تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه المجلد 28

اشارة

سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور: ‫... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ‫/ تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ‫؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی

مشخصات نشر: ‫قم ‫: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫، 14ق. - ‫= -13

مشخصات ظاهری:30 ‫ج.

فروست: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫؛ 110.

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

یادداشت: ‫عربی.

یادداشت: ‫فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.

یادداشت: ‫عنوان روی عطف: وسائل الشیعه

یادداشت: ‫کتابنامه.

عنوان عطف: ‫وسائل الشیعه

موضوع:احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

موضوع:احادیث احکام

شناسه افزوده: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)

رده بندی کنگره: ‫ BP135 ‫ /ح4ت7 ی1300

رده بندی دیویی: ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی:1321690

ص: 1

اشارة

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

کِتَابُ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِیرَاتِ - تفصیل الأبواب

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ وَ أَحْکَامِهَا الْعَامَّةِ

1- بَابُ وُجُوبِ إِقَامَتِهَا بِشُرُوطِهَا وَ تَحْرِیمِ تَعْطِیلِهَا

اشارة

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَتِهَا بِشُرُوطِهَا وَ تَحْرِیمِ تَعْطِیلِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34092 - رقم الحدیث الباب: 1]

34092- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِی الْحُدُودِ وَ کَانَ إِذَا أُتِیَ بِغُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ لَمْ یُدْرِکَا لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ قَالَ کَانَ یَأْخُذُ السَّوْطَ بِیَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِ عَلَی قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4).

ص: 11


1- الباب 1 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 7- 176- 13، و التهذیب 10- 146- 579.
3- الفقیه 4- 74- 5148.
4- المحاسن- 273- 377.
[رقم الحدیث الکلی: 34093 - رقم الحدیث الباب: 2]

34093- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حَدٌّ یُقَامُ فِی الْأَرْضِ أَزْکَی فِیهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ أَیَّامِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34094 - رقم الحدیث الباب: 3]

34094- 3- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها (3) قَالَ لَیْسَ یُحْیِیهَا بِالْقَطْرِ وَ لَکِنْ یَبْعَثُ اللَّهُ رِجَالًا فَیُحْیُونَ الْعَدْلَ فَتُحْیَا الْأَرْضُ لِإِحْیَاءِ الْعَدْلِ وَ لَإِقَامَةُ الْحَدِّ فِیهِ (4) أَنْفَعُ فِی الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34095 - رقم الحدیث الباب: 4]

34095- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِقَامَةُ حَدٍّ خَیْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

[رقم الحدیث الکلی: 34096 - رقم الحدیث الباب: 5]

34096- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاعَةُ

ص: 12


1- الکافی 7- 174- 1، و التهذیب 10- 146- 577.
2- الکافی 7- 174- 2.
3- الروم 30- 19.
4- فی المصدر- لله.
5- التهذیب 10- 146- 578.
6- الکافی 7- 174- 3.
7- الکافی 7- 175- 8.

إِمَامٍ عَادِلٍ (1) أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِینَ سَنَةً وَ حَدٌّ یُقَامُ لِلَّهِ فِی الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

[رقم الحدیث الکلی: 34097 - رقم الحدیث الباب: 6]

34097- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَقَرَّتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ وَ إِنَّکَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِیِّکَ ص فِیمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِینِکَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِی فَقَدْ عَانَدَنِی وَ طَلَبَ بِذَلِکَ مُضَادَّتِی.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (6)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (7).

ص: 13


1- فی المصدر- عدل.
2- الکافی 7- 185- 1.
3- الکافی 7- 188- ذیل 1.
4- التهذیب 10- 9- 23.
5- التهذیب 10- 11- 24 و فیه- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خالد بن حماد،.
6- الفقیه 4- 32- 5018.
7- المحاسن- 309- 23.
[رقم الحدیث الکلی: 34098 - رقم الحدیث الباب: 7]

34098- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (2) أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الدُّنْیَا أَ یُعَاقَبُ فِی الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّهُ أَکْرَمُ مِنْ ذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

2- بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ خَالَفَ الشَّرْعَ فَعَلَیْهِ حَدٌّ أَوْ تَعْزِیرٌ

اشارة

(4) 2 بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ خَالَفَ الشَّرْعَ فَعَلَیْهِ حَدٌّ أَوْ تَعْزِیرٌ

[رقم الحدیث الکلی: 34099 - رقم الحدیث الباب: 1]

34099- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ (6) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ- أَ رَأَیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ کُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا یَا سَعْدُ- فَقَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَقَالَ یَا سَعْدُ فَکَیْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِی وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً.

ص: 14


1- الکافی 7- 265- 27.
2- فی المصدر زیادة- أبا عبد اللّه أو.
3- یأتی فی الأبواب 2 و 6 و 14 و 15 و 20 و 21 و 25 و 29 و 32 و 34 من هذه الأبواب.
4- الباب 2 فیه 5 أحادیث.
5- الکافی 7- 176- 12، و أورد قطعة منه عن المحاسن فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب حدّ الزنا. و رواه فی أول الحدود بهذا السند، و فی آخر الدیات بإسناد آخر.
6- فی الفقیه- داود بن أبی یزید (هامش المخطوط).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ (2)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حُسَیْنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 34100 - رقم الحدیث الباب: 2]

34100- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (5)

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34101 - رقم الحدیث الباب: 3]

34101- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلٍ (7) عَنِ ابْنِ دُبَیْسٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَمْرَو بْنَ قَیْسٍ أَ شَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ رَسُولًا وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً وَ أَنْزَلَ فِی الْکِتَابِ کُلَّ مَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ جَعَلَ لَهُ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ کَیْفَ جَعَلَ لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ فِی الْأَمْوَالِ أَنْ لَا تُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ حِلِّهَا فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ یَدُهُ حَدّاً لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ وَ إِنَّ اللَّهَ حَدَّ أَنْ لَا یُنْکَحَ النِّکَاحُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ

ص: 15


1- التهذیب 10- 3- 5.
2- الفقیه 4- 24- 4992.
3- المحاسن- 275- 384.
4- الکافی 7- 174- 4.
5- فی المصدر زیادة- لسعد بن عبادة.
6- الکافی 7- 175- 7.
7- فی المصدر- أبی جمیلة.

فَعَلَ غَیْرَ ذَلِکَ إِنْ کَانَ عَزَباً حُدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34102 - رقم الحدیث الباب: 4]

34102- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34103 - رقم الحدیث الباب: 5]

34103- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ الْمَاصِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- إِلَّا أَنْزَلَهُ فِی کِتَابِهِ وَ بَیَّنَهُ لِرَسُولِهِ- (وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ) (3) وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی الْحَدَّ حَدّاً.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

3- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْحَدِّ وَ تَعَدِّیهِ فَمَنْ تَجَاوَزَهُ قِیدَ بِالزِّیَادَةِ وَ حُکْمِ مَنْ ضُرِبَ حَدّاً فَمَاتَ

اشارة

(5) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَجَاوُزِ الْحَدِّ وَ تَعَدِّیهِ فَمَنْ تَجَاوَزَهُ قِیدَ بِالزِّیَادَةِ وَ حُکْمِ مَنْ ضُرِبَ حَدّاً فَمَاتَ

[رقم الحدیث الکلی: 34104 - رقم الحدیث الباب: 1]

34104- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَ ثُلُثِ الْجَلْدَةِ یُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ ثُلُثَیِ السَّوْطِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (7).

ص: 16


1- الکافی 7- 175- 10، و رواه البرقی فی المحاسن- 273- 376.
2- الکافی 7- 175- 11.
3- وضع فی هامش المخطوط علی ما بین القوسین علامة لبعض نسخ المصدر، و کذلک هامش المصدر.
4- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.
5- الباب 3 فیه 8 أحادیث.
6- الکافی 7- 175- 5.
7- المحاسن- 273- 378.
[رقم الحدیث الکلی: 34105 - رقم الحدیث الباب: 2]

34105- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ مَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ الْحَدَّ کَانَ لَهُ حَدٌّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34106 - رقم الحدیث الباب: 3]

34106- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ قَنْبَرٍ بِثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34107 - رقم الحدیث الباب: 4]

34107- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِیَةَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34108 - رقم الحدیث الباب: 5]

34108- 5- (5) قَالَ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34109 - رقم الحدیث الباب: 6]

34109- 6- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَغَ حَدّاً فِی غَیْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِینَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (7).

ص: 17


1- الکافی 7- 175- 6.
2- الکافی 7- 260- 1.
3- التهذیب 10- 148- 587.
4- الفقیه 4- 72- 5139.
5- الفقیه 4- 74- 5149.
6- المحاسن- 275- 385.
7- الکافی 7- 268- 37.
[رقم الحدیث الکلی: 34110 - رقم الحدیث الباب: 7]

34110- 7- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ (2)

مِنَ الْحُدُودِ ثُلُثُ جَلْدٍ وَ مَنْ تَعَدَّی ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ حَدٌّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34111 - رقم الحدیث الباب: 8]

34111- 8- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (4) فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ غَضِبَ عَلَی الزَّانِی فَجَعَلَ لَهُ جَلْدَ مِائَةٍ فَمَنْ غَضِبَ عَلَیْهِ فَزَادَهُ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

4- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ حُضُورِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ مَنْ یُضْرَبُ أَوْ یُقْتَلُ ظُلْماً مَعَ عَدَمِ نُصْرَتِهِ

اشارة

(7) 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ حُضُورِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ مَنْ یُضْرَبُ أَوْ یُقْتَلُ ظُلْماً مَعَ عَدَمِ نُصْرَتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34112 - رقم الحدیث الباب: 1]

34112- 1- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یَحْضُرَنَّ أَحَدُکُمْ رَجُلًا یَضْرِبُهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً وَ لَا مَقْتُولًا وَ لَا مَظْلُوماً إِذَا لَمْ یَنْصُرْهُ لِأَنَّ نُصْرَةَ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ فَرِیضَةٌ وَاجِبَةٌ إِذَا هُوَ حَضَرَهُ وَ الْعَافِیَةُ أَوْسَعُ مَا لَمْ تُلْزِمْکَ الْحُجَّةُ الظَّاهِرَةُ.

ص: 18


1- المحاسن- 275- 387.
2- فی المصدر زیادة- إن.
3- تفسیر العیّاشیّ 1- 117- 368.
4- البقرة 2- 229.
5- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب.
7- الباب 4 فیه حدیث واحد.
8- قرب الإسناد- 26، أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر و النهی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

5- بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْکَبِیرَةِ إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلَ فِی الثَّالِثَةِ إِلَّا الزَّانِیَ فَفِی الرَّابِعَةِ

اشارة

(3) 5 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْکَبِیرَةِ إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلَ فِی الثَّالِثَةِ إِلَّا الزَّانِیَ فَفِی الرَّابِعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34113 - رقم الحدیث الباب: 1]

34113- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34114 - رقم الحدیث الباب: 2]

34114- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی إِذَا زَنَی یُجْلَدُ (8) ثَلَاثاً وَ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ یَعْنِی (9) جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

قَالَ الشَّیْخُ الْأَوَّلُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الزِّنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34115 - رقم الحدیث الباب: 3]

34115- 3- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ

ص: 19


1- تقدم فی الباب 4 من أبواب الأمر و النهی. و تقدم ما یدلّ علی إعانة المؤمن فی الحدیث 4 من الباب 56 من أبواب أحکام العشرة، و ما یدلّ علی تحریم المجالسة لأهل المعاصی فی الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
2- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
3- الباب 5 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 7- 191- 2.
5- الفقیه 4- 72- 5138.
6- التهذیب 10- 95- 369، و الاستبصار 4- 212- 791.
7- الکافی 7- 191- 1، التهذیب 10- 37- 129، و الاستبصار 4- 212- 790.
8- فی الکافی و الاستبصار- جلد.
9- فی المصدر زیادة- إذا.
10- علل الشرائع- 546- 1، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 97- 1.

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ عِلَّةَ الْقَتْلِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِی الثَّالِثَةِ عَلَی الزَّانِی وَ الزَّانِیَةِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّی کَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِکَ الشَّیْ ءُ وَ عِلَّةٌ أُخْرَی أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ کَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ لِدُخُولِهِ فِی الْکُفْرِ (1).

6- بَابُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ فِی وُجُوبِ الْحَدِّ تَامّاً

اشارة

(2) 6 بَابُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ فِی وُجُوبِ الْحَدِّ تَامّاً

[رقم الحدیث الکلی: 34116 - رقم الحدیث الباب: 1]

34116- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَارِیَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَیْهَا قَالَ قُلْتُ: الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ (4) عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَةُ الَّتِی یُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَی مَبْلَغِ سِنِّهِ (5) وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ بَیْنَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ مَبْلَغِ سِنِّهِ فَیُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (7) وَ فِی الْحَجْرِ (8)

ص: 20


1- و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب (20)، و فی الحدیث 1 من الباب (32) من أبواب حد الزنا.
2- الباب 6 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 198- 2، أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
4- فی المصدر زیادة- و هو.
5- فی المصدر زیادة- فیؤخذ بذلک ما بینه و بین خمسة عشر سنة.
6- التهذیب 10- 38- 133.
7- تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
8- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 2 من أبواب الحجر.

وَ الْوَصَایَا (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

7- بَابُ أَنَّهُ یَنْبَغِی إِقَامَةُ الْحَدِّ فِی الشِّتَاءِ فِی أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ فِی الصَّیْفِ فِی أَبْرَدِهِ

اشارة

(4) 7 بَابُ أَنَّهُ یَنْبَغِی إِقَامَةُ الْحَدِّ فِی الشِّتَاءِ فِی أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ فِی الصَّیْفِ فِی أَبْرَدِهِ (5)

[رقم الحدیث الکلی: 34117 - رقم الحدیث الباب: 1]

34117- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَطِیَّةَ (7) عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: کَانَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ یُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِی یَوْمٍ شَدِیدِ الْبَرْدِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا رَجُلٌ یُضْرَبُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فِی (8) هَذِهِ السَّاعَةِ إِنَّهُ لَا یُضْرَبُ أَحَدٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِی الشِّتَاءِ- إِلَّا فِی أَحَرِّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ لَا فِی الصَّیْفِ إِلَّا فِی أَبْرَدِ مَا یَکُونُ مِنَ النَّهَارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34118 - رقم الحدیث الباب: 2]

34118- 2- (9) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 21


1- تقدم فی الأحادیث 8 و 11 و 12 من الباب 44، و فی الأحادیث 3 و 4 و 12 من الباب 45 من أبواب الوصایا.
2- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البیع.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الباب 9 من أبواب حدّ الزنا، و الباب 2 من أبواب حدّ اللواط و الباب 28 من أبواب حدّ السرقة و فی الباب 5 من أبواب حدّ القذف.
4- الباب 7 فیه 3 أحادیث.
5- ظاهر النصّ و الفتوی أن هذا الحکم علی وجه الوجوب، قاله الشهید الثانی، و فیه تامل. منه (هامش المخطوط).
6- الکافی 7- 217- 2، التهذیب 10- 39- 136.
7- فی التهذیب- الحسن بن عطیة.
8- فی الکافی زیادة- مثل.
9- الکافی 7- 217- 1.

(1) وَ إِذَا رَجُلٌ یُضْرَبُ بِالسِّیَاطِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فِی مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ یُضْرَبُ قُلْتُ لَهُ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی الْبَرْدِ ضُرِبَ فِی حَرِّ النَّهَارِ وَ إِذَا کَانَ فِی الْحَرِّ ضُرِبَ فِی بَرْدِ النَّهَارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34119 - رقم الحدیث الباب: 3]

34119- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی بَعْضِ حَوَائِجِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ یُحَدُّ فِی الشِّتَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا یَنْبَغِی هَذَا فَقُلْتُ وَ لِهَذَا حَدٌّ قَالَ نَعَمْ یَنْبَغِی لِمَنْ یُحَدُّ فِی الشِّتَاءِ أَنْ یُحَدَّ فِی حَرِّ النَّهَارِ وَ لِمَنْ حُدَّ فِی الصَّیْفِ أَنْ یُحَدَّ فِی بَرْدِ النَّهَارِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ (4)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ (5).

8- بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَی مَجْنُونٍ وَ لَا صَبِیٍّ وَ لَا نَائِمٍ

اشارة

(6) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَی مَجْنُونٍ وَ لَا صَبِیٍّ وَ لَا نَائِمٍ

[رقم الحدیث الکلی: 34120 - رقم الحدیث الباب: 1]

34120- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ

ص: 22


1- فی المصدر زیادة- بالمدینة فی یوم بارد.
2- التهذیب 10- 39- 137.
3- الکافی 7- 217- 3.
4- المحاسن- 274- 379.
5- قرب الإسناد- 131.
6- الباب 8 فیه حدیثان.
7- التهذیب 10- 152- 609.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا حَدَّ عَلَی مَجْنُونٍ حَتَّی یُفِیقَ وَ لَا عَلَی صَبِیٍّ حَتَّی یُدْرِکَ وَ لَا عَلَی النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34121 - رقم الحدیث الباب: 2]

34121- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ مَجْنُونَةً فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ وَ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا الْحَدَّ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (3) فَقَالَ مَا بَالُ مَجْنُونَةِ آلِ فُلَانٍ تُقْتَلُ (4) فَقِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِهَا فَهَرَبَ وَ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهَا وَ أَمَرَ عُمَرُ بِجَلْدِهَا فَقَالَ لَهُمْ رُدُّوهَا إِلَیْهِ وَ قُولُوا لَهُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذِهِ مَجْنُونَةُ آلِ فُلَانٍ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّی یُفِیقَ وَ أَنَّهَا مَغْلُوبَةٌ عَلَی عَقْلِهَا وَ نَفْسِهَا فَرَدُّوهَا إِلَیْهِ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

9- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ جُنَّ ضُرِبَ الْحَدَّ

اشارة

(7) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ جُنَّ ضُرِبَ الْحَدَّ

[رقم الحدیث الکلی: 34122 - رقم الحدیث الباب: 1]

34122- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

ص: 23


1- الفقیه 4- 51- 5076.
2- الإرشاد- 109.
3- فی المصدر زیادة- لتجلد.
4- فی المصدر- تعتل، عتلت الرجل- اذا جذبته جذبا عنیفا. (الصحاح- عتل- 5- 1758).
5- تقدم فی الباب 3 و 4 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 8 و 11 و 12 من الباب 44، و فی الحدیث 4 من الباب 45 من أبواب الوصایا.
6- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الباب 9 و 21 من أبواب حدّ الزنا.
7- الباب 9 فیه حدیث واحد.
8- الفقیه 4- 42- 5046، أورده فی الباب 26 من أبواب حدّ الزنا.

مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَلَمْ یُضْرَبْ حَتَّی خُولِطَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ کَائِناً مَا کَانَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

10- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی أَحَدٍ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ

اشارة

(3) 10 بَابُ أَنَّهُ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی أَحَدٍ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ

[رقم الحدیث الکلی: 34123 - رقم الحدیث الباب: 1]

34123- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُقَامُ عَلَی أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34124 - رقم الحدیث الباب: 2]

34124- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أُقِیمُ عَلَی رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَةَ أَنْ

ص: 24


1- التهذیب 10- 19- 58.
2- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب القصاص فی النفس.
3- الباب 10 فیه حدیثان.
4- الکافی 7- 218- 4.
5- التهذیب 10- 40- 138.
6- التهذیب 10- 40- 139.

تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّةُ فَیَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ (3).

11- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُعَیِّنْ جُلِدَ حَتَّی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ

اشارة

(4) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُعَیِّنْ جُلِدَ حَتَّی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34125 - رقم الحدیث الباب: 1]

34125- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیَّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أَمَرَ أَنْ یُجْلَدَ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ فِی الْحَدِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (6).

ص: 25


1- علل الشرائع- 544- 1.
2- فی التهذیب- غیاث بن کلوب بن فیهس البجلی.
3- التهذیب 10- 147- 586.
4- الباب 11 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 219- 1.
6- التهذیب 10- 45- 160.

12- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکَرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجْماً أَوْ قَتْلًا وَ یُضْرَبُ الْمُقِرُّ بِالرَّجْمِ الْحَدَّ إِذَا رَجَعَ

اشارة

(1) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْکَرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجْماً أَوْ قَتْلًا وَ یُضْرَبُ الْمُقِرُّ بِالرَّجْمِ الْحَدَّ إِذَا رَجَعَ

[رقم الحدیث الکلی: 34126 - رقم الحدیث الباب: 1]

34126- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْیَةٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَجِبُ فِیهِ الرَّجْمُ أَ کُنْتَ رَاجِمَهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34127 - رقم الحدیث الباب: 2]

34127- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْیَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَبْلُغُ فِیهِ الرَّجْمَ أَ کُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ.

ص: 26


1- الباب 12 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 7- 220- 4.
3- التهذیب 10- 123- 492.
4- التهذیب 10- 126- 503.
5- الکافی 7- 219- 3.
[رقم الحدیث الکلی: 34128 - رقم الحدیث الباب: 3]

34128- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَیْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ یُرْجَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34129 - رقم الحدیث الباب: 4]

34129- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمْ أَفْعَلْ تُرِکَ وَ لَمْ یُقْتَلْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34130 - رقم الحدیث الباب: 5]

34130- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ رُجِمَ (5) إِلَی أَنْ یَمُوتَ أَوْ یُکْذِبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یُرْجَمَ فَیَقُولَ لَمْ أَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ ذَلِکَ تُرِکَ وَ لَمْ یُرْجَمْ وَ قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ وَ قَالَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِکَ وَ لَمْ یُرْجَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6).

ص: 27


1- الکافی 7- 220- 5.
2- التهذیب 10- 45- 161.
3- الکافی 7- 220- 6.
4- الکافی 7- 219- 2.
5- فی المصدر- یرجم.
6- التهذیب 10- 122- 491، و الاستبصار 4- 250- 948.

13- بَابُ حُکْمِ الْمَرِیضِ وَ الْأَعْمَی وَ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا لَزِمَهُمُ الْحَدُّ

اشارة

(1) 13 بَابُ حُکْمِ الْمَرِیضِ وَ الْأَعْمَی وَ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا لَزِمَهُمُ الْحَدُّ

[رقم الحدیث الکلی: 34131 - رقم الحدیث الباب: 1]

34131- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبَّادٍ الْمَکِّیِّ قَالَ: قَالَ لِی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ- إِنِّی أَرَی لَکَ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْزِلَةً فَسَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی وَ هُوَ مَرِیضٌ إِنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَاتَ (3) مَا تَقُولُ فِیهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِکَ أَوْ قَالَ لَکَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَنِی عَنْهَا فَقُلْتُ سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا (4) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أُتِیَ بِرَجُلٍ احْتَبَنَ (5) مُسْتَسْقِی الْبَطْنِ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْهِ وَ قَدْ زَنَی بِامْرَأَةٍ مَرِیضَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِعِذْقٍ فِیهِ شِمْرَاخٌ (6) فَضُرِبَ بِهِ الرَّجُلُ ضَرْبَةً وَ ضُرِبَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ ضَرْبَةً ثُمَّ خَلَّی سَبِیلَهُمَا ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ (7).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ عَبَّادٍ الْمَکِّیِّ (8)

ص: 28


1- الباب 13 فیه 10 أحادیث.
2- الکافی 7- 243- 1.
3- فی التهذیب- خافوا أن یموت (هامش المخطوط).
4- لیس فی المصدر.
5- فی الفقیه- أحبن (هامش المخطوط)، و الاحبن- المستسقی، و هو الذی به داء الاستسقاء، و هو داء تعظم منه البطن. (النهایة 1- 335).
6- الشمراخ- هو فروع العذق الذی یکون علیه التمر." مجمع البحرین (شمرخ) 2- 436".
7- ص 38- 44.
8- التهذیب 10- 32- 108.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34132 - رقم الحدیث الباب: 2]

34132- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (3) ع عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَی فَقَالَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا کَانُوا یَعْقِلُونَ مَا یَأْتُونَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34133 - رقم الحدیث الباب: 3]

34133- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّی یَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34134 - رقم الحدیث الباب: 4]

34134- 4- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِی جَسَدِهِ کَثِیرَةٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- (أَقِرُّوهُ حَتَّی تَبْرَأَ) (8) لَا تُنْکَأُ (9) عَلَیْهِ فَتَقْتُلُوهُ.

ص: 29


1- الفقیه 4- 28- 5007.
2- الکافی 7- 244- 2.
3- أحدهما هنا المراد به الصادق أو الکاظم (علیهما السلام) علی خلاف المتعارف لأن إسحاق إنّما روی عنهما و المعهود أن یراد بهما الباقر و الصادق (علیهما السلام)." منه قده".
4- الفقیه 4- 70- 5131.
5- الکافی 7- 262- 14، و التهذیب 10- 33- 112.
6- التهذیب 10- 47- 170.
7- الکافی 7- 244- 3، و التهذیب 10- 33- 110، و الاستبصار 4- 211- 788.
8- فی المصدر- أخروه حتّی یبرأ.
9- نکا القرحة، کمنع- قشرها قبل أن تبرأ فندیت." القاموس المحیط (نکا) 1- 31".

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34135 - رقم الحدیث الباب: 5]

34135- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ دَمِیمٍ (3) قَصِیرٍ قَدْ سُقِیَ بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّتْ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِالْمَرْأَةِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا عَلِمْتُ بِهِ إِلَّا وَ قَدْ دَخَلَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ زَنَیْتَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ وَ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ فَعَدَّهُ مِائَةً ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِیخِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34136 - رقم الحدیث الباب: 6]

34136- 6- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّی تَبْرَأَ (6) لَا تُنْکَأُ قُرُوحُهُ عَلَیْهِ فَیَمُوتَ وَ لَکِنْ إِذَا بَرَأَ (7) حَدَدْنَاهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (8) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ التَّأْخِیرَ وَ عَلَی تَخْیِیرِ الْإِمَامِ

ص: 30


1- الفقیه 4- 38- 5030.
2- الکافی 7- 244- 4.
3- الدمامة بالفتح- القصر و القبح، و رجل دمیم." النهایة 2- 134".
4- التهذیب 10- 32- 109، و الاستبصار 4- 211- 887.
5- الکافی 7- 244- 5.
6- فی المصدر- یبرأ.
7- فی المصدر- بری ء.
8- التهذیب 10- 33- 111، و الاستبصار 4- 212- 789.

فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34137 - رقم الحدیث الباب: 7]

34137- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ أُتِیَ بِرَجُلٍ کَبِیرِ الْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مُحَرَّماً فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ فِیهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَکَانَ الْحَدَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34138 - رقم الحدیث الباب: 8]

34138- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ حُزْمَةً مِنْ قُضْبَانٍ أَوْ أَصْلًا فِیهِ قُضْبَانٌ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ عَنْ عِدَّةِ مَا یُرِیدُ أَنْ یَجْلِدَ (3) مِنْ عِدَّةِ الْقُضْبَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34139 - رقم الحدیث الباب: 9]

34139- 9- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِامْرَأَةٍ مَرِیضَةٍ وَ رَجُلٍ أَجْرَبَ مَرِیضٍ قَدْ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَطْعِمْنِی وَ اسْقِنِی فَقَدْ جُهِدْتُ فَقَالَ لَا حَتَّی أَفْعَلَ بِکِ فَفَعَلَ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ مِائَةَ شِمْرَاخٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ خَلَّی سَبِیلَهُ وَ لَمْ یَضْرِبِ الْمَرْأَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34140 - رقم الحدیث الباب: 10]

34140- 10- (5) قَالَ: (وَ تَضْرِبُ الزَّانِیَ) (6) أَشَدَّ الْجَلْدِ وَ جَلْدُ الْمُفْتَرِی بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ.

ص: 31


1- التهذیب 10- 32- 107، و الاستبصار 4- 211- 786.
2- الفقیه 4- 28- 5008.
3- فی المصدر- یجلده.
4- قرب الإسناد- 111.
5- قرب الإسناد- 111.
6- فی المصدر- یجلد الزانی.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا یُوجِبُ الْحَدَّ جَاهِلًا بِالتَّحْرِیمِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَدِّ

اشارة

(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا یُوجِبُ الْحَدَّ جَاهِلًا بِالتَّحْرِیمِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَدِّ

[رقم الحدیث الکلی: 34141 - رقم الحدیث الباب: 1]

34141- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ وَ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَی وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا کَانَ جَاهِلًا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِی فِیهَا الزِّنَا وَ الْخَمْرُ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ إِذَا جَهِلَ ذَلِکَ أَعْلَمْتُهُ وَ أَخْبَرْتُهُ فَإِنْ رَکِبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ جَلَدْتُهُ وَ أَقَمْتُ عَلَیْهِ الْحَدَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34142 - رقم الحدیث الباب: 2]

34142- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلًا دَعَوْنَاهُ إِلَی جُمْلَةِ (4) الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَی وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ کَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِیمِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34143 - رقم الحدیث الباب: 3]

34143- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6) عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا کَانَ مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ- لَمْ یَأْتِهِ شَیْ ءٌ مِنَ التَّفْسِیرِ زَنَی أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ

ص: 32


1- الباب 14 فیه 5 أحادیث.
2- الفقیه 4- 55- 5088.
3- الکافی 7- 248- 1، و التهذیب 10- 97- 375.
4- فی المصدر زیادة- ما نحن علیه من جملة.
5- الکافی 7- 249- 2.
6- فی المصدر زیادة- عمن رواه.

خَمْراً لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ عَرَفَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34144 - رقم الحدیث الباب: 4]

34144- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ شَرِبَ (3) خَمْراً وَ هُوَ جَاهِلٌ قَالَ لَمْ أَکُنْ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا کَانَ جَاهِلًا وَ لَکِنْ أُخْبِرُهُ بِذَلِکَ وَ أُعْلِمُهُ فَإِنْ عَادَ أَقَمْتُ عَلَیْهِ الْحَدَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34145 - رقم الحدیث الباب: 5]

34145- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا بَکْرٍ أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَالَ لَهُ لِمَ شَرِبْتَ الْخَمْرَ وَ هِیَ مُحَرَّمَةٌ فَقَالَ إِنِّی (5) أَسْلَمْتُ وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَهَا وَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِأَبِی بَکْرٍ ابْعَثْ مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ- فَمَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ تُلِیَ عَلَیْهِ آیَةُ التَّحْرِیمِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَفَعَلَ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ فَخَلَّی سَبِیلَهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 33


1- التهذیب 10- 121- 486.
2- الکافی 7- 249- 3.
3- فی المصدر- فشرب.
4- الکافی 7- 249- 4.
5- فی المصدر- اننی لما.
6- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 11 من الباب 27 من أبواب حدّ الزنا.

15- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ حُدَّ أَوَّلًا ثُمَّ قُتِلَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا قَطْعٌ قُدِّمَ عَلَی الْقَتْلِ وَ أُخِّرَ عَنِ الْجَلْدِ

اشارة

(1) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ حُدَّ أَوَّلًا ثُمَّ قُتِلَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا قَطْعٌ قُدِّمَ عَلَی الْقَتْلِ وَ أُخِّرَ عَنِ الْجَلْدِ

[رقم الحدیث الکلی: 34146 - رقم الحدیث الباب: 1]

34146- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْدَ ذَلِکَ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 34147 - رقم الحدیث الباب: 2]

34147- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْخَذُ وَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثُمَّ یَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِیّاً ع.

[رقم الحدیث الکلی: 34148 - رقم الحدیث الباب: 3]

34148- 3- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ حُدُودٍ الْخَمْرُ وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ بِأَیِّهَا یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْحُدُودِ قَالَ بِحَدِّ الْخَمْرِ (ثُمَّ السَّرِقَةِ ثُمَّ الزِّنَا) (7).

ص: 34


1- الباب 15 فیه 8 أحادیث.
2- الفقیه 4- 71- 5134.
3- فی التهذیب زیادة- عن ابن محبوب.
4- التهذیب 10- 70- 261.
5- الفقیه 4- 167- 5380.
6- قرب الإسناد- 112.
7- فی المصدر- ثم الزنا ثمّ السرقة.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34149 - رقم الحدیث الباب: 4]

34149- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْخَذُ وَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحُدُودَ ثُمَّ یَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِیّاً ع.

[رقم الحدیث الکلی: 34150 - رقم الحدیث الباب: 5]

34150- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ یُقْتَلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34151 - رقم الحدیث الباب: 6]

34151- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ قَالَ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ وَ (5) یُقْتَلُ بَعْدُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34152 - رقم الحدیث الباب: 7]

34152- 7- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ

ص: 35


1- مسائل علیّ بن جعفر- 104- 2.
2- الکافی 7- 250- 1، و التهذیب 10- 45- 162.
3- الکافی 7- 250- 2، و التهذیب 10- 45- 163.
4- الکافی 7- 250- 4.
5- فی المصدر- ثم.
6- التهذیب 10- 45- 164، التهذیب 10- 122- 488.
7- الکافی 7- 250- 3.

قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ یَدَهُ فِی سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ بِقَتْلِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34153 - رقم الحدیث الباب: 8]

34153- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ فَإِنَّهُ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ.

16- بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْبَةِ عَلَی الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ

اشارة

(3) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ یُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ التَّوْبَةِ عَلَی الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ

[رقم الحدیث الکلی: 34154 - رقم الحدیث الباب: 1]

34154- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (تُرَدُّ سَرِقَتُهُ إِلَی صَاحِبِهَا وَ لَا قَطْعَ عَلَیْهِ) (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34155 - رقم الحدیث الباب: 2]

34155- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثِ الزَّانِی الَّذِی أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَالَ لِقَنْبَرٍ احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ وَ قَالَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَأْتِیَ بَعْضَ هَذِهِ الْفَوَاحِشِ فَیَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْمَلَإِ أَ فَلَا تَابَ فِی بَیْتِهِ فَوَ اللَّهِ لَتَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِی عَلَیْهِ الْحَدَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34156 - رقم الحدیث الباب: 3]

34156- 3- (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 36


1- التهذیب 10- 121- 487.
2- التهذیب 10- 70- 261.
3- الباب 16 فیه 6 أحادیث.
4- الکافی 7- 220- 8.
5- فی المصدر- ورد سرقته علی صاحبها فلا قطع علیه، و هکذا یأتی عن التهذیب فی الباب 31 من حدّ السرقة.
6- الکافی 7- 188- 3.
7- الکافی 7- 250- 1.

حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَی فَلَمْ یُعْلَمْ ذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّی تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ- قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ تُقَمْ قَالَ لَوْ کَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ.

رَوَی ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی قَوْلِهِ لَمْ تُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ (1).

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَی آخِرِهِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34157 - رقم الحدیث الباب: 4]

34157- 4- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَی ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ یُضْرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِی یَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ بَعَثَ إِلَیْهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34158 - رقم الحدیث الباب: 5]

34158- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کَانَ خَیْراً لَهُ.

ص: 37


1- التهذیب 10- 46- 166.
2- التهذیب 10- 122- 490.
3- الکافی 7- 251- 2.
4- التهذیب 10- 46- 167.
5- الفقیه 4- 36- 5026.
6- التهذیب 10- 8- 22.
[رقم الحدیث الکلی: 34159 - رقم الحدیث الباب: 6]

34159- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ أَ یَعْجِزُ أَحَدُکُمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّیِّئَةَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَی نَفْسِهِ کَمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ مَا دَعَاکَ إِلَی مَا قُلْتَ قَالَ طَلَبُ الطَّهَارَةِ قَالَ وَ أَیُّ طَهَارَةٍ أَفْضَلُ مِنَ التَّوْبَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی أَصْحَابِهِ یُحَدِّثُهُمْ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ أَ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ اقْرَأْ فَقَرَأَ فَأَصَابَ فَقَالَ لَهُ أَ تَعْرِفُ مَا یَلْزَمُکَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فِی صَلَاتِکَ وَ زَکَاتِکَ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلَهُ فَأَصَابَ فَقَالَ لَهُ هَلْ بِکَ مَرَضٌ یَعْرُوکَ أَوْ تَجِدُ وَجَعاً فِی رَأْسِکَ (أَوْ بَدَنِکَ) (2) قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فِی السِّرِّ کَمَا سَأَلْنَاکَ فِی الْعَلَانِیَةِ فَإِنْ لَمْ تَعُدْ إِلَیْنَا لَمْ نَطْلُبْکَ الْحَدِیثَ.

17- بَابُ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلنَّاسِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ إِلَی الْإِمَامِ

اشارة

(3) 17 بَابُ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلنَّاسِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ إِلَی الْإِمَامِ

[رقم الحدیث الکلی: 34160 - رقم الحدیث الباب: 1]

34160- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَی إِلَیَّ (5) أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَی السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ.

ص: 38


1- الفقیه 4- 31- 5017.
2- فی المصدر- أو شیئا فی بدنک أو غما فی صدرک.
3- الباب 17 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 7- 252- 5.
5- فی المصدر- علی.
[رقم الحدیث الکلی: 34161 - رقم الحدیث الباب: 2]

34161- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَرْفَعُهُ أَوْ یَتْرُکُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّةَ کَانَ مُضْطَجِعاً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ یُهَرِیقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِینَ رَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِی فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ النَّبِیُّ ص اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ (الرَّجُلُ تَقْطَعُ) (2) یَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَیَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34162 - رقم الحدیث الباب: 3]

34162- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِکَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ الَّذِی سُرِقَ لَهُ أَنَا أَهَبُهُ لَهُ لَمْ یَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّی یَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ (5) فَإِذَا انْتَهَی الْحَدُّ إِلَی الْإِمَامِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَتْرُکَهُ.

ص: 39


1- الکافی 7- 251- 2، و التهذیب 10- 123- 494، و الاستبصار 4- 251- 952.
2- فی المصدر- صفوان- انقطع.
3- الکافی 7- 252- 3، و التهذیب 10- 124- 495 و الاستبصار 4- 251- 953.
4- الکافی 7- 251- 1.
5- التوبة 9- 112.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

18- بَابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَا مَعَ الْبَیِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فَلَیْسَ لَهُ الرُّجُوعُ

اشارة

(3) 18 بَابُ أَنَّهُ لَا یَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَا مَعَ الْبَیِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فَلَیْسَ لَهُ الرُّجُوعُ

[رقم الحدیث الکلی: 34163 - رقم الحدیث الباب: 1]

34163- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 34164 - رقم الحدیث الباب: 2]

34164- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 40


1- التهذیب 10- 123- 493، و الاستبصار 4- 251- 951.
2- یأتی فی الباب 18، و فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.
3- الباب 18 فیه 4 أحادیث.
4- الکافی 7- 252- 4.
5- التهذیب 10- 46- 165 و التهذیب 10- 82- 321، و الاستبصار 4- 232- 875.
6- التهذیب 10- 124- 496.
7- الفقیه 4- 73- 5141.
8- الکافی 7- 252- 6، الاستبصار 4- 232- 873.

عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا فَیَعْفُو عَنْهُ وَ یَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ یَبْدُو لَهُ فِی أَنْ یُقَدِّمَهُ حَتَّی یَجْلِدَهُ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34165 - رقم الحدیث الباب: 3]

34165- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- قَالَ قَدْ وَهَبْتُ یَدَکَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا یُدْرِیکَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَةُ فَلَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ فَذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (2)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34166 - رقم الحدیث الباب: 4]

34166- 4- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اعْتَرَفَ بِاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ لَمْ یَقُمْ (5) عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ بِالْإِقْرَارِ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِذَا کَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِی مِنَ اللَّهِ أَنْ یُعَاقِبَ عَنِ اللَّهِ کَانَ لَهُ أَنْ یَمُنَّ عَنِ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ (6).

ص: 41


1- التهذیب 10- 129- 516، و الاستبصار 4- 252- 955.
2- الفقیه 4- 62- 5106.
3- التهذیب 10- 127- 506.
4- تحف العقول- 360.
5- فی المصدر- تقم.
6- ص 38- 39.

19- بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ کَالْمَجْنُونِ یَقْذِفُ أَوْ یُقْذَفُ

اشارة

(1) 19 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ کَالْمَجْنُونِ یَقْذِفُ أَوْ یُقْذَفُ

[رقم الحدیث الکلی: 34167 - رقم الحدیث الباب: 1]

34167- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ یَعْنِی لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا زَانِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5) وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (6).

20- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِی حَدٍّ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا وَ حُکْمِ الشَّفَاعَةِ فِی غَیْرِ ذَلِکَ

اشارة

(7) 20 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِی حَدٍّ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا وَ حُکْمِ الشَّفَاعَةِ فِی غَیْرِ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 34168 - رقم الحدیث الباب: 1]

34168- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

ص: 42


1- الباب 19 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 253- 2.
3- الکافی 7- 253- 1.
4- التهذیب 10- 83- 325.
5- التهذیب 10- 19- 59.
6- الفقیه 4- 54- 5084.
7- الباب 20 فیه 4 أحادیث.
8- الکافی 7- 254- 2.

زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِیَ بِهَا النَّبِیُّ ص فَکَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِیهَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص یَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا یُضَیَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34169 - رقم الحدیث الباب: 2]

34169- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ لَا تَشْفَعْ فِی حَدٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34170 - رقم الحدیث الباب: 3]

34170- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَیْدٍ یَشْفَعُ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی لَا حَدَّ فِیهِ فَأُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْفَعْ فِی حَدٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34171 - رقم الحدیث الباب: 4]

34171- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ (لَا یَمْلِکُهُ) (5) وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ

ص: 43


1- التهذیب 10- 124- 497.
2- الکافی 7- 254- 4.
3- الکافی 7- 254- 1.
4- الکافی 7- 254- 3.
5- فی التهذیب- یملکه (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.

مَعَ الرُّجُوعِ (1) مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا یُشْفَعُ (2) فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ الدَّمَ (4) وَ قَالَ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ.

(5) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

21- بَابُ أَنَّهُ لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ

اشارة

(7) 21 بَابُ أَنَّهُ لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ

[رقم الحدیث الکلی: 34172 - رقم الحدیث الباب: 1]

34172- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَةَ فِی حَدٍّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (9)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (10).

ص: 44


1- فی التهذیب- الرضی (هامش المخطوط).
2- فی المصدر- تشفع.
3- الفقیه 3- 29- 3260.
4- فی التهذیب- الندم.
5- التهذیب 10- 124- 498.
6- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 18 من الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 35 من أبواب کیفیة الحکم.
7- الباب 21 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 7- 255- 1.
9- التهذیب 10- 125- 499.
10- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب، و تقدم فی الباب 16 من کتاب الضمان.

22- بَابُ کَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلنَّظَرِ إِلَی الْمَحْدُودِ

اشارة

(1) 22 بَابُ کَرَاهَةِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِلنَّظَرِ إِلَی الْمَحْدُودِ

[رقم الحدیث الکلی: 34173 - رقم الحدیث الباب: 1]

34173- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ بِالْبَصْرَةِ- بِرَجُلٍ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا قَنْبَرُ انْظُرْ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ لَا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لَا تُرَی إِلَّا فِی کُلِّ سُوءٍ هَؤُلَاءِ فُضُولُ الرِّجَالِ أَمِطْهُمْ عَنِّی یَا قَنْبَرُ.

