلِ کَانَ حَیَاةً لِلَّذِی هَمَّ بِقَتْلِهِ وَ حَیَاةَ الْجَانِی قِصَاصَ الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْتُلَ وَ حَیَاةً لِغَیْرِهِمَا

ص: 54


1- فی المصدر- لا یجسرون.
2- الاحتجاج- 319، و تفسیر الإمام العسکریّ (علیه السلام)- 251.
3- تفسیر الإمام العسکریّ (علیه السلام)- 251.
4- البقرة 2- 178- 179.
5- البقرة 2- 178- 179.

مِنَ النَّاسِ إِذَا أُعْلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ لَا یَجْتَرُونَ عَلَی الْقَتْلِ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35137 - رقم الحدیث الباب: 9]

35137- 9- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی تَفْضِیلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَی الْأُمَمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مِنْهَاأَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ وَ عَلَی أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَ هُمْ أَهْلُ دِینِکَ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ لَا یُعْفَی عَنْهُ وَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ دِیَةٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35138 - رقم الحدیث الباب: 10]

35138- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَهْدِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ قَالَ: وَ إِیَّاکَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْکَهَا بِغَیْرِ حِلِّهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَدْعَی (4) لِنَقِمَةٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَةٍ وَ لَا أَحْرَی بِزَوَالِ نِعْمَةٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّةٍ مِنْ سَفْکِ الدِّمَاءِ بِغَیْرِ حَقِّهَا وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُکْمِ بَیْنَ الْعِبَادِ فِیمَا تَسَافَکُوا مِنَ الدِّمَاءِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَلَا تُقَوِّیَنَّ سُلْطَانَکَ بِسَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُضْعِفُهُ وَ یُوهِنُهُ وَ (5) یُزِیلُهُ وَ یَنْقُلُهُ وَ لَا عُذْرَ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَا عِنْدِی فِی قَتْلِ الْعَمْدِ فَإِنَّ (6) فِیهِ قَوَدَ الْبَدَنِ وَ إِنِ ابْتُلِیتَ بِخَطَإٍ وَ أَفْرَطَ عَلَیْکَ سَوْطُکَ (7) أَوْ یَدُکَ بِعُقُوبَةٍ فَإِنَّ فِی الْوَکْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً فَلَا تَطْمَحَنَّ بِکَ نَخْوَةُ سُلْطَانِکَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 35139 - رقم الحدیث الباب: 11]

35139- 11- (8) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ

ص: 55


1- إرشاد القلوب- 412.
2- البقرة 2- 178.
3- نهج البلاغة 3- 119- 53.
4- فی المصدر- أدنی.
5- فی المصدر- بل.
6- فی المصدر- لأن.
7- فی المصدر زیادة- أو سیفک.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 324- 128.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْیَافٍ مِنْهَا سَیْفٌ مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَی غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا (وَ هُوَ السَّیْفُ) (1) الَّذِی یُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ (2) النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (3) فَسَلُّهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

20- بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَی آخَرَ بِغَیْرِ اخْتِیَارٍ فَقَتَلَهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ قُتِلَ الْأَعْلَی فَلَیْسَ عَلَی الْأَسْفَلِ شَیْ ءٌ

اشارة

(6) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَی آخَرَ بِغَیْرِ اخْتِیَارٍ فَقَتَلَهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ قُتِلَ الْأَعْلَی فَلَیْسَ عَلَی الْأَسْفَلِ شَیْ ءٌ

[رقم الحدیث الکلی: 35140 - رقم الحدیث الباب: 1]

35140- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35141 - رقم الحدیث الباب: 2]

35141- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (10) عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ

ص: 56


1- فی المصدر- فاما السیف المغمود فهو.
2- فی المصدر زیادة- جل وجهه.
3- المائدة 5- 45.
4- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 5 و 6 و 10 و 12 و 15 و 16 من الباب 11 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الأبواب 29 و 32 و 33 من هذه الأبواب.
6- الباب 20 فیه 4 أحادیث.
7- التهذیب 10- 211- 834، و الاستبصار 4- 280- 1060.
8- الکافی 7- 288- 1.
9- التهذیب 10- 212- 838، و الاستبصار 4- 280- 1062.
10- فی الاستبصار زیادة- عن أحمد بن محمّد.

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ عَلَی الرَّجُلِ فَیَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَةَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَی قَوْلِهِ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 35142 - رقم الحدیث الباب: 3]

35142- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ لَیْسَ عَلَی الْأَعْلَی شَیْ ءٌ (وَ لَا عَلَی) (4) الْأَسْفَلِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35143 - رقم الحدیث الباب: 4]

35143- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَقَعُ عَلَی رَجُلٍ فَیَقْتُلُهُ فَمَاتَ الْأَعْلَی قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَی الْأَسْفَلِ.

21- بَابُ حُکْمِ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَی آخَرَ فَقَتَلَهُ أَوْ نَفَّرَ بِهِ دَابَّةً

اشارة

(7) 21 بَابُ حُکْمِ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَی آخَرَ فَقَتَلَهُ أَوْ نَفَّرَ بِهِ دَابَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 35144 - رقم الحدیث الباب: 1]

35144- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَی

ص: 57


1- الفقیه 4- 102- 5186.
2- الکافی 7- 289- 3.
3- فی المصدر زیادة- عن الوشاء، و کذلک التهذیب.
4- فی المصدر- و علی.
5- التهذیب 10- 211- 835.
6- الفقیه 4- 104- 5193.
7- الباب 21 فیه 3 أحادیث.
8- التهذیب 10- 211- 836، و الاستبصار 4- 280- 1064.

رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ الدِّیَةُ عَلَی الَّذِی دَفَعَ (1) عَلَی الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ یَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّیَةِ عَلَی الَّذِی دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَیْ ءٌ فَهُوَ عَلَی الدَّافِعِ أَیْضاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35145 - رقم الحدیث الباب: 2]

35145- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُنَفِّرُ بِرَجُلٍ فَیَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35146 - رقم الحدیث الباب: 3]

35146- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ رَاکِباً عَلَی دَابَّةٍ فَغَشِیَ رَجُلًا مَاشِیاً حَتَّی کَادَ أَنْ یُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِی الدَّابَّةَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَیْسَ الَّذِی زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ هِیَ الْجُبَارُ (6).

ص: 58


1- فی المصدر- وقع.
2- الفقیه 4- 108- 5205.
3- الکافی 7- 288- 2.
4- التهذیب 10- 212- 837.
5- التهذیب 10- 212- 839.
6- التهذیب 10- 223- 877. و الجبار- الهدر." الصحاح (جبر) 2- 608".

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).

22- بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِصّاً أَوْ مُحَارِباً أَوْ نَحْوَهُمَا فَلَا قَوَدَ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِ

اشارة

(2) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِصّاً أَوْ مُحَارِباً أَوْ نَحْوَهُمَا فَلَا قَوَدَ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35147 - رقم الحدیث الباب: 1]

35147- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِی الْقِصَاصِ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ لِیَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَی قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ (4) فَفَقَئُوا عَیْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ (5) وَ قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَی قَوْلِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 35148 - رقم الحدیث الباب: 2]

35148- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا ظُلْماً فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

ص: 59


1- الفقیه 4- 103- 5191.
2- الباب 22 فیه 7 أحادیث.
3- الکافی 7- 290- 1، و التهذیب 10- 206- 813، و الاستبصار 4- 278- 1055، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب.
4- فی المصدر زیادة- فرموه.
5- فی المصدر- له.
6- الفقیه 4- 103- 5189 من- أیما رجل عدا ... فلا شی ء علیه.
7- الکافی 7- 291- 4، و التهذیب 10- 207- 817.
[رقم الحدیث الکلی: 35149 - رقم الحدیث الباب: 3]

35149- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ظُلْماً فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35150 - رقم الحدیث الباب: 4]

35150- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35151 - رقم الحدیث الباب: 5]

35151- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَی امْرَأَةٍ لِیَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّیَابَ تَبِعَتْهَا نَفْسُهُ فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّکَ ابْنُهَا فَقَامَ (6) فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ کَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّیَابَ وَ ذَهَبَ لِیَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَیْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَضْمَنُ مَوَالِیهِ الَّذِینَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِیَةَ الْغُلَامِ وَ یَضْمَنُ السَّارِقُ فِیمَا تَرَکَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمَا کَابَرَهَا عَلَی فَرْجِهَا لِأَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِی مَالِهِ یَغْرَمُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی قَتْلِهَا إِیَّاهُ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ.

ص: 60


1- الکافی 7- 291- 6، و التهذیب 10- 207- 816.
2- الکافی 7- 292- 9.
3- الفقیه 4- 102- 5185.
4- التهذیب 10- 208- 821.
5- الفقیه 4- 164- 5371.
6- فی المصدر زیادة- إلیه.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35152 - رقم الحدیث الباب: 6]

35152- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَعَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی سِکِّینٍ فَوَجَأَتْهُ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ هَدَرٌ دَمُ اللِّصِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35153 - رقم الحدیث الباب: 7]

35153- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهَرَ سَیْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدِّفَاعِ (4) وَ الْجِهَادِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

23- بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الزِّنَا بِامْرَأَةٍ فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا مِنْ قِصَاصٍ وَ لَا دِیَةٍ

اشارة

(7) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الزِّنَا بِامْرَأَةٍ فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا مِنْ قِصَاصٍ وَ لَا دِیَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35154 - رقم الحدیث الباب: 1]

35154- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَی نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلَی إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ.

ص: 61


1- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
2- الفقیه 4- 164- 5372.
3- التهذیب 10- 315- 1174.
4- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع.
5- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو.
6- یأتی فی الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
7- الباب 23 فیه 3 أحادیث.
8- الکافی 7- 291- 2، و التهذیب 10- 206- 814.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (1)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35155 - رقم الحدیث الباب: 2]

35155- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَی امْرَأَةٍ لِیَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّیَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَکَابَرَهَا عَلَی نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّکَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ کَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّیَابَ وَ ذَهَبَ لِیَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَیْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ عَلَی هَذَا کَمَا وَصَفْتُ لَکَ فَقَالَ یَضْمَنُ مَوَالِیهِ الَّذِینَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِیَةَ الْغُلَامِ وَ یَضْمَنُ السَّارِقُ فِیمَا تَرَکَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُکَابَرَتِهَا عَلَی فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِی مَالِهِ عَزِیمَةٌ (4) وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی قَتْلِهَا إِیَّاهُ شَیْ ءٌ (5) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَابَرَ امْرَأَةً لِیَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35156 - رقم الحدیث الباب: 3]

35156- 3- (6) وَ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ (7) فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ یُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ فَاقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ فَقَالَ تَضْمَنُ (8) دِیَةَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ

ص: 62


1- الفقیه 4- 103- 5188.
2- الفقیه 4- 165- 5373.
3- الکافی 7- 293- 12، و التهذیب 10- 208- 823، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب.
4- فی الکافی- غریمة، و فی التهذیب- غرامة.
5- فی التهذیب زیادة- لأنّه سارق." هامش المخطوط".
6- الکافی 7- 293- 13، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب موجبات الضمان.
7- الحجلة- قبة تزین بالثیاب و الستور للعروس." القاموس المحیط (حجل) 3- 355".
8- فی المصدر زیادة- المرأة.

بِالزَّوْجِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

24- بَابُ أَنَّ مَنْ قُتِلَ قِصَاصاً فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قِصَاصَ وَ کَذَا مَنْ قُتِلَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ فِی حُدُودِ النَّاسِ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

اشارة

(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ قُتِلَ قِصَاصاً فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قِصَاصَ وَ کَذَا مَنْ قُتِلَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ فِی حُدُودِ النَّاسِ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 35157 - رقم الحدیث الباب: 1]

35157- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ لَهُ دِیَةٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یُقْتَصَّ (6) مِنْ أَحَدٍ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَةَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ

ص: 63


1- التهذیب 10- 208- 824.
2- تقدم فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 22 من هذه الأبواب و فی الباب 21 من موجبات الضمان.
3- یأتی فی الباب 27 من هذه الأبواب.
4- الباب 24 فیه 9 أحادیث.
5- الکافی 7- 292- 7.
6- فی المصدر زیادة- أحد.
7- التهذیب 10- 207- 819، و الاستبصار 4- 279- 1056.
8- لیس فی التهذیب.

عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35158 - رقم الحدیث الباب: 2]

35158- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَهُوَ قَتِیلُ الْقُرْآنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ

[رقم الحدیث الکلی: 35159 - رقم الحدیث الباب: 3]

35159- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِیَةَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ (5) النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35160 - رقم الحدیث الباب: 4]

35160- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَةَ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35161 - رقم الحدیث الباب: 5]

35161- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (9) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَةَ لَهُ.

ص: 64


1- الکافی 7- 291- 3، و التهذیب 10- 207- 815.
2- الکافی 7- 377- 19.
3- التهذیب 10- 279- 1090.
4- الکافی 7- 292- 10، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود.
5- فی المصدر- حقوق.
6- التهذیب 10- 208- 822.
7- الفقیه 4- 102- 5184.
8- التهذیب 10- 212- 838.
9- فی المصدر زیادة- و فضالة.
[رقم الحدیث الکلی: 35162 - رقم الحدیث الباب: 6]

35162- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ یَکُنْ لَهُ دِیَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35163 - رقم الحدیث الباب: 7]

35163- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ) (3) عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ (4) أَ یُقَادُ مِنْهُ أَوْ تُؤَدَّی دِیَتُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُزَادَ عَلَی الْقَوَدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35164 - رقم الحدیث الباب: 8]

35164- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَةَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35165 - رقم الحدیث الباب: 9]

35165- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَةَ لَهُ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 65


1- التهذیب 10- 191- 755.
2- التهذیب 10- 278- 1086.
3- فی المصدر- عن محمّد بن داود بن الحصین.
4- فی المصدر زیادة- فمات.
5- التهذیب 10- 279- 1091.
6- التهذیب 10- 206- 813.
7- تقدم فی الحدیث 1 و 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب.

25- بَابُ أَنَّ مَنِ اطَّلَعَ إِلَی دَارٍ لِیَنْظُرَ عَوْرَةً لِأَهْلِهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ فَإِنْ أَصَرَّ فَلَهُمْ قَلْعُ عَیْنِهِ إِنْ خَفِیَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَنْدَفِعْ بِدُونِ الْقَتْلِ جَازَ

اشارة

(1) 25 بَابُ أَنَّ مَنِ اطَّلَعَ إِلَی دَارٍ لِیَنْظُرَ عَوْرَةً لِأَهْلِهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ فَإِنْ أَصَرَّ فَلَهُمْ قَلْعُ عَیْنِهِ إِنْ خَفِیَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَنْدَفِعْ بِدُونِ الْقَتْلِ جَازَ

[رقم الحدیث الکلی: 35166 - رقم الحدیث الباب: 1]

35166- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی بَعْضِ حُجُرَاتِهِ إِذِ اطَّلَعَ رَجُلٌ فِی شَقِّ الْبَابِ وَ بِیَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِدْرَاةٌ (3) فَقَالَ لَوْ کُنْتُ قَرِیباً مِنْکَ لَفَقَأْتُ بِهِ عَیْنَکَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35167 - رقم الحدیث الباب: 2]

35167- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ وَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَی مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِهِ فَعَیْنَاهُ مُبَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ

ص: 66


1- الباب 25 فیه 7 أحادیث.
2- الفقیه 4- 101- 5182.
3- فی قرب الإسناد- مداراة" هامش المخطوط" و فی المصدر- مذراة. المدراة- المشط." القاموس المحیط (دری) 4- 327".
4- الفقیه 4- 102- 5183.
5- قرب الإسناد- 10.
6- الفقیه 4- 104- 5192.

وَ مَنْ دَمَرَ (1) عَلَی مُؤْمِنٍ (2) بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالَةِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35168 - رقم الحدیث الباب: 3]

35168- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَطَّلِعَ الرَّجُلُ فِی بَیْتِ جَارِهِ وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَوْ عَوْرَةِ غَیْرِ أَهْلِهِ مُتَعَمِّداً أَدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِینَ الَّذِینَ کَانُوا یَبْحَثُونَ عَنْ عَوْرَاتِ النَّاسِ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَفْضَحَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35169 - رقم الحدیث الباب: 4]

35169- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنَ الْجَرِیدِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّکَ تَثْبُتُ لِی لَقُمْتُ إِلَیْکَ بِالْمِشْقَصِ (5) حَتَّی أَفْقَأَ بِهِ عَیْنَیْکَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ ذَاکَ لَنَا فَقَالَ وَیْحَکَ أَوْ وَیْلَکَ أَقُولُ: لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ وَ تَقُولُ ذَاکَ لَنَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35170 - رقم الحدیث الباب: 5]

35170- 5- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حُجُرَاتِهِ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وَ مَعَهُ مَغَازِلُ یَقْلِبُهَا إِذْ بَصُرَ بِعَیْنَیْنِ تَطَّلِعَانِ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّکَ

ص: 67


1- دمر- دخل بغیر إذن." الصحاح (دمر) 2- 659".
2- فی المصدر زیادة- فی منزله.
3- الفقیه 4- 13- 4968.
4- الکافی 7- 292- 8.
5- المشقص- نصل أو سهم." القاموس المحیط (شقص) 2- 306".
6- التهذیب 10- 208- 820.
7- الکافی 7- 292- 11.

تَثْبُتُ لِی لَقُمْتُ حَتَّی أَنْخُسَکَ (1) فَقُلْتُ نَفْعَلُ نَحْنُ مِثْلَ هَذَا إِنْ فُعِلَ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنْ خَفِیَ لَکَ فَافْعَلْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35171 - رقم الحدیث الباب: 6]

35171- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَی قَوْمٍ یُشْرِفُ عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْظُرُ مِنْ خَلَلِ شَیْ ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَیْنَیْهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِمِشْقَصٍ لِیَفْقَأَ عَیْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْ خَبِیثُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِی لَفَقَأْتُ عَیْنَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35172 - رقم الحدیث الباب: 7]

35172- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَی قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ (4) فَفَقَئُوا عَیْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ (5) وَ قَالَ مَنِ اعْتَدَی (6) فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).

ص: 68


1- النخس- الطعن و الطرد." القاموس المحیط (نخس) 2- 253".
2- الکافی 7- 290- 5، و التهذیب 10- 207- 818.
3- الکافی 7- 290- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
4- فی المصدر زیادة- فرموه.
5- فی المصدر- له.
6- فی المصدر- بدأ.
7- التهذیب 10- 206- 813.
8- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة، و فی الحدیث 16 من الباب 4. من أبواب مقدمات النکاح.
9- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب.

26- بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَی لَمْ یَضْمَنْ

اشارة

(1) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَی لَمْ یَضْمَنْ

[رقم الحدیث الکلی: 35173 - رقم الحدیث الباب: 1]

35173- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ صِبْیَانٌ فِی زَمَانِ عَلِیٍّ ع یَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ (3) لَهُمْ فَرَمَی أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِیَةَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَامَ الرَّامِی الْبَیِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ (4) فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (5)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (6)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7).

27- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَتَی رَاقِداً فَلَمَّا صَارَ عَلَی ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَقَتَلَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَقَتَلَهُ

اشارة

(8) 27 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَتَی رَاقِداً فَلَمَّا صَارَ عَلَی ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَقَتَلَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَقَتَلَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35174 - رقم الحدیث الباب: 1]

35174- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 69


1- الباب 26 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 292- 7.
3- أخطار- جمع خطر، و هو السبق الذی یتراهن علیه،" الصحاح (خطر) 2- 648".
4- فی المصدر زیادة- حذار.
5- الفقیه 4- 102- 5187.
6- علل الشرائع- 462- 5.
7- التهذیب 10- 207- 819.
8- الباب 27 فیه 3 أحادیث.
9- الکافی 7- 293- 14، التهذیب 10- 209- 826.

عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَی ظَهْرِهِ (أَیْقَنَ بِهِ) (1) فَبَعَجَهُ بَعْجَةً (2) فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ (3) بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35175 - رقم الحدیث الباب: 2]

35175- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ یُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35176 - رقم الحدیث الباب: 3]

35176- 3- (7) وَ زَادَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَابَرَ امْرَأَةً لِیَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَفْصِیلِ الْحُکْمَیْنِ هُنَا (8) وَ فِی الدِّفَاعِ (9).

ص: 70


1- فی التهذیب- لیقربه (هامش المخطوط)، و فی الفقیه- أنتبه (هامش المخطوط).
2- بعجه، کمنعه- شقه. (القاموس المحیط- بعج- 1- 179) (هامش المخطوط).
3- فی نسخة- الحسن (هامش المخطوط).
4- الفقیه 4- 158- 5360.
5- الکافی 7- 294- 16.
6- التهذیب 10- 209- 825.
7- التهذیب 10- 209- 826.
8- تقدم فی الباب 22 و 23 من هذه الأبواب.
9- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع، و فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو.

28- بَابُ حُکْمِ الْعَاقِلِ یَقْتُلُ الْمَجْنُونَ دِفَاعاً وَ غَیْرَهُ وَ بِالْعَکْسِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِیهِمَا

اشارة

(1) 28 بَابُ حُکْمِ الْعَاقِلِ یَقْتُلُ الْمَجْنُونَ دِفَاعاً وَ غَیْرَهُ وَ بِالْعَکْسِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِیهِمَا

[رقم الحدیث الکلی: 35177 - رقم الحدیث الباب: 1]

35177- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ (3) فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَةٍ وَ یُعْطَی وَرَثَتُهُ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَی أَنَّ عَلَی قَاتِلِهِ الدِّیَةَ فِی (4) مَالِهِ یَدْفَعُهَا إِلَی وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35178 - رقم الحدیث الباب: 2]

35178- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ) (8) عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ

ص: 71


1- الباب 28 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 294- 1، التهذیب 10- 231- 913.
3- فی التهذیب زیادة- فقتله (هامش المخطوط)، و المصدر.
4- فی الکافی- من.
5- الفقیه 4- 103- 5190.
6- علل الشرائع- 543- 1.
7- الکافی 7- 294- 2.
8- لیس فی التهذیب.

الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّیْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَا یُقْتَلَ بِهِ وَ لَا یُغَرَّمَ دِیَتَهُ وَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

29- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ أَحَداً وَ هُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ خُولِطَ أَوْ قَتَلَ فِی حَالِ الْجُنُونِ

اشارة

(4) 29 بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ أَحَداً وَ هُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ خُولِطَ أَوْ قَتَلَ فِی حَالِ الْجُنُونِ

[رقم الحدیث الکلی: 35179 - رقم الحدیث الباب: 1]

35179- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَیْهِ حَتَّی خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِینَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَیْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ یُعْرَفُ دُفِعَ إِلَی وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ أُعْطِیَ الدِّیَةُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6)

ص: 72


1- التهذیب 10- 231- 914.
2- تقدم فی الباب 22 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب 29 من هذه الأبواب.
4- الباب 29 فیه حدیثان.
5- الکافی 7- 295- 1.
6- الفقیه 4- 106- 5198.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35180 - رقم الحدیث الباب: 2]

35180- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ کَتَبَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ ع الدِّیَةَ عَلَی قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

30- بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی دَفْعِ الدِّیَةِ أَوْ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ

اشارة

(5) 30 بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی دَفْعِ الدِّیَةِ أَوْ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35181 - رقم الحدیث الباب: 1]

35181- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قِیلَ لَهُ إِنَّ (7) مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِیَّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ فَلَیْسَ یَتَکَلَّمُ فَخَرَجَ حَتَّی دَنَا مِنْهُ فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَا لَکَ قَالَ وُلِّیتُ وِلَایَةً فَأَصَبْتُ دَماً قَتَلْتُ رَجُلًا فَدَخَلَنِی مَا تَرَی فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- لَأَنَا عَلَیْکَ مِنْ یَأْسِکَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّی عَلَیْکَ مِمَّا أَتَیْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَعْطِهِمُ الدِّیَةَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا قَالَ اجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ فَأَلْقِهَا فِی دَارِهِمْ.

ص: 73


1- التهذیب 10- 232- 915.
2- التهذیب 10- 232- 916.
3- الفقیه 4- 115- 5228.
4- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
5- الباب 30 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 7- 296- 3.
7- فی المصدر- هذا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35182 - رقم الحدیث الباب: 2]

35182- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: کُنْتُ عَامِلًا لِبَنِی أُمَیَّةَ فَقَتَلْتُ رَجُلًا فَسَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع بَعْدَ ذَلِکَ مَا أَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ الدِّیَةَ أَعْرِضْهَا عَلَی قَوْمِهِ قَالَ فَأَعْرَضْتُ فَأَبَوْا وَ جَهَدْتُ فَأَبَوْا فَأَخْبَرْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع بِذَلِکَ فَقَالَ اذْهَبْ مَعَکَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِکَ فَأَشْهِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ فَفَعَلْتُ بِهِ فَأَبَوْا فَأَشْهَدْتُ (3) عَلَیْهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِ الدِّیَةَ وَ صُرَّهَا مُتَفَرِّقَةً ثُمَّ ائْتِ الْبَابَ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ فَأَلْقِهَا فِی الدَّارِ فَمَنْ أَخَذَ شَیْئاً فَهُوَ یُحْسَبُ لَکَ فِی الدِّیَةِ فَإِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ سَاعَةٌ یَخْرُجُ فِیهَا أَهْلُ الدَّارِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ الزُّهْرِیُّ ضَرَبَ رَجُلًا بِهِ قُرُوحٌ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35183 - رقم الحدیث الباب: 3]

35183- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ قَتَلَ حَمِیمَ قَوْمٍ فَلْیُصَالِحْهُمْ عَلَی (5) مَا قَدَرَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ أَخَفُّ لِحِسَابِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35184 - رقم الحدیث الباب: 4]

35184- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسَی الضَّعِیفِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَةَ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا بِذَلِکَ قَالَ فَلْیَتَزَوَّجْ إِلَیْهِمُ امْرَأَةً قُلْتُ یَخَافُ

ص: 74


1- التهذیب 10- 163- 653.
2- الکافی 7- 295- 2.
3- فی المصدر- فشهدوا.
4- الفقیه 4- 170- 5389.
5- لیس فی المصدر.
6- الفقیه 4- 95- 5162، أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَی ذَلِکَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الدِّیَةِ فَیَجْعَلُهَا صُرَراً ثُمَّ لْیَنْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ فَلْیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

31- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ إِذَا قَتَلَ الْکَبِیرُ الصَّغِیرَ أَوِ الشَّرِیفُ الْوَضِیعَ

اشارة

(2) 31 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ إِذَا قَتَلَ الْکَبِیرُ الصَّغِیرَ أَوِ الشَّرِیفُ الْوَضِیعَ

[رقم الحدیث الکلی: 35185 - رقم الحدیث الباب: 1]

35185- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِنًی إِلَی أَنْ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ هُمْ یَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهُمْ.

وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ مُرْسَلًا (5)

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35186 - رقم الحدیث الباب: 2]

35186- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

ص: 75


1- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
2- الباب 31 فیه 4 أحادیث.
3- أمالی الصدوق- 287- 3.
4- الخصال- 149- 182.
5- المجازات النبویّة- 17- 3.
6- تفسیر القمّیّ 1- 173.
7- الکافی 1- 403- 1.

خَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَالَ: نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا (1) وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا إِلَی أَنْ قَالَ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35187 - رقم الحدیث الباب: 3]

35187- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِسُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ- نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ إِلَی أَنْ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ یَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهُمْ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35188 - رقم الحدیث الباب: 4]

35188- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَنْ قَتَلَ بِشَیْ ءٍ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (7) وَ فِی النِّکَاحِ فِی أَحَادِیثِ تَزْوِیجِ

ص: 76


1- فی المصدر زیادة- و حفظها.
2- الکافی 1- 403- 1 ذیل 1.
3- الکافی 1- 403- 2.
4- التهذیب 10- 162- 648، أورده فی الحدیث 5 من الباب 19 من هذه الأبواب.
5- فی المصدر- عن بعض أصحابنا.
6- الفقیه 4- 112- 5221.
7- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الأبواب 10- 13 من هذه الأبواب.

غَیْرِ الْهَاشِمِیِّ الْهَاشِمِیَّةَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

32- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْأَبِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ أَوْ جَرَحَهُ

اشارة

(3) 32 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْأَبِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ أَوْ جَرَحَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35189 - رقم الحدیث الباب: 1]

35189- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً.

[رقم الحدیث الکلی: 35190 - رقم الحدیث الباب: 2]

35190- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35191 - رقم الحدیث الباب: 3]

35191- 3- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (8) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ الْحَدِیثَ.

ص: 77


1- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات النکاح.
2- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 33 من هذه الأبواب.
3- الباب 32 فیه 11 حدیث.
4- الکافی 7- 297- 1، التهذیب 10- 236- 941.
5- الکافی 7- 298- 4.
6- التهذیب 10- 237- 943.
7- الکافی 7- 141- 7.
8- فی المصدر- أصحابه.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْمَوَارِیثِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35192 - رقم الحدیث الباب: 4]

35192- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ أَنَّ حُکْمَ الْمِیرَاثِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35193 - رقم الحدیث الباب: 5]

35193- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا (5) کَفَّارَةً لَهُ وَ لَا یَرِثُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35194 - رقم الحدیث الباب: 6]

35194- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِیهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ.

ص: 78


1- مر فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث.
2- الکافی 7- 298- 5، التهذیب 10- 237- 946، أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب موانع الارث.
3- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الارث.
4- الکافی 7- 298- 2، التهذیب 10- 237- 944.
5- لیس فی المصدر.
6- الفقیه 4- 109- 5211.
7- الفقیه 4- 120- 5247.
8- الکافی 7- 298- 3.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35195 - رقم الحدیث الباب: 7]

35195- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا یَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35196 - رقم الحدیث الباب: 8]

35196- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ إِذَا قَتَلَهُ وَ لَا یُحَدُّ الْوَالِدُ لِلْوَلَدِ إِذَا قَذَفَهُ وَ یُحَدُّ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ إِذَا قَذَفَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35197 - رقم الحدیث الباب: 9]

35197- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُنْفَی عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35198 - رقم الحدیث الباب: 10]

35198- 10- (7) وَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

ص: 79


1- التهذیب 10- 237- 942.
2- الفقیه 4- 120- 5244.
3- التهذیب 10- 238- 948، أورده عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 7 من أبواب موانع الارث
4- التهذیب 10- 238- 950.
5- التهذیب 10- 236- 939.
6- الفقیه 4- 120- 5246.
7- التهذیب 10- 308- 1148.

قَالَ: وَ قَضَی أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِی أَمْرٍ یَعِیبُ عَلَیْهِ فِیهِ فَأَصَابَهُ عَیْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ لَهُ الدِّیَةُ وَ لَا یُقَادُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35199 - رقم الحدیث الباب: 11]

35199- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا یُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَذْفِ (3).

33- بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ

اشارة

(4) 33 بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ

[رقم الحدیث الکلی: 35200 - رقم الحدیث الباب: 1]

35200- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ (6) مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ أَکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَی نَفْسِهِ.

ص: 80


1- تاتی أسانیده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء.
2- الفقیه 4- 367- 5762.
3- تقدم فی الباب 14 من أبواب حدّ القذف.
4- الباب 33 فیه 21 حدیث.
5- الکافی 7- 299- 4، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب دیات النفس.
6- فی المصدر- امرأة.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَی الصَّدُوقُ الْحُکْمَ الثَّانِیَ مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35201 - رقم الحدیث الباب: 2]

35201- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِیَةِ الرَّجُلِ (عَلَی دِیَةِ الْمَرْأَةِ) (5) وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ دِیَةَ الْمَرْأَةِ کَامِلَةً وَ دِیَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35202 - رقم الحدیث الباب: 3]

35202- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ذَاکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّیَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ لَیْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35203 - رقم الحدیث الباب: 4]

35203- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

ص: 81


1- التهذیب 10- 181- 707، و الاستبصار 4- 265- 999.
2- الفقیه 4- 119- 5242.
3- الکافی 7- 298- 1، التهذیب 10- 180- 705، و الاستبصار 4- 265- 998، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب دیات النفس.
4- فی الاستبصار- عن موسی.
5- لیس فی المصدر.
6- الکافی 7- 298- 2.
7- التهذیب 10- 180- 704، و الاستبصار 4- 265- 997.
8- الکافی 7- 299- 3، التهذیب 10- 181- 706، و الاستبصار 4- 267- 1006.

ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ (1) عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ (2) وَ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 35204 - رقم الحدیث الباب: 5]

35204- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِیَاءَهَا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَةٌ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا أَوْ یَدْفَعُوا إِلَی أَوْلِیَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافٍ وَ یَقْتُلُوهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35205 - رقم الحدیث الباب: 6]

35205- 6- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّیَةِ إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35206 - رقم الحدیث الباب: 7]

35206- 7- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّیَةَ.

ص: 82


1- فی المصدر- امرأة.
2- فی المصدر زیادة- به.
3- الکافی 7- 300- 9.
4- التهذیب 10- 181- 708.
5- الکافی 7- 301- 13.
6- الکافی 7- 300- 10.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35207 - رقم الحدیث الباب: 8]

35207- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ فَقَالَ عَلَی النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ (4) فَمَا دُونَهَا قُلْتُ فَامْرَأَةٌ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ یَقْتُلُونَهَا قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً قَالَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ أَعْطَوْا نِصْفَ الدِّیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35208 - رقم الحدیث الباب: 9]

35208- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً خُیِّرَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَةِ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ یَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّیَةِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35209 - رقم الحدیث الباب: 10]

35209- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ مَا عَلَیْهَا قَالَ لَا یَجْنِی الْجَانِی عَلَی أَکْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35210 - رقم الحدیث الباب: 11]

35210- 11- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ (8) الْآیَةَ قَالَ هِیَ مُحْکَمَةٌ.

ص: 83


1- الفقیه 4- 119- 5241.
2- التهذیب 10- 182- 709، و الاستبصار 4- 265- 1000.
3- التهذیب 10- 182- 710.
4- فی المصدر زیادة- من الدیة.
5- التهذیب 10- 182- 711.
6- التهذیب 10- 182- 712، و الاستبصار 4- 267- 1008.
7- التهذیب 10- 183- 718.
8- المائدة 5- 45.
[رقم الحدیث الکلی: 35211 - رقم الحدیث الباب: 12]

35211- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35212 - رقم الحدیث الباب: 13]

35212- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35213 - رقم الحدیث الباب: 14]

35213- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ قَتَلَهَا عَمْداً وَ قَتَلَ امْرَأَةً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی رَدِّ بَقِیَّةِ الدِّیَةِ لِمَا مَرَّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35214 - رقم الحدیث الباب: 15]

35214- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَیْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا یَخْتَلِفُ فِی هَذَا أَحَدٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35215 - رقم الحدیث الباب: 16]

35215- 16- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع (7)

أَنَّ رَجُلًا

ص: 84


1- التهذیب 10- 182- 713.
2- التهذیب 10- 182- 714، و الاستبصار 4- 265- 1001.
3- التهذیب 10- 183- 715.
4- مر فی الأحادیث 1- 9، و فی الحدیث 12 و 13 من هذا الباب.
5- التهذیب 10- 183- 716.
6- التهذیب 10- 280- 1097، و الاستبصار 4- 266- 1002.
7- فی الاستبصار- عن أبی جعفر (علیه السلام).

قَتَلَ امْرَأَةً فَلَمْ یَجْعَلْ عَلِیٌّ ع بَیْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّیَةَ.

قَالَ الشَّیْخُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْقَتْلُ خَطَأً لَا عَمْداً فَلَا قِصَاصَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ لَمْ یَجْعَلْ بَیْنَهُمَا قِصَاصاً لَا یَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَی رَدِّ فَضْلِ الدِّیَةِ أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی امْتِنَاعِ الْوَلِیِّ مِنْ رَدِّ فَضْلِ الدِّیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35216 - رقم الحدیث الباب: 17]

35216- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (وَ مُعَاوِیَةَ) (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ یُؤَدِّی وَلِیُّهَا بَقِیَّةَ الْمَالِ.

وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِیَّةَ الدِّیَةِ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ رِوَایَةٌ شَاذَّةٌ مَا رَوَاهَا غَیْرُ أَبِی مَرْیَمَ وَ هِیَ مُخَالِفَةٌ لِلْأَخْبَارِ وَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (3) أَقُولُ: یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ أَیْ لَا یُؤَدِّی وَلِیُّهَا شَیْئاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَصْلُهُ فِی امْرَأَةٍ قَتَلَهَا رَجُلٌ قَالَ یُقْتَلُ إلخ وَ یَکُونَ غَلَطاً مِنَ الرَّاوِی أَوِ النَّاسِخِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35217 - رقم الحدیث الباب: 18]

35217- 18- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلًا مُتَعَمِّدَةً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ جِنَایَةً عَلَی أَکْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.

ص: 85


1- التهذیب 10- 183- 717، و الاستبصار 4- 267- 1009.
2- فی الاستبصار- عن محمّد بن یحیی، و کذلک المصحّحة الثانیة.
3- المائدة 5- 45.
4- الفقیه 4- 114- 5225.

وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَتَلَتْ زَوْجَهَا (1)

[رقم الحدیث الکلی: 35218 - رقم الحدیث الباب: 19]

35218- 19- (2) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مِنَ النَّاسِخِ مَا کَانَ مُثْبَتاً فِی التَّوْرَاةِ- مِنَ الْفَرَائِضِ فِی الْقِصَاصِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ (4) إِلَی آخَرِ الْآیَةِ فَکَانَ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ شَرَعاً فَنَسَخَ اللَّهُ تَعَالَی مَا فِی التَّوْرَاةِ بِقَوْلِهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی (5) فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (6).

أَقُولُ: النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَی التَّخْصِیصِ فَلَا یُنَافِی مَا مَرَّ (7) مِنْ أَنَّهَا مُحْکَمَةٌ لِبَقَاءِ الْعَمَلِ بِهَا بَعْدَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35219 - رقم الحدیث الباب: 20]

35219- 20- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی (9) قَالَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ دِیَةَ الْعَبْدِ وَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَأَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوا أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ.

ص: 86


1- الفقیه 4- 119- 5242.
2- المحکم و المتشابه- 7.
3- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة رقم (52).
4- المائدة 5- 45.
5- البقرة 2- 178.
6- المائدة 5- 45.
7- مر فی الحدیث 11 من هذا الباب.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 75- 158.
9- البقرة 2- 178.
[رقم الحدیث الکلی: 35220 - رقم الحدیث الباب: 21]

35220- 21- (1) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ یُخَیَّرُ وَلِیُّهُ أَنْ یَقْتُلَ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ یُغَرَّمُ الْبَاقِی نِصْفَ الدِّیَةِ أَعْنِی (نِصْفَ) (2) دِیَةِ الْمَقْتُولِ فَیُرَدُّ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ کَذَلِکَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً إِنْ قَبِلُوا دِیَةَ الْمَرْأَةِ فَذَاکَ وَ إِنْ أَبَی أَوْلِیَاؤُهَا إِلَّا قَتْلَ قَاتِلِهَا غَرِمُوا نِصْفَ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ قَتَلُوهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ (3).

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

34- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ صَبِیٌّ وَ امْرَأَةٌ أَوْ عَبْدٌ وَ امْرَأَةٌ فِی قَتْلِ رَجُلٍ

اشارة

(5) 34 بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ صَبِیٌّ وَ امْرَأَةٌ أَوْ عَبْدٌ وَ امْرَأَةٌ فِی قَتْلِ رَجُلٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35221 - رقم الحدیث الباب: 1]

35221- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ أَبِی بَصِیرٍ) (7) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یُدْرِکْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا (وَ یَرُدُّوا عَلَی) (8) أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ

ص: 87


1- تفسیر العیّاشیّ 2- 291- 68.
2- لیس فی المصدر.
3- الاسراء 17- 33.
4- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب.
5- الباب 34 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 301- 1، التهذیب 10- 242- 963، و الاستبصار 4- 286- 1084، و الفقیه 4- 113- 5223.
7- لیس فی الاستبصار.
8- فی الکافی- و یؤدوا الی.

الدِّیَةِ (وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا وَ یَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّیَةِ) (1) قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ کَانَ عَلَی الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35222 - رقم الحدیث الباب: 2]

35222- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا فَإِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْعَبْدِ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا عَلَی (3) سَیِّدِ الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ تَکُونَ قِیمَتُهُ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ یَفْتَدِیَهُ سَیِّدُهُ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَیْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرَانِ (5) مِنْ أَنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ وَ الصَّبِیِّ عَمْدٌ مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَعْتَقِدُهُ بَعْضُ مُخَالِفِینَا أَنَّهُ خَطَأٌ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ إِنَّ کُلَّ مَنْ یَقْتُلُ بِغَیْرِ حَدِیدٍ فَإِنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ وَ قَدْ بَیَّنَّا نَحْنُ خِلَافَ ذَلِکَ انْتَهَی وَ ذَکَرَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَاهُ مِنَ الْأَحْکَامِ الْبَاقِیَةِ مَعْمُولٌ عَلَیْهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ قَتْلِ الْعَبْدِ عَمْداً وَ خَطَأً (6) وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی

ص: 88


1- ما بین القوسین لیس فی التهذیب (هامش المخطوط).
2- الکافی 7- 301- 2، الفقیه 4- 113- 5224.
3- فی الکافی- إلی.
4- التهذیب 10- 242- 962، و الاستبصار 4- 286- 1083.
5- راجع التهذیب 10- 243- 963 ذیل 963، و الاستبصار 4- 286- 1804 ذیل 1804.
6- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 10 و 11 من الباب 40، و فی الباب 41، و 42 و فی الحدیث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.

أَنَّ عَمْدَ الصَّبِیِّ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ (1) وَ هُوَ یَدُلُّ عَلَی مَا قَالَهُ الشَّیْخُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

35- بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْأَعْمَی

اشارة

(4) 35 بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْأَعْمَی

[رقم الحدیث الکلی: 35223 - رقم الحدیث الباب: 1]

35223- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَی فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ (6) فَقَالَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَی مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِیهِ الدِّیَةُ فِی مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّیَةُ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)

وَ کَذَا الصَّدُوقُ (8)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعَاقِلَةِ (9).

ص: 89


1- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة.
2- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب.
4- الباب 35 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 302- 3.
6- فی المصدر زیادة- [متعمدا].
7- التهذیب 10- 232- 917.
8- الفقیه 4- 114- 5227.
9- یأتی فی الباب 10 من أبواب العاقلة.

36- بَابُ حُکْمِ غَیْرِ الْبَالِغِ وَ غَیْرِ الْعَاقِلِ فِی الْقِصَاصِ وَ حُکْمِ الْقَاتِلِ بِالسِّحْرِ

اشارة

(1) 36 بَابُ حُکْمِ غَیْرِ الْبَالِغِ وَ غَیْرِ الْعَاقِلِ فِی الْقِصَاصِ وَ حُکْمِ الْقَاتِلِ بِالسِّحْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 35224 - رقم الحدیث الباب: 1]

35224- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَکَا فِی قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ یَبْلُغُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 35225 - رقم الحدیث الباب: 2]

35225- 2- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ فِی الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِی لَا یُفِیقُ وَ الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ عَلَی حُکْمِ السَّاحِرِ وَ أَنَّهُ یُقْتَلُ (7)

ص: 90


1- الباب 36 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 302- 1، أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب العاقلة.
3- التهذیب 10- 233- 922، و الاستبصار 4- 287- 1085.
4- الفقیه 4- 114- 5226.
5- قرب الإسناد- 72.
6- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 28، و فی الباب 29 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الباب 1 من أبواب بقیة الحدود.

وَ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی قَتْلِهِ حَدّاً لِفَسَادِهِ لَا قَوَداً (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْعَاقِلَةِ (2).

37- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ التَّوْبَةُ وَ التَّعْزِیرُ وَ التَّصَدُّقُ بِقِیمَتِهِ وَ الْحَبْسُ سَنَةً

اشارة

(3) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ التَّوْبَةُ وَ التَّعْزِیرُ وَ التَّصَدُّقُ بِقِیمَتِهِ وَ الْحَبْسُ سَنَةً

[رقم الحدیث الکلی: 35226 - رقم الحدیث الباب: 1]

35226- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِی أَوَّلِهِ فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً مُتَعَمِّداً قَالَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً (5)

[رقم الحدیث الکلی: 35227 - رقم الحدیث الباب: 2]

35227- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکاً لَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35228 - رقم الحدیث الباب: 3]

35228- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ

ص: 91


1- راجع الخلاف مسألة 16 من مسائل کتاب کفّارة القتل.
2- یأتی فی الباب 11 من أبواب العاقلة.
3- الباب 37 فیه 11 حدیث.
4- الکافی 7- 302- 2، التهذیب 10- 235- 932.
5- الفقیه 4- 96- 5167.
6- الکافی 7- 303- 3، و التهذیب 10- 235- 930.
7- الکافی 7- 303- 4.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً وَ أَنْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ سَنَدِهِ لَفْظَیْ عَنْ حُمْرَانَ وَ مِنْ مَتْنِهِ لَفْظَ لَهُ (3).

وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35229 - رقم الحدیث الباب: 4]

35229- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً لَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35230 - رقم الحدیث الباب: 5]

35230- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّی مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَکَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَةً وَ أَغْرَمَهُ قِیمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (7)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ

ص: 92


1- فی المصدر زیادة- متتابعین.
2- التهذیب 10- 234- 929.
3- کلاهما وردا فی روایة الشیخ.
4- الکافی 7- 302- 1، التهذیب 10- 235- 931.
5- الکافی 7- 302- 1 ذیل 1.
6- الکافی 7- 303- 6.
7- التهذیب 10- 235- 933.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ لَفْظَ سَنَةً (1)

[رقم الحدیث الکلی: 35231 - رقم الحدیث الباب: 6]

35231- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ (3) وَ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً.

[رقم الحدیث الکلی: 35232 - رقم الحدیث الباب: 7]

35232- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ عَبْدَهُ خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ وَ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرَّقَبَةِ کَانَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الصِّیَامَ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35233 - رقم الحدیث الباب: 8]

35233- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوکاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35234 - رقم الحدیث الباب: 9]

35234- 9- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ

ص: 93


1- الفقیه 4- 153- 5339.
2- التهذیب 10- 235- 934.
3- لیس فی المصدر.
4- التهذیب 10- 235- 935.
5- التهذیب 10- 236- 938.
6- الفقیه 4- 125- 5262.
7- التهذیب 10- 236- 939.

وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُنْفَی عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35235 - رقم الحدیث الباب: 10]

35235- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَنَّهُ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ تُؤْخَذُ مِنْهُ قِیمَتُهُ لِبَیْتِ الْمَالِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35236 - رقم الحدیث الباب: 11]

35236- 11- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونُ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ثُبُوتِ الْقِصَاصِ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُعْتَادِ لِقَتْلِهِمْ (4).

38- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ الْمَمَالِیکِ

اشارة

(5) 38 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ الْمَمَالِیکِ

[رقم الحدیث الکلی: 35237 - رقم الحدیث الباب: 1]

35237- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْفَتْحِ الْجُرْجَانِیِّ (7) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَوْ مَمْلُوکَتَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِیکِ فَیُقْتَلُ بِهِ.

ص: 94


1- التهذیب 10- 236- 940.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 268- 241.
3- یأتی فی الباب 40 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب.
5- الباب 38 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 303- 5، و التهذیب 10- 192- 758، و الاستبصار 4- 273- 1036.
7- فی المصدر- الفتح بن یزید الجرجانیّ.
[رقم الحدیث الکلی: 35238 - رقم الحدیث الباب: 2]

35238- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِیمَةُ الْعَبْدِ وَ یُدْفَعُ إِلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِّ الْمُحَارِبِ (3) وَ غَیْرِهِ عُمُوماً (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

39- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ

اشارة

(6) 39 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35239 - رقم الحدیث الباب: 1]

35239- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْیَ (8) وَلِیدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِیلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا وَ قَضَی فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ فَهُوَ حَرُّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَطَعَتْ یَدَیْ وَلِیدَتِهَا (9)

ص: 95


1- الکافی 7- 303- 7.
2- التهذیب 10- 192- 759، و التهذیب 10- 236- 936، و الاستبصار 4- 273- 1037.
3- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 1 من أبواب حدّ المحارب.
4- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 40 من هذه الأبواب.
6- الباب 39 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 7- 303- 8.
8- فی نسخة من التهذیب- یدی" هامش المخطوط".
9- التهذیب 10- 236- 937، إلّا أن فیه- یدی ولیدتها.

40- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ یُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوکِ بَلْ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ إِلَّا أَنْ تَزِیدَ عَنْ دِیَةِ الْحُرِّ فَالدِّیَةَ وَ یُعَزَّرُ

اشارة

(1) 40 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ یُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوکِ بَلْ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ إِلَّا أَنْ تَزِیدَ عَنْ دِیَةِ الْحُرِّ فَالدِّیَةَ وَ یُعَزَّرُ

[رقم الحدیث الکلی: 35240 - رقم الحدیث الباب: 1]

35240- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی (3) قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِیَةَ الْعَبْدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35241 - رقم الحدیث الباب: 2]

35241- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35242 - رقم الحدیث الباب: 3]

35242- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: یُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّی لَا یَعُودَ.

ص: 96


1- الباب 40 فیه 12 حدیثا.
2- الکافی 7- 304- 1، و التهذیب 10- 191- 754، و الاستبصار 4- 272- 1032، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب دیات النفس.
3- البقرة 2- 178.
4- الکافی 7- 304- 3.
5- التهذیب 10- 191- 751، و الاستبصار 4- 272- 1029.
6- الکافی 7- 304- 2، و التهذیب 10- 191- 753، و الاستبصار 4- 272- 1031.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35243 - رقم الحدیث الباب: 4]

35243- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِیمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَةِ عَبْدٍ دِیَةَ الْأَحْرَارِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ دِیَةَ الْحُرِّ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 35244 - رقم الحدیث الباب: 5]

35244- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِیَةُ الْمَمْلُوکِ ثَمَنُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35245 - رقم الحدیث الباب: 6]

35245- 6- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (6) عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

ص: 97


1- الفقیه 4- 125- 5260.
2- الکافی 7- 305- 11، و التهذیب 10- 193- 761، و الاستبصار 4- 274- 1039، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب دیات النفس.
3- الفقیه 4- 127- 5268.
4- الکافی 7- 304- 4، و التهذیب 10- 191- 752، و الاستبصار 4- 272- 1030، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب دیات النفس.
5- الکافی 7- 306- 17.
6- فی المصدر زیادة- عن ابن محبوب.
7- التهذیب 10- 192- 756، و الاستبصار 4- 273- 1034.

وَ رَوَاهُ أَیْضاً مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35246 - رقم الحدیث الباب: 7]

35246- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ فَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35247 - رقم الحدیث الباب: 8]

35247- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35248 - رقم الحدیث الباب: 9]

35248- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاعْتِیَادِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ یَأْتِی (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35249 - رقم الحدیث الباب: 10]

35249- 10- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلَاهُ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ.

ص: 98


1- التهذیب 10- 191- 755، و الاستبصار 4- 272- 1033.
2- فی الاستبصار- معلی بن أبی عثمان.
3- التهذیب 10- 195- 771.
4- التهذیب 10- 192- 757، و الاستبصار 4- 273- 1035.
5- لیس فی المصدر.
6- تقدم فی الأحادیث 1- 8 من هذا الباب.
7- یأتی فی الحدیثین 11 و 12 من هذا الباب.
8- التهذیب 10- 154- 616.
9- التهذیب 10- 197- 780.
[رقم الحدیث الکلی: 35250 - رقم الحدیث الباب: 11]

35250- 11- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِیکِ وَ تُکَاتَبُ الْأَحْرَارُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35251 - رقم الحدیث الباب: 12]

35251- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً مَا عَلَیْهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

41- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ

اشارة

(5) 41 بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ

[رقم الحدیث الکلی: 35252 - رقم الحدیث الباب: 1]

35252- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35253 - رقم الحدیث الباب: 2]

35253- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ (عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ) (8) عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 99


1- قرب الإسناد- 111- 12.
2- قرب الإسناد- 112.
3- تقدم فی الحدیث 20 من الباب 33 و فی البابین 37 و 38 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
5- الباب 41 فیه 10 أحادیث.
6- الکافی 7- 304- 7، و التهذیب 10- 194- 767.
7- الکافی 7- 304- 6، و التهذیب 10- 194- 766.
8- لیس فی التهذیب" هامش المخطوط" و کذلک الکافی.

قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ فَیَکُونُ عَبْداً لَهُمْ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35254 - رقم الحدیث الباب: 3]

35254- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ) (2) عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَةً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35255 - رقم الحدیث الباب: 4]

35255- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَلِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35256 - رقم الحدیث الباب: 5]

35256- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَحْیَوْا (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35257 - رقم الحدیث الباب: 6]

35257- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی مَوَالِیهِ.

ص: 100


1- الکافی 7- 305- 10، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب دیات النفس.
2- لیس فی التهذیب.
3- التهذیب 10- 194- 768.
4- التهذیب 10- 194- 769.
5- الفقیه 4- 125- 5263.
6- التهذیب 10- 194- 770.
7- فی المصدر- استعبدوا.
8- التهذیب 10- 195- 272.
[رقم الحدیث الکلی: 35258 - رقم الحدیث الباب: 7]

35258- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ جَلَدَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35259 - رقم الحدیث الباب: 8]

35259- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُبَیْدٍ) (4) عَنْ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: قَالَ: عَلَی الْمَوْلَی قِیمَةُ الْعَبْدِ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35260 - رقم الحدیث الباب: 9]

35260- 9- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ قَالَ یُقْتَلُونَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35261 - رقم الحدیث الباب: 10]

35261- 10- (6) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ یُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ (7).

ص: 101


1- التهذیب 10- 151- 604.
2- التهذیب 10- 241- 959.
3- التهذیب 10- 195- 773.
4- فی المصدر- عن هیثم، عن عبیدة.
5- قرب الإسناد- 112.
6- قرب الإسناد- 112.
7- هل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس. فی النهایة یقتص منه إن فرق ذلک و إن ضربه ضربة واحدة، لم یکن علیه أکثر من القتل، و هی روایة محمّد بن قیس، عن أحدهما (علیهما السلام). و فی المبسوط و الخلاف یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس، و هی روایة أبی عبیدة، عن أبی جعفر (علیه السلام)، و الأقرب فی النهایة." شرائع الإسلام 4- 201" (منه قده).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

42- بَابُ أَنَّ حُکْمَ الْمُدَبَّرِ فِی الْقِصَاصِ حُکْمُ الْمَمْلُوکِ مَا دَامَ سَیِّدُهُ حَیّاً

اشارة

(3) 42 بَابُ أَنَّ حُکْمَ الْمُدَبَّرِ فِی الْقِصَاصِ حُکْمُ الْمَمْلُوکِ مَا دَامَ سَیِّدُهُ حَیّاً

[رقم الحدیث الکلی: 35262 - رقم الحدیث الباب: 1]

35262- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَقَالَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَکُونُ لَهُمْ رِقّاً فَإِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوکٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 102


1- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الباب الآتی، و فی الحدیث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب.
3- الباب 42 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 305- 8.
5- التهذیب 10- 197- 782.
6- الفقیه 4- 127- 5271.
7- تقدم فی الباب 13 من أبواب التدبیر.
8- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 9 من أبواب دیات النفس.

43- بَابُ أَنَّ حُکْمَ أُمِّ الْوَلَدِ فِی حَیَاةِ سَیِّدِهَا حُکْمُ الْمَمْلُوکِ فِی الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ

اشارة

(1) 43 بَابُ أَنَّ حُکْمَ أُمِّ الْوَلَدِ فِی حَیَاةِ سَیِّدِهَا حُکْمُ الْمَمْلُوکِ فِی الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ

[رقم الحدیث الکلی: 35263 - رقم الحدیث الباب: 1]

35263- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (3) عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا وَ مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا قَالَ وَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

44- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ مَمْلُوکَانِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلَهُ الْقِصَاصُ وَ الْعَفْوُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَرْفَعَهُ إِلَی السُّلْطَانِ

اشارة

(7) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ مَمْلُوکَانِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلَهُ الْقِصَاصُ وَ الْعَفْوُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَرْفَعَهُ إِلَی السُّلْطَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 35264 - رقم الحدیث الباب: 1]

35264- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوکَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ یُقِیدَهُ بِهِ دُونَ

ص: 103


1- الباب 43 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 306- 17، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.
3- فی المصدر زیادة- عن ابن محبوب.
4- التهذیب 10- 196- 779.
5- تقدم فی الباب 1 من أبواب الاستیلاد، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب بقیة الحدود.
6- یأتی فی الباب 11 من أبواب دیات النفس.
7- الباب 44 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 7- 307- 19.

السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِکَ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

45- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرَّیْنِ فَصَاعِداً أَوْ جَرَحَهُمَا

اشارة

(4) 45 بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرَّیْنِ فَصَاعِداً أَوْ جَرَحَهُمَا

[رقم الحدیث الکلی: 35265 - رقم الحدیث الباب: 1]

35265- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَیْنِ قَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا إِنْ کَانَتْ جِنَایَتُهُ تُحِیطُ بِقِیمَتِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِی آخِرِ النَّهَارِ قَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا مَا لَمْ یَحْکُمِ الْوَالِی فِی الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ قَالَ فَإِنْ جَنَی بَعْدَ ذَلِکَ جِنَایَةً فَإِنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْأَخِیرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35266 - رقم الحدیث الباب: 2]

35266- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35267 - رقم الحدیث الباب: 3]

35267- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 104


1- التهذیب 10- 198- 786.
2- تقدم فی الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود.
3- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 4 من الباب 57 من هذه الأبواب.
4- الباب 45 فیه 3 أحادیث.
5- التهذیب 10- 195- 775، و الاستبصار 4- 274- 1041.
6- الفقیه 4- 127- 5267.
7- التهذیب 10- 294- 1142.
8- الفقیه 4- 169- 5387.
9- التهذیب 10- 195- 774، و الاستبصار 4- 274- 1040.

سَلَمَةَ الْکُوفِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِیرِ مِنَ الْقَتْلَی إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِیَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِیَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِیَاءِ الثَّانِی فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الثَّانِی فَصَارَ لِأَوْلِیَاءِ الثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِیَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

46- بَابُ حُکْمِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ

اشارة

(2) 46 بَابُ حُکْمِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35268 - رقم الحدیث الباب: 1]

35268- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ جَنَی إِلَی رَجُلٍ جِنَایَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً غُرِّمَ فِی جِنَایَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَقَاصَّ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّهُ یُقَاصُّ الْعَبْدُ بِهِ أَوْ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّ مَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 35269 - رقم الحدیث الباب: 2]

35269- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 105


1- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی البابین 15 و 41 من هذه الأبواب.
2- الباب 46 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 308- 2، و التهذیب 10- 199- 789، و الفقیه 4- 96- 319، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف.
4- الکافی 7- 308- 3.

مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوکِ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ وَ کَانَ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُکَاتَبِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَی أَنْ یَکُونَ مَا بَقِیَ عَلَی الْمُکَاتَبِ مِمَّا لَمْ یُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَسْتَخْدِمُونَهُ حَیَاتَهُ بِقَدْرِ (مَا أَدَّی) (1) وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (2) أَقُولُ: یَتَعَیَّنُ حَمْلُ الْخَطَإِ هُنَا عَلَی مَا یُقَابِلُ الصَّوَابَ لَا مَا یُقَابِلُ الْعَمْدَ لِلْحُکْمِ بِالْقِصَاصِ فِیهِ فَیُرَادُ بِهِ الْقَتْلُ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ یَأْتِی الْحُکْمُ الْأَخِیرُ فِی قِصَاصِ الطَّرَفِ (5).

ص: 106


1- فی الفقیه- بقی علیه" هامش المخطوط".
2- التهذیب 10- 198- 787، و الفقیه 4- 128- 5272.
3- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 4 و 10 من أبواب المکاتبة.
4- یأتی فی الباب 10 من أبواب دیات النفس.
5- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف و هو نفس الحدیث 1 من هذا الباب، و لکن یأتی فی الباب 10 من أبواب دیات النفس.

47- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْتَلُ الْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَعْتَادَ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ بِالذِّمِّیِّ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ

اشارة

(1) 47 بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْتَلُ الْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَعْتَادَ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ بِالذِّمِّیِّ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35270 - رقم الحدیث الباب: 1]

35270- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ أَهْلِ الْکِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35271 - رقم الحدیث الباب: 2]

35271- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ مَجُوسِیّاً- فَأَرَادُوا أَنْ یُقِیدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِیَةِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوهُ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (6).

ص: 107


1- الباب 47 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 7- 309- 4، و التهذیب 10- 189- 744، و الاستبصار 4- 271- 1026، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب دیات النفس.
3- الکافی 7- 309- 4 ذیل 4.
4- الفقیه 4- 124- 5257.
5- الکافی 7- 309- 2، و التهذیب 10- 189- 741، و الاستبصار 4- 271- 1023.
6- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
[رقم الحدیث الکلی: 35272 - رقم الحدیث الباب: 3]

35272- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ هَذَا حَدِیثٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَکِنْ یُعْطِی الذِّمِّیُّ دِیَةَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ یُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35273 - رقم الحدیث الباب: 4]

35273- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِیَّ- فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِیِّ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35274 - رقم الحدیث الباب: 5]

35274- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّیٍّ فِی الْقَتْلِ وَ لَا فِی الْجِرَاحَاتِ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَایَتُهُ لِلذِّمِّیِّ- عَلَی قَدْرِ دِیَةِ الذِّمِّیِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ.

ص: 108


1- الکافی 7- 309- 3.
2- التهذیب 10- 189- 742، و الاستبصار 4- 271- 1024.
3- الکافی 7- 310- 8، و التهذیب 10- 189- 743، و الاستبصار 4- 271- 1025، و الفقیه 4- 123- 5256.
4- لیس فی التهذیب.
5- الکافی 7- 310- 9، و الفقیه 4- 121- 5248، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب دیات النفس.
6- التهذیب 10- 188- 740، و الاستبصار 4- 270- 1022.
[رقم الحدیث الکلی: 35275 - رقم الحدیث الباب: 6]

35275- 6- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْلِمِ- هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ (3).

وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35276 - رقم الحدیث الباب: 7]

35276- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ- قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ (5) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِّ الْمُحَارِبِ عُمُوماً (7).

ص: 109


1- الکافی 7- 310- 12.
2- التهذیب 10- 189- 744، و الاستبصار 4- 271- 1026.
3- الفقیه 4- 124- 5257.
4- التهذیب 10- 190- 745، و الاستبصار 4- 272- 1027.
5- فی التهذیبین- محمّد بن الفضیل.
6- التهذیب 10- 190- 746، و الاستبصار 4- 272- 1028.
7- تقدم فی الباب 1 من أبواب حدّ المحارب.

48- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ

اشارة

(1) 48 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ

[رقم الحدیث الکلی: 35277 - رقم الحدیث الباب: 1]

35277- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ یَقْتَصُّ (الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ) (3) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً (4) إِذَا قَتَلُوا عَمْداً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

49- بَابُ أَنَّ النَّصْرَانِیَّ إِذَا قَتَلَ مُسْلِماً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ لَهُمُ اسْتِرْقَاقُهُ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ وَ أَخْذُ مَالِهِ

اشارة

(8) 49 بَابُ أَنَّ النَّصْرَانِیَّ إِذَا قَتَلَ مُسْلِماً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ لَهُمُ اسْتِرْقَاقُهُ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ وَ أَخْذُ مَالِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35278 - رقم الحدیث الباب: 1]

35278- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی نَصْرَانِیٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِیلَ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ- قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا قِیلَ وَ إِنْ کَانَ

ص: 110


1- الباب 48 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 309- 6.
3- فی المصدر- للنصرانی و الیهودی و المجوسی.
4- فی المصدر- ببعض.
5- التهذیب 10- 190- 749.
6- تقدم فی الحدیثین 11 و 21 من الباب 33 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب قصاص الطرف.
8- الباب 49 فیه حدیث واحد.
9- الکافی 7- 310- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب دیات النفس.

مَعَهُ (1) مَالٌ قَالَ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

50- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً مَقْطُوعَ الْیَدِ

اشارة

(5) 50 بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً مَقْطُوعَ الْیَدِ

[رقم الحدیث الکلی: 35279 - رقم الحدیث الباب: 1]

35279- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ کَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْیَدِ الْیُمْنَی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قُطِعَتْ یَدُهُ فِی جِنَایَةٍ جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ أَوْ کَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِیَةَ یَدِهِ مِنَ الَّذِی قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ أَنْ یَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَی أَوْلِیَاءِ قَاتِلِهِ دِیَةَ یَدِهِ الَّذِی (7) قِیدَ مِنْهَا إِنْ کَانَ أَخَذَ دِیَةَ یَدِهِ وَ یَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِیَةَ یَدٍ وَ أَخَذُوا الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ فِی غَیْرِ جِنَایَةٍ جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ لَهَا دِیَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا یُغَرَّمُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَةً کَامِلَةً قَالَ وَ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.

ص: 111


1- فی التهذیب زیادة- عین" هامش المخطوط".
2- الفقیه 4- 121- 5251.
3- التهذیب 10- 190- 750.
4- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الباب 36 من أبواب حدّ الزنا.
5- الباب 50 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 316- 1.
7- فی المصدر- التی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1).

51- بَابُ حُکْمِ مَنْ فَقَأَ عَیْنَیْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَیْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ أَوْ جَنَی عَلَیْهِ جِنَایَتَیْنِ فَصَاعِداً بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَیْنِ

اشارة

(2) 51 بَابُ حُکْمِ مَنْ فَقَأَ عَیْنَیْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَیْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ أَوْ جَنَی عَلَیْهِ جِنَایَتَیْنِ فَصَاعِداً بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 35280 - رقم الحدیث الباب: 1]

35280- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَیْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَیْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَّقَ ذَلِکَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ یُقْتَلُ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَیْهِ (4).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35281 - رقم الحدیث الباب: 2]

35281- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَی رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً بَعْدَ ضَرْبَةٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قُتِلَ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 112


1- التهذیب 10- 277- 1083.
2- الباب 51 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 326- 1.
4- الفقیه 4- 130- 5280.
5- التهذیب 10- 252- 1000.
6- التهذیب 10- 253- 1002.
7- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 من أبواب قصاص الطرف، و فی الباب 7 من أبواب دیات المنافع.

52- بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ عَنِ الْقَاتِلِ أَوْ طَلَبَ الدِّیَةَ فَلِلْبَاقِی الْقِصَاصُ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ

اشارة

(1) 52 بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ عَنِ الْقَاتِلِ أَوْ طَلَبَ الدِّیَةَ فَلِلْبَاقِی الْقِصَاصُ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35282 - رقم الحدیث الباب: 1]

35282- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِی وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا (أُرِیدُ أَنْ) (3) أَعْفُوَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا أُرِیدُ أَنْ آخُذَ الدِّیَةَ قَالَ فَقَالَ فَلْیُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَةِ وَ یُعْطِی وَرَثَةَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَةِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِی عَفَا وَ لْیَقْتُلْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35283 - رقم الحدیث الباب: 2]

35283- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ أَنْ یَعْفُوَ قَالَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یَعْفُ أَنْ یَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّیَةِ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (5) وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35284 - رقم الحدیث الباب: 3]

35284- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

ص: 113


1- الباب 52 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 356- 2، و الفقیه 4- 138- 5306، و التهذیب 10- 175- 686.
3- لیس فی المصدر.
4- الکافی 7- 356- 1، و التهذیب 10- 177- 694.
5- الفقیه 4- 138- 5305.
6- الکافی 7- 358- 8.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَیْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِیَاءُ فَعَفَا أَوْلِیَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَی الْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ یَقْتُلُ الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ أَخَذُوا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4).

53- بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا کَانَ بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ صِغَاراً فَعَفَا الْکِبَارُ أَوْ لَمْ یَکُنْ کِبَارٌ

اشارة

(5) 53 بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا کَانَ بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ صِغَاراً فَعَفَا الْکِبَارُ أَوْ لَمْ یَکُنْ کِبَارٌ

[رقم الحدیث الکلی: 35285 - رقم الحدیث الباب: 1]

35285- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْکِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلْ وَ یَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْکِبَارِ فِی حِصَصِهِمْ فَإِذَا کَبِرَ الصِّغَارُ کَانَ لَهُمْ أَنْ یَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8)

ص: 114


1- التهذیب 10- 176- 688، و الاستبصار 4- 263- 991.
2- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 54 و فی الباب 55 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 53، و فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 54 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.
5- الباب 53 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 357- 3.
7- الفقیه 4- 139- 5307.
8- التهذیب 10- 176- 689، و الاستبصار 4- 264- 995.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35286 - رقم الحدیث الباب: 2]

35286- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِینَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ یَکْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُیِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

54- بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ لَمْ یَجُزْ لِلْبَاقِی الْقِصَاصُ إِذَا لَمْ یُؤَدُّوا فَاضِلَ الدِّیَةِ

اشارة

(4) 54 بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ لَمْ یَجُزْ لِلْبَاقِی الْقِصَاصُ إِذَا لَمْ یُؤَدُّوا فَاضِلَ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35287 - رقم الحدیث الباب: 1]

35287- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَی الَّذِینَ لَمْ یَعْفُوا.

[رقم الحدیث الکلی: 35288 - رقم الحدیث الباب: 2]

35288- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی

ص: 115


1- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من الباب الآتی من هذه الأبواب.
2- التهذیب 10- 176- 690، و الاستبصار 4- 265- 996.
3- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 55 من هذه الأبواب.
4- الباب 54 فیه 5 أحادیث.
5- الکافی 7- 358- 8، و التهذیب 10- 176- 688، و الاستبصار 4- 263- 991.
6- الکافی 7- 357- 6، و التهذیب 10- 177- 693، و الاستبصار 4- 262- 989.

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ عَفَا مِنْ ذِی سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَی فِی أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ یُعْطَی بَقِیَّتُهُمْ الدِّیَةَ وَ یُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّةِ الَّذِی عَفَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35289 - رقم الحدیث الباب: 3]

35289- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَی الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ کُلِّ ذِی سَهْمٍ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3) عَلَی مَا إِذَا لَمْ یُؤَدِّ الْبَاقِی فَاضِلَ الدِّیَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی بَاقِی الْأَوْلِیَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35290 - رقم الحدیث الباب: 4]

35290- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِی سَهْمٍ لَهُ فِیهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ سَقَطَ الدَّمُ وَ تَصِیرُ دِیَةً (6) وَ یُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّةُ الَّذِی عَفَا.

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).

ص: 116


1- الکافی 7- 357- 7.
2- التهذیب 10- 175- 687، و الاستبصار 4- 263- 990.
3- راجع شرح اللمعة الدمشقیة 10- 95- 97، و جواهر الکلام 42- 288.
4- تقدم فی الباب 52 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 10- 177- 695، و الاستبصار 4- 264- 995.
6- فی المصدر- الدیة.
7- تقدم فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب.
[رقم الحدیث الکلی: 35291 - رقم الحدیث الباب: 5]

35291- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِیَاءِ (2) ارْتَفَعَ الْقَوَدُ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

55- بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً قِصَاصاً حَتَّی یُهَاجِرَ وَ لَهُ الْمِیرَاثُ وَ نَصِیبُهُ مِنَ الدِّیَةِ وَ أَنَّهُ لَا یُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِغَیْرِ الْمُؤْمِنِ

اشارة

(6) 55 بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً قِصَاصاً حَتَّی یُهَاجِرَ وَ لَهُ الْمِیرَاثُ وَ نَصِیبُهُ مِنَ الدِّیَةِ وَ أَنَّهُ لَا یُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِغَیْرِ الْمُؤْمِنِ

[رقم الحدیث الکلی: 35292 - رقم الحدیث الباب: 1]

35292- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْهِجْرَةِ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْبَدْوِ لَمْ یُهَاجِرْ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِیُّ أَنْ یَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً حَتَّی یُهَاجِرَ قَالَ وَ إِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِیِّ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ قَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهُ (وَ) (8) حَظُّهُ مِنْ دِیَةِ أَخِیهِ إِنْ أُخِذَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (9)

ص: 117


1- الفقیه 4- 139- 5307.
2- فی المصدر زیادة- عن الدم.
3- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب.
4- تقدم فی الباب 52 من هذه الأبواب.
5- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب الآتی من هذه الأبواب.
6- الباب 55 فیه حدیثان.
7- الکافی 7- 357- 4.
8- لیس فی المصدر.
9- التهذیب 10- 176- 691.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35293 - رقم الحدیث الباب: 2]

35293- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ (3) أَ هِیَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ هِیَ لِلْمُؤْمِنِینَ خَاصَّةً.

56- بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ

اشارة

(4) 56 بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ

[رقم الحدیث الکلی: 35294 - رقم الحدیث الباب: 1]

35294- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35295 - رقم الحدیث الباب: 2]

35295- 2- (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَفْوُ کُلِّ ذِی سَهْمٍ جَائِزٌ.

أَقُولُ: قَدْ خَصَّهُ الشَّیْخُ بِغَیْرِ الْمَرْأَةِ وَ کَذَا أَمْثَالُهُ مِمَّا مَرَّ (8) لَکِنْ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ فِی أَحَادِیثِ التَّعْصِیبِ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا عَلَی التَّقِیَّةِ (9) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 118


1- الفقیه 4- 318- 5687.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 75- 159.
3- البقرة 2- 178.
4- الباب 56 فیه حدیثان.
5- الکافی 7- 357- 5.
6- التهذیب 10- 177- 692، و الاستبصار 4- 262- 988.
7- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.
8- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 54 من هذه الأبواب.
9- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من الباب 8 من أبواب موجبات الارث.

57- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْوَلِیِّ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ أَوِ الصُّلْحُ عَلَی الدِّیَةِ أَوْ غَیْرِهَا

اشارة

(1) 57 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْوَلِیِّ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ أَوِ الصُّلْحُ عَلَی الدِّیَةِ أَوْ غَیْرِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35296 - رقم الحدیث الباب: 1]

35296- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ (3) فَقَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ (4) قَالَ یَنْبَغِی لِلَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا یُعْسِرَ أَخَاهُ إِذَا کَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَی دِیَةٍ وَ یَنْبَغِی لِلَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا یَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَی مَا یُعْطِیهِ وَ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35297 - رقم الحدیث الباب: 2]

35297- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ (6) قَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنْهُ مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ (7) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ فَیَنْبَغِی لِلطَّالِبِ أَنْ یَرْفُقَ بِهِ وَ لَا یُعْسِرَهُ وَ یَنْبَغِی لِلْمَطْلُوبِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ

ص: 119


1- الباب 57 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 7- 358- 1، و التهذیب 10- 179- 701.
3- المائدة 5- 45.
4- البقرة 2- 178.
5- الکافی 7- 358- 2، و التهذیب 10- 179- 700.
6- المائدة 5- 45.
7- البقرة 2- 178.

بِإِحْسَانٍ وَ لَا یَمْطُلَهُ إِذَا قَدَرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35298 - رقم الحدیث الباب: 3]

35298- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ (2) مَا ذَلِکَ الشَّیْ ءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ (3) الَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ یَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا یُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَیْسَرَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35299 - رقم الحدیث الباب: 4]

35299- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَهُ (7) قَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ عَلَی قَدْرِ مَا عَفَا عَنِ الْعَمْدِ وَ فِی الْعَمْدِ یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ إِلَّا أَنْ یَعْفُوَ أَوْ یَقْبَلَ الدِّیَةَ وَ لَهُ مَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

ص: 120


1- الکافی 7- 359- 4.
2- البقرة 2- 178.
3- فی المصدر زیادة- الرجل.
4- التهذیب 10- 178- 699.
5- الفقیه 4- 111- 5218 و فیه- عن أبی جعفر (علیه السلام).
6- الفقیه 4- 108- 5207.
7- المائدة 5- 45.
8- تقدم فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 19 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 58 من هذه الأبواب.

58- بَابُ أَنَّ وَلِیَّ الْقِصَاصِ إِذَا عَفَا أَوْ صَالَحَ أَوْ رَضِیَ بِالدِّیَةِ لَمْ یَجُزْ لَهُ الْقِصَاصُ بَعْدُ

اشارة

(1) 58 بَابُ أَنَّ وَلِیَّ الْقِصَاصِ إِذَا عَفَا أَوْ صَالَحَ أَوْ رَضِیَ بِالدِّیَةِ لَمْ یَجُزْ لَهُ الْقِصَاصُ بَعْدُ

[رقم الحدیث الکلی: 35300 - رقم الحدیث الباب: 1]

35300- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ (3) فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ أَوْ یَعْفُو أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَعْتَدِی فَیَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35301 - رقم الحدیث الباب: 2]

35301- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ (5) فَقَالَ الرَّجُلُ یَعْفُو أَوْ یَأْخُذُ الدِّیَةَ ثُمَّ یَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ یَقْتُلُهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35302 - رقم الحدیث الباب: 3]

35302- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ (7) قَالَ هُوَ

ص: 121


1- الباب 58 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 7- 358- 1، و التهذیب 10- 179- 701.
3- البقرة 2- 178.
4- الکافی 7- 359- 3، و التهذیب 10- 178- 698.
5- البقرة 2- 178.
6- الکافی 7- 359- 4.
7- البقرة 2- 178.

الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَةَ أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَجِی ءُ بَعْدُ (1) فَیُمَثِّلُ أَوْ یَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِیماً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35303 - رقم الحدیث الباب: 4]

35303- 4- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ (5) أَیْ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّیَةِ أَوِ الْعَفْوِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35304 - رقم الحدیث الباب: 5]

35304- 5- (6) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ (7) أَیْ فَعَلَی الْعَافِی اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ أَیْ (8) أَنْ لَا یُشَدِّدَ فِی الطَّلَبِ وَ یُنْظِرَهُ إِنْ کَانَ مُعْسِراً وَ لَا یُطَالِبَهُ بِالزِّیَادَةِ عَلَی حَقِّهِ وَ عَلَی الْمَعْفُوِّ لَهُ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ أَیِ الدَّفْعُ عِنْدَ الْإِمْکَانَ مِنْ غَیْرِ مَطْلٍ.

59- بَابُ حُکْمِ مَنْ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ

اشارة

(9) 59 بَابُ حُکْمِ مَنْ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ

[رقم الحدیث الکلی: 35305 - رقم الحدیث الباب: 1]

35305- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی

ص: 122


1- فی المصدر زیادة- ذلک.
2- التهذیب 10- 178- 699 ذیل 699.
3- الفقیه 4- 111- 5218 ذیل 5218.
4- مجمع البیان 1- 266.
5- البقرة 2- 178.
6- مجمع البیان 1- 265.
7- البقرة 2- 178.
8- فی المصدر- هی.
9- الباب 59 فیه حدیثان.
10- التهذیب 10- 180- 703.

بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّیْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ (1) لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِیَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا الدِّیَةَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35306 - رقم الحدیث الباب: 2]

35306- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً أَوْ خَطَأً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ (لَیْسَ لَهُ) (5) مَالٌ وَ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِلْقَاتِلِ قَالَ إِنْ وَهَبُوا دَمَهُ ضَمِنُوا دِیَتَهُ (6) فَقُلْتُ إِنْ هُمْ أَرَادُوا قَتْلَهُ قَالَ إِنْ قَتَلَ عَمْداً قُتِلَ قَاتِلُهُ وَ أَدَّی عَنْهُ الْإِمَامُ الدَّیْنَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قُتِلَ عَمْداً وَ صَالَحَ أَوْلِیَاؤُهُ قَاتِلَهُ عَلَی الدِّیَةِ فَعَلَی مَنِ الدَّیْنُ عَلَی أَوْلِیَائِهِ مِنَ الدِّیَةِ أَوْ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ بَلْ یُؤَدُّوا دَیْنَهُ مِنْ دِیَتِهِ الَّتِی صَالَحُوا عَلَیْهَا أَوْلِیَاؤُهُ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِدِیَتِهِ مِنْ غَیْرِهِ.

ص: 123


1- فی المصدر- الغرماء.
2- التهذیب 10- 314- 1170.
3- الفقیه 4- 159- 5362.
4- الفقیه 4- 112- 5220.
5- لیس فی المصدر.
6- فی المصدر- الدین.

60- بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا ذِمِّیٌّ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمِ الذِّمِّیُّ کَانَ وَلِیُّهُ الْإِمَامَ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ وَ وَضَعَهَا فِی بَیْتِ الْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ الْع

اشارة

(1) 60 بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا ذِمِّیٌّ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمِ الذِّمِّیُّ کَانَ وَلِیُّهُ الْإِمَامَ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ وَ وَضَعَهَا فِی بَیْتِ الْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ الْعَفْوُ

[رقم الحدیث الکلی: 35307 - رقم الحدیث الباب: 1]

35307- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً- (4) فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- إِلَّا أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ (5) الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ یُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ کَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَةَ فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ- لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ- قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ- وَ إِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الْعِلَلِ حُکْمَ الْعَفْوِ مِنَ الْإِمَامِ (7).

ص: 124


1- الباب 60 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 359- 1.
3- فی العلل- عن محمد الحلبیّ.
4- فی الفقیه زیادة- عمدا (هامش المخطوط)، و المصدر.
5- فی نسخة من الفقیه- دینه (هامش المخطوط).
6- الفقیه 4- 107- 5204.
7- علل الشرائع- 581- 15.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35308 - رقم الحدیث الباب: 2]

35308- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا الْإِمَامُ إِنَّهُ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ فَیَجْعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَةَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ وَ کَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35309 - رقم الحدیث الباب: 3]

35309- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

61- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ الْقَاتِلَ حَتَّی ظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَعَاشَ وَ أَرَادَ الْوَلِیُّ الْقِصَاصَ لَمْ یَجُزْ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْقِصَاصِ مِنْهُ فِی الْجُرْحِ

اشارة

(5) 61 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ الْقَاتِلَ حَتَّی ظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَعَاشَ وَ أَرَادَ الْوَلِیُّ الْقِصَاصَ لَمْ یَجُزْ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْقِصَاصِ مِنْهُ فِی الْجُرْحِ

[رقم الحدیث الکلی: 35310 - رقم الحدیث الباب: 1]

35310- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّی رَأَی أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ

ص: 125


1- التهذیب 10- 178- 697.
2- التهذیب 10- 178- 696.
3- علل الشرائع- 583- 25.
4- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 4، و فی الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الإمامة.
5- الباب 61 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 36- 1.

فَبَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِی وَ لِی أَنْ أَقْتُلَکَ فَقَالَ قَدْ قَتَلْتَنِی مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَأَمَرَ (1) بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ یَقُولُ وَ اللَّهِ قَتَلْتَنِی مَرَّةً فَمَرُّوا عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَدَخَلَ عَلَی عُمَرَ فَقَالَ لَیْسَ الْحُکْمُ فِیهِ هَکَذَا فَقَالَ مَا هُوَ یَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ یَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِی الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ یَقْتُلُهُ بِأَخِیهِ فَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَی عَلَی نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَکَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (3).

62- بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ فِی الْقِصَاصِ هُوَ الْقَتْلُ بِالسَّیْفِ مِنْ دُونِ عَذَابٍ وَ لَا تَمْثِیلٍ وَ إِنْ فَعَلَهُ الْقَاتِلُ

اشارة

(4) 62 بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ فِی الْقِصَاصِ هُوَ الْقَتْلُ بِالسَّیْفِ مِنْ دُونِ عَذَابٍ وَ لَا تَمْثِیلٍ وَ إِنْ فَعَلَهُ الْقَاتِلُ

[رقم الحدیث الکلی: 35311 - رقم الحدیث الباب: 1]

35311- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یُقْلِعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّی مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.

ص: 126


1- فی المصدر- فامره.
2- التهذیب 10- 278- 1087.
3- الفقیه 4- 174- 5401.
4- الباب 62 فیه 6 أحادیث.
5- الکافی 7- 279- 4، أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 35312 - رقم الحدیث الباب: 2]

35312- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2) إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ (3) مَا هَذَا الْإِسْرَافُ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَی أَنْ یَقْتُلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ یُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35313 - رقم الحدیث الباب: 3]

35313- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا عَنْهُ حَتَّی مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35314 - رقم الحدیث الباب: 4]

35314- 4- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع لَمَّا قَتَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ- قَالَ (6) احْبِسُوا هَذَا الْأَسِیرَ وَ أَطْعِمُوهُ (7) وَ أَحْسِنُوا إِسَارَهُ فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا أَوْلَی بِمَا صَنَعَ بِی إِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ وَ إِنْ شِئْتُ عَفَوْتُ وَ إِنْ شِئْتُ صَالَحْتُ وَ إِنْ مِتُّ فَذَلِکَ إِلَیْکُمْ فَإِنْ بَدَا لَکُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ.

ص: 127


1- الکافی 7- 370- 7.
2- فی المصدر- لأبی الحسن (علیه السلام).
3- الاسراء 17- 33.
4- الفقیه 4- 130- 5278، أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.
5- قرب الإسناد- 67.
6- فی المصدر زیادة- للحسن و الحسین (علیهما السلام).
7- فی المصدر زیادة- و اسقوه.
[رقم الحدیث الکلی: 35315 - رقم الحدیث الباب: 5]

35315- 5- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ أَنَّ الْحَسَنَ ع قَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ بِیَدِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35316 - رقم الحدیث الباب: 6]

35316- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِلْحَسَنِ ع یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- لَا أُلْفِیَنَّکُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَلَا لَا یُقْتَلَنَّ (3) بِی إِلَّا قَاتِلِی انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ (هَذِهِ الضَّرْبَةِ) (4) فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ وَ لَا یُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْکَلْبِ الْعَقُورِ (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ الْحَسَنِ ع فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَنْتَ وَلِیُّ الْأَمْرِ وَ وَلِیُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَکَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَکَانَ ضَرْبَةٍ وَ لَا تَأْثَمْ) (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

63- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی شَاهِدِ الزُّورِ إِذَا قُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَیْهِ

اشارة

(7) 63 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی شَاهِدِ الزُّورِ إِذَا قُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35317 - رقم الحدیث الباب: 1]

35317- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.

ص: 128


1- قرب الإسناد- 67.
2- نهج البلاغة 3- 86- 47.
3- فی المصدر- تقتلن.
4- فی المصدر- ضربته هذه.
5- ما بین القوسین لم یرد فی المصدر.
6- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.
7- الباب 63 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 7- 366- 2، التهذیب 6- 260- 691، أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الشهادات.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

64- بَابُ أَنَّ شُهُودَ الزُّورِ إِذَا شَهِدُوا عَلَی وَاحِدٍ فَقُتِلَ وَ أَرَادَ الْوَلِیُّ قَتْلَهُمْ جَازَ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ

اشارة

(5) 64 بَابُ أَنَّ شُهُودَ الزُّورِ إِذَا شَهِدُوا عَلَی وَاحِدٍ فَقُتِلَ وَ أَرَادَ الْوَلِیُّ قَتْلَهُمْ جَازَ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35318 - رقم الحدیث الباب: 1]

35318- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ یُجَامِعُهَا فَیُرْجَمُ ثُمَّ یَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا (7) وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً.

[رقم الحدیث الکلی: 35319 - رقم الحدیث الباب: 2]

35319- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَی

ص: 129


1- التهذیب 10- 311- 1162.
2- الکافی 7- 384- 4.
3- تقدم فی الباب 12 من أبواب الشهادات.
4- یأتی فی الباب 64 من هذه الأبواب.
5- الباب 64 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 366- 1، التهذیب 10- 312- 1163.
7- فی المصدر زیادة- جمیعا.
8- الکافی 7- 366- 4.

فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا یُلْزَمُونَ الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّمَا (1) تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَیَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّیَةِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِی وَ یُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِیَاتٍ عَلَی أَوْلِیَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ وَ یُجْلَدُونَ ثَمَانِینَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

65- بَابُ أَنَّ الْوَلِیَّ إِذَا مَاتَ قَامَ وَلَدُهُ وَ نَحْوُهُ مَقَامَهُ فِی الْقِصَاصِ

اشارة

(4) 65 بَابُ أَنَّ الْوَلِیَّ إِذَا مَاتَ قَامَ وَلَدُهُ وَ نَحْوُهُ مَقَامَهُ فِی الْقِصَاصِ

[رقم الحدیث الکلی: 35320 - رقم الحدیث الباب: 1]

35320- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فِی الدِّیَةِ (6).

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی قَوْلِهِ مَقَامَهُ (7).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَی قَوْلِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ (8).

ص: 130


1- فی المصدر- إنا.
2- التهذیب 10- 311- 1161.
3- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الشهادات، و فی الباب 63 من هذه الأبواب.
4- الباب 65 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 370- 6.
6- التهذیب 10- 174- 682.
7- التهذیب 10- 179- 702.
8- الفقیه 4- 172- 5397.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

66- بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلُهُ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَیْهِ

اشارة

(2) 66 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلُهُ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35321 - رقم الحدیث الباب: 1]

35321- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً (4) قَالَ وَ أَیُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلُنَّهُ (5) وَ لَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِی دِینٍ وَ لَا دُنْیَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

67- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدَیْنِ إِذَا قَتَلَا حُرّاً

اشارة

(7) 67 بَابُ حُکْمِ الْعَبْدَیْنِ إِذَا قَتَلَا حُرّاً

[رقم الحدیث الکلی: 35322 - رقم الحدیث الباب: 1]

35322- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِینَةِ یُرِیدُ الْعِرَاقَ- فَاتَّبَعَهُ أَسْوَدَانِ أَحَدُهُمَا غُلَامٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا أَتَی الْأَعْوَصَ نَامَ الرَّجُلُ فَأَخَذَا صَخْرَةً فَشَدَخَا (9) بِهَا رَأْسَهُ فَأُخِذَا فَأُتِیَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ- وَ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَسَأَلُوهُ أَنْ یُقِیدَهُمْ فَکَرِهَ أَنْ یَفْعَلَ فَسَأَلَ

ص: 131


1- تقدم فی الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.
2- الباب 66 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 370- 7.
4- الاسراء 17- 33.
5- فی المصدر- فیقتله.
6- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 11 و فی الباب 62 من هذه الأبواب.
7- الباب 67 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 7- 373- 10.
9- الشدخ- کسر الشی ء الأجوف، تقول- شدخت رأسه فانشدخ. (النهایة 2- 451).

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ یُجِبْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجِیبَهُ لِأَنَّهُ لَا یَرَی أَنْ یُقْتَلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ فَشَکَا أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ- وَ صَنِیعَهُ إِلَی أَهْلِ الْمَدِینَةِ- فَقَالُوا (1) إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ یُقِیدَکُمْ مِنْهُ فَاتَّبِعُوا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- فَاشْکُوا إِلَیْهِ ظُلَامَتَکُمْ فَفَعَلُوا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقِدْهُمْ فَقُتِلَا جَمِیعاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

68- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْمُؤْمِنِ بِقَتْلِ النَّاصِبِ وَ تَفْسِیرِهِ

اشارة

(3) 68 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْمُؤْمِنِ بِقَتْلِ النَّاصِبِ وَ تَفْسِیرِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35323 - رقم الحدیث الباب: 1]

35323- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5) عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ- قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَی دِینِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَعَالَی یُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَیَقْتُلُونَهُ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَی إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ یَقْتُلْهُ قُلْتُ فَیَبْطُلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ لَهُ وَرَثَةٌ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمُ الدِّیَةَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِینِ الْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35324 - رقم الحدیث الباب: 2]

35324- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ

ص: 132


1- فی المصدر- فقال لهم أهل المدینة.
2- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 12، و فی الباب 41 من هذه الأبواب.
3- الباب 68 فیه 4 أحادیث.
4- الکافی 7- 374- 14.
5- فی المصدر زیادة- عن أبی أیوب.
6- التهذیب 10- 213- 843.
7- معانی الأخبار- 365- 1.

ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً یَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ (آلَ مُحَمَّدٍ)- (1) وَ لَکِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَکُمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّکُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ تَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا وَ قَالَ مَنْ أَشْبَعَ عَدُوّاً لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِیّاً لَنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35325 - رقم الحدیث الباب: 3]

35325- 3- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ رَجُلًا یَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ لَکِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَکُمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّکُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ أَنَّکُمْ مِنْ شِیعَتِنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35326 - رقم الحدیث الباب: 4]

35326- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ- هَلْ یُحْتَاجُ (4) فِی امْتِحَانِهِ إِلَی أَکْثَرَ مِنْ تَقْدِیمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ کَانَ عَلَی هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَذْفِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْسِیرِ النَّاصِبِ أَیْضاً فِی الْخُمُسِ (7) وَ غَیْرِهِ (8).

ص: 133


1- فی المصدر- محمّدا و آل محمد.
2- علل الشرائع- 601- 60، أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
3- السرائر- 479، أورده فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
4- فی المصدر- أحتاج.
5- تقدم فی الباب 27 من أبواب حدّ القذف.
6- یأتی فی الباب 27 من أبواب دیات النفس.
7- تقدم فی الحدیث 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
8- تقدم فی الحدیث 14 من أبواب ما یحرم بالکفر.

69- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً ثُمَّ ادَّعَی أَنَّهُ دَخَلَ بَیْتَهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ أَوْ رَآهُ یَزْنِی بِزَوْجَتِهِ ثَبَتَ الْقِصَاصُ وَ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَی إِلَّا بِبَیِّنَةٍ

اشارة

(1) 69 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً ثُمَّ ادَّعَی أَنَّهُ دَخَلَ بَیْتَهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ أَوْ رَآهُ یَزْنِی بِزَوْجَتِهِ ثَبَتَ الْقِصَاصُ وَ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَی إِلَّا بِبَیِّنَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35327 - رقم الحدیث الباب: 1]

35327- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ فَأُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ یَدْخُلُ مَنْزِلِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَاسْتَعْدَیْتُ عَلَیْهِ الْوُلَاةَ الَّذِینَ کَانُوا قَبْلَکَ فَأَمَرُونِی إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنٍ أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقُلْتُ أَرَی أَنَّهُ (4) أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- کَانَ فِیهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ- فَقَالُوا یَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَی مَنْزِلِکَ فَوَجَدْتَ فِیهِ رَجُلًا عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقَالَ سَعْدٌ کُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِی هَذَا الْکَلَامِ فَقَالَ یَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِی قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّیْفِ فَأَخْبَرَهُ الَّذِی قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- (5) یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ سَعْدٌ- یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِی

ص: 134


1- الباب 69 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 375- 15.
3- فی التهذیب- عن أبی خالد.
4- فی المصدر زیادة- قد.
5- فی المصدر زیادة- عند ذلک.

وَ اللَّهِ یَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35328 - رقم الحدیث الباب: 2]

35328- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ عَمْرٍو (عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ) (3)

أَنَّ مُعَاوِیَةَ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ- أَنَّ ابْنَ أَبِی الْجِسْرَیْنِ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ فَاسْأَلْ (4) لِی عَلِیّاً عَنْ هَذَا (5) قَالَ أَبُو مُوسَی- فَلَقِیتُ عَلِیّاً ع فَسَأَلْتُهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ یَشْهَدُونَ عَلَی مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35329 - رقم الحدیث الباب: 3]

35329- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یَأْتِی بَیْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ یَأْتِیَ بَیْتَهُ فَأَبَی أَنْ یَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَی السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَی فِیهِ فَقُلْتُ أَرَی أَنْ لَا یَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ یَقُولَ کُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَیْتِی فَقَتَلْتُهُ.

ص: 135


1- التهذیب 10- 312- 1166.
2- التهذیب 10- 314- 1168.
3- فی الفقیه- عن یحیی بن سعید بن المسیب.
4- فی المصدر- و قد اشکل علی القضاء فسل.
5- فی المصدر زیادة- الأمر.
6- الفقیه 4- 172- 5396.
7- الفقیه 4- 172- 5395.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

70- بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ

اشارة

(3) 70 بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35330 - رقم الحدیث الباب: 1]

35330- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5).

ص: 136


1- تقدم فی الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود، و علی بعض المقصود فی الباب 12 من أبواب حد الزنا.
2- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به.
3- الباب 70 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 255- 1.
5- التهذیب 10- 79- 310.

أَبْوَابُ دَعْوَی الْقَتْلِ وَ مَا یَثْبُتُ بِهِ

1- بَابُ ثُبُوتِهِ بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ

اشارة

(1) 1 بَابُ ثُبُوتِهِ بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 35331 - رقم الحدیث الباب: 1]

35331- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَنِیفَةَ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35332 - رقم الحدیث الباب: 2]

35332- 2- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَمَّادٍ (5) عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی

ص: 137


1- الباب 1 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 404- 7، أورده فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب الشهادات.
3- التهذیب 6- 277- 760.
4- علل الشرائع- 510- 3.
5- فی المصدر زیادة- عن أبیه حماد.

عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ فَقَالَ الْقَتْلُ قَالَ قُلْتُ: فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ لَا یَجُوزُ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الزِّنَا فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَا کُلُّ اثْنَیْنِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

2- بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ مُنْفَرِدَاتٍ وَ مُنْضَمَّاتٍ إِلَی الرِّجَالِ وَ ثُبُوتِ الدِّیَةِ بِذَلِکَ دُونَ الْقِصَاصِ

اشارة

(4) 2 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ مُنْفَرِدَاتٍ وَ مُنْضَمَّاتٍ إِلَی الرِّجَالِ وَ ثُبُوتِ الدِّیَةِ بِذَلِکَ دُونَ الْقِصَاصِ

[رقم الحدیث الکلی: 35333 - رقم الحدیث الباب: 1]

35333- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6) عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ (7)

ص: 138


1- الکافی 7- 404- 7.
2- تقدم فی الباب 49 من أبواب الشهادات.
3- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4- الباب 2 فیه 9 أحادیث.
5- الکافی 7- 390- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
6- فی الاستبصار زیادة- عن ابن أبی عمیر.
7- التهذیب 6- 366- 711، و الاستبصار 3- 26- 82.

أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِقَبُولِهَا فِی الدِّیَةِ بِدَلَالَةِ آخِرِهِ وَ مَا یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35334 - رقم الحدیث الباب: 2]

35334- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِّ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35335 - رقم الحدیث الباب: 3]

35335- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا الدَّمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35336 - رقم الحدیث الباب: 4]

35336- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ:- تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (8).

ص: 139


1- یأتی فی الحدیث 7 و 8 من هذا الباب.
2- فی الکافی- عن إبراهیم الحارثی.
3- فی الکافی- عن إبراهیم الحارثی.
4- الکافی 7- 391- 5، أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
5- التهذیب 6- 264- 705، و الاستبصار 3- 23- 73.
6- الفقیه 3- 51- 3309.
7- الکافی 7- 391- 9، أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
8- التهذیب 6- 265- 706، و الاستبصار 3- 24- 74.
[رقم الحدیث الکلی: 35337 - رقم الحدیث الباب: 5]

35337- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35338 - رقم الحدیث الباب: 6]

35338- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ ثُبُوتِ الْقَوَدِ وَ إِنْ ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِنَّ الدِّیَةُ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35339 - رقم الحدیث الباب: 7]

35339- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَدِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ حُکْمُ الْحُدُودِ فِی الشَّهَادَاتِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35340 - رقم الحدیث الباب: 8]

35340- 8- (7) وَ عَنْهُ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ) (8)

ص: 140


1- التهذیب 6- 267- 713، و الاستبصار 3- 27- 84، أورده بتمامه فی الحدیث 25 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
2- التهذیب 6- 267- 716، و الاستبصار 3- 27- 87.
3- مضی فی الأحادیث 1- 4 من هذا الباب.
4- یأتی فی الحدیث 7 و 8 من هذا الباب.
5- التهذیب 6- 265- 709، و الاستبصار 3- 24- 77، أورده فی الحدیث 29 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
6- تقدم فی الباب 24 من أبواب الشهادات.
7- التهذیب 6- 265- 710، و الاستبصار 3- 24- 78، أورده فی الحدیث 30 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
8- فی التهذیب- عن عبید اللّه بن الفضل بن محمّد بن هلال، و فی الاستبصار- عن عبد اللّه بن المفضل بن محمّد بن هلال.

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ) (1) عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35341 - رقم الحدیث الباب: 9]

35341- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

3- بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ اثْنَانِ بِقَتْلِ وَاحِدٍ عَلَی الِانْفِرَادِ وَ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ

اشارة

(4) 3 بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ اثْنَانِ بِقَتْلِ وَاحِدٍ عَلَی الِانْفِرَادِ وَ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ

[رقم الحدیث الکلی: 35342 - رقم الحدیث الباب: 1]

35342- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَی وَلِیِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ [بِقَوْلِ ] (6) صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِیلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ

ص: 141


1- فی المصدر- عن محمّد بن محمّد بن الأشعث الکندی.
2- التهذیب 6- 266- 712، و الاستبصار 3- 27- 83، أورده بتمامه فی الحدیث 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
3- تقدم فی الحدیث 26 و 33 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
4- الباب 3 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 289- 1.
6- اثبتناه من المصدر.

الْخَطَإِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِیلٌ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَیٍّ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ حُکْمُ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ ثُمَّ رَجَعَ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ (6).

4- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ إِنْسَانٌ بِقَتْلِ آخَرَ ثُمَّ أَقَرَّ آخَرُ بِذَلِکَ وَ بَرَّأَ الْأَوَّلَ

اشارة

(7) 4 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ إِنْسَانٌ بِقَتْلِ آخَرَ ثُمَّ أَقَرَّ آخَرُ بِذَلِکَ وَ بَرَّأَ الْأَوَّلَ

[رقم الحدیث الکلی: 35343 - رقم الحدیث الباب: 1]

35343- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (9) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ فِی خَرِبَةٍ وَ بِیَدِهِ سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا تَقُولُ قَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَأَقِیدُوهُ (10) بِهِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ (11) أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

ص: 142


1- فی الفقیه- شی ء (هامش المخطوط).
2- التهذیب 10- 172- 677.
3- الفقیه 4- 106- 5200.
4- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص فی النفس.
5- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.
7- الباب 4 فیه حدیثان.
8- الکافی 7- 289- 2.
9- فی المصدر زیادة- عن أبیه.
10- فی المصدر- فاقتلوه.
11- فی المصدر زیادة لیقتلوه به.

لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَکَ عَلَی إِقْرَارِکَ عَلَی نَفْسِکَ فَقَالَ وَ مَا کُنْتُ أَسْتَطِیعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَیَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَ أَخَذُونِی وَ بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ الرَّجُلُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَیْهِ خِفْتُ (1) الضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ کُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً وَ أَخَذَنِی الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ فَرَأَیْتُ الرَّجُلَ مُتَشَحِّطاً فِی دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَیَّ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خُذُوا هَذَیْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَی الْحَسَنِ- وَ قُولُوا لَهُ مَا الْحُکْمُ فِیهِمَا قَالَ فَذَهَبُوا إِلَی الْحَسَنِ وَ قَصُّوا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ ع قُولُوا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنْ کَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَاکَ فَقَدْ أَحْیَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً (2) یُخَلَّی عَنْهُمَا وَ تُخْرَجُ دِیَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35344 - رقم الحدیث الباب: 2]

35344- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَضَی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی حَیَاةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فِی رَجُلٍ اتُّهِمَ بِالْقَتْلِ فَاعْتَرَفَ بِهِ وَ جَاءَ الْآخَرُ فَنَفَی عَنْهُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَ أَضَافَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ أَقَرَّ بِهِ فَرَجَعَ الْمُقِرُّ الْأَوَّلُ عَنْ إِقْرَارِهِ بِأَنْ یَبْطُلَ الْقَوَدُ فِیهِمَا وَ الدِّیَةُ وَ تَکُونُ دِیَةُ الْمَقْتُولِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ إِنْ یَکُنِ الَّذِی أَقَرَّ ثَانِیاً قَدْ قَتَلَ نَفْساً

ص: 143


1- فی المصدر- و خفت.
2- المائدة 5- 32.
3- التهذیب 10- 173- 679.
4- التهذیب 6- 315- 874.
5- الفقیه 3- 23- 3252.
6- المقنعة- 115.

فَقَدْ أَحْیَا بِإِقْرَارِهِ نَفْساً وَ الْإِشْکَالُ وَاقِعٌ فَالدِّیَةُ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ فَبَلَغَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَلِکَ فَصَوَّبَهُ وَ أَمْضَی الْحُکْمَ فِیهِ.

5- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ عَلَی إِنْسَانٍ بِقَتْلِ شَخْصٍ فَجَاءَ آخَرُ وَ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ وَ بَرَّأَ الْمَشْهُودَ عَلَیْهِ

اشارة

(1) 5 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ عَلَی إِنْسَانٍ بِقَتْلِ شَخْصٍ فَجَاءَ آخَرُ وَ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ وَ بَرَّأَ الْمَشْهُودَ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35345 - رقم الحدیث الباب: 1]

35345- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إِلَی الْوَالِی وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْداً فَدَفَعَ الْوَالِی الْقَاتِلَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیُقَادَ بِهِ فَلَمْ یَرِیمُوا (3) حَتَّی أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ الْوَالِی أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ بَرِی ءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِهِ (4) فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِی بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوا الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الْآخَرِ ثُمَّ لَا سَبِیلَ لِوَرَثَةِ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عَلَی وَرَثَةِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوا الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ فَلْیَقْتُلُوا (5) وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الَّذِی أَقَرَّ ثُمَّ لْیُؤَدِّ الدِّیَةَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوهُمَا جَمِیعاً قَالَ ذَاکَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَدْفَعُوا إِلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَةِ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُمَا قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَةَ قَالَ فَقَالَ الدِّیَةُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ الْآخَرُ شُهِدَ

ص: 144


1- الباب 5 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 290- 3.
3- لم یریموا- لم یبرحوا. (الصحاح- ریم- 5- 1939).
4- فی المصدر- صاحبکم فلان.
5- فی المصدر- فلیقتلوه.

عَلَیْهِ قُلْتُ کَیْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ عَلَی الَّذِی أَقَرَّ (1) نِصْفُ الدِّیَةِ حَیْثُ (2) قُتِلَ وَ لَمْ تُجْعَلْ لِأَوْلِیَاءِ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقِرَّ (3) قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی أَقَرَّ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبَرِّئْ صَاحِبَهُ وَ الْآخَرُ أَقَرَّ وَ بَرَّأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ الَّذِی أَقَرَّ وَ بَرَّأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ یَلْزَمِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبَرِّئْ صَاحِبَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

6- بَابُ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ قَتِیلٌ فِی زِحَامٍ وَ نَحْوِهِ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

اشارة

(6) 6 بَابُ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ قَتِیلٌ فِی زِحَامٍ وَ نَحْوِهِ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 35346 - رقم الحدیث الباب: 1]

35346- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ کَانَ عُرِفَ (8) لَهُ أَوْلِیَاءُ یَطْلُبُونَ دِیَتَهُ أُعْطُوا دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ یُصَلُّونَ

ص: 145


1- فی المصدر زیادة- علی نفسه.
2- فی المصدر- حین.
3- فی المصدر- یقتل.
4- التهذیب 10- 172- 678.
5- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
6- الباب 6 فیه 5 أحادیث.
7- الکافی 7- 354- 1، التهذیب 10- 202- 799.
8- فی المصدر زیادة- و کان.

عَلَیْهِ وَ یَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فِی زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35347 - رقم الحدیث الباب: 2]

35347- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ازْدَحَمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی إِمْرَةِ عَلِیٍّ ع بِالْکُوفَةِ- فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَی دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35348 - رقم الحدیث الباب: 3]

35348- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ فِی الْهَائِشَاتِ (3) عَقْلٌ وَ لَا قِصَاصٌ وَ الْهَائِشَاتُ الْفَزْعَةُ تَقَعُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَیُشَجُّ الرَّجُلُ فِیهَا أَوْ یَقَعُ قَتِیلٌ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35349 - رقم الحدیث الباب: 4]

35349- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ آخَرَ رُفِعَ (5) إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَوَدَاهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35350 - رقم الحدیث الباب: 5]

35350- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ النَّاسِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ- أَوْ عَلَی جِسْرٍ لَا

ص: 146


1- الکافی 7- 355- 5، التهذیب 10- 202- 798.
2- الکافی 7- 355- 6، التهذیب 10- 203- 802.
3- الهایشات، فی الصحاح- الهیشة- الجماعة من الناس و هاش القوم إذا تحرکوا و هاجوا، و فیه أیضا- الهوشة- الفتنة و الهیج و الاضطراب، و الهواشات- الجماعات من الناس إذا اختلط بعضها ببعض (هیش) و (هوش) 3- 1028.
4- الکافی 7- 355- 6 ذیل 6.
5- فی المصدر- یرفعه.
6- الکافی 7- 355- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب موجبات الضمان.

یَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی قَوْلِهِ وَ شَجَّهُ.

وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا کَذَلِکَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ زَادَ أَوْ عِیدٍ أَوْ عَلَی بِئْرٍ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

7- بَابُ أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاةُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

اشارة

(6) 7 بَابُ أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاةُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 35351 - رقم الحدیث الباب: 1]

35351- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاةُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8)

ص: 147


1- التهذیب 10- 201- 796.
2- التهذیب 10- 202- 797.
3- الفقیه 4- 165- 5376.
4- لعل المقصود فیما تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 8، و فی الحدیث 6 من الباب 9 و فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب، و فی الباب 23 من أبواب موجبات الضمان.
6- الباب 7 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 7- 354- 3.
8- التهذیب 10- 203- 801.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

8- بَابُ حُکْمِ الْقَتِیلِ یُوجَدُ فِی قَبِیلَةٍ أَوْ عَلَی بَابِ دَارٍ أَوْ فِی قَرْیَةٍ أَوْ قَرِیباً مِنْهَا أَوْ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ

اشارة

(2) 8 بَابُ حُکْمِ الْقَتِیلِ یُوجَدُ فِی قَبِیلَةٍ أَوْ عَلَی بَابِ دَارٍ أَوْ فِی قَرْیَةٍ أَوْ قَرِیباً مِنْهَا أَوْ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ أَوْ بِالْفَلَاةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35352 - رقم الحدیث الباب: 1]

35352- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی قَبِیلَةٍ (وَ) (4) عَلَی بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِیَ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5) ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ: لَا یَبْطُلُ دَمُهُ وَ لَکِنْ یُعْقَلُ (6).

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35353 - رقم الحدیث الباب: 2]

35353- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِی قَرْیَةٍ أَوْ قَرِیباً مِنْ قَرْیَةٍ وَ لَمْ تُوجَدْ

ص: 148


1- تقدم فی الباب 10 من أبواب آداب القاضی.
2- الباب 8 فیه 8 أحادیث.
3- الکافی 7- 355- 2.
4- فی المصدر- أو.
5- التهذیب 10- 205- 808.
6- التهذیب 10- 205- 809.
7- التهذیب 10- 205- 810.
8- الکافی 7- 355- 1.

بَیِّنَةٌ عَلَی أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35354 - رقم الحدیث الباب: 3]

35354- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ وُجِدَ قَتِیلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35355 - رقم الحدیث الباب: 4]

35355- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوجَدُ قَتِیلًا فِی الْقَرْیَةِ أَوْ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ قَالَ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا کَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35356 - رقم الحدیث الباب: 5]

35356- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فِی

ص: 149


1- الکافی 7- 355- 3، و التهذیب 10- 204- 804.
2- الکافی 7- 356- 1.
3- الفقیه 4- 101- 5180.
4- الکافی 7- 356- 1 ذیل 1.
5- التهذیب 10- 205- 806، و الاستبصار 4- 277- 1051.
6- التهذیب 10- 204- 805، و الاستبصار 4- 277- 1050.
7- التهذیب 10- 205- 807، و الاستبصار 4- 278- 1052.

رَجُلٍ قُتِلَ فِی قَرْیَةٍ أَوْ قَرِیباً مِنْ قَرْیَةٍ أَنْ یُغَرَّمَ أَهْلُ تِلْکَ الْقَرْیَةِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَةٌ عَلَی أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَةِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ اللَّوْثِ (1) وَ تَحَقُّقِ الْقَسَامَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35357 - رقم الحدیث الباب: 6]

35357- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ فَیُوجَدُ رَأْسُهُ فِی قَبِیلَةٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِی قَبِیلَةٍ وَ الْبَاقِی فِی قَبِیلَةٍ قَالَ دِیَتُهُ عَلَی مَنْ وُجِدَ فِی قَبِیلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَیْهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35358 - رقم الحدیث الباب: 7]

35358- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ (6) عَنْ بَعْضِ أَشْیَاخِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ (7) هُوَ (8) مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی قَبِیلَةٍ أَوْ عَلَی دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِیَ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ قَوَدٌ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ عَلَیْهِمُ الدِّیَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35359 - رقم الحدیث الباب: 8]

35359- 8- (9) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 150


1- اللوث- أمارة یظن بها صدق المدعی فیما ادعاه من القتل، کوجود ذی سلاح ملطخ بالدم عند قتیل فی دار." مجمع البحرین (لوث) 2- 263".
2- التهذیب 10- 213- 842.
3- فی المصدر- فضل بن عثمان الأعور.
4- الفقیه 4- 166- 5377.
5- الفقیه 4- 99- 5177.
6- فی المصدر زیادة- عن أبیه.
7- فی نسخة- فمات" هامش المخطوط".
8- فی النسخة الخطیة- و نفر.
9- قرب الإسناد- 70.

عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِقَتِیلٍ وُجِدَ بِالْکُوفَةِ مُقَطَّعاً فَقَالَ صَلُّوا عَلَیْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ مِنْهُ ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَةً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّیَةَ.

قَالَ الشَّیْخُ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الدِّیَةَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْلَ الْقَرْیَةِ وَ الْقَبِیلَةِ الَّذِینَ وُجِدَ الْقَتِیلُ فِیهِمْ إِذَا کَانُوا مُتَّهَمِینَ بِقَتْلِهِ وَ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَسَامَةِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَی الْقَسَامَةِ فَلَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ وَ تُؤَدَّی دِیَةُ الْقَتِیلِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ (1) وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ بِمَا یَأْتِی (3).

9- بَابُ ثُبُوتِ الْقَسَامَةِ فِی الْقَتْلِ مَعَ التُّهَمَةِ وَ اللَّوْثِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَةٌ فَیُقِیمُ خَمْسِینَ قَسَامَةً أَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ قَتَلَهُ فَتَثْبُتُ الْقِصَاصُ فِی الْعَمْدِ وَ الدِّیَةُ فِی الْخَطَإِ إِلَّا أَن

اشارة

(4) 9 بَابُ ثُبُوتِ الْقَسَامَةِ فِی الْقَتْلِ مَعَ التُّهَمَةِ وَ اللَّوْثِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَةٌ فَیُقِیمُ خَمْسِینَ قَسَامَةً أَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ قَتَلَهُ فَتَثْبُتُ الْقِصَاصُ فِی الْعَمْدِ وَ الدِّیَةُ فِی الْخَطَإِ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ خَمْسِینَ قَسَامَةً فَیَسْقُطُ وَ تُؤَدَّی الدِّیَةُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 35360 - رقم الحدیث الباب: 1]

35360- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ لِکَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35361 - رقم الحدیث الباب: 2]

35361- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ کَیْفَ کَانَتْ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَةٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا

ص: 151


1- راجع التهذیب 10- 205- 810 ذیل 810.
2- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیثین 5 و 6 من الباب الآتی من هذه الأبواب.
4- الباب 9 فیه 9 أحادیث.
5- الفقیه 4- 101- 5181.
6- الکافی 7- 360- 1.

ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35362 - رقم الحدیث الباب: 3]

35362- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2) عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ إِلَّا فِی الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَیْنَمَا هُوَ بِخَیْبَرَ- إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِیلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَاناً الْیَهُودِیَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِینَ أَقِیمُوا رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ أُقِیدُهُ (3) بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَیْنِ فَأَقِیمُوا قَسَامَةَ خَمْسِینَ رَجُلًا أُقِیدُهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا وَ إِنَّا لَنَکْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- (4) وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَةِ لِکَیْ إِذَا رَأَی الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ یُقْتَلَ بِهِ فَکَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَّفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ قَسَامَةَ خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّیَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدٍ مِثْلَهُ (6).

ص: 152


1- 1 الکافی 7- 361- 4.
2- فی المصدر زیادة- عن عمر بن أذینة.
3- فی علل الشرائع- أقده" هامش المخطوط" و فی الکافی- أقیدوه.
4- فی المصدر زیادة- من عنده.
5- التهذیب 10- 166- 661.
6- علل الشرائع- 541- 1، و فیه- عن بریدة.
[رقم الحدیث الکلی: 35363 - رقم الحدیث الباب: 4]

35363- 4- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعَی (2) عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادَّعَی لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35364 - رقم الحدیث الباب: 5]

35364- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِی قَبِیلَةِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِیعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا یَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ یَحْلِفُوا أُغْرِمُوا الدِّیَةَ فِیمَا بَیْنَهُمْ فِی أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَیْنَ جَمِیعِ الْقَبِیلَةِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35365 - رقم الحدیث الباب: 6]

35365- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ یُقِمِ (6) الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَیِّنَةَ عَلَی قَتْلِ قَتِیلِهِمْ وَ لَمْ یُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِینَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْقَتْلِ خَمْسِینَ یَمِیناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ یُؤَدِّی الدِّیَةَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ ذَلِکَ إِذَا قُتِلَ فِی حَیٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِینَةٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

ص: 153


1- الکافی 7- 361- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب کیفیة الحکم.
2- فی المصدر- من ادعی.
3- الفقیه 4- 98- 5175.
4- التهذیب 10- 206- 811، و الاستبصار 4- 278- 1053.
5- التهذیب 10- 206- 812، و الاستبصار 4- 278- 1054.
6- فی المصدر- یقسم.
[رقم الحدیث الکلی: 35366 - رقم الحدیث الباب: 7]

35366- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ لِیُغَلَّظَ بِهَا فِی الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ (2) الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35367 - رقم الحدیث الباب: 8]

35367- 8- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ لَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ یُحَاطُ (5) بِهِ النَّاسُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35368 - رقم الحدیث الباب: 9]

35368- 9- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَةُ لِعِلَّةِ الْحَوْطِ یُحْتَاطُ عَلَی النَّاسِ لِکَیْ إِذَا رَأَی الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَةَ الْقِصَاصِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (7)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).

ص: 154


1- التهذیب 10- 315- 1176.
2- فی المصدر- بالستر.
3- الفقیه 4- 100- 5178.
4- علل الشرائع- 542- 3.
5- فی المصدر- یحتاط.
6- علل الشرائع- 542- 4.
7- المحاسن- 319- 47.
8- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب کیفیة الحکم.
9- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

10- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْقَسَامَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

اشارة

(1) 10 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْقَسَامَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35369 - رقم الحدیث الباب: 1]

35369- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ یُصِیبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَیِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْیَهُودُ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْلِفُ الْیَهُودُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- کَیْفَ یَحْلِفُ الْیَهُودُ عَلَی أَخِینَا [وَ هُمْ ] (3) قَوْمٌ کُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا کَیْفَ نَحْلِفُ عَلَی مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ النَّبِیُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ کَانَتِ الْقَسَامَةُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ النَّاسُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35370 - رقم الحدیث الباب: 2]

35370- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّةٌ فَذَکَرَ مِثْلَ حَدِیثِ ابْنِ سِنَانٍ وَ قَالَ فِی حَدِیثِهِ هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَةٌ عِنْدَنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35371 - رقم الحدیث الباب: 3]

35371- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ (6) مِنْ قُلُبِ

ص: 155


1- الباب 10 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 7- 360- 2، و التهذیب 10- 168- 665.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الکافی 7- 361- 3، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
5- الکافی 7- 361- 5.
6- القلیب- البئر." الصحاح- قلب- 1- 206).

الْیَهُودِ- فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ- فَقَالَ ائْتُونِی بِشَاهِدَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلْیُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْکُمْ عَلَی رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إِلَیْکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ- قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نَرْضَی بِالْیَهُودِ- وَ مَا فِیهِمْ مِنَ الشِّرْکِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِیَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ کَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35372 - رقم الحدیث الباب: 4]

35372- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی ابْنُ شُبْرُمَةَ مَا تَقُولُ فِی الْقَسَامَةِ فِی الدَّمِ فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ النَّبِیُّ ص فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ (3) لَمْ یَصْنَعْ هَکَذَا کَیْفَ کَانَ الْقَوْلُ فِیهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِیُّ ص فَقَدْ أَخْبَرْتُکَ بِهِ وَ أَمَّا مَا لَمْ یَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِی بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35373 - رقم الحدیث الباب: 5]

35373- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ أَیْنَ کَانَ بَدْوُهَا فَقَالَ کَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَمَّا کَانَ

ص: 156


1- التهذیب 10- 166- 662.
2- الکافی 7- 362- 7، و التهذیب 10- 168- 664.
3- فی المصدر زیادة- أن النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله).
4- الکافی 7- 362- 8.

بَعْدَ فَتْحِ خَیْبَرَ- تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِی طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِی دَمِهِ قَتِیلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْیَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِیُقْسِمْ مِنْکُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَی أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ- قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ یُصَدِّقُ الْیَهُودَ- فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِی صَاحِبَکُمْ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ الْحُکْمُ فِیهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی الدِّمَاءِ مَا لَمْ یَحْکُمْ فِی شَیْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِیمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَی عَلَی رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ لَمْ یَکُنِ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ کَانَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِذَا ادَّعَی الرَّجُلُ عَلَی الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا کَانَتِ الْیَمِینُ لِمُدَّعِی الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِمْ فَعَلَی الْمُدَّعِی أَنْ یَجِی ءَ بِخَمْسِینَ یَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمُ الَّذِی حُلِفَ عَلَیْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَةَ وَ إِنْ لَمْ یُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَی الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّی أَهْلُ الْقَرْیَةِ الَّذِینَ وُجِدَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35374 - رقم الحدیث الباب: 6]

35374- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَةِ عَلَی مَنْ هِیَ أَ عَلَی أَهْلِ

ص: 157


1- الفقیه 4- 100- 5179.
2- التهذیب 10- 167- 663.
3- التهذیب 10- 168- 666.

الْقَاتِلِ أَوْ عَلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ قَالَ عَلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً.

[رقم الحدیث الکلی: 35375 - رقم الحدیث الباب: 7]

35375- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی عِیسَی (2) وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مَعَهُ عَنِ الْقَتِیلِ یُوجَدُ فِی أَرْضِ الْقَوْمِ (3) فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِی سَاقِیَةٍ مِنْ سَوَاقِی خَیْبَرَ- فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْیَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَکُمْ بَیِّنَةٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْیَهُودُ یُقْسِمُونَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ یُقْسِمُونَ عَلَی صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَ رَأَیْتَ لَوْ لَمْ یُؤَدِّهِ النَّبِیُّ ص- قَالَ قُلْتُ: لَا نَقُولُ (4) لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ یَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْتُ (5) فَعَلَی مَنِ الْقَسَامَةُ قَالَ عَلَی أَهْلِ الْقَتِیلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

11- بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ النَّفْسِ وَ الْجِرَاحِ

اشارة

(8) 11 بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ النَّفْسِ وَ الْجِرَاحِ

[رقم الحدیث الکلی: 35376 - رقم الحدیث الباب: 1]

35376- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

ص: 158


1- الفقیه 4- 99- 5176.
2- فی المصدر زیادة- بن موسی.
3- فی المصدر زیادة- وحدهم.
4- فی المصدر- لا تقول.
5- فی المصدر زیادة- له.
6- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
8- الباب 11 فیه حدیثان.
9- الکافی 7- 363- 10، و التهذیب 10- 168- 667.

عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35377 - رقم الحدیث الباب: 2]

35377- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْمُتَطَبِّبِ (2) قَالَ: عَرَضْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا أَفْتَی بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الدِّیَاتِ فَمِمَّا أَفْتَی بِهِ فِی الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْکَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ (3) وَ الْبَحَحِ (4) وَ الشَّلَلُ مِنَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَةً عَلَی نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّیَةُ وَ الْقَسَامَةُ جُعِلَ فِی النَّفْسِ عَلَی الْعَمْدِ خَمْسِینَ رَجُلًا وَ جُعِلَ فِی النَّفْسِ عَلَی الْخَطَإِ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ رَجُلًا وَ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِینَارٍ سِتَّةَ نَفَرٍ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَحِسَابُهُ (5) مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَةُ فِی النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَهُوَ سِتَّةُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ وَ قِیسَ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ کَلَامِهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ (6) بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ

ص: 159


1- الکافی 7- 362- 9.
2- فی المصدر- أبی عمرو المتطبب.
3- الغنن- الصوت من قبل الخیشوم." الصحاح (غنن) 6- 2174".
4- البحح- غلظ فی الصوت و خشونة." لسان العرب (بحح) 2- 406".
5- فی المصدر- فبحسابه.
6- فی التهذیب- خمسة اسداس" هامش المخطوط".

أَرْبَعَةٌ (1) وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَةُ (فِی الْجُرُوحِ کُلِّهَا) (2) فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَیْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ کُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُعْطَی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی مِنْ أَسَانِیدِهِمَا إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

12- بَابُ الْحَبْسِ فِی تُهَمَةِ الْقَتْلِ سِتَّةَ أَیَّامٍ

اشارة

(7) 12 بَابُ الْحَبْسِ فِی تُهَمَةِ الْقَتْلِ سِتَّةَ أَیَّامٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35378 - رقم الحدیث الباب: 1]

35378- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَحْبِسُ فِی تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَیَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ (9) وَ إِلَّا خَلَّی سَبِیلَهُ.

ص: 160


1- فی المصدر زیادة- نفر.
2- فی المصدر- کلها فی الجروح.
3- التهذیب 10- 169- 668.
4- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء.
5- تقدم فی الحدیثین 3 و 6 من الباب 9، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی البابین 3 و 18 من أبواب دیات الأعضاء.
7- الباب 12 فیه حدیث واحد.
8- التهذیب 10- 174- 683.
9- الثبت- بفتحتین- الحجة." الصحاح (ثبت) 1- 245". و قد ورد فی التهذیب فی المورد الثانی- ببینة تثبت، و فی الکافی- ببینة.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2).

13- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِقْرَارِ الْعَبْدِ عَلَی مَوْلَاهُ وَ لَا إِقْرَارِ الْجَانِی عَلَی الْعَاقِلَةِ

اشارة

(3) 13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِقْرَارِ الْعَبْدِ عَلَی مَوْلَاهُ وَ لَا إِقْرَارِ الْجَانِی عَلَی الْعَاقِلَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35379 - رقم الحدیث الباب: 1]

35379- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَةً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أُخِذَ بِهَا الْعَبْدُ أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ (7)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی (8).

ص: 161


1- لم نجده فی التهذیب بهذا السند، لکنه رواه فی الزیارات (ج 10 ص 312 ح 1164) بسنده عن علی عن ابیه، کالسابق، فلاحظ.
2- الکافی 7- 370- 5.
3- الباب 13 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 10- 194- 768، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب دیات النفس، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة.
5- التهذیب 10- 153- 614.
6- الکافی 7- 305- 10.
7- الفقیه 4- 127- 5270.
8- یأتی فی الباب 9 من أبواب العاقلة.

ص: 162

أَبْوَابُ قِصَاصِ الطَّرَفِ

1- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فِی الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَتُضَاعَفَ دِیَةُ الرَّجُلِ

اشارة

(1) 1 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فِی الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَتُضَاعَفَ دِیَةُ الرَّجُلِ

[رقم الحدیث الکلی: 35380 - رقم الحدیث الباب: 1]

35380- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (3) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَةِ ضُعِّفَتْ دِیَةُ الرَّجُلِ عَلَی دِیَةِ الْمَرْأَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35381 - رقم الحدیث الباب: 2]

35381- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتَّی

ص: 163


1- الباب 1 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 7- 298- 2.
3- لیس فی التهذیب.
4- التهذیب 10- 180- 704.
5- الکافی 7- 299- 3.

تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَیْنِ عَلَی جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ الْحَدِیثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35382 - رقم الحدیث الباب: 3]

35382- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ فِی الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءً فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ سَوَاءً ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35383 - رقم الحدیث الباب: 4]

35383- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ کَرَّامٍ (6) عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ قَالَ تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی ثُلُثِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35384 - رقم الحدیث الباب: 5]

35384- 5- (7) وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا

ص: 164


1- التهذیب 10- 181- 706.
2- التهذیب 10- 184- 720، و الکافی 7- 300- 7.
3- الفقیه 4- 119- 5240.
4- التهذیب 10- 184- 721.
5- التهذیب 10- 185- 724، و الکافی 7- 301- 14.
6- فی الکافی- عبد الکریم.
7- التهذیب 10- 183- 718، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس.

ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ (1) الْآیَةَ فَقَالَ هِیَ مُحْکَمَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35385 - رقم الحدیث الباب: 6]

35385- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی الدِّیَاتِ وَ الْقِصَاصِ سَوَاءً فَقَالَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِی الْقِصَاصِ السِّنُّ بِالسِّنِّ وَ الشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ وَ الْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ صُیِّرَتْ دِیَةُ الرِّجَالِ فِی الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ دِیَةُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ قَبْلَ سَابِقِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35386 - رقم الحدیث الباب: 7]

35386- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع لَیْسَ بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ الْحَدِیثَ.

قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَاهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا قِصَاصٌ یَتَسَاوَی فِیهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 165


1- المائدة 5- 45.
2- التهذیب 10- 185- 726.
3- الکافی 7- 300- 8.
4- التهذیب 10- 279- 1092، و الاستبصار 4- 266- 1003.
5- تقدم فی الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس.
6- یأتی فی الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الباب 3 من أبواب دیات الشجاج و الجراح، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

2- بَابُ حُکْمِ رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ امْرَأَةٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَیْنَ رَجُلٍ

اشارة

(1) 2 بَابُ حُکْمِ رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ امْرَأَةٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَیْنَ رَجُلٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35387 - رقم الحدیث الباب: 1]

35387- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَفْقَئُوا عَیْنَهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَیْهِ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَیْنَ رَجُلٍ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَیْنَهَا وَ إِلَّا أَخَذَ دِیَةَ عَیْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

3- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا جَرَحَ حُرّاً

اشارة

(6) 3 بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا جَرَحَ حُرّاً

[رقم الحدیث الکلی: 35388 - رقم الحدیث الباب: 1]

35388- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً فَقَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ کَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی مَوْلَاهُ أَنْ یَفْتَدِیَهُ کَانَ

ص: 166


1- الباب 2 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 300- 12.
3- التهذیب 10- 185- 727.
4- تقدم فی الباب السابق من هذه الأبواب.
5- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.
6- الباب 3 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 7- 305- 12، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب دیات النفس.

لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ (1) مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِیَةِ جِرَاحِهِ (2) وَ الْبَاقِی لِلْمَوْلَی یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ یُرَدُّ الْبَاقِی عَلَی الْمَوْلَی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

4- بَابُ حُکْمِ الْحُرِّ إِذَا جَرَحَ الْعَبْدَ أَوْ قَطَعَ لَهُ عُضْواً

اشارة

(6) 4 بَابُ حُکْمِ الْحُرِّ إِذَا جَرَحَ الْعَبْدَ أَوْ قَطَعَ لَهُ عُضْواً

[رقم الحدیث الکلی: 35389 - رقم الحدیث الباب: 1]

35389- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35390 - رقم الحدیث الباب: 2]

35390- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ: یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ دِیَةِ قِیمَتِهِ (9) عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِیمَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35391 - رقم الحدیث الباب: 3]

35391- 3- (10) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

ص: 167


1- فی التهذیب زیادة: حقه" هامش المخطوط".
2- فی المصدر جراحته.
3- التهذیب 10- 196- 776 و الفقیه 4- 126- 5265.
4- تقدم فی الباب 45 من أبواب القصاص فی النفس.
5- یأتی فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 8 من أبواب دیات النفس.
6- الباب 4 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 7- 306- 17، و التهذیب 10- 196- 779، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 40، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب القصاص فی النفس.
8- الکافی 7- 306- 15، و التهذیب 10- 196- 778، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.
9- کذا بخط المصنّف و فی المصدرین- قیمة دیته.
10- الکافی 7- 306- 13، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

5- بَابُ حُکْمِ جِرَاحَاتِ الْمَمَالِیکِ

اشارة

(5) 5 بَابُ حُکْمِ جِرَاحَاتِ الْمَمَالِیکِ

[رقم الحدیث الکلی: 35392 - رقم الحدیث الباب: 1]

35392- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِیدِ عَلَی نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِی الثَّمَنِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

6- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ

اشارة

(8) 6 بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ

[رقم الحدیث الکلی: 35393 - رقم الحدیث الباب: 1]

35393- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 168


1- التهذیب 10- 193- 764.
2- الفقیه 4- 126- 5266.
3- تقدم فی الباب 40 من أبواب القصاص فی النفس.
4- یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب.
5- الباب 5 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 10- 193- 763، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.
7- یأتی فی الباب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.
8- الباب 6 فیه حدیثان.
9- الکافی 7- 307- 18.

النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ إِنَّ عَلَی الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَیْنُهُ وَ یَبْطُلُ دَیْنُ الْغُرَمَاءِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35394 - رقم الحدیث الباب: 2]

35394- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی عَبْدٍ فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ قَالَ لِیَفْقَأْ عَیْنَهُ وَ یَبْطُلُ دَیْنُ الْغُرَمَاءِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).

7- بَابُ حُکْمِ جِنَایَةِ الْمُکَاتَبِ عَلَی الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

اشارة

(4) 7 بَابُ حُکْمِ جِنَایَةِ الْمُکَاتَبِ عَلَی الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

[رقم الحدیث الکلی: 35395 - رقم الحدیث الباب: 1]

35395- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (6) الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ (7) حِینَ کَاتَبَهُ جَنَی إِلَی رَجُلٍ جِنَایَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً غُرِّمَ فِی جِنَایَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَایَةِ شَیْئاً أُخِذَ ذَلِکَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَی الَّذِی کَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ الْجِنَایَةُ لِلْعَبْدِ قَالَ فَقَالَ عَلَی

ص: 169


1- التهذیب 10- 197- 781.
2- التهذیب 10- 280- 1095.
3- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من هذه الأبواب.
4- الباب 7 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 308- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب القصاص فی النفس.
6- فی المصدر- ابی ولاد.
7- فی المصدر زیادة- مولاه.

مِثْلِ ذَلِکَ دُفِعَ إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ الَّذِی جَرَحَهُ الْمُکَاتَبُ وَ لَا تَقَاصَّ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّهُ یُقَاصُّ الْعَبْدُ بِهِ (1) أَوْ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّمَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

8- بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَی الْمُسْلِمِ إِذَا جَرَحَ الذِّمِّیَّ وَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ

اشارة

(3) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَی الْمُسْلِمِ إِذَا جَرَحَ الذِّمِّیَّ وَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ

[رقم الحدیث الکلی: 35396 - رقم الحدیث الباب: 1]

35396- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّیٍّ فِی الْقَتْلِ وَ لَا فِی الْجِرَاحَاتِ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَایَتُهُ لِلذِّمِّیِّ- عَلَی قَدْرِ دِیَةِ الذِّمِّیِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُعْتَادِ (6).

ص: 170


1- فی المصدر- منه.
2- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب القصاص فی النفس.
3- الباب 8 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 310- 9، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب دیات النفس.
5- تقدم فی الأحادیث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس.
6- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس.

9- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدِّیَةِ

اشارة

(1) 9 بَابُ حُکْمِ مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35397 - رقم الحدیث الباب: 1]

35397- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ (3) امْرَأَتِهِ قَالَ أُغْرِمُهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35398 - رقم الحدیث الباب: 2]

35398- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع) (5)

لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ (6) لَأَغْرَمْتُهُ (7) لَهَا دِیَتَهَا وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ إِلَیْهَا الدِّیَةَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ (8)

أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جُمْلَةٌ مِنْ أَحَادِیثِ الْقِصَاصِ عُمُوماً (9).

ص: 171


1- الباب 9 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 314- 17، و التهذیب 10- 252- 998، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب دیات الأعضاء.
3- فی المصدرین- ثدی.
4- الکافی 7- 313- 15، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب دیات الأعضاء.
5- لیس فی المصدر.
6- فی التهذیب- امرأة" هامش المخطوط" و کذلک المصدر.
7- فی المصدر- لأغرمنه.
8- التهذیب 10- 251- 996، و الاستبصار 4- 266- 1004، و الفقیه 4- 150- 5333.
9- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

10- بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَطَعَ شَخْصٌ أَصَابِعَ إِنْسَانٍ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ کَفَّهُ قُطِعَتْ یَدُ الثَّانِی وَ أُعْطِیَ دِیَةَ الْأَصَابِعِ

اشارة

(1) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَطَعَ شَخْصٌ أَصَابِعَ إِنْسَانٍ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ کَفَّهُ قُطِعَتْ یَدُ الثَّانِی وَ أُعْطِیَ دِیَةَ الْأَصَابِعِ

[رقم الحدیث الکلی: 35399 - رقم الحدیث الباب: 1]

35399- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُکَ اللَّهَ هَلْ فِی حُکْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ (3) فِی رَجُلٍ قَطَعَ (4) رَجُلٌ أَصَابِعَهُ بِالسَّیْفِ حَتَّی سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ وَ أَتَی رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ کَفَّ یَدِهِ فَأُتِیَ بِهِ إِلَیْکَ وَ أَنْتَ قَاضٍ کَیْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ: لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِیَةَ کَفِّهِ وَ أَقُولُ: لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَی مَا شِئْتَ وَ أَبْعَثُ إِلَیْهِمَا ذَوَیْ عَدْلٍ فَقَالَ لَهُ قَدْ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَی اللَّهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی خَلْقِهِ شَیْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَیْسَ تَفْسِیرُهُ فِی الْأَرْضِ اقْطَعْ یَدَ قَاطِعِ الْکَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِیَةَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُکْمُ اللَّهِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (6).

ص: 172


1- الباب 10 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 317- 1.
3- فی المصدر- فما تری.
4- فی المصدر- ضرب.
5- الکافی 1- 247- 2.
6- التهذیب 10- 276- 1082.

11- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْقِصَاصِ إِذَا لَطَمَ إِنْسَانٌ عَیْنَ آخَرَ فَأَنْزَلَ فِیهَا الْمَاءَ

اشارة

(1) 11 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْقِصَاصِ إِذَا لَطَمَ إِنْسَانٌ عَیْنَ آخَرَ فَأَنْزَلَ فِیهَا الْمَاءَ

[رقم الحدیث الکلی: 35400 - رقم الحدیث الباب: 1]

35400- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ (3) أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَیْسٍ بِمَوْلًی لَهُ قَدْ لَطَمَ عَیْنَهُ فَأَنْزَلَ الْمَاءَ فِیهَا وَ هِیَ قَائِمَةٌ لَیْسَ یُبْصِرُ بِهَا شَیْئاً فَقَالَ لَهُ أُعْطِیکَ الدِّیَةَ فَأَبَی قَالَ فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلَی عَلِیٍّ ع وَ قَالَ احْکُمْ بَیْنَ هَذَیْنِ فَأَعْطَاهُ الدِّیَةَ فَأَبَی قَالَ فَلَمْ یَزَالُوا یُعْطُونَهُ حَتَّی أَعْطَوْهُ دِیَتَیْنِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ أُرِیدُ إِلَّا الْقِصَاصَ قَالَ فَدَعَا عَلِیٌّ ع بِمِرْآةٍ فَحَمَاهَا ثُمَّ دَعَا بِکُرْسُفٍ (4) فَبَلَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَی أَشْفَارِ عَیْنَیْهِ وَ عَلَی حَوَالَیْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَیْنِهِ عَیْنَ الشَّمْسِ قَالَ وَ جَاءَ بِالْمِرْآةِ فَقَالَ انْظُرْ فَنَظَرَ فَذَابَ الشَّحْمُ وَ بَقِیَتْ عَیْنُهُ قَائِمَةً وَ ذَهَبَ الْبَصَرُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5).

ص: 173


1- الباب 11 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 319- 1.
3- فی التهذیب- عمر" هامش المخطوط".
4- الکرسف- القطن." الصحاح (کرسف) 4- 1421".
5- التهذیب 10- 276- 1081.

12- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ أَنَّ مَنْ قَطَعَ یَمِینَ إِنْسَانٍ قُطِعَتْ یَمِینُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَشِمَالُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَرِجْلُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَالدِّیَةُ وَ کَذَا إِذَا قَطَعَ أَیْد

اشارة

(1) 12 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ أَنَّ مَنْ قَطَعَ یَمِینَ إِنْسَانٍ قُطِعَتْ یَمِینُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَشِمَالُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَرِجْلُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَالدِّیَةُ وَ کَذَا إِذَا قَطَعَ أَیْدِیَ جَمَاعَةٍ عَلَی التَّعَاقُبِ

[رقم الحدیث الکلی: 35401 - رقم الحدیث الباب: 1]

35401- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُقْطَعُ یَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلَاهُ فِی الْقِصَاصِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35402 - رقم الحدیث الباب: 2]

35402- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ یَدَیْنِ لِرَجُلَیْنِ الْیَمِینَیْنِ قَالَ فَقَالَ یَا حَبِیبُ تُقْطَعُ یَمِینُهُ لِلَّذِی قَطَعَ یَمِینَهُ أَوَّلًا وَ تُقْطَعُ یَسَارُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِی قَطَعَ یَمِینَهُ أَخِیراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ یَدَ الرَّجُلِ الْأَخِیرِ وَ یَمِینُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِیّاً ع إِنَّمَا کَانَ یَقْطَعُ الْیَدَ الْیُمْنَی وَ الرِّجْلَ الْیُسْرَی فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِیمَا یَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَأَمَّا یَا حَبِیبُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِی الْقِصَاصِ الْیَدُ بِالْیَدِ إِذَا کَانَتْ لِلْقَاطِعِ یَدٌ (6) وَ الرِّجْلُ بِالْیَدِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْقَاطِعِ یَدٌ فَقُلْتُ لَهُ أَ وَ مَا تَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ تُتْرَکُ لَهُ رِجْلُهُ

ص: 174


1- الباب 12 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 319- 2.
3- فی التهذیب زیادة- عن أبی بصیر.
4- التهذیب 10- 276- 1080.
5- الکافی 7- 319- 4.
6- فی التهذیب- یدان (هامش المخطوط).

- فَقَالَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِذَا قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ وَ لَیْسَ لِلْقَاطِعِ یَدَانِ وَ لَا رِجْلَانِ فَثَمَّ تَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَةُ لِأَنَّهُ لَیْسَ لَهُ جَارِحَةٌ یُقَاصُّ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35403 - رقم الحدیث الباب: 3]

35403- 3- (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ فَقُلْتُ تُقْطَعُ یَدَاهُ جَمِیعاً فَلَا تُتْرَکُ لَهُ یَدٌ یَسْتَنْظِفُ بِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَیُقْتَصُّ فِی الْأَرْبَعِ جَمِیعاً فَأَمَّا فِی حَقِّ اللَّهِ فَلَا یُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِی یَدٍ وَ رِجْلٍ فَإِنْ قَطَعَ یَمِینَ رَجُلٍ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَمِینُهُ فِی الْقِصَاصِ قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَی وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ یَدَانِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالْیَدِ الَّتِی قَطَعَ وَ یُقْتَصُّ مِنْهُ فِی جَوَارِحِهِ کُلِّهَا إِذَا کَانَتْ فِی حُقُوقِ النَّاسِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

13- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْجِرَاحِ وَ فِی قَطْعِ الْأَعْضَاءِ عَمْداً إِلَّا أَنْ یَتَرَاضَیَا بِدِیَتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ

اشارة

(6) 13 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْجِرَاحِ وَ فِی قَطْعِ الْأَعْضَاءِ عَمْداً إِلَّا أَنْ یَتَرَاضَیَا بِدِیَتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ

[رقم الحدیث الکلی: 35404 - رقم الحدیث الباب: 1]

35404- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

ص: 175


1- التهذیب 10- 259- 1022.
2- الفقیه 4- 132- 5284.
3- المحاسن- 321- 61.
4- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 13 و 18 من هذه الأبواب.
6- الباب 13 فیه 5 أحادیث.
7- التهذیب 10- 174- 681.

ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِیهِ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ فِیهَا الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِیهَا الدِّیَاتُ الْحَدِیثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35405 - رقم الحدیث الباب: 2]

35405- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْجُرْحِ فِی الْأَصَابِعِ إِذَا أَوْضَحَ الْعَظْمَ عُشْرَ دِیَةِ الْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ یَقْتَصَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35406 - رقم الحدیث الباب: 3]

35406- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أَوْ یَقْبَلُ الْمَجْرُوحُ دِیَةَ الْجِرَاحَةِ فَیُعْطَاهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35407 - رقم الحدیث الباب: 4]

35407- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (5) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ یُکْسَرَانِ عَمْداً لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّیَةَ قَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (6)

ص: 176


1- الفقیه 4- 109- 5209.
2- الفقیه 4- 137- 5303.
3- الکافی 7- 320- 5، التهذیب 10- 275- 1075.
4- الکافی 7- 320- 7.
5- فی التهذیب زیادة- عن محمّد بن قیس.
6- الفقیه 4- 135- 5296.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35408 - رقم الحدیث الباب: 5]

35408- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللَّطْمَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتٍ فِی الْجَسَدِ فَإِنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أَوْ یَقْبَلُ الْمَجْرُوحُ دِیَةَ الْجِرَاحَةِ فَیُعْطَاهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

14- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی کَسْرِ الْیَدِ إِذَا بَرَأَتْ وَ کَذَا فِی سِنِّ الصَّبِیِّ إِذَا نَبَتَتْ وَ ثُبُوتِ الْأَرْشِ فِیهِمَا

اشارة

(5) 14 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی کَسْرِ الْیَدِ إِذَا بَرَأَتْ وَ کَذَا فِی سِنِّ الصَّبِیِّ إِذَا نَبَتَتْ وَ ثُبُوتِ الْأَرْشِ فِیهِمَا

[رقم الحدیث الکلی: 35409 - رقم الحدیث الباب: 1]

35409- 1- (6) ع فِی رَجُلٍ کَسَرَ یَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ یَدُ الرَّجُلِ قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا قِصَاصٌ وَ لَکِنْ یُعْطَی الْأَرْشَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35410 - رقم الحدیث الباب: 2]

35410- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی سِنِّ الصَّبِیِ

ص: 177


1- التهذیب 10- 275- 1077.
2- التهذیب 10- 277- 1084.
3- تقدم فی الباب 2 و 12 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الأبواب 17 و 23 و 25 من هذه الأبواب.
5- الباب 14 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 320- 6، التهذیب 10- 275- 1076، و التهذیب 10- 260- 1026، و الفقیه 4- 135- 5298.
7- الفقیه 4- 171- 5393.
8- الکافی 7- 320- 8.

یَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَیْهِ الْأَرْشُ قَالَ عَلِیٌّ وَ سُئِلَ جَمِیلٌ کَمِ الْأَرْشُ فِی سِنِّ الصَّبِیِّ وَ کَسْرِ الْیَدِ قَالَ شَیْ ءٌ یَسِیرٌ وَ لَمْ یَرْوِ فِیهِ شَیْئاً مَعْلُوماً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

15- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا قَلَعَ عَیْنَ إِنْسَانٍ صَحِیحٍ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ نِصْفُ الدِّیَةِ

اشارة

(5) 15 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا قَلَعَ عَیْنَ إِنْسَانٍ صَحِیحٍ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ نِصْفُ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35411 - رقم الحدیث الباب: 1]

35411- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَعْوَرُ فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ (7) فَقَالَ تُفْقَأُ عَیْنُهُ قَالَ قُلْتُ یَبْقَی أَعْمَی قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (8)

ص: 178


1- التهذیب 10- 260- 1025.
2- التهذیب 10- 278- 1088.
3- الفقیه 4- 135- 5297 و الفقیه 4- 135- 5298.
4- یأتی فی الباب 33 من أبواب دیات الأعضاء.
5- الباب 15 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 319- 3.
7- فی الحدیث بالسند الثانی زیادة- متعمدا.
8- فی الکافی- الحسن بن سعید.

عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35412 - رقم الحدیث الباب: 2]

35412- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِیحٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ الَّذِی فُقِأَتْ عَیْنُهُ أَنْ یَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ الدِّیَةَ کَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (6).

16- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْجَائِفَةِ وَ الْمُنَقِّلَةِ وَ الْمَأْمُومَةِ

اشارة

(7) 16 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْجَائِفَةِ وَ الْمُنَقِّلَةِ وَ الْمَأْمُومَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35413 - رقم الحدیث الباب: 1]

35413- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ فِی رِوَایَتِهِ الْجَائِفَةُ مَا وَقَعَتْ فِی الْجَوْفِ لَیْسَ لِصَاحِبِهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ وَ الْمُنَقِّلَةُ تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ وَ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ وَ فِی الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ.

ص: 179


1- الکافی 7- 321- 9.
2- التهذیب 10- 276- 1079.
3- التهذیب 10- 276- 1078.
4- التهذیب 10- 269- 1058.
5- تقدم فی الباب 13 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب.
7- الباب 16 فیه حدیثان.
8- الفقیه 4- 169- 5385.
[رقم الحدیث الکلی: 35414 - رقم الحدیث الباب: 2]

35414- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ فِی الْمُوضِحَةِ (2) خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ (3) دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ عُشْرٌ وَ نِصْفُ عُشْرٍ وَ فِی الْجَائِفَةِ مَا وَقَعَتْ فِی الْجَوْفِ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ وَ الْمُنَقِّلَةُ (تُنَقَّلُ مِنْهَا) (4) الْعِظَامُ وَ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ (وَ فِی) (5) الْمَأْمُومَةِ تَقَعُ ضَرْبَةٌ فِی الرَّأْسِ إِنْ کَانَ سَیْفاً فَإِنَّهَا تَقْطَعُ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ تَقْطَعُ الْعَظْمَ فَتَؤُمُّ الْمَضْرُوبَ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ سَمْعُهُ وَ رُبَّمَا اعْتَرَاهُ اخْتِلَاطٌ فَإِنْ ضُرِبَ بِعَمُودٍ أَوْ بِعَصًا شَدِیدَةٍ فَإِنَّهَا تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ الْقَطْعِ یُکْسَرُ مِنْهَا الْقِحْفُ قِحْفُ الرَّأْسِ.

17- بَابُ أَنَّ الصَّحِیحَ إِذَا قَلَعَ عَیْنَ أَعْوَرَ ثَبَتَ الْقِصَاصُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ مَعَ نِصْفِ الدِّیَةِ لَا فِیهِمَا

اشارة

(6) 17 بَابُ أَنَّ الصَّحِیحَ إِذَا قَلَعَ عَیْنَ أَعْوَرَ ثَبَتَ الْقِصَاصُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ مَعَ نِصْفِ الدِّیَةِ لَا فِیهِمَا

[رقم الحدیث الکلی: 35415 - رقم الحدیث الباب: 1]

35415- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِیبَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ فَفُقِأَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَی عَیْنَیْ صَاحِبِهِ وَ یُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِیَةً کَامِلَةً وَ یَعْفُو عَنْ عَیْنِ صَاحِبِهِ.

ص: 180


1- التهذیب 10- 294- 1143، أورده فی الحدیث 18 من الباب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.
2- الموضحة- الشجّة التی تبدی بیاض العظم. (الصحاح- وضح- 1- 416).
3- السمحاق- الشجّة التی تصل الی القشرة الرقیقة التی فوق عظم الرأس. (الصحاح- سحق- 4- 1495).
4- فی المصدر- ینقل عنها.
5- فی المصدر- و المامومة لیس لها من الحکومة، ان.
6- الباب 17 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 7- 317- 1.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

18- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی شَاهِدَیِ الزُّورِ عَمْداً إِذَا قُطِعَتْ یَدُ الْمَشْهُودِ عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ وَ لَهُ قَطْعُ یَدَیْهِمَا بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ وَ إِنْ لَمْ یَتَعَمَّدَا ضَمِنَا الدِّیَةَ

اشارة

(3) 18 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی شَاهِدَیِ الزُّورِ عَمْداً إِذَا قُطِعَتْ یَدُ الْمَشْهُودِ عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ وَ لَهُ قَطْعُ یَدَیْهِمَا بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ وَ إِنْ لَمْ یَتَعَمَّدَا ضَمِنَا الدِّیَةَ

[رقم الحدیث الکلی: 35416 - رقم الحدیث الباب: 1]

35416- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِی هَذَا وَ لَکِنْ کَانَ غَیْرَهُ یُلْزَمُ نِصْفَ دِیَةِ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِی الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِیعاً وَ قَالا وَهَمْنَا بَلْ کَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِیَةَ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِی الْآخَرِ وَ إِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ یَدُ أَحَدِهِمَا بِیَدِ الْمَقْطُوعِ وَ یَرُدُّ (5) الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ رُبُعَ دِیَةِ الرَّجُلِ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْطُوعِ الْیَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَی أَوْ تُقْطَعَ أَیْدِیهِمَا مَعاً رَدَّ دِیَةَ یَدٍ فَتُقْسَمُ بَیْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 181


1- التهذیب 10- 269- 1057.
2- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.
3- الباب 18 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 366- 4.
5- فی المصدر- و یؤدی.
6- التهذیب 10- 311- 1161.
7- تقدم فی الباب 14 من أبواب الشهادات.

19- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَ لَوْ غَلِطَ فَزَادَ فِی الْحَدِّ

اشارة

(1) 19 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَ لَوْ غَلِطَ فَزَادَ فِی الْحَدِّ

[رقم الحدیث الکلی: 35417 - رقم الحدیث الباب: 1]

35417- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ قَنْبَرَ- أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَزَادَ عَلَی ثَمَانِینَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

20- بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی مَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ ثُلُثَ الدِّیَةِ

اشارة

(5) 20 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی مَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ ثُلُثَ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35418 - رقم الحدیث الباب: 1]

35418- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ فَقَضَی عَلَیْهِ أَنْ یُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّی یُحْدِثَ فِی ثِیَابِهِ کَمَا أَحْدَثَ أَوْ یَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّیَةِ.

ص: 182


1- الباب 19 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 260- 1، أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود.
3- التهذیب 10- 278- 1085 و التهذیب 10- 148- 587، و الموضع الثانی موافق لمتن الکافی.
4- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 7 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الحدیث 1 من الباب 69 من أبواب القصاص فی النفس.
5- الباب 20 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 377- 21.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (1)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3).

21- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَةَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ

اشارة

(4) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَةَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35419 - رقم الحدیث الباب: 1]

35419- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَةَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

22- بَابُ حُکْمِ الْقِصَاصِ فِی الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِیکِ وَ الصِّبْیَانِ

اشارة

(7) 22 بَابُ حُکْمِ الْقِصَاصِ فِی الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِیکِ وَ الصِّبْیَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 35420 - رقم الحدیث الباب: 1]

35420- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ (9) عَنْ حَرِیزٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

ص: 183


1- التهذیب 10- 279- 1089.
2- التهذیب 10- 251- 993.
3- الفقیه 4- 147- 5326.
4- الباب 21 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 10- 279- 1091، أورده فی الحدیث 8 من الباب 24 من أبواب القصاص فی النفس.
6- تقدم فی الباب 24 من أبواب القصاص فی النفس.
7- الباب 22 فیه 3 أحادیث.
8- التهذیب 10- 280- 1096.
9- فی المصدر- عن یاسین.

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّیٍّ قَطَعَ یَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ وَ یَأْخُذُونَ فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ یَدَ الْمُعَاهَدِ خُیِّرَ أَوْلِیَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَةَ یَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا یَدَ الْمُسْلِمِ- وَ أَدَّوْا إِلَیْهِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صُنِعَ کَذَلِکَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُعْتَادِ لِذَلِکَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35421 - رقم الحدیث الباب: 2]

35421- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِیکِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ (3) وَ لَیْسَ بَیْنَ الصِّبْیَانِ قِصَاصٌ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا فِی النَّفْسِ.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35422 - رقم الحدیث الباب: 3]

35422- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ بَیْنَ الْعَبِیدِ وَ الْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- قِصَاصٌ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْمُسَاوَاةِ فِی الْقِصَاصِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَةِ بِخِلَافِ النَّفْسِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا یَلْزَمُ کَمَا إِذَا قَتَلَتِ امْرَأَةٌ

ص: 184


1- تقدم فی الأحادیث 1 و 6 و 7 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس.
2- التهذیب 10- 279- 1092، و الاستبصار 4- 266- 1003.
3- فی التهذیب زیادة- عمدا.
4- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
5- التهذیب 10- 279- 1094.

رَجُلًا أَوْ عَبْدٌ حُرّاً أَوْ ذِمِّیٌّ مُسْلِماً أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الِاعْتِیَادِ فِی النَّفْسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

23- بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ إِنْسَانٍ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا الْجَانِی فَالْتَحَمَتْ فَلِلْمَجْنِیِّ عَلَیْهِ قَطْعُهَا

اشارة

(2) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ إِنْسَانٍ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا الْجَانِی فَالْتَحَمَتْ فَلِلْمَجْنِیِّ عَلَیْهِ قَطْعُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35423 - رقم الحدیث الباب: 1]

35423- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَیْئاً فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَی أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ فَعَادَ الْآخَرُ إِلَی عَلِیٍّ ع فَاسْتَقَادَهُ (4) فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِیَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ ع إِنَّمَا یَکُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّیْنِ.

24- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْعَظْمِ

اشارة

(5) 24 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْعَظْمِ

[رقم الحدیث الکلی: 35424 - رقم الحدیث الباب: 1]

35424- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَیْسَ فِی عَظْمٍ قِصَاصٌ وَ قَالَ جَعْفَرٌ

ص: 185


1- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الأبواب 3 و 4 و 8 من هذه الأبواب.
2- الباب 23 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 10- 279- 1093، المقنع- 184.
4- فی المقنع- فاستعداه.
5- الباب 24 فیه حدیثان.
6- التهذیب 10- 280- 1097، و الاستبصار 4- 266- 1002.

ع (1) إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَةً فَلَمْ یَجْعَلْ عَلِیٌّ ع بَیْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّیَةَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35425 - رقم الحدیث الباب: 2]

35425- 2- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْقِصَاصِ فِی النَّفْسِ (4).

25- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ قَطَعَ اثْنَانِ یَدَ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدٌ یَدَ اثْنَیْنِ

اشارة

(5) 25 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ قَطَعَ اثْنَانِ یَدَ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدٌ یَدَ اثْنَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 35426 - رقم الحدیث الباب: 1]

35426- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اجْتَمَعَا عَلَی قَطْعِ یَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْطَعَهُمَا أَدَّی إِلَیْهِمَا دِیَةَ یَدٍ (7) قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ یَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِی لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ عَلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ رُبُعَ الدِّیَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِیَةَ یَدٍ (8).

ص: 186


1- فی الاستبصار- أبی جعفر (علیه السلام).
2- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 143- 368.
4- تقدم فی الباب 70 من أبواب القصاص فی النفس.
5- الباب 25 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 284- 7.
7- فی التهذیب زیادة- و اقتسماها ثمّ یقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دیة ید (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.
8- التهذیب 10- 240- 957.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

ص: 187


1- الفقیه 4- 156- 5354.
2- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 12 و 13 من هذه الأبواب.

ص: 188

کِتَابُ الدِّیَاتِ

اشاره

ص: 189

ص: 190

ص: 191

ص: 192

أَبْوَابُ دِیَاتِ النَّفْسِ

1- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ دِیَةَ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَتَا حُلَّةٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35427 - رقم الحدیث الباب: 1]

35427- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَةُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَی أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَی أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِیَّةٍ وَ عَلَی أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِینَارٍ وَ عَلَی أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَی أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَیْ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَی ابْنُ أَبِی لَیْلَی- فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَةُ أَلْفُ دِینَارٍ (وَ قِیمَةُ الدِّینَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَةُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ) (3) وَ عَلَی أَهْلِ

ص: 193


1- الباب 1 فیه 14 حدیث.
2- الکافی 7- 280- 1، التهذیب 10- 160- 640، و الاستبصار 4- 259- 975.
3- فی التهذیب- و قیمة الدنانیر عشرة آلاف درهم و علی أهل الذهب الف دینار و علی أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الامصار (هامش المخطوط).

الْبَوَادِی مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1)

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ مِائَتَیْ حُلَّةٍ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 35428 - رقم الحدیث الباب: 2]

35428- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدِّیَةِ فَقَالَ دِیَةُ الْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ وَ (4) أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ وَ (5) أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ عَلَی أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً (6) وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ (7) عَلَی أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35429 - رقم الحدیث الباب: 3]

35429- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ (إِنَّ الدِّیَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ) (9) وَ قِیمَةُ کُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَةُ کُلِّ نَابٍ (10) مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ

ص: 194


1- الفقیه 4- 107- 5201.
2- المقنع- 182.
3- الکافی 7- 281- 2، التهذیب 10- 158- 633، و الاستبصار 4- 258- 973.
4- فی المصدر- أو.
5- فی المصدر- أو.
6- کان المراد بقوله- أثلاثا أنّها تستادی فی ثلاث سنین و حینئذ یخص بقتل الخطاء لما یأتی، و الأقرب أن یراد کونه ثلاثة أسنان- أعلی، و أدنی، و أوسط، و سیأتی أن الدیة ألف شاة فخلطه و هو موافق لذلک (هامش المخطوط).
7- فی التهذیب- أثلاثا من الإبل فانه علی اسنانها (هامش المخطوط).
8- الکافی 7- 281- 3، الفقیه 4- 105- 5196.
9- فی المصدر- إن دیة ذلک تغلظ و هی مائة من الإبل.
10- فی الفقیه- واحد، الناب- المسنة من الإبل، (الصحاح- نیب- 1- 230).

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْعِشْرِینَ شَاةً یُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِی عِوَضَ بَعِیرٍ إِذَا امْتَنَعُوا مِنْ إِعْطَاءِ الْإِبِلِ (2) لِمَا یَأْتِی فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرّاً عَمْداً (4) لِمَا یَأْتِی أَیْضاً (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35430 - رقم الحدیث الباب: 4]

35430- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِی الدِّیَةِ قَالَ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35431 - رقم الحدیث الباب: 5]

35431- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ قَالَ جَمِیلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- الدِّیَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35432 - رقم الحدیث الباب: 6]

35432- 6- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ

ص: 195


1- التهذیب 10- 158- 635، و الاستبصار 4- 259- 976.
2- راجع التهذیب 10- 161- 643 ذیل 643، و الاستبصار 4- 260- 977 ذیل 977.
3- یأتی فی الحدیث 12 من هذا الباب.
4- راجع التهذیب 10- 161- 644 ذیل 644، و الاستبصار 4- 260- 977 ذیل 977.
5- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
6- الکافی 7- 281- 4.
7- التهذیب 10- 159- 637.
8- الکافی 7- 281- 5.
9- الکافی 7- 282- 8.

وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الدِّیَةِ قَالَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: ضَمِیرُ فِیهَا رَاجِعٌ إِلَی الْإِبِلِ أَیْ لَا یُعْتَبَرُ فِیهَا الْقِیمَةُ بَلِ الْعَدَدُ وَ یَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهُ بِأَهْلِ الْإِبِلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35433 - رقم الحدیث الباب: 7]

35433- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الدِّیَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35434 - رقم الحدیث الباب: 8]

35434- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35435 - رقم الحدیث الباب: 9]

35435- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَةَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَةِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ

ص: 196


1- الکافی 7- 282- 9.
2- التهذیب 10- 160- 641، و الاستبصار 4- 260- 979.
3- التهذیب 10- 158- 634، و الاستبصار 4- 258- 974.
4- الکافی 7- 282- 7.
5- التهذیب 10- 159- 638، و الاستبصار 4- 261- 980.

الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِکَ) (1) اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35436 - رقم الحدیث الباب: 10]

35436- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (4) بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدِّیَةُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ قَالَ إِذَا ضَرَبْتَ الرَّجُلَ بِحَدِیدَةٍ فَذَلِکَ الْعَمْدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35437 - رقم الحدیث الباب: 11]

35437- 11- (5) قَالَ الشَّیْخُ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مَعاً أَنَّهُ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ ذَلِکَ (یَعْنِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ وَزْنِ سِتَّةٍ) (6) وَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ فَهُوَ یَرْجِعُ إِلَی عَشَرَةِ آلَافٍ.

قَالَ الشَّیْخُ وَ یُمْکِنُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّةِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35438 - رقم الحدیث الباب: 12]

35438- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دِیَةُ الرَّجُلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَمِنَ الْبَقَرِ بِقِیمَةِ ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَأَلْفُ کَبْشٍ هَذَا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإِ مِثْلِ الْعَمْدِ أَلْفُ شَاةٍ مُخْلَطَةٍ.

ص: 197


1- لیس فی المصدر.
2- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
3- التهذیب 10- 159- 639، و الاستبصار 4- 261- 981.
4- فی نسخة- عبید (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.
5- التهذیب 10- 162- 645، و الاستبصار 4- 261- 982.
6- فی المصدر- من وزن ستة.
7- التهذیب 10- 161- 644.
[رقم الحدیث الکلی: 35439 - رقم الحدیث الباب: 13]

35439- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْخَطَأُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَتِ الْإِبِلَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ الدِّیَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِی الْخَطَإِ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ وَ الْعَصَا الضَّرْبَةَ وَ الِاثْنَتَیْنِ فَلَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً کُلُّهَا خَلِفَةٌ مِنْ طَرُوقَةِ الْفَحْلِ وَ إِنْ کَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ کَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35440 - رقم الحدیث الباب: 14]

35440- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَنَّ فِی الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَی اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْإِسْلَامِ.

وَ رَوَاهُ فِی (الْخِصَالِ) (5) بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

ص: 198


1- التهذیب 10- 247- 977.
2- التهذیب 10- 158- 634، و الاستبصار 4- 258- 974.
3- الکافی 7- 282- 7.
4- الفقیه 4- 365- 5762، أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف، و قطعة فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
5- الخصال- 312- 90.
6- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم [97] و برمز. [خ ].

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

2- بَابُ تَفْصِیلِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِی دِیَةِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ تَفْسِیرِهَا

اشارة

(3) 2 بَابُ تَفْصِیلِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِی دِیَةِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ تَفْسِیرِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35441 - رقم الحدیث الباب: 1]

35441- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یُقْتَلُ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِیَةَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً (5) مِنْ بَیْنِ ثَنِیَّةٍ (6) إِلَی بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ قِیمَةُ کُلِّ بَعِیرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَةُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (8)

ص: 199


1- تقدم فی الأحادیث 1 و 5 و 12 من الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس.
2- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.
3- الباب 2 فیه 10 أحادیث.
4- التهذیب 10- 158- 635، و الاستبصار 4- 259- 976.
5- الخلفة- بکسر اللام- الحامل من الإبل (مغرب) (هامش المخطوط).
6- الثنی من الإبل- الذی القی ثنیته، و هو ما دخل فی السادسة (مغرب) (هامش المخطوط).
7- الکافی 7- 281- 3.
8- الفقیه 4- 105- 5196.

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِی الدَّرَاهِمِ (2) وَ الْغَنَمِ وَ الْجَذَعِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35442 - رقم الحدیث الباب: 2]

35442- 2- (4) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَةِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35443 - رقم الحدیث الباب: 3]

35443- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَةِ الْعَمْدِ الَّذِی یَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35444 - رقم الحدیث الباب: 4]

35444- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ وَ قَالَ دِیَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَتْ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِیَةِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً (8) وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً کُلُّهَا طَرُوقَةُ الْفَحْلِ الْحَدِیثَ.

ص: 200


1- المقنع- 182.
2- تقدم فی ذیل الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی ذیل الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 10- 159- 636، و الاستبصار 4- 260- 977.
5- الفقیه 4- 106- 5197.
6- التهذیب 10- 160- 642.
7- التهذیب 10- 158- 633، و الاستبصار 4- 258- 973.
8- الجذع من الإبل- ما دخل فی السنة الخامسة (مجمع البحرین- جذع- 4- 310)، ما دخل من الإبل فی السادسة (هامش المخطوط) (المغرب).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35445 - رقم الحدیث الباب: 5]

35445- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَقْتُلُ حُرّاً عَمْداً قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35446 - رقم الحدیث الباب: 6]

35446- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: جَمِیعُ الْحَدِیدِ هُوَ عَمْدٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35447 - رقم الحدیث الباب: 7]

35447- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الدِّیَةِ قَالَ هِیَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِیلٍ هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً إِلَی بَازِلِ عَامِهَا کُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلَی بَازِلِ عَامِهَا قَالَ وَ رَوَی ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ (6) عَنْهُمَا وَ زَادَ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ فِی حَدِیثِهِ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْخَطَإِ قَالَ قِیلَ لِجَمِیلٍ- فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّیَةَ کَمْ لَهُمْ قَالَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ یَصْطَلِحُوا عَلَی مَالٍ أَوْ مَا شَاءُوا غَیْرَ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35448 - رقم الحدیث الباب: 8]

35448- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ

ص: 201


1- الکافی 7- 281- 2.
2- التهذیب 10- 161- 645.
3- الاستبصار 4- 260- 978.
4- التهذیب 10- 162- 647.
5- الکافی 7- 282- 8.
6- فی المصدر- أصحابنا.
7- الکافی 7- 329- 1.

مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ الدِّیَاتِ إِنَّمَا کَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْیَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی الْبَوَادِی قَبْلَ الْإِسْلَامِ- فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ کَثُرَتِ الْوَرِقُ فِی النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی الْوَرِقِ قَالَ الْحَکَمُ- قُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ کَانَ الْیَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِی مَا الَّذِی یُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِی الدِّیَةِ الْیَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ فَقَالَ الْإِبِلُ الْیَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِیَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِی الدِّیَةِ إِنَّهُمْ کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِی دِیَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ یُحْسَبُ لِکُلِّ بَعِیرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَذَلِکَ عَشَرَةُ آلَافٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِیرٍ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الصَّدُوقُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35449 - رقم الحدیث الباب: 9]

35449- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ فِی شَبِیهِ الْعَمْدِ الْمُغَلَّظَةُ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً خَلِفَةً طَرُوقَةَ الْفَحْلِ وَ مِنَ الشَّاةِ فِی الْمُغَلَّظَةِ أَلْفُ کَبْشٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35450 - رقم الحدیث الباب: 10]

35450- 10- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً وَ قَالَ فِی شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَةً (وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ) (5) ثَنِیَّةً إِلَی بَازِلِ عَامِهَا کُلُّهَا خَلِفَةٌ وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّةً.

ص: 202


1- التهذیب 10- 254- 1005.
2- الفقیه 4- 138- 5304.
3- الفقیه 4- 108- 5207.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 265- 227.
5- فی المصدر-" بین" بدل ما بین القوسین.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَفْسِیرِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ هُنَا (1) وَ فِی الْقِصَاصِ (2) وَ فِی الْحَجِّ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).

3- بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَعَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

اشارة

(5) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَعَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

[رقم الحدیث الکلی: 35451 - رقم الحدیث الباب: 1]

35451- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِیَتُهُ قَالَ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ (7)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ مِثْلَهُ (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ مِثْلَهُ (9).

[رقم الحدیث الکلی: 35452 - رقم الحدیث الباب: 2]

35452- 2- (10) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ

ص: 203


1- تقدم فی الباب 1، و علی تفسیر العمد فی الحدیث 10، و علی تفسیر الخطا و شبه العمد فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2- تقدم ما یدلّ علی تفسیر قتل العمد و الخطا و شبه العمد فی الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس.
3- تقدم ما یدلّ علی تفسیر الخطا فی الحدیث 2 و 3 من الباب 31 من أبواب کفّارات الصید.
4- تقدم ما یدلّ علی تفصیل اسنان الإبل فی ذیل الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب زکاة الأنعام.
5- الباب 3 فیه 5 أحادیث.
6- الکافی 7- 281- 6.
7- الفقیه 4- 107- 5202.
8- الفقیه 4- 97- 5169.
9- التهذیب 10- 215- 848.
10- التهذیب 10- 215- 849.

أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35453 - رقم الحدیث الباب: 3]

35453- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ (لِأَبِی جَعْفَرٍ ع) (3) رَجُلٌ قَتَلَ فِی الْحَرَمِ- قَالَ عَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ قُلْتُ: هَذَا یَدْخُلُ فِیهِ الْعِیدُ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- فَقَالَ یَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35454 - رقم الحدیث الباب: 4]

35454- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) (5) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِی أَشْهُرِ الْحُرُمِ- فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ- قُلْتُ إِنَّ هَذَا یَدْخُلُ فِیهِ الْعِیدُ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ- فَقَالَ یَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35455 - رقم الحدیث الباب: 5]

35455- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَیْهِ دِیَةٌ وَ ثُلُثٌ.

ص: 204


1- الفقیه 4- 107- 5203.
2- التهذیب 10- 216- 851.
3- فی المصدر- لأبی عبد اللّه (علیه السلام).
4- التهذیب 10- 215- 850.
5- فی الفقیه- أبا جعفر (علیه السلام).
6- الفقیه 4- 110- 5212.
7- الفقیه 4- 110- 5213.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (1).

4- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَی فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ دِیَةَ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ

اشارة

(2) 4 بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَی فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ دِیَةَ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35456 - رقم الحدیث الباب: 1]

35456- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ تُسْتَأْدَی دِیَةُ الْخَطَإِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ تُسْتَأْدَی دِیَةُ الْعَمْدِ فِی سَنَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ (4).

5- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ

اشارة

(5) 5 بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ

[رقم الحدیث الکلی: 35457 - رقم الحدیث الباب: 1]

35457- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: دِیَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35458 - رقم الحدیث الباب: 2]

35458- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ (8) مُتَعَمِّداً

ص: 205


1- تقدم فی الباب 8 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
2- الباب 4 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 283- 10.
4- التهذیب 10- 162- 646، و الفقیه 4- 108- 5206.
5- الباب 5 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 7- 298- 1، و التهذیب 10- 180- 705، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس.
7- الکافی 7- 299- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب قصاص النفس.
8- فی المصدر- امرأة.

فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35459 - رقم الحدیث الباب: 3]

35459- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَ هِیَ عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا غُرَّةٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35460 - رقم الحدیث الباب: 4]

35460- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 206


1- التهذیب 10- 181- 707.
2- الکافی 7- 299- 5.
3- التهذیب 10- 185- 725.
4- التهذیب 10- 182- 713، و أورده فی الحدیث 12 من الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس.
5- تقدم فی الباب 33 من أبواب القصاص فی النفس.
6- یأتی فی الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الباب 3 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

6- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْمَمْلُوکِ قِیمَتُهُ إِلَّا أَنْ تَزِیدَ عَنْ دِیَةِ الْحُرِّ فَتَسْقُطَ الزِّیَادَةُ وَ إِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لِلْقَاتِلِ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهُ یَتَصَدَّقُ بِهَا

اشارة

(1) 6 بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْمَمْلُوکِ قِیمَتُهُ إِلَّا أَنْ تَزِیدَ عَنْ دِیَةِ الْحُرِّ فَتَسْقُطَ الزِّیَادَةُ وَ إِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لِلْقَاتِلِ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهُ یَتَصَدَّقُ بِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35461 - رقم الحدیث الباب: 1]

35461- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ (ثَمَنَهُ دِیَةَ الْعَبْدِ) (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35462 - رقم الحدیث الباب: 2]

35462- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْعَبْدِ قِیمَتُهُ فَإِنْ کَانَ نَفِیساً فَأَفْضَلُ قِیمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَا یُجَاوَزُ بِهِ دِیَةَ الْحُرِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35463 - رقم الحدیث الباب: 3]

35463- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (عَنِ الْحَلَبِیِّ) (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِیمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ (7) دِیَةَ الْأَحْرَارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.

ص: 207


1- الباب 6 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 7- 304- 1، و التهذیب 10- 191- 754، و الاستبصار 4- 272- 1032، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب القصاص فی النفس.
3- فی التهذیب- ثمن العبد.
4- الکافی 7- 304- 5، و التهذیب 10- 192- 760، و الاستبصار 4- 274- 1038.
5- الکافی 7- 305- 11، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 40 من أبواب القصاص فی النفس.
6- لیس فی التهذیبین.
7- فی المصدر- بقیمة عبد.
8- التهذیب 10- 193- 761، و الاستبصار 4- 274- 1039.
[رقم الحدیث الکلی: 35464 - رقم الحدیث الباب: 4]

35464- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِیَةُ الْمَمْلُوکِ ثَمَنُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35465 - رقم الحدیث الباب: 5]

35465- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِیمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُجَاوَزَ بِقِیمَةِ عَبْدٍ أَکْثَرَ مِنْ دِیَةِ حُرٍّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

7- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْقَاتِلُ وَ الْمَوْلَی فِی قِیمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَالْبَیِّنَةُ عَلَی الْمَوْلَی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَالْیَمِینُ عَلَی الْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ یَرُدَّ الْیَمِینَ وَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِیمَتُهُ وَقْتَ قَتْلِهِ

اشارة

(6) 7 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْقَاتِلُ وَ الْمَوْلَی فِی قِیمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَالْبَیِّنَةُ عَلَی الْمَوْلَی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَالْیَمِینُ عَلَی الْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ یَرُدَّ الْیَمِینَ وَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِیمَتُهُ وَقْتَ قَتْلِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35466 - رقم الحدیث الباب: 1]

35466- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ وَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ مَنْ یُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَیِّتٌ قَالَ إِنْ کَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِیمَتَهُ کَانَتْ یَوْمَ قُتِلَ کَذَا

ص: 208


1- الکافی 7- 304- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 40 من أبواب القصاص فی النفس.
2- التهذیب 10- 191- 752، و الاستبصار 4- 272- 1030.
3- الکافی 7- 308- 5.
4- تقدم فی الباب 40 من أبواب القصاص فی النفس.
5- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
6- الباب 7 فیه حدیث واحد.
7- التهذیب 10- 193- 762.

- وَ کَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَی ذَلِکَ کَانَتِ الْقِیمَةُ عَلَی مَنْ قَتَلَهُ مَعَ یَمِینِهِ یَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِیمَةٌ أَکْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ وَ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمَوْلَی فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَی أُعْطِیَ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَةَ آلَافٍ (1) قَالَ وَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ (2) أُغْرِمَ قِیمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ (وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً) (3) وَ تَابَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْقَضَاءِ (5) وَ غَیْرِهِ (6).

8- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا قَتَلَ أَحَداً أَوْ جَنَی جِنَایَةً فَلِلْمَجْنِیِّ عَلَیْهِ تَمَلُّکُهُ أَوْ تَمَلُّکُ مَا قَابَلَ الْجِنَایَةَ إِلَّا أَنْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَوْلَی شَیْ ءٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَمْلُوکِ أَوْ قِیمَ

اشارة

(7) 8 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا قَتَلَ أَحَداً أَوْ جَنَی جِنَایَةً فَلِلْمَجْنِیِّ عَلَیْهِ تَمَلُّکُهُ أَوْ تَمَلُّکُ مَا قَابَلَ الْجِنَایَةَ إِلَّا أَنْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَوْلَی شَیْ ءٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَمْلُوکِ أَوْ قِیمَتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35467 - رقم الحدیث الباب: 1]

35467- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَةً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ

ص: 209


1- فی المصدر زیادة- درهم.
2- فی المصدر زیادة- عمدا.
3- لیس فی المصدر.
4- الفقیه 4- 128- 5274.
5- تقدم فی الأبواب 3 و 4 و 7 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی.
6- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الحدیث 3 و 4 من الباب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به.
7- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
8- الکافی 7- 305- 10، و التهذیب 10- 194- 768، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب دعوی القتل، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب العاقلة.

لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35468 - رقم الحدیث الباب: 2]

35468- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً فَقَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ کَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی مَوْلَاهُ أَنْ یَفْتَدِیَهُ کَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِیَةِ جِرَاحِهِ (3) وَ الْبَاقِی لِلْمَوْلَی یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ یُرَدُّ الْبَاقِی عَلَی الْمَوْلَی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35469 - رقم الحدیث الباب: 3]

35469- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی مَوَالِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35470 - رقم الحدیث الباب: 4]

35470- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

ص: 210


1- الفقیه 4- 127- 5270.
2- الکافی 7- 305- 12، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قصاص الطرف.
3- فی المصدر- جراحته.
4- التهذیب 10- 196- 776.
5- التهذیب 10- 195- 772، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس.
6- التهذیب 10- 195- 773، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس.

(عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُبَیْدٍ) (1) عَنْ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: قَالَ: عَلَی الْمَوْلَی قِیمَةُ الْعَبْدِ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3)

9- بَابُ حُکْمِ الْمُدَبَّرِ إِذَا قَتَلَ أَحَداً خَطَأً

اشارة

(4) 9 بَابُ حُکْمِ الْمُدَبَّرِ إِذَا قَتَلَ أَحَداً خَطَأً

[رقم الحدیث الکلی: 35471 - رقم الحدیث الباب: 1]

35471- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ یَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ یُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَخْدُمُهُمْ حَتَّی یَمُوتَ الَّذِی دَبَّرَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِیلَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35472 - رقم الحدیث الباب: 2]

35472- 2- (6) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ یُسْتَسْعَی فِی قِیمَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35473 - رقم الحدیث الباب: 3]

35473- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِمُ الدِّیَةَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَیْهِمْ یَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ یَعْنِی الَّذِی أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (8).

ص: 211


1- فی المصدر- عن هیثم، عن عبیدة.
2- تقدم فی الباب 41 من أبواب القصاص فی النفس.
3- یأتی فی البابین الآتیین 9 و 10 من هذه الأبواب.
4- الباب 9 فیه 5 أحادیث.
5- الکافی 7- 305- 9، و التهذیب 10- 197- 783، و الاستبصار 4- 275- 1042.
6- الکافی 7- 305- 9 ذیل 9.
7- الکافی 7- 306- 16.
8- التهذیب 10- 197- 784، و الاستبصار 4- 275- 1043.
[رقم الحدیث الکلی: 35474 - رقم الحدیث الباب: 4]

35474- 4- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَةِ یُونُسَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ أَوْ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِی الْحَالِ وَ إِنْ لَزِمَهُ السَّعْیُ فِی الِاسْتِقْبَالِ لِمَا یَأْتِی (2) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ لِوَرَثَةِ مَوْلَاهُ مِنَ الدِّیَةِ وَ أُجْرَةِ الْخِدْمَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35475 - رقم الحدیث الباب: 5]

35475- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ (الْخَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ) (4) عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ رُوِّیتُمْ فِی هَذَا قُلْتُ رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ أُعْتِقَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَیَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ: هَکَذَا رُوِّینَا قَالَ غَلِطْتُمْ (6) عَلَی أَبِی- یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ اسْتُسْعِیَ فِی قِیمَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

ص: 212


1- الکافی 7- 306- 16 ذیل 16، و التهذیب 10- 198- 784 ذیل 784، و الاستبصار 4- 275- 1043 ذیل 1043.
2- یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب.
3- الکافی 7- 307- 20.
4- فی الکافی و التهذیبین- الخطاب بن سلمة.
5- فی التهذیبین- هشام بن أحمد" هامش المخطوط".
6- لعل المراد غلطتم فی فهم الحدیث إذ لیس فیه الحکم بعدم السعی، أو غلطتم فی إسقاط آخر الحدیث، و کانه أقرب،" منه قده".
7- التهذیب 10- 198- 785، و الاستبصار 4- 275- 1044.
8- تقدم فی الباب 42 من أبواب القصاص فی النفس.

10- بَابُ حُکْمِ الْمُکَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَوْ قَتَلَ خَطَأً وَ أَنَّ دِیَةَ الْمُبَعَّضِ مُبَعَّضَةٌ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ

اشارة

(1) 10 بَابُ حُکْمِ الْمُکَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَوْ قَتَلَ خَطَأً وَ أَنَّ دِیَةَ الْمُبَعَّضِ مُبَعَّضَةٌ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35476 - رقم الحدیث الباب: 1]

35476- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ [مِنْ ] (3) دِیَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَی مَوْلَاهُ مَا بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35477 - رقم الحدیث الباب: 2]

35477- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ یُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَیُؤَدَّی دِیَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ فَدِیَةُ الْعَبْدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ زَادَ وَ قَالَ الْعَبْدُ لَا یُغْرِمُ أَهْلَهُ وَرَاءَ نَفْسِهِ شَیْئاً (6)

[رقم الحدیث الکلی: 35478 - رقم الحدیث الباب: 3]

35478- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ فَقَأَ عَیْنَ مُکَاتَبٍ أَوْ کَسَرَ

ص: 213


1- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 7- 308- 4، و التهذیب 10- 199- 788.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الکافی 7- 307- 1.
5- التهذیب 10- 200- 790.
6- الفقیه 4- 126- 5264.
7- التهذیب 10- 201- 795، و الاستبصار 4- 277- 1049.

سِنَّهُ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ فَدِیَتُهُ دِیَةُ حُرٍّ وَ إِنْ کَانَ دُونَ النِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ کَذَا إِذَا فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَیْنَ مُکَاتَبٍ أَوْ کَسَرَ سِنَّهُ قَالَ إِذَا أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ تُفْقَأُ عَیْنُ الْحُرِّ أَوْ دِیَتُهُ إِنْ کَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَدَّی النِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّی بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ الَّذِی أَدَّی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ فَقَأَ عَیْنَ مَمْلُوکٍ وَ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ وَ یُؤَدِّی الْمُکَاتَبُ إِلَی مَوْلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ ثَمَنِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35479 - رقم الحدیث الباب: 4]

35479- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوکٌ وَ حُرٌّ وَ حُرَّةٌ وَ مُکَاتَبٌ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ عَلَیْهِمُ الدِّیَةُ عَلَی الْحُرِّ رُبُعُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْحُرَّةِ رُبُعُ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْمَمْلُوکِ أَنْ یُخَیَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّی عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ لَا یُغْرِمُ أَهْلَهُ شَیْئاً وَ عَلَی الْمُکَاتَبِ فِی مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَ عَلَی الَّذِینَ کَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِکَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ نِصْفُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35480 - رقم الحدیث الباب: 5]

35480- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ جَنَی عَلَی رَجُلٍ حُرٍّ (4) جِنَایَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ

ص: 214


1- التهذیب 10- 244- 967، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب القصاص فی النفس.
2- الفقیه 4- 152- 5338.
3- الفقیه 4- 129- 5275.
4- فی المصدر- آخر.

أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً غُرِّمَ فِی جِنَایَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ وَ إِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَایَةِ أُخِذَ ذَلِکَ مِنَ الْمَوْلَی الَّذِی کَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنَّ (1) الْجِنَایَةَ لِعَبْدٍ قَالَ عَلَی مِثْلِ ذَلِکَ یُدْفَعُ إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ الَّذِی جَرَحَهُ الْمُکَاتَبُ وَ لَا تَقَاصَّ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّهُ یُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ أَوْ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّ مَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً قَالَ وَ وَلَدُ الْمُکَاتَبَةِ کَأُمِّهِ إِنْ رَقَّتْ رَقَّ وَ إِنِ أُعْتِقَتْ أُعْتِقَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

11- بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَیِّدَهَا خَطَأً شَبِیهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً مَحْضاً

اشارة

(4) 11 بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَیِّدَهَا خَطَأً شَبِیهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً مَحْضاً

[رقم الحدیث الکلی: 35481 - رقم الحدیث الباب: 1]

35481- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ فِی قِیمَتِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35482 - رقم الحدیث الباب: 2]

35482- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّةٌ لَیْسَ

ص: 215


1- فی المصدر- فان کانت.
2- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 46 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 7 من أبواب قصاص الطرف.
3- یأتی فی الباب 12 من أبواب العاقلة.
4- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
5- التهذیب 10- 200- 793، و الاستبصار 4- 276- 1047.
6- التهذیب 10- 200- 791، و الاستبصار 4- 276- 1045.

عَلَیْهَا سِعَایَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35483 - رقم الحدیث الباب: 3]

35483- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَیْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (2)

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ عَلَی الْخَطَإِ الشَّبِیهِ بِالْعَمْدِ قَالَ لِأَنَّ مَنْ یَقْتُلُهُ کَذَلِکَ یَلْزَمُهُ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ حُرّاً فِی مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَقاً لَا مَوْلَی لَهُ اسْتُسْعِیَ فِی الدِّیَةِ وَ أَمَّا الْخَطَأُ الْمَحْضُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُ الْمَوْلَی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ کَانَ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَی وَ حَمَلَ الْأَوَّلَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَی مَا إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا وَ الْأَخِیرَیْنِ عَلَی مَا إِذَا کَانَ مَوْجُوداً وَقْتَ مَوْتِ الْمَوْلَی وَ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

12- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ضَمِنَ الدِّیَةَ وَ صَحَّ الْعِتْقُ

اشارة

(5) 12 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ضَمِنَ الدِّیَةَ وَ صَحَّ الْعِتْقُ

[رقم الحدیث الکلی: 35484 - رقم الحدیث الباب: 1]

35484- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ

ص: 216


1- التهذیب 10- 200- 792، و الاستبصار 4- 276- 1046.
2- الفقیه 4- 162- 5367.
3- تقدم فی الباب 43 من أبواب القصاص فی النفس.
4- یأتی فی الباب 15 من أبواب العاقلة.
5- الباب 12 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 10- 200- 794.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْمِیثَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ قَالَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ الدِّیَةَ.

13- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ سَوَاءٌ کُلُّ وَاحِدٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ

اشارة

(1) 13 بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ سَوَاءٌ کُلُّ وَاحِدٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35485 - رقم الحدیث الباب: 1]

35485- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِبْرَاهِیمُ یَزْعُمُ أَنَّ دِیَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35486 - رقم الحدیث الباب: 2]

35486- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35487 - رقم الحدیث الباب: 3]

35487- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 217


1- الباب 13 فیه 12 حدیثا.
2- الکافی 7- 309- 5، و التهذیب 10- 186- 729، و الاستبصار 4- 268- 1011.
3- الکافی 7- 309- 1.
4- التهذیب 10- 186- 728، و الاستبصار 4- 268- 1010.
5- الکافی 7- 310- 9، و التهذیب 10- 188- 740، و الاستبصار 4- 270- 1022، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب قصاص الطرف.

جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: دِیَةُ الذِّمِّیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35488 - رقم الحدیث الباب: 4]

35488- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَیْنَ نَصْرَانِیٍّ- قَالَ إِنَّ دِیَةَ عَیْنِ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ دِیَةَ عَیْنِ الذِّمِّیِّ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 35489 - رقم الحدیث الباب: 5]

35489- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَةِ النَّصْرَانِیِّ- وَ الْیَهُودِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ فَقَالَ دِیَتُهُمْ جَمِیعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35490 - رقم الحدیث الباب: 6]

35490- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- وَ الْمَجُوسِیِّ کَمْ هِیَ سَوَاءٌ (6) قَالَ ثَمَانُمِائَةٍ ثَمَانُمِائَةٍ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 35491 - رقم الحدیث الباب: 7]

35491- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ

ص: 218


1- الکافی 7- 310- 10.
2- التهذیب 10- 190- 747.
3- الکافی 7- 310- 11.
4- التهذیب 10- 186- 730، و الاستبصار 4- 268- 1012.
5- قرب الإسناد- 112.
6- لیس فی المصدر.
7- التهذیب 10- 186- 731، و الاستبصار 4- 268- 1013، و الفقیه 4- 121- 5250.

مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ النَّبِیُّ ص خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إِلَی الْبَحْرَیْنِ- فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَکَتَبَ إِلَی النَّبِیِّ ص- إِنِّی أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- فَوَدَیْتُهُمْ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ (1) ثَمَانَمِائَةٍ (2) وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْمَجُوسِ- وَ لَمْ تَکُنْ عَهِدْتَ إِلَیَّ فِیهِمْ عَهْداً فَکَتَبَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَّ دِیَتَهُمْ مِثْلُ دِیَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی- وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35492 - رقم الحدیث الباب: 8]

35492- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَةِ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ قُلْتُ إِنْ أُخِذُوا فِی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ- وَ هُمْ یَعْمَلُونَ الْفَاحِشَةَ أَ یُقَامُ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ قَالَ نَعَمْ یُحْکَمُ فِیهِمْ بِأَحْکَامِ الْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35493 - رقم الحدیث الباب: 9]

35493- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ دِیَةُ الذِّمِّیِّ- قَالَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35494 - رقم الحدیث الباب: 10]

35494- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ وَ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَهُودِیِ

ص: 219


1- لیس فی الاستبصار.
2- لیس فی التهذیب.
3- التهذیب 10- 186- 732، و الاستبصار 4- 269- 1014.
4- الفقیه 4- 121- 5249.
5- التهذیب 10- 187- 733، و الاستبصار 4- 269- 1015.
6- التهذیب 10- 187- 734، و الاستبصار 4- 269- 1016.

وَ النَّصْرَانِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ) (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35495 - رقم الحدیث الباب: 11]

35495- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجُوسِ مَا حَدُّهُمْ فَقَالَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَی الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فِی الْحُدُودِ وَ الدِّیَاتِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35496 - رقم الحدیث الباب: 12]

35496- 12- (3) مُحَمَّدُ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ دِیَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ- أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَابِ.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ (5) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (6).

ص: 220


1- لیس فی المصدر.
2- التهذیب 10- 188- 739، و الاستبصار 4- 270- 1021.
3- الفقیه 4- 122- 5253.
4- یأتی فی ذیل الحدیث 4 من الباب الآتی من هذه الأبواب.
5- الظاهر أن المقصود ممّا تقدم فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 8 من أبواب قصاص الطرف.
6- یأتی فی الباب 14 من هذه الأبواب، و بیان وجهه ذیل الحدیث 4.

14- بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَعَلَیْهِ دِیَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ حَسَبَمَا یَرَاهُ الْإِمَامُ

اشارة

(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَعَلَیْهِ دِیَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ حَسَبَمَا یَرَاهُ الْإِمَامُ

[رقم الحدیث الکلی: 35497 - رقم الحدیث الباب: 1]

35497- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّیّاً- فَقَالَ هَذَا شَیْ ءٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْیُعْطِ أَهْلَهُ دِیَةَ الْمُسْلِمِ- حَتَّی یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّیِّ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَی ذِمِّیٍّ فَأَرَادَ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ یَأْخُذَ أَرْضَهُ وَ یُؤَدِّیَ إِلَی أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذاً یَکْثُرُ الْقَتْلُ فِی الذِّمِّیَّیْنِ- وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّیّاً- ظُلْماً فَإِنَّهُ لَیَحْرُمُ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یَقْتُلَ ذِمِّیّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْیَةِ وَ أَدَّاهَا وَ لَمْ یَجْحَدْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35498 - رقم الحدیث الباب: 2]

35498- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ دِیَةُ الْمُسْلِمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35499 - رقم الحدیث الباب: 3]

35499- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِیَتُهُ کَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هَؤُلَاءِ مَنْ (6) أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً.

ص: 221


1- الباب 14 فیه 4 أحادیث.
2- التهذیب 10- 188- 738، و الاستبصار 4- 270- 1020.
3- التهذیب 10- 187- 735، و الاستبصار 4- 269- 1017.
4- الفقیه 4- 122- 5254.
5- التهذیب 10- 187- 736، و الاستبصار 4- 269- 1018، و الفقیه 4- 123- 5255.
6- فی الاستبصار- ممن.
[رقم الحدیث الکلی: 35500 - رقم الحدیث الباب: 4]

35500- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِیَةُ الْمَجُوسِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ أَیْضاً إِنَّ لِلْمَجُوسِ کِتَاباً یُقَالُ لَهُ جَامَاسُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ أَقُولُ: حَمَلَهَا الصَّدُوقُ عَلَی مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ (3) وَ الشَّیْخُ عَلَی الْمُعْتَادِ لِمَا مَرَّ هُنَا (4) وَ فِی الْقِصَاصِ (5) وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْأَخِیرِ عَلَی التَّقِیَّةِ.

15- بَابُ دِیَةِ وَلَدِ الزِّنَا

اشارة

(6) 15 بَابُ دِیَةِ وَلَدِ الزِّنَا

[رقم الحدیث الکلی: 35501 - رقم الحدیث الباب: 1]

35501- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع دِیَةُ وَلَدِ الزِّنَا دِیَةُ الْیَهُودِیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35502 - رقم الحدیث الباب: 2]

35502- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَةِ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ مِثْلُ دِیَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ.

ص: 222


1- التهذیب 10- 187- 737، و الاستبصار 4- 269- 1019.
2- الفقیه 4- 122- 5252.
3- راجع الفقیه 4- 122- 5254 ذیل 5254.
4- مر فی أکثر أحادیث الباب 13 من هذه الأبواب.
5- مر فی الحدیث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 8 من أبواب قصاص الطرف.
6- الباب 15 فیه 4 أحادیث.
7- التهذیب 10- 315- 1171.
8- التهذیب 10- 315- 1172.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35503 - رقم الحدیث الباب: 3]

35503- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: دِیَةُ وَلَدِ الزِّنَا دِیَةُ الذِّمِّیِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35504 - رقم الحدیث الباب: 4]

35504- 4- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَةِ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ یُعْطَی الَّذِی أَنْفَقَ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ.

أَقُولُ: لَعَلَّهُ ع ذَکَرَ حُکْمَ النَّفَقَةِ وَ تَرَکَ الْجَوَابَ عَنْ حُکْمِ الدِّیَةِ لِمَصْلَحَةٍ أُخْرَی وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ إِظْهَارِهِ الْإِسْلَامَ.

16- بَابُ أَنَّهُ لَا دِیَةَ لِغَیْرِ الذِّمِّیِّ مِنَ الْکُفَّارِ وَ لَا لَهُ إِذَا خَرَجَ عَنِ الذِّمَّةِ

اشارة

(4) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا دِیَةَ لِغَیْرِ الذِّمِّیِّ مِنَ الْکُفَّارِ وَ لَا لَهُ إِذَا خَرَجَ عَنِ الذِّمَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35505 - رقم الحدیث الباب: 1]

35505- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ- وَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (6)

ص: 223


1- الفقیه 4- 153- 5340.
2- التهذیب 10- 315- 1174.
3- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.
4- الباب 16 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 10- 189- 744، و الاستبصار 4- 271- 1026.
6- مر فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

17- بَابُ جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْوَلِیِّ الْمُسْلِمِ الذِّمِّیَّ الْقَاتِلَ وَ أَخْذِ مَالِهِ

اشارة

(3) 17 بَابُ جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْوَلِیِّ الْمُسْلِمِ الذِّمِّیَّ الْقَاتِلَ وَ أَخْذِ مَالِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35506 - رقم الحدیث الباب: 1]

35506- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی نَصْرَانِیٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ- قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِیلَ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ (5) هُوَ وَ مَالُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ کَذَا الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا فَإِنْ کَانَ مَعَهُ مَالٌ عُیِّنَ لَهُ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ (7).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُمْ مَمَالِیکُ الْإِمَامِ (8) وَ أَنَّ الْمَمْلُوکَ یَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْجِنَایَةُ قِیمَتَهُ (9).

ص: 224


1- الفقیه 4- 124- 5257.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص فی النفس.
3- الباب 17 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 310- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب القصاص فی النفس.
5- فی المصدر زیادة- [فان شاءوا قتلوا، و إن شاءوا عفوا، و إن شاءوا استرقوا، و إن کان معه مال دفع إلی أولیاء المقتول ].
6- التهذیب 10- 190- 750.
7- الفقیه 4- 121- 5251.
8- تقدم فی الباب 8 من أبواب ما یحرم بالکفر و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
9- و تقدم فی البابین 41 و 45 الحدیث 3 من أبواب القصاص فی النفس.

18- بَابُ أَنَّ دِیَةَ جَنِینِ الذِّمِّیَّةِ عُشْرُ دِیَتِهَا وَ دِیَةَ جَنِینِ الْبَهِیمَةِ عُشْرُ قِیمَتِهَا

اشارة

(1) 18 بَابُ أَنَّ دِیَةَ جَنِینِ الذِّمِّیَّةِ عُشْرُ دِیَتِهَا وَ دِیَةَ جَنِینِ الْبَهِیمَةِ عُشْرُ قِیمَتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35507 - رقم الحدیث الباب: 1]

35507- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّةِ- وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ عُشْرَ دِیَةِ أُمِّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35508 - رقم الحدیث الباب: 2]

35508- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنِینِ الْبَهِیمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ عُشْرُ قِیمَتِهَا (5).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ نَحْوَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35509 - رقم الحدیث الباب: 3]

35509- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ- وَ الْمَجُوسِیَّةِ عُشْرَ دِیَةِ أُمِّهِ.

ص: 225


1- الباب 18 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 310- 13.
3- التهذیب 10- 190- 748.
4- الکافی 7- 368- 8.
5- فی المصدر- ثمنها.
6- التهذیب 10- 288- 1120.
7- التهذیب 10- 310- 1157.
8- التهذیب 10- 288- 1122.

19- بَابُ مَا لَهُ دِیَةٌ مِنَ الْکِلَابِ وَ قَدْرِ الدِّیَةِ

اشارة

(1) 19 بَابُ مَا لَهُ دِیَةٌ مِنَ الْکِلَابِ وَ قَدْرِ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35510 - رقم الحدیث الباب: 1]

35510- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ (3) أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ أَنْ یَدِیَهُ لِبَنِی خُزَیْمَةَ (4).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35511 - رقم الحدیث الباب: 2]

35511- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (7) قَالَ: دِیَةُ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِکَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ دِیَةُ کَلْبِ الْغَنَمِ کَبْشٌ وَ دِیَةُ کَلْبِ الزَّرْعِ جَرِیبٌ (8) مِنْ بُرٍّ وَ دِیَةُ کَلْبِ الْأَهْلِ قَفِیزٌ (9) مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35512 - رقم الحدیث الباب: 3]

35512- 3- (10) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ قَتَلَ کَلْبَ

ص: 226


1- الباب 19 فیه 8 أحادیث.
2- التهذیب 10- 309- 1154.
3- الکلب السلوقی- منسوب إلی بلدة بالیمن،" القاموس المحیط (سلق) 3- 246".
4- فی المصدر- جزیمة.
5- الکافی 7- 368- 5.
6- التهذیب 10- 310- 1155، و الکافی 7- 368- 6.
7- فی المصدرین- عن أحدهما (علیهما السلام).
8- الجریب- مکیال." القاموس المحیط (جرب) 1- 45".
9- القفیز- مکیال." القاموس المحیط (قفز) 2- 187".
10- التهذیب 10- 310- 1156.

الصَّیْدِ قَالَ یُقَوِّمُهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْغَنَمِ وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْحَائِطِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35513 - رقم الحدیث الباب: 4]

35513- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ کَلْبِ الصَّیْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ دِیَةُ کَلْبِ الْمَاشِیَةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ دِیَةُ الْکَلْبِ الَّذِی لَیْسَ لِلصَّیْدِ وَ لَا لِلْمَاشِیَةِ زِنْبِیلٌ مِنْ تُرَابٍ عَلَی الْقَاتِلِ أَنْ یُعْطِیَ وَ عَلَی صَاحِبِهِ أَنْ یَقْبَلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35514 - رقم الحدیث الباب: 5]

35514- 5- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع دِیَةُ کَلْبِ الصَّیْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.

[رقم الحدیث الکلی: 35515 - رقم الحدیث الباب: 6]

35515- 6- (6) وَ عَنْ (7) مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ کَلْبِ الصَّیْدِ السَّلُوقِیِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.

[رقم الحدیث الکلی: 35516 - رقم الحدیث الباب: 7]

35516- 7- (8) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 227


1- الکافی 7- 368- 7.
2- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
3- یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
4- الفقیه 4- 170- 5391.
5- الخصال- 539- 9.
6- الخصال- 539- 10.
7- فی المصدر زیادة- محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید عن.
8- تفسیر العیّاشیّ 2- 172- 11.

ع فِی قَوْلِهِ وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ (1) قَالَ کَانَتْ عِشْرِینَ دِرْهَماً.

[رقم الحدیث الکلی: 35517 - رقم الحدیث الباب: 8]

35517- 8- (2) وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ الْبَخْسُ النَّقْصُ وَ هِیَ قِیمَةُ کَلْبِ الصَّیْدِ إِذَا قُتِلَ کَانَتْ دِیَتُهُ عِشْرِینَ دِرْهَماً.

وَ عَنِ ابْنِ حُصَیْنٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: حُمِلَ عَلَی غَیْرِ الْمُعَلَّمِ لِمَا مَرَّ (4).

20- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْخُنْثَی الْمُشْکِلِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْمَرْأَةِ

اشارة

(5) 20 بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْخُنْثَی الْمُشْکِلِ نِصْفُ دِیَةِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْمَرْأَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35518 - رقم الحدیث الباب: 1]

35518- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْخُنْثَی یُوَرَّثُ مِنْ حَیْثُ یَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَمِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وَرِثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَبُلْ (فَنِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ) (7).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ (8) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (9).

ص: 228


1- یوسف 12- 20.
2- تفسیر العیّاشیّ 2- 172- 12.
3- تفسیر العیّاشیّ 2- 172- 14.
4- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
5- الباب 20 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 9- 354- 1270. کتب المصنّف فی الهامش- الحدیث مرویّ فی المواریث" منه".
7- فی المصدر- فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل.
8- فی الفقیه زیادة- عن غیاث بن کلوب.
9- الفقیه 4- 326- 5701.

21- بَابُ دِیَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِینِ

اشارة

(1) 21 بَابُ دِیَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِینِ

[رقم الحدیث الکلی: 35519 - رقم الحدیث الباب: 1]

35519- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْجَنِینِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ إِذَا تَمَّ الْجَنِینُ کَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِیهِ الرُّوحُ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِیَ حُبْلَی فَلَمْ یُدْرَ أَ ذَکَراً کَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَی فَدِیَةُ الْوَلَدِ (4) نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَی وَ دِیَتُهَا کَامِلَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

22- بَابُ دِیَةِ النَّاصِبِ إِذَا قُتِلَ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

اشارة

(7) 22 بَابُ دِیَةِ النَّاصِبِ إِذَا قُتِلَ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

[رقم الحدیث الکلی: 35520 - رقم الحدیث الباب: 1]

35520- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ (9) عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 229


1- الباب 21 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 343- 2.
3- فی التهذیب زیادة- عمن ذکره" هامش المخطوط".
4- فی المصدر زیادة- نصفان.
5- التهذیب 10- 281- 1099.
6- یأتی فی الباب 19 من أبواب دیات الأعضاء.
7- الباب 22 فیه حدیثان.
8- الکافی 7- 375- 16.
9- فی المصدر زیادة- من أصحابنا.

ع إِنَّ لَنَا جَاراً (1) فَنَذْکُرُ عَلِیّاً ع وَ فَضْلَهُ فَیَقَعُ فِیهِ أَ فَتَأْذَنُ لِی فِیهِ فَقَالَ أَ وَ کُنْتَ فَاعِلًا فَقُلْتُ إِی وَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لِی فِیهِ لَأَرْصُدَنَّهُ فَإِذَا صَارَ فِیهَا اقْتَحَمْتُ عَلَیْهِ بِسَیْفِی فَخَبَطْتُهُ حَتَّی أَقْتُلَهُ فَقَالَ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ هَذَا الْقَتْلُ (2) وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْقَتْلِ (3) یَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَیَّدَ الْقَتْلَ (4) وَ لَکِنْ دَعْهُ فَسَتُکْفَی بِغَیْرِکَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35521 - رقم الحدیث الباب: 2]

35521- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَاذَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ قَالَ لَهُ وَ عَمَّارٌ حَاضِرٌ إِنِّی قَتَلْتُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ- کُلُّهُمْ سَمِعْتُهُ یَبْرَأُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ وَ عَظُمَ عَلَیْهِ وَ قَالَ أَنْتَ مَأْخُوذٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَیْفَ قَتَلْتَهُمْ یَا أَبَا بُحَیْرٍ- فَقَالَ مِنْهُمْ مَنْ کُنْتُ أَصْعَدُ سَطْحَهُ بِسُلَّمٍ حَتَّی أَقْتُلَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَعَوْتُهُ بِاللَّیْلِ عَلَی بَابِهِ فَإِذَا خَرَجَ قَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ کُنْتُ أَصْحَبُهُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا خَلَا لِی قَتَلْتُهُ وَ قَدِ اسْتَتَرَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لَوْ کُنْتَ قَتَلْتَهُمْ بِأَمْرِ الْإِمَامِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فِی قَتْلِهِمْ وَ لَکِنَّکَ سَبَقْتَ الْإِمَامَ فَعَلَیْکَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ شَاةً تَذْبَحُهَا بِمِنًی وَ تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا لِسَبْقِکَ الْإِمَامَ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ غَیْرُ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7) رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی

ص: 230


1- فی المصدر زیادة- من همدان یقال له- الجعد بن أبی عبد اللّه، و هو یجلس إلینا.
2- فی المصدر- الفتک.
3- فی المصدر- الفتک.
4- فی المصدر- الفتک.
5- التهذیب 10- 214- 845.
6- رجال الکشّیّ 2- 632- 634.
7- فی الکافی زیادة- عن أبیه.

عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْقَذْفِ (2).

23- بَابُ أَنَّ الدِّیَةَ کَمَالِ الْمَیِّتِ یُقْضَی مِنْهَا دُیُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَایَاهُ

اشارة

(3) 23 بَابُ أَنَّ الدِّیَةَ کَمَالِ الْمَیِّتِ یُقْضَی مِنْهَا دُیُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَایَاهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35522 - رقم الحدیث الباب: 1]

35522- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

24- بَابُ حُکْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا قُتِلَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ

اشارة

(6) 24 بَابُ حُکْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا قُتِلَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ

[رقم الحدیث الکلی: 35523 - رقم الحدیث الباب: 1]

35523- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ کَانَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ- ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ فَقَالَ یُعْتَقُ (8) رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ- وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (9).

ص: 231


1- الکافی 7- 376- 17.
2- تقدم فی الباب 27 من أبواب حدّ القذف.
3- الباب 23 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 10- 313- 1167.
5- تقدم فی الباب 14 و 31 من أبواب أحکام الوصایا، و فی الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس.
6- الباب 24 فیه 3 أحادیث.
7- التهذیب 10- 315- 1177.
8- فی المصدر زیادة- مکانه.
9- النساء 4- 92.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35524 - رقم الحدیث الباب: 2]

35524- 2- (3) وَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ (4) قَالَ أَمَّا تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَفِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ (5) قَالَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الصُّلْحِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ (6) فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ- فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (7) فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35525 - رقم الحدیث الباب: 3]

35525- 3- (9) وَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً- إِلَی قَوْلِهِ فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ (10) قَالَ إِذَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ- فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ دِیَةٌ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (11) قَالَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَی أَوْلِیَائِهِ.

ص: 232


1- الفقیه 4- 147- 5325.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 266- 230.
3- تفسیر العیّاشیّ 1- 262- 217.
4- النساء 4- 92.
5- النساء 4- 92.
6- النساء 4- 92.
7- النساء 4- 92.
8- النساء 4- 92.
9- تفسیر العیّاشیّ 1- 263- 218.
10- النساء 4- 92.
11- النساء 4- 92.

أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ

1- بَابُ ثُبُوتِهِ بِالْمُبَاشَرَةِ مَعَ الِانْفِرَادِ وَ الشِّرْکَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ سَکِرَ أَرْبَعَةٌ وَ اقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ

اشارة

(1) 1 بَابُ ثُبُوتِهِ بِالْمُبَاشَرَةِ مَعَ الِانْفِرَادِ وَ الشِّرْکَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ سَکِرَ أَرْبَعَةٌ وَ اقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 35526 - رقم الحدیث الباب: 1]

35526- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا مُسْکِراً (3) فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ الْمَجْرُوحَیْنِ فَضُرِبَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ قَضَی بِدِیَةِ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی الْمَجْرُوحَیْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَیْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّیَةِ فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ فَلَیْسَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ شَیْ ءٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35527 - رقم الحدیث الباب: 2]

35527- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 233


1- الباب 1 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 284- 5.
3- فی المصدر- فسکروا.
4- التهذیب 10- 240- 956.
5- التهذیب 10- 240- 955.

ع قَالَ: کَانَ قَوْمٌ یَشْرَبُونَ فَیَسْکَرُونَ فَیَتَبَاعَجُونَ (1) بِسَکَاکِینَ کَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِیَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَیْنِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَیْنَا فَقَالَ لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نَرَی أَنْ تُقِیدَهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْقَوْمِ فَلَعَلَّ ذَیْنِکَ اللَّذَیْنِ مَاتَا قَتَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع- بَلْ أَجْعَلُ دِیَةَ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ وَ آخُذُ دِیَةَ جِرَاحَةِ الْبَاقِیَیْنِ مِنْ دِیَةِ الْمَقْتُولَیْنِ قَالَ وَ ذَکَرَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ- عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ- (2) قَالَ کُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَی عَلِیٌّ ع هَذِهِ الْقَضِیَّةَ فِینَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ إِلَی قَوْلِهِ دِیَةِ الْمَقْتُولَیْنِ (3).

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ دِیَةُ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی قَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ بَعْدَ مُقَاصَّةِ الْحَیَّیْنِ مِنْهُمَا بِدِیَةِ جِرَاحِهِمَا (4).

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ فِی الْقِصَاصِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 234


1- بعج بطنه بالسکین- إذا شقه. (الصحاح- بعج 1- 300).
2- فی المصدر- عن عبد اللّه بن أبی الجعد.
3- الفقیه 4- 118- 5236.
4- إرشاد المفید- 117.
5- المقنعة- 117.
6- تقدم فی الأبواب 1- 24 من أبواب دیات النفس.
7- تقدم فی أکثر أبواب القصاص.
8- یأتی فی أکثر أبواب موجبات الضمان و دیات الأعضاء و دیات المنافع و دیات الشجاج و الجراح و أبواب العاقلة.

2- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ غَرِقَ طِفْلٌ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَی اثْنَیْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَی الثَّلَاثَةِ

اشارة

(1) 2 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ غَرِقَ طِفْلٌ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَی اثْنَیْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَی الثَّلَاثَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35528 - رقم الحدیث الباب: 1]

35528- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع سِتَّةُ غِلْمَانٍ کَانُوا فِی الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ عَلَی اثْنَیْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَی الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَی عَلِیٌّ ع بِالدِّیَةِ أَخْمَاساً ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَی الِاثْنَیْنِ وَ خُمُسَیْنِ عَلَی الثَّلَاثَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6) وَ کَذَا فِی الْمُقْنِعَةِ (7).

ص: 235


1- الباب 2 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 284- 6.
3- التهذیب 10- 239- 953.
4- التهذیب 10- 240- 954.
5- الفقیه 4- 116- 5233.
6- إرشاد المفید- 118.
7- المقنعة- 117.

3- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ ثَلَاثَةٌ فِی هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ عَلَی أَحَدِهِمْ فَمَاتَ

اشارة

(1) 3 بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ ثَلَاثَةٌ فِی هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ عَلَی أَحَدِهِمْ فَمَاتَ

[رقم الحدیث الکلی: 35529 - رقم الحدیث الباب: 1]

35529- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَائِطٍ اشْتَرَکَ فِی هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَی وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِیَیْنِ دِیَتَهُ لِأَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِصَاحِبِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (4).

4- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وَقَعَ وَاحِدٌ فِی زُبْیَةِ الْأَسَدِ فَتَعَلَّقَ بِثَانٍ وَ الثَّانِی بِثَالِثٍ وَ الثَّالِثُ بِرَابِعٍ فَافْتَرَسَهُمُ الْأَسَدُ

اشارة

(5) 4 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وَقَعَ وَاحِدٌ فِی زُبْیَةِ الْأَسَدِ فَتَعَلَّقَ بِثَانٍ وَ الثَّانِی بِثَالِثٍ وَ الثَّالِثُ بِرَابِعٍ فَافْتَرَسَهُمُ الْأَسَدُ

[رقم الحدیث الکلی: 35530 - رقم الحدیث الباب: 1]

35530- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ

ص: 236


1- الباب 3 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 284- 8.
3- الفقیه 4- 159- 5361.
4- التهذیب 10- 241- 958.
5- الباب 4 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 286- 2، التهذیب 10- 239- 952.

مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْیَةً لِلْأَسَدِ بِالْیَمَنِ- فَوَقَعَ فِیهَا الْأَسَدُ فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَیْهَا یَنْظُرُونَ إِلَی الْأَسَدِ فَوَقَعَ (1) رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَ الْآخَرُ بِآخَرَ فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِی ذَلِکَ حَتَّی أَخَذُوا السُّیُوفَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَلُمُّوا أَقْضِ بَیْنَکُمْ فَقَضَی أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّیَةِ وَ الثَّانِی (2) ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ الثَّالِثِ (3) نِصْفَ الدِّیَةِ وَ الرَّابِعِ (4) الدِّیَةَ کَامِلَةً وَ جَعَلَ ذَلِکَ عَلَی قَبَائِلِ الَّذِینَ ازْدَحَمُوا فَرَضِیَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی النَّبِیِّ ص- وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَجَازَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35531 - رقم الحدیث الباب: 2]

35531- 2- (5) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (6) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَةٍ اطَّلَعُوا فِی زُبْیَةِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَکَ بِالثَّانِی وَ اسْتَمْسَکَ الثَّانِی بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَکَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتَّی أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَی الْأَسَدِ فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ فَقَضَی بِالْأَوَّلِ فَرِیسَةَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّیَةِ لِأَهْلِ الثَّانِی وَ غَرَّمَ الثَّانِیَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّیَةَ کَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (7)

وَ کَذَا فِی الْمُقْنِعَةِ وَ تَرَکَ لَفْظَ الْأَهْلِ (8).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ

ص: 237


1- فی الکافی زیادة- فیها.
2- فی الکافی- و للثانی.
3- فی الکافی- و للثالث.
4- فی الکافی- و للرابع.
5- الکافی 7- 286- 3.
6- سند الکلینی إلی محمّد بن قیس معروف کما مضی و یأتی (هامش المخطوط).
7- إرشاد المفید- 105.
8- المقنعة- 117.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (2).

5- بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَی آخَرَ فَقُتِلَا ضَمِنَ دِیَتَهُمَا وَ کَذَا إِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا وَ إِنْ وَقَعَ إِنْسَانٌ بِغَیْرِ اخْتِیَارٍ لَمْ یَضْمَنْ

اشارة

(3) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَی آخَرَ فَقُتِلَا ضَمِنَ دِیَتَهُمَا وَ کَذَا إِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا وَ إِنْ وَقَعَ إِنْسَانٌ بِغَیْرِ اخْتِیَارٍ لَمْ یَضْمَنْ

[رقم الحدیث الکلی: 35532 - رقم الحدیث الباب: 1]

35532- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35533 - رقم الحدیث الباب: 2]

35533- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ الدِّیَةُ عَلَی الَّذِی وَقَعَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ یَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّیَةِ عَلَی الَّذِی دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَیْ ءٌ فَهُوَ عَلَی الدَّافِعِ أَیْضاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35534 - رقم الحدیث الباب: 3]

35534- 3- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ (9)

ص: 238


1- التهذیب 10- 239- 951.
2- الفقیه 4- 116- 5234.
3- الباب 5 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 7- 288- 1.
5- الکافی 7- 288- 2.
6- فی الفقیه- عن عبد اللّه بن سنان.
7- الفقیه 4- 108- 5205.
8- الکافی 7- 268- 41.
9- فی المصدر زیادة- عن أبان.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَزِینٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِیَّاکَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَکْسِرَ فَتُغْرَمَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْقِصَاصِ (1).

6- بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ قَاتِلِ اللِّصِّ وَ نَحْوِهِ دِفَاعاً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الضَّمَانِ

اشارة

(2) 6 بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ قَاتِلِ اللِّصِّ وَ نَحْوِهِ دِفَاعاً وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الضَّمَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 35535 - رقم الحدیث الباب: 1]

35535- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَی اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِیکُکَ فِی دَمِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35536 - رقم الحدیث الباب: 2]

35536- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهَرَ سَیْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ (5) وَ الْحُدُودِ (6) وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ وَ مَا لَا یَجِبُ مَعَهُ ضَمَانٌ فِی الْقِصَاصِ (7).

ص: 239


1- تقدم فی الباب 20 من أبواب القصاص فی النفس.
2- الباب 6 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 296- 1، أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الدفاع.
4- التهذیب 10- 315- 1174، أورده فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب القصاص فی النفس.
5- تقدم فی الأحادیث 3 و 6 و 7 و 17 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو.
6- تقدم فی الأبواب 1 و 5 و 6 من أبواب الدفاع، و فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب.
7- تقدم فی الباب 22 من أبواب القصاص فی النفس.

7- بَابُ أَنَّهُ لَوْ رَکِبَتْ جَارِیَةٌ أُخْرَی فَنَخَسَتْهَا ثَالِثَةٌ فَقَمَصَتِ الْمَرْکُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاکِبَةَ فَمَاتَتْ فَدِیَتُهَا عَلَی النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ نِصْفَانِ فَإِنْ کَانَ الرُّکُوبُ عَبَثاً سَقَطَ ثُلُثُ دِیَةِ

اشارة

(1) 7 بَابُ أَنَّهُ لَوْ رَکِبَتْ جَارِیَةٌ أُخْرَی فَنَخَسَتْهَا (2) ثَالِثَةٌ فَقَمَصَتِ (3) الْمَرْکُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاکِبَةَ فَمَاتَتْ فَدِیَتُهَا عَلَی النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ نِصْفَانِ فَإِنْ کَانَ الرُّکُوبُ عَبَثاً سَقَطَ ثُلُثُ دِیَةِ الرَّاکِبَةِ وَ عَلَیْهِمَا الثُّلُثَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 35537 - رقم الحدیث الباب: 1]

35537- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی جَارِیَةٍ رَکِبَتْ جَارِیَةً فَنَخَسَتْهَا جَارِیَةٌ أُخْرَی فَقَمَصَتِ الْمَرْکُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاکِبَةَ فَمَاتَتْ فَقَضَی بِدِیَتِهَا نِصْفَیْنِ بَیْنَ النَّاخِسَةِ وَ الْمَنْخُوسَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35538 - رقم الحدیث الباب: 2]

35538- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ بِالْیَمَنِ- (7) خَبَرُ جَارِیَةٍ حَمَلَتْ جَارِیَةً عَلَی عَاتِقِهَا عَبَثاً وَ لَعِباً فَجَاءَتْ جَارِیَةٌ أُخْرَی فَقَرَصَتِ الْحَامِلَةَ (فَقَفَزَتْ لِقَرْصِهَا) (8) فَوَقَعَتِ الرَّاکِبَةُ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَهَلَکَتْ فَقَضَی عَلِیٌّ ع عَلَی الْقَارِصَةِ بِثُلُثِ الدِّیَةِ وَ عَلَی الْقَامِصَةِ بِثُلُثِهَا وَ أَسْقَطَ الثُّلُثَ الْبَاقِیَ لِرُکُوبِ الْوَاقِصَةِ عَبَثاً

ص: 240


1- الباب 7 فیه حدیثان.
2- النخس- غرز عود أو إصبع أو غیره فی جنب الإنسان و غیره فیفزعه. (انظر القاموس المحیط- نخس- 2- 253).
3- قمصت- و ثبت فزعة. (انظر القاموس المحیط- قمص- 2- 315).
4- التهذیب 10- 241- 960.
5- الفقیه 4- 169- 5388.
6- إرشاد المفید- 105.
7- لیس فی المصدر.
8- فی المصدر- فقمصت لقرصتها.

الْقَامِصَةَ فَبَلَغَ النَّبِیَّ ص فَأَمْضَاهُ (1).

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).

8- بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِی مِلْکِهِ لَمْ یَضْمَنْ مَا یَقَعُ فِیهَا وَ إِنْ حَفَرَهَا فِی طَرِیقٍ أَوْ غَیْرِ مِلْکِهِ ضَمِنَ

اشارة

(3) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِی مِلْکِهِ لَمْ یَضْمَنْ مَا یَقَعُ فِیهَا وَ إِنْ حَفَرَهَا فِی طَرِیقٍ أَوْ غَیْرِ مِلْکِهِ ضَمِنَ

[رقم الحدیث الکلی: 35539 - رقم الحدیث الباب: 1]

35539- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِی غَیْرِ مِلْکِهِ فَمَرَّ عَلَیْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِیهَا فَقَالَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ حَفَرَ فِی غَیْرِ مِلْکِهِ کَانَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35540 - رقم الحدیث الباب: 2]

35540- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35541 - رقم الحدیث الباب: 3]

35541- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْفِرُ الْبِئْرَ فِی دَارِهِ أَوْ فِی أَرْضِهِ فَقَالَ

ص: 241


1- فی المصدر زیادة- و شهد له بالصواب.
2- المقنعة- 117.
3- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
4- التهذیب 10- 230- 907، الکافی 7- 350- 7.
5- التهذیب 10- 230- 905، الکافی 7- 350- 3.
6- الفقیه 4- 155- 3546.
7- التهذیب 10- 229- 903، الکافی 7- 349- 1 و الکافی 7- 349- 1 ذیل 1.