23- بَابُ حُکْمِ إِرْثِ الْحَدِّ

اشارة

(3) 23 بَابُ حُکْمِ إِرْثِ الْحَدِّ

[رقم الحدیث الکلی: 34174 - رقم الحدیث الباب: 1]

34174- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا یُورَثُ کَمَا تُورَثُ الدِّیَةُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ وَ لَکِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ فَهُوَ وَلِیُّهُ وَ مَنْ (لَمْ) (5) یَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِکَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا کَانَ لِلْآخَرِ أَنْ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِیعاً وَ الْعَفْوُ إِلَیْهِمَا (6) جَمِیعاً.

ص: 45


1- الباب 22 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 150- 603.
3- الباب 23 فیه حدیثان.
4- الکافی 7- 255- 1، التهذیب 10- 83- 327، و الاستبصار 4- 235- 883.
5- فی المصدر- ترکه فلم.
6- فی الکافی- لهما.
[رقم الحدیث الکلی: 34175 - رقم الحدیث الباب: 2]

34175- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَدُّ لَا یُورَثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.

24- بَابُ أَنَّهُ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ

اشارة

(3) 24 بَابُ أَنَّهُ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ

[رقم الحدیث الکلی: 34176 - رقم الحدیث الباب: 1]

34176- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ فَقَالَ هَذَا قَذَفَنِی وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34177 - رقم الحدیث الباب: 2]

34177- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34178 - رقم الحدیث الباب: 3]

34178- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ

ص: 46


1- الکافی 7- 255- 2.
2- التهذیب 10- 83- 328.
3- الباب 24 فیه 4 أحادیث.
4- الکافی 7- 255- 1.
5- التهذیب 10- 79- 310.
6- التهذیب 10- 150- 602.
7- التهذیب 6- 314- 868.

عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَی عَلِیّاً ع عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَی عَلَیَّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلرَّجُلِ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع لِلْمُسْتَعْدِی أَ لَکَ بَیِّنَةٌ قَالَ فَقَالَ مَا لِی بَیِّنَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِی قَالَ عَلِیٌّ ع مَا عَلَیْهِ یَمِینٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34179 - رقم الحدیث الباب: 4]

34179- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا کَفَالَةَ وَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ.

25- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِیرِ إِقَامَةِ الْحَدِّ

اشارة

(2) 25 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْخِیرِ إِقَامَةِ الْحَدِّ

[رقم الحدیث الکلی: 34180 - رقم الحدیث الباب: 1]

34180- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34181 - رقم الحدیث الباب: 2]

34181- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِذَا کَانَ فِی الْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَی فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ.

26- بَابُ تَحْرِیمِ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ کَرَاهَةِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ

اشارة

(5) 26 بَابُ تَحْرِیمِ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ کَرَاهَةِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ

[رقم الحدیث الکلی: 34182 - رقم الحدیث الباب: 1]

34182- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 47


1- الفقیه 4- 74- 5146.
2- الباب 25 فیه حدیثان.
3- التهذیب 10- 49- 185 و التهذیب 10- 51- 190، الفقیه 4- 34- 5021، یأتی الحدیث فی الباب 12 من حدّ الزنا.
4- الفقیه 4- 50- 5071.
5- الباب 26 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 260- 2، التهذیب 10- 148- 588.

النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34183 - رقم الحدیث الباب: 2]

34183- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).

27- بَابُ تَحْرِیمِ ضَرْبِ الْمَمْلُوکِ حَدّاً بِغَیْرِ مُوجِبٍ وَ کَرَاهَةِ ضَرْبِهِ عِنْدَ مَعْصِیَةِ سَیِّدِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِهِ أَوْ بَیْعِهِ

اشارة

(5) 27 بَابُ تَحْرِیمِ ضَرْبِ الْمَمْلُوکِ حَدّاً بِغَیْرِ مُوجِبٍ وَ کَرَاهَةِ ضَرْبِهِ عِنْدَ مَعْصِیَةِ سَیِّدِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِهِ أَوْ بَیْعِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34184 - رقم الحدیث الباب: 1]

34184- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکاً حَدّاً مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَیْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ الْمَمْلُوکُ عَلَی نَفْسِهِ لَمْ یَکُنْ لِضَارِبِهِ کَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (7).

ص: 48


1- الکافی 7- 260- 3.
2- المحاسن- 274- 380.
3- التهذیب 10- 148- 589.
4- یأتی فی الباب 27 من هذه الأبواب.
5- الباب 27 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 263- 17.
7- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 34185 - رقم الحدیث الباب: 2]

34185- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی مَسَائِلِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْأَخِیرِ ع فِی مَمْلُوکٍ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ (أَنْ یَضْرِبَهُ) (2) إِنْ وَافَقَکَ فَأَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ عَلَی الْجَوَازِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

28- بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ

اشارة

(7) 28 بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ

[رقم الحدیث الکلی: 34186 - رقم الحدیث الباب: 1]

34186- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ مِثْلَهُ (9).

[رقم الحدیث الکلی: 34187 - رقم الحدیث الباب: 2]

34187- 2- (10) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ:

ص: 49


1- الکافی 7- 261- 5.
2- فی المصدر- لک أن تضربه.
3- التهذیب 10- 148- 591.
4- تقدم فی الباب 30 من أبواب الکفّارات، و فی الباب 84 من أبواب أحکام الوصایا، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النکاح.
5- تقدم فی الباب 26 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب.
7- الباب 28 فیه حدیثان.
8- الفقیه 4- 71- 5135.
9- التهذیب 10- 155- 621.
10- المقنعة- 129.

فَأَمَّا إِقَامَةُ الْحُدُودِ فَهُوَ إِلَی سُلْطَانِ الْإِسْلَامِ- الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ وَ هُمْ أَئِمَّةُ الْهُدَی مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- وَ مَنْ نَصَبُوهُ لِذَلِکَ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَ الْحُکَّامِ وَ قَدْ فَوَّضُوا النَّظَرَ فِیهِ إِلَی فُقَهَاءِ شِیعَتِهِمْ مَعَ الْإِمْکَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ (1).

29- بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَی الْکُفَّارِ إِذَا فَعَلُوا الْمُحَرَّمَاتِ جَهْراً أَوْ رُفِعُوا إِلَی حَاکِمِ الْمُسْلِمِینَ

اشارة

(2) 29 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَی الْکُفَّارِ إِذَا فَعَلُوا الْمُحَرَّمَاتِ جَهْراً أَوْ رُفِعُوا إِلَی حَاکِمِ الْمُسْلِمِینَ

[رقم الحدیث الکلی: 34188 - رقم الحدیث الباب: 1]

34188- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ- أَوْ مَجُوسِیٍّ أُخِذَ زَانِیاً أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ حُدُودُ الْمُسْلِمِینَ- إِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ- أَوْ فِی غَیْرِ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ- إِذَا رُفِعُوا إِلَی حُکَّامِ الْمُسْلِمِینَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4).

30- بَابُ أَنَّ لِلسَّیِّدِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَی مَمْلُوکِهِ وَ تَأْدِیبَهُ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ وَ لَا یُفْرِطْ

اشارة

(5) 30 بَابُ أَنَّ لِلسَّیِّدِ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَی مَمْلُوکِهِ وَ تَأْدِیبَهُ بِقَدْرِ ذَنْبِهِ وَ لَا یُفْرِطْ

[رقم الحدیث الکلی: 34189 - رقم الحدیث الباب: 1]

34189- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 50


1- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب کیفیة الحکم.
2- الباب 29 فیه حدیث واحد.
3- قرب الإسناد- 112.
4- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 6 و 9 و 11 من هذه الأبواب. و یأتی فی الباب 13 من دیات النفس، و الباب 8 من حدّ الزنا.
5- الباب 30 فیه 8 أحادیث.
6- الکافی 7- 370- 3.

ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ یُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ عَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ قَالَ فَقُلْتُ قَدْ عَاقَبْتَ حَرِیزاً بِأَعْظَمَ مِنْ جُرْمِهِ فَقَالَ وَیْلَکَ هُوَ مَمْلُوکٌ لِی إِنَّ حَرِیزاً شَهَرَ السَّیْفَ وَ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَهَرَ السَّیْفَ.

وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَضْلٌ الْبَقْبَاقُ لِحَرِیزٍ الْإِذْنَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34190 - رقم الحدیث الباب: 2]

34190- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِی بَعْضِ مَا یُجْرِمُ قَالَ وَ کَمْ تَضْرِبُهُ قُلْتُ رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً فَقَالَ مِائَةً مِائَةً فَأَعَادَ ذَلِکَ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ قَالَ حَدَّ الزِّنَا اتَّقِ اللَّهَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَکَمْ یَنْبَغِی لِی أَنْ أَضْرِبَهُ فَقَالَ وَاحِداً فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَوْ عَلِمَ أَنِّی لَا أَضْرِبُهُ إِلَّا وَاحِداً مَا تَرَکَ لِی شَیْئاً إِلَّا أَفْسَدَهُ قَالَ فَاثْنَیْنِ فَقُلْتُ هَذَا هُوَ هَلَاکِی قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أُمَاکِسُهُ حَتَّی بَلَغَ خَمْسَةً ثُمَّ غَضِبَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ إِنْ کُنْتَ تَدْرِی حَدَّ مَا أَجْرَمَ فَأَقِمِ الْحَدَّ فِیهِ وَ لَا تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34191 - رقم الحدیث الباب: 3]

34191- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةٌ لِی زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34192 - رقم الحدیث الباب: 4]

34192- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ

ص: 51


1- رجال الکشّیّ 2- 627- 615.
2- الکافی 7- 267- 34.
3- التهذیب 10- 26- 81.
4- التهذیب 10- 27- 84.

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: اضْرِبْ خَادِمَکَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْفُ عَنْهُ فِیمَا یَأْتِی إِلَیْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34193 - رقم الحدیث الباب: 5]

34193- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَیْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَی الْمَمْلُوکِ لَمْ یَکُنْ لِضَارِبِهِ کَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34194 - رقم الحدیث الباب: 6]

34194- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ زَنَتْ جَارِیَةٌ لِی أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی سِتْرٍ (4) فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکَ السُّلْطَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34195 - رقم الحدیث الباب: 7]

34195- 7- (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی سِرٍّ لِحَالِ السُّلْطَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34196 - رقم الحدیث الباب: 8]

34196- 8- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَضْرِبَ مَمْلُوکَهُ فِی الذَّنْبِ یُذْنِبُهُ قَالَ یَضْرِبُهُ عَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ إِنْ زَنَی جَلَدَهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَعَلَی قَدْرِ ذَنْبِهِ السَّوْطَ وَ السَّوْطَیْنِ وَ شِبْهَهُ وَ لَا یُفْرِطْ فِی الْعُقُوبَةِ.

ص: 52


1- التهذیب 10- 27- 85.
2- مر فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
3- الفقیه 4- 45- 5055.
4- فی نسخة- سر (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.
5- الکافی 7- 235- 8.
6- قرب الإسناد- 112.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

31- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ فِی حُقُوقِ اللَّهِ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ مِثْلُهُ

اشارة

(2) 31 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ فِی حُقُوقِ اللَّهِ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ مِثْلُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 34197 - رقم الحدیث الباب: 1]

34197- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ امْرَأَةً أَقَرَّتْ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ قَنْبَرَ فَنَادَی بِالنَّاسِ فَاجْتَمَعُوا وَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَکُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَی هَذَا الظَّهْرِ لِیُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَزَمَ عَلَیْکُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُتَنَکِّرُونَ وَ مَعَکُمْ أَحْجَارُکُمْ لَا یَتَعَرَّفُ مِنْکُمْ أَحَدٌ إِلَی أَحَدٍ فَانْصَرِفُوا (4) إِلَی مَنَازِلِکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُکْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ مُتَنَکِّرِینَ مُتَلَثِّمِینَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِیَتِهِمْ وَ الْحِجَارَةُ فِی أَرْدِیَتِهِمْ وَ فِی أَکْمَامِهِمْ حَتَّی انْتَهَی بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَی الظَّهْرِ بِالْکُوفَةِ- فَأَمَرَ أَنْ یُحْفَرَ لَهَا حَفِیرَةٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِیهَا ثُمَّ رَکِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِی غَرْزِ الرَّکْبِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَیْهِ السَّبَّابَتَیْنِ فِی أُذُنَیْهِ وَ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَی نَبِیِّهِ ص عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَیَّ بِأَنَّهُ لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیْهَا فَلَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ کُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع- فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَیْهَا الْحَدَّ یَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَیْرُهُمْ قَالَ وَ انْصَرَفَ یَوْمَئِذٍ فِیمَنِ انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.

ص: 53


1- یأتی فی الباب 8 من أبواب بقیة الحدود.
2- الباب 31 فیه 5 أحادیث.
3- الکافی 7- 185- 1.
4- فی المصدر- حتی تنصرفوا.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (5)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (6)

مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَا خَلَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع (7)

[رقم الحدیث الکلی: 34198 - رقم الحدیث الباب: 2]

34198- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (9) قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِأَصْحَابِهِ اغْدُوا غَداً عَلَیَّ مُتَلَثِّمِینَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا یَرْجُمْهُ وَ لْیَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِیَ بَعْضُهُمْ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِیَ مِنْهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (10).

ص: 54


1- فی التهذیب- خالد بن حماد.
2- الکافی 7- 188- 1 ذیل 1.
3- الفقیه 4- 32- 5018.
4- التهذیب 10- 9- 23.
5- التهذیب 10- 11- 24.
6- فی المحاسن- علی بن حمزة.
7- المحاسن- 309- 23.
8- الکافی 7- 188- 2.
9- فی الکافی و التهذیب زیادة- أو أبی عبد اللّه (علیه السلام).
10- التهذیب 10- 11- 25.
[رقم الحدیث الکلی: 34199 - رقم الحدیث الباب: 3]

34199- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکُوفَةِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی وَ ذَکَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ نَادَی فِی النَّاسِ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ اخْرُجُوا لِیُقَامَ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ وَ لَا یَعْرِفَنَّ أَحَدُکُمْ صَاحِبَهُ فَأَخْرَجَهُ إِلَی الْجَبَّانِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْظِرْنِی أُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِینَ إِنَّ هَذِهِ (2) حُقُوقُ اللَّهِ فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ فِی عُنُقِهِ حَقٌّ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لَا یُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ مَنْ فِی عُنُقِهِ (3) حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ وَ بَقِیَ هُوَ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ- فَرَمَاهُ کُلُّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَخْرَجَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34200 - رقم الحدیث الباب: 4]

34200- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ إِنَّکَ لَوْ لَمْ تَأْتِنَا لَمْ نَطْلُبْکَ وَ لَسْنَا بِتَارِکِیکَ إِذْ لَزِمَکَ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا (6) النَّاسُ إِنَّهُ یُجْزِی مَنْ حَضَرَ مِنْکُمْ رَجْمَهُ عَمَّنْ غَابَ فَنَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْکُمْ یَحْضُرُ غَداً لَمَّا تَلَثَّمَ بِعِمَامَتِهِ حَتَّی لَا یَعْرِفَ

ص: 55


1- الکافی 7- 188- 3.
2- فی المصدر- هذا حقّ من.
3- فی المصدر زیادة- لله.
4- تفسیر القمّیّ 2- 96.
5- الفقیه 4- 31- 5017.
6- فی المصدر- یا معشر.

بَعْضُکُمْ بَعْضاً وَ أْتُونِی بِغَلَسٍ حَتَّی لَا یُبْصِرَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَإِنَّا لَا نَنْظُرُ فِی وَجْهِ رَجُلٍ وَ نَحْنُ نَرْجُمُهُ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَغَدَا النَّاسُ کَمَا أَمَرَهُمْ قَبْلَ إِسْفَارِ الصُّبْحِ فَأَقْبَلَ عَلِیٌّ ع ثُمَّ قَالَ نَشَدْتُ اللَّهَ رَجُلًا مِنْکُمْ لِلَّهِ عَلَیْهِ مِثْلُ هَذَا الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ لِلَّهِ بِهِ فَإِنَّهُ لَا یَأْخُذُ لِلَّهِ بِحَقٍّ مَنْ یَطْلُبُهُ اللَّهُ بِمِثْلِهِ قَالَ فَانْصَرَفَ وَ اللَّهِ قَوْمٌ مَا یُدْرَی (1) مَنْ هُمْ حَتَّی السَّاعَةِ ثُمَّ رَمَاهُ بِأَرْبَعَةِ أَحْجَارٍ وَ رَمَاهُ النَّاسُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34201 - رقم الحدیث الباب: 5]

34201- 5- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ع- فَقَالَ یَا رُوحَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَمَرَ عِیسَی ع أَنْ یُنَادَی فِی النَّاسِ أَنْ لَا یَبْقَی أَحَدٌ إِلَّا خَرَجَ لِتَطْهِیرِ فُلَانٍ فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ صَارَ الرَّجُلُ فِی الْحَفِیرَةِ نَادَی الرَّجُلُ لَا یَحُدَّنِی مَنْ لِلَّهِ فِی جَنْبِهِ حَدٌّ فَانْصَرَفَ النَّاسُ کُلُّهُمْ إِلَّا یَحْیَی وَ عِیسَی ع الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ ذَلِکَ (3).

32- بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ حَدٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ یُقِیمَهُ وَ إِذَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لَمْ یَجِبْ إِقَامَتُهُ إِلَّا أَنْ یَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ

اشارة

(4) 32 بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ حَدٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ یُقِیمَهُ وَ إِذَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لَمْ یَجِبْ إِقَامَتُهُ إِلَّا أَنْ یَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 34202 - رقم الحدیث الباب: 1]

34202- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ

ص: 56


1- فی المصدر- ما ندری.
2- الفقیه 4- 33- 5019.
3- یأتی فی الباب الآتی.
4- الباب 32 فیه 3 أحادیث.
5- التهذیب 10- 7- 20، و الاستبصار 4- 203- 761.

أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ (1) مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً کَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّذِی أَقَرَّ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فِی حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِیُّهُ فَیُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِی إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَی نَفْسِهِ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَةٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَ هُوَ غَیْرُ مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ قَالَ وَ أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْیَةٍ لَمْ یَحُدَّهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْیَةِ أَوْ وَلِیُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ حَتَّی یَحْضُرَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَیُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34203 - رقم الحدیث الباب: 2]

34203- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِیُّهُ وَ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34204 - رقم الحدیث الباب: 3]

34204- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَزْنِی أَوْ

ص: 57


1- فی المصدر زیادة- حد.
2- الکافی 7- 220- 9.
3- الکافی 7- 262- 15.

یَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی بَیِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَسْرِقُ (1) أَنْ یَزْبُرَهُ وَ یَنْهَاهُ وَ یَمْضِیَ وَ یَدَعَهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا کَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا کَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

33- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُوَلَّی الشُّهُودُ الْحُدُودَ

اشارة

(5) 33 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُوَلَّی الشُّهُودُ الْحُدُودَ

[رقم الحدیث الکلی: 34205 - رقم الحدیث الباب: 1]

34205- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (7) رَفَعَهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُوَلِّی الشُّهُودَ الْحُدُودَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34206 - رقم الحدیث الباب: 2]

34206- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَ قَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِی الْبَیِّنَةِ وَ جَعَلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا قَطَعَ یَدِی أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ یُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّی بَرِی ءٌ فَیُبَرِّئُنِی بِبَرَاءَتِی فَلَمَّا رَأَی مُنَاشَدَتَهُ إِیَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ اتَّقِیَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا یَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَ

ص: 58


1- فی المصدر زیادة- فالواجب علیه.
2- التهذیب 10- 44- 157.
3- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 16 من أبواب حدّ الزنا.
5- الباب 33 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 263- 16.
7- فی المصدر زیادة- عن أحمد بن محمّد.
8- الکافی 7- 264- 23.

قَالَ لِیَقْطَعْ أَحَدُکُمَا یَدَهُ وَ یُمْسِکُ الْآخَرُ یَدَهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

34- بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَی ثُمَّ لَجَأَ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ یُضَیَّقُ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ وَ إِنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهِ

اشارة

(4) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَی ثُمَّ لَجَأَ إِلَی الْحَرَمِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ یُضَیَّقُ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ وَ إِنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34207 - رقم الحدیث الباب: 1]

34207- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْنِی فِی غَیْرِ الْحَرَمِ- ثُمَّ یَلْجَأُ إِلَی الْحَرَمِ- قَالَ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُکَلَّمُ وَ لَا یُبَایَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِکَ یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایَةً أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ- فَإِنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (7).

ص: 59


1- الفقیه 3- 27- 3257.
2- التهذیب 10- 125- 500.
3- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب حدّ الزنا.
4- الباب 34 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 10- 216- 853.
6- الفقیه 4- 115- 5229.
7- تقدم فی الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

ص: 60

أَبْوَابُ حَدِّ الزِّنَا

1- بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِ الزِّنَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

اشارة

(1) 1 بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِ الزِّنَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34208 - رقم الحدیث الباب: 1]

34208- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَی الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ یَکُونُ حَدَثاً لَا شَیْخاً وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِیعِ الْعَامَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34209 - رقم الحدیث الباب: 2]

34209- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَی لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَی فِی الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَةِ إِذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْیَ

ص: 61


1- الباب 1 فیه 19 حدیث.
2- الکافی 7- 176- 1.
3- التهذیب 10- 5- 18.
4- الکافی 7- 177- 7.

سَنَةٍ فِی غَیْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِکَا وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ هُمَا اللَّذَانِ إلخ (2).

أَقُولُ: خَصَّ الشَّیْخُ حُکْمَ الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ بِمَا إِذَا لَمْ یَکُونَا مُحْصَنَیْنِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34210 - رقم الحدیث الباب: 3]

34210- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34211 - رقم الحدیث الباب: 4]

34211- 4- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجْمُ فِی الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34212 - رقم الحدیث الباب: 5]

34212- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَجْلِدْ وَ ذَکَرُوا أَنَّ عَلِیّاً ع رَجَمَ بِالْکُوفَةِ وَ جَلَدَ فَأَنْکَرَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا أَیْ لَمْ یَحُدَّ رَجُلًا حَدَّیْنِ جَلْدٌ

ص: 62


1- التهذیب 10- 3- 9، و الاستبصار 4- 202- 759.
2- التهذیب 10- 36- 123.
3- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
4- یأتی فی الحدیث 3 و 4، و فی الأحادیث 6- 16 و فی الحدیث 18 من هذا الباب.
5- الکافی 7- 177- 2، التهذیب 10- 3- 6، أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب النکاح المحرم.
6- الکافی 7- 177- 3، التهذیب 10- 3- 7.
7- الکافی 7- 177- 5، التهذیب 10- 6- 19، و الاستبصار 4- 202- 760.

وَ رَجْمٌ فِی ذَنْبٍ وَاحِدٍ.

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ تَفْسِیرَ یُونُسَ لِلْخَبَرِ غَلَطٌ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی إِنْکَارِ الْحُکْمِ الْأَوَّلِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَتَّفِقْ فِی زَمَانِ عَلِیٍّ ع مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ لِمَا یَأْتِی (1) وَ عَلَی هَذَا یُحْمَلُ حَدِیثُ زُرَارَةَ الْآتِی (2) عَلَی أَنَّ ذَلِکَ کَانَ بِالْبَصْرَةِ أَوْ غَیْرِهَا سِوَی الْکُوفَةِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34213 - رقم الحدیث الباب: 6]

34213- 6- (3) وَ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْیُ سَنَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فِی الْأَخِیرِ عَمَّنْ رَوَاهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34214 - رقم الحدیث الباب: 7]

34214- 7- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِی لَمْ یُحْصَنْ یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا یُنْفَی وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یُجْلَدُ مِائَةً وَ یُنْفَی.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ الْمُحْصَنُ یُجْلَدُ مِائَةً وَ یُرْجَمُ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 34215 - رقم الحدیث الباب: 8]

34215- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ

ص: 63


1- یأتی فی الأحادیث 7- 15 من هذا الباب.
2- یأتی فی الحدیث 13 من هذا الباب.
3- الکافی 7- 177- 4.
4- التهذیب 10- 3- 8.
5- الکافی 7- 177- 6.
6- التهذیب 10- 4- 12، و الاستبصار 4- 200- 752.
7- التهذیب 10- 4- 13، و الاستبصار 4- 201- 753.

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34216 - رقم الحدیث الباب: 9]

34216- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ حَمَّادٍ) (2) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْیُ سَنَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34217 - رقم الحدیث الباب: 10]

34217- 10- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ النَّفْیُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ قَالَ وَ قَدْ نَفَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (4) مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی الْبَصْرَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34218 - رقم الحدیث الباب: 11]

34218- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعْدٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَی النَّصَفُ (7) مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ إِذَا کَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَی الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِیَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ص: 64


1- التهذیب 10- 4- 14، و الاستبصار 4- 201- 754.
2- فی نسخة- عبد الرحمن بن حماد (هامش المخطوط).
3- الفقیه 4- 26- 4997 و الفقیه 4- 26- 4997.
4- فی المصدر زیادة- رجلین.
5- التهذیب 10- 4- 10، و الاستبصار 4- 200- 750.
6- فی المصدر- إبراهیم بن صالح بن سعید.
7- النصف- الرجل بین الحدث و المسن. (الصحاح- نصف- 4- 1432).

سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34219 - رقم الحدیث الباب: 12]

34219- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ الشَّیْخَ وَ الشَّیْخَةَ مِائَةً وَ یَرْجُمُهُمَا وَ یَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ وَ یَجْلِدُ الْبِکْرَ وَ الْبِکْرَةَ وَ یَنْفِیهِمَا سَنَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 34220 - رقم الحدیث الباب: 13]

34220- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ کَانَتْ (5) أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34221 - رقم الحدیث الباب: 14]

34221- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34222 - رقم الحدیث الباب: 15]

34222- 15- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ

ص: 65


1- التهذیب 10- 5- 17، و فیه- الشیخ و العجوز.
2- الفقیه 4- 38- 5032.
3- التهذیب 10- 4- 11، و الاستبصار 4- 200- 751.
4- التهذیب 10- 5- 15، و الاستبصار 4- 201- 755. و یأتی فی الباب 37 هنا.
5- فی نسخة- و کان (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.
6- التهذیب 10- 5- 16، و الاستبصار 4- 201- 756.
7- التهذیب 10- 7- 20.

عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ إِلَی أَنْ قَالَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ (إِلَّا أَنْ) (1) یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34223 - رقم الحدیث الباب: 16]

34223- 16- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِی الزِّنَا فَأَمَرَ أَنْ یُقَامَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدُّ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَاضِراً فَقَالَ یَا عُمَرُ لَیْسَ هَذَا حُکْمَهُمْ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ الْحَدَّ عَلَیْهِمْ فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الْآخَرَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَتَحَیَّرَ عُمَرُ وَ تَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ- یَا أَبَا الْحَسَنِ خَمْسَةُ نَفَرٍ فِی قَضِیَّةٍ وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَیْهِمْ خَمْسَةَ حُدُودٍ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْهَا یُشْبِهُ الْآخَرَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَمَّا الْأَوَّلُ فَکَانَ ذِمِّیّاً فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَدٌّ إِلَّا السَّیْفُ وَ أَمَّا الثَّانِی فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ کَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَیْرُ مُحْصَنٍ حَدُّهُ الْجَلْدُ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِخَمْسَةٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34224 - رقم الحدیث الباب: 17]

34224- 17- (4) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سِتَّةِ نَفَرٍ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَّا الْخَامِسُ فَکَانَ ذَلِکَ مِنْهُ بِالشُّبْهَةِ فَعَزَّرْنَاهُ وَ أَدَّبْنَاهُ وَ أَمَّا السَّادِسُ فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ سَقَطَ عَنْهُ التَّکْلِیفُ.

أَقُولُ: رِوَایَةُ الْکُلَیْنِیِّ وَ الشَّیْخِ مَحْمُولَةٌ عَلَی بَقَاءِ شُعُورٍ فِی الْجُمْلَةِ لِلْمَجْنُونِ وَ رِوَایَةُ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَلَی عَدَمِهِ.

ص: 66


1- فی المصدر- حتی.
2- التهذیب 10- 50- 188.
3- الکافی 7- 265- 26.
4- تفسیر القمّیّ 2- 96.
[رقم الحدیث الکلی: 34225 - رقم الحدیث الباب: 18]

34225- 18- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقُرْآنِ رَجْمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کَیْفَ قَالَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34226 - رقم الحدیث الباب: 19]

34226- 19- (2) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ کَانَ مِنْ شَرِیعَتِهِمْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِی بَیْتٍ وَ أُقِیمَ بِأَوَدِهَا حَتَّی یَأْتِیَهَا الْمَوْتُ وَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ نَفَوْهُ عَنْ مَجَالِسِهِمْ وَ شَتَمُوهُ وَ آذَوْهُ وَ عَیَّرُوهُ وَ لَمْ یَکُونُوا یَعْرِفُونَ غَیْرَ هَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ اللَّاتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّی یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیماً (4) فَلَمَّا کَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَ قَوِیَ الْإِسْلَامُ- وَ اسْتَوْحَشُوا أُمُورَ الْجَاهِلِیَّةِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (5) الْآیَةَ فَنَسَخَتْ هَذِهِ آیَةَ الْحَبْسِ وَ الْأَذَی.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 67


1- الفقیه 4- 26- 4998.
2- المحکم و المتشابه- 8.
3- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم 52.
4- النساء 4- 15 و 16.
5- النور 24- 2.
6- تفسیر القمّیّ 1- 133.
7- تقدم فی الأبواب 8 و 12 و 13 و 32 من أبواب مقدمات الحدود.
8- یأتی فی الأبواب 2- 4، و فی الأبواب 6- 9 من هذه الأبواب.

2- بَابُ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ فِی الزِّنَا بِأَنْ یَکُونَ لَهُ فَرْجُ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ بِعَقْدٍ دَائِمٍ أَوْ مِلْکِ یَمِینٍ مَعَ الدُّخُولِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ بِالْمُتْعَةِ

اشارة

(1) 2 بَابُ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ فِی الزِّنَا بِأَنْ یَکُونَ لَهُ فَرْجُ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ بِعَقْدٍ دَائِمٍ أَوْ مِلْکِ یَمِینٍ مَعَ الدُّخُولِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ بِالْمُتْعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34227 - رقم الحدیث الباب: 1]

34227- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (3) قَالَ: قُلْتُ مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَکَ اللَّهُ قَالَ مَنْ کَانَ لَهُ فَرْجٌ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ فَهُوَ مُحْصَنٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34228 - رقم الحدیث الباب: 2]

34228- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ زَنَی وَ عِنْدَهُ السُّرِّیَّةُ وَ الْأَمَةُ یَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ تَکُونُ عِنْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِکَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنِ الزِّنَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا یَطَؤُهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَ تُحْصِنُهُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِ

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ آخِرِهِ قَوْلَهُ فَهُوَ مُحْصَنٌ (6).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی

ص: 68


1- الباب 2 فیه 11 حدیث.
2- الکافی 7- 179- 10، التهذیب 10- 12- 28، و الاستبصار 4- 204- 765.
3- فی الفقیه- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
4- الفقیه 4- 34- 5022.
5- الکافی 7- 178- 1.
6- التهذیب 10- 11- 26، و الاستبصار 4- 204- 763.

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1) إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مَسْأَلَةَ دَعْوَی عَدَمِ الْوَطْءِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 34229 - رقم الحدیث الباب: 3]

34229- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ) (4) عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَاکَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34230 - رقم الحدیث الباب: 4]

34230- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْصَنِ قَالَ فَقَالَ الَّذِی یَزْنِی وَ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ عِنْدَهُ (7)

[رقم الحدیث الکلی: 34231 - رقم الحدیث الباب: 5]

34231- 5- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ

ص: 69


1- فی العلل- الحسن بن سعید.
2- علل الشرائع- 511.
3- الکافی 7- 178- 2، التهذیب 10- 13- 33، و الاستبصار 4- 206- 770 و علل الشرائع- 512- 1.
4- فی الکافی و التهذیب- عن هشام و حفص بن البختری، و فی الاستبصار- عن هشام عن حفص بن البختری.
5- الکافی 7- 178- 4.
6- التهذیب 10- 12- 27، و الاستبصار 4- 204- 764.
7- علل الشرائع- 512- 1.
8- الکافی 7- 178- 6.

لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِغْنَاءِ قَالَ قُلْتُ: وَ الْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ قَالَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَطَؤُهَا قَالَ فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ وَ إِنَّمَا أُوجِبَ ذَلِکَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ یَمْلِکُهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34232 - رقم الحدیث الباب: 6]

34232- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ: لَا یَکُونُ مُحْصَناً حَتَّی (2) تَکُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ یُغْلِقُ عَلَیْهَا بَابَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34233 - رقم الحدیث الباب: 7]

34233- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ وَ لَا الْمَمْلُوکَ الْحُرَّةُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَمْلُوکَ وَ الْمَمْلُوکَةَ لَا یُحْصَنَانِ بِالْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ بِحَیْثُ یَجِبُ عَلَی الْمَمْلُوکِ الرَّجْمُ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ عَلَی حَالٍ بَلْ عَلَیْهِ الْجَلْدُ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7) فَهُوَ نَفْیٌ لِإِحْصَانٍ خَاصٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34234 - رقم الحدیث الباب: 8]

34234- 8- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 70


1- الکافی 7- 179- 7.
2- فی التهذیب- إلا أن (هامش المخطوط).
3- التهذیب 10- 12- 29، و الاستبصار 4- 204- 766.
4- التهذیب 10- 12- 30، و الاستبصار 4- 205- 767.
5- علل الشرائع- 511- 1.
6- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
7- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
8- التهذیب 8- 195- 683.

عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ أَ یُحْصِنُ الْمَمْلُوکَةَ فَقَالَ لَا یُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَةَ وَ لَا تُحْصِنُ الْمَمْلُوکَةُ الْحُرَّ وَ الْیَهُودِیُّ یُحْصِنُ النَّصْرَانِیَّةَ- وَ النَّصْرَانِیُّ یُحْصِنُ الْیَهُودِیَّةَ (1).

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34235 - رقم الحدیث الباب: 9]

34235- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الَّذِی یَأْتِی وَلِیدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ وَ لَا یُرْجَمُ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ الرَّجْمَ وَ قَالَ وَ کَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ الْیَهُودِیَّةُ وَ النَّصْرَانِیَّةُ- إِنْ زَنَی بِحُرَّةٍ کَذَلِکَ لَا یَکُونُ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ فَإِنْ فَجَرَ إِلَی قَوْلِهِ عَلَیْهِ الرَّجْمَ (5).

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کُنَّ عِنْدَهُ بِعَقْدِ الْمُتْعَةِ لِمَا مَرَّ (6) وَ یَأْتِی الْوَجْهُ فِی بَقِیَّةِ الْحَدِیثِ (7).

ص: 71


1- هذا مرویّ فی باب اللعان و مثله کثیر قد أورده الشیخ فی غیر بابه" منه قده".
2- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب.
3- التهذیب 10- 13- 31، و الاستبصار 4- 205- 768، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4- الفقیه 4- 35- 5024.
5- علل الشرائع- 511- 1.
6- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.
7- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 34236 - رقم الحدیث الباب: 10]

34236- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ (2) قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ (3) قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34237 - رقم الحدیث الباب: 11]

34237- 11- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ الْمَمْلُوکَةُ هَلْ عَلَیْهِ الرَّجْمُ إِذَا زَنَی قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

3- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ مَعَ وُجُودِ الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ وَ لَا الْحَاضِرَةِ الَّتِی لَا یُقْدَرُ عَلَی الْوُصُولِ إِلَیْهَا فَلَا یَجِبُ الرَّجْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا بِالزِّنَا

اشارة

(6) 3 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ مَعَ وُجُودِ الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ وَ لَا الْحَاضِرَةِ الَّتِی لَا یُقْدَرُ عَلَی الْوُصُولِ إِلَیْهَا فَلَا یَجِبُ الرَّجْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا بِالزِّنَا

[رقم الحدیث الکلی: 34238 - رقم الحدیث الباب: 1]

34238- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُغِیبُ وَ الْمُغِیبَةُ لَیْسَ عَلَیْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34239 - رقم الحدیث الباب: 2]

34239- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ

ص: 72


1- الفقیه 3- 437- 4512.
2- النساء 4- 24.
3- المائدة 5- 5.
4- مسائل علیّ بن جعفر- 121- 71.
5- یأتی فی الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب.
6- الباب 3 فیه 4 أحادیث.
7- الکافی 7- 178- 5، و التهذیب 10- 15- 38.
8- الکافی 7- 179- 12.

أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ- فَفَجَرَ بِالْکُوفَةِ أَنْ یُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ وَ یُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِی قَالَ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِی السِّجْنِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِی بَیْتِهِ فِی الْمِصْرِ وَ هُوَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَزَنَی فِی السِّجْنِ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ (1) وَ یُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34240 - رقم الحدیث الباب: 3]

34240- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْبَرْقِیُّ کَمَا یَأْتِی (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34241 - رقم الحدیث الباب: 4]

34241- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ- فَأَصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ فِی الْحِجَازِ- فَقَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا یُرْجَمُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَهَا فِی بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ مَحْبُوسٌ فِی سِجْنٍ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَیْهَا وَ لَا تَدْخُلَ هِیَ عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَنَی فِی السِّجْنِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْهُ أَهْلُهُ یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (6)

ص: 73


1- فی التهذیب- یجلد الجلد (هامش المخطوط)، و فی المصدر- علیه الجلد.
2- التهذیب 10- 15- 39.
3- الکافی 7- 179- 13.
4- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
5- الکافی 7- 178- 3.
6- التهذیب 10- 15- 37.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

4- بَابُ حَدِّ السَّفَرِ الْمُنَافِی لِلْإِحْصَانِ

اشارة

(4) 4 بَابُ حَدِّ السَّفَرِ الْمُنَافِی لِلْإِحْصَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 34242 - رقم الحدیث الباب: 1]

34242- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یَزْنِی هَلْ یُرْجَمُ إِذَا کَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ قُلْتُ فَفِی أَیِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا یَکُونُ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَیْسَ بِمُحْصَنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 34243 - رقم الحدیث الباب: 2]

34243- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ رَفَعَهُ قَالَ: الْحَدُّ فِی السَّفَرِ الَّذِی إِنْ زَنَی لَمْ یُرْجَمْ إِنْ کَانَ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ فَأَفْطَرَ (9).

ص: 74


1- الفقیه 4- 39- 5036.
2- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب الآتی و فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 27 من هذه الأبواب.
4- الباب 4 فیه حدیثان.
5- الکافی 7- 179- 13، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 10- 13- 32، و الاستبصار 4- 205- 769.
7- المحاسن- 307- 20.
8- الکافی 7- 179- 11.
9- فی المصدر- و أفطر.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

5- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ کَانَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ حُرّاً وَ الْآخَرُ رِقّاً أَوْ أَحَدُهُمَا نَصْرَانِیّاً وَ الْآخَرُ یَهُودِیّاً فِی الْإِحْصَانِ

اشارة

(3) 5 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ کَانَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ حُرّاً وَ الْآخَرُ رِقّاً أَوْ أَحَدُهُمَا نَصْرَانِیّاً وَ الْآخَرُ یَهُودِیّاً فِی الْإِحْصَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 34244 - رقم الحدیث الباب: 1]

34244- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ أَ تُحْصِنُهُ الْمَمْلُوکَةُ قَالَ لَا تُحْصِنُ الْحُرَّ الْمَمْلُوکَةُ وَ لَا یُحْصِنُ الْمَمْلُوکُ الْحُرَّةَ وَ النَّصْرَانِیُّ یُحْصِنُ الْیَهُودِیَّةَ وَ الْیَهُودِیُّ یُحْصِنُ النَّصْرَانِیَّةَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی الْمَمْلُوکِ (5).

6- بَابُ ثُبُوتِ الرَّجْمِ بِالزِّنَا فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

اشارة

(6) 6 بَابُ ثُبُوتِ الرَّجْمِ بِالزِّنَا فِی الْعِدَّةِ الرَّجْعِیَّةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34245 - رقم الحدیث الباب: 1]

34245- 1- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ أَوْ بَانَتِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ زَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ الرَّجْمُ.

ص: 75


1- الفقیه 4- 40- 5037.
2- تقدم فی البابین 2 و 3 من هذه الأبواب.
3- الباب 5 فیه حدیث واحد.
4- الفقیه 3- 437- 4511.
5- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
6- الباب 6 فیه حدیثان.
7- قرب الإسناد- 110.
[رقم الحدیث الکلی: 34246 - رقم الحدیث الباب: 2]

34246- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَزَنَتْ بَعْدَ مَا طُلِّقَتْ (2) هَلْ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ (3).

7- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ وَ کَذَا الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ حَتَّی یَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ

اشارة

(4) 7 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ وَ الْأَمَةِ وَ کَذَا الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ حَتَّی یَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ

[رقم الحدیث الکلی: 34247 - رقم الحدیث الباب: 1]

34247- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34248 - رقم الحدیث الباب: 2]

34248- 2- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34249 - رقم الحدیث الباب: 3]

34249- 3- (7) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34250 - رقم الحدیث الباب: 4]

34250- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 76


1- قرب الإسناد- 110.
2- فی المصدر زیادة- بسنة.
3- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد، و فی الباب 17 من المحرمات بالمصاهرة فی النکاح. و یأتی فی الأحادیث 3 و 8 و 10 من الباب 27 من هذه الأبواب.
4- الباب 7 فیه 11 حدیثا.
5- الکافی 7- 179- 8، و التهذیب 10- 16- 41، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب العیوب و التدلیس.
6- الفقیه 4- 40- 5040.
7- الفقیه 4- 40- 5040.
8- الکافی 7- 235- 6.

الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا أُحْصِنَّ (1) قَالَ إِحْصَانُهُنَّ أَنْ یُدْخَلَ بِهِنَّ قُلْتُ إِنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ أَ مَا عَلَیْهِنَّ حَدٌّ قَالَ بَلَی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34251 - رقم الحدیث الباب: 5]

34251- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَیْهِ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ خِیَارٌ عَلَیْهِ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34252 - رقم الحدیث الباب: 6]

34252- 6- (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34253 - رقم الحدیث الباب: 7]

34253- 7- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ

ص: 77


1- النساء 4- 25.
2- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
3- الکافی 7- 179- 9.
4- الفقیه 4- 37- 5029.
5- التهذیب 10- 16- 40.
6- المقصود به الحدیث الأول.
7- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
8- التهذیب 10- 36- 124.

عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْبِکْرِ یَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ یُضْرَبُ مِائَةً وَ یُجَزُّ شَعْرُهُ وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ حَوْلًا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34254 - رقم الحدیث الباب: 8]

34254- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَةً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا (2)

[رقم الحدیث الکلی: 34255 - رقم الحدیث الباب: 9]

34255- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی وَ لَمْ یَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ یُحْصَنُ قَالَ لَا وَ لَا بِالْأَمَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34256 - رقم الحدیث الباب: 10]

34256- 10- (5) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا یُحْصَنُ بِالْأَمَةِ.

ص: 78


1- التهذیب 10- 36- 125، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب العیوب و التدلیس.
2- التهذیب 10- 36- 126.
3- التهذیب 10- 16- 42.
4- الفقیه 4- 40- 5039.
5- علل الشرائع- 511- 1.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأَمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34257 - رقم الحدیث الباب: 5]

34257- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَإِذا أُحْصِنَّ (3) قَالَ إِحْصَانُهُنَّ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ وَ أَحْدَثْنَ مَا عَلَیْهِنَّ مِنْ حَدٍّ قَالَ بَلَی.

أَقُولُ: الْمُرَادُ عَلَیْهِنَّ الْجَلْدُ دُونَ الرَّجْمِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).

8- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِجَارِیَةِ زَوْجَتِهِ فَعَلَیْهِ الرَّجْمُ مَعَ الْإِحْصَانِ وَ کَذَا لَوْ زَنَی بِکَافِرَةٍ وَ کَذَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا

اشارة

(6) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِجَارِیَةِ زَوْجَتِهِ فَعَلَیْهِ الرَّجْمُ مَعَ الْإِحْصَانِ وَ کَذَا لَوْ زَنَی بِکَافِرَةٍ وَ کَذَا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34258 - رقم الحدیث الباب: 1]

34258- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِیدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی.

[رقم الحدیث الکلی: 34259 - رقم الحدیث الباب: 2]

34259- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ.

أَقُولُ: الْمَفْرُوضُ عَدَمُ الْإِحْصَانِ.

ص: 79


1- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
2- التهذیب 10- 16- 43.
3- النساء 4- 25.
4- مضی فی الأحادیث 2 و 3 و 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 8 و فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 9 من هذه الأبواب.
6- الباب 8 فیه 7 أحادیث.
7- الفقیه 4- 26- 4999، و رواه عن التهذیب فی الباب 76 من نکاح العبید.
8- الفقیه 4- 26- 5000.
[رقم الحدیث الکلی: 34260 - رقم الحدیث الباب: 3]

34260- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَةَ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ تَهَبْهَا لَهُ قَالَ هُوَ زَانٍ عَلَیْهِ الرَّجْمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34261 - رقم الحدیث الباب: 4]

34261- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِی وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ لَتَأْتِیَنِّی بِالشُّهُودِ عَلَی ذَلِکَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّکَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ ع الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبٍ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34262 - رقم الحدیث الباب: 5]

34262- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ کَتَبَ إِلَی عَلِیٍّ ع- فِی الرَّجُلِ زَنَی بِالْمَرْأَةِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ- فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ إِنْ کَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ کَانَ بِکْراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْیَهُودِیَّةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَی أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْیَقْضُوا فِیهَا مَا أَحَبُّوا.

[رقم الحدیث الکلی: 34263 - رقم الحدیث الباب: 6]

34263- 6- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

ص: 80


1- التهذیب 10- 14- 34، و الاستبصار 4- 206- 771.
2- التهذیب 10- 14- 35، و تقدم فی الباب 21 من أبواب کیفیة الحکم. و یأتی فی الباب 9 من أبواب حدّ القذف.
3- قرب الإسناد- 26.
4- الفقیه 4- 34- 5023.
5- التهذیب 10- 15- 36، و الاستبصار 4- 207- 773، و یأتی فی الباب 50 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

ع فِی الَّذِی یَأْتِی وَلِیدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ وَ لَا یُرْجَمُ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ أَمَةٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِهَا مُتْعَةً لِمَا مَرَّ (1) وَ حُکْمُ الزِّنَا بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْإِحْصَانِ لِمَا تَقَدَّمَ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34264 - رقم الحدیث الباب: 7]

34264- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)

فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ (5) ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

9- بَابُ أَنَّ غَیْرَ الْبَالِغِ إِذَا زَنَی بِالْبَالِغَةِ فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ وَ عَلَیْهَا الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ وَ إِنْ کَانَتْ مُحْصَنَةً وَ کَذَا الْبَالِغُ مَعَ غَیْرِ الْبَالِغَةِ

اشارة

(9) 9 بَابُ أَنَّ غَیْرَ الْبَالِغِ إِذَا زَنَی بِالْبَالِغَةِ فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ وَ عَلَیْهَا الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ وَ إِنْ کَانَتْ مُحْصَنَةً وَ کَذَا الْبَالِغُ مَعَ غَیْرِ الْبَالِغَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34265 - رقم الحدیث الباب: 1]

34265- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ

ص: 81


1- مر فی البابین 2 و 7 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب.
3- الکافی 7- 196- 1.
4- فی المصدر زیادة- عن حماد، عن الحلبیّ.
5- فی المصدر زیادة- رجلا.
6- التهذیب 10- 26- 79.
7- تقدم فی البابین 2 و 7 من هذه الأبواب، و فی الباب 76 من نکاح العبید و الإماء.
8- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
9- الباب 9 فیه 5 أحادیث.
10- الکافی 7- 180- 1، و التهذیب 10- 16- 44.

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکْ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَةٍ قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ کَامِلًا قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34266 - رقم الحدیث الباب: 2]

34266- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ (عَنْ أَبِی مَرْیَمَ) (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی آخِرِ مَا لَقِیتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَیُّ شَیْ ءٍ یُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ یُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الْمَرْأَةِ الْحَدُّ قُلْتُ جَارِیَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِیَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 82


1- الفقیه 4- 27- 5005.
2- علل الشرائع- 534- 1.
3- الکافی 7- 180- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب النکاح المحرم.
4- لیس فی المصدر.
5- الفقیه 4- 27- 5006.
6- التهذیب 10- 17- 45.
[رقم الحدیث الکلی: 34267 - رقم الحدیث الباب: 3]

34267- 3- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ (عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ) (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحَدُّ الصَّبِیُّ إِذَا وَقَعَ عَلَی الْمَرْأَةِ وَ یُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34268 - رقم الحدیث الباب: 4]

34268- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی صَبِیَّةٍ (5) مَا عَلَیْهِ قَالَ الْحَدُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34269 - رقم الحدیث الباب: 5]

34269- 5- (6) وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَبِیٍّ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةٍ قَالَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ وَ لَیْسَ عَلَی الصَّبِیِّ شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی غَیْرِ الْمُمَیِّزِ أَوْ عَلَی نَفْیِ الْحَدِّ دُونَ التَّعْزِیرِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 83


1- الکافی 7- 180- 3.
2- لیس فی المصدر.
3- التهذیب 10- 17- 46.
4- قرب الإسناد- 111.
5- فی المصدر- صبیته.
6- قرب الإسناد- 111.
7- تقدم فی البابین 6 و 8 من أبواب مقدمات الحدود، و فی البابین 6 و 7 من أبواب النکاح المحرم.
8- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب حدّ اللواط.

10- بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِیرِ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَی الرَّجُلَیْنِ وَ الْمَرْأَتَیْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا وُجِدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ یُقْتَلَانِ فِ

اشارة

(1) 10 بَابُ ثُبُوتِ التَّعْزِیرِ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ عَلَی الرَّجُلَیْنِ وَ الْمَرْأَتَیْنِ وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا وُجِدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ یُقْتَلَانِ فِی الرَّابِعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34270 - رقم الحدیث الباب: 1]

34270- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُجْلَدَانِ إِذَا وُجِدَا (3) فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34271 - رقم الحدیث الباب: 2]

34271- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ- وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْنِی عَنِ الرَّجُلَیْنِ إِذَا أُخِذَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ- إِنَّکَ قُلْتَ لِی غَیْرَ سَوْطٍ فَأَعَادَ عَلَیْهِ ذِکْرَ الْحَدِیثِ (5) حَتَّی أَعَادَ ذَلِکَ مِرَاراً فَقَالَ غَیْرَ سَوْطٍ فَکَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

ص: 84


1- الباب 10 فیه 25 حدیثا.
2- الکافی 7- 181- 1، و التهذیب 10- 42- 148، و الاستبصار 4- 214- 799 و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النکاح المحرم.
3- فی المصدر- اخذا.
4- الکافی 7- 182- 11.
5- فی التهذیب- الحد (هامش المخطوط).
6- التهذیب 10- 41- 147، و الاستبصار 4- 214- 798.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34272 - رقم الحدیث الباب: 3]

34272- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُوجَدَانِ فِی اللِّحَافِ (2) قَالَ یُجْلَدَانِ مِائَةً مِائَةً غَیْرَ سَوْطٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34273 - رقم الحدیث الباب: 4]

34273- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَلْدِ دُونَ الْمِائَةِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34274 - رقم الحدیث الباب: 5]

34274- 5- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ یُجْلَدُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ

ص: 85


1- الکافی 7- 181- 2.
2- فی المصدر- لحاف واحد.
3- التهذیب 10- 40- 141، و الاستبصار 4- 213- 792.
4- الکافی 7- 181- 3.
5- مضی فی الحدیث 3 من هذا الباب.
6- یأتی فی الحدیثین 19 و 20 من هذا الباب.
7- الکافی 7- 181- 5.

جَلْدَةً لِوُجُودِ التَّصْرِیحَاتِ الْکَثِیرَةِ السَّابِقَةِ (1) وَ الْآتِیَةِ (2) بِأَنَّهُ یُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جُلِدَا مِائَةً مِائَةً (3).

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَایَةِ مَعَ احْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَی التَّوْکِیدِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34275 - رقم الحدیث الباب: 6]

34275- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا وَجَدَ (6) الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَإِذَا أَخَذَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی لِحَافٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 34276 - رقم الحدیث الباب: 7]

34276- 7- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِی ثَوْبٍ قَالَ یُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34277 - رقم الحدیث الباب: 8]

34277- 8- (10) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ

ص: 86


1- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب.
2- یأتی فی الحدیثین 19 و 20 من هذا الباب.
3- التهذیب 10- 43- 153، و الاستبصار 4- 215- 804.
4- یأتی فی ذیل الحدیث 9 من هذا الباب.
5- الکافی 7- 181- 7.
6- فی المصدر- أخذ.
7- التهذیب 10- 42- 151، و الاستبصار 4- 214- 802.
8- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب.
9- الکافی 7- 182- 9.
10- التهذیب 10- 43- 154.

عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی تَقُومَ الْبَیِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ بِأَنْ قَدْ رُئِیَ (1) یُجَامِعُهَا.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34278 - رقم الحدیث الباب: 9]

34278- 9- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَامَتْ (4) عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ بَیِّنَةٌ وَ لَمْ یُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلَی (5) سِوَی ذَلِکَ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (6)

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَنْ أَدَّبَهُ الْإِمَامُ وَ زَبَرَهُ دَفْعَةً وَ دَفْعَتَیْنِ فَعَادَ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ لِمَا یَأْتِی فِی حَدِیثِ أَبِی خَدِیجَةَ (7) وَ غَیْرِهِ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 34279 - رقم الحدیث الباب: 10]

34279- 10- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَةً مِائَةً.

ص: 87


1- فی المصدر- رأوه.
2- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب.
3- الکافی 7- 181- 4.
4- فی المصدر زیادة- و قامت.
5- فی المصدر زیادة ما.
6- التهذیب 10- 44- 158، و الاستبصار 4- 216- 810.
7- یأتی فی الحدیث 25 من هذا الباب.
8- یأتی فی الحدیث 21 من هذا الباب.
9- الکافی 7- 181- 6.
[رقم الحدیث الکلی: 34280 - رقم الحدیث الباب: 11]

34280- 11- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اجْلِدْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34281 - رقم الحدیث الباب: 12]

34281- 12- (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ لَا یَکُونُ الرَّجْمُ حَتَّی یَقُومَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عِلْمِ الْإِمَامِ بِوُقُوعِ الزِّنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34282 - رقم الحدیث الباب: 13]

34282- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34283 - رقم الحدیث الباب: 14]

34283- 14- (4) قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْکَنْتَنِی مِنَ الْمُغِیرَةِ لَأَرْمِیَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ (6).

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْحَدَّ فِی هَذَا وَ أَمْثَالِهِ عَلَی التَّعْزِیرِ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ثَلَاثِینَ سَوْطاً إِلَی تِسْعَةٍ وَ تِسْعِینَ لِمَا مَضَی (7) وَ یَأْتِی (8).

ص: 88


1- الفقیه 4- 23- 4990.
2- التهذیب 10- 43- 156، و الاستبصار 4- 216- 807.
3- الکافی 7- 182- 8.
4- الکافی 7- 182- 8.
5- التهذیب 10- 42- 152 ذیل 152، و الاستبصار 4- 215- 803 ذیل 803.
6- التهذیب 10- 26- 78 و التهذیب 10- 47- 171.
7- مضی فی الحدیث 3 من هذا الباب.
8- یأتی فی الحدیثین 19 و 20 من هذا الباب.
[رقم الحدیث الکلی: 34284 - رقم الحدیث الباب: 15]

34284- 15- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا وَجَدَ رَجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَیْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِی مِائَةَ جَلْدَةٍ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ جَلَدَهُمَا کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34285 - رقم الحدیث الباب: 16]

34285- 16- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ تُضْرَبَانِ فَقُلْتُ حَدّاً قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلَانِ یَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ یُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ: الْحَدَّ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34286 - رقم الحدیث الباب: 17]

34286- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْجَلْدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34287 - رقم الحدیث الباب: 18]

34287- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ یُجْلَدَانِ (5) غَیْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34288 - رقم الحدیث الباب: 19]

34288- 19- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ امْرَأَةً مَعَ رَجُلٍ فِی لِحَافٍ فَجَلَدَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَیْرَ سَوْطٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34289 - رقم الحدیث الباب: 20]

34289- 20- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ رَجُلًا وَ امْرَأَةً فِی

ص: 89


1- الکافی 7- 182- 10.
2- التهذیب 10- 40- 142، و الاستبصار 4- 213- 793.
3- التهذیب 10- 40- 140.
4- التهذیب 10- 40- 143، و الاستبصار 4- 213- 794.
5- فی المصدر زیادة- حدا.
6- التهذیب 10- 40- 144، و الاستبصار 4- 213- 795.
7- التهذیب 10- 41- 145، و الاستبصار 4- 213- 796، و الفقیه 4- 23- 4989.

لِحَافٍ وَاحِدٍ فَضَرَبَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطاً.

[رقم الحدیث الکلی: 34290 - رقم الحدیث الباب: 21]

34290- 21- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذَوَا مَحْرَمٍ فَقَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا قَالَ یُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَةٍ فِی لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدَّ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ أَقُولُ: حَمَلَ الصَّدُوقُ مَا تَضَمَّنَ الْحَدَّ کَامِلًا عَلَی مَا لَوْ أَقَرَّا بِمُوجِبِ الْحَدِّ أَوْ شُهِدَ عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34291 - رقم الحدیث الباب: 22]

34291- 22- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34292 - رقم الحدیث الباب: 23]

34292- 23- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 90


1- التهذیب 10- 41- 146.
2- الاستبصار 4- 213- 797.
3- الفقیه 4- 23- 4988.
4- التهذیب 10- 42- 149، و الاستبصار 4- 214- 800.
5- التهذیب 10- 42- 150، و الاستبصار 4- 214- 801.

مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34293 - رقم الحدیث الباب: 24]

34293- 24- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3) أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34294 - رقم الحدیث الباب: 25]

34294- 25- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِامْرَأَتَیْنِ تَنَامَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ وَجَدَهُمَا بَعْدَ النَّهْیِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِی لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

11- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

اشارة

(7) 11 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْجَلْدِ فِی الزِّنَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34295 - رقم الحدیث الباب: 1]

34295- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 91


1- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب.
2- التهذیب 10- 43- 155، و الاستبصار 4- 215- 806.
3- فی المصدر زیادة- عن أبیه (علیه السلام).
4- فی المصدر زیادة- جلدة.
5- التهذیب 10- 44- 159، و الاستبصار 4- 217- 811، و أورده عن کتب اخری فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 2 من أبواب حدّ السحق.
6- تقدم فی الأبواب 13 و 19 و 22 و 25 من أبواب النکاح المحرم. و یأتی فی الباب 1 و 3 و 6 من حدّ اللواط و الباب 2 من حدّ السحق.
7- الباب 11 فیه 9 أحادیث.
8- الکافی 7- 183- 1.

مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ قَائِماً وَ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً وَ یُضْرَبُ عَلَی کُلِّ عُضْوٍ وَ یُتْرَکُ الرَّأْسُ وَ الْمَذَاکِیرُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُتْرَکُ الْوَجْهُ وَ الْمَذَاکِیرُ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34296 - رقم الحدیث الباب: 2]

34296- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ فَمِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِ قَالَ بَلْ تُخْلَعُ (4) ثِیَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِی قَالَ یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ (5) جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34297 - رقم الحدیث الباب: 3]

34297- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ فَقُلْتُ مِنْ فَوْقِ الثِّیَابِ فَقَالَ بَلْ یُجَرَّدُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 34298 - رقم الحدیث الباب: 4]

34298- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی

ص: 92


1- التهذیب 10- 31- 104.
2- الفقیه 4- 29- 5011.
3- الکافی 7- 183- 2.
4- فی المصدر- یخلع.
5- فی المصدر زیادة- یضرب.
6- الکافی 7- 183- 3.
7- التهذیب 10- 31- 102.
8- التهذیب 10- 31- 103.

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الزَّانِی کَأَشَدِّ مَا یَکُونُ مِنَ الْحُدُودِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34299 - رقم الحدیث الباب: 5]

34299- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ (3) قَالَ فِی إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (4) قَالَ الطَّائِفَةُ وَاحِدٌ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34300 - رقم الحدیث الباب: 6]

34300- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: یُفَرَّقُ الْحَدُّ عَلَی الْجَسَدِ کُلِّهِ وَ یُتَّقَی الْفَرْجُ وَ الْوَجْهُ وَ یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ.

أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ الزِّنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34301 - رقم الحدیث الباب: 7]

34301- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُجَرَّدُ فِی حَدٍّ وَ لَا یُشْبَحُ (7) یَعْنِی یُمَدَّدُ قَالَ وَ یُضْرَبُ الزَّانِی عَلَی الْحَالِ الَّتِی وُجِدَ عَلَیْهَا إِنْ وُجِدَ عُرْیَاناً ضُرِبَ عُرْیَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8)

ص: 93


1- الفقیه 4- 29- 5012.
2- التهذیب 10- 150- 602.
3- النور 24- 2.
4- النور 24- 2.
5- التهذیب 10- 31- 105.
6- التهذیب 10- 32- 106.
7- الشبح- مدک الشی ء بین أوتاد کالجلد،" النهایة 2- 439".
8- قرب الإسناد- 67.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34302 - رقم الحدیث الباب: 8]

34302- 8- (2) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّةُ ضَرْبِ الزَّانِی عَلَی جَسَدِهِ بِأَشَدِّ الضَّرْبِ لِمُبَاشَرَتِهِ الزِّنَا وَ اسْتِلْذَاذِ الْجَسَدِ کُلِّهِ بِهِ فَجُعِلَ الضَّرْبُ عُقُوبَةً لَهُ وَ عِبْرَةً لِغَیْرِهِ وَ هُوَ أَعْظَمُ الْجِنَایَاتِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34303 - رقم الحدیث الباب: 9]

34303- 9- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: حَدُّ الزَّانِی أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ (4).

12- بَابُ أَنَّ الزِّنَا لَا یَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ یَشْهَدُونَ عَلَی مُعَایَنَةِ الْإِیلَاجِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمْ

اشارة

(5) 12 بَابُ أَنَّ الزِّنَا لَا یَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ یَشْهَدُونَ عَلَی مُعَایَنَةِ الْإِیلَاجِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِمْ

[رقم الحدیث الکلی: 34304 - رقم الحدیث الباب: 1]

34304- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34305 - رقم الحدیث الباب: 2]

34305- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

ص: 94


1- الفقیه 4- 29- 5013.
2- علل الشرائع- 544- 2، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 97- 1.
3- قرب الإسناد- 67.
4- یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 8 من حدّ المسکر، و فی الباب 15 من حدّ القذف.
5- الباب 12 فیه 11 حدیثا.
6- الکافی 7- 183- 1، و التهذیب 10- 2- 4، و الاستبصار 4- 217- 815.
7- الکافی 7- 183- 2، و التهذیب 10- 2- 3 و الاستبصار 4- 217- 814.

ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34306 - رقم الحدیث الباب: 3]

34306- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی (یَشْهَدَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعُ) (2) أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34307 - رقم الحدیث الباب: 4]

34307- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کَالْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34308 - رقم الحدیث الباب: 5]

34308- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ فِی الزِّنَا أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34309 - رقم الحدیث الباب: 6]

34309- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ

ص: 95


1- الکافی 7- 184- 3.
2- فی المصدر- تقوم البینة الأربعة.
3- التهذیب 10- 2- 2، و الاستبصار 4- 217- 813.
4- الکافی 7- 184- 4.
5- التهذیب 10- 2- 1، و الاستبصار 4- 217- 812.
6- الکافی 7- 184- 5.
7- التهذیب 10- 25- 75، و الاستبصار 4- 218- 817.

عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَی بِفُلَانَةَ وَ یَشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا یَدْرِی بِمَنْ زَنَی قَالَ لَا یُحَدُّ وَ لَا یُرْجَمُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی (1)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (3)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ لَمْ یَشْهَدِ الرَّابِعُ بِالزِّنَا بَلْ أَظْهَرَ الشَّکَّ فِیهِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34310 - رقم الحدیث الباب: 7]

34310- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلَیْنِ وَ امْرَأَتَیْنِ بِالزِّنَا قَالَ یُرْجَمُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34311 - رقم الحدیث الباب: 8]

34311- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الْآنَ یَجِی ءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع حُدُّوهُمْ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ

ص: 96


1- الفقیه 4- 39- 5035.
2- فی الکافی- عن محمّد بن أحمد.
3- الکافی 7- 210- 3.
4- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من هذا الباب.
5- یأتی فی الأحادیث 7 و 8 و 9 و 11 من هذا الباب.
6- التهذیب 10- 49- 181.
7- التهذیب 10- 49- 185.

مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34312 - رقم الحدیث الباب: 9]

34312- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا وَ قَالُوا الْآنَ نَأْتِی بِالرَّابِعِ قَالَ یُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34313 - رقم الحدیث الباب: 10]

34313- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّعْزِیرُ أَوْ حَدُّ الشَّاهِدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34314 - رقم الحدیث الباب: 11]

34314- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ وَ قَالَ لَا أَکُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَی الرَّوْعَةَ أَنْ یَنْکُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 97


1- التهذیب 10- 51- 190.
2- الفقیه 4- 34- 5021.
3- التهذیب 10- 51- 189.
4- التهذیب 10- 47- 171، أورده بسند آخر فی الحدیث 13 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5- الفقیه 4- 24- 4991.
6- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 1، و فی الحدیث 8 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 12 من أبواب حدّ القذف.

13- بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ الْحُرَّ یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً

اشارة

(1) 13 بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ الْحُرَّ یُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً

[رقم الحدیث الکلی: 34315 - رقم الحدیث الباب: 1]

34315- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ فِی الزِّنَا مِائَةً فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ الْمَوْضِعِ (3) الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

14- بَابُ کَیْفِیَّةِ الرَّجْمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

اشارة

(8) 14 بَابُ کَیْفِیَّةِ الرَّجْمِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34316 - رقم الحدیث الباب: 1]

34316- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 98


1- الباب 13 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 4- 38- 5033.
3- فی المصدر- موضعها.
4- علل الشرائع- 543- 1.
5- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب حدّ المسکر. و أخرجه فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب النکاح المحرم.
6- تقدم فی الأحادیث 6 و 7 و 9 و 10 و 19 من الباب 1 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب.
8- الباب 14 فیه 6 أحادیث.
9- الکافی 7- 184- 1، التهذیب 10- 34- 116.

عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ یَرْجُمُوهَا وَ یَرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ یَرْمِی النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34317 - رقم الحدیث الباب: 2]

34317- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الزَّانِی الْمُحْصَنُ کَانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ فَإِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ کَانَ أَوَّلُ مَنْ یَرْجُمُهُ الْبَیِّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ صَفْوَانَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34318 - رقم الحدیث الباب: 3]

34318- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإِمَامُ وَ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا یُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَی حَقْوَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34319 - رقم الحدیث الباب: 4]

34319- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَی

ص: 99


1- الکافی 7- 184- 2، التهذیب 10- 34- 115.
2- الکافی 7- 184- 3، التهذیب 10- 34- 114.
3- الفقیه 4- 28- 5009.
4- الکافی 7- 184- 4.
5- التهذیب 10- 34- 113.
6- الکافی 7- 188- 3.

أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکُوفَةِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخْرَجَهُ إِلَی الْجَبَّانِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْظِرْنِی أُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخَذَ حَجَراً فَکَبَّرَ أَرْبَعَ (1) تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِی کُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ ع مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَیْنُ ع فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأَخْرَجَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ لَا تُغَسِّلُهُ فَقَالَ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- لَقَدْ صَبَرَ عَلَی أَمْرٍ عَظِیمٍ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34320 - رقم الحدیث الباب: 5]

34320- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِسُرَاقَةَ الْهَمْدَانِیَّةِ- (4) فَکَادَ النَّاسُ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّی إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَةُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ فَرَمَوْهَا حَتَّی مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ کُلُّ مَنْ یَدْخُلُ یَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ نَادَی مُنَادِیهِ أَیُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَکُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ حَدٌّ إِلَّا کَانَ کَفَّارَةَ ذَلِکَ الذَّنْبِ کَمَا یُجْزَی الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.

ص: 100


1- فی المصدر- ثلاث.
2- تفسیر القمّیّ 2- 96.
3- التهذیب 10- 47- 174.
4- فی الفقیه- شراحة الهمدانیة.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34321 - رقم الحدیث الباب: 6]

34321- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ یُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهِ وَ لَا یُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهِ لِأَنَّ الرَّجْمَ وَ الضَّرْبَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ وَ إِنَّمَا یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا.

15- بَابُ حُکْمِ الزَّانِی إِذَا هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ

اشارة

(3) 15 بَابُ حُکْمِ الزَّانِی إِذَا هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34322 - رقم الحدیث الباب: 1]

34322- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ) (5) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ هَلْ یُرَدُّ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَالَ یُرَدُّ وَ لَا یُرَدُّ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِیرَةِ بَعْدَ مَا یُصِیبُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ یُرَدَّ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ هُوَ یَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ (6) فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَ

ص: 101


1- الفقیه 4- 25- 4995.
2- التهذیب 10- 51- 191.
3- الباب 15 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 7- 185- 5.
5- فی المحاسن- الحسن بن خالد.
6- عقله- أسقطه، مأخوذ من العقل و هو اصطکاک الرکبتین، أو العقال و هو ما تشد به قوائم البعیر لیحبس. (انظر لسان العرب- عقل- 11- 462).

أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُمْ فَهَلَّا تَرَکْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ یَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ کَانَ عَلِیٌّ حَاضِراً مَعَکُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34323 - رقم الحدیث الباب: 2]

34323- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ فَصَرَفَ النَّبِیُّ ص وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْیَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَ بِصَاحِبِکُمْ بَأْسٌ یَعْنِی جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَةً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ یَشْتَدُّ فَلَقِیَهُ الزُّبَیْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرٍ (3) فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَکَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِیَّ ص بِذَلِکَ فَقَالَ هَلَّا تَرَکْتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کَانَ خَیْراً لَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34324 - رقم الحدیث الباب: 3]

34324- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 102


1- المحاسن- 306- 19.
2- الکافی 7- 185- 6.
3- فی المصدر زیادة- فسقط.
4- التهذیب 10- 8- 22.
5- التهذیب 10- 50- 187.

قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْجُومُ یَفِرُّ مِنَ الْحَفِیرَةِ فَیُطْلَبُ قَالَ لَا وَ لَا یُعْرَضُ لَهُ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ یُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِیبَهُ الْحِجَارَةُ رُدَّ حَتَّی یُصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34325 - رقم الحدیث الباب: 4]

34325- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْجُومِ یَفِرُّ قَالَ إِنْ کَانَ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا یُرَدُّ وَ إِنْ کَانَ شَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ یُرَدُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34326 - رقم الحدیث الباب: 5]

34326- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ فَلَا یُرَدُّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَهُ أَلَمُ الْحِجَارَةِ رُدَّ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

16- بَابُ ثُبُوتِ الزِّنَا بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَا أَقَلَّ مِنْهَا وَ کَیْفِیَّةِ الْإِقْرَارِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْحَدِّ

اشارة

(4) 16 بَابُ ثُبُوتِ الزِّنَا بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لَا أَقَلَّ مِنْهَا وَ کَیْفِیَّةِ الْإِقْرَارِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْحَدِّ

[رقم الحدیث الکلی: 34327 - رقم الحدیث الباب: 1]

34327- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌّ (6) أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی طَهَّرَکَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أَیْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُکِ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَقَالَ لَهَا وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا

ص: 103


1- الفقیه 4- 34- 5020.
2- الفقیه 4- 34- 5020.
3- یأتی فی الباب 35 من هذه الأبواب.
4- الباب 16 فیه 7 أحادیث.
5- الکافی 7- 185- 1.
6- المجح- الحامل المقرب التی دنا ولادها." النهایة 1- 240".

فَعَلْتِ أَمْ غَیْرُ ذَلِکِ قَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا أَ فَحَاضِراً کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِباً کَانَ عَنْکِ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی فَضَعِی مَا فِی بَطْنِکِ ثُمَّ ائْتِینِی أُطَهِّرْکِ فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْهُ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا فَقَالَ أُطَهِّرُکِ یَا أَمَةَ اللَّهِ مِمَّا ذَا قَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَکَانَ زَوْجُکِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَانْطَلِقِی فَأَرْضِعِیهِ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ کَمَا أَمَرَکِ اللَّهُ قَالَ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْهُ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ قَالَ فَلَمَّا مَضَی الْحَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَیْنِ فَطَهِّرْنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا وَ قَالَ أُطَهِّرُکِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَ بَعْلُکِ غَائِبٌ عَنْکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ قَالَ فَانْطَلِقِی فَاکْفُلِیهِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِیَ تَبْکِی فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ هَذِهِ (1) ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ الْمَخْزُومِیُّ- فَقَالَ لَهَا مَا یُبْکِیکِ یَا أَمَةَ اللَّهِ وَ قَدْ رَأَیْتُکِ تَخْتَلِفِینَ إِلَی عَلِیٍّ تَسْأَلِینَهُ أَنْ یُطَهِّرَکِ فَقَالَتْ إِنِّی أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَقَالَ اکْفُلِی وَلَدَکِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ یَأْتِیَ عَلَیَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ- ارْجِعِی إِلَیْهِ فَأَنَا أَکْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ- فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ مُتَجَاهِلٌ عَلَیْهَا وَ لِمَ یَکْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَکِ-

ص: 104


1- فی المصدر- إنها.

فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَ فَغَائِباً کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ (1) قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ (2) عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ- وَ کَأَنَّمَا الرُّمَّانُ یُفْقَأُ فِی وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ عَمْرٌو قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَکْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُحِبُّ ذَلِکَ فَأَمَّا إِذْ کَرِهْتَهُ فَإِنِّی لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَکْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ الْحَدِیثَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ رَجَمَهَا.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع (6)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 34328 - رقم الحدیث الباب: 2]

34328- 2- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ

ص: 105


1- فی المصدر زیادة- أم حاضرا.
2- فی المصدر زیادة- لک.
3- فی التهذیب- خالد بن حماد.
4- الکافی 7- 188- 1 ذیل 1.
5- المحاسن- 309- 23، و فیه- علی بن حمزة.
6- الفقیه 4- 32- 5018.
7- التهذیب 10- 9- 23.
8- التهذیب 10- 11- 24.
9- الکافی 7- 188- 30.

رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْکُوفَةِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ مُزَیْنَةَ قَالَ أَ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ بَلَی قَالَ فَاقْرَأْ فَقَرَأَ فَأَجَادَ فَقَالَ أَ بِکَ جِنَّةٌ قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ عَنِّی حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَیْهِ بَعْدُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ أَ لَکَ زَوْجَةٌ قَالَ بَلَی قَالَ فَمُقِیمَةٌ مَعَکَ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فَذَهَبَ وَ قَالَ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَبَعَثَ إِلَی قَوْمِهِ فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَحِیحُ الْعَقْلِ فَرَجَعَ إِلَیْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ اذْهَبْ حَتَّی نَسْأَلَ عَنْکَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا أَقَرَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِقَنْبَرٍ- احْتَفِظْ بِهِ ثُمَّ غَضِبَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ رَجَمَهُ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34329 - رقم الحدیث الباب: 3]

34329- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَیْنِ وَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34330 - رقم الحدیث الباب: 4]

34330- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 106


1- تفسیر القمّیّ 2- 96.
2- التهذیب 10- 8- 21، و الاستبصار 4- 204- 762.
3- التهذیب 10- 49- 182.

عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ تُقَرُّ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34331 - رقم الحدیث الباب: 5]

34331- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَتْ قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ عَنْهَا فَتَحَوَّلَتْ حَتَّی اسْتَقْبَلَتْ وَجْهَهُ فَقَالَتْ إِنِّی قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّی قَدْ فَجَرْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّی فَجَرْتُ فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ وَ کَانَتْ حَامِلًا فَتَرَبَّصَ بِهَا حَتَّی وَضَعَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَحُفِرَ لَهَا حَفِیرَةٌ فِی الرَّحَبَةِ وَ خَاطَ عَلَیْهَا ثَوْباً جَدِیداً وَ أَدْخَلَهَا الْحَفِیرَةَ إِلَی الْحَقْوِ وَ مَوْضِعِ الثَّدْیَیْنِ وَ أَغْلَقَ بَابَ الرَّحَبَةِ وَ رَمَاهَا بِحَجَرٍ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ عَلَی تَصْدِیقِ کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- ثُمَّ أَمَرَ قَنْبَرَ فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ ائْذَنْ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ- فَدَخَلُوا فَرَمَوْهَا بِحَجَرٍ حَجَرٍ ثُمَّ قَامُوا لَا یَدْرُونَ أَ یُعِیدُونَ حِجَارَتَهُمْ أَوْ یَرْمُونَ بِحِجَارَةٍ غَیْرِهَا وَ بِهَا رَمَقٌ فَقَالُوا یَا قَنْبَرُ أَخْبِرْهُ أَنَّا قَدْ رَمَیْنَا بِحِجَارَتِنَا وَ بِهَا رَمَقٌ کَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ عُودُوا فِی حِجَارَتِکُمْ فَعَادُوا حَتَّی قَضَتْ فَقَالُوا لَهُ قَدْ مَاتَتْ فَکَیْفَ نَصْنَعُ بِهَا قَالَ فَادْفَعُوهَا إِلَی أَوْلِیَائِهَا وَ مُرُوهُمْ أَنْ یَصْنَعُوا بِهَا کَمَا یَصْنَعُونَ بِمَوْتَاهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34332 - رقم الحدیث الباب: 6]

34332- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ تُقَرُّ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ.

ص: 107


1- الفقیه 4- 39- 5035.
2- الفقیه 4- 30- 5016.
3- الفقیه 4- 39- 5035.
[رقم الحدیث الکلی: 34333 - رقم الحدیث الباب: 7]

34333- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ أُتِیَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَبْ لَکَ سَبِیلٌ عَلَیْهَا أَیُّ سَبِیلٍ لَکَ عَلَی مَا فِی بَطْنِهَا وَ اللَّهُ یَقُولُ وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری (2) فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا یَکُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ- ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا یَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ احْتَطْ عَلَیْهَا حَتَّی تَلِدَ فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ یَکْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَیْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

17- بَابُ أَنَّ مَنْ أَکْرَهَ الْمَرْأَةَ عَلَی الزِّنَا فَعَلَیْهِ الْقَتْلُ بِالسَّیْفِ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ

اشارة

(5) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ أَکْرَهَ الْمَرْأَةَ عَلَی الزِّنَا فَعَلَیْهِ الْقَتْلُ بِالسَّیْفِ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ

[رقم الحدیث الکلی: 34334 - رقم الحدیث الباب: 1]

34334- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 34335 - رقم الحدیث الباب: 2]

34335- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ

ص: 108


1- الإرشاد- 109.
2- فاطر 35- 18.
3- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 12، و فی الحدیث 2 من الباب 16، و فی الحدیث 1 و 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود.
4- یأتی فی الباب 13 من أبواب حدّ القذف.
5- الباب 17 فیه 6 أحادیث.
6- الکافی 7- 189- 1، التهذیب 10- 17- 47.
7- الفقیه 4- 41- 5042.
8- الکافی 7- 189- 5.

دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَغْصِبُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا قَالَ یُقْتَلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34336 - رقم الحدیث الباب: 3]

34336- 3- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا (3) قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ بَالِغَةً مِنْهُ مَا بَلَغَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34337 - رقم الحدیث الباب: 4]

34337- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ یُقْتَلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34338 - رقم الحدیث الباب: 5]

34338- 5- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34339 - رقم الحدیث الباب: 6]

34339- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَی نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (7)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

ص: 109


1- الفقیه 4- 165- 5374، و فیه- عن أحدهما (علیهما السلام).
2- الکافی 7- 189- 2، التهذیب 10- 18- 50.
3- فی المصدر- نفسها.
4- الکافی 7- 189- 3، التهذیب 10- 17- 48.
5- الفقیه 4- 41- 5042، ورد النصّ مثل الحدیث الرابع و فی 4- 30- 80 و فی روایة ابن محبوب، عن ابی أیّوب، عن برید، عن ابی جعفر (علیه السلام)- ورد الزیادة: محصنا کان أو غیر محصن ..
6- الکافی 7- 189- 4.
7- التهذیب 10- 17- 49.

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.

18- بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمُسْتَکْرَهَةِ عَلَی الزِّنَا وَ لَوْ بِأَنْ تُمَکِّنَ مِنْ نَفْسِهَا خَوْفاً مِنَ الْهَلَاکِ عِنْدَ الْعَطَشِ وَ تُصَدَّقُ إِذَا ادَّعَتْ

اشارة

(1) 18 بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمُسْتَکْرَهَةِ عَلَی الزِّنَا وَ لَوْ بِأَنْ تُمَکِّنَ مِنْ نَفْسِهَا خَوْفاً مِنَ الْهَلَاکِ عِنْدَ الْعَطَشِ وَ تُصَدَّقُ إِذَا ادَّعَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 34340 - رقم الحدیث الباب: 1]

34340- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتِ اسْتَکْرَهَنِی وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِکَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34341 - رقم الحدیث الباب: 2]

34341- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ هِیَ مَجْنُونَةٌ قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا رَجْمٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا لَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34342 - رقم الحدیث الباب: 3]

34342- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

ص: 110


1- الباب 18 فیه 8 أحادیث.
2- التهذیب 10- 18- 51.
3- الکافی 7- 196- 1.
4- التهذیب 10- 18- 54.
5- التهذیب 10- 18- 55، الکافی 7- 191- 1.

قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ قَالَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا رَجْمٌ وَ لَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34343 - رقم الحدیث الباب: 4]

34343- 4- (1) وَ قَالَ: فِی امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ لَقَتَلَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34344 - رقم الحدیث الباب: 5]

34344- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی زَانٍ عُقْرٌ (5) وَ لَا عَلَی مُسْتَکْرَهَةٍ حَدٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34345 - رقم الحدیث الباب: 6]

34345- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الْمُسْتَکْرَهَةِ حَدٌّ إِذَا قَالَتْ إِنَّمَا اسْتُکْرِهْتُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34346 - رقم الحدیث الباب: 7]

34346- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 111


1- التهذیب 10- 19- 55 ذیل 55.
2- الکافی 7- 191- 1 ذیل 1.
3- التهذیب 10- 18- 52.
4- فی المصدر زیادة- عن الحسن بن محبوب.
5- العقر- مهر المرأة إذا وطئت علی شبهة. (الصحاح- عقر- 2- 755).
6- الفقیه 4- 40- 5038. و یأتی فی الباب 19 من حدّ القذف، و رواه فی الاشعثیات ص 124.
7- التهذیب 10- 18- 53.
8- التهذیب 10- 49- 186.

السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عُمَرَ- فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِیَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ ع حَاضِراً فَقَالَ لَهُ سَلْهَا کَیْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ کُنْتُ فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَرُفِعَتْ لِی خَیْمَةٌ فَأَتَیْتُهَا فَأَصَبْتُ فِیهَا رَجُلًا أَعْرَابِیّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَی عَلَیَّ أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَوَلَّیْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِیَ الْعَطَشُ حَتَّی غَارَتْ عَیْنَایَ وَ ذَهَبَ لِسَانِی فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّی أَتَیْتُهُ فَسَقَانِی وَ وَقَعَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- هَذِهِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (1) هَذِهِ غَیْرُ بَاغِیَةٍ وَ لَا عَادِیَةٍ إِلَیْهِ فَخَلَّی سَبِیلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34347 - رقم الحدیث الباب: 8]

34347- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَی الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَیْهَا الشُّهُودُ أَنَّهُمْ وَجَدُوهَا فِی بَعْضِ مِیَاهِ الْعَرَبِ مَعَ رَجُلٍ یَطَؤُهَا وَ لَیْسَ بِبَعْلٍ لَهَا فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا وَ کَانَتْ ذَاتَ بَعْلٍ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ أَنِّی بَرِیئَةٌ فَغَضِبَ عُمَرُ- وَ قَالَ وَ تَجْرَحُ الشُّهُودَ أَیْضاً فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رُدُّوهَا وَ اسْأَلُوهَا فَلَعَلَّ لَهَا عُذْراً فَرُدَّتْ وَ سُئِلَتْ عَنْ حَالِهَا فَقَالَتْ کَانَ لِأَهْلِی إِبِلٌ فَخَرَجْتُ مَعَ إِبِلِ أَهْلِی وَ حَمَلْتُ مَعِی مَاءً وَ لَمْ یَکُنْ فِی إِبِلِی (4) لَبَنٌ وَ خَرَجَ مَعِی خَلِیطُنَا وَ کَانَ فِی إِبِلٍ فَنَفِدَ مَائِی فَاسْتَسْقَیْتُهُ فَأَبَی أَنْ یَسْقِیَنِی حَتَّی أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَأَبَیْتُ فَلَمَّا کَادَتْ نَفْسِی أَنْ تَخْرُجَ أَمْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی کَرْهاً فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اللَّهُ أَکْبَرُ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا

ص: 112


1- البقرة 2- 173 و الأنعام 6- 145 و النحل 16- 115.
2- الفقیه 4- 35- 5025.
3- الإرشاد- 110.
4- فی المصدر- إبله لبن.

إِثْمَ (1) فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ ذَلِکَ خَلَّی سَبِیلَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

19- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ فَإِنْ لَمْ یُقْتَلْ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ مُطْلَقاً وَ کَذَا ذَاتُ الْمَحْرَمِ وَ حُکْمِ زَوْجَةِ الْأَبِ

اشارة

(4) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ فَإِنْ لَمْ یُقْتَلْ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ مُطْلَقاً وَ کَذَا ذَاتُ الْمَحْرَمِ وَ حُکْمِ زَوْجَةِ الْأَبِ

[رقم الحدیث الکلی: 34348 - رقم الحدیث الباب: 1]

34348- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ یَرْوِی عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّی یُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِیلَ لَهُ فَمَنْ یَضْرِبُهُمَا وَ لَیْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَاکَ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 34349 - رقم الحدیث الباب: 2]

34349- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 113


1- البقرة 2- 173 و الأنعام 6- 145 و النحل 16- 115.
2- تقدم فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و فی الأحادیث 3- 6 من الباب 16 من أبواب الایمان.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 34، و بعمومه فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.
4- الباب 19 فیه 11 حدیث.
5- الکافی 7- 190- 1.
6- التهذیب 10- 23- 68، و الاستبصار 4- 208- 777.
7- الفقیه 4- 41- 5043.
8- الکافی 7- 190- 5.

الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ أَیْنَ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ قَالَ رَقَبَتُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34350 - رقم الحدیث الباب: 3]

34350- 3- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْنَ یُضْرَبُ الَّذِی یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّیْفِ أَیْنَ هَذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ تُضْرَبُ رَقَبَتُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34351 - رقم الحدیث الباب: 4]

34351- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أُخْتِهِ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَلَّصُ قَالَ یُحْبَسُ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34352 - رقم الحدیث الباب: 5]

34352- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ یُضْرَبُ (5) بِالسَّیْفِ.

قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ حَدَّثَنِی حَرِیزٌ عَنْ بُکَیْرٍ بِذَلِکَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ.

ص: 114


1- الکافی 7- 190- 2.
2- الفقیه 4- 41- 5044.
3- الکافی 7- 190- 3، التهذیب 10- 23- 70، و الاستبصار 4- 208- 779.
4- الکافی 7- 190- 4.
5- فی المصدر زیادة- ضربة.
6- التهذیب 10- 23- 67، و الاستبصار 4- 208- 776.
[رقم الحدیث الکلی: 34353 - رقم الحدیث الباب: 6]

34353- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34354 - رقم الحدیث الباب: 7]

34354- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْنَ یُضْرَبُ هَذِهِ الضَّرْبَةُ یَعْنِی مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34355 - رقم الحدیث الباب: 8]

34355- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ الزَّانِی إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْإِمَامَ مُخَیَّرٌ بَیْنَ قَتْلِهِ بِالسَّیْفِ وَ بَیْنَ رَجْمِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34356 - رقم الحدیث الباب: 9]

34356- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی امْرَأَةِ أَبِیهِ فَرَجَمَهُ وَ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ.

ص: 115


1- الکافی 7- 190- 6، التهذیب 10- 23- 66، و الاستبصار 4- 208- 775.
2- لیس فی التهذیب، و فی الاستبصار- عن ابن أبی نصر.
3- الکافی 7- 190- 7.
4- التهذیب 10- 23- 69، و الاستبصار 4- 208- 778.
5- التهذیب 10- 23- 71، و الاستبصار 4- 208- 780.
6- التهذیب 10- 48- 180.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34357 - رقم الحدیث الباب: 10]

34357- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی أُخْتِهِ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ حَتَّی یَمُوتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34358 - رقم الحدیث الباب: 11]

34358- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ.

20- بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ الْحُرَّ إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً قُتِلَ فِی الرَّابِعَةِ

اشارة

(5) 20 بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ الْحُرَّ إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً قُتِلَ فِی الرَّابِعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34359 - رقم الحدیث الباب: 1]

34359- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی إِذَا زَنَی یُجْلَدُ ثَلَاثاً وَ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ یَعْنِی إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 34360 - رقم الحدیث الباب: 2]

34360- 2- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ

ص: 116


1- الفقیه 4- 42- 5045.
2- الفقیه 3- 29- 3261.
3- فی المصدر- عمرو بن السمط.
4- الفقیه 4- 41- 5044.
5- الباب 20 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 7- 191- 1.
7- لیس فی المصدر.
8- التهذیب 10- 37- 129، و الاستبصار 4- 212- 790.
9- التهذیب 10- 27- 86.

الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ جَلْدَةً إِلَی أَنْ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ فِی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34361 - رقم الحدیث الباب: 3]

34361- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ (2) قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3) عَلَی غَیْرِ الزَّانِی لِمَا مَرَّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34362 - رقم الحدیث الباب: 4]

34362- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع (6) فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّةُ الْقَتْلِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ فِی الثَّالِثَةِ عَلَی الزَّانِی وَ الزَّانِیَةِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّی کَأَنَّهُ مُطْلَقٌ لَهُمَا ذَلِکَ وَ عِلَّةٌ أُخْرَی أَنَّ الْمُسْتَخِفَّ بِاللَّهِ وَ بِالْحَدِّ کَافِرٌ فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِدُخُولِهِ فِی الْکُفْرِ.

21- بَابُ حُکْمِ الزِّنَا فِی حَالِ الْجُنُونِ

اشارة

(7) 21 بَابُ حُکْمِ الزِّنَا فِی حَالِ الْجُنُونِ

[رقم الحدیث الکلی: 34363 - رقم الحدیث الباب: 1]

34363- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 117


1- التهذیب 10- 37- 130، و الاستبصار 4- 212- 791.
2- لیس فی الاستبصار.
3- کالفیض الکاشانی فی الوافی 2- 39 من کتاب الحدود.
4- مر فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.
5- علل الشرائع- 546- 1، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 97- 1.
6- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز [أ].
7- الباب 21 فیه حدیثان.
8- الکافی 7- 191- 2.

مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34364 - رقم الحدیث الباب: 2]

34364- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَی الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَةِ فَقَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَی وَ الرَّجُلُ یَأْتِی وَ إِنَّمَا یَزْنِی إِذَا عَقَلَ کَیْفَ یَأْتِی اللَّذَّةَ وَ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَکْرَهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا وَ هِیَ لَا تَعْقِلُ مَا یُفْعَلُ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی سُقُوطِ الْحَدِّ عَنِ الْمَجْنُونِ (3) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَقَاءِ تَمْیِیزٍ وَ شُعُورٍ لَهُ بِقَدْرِ أَقَلِّ مَنَاطِ التَّکْلِیفِ کَمَا یُفْهَمُ مِنْهُ.

22- بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِجَارِیَةٍ یَمْلِکُ بَعْضَهَا أَوْ بِأَمَتِهِ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا

اشارة

(4) 22 بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِجَارِیَةٍ یَمْلِکُ بَعْضَهَا أَوْ بِأَمَتِهِ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34365 - رقم الحدیث الباب: 1]

34365- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ مِنْهَا فَلَمَّا

ص: 118


1- الکافی 7- 192- 3.
2- التهذیب 10- 19- 56.
3- تقدم فی الباب 3- و فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، و فی الباب 8 و 19 من أبواب مقدمات الحدود و فی الحدیث 16 و 17 من الباب 1 من هذه الأبواب، یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس.
4- الباب 22 فیه 9 أحادیث.
5- الکافی 7- 195- 4، التهذیب 10- 30- 99.

رَأَی ذَلِکَ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی الْجَارِیَةِ فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ یُجْلَدُ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهَا خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَکُونُ نِصْفُهَا حُرّاً وَ یُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِی الَّذِی لَمْ یُعْتَقْ إِنْ (1) کَانَتْ بِکْراً عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا وَ تُسْتَسْعَی هِیَ فِی الْبَاقِی.

[رقم الحدیث الکلی: 34366 - رقم الحدیث الباب: 2]

34366- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ عَنْهُ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی (الْأَمَةِ فَاقْتَضَّهَا) (3) مِنْ یَوْمِهِ قَالَ یُضْرَبُ الَّذِی اقْتَضَّهَا (4) خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً بِحَقِّهِ فِیهَا وَ یُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِیمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إِیَّاهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی الْبَاقِی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34367 - رقم الحدیث الباب: 3]

34367- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِیِّ یَقُولُ کَانَ جَعْفَرٌ یَقُولُ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا وَ یُضْرَبُ مَا سِوَی ذَلِکَ یَعْنِی فِی الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ فِیهَا حِصَّةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34368 - رقم الحدیث الباب: 4]

34368- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (8) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 119


1- فی الکافی- و إن.
2- الکافی 7- 195- 5.
3- فی المصدر- الجاریة فافتضها.
4- فی المصدر- أفتضها.
5- التهذیب 10- 31- 101.
6- الکافی 7- 195- 8.
7- الکافی 7- 194- 1، التهذیب 10- 29- 96.
8- لیس فی المصدر.

قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی شِرَاءِ جَارِیَةٍ فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَةَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَةُ وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَکَاءِ فَإِنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ أَکْثَرُ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَی شُرَکَائِهِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقِیمَةُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ یَلْزَمُهُ الْأَکْثَرُ لِاسْتِفْسَادِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34369 - رقم الحدیث الباب: 5]

34369- 5- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدَّتْ شَیْئاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34370 - رقم الحدیث الباب: 6]

34370- 6- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِیَةً مِنَ الْفَیْ ءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ (6) قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَةُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ بِالْقِیمَةِ وَ یُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا یُصِیبُهُ (7) مِنَ الْفَیْ ءِ وَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا کَانَ لَهُ فِیهَا فَقُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَتِ الْجَارِیَةُ تُدْفَعُ إِلَیْهِ هُوَ بِالْقِیمَةِ دُونَ غَیْرِهِ قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ ثَمَّ حَبَلٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8).

ص: 120


1- علل الشرائع- 580- 13.
2- الکافی 7- 194- 3، الفقیه 4- 46- 5057.
3- التهذیب 10- 29- 95، و الاستبصار 4- 210- 785.
4- الکافی 7- 194- 2، التهذیب 10- 30- 100.
5- فی المصدر- أصحابنا.
6- فی الکافی- تقسم.
7- فی المصدر زیادة- منها.
8- الفقیه 4- 27- 5003.
[رقم الحدیث الکلی: 34371 - رقم الحدیث الباب: 7]

34371- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34372 - رقم الحدیث الباب: 8]

34372- 8- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَیَا جَارِیَةً فَنَکَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَةِ إِذَا أَحْبَلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34373 - رقم الحدیث الباب: 9]

34373- 9- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 121


1- الکافی 7- 195- 6، التهذیب 10- 30- 97.
2- الکافی 7- 195- 7.
3- التهذیب 10- 30- 98.
4- الکافی 7- 196- 1، الفقیه 4- 26- 5000، أورده فی الحدیث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 10- 26- 79.
6- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب.

23- بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی فِی الْیَوْمِ مِرَاراً

اشارة

(1) 23 بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی فِی الْیَوْمِ مِرَاراً

[رقم الحدیث الکلی: 34374 - رقم الحدیث الباب: 1]

34374- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی فِی الْیَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً کَثِیرَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ کَذَا وَ کَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ فَإِنْ هُوَ زَنَی بِنِسْوَةٍ شَتَّی فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَیْهِ فِی کُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (4).

24- بَابُ حَدِّ نَفْیِ الزَّانِی

اشارة

(5) 24 بَابُ حَدِّ نَفْیِ الزَّانِی

[رقم الحدیث الکلی: 34375 - رقم الحدیث الباب: 1]

34375- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّفْیُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَی بَلْدَةٍ وَ قَالَ قَدْ نَفَی عَلِیٌّ ع رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی الْبَصْرَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34376 - رقم الحدیث الباب: 2]

34376- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّانِی

ص: 122


1- الباب 23 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 196- 1.
3- التهذیب 10- 37- 131.
4- الفقیه 4- 30- 5015.
5- الباب 24 فیه 6 أحادیث.
6- الکافی 7- 197- 1، و التهذیب 10- 35- 120، و الفقیه 4- 26- 4997.
7- الکافی 7- 197- 3، و التهذیب 10- 35- 121.

إِذَا زَنَی أَ یُنْفَی قَالَ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34377 - رقم الحدیث الباب: 3]

34377- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَی الرَّجُلُ (2) یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا فَإِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی جُلِدَ فِیهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34378 - رقم الحدیث الباب: 4]

34378- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِی إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْأَرْضِ إِلَی بَلْدَةٍ یَکُونُ فِیهَا سَنَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34379 - رقم الحدیث الباب: 5]

34379- 5- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ یُجْلَدُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ بِهَا إِلَی غَیْرِهَا سَنَةً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34380 - رقم الحدیث الباب: 6]

34380- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا نَفَی أَحَداً مِنْ أَهْلِ

ص: 123


1- الکافی 7- 197- 2، و التهذیب 10- 35- 119.
2- فی المصدر- فجلد.
3- الفقیه 4- 25- 4996.
4- الکافی 7- 197- 4.
5- التهذیب 10- 35- 122.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 316- 97.
7- التهذیب 10- 36- 127.

الْإِسْلَامِ- نَفَاهُ إِلَی أَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ- فَنَظَرَ فِی ذَلِکَ فَکَانَتِ الدَّیْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ النَّفْیَ هُنَا لِلْمُحَارِبِ وَ قَدْ أَوْرَدَهُ الشَّیْخُ فِی الزِّنَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

25- بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُهِدَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا فَشَهِدَ لَهَا النِّسَاءُ بِالْبَکَارَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ وَ سَقَطَ الْحَدُّ

اشارة

(2) 25 بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُهِدَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا فَشَهِدَ لَهَا النِّسَاءُ بِالْبَکَارَةِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُنَّ وَ سَقَطَ الْحَدُّ

[رقم الحدیث الکلی: 34381 - رقم الحدیث الباب: 1]

34381- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَی رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ بِکْرٍ زَعَمَ أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ (4) فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ (7).

ص: 124


1- تقدم فی الأحادیث 2 و 10 و 11 من الباب 1، و علی مطلق النفی فی الأحادیث 6 و 7 و 9 و 12 من الباب 1 أیضا و فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2- الباب 25 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 10- 19- 57.
4- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
5- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 39- 117.
6- صحیفة الرضا (علیه السلام)- 63- 134.
7- تقدم فی الأحادیث 13 و 44 و 49 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

26- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی ثُمَّ جُنَّ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

اشارة

(1) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی ثُمَّ جُنَّ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

[رقم الحدیث الکلی: 34382 - رقم الحدیث الباب: 1]

34382- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِی رَجُلٍ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَلَمْ یُضْرَبْ حَتَّی خُولِطَ فَقَالَ إِذَا (3) أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا عِلَّةَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ کَائِناً مَا کَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4).

27- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی وَ ادَّعَی الْجَهَالَةَ غَیْرَ الْمُحْتَمَلَةِ فِی حَقِّهِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ وَ کَذَا إِنْ تَزَوَّجَتْ ذَاتُ الْبَعْلِ أَوْ ذَاتُ الْعِدَّةِ أَوْ زَنَتْ فِی الْعِدَّةِ وَ مَا یَجِبُ مَعَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ

اشارة

(5) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی وَ ادَّعَی الْجَهَالَةَ غَیْرَ الْمُحْتَمَلَةِ فِی حَقِّهِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ وَ کَذَا إِنْ تَزَوَّجَتْ ذَاتُ الْبَعْلِ أَوْ ذَاتُ الْعِدَّةِ أَوْ زَنَتْ فِی الْعِدَّةِ وَ مَا یَجِبُ مَعَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34383 - رقم الحدیث الباب: 1]

34383- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ الَّتِی هِیَ فِیهِ تَصِلُ إِلَیْهِ وَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِی الْمُحْصَنِ (7) الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ کَانَ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا وَ لَا تَصِلُ

ص: 125


1- الباب 26 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 19- 58.
3- فی المصدر- إن کان.
4- الفقیه 4- 42- 5046.
5- الباب 27 فیه 12 حدیثا.
6- التهذیب 10- 20- 60.
7- فی السرائر- الزانیة المحصنة (هامش المخطوط).

إِلَیْهِ فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِیَةِ غَیْرِ الْمُحْصَنَةِ وَ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ مَنْ یَرْجُمُهَا وَ یَضْرِبُهَا الْحَدَّ وَ زَوْجُهَا لَا یُقَدِّمُهَا إِلَی الْإِمَامِ وَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا یَزَالُ لِلَّهِ فِی بَدَنِهَا حَتَّی یَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ أَوْ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ قَالَ فَقَالَ أَ لَیْسَ هِیَ فِی دَارِ الْهِجْرَةِ قُلْتُ بَلَی قَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَیْنِ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِی فَعَلْتُ حَرَامٌ وَ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34384 - رقم الحدیث الباب: 2]

34384- 2- (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَفْرِیقَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34385 - رقم الحدیث الباب: 3]

34385- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) (4) عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی غَیْرِ الْمُحْصَنِ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةِ أَیَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّةً فِی طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ کُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِیَّةِ یَعْرِفْنَ ذَلِکَ

ص: 126


1- الکافی 7- 192- 1.
2- السرائر- 483.
3- التهذیب 10- 20- 61.
4- فی المصدر- أبا جعفر (علیه السلام).

قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّةً وَ لَا تَدْرِی کَمْ هِیَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّی تَعْلَمَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34386 - رقم الحدیث الباب: 4]

34386- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3) قَالَ الشَّیْخُ ذَکَرَ ابْنُ بَابَوَیْهِ أَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ کَانَ وَطِئَهَا وَ جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِی صُورَةِ عَدَمِ الْخُرُوجِ مِنَ الْعِدَّةِ بِالْوَضْعِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34387 - رقم الحدیث الباب: 5]

34387- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ (5) وَ تَقَدَّمَتْ هِیَ بِعِلْمٍ وَ کَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ یُقَدَّمْ إِلَی الْإِمَامِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْیُعٍ دَقِیقاً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ بِغَیْرِ عِلْمٍ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی وَجْهُهُ (7).

ص: 127


1- الکافی 7- 192- 2.
2- التهذیب 10- 21- 64، و الکافی 7- 193- 5.
3- الفقیه 4- 29- 5010.
4- التهذیب 10- 21- 62، و الاستبصار 4- 209- 781.
5- فی الکافی- بغیر علم (هامش المخطوط).
6- الکافی 7- 193- 3.
7- یأتی فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب.
[رقم الحدیث الکلی: 34388 - رقم الحدیث الباب: 6]

34388- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَی الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَیْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ یَأْتِیهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحُدَّهَا وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ (2) شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ مِنْهُ (3) شَیْئاً فَإِنَّ کُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَیْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34389 - رقم الحدیث الباب: 7]

34389- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَیْهِ ضَرْبٌ قَالَ لَا مَا لَهُ یُضْرَبُ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَصِیرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ فَرَجَمَ الْمَرْأَةَ وَ ضَرَبَ الرَّجُلَ الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّکَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَکَ بِالْحِجَارَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ ذَکَرَ آخِرَ الْحَدِیثِ (7)

ص: 128


1- التهذیب 10- 21- 63.
2- فی المصدر- منها.
3- فی المصدر- منها.
4- الکافی 7- 193- 4.
5- التهذیب 7- 477- 1916، و الاستبصار 3- 189- 686.
6- التهذیب 10- 25- 76، و الاستبصار 4- 209- 782.
7- الفقیه 4- 25- 4994.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ أَوَّلَ الْخَبَرِ عَلَی مَنْ لَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ حَمَلَ آخِرَهُ عَلَی مَنْ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ ذَلِکَ وَ فَرَّطَ فِی التَّفْتِیشِ فَیُعَزَّرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34390 - رقم الحدیث الباب: 8]

34390- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَی قَالَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ عَنِ امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ الرَّجُلِ عَلَی کَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِیّاً وَ عَلَی وُجُودِ زَوْجَةٍ أُخْرَی وَ حَمَلَ حُکْمَ الْمَرْأَةِ عَلَی کَوْنِ الطَّلَاقِ رَجْعِیّاً وَ حَمَلَ حُکْمَ الْوَفَاةِ عَلَی الْوَهْمِ مِنَ الرَّاوِی یَعْنِی الشَّکَّ وَ التَّرَدُّدَ فِی النَّظَرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34391 - رقم الحدیث الباب: 9]

34391- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ إِنْ کَانَ لِلَّذِی تَزَوَّجَهَا بَیِّنَةٌ عَلَی تَزْوِیجِهَا وَ إِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الرَّجُلِ مُتَّهَماً فِی أَنَّهُ عَقَدَ عَلَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34392 - رقم الحدیث الباب: 10]

34392- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْکُنَاسِیِّ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ عَشْرٍ فَلَا رَجْمَ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا

ص: 129


1- التهذیب 10- 22- 65، و الاستبصار 4- 207- 774.
2- التهذیب 10- 26- 77، و الاستبصار 4- 210- 783.
3- الفقیه 4- 36- 5028.
4- فی المصدر- یزید الکناسی.

الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّةٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا فِیهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی غَیْرِ الْمُحْصَنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34393 - رقم الحدیث الباب: 11]

34393- 11- (1) وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34394 - رقم الحدیث الباب: 12]

34394- 12- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَکَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَمَکَثَتْ مَعَهُ سَنَةً ثُمَّ غَابَتْ عَنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ ثُمَّ إِنَّ الثَّالِثَ أَوْلَدَهَا قَالَ تُرْجَمُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَحْصَنَهَا قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی وَلَدِهَا قَالَ یُنْسَبُ إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ یَرِثُهُ الْغُلَامُ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی جَهْلِ الزَّوْجِ الَّذِی أَوْلَدَهَا وَ الرَّجْمُ مَحْمُولٌ عَلَی حُضُورِ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا (3) وَ فِی النِّکَاحِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).

28- بَابُ حُکْمِ مَنْ بَاعَ امْرَأَتَهُ

اشارة

(6) 28 بَابُ حُکْمِ مَنْ بَاعَ امْرَأَتَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 34395 - رقم الحدیث الباب: 1]

34395- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ

ص: 130


1- المقنع 1- 147.
2- أمالی الطوسیّ 2- 287.
3- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الحدیثین 17 و 18 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
5- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد.
6- الباب 28 فیه حدیثان.
7- التهذیب 10- 24- 72.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْبَزَّازِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا إِنْ کَانَ مُحْصَناً أَنْ یُرْجَمَ إِنْ عَلِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً أَنْ یُجْلَدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ إِنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهَا وَطِئَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34396 - رقم الحدیث الباب: 2]

34396- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْبَغْدَادِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ بِأَلْفَاظِهِ مُقَدَّمَةً وَ مُؤَخَّرَةً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ قَطْعَ الْیَدِ هُنَا لَیْسَ لِلسَّرِقَةِ لِأَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا یُمْلَکُ وَ الْحُرُّ لَا یَصِحُّ تَمَلُّکُهُ بَلْ إِنَّمَا وَجَبَ الْقَطْعُ مِنْ حَیْثُ کَانَ مُفْسِداً فِی الْأَرْضِ وَ الْإِمَامُ مُخَیَّرٌ فِیهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی السَّرِقَةِ (3).

29- بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ فِیهَا

اشارة

(4) 29 بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ فِیهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34397 - رقم الحدیث الباب: 1]

34397- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ

ص: 131


1- التهذیب 10- 24- 73.
2- التهذیب 10- 113- 448.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب حدّ السرقة.
4- الباب 29 فیه حدیثان.
5- التهذیب 10- 25- 74.

غَشِیَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِیَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ کَانَ غِشْیَانُهُ إِیَّاهَا رَجْعَةً (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34398 - رقم الحدیث الباب: 2]

34398- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا یَضْرِبُهُمَا وَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا وَ یَجْلِدُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الطَّلَاقِ (5).

30- بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَلَی الْمُحْصَنِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَعَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَعَلَیْهِ الْجَلْدُ

اشارة

(6) 30 بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَلَی الْمُحْصَنِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَعَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَعَلَیْهِ الْجَلْدُ

[رقم الحدیث الکلی: 34399 - رقم الحدیث الباب: 1]

34399- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَیْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ (8) وَجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی.

ص: 132


1- فی الفقیه- رجعة لها (هامش المخطوط).
2- الفقیه 4- 27- 5004.
3- التهذیب 10- 28- 88.
4- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 22 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق.
6- الباب 30 فیه حدیث واحد.
7- التهذیب 10- 26- 80.
8- فی المصدر زیادة- قال- فقال- إذا شهد علیه ثلاثة رجال و امرأتان.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ (2).

31- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمَمْلُوکِ إِذَا زَنَی نِصْفُ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ لَا یُرْجَمُ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ

اشارة

(3) 31 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْمَمْلُوکِ إِذَا زَنَی نِصْفُ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ لَا یُرْجَمُ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ

[رقم الحدیث الکلی: 34400 - رقم الحدیث الباب: 1]

34400- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قِیلَ لَهُ فَإِنْ زَنَی وَ هُوَ مُکَاتَبٌ وَ لَمْ یُؤَدِّ شَیْئاً مِنْ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ یُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُضْرَبُ خَمْسِینَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34401 - رقم الحدیث الباب: 2]

34401- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (7) ع فِی الْأَمَةِ تَزْنِی قَالَ تُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ.

ص: 133


1- الفقیه 4- 25- 4993.
2- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من الباب 24 من أبواب الشهادات.
3- الباب 31 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 7- 236- 17.
5- الفقیه 4- 52- 5081.
6- التهذیب 10- 27- 82.
7- فی الفقیه- عن أبی جعفر (علیه السلام) (هامش المخطوط).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34402 - رقم الحدیث الباب: 3]

34402- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ زُرَارَةَ (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ فَلَیْسَ عَلَیْهِمَا الرَّجْمُ إِنَّمَا عَلَیْهِمَا الضَّرْبُ خَمْسِینَ نِصْفُ الْحَدِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34403 - رقم الحدیث الباب: 4]

34403- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ (6) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا یَضْرِبُهُمَا وَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا فَجَلَدَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 34404 - رقم الحدیث الباب: 5]

34404- 5- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْعَبِیدِ إِذَا زَنَی أَحَدُهُمْ أَنْ یُجْلَدَ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ إِنْ کَانَ مُسْلِماً أَوْ کَافِراً أَوْ نَصْرَانِیّاً- وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَا یُنْفَی.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ

ص: 134


1- الکافی 7- 234- 4.
2- الفقیه 4- 44- 5052.
3- التهذیب 10- 27- 83.
4- کذا فی المسودة، لکن فی المصحّحة الثانیة- عن زراق، و لعله- عمن رواه، فلاحظ.
5- التهذیب 10- 28- 88، و الکافی 7- 235- 11.
6- فی الکافی- عن محمّد بن قیس (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
7- التهذیب 10- 28- 89.
8- الکافی 7- 238- 23.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

32- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا جُلِدَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فِی الزِّنَا رُجِمَ فِی التَّاسِعَةِ عَبْداً کَانَ أَوْ أَمَةً وَ یُعْطَی مَوْلَاهُ الْقِیمَةَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

اشارة

(2) 32 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا جُلِدَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فِی الزِّنَا رُجِمَ فِی التَّاسِعَةِ عَبْداً کَانَ أَوْ أَمَةً وَ یُعْطَی مَوْلَاهُ الْقِیمَةَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 34405 - رقم الحدیث الباب: 1]

34405- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ (4) عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ قُلْتُ فَیَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ فِی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَةِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِی ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهَا أَنْ یَجْمَعَ عَلَیْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَی مَوَالِیهِ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی عَبْدٍ زَنَی (5).

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَبْدٌ زَنَی قَالَ

ص: 135


1- یأتی فی البابین 32 و 33 من هذه الأبواب.
2- الباب 32 فیه حدیثان.
3- التهذیب 10- 27- 86.
4- فی الفقیه زیادة- المصری (هامش المخطوط).
5- الفقیه 4- 44- 5051.

یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 34406 - رقم الحدیث الباب: 2]

34406- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ (3) عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الْعَبْدُ جُلِدَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ إِلَی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَی ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أَدَّی الْإِمَامُ قِیمَتَهُ إِلَی مَوَالِیهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

33- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا تَحَرَّرَ بَعْضُهُ ثُمَّ زَنَی فَعَلَیْهِ حَدُّ الْحُرِّ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ حَدُّ الرِّقِّ بِقَدْرِ الرِّقِّیَّةِ

اشارة

(6) 33 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا تَحَرَّرَ بَعْضُهُ ثُمَّ زَنَی فَعَلَیْهِ حَدُّ الْحُرِّ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ حَدُّ الرِّقِّ بِقَدْرِ الرِّقِّیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34407 - رقم الحدیث الباب: 1]

34407- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ قَالَ یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34408 - رقم الحدیث الباب: 2]

34408- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ یُجْلَدُ بِبَعْضِ السَّوْطِ وَ لَا یُجْلَدُ بِهِ کُلِّهِ.

ص: 136


1- علل الشرائع- 546- 1.
2- التهذیب 10- 28- 87.
3- فی نسخة- عن حمید بن زیاد (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.
4- الکافی 7- 235- 10.
5- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
6- الباب 33 فیه 9 أحادیث.
7- التهذیب 10- 28- 90، و الکافی 7- 236- 12.
8- التهذیب 10- 28- 91.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34409 - رقم الحدیث الباب: 3]

34409- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبَةٍ زَنَتْ قَالَ یُنْظَرُ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا فَیَکُونُ فِیهَا حَدُّ الْحُرَّةِ وَ مَا لَمْ تَقْضِ فَیَکُونُ فِیهِ حَدُّ الْأَمَةِ وَ قَالَ فِی مُکَاتَبَةٍ زَنَتْ وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِیَ رُبُعٌ جُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ عَلَی مِائَةٍ فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَةً وَ رُبُعَهَا حِسَابَ خَمْسِینَ مِنَ الْأَمَةِ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ فَذَلِکَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ نِصْفٌ وَ أَبَی أَنْ یَرْجُمَهَا وَ أَنْ یَنْفِیَهَا قَبْلَ أَنْ یُبَیَّنَ (3) عِتْقُهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ نَحْوَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34410 - رقم الحدیث الباب: 4]

34410- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ وَ کَذَلِکَ الْأَقَلُّ وَ الْأَکْثَرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34411 - رقم الحدیث الباب: 5]

34411- 5- (6) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ إِلَّا أَنَّ یُونُسَ قَالَ یُؤْخَذُ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34412 - رقم الحدیث الباب: 6]

34412- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ

ص: 137


1- الکافی 7- 236- 14.
2- التهذیب 10- 28- 92.
3- فی المصدر- یتبین.
4- الکافی 7- 236- 15.
5- التهذیب 10- 29- 93.
6- الکافی 7- 236- 16.
7- الفقیه 4- 46- 5058.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ حَیْثُ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِیُغَرَّمَ الَّذِی أَعْتَقَهُ نِصْفَ قِیمَتِهِ فَنِصْفُهُ حُرٌّ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُوِّمَ فَهُوَ عَبْدٌ یُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُطْلَانِ الْعِتْقِ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ فِی مَحَلِّهِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34413 - رقم الحدیث الباب: 7]

34413- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی الْمُکَاتَبَیْنِ إِذَا فَجَرَا یُضْرَبَانِ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّیَا مِنْ مُکَاتَبَتِهِمَا حَدَّ الْحُرِّ وَ یُضْرَبَانِ الْبَاقِیَ حَدَّ الْمَمْلُوکِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34414 - رقم الحدیث الباب: 8]

34414- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ إِذَا زَنَی عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34415 - رقم الحدیث الباب: 9]

34415- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ مُکَاتَبَةً زَنَتْ عَلَی عَهْدِ عُثْمَانَ- قَدْ عَتَقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ فَسَأَلَ عُثْمَانُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّةِ وَ یُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ سَأَلَ زَیْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ یُجْلَدُ مِنْهَا بِحِسَابِ الرِّقِّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- کَیْفَ تَجْلِدُ بِحِسَابِ الرِّقِّ وَ قَدْ أُعْتِقَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ هَلَّا جَلَدْتَهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّةِ فَإِنَّهَا أَکْثَرُ فَقَالَ زَیْدٌ لَوْ کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ لَوَجَبَ تَوْرِیثُهَا بِحِسَابِ الْحُرِّیَّةِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

ص: 138


1- سبق فی الباب 18 من أبواب العتق.
2- الفقیه 4- 47- 5059.
3- الکافی 7- 236- 13.
4- المحاسن- 275- 386.
5- ارشاد المفید- 113.

أَجَلْ ذَلِکَ وَاجِبٌ فَأُفْحِمَ زَیْدٌ وَ خَالَفَ عُثْمَانُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

34- بَابُ حُکْمِ مَنْ وَطِئَ مُکَاتَبَتَهُ وَ قَدْ تَحَرَّرَ بَعْضُهَا

اشارة

(3) 34 بَابُ حُکْمِ مَنْ وَطِئَ مُکَاتَبَتَهُ وَ قَدْ تَحَرَّرَ بَعْضُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34416 - رقم الحدیث الباب: 1]

34416- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَکَاتَبَهَا فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع (5)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34417 - رقم الحدیث الباب: 2]

34417- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ قَالَ إِنْ

ص: 139


1- تقدم فی الباب 8 من أبواب المکاتبة.
2- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
3- الباب 34 فیه حدیثان.
4- التهذیب 10- 29- 94.
5- الفقیه 4- 45- 5056.
6- الکافی 7- 237- 21.
7- التهذیب 10- 29- 95، و الاستبصار 4- 210- 785.

کَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدَّتْ شَیْئاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَدَّتِ الرُّبُعَ ضُرِبَ الْحَدَّ (1).

قَالَ الشَّیْخُ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا لَمْ تَکُنْ أَدَّتِ الرُّبُعَ فَإِذَا بَلَغَ الرُّبُعَ غَلَبَ عَلَیْهَا الْحُرِّیَّةُ فَجُلِدَ تَامّاً أَوْ رُجِمَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

35- بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ إِذَا هَرَبَ قَبْلَ تَمَامِ الْجَلْدِ رُدَّ وَ حُدَّ

اشارة

(3) 35 بَابُ أَنَّ الزَّانِیَ إِذَا هَرَبَ قَبْلَ تَمَامِ الْجَلْدِ رُدَّ وَ حُدَّ

[رقم الحدیث الکلی: 34418 - رقم الحدیث الباب: 1]

34418- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی یُجْلَدُ فَیَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ أَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُخَلَّی عَنْهُ وَ لَا یُرَدَّ کَمَا یَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُرَدُّ حَتَّی یُضْرَبَ الْحَدَّ کَامِلًا قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُحْصَنِ وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَمْ یَهْرُبْ إِلَّا إِلَی التَّوْبَةِ لِأَنَّهُ عَایَنَ الْمَوْتَ بِعَیْنِهِ وَ هَذَا إِنَّمَا یُجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُوَفَّی الْحَدَّ لِأَنَّهُ لَا یُقْتَلُ.

ص: 140


1- الفقیه 4- 27- 5003.
2- تقدم فی الباب 8 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 33 من هذه الأبواب.
3- الباب 35 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 10- 35- 118.

36- بَابُ قَتْلِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا زَنَی بِمُسْلِمَةٍ وَ إِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ إِرَادَةِ إِقَامَةِ الْحَدِّ

اشارة

(1) 36 بَابُ قَتْلِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا زَنَی بِمُسْلِمَةٍ وَ إِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ إِرَادَةِ إِقَامَةِ الْحَدِّ

[رقم الحدیث الکلی: 34419 - رقم الحدیث الباب: 1]

34419- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ قَالَ یُقْتَلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34420 - رقم الحدیث الباب: 2]

34420- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ إِلَی الْمُتَوَکِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ- فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ- فَقَالَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِیمَانُهُ شِرْکَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُفْعَلُ بِهِ کَذَا وَ کَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَکِّلُ بِالْکِتَابِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِکَ فَلَمَّا قَدِمَ الْکِتَابَ کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع- یُضْرَبُ حَتَّی یَمُوتَ فَأَنْکَرَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ وَ أَنْکَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْکَرِ ذَلِکَ وَ قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَلْهُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَیْ ءٌ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ- وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ السُّنَّةُ فَکَتَبَ (4) أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِینَ قَدْ أَنْکَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ فَبَیِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الضَّرْبَ حَتَّی یَمُوتَ فَکَتَبَ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُشْرِکِینَ فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِکَ الْکافِرُونَ (5) قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَکِّلُ فَضُرِبَ حَتَّی مَاتَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ نَحْوَهُ (6)

ص: 141


1- الباب 36 فیه حدیثان.
2- التهذیب 10- 38- 134، و الکافی 7- 239- 3.
3- التهذیب 10- 38- 135.
4- فی المصدر زیادة- إلیه.
5- غافر 40- 84 و 85.
6- الفقیه 4- 36- 5028.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ (1)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رِزْقِ اللَّهِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ (2)

وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی.

37- بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا

اشارة

(3) 37 بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34421 - رقم الحدیث الباب: 1]

34421- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَقَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَیْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (5)

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (6)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی (7).

ص: 142


1- الاحتجاج- 454.
2- الکافی 7- 238- 2.
3- الباب 37 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 10- 46- 168.
5- الفقیه 4- 38- 5031.
6- المقنع- 146.
7- علل الشرائع- 580- 14.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (1).

38- بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ حَتَّی وَاقَعَهَا

اشارة

(2) 38 بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَشَبَّهَتْ لِرَجُلٍ حَتَّی وَاقَعَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34422 - رقم الحدیث الباب: 1]

34422- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی الدُّورِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ أَبِی رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِکَ لَیْلًا فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ فَرُفِعَ إِلَی عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِی السِّرِّ وَ اضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً فِی الْعَلَانِیَةِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4)

أَقُولُ: حَمَلَهُ أَکْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَی شَکِّ الرَّجُلِ أَوْ ظَنِّهِ وَ تَفْرِیطِهِ فِی التَّأَمُّلِ وَ أَنَّهُ حِینَئِذٍ یُعَزَّرُ لِمَا تَقَدَّمَ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6)

وَ قَدْ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَوَطِئَهَا مِنْ غَیْرِ تَحَرُّزٍ (7)

ص: 143


1- الکافی 7- 261- 7.
2- الباب 38 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 10- 47- 169.
4- الکافی 7- 262- 13.
5- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 27 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود.
7- المقنعة- 124.

39- بَابُ حُکْمِ مَنْ غَصَبَ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا أَوِ اقْتَضَّ حُرَّةً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ

اشارة

(1) 39 بَابُ حُکْمِ مَنْ غَصَبَ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا أَوِ اقْتَضَّ حُرَّةً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34423 - رقم الحدیث الباب: 1]

34423- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34424 - رقم الحدیث الباب: 2]

34424- 2- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ تُضْرَبُ ثَمَانِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34425 - رقم الحدیث الباب: 3]

34425- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی بِذَلِکَ وَ قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34426 - رقم الحدیث الباب: 4]

34426- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ: قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34427 - رقم الحدیث الباب: 5]

34427- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 144


1- الباب 39 فیه 5 أحادیث.
2- التهذیب 10- 47- 172، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب السحق.
3- الفقیه 4- 26- 5001.
4- الفقیه 4- 27- 5002.
5- التهذیب 10- 47- 173.
6- التهذیب 10- 59- 215، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب السحق.
7- التهذیب 10- 49- 183، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم.

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ أَمَةً فَاقْتُضَّتْ (1) فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا (2) وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

40- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فِی بَیْتٍ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا رَحِمٌ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهَا

اشارة

(5) 40 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ فِی بَیْتٍ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا رَحِمٌ أَوْ تَحْتَ فِرَاشِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34428 - رقم الحدیث الباب: 1]

34428- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَةٍ فِی بَیْتٍ لَیْلًا وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا رَحِمٌ جُلِدَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34429 - رقم الحدیث الباب: 2]

34429- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَةٍ فِی بَیْتِهَا فَقَالَ هَلْ رَأَیْتُمْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالُوا لَا قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَی مَخْرُأَةٍ (8) فَمَرِّغُوهُ عَلَیْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِیلَهُ.

ص: 145


1- فی المصدر- فاقتضها.
2- فی المصدر- ثمنها.
3- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و فی الباب 52 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الباب 45 من أبواب المهور، و فی الباب 82 من نکاح العبید، و فی الباب 19 من أبواب کیفیة الحکم.
4- یأتی فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 4 من أبواب السحق، و فی البابین 30 و 45 من دیات الأعضاء من کتاب الدیات.
5- الباب 40 فیه حدیثان.
6- التهذیب 10- 48- 176.
7- التهذیب 10- 48- 175.
8- الخرء بالضم- العذرة، و الموضع مخرؤة،" القاموس المحیط (خرئ) 1- 13".

41- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقَرَّتْ أَرْبَعاً بِأَنَّهَا زَنَتْ بِفُلَانٍ لَزِمَهَا حَدُّ الزِّنَا وَ حَدُّ الْقَذْفِ وَ لَیْسَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ ءٌ

اشارة

(1) 41 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقَرَّتْ أَرْبَعاً بِأَنَّهَا زَنَتْ بِفُلَانٍ لَزِمَهَا حَدُّ الزِّنَا وَ حَدُّ الْقَذْفِ وَ لَیْسَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ ءٌ

[رقم الحدیث الکلی: 34430 - رقم الحدیث الباب: 1]

34430- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَکَمَا هَانَ عَلَیْهَا الْفُجُورُ یَهُونُ عَلَیْهَا أَنْ تَرْمِیَ الْبَرِی ءَ الْمُسْلِمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34431 - رقم الحدیث الباب: 2]

34431- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ جَلَدْتَهَا حَدَّیْنِ حَدّاً لِلْفُجُورِ وَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34432 - رقم الحدیث الباب: 3]

34432- 3- (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (7) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ وَ حَدّاً لِمَا أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).

ص: 146


1- الباب 41 فیه 3 أحادیث.
2- التهذیب 10- 48- 177.
3- التهذیب 10- 48- 178.
4- الکافی 7- 209- 20.
5- التهذیب 10- 67- 247.
6- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 39- 118.
7- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
8- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الباب 16 من هذه الأبواب.
9- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 2 من أبواب حدّ القذف.

42- بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَنَسِیَ الْعَقْدَ حَتَّی وَاقَعَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ

اشارة

(1) 42 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَنَسِیَ الْعَقْدَ حَتَّی وَاقَعَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ

[رقم الحدیث الکلی: 34433 - رقم الحدیث الباب: 1]

34433- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَةً یَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ حَتَّی وَاقَعَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّکَاحِ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا أَتَی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

43- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الزَّانِیَةِ وَ جَوَازِ إِمْسَاکِهَا

اشارة

(4) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الزَّانِیَةِ وَ جَوَازِ إِمْسَاکِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34434 - رقم الحدیث الباب: 1]

34434- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ قَالَ فَطَلِّقْهَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِکْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34435 - رقم الحدیث الباب: 2]

34435- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ص: 147


1- الباب 42 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 49- 184. و أخرجه عن الکافی و الفقیه، و بإسناد آخر عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب المتعة.
3- تقدم عموما فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
4- الباب 43 فیه حدیثان.
5- التهذیب 10- 59- 216.
6- التهذیب 10- 60- 10.

بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَأَی امْرَأَتَهُ تَزْنِی أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُمْسِکَهَا (1) فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

44- بَابُ أَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُزَوِّجَ الزَّانِیَةَ بِزَوْجٍ یَمْنَعُهَا مِنَ الزِّنَا

اشارة

(4) 44 بَابُ أَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُزَوِّجَ الزَّانِیَةَ بِزَوْجٍ یَمْنَعُهَا مِنَ الزِّنَا

[رقم الحدیث الکلی: 34436 - رقم الحدیث الباب: 1]

34436- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ یَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ بِالزَّوْجِ کَمَا یُرْبَطُ الْبَعِیرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ.

45- بَابُ حُکْمِ مَنْ رَأَی زَوْجَتَهُ تَزْنِی

اشارة

(6) 45 بَابُ حُکْمِ مَنْ رَأَی زَوْجَتَهُ تَزْنِی

[رقم الحدیث الکلی: 34437 - رقم الحدیث الباب: 1]

34437- 1- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَ رَأَیْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنْ رَأَیْتُ مَعَ أَهْلِی رَجُلًا فَأَقْتُلُهُ قَالَ یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ.