أَمَّا مَا حَفَرَ فِی مِلْکِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی غَیْرِ مَا یَمْلِکُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا یَسْقُطُ فِیهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35542 - رقم الحدیث الباب: 4]

35542- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِی دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ (4) فَوَقَعَ فِیهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَا ضَمَانٌ وَ لَکِنْ لِیُغَطِّهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ الْأَوَّلَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الَّذِی بَعْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 242


1- التهذیب 10- 230- 904، الکافی 7- 350- 4.
2- الفقیه 4- 153- 5341.
3- التهذیب 10- 230- 906.
4- فی نسخة من الکافی- داخل (هامش المخطوط).
5- الکافی 7- 350- 6.
6- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 و 2 من الباب 9، و فی الباب 11 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ وَضَعَ عَلَی الطَّرِیقِ شَیْئاً یُضِرُّ بِهِ ضَمِنَ مَا یَتْلَفُ بِسَبَبِهِ وَ مَحَلِّ مَشْیِ الرَّاکِبِ وَ الْمَاشِی

اشارة

(1) 9 بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ وَضَعَ عَلَی الطَّرِیقِ شَیْئاً یُضِرُّ بِهِ ضَمِنَ مَا یَتْلَفُ بِسَبَبِهِ وَ مَحَلِّ مَشْیِ الرَّاکِبِ وَ الْمَاشِی

[رقم الحدیث الکلی: 35543 - رقم الحدیث الباب: 1]

35543- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّیْ ءِ یُوضَعُ عَلَی الطَّرِیقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35544 - رقم الحدیث الباب: 2]

35544- 2- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35545 - رقم الحدیث الباب: 3]

35545- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بُرَیْدٍ (7) عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُنَا قَالَ یَا مَعْشَرَ الْفُرْسَانِ سِیرُوا فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ یَا مَعْشَرَ الرَّجَّالَةِ سِیرُوا عَلَی جَنْبَیِ الطَّرِیقِ فَأَیُّمَا فَارِسٍ أَخَذَ عَلَی جَنْبَیِ الطَّرِیقِ فَأَصَابَ

ص: 243


1- الباب 9 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 349- 2.
3- التهذیب 10- 223- 878.
4- الفقیه 4- 155- 5347.
5- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 10- 314- 1169.
7- فی المصدر- حمزة بن زید.

رَجُلًا عَیْبٌ أَلْزَمْنَاهُ الدِّیَةَ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَخَذَ فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ فَأَصَابَهُ عَیْبٌ فَلَا دِیَةَ لَهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

10- بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ عَلَی رَأْسِهِ شَیْئاً ضَمِنَ مَا یُتْلِفُهُ مِنْ نَفْسٍ وَ غَیْرِهَا

اشارة

(2) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ عَلَی رَأْسِهِ شَیْئاً ضَمِنَ مَا یُتْلِفُهُ مِنْ نَفْسٍ وَ غَیْرِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35546 - رقم الحدیث الباب: 1]

35546- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَی رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (4)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (5) عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (7)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَأْمُونٌ (8).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).

ص: 244


1- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب.
2- الباب 10 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 350- 5.
4- التهذیب 10- 230- 909.
5- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن محبوب.
6- التهذیب 7- 222- 973.
7- الفقیه 3- 258- 3932.
8- الفقیه 4- 111- 5219.
9- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود بالعموم فی الحدیث 2 من الباب 11، و فی الأحادیث 1 و 13 و 19 و 22 من الباب 29 من أبواب أحکام الاجارة.
10- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.

11- بَابُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ نَحْوَهُمَا إِلَی الطَّرِیقِ ضَمِنَ مَا یَتْلَفُ بِسَبَبِهِ

اشارة

(1) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ نَحْوَهُمَا إِلَی الطَّرِیقِ ضَمِنَ مَا یَتْلَفُ بِسَبَبِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35547 - رقم الحدیث الباب: 1]

35547- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ شَیْئاً (3) فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَصَابَ شَیْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

12- بَابُ حُکْمِ مَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً أَوِ اسْتَعَارَ مَمْلُوکاً أَوْ حُرّاً صَغِیراً فَأَفْسَدُوا شَیْئاً

اشارة

(6) 12 بَابُ حُکْمِ مَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً أَوِ اسْتَعَارَ مَمْلُوکاً أَوْ حُرّاً صَغِیراً فَأَفْسَدُوا شَیْئاً

[رقم الحدیث الکلی: 35548 - رقم الحدیث الباب: 1]

35548- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ.

ص: 245


1- الباب 11 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 350- 8.
3- فی المصدر- بئرا.
4- التهذیب 10- 230- 908.
5- الفقیه 4- 154- 5343.
6- الباب 12 فیه حدیثان.
7- الکافی 5- 302- 1، أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب أحکام الاجارة.
[رقم الحدیث الکلی: 35549 - رقم الحدیث الباب: 2]

35549- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِی بَعْضِ النُّسَخِ مَنِ اسْتَعَانَ (2)

13- بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ الْمُرْسَلَةَ لَا یَضْمَنُ صَاحِبُهَا جِنَایَتَهَا وَ یَضْمَنُ رَاکِبُهَا مَا تَجْنِیهِ بِیَدَیْهَا مَاشِیَةً وَ بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَاقِفَةً وَ کَذَا قَائِدُهَا وَ سَائِقُهَا مَا تَجْنِی بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَ

اشارة

(3) 13 بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ الْمُرْسَلَةَ لَا یَضْمَنُ صَاحِبُهَا جِنَایَتَهَا وَ یَضْمَنُ رَاکِبُهَا مَا تَجْنِیهِ بِیَدَیْهَا مَاشِیَةً وَ بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَاقِفَةً وَ کَذَا قَائِدُهَا وَ سَائِقُهَا مَا تَجْنِی بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَ کَذَا ضَارِبُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35550 - رقم الحدیث الباب: 1]

35550- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (7)

ص: 246


1- الکافی 5- 302- 2، و علق المصنّف بقوله- الحدیثان فی آخر کتاب التجارة (منه).
2- قرب الإسناد- 68.
3- الباب 13 فیه 12 حدیث.
4- الکافی 7- 351- 1.
5- لیس فی المصدر.
6- فی الاستبصار- علی بن إبراهیم.
7- التهذیب 10- 234- 927، و الاستبصار 4- 286- 1082.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35551 - رقم الحدیث الباب: 2]

35551- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ عَلَی دَابَّتِهِ فَتُصِیبُ بِرِجْلِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَ (4) فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ کَانَ یَسُوقُهَا فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَیْضاً.

[رقم الحدیث الکلی: 35552 - رقم الحدیث الباب: 3]

35552- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ فَتُصِیبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَکِنْ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَیْهَا (6) خَلْفَهُ إِنْ رَکِبَ فَإِنْ کَانَ قَادَ بِهَا (7) فَإِنَّهُ یَمْلِکُ بِإِذْنِ اللَّهِ یَدَهَا یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35553 - رقم الحدیث الباب: 4]

35553- 4- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ یَضْمَنُ مَا وَطِئَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ مَا

ص: 247


1- الفقیه 4- 155- 5350.
2- الکافی 7- 351- 2، التهذیب 10- 225- 886، و الاستبصار 4- 285- 1078.
3- فی نسخة من التهذیب- عن المفضل (هامش المخطوط).
4- فی المصدر- وقفت.
5- الکافی 7- 351- 3، التهذیب 10- 225- 888، و الاستبصار 4- 284- 1074.
6- فی الکافی- رجلها.
7- فی المصدر- قائدها.
8- الفقیه 4- 155- 5348.
9- الکافی 7- 353- 11، التهذیب 10- 227- 894، و الاستبصار 4- 285- 1081.

نَفَحَتْ (1) بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35554 - رقم الحدیث الباب: 5]

35554- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاکِبَ فَقَالَ مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَی السَّائِقِ وَ مَا أَصَابَ الْیَدُ فَعَلَی الْقَائِدِ وَ الرَّاکِبِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّانِی بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35555 - رقم الحدیث الباب: 6]

35555- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ (7) بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35556 - رقم الحدیث الباب: 7]

35556- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ مَا وَطِئَتْ بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَ مَا (نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا) (9) فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ إِلَّا

ص: 248


1- نفحت- رفست و ضربت برجلها. (الصحاح- نفح- 1- 412).
2- الفقیه 4- 156- 5353.
3- الکافی 7- 354- 15.
4- الفقیه 4- 156- 5351.
5- التهذیب 10- 225- 887، و الاستبصار 4- 284- 1075.
6- التهذیب 10- 224- 879.
7- فی نسخة- البقر (هامش المخطوط).
8- التهذیب 10- 224- 880.
9- فی المصدر- بعجت برجلیها.

أَنْ یَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35557 - رقم الحدیث الباب: 8]

35557- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ (2) وَ الدَّابَّةُ (بِحِمْلِهَا فَصَاحِبُهَا) (3) ضَامِنٌ إِلَی أَنْ تُبْلِغَهُ الْمَوْضِعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35558 - رقم الحدیث الباب: 9]

35558- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَتُصِیبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الدَّابَّةِ شَیْ ءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَکِنْ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَکِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّةً فَإِنَّهُ یَمْلِکُ رِجْلَهَا (5) بِإِذْنِ اللَّهِ یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35559 - رقم الحدیث الباب: 10]

35559- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُضَمِّنُ الرَّاکِبَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِیَدِهَا (أَوْ رِجْلِهَا) (7) إِلَّا أَنْ یَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ فَیَکُونَ الضَّمَانُ عَلَی الَّذِی عَبِثَ بِهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ وَاقِفاً لِمَا مَرَّ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35560 - رقم الحدیث الباب: 11]

35560- 11- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَنَّ عَلِیّاً

ص: 249


1- التهذیب 10- 224- 882.
2- فی نسخة- البقر (هامش المخطوط).
3- فی المصدر- بحملهما فصاحبهما.
4- التهذیب 10- 226- 889، و الاستبصار 4- 284- 1076.
5- فی المصدر- یدها.
6- التهذیب 10- 226- 890، و الاستبصار 4- 284- 1077.
7- فی المصدر- و رجلها.
8- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب.
9- الفقیه 4- 156- 5351.

ع کَانَ یُضَمِّنُ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاکِبَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35561 - رقم الحدیث الباب: 12]

35561- 12- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُضَمِّنُ الرَّاکِبَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ یُضَمِّنُ الْقَائِدَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّةُ بِیَدِهَا وَ یُبَرِّئُهُ مِنَ الرِّجْلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

14- بَابُ ضَمَانِ صَاحِبِ الْبَعِیرِ الْمُغْتَلِمِ لِمَا یَجْنِیهِ وَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

اشارة

(3) 14 بَابُ ضَمَانِ صَاحِبِ الْبَعِیرِ الْمُغْتَلِمِ (4) لِمَا یَجْنِیهِ وَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35562 - رقم الحدیث الباب: 1]

35562- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بُخْتِیٍّ (6) اغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّیْفِ (7) فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِیِّ ضَامِنٌ لِلدِّیَةِ وَ یَقْتَصُّ (8) ثَمَنَ بُخْتِیِّهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (9)

ص: 250


1- قرب الإسناد- 68.
2- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.
3- الباب 14 فیه 4 أحادیث.
4- الاغتلام- هیجان البعیر عند شدة الشهوة الجنسیة، انظر (القاموس المحیط- غلم- 4- 157).
5- الکافی 7- 351- 3.
6- البختی- واحد البخت و هی الإبل الخراسانیة، (القاموس المحیط- بخت- 1- 143).
7- فی المصدر زیادة- فعقره.
8- فی المصدر- و یقبض.
9- التهذیب 10- 225- 888.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35563 - رقم الحدیث الباب: 2]

35563- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ (3) أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ یُضَمِّنْ صَاحِبَهُ فَإِذَا ثَنَّی ضَمَّنَ صَاحِبَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35564 - رقم الحدیث الباب: 3]

35564- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِیٍّ اغْتَلَمَ فَقَتَلَ رَجُلًا مَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35565 - رقم الحدیث الباب: 4]

35565- 4- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِیٍّ مُغْتَلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا فَقَامَ أَخُو الْمَقْتُولِ فَعَقَرَ الْبُخْتِیَّ وَ قَتَلَهُ مَا حَالُهُ (7) قَالَ عَلَی صَاحِبِ الْبُخْتِیِّ دِیَةُ الْمَقْتُولِ وَ لِصَاحِبِ الْبُخْتِیِّ ثَمَنُهُ عَلَی الَّذِی عَقَرَ بُخْتِیَّهُ.

ص: 251


1- الفقیه 4- 162- 5369.
2- الکافی 7- 353- 13.
3- صال الفحل- إذا صار یقتل الناس و یعدو علیهم، (الصحاح- صول- 5- 1747).
4- التهذیب 10- 227- 892.
5- التهذیب 10- 226- 891.
6- مسائل علیّ بن جعفر- 196- 416.
7- فی المصدر- ما حالهم.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ نَفَّرَ دَابَّةً بِرَاکِبٍ ضَمِنَ مَا یُصِیبُهُمَا وَ کَذَا مَنْ أَفْزَعَ رَجُلًا عَلَی جِدَارٍ

اشارة

(1) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ نَفَّرَ دَابَّةً بِرَاکِبٍ ضَمِنَ مَا یُصِیبُهُمَا وَ کَذَا مَنْ أَفْزَعَ رَجُلًا عَلَی جِدَارٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35566 - رقم الحدیث الباب: 1]

35566- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ فَیَعْقِرُهُ وَ یَعْقِرُ (3) دَابَّتَهُ رَجُلٌ آخَرُ [دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ] فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35567 - رقم الحدیث الباب: 2]

35567- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلًا عَنِ الْجِدَارِ أَوْ نَفَرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَتِهِ وَ إِنِ انْکَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَةِ مَا یَنْکَسِرُ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 252


1- الباب 15 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 351- 3، التهذیب 10- 225- 888، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 13، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
3- فی المصدر- تعقر.
4- التهذیب 10- 223- 878.
5- الکافی 7- 353- 9.
6- التهذیب 10- 227- 895.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

16- بَابُ حُکْمِ مَنْ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّةٍ أَوْ حَمَلَ یَتِیماً عَلَی دَابَّةٍ

اشارة

(1) 16 بَابُ حُکْمِ مَنْ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّةٍ أَوْ حَمَلَ یَتِیماً عَلَی دَابَّةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35568 - رقم الحدیث الباب: 1]

35568- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی (دَابَّتِهِ فَوَطِئَتْ رَجُلًا قَالَ) (4) الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35569 - رقم الحدیث الباب: 2]

35569- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ غُلَاماً یَتِیماً عَلَی فَرَسٍ اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَةٍ وَ ذَلِکَ مَعِیشَةُ ذَلِکَ الْغُلَامِ قَدْ یَعْرِفُ ذَلِکَ عَصَبَتُهُ فَأَجْرَاهُ فِی الْحَلْبَةِ فَنَطَحَ الْفَرَسُ

ص: 253


1- الباب 16 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 353- 10.
3- فی المصدر زیادة- عن رجل.
4- فی المصدر- دابة فاوطات فقال.
5- الفقیه 4- 155- 5349.
6- قرب الإسناد- 77.
7- التهذیب 7- 223- 980.
8- التهذیب 10- 227- 893.
9- التهذیب 10- 223- 876.

رَجُلًا فَقَتَلَهُ عَلَی مَنْ دِیَتُهُ قَالَ عَلَی صَاحِبِ الْفَرَسِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الْفَرَسَ طَرَحَ الْغُلَامَ فَقَتَلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْفَرَسِ شَیْ ءٌ.

17- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَاراً بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فَعَقَرَهُ کَلْبٌ نَهَاراً ضَمِنَهُ وَ إِنْ دَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنٍ لَمْ یَضْمَنْ

اشارة

(1) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَاراً بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فَعَقَرَهُ کَلْبٌ نَهَاراً ضَمِنَهُ وَ إِنْ دَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنٍ لَمْ یَضْمَنْ

[رقم الحدیث الکلی: 35570 - رقم الحدیث الباب: 1]

35570- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ فَوَثَبَ عَلَیْهِ کَلْبٌ فِی الدَّارِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُعِیَ فَعَلَی أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُدْعَ فَدَخَلَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35571 - رقم الحدیث الباب: 2]

35571- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ کَلْبُهُمْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ نَحْوَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

ص: 254


1- الباب 17 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 351- 5.
3- التهذیب 10- 228- 899.
4- الکافی 7- 353- 14.
5- التهذیب 10- 213- 841.
6- التهذیب 10- 228- 897.
[رقم الحدیث الکلی: 35572 - رقم الحدیث الباب: 3]

35572- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُضَمِّنُ صَاحِبَ الْکَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً وَ لَا یُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّیْلِ وَ إِذَا دَخَلْتَ دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَکَ کَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَ إِذَا دَخَلْتَ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ (2).

18- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ الطِّفْلُ دَاراً فَوَقَعَ فِی بِئْرٍ

اشارة

(3) 18 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ الطِّفْلُ دَاراً فَوَقَعَ فِی بِئْرٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35573 - رقم الحدیث الباب: 1]

35573- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ یَلْعَبُ فَوَقَعَ فِی بِئْرِهِمْ هَلْ یَضْمَنُونَ قَالَ لَیْسَ یَضْمَنُونَ فَإِنْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ ضَمِنُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ (6)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُقُوعِ الْقَسَامَةِ لِمَا مَرَّ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35574 - رقم الحدیث الباب: 2]

35574- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ فِی غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ ضَمِنُوا.

ص: 255


1- التهذیب 10- 228- 898.
2- الفقیه 4- 161- 5366.
3- الباب 18 فیه حدیثان.
4- التهذیب 10- 212- 840.
5- فی الفقیه- أبی عبد اللّه (علیه السلام).
6- الفقیه 4- 154- 5345.
7- مر فی الحدیث 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
8- الکافی 7- 374- 13، أورده فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.

19- بَابُ حُکْمِ الدَّابَّةِ إِذَا جَنَتْ عَلَی أُخْرَی

اشارة

(1) 19 بَابُ حُکْمِ الدَّابَّةِ إِذَا جَنَتْ عَلَی أُخْرَی

[رقم الحدیث الکلی: 35575 - رقم الحدیث الباب: 1]

35575- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص- فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ هُوَ فِی أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِیهِمْ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَهِیمَةٌ قَتَلَتْ بَهِیمَةً مَا عَلَیْهِمَا شَیْ ءٌ فَقَالَ یَا عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ یَا عَلِیُّ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنْ کَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَی الْحِمَارِ فِی مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ وَ إِنْ کَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَی الثَّوْرِ فِی مُسْتَرَاحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِمَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنِّی مَنْ یَقْضِی بِقَضَاءِ النَّبِیِّینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35576 - رقم الحدیث الباب: 2]

35576- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ ثَوْرَ فُلَانٍ قَتَلَ حِمَارِی فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص ائْتِ أَبَا بَکْرٍ فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْبَهَائِمِ قَوَدٌ فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ أَبِی بَکْرٍ- فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص- ائْتِ عُمَرَ فَسَلْهُ فَأَتَی عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِی بَکْرٍ- فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص- ائْتِ عَلِیّاً فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنْ کَانَ الثَّوْرُ الدَّاخِلَ عَلَی حِمَارِکَ فِی مَنَامِهِ حَتَّی قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ وَ إِنْ کَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَی الثَّوْرِ فِی مَنَامِهِ

ص: 256


1- الباب 19 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 352- 6، التهذیب 10- 229- 901.
3- الکافی 7- 352- 7.

فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ قَالَ فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی مَنْ یَحْکُمُ بِحُکْمِ الْأَنْبِیَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).

20- بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ إِذَا رَبَطَهَا صَاحِبُهَا فَأَفْلَتَتْ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ وَ خَرَجَتْ فَقَتَلَتْ إِنْسَاناً لَمْ یَضْمَنْ صَاحِبُهَا

اشارة

(3) 20 بَابُ أَنَّ الدَّابَّةَ إِذَا رَبَطَهَا صَاحِبُهَا فَأَفْلَتَتْ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ وَ خَرَجَتْ فَقَتَلَتْ إِنْسَاناً لَمْ یَضْمَنْ صَاحِبُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35577 - رقم الحدیث الباب: 1]

35577- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ (5) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ- فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَ مَرَّ یَعْدُو فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ إِلَی الرَّجُلِ فَأَخَذُوهُ فَرَفَعُوهُ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَیِّنَةَ عِنْدَ عَلِیٍّ ع- أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَ نَفَحَ الرَّجُلَ فَأَبْطَلَ عَلِیٌّ ع دَمَ صَاحِبِهِمْ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْیَمَنِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِیّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ عَلِیّاً لَیْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ یُخْلَقْ لِلظُّلْمِ إِنَّ الْوَلَایَةَ لِعَلِیٍّ مِنْ بَعْدِی

ص: 257


1- التهذیب 10- 229- 902.
2- ارشاد المفید- 106.
3- الباب 20 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 352- 8.
5- فی التهذیب- عن عبد اللّه الحلبیّ.

وَ الْحُکْمَ حُکْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ لَا یَرُدُّ حُکْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وَلَایَتَهُ إِلَّا کَافِرٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (2).

21- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ صَدِیقاً لَهَا فَقَتَلَهُ زَوْجُهَا وَ قَتَلَتْ زَوْجَهَا

اشارة

(3) 21 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَدْخَلَتِ امْرَأَةٌ صَدِیقاً لَهَا فَقَتَلَهُ زَوْجُهَا وَ قَتَلَتْ زَوْجَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35578 - رقم الحدیث الباب: 1]

35578- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ یُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ فَاقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِیَةَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ.

ص: 258


1- التهذیب 10- 228- 900.
2- امالی الصدوق- 285- 7.
3- الباب 21 فیه حدیث واحد.
4- الفقیه 4- 165- 5375.

22- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً9046 فَخَرَمَ 9047 أَنْفَهَا لَمْ یَضْمَنْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ

اشارة

(1) 22 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً (2) فَخَرَمَ (3) أَنْفَهَا لَمْ یَضْمَنْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35579 - رقم الحدیث الباب: 1]

35579- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً فَنَفَحَهَا (5) بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِیرِ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لَیْسَ عَلَیْکِ ذَلِکِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (6).

23- بَابُ أَنَّ الْمَقْتُولَ فِی مَجْمَعٍ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ أَنَّ صَاحِبَ الْجِسْرِ لَا یَضْمَنُ

اشارة

(7) 23 بَابُ أَنَّ الْمَقْتُولَ فِی مَجْمَعٍ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ أَنَّ صَاحِبَ الْجِسْرِ لَا یَضْمَنُ

[رقم الحدیث الکلی: 35580 - رقم الحدیث الباب: 1]

35580- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ النَّاسِ یَوْمَ جُمُعَةِ أَوْ یَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ عَلَی جِسْرٍ لَا یَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

ص: 259


1- الباب 22 فیه حدیث واحد.
2- الزمام- خیط یشد فی الأنف ثمّ بالمقود نفسه یقاد به الحیوان. (الصحاح- زمم- 5- 1944).
3- الخرم- الشق. (الصحاح- خرم- 5- 1910).
4- الکافی 7- 353- 12.
5- فی المصدر- فدفعها.
6- التهذیب 10- 227- 896.
7- الباب 23 فیه حدیثان.
8- الکافی 7- 355- 4، أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب دعوی القتل.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ زَادَ فِیهِ أَوْ عِیدٍ أَوْ عَلَی بِئْرٍ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 35581 - رقم الحدیث الباب: 2]

35581- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْجُسُورِ أَ یَضْمَنُ أَهْلُهَا شَیْئاً قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

24- بَابُ ضَمَانِ الطَّبِیبِ وَ الْبَیْطَارِ إِذَا لَمْ یَأْخُذَا الْبَرَاءَةَ وَ کَذَا الْخَتَّانُ وَ ضَمَانِ شَاهِدِ الزُّورِ

اشارة

(5) 24 بَابُ ضَمَانِ الطَّبِیبِ وَ الْبَیْطَارِ إِذَا لَمْ یَأْخُذَا الْبَرَاءَةَ وَ کَذَا الْخَتَّانُ وَ ضَمَانِ شَاهِدِ الزُّورِ

[رقم الحدیث الکلی: 35582 - رقم الحدیث الباب: 1]

35582- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِیِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35583 - رقم الحدیث الباب: 2]

35583- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ

ص: 260


1- الفقیه 4- 165- 5376.
2- التهذیب 10- 224- 881.
3- الفقیه 4- 154- 5342.
4- تقدم فی الباب 6، و فی الحدیث 6 من الباب 9 من أبواب دعوی القتل.
5- الباب 24 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 364- 1.
7- التهذیب 10- 234- 925.
8- التهذیب 10- 234- 928.

عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلَامٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ (1) وَ غَیْرِهِ (2).

25- بَابُ حُکْمِ الْفَرَسَیْنِ إِذَا اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

اشارة

(3) 25 بَابُ حُکْمِ الْفَرَسَیْنِ إِذَا اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

[رقم الحدیث الکلی: 35584 - رقم الحدیث الباب: 1]

35584- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِّ (5) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی فَرَسَیْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِیَ دِیَةَ الْمَیِّتِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی فَارِسَیْنِ (7)

ص: 261


1- تقدم فی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 63 و 64 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 18 من أبواب قصاص الطرف.
2- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 10- 14 من أبواب الشهادات، و فی الأحادیث 1 و 13 و 19 و 22 من الباب 29 من أبواب أحکام الاجارة بعمومه.
3- الباب 25 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 368- 9.
5- فی التهذیب- البزوفری (هامش المخطوط).
6- التهذیب 10- 310- 1158.
7- التهذیب 10- 283- 1104.

26- بَابُ حُکْمِ قَاتِلِ الْخِنْزِیرِ وَ کَاسِرِ الْبَرْبَطِ

اشارة

(1) 26 بَابُ حُکْمِ قَاتِلِ الْخِنْزِیرِ وَ کَاسِرِ الْبَرْبَطِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 35585 - رقم الحدیث الباب: 1]

35585- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِیراً فَضَمَّنَهُ وَ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35586 - رقم الحدیث الباب: 2]

35586- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا أَصَابَ خِنْزِیراً لِنَصْرَانِیٍّ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ قِیمَتَهُ (8)

27- بَابُ دِیَةِ قَتْلِ الْبَغْلَةِ

اشارة

(9) 27 بَابُ دِیَةِ قَتْلِ الْبَغْلَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35587 - رقم الحدیث الباب: 1]

35587- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی

ص: 262


1- الباب 26 فیه حدیثان.
2- البربط- هو العود من آلات اللهو. انظر (القاموس المحیط- بربط- 2- 350).
3- التهذیب 10- 309- 1153.
4- الکافی 7- 368- 4.
5- التهذیب 10- 224- 880.
6- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن محبوب.
7- التهذیب 7- 221- 970.
8- الفقیه 3- 257- 3930.
9- الباب 27 فیه حدیث واحد.
10- الفقیه 4- 171- 5392.

الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَتْ بَغْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یَرُدُّونَهَا عَنْ شَیْ ءٍ وَقَعَتْ فِیهِ قَالَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِی مُدْلِجٍ- وَ قَدْ وَقَعَتْ فِی قَصَبٍ لَهُ فَفَوَّقَ لَهَا سَهْماً فَقَتَلَهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع وَ اللَّهِ لَا تُفَارِقُنِی حَتَّی تَدِیَهَا قَالَ فَوَدَاهَا سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی کَوْنِهِ قِیمَتَهَا (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2).

28- بَابُ حُکْمِ مَنْ مَضَی لِیُغِیثَ مُسْتَغِیثاً فَجَنَی فِی طَرِیقِهِ

اشارة

(3) 28 بَابُ حُکْمِ مَنْ مَضَی لِیُغِیثَ مُسْتَغِیثاً فَجَنَی فِی طَرِیقِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35588 - رقم الحدیث الباب: 1]

35588- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (6) قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِیُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ یُغِیرُونَ عَلَیْهِمْ لِیَسْتَبِیحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ یَسْبُوا ذَرَارِیَّهُمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ یَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ لِیُغِیثَ الْقَوْمَ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ یَسْتَقِی مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ وَ لَا یَعْلَمُ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ وَ مَضَی الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولَئِکَ الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَی أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ مَا

ص: 263


1- راجع روضة المتقین 10- 477.
2- تقدم فی الحدیث 1 و 4 من الباب 14، و فی الحدیث 1 من الباب 15 و فی الباب 19 و 25 من هذه الأبواب.
3- الباب 28 فیه حدیثان.
4- الکافی 7- 369- 1.
5- فی التهذیب- یونس بن عبد اللّه.
6- فی التهذیب- یونس بن عبد اللّه.

صَنَعْتَ قَالَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ وَ أَمِنُوا وَ سَلِمُوا فَقَالُوا لَهُ أَ شَعَرْتَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ فَقَالَ أَنَا وَ اللَّهِ طَرَحْتُهُ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِی فِی ظُلْمَةِ اللَّیْلِ وَ أَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِی فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَ هُوَ قَائِمٌ یَسْتَقِی مِنَ الْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ وَ لَمْ أُرِدْ ذَلِکَ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ فَعَلَی مَنْ دِیَةُ هَذَا فَقَالَ دِیَتُهُ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِیَّهُمْ أَمَا إِنَّهُ لَوْ کَانَ (1) بِأُجْرَةٍ لَکَانَتِ الدِّیَةُ عَلَیْهِ وَ عَلَی عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ تَسْتَعْدِیهِ عَلَی الرِّیحِ فَقَالَتْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنِّی کُنْتُ نَائِمَةً (2) عَلَی سَطْحٍ لِی وَ إِنَّ الرِّیحَ طَرَحَنِی (3) مِنَ السَّطْحِ فَکَسَرَتْ یَدِی فَأَعْدِنِی عَلَی الرِّیحِ فَدَعَا سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الرِّیحَ فَقَالَ لَهَا مَا دَعَاکِ إِلَی مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ صَدَقْتَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ جَلَّ وَ عَزَّ بَعَثَنِی إِلَی سَفِینَةِ بَنِی فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ وَ قَدْ کَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَی الْغَرَقِ فَخَرَجْتُ فِی سَنَنِی (4) وَ عَجَلَتِی إِلَی مَا أَمَرَنِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هِیَ عَلَی سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْکَسَرَتْ یَدُهَا فَقَالَ سُلَیْمَانُ یَا رَبِّ بِمَا أَحْکُمُ عَلَی الرِّیحِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا سُلَیْمَانُ- احْکُمْ بِأَرْشِ کَسْرِ یَدِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی أَرْبَابِ السَّفِینَةِ الَّتِی أَنْقَذَتْهَا الرِّیحُ مِنَ الْغَرَقِ فَإِنَّهُ لَا یُظْلَمُ لَدَیَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِینَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِالْإِسْنَادَیْنِ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْأَنْصَارِیِّ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع (5)

ص: 264


1- فی المصدر زیادة- آجر نفسه.
2- فی المصدر- قائمة.
3- فی المصدر- طرحتنی.
4- السنن- الطریق، (الصحاح- سنن- 5- 2138).
5- المحاسن- 301- 10.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35589 - رقم الحدیث الباب: 2]

35589- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ قَالَ: رُفِعَ إِلَی الْمَأْمُونِ رَجُلٌ دَفَعَ رَجُلًا فِی بِئْرٍ فَمَاتَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُقْتَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّی کُنْتُ فِی مَنْزِلِی فَسَمِعْتُ الْغَوْثَ فَخَرَجْتُ مُسْرِعاً وَ مَعِی سَیْفِی فَمَرَرْتُ عَلَی هَذَا وَ هُوَ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ فِی الْبِئْرِ فَسَأَلَ الْمَأْمُونُ الْفُقَهَاءَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یُقَادُ بِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُفْعَلُ بِهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ فَقَالَ دِیَتُهُ عَلَی أَصْحَابِ الْغَوْثِ الَّذِینَ صَاحُوا الْغَوْثَ قَالَ فَاسْتَعْظَمَ ذَلِکَ الْفُقَهَاءُ وَ قَالُوا لِلْمَأْمُونِ- سَلْهُ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ ع إِنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ إِلَی سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع عَلَی رِیحٍ فَقَالَتْ کُنْتُ عَلَی فَوْقِ بَیْتِی فَدَفَعَتْنِی رِیحٌ فَوَقَعْتُ إِلَی الدَّارِ فَانْکَسَرَتْ یَدِی فَدَعَا سُلَیْمَانُ ع بِالرِّیحِ فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَکِ عَلَی مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ (3) فَقَالَتِ الرِّیحُ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ سَفِینَةَ بَنِی فُلَانٍ کَانَتْ فِی الْبَحْرِ قَدْ أَشْرَفَ أَهْلُهَا عَلَی الْغَرَقِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ أَنَا مُسْتَعْجِلَةٌ (4) فَانْکَسَرَتْ یَدُهَا فَقَضَی سُلَیْمَانُ ع بِأَرْشِ یَدِهَا عَلَی أَصْحَابِ السَّفِینَةِ.

29- بَابُ حُکْمِ ضَمَانِ الظِّئْرِ الْوَلَدَ

اشارة

(5) 29 بَابُ حُکْمِ ضَمَانِ الظِّئْرِ الْوَلَدَ

[رقم الحدیث الکلی: 35590 - رقم الحدیث الباب: 1]

35590- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 265


1- التهذیب 10- 203- 803.
2- الفقیه 4- 173- 5400.
3- فی المصدر زیادة- المرأة.
4- فی المصدر زیادة- فوقعت.
5- الباب 29 فیه 3 أحادیث.
6- الکافی 7- 370- 2.

مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِیّاً لَهُمْ وَ هِیَ نَائِمَةٌ (1) فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الدِّیَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ وَ إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّیَةَ عَلَی عَاقِلَتِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَائِحَةَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاحِیَةَ (6)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35591 - رقم الحدیث الباب: 2]

35591- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ بِالْوَلَدِ سِنِینَ ثُمَ

ص: 266


1- فی المصدر زیادة- فانقلبت علیه.
2- التهذیب 10- 222- 872.
3- فی نسخة- ناجیة (هامش المخطوط)، و کذلک فی التهذیب و الفقیه.
4- التهذیب 10- 222- 873.
5- التهذیب 10- 223- 874.
6- الفقیه 4- 160- 5363.
7- المحاسن- 304- 14.
8- التهذیب 10- 222- 870، الفقیه 4- 161- 5365.

جَاءَتْ بِالْوَلَدِ وَ زَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ فَلْیَقْبَلُوهُ إِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35592 - رقم الحدیث الباب: 3]

35592- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَ کَانَ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ وَ اسْتَأْجَرَتْ أُخْرَی فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا یُدْرَی مَا صَنَعَتْ بِهِ قَالَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (2)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ (3)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (6).

30- بَابُ حُکْمِ مَنْ رَوَّعَ حَامِلًا فَأَسْقَطَتِ الْوَلَدَ وَ مَاتَ

اشارة

(7) 30 بَابُ حُکْمِ مَنْ رَوَّعَ حَامِلًا فَأَسْقَطَتِ الْوَلَدَ وَ مَاتَ

[رقم الحدیث الکلی: 35593 - رقم الحدیث الباب: 1]

35593- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِمِیِّ عَنْ

ص: 267


1- التهذیب 10- 222- 871.
2- الفقیه 4- 106- 5199.
3- الفقیه 4- 161- 5364.
4- الفقیه 4- 161- 5364.
5- الفقیه 4- 161- 5364.
6- تقدم فی الباب 80 من أبواب أحکام الأولاد.
7- الباب 30 فیه حدیثان.
8- الکافی 7- 374- 11.

عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ (1) تُؤْتَی فَبَلَغَ ذَلِکَ عُمَرَ- فَبَعَثَ إِلَیْهَا فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ یُجَاءَ بِهَا إِلَیْهِ فَفَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ فَذَهَبَتْ (2) إِلَی بَعْضِ الدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاسْتَهَلَّ الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ رَوْعَةِ الْمَرْأَةِ وَ مِنْ مَوْتِ الْغُلَامِ (مَا شَاءَ اللَّهُ) (3) فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا عَلَیْکَ مِنْ هَذَا شَیْ ءٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَا هَذَا قَالَ سَلُوا أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ ع- لَئِنْ کُنْتُمْ اجْتَهَدْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ وَ لَئِنْ کُنْتُمْ بِرَأْیِکُمْ قُلْتُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ دِیَةُ الصَّبِیِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35594 - رقم الحدیث الباب: 2]

35594- 2- (5) وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع الدِّیَةُ عَلَی عَاقِلَتِکَ لِأَنَّ قَتْلَ الصَّبِیِّ خَطَأٌ تَعَلَّقَ بِکَ فَقَالَ أَنْتَ (6) نَصَحْتَنِی مِنْ بَیْنِهِمْ (7) لَا تَبْرَحْ حَتَّی تُجْرِیَ الدِّیَةَ عَلَی بَنِی عَدِیٍّ- فَفَعَلَ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.

أَقُولُ: یَنْبَغِی حَمْلُ الرِّوَایَةِ الْأُولَی عَلَی کَوْنِ الدِّیَةِ عَلَی عَاقِلَتِهِ لِتُوَافِقَ الثَّانِیَةَ.

ص: 268


1- فی المصدر زیادة- بالمدینة.
2- فی المصدر- فانطلقت.
3- فی التهذیب- ما ساءه (هامش المخطوط).
4- التهذیب 10- 312- 1165.
5- ارشاد المفید- 110.
6- فی المصدر زیادة- و اللّه.
7- فی المصدر زیادة- و اللّه.

31- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْنَفَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ عَلَی صَاحِبِهِ فَمَاتَ أَوْ جَنَی عَلَیْهِ جِنَایَةً

اشارة

(1) 31 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْنَفَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ عَلَی صَاحِبِهِ فَمَاتَ أَوْ جَنَی عَلَیْهِ جِنَایَةً

[رقم الحدیث الکلی: 35595 - رقم الحدیث الباب: 1]

35595- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَی امْرَأَتِهِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ قَالَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35596 - رقم الحدیث الباب: 2]

35596- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَةً (5) فِی دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَیْهَا حَتَّی مَاتَتْ مِنْ ذَلِکَ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35597 - رقم الحدیث الباب: 3]

35597- 3- (6) وَ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ (7) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوَدَ لِامْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِیبَتْ وَ غُرْمُ الْعَیْبِ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا قِصَاصَ عَلَیْهِ وَ قَضَی فِی امْرَأَةٍ رَکِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا (8) أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِیَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً.

ص: 269


1- الباب 31 فیه 4 أحادیث.
2- التهذیب 10- 210- 828.
3- الفقیه 4- 111- 5215.
4- التهذیب 10- 233- 923، الفقیه 4- 148- 5327.
5- فی الفقیه- امرأته.
6- التهذیب 10- 308- 1148.
7- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء.
8- العفل- شی ء یخرج فی قبل المرأة یمنع من وطئها، و هو یشبه أدرة الرجال. (مجمع البحرین- عفل- 5- 424).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35598 - رقم الحدیث الباب: 4]

35598- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (3) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَی امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمَا إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أُلْزِمَا الْیَمِینَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ یُرِیدَا الْقَتْلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع (5)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْقَوَدِ (6) وَ الْأَوَّلَ عَلَی التُّهَمَةِ فَیَحْلِفُ وَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْقَسَامَةِ فِی مِثْلِهِ (7).

ص: 270


1- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء.
2- الکافی 7- 374- 12.
3- لیس فی الاستبصار.
4- التهذیب 10- 209- 827، و الاستبصار 4- 279- 1058.
5- الفقیه 4- 111- 5216.
6- راجع التهذیب 10- 210- 828 ذیل 828، و الاستبصار 4- 280- 1059 ذیل 1059.
7- تقدم فی الباب 9 و 10 من أبواب دعوی القتل.

32- بَابُ حُکْمِ جِنَایَةِ الْبِئْرِ وَ الْعَجْمَاءِ وَ الْمَعْدِنِ

اشارة

(1) 32 بَابُ حُکْمِ جِنَایَةِ الْبِئْرِ وَ الْعَجْمَاءِ (2) وَ الْمَعْدِنِ

[رقم الحدیث الکلی: 35599 - رقم الحدیث الباب: 1]

35599- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ فِی غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ ضَمِنُوا.

[رقم الحدیث الکلی: 35600 - رقم الحدیث الباب: 2]

35600- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ (5) جُبَارٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35601 - رقم الحدیث الباب: 3]

35601- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ وَ زَادَ مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً (8)

[رقم الحدیث الکلی: 35602 - رقم الحدیث الباب: 4]

35602- 4- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ مِنْ قَضَاءِ النَّبِیِّ ص أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَ الْبِئْرَ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ

ص: 271


1- الباب 32 فیه 5 أحادیث.
2- العجماء- البهیمة، و فی الحدیث- جرح العجماء جبار، و إنّما سمیت عجماء لأنّها لا تتکلم. (الصحاح- عجم- [5- 1980]). (هامش المخطوط).
3- الکافی 7- 374- 13، أورده فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
4- الکافی 7- 377- 20.
5- الجبار- الهدر، یقال- ذهب دمه جبارا، و فی الحدیث المعدن جبار، أی إذا انهار علی من یعمل فیه فهلک لم یؤخذ به مستاجره. (الصحاح- جبر- 2- 608). (هامش المخطوط).
6- التهذیب 10- 225- 884.
7- التهذیب 10- 225- 885، و الاستبصار 4- 285- 1080.
8- الفقیه 4- 155- 5350.
9- الفقیه 4- 154- 5344.

وَ الْعَجْمَاءُ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ وَ الْجُبَارُ مِنَ الْهَدَرِ الَّذِی لَا یُغَرَّمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35603 - رقم الحدیث الباب: 5]

35603- 5- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِی الرِّکَازِ الْخُمُسُ وَ الْجُبَارُ [الْهَدَرُ] (2) الَّذِی لَا دِیَةَ فِیهِ وَ لَا قَوَدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).

33- بَابُ حُکْمِ ضَمَانِ النَّاصِبِ وَ دِیَتِهِ

اشارة

(4) 33 بَابُ حُکْمِ ضَمَانِ النَّاصِبِ وَ دِیَتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35604 - رقم الحدیث الباب: 1]

35604- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6) رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِیَّ قَالَ: زَامَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ وَ کَانَ یَرَی رَأْیَ الزَّیْدِیَّةِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَدَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی قَتَلْتُ سَبْعَةً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ- فَقَالَ أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَلَیْکَ بِکُلِّ رَجُلٍ قَتَلْتَهُ مِنْهُمْ کَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًی- لِأَنَّکَ قَتَلْتَهُمْ بِدُونِ (7) إِذْنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ أَنَّکَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8)

ص: 272


1- معانی الأخبار- 303- 1.
2- اثبتناه من المصدر.
3- تقدم فی البابین 18 و 19 من هذه الأبواب.
4- الباب 33 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 376- 17.
6- فی المصدر زیادة- عن أبیه.
7- فی المصدر- بغیر.
8- التهذیب 10- 213- 844.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عَدَمِ الضَّمَانِ فِی دِیَاتِ النَّفْسِ (1) وَ غَیْرِهِ (2).

34- بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ إِذَا أَسْلَمَ أَوِ اسْتَبْصَرَ

اشارة

(3) 34 بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ إِذَا أَسْلَمَ أَوِ اسْتَبْصَرَ

[رقم الحدیث الکلی: 35605 - رقم الحدیث الباب: 1]

35605- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی (5) کُنْتُ أَخْرُجُ فِی الْحَدَاثَةِ (6) إِلَی الْمُخَارَجَةِ (7) مَعَ شَبَابِ (8) الْحَیِّ وَ إِنِّی بُلِیتُ أَنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا ضَرْبَةً بِعَصًا فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ أَ کُنْتَ تَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ إِذْ ذَاکَ قَالَ قُلْتُ: لَا فَقَالَ لِی مَا کُنْتَ عَلَیْهِ مِنْ جَهْلِکَ بِهَذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَیْکَ مِمَّا دَخَلْتَ فِیهِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ (9) أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی کُفْرِ الْمَقْتُولِ أَوْ جَهْلِ حَالِهِ کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (10).

ص: 273


1- تقدم فی الباب 22 من أبواب دیات النفس.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 27 من أبواب حد القذف.
3- الباب 34 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 376- 18.
5- لیس فی المصدر.
6- الحدث- الشاب. (الصحاح- حدث- 1- 278).
7- المخارجة- لعبة فتیان الأعراب، یمسک أحدهم شیئا بیده، و یقول لسائرهم- اخرجوا ما فی یدی. (لسان العرب- خرج- 2- 254).
8- فی المصدر زیادة- أهل.
9- الکافی 7- 377- 18 ذیل 18.
10- مر فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات، و فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب قصاص النفس، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب دعوی القتل.

35- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً فَأَخَذَهَا لِیُوصِلَهَا إِلَی صَاحِبِهَا فَتَلِفَتْ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ لَمْ یَضْمَنْ

اشارة

(1) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً فَأَخَذَهَا لِیُوصِلَهَا إِلَی صَاحِبِهَا فَتَلِفَتْ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ لَمْ یَضْمَنْ

[رقم الحدیث الکلی: 35606 - رقم الحدیث الباب: 1]

35606- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا شَرَدَ لَهُ بَعِیرَانِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِی حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

36- بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا آخَرَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ لَیْلًا ضَمِنَهُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ یَدِ الْوَلِیِّ فَأَطْلَقَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ أَوِ الدِّیَةُ مَعَ التَّعَذُّرِ

اشارة

(4) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا آخَرَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ لَیْلًا ضَمِنَهُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ یَدِ الْوَلِیِّ فَأَطْلَقَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ أَوِ الدِّیَةُ مَعَ التَّعَذُّرِ

[رقم الحدیث الکلی: 35607 - رقم الحدیث الباب: 1]

35607- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَیْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 274


1- الباب 35 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 315- 1175.
3- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 28 من هذه الأبواب.
4- الباب 36 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 10- 222- 869.
6- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول فی الباب 18 من أبواب قصاص النفس، و علی الحکم الثانی فی الباب 15 من أبواب أحکام الضمان.

37- بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ الدَّابَّةِ إِذَا زَجَرَهَا أَحَدٌ دِفَاعاً فَتَلِفَتْ أَوْ أَتْلَفَتْ

اشارة

(1) 37 بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ الدَّابَّةِ إِذَا زَجَرَهَا أَحَدٌ دِفَاعاً فَتَلِفَتْ أَوْ أَتْلَفَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 35608 - رقم الحدیث الباب: 1]

35608- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِیَهُ رَجُلٌ عَلَی دَابَّةٍ فَأَرَادَ أَنْ یَطَأَهُ فَزَجَرَ الدَّابَّةَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ کَانَ جِرَاحَةٌ أَوْ غَیْرُهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِیَ الْجُبَارُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

38- بَابُ حُکْمِ الْأَعْمَی إِذَا کَانَ غَیْرَ مُحْتَاجٍ إِلَی الْقَائِدِ وَ رَوَّعَهُ آخَرُ وَ خَوَّفَهُ فَاحْتَاجَ إِلَیْهِ

اشارة

(6) 38 بَابُ حُکْمِ الْأَعْمَی إِذَا کَانَ غَیْرَ مُحْتَاجٍ إِلَی الْقَائِدِ وَ رَوَّعَهُ آخَرُ وَ خَوَّفَهُ فَاحْتَاجَ إِلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35609 - رقم الحدیث الباب: 1]

35609- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ مَا تَقُولُ یَا أَبَا هَارُونَ- فِی مَکْفُوفٍ کَانَ یَجُولُ الْمِصْرَ بِلَا قَائِدٍ ثُمَّ نَادَاهُ رَجُلٌ یَا فُلَانُ قُدَّامَکَ الْبِئْرُ فَلَمْ یَقْدِرِ الْمَکْفُوفُ یَبْرَحُ فَتَعَلَّقَ الْمَکْفُوفُ بِمَنْ نَادَاهُ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أَجُولُ الْمِصْرَ وَ لَمْ أَحْتَجْ إِلَی

ص: 275


1- الباب 37 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 223- 877.
3- فی الفقیه- عن معلی أبی عثمان.
4- الفقیه 4- 103- 5191.
5- تقدم فی الباب 32 من هذه الأبواب.
6- الباب 38 فیه حدیث واحد.
7- التهذیب 10- 224- 883.

قَائِدٍ قَالَ ع عَلَیْهِ الْقَائِدُ لِمَا صَوَّتَ بِهِ ثُمَّ نَاوَلَهُ دَنَانِیرَ مِنْ تَحْتِ بِسَاطِهِ فَقَالَ یَا أَبَا هَارُونَ اشْتَرِ بِهَذَا قَائِداً.

39- بَابُ حُکْمِ الشُّرَکَاءِ فِی الْبَعِیرِ إِذَا عَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْکَسَرَ

اشارة

(1) 39 بَابُ حُکْمِ الشُّرَکَاءِ فِی الْبَعِیرِ إِذَا عَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْکَسَرَ

[رقم الحدیث الکلی: 35610 - رقم الحدیث الباب: 1]

35610- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ شُرَکَاءَ فِی بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْطَلَقَ الْبَعِیرُ (یَعْبَثُ بِعِقَالِهِ) (3) فَتَرَدَّی فَانْکَسَرَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِلَّذِی عَقَلَهُ اغْرَمْ لَنَا بَعِیرَنَا قَالَ فَقَضَی بَیْنَهُمْ أَنْ یَغْرَمُوا لَهُ حَظَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ مِنْهُ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (5)

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (6).

40- بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْبَهِیمَةِ لَا یَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ نَهَاراً وَ یَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ لَیْلًا

اشارة

(7) 40 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْبَهِیمَةِ لَا یَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ نَهَاراً وَ یَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ لَیْلًا

[رقم الحدیث الکلی: 35611 - رقم الحدیث الباب: 1]

35611- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 276


1- الباب 39 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 231- 910.
3- فی المصدر- فعبث فی عقاله.
4- لیس فی المصدر.
5- الفقیه 4- 173- 5399.
6- المقنعة- 122.
7- الباب 40 فیه 6 أحادیث.
8- التهذیب 10- 310- 1159.

عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ یَقُولُ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ وَ کَانَ یُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَیْلًا.

[رقم الحدیث الکلی: 35612 - رقم الحدیث الباب: 2]

35612- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُثَیْمِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ دَاوُدَ ع وَرَدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ یَخْتَصِمَانِ فِی الْغَنَمِ وَ الْکَرْمِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ أَنِ اجْمَعْ وُلْدَکَ فَمَنْ قَضَی مِنْهُمْ بِهَذِهِ الْقَضِیَّةِ فَأَصَابَ فَهُوَ وَصِیُّکَ مِنْ بَعْدِکَ فَجَمَعَ دَاوُدُ وُلْدَهُ فَلَمَّا أَنْ قَصَّ الْخَصْمَانِ قَالَ سُلَیْمَانُ یَا صَاحِبَ الْکَرْمِ مَتَی دَخَلَتْ غَنَمُ هَذَا الرَّجُلِ کَرْمَکَ قَالَ دَخَلَتْهُ لَیْلًا قَالَ قَدْ قَضَیْتُ عَلَیْکَ یَا صَاحِبَ الْغَنَمِ بِأَوْلَادِ غَنَمِکَ وَ أَصْوَافِهَا فِی عَامِکَ هَذَا فَقَالَ دَاوُدُ کَیْفَ لَمْ تَقْضِ بِرِقَابِ الْغَنَمِ وَ قَدْ قَوَّمَ ذَلِکَ عُلَمَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ- وَ کَانَ ثَمَنُ الْکَرْمِ قِیمَةَ الْغَنَمِ فَقَالَ سُلَیْمَانُ إِنَّ الْکَرْمَ لَمْ یُجْتَثَّ مِنْ أَصْلِهِ وَ إِنَّمَا أُکِلَ حَمْلُهُ وَ هُوَ عَائِدٌ فِی قَابِلٍ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ- أَنَّ الْقَضَاءَ فِی هَذِهِ الْقَضِیَّةِ مَا قَضَی بِهِ سُلَیْمَانُ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 35613 - رقم الحدیث الباب: 3]

35613- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ تَکُونُ فِی الرَّعْیِ (3) فَتُفْسِدُ شَیْئاً هَلْ عَلَیْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَیْسَ عَلَیْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ یَحْفَظُونَهُ وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَیْلًا فَإِنَّهُ عَلَیْهَا ضَمَانٌ (4) (5).

ص: 277


1- الکافی 1- 278- 3.
2- الکافی 5- 301- 1، التهذیب 7- 224- 981.
3- فی التهذیب- المرعی (هامش المخطوط).
4- فی المصدر- فان علیها ضمانا.
5- علق المصنّف هنا بقوله- هذه الأحادیث الثلاثة فی اواخر کتاب التجارة." منه".
[رقم الحدیث الکلی: 35614 - رقم الحدیث الباب: 4]

35614- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ (2) فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (3) فَقَالَ لَا یَکُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ إِنَّ عَلَی صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ یَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْمَاشِیَةِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ إِنَّمَا رَعْیُهَا بِالنَّهَارِ وَ أَرْزَاقُهَا فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَصْحَابِ الْمَاشِیَةِ حِفْظُ الْمَاشِیَةِ بِاللَّیْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّیْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفَشُ وَ أَنَّ دَاوُدَ ع حَکَمَ لِلَّذِی أَصَابَ زَرْعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ وَ حَکَمَ سُلَیْمَانُ ع الرِّسْلَ (4) وَ الثَّلَّةَ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِی ذَلِکَ الْعَامِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35615 - رقم الحدیث الباب: 5]

35615- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ- إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ (6) قُلْتُ حِینَ حَکَمَا فِی الْحَرْثِ کَانَ (7) قَضِیَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی النَّبِیِّینَ قَبْلَ دَاوُدَ ع- إِلَی أَنْ بَعَثَ اللَّهُ دَاوُدَ أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ وَ لَا یَکُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ یَحْفَظَ بِالنَّهَارِ وَ عَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظَ الْغَنَمِ بِاللَّیْلِ فَحَکَمَ دَاوُدُ ع بِمَا حَکَمَتْ بِهِ

ص: 278


1- الکافی 5- 301- 2، التهذیب 7- 224- 982.
2- نفشت الإبل و الغنم تنفش أی رعت لیلا بلا راع و منه قوله تعالی إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (هامش المخطوط). (الصحاح- نفش- 3- 1022). (هامش المخطوط).
3- الأنبیاء 21- 78.
4- الرسل- اللبن (هامش المخطوط) (الصحاح- رسل- 4- 1709).
5- الکافی 5- 302- 3.
6- الأنبیاء 21- 78.
7- فی نسخة- کانت (هامش المخطوط)، و المصدر.

الْأَنْبِیَاءُ ع مِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی سُلَیْمَانَ ع- أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی زَرْعٍ فَلَیْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَ کَذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعْدَ سُلَیْمَانَ ع- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کُلًّا آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً (1) فَحَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: لَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَسَاوِی قِیمَةِ مَا یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا وَ قِیمَةِ مَا أَفْسَدَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 35616 - رقم الحدیث الباب: 6]

35616- 6- (3) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ کَانَ لَهُ کَرْمٌ وَ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمٌ لِرَجُلٍ (4) بِاللَّیْلِ فَقَصَمَتْهُ (5) وَ أَفْسَدَتْهُ فَقَالَ سُلَیْمَانُ إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ أَکَلَتِ الْأَصْلَ وَ الْفَرْعَ فَعَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی صَاحِبِ الْکَرْمِ الْغَنَمَ الْحَدِیثَ.

41- بَابُ أَنَّ مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِی دَارِ الْغَیْرِ ضَمِنَ مَا تُحْرِقُهُ

اشارة

(6) 41 بَابُ أَنَّ مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِی دَارِ الْغَیْرِ ضَمِنَ مَا تُحْرِقُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35617 - رقم الحدیث الباب: 1]

35617- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ

ص: 279


1- الأنبیاء 21- 79.
2- التهذیب 7- 224- 983.
3- تفسیر القمّیّ 2- 73.
4- فی المصدر- رجل آخر.
5- فی المصدر- و قضمته، و القصم- الکسر، (الصحاح- قصم- 5- 2013).
6- الباب 41 فیه حدیث واحد.
7- التهذیب 10- 231- 912.

أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِی دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ قِیمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِیهَا ثُمَّ یُقْتَلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (1).

42- بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْجَارِحِ إِذَا سَرَتْ إِلَی النَّفْسِ وَ إِنْ جَرَحَهُ اثْنَانِ فَمَاتَ فَعَلَیْهِمَا الدِّیَةُ نِصْفَانِ وَ إِنْ تَفَاوَتَ الْجُرْحَانِ

اشارة

(2) 42 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْجَارِحِ إِذَا سَرَتْ إِلَی النَّفْسِ وَ إِنْ جَرَحَهُ اثْنَانِ فَمَاتَ فَعَلَیْهِمَا الدِّیَةُ نِصْفَانِ وَ إِنْ تَفَاوَتَ الْجُرْحَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 35618 - رقم الحدیث الباب: 1]

35618- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِیَةً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَالَ عَلَیْهِمَا الدِّیَةُ فِی أَمْوَالِهِمَا نِصْفَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35619 - رقم الحدیث الباب: 2]

35619- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یُقْضَی فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْرَأَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 280


1- الفقیه 4- 162- 5368.
2- الباب 42 فیه حدیثان.
3- التهذیب 10- 292- 1133.
4- الفقیه 4- 168- 5383.
5- التهذیب 10- 294- 1146.
6- تقدم فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 12، و فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب قصاص النفس.
7- یأتی فی الباب 7 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.