ص: 148


1- فی نسخة- إمساکها (هامش المخطوط).
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
4- الباب 44 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 10- 154- 617.
6- الباب 45 فیه حدیثان.
7- المحاسن- 274- 381.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ قَدْ حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَثْبُتُ ذَلِکَ فِی الظَّاهِرِ وَ لَا تُقْبَلُ دَعْوَی الزَّوْجِ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ أَوْ بِاللِّعَانِ کَمَا مَرَّ (2) وَ إِنْ جَازَ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34438 - رقم الحدیث الباب: 2]

34438- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الدُّرُوسِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ رَأَی زَوْجَتَهُ تَزْنِی فَلَهُ قَتْلُهُمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدِّفَاعِ (5) وَ الْقِصَاصِ (6).

46- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِجَارِیَةٍ وَجَبَ أَنْ یَطْلُبَ مِنْ مَوْلَاهَا أَنْ یُحِلَّهُ وَ یَتُوبَ

اشارة

(7) 46 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِجَارِیَةٍ وَجَبَ أَنْ یَطْلُبَ مِنْ مَوْلَاهَا أَنْ یُحِلَّهُ وَ یَتُوبَ

[رقم الحدیث الکلی: 34439 - رقم الحدیث الباب: 1]

34439- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَجَرَ بِجَارِیَةِ أَخِیهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَأْتِیهِ وَ یُخْبِرُهُ وَ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ قَالَ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِیاً خَائِناً الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).

ص: 149


1- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب.
2- مر فی الباب 12 من هذه الأبواب، و فی کثیر من أبواب اللعان.
3- الدروس- 165.
4- تقدم بالعموم فی الأحادیث 1 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
5- یأتی فی الباب 5 من أبواب الدفاع.
6- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 25 من أبواب القصاص.
7- الباب 46 فیه حدیث واحد.
8- الفقیه 4- 39- 5034.
9- تقدم فی الباب 38 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

47- بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ

اشارة

(1) 47 بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 34440 - رقم الحدیث الباب: 1]

34440- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34441 - رقم الحدیث الباب: 2]

34441- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا قَالَ وَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا أَمَةٌ وَ أَنَّ حَدَّهَا حَدُّ الْأَمَةِ (4).

48- بَابُ جَوَازِ مَنْعِ الْأُمِّ مِنَ الزِّنَا وَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَوْ بِالْحَبْسِ وَ الْقَیْدِ

اشارة

(5) 48 بَابُ جَوَازِ مَنْعِ الْأُمِّ مِنَ الزِّنَا وَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَوْ بِالْحَبْسِ وَ الْقَیْدِ

[رقم الحدیث الکلی: 34442 - رقم الحدیث الباب: 1]

34442- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ فَقَالَ فَاحْبِسْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قَیِّدْهَا فَإِنَّکَ لَا تَبَرُّهَا بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

ص: 150


1- الباب 47 فیه حدیثان.
2- الفقیه 4- 45- 5053.
3- الفقیه 4- 45- 5054.
4- تقدم فی الأبواب 1- 8 من أبواب الاستیلاد.
5- الباب 48 فیه حدیث واحد.
6- الفقیه 4- 72- 5140.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).

49- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ أَوْ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ

اشارة

(2) 49 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ أَوْ أَمَةً عَلَی حُرَّةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 34443 - رقم الحدیث الباب: 1]

34443- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (4) عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (5) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ: فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ رَضِیَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا کَانَ فَعَلَ قَالَ لَا یُضْرَبُ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَبْقَیَانِ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ ذَکَرَ مَوْضِعَ الذِّمِّیَّةِ الْأَمَةَ (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 151


1- تقدم فی الباب 44 من هذه الأبواب.
2- الباب 49 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 241- 8.
4- لیس فی التهذیب.
5- فی المصدر- عن بعض أصحابه.
6- التهذیب 10- 144- 572.
7- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر، و علی البعض الآخر فی الحدیث 2 و 3 من الباب 47 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

50- بَابُ حُکْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا فَجَرَ بِالنَّصْرَانِیَّةِ

اشارة

(1) 50 بَابُ حُکْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا فَجَرَ بِالنَّصْرَانِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34444 - رقم الحدیث الباب: 1]

34444- 1- (2) إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: بَعَثَ عَلِیٌّ ع مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ أَمِیراً عَلَی مِصْرَ- فَکَتَبَ إِلَی عَلِیٍّ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- فَجَرَ بِامْرَأَةٍ نَصْرَانِیَّةٍ- وَ عَنْ قَوْمٍ زَنَادِقَةٍ فِیهِمْ مَنْ یَعْبُدُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ مِنْهُمْ (3) مَنْ یَعْبُدُ غَیْرَ ذَلِکَ وَ فِیهِمْ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ کَتَبَ یَسْأَلُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ ع أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ فِیهِمْ عَلَی الْمُسْلِمِ- الَّذِی فَجَرَ بِالنَّصْرَانِیَّةِ- وَ ادْفَعِ النَّصْرَانِیَّةَ إِلَی النَّصَارَی یَقْضُونَ فِیهَا مَا شَاءُوا وَ أَمَرَهُ فِی الزَّنَادِقَةِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ کَانَ یَدَّعِی الْإِسْلَامَ وَ یَتْرُکَ سَائِرَهُمْ یَعْمَلُونَ (4) مَا شَاءُوا وَ أَمَرَهُ فِی الْمُکَاتَبِ إِنْ کَانَ تَرَکَ وَفَاءً لِمُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِیمٌ بِیَدِ مَوَالِیهِ یَسْتَوْفُونَ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5).

ص: 152


1- الباب 50 فیه حدیث واحد.
2- الغارات 1- 230.
3- فی المصدر- و فیهم.
4- فی المصدر- یعبدون.
5- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2، و فی الحدیث 5 و 6 من الباب 8 من هذه الأبواب.

أَبْوَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ

1- بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ مَعَ عَدَمِ الْإِیقَابِ کَحَدِّ الزِّنَا وَ یُقْتَلُ الْمَفْعُولُ بِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ مَعَ بُلُوغِهِ وَ عَقْلِهِ وَ اخْتِیَارِهِ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْفَاعِلِ مَعَ عَدَمِ الْإِیقَابِ کَحَدِّ الزِّنَا وَ یُقْتَلُ الْمَفْعُولُ بِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ مَعَ بُلُوغِهِ وَ عَقْلِهِ وَ اخْتِیَارِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34445 - رقم الحدیث الباب: 1]

34445- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) (3) قَالَ: الْمَلُوطُ (4) حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِی.

[رقم الحدیث الکلی: 34446 - رقم الحدیث الباب: 2]

34446- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّیْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 153


1- الباب 1 فیه 8 أحادیث.
2- الکافی 7- 200- 8، التهذیب 10- 55- 202، و الاستبصار 4- 221- 826.
3- فی الاستبصار- أبی عبد اللّه (علیه السلام).
4- فی التهذیب و الاستبصار- المتلوط.
5- الکافی 7- 200- 7، أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 21 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا.
6- التهذیب 10- 52- 194، و الاستبصار 4- 219- 820.
[رقم الحدیث الکلی: 34447 - رقم الحدیث الباب: 3]

34447- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی وَ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34448 - رقم الحدیث الباب: 4]

34448- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَی رَجُلًا قَالَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الْجَلْدُ قَالَ قُلْتُ: فَمَا عَلَی الْمَؤْتِی (3) قَالَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34449 - رقم الحدیث الباب: 5]

34449- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِخَطِّهِ هَلْ عَلَی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَیْنَ فَخِذَیْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَةِ رَوَی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَیْنَ فَخِذَیْهِ فَکَتَبَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ کَتَبَ أَیْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ نَکَحَ أَحَدُهُمَا

ص: 154


1- الکافی 7- 198- 1، التهذیب 10- 54- 200، و الاستبصار 4- 220- 824.
2- الکافی 7- 198- 2.
3- فی المصدر- الموطأ، و فی الفقیه زیادة- به (هامش المخطوط).
4- الفقیه 4- 42- 5047.
5- التهذیب 10- 55- 201، و الاستبصار 4- 220- 825.
6- التهذیب 10- 56- 204، و الاستبصار 4- 222- 829.

الْآخَرَ طَوْعاً بَیْنَ فَخِذَیْهِ مَا (1) تَوْبَتُهُ فَکَتَبَ الْقَتْلُ وَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ وُجِدَا نَائِمَیْنِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَکَتَبَ مِائَةُ سَوْطٍ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَکَرَّرَ مِنْهُ فَیَجِبْ عَلَیْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ مُحْصَناً.

[رقم الحدیث الکلی: 34450 - رقم الحدیث الباب: 6]

34450- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ فِی اللُّوطِیِّ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً جُلِدَ الْحَدَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34451 - رقم الحدیث الباب: 7]

34451- 7- (3) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ حَدُّ اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ کَانَ عَزَباً جُلِدَ مِائَةً وَ یُجْلَدُ الْحَدَّ مَنْ یَرْمِی بِهِ بَرِیئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 34452 - رقم الحدیث الباب: 8]

34452- 8- (4) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الرَّجْمَ عَلَی النَّاکِحِ وَ الْمَنْکُوحِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی إِذَا کَانَا مُحْصَنَیْنِ وَ هُوَ عَلَی الذَّکَرِ إِذَا کَانَ مَنْکُوحاً أُحْصِنَ أَوْ لَمْ یُحْصَنْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 155


1- فی المصدر- و ما.
2- قرب الإسناد- 50.
3- قرب الإسناد- 64.
4- بصائر الدرجات، لسعد- مفقود، و الحدیث فی مختصر البصائر- 106.
5- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 19 من أبواب النکاح المحرم.
6- یأتی فی الباب 2 و 3 من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَاطَ بِغُلَامٍ أَوْ بِالْعَکْسِ فَأَوْقَبَ قُتِلَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ

اشارة

(1) 2 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَاطَ بِغُلَامٍ أَوْ بِالْعَکْسِ فَأَوْقَبَ قُتِلَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ

[رقم الحدیث الکلی: 34453 - رقم الحدیث الباب: 1]

34453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَةٍ وَ زَوْجِهَا (3) قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَیْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَیْهِ بِذَلِکَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ ع فَضُرِبَ بِالسَّیْفِ حَتَّی قُتِلَ وَ ضَرَبَ الْغُلَامَ دُونَ الْحَدِّ وَ قَالَ أَمَا لَوْ کُنْتَ مُدْرِکاً لَقَتَلْتُکَ لِإِمْکَانِکَ إِیَّاهُ مِنْ نَفْسِکَ بِثَقْبِکَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34454 - رقم الحدیث الباب: 2]

34454- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع بِرَجُلٍ مَعَهُ غُلَامٌ یَأْتِیهِ فَقَامَتْ عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ الْبَیِّنَةُ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ النَّطْعَ وَ السَّیْفَ ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَی وَجْهِهِ وَ وُضِعَ الْغُلَامُ عَلَی وَجْهِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضُرِبَا بِالسَّیْفِ حَتَّی قَدَّهُمَا بِالسَّیْفِ جَمِیعاً الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بُلُوغِ الْغُلَامِ

ص: 156


1- الباب 2 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 199- 4.
3- فی المصدر- برجل و امرأة.
4- التهذیب 10- 51- 192، و الاستبصار 4- 219- 818.
5- التهذیب 10- 54- 199، و الاستبصار 4- 220- 823.

وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

3- بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ مَعَ الْإِیقَابِ

اشارة

(3) 3 بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ مَعَ الْإِیقَابِ

[رقم الحدیث الکلی: 34455 - رقم الحدیث الباب: 1]

34455- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِرَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَهُ بِاللِّوَاطِ أَرْبَعاً یَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَکَمَ فِی مِثْلِکَ بِثَلَاثَةِ أَحْکَامٍ فَاخْتَرْ أَیَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ ضَرْبَةٌ بِالسَّیْفِ فِی عُنُقِکَ بَالِغَةً مِنْکَ مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَابٌ (5) مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34456 - رقم الحدیث الباب: 2]

34456- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7) قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (8)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (9)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 157


1- تقدم فی الحدیث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.
3- الباب 3 فیه 9 أحادیث.
4- الکافی 7- 201- 1، التهذیب 10- 53- 198، و الاستبصار 4- 220- 822.
5- اذن هدباء أی متدلیة مسترخیة. (النهایة 5- 249)، و فی نسخة- اهدار (هامش المخطوط)، و فی الکافی- اهداء.
6- الکافی 7- 199- 3.
7- فی المصدر زیادة- عن آبائه (علیهم السلام).
8- الفقیه 4- 43- 5049.
9- التهذیب 10- 53- 196، و الاستبصار 4- 219- 821.
[رقم الحدیث الکلی: 34457 - رقم الحدیث الباب: 3]

34457- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُکِحَ فِی دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ یَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَیْتُمُوهُ یُدْخِلُهُ کَمَا یُدْخَلُ الْمِیلُ فِی الْمُکْحُلَةِ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِیٍّ ع مَا تَرَی فِی هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِی نَکَحَ (2) فَلَمْ یَجِدْهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَرَی فِیهِ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ ثُمَّ قَالَ خُذُوهُ فَقَالَ بَقِیَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرَی قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ ادْعُ بِطُنٍّ (3) مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِیهِ ثُمَّ أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34458 - رقم الحدیث الباب: 4]

34458- 4- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِی إِمَارَةِ عُمَرَ- فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ الْآخَرُ فَجِی ءَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ فِی هَذَا فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا وَ قَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا قَالَ فَمَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَحْمِلَهُ فَقَالَ مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِیَ مِنْ حُدُودِهِ شَیْ ءٌ قَالَ أَیُّ شَیْ ءٍ بَقِیَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأُحْرِقَ بِهِ.

ص: 158


1- الکافی 7- 199- 5.
2- فی المصدر- نکحه.
3- الطن- حزمة القصب. (الصحاح- طنن- 6- 2159).
4- التهذیب 10- 52- 195.
5- الکافی 7- 199- 6.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34459 - رقم الحدیث الباب: 5]

34459- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ کَلَامُهُ کَلَامَ النِّسَاءِ وَ مِشْیَتُهُ مِشْیَةَ النِّسَاءِ وَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ یُنْکَحُ کَمَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْیُوهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34460 - رقم الحدیث الباب: 6]

34460- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ یَتَفَاخَذَانِ قَالَ حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِی فَإِنِ ادَّعَمَ (5) أَحَدُهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ ضُرِبَ الدَّاعِمُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ تَرَکَتْ (6) مَا تَرَکَتْ یُرِیدُ بِهَا مَقْتَلَهُ وَ الدَّاعِمُ عَلَیْهِ یُحْرَقُ بِالنَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34461 - رقم الحدیث الباب: 7]

34461- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِی لِحَافٍ مُجَرَّدَیْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (8)

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ اشْتِرَاطَ الْإِحْصَانِ هُنَا عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَالَ إِنَّمَا

ص: 159


1- التهذیب 10- 52- 193، و الاستبصار 4- 219- 819.
2- الکافی 7- 268- 36.
3- التهذیب 10- 149- 598.
4- الکافی 7- 200- 11.
5- دعم المرأة- جامعها أو طعن فیها أو أولجه أجمع. (القاموس المحیط- دعم- 4- 112).
6- فی المصدر زیادة- منه.
7- الکافی 7- 200- 12.
8- التهذیب 10- 55- 203، و الاستبصار 4- 221- 827.

یَدُلُّ بِدَلِیلِ الْخِطَابِ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ دَلِیلُ الْخِطَابِ یَنْصَرِفُ عَنْهُ لِدَلِیلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34462 - رقم الحدیث الباب: 8]

34462- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُوقِبُ أَنَّ عَلَیْهِ الرَّجْمَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً وَ عَلَیْهِ الْجَلْدَ (2) إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34463 - رقم الحدیث الباب: 9]

34463- 9- (4) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَتَبَ خَالِدٌ إِلَی أَبِی بَکْرٍ سَلَامٌ عَلَیْکَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّی أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ یُؤْتَی فِی دُبُرِهِ کَمَا تُؤْتَی الْمَرْأَةُ فَاسْتَشَارَ فِیهِ أَبُو بَکْرٍ فَقَالُوا اقْتُلُوهُ فَاسْتَشَارَ فِیهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع- فَقَالَ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ فَإِنْ الْعَرَبَ لَا تَرَی الْقَتْلَ شَیْئاً قَالَ لِعُثْمَانَ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ: مَا قَالَ عَلِیٌّ- تُحْرِقُهُ بِالنَّارِ فَکَتَبَ (5) إِلَی خَالِدٍ أَنْ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ (6).

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حَدَّ اللِّوَاطِ حَدُّ الزِّنَا فِی اعْتِبَارِ الْإِحْصَانِ وَ عَدَمِهِ (7) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ ذَلِکَ عَلَی عَدَمِ الْإِیقَابِ (8) لِمَا مَرَّ (9)

ص: 160


1- التهذیب 10- 56- 205، و الاستبصار 4- 222- 830.
2- فی التهذیب- الحد.
3- مر فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 2 و فی الحدیث 1 و 4 و 6 من هذا الباب.
4- المحاسن- 112- 106.
5- فی المصدر- قال أبو بکر- و أنا مع قولکما، و کتب.
6- فی المصدر زیادة- فاحرقه.
7- تقدم فی الباب 19 من أبواب النکاح المحرم، و فی الأحادیث 4 و 6 و 7 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 و 8 من هذا الباب.
8- تقدم فی ذیل الحدیث 7 من هذا الباب.
9- مر فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 2 من الباب 2. من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 4 و 6 من هذا الباب.

وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

4- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ

اشارة

(3) 4 بَابُ حُکْمِ مَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 34464 - رقم الحدیث الباب: 1]

34464- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُجَذَّمٌ (5) قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ یُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6).

5- بَابُ ثُبُوتِ اللِّوَاطِ بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعاً لَا أَقَلَّ وَ سُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ

اشارة

(7) 5 بَابُ ثُبُوتِ اللِّوَاطِ بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعاً لَا أَقَلَّ وَ سُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ

[رقم الحدیث الکلی: 34465 - رقم الحدیث الباب: 1]

34465- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ) (9) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْنَمَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَلَإٍ مِنْ

ص: 161


1- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب النکاح المحرم.
2- یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.
3- الباب 4 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 200- 9.
5- فی التهذیب- محرم (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.
6- التهذیب 10- 57- 206.
7- الباب 5 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 7- 201- 1، أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
9- لیس فی نسخة من التهذیب (هامش المخطوط).

أَصْحَابِهِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنِّی أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ یَا هَذَا امْضِ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً (1) هَاجَ بِکَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولَی فَلَمَّا کَانَ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ لَهُ یَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَکَمَ فِی مِثْلِکَ بِثَلَاثَةِ أَحْکَامٍ فَاخْتَرْ أَیَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ ضَرْبَةٌ بِالسَّیْفِ فِی عُنُقِکَ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَابٌ (2) مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ أَوْ إِحْرَاقٌ بِالنَّارِ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَیُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَیَّ قَالَ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ قَالَ فَإِنِّی قَدِ اخْتَرْتُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ خُذْ لِذَلِکَ أُهْبَتَکَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ (3) فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِی تَشَهُّدِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ أَتَیْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إِنِّی تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِکَ فَأَتَیْتُ إِلَی وَصِیِّ رَسُولِکَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِیِّکَ- فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَخَیَّرَنِی ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ اللَّهُمَّ فَإِنِّی اخْتَرْتُ أَشَدَّهُنَّ اللَّهُمَّ فَإِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِکَ کَفَّارَةً لِذُنُوبِی وَ أَنْ لَا تُحْرِقَنِی بِنَارِکَ فِی آخِرَتِی ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاکٍ حَتَّی دَخَلَ الْحَفِیرَةَ الَّتِی حَفَرَهَا لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ هُوَ یَرَی النَّارَ تَتَأَجَّجُ حَوْلَهُ قَالَ فَبَکَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَکَی أَصْحَابُهُ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُمْ یَا هَذَا فَقَدْ أَبْکَیْتَ مَلَائِکَةَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَةَ الْأَرْضِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَیْکَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَیْئاً مِمَّا فَعَلْتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 162


1- المرار- مزاج من امزجة البدن. (مجمع البحرین- مرر- 3- 481).
2- فی نسخة- اهدار (هامش المخطوط)، و فی المصدر- إهداء.
3- فی المصدر- فقام.
4- التهذیب 10- 53- 198، و الاستبصار 4- 220- 822.
5- تقدم.

6- بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ یُوجَدُ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ

اشارة

(1) 6 بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ یُوجَدُ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ

[رقم الحدیث الکلی: 34466 - رقم الحدیث الباب: 1]

34466- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ رَجُلٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلُوِّثَ فِی مَخْرُأَةٍ.

ص: 163


1- الباب 6 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 4- 30- 5014.

ص: 164

أَبْوَابُ حَدِّ السَّحْقِ وَ الْقِیَادَةِ

1- بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّحْقِ حَدُّ الزِّنَا مِائَةُ جَلْدَةٍ مَعَ عَدَمِ الْإِحْصَانِ وَ الْقَتْلُ مَعَهُ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّحْقِ حَدُّ الزِّنَا مِائَةُ جَلْدَةٍ مَعَ عَدَمِ الْإِحْصَانِ وَ الْقَتْلُ مَعَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 34467 - رقم الحدیث الباب: 1]

34467- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ- فَقَالَ بَلَی قَالَتْ وَ أَیْنَ هُنَّ (3) قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34468 - رقم الحدیث الباب: 2]

34468- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّحَّاقَةُ تُجْلَدُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

ص: 165


1- الباب 1 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 7- 202- 1، التهذیب 10- 58- 210، المحاسن- 114- 114، عقاب الأعمال- 318- 14.
3- فی المصدر- هو.
4- الفقیه 4- 42- 5048.
5- الکافی 7- 202- 3.
6- التهذیب 10- 58- 209.

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34469 - رقم الحدیث الباب: 3]

34469- 3- (1) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: السَّحْقُ فِی النِّسَاءِ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ فِی الرِّجَالِ فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَاقْتُلُوهُمَا ثُمَّ اقْتُلُوهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34470 - رقم الحدیث الباب: 4]

34470- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنِ الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَتَیْنِ وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ عَلَیْهِمَا الْبَیِّنَةُ أَنَّهُمَا کَانَتَا تَتَسَاحَقَانِ فَدَعَا بِالنَّطْعِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَأُحْرِقَتَا بِالنَّارِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی الرَّجْمِ مَعَ الْإِحْصَانِ (5).

2- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وُجِدَتِ الْمَرْأَتَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ

اشارة

(6) 2 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وُجِدَتِ الْمَرْأَتَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 34471 - رقم الحدیث الباب: 1]

34471- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی

ص: 166


1- مکارم الأخلاق- 232.
2- التهذیب 10- 54- 199، و الاستبصار 4- 220- 823.
3- فی المصدر- بنان بن محمّد.
4- تقدم فی الحدیث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النکاح المحرم.
5- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.
6- الباب 2 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 7- 212- 4، التهذیب 10- 59- 214، و الاستبصار 4- 217- 811، أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب النکاح المحرم.

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ وَ إِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْیِ جُلِدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34472 - رقم الحدیث الباب: 2]

34472- 2- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ لَا یَنْبَغِی لِامْرَأَةٍ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ قُتِلَتَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34473 - رقم الحدیث الباب: 3]

34473- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَیْنِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ تُجْلَدُ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّنَا (4) وَ غَیْرِهِ (5).

3- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَسَاحَقَتْ بِکْراً فَحَمَلَتْ

اشارة

(6) 3 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَسَاحَقَتْ بِکْراً فَحَمَلَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 34474 - رقم الحدیث الباب: 1]

34474- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 167


1- الفقیه 4- 43- 5050، أورد تمامه عن التهذیب و الکافی فی الحدیث 25 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا.
2- الکافی 7- 202- 2.
3- التهذیب 10- 57- 208.
4- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 6 و 15 و 23 من الباب 10 من أبواب حدّ الزنا.
5- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب النکاح المحرم.
6- الباب 3 فیه 5 أحادیث.
7- الکافی 7- 202- 1.

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولَانِ بَیْنَمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ فِی مَجْلِسِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ فَقَالُوا یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَدْنَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ وَ مَا حَاجَتُکُمْ قَالُوا أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ وَ مَا هِیَ تُخْبِرُونَّا بِهَا قَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ بِحُمُوَّتِهَا (1) فَوَقَعَتْ عَلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَسَاحَقَتْهَا فَوَقَعَتِ (2) النُّطْفَةُ فِیهَا فَحَمَلَتْ فَمَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ مُعْضِلَةٌ وَ أَبُو الْحَسَنِ لَهَا وَ أَقُولُ: فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِی فَأَرْجُو أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یُعْمَدُ إِلَی الْمَرْأَةِ فَیُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ فِی أَوَّلِ وَهْلَةٍ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّی تُشَقَّ فَتَذْهَبَ عُذْرَتُهَا ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ وَ یُنْتَظَرُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ یُرَدُّ الْوَلَدُ إِلَی أَبِیهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ثُمَّ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ ع- فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ مَا قُلْتُمْ لِأَبِی مُحَمَّدٍ- وَ مَا قَالَ لَکُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّنِی الْمَسْئُولُ مَا کَانَ عِنْدِی فِیهَا أَکْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِی.

[رقم الحدیث الکلی: 34475 - رقم الحدیث الباب: 2]

34475- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَانَا زِیَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَتَبَ إِلَیَّ أَنْ أَسْأَلَکَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقُلْتُ وَ مَا هِیَ قَالَ رَجُلٌ أَتَی امْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ قُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِینَةِ- فَأَلْقَی إِلَیَّ کِتَاباً فَإِذَا فِیهِ سَلْ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ- فَإِنْ أَجَابَکَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَیَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِیَةُ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ ابْتُلِیَ بِهَا.

ص: 168


1- حموة الشی ء- شدته و سورته. (انظر الصحاح- حمی- 6- 2330).
2- فی المصدر- فالقت.
3- الکافی 7- 203- 2.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34476 - رقم الحدیث الباب: 3]

34476- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَوْمٌ یَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ یُصِیبُوهُ فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ ع هَاتُوا فُتْیَاکُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ وَرَائِکُمْ فَقَالُوا امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَةِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِیَةً بِکْراً فَأَلْقَتْ عَلَیْهَا النُّطْفَةَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ ع فِی الْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِکْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَذْهَبَ بِالْعُذْرَةِ وَ یُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّی تَلِدَ وَ یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَةِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ- فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِیتُمْ مَا کَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34477 - رقم الحدیث الباب: 4]

34477- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَةٍ بِکْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَی الْجَارِیَةِ الْحَدُّ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

ص: 169


1- الفقیه 4- 43- 5050.
2- التهذیب 10- 58- 212.
3- التهذیب 10- 58- 211.
4- التهذیب 10- 59- 213.
5- التهذیب 10- 48- 179.
[رقم الحدیث الکلی: 34478 - رقم الحدیث الباب: 5]

34478- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی رَجُلٌ امْرَأَةً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِیَةً فَحَمَلَتْ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ جُلِدَتِ الْجَارِیَةُ وَ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

4- بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا اقْتَضَّتْ بِکْراً بِإِصْبَعِهَا

اشارة

(3) 4 بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَةِ إِذَا اقْتَضَّتْ بِکْراً بِإِصْبَعِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34479 - رقم الحدیث الباب: 1]

34479- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34480 - رقم الحدیث الباب: 2]

34480- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِی حَدِیثٍ أَنَّ امْرَأَةً أَمْسَکَتْ جَارِیَةً ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا بِإِصْبَعِهَا وَ رَمَتْهَا بِالْفُجُورِ فَسُئِلَ الْحَسَنُ ع- فَقَالَ عَلَی الْمَرْأَةِ الْحَدُّ لِقَذْفِهَا الْجَارِیَةَ وَ عَلَیْهَا الْقِیمَةُ لِافْتِرَاعِهَا إِیَّاهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صَدَقْتَ.

ص: 170


1- الفقیه 4- 43- 5050.
2- تقدم فی الحدیث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النکاح المحرم، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
3- الباب 4 فیه 4 أحادیث.
4- الکافی 7- 203- 3، أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 4 من الباب 39 من أبواب حدّ الزنا.
5- التهذیب 10- 59- 215.
6- الکافی 7- 207- 12.
[رقم الحدیث الکلی: 34481 - رقم الحدیث الباب: 3]

34481- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَةً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34482 - رقم الحدیث الباب: 4]

34482- 4- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ تُضْرَبُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

5- بَابُ أَنَّ حَدَّ الْقِیَادَةِ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ

اشارة

(5) 5 بَابُ أَنَّ حَدَّ الْقِیَادَةِ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 34483 - رقم الحدیث الباب: 1]

34483- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَی الْقَوَّادِ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُعْطَی الْأَجْرَ عَلَی أَنْ یَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا یَجْمَعُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً قَالَ ذَاکَ الْمُؤَلِّفُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاکَ قَالَ یُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی خَمْسَةً وَ سَبْعِینَ سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فِیهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8)

ص: 171


1- الفقیه 4- 26- 5001، أورده فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب حدّ الزنا.
2- الفقیه 4- 27- 5002.
3- لیس فی المصدر.
4- تقدم فی الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا.
5- الباب 5 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 261- 10، و یأتی ذیله فی الباب 30 من دیات الأعضاء.
7- فی الفقیه زیادة- عن صالح بن السندی، و فی الوافی 2- 54 أبواب الحدود عن کل مثله.
8- التهذیب 10- 64- 235.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34484 - رقم الحدیث الباب: 2]

34484- 2- (2) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ وَ الْمُؤْتَصِلَةَ یَعْنِی الزَّانِیَةَ وَ الْقَوَّادَةَ فِی هَذَا الْخَبَرِ.

ص: 172


1- الفقیه 4- 47- 5061.
2- الفقیه 4- 48- 5062، و مضی فی الباب 101 من مقدمات النکاح و الباب 27 من النکاح المحرم.

أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

1- بَابُ تَحْرِیمِهِ حَتَّی قَذْفِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ مَعَ عَدَمِ الِاطِّلَاعِ وَ کَذَا قَذْفُ الْمَقْذُوفِ الْقَاذِفَ

اشارة

(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِهِ حَتَّی قَذْفِ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ مَعَ عَدَمِ الِاطِّلَاعِ وَ کَذَا قَذْفُ الْمَقْذُوفِ الْقَاذِفَ

[رقم الحدیث الکلی: 34485 - رقم الحدیث الباب: 1]

34485- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ- إِلَّا أَنْ یَطَّلِعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَیْسَرُ مَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ قَدْ کَذَبَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34486 - رقم الحدیث الباب: 2]

34486- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ کَانَ عَلَی غَیْرِ الْإِسْلَامِ- إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34487 - رقم الحدیث الباب: 3]

34487- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنِی رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِیمُکَ قُلْتُ ذَاکَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِیداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَجُوسِیٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ

ص: 173


1- الباب 1 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 7- 239- 1، التهذیب 10- 75- 286.
3- الکافی 7- 240- 2، التهذیب 10- 75- 287.
4- الکافی 7- 240- 3.

ذَلِکَ فِی دِینِهِمْ نِکَاحاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34488 - رقم الحدیث الباب: 4]

34488- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی قُلْتُ لِأَمَتِی یَا زَانِیَةُ فَقَالَ هَلْ رَأَیْتِ عَلَیْهَا زِنًا فَقَالَتْ لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتُقَادُ (3) مِنْکِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَرَجَعَتْ إِلَی أَمَتِهَا فَأَعْطَتْهَا سَوْطاً ثُمَّ قَالَتِ اجْلِدِینِی فَأَبَتِ الْأَمَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ أَتَتْ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ عَسَی أَنْ یَکُونَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34489 - رقم الحدیث الباب: 5]

34489- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ قَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ لِمَا فِیهِ مِنْ فَسَادِ الْأَنْسَابِ وَ نَفْیِ الْوَلَدِ وَ إِبْطَالِ الْمَوَارِیثِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ وَ ذَهَابِ الْمَعَارِفِ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ الْعِلَلِ الَّتِی تُؤَدِّی إِلَی فَسَادِ الْخَلْقِ.

وَ فِی الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ الْآتِی مِثْلَهُ (5)

وَ کَذَا فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34490 - رقم الحدیث الباب: 6]

34490- 6- (7) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ

ص: 174


1- التهذیب 10- 75- 288.
2- التهذیب 10- 80- 311.
3- فی المصدر- سیقاد لها.
4- الفقیه 3- 565- 4934.
5- علل الشرائع- 480- 1.
6- لم نعثر علیه فی عیون أخبار الرضا علیه السلام المطبوع.
7- عقاب الاعمال- 335.

الْمَرِیضِ (1) عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ رَمَی مُحْصَناً أَوْ مُحْصَنَةً أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ جَلَدَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ (2) ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34491 - رقم الحدیث الباب: 7]

34491- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ فِی کَلَامٍ قِصَاصٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (4) وَ غَیْرِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

2- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إِذَا نَسَبَ الزِّنَی إِلَی أَحَدٍ أَوْ إِلَی أُمِّهِ أَوْ أَبِیهِ

اشارة

(7) 2 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إِذَا نَسَبَ الزِّنَی إِلَی أَحَدٍ أَوْ إِلَی أُمِّهِ أَوْ أَبِیهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34492 - رقم الحدیث الباب: 1]

34492- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (9)

ص: 175


1- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب.
2- فی المصدر زیادة- و تنهش لحمه حیات و عقارب.
3- قرب الإسناد- 67.
4- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 6 و 13 و 16 و 20 و 22 و 28، و فی الأحادیث 31- 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
5- تقدم فی الحدیث 8 و 9 من الباب 12، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حد الزنا.
6- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.
7- الباب 2 فیه 5 أحادیث.
8- الکافی 7- 205- 4.
9- التهذیب 10- 65- 239.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34493 - رقم الحدیث الباب: 2]

34493- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (3) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْفِرْیَةَ ثَلَاثٌ یَعْنِی ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَی الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِیَةٌ وَ إِذَا دَعَا لِغَیْرِ أَبِیهِ فَذَلِکَ فِیهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34494 - رقم الحدیث الباب: 3]

34494- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (5)

إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَةَ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّیْنِ حَدّاً مِنْ فُجُورِهَا وَ حَدّاً بِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34495 - رقم الحدیث الباب: 4]

34495- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (8) عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ وَ عِلَّةُ ضَرْبِ الْقَاذِفِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً لِأَنَّ فِی الْقَذْفِ نَفْیَ الْوَلَدِ وَ قَطْعَ النَّسْلِ وَ ذَهَابَ النِّسَبِ وَ کَذَلِکَ شَارِبُ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ إِذَا شَرِبَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی (9) فَوَجَبَ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُفْتَرِی.

ص: 176


1- الفقیه 4- 53- 5082، و فیه- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
2- الکافی 7- 205- 1، التهذیب 10- 65- 236.
3- لیس فی التهذیب.
4- الکافی 7- 209- 20.
5- فی المصدر زیادة- قال أمیر المؤمنین (علیه السلام).
6- التهذیب 10- 67- 247.
7- علل الشرائع- 545- 1، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 97- 1.
8- یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برقم 281.
9- فی علل الشرائع زیادة- و إذا افتری جلد.
[رقم الحدیث الکلی: 34496 - رقم الحدیث الباب: 5]

34496- 5- (1) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَاذِفُ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَداً إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ یُکْذِبَ نَفْسَهُ فَإِنْ شَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبَی وَاحِدٌ یُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّی یَقُولَ أَرْبَعَةٌ رَأَیْنَا مِثْلَ الْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

3- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِأَنْ نَسَبُهُ إِلَی اللِّوَاطِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا

اشارة

(4) 3 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِأَنْ نَسَبُهُ إِلَی اللِّوَاطِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا

[رقم الحدیث الکلی: 34497 - رقم الحدیث الباب: 1]

34497- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّکَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکِحُ الرِّجَالَ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 34498 - رقم الحدیث الباب: 2]

34498- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع

ص: 177


1- تفسیر القمّیّ 2- 96.
2- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، و علی ثبوت الحدّ مطلق فی الحدیث 8 من الباب 12، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 41 من أبواب حدّ الزنا.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 1، و فی الأحادیث 4- 9، و فی الأحادیث 13 و 14 و 22 من الباب 4 و فی الحدیث 4 من الباب 8، و فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الحدیث 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
4- الباب 3 فیه حدیثان.
5- الکافی 7- 208- 14، التهذیب 10- 66- 242، التهذیب 10- 66- 243.
6- الکافی 7- 208- 16.

یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ یَا مَعْفُوجَ (1) یَا مَنْکُوحَ فِی دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ حَدَّ الْقَاذِفِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع.

4- بَابُ حُکْمِ الْمَمْلُوکِ فِی الْحَدِّ قَاذِفاً وَ مَقْذُوفاً قِنّاً وَ مُبَعَّضاً

اشارة

(3) 4 بَابُ حُکْمِ الْمَمْلُوکِ فِی الْحَدِّ قَاذِفاً وَ مَقْذُوفاً قِنّاً وَ مُبَعَّضاً

[رقم الحدیث الکلی: 34499 - رقم الحدیث الباب: 1]

34499- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34500 - رقم الحدیث الباب: 2]

34500- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً.

ص: 178


1- فی التهذیب- مفتوح (هامش المخطوط)، العفج- النکاح (الصحاح- عفج- 1- 329).
2- التهذیب 10- 67- 245.
3- الباب 4 فیه 22 حدیث.
4- الکافی 7- 205- 2، التهذیب 10- 65- 237.
5- التهذیب 10- 72- 274.
6- الکافی 7- 208- 17، التهذیب 10- 71- 266.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34501 - رقم الحدیث الباب: 3]

34501- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا قَالَ قَالَ أَرَی عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ (3) قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ (4) وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ زَادَ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا أَوْ یُعْتِقَ النِّصْفَ الْآخَرَ (5).

وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ أَعْتَقَ خَمْسَةَ أَثْمَانِهَا وَ إِلَّا لَاسْتَحَقَّ أَرْبَعِینَ جَلْدَةً وَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ حَمَلَ النِّصْفَ عَلَی غَیْرِ الْحَقِیقِیِّ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الْعَشَرَةِ الزَّائِدَةِ تَعْزِیراً لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ عَبْداً یَسْتَحِقُّ التَّعْزِیرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34502 - رقم الحدیث الباب: 4]

34502- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا

ص: 179


1- الفقیه 4- 52- 5080.
2- الکافی 7- 208- 18.
3- فی المصدر زیادة- من فعله.
4- فی المصدر زیادة- من قذفه إیاها.
5- التهذیب 10- 71- 267.
6- الکافی 7- 234- 1، و التهذیب 10- 72- 270، و الاستبصار 4- 228- 853.

قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34503 - رقم الحدیث الباب: 5]

34503- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ قُلْتُ فَإِنَّهُ زَنَی قَالَ یُجْلَدُ خَمْسِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34504 - رقم الحدیث الباب: 6]

34504- 6- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.

[رقم الحدیث الکلی: 34505 - رقم الحدیث الباب: 7]

34505- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرَی عَلَی حُرٍّ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34506 - رقم الحدیث الباب: 8]

34506- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (6) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (7) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرَّةً مُحْصَنَةً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یُجْلَدُ بِحَقِّهَا (8).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (9).

ص: 180


1- الکافی 7- 234- 2.
2- التهذیب 10- 72- 271، و الاستبصار 4- 228- 854.
3- الکافی 7- 236- 13.
4- الکافی 7- 234- 3، و التهذیب 10- 72- 272، و الاستبصار 4- 228- 855.
5- الکافی 7- 235- 9.
6- فی التهذیب زیادة- عن ابن محبوب (هامش المخطوط).
7- فی التهذیب- موسی بن بکیر.
8- فی نسخة من التهذیب- جلدا (هامش المخطوط).
9- التهذیب 10- 72- 273، و الاستبصار 4- 228- 856.
[رقم الحدیث الکلی: 34507 - رقم الحدیث الباب: 9]

34507- 9- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُکَاتَبِ افْتَرَی عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ- قَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ ثَمَانِینَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً أَوْ لَمْ یُؤَدِّ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34508 - رقم الحدیث الباب: 10]

34508- 10- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (4) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ (5) مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ الْحَدِیثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34509 - رقم الحدیث الباب: 11]

34509- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُرِّ یَفْتَرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ قَالَ یُسْأَلُ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً جُلِدَ الْحَدَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34510 - رقم الحدیث الباب: 12]

34510- 12- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی

ص: 181


1- الکافی 7- 236- 17.
2- الفقیه 4- 52- 5081.
3- الکافی 7- 237- 19.
4- فی المصدر- عن أحمد بن محمّد.
5- فی المصدر زیادة- عبد.
6- التهذیب 10- 72- 275، و الاستبصار 4- 228- 858.
7- التهذیب 10- 71- 268.
8- التهذیب 10- 71- 269.

بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ افْتَرَی عَلَی مَمْلُوکٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34511 - رقم الحدیث الباب: 13]

34511- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ افْتَرَی عَلَی مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِینَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ عَبْداً.

[رقم الحدیث الکلی: 34512 - رقم الحدیث الباب: 14]

34512- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ ابْنِ بُکَیْرٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ (الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ) (5) مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ) (7)

ص: 182


1- علل الشرائع- 358- 2.
2- التهذیب 10- 73- 276، و الاستبصار 4- 229- 859.
3- التهذیب 10- 73- 277، و الاستبصار 4- 229- 860.
4- فی الموضع الثانی من التهذیبین- عن أبی بکر الحضرمی (هامش المخطوط).
5- فی الموضع الأول من التهذیبین- الذی یضرب فیه نصف الحد.
6- التهذیب 10- 72- 275، و الاستبصار 4- 228- 858.
7- فی الکافی- عن أحمد بن محمّد.

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34513 - رقم الحدیث الباب: 15]

34513- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ إِذَا افْتَرَی عَلَی الْحُرِّ کَمْ یُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِینَ وَ قَالَ إِذَا أَتَی بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْعَذَابِ.

قَالَ الشَّیْخُ إِنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْکَثِیرَةِ أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی التَّعْرِیضِ دُونَ التَّصْرِیحِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ أَرْبَعِینَ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 34514 - رقم الحدیث الباب: 16]

34514- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَمْلُوکِ یَدْعُو الرَّجُلَ لِغَیْرِ أَبِیهِ قَالَ أَرَی أَنْ یُعْرَی جِلْدُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34515 - رقم الحدیث الباب: 17]

34515- 17- (5) قَالَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ دُعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ أَقِمْ بَیِّنَتَکَ أُمَکِّنْکَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَی بِالْبَیِّنَةِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ کَانَتْ أَمَةً قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ حَدٌّ سُبَّهُ کَمَا سَبَّکَ أَوِ اعْفُ عَنْهُ.

أَقُولُ: ضَعَّفَهُ الشَّیْخُ لِمَا یَتَضَمَّنُ مِنَ الْأَمْرِ بِالسَّبِّ وَ هُوَ قَبِیحٌ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّهْدِیدِ وَ التَّرْغِیبِ فِی الْعَفْوِ.

ص: 183


1- الکافی 7- 237- 19.
2- التهذیب 10- 73- 278.
3- التهذیب 10- 74- 282، و الاستبصار 4- 230- 865.
4- التهذیب 10- 88- 342، و الاستبصار 4- 230- 867.
5- التهذیب 10- 88- 342 ذیل 342، و الاستبصار 4- 230- 867 ذیل 867.
[رقم الحدیث الکلی: 34516 - رقم الحدیث الباب: 18]

34516- 18- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 34517 - رقم الحدیث الباب: 19]

34517- 19- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْعَبْدِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَیْنِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَمْ یَبْلُغِ الْقَذْفَ فَلَا یَجِبُ الْحَدُّ بَلِ التَّعْزِیرُ لِمَا مَرَّ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34518 - رقم الحدیث الباب: 20]

34518- 20- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ عَلَیْهِ خَمْسُونَ جَلْدَةً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا مَرَّ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34519 - رقم الحدیث الباب: 21]

34519- 21- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ: حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34520 - رقم الحدیث الباب: 22]

34520- 22- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ حَدَّ الْحُرِّ.

ص: 184


1- التهذیب 10- 74- 280، و الاستبصار 4- 230- 863.
2- التهذیب 10- 74- 279، و الاستبصار 4- 230- 862.
3- مر فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 13 و 14 و 18 من هذا الباب.
4- التهذیب 10- 74- 281، و الاستبصار 4- 230- 864.
5- مر فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب.
6- التهذیب 10- 74- 283، و الاستبصار 4- 230- 866.
7- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی. 141.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

5- بَابُ حُکْمِ قَذْفِ الصَّغِیرِ الْکَبِیرَ وَ بِالْعَکْسِ

اشارة

(3) 5 بَابُ حُکْمِ قَذْفِ الصَّغِیرِ الْکَبِیرَ وَ بِالْعَکْسِ

[رقم الحدیث الکلی: 34521 - رقم الحدیث الباب: 1]

34521- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ یَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ یُجْلَدْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34522 - رقم الحدیث الباب: 2]

34522- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ بِالزِّنَا قَالَ یُجْلَدُ هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 34523 - رقم الحدیث الباب: 3]

34523- 3- (7) قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ قَالَ لَا یُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَدْرَکَتْ أَوْ قَارَبَتْ (8).

ص: 185


1- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، و فی الباب 2 و فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 5 و فی الحدیث 4 من الباب 8 و فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.
3- الباب 5 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 7- 205- 5، و علل الشرائع- 534- 1، و التهذیب 10- 68- 251 و الاستبصار 4- 233- 879.
5- الکافی 7- 205- 3.
6- فی المصدر زیادة- عن أبی بصیر.
7- الکافی 7- 205- 3 ذیل 3.
8- فی علل الشرائع- قارنت (هامش المخطوط).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ تَرَکَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَی (1).

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ مِثْلَهُ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 34524 - رقم الحدیث الباب: 4]

34524- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الصَّبِیَّةَ یُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّی تَبْلُغَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34525 - رقم الحدیث الباب: 5]

34525- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی افْتَرَی عَلَی صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ أَوْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ کَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ فَعَلَیْهِ حَدُّ الْفِرْیَةِ وَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (6)

ص: 186


1- علل الشرائع- 534- 2.
2- التهذیب 10- 65- 238.
3- الکافی 7- 209- 22.
4- الکافی 7- 209- 23.
5- التهذیب 10- 89- 343، و الاستبصار 4- 234- 881.
6- الفقیه 4- 51- 5075.

قَالَ الشَّیْخُ إِیجَابُ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ غَیْرَ الْبَالِغِ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ نَسَبَ الزِّنَا إِلَی أَحَدِ أَبَوَیْهِ وَ إِیجَابُهُ عَلَی مَنْ قَذَفَ کَافِراً مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ کَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَةً أَوْ عَلَی التَّعْزِیزِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

6- بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ حَدِّ الْقَذْفِ مَوْقُوفَةٌ عَلَی أَنْ یَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ

اشارة

(3) 6 بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ حَدِّ الْقَذْفِ مَوْقُوفَةٌ عَلَی أَنْ یَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 34526 - رقم الحدیث الباب: 1]

34526- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ یَعْنِی الزِّنَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ إِنْ کَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّی تَقْدَمَ ثُمَّ تَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَیْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِی عَلَیْهَا الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (6)

ص: 187


1- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 2 و 3 و 4 و 11 من الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، و فی الأحادیث 8 و 11 و 12 من الباب 44، و فی الحدیث 4 من الباب 45 من أبواب الوصایا، و فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و فی الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود.
2- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب قصاص النفس، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة.
3- الباب 6 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 205- 6.
5- التهذیب 10- 66- 240.
6- الفقیه 4- 54- 5085.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

7- بَابُ حُکْمِ قَذْفِ وَلَدِ الْمُقِرَّةِ بِالزِّنَا الْمَحْدُودَةِ

اشارة

(3) 7 بَابُ حُکْمِ قَذْفِ وَلَدِ الْمُقِرَّةِ بِالزِّنَا الْمَحْدُودَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34527 - رقم الحدیث الباب: 1]

34527- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِکَ مِنَ الزِّنَا فَأُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ أَنَّ ذَلِکَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّی صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَی عَلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ یُجْلَدُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْهِ فَقَالَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقُلْتُ کَیْفَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَا لَمْ یُجْلَدُ وَ یُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ کَامِلًا قُلْتُ لَهُ کَیْفَ (5) جُلِدَ هَکَذَا فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَا کَانَ قَدْ صَدَقَ فِیهِ وَ عُزِّرَ عَلَی تَعْیِیرِهِ أُمَّهُ ثَانِیَةً وَ قَدْ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ فَإِنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْیَتِهِ عَلَیْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ وَ إِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَیْهَا الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34528 - رقم الحدیث الباب: 2]

34528- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (8) قَالَ: النَّصْرَانِیَّةُ

ص: 188


1- تقدم فی الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود.
2- یأتی فی البابین 14 و 22 من هذه الأبواب.
3- الباب 7 فیه حدیثان.
4- الکافی 7- 206- 7، و التهذیب 10- 67- 250.
5- فی نسخة- صار (هامش المخطوط).
6- المحاسن- 360- 17.
7- الکافی 7- 209- 21.
8- فی المصدر زیادة- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).

وَ الْیَهُودِیَّةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ- فَتُجْلَدُ فَیُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ یُضْرَبُ الْقَاذِفُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1).

8- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِقَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ وَ الْمَغْصُوبَةِ وَ اللَّقِیطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

اشارة

(2) 8 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِقَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ وَ الْمَغْصُوبَةِ وَ اللَّقِیطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34529 - رقم الحدیث الباب: 1]

34529- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ یَعْنِی ابْنَ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ) (4) ع قَالَ: یُجْلَدُ قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34530 - رقم الحدیث الباب: 2]

34530- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34531 - رقم الحدیث الباب: 3]

34531- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ مُلَاعَنَةً قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.

ص: 189


1- التهذیب 10- 75- 290.
2- الباب 8 فیه 6 أحادیث.
3- الکافی 7- 208- 13. التهذیب 10- 66- 241.
4- لیس فی المصدر.
5- الکافی 7- 209- 19.
6- التهذیب 10- 67- 246.
7- الکافی 7- 206- 8.
[رقم الحدیث الکلی: 34532 - رقم الحدیث الباب: 4]

34532- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ یَفْتَرِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ فَقَالَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34533 - رقم الحدیث الباب: 5]

34533- 5- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَاذِفُ اللَّقِیطُ یُحَدُّ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 34534 - رقم الحدیث الباب: 6]

34534- 6- (5) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لِأُمِّهِ فَأَوْلَدَهَا فَقَذَفَ رَجُلٌ ابْنَهَا فَقَالَ یُضْرَبُ الْقَاذِفُ الْحَدَّ لِأَنَّهَا مُسْتَکْرَهَةٌ.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَ ادَّعَی الْهِبَةَ فَأَنْکَرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ لَزِمَهَا حَدُّ الْقَذْفِ

اشارة

(6) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَ ادَّعَی الْهِبَةَ فَأَنْکَرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ لَزِمَهَا حَدُّ الْقَذْفِ

[رقم الحدیث الکلی: 34535 - رقم الحدیث الباب: 1]

34535- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

ص: 190


1- الکافی 7- 206- 9.
2- التهذیب 10- 67- 249.
3- الفقیه 4- 55- 5086. و قوله- (و المرأة ... الخ) لعله من کلام الصدوق و لاحظ ما تقدم من الباب 8 من کتاب اللعان.
4- الفقیه 4- 50- 5072.
5- علل الشرائع- 534.
6- الباب 9 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 7- 206- 10.

(1) فِی امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ هِیَ خَادِمِی فَلَمَّا خَشِیَتْ أَنْ یُقَامَ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا لِزَوْجِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

10- بَابُ حُکْمِ تَکَرُّرِ الْقَذْفِ قَبْلَ الْحَدِّ وَ بَعْدَهُ

اشارة

(4) 10 بَابُ حُکْمِ تَکَرُّرِ الْقَذْفِ قَبْلَ الْحَدِّ وَ بَعْدَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 34536 - رقم الحدیث الباب: 1]

34536- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ فَیَعُودُ عَلَیْهِ بِالْقَذْفِ فَقَالَ إِنْ قَالَ إِنَّ الَّذِی قُلْتُ لَکَ حَقٌّ لَمْ یُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَا بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ مَا یُجْلَدُ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6).

ص: 191


1- فی المصدر زیادة- قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام).
2- التهذیب 10- 68- 253.
3- تقدم فی الباب 3 من أبواب الإقرار و فی الحدیث 4 من الباب 8 من حدّ الزنا و فی الحدیث 10 من الباب 21 من کیفیة الحکم.
4- الباب 10 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 208- 15.
6- التهذیب 10- 66- 244.

11- بَابُ حُکْمِ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً

اشارة

(1) 11 بَابُ حُکْمِ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً

[رقم الحدیث الکلی: 34537 - رقم الحدیث الباب: 1]

34537- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَةً قَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34538 - رقم الحدیث الباب: 2]

34538- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً قَالَ بِکَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ یُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَذْفِ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 34539 - رقم الحدیث الباب: 3]

34539- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ بِهِ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ رَجُلٍ حَدّاً.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6)

ص: 192


1- الباب 11 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 7- 209- 1.
3- التهذیب 10- 68- 254، و الاستبصار 4- 227- 848.
4- الکافی 7- 209- 2، و التهذیب 10- 69- 256، و الاستبصار 4- 227- 851.
5- الکافی 7- 210- 3.
6- الکافی 7- 210- 3 ذیل 3.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34540 - رقم الحدیث الباب: 4]

34540- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی نَفَرٍ جَمِیعاً فَجَلَدَهُ حَدّاً وَاحِداً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ قَذَفَهُمْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ لِمَا تَقَدَّمَ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34541 - رقم الحدیث الباب: 5]

34541- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الشَّامِیِّ (6) عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِیعاً بِکَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ لَهُ إِذَا لَمْ یُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ سَمَّی فَعَلَیْهِ لِکُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ (7).

ص: 193


1- الفقیه 4- 53- 5083.
2- التهذیب 10- 69- 255.
3- التهذیب 10- 69- 257.
4- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
5- التهذیب 10- 69- 258، و الاستبصار 4- 228- 852.
6- فی التهذیب- أبی الحسن السائی.
7- الفقیه 4- 53- 5083.

12- بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَ کَذَا شُهُودُ الزِّنَا إِذَا نَقَصُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لَمْ یُعَدَّلُوا

اشارة

(1) 12 بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ وَ کَذَا شُهُودُ الزِّنَا إِذَا نَقَصُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لَمْ یُعَدَّلُوا

[رقم الحدیث الکلی: 34542 - رقم الحدیث الباب: 1]

34542- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا وَ قَالُوا الْآنَ یَأْتِی الرَّابِعُ قَالَ یُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34543 - رقم الحدیث الباب: 2]

34543- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ (5)

لَا أَکُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ فِی الزِّنَا أَخْشَی أَنْ یَنْکُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34544 - رقم الحدیث الباب: 3]

34544- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7)

فِی ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ یَجِی ءُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- حُدُّوهُمْ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ.

ص: 194


1- الباب 12 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 7- 210- 1.
3- التهذیب 10- 70- 260.
4- الکافی 7- 210- 2.
5- فی المصدر زیادة- أمیر المؤمنین (علیه السلام).
6- الکافی 7- 210- 4، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 12 من أبواب حدّ الزنا.
7- فی المصدر زیادة- عن أبیه.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34545 - رقم الحدیث الباب: 4]

34545- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمْ یُعَدَّلُوا قَالَ یُضْرَبُونَ الْحَدَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

13- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ قَالَ لَهَا لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ أَوْ شَهِدَ عَلَی امْرَأَةٍ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا

اشارة

(4) 13 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ قَالَ لَهَا لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ أَوْ شَهِدَ عَلَی امْرَأَةٍ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34546 - رقم الحدیث الباب: 1]

34546- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَةُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ قَالَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِیَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ فَلَا حَدَّ فِیهِ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَا عِنْدَ الْإِمَامِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

ص: 195


1- الفقیه 4- 34- 5021.
2- التهذیب 10- 69- 259.
3- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب حدّ الزنا، و فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.
4- الباب 13 فیه 3 أحادیث.
5- الکافی 7- 211- 1.
6- التهذیب 10- 76- 291.
7- الفقیه 4- 51- 5077.
[رقم الحدیث الکلی: 34547 - رقم الحدیث الباب: 2]

34547- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَیْضاً بِالزِّنَا أَ عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34548 - رقم الحدیث الباب: 3]

34548- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَةُ قَالَتْ أَنْتَ أَزْنَی مِنِّی فَقَالَ عَلَیْهَا الْحَدُّ فِیمَا قَذَفَتْ بِهِ وَ أَمَّا إِقْرَارُهَا عَلَی نَفْسِهَا فَلَا تُحَدُّ حَتَّی تُقِرَّ بِذَلِکَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اللِّعَانِ (3).

14- بَابُ حُکْمِ قَذْفِ الْأَبِ الْوَلَدَ وَ أُمَّهُ إِذَا انْتَقَلَ حَقُّ الْحَدِّ إِلَی الْوَلَدِ

اشارة

(4) 14 بَابُ حُکْمِ قَذْفِ الْأَبِ الْوَلَدَ وَ أُمَّهُ إِذَا انْتَقَلَ حَقُّ الْحَدِّ إِلَی الْوَلَدِ

[رقم الحدیث الکلی: 34549 - رقم الحدیث الباب: 1]

34549- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَا قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ یُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ قَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ یُلْزَمْ ذَلِکَ الْوَلَدَ الَّذِی انْتَفَی مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَیَّةٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ وَ لَمْ یَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ وَ أُمُّهُ مَیِّتَةٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا مَنْ یَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ وَلِیُّهَا یُجْلَدُ

ص: 196


1- الکافی 7- 212- 10.
2- الفقیه 4- 73- 5142.
3- تقدم فی الباب 4 و 12 و 17 من أبواب اللعان.
4- الباب 14 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 212- 13.

لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ کَانَ لَهَا قَرَابَةٌ یَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1).

15- بَابُ کَیْفِیَّةِ حَدِّ الْقَاذِفِ

اشارة

(2) 15 بَابُ کَیْفِیَّةِ حَدِّ الْقَاذِفِ

[رقم الحدیث الکلی: 34550 - رقم الحدیث الباب: 1]

34550- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی کَیْفَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَضْرِبَهُ قَالَ جُلِدَ بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34551 - رقم الحدیث الباب: 2]

34551- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (5) قَالَ: یُضْرَبُ الْمُفْتَرِی ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34552 - رقم الحدیث الباب: 3]

34552- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُفْتَرِی یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34553 - رقم الحدیث الباب: 4]

34553- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ لَا یُنْزَعَ شَیْ ءٌ مِنْ ثِیَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ

ص: 197


1- التهذیب 10- 77- 298.
2- الباب 15 فیه 6 أحادیث.
3- الکافی 7- 213- 1، التهذیب 10- 70- 262.
4- الکافی 7- 213- 3، التهذیب 10- 70- 263.
5- فی التهذیب- عن أبی إبراهیم (علیه السلام).
6- الکافی 7- 213- 4، التهذیب 10- 70- 264.
7- الکافی 7- 213- 2.

الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34554 - رقم الحدیث الباب: 5]

34554- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّانِی أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ وَ الْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34555 - رقم الحدیث الباب: 6]

34555- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُجْلَدُ الزَّانِی أَشَدَّ الْحَدَّیْنِ قُلْتُ فَوْقَ ثِیَابِهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُخْلَعُ ثِیَابُهُ قُلْتُ فَالْمُفْتَرِی قَالَ ضُرِبَ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ فَوْقَ الثِّیَابِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ.

16- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ

اشارة

(4) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ

[رقم الحدیث الکلی: 34556 - رقم الحدیث الباب: 1]

34556- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْیَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6).

ص: 198


1- التهذیب 10- 70- 265.
2- الکافی 7- 214- 5.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 142 ح 364.
4- الباب 16 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 219- 3، أورد تمامه فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.
6- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود.

17- بَابُ حُکْمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا قَذَفُوا أَوْ قُذِفُوا

اشارة

(1) 17 بَابُ حُکْمِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا قَذَفُوا أَوْ قُذِفُوا

[رقم الحدیث الکلی: 34557 - رقم الحدیث الباب: 1]

34557- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ: حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَی أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34558 - رقم الحدیث الباب: 2]

34558- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- یَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلَی مِلَّةٍ وَ الْمَجُوسِیِّ یَقْذِفُ الْمُسْلِمَ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34559 - رقم الحدیث الباب: 3]

34559- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ قَذَفَ مُسْلِماً- فَقَالَ لَهُ یَا زَانِ فَقَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ- وَ ثَمَانِینَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُطَافُ بِهِ فِی أَهْلِ دِینِهِ لِکَیْ یُنَکَّلَ غَیْرُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

ص: 199


1- الباب 17 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 7- 239- 4، التهذیب 10- 74- 283، و الاستبصار 4- 230- 866.
3- الکافی 7- 239- 5.
4- التهذیب 10- 74- 284.
5- الکافی 7- 239- 6.
6- الفقیه 4- 49- 5067.
7- التهذیب 10- 75- 285.
[رقم الحدیث الکلی: 34560 - رقم الحدیث الباب: 4]

34560- 4- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ (وَ أَهْلِ الْکِتَابِ)- (2) هَلْ یُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِی الِافْتِرَاءِ عَلَیْهِمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعَزَّرُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34561 - رقم الحدیث الباب: 5]

34561- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ افْتَرَی عَلَی مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِینَ یَهُودِیّاً کَانَ أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ عَبْداً.

[رقم الحدیث الکلی: 34562 - رقم الحدیث الباب: 6]

34562- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ) (6) جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّصْرَانِیَّةُ وَ الْیَهُودِیَّةُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ- فَیُقْذَفُ ابْنُهَا یُضْرَبُ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ (7)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

ص: 200


1- الکافی 7- 243- 18.
2- لیس فی المصدر.
3- التهذیب 10- 75- 289.
4- التهذیب 10- 73- 276، و الاستبصار 4- 229- 859.
5- التهذیب 10- 75- 290.
6- فی المصدر- عن موسی بن القاسم بن الحکم.
7- الکافی 7- 209- 21.
8- التهذیب 10- 67- 248.
[رقم الحدیث الکلی: 34563 - رقم الحدیث الباب: 7]

34563- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (2) قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ بَعْضَ جَاهِلِیَّةِ الْعَرَبِ قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ إِنَّ ذَلِکَ یَدْخُلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

18- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَقَاذَفَ اثْنَانِ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ لَزِمَهُمَا التَّعْزِیرُ

اشارة

(5) 18 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَقَاذَفَ اثْنَانِ سَقَطَ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ لَزِمَهُمَا التَّعْزِیرُ

[رقم الحدیث الکلی: 34564 - رقم الحدیث الباب: 1]

34564- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ افْتَرَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ یُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرَانِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (8).

ص: 201


1- التهذیب 10- 87- 339.
2- فی الفقیه- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
3- الفقیه 4- 49- 5068.
4- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
5- الباب 18 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 240- 2.
7- لیس فی المصدر.
8- التهذیب 10- 81- 316.
[رقم الحدیث الکلی: 34565 - رقم الحدیث الباب: 2]

34565- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلَیْنِ قَذَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَا فِی بَدَنِهِ قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ (3).

19- بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَّ وَ عَرَّضَ وَ لَمْ یُصَرِّحْ بِالْقَذْفِ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ وَ کَذَا لَوْ نَسَبَهُ إِلَی غَیْرِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ وَ کَذَا فِی الْهِجَاءِ وَ حُکْمِ مَنْ قَالَ لَا أَبَ لَکَ وَ لَا أُمَ

اشارة

(4) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَّ وَ عَرَّضَ وَ لَمْ یُصَرِّحْ بِالْقَذْفِ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ وَ کَذَا لَوْ نَسَبَهُ إِلَی غَیْرِ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ وَ کَذَا فِی الْهِجَاءِ وَ حُکْمِ مَنْ قَالَ لَا أَبَ لَکَ وَ لَا أُمَ

[رقم الحدیث الکلی: 34566 - رقم الحدیث الباب: 1]

34566- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَیْرِ قَذْفٍ یُعَرِّضُ بِهِ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ عَلَیْهِ تَعْزِیرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ

ص: 202


1- التهذیب 10- 79- 307.
2- الکافی 7- 242- 14.
3- الفقیه 4- 55- 5087.
4- الباب 19 فیه 10 أحادیث.
5- الکافی 7- 240- 3.
6- لیس فی المصدر.
7- التهذیب 10- 81- 317.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34567 - رقم الحدیث الباب: 2]

34567- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَنْتَ خَبِیثٌ (3) أَوْ أَنْتَ خِنْزِیرٌ فَلَیْسَ فِیهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ فِیهِ مَوْعِظَةٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34568 - رقم الحدیث الباب: 3]

34568- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ یَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِینَ جَلْدَةً وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ مُسْتَعْقِبٌ (5) مِثْلَهَا عِشْرِینَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَی الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ (6) نَکَالًا یُنَکِّلُ بِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 34569 - رقم الحدیث الباب: 4]

34569- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ) (9) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ یَا فَاسِقُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ یُعَزَّرُ.

ص: 203


1- الکافی 7- 243- 17.
2- الکافی 7- 241- 6، التهذیب 10- 81- 318.
3- فی نسخة من التهذیب- خنث (هامش المخطوط).
4- الکافی 7- 242- 11، التهذیب 10- 81- 319.
5- فی الکافی- مستحق.فی الکافی- مستحق.
6- فی الفقیه زیادة- عشرین (هامش المخطوط).
7- الفقیه 4- 49- 5069.
8- الکافی 7- 242- 15.
9- فی المصدر- القاسم بن محمّد المنقریّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34570 - رقم الحدیث الباب: 5]

34570- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ (3) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْهِجَاءِ التَّعْزِیرَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34571 - رقم الحدیث الباب: 6]

34571- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع (6)

أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعَزِّرُ فِی الْهِجَاءِ وَ لَا یَجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِی الْفِرْیَةِ الْمُصَرَّحَةِ أَنْ یَقُولَ یَا زَانِی (7) أَوْ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34572 - رقم الحدیث الباب: 7]

34572- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا أَبَ لَکَ وَ لَا أُمَّ لَکَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِشَیْ ءٍ وَ مَنْ قَالَ لَا وَ أَبِی فَلْیَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا کَفَّارَةٌ لِقَوْلِهِ.

ص: 204


1- التهذیب 10- 80- 314.
2- الکافی 7- 243- 19.
3- فی التهذیب زیادة- عن ابن أبی عمیر.
4- التهذیب 10- 82- 320.
5- التهذیب 10- 88- 340.
6- فی المصدر- عن أبی جعفر (علیه السلام).
7- فی المصدر- یا زانی.
8- التهذیب 10- 81- 315.
[رقم الحدیث الکلی: 34573 - رقم الحدیث الباب: 8]

34573- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی زَانٍ عُقْرٌ وَ لَا حَدَّ فِی التَّعْرِیضِ وَ لَا شَفَاعَةَ فِی حَدٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34574 - رقم الحدیث الباب: 9]

34574- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَحُدُّ فِی التَّعْرِیضِ حَتَّی یَأْتِیَ بِالْفِرْیَةِ الْمُصَرَّحَةِ یَا زَانِی (3) أَوْ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیکَ.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34575 - رقم الحدیث الباب: 10]

34575- 10- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا شَارِبَ الْخَمْرِ یَا آکِلَ الْخِنْزِیرِ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ أَسْوَاطاً.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

20- بَابُ جَوَازِ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ عَنْ حَقِّهِ الْأَصْلِیِّ وَ الْمُنْتَقَلِ إِلَیْهِ بِالْمِیرَاثِ فَیَسْقُطُ الْحَدُّ

اشارة

(7) 20 بَابُ جَوَازِ عَفْوِ الْمَقْذُوفِ عَنْ حَقِّهِ الْأَصْلِیِّ وَ الْمُنْتَقَلِ إِلَیْهِ بِالْمِیرَاثِ فَیَسْقُطُ الْحَدُّ

[رقم الحدیث الکلی: 34576 - رقم الحدیث الباب: 1]

34576- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

ص: 205


1- الفقیه 4- 366- 5762.
2- الفقیه 4- 49- 5066.
3- فی المصدر- مثل یا زانی.
4- قرب الإسناد- 26.
5- قرب الإسناد- 71.
6- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 24 من هذه الأبواب.
7- الباب 20 فیه 4 أحادیث.
8- الکافی 7- 252- 4، التهذیب 10- 82- 321، و الاستبصار 4- 232- 875.

زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَبِی رِئَابٍ) (1) عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34577 - رقم الحدیث الباب: 2]

34577- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَی عَلَیَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَی السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34578 - رقم الحدیث الباب: 3]

34578- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَا فَیَعْفُو عَنْهُ وَ یَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدَ ذَلِکَ یَبْدُو لَهُ فِی أَنْ یُقَدِّمَهُ حَتَّی یَجْلِدَهُ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَکَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ الْعَفْوُ إِلَی أُمِّهِ مَتَی شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا قَالَ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّهُ وَلِیُّ أَمْرِهَا یَجُوزُ عَفْوُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

ص: 206


1- لیس فی الاستبصار.
2- الکافی 7- 252- 5، أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود.
3- التهذیب 10- 82- 322، و الاستبصار 4- 232- 879.
4- الکافی 7- 252- 6، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.
5- التهذیب 10- 79- 309، و الاستبصار 4- 232- 873.
[رقم الحدیث الکلی: 34579 - رقم الحدیث الباب: 4]

34579- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُجْلَدُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ (2)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا بَعْدَ رَفْعِهِ إِلَی السُّلْطَانِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ دُونَ الْجَوَازِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ مَعَ عَدَمِ التَّوْبَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

21- بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَدِّهِ فِی الْقَذْفِ لَمْ یَکُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِی الْعَفْوِ

اشارة

(5) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَدِّهِ فِی الْقَذْفِ لَمْ یَکُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِی الْعَفْوِ

[رقم الحدیث الکلی: 34580 - رقم الحدیث الباب: 1]

34580- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی الرَّجُلِ فَیَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ (8).

ص: 207


1- التهذیب 10- 80- 312، و الاستبصار 4- 232- 874.
2- الفقیه 4- 48- 5063.
3- تقدم فی الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.
4- یأتی فی البابین 21 و 22 من هذه الأبواب.
5- الباب 21 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 253- 1.
7- التهذیب 10- 79- 309، و الاستبصار 4- 232- 873.
8- التهذیب 10- 79- 308، و الاستبصار 4- 232- 872.

22- بَابُ حُکْمِ عَفْوِ بَعْضِ الْوُرَّاثِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَ حُکْمِ إِرْثِ الْحَدِّ وَ قَذْفِ الْمَجْنُونِ

اشارة

(1) 22 بَابُ حُکْمِ عَفْوِ بَعْضِ الْوُرَّاثِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَ حُکْمِ إِرْثِ الْحَدِّ وَ قَذْفِ الْمَجْنُونِ

[رقم الحدیث الکلی: 34581 - رقم الحدیث الباب: 1]

34581- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ یَعْنِی الزِّنَا وَ کَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ یُقَدِّمَهُ إِلَی الْوَالِی وَ یَجْلِدَهُ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ أَ لَیْسَ أُمُّهُ هِیَ أُمَّ الَّذِی عَفَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً إِذَا کَانَتْ أُمُّهُمَا مَیِّتَةً فَالْأَمْرُ إِلَیْهِمَا فِی الْعَفْوِ وَ إِنْ کَانَتْ حَیَّةً فَالْأَمْرُ إِلَیْهَا فِی الْعَفْوِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34582 - رقم الحدیث الباب: 2]

34582- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا یُورَثُ کَمَا تُورَثُ الدِّیَةُ وَ الْمَالُ وَ لَکِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَهُوَ وَلِیُّهُ وَ مَنْ تَرَکَهُ فَلَمْ یَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِکَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا کَانَ لِلْآخَرِ أَنْ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِیعاً وَ الْعَفْوُ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً.

ص: 208


1- الباب 22 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 253- 2.
3- التهذیب 10- 82- 323.
4- التهذیب 10- 83- 327، و الاستبصار 4- 235- 883، و الکافی 7- 255- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.
[رقم الحدیث الکلی: 34583 - رقم الحدیث الباب: 3]

34583- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَدُّ لَا یُورَثُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ (4).

23- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ

اشارة

(5) 23 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ

[رقم الحدیث الکلی: 34584 - رقم الحدیث الباب: 1]

34584- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7) قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 34585 - رقم الحدیث الباب: 2]

34585- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ جُلِدَ الْحَدَّ خَمْسِینَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ

ص: 209


1- التهذیب 10- 83- 328، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود.
2- الکافی 7- 255- 2.
3- تقدم فی الحدیث السابق من هذا الباب.
4- تقدم فی الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود.
5- الباب 23 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 261- 8، و التهذیب 10- 87- 338، و الاستبصار 4- 233- 877.
7- فی المصدر زیادة- ان أمیر المؤمنین.
8- الفقیه 4- 51- 5074.
9- الکافی 7- 262- 11.

کَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ وَ جَوَّزَ فِی هَذَا أَنْ یَکُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی فِی قَوْلِهِ خَمْسِینَ سَوْطاً وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّعْزِیزِ مَعَ عَدَمِ التَّصْرِیحِ بِالْقَذْفِ لِمَا مَرَّ (3).

24- بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لآِخَرَ احْتَلَمْتُ بِأُمِّکَ فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ لَا الْحَدُّ

اشارة

(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لآِخَرَ احْتَلَمْتُ بِأُمِّکَ فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ لَا الْحَدُّ

[رقم الحدیث الکلی: 34586 - رقم الحدیث الباب: 1]

34586- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ ابْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا لَقِیَ رَجُلًا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَیَّ قَالَ وَ مَا قَالَ لَکَ قَالَ إِنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الْآخَرِ قَالَ إِنَّ فِی الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَکِنَّا سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِیعاً حَتَّی لَا یُؤْذِیَ الْمُسْلِمِینَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِیعاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ

ص: 210


1- الفقیه 4- 53- 5083.
2- التهذیب 10- 83- 329، و الاستبصار 4- 233- 878 و فی الاستبصار- عن العلاء، عن الفضیل.
3- مر فی البابین 2 و 19 من هذه الأبواب.
4- الباب 24 فیه حدیثان.
5- التهذیب 10- 80- 313.

مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ (1)

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34587 - رقم الحدیث الباب: 2]

34587- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّی فَقَالَ إِنَّ الْحُلُمَ بِمَنْزِلَةِ الظِّلِّ فَإِنْ شِئْتَ جَلَدْتُ لَکَ ظِلَّهُ ثُمَّ قَالَ لَکِنِّی أُؤَدِّبُهُ (5) لِئَلَّا یَعُودَ یُؤْذِی الْمُسْلِمِینَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

25- بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ النَّبِیَّ ص أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ ع

اشارة

(7) 25 بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ النَّبِیَّ ص أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ ع

[رقم الحدیث الکلی: 34588 - رقم الحدیث الباب: 1]

34588- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ (9) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ شَتَمَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع رَسُولَ اللَّهِ ص- فَأُتِیَ بِهِ عَامِلَ الْمَدِینَةِ فَجَمَعَ النَّاسَ فَدَخَلَ

ص: 211


1- علل الشرائع- 544- 1 الباب 333.
2- المقنعة- 127.
3- الکافی، 7- 263- 19.
4- الفقیه 4- 72- 5136.
5- فی نسخة- أوجعه (هامش المخطوط).
6- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 19 من هذه الأبواب.
7- الباب 25 فیه 4 أحادیث.
8- الکافی 7- 266- 30.
9- فی المصدر- عن علی بن محمّد.

عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعِلَّةِ وَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ لَهُ مُوَرَّدٌ فَأَجْلَسَهُ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ اسْتَأْذَنَهُ فِی الِاتِّکَاءِ وَ قَالَ لَهُمْ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنُ بْنُ زَیْدٍ- وَ غَیْرُهُمَا نَرَی أَنْ تَقْطَعَ لِسَانَهُ فَالْتَفَتَ الْعَامِلُ إِلَی رَبِیعَةِ الرَّأْیِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا تَرَوْنَ قَالَ یُؤَدَّبُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَیْسَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34589 - رقم الحدیث الباب: 2]

34589- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِی أَخِی مُوسَی ع قَالَ کُنْتُ وَاقِفاً عَلَی رَأْسِ أَبِی- حِینَ أَتَاهُ رَسُولُ زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَارِثِیِّ- عَامِلِ الْمَدِینَةِ فَقَالَ یَقُولُ لَکَ الْأَمِیرُ انْهَضْ إِلَیَّ فَاعْتَلَّ بِعِلَّةٍ فَعَادَ إِلَیْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ یُفْتَحَ لَکَ بَابُ الْمَقْصُورَةِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخَطْوِکَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِی وَ اعْتَمَدَ عَلَیَّ وَ دَخَلَ عَلَی الْوَالِی وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِینَةِ کُلَّهُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ فِیهِ شَهَادَةٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِی الْقُرَی- قَدْ ذَکَرَ النَّبِیَّ ص فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِی یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِی الْکِتَابِ قَالَ حَتَّی أَنْظُرَ مَا قَالُوا فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا یُؤَدَّبُ وَ یُضْرَبُ وَ یُعَزَّرُ (3) وَ یُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ ذَکَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص- مَا کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ فَلَیْسَ بَیْنَ النَّبِیِّ ص وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ فَقَالَ الْوَالِی دَعْ هَؤُلَاءِ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَیْکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ النَّاسُ فِیَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً یَذْکُرُنِی فَالْوَاجِبُ

ص: 212


1- التهذیب 10- 85- 332.
2- الکافی 7- 266- 32، و التهذیب 10- 84- 331.
3- فی التهذیب- یعذب (هامش المخطوط).

عَلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِی وَ لَا یَرْفَعَ إِلَی السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَی السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّی فَقَالَ زِیَادُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُکْمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 34590 - رقم الحدیث الباب: 3]

34590- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَیْلٍ کَانَ یَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ- فَقَالَ نَحْنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَانْطَلَقَا حَتَّی أَتَیَا عَرَبَةَ (2) فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ یَتَلَقَّی غَنَمَهُ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُکُمَا فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَنَزَلَا فَضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِیَّ ص أَ یُقْتَلُ قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِکَ فَاقْتُلْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34591 - رقم الحدیث الباب: 4]

34591- 4- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ بِإِسْنَادِهِ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ سَبَّ نَبِیّاً قُتِلَ وَ مَنْ سَبَّ صَاحِبَ نَبِیٍّ جُلِدَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 213


1- الکافی 7- 267- 33.
2- العربة- ناحیة قرب المدینة." القاموس المحیط (عرب) 1- 102".
3- التهذیب 10- 85- 333.
4- صحیفة الرضا (علیه السلام)- 87- 16.
5- یأتی فی الحدیث 3 و 6 من الباب 27 من هذه الأبواب.

26- بَابُ قَتْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِنَ الرَّعِیَّةِ مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْفَضْلِ أَوِ الْحَسَبِ

اشارة

(1) 26 بَابُ قَتْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِنَ الرَّعِیَّةِ مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْفَضْلِ أَوِ الْحَسَبِ

[رقم الحدیث الکلی: 34592 - رقم الحدیث الباب: 1]

34592- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَطَرِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَبْدَ الْعَزِیزِ بْنَ عُمَرَ الْوَالِیَ (3) بَعَثَ إِلَیَّ فَأَتَیْتُهُ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ رَجُلَانِ قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَرَسَ وَجْهَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِی هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ قُلْتُ وَ مَا قَالا قَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا لَیْسَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- فَضْلٌ عَلَی أَحَدٍ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ فِی الْحَسَبِ وَ قَالَ الْآخَرُ لَهُ الْفَضْلُ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ فِی کُلِّ خَیْرٍ وَ غَضِبَ الَّذِی نَصَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرَی فَهَلْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَظُنُّکَ قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَکَ فَأَخْبَرُوکَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ لَمَّا قُلْتَ فَقُلْتُ لَهُ کَانَ یَنْبَغِی لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْفَضْلِ أَنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُسْتَحْیَا قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَسَبَ لَیْسَ النَّسَبَ لَوْ نَزَلْتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَجْنَاسِ فَقَرَاکَ فَقُلْتَ إِنَّ هَذَا لَحَسِیبٌ فَقَالَ أَ وَ مَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ قُلْتُ إِذَا اجْتَمَعَا إِلَی آدَمَ فَإِنَّ النَّسَبَ وَاحِدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَخْلِطْهُ شِرْکٌ وَ لَا بَغْیٌ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (4).

ص: 214


1- الباب 26 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 269- 42.
3- فی نسخة من التهذیب- الوالبی (هامش المخطوط).
4- التهذیب 10- 85- 334.

27- بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ عَلِیّاً أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ مُطْلَقِ النَّاصِبِ مَعَ الْأَمْنِ

اشارة

(1) 27 بَابُ قَتْلِ مَنْ سَبَّ عَلِیّاً أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ مُطْلَقِ النَّاصِبِ مَعَ الْأَمْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 34593 - رقم الحدیث الباب: 1]

34593- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَبَّابَةٍ لِعَلِیٍّ ع- قَالَ فَقَالَ لِی حَلَالُ الدَّمِ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ (3) بَرِیئاً قَالَ قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُوذٍ لَنَا قَالَ فِی مَا ذَا قُلْتُ فِیکَ یَذْکُرُکَ قَالَ فَقَالَ لِی لَهُ فِی عَلِیٍّ ع نَصِیبٌ قُلْتُ إِنَّهُ لَیَقُولُ ذَاکَ وَ یُظْهِرُهُ قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ تَعُمَّ بِهِ بَرِیئاً قَالَ قُلْتُ: لِأَیِّ شَیْ ءٍ یَعُمُّ بِهِ بَرِیئاً قَالَ یُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِکَافِرٍ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 34594 - رقم الحدیث الباب: 2]

34594- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ عَلِیّاً ع وَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی وَ اللَّهِ هُوَ حَلَالُ الدَّمِ وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْکُمْ دَعْهُ.

ص: 215


1- الباب 27 فیه 6 أحادیث.
2- الکافی 7- 269- 44، و التهذیب 10- 86- 336.
3- فی نسخة من التهذیب- تغمز (هامش المخطوط) و المغموز- المتهم" الصحاح (غمز) 3- 889".
4- علل الشرائع- 601- 59.
5- الکافی 7- 269- 43.
6- فی التهذیب- ربعی بن محمّد.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34595 - رقم الحدیث الباب: 3]

34595- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِی مَجْلِسٍ یُسَبُّ فِیهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ یَقْدِرُ عَلَی الِانْتِصَافِ فَلَمْ یَفْعَلْ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الذُّلَّ فِی الدُّنْیَا وَ عَذَّبَهُ فِی الْآخِرَةِ وَ سَلَبَهُ صَالِحَ مَا مَنَّ بِهِ عَلَیْهِ مِنْ مَعْرِفَتِنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34596 - رقم الحدیث الباب: 4]

34596- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حَیْثُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَبِی جَعْفَرٍ مِنَ الْحِیرَةِ- فَخَرَجَ سَاعَةَ أُذِنَ لَهُ وَ انْتَهَی إِلَی السَّالِحِینَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَعَرَضَ لَهُ عَاشِرٌ کَانَ یَکُونُ فِی السَّالِحِینَ (4) فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ لَهُ لَا أَدَعُکَ تَجُوزُ فَأَبَی إِبَاءً وَ أَنَا وَ مُصَادِفٌ مَعَهُ فَقَالَ لَهُ مُصَادِفٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا هَذَا کَلْبٌ قَدْ آذَاکَ وَ أَخَافُ أَنْ یَرُدَّکَ وَ مَا أَدْرِی مَا یَکُونُ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ- وَ أَنَا وَ مُرَازِمٌ أَ تَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَضْرِبَ عُنُقَهُ ثُمَّ نَطْرَحَهُ فِی النَّهَرِ فَقَالَ لَهُ کُفَّ (5) یَا مُصَادِفُ- فَلَمْ یَزَلْ یَطْلُبُ إِلَیْهِ حَتَّی ذَهَبَ مِنَ اللَّیْلِ أَکْثَرُهُ فَأَذِنَ لَنَا فَمَضَی فَقَالَ یَا مُرَازِمُ هَذَا خَیْرٌ أَمِ الَّذِی قُلْتُمَاهُ قُلْتُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَخْرُجُ مِنَ الذُّلِّ الصَّغِیرِ فَیُدْخِلُهُ ذَلِکَ فِی الذُّلِّ الْکَبِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34597 - رقم الحدیث الباب: 5]

34597- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 216


1- التهذیب 10- 86- 335.
2- الکافی 8- 235- 315.
3- الکافی 8- 87- 49.
4- السالحین- موضع علی أربعة فراسخ من بغداد الی المغرب" معجم البلدان 3- 172".
5- فی نسخة- کیف" هامش المخطوط".
6- علل الشرائع- 601- 57.

سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَتْلِ النَّاصِبِ- فَقَالَ حَلَالُ الدَّمِ وَ لَکِنِّی أَتَّقِی عَلَیْکَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَقْلِبَ عَلَیْهِ حَائِطاً أَوْ تُغْرِقَهُ فِی مَاءٍ لِکَیْلَا یُشْهَدَ بِهِ عَلَیْکَ فَافْعَلْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی مَالِهِ قَالَ تَوِّهْ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34598 - رقم الحدیث الباب: 6]

34598- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ بَشِیرٍ یَقُولُ إِنَّکَ لَسْتَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ الَّذِی أَنْتَ إِمَامُنَا وَ حُجَّتُنَا فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَعَنَهُ اللَّهُ ثَلَاثاً أَذَاقَهُ اللَّهُ حَرَّ الْحَدِیدِ قَتَلَهُ اللَّهُ أَخْبَثَ مَا یَکُونُ مِنْ قِتْلَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتُ ذَلِکَ مِنْهُ أَ وَ لَیْسَ حَلَالٌ لِی دَمُهُ مُبَاحٌ کَمَا أُبِیحَ دَمُ السَّبَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ حِلٌّ وَ اللَّهِ حِلٌّ وَ اللَّهِ دَمُهُ وَ أَبَاحَهُ لَکَ وَ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِسَابٍّ لَکَ قَالَ هَذَا سَبَّابٌ لِلَّهِ وَ سَبَّابٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ سَبَّابٌ لآِبَائِی وَ سَبَّابِی وَ أَیُّ سَبٍّ لَیْسَ یَقْصُرُ عَنْ هَذَا وَ لَا یَفُوقُهُ هَذَا الْقَوْلُ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أَخَفْ أَنْ أُغَمِّرَ بِذَلِکَ بَرِیئاً ثُمَّ لَمْ أَفْعَلْ وَ لَمْ أَقْتُلْهُ مَا عَلَیَّ مِنَ الْوِزْرِ فَقَالَ یَکُونُ عَلَیْکَ وِزْرُهُ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ وِزْرِهِ شَیْ ءٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْ نَصَرَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَ رَدَّ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ ص.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَعْنَی النَّاصِبِ فِی الْخُمُسِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

ص: 217


1- رجال الکشّیّ 2- 482- 908.
2- تقدم فی الحدیثین 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
3- یأتی فی الباب 4 من أبواب حدّ المحارب، و فی الحدیث 6 من الباب 5 و فی الحدیث 12 من الباب 10 من أبواب حدّ المرتد.

28- بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ أَفْلَتَ مِنْهُ الْقَذْفُ وَ نَحْوُهُ بِغَیْرِ قَصْدٍ

اشارة

(1) 28 بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ أَفْلَتَ مِنْهُ الْقَذْفُ وَ نَحْوُهُ بِغَیْرِ قَصْدٍ

[رقم الحدیث الکلی: 34599 - رقم الحدیث الباب: 1]

34599- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ یَجِی ءُ مِنْهُ الشَّیْ ءُ عَلَی جِهَةِ غَضَبٍ یُؤَاخِذُهُ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَسْتَغْلِقَ (3) عَبْدَهُ وَ فِی نُسْخَةٍ یَسْتَقْلِقَ (4) عَبْدَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34600 - رقم الحدیث الباب: 2]

34600- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَةُ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا یُجْلَدُ وَ لَا تَکُونُ امْرَأَتَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ کَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَ شَیْئاً أَرَادَ أَنْ یَغِیظَهَا بِهِ فَلَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ (6).

ص: 218


1- الباب 28 فیه حدیثان.
2- الکافی 8- 254- 360.
3- الاستغلاق- التکلیف و الجبر و سلب الاختیار." انظر القاموس المحیط (غلق) 3- 273".
4- الاستقلاق- الانزعاج و الاضطراب." القاموس المحیط (قلق) 3- 279".
5- التهذیب 10- 88- 341.
6- الفقیه 4- 50- 5070.

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُسْکِرِ

1- بَابُ تَحْرِیمِهِ مُطْلَقاً

اشارة

(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِهِ مُطْلَقاً

[رقم الحدیث الکلی: 34601 - رقم الحدیث الباب: 1]

34601- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً قَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ (4) وَ غَیْرِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 219


1- الباب 1 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 214- 1، و أورده عن علل الشرائع فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 10- 91- 350.
4- تقدم فی الأبواب 9- 21 من أبواب الأشربة المحرمة.
5- تقدم فی الأحادیث 3 و 9 و 33 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 38 من أبواب النجاسات.
6- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

2- بَابُ ثُبُوتِ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ عَلَی مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُسْتَحِلًّا

اشارة

(1) 2 بَابُ ثُبُوتِ الِارْتِدَادِ وَ الْقَتْلِ عَلَی مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُسْتَحِلًّا

[رقم الحدیث الکلی: 34602 - رقم الحدیث الباب: 1]

34602- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ یَحُدَّهُ فَقَالَ لَا یَجِبُ عَلَیَّ الْحَدُّ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا (3) فَدَرَأَ عَنْهُ عُمَرُ الْحَدَّ فَبَلَغَ ذَلِکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَمَشَی إِلَی عُمَرَ- فَقَالَ لَیْسَ قُدَامَةُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ وَ لَا مَنْ سَلَکَ سَبِیلَهُ فِی ارْتِکَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا یَسْتَحِلُّونَ حَرَاماً فَارْدُدْ قُدَامَةَ فَاسْتَتِبْهُ مِمَّا قَالَ فَإِنْ تَابَ فَأَقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ لَمْ یَتُبْ فَاقْتُلْهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ فَاسْتَیْقَظَ عُمَرُ لِذَلِکَ وَ عَرَّفَ قُدَامَةَ الْخَبَرَ فَأَظْهَرَ التَّوْبَةَ وَ الْإِقْلَاعَ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقَتْلَ وَ لَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَحُدُّهُ فَقَالَ لِعَلِیٍّ ع أَشِرْ عَلَیَّ فَقَالَ حُدَّهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَهَا سَکِرَ وَ إِذَا سَکِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَجَلَدَهُ عُمَرُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (4) وَ غَیْرِهَا (5).

3- بَابُ أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَرِبَ قَلِیلًا

اشارة

(6) 3 بَابُ أَنَّ حَدَّ الشُّرْبِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ إِنْ شَرِبَ قَلِیلًا

[رقم الحدیث الکلی: 34603 - رقم الحدیث الباب: 1]

34603- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 220


1- الباب 2 فیه حدیث واحد.
2- ارشاد المفید- 108.
3- المائدة 5- 93.
4- تقدم فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.
5- تقدم فی الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة.
6- الباب 3 فیه 8 أحادیث.
7- الکافی 7- 214- 2، و التهذیب 10- 91- 351.

عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ کَانَ یَجْلِدُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ فَقَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزِیدُ کُلَّمَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ ع عَلَی عُمَرَ فَرَضِیَ بِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34604 - رقم الحدیث الباب: 2]

34604- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُقِیمَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ یُضْرَبَ فَلَمْ یَتَقَدَّمْ عَلَیْهِ أَحَدٌ یَضْرِبُهُ حَتَّی قَامَ عَلِیٌّ ع بِنِسْعَةٍ (2) مَثْنِیَّةٍ لَهَا طَرَفَانِ فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34605 - رقم الحدیث الباب: 3]

34605- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ النَّبِیَّ ص کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ قَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزْدَادُ إِذَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ ذَلِکَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ ع عَلَی عُمَرَ فَرَضِیَ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).

ص: 221


1- الکافی 7- 214- 3.
2- النسعة- التی تنسج عریضا للتصدیر،" الصحاح (نسع) 3- 1290"، و التصدیر- الحزام و هو فی صدر البعیر" الصحاح (صدر) 2- 710".
3- التهذیب 10- 90- 349.
4- الکافی 7- 214- 5.
5- التهذیب 10- 91- 352.
[رقم الحدیث الکلی: 34606 - رقم الحدیث الباب: 4]

34606- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَکِرَ وَ إِذَا سَکِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی.

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34607 - رقم الحدیث الباب: 5]

34607- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً ثُمَّ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِیّاً ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَجْلِدَهُ ثَمَانِینَ فَقَالَ قُدَامَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عَلَیَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِیما طَعِمُوا (4) فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ لَیْسَ یَأْکُلُونَ وَ لَا یَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ یَدْرِ مَا یَأْکُلُ وَ لَا مَا یَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ مُرْسَلًا (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34608 - رقم الحدیث الباب: 6]

34608- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 222


1- الکافی 7- 215- 7، و التهذیب 10- 90- 346.
2- ارشاد المفید- 109.
3- الکافی 7- 215- 10.
4- المائدة 5- 93.
5- التهذیب 10- 93- 360.
6- علل الشرائع- 539- 7.
7- التهذیب 10- 99- 383، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 28 من أبواب النکاح المحرم.

الرَّازِیِّ) (1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِی الزِّنَا مِائَةٌ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ فِی هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34609 - رقم الحدیث الباب: 7]

34609- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ خَمْرٍ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً قَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34610 - رقم الحدیث الباب: 8]

34610- 8- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ رَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُوسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی لَهِیعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ نَبِیهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص ضَرَبَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 223


1- فی المصدر- محمّد بن أحمد بن أبی عبد اللّه الرازیّ.
2- الکافی 7- 262- 12.
3- مر فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب حدّ الزنا.
4- علل الشرائع- 539- 6، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- الخصال- 592- 2.
6- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الأبواب 4 و 6 و 9 من هذه الأبواب.

4- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ قَلِیلِهِمَا وَ کَثِیرِهِمَا

اشارة

(1) 4 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ قَلِیلِهِمَا وَ کَثِیرِهِمَا

[رقم الحدیث الکلی: 34611 - رقم الحدیث الباب: 1]

34611- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ شَارِبُ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34612 - رقم الحدیث الباب: 2]

34612- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34613 - رقم الحدیث الباب: 3]

34613- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34614 - رقم الحدیث الباب: 4]

34614- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِیذِ وَ لَمْ یَسْکَرْ أَ یُجْلَدُ قَالَ لَا.

ص: 224


1- الباب 4 فیه 8 أحادیث.
2- الکافی 7- 214- 4.
3- التهذیب 10- 90- 348.
4- الکافی 7- 215- 8.
5- الکافی 7- 215- 10.
6- التهذیب 10- 93- 360.
7- التهذیب 10- 96- 370، و الاستبصار 4- 235- 886 یأتی صدره فی الباب 11 هنا.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی النَّبِیذِ الْمَذْکُورِ فِی الطَّهَارَةِ وَ الْأَطْعِمَةِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34615 - رقم الحدیث الباب: 5]

34615- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِیذِ وَ لَمْ یَسْکَرْ أَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34616 - رقم الحدیث الباب: 6]

34616- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَمَّا رَجُلٌ کَانَتْ مِنْهُ زَلَّةٌ فَإِنِّی مُعَزِّرُهُ وَ أَمَّا آخَرُ یُدْمِنُ فَإِنِّی کُنْتُ مُنْهِکَهُ عُقُوبَةً لِأَنَّهُ یَسْتَحِلُّ الْمُحَرَّمَاتِ کُلَّهَا وَ لَوْ تُرِکَ النَّاسُ وَ ذَلِکَ لَفَسَدُوا.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4) قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ نَادِرٌ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَی بَعْضِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ غَیْرِ الْمُسْکِرَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ التَّعْزِیرِ عَلَی ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ حَمْلُ الزِّیَادَةِ عَلَیْهَا عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ وَ حَمْلُ التَّعْزِیرِ عَلَی مَنْ لَمْ یَعْلَمْ وَ تَسَاهَلَ فِی ذَلِکَ کَمَا یُشْعِرُ بِهِ لَفْظُ الزَّلَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34617 - رقم الحدیث الباب: 7]

34617- 7- (5) وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ (6) أَبَا جَعْفَرٍ ع

ص: 225


1- یأتی فی الباب 22 من الأشربة المحرمة.
2- التهذیب 10- 96- 371، و الاستبصار 4- 236- 887.
3- التهذیب 10- 96- 372، و الاستبصار 4- 236- 888.
4- علل الشرائع- 538- 5.
5- علل الشرائع- 539- 8.
6- فی نسخة- و سمعت.

وَ سَمِعْتُهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ ع قَالَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ الْخَمْرَ فَسَکِرَ هَذَی فَإِذَا هَذَی افْتَرَی فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَاجْلِدُوهُ جَلْدَ الْمُفْتَرِی ثَمَانِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34618 - رقم الحدیث الباب: 8]

34618- 8- (1) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا سَکِرَ مِنَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ وَ الْخَمْرِ جُلِدَ ثَمَانِینَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

5- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الشَّارِبِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ أَرْبَعِینَ جَلْدَةً مَعَ الْمَصْلَحَةِ

اشارة

(4) 5 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الشَّارِبِ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ أَرْبَعِینَ جَلْدَةً مَعَ الْمَصْلَحَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34619 - رقم الحدیث الباب: 1]

34619- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَةَ حِینَ شُهِدَ عَلَیْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِیٍّ ع اقْضِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ زَعَمُوا أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِیٌّ ع- فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِینَ جَلْدَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ زَادَ فَصَارَتْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 226


1- علل الشرائع- 539- ذیل 8.
2- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الأبواب 5- 9 من هذه الأبواب.
4- الباب 5 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 215- 6.
6- التهذیب 10- 90- 347.
7- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 13 من مقدمات الحدود.

6- بَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِی حَدِّ الشُّرْبِ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیِّ إِذَا تَظَاهَرَ

اشارة

(1) 6 بَابُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِی حَدِّ الشُّرْبِ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیِّ إِذَا تَظَاهَرَ

[رقم الحدیث الکلی: 34620 - رقم الحدیث الباب: 1]

34620- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ- قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهُ یَکُونُ ذَلِکَ فِی بُیُوتِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34621 - رقم الحدیث الباب: 2]

34621- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ قُلْتُ مَا بَالُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ- فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُمْ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (6).

ص: 227


1- الباب 6 فیه 9 أحادیث.
2- الکافی 7- 215- 8، و التهذیب 10- 91- 353.
3- علل الشرائع- 539- 9.
4- الکافی 7- 215- 9.
5- التهذیب 10- 91- 354، و الاستبصار 4- 237- 891.
6- الکافی 7- 238- 1.
[رقم الحدیث الکلی: 34622 - رقم الحدیث الباب: 3]

34622- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُجْلَدَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ- فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِی مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ- وَ کَذَلِکَ الْمَجُوسُ- وَ لَمْ یَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِی مَنَازِلِهِمْ وَ کَنَائِسِهِمْ حَتَّی یَصِیرُوا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34623 - رقم الحدیث الباب: 4]

34623- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ- وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ ثَمَانِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34624 - رقم الحدیث الباب: 5]

34624- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَةِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَی أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34625 - رقم الحدیث الباب: 6]

34625- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (7) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 228


1- الکافی 7- 239- 7.
2- التهذیب 10- 93- 359.
3- الکافی 7- 216- 12.
4- الکافی 7- 216- 14.
5- التهذیب 10- 92- 355، و الاستبصار 4- 237- 892.
6- الکافی 7- 241- 5.
7- فی التهذیب- الحسین بن علی.

التَّعْزِیرُ کَمْ هُوَ قَالَ دُونَ الْحَدِّ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ دُونَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ قَالَ قُلْتُ: وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع- عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34626 - رقم الحدیث الباب: 7]

34626- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ شَاذٌّ وَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی ضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ کَمَا مَرَّ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34627 - رقم الحدیث الباب: 8]

34627- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ یُجْلَدُ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ فِی الْخَمْرِ وَ مُسْکِرِ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَ إِنْ هُمْ شَرِبُوهُ فِی کَنَائِسِهِمْ وَ بِیَعِهِمْ لَمْ یُتَعَرَّضْ لَهُمْ حَتَّی یَصِیرُوا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34628 - رقم الحدیث الباب: 9]

34628- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ

ص: 229


1- التهذیب 10- 92- 356، و الاستبصار 4- 237- 893.
2- التهذیب 10- 92- 357، و الاستبصار 4- 237- 894.
3- مر فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 10- 93- 359.
5- التهذیب 10- 93- 358، و الاستبصار 4- 238- 895.

عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ حَدُّ الْمَمْلُوکِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ.

أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِحَدِّ الزِّنَا لِمَا مَرَّ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

7- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً مِنْ أَیِّ الْأَنْوَاعِ کَانَ

اشارة

(3) 7 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً مِنْ أَیِّ الْأَنْوَاعِ کَانَ

[رقم الحدیث الکلی: 34629 - رقم الحدیث الباب: 1]

34629- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (5) عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مُسْکِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ یَجِبُ فِیهِ کَمَا یَجِبُ فِی الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34630 - رقم الحدیث الباب: 2]

34630- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْکِرِ قُلْتُ کَمْ قَالَ حَدُّهُمَا وَاحِدٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (8)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

ص: 230


1- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 من هذا الباب، و فی الباب 31 من أبواب حدّ الزنا.
2- تقدم بعمومه فی الأبواب 1- 5 من هذه الأبواب.
3- الباب 7 فیه حدیثان.
4- الکافی 7- 216- 13.
5- فی التهذیب- و علی بن النعمان (هامش المخطوط).
6- التهذیب 10- 89- 344.
7- الکافی 7- 216- 11.
8- التهذیب 10- 90- 345.

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ (1).

8- بَابُ کَیْفِیَّةِ حَدِّ الشُّرْبِ

اشارة

(2) 8 بَابُ کَیْفِیَّةِ حَدِّ الشُّرْبِ

[رقم الحدیث الکلی: 34631 - رقم الحدیث الباب: 1]

34631- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ وَ الزَّانِی قَالَ یُجْلَدَانِ بِالسِّیَاطِ مُجَرَّدَیْنِ بَیْنَ الْکَتِفَیْنِ فَأَمَّا الْحَدُّ فِی الْقَذْفِ فَیُجْلَدُ عَلَی (مَا بِهِ) (4) ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

9- بَابُ حُکْمِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

اشارة

(7) 9 بَابُ حُکْمِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

[رقم الحدیث الکلی: 34632 - رقم الحدیث الباب: 1]

34632- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (9) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: أُتِیَ

ص: 231


1- تقدم فی الحدیث 27 من الباب 15 و فی الحدیث 4 من الباب 24 و فی الحدیثین 2 و 11 من الباب 27 و فی الباب 28 من أبواب الأشربة المحرمة.
2- الباب 8 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 216- 14.
4- فی المصدر- ثیابه.
5- التهذیب 10- 92- 355، و الاستبصار 4- 237- 892.
6- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15 من أبواب حدّ القذف، و الباب 11 من حدّ الزنا.
7- الباب 9 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 7- 216- 15.
9- فی الکافی زیادة- عن محمّد بن سالم، و فی التهذیب- محمّد بن عبد الجبار.

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (بِالنَّجَاشِیِّ) (1) الشَّاعِرِ- قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَضَرَبَهُ ثَمَانِینَ ثُمَّ حَبَسَهُ لَیْلَةً ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِینَ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا ضَرَبْتَنِی ثَمَانِینَ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِیَ فَقَالَ هَذَا لِتَجَرُّئِکَ عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (3).

10- بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ شَرِبَ الْخَمْرَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِیمِ

اشارة

(4) 10 بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ شَرِبَ الْخَمْرَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِیمِ

[رقم الحدیث الکلی: 34633 - رقم الحدیث الباب: 1]

34633- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلَی عَهْدِ أَبِی بَکْرٍ- فَرُفِعَ إِلَی أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِیَ مُحَرَّمَةٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّی أَسْلَمْتُ- وَ حَسُنَ إِسْلَامِی وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَ (6) وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَکْرٍ إِلَی عُمَرَ- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ عُمَرُ مُعْضِلَةٌ وَ لَیْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ- فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ ادْعُ لَنَا عَلِیّاً- فَقَالَ عُمَرُ یُؤْتَی الْحَکَمُ فِی بَیْتِهِ فَقَامَ وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتَّی أَتَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ فَقَالَ ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ

ص: 232


1- فی الفقیه- النجاشیّ الحارثی (هامش المخطوط).
2- التهذیب 10- 94- 362.
3- الفقیه 4- 55- 5089.
4- الباب 10 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 216- 16.
6- فی المصدر- و یستحلونها.

یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ- مَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَفَعَلُوا ذَلِکَ بِهِ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَیْهِ آیَةَ التَّحْرِیمِ فَخَلَّی عَنْهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَیْکَ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ (3).

11- بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ نَحْوِهِمَا یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَةِ بَعْدَ جَلْدِ مَرَّتَیْنِ

اشارة

(4) 11 بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ نَحْوِهِمَا یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَةِ بَعْدَ جَلْدِ مَرَّتَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 34634 - رقم الحدیث الباب: 1]

34634- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ (6)

ص: 233


1- التهذیب 10- 94- 361.
2- الکافی 7- 249- 4.
3- تقدم فی الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود.
4- الباب 11 فیه 15 حدیث.
5- الکافی 7- 218- 3.
6- التهذیب 10- 95- 364.

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34635 - رقم الحدیث الباب: 2]

34635- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34636 - رقم الحدیث الباب: 3]

34636- 3- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34637 - رقم الحدیث الباب: 4]

34637- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ ثُمَّ إِنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً ضَرَبَهُ ثُمَّ إِذَا أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34638 - رقم الحدیث الباب: 5]

34638- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.

ص: 234


1- التهذیب 10- 95- 365.
2- الکافی 7- 219- 6، التهذیب 10- 95- 369، و الاستبصار 4- 212- 791، الفقیه 4- 72- 5138.
3- الکافی 7- 218- 2، التهذیب 10- 95- 367.
4- الکافی 7- 218- 1.
5- التهذیب 10- 95- 366.
6- الکافی 7- 218- 5.
[رقم الحدیث الکلی: 34639 - رقم الحدیث الباب: 6]

34639- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِی الثَّالِثَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الثَّالِثَةِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 34640 - رقم الحدیث الباب: 7]

34640- 7- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ جَمِیلٌ وَ رَوَی (4) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ کَأَنَّ الْمَعْنَی أَنْ یُقْتَلَ فِی الثَّالِثَةِ وَ مَنْ کَانَ إِنَّمَا یُؤْتَی بِهِ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34641 - رقم الحدیث الباب: 8]

34641- 8- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ فِی الثَّالِثَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34642 - رقم الحدیث الباب: 9]

34642- 9- (7) قَالَ الصَّدُوقُ فِی الْفَقِیهِ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَةِ.

أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی جَوَازِ تَأْخِیرِ الْإِمَامِ الْقَتْلَ إِلَی الرَّابِعَةِ وَ الِاکْتِفَاءِ بِالْحَدِّ مَعَ الْمَصْلَحَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34643 - رقم الحدیث الباب: 10]

34643- 10- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ

ص: 235


1- الکافی 7- 218- 4.
2- التهذیب 10- 95- 368، و فیه- ورد فی الثالثة.
3- الکافی 7- 218- 4.
4- کذا فی المصدر و لکن اضیف فی المسودة بخط غیر المصنّف (عن).
5- علل الشرائع- 547- 2.
6- علل الشرائع- 539- 9.
7- الفقیه 4- 56- 5089.
8- التهذیب 10- 95- 363.

إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ أَوْ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَةِ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34644 - رقم الحدیث الباب: 11]

34644- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ النَّبِیذُ قَالَ إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ انْتَشَی ضُرِبَ ثَمَانِینَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَخَذْتَهُ ثَانِیَةً قَالَ أَضْرِبُهُ قُلْتُ فَإِنْ أَخَذْتَهُ ثَالِثَةً قَالَ یُقْتَلُ کَمَا یُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34645 - رقم الحدیث الباب: 12]

34645- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَشْرِقِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ النَّبِیذِ کَمَا یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ الْخَمْرِ وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَةِ مِنَ النَّبِیذِ کَمَا یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَةِ مِنَ الْخَمْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34646 - رقم الحدیث الباب: 13]

34646- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ (4) فِی النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ثَمَانِینَ کَمَا یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَةِ کَمَا یَقْتُلُ صَاحِبَ الْخَمْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34647 - رقم الحدیث الباب: 14]

34647- 14- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْخَالِدِیِّ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الرَّازِیِّ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الصَّبَّاحِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَمَّاکٍ عَنْ (خَالِدٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ

ص: 236


1- التهذیب 10- 96- 370، و الاستبصار 4- 235- 886، و تقدم ذیله فی الباب 4 هنا.
2- التهذیب 10- 97- 373، و الاستبصار 4- 235- 884.
3- التهذیب 10- 97- 374، و الاستبصار 4- 235- 885.
4- فی المصدر- یضرب.
5- امالی الطوسیّ 2- 8.
6- فی المصدر- الخلدی.

عَبْدِ اللَّهِ) (1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34648 - رقم الحدیث الباب: 15]

34648- 15- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ قَالَ إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

12- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی الشَّارِبِ مِنِ انْتِفَاءِ الْجُنُونِ

اشارة

(4) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی الشَّارِبِ مِنِ انْتِفَاءِ الْجُنُونِ

[رقم الحدیث الکلی: 34649 - رقم الحدیث الباب: 1]

34649- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ وَ اسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ مَعَ أَرْدِیَةِ النَّاسِ وَ قَالَ لَهُ خَلِّصْ رِدَاءَکَ فَلَمْ یُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7).

ص: 237


1- فی المصدر- خالد بن جریر بن عبد اللّه.
2- قرب الإسناد- 112.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود فی الحدیث 3 من الباب 20 من أبواب حدّ الزنا.
4- الباب 12 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 10- 97- 376، و الاستبصار 4- 236- 889.
6- الفقیه 4- 74- 5147.
7- تقدم فی الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود.

13- بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ شَرِبَ الْفُقَّاعَ

اشارة

(1) 13 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ شَرِبَ الْفُقَّاعَ

[رقم الحدیث الکلی: 34650 - رقم الحدیث الباب: 1]

34650- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ (3) خَمْرٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34651 - رقم الحدیث الباب: 2]

34651- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34652 - رقم الحدیث الباب: 3]

34652- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ الْخَمْرُ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَشْرِبَةِ (6).

ص: 238


1- الباب 13 فیه 3 أحادیث.
2- التهذیب 10- 98- 379.
3- فی نسخة زیادة- هو (هامش المخطوط).
4- التهذیب 10- 97- 377.
5- التهذیب 10- 98- 378.
6- تقدم فی الحدیث 2 و 11 من الباب 27، و فی الباب 28 من أبواب الاشربة المحرمة.

14- بَابُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْآخَرُ بِقَیْئِهَا لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ تَابَ

اشارة

(1) 14 بَابُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْآخَرُ بِقَیْئِهَا لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ تَابَ

[رقم الحدیث الکلی: 34653 - رقم الحدیث الباب: 1]

34653- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ (3) ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِیٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِیمِیُّ- وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّی بْنُ الْجَارُودِ- فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ یَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ یَقِی ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَی نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِیهِمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّکَ الَّذِی قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَیْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا قَالَ مَا اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّی شَرِبَهَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ التَّوْبَةِ قَبْلَ الْحَدِّ (6).

ص: 239


1- الباب 14 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 401- 2. و قد مر فی الباب 27 من الشهادات.
3- فی التهذیب زیادة- عن آبائه.
4- التهذیب 6- 280- 772.
5- الفقیه 3- 42- 3287.
6- تقدم فی الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود.

ص: 240

اَبْوَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

1- بَابُ تَحْرِیمِهَا

اشارة

(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34654 - رقم الحدیث الباب: 1]

34654- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: قَالَ یَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَسْرِقُ حَتَّی إِذَا اسْتَوْفَی ثَمَنَ یَدِهِ أَظْهَرَ (3) اللَّهُ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34655 - رقم الحدیث الباب: 2]

34655- 2- (7) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 241


1- الباب 1 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 7- 260- 4.
3- فی المصدر- أظهرها.
4- التهذیب 10- 148- 590، و فیه- أحمد بن محمّد بن عیسی.
5- الفقیه 4- 60- 5098.
6- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 289- 36.
7- لم نعثر علیه فی علل الشرائع المطبوع، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 96.

سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنَ الْعِلَلِ وَ عِلَّةُ قَطْعِ الْیَمِینِ مِنَ السَّارِقِ لِأَنَّهُ یُبَاشِرُ الْأَشْیَاءَ (1) بِیَمِینِهِ وَ هِیَ أَفْضَلُ أَعْضَائِهِ وَ أَنْفَعُهَا لَهُ فَجُعِلَ قَطْعُهَا نَکَالًا وَ عِبْرَةً لِلْخَلْقِ لِئَلَّا یَبْتَغُوا أَخْذَ الْأَمْوَالِ مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا وَ لِأَنَّهُ أَکْثَرُ مَا یُبَاشِرُ السَّرِقَةَ بِیَمِینِهِ وَ حُرِّمَ غَصْبُ الْأَمْوَالِ وَ أَخْذُهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا لِمَا فِیهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ وَ الْفَسَادُ مُحَرَّمٌ لِمَا فِیهِ مِنَ الْفَنَاءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ حُرِّمَ السَّرِقَةُ لِمَا فِیهَا مِنْ فَسَادِ الْأَمْوَالِ وَ قَتْلِ الْأَنْفُسِ لَوْ کَانَتْ مُبَاحَةً وَ لِمَا یَأْتِی فِی التَّغَاصُبِ مِنَ الْقَتْلِ وَ التَّنَازُعِ وَ التَّحَاسُدِ وَ مَا یَدْعُو إِلَی تَرْکِ التِّجَارَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ فِی الْمَکَاسِبِ وَ اقْتِنَاءِ الْأَمْوَالِ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ الْمُقْتَنَی لَا یَکُونُ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34656 - رقم الحدیث الباب: 3]

34656- 3- (2) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعٌ لَا تَدْخُلُ بَیْتاً وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ یُعْمَرْ بِالْبَرَکَةِ الْخِیَانَةُ وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34657 - رقم الحدیث الباب: 4]

34657- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْکَبَائِرِ (4) وَ غَیْرِهَا (5)

ص: 242


1- فی نسخة زیادة- غالبا (هامش المخطوط).
2- أمالی الصدوق- 325- 12.
3- قرب الإسناد- 112.
4- تقدم فی الأحادیث 3 و 11 و 15 و 18 و 19 و 33 و 35 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
5- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود.

وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).

2- بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ رُبُعُ دِینَارٍ أَوْ قِیمَتُهُ وَ یُقْطَعُ فِیمَا زَادَ

اشارة

(2) 2 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ رُبُعُ دِینَارٍ أَوْ قِیمَتُهُ وَ یُقْطَعُ فِیمَا زَادَ

[رقم الحدیث الکلی: 34658 - رقم الحدیث الباب: 1]

34658- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فِی دِرْهَمَیْنِ قَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ (4) فَقَالَ کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ وَ لَکِنْ لَا یُقْطَعُ إِلَّا فِی رُبُعِ دِینَارٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ أَیْدِی السُّرَّاقِ فِیمَا أَقَلُّ هُوَ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34659 - رقم الحدیث الباب: 2]

34659- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِی شَیْ ءٍ تَبْلُغُ قِیمَتُهُ مِجَنّاً (6) وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34660 - رقم الحدیث الباب: 3]

34660- 3- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ

ص: 243


1- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.
2- الباب 2 فیه 22 حدیث.
3- الکافی 7- 221- 6، التهذیب 10- 99- 384، و الاستبصار 4- 238- 896.
4- فی المصدر زیادة- فی تلک الحال.
5- الکافی 7- 221- 2، التهذیب 10- 100- 387، و الاستبصار 4- 239- 899.
6- المجن- الترس الذی یتقی به المحارب ضرب عدوه، (انظر الصحاح- جنن- 5- 2094).
7- الکافی 7- 221- 4.

وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1)

وَ رَوَاهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (2)

وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34661 - رقم الحدیث الباب: 4]

34661- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَیْضَةٍ قُلْتُ وَ مَا بَیْضَةٌ قَالَ بَیْضَةٌ قِیمَتُهَا رُبُعُ دِینَارٍ قُلْتُ هُوَ أَدْنَی حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34662 - رقم الحدیث الباب: 5]

34662- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّی تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ

ص: 244


1- التهذیب 10- 101- 393، و الاستبصار 4- 240- 906.
2- التهذیب 10- 102- 394، و الاستبصار 4- 240- 907.
3- مضی فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.
4- یأتی فی الحدیث 4 و 5 و 6 و 8 و 16 و 19 من هذا الباب.
5- الکافی 7- 221- 1.
6- التهذیب 10- 100- 386، و الاستبصار 4- 239- 898.
7- الکافی 7- 221- 3، التهذیب 10- 99- 385، و الاستبصار 4- 238- 897.

دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِیٌّ ع فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34663 - رقم الحدیث الباب: 6]

34663- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ قُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34664 - رقم الحدیث الباب: 7]

34664- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ (6) خُمُسُ دِینَارٍ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 34665 - رقم الحدیث الباب: 8]

34665- 8- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34666 - رقم الحدیث الباب: 9]

34666- 9- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ فَجَمَعَ کَفَّیْهِ ثُمَّ قَالَ فِی عَدَدِهَا

ص: 245


1- البیضة من الحدید- هی لباس الرأس فی الحرب (انظر القاموس المحیط- بیض- 2- 325).
2- الکافی 7- 221- 3.
3- التهذیب 10- 99- 385، و الاستبصار 4- 238- 897.
4- التهذیب 10- 100- 389، و الاستبصار 4- 239- 901.
5- الکافی 7- 221- 5.
6- فی المصدر- الرجل.
7- تقدم فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
8- التهذیب 10- 100- 388، و الاستبصار 4- 239- 900.
9- التهذیب 10- 100- 390، و الاستبصار 4- 239- 902.

مِنَ الدَّرَاهِمِ.

قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ مَا أَشَارَ إِلَیْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ کَانَتْ رُبُعَ دِینَارٍ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34667 - رقم الحدیث الباب: 10]

34667- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلًا فِی بَیْضَةٍ قُلْتُ وَ أَیُّ بَیْضَةٍ قَالَ بَیْضَةُ حَدِیدٍ قِیمَتُهَا ثُلُثُ دِینَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَی حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34668 - رقم الحدیث الباب: 11]

34668- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ أَدْنَاهُ عَلَی ثُلُثِ دِینَارٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ حِکَایَةُ حَالٍ سُئِلَ عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34669 - رقم الحدیث الباب: 12]

34669- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ بَلَغَ قِیمَتُهُ خُمُسَ دِینَارٍ إِنْ (5) سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ (أَوْ ضَرْعٍ) (6) أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ کَمَا مَرَّ (7) وَ جَوَّزَ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ الْحَمْلَ عَلَی مَا لَوْ رَأَی الْإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ فِی ذَلِکَ لِمَا یَأْتِی (8).

ص: 246


1- التهذیب 10- 101- 392، و الاستبصار 4- 240- 904.
2- فی المصدر زیادة- عن سماعة.
3- التهذیب 10- 101- 391، و الاستبصار 4- 239- 903.
4- التهذیب 10- 102- 395، و الاستبصار 4- 240- 908.
5- فی المصدر- و إن.
6- لیس فی التهذیب.
7- مر فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
8- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 من الباب 1 من أبواب حدّ المحارب.
[رقم الحدیث الکلی: 34670 - رقم الحدیث الباب: 13]

34670- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَدْنَی مَا تُقْطَعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِی لَا یَکُونُ الْقَطْعُ فِی دُونِهِ وَ یُقْطَعُ فِیهِ وَ فِیمَا فَوْقَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34671 - رقم الحدیث الباب: 14]

34671- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِیمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ یُقْطَعُ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (4)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الدِّرْهَمَیْنِ قِیمَةَ رُبُعِ دِینَارٍ لِمَا مَرَّ (5) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الدِّینَارَ کَانَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ غَالِباً فَیَکُونُ الدِّرْهَمَانِ خُمُسَ دِینَارٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34672 - رقم الحدیث الباب: 15]

34672- 15- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَطَعَ عَلِیٌّ ع فِی بَیْضَةِ حَدِیدٍ وَ فِی جُنَّةٍ وَزْنُهُمَا ثَمَانِیَةٌ وَ ثَلَاثُونَ رِطْلًا.

[رقم الحدیث الکلی: 34673 - رقم الحدیث الباب: 16]

34673- 16- (7) قَالَ: وَ سُئِلَ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ.

ص: 247


1- التهذیب 10- 102- 396، و الاستبصار 4- 240- 909.
2- تقدم فی ذیل الحدیثین 3 و 12 من هذا الباب.
3- التهذیب 10- 128- 513.
4- الفقیه 4- 69- 5128.
5- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الباب.
6- الفقیه 4- 61- 5101.
7- الفقیه 4- 64- 5113.
[رقم الحدیث الکلی: 34674 - رقم الحدیث الباب: 17]

34674- 17- (1) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ خُمُسُ دِینَارٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34675 - رقم الحدیث الباب: 18]

34675- 18- (2) وَ فِی الْمُقْنِعِ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ ثُلُثُ دِینَارٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34676 - رقم الحدیث الباب: 19]

34676- 19- (3) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی رُبُعِ دِینَارٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34677 - رقم الحدیث الباب: 20]

34677- 20- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُقْطَعُ أَیْضاً فِی خُمُسِ دِینَارٍ أَوْ فِی قِیمَةِ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34678 - رقم الحدیث الباب: 21]

34678- 21- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُقْطَعُ فِی عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

أَقُولُ: مَا زَادَ عَنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَا إِشْکَالَ فِیهِ وَ مَا نَقَصَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْمُحَارِبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34679 - رقم الحدیث الباب: 22]

34679- 22- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا یُقْطَعُ فِیهِ (7) السَّارِقُ فَقَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْضَةُ حَدِیدٍ بِدِرْهَمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (8) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).

ص: 248


1- الفقیه 4- 64- 5114.
2- المقنع- 150.
3- المقنع- 150.
4- المقنع- 150.
5- المقنع- 150.
6- قرب الإسناد- 112.
7- فی المصدر زیادة- ید.
8- مسائل علیّ بن جعفر- 132- 125.
9- یأتی فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 24 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّ السَّرِقَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَیْنِ مَعَ عَدَمِ الْبَیِّنَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ رَجَعَ الْمُقِرُّ

اشارة

(1) 3 بَابُ أَنَّ السَّرِقَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّتَیْنِ مَعَ عَدَمِ الْبَیِّنَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ رَجَعَ الْمُقِرُّ

[رقم الحدیث الکلی: 34680 - رقم الحدیث الباب: 1]

34680- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34681 - رقم الحدیث الباب: 2]

34681- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا بِالسَّرِقَةِ قَطَعَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَا إِذَا انْضَافَ إِلَی الْإِقْرَارِ الْبَیِّنَةُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی (7) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ کَمَا یَأْتِی (8) وَ حَمْلُ الْعَبْدِ

ص: 249


1- الباب 3 فیه 6 أحادیث.
2- الکافی 7- 219- 2، و الفقیه 4- 61- 5103.
3- التهذیب 10- 129- 515، و الاستبصار 4- 250- 948.
4- الکافی 7- 220- 7.
5- التهذیب 10- 112- 441، و الاستبصار 4- 244- 921.
6- الفقیه 4- 70- 5129.
7- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.

وَ الْأَمَةِ عَلَی الْأَحْرَارِ لِأَنَّهُمْ عَبِیدُ اللَّهِ وَ إِمَاؤُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34682 - رقم الحدیث الباب: 3]

34682- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2) عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَقَرَّ الرَّجُلُ الْحُرُّ عَلَی نَفْسِهِ (3) مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34683 - رقم الحدیث الباب: 4]

34683- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ عِیسَی بْنِ مُوسَی- فَأُتِیَ بِسَارِقٍ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ یَسْأَلُنِی فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِی السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ یُقْطَعُ قُلْتُ (فَمَا تَقُولُ فِی الزِّنَا) (7) إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ قُلْتُ وَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ مَرَّتَیْنِ أَنْ تَقْطَعُوهُ فَیَکُونَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِی.

أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الزِّنَا فِعْلُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ السَّرِقَةَ فِعْلُ وَاحِدٍ کَمَا رُوِیَ فِی الشُّهُودِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34684 - رقم الحدیث الباب: 5]

34684- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَهْلِی أَنَّ شَابّاً أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- إِنِّی

ص: 250


1- التهذیب 10- 126- 504، و الاستبصار 4- 250- 949.
2- فی المصدر زیادة- عن أبی أیوب.
3- فی المصدر زیادة- بالسرقة.
4- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
5- یأتی فی الحدیث 6 من هذا الباب.
6- التهذیب 10- 126- 505، و الاستبصار 4- 250- 950.
7- فی المصدر- فما تقولون فی الزانی.
8- التهذیب 10- 127- 506، و الاستبصار 4- 252- 954.

أَرَاکَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهِبَتِکَ (1) فَهَلْ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ یَدَکَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ یَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34685 - رقم الحدیث الباب: 6]

34685- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَیْنِ وَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

4- بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ کَیْفِیَّتِهِ

اشارة

(4) 4 بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَ کَیْفِیَّتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34686 - رقم الحدیث الباب: 1]

34686- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ یَجِبُ الْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا یَعْنِی مِنْ مَفْصِلِ الْکَفِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34687 - رقم الحدیث الباب: 2]

34687- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ وَ لَا یُقْطَعُ الْإِبْهَامُ وَ إِذَا قُطِعَتِ

ص: 251


1- فی المصدر- بهیئتک.
2- التهذیب 10- 8- 21، و الاستبصار 4- 204- 762، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب حدّ الزنا.
3- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب حدّ الزنا فلاحظ.
4- الباب 4 فیه 8 أحادیث.
5- الکافی 7- 222- 1، و التهذیب 10- 102- 397.
6- الکافی 7- 222- 2.

الرِّجْلُ تُرِکَ الْعَقِبُ لَمْ یُقْطَعْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34688 - رقم الحدیث الباب: 3]

34688- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34689 - رقم الحدیث الباب: 4]

34689- 4- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ وَ یُتْرَکُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ یُتْرَکُ لَهُ عَقِبُهُ یَمْشِی عَلَیْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34690 - رقم الحدیث الباب: 5]

34690- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرْقَانَ صَاحِبِ ابْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِی دَاوُدَ أَنَّهُ رَجَعَ مِنْ عِنْدِ الْمُعْتَصِمِ وَ هُوَ مُغْتَمٌ

ص: 252


1- التهذیب 10- 102- 398.
2- الکافی 7- 223- 8، و التهذیب 10- 103- 400، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3- الکافی 7- 224- 13.
4- التهذیب 10- 102- 399.
5- علل الشرائع- 527- 5.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 319- 109.

- فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ سَارِقاً أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ وَ سَأَلَ الْخَلِیفَةَ تَطْهِیرَهُ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَیْهِ فَجَمَعَ لِذَلِکَ الْفُقَهَاءَ فِی مَجْلِسِهِ وَ قَدْ أَحْضَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع- فَسَأَلْنَا عَنِ الْقَطْعِ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ یَجِبُ أَنْ یُقْطَعَ فَقُلْتُ مِنَ الْکُرْسُوعِ لِقَوْلِ اللَّهِ فِی التَّیَمُّمِ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ (1) وَ اتَّفَقَ مَعِی عَلَی ذَلِکَ قَوْمٌ وَ قَالَ آخَرُونَ بَلْ یَجِبُ الْقَطْعُ مِنَ الْمِرْفَقِ قَالَ وَ مَا الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ (2) قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی هَذَا یَا أَبَا جَعْفَرٍ- قَالَ قَدْ تَکَلَّمَ الْقَوْمُ فِیهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ دَعْنِی مِمَّا تَکَلَّمُوا بِهِ أَیُّ شَیْ ءٍ عِنْدَکَ قَالَ أَعْفِنِی عَنْ هَذَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ بِاللَّهِ لَمَّا أَخْبَرْتَ بِمَا عِنْدَکَ فِیهِ فَقَالَ أَمَّا إِذْ أَقْسَمْتَ عَلَیَّ بِاللَّهِ إِنِّی أَقُولُ: إِنَّهُمْ أَخْطَئُوا فِیهِ السُّنَّةَ فَإِنَّ الْقَطْعَ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ مِنْ مَفْصِلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ فَیُتْرَکُ الْکَفُّ قَالَ لِمَ قَالَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- السُّجُودُ عَلَی سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ مِنَ الْکُرْسُوعِ أَوِ الْمِرْفَقِ لَمْ یَبْقَ لَهُ یَدٌ یَسْجُدُ عَلَیْهَا وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ (3) یَعْنِی بِهِ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَةَ الَّتِی یَسْجُدُ عَلَیْهَا فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ مَا کَانَ لِلَّهِ لَمْ یُقْطَعْ قَالَ فَأَعْجَبَ الْمُعْتَصِمَ ذَلِکَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ یَدِ السَّارِقِ مِنْ مَفْصِلِ الْأَصَابِعِ دُونَ الْکَفِّ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34691 - رقم الحدیث الباب: 6]

34691- 6- (4) وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَامَّةِ أَصْحَابِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ (إِذَا قَطَعَ السَّارِقَ تَرَکَ الْإِبْهَامَ) (5) وَ الرَّاحَةَ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ

ص: 253


1- النساء 4- 43.
2- المائدة 5- 6.
3- الجن 72- 18.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 318- 103.
5- فی المصدر- إذا قطع ید السارق ترک له الإبهام.