43- بَابُ اشْتِرَاکِ الرِّدْفَیْنِ فِی ضَمَانِ جِنَایَةِ الدَّابَّةِ بِالسَّوِیَّةِ وَ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَی لَمْ یَضْمَنْ

اشارة

(1) 43 بَابُ اشْتِرَاکِ الرِّدْفَیْنِ فِی ضَمَانِ جِنَایَةِ الدَّابَّةِ بِالسَّوِیَّةِ وَ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَی لَمْ یَضْمَنْ

[رقم الحدیث الکلی: 35620 - رقم الحدیث الباب: 1]

35620- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِیلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی دَابَّةٍ عَلَیْهَا رِدْفَانِ (3) فَقَتَلَتِ الدَّابَّةُ رَجُلًا أَوْ جَرَحَتْ فَقَضَی فِی الْغَرَامَةِ بَیْنَ الرِّدْفَیْنِ بِالسَّوِیَّةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْقِصَاصِ (5).

44- بَابُ حُکْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا

اشارة

(6) 44 بَابُ حُکْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35621 - رقم الحدیث الباب: 1]

35621- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ (8) جَارِیَةً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا

ص: 281


1- الباب 43 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 234- 926.
3- الردفان- راکبا الدابّة سویة، أحدهما خلف صاحبه." انظر الصحاح (ردف) 4- 1363".
4- الفقیه 4- 156- 5352.
5- تقدم فی الباب 26 من أبواب القصاص فی النفس.
6- الباب 44 فیه 4 أحادیث.
7- الکافی 7- 314- 18.
8- فی المصدر- افتض.

شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35622 - رقم الحدیث الباب: 2]

35622- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35623 - رقم الحدیث الباب: 3]

35623- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَفْضَی امْرَأَةً فَقَوَّمَهَا قِیمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِیحَةِ وَ قِیمَتَهَا مُفْضَاةً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ فَجَعَلَ مِنْ دِیَتِهَا وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَی إِمْسَاکِهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35624 - رقم الحدیث الباب: 4]

35624- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی (6) عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 282


1- التهذیب 10- 249- 948، و الاستبصار 4- 294- 1109.
2- التهذیب 10- 249- 985، و الاستبصار 4- 294- 1110.
3- الفقیه 4- 134- 5293.
4- التهذیب 10- 249- 986، و الاستبصار 4- 295- 1112.
5- التهذیب 10- 234- 924.
6- فی المصدر- الحسین بن موسی.
7- تقدم فی الأحادیث 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح.
8- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب دیات المنافع.

أَبْوَابُ دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ

1- بَابُ أَنَّ مَا فِی الْجَسَدِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِیهِ الدِّیَةُ وَ مَا فِیهِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَةُ وَ فِی کُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّیَةِ إِلَّا الْبَیْضَتَیْنِ وَ الشَّفَتَیْنِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَقْسَامِ الدِّیَاتِ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ مَا فِی الْجَسَدِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِیهِ الدِّیَةُ وَ مَا فِیهِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَةُ وَ فِی کُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّیَةِ إِلَّا الْبَیْضَتَیْنِ وَ الشَّفَتَیْنِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَقْسَامِ الدِّیَاتِ

[رقم الحدیث الکلی: 35625 - رقم الحدیث الباب: 1]

35625- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ (3) نِصْفُ الدِّیَةِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ فُقِأَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَی بَیْضَتَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْیَسَارَ (فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَةِ) (4) قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَةِ فَقَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیْضَةِ الْیُسْرَی.

[رقم الحدیث الکلی: 35626 - رقم الحدیث الباب: 2]

35626- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع کِتَابَ الدِّیَاتِ وَ کَانَ فِیهِ فِی ذَهَابِ السَّمْعِ

ص: 283


1- الباب 1 فیه 15 حدیثا.
2- الکافی 7- 315- 22، و التهذیب 10- 250- 989.
3- فی الکافی- ففی الواحد.
4- فی الکافی- ففیها الدیة.
5- الکافی 7- 311- 1.

کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الصَّوْتِ کُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ (1) وَ الْبَحَحِ (2) أَلْفُ دِینَارٍ (وَ الشَّلَلِ فِی الْیَدَیْنِ کِلْتَاهُمَا) (3) أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الشَّفَتَیْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَا (4) أَلْفُ دِینَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا أُحْدِبَ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الذَّکَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْبَیْضَتَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی صُدْغِ (5) الرَّجُلِ إِذَا أُصِیبَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَلْتَفِتَ إِلَّا إِذَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّیَةِ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (7)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35627 - رقم الحدیث الباب: 3]

35627- 3- (9) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ (10) إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّ فِی رِوَایَتِهِمَا فَالدِّیَةُ فِی النَّفْسِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی الْأَنْفِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الضَّوْءِ کُلِّهِ مِنَ الْعَیْنَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِینَارٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35628 - رقم الحدیث الباب: 4]

35628- 4- (11) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُکْسَرُ ظَهْرُهُ قَالَ فِیهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً

ص: 284


1- الغنة- خروج الکلام بالأنف مجمل." الصحاح (غنن) 6- 2174".
2- البحح- خشونة و غلظ فی الصوت." القاموس المحیط (بحح) 1- 214".
3- فی المصدر- و شلل الیدین کلتاهما [و] الشلل کله.
4- فی المصدر- استوصلتا.
5- الصدغ- بالضم ما بین العین و الأذن." القاموس المحیط (صدغ) 3- 109".
6- الکافی 7- 311- 1 ذیل 1.
7- التهذیب 10- 245- 968.
8- التهذیب 10- 245- 969.
9- التهذیب 10- 296- 1148، و الفقیه 4- 78- 5150.
10- یأتی فی الحدیث 4 من الباب الآتی من هذه الأبواب.
11- الکافی 7- 311- 3.

وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَ مَا فَوْقُ الدِّیَةُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ (1) الدِّیَةُ وَ فِی الشَّفَتَیْنِ الدِّیَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ فِی الْبَیْضَتَیْنِ الدِّیَةُ (2).

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35629 - رقم الحدیث الباب: 5]

35629- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ الدِّیَةُ وَ فِی الْعَیْنِ إِذَا فُقِأَتْ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّیَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35630 - رقم الحدیث الباب: 6]

35630- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْیَدَیْنِ جَمِیعاً الدِّیَةُ وَ فِی الرِّجْلَیْنِ کَذَلِکَ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ الدِّیَةُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَةُ وَ فِی الشَّفَتَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَةُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35631 - رقم الحدیث الباب: 7]

35631- 7- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ

ص: 285


1- المارن- طرف الأنف اللین." الصحاح (مرن) 6- 2202".
2- التهذیب 10- 245- 970.
3- الکافی 7- 312- 4، و التهذیب 10- 246- 972.
4- الکافی 7- 312- 6، و التهذیب 10- 245- 971.
5- الفقیه 4- 132- 5285.
6- الکافی 7- 312- 7.

الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِیهَا قِیمَةُ عَدْلٍ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الظَّهْرِ إِذَا انْکَسَرَ حَتَّی لَا یُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ (1) الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْهُ دِیَةَ الظَّهْرِ وَ الذَّکَرِ (2).

وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35632 - رقم الحدیث الباب: 8]

35632- 8- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ فَفِیهِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ فِی أَسْنَانِ الرَّجُلِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ فِی أُذُنَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ الرِّجْلَانِ وَ الْعَیْنَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35633 - رقم الحدیث الباب: 9]

35633- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَدِ قَالَ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35634 - رقم الحدیث الباب: 10]

35634- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفاً مِنْهَا قِیمَةُ عَدْلٍ وَ الْعَیْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَةُ کَامِلَةً-

ص: 286


1- الماء- المنی." الصحاح (موه) 6- 2251".
2- التهذیب 10- 247- 976.
3- الکافی 7- 312- 9.
4- التهذیب 10- 246- 983.
5- الکافی 7- 311- 2.
6- التهذیب 10- 246- 975، و الاستبصار 4- 288- 1088.

وَ الشَّفَتَانِ الْعُلْیَا وَ السُّفْلَی سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّسَاوِی فِی وُجُوبِ الدِّیَةِ لَا فِی مِقْدَارِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35635 - رقم الحدیث الباب: 11]

35635- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی أَنْفِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْمَارِنِ فَالدِّیَةُ تَامَّةً وَ ذَکَرِ الرَّجُلِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ لِسَانِهِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ أُذُنَیْهِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ الرِّجْلَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ الْعَیْنَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ وَ الْعَیْنِ الْعَوْرَاءِ الدِّیَةُ تَامَّةً وَ الْإِصْبَعِ مِنَ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ فَعُشْرُ الدِّیَةِ وَ السِّنِّ مِنَ الثَّنَایَا وَ الْأَضْرَاسِ سَوَاءً نِصْفُ الْعُشْرِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35636 - رقم الحدیث الباب: 12]

35636- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کُلُّ مَا کَانَ فِی الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَةُ وَ فِی أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّیَةِ وَ مَا کَانَ فِیهِ وَاحِدٌ فَفِیهِ الدِّیَةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35637 - رقم الحدیث الباب: 13]

35637- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ جُعِلَ فِی السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الْیَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الْعَیْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی خِشَاشِ (5) الْأَنْفِ فِی کُلِ

ص: 287


1- التهذیب 10- 247- 977، و الاستبصار 4- 289- 1092.
2- التهذیب 10- 258- 1020.
3- الفقیه 4- 133- 5288.
4- التهذیب 10- 275- 1074.
5- الخشاش- بالکسر- ما یدخل فی عظم أنف البعیر،" القاموس المحیط (خشش) 2- 272"." منه" (هامش المخطوط).

وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35638 - رقم الحدیث الباب: 14]

35638- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَةِ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ دِیَةُ الْعَیْنِ إِذَا فُقِأَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ دِیَةُ ذَکَرِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْحَشَفَةِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَی أَسْبَابِ الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ وَ کَذَلِکَ دِیَةُ الرِّجْلِ وَ کَذَلِکَ دِیَةُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ کَذَلِکَ دِیَةُ الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَجُدِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ مِنْ جُرُوحٍ أَوْ تَنَکُّلٍ (2) فَیَحْکُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْکُمْ یَعْنِی بِهِ الْإِمَامَ قَالَ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35639 - رقم الحدیث الباب: 15]

35639- 15- (4) وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ فِی الْأُذُنِ إِذَا جُدِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 288


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 323- 125.
2- فی المصدر- تنکیل.
3- المائدة 5- 44.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 324- 126.
5- یأتی فی الأبواب 5 و 7 و 14، و فی الحدیث 2 من الباب 18، و فی الباب 24، و فی الحدیث 1 من الباب 26، و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 30، و فی البابین 35 و 36 من هذه الأبواب.

2- بَابُ دِیَاتِ أَشْفَارِ الْعَیْنِ وَ الْحَاجِبِ وَ الصُّدْغِ

اشارة

(1) 2 بَابُ دِیَاتِ أَشْفَارِ الْعَیْنِ وَ الْحَاجِبِ وَ الصُّدْغِ

[رقم الحدیث الکلی: 35640 - رقم الحدیث الباب: 1]

35640- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالا عَرَضْنَا کِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35641 - رقم الحدیث الباب: 2]

35641- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَی الرِّضَا ع فَقَالَ لِی ارْوِهِ فَإِنَّهُ صَحِیحٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35642 - رقم الحدیث الباب: 3]

35642- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَفْتَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَکَتَبَ النَّاسُ فُتْیَاهُ وَ کَتَبَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا کَانَ فِیهِ إِنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَیْنِ الْأَعْلَی فَشُتِرَ (5) فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَیْنِ الْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَتَا (6) دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنْ أُصِیبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ کُلُّهُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.

ص: 289


1- الباب 2 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 7- 330- 1.
3- الکافی 7- 324- 9 ذیل 9.
4- الکافی 7- 330- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
5- الشتر- القطع." القاموس المحیط (شتر) 2- 55".
6- فی المصدر- مائة.
[رقم الحدیث الکلی: 35643 - رقم الحدیث الباب: 4]

35643- 4- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ الرَّوَّاسِیِّ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ (2) قَالَ: عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ نَعَمْ هِیَ حَقٌّ وَ قَدْ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ بِطُولِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (3)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35644 - رقم الحدیث الباب: 5]

35644- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا عَرَضْنَا عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ حَقٌّ قَدْ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ

ص: 290


1- الفقیه 4- 75- 5150.
2- فی نسخة- أبی عمیر الطبیب" هامش المخطوط"، و فی المصدر- ابن أبی عمر الطبیب.v
3- التهذیب 10- 258- 1019.
4- التهذیب 10- 295- 1148.
5- التهذیب 10- 295- 1148، و الفقیه 4- 80- 5150.

عُمَّالَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ- وَ قَضَی ع فِی صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِیبَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفَ الدِّیَةِ خَمْسَمِائَةِ دِینَارٍ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ فَإِنْ أُصِیبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ کُلُّهُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَةِ الْعَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ (1) فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

3- بَابُ دِیَاتِ الْعَیْنِ وَ نَقْصِ الْبَصَرِ وَ ذَهَابِهِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ وَ الْقَسَامَةُ فِیهِ

اشارة

(3) 3 بَابُ دِیَاتِ الْعَیْنِ وَ نَقْصِ الْبَصَرِ وَ ذَهَابِهِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ وَ الْقَسَامَةُ فِیهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35645 - رقم الحدیث الباب: 1]

35645- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ (5) إِلَی کِتَابِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَی عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی نَظَرِ عَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ ثُمَّ تُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ فَیُعْطَی دِیَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ عَلَی قَدْرِ مَا أُصِیبَ مِنْ عَیْنِهِ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أَعْطَی وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ (أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ) (6) بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ

ص: 291


1- فی المصدر زیادة- دینارا.
2- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3- الباب 3 فیه حدیثان.
4- الکافی 7- 324- 9، و التهذیب 10- 295- 1148.
5- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب السابق من هذه الأبواب.
6- فی التهذیب- خمسة أسداس" هامش المخطوط".

حَلَفَ (1) وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَةُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَی مَبْلَغِ مُنْتَهَی بَصَرِهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35646 - رقم الحدیث الباب: 2]

35646- 2- (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ (3) إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَفْتَی ع فِیمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ وَ لَمْ یُوثَقْ بِهِ عَلَی مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ أَنَّهُ یُضَاعَفُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَةً وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَیْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُعْطِی وَ إِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ لَمْ یُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ وُثِقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ وَ الْوَالِی یَسْتَعِینُ فِی ذَلِکَ بِالسُّؤَالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ فِی الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ وَ الْقَوَدِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ (4) إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَةِ الشَّیْخِ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 292


1- فی المصدر زیادة- هو.
2- التهذیب 10- 297- 1148.
3- تقدم فی الحدیث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الحدیث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب.
5- الفقیه 4- 79- 5150.
6- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2 من أبواب قصاص الطرف، و فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.
7- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 22، و فی البابین 27 و 29 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 4 و 5 و 6 و 8 من أبواب دیات المنافع.

4- بَابُ دِیَاتِ الْأَنْفِ وَ نَافِذَةٍ فِیهِ وَ خَرْمِهِ

اشارة

(1) 4 بَابُ دِیَاتِ الْأَنْفِ وَ نَافِذَةٍ فِیهِ وَ خَرْمِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35647 - رقم الحدیث الباب: 1]

35647- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْأَنْفِ قَالَ: فَإِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ وَ هِیَ طَرَفُهُ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنْ نَفَذَتْ فِیهِ نَافِذَةٌ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَةً فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ (فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْأَنْفِ مِائَتَا دِینَارٍ) (3) فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَةً فِی إِحْدَی الْمَنْخِرَیْنِ إِلَی الْخَیْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ خَمْسُونَ دِینَاراً لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَةً فِی إِحْدَی الْمَنْخِرَیْنِ أَوِ الْخَیْشُومِ إِلَی الْمَنْخِرِ الْآخَرِ فَدِیَتُهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِمَا السَّابِقَةِ (4)

وَ زَادَا بَعْدَ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ الْحَاجِزُ بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً (5)

[رقم الحدیث الکلی: 35648 - رقم الحدیث الباب: 2]

35648- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِیَةِ الْأَنْفِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (7)

ص: 293


1- الباب 4 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 331- 2، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3- فی الکافی و التهذیب و الفقیه- فدیتها خمس دیة روثة الأنف مائة دینار.
4- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5- الفقیه 4- 81- 5150، و التهذیب 10- 298- 1148.
6- الکافی 7- 331- 3.
7- التهذیب 10- 256- 1014.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

5- بَابُ دِیَاتِ الشَّفَتَیْنِ

اشارة

(2) 5 بَابُ دِیَاتِ الشَّفَتَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 35649 - رقم الحدیث الباب: 1]

35649- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْیَا وَ اسْتُؤْصِلَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّی تَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِیَتْ وَ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ فَذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ وَ اسْتُؤْصِلَتْ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنْ شُتِرَتْ (4) فَشِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ (وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ) (5) وَ دِیَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَی إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّیَةِ سِتُّمِائَةٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّی تَبْدُوَ الْأَسْنَانُ مِنْهَا ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَتْ فَشِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ (6) دِیَتِهَا قَالَ ظَرِیفٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَضَّلَهَا لِأَنَّهَا تُمْسِکُ الْمَاءَ وَ الطَّعَامَ مَعَ الْأَسْنَانِ فَلِذَلِکَ فَضَّلَهَا فِی حُکُومَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35650 - رقم الحدیث الباب: 2]

35650- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

ص: 294


1- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب.
2- الباب 5 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 331 باب الشفتین.
4- الشتر- انشقاق الشفقة من أسفلها." القاموس المحیط (شتر) 2- 55". (هامش المخطوط)" منه".
5- فی التهذیب- و ستة و ستون دینارا و ثلثا دینار" هامش المخطوط".
6- فی التهذیب- ثلث" هامش المخطوط".
7- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
8- الکافی 7- 312- 5.

عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الشَّفَةِ السُّفْلَی سِتَّةُ آلَافِ (دِرْهَمٍ) (1) وَ فِی الْعُلْیَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَی تُمْسِکُ الْمَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)

وَ کَذَا الصَّدُوقُ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دِیَةَ الشَّفَةِ الْعُلْیَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ (5).

6- بَابُ دِیَاتِ الْخَدِّ وَ الْوَجْهِ

اشارة

(6) 6 بَابُ دِیَاتِ الْخَدِّ وَ الْوَجْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35651 - رقم الحدیث الباب: 1]

35651- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ فِی الْخَدِّ إِذَا کَانَتْ فِیهِ نَافِذَةٌ یُرَی مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنْ دُووِیَ فَبَرَأَ وَ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَیِّنٌ وَ شَتَرٌ فَاحِشٌ فَدِیَتُهُ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ نَافِذَةٌ فِی الْخَدَّیْنِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ الدِّیَةِ الَّتِی یُرَی (8) مِنْهَا الْفَمُ فَإِنْ کَانَتْ رَمْیَةٌ بِنَصْلٍ یَثْبُتُ (9) فِی الْعَظْمِ حَتَّی یَنْفُذَ إِلَی الْحَنَکِ فَدِیَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهَا فَإِنْ کَانَتْ ثَاقِبَةٌ وَ لَمْ تَنْفُذْ فِیهَا فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ مُوضِحَةٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَدِیَتُهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَ لَهَا شَیْنٌ فَدِیَةُ شَیْنِهِ مَعَ (10) دِیَةِ مُوضِحَتِهِ فَإِنْ

ص: 295


1- لیس فی المصدر.
2- التهذیب 10- 246- 974.
3- الفقیه 4- 132- 5286.
4- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 6 و 10 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
6- الباب 6 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 7- 332- 5.
8- فی التهذیب- بدا" هامش المخطوط".
9- فی الفقیه- نشبت" هامش المخطوط".
10- فی التهذیب و الفقیه- ربع" هامش المخطوط".

کَانَ جُرْحاً وَ لَمْ یُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ کَانَ فِی الْخَدَّیْنِ فَدِیَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ فَإِنْ کَانَ فِی الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَةُ (1) لَحْمٍ وَ لَمْ تُوضِحْ وَ کَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ الشَّجَّةِ إِذَا کَانَتْ تُوضِحُ أَرْبَعُونَ دِینَاراً إِذَا کَانَتْ فِی الْخَدِّ (2) وَ فِی مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَ (3) الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ ثَاقِبَةً فِی الرَّأْسِ فَتِلْکَ الْمَأْمُومَةُ دِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

7- بَابُ دِیَاتِ الْأُذُنِ

اشارة

(6) 7 بَابُ دِیَاتِ الْأُذُنِ (7)

[رقم الحدیث الکلی: 35652 - رقم الحدیث الباب: 1]

35652- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْأُذُنَیْنِ (9) إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (10).

ص: 296


1- الجذمة بالکسر- القطعة." القاموس المحیط (جذم) 4- 88"." منه" (هامش المخطوط).
2- فی التهذیب- الجسد" هامش المخطوط".
3- فی التهذیب زیادة- منها" هامش المخطوط" و کذلک المصدر.
4- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الباب 13 من أبواب قصاص الطرف. و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 4 و 5 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.
6- الباب 7 فیه 3 أحادیث.
7- دیة الأذنین لم أجدها فی روایة الشیخ و الصدوق هنا، و لکنها مذکورة فی أواخر الحدیث." منه قده".
8- الکافی 7- 333- 5.
9- فی التهذیب- الأذن" هامش المخطوط".
10- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 35653 - رقم الحدیث الباب: 2]

35653- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِیَةِ الْأُذُنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35654 - رقم الحدیث الباب: 3]

35654- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَدِ فَقَالَ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ فِی الْأُذُنَیْنِ (3) نِصْفُ الدِّیَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

8- بَابُ دِیَاتِ الْأَسْنَانِ

اشارة

(7) 8 بَابُ دِیَاتِ الْأَسْنَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 35655 - رقم الحدیث الباب: 1]

35655- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ فِی الْأَسْنَانِ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ یُقْضَی فِی الثَّنِیَّةِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی الرَّبَاعِیَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی النَّابِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ فِی الضِّرْسِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَی الْحَوْلِ وَ لَمْ تَسْقُطُ فَدِیَتُهَا دِیَةُ السَّاقِطَةِ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنِ

ص: 297


1- الکافی 7- 333- 5، و التهذیب 10- 256- 1013.
2- الکافی 7- 311- 2.
3- فی المصدر- الاذن.
4- التهذیب 10- 246- 983.
5- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب.
7- الباب 8 فیه 6 أحادیث.
8- الکافی 7- 333- 5 ذیل 5.

انْصَدَعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِیَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ مَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِینَ دِینَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِیَ سَوْدَاءُ فَدِیَتُهَا (1) اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ فَمَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ الْعِشْرِینَ دِینَاراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35656 - رقم الحدیث الباب: 2]

35656- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ (4) وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35657 - رقم الحدیث الباب: 3]

35657- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِیَّةُ جُعِلَ فِیهَا (6) الدِّیَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35658 - رقم الحدیث الباب: 4]

35658- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35659 - رقم الحدیث الباب: 5]

35659- 5- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِیَ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ.

ص: 298


1- فی الفقیه زیادة- خمسة و عشرون دینارا، فان انصدعت و هی سوداء فدیتها ..." هامش المخطوط".
2- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3- الکافی 7- 333- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی ذیل الحدیث 4 من الباب 38 من هذه الأبواب.
5- الکافی 7- 333- 7.
6- فی نسخة زیادة- ثلث" هامش المخطوط".
7- الکافی 7- 334- 9.
8- الکافی 7- 334- 8.
[رقم الحدیث الکلی: 35660 - رقم الحدیث الباب: 6]

35660- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ قَبْلَ أَنْ یَثَّغِرَ بَعِیراً بَعِیراً فِی کُلِّ سِنٍّ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ عَلَی الْوَجْهِ فِی الْمُسَاوَاةِ (3).

9- بَابُ دِیَاتِ التَّرْقُوَةِ وَ الْمَنْکِبِ

اشارة

(4) 9 بَابُ دِیَاتِ التَّرْقُوَةِ وَ الْمَنْکِبِ

[رقم الحدیث الکلی: 35661 - رقم الحدیث الباب: 1]

35661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ فِی التَّرْقُوَةِ (6) إِذَا انْکَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ أَرْبَعُونَ دِینَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ کَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً فَإِنْ أُوضِحَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِیَةٍ مِنْ دِیَتِهَا إِذَا انْکَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَنْکِبِ (7) إِذَا کُسِرَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فِی الْمَنْکِبِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ (8) کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا مِائَةُ دِینَارٍ دِیَةُ کَسْرِهِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً لِنَقْلِ عِظَامِهِ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهِ فَإِنْ کَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ

ص: 299


1- الکافی 7- 334- 10.
2- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی ذیل الحدیثین 4 و 5 من الباب 38 من هذه الأبواب.
4- الباب 9 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 334- 10.
6- الترقوة- العظم الذی بین ثغرة النحر و العاتق." النهایة 1- 187".
7- المنکب- مجتمع رأس الکتف و العضد." القاموس المحیط (نکب) 1- 134".
8- فی المصدر زیادة- دیة.

رُضَّ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (1).

10- بَابُ دِیَةِ الْعَضُدِ وَ الْمِرْفَقِ

اشارة

(2) 10 بَابُ دِیَةِ الْعَضُدِ وَ الْمِرْفَقِ

[رقم الحدیث الکلی: 35662 - رقم الحدیث الباب: 1]

35662- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْعَضُدِ إِذَا انْکَسَرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمِرْفَقِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ وَ إِنِ انْصَدَعَ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً لِلْکَسْرِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ فِیهِ نَاقِبَةٌ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ وَ زَادَا وَ فِی الْمِرْفَقِ الْآخَرِ مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً وَ زَادَا بَعْدَ دِیَةِ صَدْعِ الْمِرْفَقِ فَإِنْ أُوضِحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً (4)

ص: 300


1- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2- الباب 10 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 335- 10.
4- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

11- بَابُ دِیَاتِ السَّاعِدِ وَ الرُّسْغِ وَ الْکَفِ

اشارة

(1) 11 بَابُ دِیَاتِ السَّاعِدِ وَ الرُّسْغِ وَ الْکَفِ

[رقم الحدیث الکلی: 35663 - رقم الحدیث الباب: 1]

35663- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ فِی السَّاعِدِ إِذَا کُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ (3) فَدِیَتُهُ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کُسِرَتْ قَصَبَتَا السَّاعِدِ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ فِی الْکَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی کِلَیْهِمَا مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ إِحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ فَفِیهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ إِحْدَی قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ ثَمَانُونَ (4) دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ وَ إِنْ کَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا) (5) رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِیَةِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ فِیهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ السَّاعِدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَةِ الَّتِی هِیَ فِیهِ وَ دِیَةُ الرُّصْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی الْکَفِّ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِنْ فُکَّ الْکَفُّ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (خَمْسُونَ دِینَاراً نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا) (6) وَ فِی نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ نَاقِبَةً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً.

ص: 301


1- الباب 11 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 335- 10.
3- فی المصدر زیادة- [فدیته ثلث دیة النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار، فان کسر إحدی القصبتین من الساعد].
4- فی المصدر- أربعون.
5- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
6- فی التهذیب و الفقیه- مائة و ثمانیة و سبعون دینارا، و لا وجه له." منه قده".

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (1) إِلَّا أَنَّهُمَا قَالا فِی أَوَّلِهِ فِی السَّاعِدِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کُسِرَ إِحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ مِنَ السَّاعِدِ فَدِیَتُهُ خُمُسُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ (2) وَ زَادَ الصَّدُوقُ أَیْضاً هُنَا وَ فِی إِحْدَاهُمَا أَیْضاً فِی الْکَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی کِلَیْهِمَا مِائَةُ دِینَارٍ.

ثُمَّ إِنَّ الشَّیْخَ وَ الصَّدُوقَ نَقَلَا عَنِ الْخَلِیلِ أَنَّهُ قَالَ الرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَیْنَ السَّاعِدِ وَ الْکَفِّ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35664 - رقم الحدیث الباب: 2]

35664- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا کَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ (5) فَیَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ (6).

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7).

12- بَابُ دِیَاتِ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ

اشارة

(8) 12 بَابُ دِیَاتِ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 35665 - رقم الحدیث الباب: 1]

35665- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَةِ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِی فِی الْکَفِّ فَفِی الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِی

ص: 302


1- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2- الفقیه 4- 84، و التهذیب 10- 301.
3- الفقیه 4- 84، و التهذیب 10- 302.
4- الفقیه 4- 130- 5279.
5- الاصطلام- الاستئصال و القطع." الصحاح (صلم) 5- 1967".
6- المائدة 5- 44.
7- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
8- الباب 12 فیه حدیث واحد.
9- الکافی 7- 336- 10.

فِی الْکَفِّ تُجْبَرُ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ (1) خُمُسُ دِیَةِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ إِذَا اسْتَوَی جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ ثَقْبِهَا (2) ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِیَةِ نَاقِبَتِهَا (3) ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِی مِنْ أَعْلَی الْإِبْهَامِ إِنْ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ الْمُوضِحَةِ إِنْ کَانَتْ فِیهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ (وَ دِیَةُ ثَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ) (4) وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ وَ فِی الْأَصَابِعِ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِیَةِ الْیَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ (5) دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَصَبِ أَصَابِعِ الْکَفِّ سِوَی الْإِبْهَامِ دِیَةُ کُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ کُلِّ مُوضِحَةٍ فِی کُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ (أَصَابِعَ) (6) أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْکَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فِی الْکَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا (7) ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی کَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی

ص: 303


1- فی المصدر زیادة- [و لا عیب ].
2- فی المصدر- نقبها.
3- استظهر المصنّف رحمه اللّه- ناقلتها، و کذلک المصدر.
4- لیس فی المصدر.
5- فی الفقیه- ثلثا" هامش المخطوط".
6- لیس فی المصدر.
7- فی المصدر- عظامه.

صَدْعِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ (1) وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ رُبُعٌ (2) وَ نِصْفُ عُشْرِ دِینَارٍ وَ فِی کَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی ظُفُرِ کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْکَفِّ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ صَدْعِهَا (3) أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (4)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

13- بَابُ دِیَاتِ الصَّدْرِ وَ الْأَضْلَاعِ

اشارة

(6) 13 بَابُ دِیَاتِ الصَّدْرِ وَ الْأَضْلَاعِ

[رقم الحدیث الکلی: 35666 - رقم الحدیث الباب: 1]

35666- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنَی شِقَّیْهِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ أَحَدِ شِقَّیْهِ إِذَا انْثَنَی مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِذَا انْثَنَی الصَّدْرُ

ص: 304


1- فی التهذیب- دینار" هامش المخطوط".
2- فی التهذیب- و ربع عشر" هامش المخطوط".
3- علق المصنّف بخطه- قد مر ان دیة الکف علی هذا الوجه خمس دیة الید فلاحظ" منه".
4- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 44 من هذه الأبواب.
6- الباب 13 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 7- 338- 11.

وَ الْکَتِفَانِ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنِ انْثَنَی أَحَدُ شِقَّیِ الصَّدْرِ وَ أَحَدُ الْکَتِفَیْنِ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ الْکَتِفَیْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ إِنِ اعْتَرَی الرَّجُلَ مِنْ ذَلِکَ صَعَرٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَلْتَفِتَ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنِ انْکَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَةُ دِینَارٍ وَ إِنْ عَثَمَ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی حَلَمَةِ (1) ثَدْیِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّیَةِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْأَضْلَاعِ فِیمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا کُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتُهُ عَلَی رُبُعِ دِیَةِ کَسْرِهِ وَ نَقْبُهُ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی الْأَضْلَاعِ مِمَّا یَلِی الْعَضُدَیْنِ دِیَةُ کُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ إِذَا کُسِرَ وَ دِیَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ مُوضِحَةُ کُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِیَتُهَا دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَیْنِ کِلَیْهِمَا رَمْیَةٌ أَوْ طَعْنَةٌ فَدِیَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

14- بَابُ دِیَةِ الصُّلْبِ

اشارة

(5) 14 بَابُ دِیَةِ الصُّلْبِ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 35667 - رقم الحدیث الباب: 1]

35667- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ

ص: 305


1- دیة حلمة الثدی لیست فی التهذیب هنا و لکنها فی أواخر الحدیث" منه قده".
2- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الباب 13 من أبواب قصاص الطوف.
4- یأتی فی الباب 2 من أبواب دیات الشجاج و الجراح.
5- الباب 14 فیه حدیثان.
6- الصلب- العمود الفقری. انظر (الصحاح- صلب- 1- 163).
7- الکافی 7- 312- 8.

مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ کُسِرَ صُلْبُهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَجْلِسَ أَنَّ فِیهِ الدِّیَةَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35668 - رقم الحدیث الباب: 2]

35668- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الصُّلْبِ الدِّیَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الصُّلْبِ إِذَا انْکَسَرَ الدِّیَةَ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

15- بَابُ دِیَاتِ الْوَرِکِ وَ الْفَخِذِ

اشارة

(5) 15 بَابُ دِیَاتِ الْوَرِکِ وَ الْفَخِذِ

[رقم الحدیث الکلی: 35669 - رقم الحدیث الباب: 1]

35669- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَةِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ (7) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْوَرِکِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ (8) مِائَتَا دِینَارٍ وَ إِنْ صُدِعَ الْوَرِکُ فَدِیَتُهُ مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهِ فَإِنْ أُوضِحَتْ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً (9) لِکَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ-

ص: 306


1- التهذیب 10- 248- 978.
2- التهذیب 10- 260- 1027.
3- الفقیه 4- 134- 5291.
4- تقدم فی الحدیث 2 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- الباب 15 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 338- 11.
7- سبقت أسانیده فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
8- فی المصدر- الرجل.
9- فی المصدر زیادة- منها.

وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً (وَ دِیَةُ فَکِّهَا ثَلَاثُونَ دِینَاراً) (1) فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی الْفَخِذِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ (2) مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ (3) وَ دِیَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ سِتُّونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ کَسْرِهَا سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ (4) دِینَاراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

16- بَابُ دِیَاتِ الرُّکْبَةِ وَ السَّاقِ وَ الْکَعْبِ

اشارة

(7) 16 بَابُ دِیَاتِ الرُّکْبَةِ وَ السَّاقِ وَ الْکَعْبِ

[رقم الحدیث الکلی: 35670 - رقم الحدیث الباب: 1]

35670- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ فِی الرُّکْبَةِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ (9) مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا

ص: 307


1- فی التهذیب- و دیة فکها ثلثی دیتها (هامش المخطوط).
2- فی المصدر- الرجل.
3- فی التهذیب زیادة- و دیة موضحة العثم أربعة أخماس دیة کسرها مائة و ستون دینارا (هامش المخطوط).
4- فی نسخة- مائة و ستون (هامش المخطوط).
5- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
6- لم نجده فیما سبق، و یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب دیات المنافع ما یدلّ علیه.
7- الباب 16 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 7- 339- 11.
9- فی المصدر- الرجل.

(مِائَةٌ وَ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ) (1) دِینَاراً وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا دِیَةُ کَسْرِهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِیهَا ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً (وَ ثُلُثُ دِینَارٍ) (2) فَإِنْ فُکَّتْ فَدِیَتُهَا (3) ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِیَةِ الْکَسْرِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ فِی السَّاقِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ کَسْرِهَا مِائَةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْبِهَا نِصْفُ (4) مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نُفُوذِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ (5) وَ فِی قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ عَثَمَ السَّاقُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَةِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی الْکَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلَیْنِ (6) ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (7).

17- بَابُ دِیَاتِ الْقَدَمِ وَ أَصَابِعِهِ

اشارة

(8) 17 بَابُ دِیَاتِ الْقَدَمِ وَ أَصَابِعِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35671 - رقم الحدیث الباب: 1]

35671- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

ص: 308


1- فی التهذیب- مائة و ستون (هامش المخطوط)، و المصدر.
2- لم ترد فی النسخة الخطیة.
3- فی المصدر- ففیها.
4- فی المصدر زیادة- دیة.
5- فی المصدر زیادة- دینارا.
6- فی المصدر- الرجل.
7- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
8- الباب 17 فیه حدیث واحد.
9- الکافی 7- 340- 11.

ع (1)

فِی الْقَدَمِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ (2) مِائَتَا دِینَارٍ (وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهَا وَ فِی نَافِذَةٍ فِیهَا لَا تَنْسَدُّ خُمُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ مِائَتَا دِینَارٍ) (3) وَ فِی نَاقِبَةٍ فِیهَا رُبُعُ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً الْأَصَابِعُ وَ الْقَصَبُ الَّتِی فِی الْقَدَمِ (4) دِیَةُ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلِ (5) ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ خُمُسُ دِیَةِ الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ (وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ) (6) وَ فِی صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهَا ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِیرَ وَ دِیَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْإِبْهَامِ وَ هُوَ الثَّانِی الَّذِی فِیهِ الظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِی نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِی فَکِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی ظُفُرِهِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِیَةِ الرِّجْلِ وَ دِیَةُ الْأَصَابِعِ دِیَةُ کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِیَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَصَبَةِ (7) الْأَرْبَعِ سِوَی الْإِبْهَامِ دِیَةُ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عَظْمِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ قَرْحَةٍ لَا

ص: 309


1- دیة الموضحة و نقل العظام و النافذة لیست فی التهذیب (هامش المخطوط).
2- فی التهذیب- الرجلین (هامش المخطوط).
3- دیة الموضحة و نقل العظام و النافذة لیست فی التهذیب" هامش المخطوط" علما أن دیة الموضحة وردت فی المطبوع.
4- فی المصدر زیادة- و الإبهام.
5- فی التهذیب- الرجلین (هامش المخطوط).
6- لیس فی التهذیب (هامش المخطوط).
7- فی المصدر زیادة- الأصابع.

تَبْرَأُ فِی الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَةِ کُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهِ ثَمَانِیَةُ دَنَانِیرَ (1) وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی فِیهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِینَارَانِ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ نَقْبِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَةُ فَکِّهِ دِینَارَانِ وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِیرَ (وَ فِی مُوضِحَةِ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِیَةِ الْأَصَابِعِ) (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (3).

ص: 310


1- فی التهذیب و الفقیه- ثلاثة دنانیر و ثلثا دینار (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
2- ما بین الأقواس لیس فی المصدر.
3- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.

18- بَابُ دِیَاتِ الْخُصْیَتَیْنِ وَ الْأُدْرَةِ وَ الْحَدَبَةِ وَ الْبُجْرَةِ وَ الْقَسَامَةِ فِی ذَلِکَ وَ حَلَمَةِ ثَدْیِ الرَّجُلِ

اشارة

(1) 18 بَابُ دِیَاتِ الْخُصْیَتَیْنِ وَ الْأُدْرَةِ (2) وَ الْحَدَبَةِ وَ الْبُجْرَةِ (3) وَ الْقَسَامَةِ فِی ذَلِکَ وَ حَلَمَةِ ثَدْیِ الرَّجُلِ

[رقم الحدیث الکلی: 35672 - رقم الحدیث الباب: 1]

35672- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ (5)

فَإِنْ أُصِیبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْیَتَاهُ کِلْتَاهُمَا فَدِیَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْمَشْیَ إِلَّا مَشْیاً (6) لَا یَنْفَعُهُ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِیَةِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَةِ دِینَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِینَئِذٍ تَمَّتْ دِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْقَسَامَةُ (7) کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ وَ دِیَةُ الْبُجْرَةِ (8) إِذَا کَانَتْ فَوْقَ الْعَانَةِ عُشْرُ دِیَةِ النَّفْسِ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ فِی الْعَانَةِ فَخَرَقَتِ الصِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَةً فِی إِحْدَی الْبَیْضَتَیْنِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ خُمُسُ الدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (9) وَ زَادَا وَ فِی حَلَمَةِ ثَدْیِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّیَةِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً

[رقم الحدیث الکلی: 35673 - رقم الحدیث الباب: 2]

35673- 2- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 311


1- الباب 18 فیه حدیثان.
2- الأدرة- انتفاخ الخصیة. (الصحاح- أدر- 2- 577).
3- الوجیة، و لعلّ صحته، الوجاة- رض عروق البیضتین حتّی تنفضخ فیکون شبیها بالخصاء. (الصحاح- وجا- 1- 80).
4- الکافی 7- 342- 12.
5- فی التهذیب زیادة- و فی خصیة الرجل خمسمائة دینار. (هامش المخطوط).
6- فی المصدر زیادة- یسیرا.
7- فی المصدر زیادة- فی.
8- فی نسخة- الوجیه (هامش المخطوط)، البجر- خروج السرة و نتوها و غلظ أصلها. (الصحاح- بجر- 2- 585). و کتب المصنّف تحت کلمة (البجرة)- العقلة. (هامش المخطوط).
9- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
10- الفقیه 4- 152- 5337.

ع قَالَ: الْوَلَدُ یَکُونُ مِنَ الْبَیْضَةِ الْیُسْرَی فَإِذَا قُطِعَتْ فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَةِ وَ فِی الْیُمْنَی ثُلُثُ الدِّیَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

19- بَابُ دِیَاتِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِینِ ذَکَراً وَ أُنْثَی وَ مُشْتَبِهاً وَ جِرَاحَاتِهِ وَ الْعَزْلِ

اشارة

(3) 19 بَابُ دِیَاتِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِینِ ذَکَراً وَ أُنْثَی وَ مُشْتَبِهاً وَ جِرَاحَاتِهِ وَ الْعَزْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 35674 - رقم الحدیث الباب: 1]

35674- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: جَعَلَ دِیَةَ الْجَنِینِ مِائَةَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ إِلَی أَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ وَ هِیَ النُّطْفَةُ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَةً فَهُوَ جُزْءَانِ ثُمَّ مُضْغَةً فَهُوَ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یُکْسَی لَحْماً فَحِینَئِذٍ تَمَّ جَنِیناً فَکَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِائَةُ دِینَارٍ وَ الْمِائَةُ دِینَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَیِ الْمِائَةِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّینَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ ثَمَانِینَ دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ کَانَتْ لَهُ مِائَةٌ کَامِلَةً فَإِذَا نَشَأَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ بِأَلْفِ دِینَارٍ کَامِلَةً إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وَ هِیَ حُبْلَی مُتِمٌّ فَلَمْ یَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَی وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَمْ قَبْلَهَا فَدِیَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَةِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَةِ الْأُنْثَی وَ دِیَةُ الْمَرْأَةِ کَامِلَةً بَعْدَ ذَلِکَ وَ ذَلِکَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِینِ وَ أَفْتَی ع فِی مَنِیِّ الرَّجُلِ (یُفْزَعُ عَنْ) (5) عِرْسِهِ فَیَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ-

ص: 312


1- تقدم فی الحدیث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 32 من هذه الأبواب.
3- الباب 19 فیه 10 أحادیث.
4- الکافی 7- 342- 1.
5- فی المصدر- یفرغ من.

نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ وَ إِذَا أَفْرَغَ فِیهَا عِشْرِینَ دِینَاراً وَ قَضَی فِی دِیَةِ جِرَاحِ الْجَنِینِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلَی مَا یَکُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ کَامِلَةً وَ جَعَلَ لَهُ فِی قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَی قَدْرِ دِیَتِهِ وَ هِیَ مِائَةُ دِینَارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35675 - رقم الحدیث الباب: 2]

35675- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ قَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَ (3) عَلَقَةً فَعَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً (فَإِنْ کَانَ) (4) مُضْغَةً فَعَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً فَإِنْ (5) کَانَ عَظْماً فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35676 - رقم الحدیث الباب: 3]

35676- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِینَارٍ ثُمَّ هِیَ دِیَتُهُ (7) حَتَّی یَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَةُ کَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ (8).

ص: 313


1- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2- الکافی 7- 344- 8.
3- فی المصدر- کانت.
4- فی المصدر- و إن کانت.
5- فی المصدر- و إن.
6- الکافی 7- 345- 9، التهذیب 10- 281- 1100.
7- فی التهذیب- مائة دینار.
8- الفقیه 4- 143- 5316.
[رقم الحدیث الکلی: 35677 - رقم الحدیث الباب: 4]

35677- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَقُلْتُ یَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً فَقُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْمُضْغَةَ فَقَالَ عَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً فَقُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً وَ بِهَذَا قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقُلْتُ فَمَا صِفَةُ (2) النُّطْفَةِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ النُّطْفَةُ تَکُونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِیظَةِ فَتَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَلَقَةٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ هِیَ عَلَقَةٌ کَعَلَقَةِ الدَّمِ الْمِحْجَمَةِ الْجَامِدَةِ تَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّطْفَةِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَةً فَقُلْتُ فَمَا صِفَةُ الْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ هِیَ مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّکَةٌ (3) ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا کَانَ عَظْماً فَقَالَ إِذَا کَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَإِنَّ فِیهِ الدِّیَةَ کَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35678 - رقم الحدیث الباب: 5]

35678- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ خَرَجَ فِی النُّطْفَةِ قَطْرَةٌ مِنْ دَمٍ فَقَالَ الْقَطْرَةُ عُشْرُ

ص: 314


1- الکافی 7- 345- 10.
2- فی المصدر زیادة- خلقة.
3- فی المصدر- مشتبکة.
4- التهذیب 10- 283- 1103.
5- الکافی 7- 345- 11، الفقیه 4- 143- 5317، التهذیب 10- 283- 1105 و تفسیر القمّیّ 2- 90.

النُّطْفَةِ فِیهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَیْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثٌ (1) قَالَ فَسِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِیَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی خَمْسٍ ثَلَاثُونَ وَ مَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ حَتَّی تَصِیرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِیهَا أَرْبَعُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35679 - رقم الحدیث الباب: 6]

35679- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: حَضَرْتُ یُونُسَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُخْبِرُهُ بِالدِّیَاتِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ النُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً بِالدَّمِ قَالَ فَقَالَ لِی فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ کَانَ دَماً صَافِیاً فَفِیهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ إِنْ کَانَ دَماً أَسْوَدَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا التَّعْزِیرُ لِأَنَّهُ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِکَ لِلْوَلَدِ وَ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذَلِکَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَةَ صَارَ فِیهَا شِبْهَ الْعِرْقِ مِنْ لَحْمٍ قَالَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ (3) الْعُشْرُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ عُشْرَ أَرْبَعِینَ أَرْبَعَةٌ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَکُلَّمَا زَادَتْ زِیدَ حَتَّی یَبْلُغَ السِّتِّینَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَیْتُ الْمُضْغَةَ مِثْلَ الْعُقْدَةِ عَظْماً یَابِساً قَالَ فَذَاکَ عَظْمٌ أَوَّلَ مَا یَبْتَدِئُ الْعَظْمُ فَیَبْتَدِئُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَفِیهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِیرَ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً (4) قُلْتُ فَإِذَا وَکَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِیُّ وَ لَا یُدْرَی أَ حَیّاً کَانَ أَمْ لَا قَالَ هَیْهَاتَ یَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا مَضَتْ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِیهِ الْحَیَاةُ وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّیَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

ص: 315


1- فی الکافی- بثلاث.
2- الکافی 7- 346- 11 ذیل 11، التهذیب 10- 284- 1105.
3- فی التهذیب زیادة- دینارا (هامش المخطوط).
4- فی التهذیب و الفقیه زیادة- حتی تتم الثمانین، و کذلک إذا کسی العظم لحما (هامش المخطوط)، و المصدر.
5- الفقیه 4- 144- 5318.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35680 - رقم الحدیث الباب: 7]

35680- 7- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: حَضَرْتُ أَنَا وَ أَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِی الدِّیَاتِ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ- وَ کَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَةً فَخَلَّیْتُهُ حَتَّی اسْتَنْظَفَ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35681 - رقم الحدیث الباب: 8]

35681- 8- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَقَالَ إِنْ کَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی (إِذَا) (5) وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَةِ قَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ سِتِّینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَةِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُزَیَّلَ (6) الْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَتْ فِیهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ دِیَةً کَامِلَةً الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 316


1- تفسیر القمّیّ 2- 90.
2- الکافی 7- 346- 12، التهذیب 10- 284- 1106.
3- استنظفت الشی ء أخذته کله (هامش المخطوط)، (الصحاح- نظف- 4- 1435).
4- الکافی 7- 347- 15.
5- لیس فی التهذیب (هامش المخطوط).
6- فی التهذیب- مرتب (هامش المخطوط).
7- التهذیب 10- 281- 1101.

الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35682 - رقم الحدیث الباب: 9]

35682- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ النُّطْفَةِ مَا فِیهَا مِنَ الدِّیَةِ وَ مَا فِی الْعَلَقَةِ (وَ مَا فِی الْمُضْغَةِ وَ مَا فِی الْمُخَلَّقَةِ) (2) وَ مَا یُقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ فَقَالَ إِنَّهُ یُخْلَقُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ یَکُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَکُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ مُضْغَةً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَفِی النُّطْفَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا اکْتَسَی الْعِظَامُ لَحْماً فَفِیهِ مِائَةُ دِینَارٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ (3) فَإِنْ کَانَ ذَکَراً فَفِیهِ الدِّیَةُ وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَی فَفِیهَا دِیَتُهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی زِیَادَةِ خَلْقِهِ النُّطْفَةَ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ عَلَقَةً وَ زِیَادَةِ الْعَلَقَةِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ الْمُضْغَةَ وَ زِیَادَةِ الْمُضْغَةِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ الْعَظْمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35683 - رقم الحدیث الباب: 10]

35683- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً فَأَلْقَتْ عَلَقَةً أَنَّ عَلَیْهِ دِیَتَهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ تَلَا ع وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ (5) ثُمَّ قَالَ فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَةِ

ص: 317


1- التهذیب 10- 282- 1102.
2- فی المصدر- و ما فی المضغة المخلقة.
3- المؤمنون 23- 12- 14.
4- الإرشاد للمفید- 119.
5- المؤمنون 23- 12 و 13 و 14.

سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ خَلْقُهُ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ فِی الصُّورَةِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَهَا الرُّوحُ مِائَةُ دِینَارٍ فَإِذَا وَلَجَتْهَا الرُّوحُ کَانَ فِیهَا أَلْفُ دِینَارٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی دِیَاتِ النَّفْسِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَطْعِ رَأْسِ الْمَیِّتِ (2) وَ غَیْرِهِ (3).

20- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ حَامِلًا فَطَرَحَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَجْزَأَهُ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِقِیمَةِ الدِّیَةِ

اشارة

(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ حَامِلًا فَطَرَحَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً أَجْزَأَهُ غُرَّةٌ (5) عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِقِیمَةِ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35684 - رقم الحدیث الباب: 1]

35684- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ) (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَا دِیَةً (8) تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ فَهِیَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی الْمَوَارِیثِ (9).

ص: 318


1- تقدم فی الباب 21 من أبواب دیات النفس.
2- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب 20 و 21، و فی الحدیث 2 من الباب 22 و فی الباب 23 من هذه الأبواب.
4- الباب 20 فیه 9 أحادیث.
5- الغرة- العبد أو الأمة. (الصحاح- غرر- 2- 768).
6- التهذیب 10- 287- 1113، و الاستبصار 4- 301- 1130.
7- لیس فی التهذیب.
8- فی التهذیب- دیته.
9- مر فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب موانع الارث.
[رقم الحدیث الکلی: 35685 - رقم الحدیث الباب: 2]

35685- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَی أَعْرَابِیٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِیناً فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ لَمْ یُهِلَّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ مِثْلُهُ یُطَلُّ (2) فَقَالَ النَّبِیُّ اسْکُتْ سَجَّاعَةُ (3) عَلَیْکَ غُرَّةٌ وَصِیفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35686 - رقم الحدیث الباب: 3]

35686- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنِینِ الْهِلَالِیَّةِ حَیْثُ رُمِیَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَإِنَّ عَلَیْهِ غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35687 - رقم الحدیث الباب: 4]

35687- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص- وَ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَأَتَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَاسْتَعْدَی عَلَیْهِ فَقَالَ الضَّارِبُ یَا

ص: 319


1- التهذیب 10- 286- 1110، و الاستبصار 4- 300- 1127، الکافی 7- 343- 3.
2- الطل- هدر الدم. (هامش المخطوط) (القاموس المحیط- طلل- 4- 7).
3- سجاعة- سجع- نطق بکلام له فواصل، فهو سجاعة و ساجع. (هامش المخطوط) (القاموس المحیط- سجع- 3- 36).
4- الفقیه 4- 145- 5319.
5- التهذیب 10- 286- 1109، و الاستبصار 4- 300- 1126.
6- الکافی 7- 344- 7.
7- التهذیب 10- 286- 1111.

رَسُولَ اللَّهِ مَا أَکَلَ وَ لَا شَرِبَ وَ لَا اسْتَهَلَّ وَ لَا صَاحَ وَ لَا اسْتَبَشَّ (1) فَقَالَ النَّبِیُّ ص- إِنَّکَ رَجُلٌ سَجَّاعَةٌ فَقَضَی فِیهِ رَقَبَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 35688 - رقم الحدیث الباب: 5]

35688- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ ضَرَبَ الرَّجُلُ امْرَأَةً حُبْلَی فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَإِنَّ عَلَیْهِ غُرَّةً عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ یَدْفَعُهُ إِلَیْهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35689 - رقم الحدیث الباب: 6]

35689- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ وَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَ هِیَ عَلَی رَأْسِ وَلَدِهَا تَمْخَضُ فَقَالَ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دِیَةُ الَّذِی فِی بَطْنِهَا (6) وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَةٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (8)

ص: 320


1- فی نسخة- استبشر (هامش المخطوط)، البشاشة- طلاقة الوجه، البش- الضحک (هامش المخطوط) (الصحاح- بشش- 3- 996).
2- التهذیب 10- 286- 1108، و الاستبصار 4- 300- 1125.
3- فی التهذیب- أبی حمزة.
4- الکافی 7- 344- 4.
5- التهذیب 10- 286- 1112، و الاستبصار 4- 301- 1129.
6- فی المصدر زیادة- غرة.
7- التهذیب 10- 185- 725.
8- الکافی 7- 299- 5.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْإِجْمَالَ هُنَا عَلَی التَّفْصِیلِ فِی الْأَوَّلِ لِمَا مَرَّ وَ جَوَّزَ حَمْلَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَی التَّقِیَّةِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35690 - رقم الحدیث الباب: 7]

35690- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (الْغُرَّةُ قَدْ تَکُونُ) (3) بِمِائَةِ دِینَارٍ وَ تَکُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ فَقَالَ بِخَمْسِینَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35691 - رقم الحدیث الباب: 8]

35691- 8- (5) وَ عَنْهُ (6) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْغُرَّةَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَکِنْ قِیمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (7)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35692 - رقم الحدیث الباب: 9]

35692- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُرَّةُ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَکِنْ قِیمَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

ص: 321


1- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
2- التهذیب 10- 287- 1114، الکافی 7- 346- 13.
3- فی المصدر- إن الغرة تکون.
4- الفقیه 4- 145- 5320.
5- التهذیب 10- 287- 1115.
6- فی المصدر زیادة- عن أبیه.
7- الکافی 7- 347- 16.
8- التهذیب 10- 288- 1119.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ دِیَةَ الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَةَ الْمُضْغَةِ سِتُّونَ وَ مَا بَیْنَهُمَا خَمْسُونَ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ (1) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

21- بَابُ أَنَّ دِیَةَ جَنِینِ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ فِی بَطْنِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا وَ إِنْ أَلْقَتْهُ حَیّاً فَمَاتَ فَعُشْرُ الْقِیمَةِ

اشارة

(2) 21 بَابُ أَنَّ دِیَةَ جَنِینِ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ فِی بَطْنِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا وَ إِنْ أَلْقَتْهُ حَیّاً فَمَاتَ فَعُشْرُ الْقِیمَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35693 - رقم الحدیث الباب: 1]

35693- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَنِینَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِی بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَةِ أُمِّهِ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَیّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَیْهِ عُشْرَ قِیمَةِ أُمِّهِ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ

ص: 322


1- تقدم فی الباب 21 من أبواب دیات النفس، و فی الباب 19 من هذه الأبواب.
2- الباب 21 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 344- 5.
4- فی الفقیه- الأمة (هامش المخطوط).
5- الفقیه 4- 146- 5322.
6- فی نسخة- ابن سنان (هامش المخطوط).
7- التهذیب 10- 288- 1116.

مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35694 - رقم الحدیث الباب: 2]

35694- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَنِینِ الْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِهَا.

22- بَابُ أَنَّ دِیَةَ عَیْنِ الذِّمِّیِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دِیَةَ جَنِینِ الذِّمِّیَّةِ عُشْرُ دِیَتِهَا

اشارة

(3) 22 بَابُ أَنَّ دِیَةَ عَیْنِ الذِّمِّیِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دِیَةَ جَنِینِ الذِّمِّیَّةِ عُشْرُ دِیَتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35695 - رقم الحدیث الباب: 1]

35695- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَیْنَ نَصْرَانِیٍّ- فَقَالَ دِیَةُ عَیْنِ الذِّمِّیِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ زَادَ هَذَا لِمَنْ دِیَةُ نَفْسِهِ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ (5)

[رقم الحدیث الکلی: 35696 - رقم الحدیث الباب: 2]

35696- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّةِ- وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ عُشْرَ دِیَةِ أُمِّهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (7).

ص: 323


1- التهذیب 10- 152- 607.
2- التهذیب 10- 288- 1121.
3- الباب 22 فیه حدیثان.
4- التهذیب 10- 190- 747، الکافی 7- 310- 10، أورده فی الحدیث 4 من الباب 13 من أبواب دیات النفس.
5- الفقیه 4- 125- 5259.
6- التهذیب 10- 190- 748، الکافی 7- 310- 13.
7- التهذیب 10- 288- 1122.

23- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ ابْنَتَهُ فَأَسْقَطَتْ فَوَهَبَتْهُ حِصَّتَهَا مِنَ الدِّیَةِ جَازَ وَ یُؤَدِّی إِلَی زَوْجِهَا ثُلُثَیِ الدِّیَةِ

اشارة

(1) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ ابْنَتَهُ فَأَسْقَطَتْ فَوَهَبَتْهُ حِصَّتَهَا مِنَ الدِّیَةِ جَازَ وَ یُؤَدِّی إِلَی زَوْجِهَا ثُلُثَیِ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35697 - رقم الحدیث الباب: 1]

35697- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَیْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَةٌ وَ لِی فِیهِ مِیرَاثٌ فَإِنَّ مِیرَاثِی مِنْهُ لِأَبِی فَقَالَ یَجُوزُ لِأَبِیهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ: یُؤَدِّی أَبُوهَا إِلَی زَوْجِهَا ثُلُثَیْ دِیَةِ السِّقْطِ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَ الدِّیَةِ (6).

24- بَابُ دِیَةِ قَطْعِ رَأْسِ الْمَیِّتِ وَ نَحْوِهِ

اشارة

(7) 24 بَابُ دِیَةِ قَطْعِ رَأْسِ الْمَیِّتِ وَ نَحْوِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35698 - رقم الحدیث الباب: 1]

35698- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 324


1- الباب 23 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 346- 14.
3- التهذیب 10- 288- 1117.
4- الفقیه 4- 319- 5689.
5- التهذیب 10- 288- 1118.
6- تقدم فی الأبواب 44 و 52 و 54، و فی الحدیث 2 من الباب 56 و فی البابین 57 و 58 من أبواب القصاص فی النفس.
7- الباب 24 فیه 6 أحادیث.
8- الکافی 7- 347- 1، و لیس فیه (عن أبی عبد اللّه علیه السلام)، و التهذیب 10- 270- 1065، و الاستبصار 4- 295- 1113.

الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَنْصُورَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَقِیلَ کَیْفَ صَارَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِی اللَّحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَیِّتاً بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ جَنِیناً فَسَأَلَهُ الدَّرَاهِمُ (1) لِمَنْ هِیَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- لَیْسَ لِوَرَثَتِهِ فِیهَا شَیْ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ أَتَی إِلَیْهِ فِی بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِیرُ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَیْرِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35699 - رقم الحدیث الباب: 2]

35699- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ (3) قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَیِّتاً کَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَیّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَیِّتٍ فِعْلًا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ أَبَا الْحَسَنِ ع- فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- هَکَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا یَکُونُ فِیهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ دِیَةُ النَّفْسِ کَامِلَةً فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ دِیَتُهُ دِیَةُ الْجَنِینِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَ (4) فِیهِ الرُّوحُ وَ ذَلِکَ مِائَةُ دِینَارٍ وَ هِیَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِیَةُ هَذَا هِیَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِنَّ الْجَنِینَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ هَذَا قَدْ مَضَی وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ

ص: 325


1- فی المصدر- الدنانیر.
2- الکافی 7- 349- 4.
3- فی التهذیب زیادة- عن أبی الحسن (علیه السلام).
4- فی المحاسن- تنشا" هامش المخطوط".

دِیَتُهُ بِتِلْکَ الْمُثْلَةِ لَهُ لَا لِغَیْرِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَیْرِهِ قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ لَهُ لِیَغْسِلَهُ فِی الْحُفْرَةِ (فَسَدِرَ (1) الرَّجُلُ مِمَّا یَحْفِرُ فَدِیرَ بِهِ فَمَالَتْ) (2) مِسْحَاتُهُ فِی یَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ کَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ (3) أَوْ صَدَقَةٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ بِمُدِّ النَّبِیِّ ص.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدِ نَحْوَهُ (6)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ مِنْ قَوْلِهِ دِیَةِ الْجَنِینِ إِلَی قَوْلِهِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَیْرِهِ (7).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35700 - رقم الحدیث الباب: 3]

35700- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ

ص: 326


1- السدر- تحیر البصر." الصحاح (سدر) 2- 680".
2- فی المحاسن- فیبدر به فمالت" هامش المخطوط".
3- فی التهذیب زیادة- متتابعین" هامش المخطوط".
4- التهذیب 10- 273- 1073، و الاستبصار 4- 298- 1121.
5- التهذیب 10- 273- 1073، و الاستبصار 4- 298- 1121.
6- الفقیه 4- 157- 5355.
7- علل الشرائع- 543- 1.
8- المحاسن- 305- 16.
9- التهذیب 10- 272- 1069، و الاستبصار 4- 297- 1117.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَیِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ قُلْتُ فَمَنْ یَأْخُذُ دِیَتَهُ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ یَمِینُهُ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَیْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ (2)

أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی مِثْلِهِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35701 - رقم الحدیث الباب: 4]

35701- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَیِّتِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35702 - رقم الحدیث الباب: 5]

35702- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَیِّتٍ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35703 - رقم الحدیث الباب: 6]

35703- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَیِّتِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ (7)

ص: 327


1- فی الاستبصار- و إسحاق بن عمار.
2- الفقیه 4- 158- 5358.
3- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
4- التهذیب 10- 273- 1070، و الاستبصار 4- 297- 1118.
5- التهذیب 10- 273- 1071، و الاستبصار 4- 297- 1119.
6- التهذیب 10- 273- 1072، و الاستبصار 4- 297- 1120.
7- الفقیه 4- 157- 5357.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالدِّیَةِ دِیَةُ الْجَنِینِ لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِیحُ بِهِ (1) وَ کَذَا الْوَجْهُ فِیمَا تَقَدَّمَ بِمَعْنَاهُ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (3) أَیْضاً وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4) وَ مَا تَضَمَّنَ لِرَفْعِ الدِّیَةِ إِلَی الْإِمَامِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا تُدْفَعُ إِلَیْهِ لِیَصْرِفَهَا فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ.

25- بَابُ تَحْرِیمِ الْجِنَایَةِ عَلَی الْمَیِّتِ الْمُؤْمِنِ بِقَطْعِ رَأْسِهِ أَوْ غَیْرِهِ

اشارة

(5) 25 بَابُ تَحْرِیمِ الْجِنَایَةِ عَلَی الْمَیِّتِ الْمُؤْمِنِ بِقَطْعِ رَأْسِهِ أَوْ غَیْرِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35704 - رقم الحدیث الباب: 1]

35704- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَطْعُ رَأْسِ الْمَیِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَیِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7)

وَ کَذَا الصَّدُوقُ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ فِی نَوَادِرِهِ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 35705 - رقم الحدیث الباب: 2]

35705- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ قَالَ حُرْمَةُ الْمَیِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَیِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35706 - رقم الحدیث الباب: 3]

35706- 3- (10) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

ص: 328


1- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.
2- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من هذا الباب.
3- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
4- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من الباب الآتی من هذه الأبواب.
5- الباب 25 فیه 6 أحادیث.
6- الکافی 7- 348- 2.
7- التهذیب 10- 272- 1066، و الاستبصار 4- 296- 1114.
8- الفقیه 4- 157- 5356.
9- الکافی 7- 348- 3.
10- الکافی 1- 303- 3.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ وَفَاةِ الْحَسَنِ ع وَ دَفْنِهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَمْوَاتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُمْ أَحْیَاءً.

[رقم الحدیث الکلی: 35707 - رقم الحدیث الباب: 4]

35707- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ صَفْوَانَ (2) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبَی اللَّهُ أَنْ یُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَیْراً وَ کَسْرُکَ عِظَامَهُ حَیّاً وَ مَیِّتاً سَوَاءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35708 - رقم الحدیث الباب: 5]

35708- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ عَظْمَ مَیِّتٍ فَقَالَ حُرْمَتُهُ مَیِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35709 - رقم الحدیث الباب: 6]

35709- 6- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الدَّفْنِ حَدِیثُ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ سَوَاءً.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5) هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی الْمُشَابَهَةِ فِی التَّحْرِیمِ وَ وُجُوبِ الدِّیَةِ فِی الْجُمْلَةِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُسَاوِیَةً لِدِیَةِ الْحَیِّ لِمَا تَقَدَّمَ (6).

ص: 329


1- التهذیب 10- 272- 1067، و الاستبصار 4- 297- 1115.
2- فی التهذیب- ابن أبی عمیر و صفوان، و فی الاستبصار- ابن أبی عمیر و صفوان، عن رجالهم.
3- التهذیب 10- 272- 1068، و الاستبصار 4- 297- 1116.
4- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدفن.
5- راجع جواهر الکلام 43- 386.
6- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب.

26- بَابُ دِیَةِ الْإِفْضَاءِ فِی الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ

اشارة

(1) 26 بَابُ دِیَةِ الْإِفْضَاءِ فِی الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35710 - رقم الحدیث الباب: 1]

35710- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی فِی امْرَأَةٍ أُفْضِیَتْ بِالدِّیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35711 - رقم الحدیث الباب: 2]

35711- 2- (3) (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی) (4) فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِیَتَهُ بِیَدِهَا فَقَضَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَةُ قِیمَةً وَ هِیَ صَحِیحَةٌ وَ قِیمَةً وَ هِیَ مُفْضَاةٌ فَیُغْرِمَهَا مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَی إِمْسَاکِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ (5) وَ فِی النِّکَاحِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

27- بَابُ أَنَّ عَیْنَ الْأَعْوَرِ فِیهَا الدِّیَةُ کَامِلَةً

اشارة

(8) 27 بَابُ أَنَّ عَیْنَ الْأَعْوَرِ فِیهَا الدِّیَةُ کَامِلَةً

[رقم الحدیث الکلی: 35712 - رقم الحدیث الباب: 1]

35712- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ

ص: 330


1- الباب 26 فیه حدیثان.
2- الفقیه 4- 148.
3- الفقیه 4- 149- 5329.
4- لیس فی المصدر.
5- تقدم فی الباب 44 من أبواب موجبات الضمان.
6- تقدم فی الأحادیث 5- 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا.
7- یأتی فی البابین 30 و 45 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب دیات المنافع.
8- الباب 27 فیه 4 أحادیث.
9- الکافی 7- 318- 3، و التهذیب 10- 269- 1059.

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ الدِّیَةُ کَامِلَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 35713 - رقم الحدیث الباب: 2]

35713- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِیبَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ فَفُقِأَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَی عَیْنَیْ صَاحِبِهِ وَ یُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّیَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِیَةً کَامِلَةً وَ یُعْفَی عَنْ عَیْنِ صَاحِبِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35714 - رقم الحدیث الباب: 3]

35714- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)

فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ الدِّیَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35715 - رقم الحدیث الباب: 4]

35715- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِیحٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ

ص: 331


1- الکافی 7- 317- 1، و التهذیب 10- 269- 1057، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب قصاص الطرف.
2- المقنع- 183.
3- الکافی 7- 317- 2.
4- فی المصدر زیادة- قال-.
5- التهذیب 10- 269- 1056.
6- التهذیب 10- 269- 1058، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب قصاص الطرف.

فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ الَّذِی فُقِأَتْ عَیْنُهُ أَنْ یَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ الدِّیَةَ کَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

28- بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ الْیَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ کَذَا فِی الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ وَ أَنَّهُ یُسْتَرَقُّ الْعَبْدُ الْجَانِی أَوْ یُسْتَرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ الْجِنَایَةِ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ مِنْ مَوْلَاهُ

اشارة

(3) 28 بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ الْیَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ کَذَا فِی الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ وَ أَنَّهُ یُسْتَرَقُّ الْعَبْدُ الْجَانِی أَوْ یُسْتَرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ الْجِنَایَةِ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ مِنْ مَوْلَاهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35716 - رقم الحدیث الباب: 1]

35716- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35717 - رقم الحدیث الباب: 2]

35717- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ یَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ وَ مَا قِیمَةُ الْعَبْدِ قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ إِنْ کَانَتْ

ص: 332


1- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.
3- الباب 28 فیه 3 أحادیث.
4- التهذیب 10- 270- 1064.
5- الکافی 7- 318- 4، و لم یرد اسم الامام (علیه السلام).
6- الکافی 7- 306- 14.

قِیمَةُ الْعَبْدِ أَکْثَرَ مِنْ دِیَةِ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِیمَةِ وَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِیمَةَ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعَ الشَّلَلِ قُلْتُ وَ کَمْ قِیمَةُ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ مَعَ الْکَفِّ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ قَالَ قِیمَةُ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ مَعَ الْکَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَ قِیمَةُ الثَّلَاثِ أَصَابِعَ الشَّلَلِ مَعَ الْکَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَةِ الصِّحَاحِ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ دِیَةِ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ وَ یَأْخُذَ الْعَبْدَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35718 - رقم الحدیث الباب: 3]

35718- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ: یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِیمَةِ دِیَتِهِ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِیمَتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

29- بَابُ دِیَةِ خَسْفِ الْعَیْنِ الْعَوْرَاءِ وَ الْعَیْنِ الذَّاهِبَةِ الْقَائِمَةِ تُفْقَأُ

اشارة

(5) 29 بَابُ دِیَةِ خَسْفِ الْعَیْنِ (6) الْعَوْرَاءِ وَ الْعَیْنِ الذَّاهِبَةِ الْقَائِمَةِ تُفْقَأُ

[رقم الحدیث الکلی: 35719 - رقم الحدیث الباب: 1]

35719- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ

ص: 333


1- التهذیب 10- 196- 777.
2- التهذیب 10- 196- 778.
3- تقدم فی الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الباب 7 من أبواب قصاص الطرف، و فی الحدیث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4- یأتی ما یدلّ علیه بعمومه فی الحدیث 2 من الباب 31، و فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.
5- الباب 29 فیه حدیثان.
6- خسوف العین- ذهابها فی الرأس." الصحاح (خسف) 4- 1349".
7- الکافی 7- 318- 5، و التهذیب 10- 270- 1060.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَیْنِ الْعَوْرَاءِ تَکُونُ قَائِمَةً فَتُخْسَفُ فَقَالَ قَضَی فِیهَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- نِصْفَ الدِّیَةِ فِی الْعَیْنِ الصَّحِیحَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35720 - رقم الحدیث الباب: 2]

35720- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَ هِیَ قَائِمَةٌ قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ دِیَةِ الْعَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ فِی عَیْنِ الْأَعْمَی ثُلُثَ الدِّیَةِ (3).

30- بَابُ أَنَّ فِی حَلْقِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا وَ کَذَا فِی إِزَالَةِ بَکَارَتِهَا فَإِنْ لَمْ یَنْبُتِ الشَّعْرُ فَالدِّیَةُ کَامِلَةً

اشارة

(4) 30 بَابُ أَنَّ فِی حَلْقِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا وَ کَذَا فِی إِزَالَةِ بَکَارَتِهَا فَإِنْ لَمْ یَنْبُتِ الشَّعْرُ فَالدِّیَةُ کَامِلَةً

[رقم الحدیث الکلی: 35721 - رقم الحدیث الباب: 1]

35721- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا عَلَی رَجُلٍ وَثَبَ عَلَی امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُحْبَسُ فِی سِجْنِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی

ص: 334


1- الکافی 7- 318- 8.
2- التهذیب 10- 270- 1061.
3- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب.
4- الباب 30 فیه 4 أحادیث.
5- التهذیب 10- 262- 1036.
6- فی المصدر- سلیمان المنقریّ.

یُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ یَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّیَةُ کَامِلَةً قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِیکَانِ فِی الْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ کَمَلًا (1).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (3)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35722 - رقم الحدیث الباب: 2]

35722- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الطَّبِیبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِکُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ الدِّیَةِ مِائَةً وَ سِتَّةً وَ سِتِّینَ دِینَاراً وَ ثُلُثَیْ دِینَارٍ وَ قَضَی لَهَا عَلَیْهِ بِصَدَاقِ مِثْلِ نِسَاءِ قَوْمِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35723 - رقم الحدیث الباب: 3]

35723- 3- (6) وَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ زَادَ فِی رِوَایَةِ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع لَهَا (7) الدِّیَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35724 - رقم الحدیث الباب: 4]

35724- 4- (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ أَکْثَرُ رِوَایَاتِ أَصْحَابِنَا فِی ذَلِکَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.

ص: 335


1- فی المصدر- کاملا.
2- التهذیب 10- 64- 235.
3- الفقیه 4- 34- 100 و فیه صدر الحدیث الوارد فی الکافی.
4- الکافی 7- 261- 10.
5- التهذیب 10- 262- 1037.
6- التهذیب 10- 308- 1148 ذیل 1148.
7- کلمة" لها" من المصدر.
8- الفقیه 4- 92- 5150 ذیل 5150.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

31- بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ کَذَا ذَکَرُ الْخَصِیِّ وَ أُنْثَیَاهُ

اشارة

(2) 31 بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ کَذَا ذَکَرُ الْخَصِیِّ وَ أُنْثَیَاهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35725 - رقم الحدیث الباب: 1]

35725- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَیْنِ الْأَعْمَی وَ ذَکَرِ الْخَصِیِّ (4) وَ أُنْثَیَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35726 - رقم الحدیث الباب: 2]

35726- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ إِنْ کَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ إِنْ کَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا کَانَ یَتَکَلَّمُ فَإِنَّ عَلَی الَّذِی قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِیَةِ لِسَانِهِ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْقَضَاءُ فِی الْعَیْنَیْنِ وَ الْجَوَارِحِ قَالَ وَ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الصَّدُوقُ (7).

ص: 336


1- تقدم فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، و فی الباب 4 من أبواب حدّ السحق و القیادة، و فی الباب 26 من هذه الأبواب، و یأتی فی الباب 45 هنا.
2- الباب 31 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 318- 6، و التهذیب 10- 270- 1062، و الفقیه 4- 131- 5281.
4- فی التهذیب و الفقیه زیادة- الحر.
5- الکافی 7- 318- 7.
6- التهذیب 10- 270- 1063.
7- الفقیه 4- 148- 5328.

32- بَابُ أَنَّ فِی الْأُدْرَةِ فِی فَتْقِ السُّرَّةِ وَ کُلِّ فَتْقٍ ثُلُثَ الدِّیَةِ

اشارة

(1) 32 بَابُ أَنَّ فِی الْأُدْرَةِ فِی فَتْقِ السُّرَّةِ وَ کُلِّ فَتْقٍ ثُلُثَ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35727 - رقم الحدیث الباب: 1]

35727- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: تَزَوَّجَ جَارٌ لِی امْرَأَةً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفَتَقَتْ بَیْضَتَیْهِ فَصَارَ آدَرَ فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَنْکِحُ وَ یُولَدُ لَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا فَقَالَ ع فِی کُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْأُدْرَةِ أَنَّ دِیَتَهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ (4).

33- بَابُ دِیَةِ سِنِّ الصَّبِیِ

اشارة

(5) 33 بَابُ دِیَةِ سِنِّ الصَّبِیِ

[رقم الحدیث الکلی: 35728 - رقم الحدیث الباب: 1]

35728- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی سِنِّ الصَّبِیِّ یَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَیْهِ الْأَرْشُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ (7)

ص: 337


1- الباب 32 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 312- 10.
3- التهذیب 10- 248- 979.
4- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
5- الباب 33 فیه 3 أحادیث.
6- التهذیب 10- 260- 1025.
7- الفقیه 4- 135- 5298.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35729 - رقم الحدیث الباب: 2]

35729- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ قَبْلَ أَنْ یَثَّغِرَ بَعِیراً (3) فِی کُلِّ سِنٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 35730 - رقم الحدیث الباب: 3]

35730- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ إِذَا لَمْ یَثَّغِرْ بِبَعِیرٍ.

34- بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا أَحَاطَتِ الْجِنَایَةُ عَلَی الْعَبْدِ بِقِیمَتِهِ کَأَنْفِهِ وَ ذَکَرِهِ

اشارة

(5) 34 بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا أَحَاطَتِ الْجِنَایَةُ عَلَی الْعَبْدِ بِقِیمَتِهِ کَأَنْفِهِ وَ ذَکَرِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35731 - رقم الحدیث الباب: 1]

35731- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا قُطِعَ أَنْفُ الْعَبْدِ (أَوْ ذَکَرُهُ) (7) أَوْ شَیْ ءٌ یُحِیطُ بِقِیمَتِهِ أُدِّیَ إِلَی مَوْلَاهُ قِیمَةُ الْعَبْدِ وَ أُخِذَ الْعَبْدُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ

ص: 338


1- الکافی 7- 320- 8.
2- التهذیب 10- 256- 1010.
3- فی المصدر زیادة- بعیرا.
4- التهذیب 10- 261- 1033.
5- الباب 34 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 10- 261- 1032.
7- فی المصدر- و ذکره.

یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

35- بَابُ أَنَّ فِی ذَکَرِ الصَّبِیِّ الدِّیَةَ کَامِلَةً وَ کَذَا ذَکَرُ الْعِنِّینِ

اشارة

(3) 35 بَابُ أَنَّ فِی ذَکَرِ الصَّبِیِّ الدِّیَةَ کَامِلَةً وَ کَذَا ذَکَرُ الْعِنِّینِ

[رقم الحدیث الکلی: 35732 - رقم الحدیث الباب: 1]

35732- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی ذَکَرِ الْغُلَامِ الدِّیَةُ کَامِلَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 35733 - رقم الحدیث الباب: 2]

35733- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ذَکَرِ الصَّبِیِّ الدِّیَةُ وَ فِی ذَکَرِ الْعِنِّینِ الدِّیَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (7)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8).

ص: 339


1- التهذیب 10- 194- 765.
2- الکافی 7- 307- 21.
3- الباب 35 فیه حدیثان.
4- الکافی 7- 313- 14، و التهذیب 10- 248- 982، و الفقیه 4- 131- 5281.
5- الکافی 7- 313- 13.
6- التهذیب 10- 249- 983.
7- الفقیه 4- 129- 5276.
8- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

36- بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ دِیَتَهَا

اشارة

(1) 36 بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ دِیَتَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35734 - رقم الحدیث الباب: 1]

35734- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ (3) لَهَا دِیَتَهَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الصَّدُوقُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35735 - رقم الحدیث الباب: 2]

35735- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ (7) امْرَأَتِهِ قَالَ إِذاً أُغْرِمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8).

ص: 340


1- الباب 36 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 313- 15، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب القصاص.
3- فی المصدر- لأغرمنه.
4- التهذیب 10- 251- 996.
5- الفقیه 4- 150- 5333.
6- الکافی 7- 314- 17، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب قصاص الطرف.
7- فی المصدر- ثدی.
8- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.

37- بَابُ أَنَّ فِی اللِّحْیَةِ الدِّیَةَ فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّیَةِ وَ فِی شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ الدِّیَةَ إِذَا لَمْ یَنْبُتْ وَ فِیمَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ ثُلُثَ الدِّیَةِ

اشارة

(1) 37 بَابُ أَنَّ فِی اللِّحْیَةِ الدِّیَةَ فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّیَةِ وَ فِی شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ الدِّیَةَ إِذَا لَمْ یَنْبُتْ وَ فِیمَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ ثُلُثَ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35736 - رقم الحدیث الباب: 1]

35736- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللِّحْیَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّیَةَ کَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35737 - رقم الحدیث الباب: 2]

35737- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ (5) عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَیَصُبُّ عَلَیْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَیَمْتَعِطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا یَنْبُتُ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ کَامِلَةً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ

ص: 341


1- الباب 37 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 316- 23، و التهذیب 10- 250- 990.
3- الفقیه 4- 150- 5332.
4- الکافی 7- 316- 24، و الفقیه 4- 149- 5330.
5- فی التهذیب- علی بن حدید" هامش المخطوط".
6- التهذیب 10- 250- 991.

لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35738 - رقم الحدیث الباب: 3]

35738- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی نَصْرٍ (3) عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِیلٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ قَالَ: أَهْرَقَ رَجُلٌ قِدْراً فِیهَا مَرَقٌ عَلَی رَأْسِ رَجُلٍ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَجَاءَ فَلَمْ یَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَی عَلَیْهِ بِالدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (5).

38- بَابُ أَنَّ فِی الْأَسْنَانِ الدِّیَةَ وَ أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَی ثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ وَ کَیْفِیَّةِ الْقِسْمَةِ وَ حُکْمِ مَا زَادَ

اشارة

(6) 38 بَابُ أَنَّ فِی الْأَسْنَانِ الدِّیَةَ وَ أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَی ثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ وَ کَیْفِیَّةِ الْقِسْمَةِ وَ حُکْمِ مَا زَادَ

[رقم الحدیث الکلی: 35739 - رقم الحدیث الباب: 1]

35739- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی فِی الْأَسْنَانِ الَّتِی تُقْسَمُ عَلَیْهَا الدِّیَةُ أَنَّهَا ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً سِتَّ عَشْرَةَ فِی مَوَاخِیرِ الْفَمِ وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ فِی مَقَادِیمِهِ فَدِیَةُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا کُسِرَ حَتَّی یَذْهَبَ خَمْسُونَ دِینَاراً یَکُونُ ذَلِکَ سِتَّمِائَةِ دِینَارٍ وَ دِیَةُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ

ص: 342


1- التهذیب 10- 250- 992.
2- التهذیب 10- 262- 1035.
3- فی المصدر- ابن أبی نصر.
4- الفقیه 4- 150- 5331.
5- تقدم فی الباب 20 من أبواب قصاص الطرف.
6- الباب 38 فیه 6 أحادیث.
7- الفقیه 4- 136- 5300.

الْمَوَاخِیرِ إِذَا کُسِرَ حَتَّی یَذْهَبَ عَلَی النِّصْفِ مِنْ دِیَةِ الْمَقَادِیمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَیَکُونُ ذَلِکَ أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ فَذَلِکَ أَلْفُ دِینَارٍ فَمَا نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ مَا زَادَ فَلَا دِیَةَ لَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی مَا إِذَا أُصِیبَتِ الزَّائِدَةُ مَعَ الْأَسْنَانِ الْأَصْلِیَّةِ لَا مُنْفَرِدَةً لِمَا یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35740 - رقم الحدیث الباب: 2]

35740- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِی فِیهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضَهُمْ لَهُ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَی کَمْ تُقْسَمُ دِیَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِیَ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ فِی مَقَادِیمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ فِی مَوَاخِیرِهِ فَعَلَی هَذَا قُسِمَتْ دِیَةُ الْأَسْنَانِ فَدِیَةُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی تَذْهَبَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدِیَتُهَا کُلُّهَا سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِیرِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی تَذْهَبَ فَإِنَّ دِیَتَهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِیَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِیَتُهَا کُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِیعُ دِیَةِ الْمَقَادِیمِ وَ الْمَوَاخِیرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّیَةُ عَلَی هَذَا فَمَا زَادَ عَلَی ثَمَانِیَ وَ عِشْرِینَ سِنّاً فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4).

ص: 343


1- یأتی فی الحدیث 2 من الباب الآتی من هذه الأبواب.
2- الکافی 7- 329- 1.
3- الفقیه 4- 137- 5304.
4- التهذیب 10- 254- 1005، و الاستبصار 4- 288- 1089.
[رقم الحدیث الکلی: 35741 - رقم الحدیث الباب: 3]

35741- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35742 - رقم الحدیث الباب: 4]

35742- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِیَ فِی الدِّیَةِ سَوَاءٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی الثَّنَایَا وَ الْمَقَادِیمِ دُونَ الْمَوَاخِیرِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ یَأْتِی (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35743 - رقم الحدیث الباب: 5]

35743- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْأَسْنَانُ (6) إِحْدَی وَ ثَلَاثُونَ ثَغْرَةً فِی کُلِّ ثَغْرَةٍ ثَلَاثَةُ أَبْعِرَةٍ وَ خُمُسُ بَعِیرٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35744 - رقم الحدیث الباب: 6]

35744- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ طَرِیفٍ (9) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَدْنَاهَا وَ أَقْصَاهَا وَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّیَةِ إِنْ کَانَتْ دَنَانِیرَ فَدَنَانِیرَ وَ إِنْ

ص: 344


1- التهذیب 10- 255- 1006، و الاستبصار 4- 289- 1090، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2- التهذیب 10- 255- 1007، و الاستبصار 4- 289- 1091.
3- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
4- یأتی.
5- التهذیب 10- 260- 1029، و الاستبصار 4- 290- 1094.
6- فی التهذیب- للإنسان.
7- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
8- التهذیب 10- 261- 1030، و الاستبصار 4- 289- 1093.
9- فی المصدر- عن ظریف.

کَانَتْ دَرَاهِمَ فَدَرَاهِمَ وَ إِنْ کَانَتْ بَقَراً فَبَقَراً وَ إِنْ کَانَتْ غَنَماً فَغَنَماً وَ إِنْ کَانَتْ إِبِلًا فَإِبِلًا عَلَی الدِّیَةِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَ فِی السِّنِّ عَشَرَةٌ مِنَ الْبَقَرِ وَ فِی الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّیَةِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ (1).

39- بَابُ أَنَّ فِی أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ الدِّیَةَ وَ کَذَا فِی أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ وَ تُقْسَمُ عَلَی عَشَرَةٍ وَ حُکْمِ مَا زَادَ وَ مَا نَقَصَ

اشارة

(2) 39 بَابُ أَنَّ فِی أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ الدِّیَةَ وَ کَذَا فِی أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ وَ تُقْسَمُ عَلَی عَشَرَةٍ وَ حُکْمِ مَا زَادَ وَ مَا نَقَصَ

[رقم الحدیث الکلی: 35745 - رقم الحدیث الباب: 1]

35745- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَ رَأَیْتَ مَا زَادَ فِیهِمَا عَلَی عَشَرَةِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ فِیهَا دِیَةٌ قَالَ فَقَالَ لِی یَا حَکَمُ- الْخِلْقَةُ الَّتِی قُسِمَتْ عَلَیْهَا الدِّیَةُ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِی الْیَدَیْنِ مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ عَشَرَةُ أَصَابِعَ فِی الرِّجْلَیْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِیَةَ لَهُ وَ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَةِ الصِّحَاحِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35746 - رقم الحدیث الباب: 2]

35746- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ) (5) عَنْ

ص: 345


1- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
2- الباب 39 فیه 9 أحادیث.
3- الکافی 7- 330- 2، و التهذیب 10- 254- 1004.
4- الکافی 7- 338- 11.
5- فی التهذیب- أحمد بن محمّد بن یحیی الخزاز.

غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِیَةِ الصَّحِیحَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ (2)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قَطْعِ الزَّائِدَةِ مُنْفَرِدَةً وَ الْأَوَّلُ عَلَی مَا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْأَصَابِعِ وَ مَا تَضَمَّنَ مُسَاوَاةَ دِیَةِ الْأَصَابِعِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دِیَةَ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ وَ دِیَةَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الثُّلُثَانِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35747 - رقم الحدیث الباب: 3]

35747- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّیَةِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ أَ هُنَّ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ (6) عَلَی مَنْ فَعَلَ بِالْإِصْبَعِ مَا تَصِیرُ بِهِ شَلَّاءَ فَیَسْتَحِقُّ ثُلُثَیْ دِیَةِ الْإِصْبَعِ ثُمَّ یَقْطَعُهَا فَیَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ الْآخَرَ لِمَا یَأْتِی (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35748 - رقم الحدیث الباب: 4]

35748- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

ص: 346


1- التهذیب 10- 256- 1011.
2- الفقیه 4- 137- 5302.
3- مر فی البابین 12 و 17 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 10- 257- 1015، و الاستبصار 4- 291- 1098.
5- الکافی 7- 328- 10.
6- راجع التهذیب 10- 257- 1017.
7- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب.
8- التهذیب 10- 257- 1016، و الاستبصار 4- 291- 1100، و الکافی 7- 328- 11.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصَابِعُ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35749 - رقم الحدیث الباب: 5]

35749- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْکَسَرَ مِنْهُ الزَّنْدُ قَالَ فَقَالَ إِذَا یَبِسَتْ مِنْهُ الْکَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْکَفِّ کُلُّهَا فَإِنَّ فِیهَا ثُلُثَیِ الدِّیَةِ دِیَةِ الْیَدِ قَالَ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَ بَقِیَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا قَالَ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35750 - رقم الحدیث الباب: 6]

35750- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ هَلْ لِبَعْضِهَا عَلَی بَعْضٍ فَضْلٌ فِی الدِّیَةِ فَقَالَ هُنَّ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6).

ص: 347


1- الفقیه 4- 135- 5299.
2- التهذیب 10- 257- 1017، و الاستبصار 4- 290- 1097.
3- الکافی 7- 328- 9.
4- الفقیه 4- 136- 5301.
5- التهذیب 10- 259- 1023، و الاستبصار 4- 291- 1101.
6- الفقیه 4- 134- 5295 و فیه- عثمان بن عیسی، عن سماعة، عن أبی عبد اللّه.
[رقم الحدیث الکلی: 35751 - رقم الحدیث الباب: 7]

35751- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی السِّنِّ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَقْصَاهَا وَ أَدْنَاهَا سَوَاءٌ وَ فِی الْإِصْبَعِ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی مَا عَدَا الْإِبْهَامَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35752 - رقم الحدیث الباب: 8]

35752- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْإِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 35753 - رقم الحدیث الباب: 9]

35753- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصَابِعُ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فِی الدِّیَةِ سَوَاءٌ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

40- بَابُ دِیَةِ السِّنِّ إِذَا ضُرِبَتْ وَ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ

اشارة

(6) 40 بَابُ دِیَةِ السِّنِّ إِذَا ضُرِبَتْ وَ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ

[رقم الحدیث الکلی: 35754 - رقم الحدیث الباب: 1]

35754- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَةً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا.

ص: 348


1- التهذیب 10- 259- 1024، و ذکر ذیل الحدیث فی الاستبصار 4- 292- 1102.
2- الفقیه 4- 135- 5297.
3- الفقیه 4- 135- 5299.
4- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب.
5- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 1 و الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب.
6- الباب 40 فیه 3 أحادیث.
7- التهذیب 10- 255- 1008، و الاستبصار 4- 290- 1095.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35755 - رقم الحدیث الباب: 2]

35755- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِیَّةُ جُعِلَ فِیهَا الدِّیَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35756 - رقم الحدیث الباب: 3]

35756- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی دِیَةِ السِّنِّ الْأَسْوَدِ رُبُعُ دِیَةِ السِّنِّ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَسْرِهَا بَعْدَ الِاسْوِدَادِ وَ الْإِجْمَالُ فِی الثَّانِی مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ فِی الْأَوَّلِ.

41- بَابُ دِیَةِ الظُّفُرِ

اشارة

(5) 41 بَابُ دِیَةِ الظُّفُرِ

[رقم الحدیث الکلی: 35757 - رقم الحدیث الباب: 1]

35757- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ وَ لَمْ یَنْبُتْ أَوْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةَ دَنَانِیرَ فَإِنْ خَرَجَ أَبْیَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِیرَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (7).

ص: 349


1- الفقیه 4- 135- 5299.
2- التهذیب 10- 256- 1009، و الاستبصار 4- 290- 1096.
3- التهذیب 10- 261- 1031.
4- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن یحیی.
5- الباب 41 فیه حدیثان.
6- التهذیب 10- 256- 1012.
7- الکافی 7- 342- 12.
[رقم الحدیث الکلی: 35758 - رقم الحدیث الباب: 2]

35758- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ فِی الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِیرَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ (3).

42- بَابُ دِیَةِ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ وَ الْإِبْهَامِ

اشارة

(4) 42 بَابُ دِیَةِ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ وَ الْإِبْهَامِ

[رقم الحدیث الکلی: 35759 - رقم الحدیث الباب: 1]

35759- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْضِی فِی کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْإِصْبَعِ بِثُلُثِ عَقْلِ (6) تِلْکَ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی مَفْصِلِهَا بِنِصْفِ عَقْلِ تِلْکَ الْإِبْهَامِ لِأَنَّ لَهَا مَفْصِلَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (7)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

ص: 350


1- التهذیب 10- 257- 1016.
2- الکافی 7- 328- 11.
3- تقدم فی الحدیث السابق من هذا الباب.
4- الباب 42 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 10- 257- 1018.
6- العقل- الدیة." الصحاح (عقل) 5- 1769".
7- الفقیه 4- 151- 5336.
8- تقدم فی البابین 12 و 17 من هذه الأبواب.

43- بَابُ أَنَّ فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِیَتِهَا

اشارة

(1) 43 بَابُ أَنَّ فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِیَتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35760 - رقم الحدیث الباب: 1]

35760- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3) عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ بِثُلُثِ دِیَةِ الْأُذُنِ وَ فِی الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلُثَ دِیَةِ الْإِصْبَعِ وَ فِی کُلِّ جَانِبٍ مِنَ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِیَةِ الْأَنْفِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35761 - رقم الحدیث الباب: 2]

35761- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ (عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (5) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ جُعِلَ فِی السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا (6) وَ فِی الْعَیْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی خِشَاشِ الْأَنْفِ کُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّیَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 351


1- الباب 43 فیه حدیثان.
2- التهذیب 10- 261- 1034.
3- فی المصدر- عن الحسن، عن محمّد بن یحیی.
4- التهذیب 10- 275- 1074.
5- فی نسخة- عن أبیه، عن عبد الرحمن.
6- فی المصدر زیادة- و فی الید الشلاء ثلث دیتها.
7- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.

44- بَابُ أَنَّ دِیَةَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَتَتَضَاعَفُ دِیَةُ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ

اشارة

(1) 44 بَابُ أَنَّ دِیَةَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَتَتَضَاعَفُ دِیَةُ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ

[رقم الحدیث الکلی: 35762 - رقم الحدیث الباب: 1]

35762- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَیْنِ (3) قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ (4) الرَّجُلَ إِلَی ثُلُثِ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35763 - رقم الحدیث الباب: 2]

35763- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ

ص: 352


1- الباب 44 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 299- 6.
3- فی المصدر- اثنین.
4- فی المصدر- تقابل.
5- التهذیب 10- 184- 719.
6- الفقیه 4- 118- 5239.
7- التهذیب 10- 184- 722.

الْحَسَنِ (1) وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِرَاحَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِی الدِّیَةِ سَوَاءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ فَإِنَّهَا مِثْلُ نِصْفِ دِیَةِ الرَّجُلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35764 - رقم الحدیث الباب: 3]

35764- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُسَاوِی الرَّجُلَ فِی دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ الْجَوَارِحِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ مِنْ دِیَاتِ الرِّجَالِ مِثَالُ ذَلِکَ أَنَّ فِی إِصْبَعِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَتْ عَشْراً مِنَ الْإِبِلِ وَ کَذَلِکَ فِی إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ سَوَاءً وَ فِی إِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّجُلِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی إِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ کَذَلِکَ وَ فِی ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ وَ فِی ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ سَوَاءً وَ فِی أَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ یَدِ الرَّجُلِ أَوْ رِجْلِهِ أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی أَرْبَعِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی الثُّلُثِ فَرَجَعَتْ بَعْدَ الزِّیَادَةِ إِلَی أَصْلِ دِیَةِ الْمَرْأَةِ وَ هِیَ النِّصْفُ مِنْ دِیَاتِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ کُلَّمَا زَادَتْ أَصَابِعُهَا وَ جِرَاحُهَا (3) وَ أَعْضَاؤُهَا عَلَی الثُّلُثِ رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ فَیَکُونُ فِی قَطْعِ خَمْسِ أَصَابِعَ لَهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی خَمْسِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ بِذَلِکَ ثَبَتَتِ السُّنَّةُ عَنْ نَبِیِّ الْهُدَی- وَ بِهِ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجِرَاحِ (5).

ص: 353


1- فی المصدر زیادة- عن زرعة.
2- المقنعة- 120.
3- فی المصدر- و جوارحها.
4- تقدم فی الباب 1 من أبواب قصاص الطرف.
5- یأتی فی الباب 3 من أبواب الجراح و الشجاج.

45- بَابُ ثُبُوتِ دِیَةِ الْبَکَارَةِ عَلَی مَنْ أَزَالَهَا بِجِمَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ سِوَی الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَی

اشارة

(1) 45 بَابُ ثُبُوتِ دِیَةِ الْبَکَارَةِ عَلَی مَنْ أَزَالَهَا بِجِمَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ سِوَی الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَی

[رقم الحدیث الکلی: 35765 - رقم الحدیث الباب: 1]

35765- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) ع أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ أُدْخِلَتَا (4) الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ (5) إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْ عَقْلَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

46- بَابُ أَنَّ فِی ثَدْیِ الْمَرْأَةِ نِصْفَ دِیَتِهَا

اشارة

(7) 46 بَابُ أَنَّ فِی ثَدْیِ الْمَرْأَةِ نِصْفَ دِیَتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35766 - رقم الحدیث الباب: 1]

35766- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

ص: 354


1- الباب 45 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 249- 987، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب المهور.
3- فی المصدر زیادة- عن أبیه.
4- فی المصدر- دخلتا.
5- فی المصدر- فافضت.
6- تقدم فی الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 1 من الباب 82 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب المهور و فیه (عقرها) بدل (عقلها)، و فی الباب 4 من أبواب حدّ السحق، و فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، و فی الباب 26 من هذه الأبواب، و فی الباب 30 من دیات الأعضاء و البابین 3 و 4 من أبواب حدّ السحق و القیادة، و الباب 19 من کیفیة الحکم من القضاء، و فی الأشعثیات ص 137.
7- الباب 46 فیه حدیث واحد.
8- التهذیب 10- 252- 998، و الکافی 7- 314- 17.

ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْیَ امْرَأَتِهِ قَالَ أُغْرِمُهُ إِذاً لَهَا نِصْفَ الدِّیَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).

47- بَابُ أَنَّ فِی عَیْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ قِیمَتِهَا یَوْمَ الْجِنَایَةِ

اشارة

(2) 47 بَابُ أَنَّ فِی عَیْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ قِیمَتِهَا یَوْمَ الْجِنَایَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35767 - رقم الحدیث الباب: 1]

35767- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ فَقَأَ عَیْنَ دَابَّةٍ فَعَلَیْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35768 - رقم الحدیث الباب: 2]

35768- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رِوَایَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ یَرْوِیهَا عَنْ عَلِیٍّ ع- فِی عَیْنِ ذَاتِ الْأَرْبَعِ قَوَائِمَ إِذَا فُقِأَتْ رُبُعُ ثَمَنِهَا فَقَالَ صَدَقَ الْحَسَنُ قَدْ قَالَ عَلِیٌّ ع ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35769 - رقم الحدیث الباب: 3]

35769- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی عَیْنِ فَرَسٍ فُقِأَتْ رُبُعَ ثَمَنِهَا یَوْمَ فُقِأَتِ الْعَیْنُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

ص: 355


1- تقدم فی الحدیثین 1 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2- الباب 47 فیه 4 أحادیث.
3- التهذیب 10- 309- 1149.
4- الکافی 7- 368- 3.
5- التهذیب 10- 309- 1150.
6- التهذیب 10- 309- 1151.
7- الکافی 7- 367- 1.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35770 - رقم الحدیث الباب: 4]

35770- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی عَیْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ الثَّمَنِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (3).

48- بَابُ ثُبُوتِ أَرْشِ الْخَدْشِ وَ عَدَمِ جَوَازِ خَدْشِ الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ إِذْنٍ

اشارة

(4) 48 بَابُ ثُبُوتِ أَرْشِ الْخَدْشِ وَ عَدَمِ جَوَازِ خَدْشِ الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ إِذْنٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35771 - رقم الحدیث الباب: 1]

35771- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَةَ قُلْتُ وَ مَا الْجَامِعَةُ- قَالَ صَحِیفَةٌ فِیهَا کُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ النَّاسُ حَتَّی الْأَرْشُ فِی الْخَدْشِ وَ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَیَّ فَقَالَ أَ تَأْذَنُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا أَنَا لَکَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ فَغَمَزَنِی بِیَدِهِ وَ قَالَ حَتَّی أَرْشُ هَذَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 356


1- الفقیه 4- 172- 5398.
2- التهذیب 10- 309- 1152.
3- الکافی 7- 367- 2.
4- الباب 48 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 1- 239- 1.
6- لم نجده فیما تقدم، و یأتی ما یدلّ علی الارش فی اللطمة فی الباب 4 و علی أن فی الخدش الدیة فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب الشجاج و الجراح.

أَبْوَابُ دِیَاتِ الْمَنَافِعِ

1- بَابُ أَنَّ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّمْعِ وَ الصَّوْتِ وَ الشَّلَلِ الدِّیَةَ کَامِلَةً

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّمْعِ وَ الصَّوْتِ وَ الشَّلَلِ الدِّیَةَ کَامِلَةً

[رقم الحدیث الکلی: 35772 - رقم الحدیث الباب: 1]

35772- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی الرِّضَا ع کِتَابَ الدِّیَاتِ وَ کَانَ فِیهِ فِی ذَهَابِ السَّمْعِ کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الصَّوْتِ کُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الْیَدَیْنِ کِلْتَاهُمَا الشَّلَلِ (3) کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (4)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع (5)

ص: 357


1- الباب 1 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 311- 1.
3- فی المصدر- [و] الشلل.
4- التهذیب 10- 245- 968.
5- التهذیب 10- 245- 969.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

2- بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَنَقَصَ بَعْضُ کَلَامِهِ قُسِمَتِ الدِّیَةُ عَلَی الْحُرُوفِ وَ أُعْطِیَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ

اشارة

(3) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَنَقَصَ بَعْضُ کَلَامِهِ قُسِمَتِ الدِّیَةُ عَلَی الْحُرُوفِ وَ أُعْطِیَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ

[رقم الحدیث الکلی: 35773 - رقم الحدیث الباب: 1]

35773- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَبِی أَیُّوبَ) (5) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ أَنَّهُ یُعْرَضُ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ کُلُّهَا ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَةَ بِحِصَّةِ مَا لَمْ یُفْصِحْهُ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35774 - رقم الحدیث الباب: 2]

35774- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ فَقَالَ یُعْرَضُ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ مِنْهَا فَلَا شَیْ ءَ فِیهِ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ کَانَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ هِیَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثَمَانِیَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً (7).

ص: 358


1- تقدم فی الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء.
2- یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 3، و فی الباب 6 من هذه الأبواب.
3- الباب 2 فیه 8 أحادیث.
4- الکافی 7- 321- 1، التهذیب 10- 263- 1041، و الاستبصار 4- 293- 1106.
5- " عن ابی أیوب" لیس فی الاستبصار.
6- الکافی 7- 322- 2.
7- الفقیه 4- 112- 5222.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35775 - رقم الحدیث الباب: 3]

35775- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ (تُقْرَأُ (3) ثُمَّ قُسِمَتِ الدِّیَةُ عَلَی حُرُوفِ الْمُعْجَمِ) (4) فَمَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ الْکَلَامَ کَانَتِ الدِّیَةُ بِالْقِیَاسِ مِنْ ذَلِکَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35776 - رقم الحدیث الباب: 4]

35776- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ غُلَاماً عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ (7) بَعْضُ لِسَانِهِ وَ أَفْصَحَ بِبَعْضِ الْکَلَامِ وَ لَمْ یُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَأَقْرَأَهُ الْمُعْجَمَ فَقَسَمَ الدِّیَةَ عَلَیْهِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طَرَحَهُ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ أَلْزَمَهُ إِیَّاهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35777 - رقم الحدیث الباب: 5]

35777- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا یُؤَدَّی بِقَدْرِ ذَلِکَ مِنَ الْمُعْجَمِ یُقَامُ أَصْلُ الدِّیَةِ عَلَی الْمُعْجَمِ کُلِّهِ یُعْطَی بِحِسَابِ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا وَ هِیَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً.

ص: 359


1- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب.
2- الکافی 7- 322- 5.
3- فی المصدر- یقرأ.
4- کتب علی ما بین القوسین لیس فی التهذیب (هامش المخطوط).
5- التهذیب 10- 262- 1038، و الاستبصار 4- 292- 1103.
6- التهذیب 10- 263- 1039، و الاستبصار 4- 292- 1104.
7- فی المصدر- فذهب.
8- التهذیب 10- 263- 1040، و الاستبصار 4- 292- 1105.
[رقم الحدیث الکلی: 35778 - رقم الحدیث الباب: 6]

35778- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ کَلَامِهِ وَ بَقِیَ الْبَعْضُ فَجَعَلَ دِیَتَهُ عَلَی حُرُوفِ الْمُعْجَمِ ثُمَّ قَالَ تَکَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ فَمَا نَقَصَ مِنْ کَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِکَ وَ الْمُعْجَمُ ثَمَانِیَةٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَعَلَ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ جُزْءاً فَمَا نَقَصَ مِنْ کَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِکَ.

أَقُولُ: هَذَا أَقْوَی وَ أَشْهَرُ وَ مَا تَضَمَّنَ کَوْنَهَا تِسْعاً وَ عِشْرِینَ فِیهِ اضْطِرَابٌ لِأَنَّ فِی رِوَایَةِ الصَّدُوقِ فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ بِعَیْنِهِ ثَمَانِیَةً وَ عِشْرِینَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35779 - رقم الحدیث الباب: 7]

35779- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ الصَّفَّارِ جَمِیعاً عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ضَرَبَ لِغُلَامٍ (3) ضَرْبَةً فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضٍ وَ لَمْ یُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَقَالَ یَقْرَأُ الْمُعْجَمَ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّیَةِ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ الدِّیَةَ قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ هُوَ قَالَ عَلَی حِسَابِ الْجُمَّلِ أَلِفٌ دِیَتُهُ وَاحِدٌ وَ الْبَاءُ دِیَتُهَا اثْنَانِ وَ الْجِیمُ ثَلَاثَةٌ وَ الدَّالُ أَرْبَعَةٌ وَ الْهَاءُ خَمْسَةٌ وَ الْوَاوُ سِتَّةٌ وَ الزَّاءُ سَبْعَةٌ وَ الْحَاءُ ثَمَانِیَةٌ وَ الطَّاءُ تِسْعَةٌ وَ الْیَاءُ عَشَرَةٌ وَ الْکَافُ عِشْرُونَ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الْمِیمُ أَرْبَعُونَ وَ النُّونُ خَمْسُونَ وَ السِّینُ سِتُّونَ وَ الْعَیْنُ سَبْعُونَ وَ الْفَاءُ ثَمَانُونَ وَ الصَّادُ تِسْعُونَ وَ الْقَافُ مِائَةٌ وَ الرَّاءُ مِائَتَانِ وَ الشِّینُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ التَّاءُ أَرْبَعُمِائَةٍ وَ کُلُّ حَرْفٍ یَزِیدُ بَعْدَ هَذَا مِنْ أَلِفٍ ب ت ث زِدْتَ لَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ.

قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ تَفْصِیلِ الدِّیَةِ عَلَی الْحُرُوفِ یُشْبِهُ أَنْ یَکُونَ مِنْ کَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ حَیْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ قَالَ یُفَرَّقُ عَلَی حُرُوفِ الْجُمَّلِ

ص: 360


1- التهذیب 10- 263- 1042، و الاستبصار 4- 293- 1107.
2- التهذیب 10- 263- 1043، و الاستبصار 4- 293- 1108.
3- فی التهذیب- غلامه.

ظَنُّوا أَنَّهُ عَلَی مَا یَتَعَارَفُهُ الْحِسَابُ وَ لَمْ یَکُنِ الْقَصْدُ ذَلِکَ بَلِ الْقَصْدُ أَنَّهَا تُقْسَمُ أَجْزَاءً مُتَسَاوِیَةً کَمَا مَرَّ (1) وَ ذَکَرَ أَنَّ التَّفْصِیلَ الْمَذْکُورَ لَا یَبْلُغُ الدِّیَةَ إِنْ حُسِبَ عَلَی الدَّرَاهِمِ وَ یَبْلُغُ أَضْعَافَ أَضْعَافِ الدِّیَةِ إِنْ حُسِبَ عَلَی الدَّنَانِیرِ کُلُّ ذَلِکَ فَاسِدٌ انْتَهَی وَ مُرَادُهُ أَنَّ قَوْلَهُ أَلِفٌ دِیَتُهُ وَاحِدٌ إلخ مِنْ کَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35780 - رقم الحدیث الباب: 8]

35780- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُعَرِّفَ بِهِ خَلْقَهُ الْکِتَابَةَ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضُرِبَ عَلَی رَأْسِهِ بِعَصًا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا یُفْصِحُ بِبَعْضِ الْکَلَامِ فَالْحُکْمُ فِیهِ أَنْ یُعْرَضَ (3) عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَةَ بِقَدْرِ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ (4) وَ فِی الْأَمَالِی (5) وَ فِی التَّوْحِیدِ أَیْضاً (6).

3- بَابُ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ أُصِیبَ بَعْضُ سَمْعِهِ وَ مَا یَلْزَمُ مِنْ دِیَتِهِ وَ أَنَّهُ إِنْ رُدَّ عَلَیْهِ سَمْعُهُ لَمْ یَلْزَمْهُ رَدُّ الدِّیَةِ

اشارة

(7) 3 بَابُ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ أُصِیبَ بَعْضُ سَمْعِهِ وَ مَا یَلْزَمُ مِنْ دِیَتِهِ وَ أَنَّهُ إِنْ رُدَّ عَلَیْهِ سَمْعُهُ لَمْ یَلْزَمْهُ رَدُّ الدِّیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35781 - رقم الحدیث الباب: 1]

35781- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ

ص: 361


1- مر فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب.
2- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 129- 26.
3- فی المصدر- تعرض.
4- معانی الأخبار- 43- 1.
5- أمالی الصدوق- 267- 10.
6- التوحید- 232- 1.
7- الباب 3 فیه 4 أحادیث.
8- الکافی 7- 322- 3، التهذیب 10- 264- 1044.

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی أُذُنِهِ بِعَظْمٍ فَادَّعَی أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ قَالَ یُتَرَصَّدُ وَ یُسْتَغْفَلُ وَ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ سَمِعَ أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ یَسْمَعُ وَ إِلَّا حَلَّفَهُ وَ أَعْطَاهُ الدِّیَةَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَسْمَعُ قَالَ إِنْ کَانَ اللَّهُ رَدَّ عَلَیْهِ سَمْعَهُ لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 35782 - رقم الحدیث الباب: 2]

35782- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وُجِئَ فِی أُذُنِهِ فَادَّعَی أَنَّ إِحْدَی أُذُنَیْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَیْ ءٌ قَالَ تُسَدُّ الَّتِی ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِیداً وَ یُفْتَحُ الصَّحِیحَةُ فَیُضْرَبُ لَهُ بِالْجَرَسِ (2) وَ یُقَالُ لَهُ اسْمَعْ فَإِذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَکَانُهُ ثُمَّ یُضْرَبُ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْمَعْ فَإِذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِهِ عَنْ یَمِینِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ حَتَّی یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِهِ عَنْ یَسَارِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ حَتَّی یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ [مَا بَیْنَهُمَا] (3) فَإِنْ کَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ الْمُعْتَلَّةُ وَ تُسَدُّ الْأُخْرَی سَدّاً جَیِّداً ثُمَّ یُضْرَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ قُدَّامِهِ ثُمَّ یُعَلَّمُ حَیْثُ یَخْفَی عَنْهُ الصَّوْتُ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ الصَّحِیحَةِ ثُمَّ یُقَاسُ فَضْلُ مَا بَیْنَ الصَّحِیحَةِ وَ الْمُعْتَلَّةِ (4) بِحِسَابِ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

ص: 362


1- الکافی 7- 322- 4.
2- فی المصدر- لها بالجرس حیال وجهه.
3- اثبتناه من المصدر.
4- فی التهذیب زیادة- فیعطی الأرش (هامش المخطوط).
5- التهذیب 10- 265- 1045.

مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ فِیهِمَا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35783 - رقم الحدیث الباب: 3]

35783- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَأَ أُذُنَ رَجُلٍ بِعَظْمٍ فَادَّعَی أَنَّهُ ذَهَبَ سَمْعُهُ کُلُّهُ قَالَ یُؤَجَّلُ سَنَةً وَ یُتَرَصَّدُ بِشَاهِدَیْ عَدْلٍ فَإِنْ جَاءَا فَشَهِدَا أَنَّهُ سَمِعَ وَ أَنَّهُ أَجَابَ عَلَی سَمْعٍ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُعْثَرْ عَلَی أَنَّهُ سَمِعَ اسْتُحْلِفَ ثُمَّ أُعْطِیَ الدِّیَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ سَمِعَ بَعْدَ مَا أُعْطِیَ الدِّیَةَ قَالَ هُوَ شَیْ ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِیَّاهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35784 - رقم الحدیث الباب: 4]

35784- 4- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ بِعَظْمٍ فِی أُذُنِهِ فَادَّعَی أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً صُدِّقَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی مَا بَعْدَ الِامْتِحَانِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (4).

4- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ بَصَرُهُ وَ شَمُّهُ وَ لِسَانُهُ لَزِمَهُ ثَلَاثُ دِیَاتٍ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ الْمُدَّعِی لِذَلِکَ

اشارة

(5) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ بَصَرُهُ وَ شَمُّهُ وَ لِسَانُهُ لَزِمَهُ ثَلَاثُ دِیَاتٍ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ الْمُدَّعِی لِذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 35785 - رقم الحدیث الباب: 1]

35785- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7) رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ

ص: 363


1- الفقیه 4- 133- 5289.
2- الفقیه 4- 133- 5290.
3- مسائل علیّ بن جعفر- 115- 45.
4- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.
5- الباب 4 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 323- 7.
7- فی الکافی زیادة- عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن محمّد بن الولید، عن محمّد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة و ذکر فی هامشه- أن فی بعض النسخ علی بن إبراهیم رفعه.

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَی هَامَتِهِ فَادَّعَی الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ (1) شَیْئاً وَ لَا یَشَمُّ الرَّائِحَةَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ (2) فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِیَاتٍ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ کَیْفَ یُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ أَنَّهُ لَا یَشَمُّ رَائِحَةً فَإِنَّهُ یُدْنَی مِنْهُ الْحُرَاقُ فَإِنْ کَانَ کَمَا یَقُولُ وَ إِلَّا نَحَّی رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَیْنُهُ فَأَمَّا (3) مَا ادَّعَاهُ فِی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهُ یُقَابَلُ بِعَیْنَیْهِ الشَّمْسُ فَإِنْ کَانَ کَاذِباً لَمْ یَتَمَالَکْ حَتَّی یُغَمِّضَ عَیْنَیْهِ وَ إِنْ کَانَ صَادِقاً بَقِیَتَا مَفْتُوحَتَیْنِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی لِسَانِهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ عَلَی لِسَانِهِ بِإِبْرَةٍ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ کَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثُ دِیَاتِ النَّفْسِ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 364


1- فی الفقیه زیادة- بعینه (هامش المخطوط).
2- فی الفقیه- خرس فلا ینطق (هامش المخطوط).
3- فی المصدر- و أما.
4- التهذیب 10- 268- 1053.
5- الفقیه 3- 19- 3250.
6- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقَاسُ بَصَرُ الْعَیْنِ فِی یَوْمِ غَیْمٍ

اشارة

(1) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا یُقَاسُ بَصَرُ الْعَیْنِ فِی یَوْمِ غَیْمٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35786 - رقم الحدیث الباب: 1]

35786- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُقَاسُ عَیْنٌ فِی یَوْمِ غَیْمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35787 - رقم الحدیث الباب: 2]

35787- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تُقَاسُ عَیْنٌ فِی یَوْمِ غَیْمٍ.

6- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ جِمَاعُهُ لَزِمَهُ سِتُّ دِیَاتٍ

اشارة

(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ جِمَاعُهُ لَزِمَهُ سِتُّ دِیَاتٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35788 - رقم الحدیث الباب: 1]

35788- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَیٌّ بِسِتِّ دِیَاتٍ.

ص: 365


1- الباب 5 فیه حدیثان.
2- التهذیب 10- 267- 1051.
3- الفقیه 4- 134- 5294.
4- التهذیب 10- 268- 1052.
5- الباب 6 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 325- 2.
7- لیس فی التهذیب.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

7- بَابُ حُکْمِ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَ عَادَ وَ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَجَنَتْ جِنَایَتَیْنِ فَصَاعِداً

اشارة

(4) 7 بَابُ حُکْمِ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَ عَادَ وَ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبَةً فَجَنَتْ جِنَایَتَیْنِ فَصَاعِداً

[رقم الحدیث الکلی: 35789 - رقم الحدیث الباب: 1]

35789- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَی رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّی وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَی الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَضْرُوبُ لَا یَعْقِلُ مِنْهَا (6) الصَّلَاةَ وَ لَا یَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَةِ أُقِیدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ یَمُتْ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَةِ وَ لَمْ یَرْجِعْ إِلَیْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّیَةَ فِی مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَی عَلَیْهِ فِی الشَّجَّةِ شَیْئاً قَالَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَایَتَیْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ الْجِنَایَتَیْنِ وَ هِیَ الدِّیَةُ وَ لَوْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَیْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَایَتَیْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَایَةَ مَا جَنَتَا کَائِناً مَا کَانَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِمَا الْمَوْتُ (7) فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَیْنَ

ص: 366


1- التهذیب 10- 252- 999.
2- تقدم فی الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب 7، و فی الحدیث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4- الباب 7 فیه حدیثان.
5- الکافی 7- 325- 1.
6- فی التهذیب زیادة- أوقات (هامش المخطوط).
7- فی التهذیب زیادة- بواحدة و تطرح الأخری، (هامش المخطوط)، و کذلک فی المصدر.

ثَلَاثَ جِنَایَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَایَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ الضَّرَبَاتِ کَائِنَاتٍ مَا کَانَتْ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَیْنَ جِنَایَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْکَ الْجِنَایَةَ الَّتِی جَنَتْهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35790 - رقم الحدیث الباب: 2]

35790- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَمَّهُ حَتَّی (4) ذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَاشَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ عَقْلُهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الدِّیَةَ قَالَ لَا قَدْ مَضَتِ الدِّیَةُ بِمَا فِیهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ أَصْحَابُهُ نُرِیدُ أَنْ نَقْتُلَ الرَّجُلَ الضَّارِبَ قَالَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یَرُدُّوا الدِّیَةَ مَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ مَضَتِ الدِّیَةُ بِمَا فِیهَا.

ص: 367


1- الفقیه 4- 131- 5283.
2- التهذیب 10- 253- 1003.
3- التهذیب 10- 252- 1001.
4- فی نسخة- یعنی (هامش المخطوط).

8- بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ فَلَهُ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ دِیَةِ الْعَیْنِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ

اشارة

(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ فَلَهُ بِنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ دِیَةِ الْعَیْنِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 35791 - رقم الحدیث الباب: 1]

35791- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَابُ فِی عَیْنَیْهِ (4) فَیَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ أَیَّ شَیْ ءٍ یُعْطَی قَالَ تُرْبَطُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ بَیْضَةٌ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ انْظُرْ فَمَا دَامَ یَدَّعِی أَنَّهُ یُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ قَالَ لَا أُبْصِرُ قَرَّبَهَا حَتَّی یُبْصِرَ ثُمَّ یُعَلَّمُ ذَلِکَ الْمَکَانُ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ الْقِیَاسَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً وَ إِلَّا قِیلَ لَهُ کَذَبْتَ حَتَّی یَصْدُقَ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُؤْمَنُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ وَ یُصْنَعُ بِالْعَیْنِ الْأُخْرَی مِثْلُ ذَلِکَ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ عَلَی دِیَةِ الْعَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35792 - رقم الحدیث الباب: 2]

35792- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ (7) عَنْ أَبِیهِ قَالَ (8)

أُصِیبَتْ عَیْنُ رَجُلٍ وَ هِیَ قَائِمَةٌ

ص: 368


1- الباب 8 فیه 5 أحادیث.
2- علق فی المصحّحة الأولی هنا ما نصه- بسم اللّه الرحمن الرحیم، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الأصل من هذا الباب إلی آخر خاتمة الکتاب- حرره المنتمی الی الرضا (علیه السلام) محمّد بن المرتضی سنة 1349 ه.
3- الکافی 7- 323- 8.
4- فی التهذیب- اذنه (هامش المخطوط).
5- التهذیب 10- 265- 1046.
6- الکافی 7- 323- 6.
7- کلمة" کثیر" غیر منقطة فی الأصل، علی ما کتبه فی هامش المصحّحة الثانیة، و فی المصدر- الحسن بن کثیر.
8- فی المصدر زیادة- قال.

فَأَمَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَرُبِطَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ وَ أَقَامَ رَجُلًا بِحِذَائِهِ (1) بِیَدِهِ بَیْضَةٌ یَقُولُ هَلْ تَرَاهَا قَالَ فَجَعَلَ إِذَا قَالَ نَعَمْ تَأَخَّرَ قَلِیلًا حَتَّی إِذَا خَفِیَتْ عَنْهُ عَلَّمَ ذَلِکَ الْمَکَانَ قَالَ وَ عُصِّبَتْ عَیْنُهُ الْمُصَابَةُ وَ جَعَلَ الرَّجُلُ یَتَبَاعَدُ وَ هُوَ یَنْظُرُ بِعَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ حَتَّی خَفِیَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ قِیسَ مَا بَیْنَهُمَا فَأُعْطِیَ الْأَرْشَ عَلَی ذَلِکَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35793 - رقم الحدیث الباب: 3]

35793- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أُصِیبَ (4) إِحْدَی عَیْنَیْهِ بِأَنْ یُؤْخَذَ (5) بَیْضَةُ نَعَامَةٍ فَیُمْشَی بِهَا وَ تُوثَقَ عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ حَتَّی لَا یُبْصِرَهَا وَ یَنْتَهِیَ بَصَرُهُ ثُمَّ یُحْسَبَ مَا بَیْنَ مُنْتَهَی بَصَرِ عَیْنِهِ الَّتِی أُصِیبَتْ وَ مُنْتَهَی عَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ فَیُؤَدَّی بِحِسَابِ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35794 - رقم الحدیث الباب: 4]

35794- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (عَنْ أَبِیهِ ع (7)) قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّی أَنْقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرَجُلٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَیْئاً فَنَظَرَ مَا انْتَقَصَ (8) مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِیَةَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ.

ص: 369


1- بحذائه- بازائه. (الصحاح- حذا- 6- 2311).
2- التهذیب 10- 266- 1047.
3- التهذیب 10- 266- 1049، الفقیه 4- 133- 5287.
4- فی المصدر- اصیبت.
5- فی المصدر- ان تؤخذ.
6- التهذیب 10- 268- 1055.
7- لیس فی المصدر.
8- فی المصدر- نقص.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35795 - رقم الحدیث الباب: 5]

35795- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَیْنِ یَدَّعِی صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ شَیْئاً (3) قَالَ یُؤَجَّلُ سَنَةً ثُمَّ یُسْتَحْلَفُ بَعْدَ السَّنَةِ أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَةَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ هُوَ أَبْصَرَ بَعْدَهُ قَالَ هُوَ شَیْ ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِیَّاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

9- بَابُ دِیَةِ سَلَسِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْإِفْضَاءِ وَ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ

اشارة

(7) 9 بَابُ دِیَةِ سَلَسِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْإِفْضَاءِ وَ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ

[رقم الحدیث الکلی: 35796 - رقم الحدیث الباب: 1]

35796- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کُسِرَ بُعْصُوصُهُ (9) فَلَمْ یَمْلِکْ اسْتَهُ مَا فِیهِ مِنَ الدِّیَةِ فَقَالَ الدِّیَةُ کَامِلَةً

ص: 370


1- الفقیه 4- 130- 5277.
2- التهذیب 10- 266- 1048.
3- لیس فی المصدر.
4- الفقیه 4- 133- 5290.
5- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.
7- الباب 9 فیه 5 أحادیث.
8- الکافی 7- 313- 11، التهذیب 10- 248- 980.
9- البعصوص- عظم الورک. (القاموس المحیط- بعص- 2- 296).

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِیَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ کَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ فَقَالَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35797 - رقم الحدیث الباب: 2]

35797- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یُضْرَبُ عَلَی عِجَانِهِ فَلَا یَسْتَمْسِکُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ أَنَّ فِی ذَلِکَ الدِّیَةَ کَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)

وَ کَذَا الصَّدُوقُ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35798 - رقم الحدیث الباب: 3]

35798- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَقَطَعَ بَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ کَانَ الْبَوْلُ یَمُرُّ إِلَی اللَّیْلِ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِیشَةَ وَ إِنْ کَانَ إِلَی آخِرِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ الدِّیَةُ وَ إِنْ کَانَ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ ثُلُثَا الدِّیَةِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35799 - رقم الحدیث الباب: 4]

35799- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ

ص: 371


1- الفقیه 4- 134- 5292.
2- الکافی 7- 313- 12.
3- التهذیب 10- 248- 981.
4- الفقیه 4- 131- 5282.
5- التهذیب 10- 251- 994، الفقیه 4- 142- 5314.
6- الکافی 7- 315- 21.
7- التهذیب 10- 251- 995.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّی سَلِسَ بِبَوْلِهِ (1) بِالدِّیَةِ کَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35800 - رقم الحدیث الباب: 5]

35800- 5- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَی رَأْسِهِ فَسَلِسَ بَوْلُهُ فَرُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَضَی (مِنْهُ بِالدِّیَةِ) (4) فِی مَالِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی دِیَةِ الْإِفْضَاءِ (5) وَ دِیَةِ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی قِصَاصِ الطَّرَفِ (6).

10- بَابُ أَنَّ فِی رَفْعِ الطَّمْثِ ثُلُثَ الدِّیَةِ بَعْدَ الْحَلْفِ إِذَا لَمْ یَعُدْ بَعْدَ سَنَةٍ

اشارة

(7) 10 بَابُ أَنَّ فِی رَفْعِ الطَّمْثِ ثُلُثَ الدِّیَةِ بَعْدَ الْحَلْفِ إِذَا لَمْ یَعُدْ بَعْدَ سَنَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 35801 - رقم الحدیث الباب: 1]

35801- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- مَا تَرَی فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلَی بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ

ص: 372


1- فی المصدر- بوله.
2- الفقیه 4- 143- 5315.
3- قرب الإسناد- 68.
4- فی المصدر- علیه الدیة.
5- تقدم فی الباب 26 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الباب 44 من أبواب موجبات الضمان.
6- تقدم فی الباب 20 من أبواب قصاص الطرف.
7- الباب 10 فیه حدیثان.
8- الکافی 7- 314- 16، الفقیه 4- 151- 5335.

طَمْثَهَا وَ ذَکَرَتْ أَنَّهُ (1) قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِکَ (2) وَ قَدْ کَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِیماً قَالَ یُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَی مَا کَانَ وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِیَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ انْقِطَاعِ طَمْثِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الصَّدُوقُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35802 - رقم الحدیث الباب: 2]

35802- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَکَلَ امْرَأَةً فِی فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِیضُ وَ کَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِیماً قَالَ یُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَةً فَإِنْ رَجَعَ إِلَیْهَا الطَّمْثُ وَ إِلَّا غُرِّمَ الرَّجُلُ ثُلُثَ دِیَتِهَا لِفَسَادِ طَمْثِهَا وَ عَقْرِ رَحِمِهَا.

11- بَابُ أَنَّ فِی الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ فَطَارَ الدِّیَةَ وَ فِی الصَّعَرِ الدِّیَةَ

اشارة

(5) 11 بَابُ أَنَّ فِی الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ فَطَارَ الدِّیَةَ وَ فِی الصَّعَرِ (6) الدِّیَةَ

[رقم الحدیث الکلی: 35803 - رقم الحدیث الباب: 1]

35803- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ (8) فَطَارَ الدِّیَةُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الصَّعَرِ الدِّیَةُ وَ الصَّعَرُ أَنْ یُثْنَی عُنُقُهُ فَیَصِیرَ فِی نَاحِیَةٍ.

ص: 373


1- فی الکافی- أنها.
2- کتب فی المصحّحة الأولی علی (لذلک) ما نصه- (بذلک) محتملة فی نسخة الأصل.
3- التهذیب 10- 251- 997.
4- الفقیه 4- 150- 5334.
5- الباب 11 فیه حدیث واحد.
6- الصعر داء یلتوی منه العنق. (القاموس المحیط- صعر- 2- 69).
7- التهذیب 10- 249- 988.
8- فی المصدر- رعد.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2).

12- بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِی إِثْبَاتِ الْجِنَایَةِ عَلَی الْمَنَافِعِ وَ الْأَعْضَاءِ

اشارة

(3) 12 بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَةِ فِی إِثْبَاتِ الْجِنَایَةِ عَلَی الْمَنَافِعِ وَ الْأَعْضَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 35804 - رقم الحدیث الباب: 1]

35804- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ یُونُسُ عَرَضْتُ عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَةٍ تُرْبَطُ عَلَی عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی (5) نَظَرِ عَیْنِهِ الصَّحِیحَةِ ثُمَّ تُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَةُ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی (6) نَظَرِ (7) عَیْنِهِ الْمُصَابَةِ فَیُعْطَی دِیَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَةُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ عَلَی قَدْرِ مَا أُصِیبَ مِنْ عَیْنِهِ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِیَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ (8) وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ (أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ) (9) بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ

ص: 374


1- الکافی 7- 314- 19.
2- تقدم فی الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء.
3- الباب 12 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 324- 9، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب دیات الأعضاء.
5- فی المصدر- ینتهی بصر.
6- فی المصدر- تنتهی.
7- لیس فی المصدر.
8- فی المصدر- آخر.
9- فی نسخة من التهذیب- خمسة اسداس، و فی نسخة أخری کما فی الکافی." منه" (هامش المخطوط).

وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَةُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلَی مَبْلَغِ مُنْتَهَی بَصَرِهِ وَ إِنْ کَانَ السَّمْعَ فَعَلَی نَحْوٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرَ أَنَّهُ یُضْرَبُ لَهُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُعْلَمَ مُنْتَهَی سَمْعِهِ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَی نَحْوِ مَا یُنْقَصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ کَانَ سَمْعَهُ کُلَّهُ فَخِیفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ یُتْرَکُ حَتَّی إِذَا اسْتَقَلَّ نَوْماً صِیحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَیْنَهُمُ الْحَاکِمُ بِرَأْیِهِ وَ إِنْ کَانَ النَّقْصُ فِی الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ فَإِنَّهُ یُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِکَ تُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِیحَةُ بِخَیْطٍ ثُمَّ تُقَاسُ رِجْلُهُ الْمُصَابَةُ فَیُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ یَدُهُ فَإِنْ أُصِیبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ یُقَاسُ وَ یَنْظُرُ الْحَاکِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُ هَذَا الْکِتَابَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لِی ارْوُوهُ فَإِنَّهُ صَحِیحٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً بِأَسَانِیدِهِمَا السَّابِقَةِ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

ص: 375


1- الکافی 7- 324- 9 ذیل 9.
2- التهذیب 10- 267- 1050.
3- سبقت اسانیدهما فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء.
4- تقدم فی الباب 3 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الباب 11 من أبواب دعوی القتل.

13- بَابُ حُکْمِ مَا نَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ

اشارة

(1) 13 بَابُ حُکْمِ مَا نَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35805 - رقم الحدیث الباب: 1]

35805- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ضُرِبَ (3) فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ بِالسَّاعَاتِ قُلْتُ وَ کَیْفَ بِالسَّاعَاتِ قَالَ إِنَّ النَّفَسَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هُوَ فِی الشِّقِّ الْأَیْمَنِ مِنَ الْأَنْفِ فَإِذَا مَضَتِ السَّاعَةُ صَارَ إِلَی الشِّقِّ الْأَیْسَرِ فَتَنْظُرُ مَا بَیْنَ نَفَسِکَ وَ نَفَسِهِ ثُمَّ یُحْسَبُ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِحِسَابِ ذَلِکَ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (4).

14- بَابُ أَنَّ فِی الْإِنْزَالِ الدِّیَةَ

اشارة

(5) 14 بَابُ أَنَّ فِی الْإِنْزَالِ الدِّیَةَ

[رقم الحدیث الکلی: 35806 - رقم الحدیث الباب: 1]

35806- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِی الظَّهْرِ الدِّیَةُ إِذَا کُسِرَ حَتَّی لَا یُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّیَةُ کَامِلَةً.

ص: 376


1- الباب 13 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 324- 10.
3- فی المصدر زیادة- رجلا.
4- التهذیب 10- 268- 1054.
5- الباب 14 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 10- 260- 1028.

أَبْوَابُ دِیَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ

1- بَابُ أَقْسَامِهَا وَ تَفْسِیرِهَا

اشارة

(1) 1 بَابُ أَقْسَامِهَا وَ تَفْسِیرِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35807 - رقم الحدیث الباب: 1]

35807- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ: فِی تَفْسِیرِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ أَوَّلُهَا تُسَمَّی الْخَارِصَةَ (3) وَ هِیَ الَّتِی تَخْدِشُ وَ لَا تُجْرِی الدَّمَ ثُمَّ الدَّامِیَةَ وَ هِیَ الَّتِی یَسِیلُ مِنْهَا الدَّمُ ثُمَّ الْبَاضِعَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْضَعُ اللَّحْمَ وَ تَقْطَعُهُ ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ فِی اللَّحْمِ ثُمَّ السِّمْحَاقَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ الْعَظْمَ وَ السِّمْحَاقُ جِلْدَةٌ رَقِیقَةٌ عَلَی الْعَظْمِ ثُمَّ الْمُوضِحَةَ وَ هِیَ الَّتِی تُوضِحُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْهَاشِمَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَهْشِمُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْمُنَقِّلَةَ وَ هِیَ الَّتِی تُنَقِّلُ الْعِظَامَ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِی خَلَقَهُ اللَّهُ ثُمَّ الْآمَّةَ وَ الْمَأْمُومَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ ثُمَّ الْجَائِفَةَ وَ هِیَ الَّتِی تَصِیرُ فِی جَوْفِ الدِّمَاغِ.

وَ نَقَلَهُ الشَّیْخُ عَنِ الْأَصْمَعِیِّ نَحْوَهُ (4) وَ کَذَا الصَّدُوقُ (5).

ص: 377


1- الباب 1 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 329.
3- فی المصدر- الحارصة.
4- التهذیب 10- 289.
5- الفقیه 4- 166.

2- بَابُ تَفْصِیلِ دِیَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

اشارة

(1) 2 بَابُ تَفْصِیلِ دِیَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35808 - رقم الحدیث الباب: 1]

35808- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35809 - رقم الحدیث الباب: 2]

35809- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی الْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35810 - رقم الحدیث الباب: 3]

35810- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: عَرَضْتُ الْکِتَابَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَةِ جِرَاحَةِ الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا فِی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فِی الْقَطْعِ وَ الْکَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطِّ وَ الْمُوضِحَةِ وَ الدَّامِیَةِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَةِ یَکُونُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَمَا کَانَ مِنْ عَظْمٍ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ دِیَتَهُ مَعْلُومَةٌ فَإِنْ أَوْضَحَ وَ لَمْ یُنَقِّلْ عِظَامَهُ فَدِیَةُ کَسْرِهِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ فَإِنَّ دِیَةَ کُلِّ عَظْمٍ کُسِرَ مَعْلُومٌ دِیَتُهُ وَ نَقْلُ عِظَامِهِ نِصْفُ دِیَةِ کَسْرِهِ وَ دِیَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِیَةِ کَسْرِهِ فِیمَا وَارَتِ الثِّیَابُ غَیْرَ قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ وَ الْإِصْبَعِ وَ فِی قَرْحَةٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِیَةِ الْعَظْمِ الَّذِی هُوَ فِیهِ وَ أَفْتَی فِی النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْبَدَنِ فِی أَطْرَافِهِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِینَارٍ.

ص: 378


1- الباب 2 فیه 18 حدیثا.
2- الفقیه 4- 168- 5382.
3- الفقیه 4- 169- 5386.
4- الکافی 7- 327- 5، و التهذیب 10- 292- 1135.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِمَا السَّابِقَةِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35811 - رقم الحدیث الباب: 4]

35811- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ [مِنَ الْإِبِلِ ] (3) وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35812 - رقم الحدیث الباب: 5]

35812- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ فَقَالَ فِیهَا ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35813 - رقم الحدیث الباب: 6]

35813- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

ص: 379


1- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب دیات الأعضاء.
2- الکافی 7- 326- 3، و التهذیب 10- 290- 1125.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الکافی 7- 326- 2.
5- التهذیب 10- 291- 1129.
6- الکافی 7- 326- 1، و التهذیب 10- 290- 1126.

قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَأْمُومَةِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الدَّامِیَةِ بَعِیراً وَ فِی الْبَاضِعَةِ بَعِیرَیْنِ وَ قَضَی فِی الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ قَضَی فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةً مِنَ الْإِبِلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35814 - رقم الحدیث الباب: 7]

35814- 7- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی النَّاقِلَةِ تَکُونُ فِی الْعُضْوِ ثُلُثَ دِیَةِ ذَلِکَ الْعُضْوِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35815 - رقم الحدیث الباب: 8]

35815- 8- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی فِی الدَّامِیَةِ بَعِیراً وَ فِی الْبَاضِعَةِ بَعِیرَیْنِ وَ فِی الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی النَّافِذَةِ.

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 35816 - رقم الحدیث الباب: 9]

35816- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی السِّمْحَاقِ وَ هِیَ الَّتِی دُونَ الْمُوضِحَةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فِیهَا إِذَا کَانَتْ فِی الْوَجْهِ ضِعْفُ الدِّیَةِ عَلَی قَدْرِ الشَّیْنِ وَ فِی الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ هِیَ الَّتِی نَفَذَتْ وَ لَمْ تَصِلْ إِلَی الْجَوْفِ فَهِیَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ هِیَ الَّتِی قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ هِیَ الَّتِی قَدْ صَارَتْ قَرْحَةً تَنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35817 - رقم الحدیث الباب: 10]

35817- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ

ص: 380


1- الکافی 7- 328- 12، و التهذیب 10- 293- 1137.
2- الکافی 7- 327- 6.
3- التهذیب 10- 290- 1127.
4- الکافی 7- 327- 8.
5- التهذیب 10- 289- 1123.

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35818 - رقم الحدیث الباب: 11]

35818- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 35819 - رقم الحدیث الباب: 12]

35819- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ فَقَالَ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ الشَّجَّةِ الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فَقَالَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35820 - رقم الحدیث الباب: 13]

35820- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

ص: 381


1- الفقیه 4- 167- 5381.
2- التهذیب 10- 290- 1124.
3- معانی الأخبار- 329- 1.
4- التهذیب 10- 291- 1130.
5- التهذیب 10- 291- 1131.

قَدْ کَتَبَ لِابْنِ حَزْمٍ کِتَاباً (1) فَخُذْهُ مِنْهُ فَأْتِنِی بِهِ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَیْهِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَیْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْکِتَابَ ثُمَّ أَتَیْتُهُ بِهِ فَعَرَضْتُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا فِیهِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَ أَبْوَابِ الدِّیَاتِ وَ إِذَا فِیهِ فِی الْعَیْنِ خَمْسُونَ وَ فِی الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35821 - رقم الحدیث الباب: 14]

35821- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَرْصَةِ (3) شِبْهِ الْخَدْشِ بَعِیرٌ وَ فِی الدَّامِیَةِ بَعِیرَانِ وَ فِی الْبَاضِعَةِ وَ هِیَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ وَ هِیَ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35822 - رقم الحدیث الباب: 15]

35822- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (5) عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی الْهَاشِمَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35823 - رقم الحدیث الباب: 16]

35823- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْمُوضِحَةُ خَمْسَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ السِّمْحَاقُ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الدَّامِیَةُ صُلْحٌ أَوْ قِصَاصٌ إِذَا کَانَ عَمْداً کَانَ دِیَةً أَوْ قِصَاصاً وَ إِذَا کَانَ خَطَأً کَانَ الدِّیَةَ وَ الْمُنَقِّلَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ الْجَائِفَةُ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ الْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الدِّیَةِ وَ جِرَاحَةُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا جَازَ ذَلِکَ فَالرَّجُلُ یُضْعَفُ عَلَی الْمَرْأَةِ ضِعْفَیْنِ وَ الْخَطَأُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِیثَ.

ص: 382


1- فی المصدر زیادة- فی الصدقات.
2- التهذیب 10- 293- 1138.
3- فی المصدر- الحرصة.
4- التهذیب 10- 293- 1139.
5- فی المصدر- علی بن إبراهیم بن هاشم.
6- التهذیب 10- 247- 977.
[رقم الحدیث الکلی: 35824 - رقم الحدیث الباب: 17]

35824- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35825 - رقم الحدیث الباب: 18]

35825- 18- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ فِی الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَةِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ عُشْرٌ وَ نِصْفُ عُشْرٍ وَ فِی الْجَائِفَةِ مَا وَقَعَتْ فِی الْجَوْفِ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ وَ الْمُنَقِّلَةُ یُنَقَّلُ عَنْهَا الْعِظَامُ وَ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ وَ الْمَأْمُومَةُ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَةُ إِنَّ الْمَأْمُومَةَ تَقَعُ ضَرْبَةً فِی الرَّأْسِ إِنْ کَانَ سَیْفاً فَإِنَّهَا یَقْطَعُ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ یَقْطَعُ الْعَظْمَ فَتَؤُمُّ الْمَضْرُوبَ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ سَمْعُهُ وَ رُبَّمَا اعْتَرَاهُ اخْتِلَاطٌ فَإِنْ ضُرِبَ بِعَمُودٍ أَوْ بِعَصًا شَدِیدَةً فَإِنَّهَا تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ الْقَطْعِ یُکْسَرُ مِنْهَا الْقِحْفُ قِحْفُ الرَّأْسِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْصِیلِ الدِّیَاتِ الْمَذْکُورَةِ فِی دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ الِاخْتِلَافُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَأْتِی (3) مِنْ أَنَّ جُرْحَ الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ لَیْسَ مِثْلَ جِرَاحِ الْبَدَنِ وَ قَدْ مَرَّ نَحْوُهُ (4).

3- بَابُ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِیَةِ النَّفْسِ فَتَتَضَاعَفُ دِیَةُ جِرَاحِ الرَّجُلِ

اشارة

(5) 3 بَابُ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِیَةِ النَّفْسِ فَتَتَضَاعَفُ دِیَةُ جِرَاحِ الرَّجُلِ

[رقم الحدیث الکلی: 35826 - رقم الحدیث الباب: 1]

35826- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 383


1- التهذیب 10- 293- 1140.
2- التهذیب 10- 294- 1143، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4- مر فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب قصاص الطرف.
5- 5 الباب 3 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 300- 11.

عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَةِ فَإِذَا جَازَ ذَلِکَ تَضَاعَفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلَی جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ضِعْفَیْنِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35827 - رقم الحدیث الباب: 2]

35827- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَی النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ فِی کُلِّ شَیْءٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا زَادَ عَنْ ثُلُثِ الدِّیَةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ (5) وَ فِی الْقِصَاصِ (6).

4- بَابُ أَرْشِ اللَّطْمَةِ

اشارة

(7) 4 بَابُ أَرْشِ اللَّطْمَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35828 - رقم الحدیث الباب: 1]

35828- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللَّطْمَةِ یَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِی الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ

ص: 384


1- التهذیب 10- 184- 722.
2- التهذیب 10- 185- 723.
3- مر فی الباب 1 من أبواب قصاص الطرف، و فی الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء، و فی الحدیث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث السابق من هذا الباب.
4- تقدم فی الحدیث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء.
6- تقدم فی الباب 1 من أبواب قصاص الطرف.
7- الباب 4 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 7- 333- 4.

دَنَانِیرَ فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ فَإِنِ احْمَارَّتْ (1) وَ لَمْ تَخْضَارَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِینَارٌ وَ نِصْفٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (2)

وَ کَذَا الصَّدُوقُ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ فِی الْبَدَنِ نِصْفُ ذَلِکَ (3)

5- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الشِّجَاجِ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ دِیَاتِ جِرَاحِ الْبَدَنِ

اشارة

(4) 5 بَابُ أَنَّ دِیَةَ الشِّجَاجِ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ دِیَاتِ جِرَاحِ الْبَدَنِ

[رقم الحدیث الکلی: 35829 - رقم الحدیث الباب: 1]

35829- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِی الرَّأْسِ کَمَا هِیَ فِی الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَةُ وَ الشِّجَاجُ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَ لَیْسَتِ الْجِرَاحَاتُ فِی الْجَسَدِ کَمَا هِیَ فِی الرَّأْسِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35830 - رقم الحدیث الباب: 2]

35830- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 385


1- فی المصدر- احمرت.
2- التهذیب 10- 277- 1084.
3- الفقیه 4- 158- 5359.
4- الباب 5 فیه حدیثان.
5- الکافی 7- 327- 4.
6- الفقیه 4- 169- 5384.
7- التهذیب 10- 291- 1132.
8- التهذیب 10- 294- 1144.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُوضِحَةَ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

6- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْجُرْحِ عَمْداً إِنَّمَا تَثْبُتُ مَعَ عَدَمِ إِرَادَةِ الْقِصَاصِ وَ مَعَ التَّرَاضِی

اشارة

(2) 6 بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْجُرْحِ عَمْداً إِنَّمَا تَثْبُتُ مَعَ عَدَمِ إِرَادَةِ الْقِصَاصِ وَ مَعَ التَّرَاضِی

[رقم الحدیث الکلی: 35831 - رقم الحدیث الباب: 1]

35831- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْجُرُوحِ فِی الْأَصَابِعِ إِذَا أُوضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ دِیَةِ الْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ یَقْتَصَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35832 - رقم الحدیث الباب: 2]

35832- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ فِیهِ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ فِیهَا الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِیهَا الدِّیَاتُ الْحَدِیثَ.

ص: 386


1- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 4 من هذه الأبواب.
2- الباب 6 فیه 3 أحادیث.
3- الکافی 7- 327- 7، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.
4- الفقیه 4- 137- 5303.
5- التهذیب 10- 290- 1128.
6- التهذیب 10- 174- 681، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.
[رقم الحدیث الکلی: 35833 - رقم الحدیث الباب: 3]

35833- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ فَإِنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ إِلَّا أَنْ یَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِیَةَ الْجِرَاحَةِ وَ یُعْطَاهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

7- بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ الْجِرَاحَ ثُمَّ سَرَتْ إِلَی النَّفْسِ فَعَلَی الْجَانِی الدِّیَةُ إِلَّا دِیَةَ مَا وَهَبَ

اشارة

(3) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ الْجِرَاحَ ثُمَّ سَرَتْ إِلَی النَّفْسِ فَعَلَی الْجَانِی الدِّیَةُ إِلَّا دِیَةَ مَا وَهَبَ

[رقم الحدیث الکلی: 35834 - رقم الحدیث الباب: 1]

35834- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَةً ثُمَّ یَطْلُبُ فِیهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ (5) بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلدِّیَةِ إِلَّا قِیمَةَ الْمُوضِحَةِ لِأَنَّهُ وَهَبَهَا وَ لَمْ یَهَبِ النَّفْسَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 387


1- التهذیب 10- 294- 1145، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.
2- تقدم فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف.
3- الباب 7 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 327- 8، و أورد ذیله فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5- فی التهذیب- انتقضت. انتقض الجرح- فسد بعد برئه." لسان العرب- نقض- 7- 243".
6- التهذیب 10- 292- 1134.
7- تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الباب 42 من أبواب موجبات الضمان.

8- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْجِرَاحِ وَ الشِّجَاجِ فِی الْعَبْدِ بِنِسْبَةِ قِیمَتِهِ مَا لَمْ تَزِدْ عَنْ دِیَةِ الْحُرِّ

اشارة

(1) 8 بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْجِرَاحِ وَ الشِّجَاجِ فِی الْعَبْدِ بِنِسْبَةِ قِیمَتِهِ مَا لَمْ تَزِدْ عَنْ دِیَةِ الْحُرِّ

[رقم الحدیث الکلی: 35835 - رقم الحدیث الباب: 1]

35835- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35836 - رقم الحدیث الباب: 2]

35836- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِیدِ عَلَی نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِی الثَّمَنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35837 - رقم الحدیث الباب: 3]

35837- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَنْفِ الْعَبْدِ أَوْ ذَکَرِهِ أَوْ شَیْ ءٍ یُحِیطُ بِقِیمَتِهِ أَنَّهُ یُؤَدِّی إِلَی مَوْلَاهُ قِیمَةَ الْعَبْدِ وَ یَأْخُذُ الْعَبْدَ.

ص: 388


1- الباب 8 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 7- 306- 13، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.
3- الفقیه 4- 126- 5266.
4- التهذیب 10- 193- 764.
5- التهذیب 10- 193- 763، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب قصاص الطرف.
6- الفقیه 4- 127- 5269.
7- التهذیب 10- 194- 765.
[رقم الحدیث الکلی: 35838 - رقم الحدیث الباب: 4]

35838- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قَالَ: یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِیمَةِ دِیَتِهِ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِیمَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35839 - رقم الحدیث الباب: 5]

35839- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً فَقَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَةِ الْعَبْدِ لِمَوْلَی الْعَبْدِ وَ لَا یُجَاوَزُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ دِیَةُ الْحُرِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

9- بَابُ ثُبُوتِ الْحُکُومَةِ فِی الْجُرْحِ الَّذِی لَا نَصَّ فِیهِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُکْمِ عَدْلَیْنِ بِذَلِکَ

اشارة

(5) 9 بَابُ ثُبُوتِ الْحُکُومَةِ فِی الْجُرْحِ الَّذِی لَا نَصَّ فِیهِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُکْمِ عَدْلَیْنِ بِذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 35840 - رقم الحدیث الباب: 1]

35840- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِیَةُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَا کَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ فَیَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ- وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 389


1- التهذیب 10- 196- 778، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف.
2- التهذیب 10- 293- 1141.
3- فی المصدر- الحسین بن محمّد.
4- تقدم فی الباب 34 من أبواب دیات الأعضاء.
5- الباب 9 فیه حدیث واحد.
6- الفقیه 4- 130- 5279.
7- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

ص: 390

أَبْوَابُ الْعَاقِلَةِ

1- بَابُ أَنَّ عَاقِلَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِمَامُ وَ عَاقِلَةَ الْعَبْدِ مَوْلَاهُ وَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلذِّمِّیِّ مَالٌ فَجِنَایَتُهُ فِی مَالِهِ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ عَاقِلَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْإِمَامُ وَ عَاقِلَةَ الْعَبْدِ مَوْلَاهُ وَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلذِّمِّیِّ مَالٌ فَجِنَایَتُهُ فِی مَالِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35841 - رقم الحدیث الباب: 1]

35841- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِیمَا یَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا یُؤْخَذُ ذَلِکَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَایَةُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ إِلَیْهِ الْجِزْیَةَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

ص: 391


1- الباب 1 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 364- 1.
3- التهذیب 10- 170- 674.
4- الفقیه 4- 141- 5309.
5- علل الشرائع- 541- 1.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

2- بَابُ تَعْیِینِ الْعَاقِلَةِ وَ الْقِسْمَةِ عَلَیْهِمْ وَ أَنَّهُمْ یَضْمَنُونَ دِیَةَ الْخَطَإِ

اشارة

(2) 2 بَابُ تَعْیِینِ الْعَاقِلَةِ وَ الْقِسْمَةِ عَلَیْهِمْ وَ أَنَّهُمْ یَضْمَنُونَ دِیَةَ الْخَطَإِ

[رقم الحدیث الکلی: 35842 - رقم الحدیث الباب: 1]

35842- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ (4) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ عَشِیرَتُکَ وَ قَرَابَتُکَ فَقَالَ مَا لِی بِهَذَا الْبَلَدِ عَشِیرَةٌ وَ لَا قَرَابَةٌ قَالَ فَقَالَ فَمِنْ أَیِّ (5) الْبُلْدَانِ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِی بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَیْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بِالْکُوفَةِ قَرَابَةً وَ لَا عَشِیرَةً قَالَ فَکَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ عَلَی الْمَوْصِلِ- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ کَذَا وَ کَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَطَأً فَذَکَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ (6) الْمَوْصِلِ- وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَیْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْکَ مَعَ رَسُولِی فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ کِتَابِی فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ (7) قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَیْکَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ کَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ یَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَا یَحْجُبُهُ عَنْ مِیرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّیَةَ

ص: 392


1- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب دیات النفس.
2- الباب 2 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 364- 2.
4- فی الفقیه زیادة- عن أبیه" هامش المخطوط".
5- فی المصدر زیادة- أهل.
6- لیس فی المصدر.
7- فی المصدر زیادة- بها.

وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ وَ کَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِی النَّسَبِ وَ کَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ سَوَاءً فِی النَّسَبِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّیَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّیَةَ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَفُضَّ الدِّیَةَ عَلَی أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ وَ نَشَأَ بِهَا وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِیهِمْ غَیْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِکَ مِنْهُمْ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّی تَسْتَوْفِیَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ- وَ لَمْ یَکُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ کَانَ مُبْطِلًا (فِی دَعْوَاهُ) (1) فَرُدَّهُ إِلَیَّ مَعَ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنَا وَلِیُّهُ وَ الْمُؤَدِّی عَنْهُ وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (2).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3)

وَ کَذَا الصَّدُوقُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35843 - رقم الحدیث الباب: 2]

35843- 2- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ فِی حَدِیثِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ عَلَیْهَا مَعْقُلَةٌ وَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ.

وَ فِی أَحَادِیثَ أُخَرَ مِثْلَهُ (6).

ص: 393


1- لیس فی المصدر.
2- فی شرح اللمعة بعد ما استضعف روایة سلمة، قال- و قد روی أن النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله) فرض دیة امرأة قتلتها أخری علی عاقلتها و برء الزوج و الولد. انتهی. و کان الروایة من طرق العامّة فتدبر،" منه رحمه اللّه".
3- التهذیب 10- 171- 675.
4- الفقیه 4- 139- 5308.
5- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب میراث الأبوین و الاولاد.
6- فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.

3- بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا شِبْهَهُ وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً وَ إِنَّمَا تَضْمَنُ الْخَطَأَ الْمَحْضَ

اشارة

(1) 3 بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا شِبْهَهُ وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً وَ إِنَّمَا تَضْمَنُ الْخَطَأَ الْمَحْضَ

[رقم الحدیث الکلی: 35844 - رقم الحدیث الباب: 1]

35844- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 35845 - رقم الحدیث الباب: 2]

35845- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: الْعَاقِلَةُ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (8) وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (9).

ص: 394


1- الباب 3 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 366- 5.
3- الفقیه 4- 142- 5312.
4- التهذیب 10- 170- 670، و الاستبصار 4- 261- 983.
5- التهذیب 10- 170- 673.
6- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
9- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من الباب الآتی من هذه الأبواب.

4- بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا هَرَبَ

اشارة

(1) 4 بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا هَرَبَ

[رقم الحدیث الکلی: 35846 - رقم الحدیث الباب: 1]

35846- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَدَّاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 35847 - رقم الحدیث الباب: 2]

35847- 2- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی ثُمَّ لِلْوَالِی بَعْدُ أَدَبُهُ وَ حَبْسُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 35848 - رقم الحدیث الباب: 3]

35848- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ حَتَّی مَاتَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ.

ص: 395


1- الباب 4 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 365- 3.
3- الفقیه 4- 167- 5379.
4- الکافی 7- 365- 3 ذیل 3.
5- التهذیب 10- 170- 671، و الاستبصار 4- 261- 985.
6- التهذیب 10- 170- 672.

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً (1) وَ قَدْ خَصَّهُ الشَّیْخُ (2) وَ غَیْرُهُ (3) بِغَیْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ.

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یُحْمَلُ عَلَی الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ حُکْمِ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ

اشارة

(4) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا یُحْمَلُ عَلَی الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ حُکْمِ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ

[رقم الحدیث الکلی: 35849 - رقم الحدیث الباب: 1]

35849- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ لَا یُحْمَلَ عَلَی الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ (6) أَجْرُ الطَّبِیبِ سِوَی الدِّیَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 35850 - رقم الحدیث الباب: 2]

35850- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ.

ص: 396


1- تقدم فی الباب السابق من هذه الأبواب.
2- راجع الاستبصار 4- 262- 986 ذیل 986.
3- راجع المختلف- 786، و جواهر الکلام 43- 414.
4- الباب 5 فیه حدیثان.
5- الکافی 7- 365- 4.
6- السمحاق- کقرطاس- قشرة رقیقة فوق عظم الرأس" القاموس المحیط (سمحق) [3- 246]". (هامش المخطوط).
7- التهذیب 10- 170- 669.
8- التهذیب 10- 293- 1140.

6- بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ خَطَأً إِذَا مَاتَ قَبْلَ دَفْعِ الدِّیَةِ وَ أَنَّ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ فَعَاقِلَتُهُ الْإِمَامُ وَ کَذَا ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ

اشارة

(1) 6 بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ خَطَأً إِذَا مَاتَ قَبْلَ دَفْعِ الدِّیَةِ وَ أَنَّ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ فَعَاقِلَتُهُ الْإِمَامُ وَ کَذَا ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 35851 - رقم الحدیث الباب: 1]

35851- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّیَةِ أَنَّ الدِّیَةَ عَلَی وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ فَعَلَی الْوَالِی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی (3).

7- بَابُ أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِیرَةِ عَاقِلَةُ الْمَضْمُونِ وَ حُکْمِ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَا مَوَالِیَ لَهُ

اشارة

(4) 7 بَابُ أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِیرَةِ عَاقِلَةُ الْمَضْمُونِ وَ حُکْمِ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَا مَوَالِیَ لَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 35852 - رقم الحدیث الباب: 1]

35852- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَجَأَ إِلَی قَوْمٍ فَأَقَرُّوا بِوَلَایَتِهِ کَانَ لَهُمْ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِمْ مَعْقُلَتُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 35853 - رقم الحدیث الباب: 2]

35853- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَقْسِمُ الدِّیَةَ عَلَی نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالٍ.

ص: 397


1- الباب 6 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 172- 676.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4- الباب 7 فیه حدیثان.
5- التهذیب 10- 175- 685.
6- التهذیب 10- 174- 680.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی ضَمَانِ الْجَرِیرَةِ أَوْ عَلَی أَنَّ عَاقِلَتَهُ عَاقِلَةُ نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ أَعْنِی الْإِمَامَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الْمَوَارِیثِ (2).

8- بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْخَطَإِ مِنَ الْبَدَوِیِّ عَلَی عَاقِلَتِهِ الْبَدَوِیِّینَ وَ مِنَ الْقَرَوِیِّ عَلَی عَاقِلَتِهِ مِنَ الْقَرَوِیِّینَ

اشارة

(3) 8 بَابُ أَنَّ دِیَةَ الْخَطَإِ مِنَ الْبَدَوِیِّ عَلَی عَاقِلَتِهِ الْبَدَوِیِّینَ وَ مِنَ الْقَرَوِیِّ عَلَی عَاقِلَتِهِ مِنَ الْقَرَوِیِّینَ

[رقم الحدیث الکلی: 35854 - رقم الحدیث الباب: 1]

35854- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا حَکَمُ إِذَا کَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ (أَوِ الْخَطَأُ) (5) مِنَ الْجَارِحِ وَ کَانَ بَدَوِیّاً فَدِیَةُ مَا جَنَی الْبَدَوِیُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَی أَوْلِیَائِهِ الْبَدَوِیِّینَ قَالَ وَ إِذَا کَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِیّاً فَإِنَّ دِیَةَ مَا جَنَی مِنَ الْخَطَإِ عَلَی أَوْلِیَائِهِ مِنَ الْقَرَوِیِّینَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (6).

9- بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَإِنْ أَقَرَّ الْقَاتِلُ فَمِنْ مَالِهِ

اشارة

(7) 9 بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَضْمَنُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَإِنْ أَقَرَّ الْقَاتِلُ فَمِنْ مَالِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35855 - رقم الحدیث الباب: 1]

35855- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی

ص: 398


1- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود بعمومه فی الباب 2 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الباب 1 من أبواب ضمان الجریرة و الإمامة.
3- الباب 8 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 10- 174- 681.
5- فی المصدر- و الخطا.
6- الفقیه 4- 109- 5209.
7- الباب 9 فیه حدیثان.
8- التهذیب 10- 175- 684، و الاستبصار 4- 262- 987.

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ قَالَ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِی مَالِهِ خَاصَّةً وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَی الْعَاقِلَةِ شَیْئاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (1).

[رقم الحدیث الکلی: 35856 - رقم الحدیث الباب: 2]

35856- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

10- بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْأَعْمَی

اشارة

(4) 10 بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْأَعْمَی

[رقم الحدیث الکلی: 35857 - رقم الحدیث الباب: 1]

35857- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَیْنَاهُ عَلَی خَدَّیْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَی ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُتَعَدِّیَانِ جَمِیعاً فَلَا أَرَی عَلَی الَّذِی قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَی وَ الْأَعْمَی جِنَایَتُهُ خَطَأٌ یَلْزَمُ (6) عَاقِلَتَهُ یُؤْخَذُونَ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَةٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْأَعْمَی عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِیَةُ مَا جَنَی فِی مَالِهِ یُؤْخَذُ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ یَرْجِعُ الْأَعْمَی عَلَی وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِیَةِ عَیْنَیْهِ.

ص: 399


1- الفقیه 4- 141- 5311.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب دعوی القتل.
3- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.
4- الباب 10 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 10- 232- 918.
6- فی المصدر- تلزم.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ (2) وَ قَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی إِرَادَةِ الضَّرْبِ دُونَ الْقَتْلِ (3).

11- بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الصَّبِیِّ وَ السَّکْرَانِ

اشارة

(4) 11 بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الصَّبِیِّ وَ السَّکْرَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 35858 - رقم الحدیث الباب: 1]

35858- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْعَلُ جِنَایَةَ الْمَعْتُوهِ عَلَی عَاقِلَتِهِ خَطَأً کَانَ أَوْ عَمْداً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 35859 - رقم الحدیث الباب: 2]

35859- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 35860 - رقم الحدیث الباب: 3]

35860- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ (9) عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ عَمْدُ الصِّبْیَانِ خَطَأٌ (یُحْمَلُ عَلَی) (10) الْعَاقِلَةِ.

ص: 400


1- الفقیه 4- 142- 5313.
2- تقدم فی الباب 35 من أبواب القصاص فی النفس.
3- راجع المختلف- 799.
4- الباب 11 فیه 5 أحادیث.
5- التهذیب 10- 233- 919.
6- الفقیه 4- 141- 5310.
7- التهذیب 10- 233- 920.
8- التهذیب 10- 233- 921.
9- فی المصدر- أبی جعفر (علیه السلام).
10- فی المصدر- تحمله.
[رقم الحدیث الکلی: 35861 - رقم الحدیث الباب: 4]

35861- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)

فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَکَا فِی (3) رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ (4).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ کَرِوَایَةِ الشَّیْخِ (5) أَقُولُ: حُمِلَ عَلَی أَنَّهُ یُقْتَلُ حَدّاً لِإِفْسَادِهِ لَا قَوَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 35862 - رقم الحدیث الباب: 5]

35862- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ کَتَبَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّیَةَ عَلَی قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ (7)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عِدَّةِ مَوَاضِعَ (8) وَ عَلَی حُکْمِ جِنَایَةِ السَّکْرَانِ فِی مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ (9).

ص: 401


1- التهذیب 10- 233- 922، و الاستبصار 4- 287- 1085.
2- فی المصدر زیادة- قال- قال أمیر المؤمنین (علیه السلام).
3- فی المصدر زیادة- قتل.
4- الفقیه 4- 114- 5226.
5- الکافی 7- 302- 1.
6- الفقیه 4- 115- 5228.
7- التهذیب 10- 232- 916.
8- تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 3 و 4 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الباب 29 و 36 من أبواب قصاص النفس.
9- تقدم فی الباب 1 من أبواب موجبات الضمان.

12- بَابُ حُکْمِ جِنَایَةِ الْمُکَاتَبِ خَطَأً

اشارة

(1) 12 بَابُ حُکْمِ جِنَایَةِ الْمُکَاتَبِ خَطَأً

[رقم الحدیث الکلی: 35863 - رقم الحدیث الباب: 1]

35863- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ دِیَتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَی مَوْلَاهُ مَا بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ فَلَا عَاقِلَةَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

13- بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِحَامِلٍ فَقَتَلَ وَلَدَهَا

اشارة

(5) 13 بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِحَامِلٍ فَقَتَلَ وَلَدَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 35864 - رقم الحدیث الباب: 1]

35864- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَیْهَا لِصٌّ وَ هِیَ حُبْلَی فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَوَثَبَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی اللِّصِّ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِی قَتَلَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ وَ دِیَةُ سَخْلَتِهَا (7) عَلَی عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ السَّارِقِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35865 - رقم الحدیث الباب: 2]

35865- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ:

ص: 402


1- الباب 12 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 308- 4، أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب دیات النفس.
3- التهذیب 10- 199- 788.
4- تقدم فی الباب 46 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 10 من أبواب دیات النفس.
5- الباب 13 فیه 3 أحادیث.
6- الفقیه 4- 119- 5243.
7- السخل- ما لم یتم من کل شی ء. (القاموس المحیط- سخل- 3- 395).
8- الفقیه 4- 146- 5324.

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَی امْرَأَةٍ حُبْلَی فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَةُ فَقَتَلَتْهُ قَالَ بَطَلَ دَمُ اللِّصِّ وَ عَلَی الْمَقْتُولِ دِیَةُ سَخْلَتِهَا.

أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ الْعَصَبَةَ یُؤَدُّونَ الدِّیَةَ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مِثْلَ هَذَا شَبِیهُ عَمْدٍ (1) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ لَکِنْ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِالْحَمْلِ فَخَطَأٌ مَحْضٌ یَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 35866 - رقم الحدیث الباب: 3]

35866- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ حُبْلَی فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَیْهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً وَ کَانَ دِیَةُ وَلَدِهَا عَلَی الْمَعْقُلَةِ.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ ضَمَانِ جَرِیرَةِ قَرَابَتِهِ لَمْ یَضْمَنْ مَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ

اشارة

(3) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ ضَمَانِ جَرِیرَةِ قَرَابَتِهِ لَمْ یَضْمَنْ مَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ

[رقم الحدیث الکلی: 35867 - رقم الحدیث الباب: 1]

35867- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِحَمِیمِهِ إِذَا جَنَی قَالَ فَقَالَ لِی نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَخْرَجَهُ إِلَی نَادِی قَوْمِهِ فَتَبَّرَأَ مِنْ جَرِیرَتِهِ (5) وَ مِیرَاثِهِ.

ص: 403


1- تقدم فی الباب 11 من أبواب القصاص فی النفس.
2- التهذیب 10- 154- 618.
3- الباب 14 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 10- 152- 610.
5- فی المصدر- جنایته.

15- بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَیِّدَهَا عَمْداً أَوْ خَطَأً

اشارة

(1) 15 بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَیِّدَهَا عَمْداً أَوْ خَطَأً

[رقم الحدیث الکلی: 35868 - رقم الحدیث الباب: 1]

35868- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ (3) ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّةٌ وَ لَا تَبِعَةَ عَلَیْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 404


1- الباب 15 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 4- 120- 418.
3- لیس فی المصدر.
4- هذا مرویّ فی التهذیب فی آخر الحدود (هامش المخطوط)، التهذیب 200- 792.
5- تقدم فی الباب 11 من أبواب دیات النفس.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.