تَرَکْتَ عَلَیْهِ یَدَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ فَإِنْ تَابَ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ یَتَوَضَّأُ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما إِلَی قَوْلِهِ فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ ... غَفُورٌ رَحِیمٌ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34692 - رقم الحدیث الباب: 7]

34692- 7- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ أَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ یُتْرَکُ الْإِبْهَامُ وَ تُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْمَفْصِلِ وَ یُتْرَکُ الْعَقِبُ یَطَأُ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34693 - رقم الحدیث الباب: 8]

34693- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ السَّرِقَةِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا قَطَعَ الْیَدَ قَطَعَهَا دُونَ الْمَفْصِلِ فَإِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ قَطَعَهَا مِنَ الْکَعْبِ قَالَ وَ کَانَ لَا یَرَی أَنْ یُعْفَی عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

5- بَابُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ إِنْ سَرَقَ ثَانِیَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً سُجِنَ مُؤَبَّداً حَتَّی یَمُوتَ وَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ

اشارة

(5) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ سَرَقَ قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ إِنْ سَرَقَ ثَانِیَةً قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً سُجِنَ مُؤَبَّداً حَتَّی یَمُوتَ وَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ

[رقم الحدیث الکلی: 34694 - رقم الحدیث الباب: 1]

34694- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ

ص: 254


1- المائدة 5- 38 و 39.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 150- 388.
3- الفقیه 4- 64- 5115.
4- یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.
5- الباب 5 فیه 16 حدیثا.
6- الکافی 7- 222- 4، و التهذیب 10- 103- 402، و علل الشرائع- 536- 1.

عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ یَمِینُهُ وَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی سَجَنَهُ وَ تُرِکَتْ رِجْلُهُ الْیُمْنَی یَمْشِی عَلَیْهَا إِلَی الْغَائِطِ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی یَأْکُلُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا فَقَالَ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنَ اللَّهِ أَنْ أَتْرُکَهُ لَا یَنْتَفِعُ بِشَیْ ءٍ وَ لَکِنِّی أَسْجُنُهُ حَتَّی یَمُوتَ فِی السِّجْنِ وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34695 - رقم الحدیث الباب: 2]

34695- 2- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَزِیدُ عَلَی قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ لَیْسَ لَهُ مَا یَسْتَنْجِی بِهِ أَوْ یَتَطَهَّرُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ أَبَداً وَ أُغْنِی (2) عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34696 - رقم الحدیث الباب: 3]

34696- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع فِی زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَةً

ص: 255


1- الکافی 7- 222- 3، و التهذیب 10- 104- 403.
2- فی علل الشرائع- و أکفی (هامش المخطوط).
3- علل الشرائع- 536- 2.
4- الکافی 7- 223- 5، و التهذیب 10- 104- 405.

فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً فَخَلَّدَهُ فِی السِّجْنِ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُخَالِفُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34697 - رقم الحدیث الباب: 4]

34697- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ: إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ.

وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34698 - رقم الحدیث الباب: 5]

34698- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِی یُمَثِّلُ (5) وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الِارْتِدَادِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34699 - رقم الحدیث الباب: 6]

34699- 6- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ

ص: 256


1- الکافی 7- 223- 8، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 318- 105.
3- التهذیب 10- 103- 400.
4- الکافی 7- 270- 45.
5- یمثل- یصور مثالا." النهایة 4- 295".
6- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب حدّ المرتد.
7- الکافی 7- 223- 6، و التهذیب 10- 104- 404.

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِی السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34700 - رقم الحدیث الباب: 7]

34700- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی السَّرِقَةِ قَالَ تُقْطَعُ الْیَدُ وَ الرِّجْلُ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَکِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34701 - رقم الحدیث الباب: 8]

34701- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی وَ لَا تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی سَقَطَ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْقِیَامِ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَی قَائِماً قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ یَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَیْسَ مِنْ حَیْثُ رَأَیْتَ یُقْطَعُ إِنَّمَا یُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْکَعْبِ وَ یُتْرَکُ مِنْ قَدَمِهِ مَا یَقُومُ عَلَیْهِ وَ یُصَلِّی وَ یَعْبُدُ اللَّهَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ تُقْطَعُ الْیَدُ قَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ یُتْرَکُ الْإِبْهَامُ یَعْتَمِدُ عَلَیْهَا فِی الصَّلَاةِ وَ یَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ قَالَ قَدْ کَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِکَ لِمُعَاوِیَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ

ص: 257


1- الکافی 7- 224- 10.
2- التهذیب 10- 107- 416.
3- الکافی 7- 225- 17.

وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ (1).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34702 - رقم الحدیث الباب: 9]

34702- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّارِقِ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ یَدُهُ ثُمَّ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ ثُمَّ یَسْرِقُ هَلْ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَقَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَضَی قَبْلَ أَنْ یَقْطَعَ أَکْثَرَ مِنْ یَدٍ وَ رِجْلٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ یَداً یَسْتَنْجِی بِهَا أَوْ رِجْلًا یَمْشِی عَلَیْهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34703 - رقم الحدیث الباب: 10]

34703- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ أَوَّلًا قَطَعَ یَمِینَهُ فَإِنْ عَادَ قَطَعَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی فَإِنْ عَادَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ السِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34704 - رقم الحدیث الباب: 11]

34704- 11- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34705 - رقم الحدیث الباب: 12]

34705- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُخَلِّدُهُ فِی السِّجْنِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ

ص: 258


1- الفقیه 4- 69- 5127.
2- التهذیب 10- 103- 401.
3- التهذیب 10- 108- 421.
4- الفقیه 4- 63- 5111.
5- المقنع- 15.
6- الفقیه 4- 63- 5112.
7- الفقیه 4- 64- 5115.

رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ بِلَا یَدٍ یَسْتَنْظِفُ بِهَا وَ لَا رِجْلٍ یَمْشِی بِهَا إِلَی حَاجَتِهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34706 - رقم الحدیث الباب: 13]

34706- 13- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ کَانَ عَلِیٌّ ع- یَحْبِسُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْحُدُودِ قَالَ لَا إِلَّا السَّارِقَ فَإِنَّهُ کَانَ یَحْبِسُهُ فِی الثَّالِثَةِ بَعْدَ قَطْعِ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34707 - رقم الحدیث الباب: 14]

34707- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّارِقِ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ فَقَالَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ بَعْدَ یَدِهِ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِی السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34708 - رقم الحدیث الباب: 15]

34708- 15- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِمْعَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْطَعُ یَدَ السَّارِقِ الْیُمْنَی فِی أَوَّلِ سَرِقَتِهِ فَإِنْ سَرَقَ ثَانِیَةً قَطَعَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی فَإِنْ سَرَقَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ فِی السِّجْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34709 - رقم الحدیث الباب: 16]

34709- 16- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَی فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَةً فَقَالَ إِنِّی

ص: 259


1- علل الشرائع- 536- 3.
2- علل الشرائع- 537- 4.
3- فی المصدر- الحسن بن سعید.
4- ارشاد المفید.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 319- 106.

أَسْتَحْیِی (1) مِنْ رَبِّی أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ یَداً یَأْکُلُ بِهَا وَ یَشْرَبُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ لَا رِجْلًا یَمْشِی عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ وَ اسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

6- بَابُ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ یَدُ السَّارِقِ الْیُسْرَی غَلَطاً لَمْ یَجُزْ قَطْعُ یَمِینِهِ

اشارة

(2) 6 بَابُ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَتْ یَدُ السَّارِقِ الْیُسْرَی غَلَطاً لَمْ یَجُزْ قَطْعُ یَمِینِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34710 - رقم الحدیث الباب: 1]

34710- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ یَمِینُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا یَمِینَهُ وَ قَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ قَالَ فَقَالَ لَا لَا تُقْطَعُ یَمِینُهُ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ بَیْضَةً مِنَ الْمَقْسَمِ (4) وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِیمَا أَخَذَ شِرْکٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5).

7- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ بَعْدَ الضَّرْبِ أَوِ الْعَذَابِ أَوِ الْخَوْفِ

اشارة

(6) 7 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ بَعْدَ الضَّرْبِ أَوِ الْعَذَابِ أَوِ الْخَوْفِ

[رقم الحدیث الکلی: 34711 - رقم الحدیث الباب: 1]

34711- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ

ص: 260


1- فی المصدر- لأستحی.
2- الباب 6 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 223- 7.
4- فی المصدر- المغنم.
5- التهذیب 10- 104- 406، و الاستبصار 4- 241- 910.
6- الباب 7 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 7- 223- 9.

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَکَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَیْنِهَا هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَوِ اعْتَرَفَ وَ لَمْ یَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَی الْعَذَابِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34712 - رقم الحدیث الباب: 2]

34712- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ تَخْوِیفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34713 - رقم الحدیث الباب: 3]

34713- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ (6) عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی أَحَدٍ یُخَوَّفُ مِنْ ضَرْبٍ وَ لَا قَیْدٍ وَ لَا سِجْنٍ وَ لَا تَعْنِیفٍ إِلَّا أَنْ یَعْتَرِفَ فَإِنِ اعْتَرَفَ قُطِعَ وَ إِنْ لَمْ یَعْتَرِفْ سَقَطَ عَنْهُ لِمَکَانِ التَّخْوِیفِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاعْتِرَافِ طَوْعاً فَالاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ.

ص: 261


1- علل الشرائع- 535- 1.
2- التهذیب 10- 106- 411.
3- الکافی 7- 261- 6.
4- التهذیب 10- 148- 592.
5- التهذیب 10- 128- 511.
6- فی المصدر- أبی جعفر (علیه السلام).

8- بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَبَ بَیْتاً لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَبْلَ أَنْ یُخْرِجَ الْمَتَاعَ بَلْ یُعَزَّرُ وَ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ ثِیَاباً وَ ادَّعَی أَنَّ صَاحِبَهَا أَعْطَاهُ إِیَّاهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ مَعَ عَدَمِ الْبَیِّنَةِ بِالسَّرِقَةِ

اشارة

(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ نَقَبَ بَیْتاً لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَبْلَ أَنْ یُخْرِجَ الْمَتَاعَ بَلْ یُعَزَّرُ وَ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ ثِیَاباً وَ ادَّعَی أَنَّ صَاحِبَهَا أَعْطَاهُ إِیَّاهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ مَعَ عَدَمِ الْبَیِّنَةِ بِالسَّرِقَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34714 - رقم الحدیث الباب: 1]

34714- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ (3) بَیْتاً فَأُخِذَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَی شَیْ ءٍ قَالَ یُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ کَارَةً مِنْ ثِیَابٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْبَیْتِ أَعْطَانِیهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ فَإِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَیْهِ قُطِعَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34715 - رقم الحدیث الباب: 2]

34715- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ هُوَ فِی الْبَیْتِ لَمْ یَخْرُجْ بَعْدُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْقَطْعُ حَتَّی یَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34716 - رقم الحدیث الباب: 3]

34716- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ

ص: 262


1- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 7- 224- 10، و التهذیب 10- 107- 416.
3- فی المصدر- ثقب.
4- الکافی 7- 224- 11.
5- التهذیب 10- 107- 417.
6- التهذیب 10- 107- 415.

عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی السَّارِقِ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ وَ یَکُونَ فِیهَا مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34717 - رقم الحدیث الباب: 4]

34717- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَیْتِ.

9- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَکَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَةُ قَبْلَ الْقَطْعِ

اشارة

(2) 9 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَکَرَّرَتْ مِنْهُ السَّرِقَةُ قَبْلَ الْقَطْعِ

[رقم الحدیث الکلی: 34718 - رقم الحدیث الباب: 1]

34718- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ (4) بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ وَ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَی فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَیِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ السَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ فَقَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ فَقِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِیعاً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ الْأَخِیرَةِ قَبْلَ أَنْ یُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَی ثُمَّ أَمْسَکُوا حَتَّی یُقْطَعَ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِیرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5)

ص: 263


1- التهذیب 10- 130- 520.
2- الباب 9 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 224- 12.
4- فی المصدر- عن.
5- علل الشرائع- 582- 22.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34719 - رقم الحدیث الباب: 2]

34719- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّارِقُ یَسْرِقُ الْعَامَ فَیُقَدَّمُ إِلَی الْوَالِی لِیُقْطَعَ فَیُوهَبُ ثُمَّ یُؤْخَذُ فِی قَابِلٍ وَ قَدْ سَرَقَ الثَّانِیَةَ وَ یُقَدَّمُ إِلَی السُّلْطَانِ فَبِأَیِّ السَّرِقَتَیْنِ یُقْطَعُ قَالَ یُقْطَعُ بِالْأَخِیرِ (4) وَ یُسْتَسْعَی بِالْمَالِ الَّذِی سَرَقَهُ أَوَّلًا حَتَّی یَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.

10- بَابُ أَنَّ السَّارِقَ یَلْزَمُهُ الْقَطْعُ وَ یُغَرَّمُ مَا أَخَذَ وَ تَجِبُ عَلَیْهِ التَّوْبَةُ

اشارة

(5) 10 بَابُ أَنَّ السَّارِقَ یَلْزَمُهُ الْقَطْعُ وَ یُغَرَّمُ مَا أَخَذَ وَ تَجِبُ عَلَیْهِ التَّوْبَةُ

[رقم الحدیث الکلی: 34720 - رقم الحدیث الباب: 1]

34720- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ غُرِّمَ مَا أَخَذَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 34721 - رقم الحدیث الباب: 2]

34721- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا

ص: 264


1- التهذیب 10- 107- 418.
2- التهذیب 10- 106- 414.
3- فی المصدر- جعفر بن عبد اللّه.
4- فی المصدر- بالأخیرة.
5- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
6- الکافی 7- 225- 15.
7- التهذیب 10- 106- 412.
8- الکافی 7- 261- 9.

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ یَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَیِّنَةِ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَرُدَّ مَا سَرَقَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فِی مَالِ الرَّجُلِ الَّذِی سَرَقَهُ مِنْهُ أَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ رَدُّهُ وَ إِنِ ادَّعَی أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ عُلِمَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ یُسْتَسْعَی حَتَّی یُؤَدِّیَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34722 - رقم الحدیث الباب: 3]

34722- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الَّذِی بَانَ مِنْ أَجْسَادِکُمْ قَدْ وَصَلَ إِلَی النَّارِ- فَإِنْ تَتُوبُوا تَجْتَرُّونَهَا (3) وَ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا تَجْتَرَّکُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34723 - رقم الحدیث الباب: 4]

34723- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّارِقُ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَذْهَبَ بِمَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34724 - رقم الحدیث الباب: 5]

34724- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَارِقٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَی مِثْلِ الْمَالِ الَّذِی کَانَ غَصَبَهُ لِلرَّجُلِ (6)

ص: 265


1- التهذیب 10- 130- 511.
2- الکافی 7- 224- 14.
3- فی المصدر- تجرونها.
4- التهذیب 10- 106- 413.
5- التهذیب 10- 130- 522.
6- فی المصدر- من الرجل.

وَ حَمَلَهُ إِلَیْهِ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَیْهِ وَ یَتَحَلَّلُ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَکَ وَارِثاً وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الرَّجُلُ الْمَیِّتُ تَوَالَی إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَی نَفْسِهِ فَإِنَّ مِیرَاثَ الْمَیِّتِ لَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ لَمْ یَتَوَالَ إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقُلْتُ فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ (1) فَقَالَ إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقَدْ سَلِمَ وَ أَمَّا الْجِرَاحَةُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

11- بَابُ حُکْمِ أَشَلِّ الْیَدِ وَ مَقْطُوعِهَا فِی السَّرِقَةِ وَ الْقِصَاصِ

اشارة

(2) 11 بَابُ حُکْمِ أَشَلِّ الْیَدِ وَ مَقْطُوعِهَا فِی السَّرِقَةِ وَ الْقِصَاصِ

[رقم الحدیث الکلی: 34725 - رقم الحدیث الباب: 1]

34725- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَشَلِّ الْیَدِ الْیُمْنَی أَوْ أَشَلِّ (4) الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی عَلَی کُلِّ حَالٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34726 - رقم الحدیث الباب: 2]

34726- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ

ص: 266


1- فی المصدر زیادة- فیما بینه و بین اللّه تعالی.
2- الباب 11 فیه 4 أحادیث.
3- الکافی 7- 225- 16.
4- فی المصدر زیادة- الید.
5- علل الشرائع- 537- 6.
6- التهذیب 10- 108- 419، و الاستبصار 4- 242- 915.
7- التهذیب 10- 108- 420، و الاستبصار 4- 242- 916.

صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی شَلَّاءُ لَمْ تُقْطَعْ یَمِینُهُ وَ لَا رِجْلُهُ وَ إِنْ کَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ یَعْنِی لَا یُقْطَعُ فِی السَّرِقَةِ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ فِی الْقِصَاصِ.

أَقُولُ: یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِجَوَازِ قَطْعِهَا فِی السَّرِقَةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34727 - رقم الحدیث الباب: 3]

34727- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّارِقِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَی فِی قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ وَ لَا یُتْرَکُ بِغَیْرِ سَاقٍ قَالَ قُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی فِی قِصَاصٍ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّمَا یُتْرَکُ فِی حَقِّ اللَّهِ فَأَمَّا فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَیُقْتَصُّ مِنْهُ فِی الْأَرْبَعِ جَمِیعاً.

[رقم الحدیث الکلی: 34728 - رقم الحدیث الباب: 4]

34728- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْأَشَلَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ یَمِینُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ شَلَّاءَ کَانَتْ أَوْ صَحِیحَةً فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ وَ أُجْرِیَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ کُفَّ عَنِ النَّاسِ (3).

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4).

ص: 267


1- التهذیب 10- 108- 421، و الاستبصار 4- 242- 917.
2- الفقیه 4- 66- 5117.
3- الفقیه 4- 66- 5117.
4- علل الشرائع- 537- 7.

12- بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَی الْمُخْتَلِسِ عَلَانِیَةً وَ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ

اشارة

(1) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَی الْمُخْتَلِسِ عَلَانِیَةً وَ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ

[رقم الحدیث الکلی: 34729 - رقم الحدیث الباب: 1]

34729- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَةِ (3) الْمُعْلَنَةِ وَ هِیَ الْخُلْسَةُ وَ لَکِنْ أُعَزِّرُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34730 - رقم الحدیث الباب: 2]

34730- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعُ فِی الدَّغَارَةِ الْمُعْلَنَةِ وَ لَکِنْ أَقْطَعُ (5) مَنْ یَأْخُذُ ثُمَّ یُخْفِی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34731 - رقم الحدیث الباب: 3]

34731- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَةٌ.

ص: 268


1- الباب 12 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 7- 225- 1.
3- الدغرة- أخذ الشی ء اختلاسا." الصحاح (دغر) 2- 658".
4- الکافی 7- 226- 2.
5- فی المصدر زیادة- ید.
6- التهذیب 10- 114- 453.
7- الکافی 7- 226- 6، و التهذیب 10- 114- 449، و الاستبصار 4- 241- 912.
[رقم الحدیث الکلی: 34732 - رقم الحدیث الباب: 4]

34732- 4- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِیَةٍ فَقَالَ هَذِهِ الدَّغَارَةُ الْمُعْلَنَةُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34733 - رقم الحدیث الباب: 5]

34733- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً خَلَسَهَا (4) لَمْ یُقْطَعْ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34734 - رقم الحدیث الباب: 6]

34734- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا قَطْعَ فِی الدَّغَارَةِ (7) الْمُعْلَنَةِ وَ هِیَ الْخُلْسَةُ وَ لَکِنْ أُعَزِّرُهُ وَ لَکِنْ أَقْطَعُ مَنْ یَأْخُذُ وَ یُخْفِی.

[رقم الحدیث الکلی: 34735 - رقم الحدیث الباب: 7]

34735- 7- (8) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ (9) عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الطَّرَّارِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ لِأَنَّهَا دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ مَنْ یَأْخُذُ وَ یُخْفِی.

ص: 269


1- الکافی 7- 226- 7.
2- التهذیب 10- 114- 450.
3- الکافی 7- 226- 4.
4- فی المصدر- اختلسها.
5- التهذیب 10- 114- 452.
6- الفقیه 4- 65- 5117.
7- فی المصدر- الدعارة.
8- علل الشرائع- 544- 1.
9- فی المصدر- أبان بن محمّد.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

13- بَابُ حُکْمِ الطَّرَّارِ

اشارة

(2) 13 بَابُ حُکْمِ الطَّرَّارِ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 34736 - رقم الحدیث الباب: 1]

34736- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (5) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَسْتَلِبُ قَطْعٌ وَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ قَطْعٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی (6)

[رقم الحدیث الکلی: 34737 - رقم الحدیث الباب: 2]

34737- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ کُمِّ رَجُلٍ قَالَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَعْلَی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ السَّافِلِ (8) قَطَعْتُهُ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (9)

ص: 270


1- یأتی فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 13 و فی الحدیث 2 من الباب 14 و فی الحدیثین 10 و 14 من الباب 19 من هذه الأبواب.
2- الباب 13 فیه 4 أحادیث.
3- الطر الشق و القطع، و منه الطرار." الصحاح (طرر) 2- 725.
4- الکافی 7- 226- 3، و التهذیب 10- 115- 455، و الاستبصار 4- 244- 922.
5- فی المصدر- أصحابنا.
6- التهذیب 10- 114- 451، و الاستبصار 4- 244- 924.
7- الکافی 7- 226- 5.
8- فی التهذیب- الداخل" هامش المخطوط" و کذلک المصدر.
9- الکافی 7- 226- 8.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34738 - رقم الحدیث الباب: 3]

34738- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ طَرَّ مِنَ الْکُمِّ الْأَسْفَلِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34739 - رقم الحدیث الباب: 4]

34739- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا یُقْطَعُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

14- بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَی الْأَجِیرِ الَّذِی لَا یُحْرَزُ الْمَالُ مِنْ دُونِهِ

اشارة

(9) 14 بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَی الْأَجِیرِ الَّذِی لَا یُحْرَزُ الْمَالُ مِنْ دُونِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34740 - رقم الحدیث الباب: 1]

34740- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 271


1- التهذیب 10- 115- 456، و الاستبصار 4- 244- 923.
2- الکافی 7- 229- 6، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 10- 116- 460، و الاستبصار 4- 245- 929.
4- راجع التهذیب 10- 116- 462 ذیل 462.
5- التهذیب 10- 117- 467، و الاستبصار 4- 247- 938.
6- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.
7- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 12 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الحدیثین 10 و 14 من الباب 19 من هذه الأبواب.
9- الباب 14 فیه 5 أحادیث.
10- الکافی 7- 227- 1، و التهذیب 10- 109- 426، و الاستبصار 4- 243- 919.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً وَ أَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34741 - رقم الحدیث الباب: 2]

34741- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغُلُولُ (3) وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34742 - رقم الحدیث الباب: 3]

34742- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ أَجِیراً فَیَسْرِقُ مِنْ بَیْتِهِ حَتَّی (6) تُقْطَعَ یَدُهُ فَقَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَیْسَ بِسَارِقٍ هَذَا خَائِنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34743 - رقم الحدیث الباب: 4]

34743- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَخَذَ الْأَجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ أُمَنَاءُ لَیْسَ یَقَعُ عَلَیْهِمْ حَدُّ السَّرِقَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ (8)

وَ الَّذِی

ص: 272


1- یأتی فی الحدیث 1 من الباب الآتی من هذه الأبواب.
2- الکافی 7- 226- 6.
3- الغلول- أخذ الشی ء خفیة." مجمع البحرین (غلل) 5- 436".
4- التهذیب 10- 105- 409، و الاستبصار 4- 241- 912.
5- الکافی 7- 227- 3، و التهذیب 10- 109- 424.
6- فی الکافی و الوافی- هل (هامش المخطوط).
7- الکافی 7- 228- 5.
8- التهذیب 10- 109- 425.

قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34744 - رقم الحدیث الباب: 5]

34744- 5- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ إِذَا سَرَقَا لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

15- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَخَذَ مَالًا بِالرِّسَالَةِ الْکَاذِبَةِ

اشارة

(4) 15 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَخَذَ مَالًا بِالرِّسَالَةِ الْکَاذِبَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34745 - رقم الحدیث الباب: 1]

34745- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً وَ أَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا وَ قَالَ أَرْسَلَنِی فُلَانٌ إِلَیْکَ لِتُرْسِلَ إِلَیْهِ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ [فَلَقِیَ صَاحِبَهُ ] (6) فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَکَ أَتَانِی فَبَعَثْتُ إِلَیْکَ مَعَهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَیْکَ وَ مَا أَتَانِی بِشَیْ ءٍ فَزَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ قَدْ دَفَعَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَیْهِ بَیِّنَةً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ قُطِعَ یَدُهُ وَ مَعْنَی ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ بَیِّنَةً فَیَمِینُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ یَسْتَوْفِی الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ الْحَاجَةُ فَقَالَ یُقْطَعُ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ.

ص: 273


1- علل الشرائع- 535- 2.
2- علل الشرائع- 535- 1.
3- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب.
4- الباب 15 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 227- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
6- أثبتناه من المصدر.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (1)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3).

16- بَابُ حُکْمِ مَنِ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ رَهَنَهُ

اشارة

(4) 16 بَابُ حُکْمِ مَنِ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ رَهَنَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 34746 - رقم الحدیث الباب: 1]

34746- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَی أَصْحَابِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَیْنِ وَ تَرَکَ الْحِمَارَ قَالَ یُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِیَ خِیَانَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِ

ص: 274


1- الفقیه 4- 61- 5102.
2- علل الشرائع- 535- 4.
3- التهذیب 10- 109- 426.
4- الباب 16 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 227- 2.
6- التهذیب 10- 109- 427.
7- الفقیه 4- 63- 5110.

بْنِ سَعِیدٍ (1)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

17- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ الضَّیْفُ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ ضَیْفُ الضَّیْفِ إِذَا سَرَقَ

اشارة

(3) 17 بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ الضَّیْفُ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ ضَیْفُ الضَّیْفِ إِذَا سَرَقَ

[رقم الحدیث الکلی: 34747 - رقم الحدیث الباب: 1]

34747- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الضَّیْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا أَضَافَ الضَّیْفُ ضَیْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَیْفُ الضَّیْفِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34748 - رقم الحدیث الباب: 2]

34748- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ الضَّیْفُ ضَیْفاً (8) قُطِعَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).

ص: 275


1- علل الشرائع- 538- 1.
2- یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب.
3- الباب 17 فیه حدیثان.
4- الکافی 7- 228- 4.
5- علل الشرائع- 535- 3.
6- التهذیب 10- 110- 428.
7- الفقیه 4- 66- 5117.
8- أضاف فی المصدر- فسرق.
9- تقدم فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
10- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا یُقْطَعُ

اشارة

(1) 18 بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا یُقْطَعُ

[رقم الحدیث الکلی: 34749 - رقم الحدیث الباب: 1]

34749- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِی سَفَرٍ رُفَقَاءَ فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ فَقَالَ هَذَا خَائِنٌ لَا یُقْطَعُ وَ لَکِنْ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِیَانَتِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ (3) أَبِیهِ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَا یُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَی مَنْزِلِ أَبِیهِ هَذَا خَائِنٌ وَ کَذَلِکَ إِنْ أَخَذَ (4) مِنْ مَنْزِلِ أَخِیهِ أَوْ أُخْتِهِ إِنْ کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ لَا یَحْجُبَانِهِ عَنِ الدُّخُولِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34750 - رقم الحدیث الباب: 2]

34750- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُلُّ مَدْخَلٍ یُدْخَلُ فِیهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ (7) فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ فِیهِ (8) یَعْنِی الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحِیَةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ زَادَ وَ الْمَسَاجِدَ (9).

ص: 276


1- الباب 18 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 7- 228- 6.
3- فی المصدر زیادة- منزل.
4- فی المصدر- سرق.
5- التهذیب 10- 110- 429.
6- الکافی 7- 231- 5.
7- فی المصدر زیادة- صاحبه.
8- فی المصدر- علیه.
9- الفقیه 4- 61- 5104.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34751 - رقم الحدیث الباب: 3]

34751- 3- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ قَالَ: لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا.

[رقم الحدیث الکلی: 34752 - رقم الحدیث الباب: 4]

34752- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَیَّةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ- فَسُرِقَ رِدَاؤُهُ فَتَبِعَ اللِّصَّ وَ أَخَذَ مِنْهُ الرِّدَاءَ وَ جَاءَ بِهِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَقَامَ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ عَلَیْهِ فَأَمَرَ ص بِقَطْعِ یَمِینِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُ فَقَالَ ع أَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَیَّ فَقَطَعَهُ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی الْحَدِّ أَنَّهُ إِذَا رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ أَنْ لَا یُعَطَّلَ وَ یُقَامَ.

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَطَعَهُ (4).

قَالَ الصَّدُوقُ لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُدْخَلُ إِلَیْهَا بِغَیْرِ إِذْنٍ مِثْلِ الْحَمَّامَاتِ وَ الْأَرْحِیَةِ وَ الْخَانَاتِ وَ إِنَّمَا قَطَعَهُ النَّبِیُّ ص لِأَنَّهُ سَرَقَ الرِّدَاءَ وَ أَخْفَاهُ فِلِإِخْفَائِهِ قَطَعَهُ وَ لَوْ لَمْ یُخْفِهِ یُعَزِّرُهُ وَ لَمْ یَقْطَعْهُ أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ صَفْوَانَ کَانَ قَدْ أَخْفَی الرِّدَاءَ وَ أَحْرَزَهُ وَ لَمْ یَتْرُکْهُ ظَاهِراً فِی الْمَسْجِدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34753 - رقم الحدیث الباب: 5]

34753- 5- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ

ص: 277


1- التهذیب 10- 108- 422.
2- التهذیب 10- 109- 423، و الاستبصار 4- 243- 918.
3- الفقیه 3- 302- 4086.
4- الخصال- 193- 268.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 319- 108، السند الوارد فی المتن تابع للحدیث 107، و سند هذا الحدیث، هو" عن السکونی، عن جعفر عن أبیه (علیه السلام)".

عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ الْعَفْوِ عَنِ الْحَدِّ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

19- بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ

اشارة

(4) 19 بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ

[رقم الحدیث الکلی: 34754 - رقم الحدیث الباب: 1]

34754- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 34755 - رقم الحدیث الباب: 2]

34755- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ کِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ- فِی رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا ثُمَّ نَکَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ

ص: 278


1- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 16 و فی الباب 17، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.
2- تقدم فی الأبواب 2 و 8 و 12 و 13 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیثین 10 و 14 من الباب 19، و فی الأبواب 22- 25 و 29 من هذه الأبواب.
4- الباب 19 فیه 17 حدیثا.
5- الکافی 7- 228- 1.
6- التهذیب 10- 115- 457، و الاستبصار 4- 245- 926.
7- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
8- الکافی 7- 228- 2، و التهذیب 10- 116- 461، و الاستبصار 4- 246- 930.

فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ حُرْمَةَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَیِّ (1) تُقْطَعُ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34756 - رقم الحدیث الباب: 3]

34756- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَطَئُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34757 - رقم الحدیث الباب: 4]

34757- 4- (6) وَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَی کَمَا یُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْیَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34758 - رقم الحدیث الباب: 5]

34758- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ سَیَّارٍ (8) عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُخِذَ نَبَّاشٌ فِی زَمَنِ مُعَاوِیَةَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نُعَاقِبُهُ وَ نُخَلِّی سَبِیلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ

ص: 279


1- فی المصدر زیادة- حده أن.
2- الفقیه 4- 74- 5145.
3- الکافی 7- 229- 3.
4- التهذیب 10- 118- 470، و الاستبصار 4- 247- 939.
5- یأتی فی ذیل الحدیث 17 من هذا الباب.
6- الکافی 7- 229- 4، و التهذیب 10- 115- 458، و الاستبصار 4- 245- 927.
7- الکافی 7- 229- 5.
8- فی التهذیب- یسار، و فی الاستبصار- بشار.

مِنَ الْقَوْمِ مَا هَکَذَا فَعَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- قَالَ وَ مَا فَعَلَ قَالَ: قَالَ یَقْطَعُ النَّبَّاشَ وَ قَالَ هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاکٌ لِلْمَوْتَی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَبِیبٍ (1)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34759 - رقم الحدیث الباب: 6]

34759- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی کِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ الرِّضَا ع حَجَجْنَا فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ حَضَرَ خَلْقٌ مِنَ الشِّیعَةِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- سُئِلَ أَبِی عَنْ رَجُلٍ نَبَشَ قَبْرَ امْرَأَةٍ فَنَکَحَهَا فَقَالَ أَبِی یُقْطَعُ یَمِینُهُ لِلنَّبْشِ وَ یُضْرَبُ حَدَّ الزِّنَا فَإِنَّ حُرْمَةَ الْمَیِّتَةِ کَحُرْمَةِ الْحَیَّةِ فَقَالُوا یَا سَیِّدَنَا تَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَسْأَلَکَ قَالَ نَعَمْ فَسَأَلُوهُ فِی مَجْلِسٍ عَنْ ثَلَاثِینَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُمْ فِیهَا وَ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34760 - رقم الحدیث الباب: 7]

34760- 7- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34761 - رقم الحدیث الباب: 8]

34761- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ فَقِیلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِی الْمَوْتَی فَقَالَ إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا کَمَا نَقْطَعُ لِأَحْیَائِنَا قَالَ وَ أُتِیَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ وَ جَلَدَ بِهِ الْأَرْضَ وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّی مَاتَ.

ص: 280


1- التهذیب 10- 115- 459.
2- الاستبصار 4- 245- 928.
3- الاختصاص- 102.
4- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5- الفقیه 4- 67- 5119 و الفقیه 4- 67- 5120.
[رقم الحدیث الکلی: 34762 - رقم الحدیث الباب: 9]

34762- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَطَعَ نَبَّاشاً.

[رقم الحدیث الکلی: 34763 - رقم الحدیث الباب: 10]

34763- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ یُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34764 - رقم الحدیث الباب: 11]

34764- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ یَنْبُشُ قَالَ لَا أَرَی عَلَیْهِ قَطْعاً إِلَّا أَنْ یُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34765 - رقم الحدیث الباب: 12]

34765- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ فَقِیلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِی الْمَوْتَی فَقَالَ إِنَّا نَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا کَمَا نَقْطَعُ لِأَحْیَائِنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34766 - رقم الحدیث الباب: 13]

34766- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبَّاشِ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنِ النَّبْشُ لَهُ بِعَادَةٍ لَمْ یُقْطَعْ وَ یُعَزَّرُ.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (6).

ص: 281


1- التهذیب 10- 116- 463، و الاستبصار 4- 246- 932.
2- التهذیب 10- 116- 462، و الاستبصار 4- 246- 931.
3- التهذیب 10- 118- 469، و الاستبصار 4- 247- 937.
4- التهذیب 10- 116- 464، و الاستبصار 4- 246- 933.
5- التهذیب 10- 117- 465، و الاستبصار 4- 246- 934.
6- یأتی فی ذیل الحدیث 16 من هذا الباب.
[رقم الحدیث الکلی: 34767 - رقم الحدیث الباب: 14]

34767- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا یُقْطَعُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34768 - رقم الحدیث الباب: 15]

34768- 15- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّبَّاشُ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِکَ قُطِعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34769 - رقم الحدیث الباب: 16]

34769- 16- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّةٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَخْبَارَ الْأَخِیرَةَ عَلَی مَنْ نَبَشَ وَ لَمْ یَأْخُذْ شَیْئاً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ نَقَبَ بَیْتاً وَ لَمْ یَأْخُذْ شَیْئاً لِمَا تَقَدَّمَ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34770 - رقم الحدیث الباب: 17]

34770- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِنَبَّاشٍ فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَةِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ فَمَا زَالُوا یَتَوَطَّئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّی مَاتَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِمَا مَرَّ (6).

ص: 282


1- التهذیب 10- 117- 467 و الاستبصار 4- 247- 938، و سندهما- عن الحسن بن محبوب، عن عیسی بن صبیح قال سالت أبا عبد اللّه (علیه السلام).
2- التهذیب 10- 116- 466، و الاستبصار 4- 246- 935.
3- التهذیب 10- 117- 468، و الاستبصار 4- 246- 936.
4- تقدم فی الأحادیث 1- 10 و 12 من هذا الباب، و قد تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب ان من نقب بیتا، و لم یأخذ شیئا لا یقطع.
5- التهذیب 10- 118- 471، و الاستبصار 4- 247- 940.
6- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4- 12 من هذا الباب.

20- بَابُ حُکْمِ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ

اشارة

(1) 20 بَابُ حُکْمِ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 34771 - رقم الحدیث الباب: 1]

34771- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانٍ (عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِیِّ) (3) قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِیهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ یَدُهُ وَ الثَّانِیَةُ إِنْ کَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَی إِنْ کَانَ وَطِئَهَا [وَ قَدْ عَلِمَ ] (4) إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا هِیَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34772 - رقم الحدیث الباب: 2]

34772- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ یَدَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34773 - رقم الحدیث الباب: 3]

34773- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا

ص: 283


1- الباب 20 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 229- 1، و التهذیب 10- 113- 447.
3- فی الکافی- عن معاویة بن طریف، عن سفیان الثوری، و فی التهذیب- عن حنان بن معاویة، عن طریف بن سنان الثوری.
4- اثبتناه من المصدر.
5- الفقیه 4- 69- 5126.
6- الکافی 7- 229- 2، و التهذیب 10- 113- 445.
7- الکافی 7- 229- 3.

حُرَّانِ یَبِیعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ یَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَیَبِیعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ یَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا لِأَنَّهُمَا سَارِقَا أَنْفُسِهِمَا وَ أَمْوَالِ النَّاسِ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزِّنَا (3).

21- بَابُ حُکْمِ نَفْیِ السَّارِقِ

اشارة

(4) 21 بَابُ حُکْمِ نَفْیِ السَّارِقِ

[رقم الحدیث الکلی: 34774 - رقم الحدیث الباب: 1]

34774- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُقِیمَ عَلَی السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِیَ إِلَی بَلْدَةٍ أُخْرَی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 34775 - رقم الحدیث الباب: 2]

34775- 2- (8) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَی الرَّجُلُ یُجْلَدُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ بِهَا إِلَی غَیْرِهَا سَنَةً وَ کَذَلِکَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا سَرَقَ وَ قُطِعَتْ یَدُهُ.

ص: 284


1- فی التهذیب- المسلمین (هامش المخطوط).
2- التهذیب 10- 113- 446.
3- تقدم فی الباب 28 من أبواب حدّ الزنا.
4- الباب 21 فیه 3 أحادیث.
5- الکافی 7- 230- 1.
6- التهذیب 10- 111- 435.
7- الفقیه 4- 65- 5116.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 316- 97.
[رقم الحدیث الکلی: 34776 - رقم الحدیث الباب: 3]

34776- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: یُنْفَی الرَّجُلُ إِذَا قُطِعَ.

22- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ سَارِقُ الطَّیْرِ

اشارة

(2) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ سَارِقُ الطَّیْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 34777 - رقم الحدیث الباب: 1]

34777- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِالْکُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ یَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا أَقْطَعُ (5) فِی الطَّیْرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34778 - رقم الحدیث الباب: 2]

34778- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا قَطْعَ فِی رِیشٍ یَعْنِی الطَّیْرَ کُلَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی.

ص: 285


1- التهذیب 10- 127- 508.
2- الباب 22 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 230- 4، التهذیب 10- 111- 434.
4- فی التهذیب- عبد اللّه بن إبراهیم (هامش المخطوط).
5- فی الکافی- لا قطع.
6- الفقیه 4- 60- 5100.
7- الکافی 7- 230- 1.
8- التهذیب 10- 110- 432.

23- بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِی سَرِقَةِ الْحِجَارَةِ مِنَ الرُّخَامِ وَ نَحْوِهَا وَ لَا فِی سَرِقَةِ الثِّمَارِ قَبْلَ إِحْرَازِهَا

اشارة

(1) 23 بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِی سَرِقَةِ الْحِجَارَةِ مِنَ الرُّخَامِ وَ نَحْوِهَا وَ لَا فِی سَرِقَةِ الثِّمَارِ قَبْلَ إِحْرَازِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34779 - رقم الحدیث الباب: 1]

34779- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (3)

لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ یَعْنِی الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34780 - رقم الحدیث الباب: 2]

34780- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَی النَّبِیُّ ص فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34781 - رقم الحدیث الباب: 3]

34781- 3- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لَا کَثَرٍ وَ الْکَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْکَثَرُ الْجُمَّارُ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34782 - رقم الحدیث الباب: 4]

34782- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِ

ص: 286


1- الباب 23 فیه 8 أحادیث.
2- الکافی 7- 230- 2، التهذیب 10- 111- 433.
3- فی المصدر زیادة- قال النبیّ (صلّی اللّه علیه و آله).
4- الکافی 7- 230- 3، التهذیب 10- 110- 431.
5- الکافی 7- 231- 7.
6- الفقیه 4- 62- 5107.
7- التهذیب 10- 110- 430.
8- التهذیب 10- 130- 519.

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ یُصْرَمَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَ حُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34783 - رقم الحدیث الباب: 5]

34783- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ شَیْئاً مِنَ الْفَاکِهَةِ وَ إِذَا مَرَّ بِهَا فَلْیَأْکُلْ وَ لَا یُفْسِدْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34784 - رقم الحدیث الباب: 6]

34784- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لَا کَثَرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34785 - رقم الحدیث الباب: 7]

34785- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِیمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ یُقْطَعُ بِهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ حِرْزاً لِمَا مَرَّ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34786 - رقم الحدیث الباب: 8]

34786- 8- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا قَطْعَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ طَعَامٍ غَیْرِ مَفْرُوغٍ مِنْهُ.

ص: 287


1- التهذیب 10- 130- 521.
2- الفقیه 4- 62- 5107.
3- فی المصدر زیادة- عن أبیه جمیعا.
4- الفقیه 4- 69- 5128.
5- مر فی الأحادیث 1- 6 من هذا الباب.
6- قرب الإسناد- 71.

24- بَابُ حُکْمِ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ الْبَیْدَرِ وَ بَیْتِ الْمَالِ

اشارة

(1) 24 بَابُ حُکْمِ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ الْبَیْدَرِ وَ بَیْتِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 34787 - رقم الحدیث الباب: 1]

34787- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: فِی رَجُلٍ أَخَذَ بَیْضَةً مِنَ الْمَقْسَمِ (3) فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعُ أَحَداً لَهُ فِیمَا أَخَذَ شِرْکٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34788 - رقم الحدیث الباب: 2]

34788- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ فَإِنَّ لَهُ فِیهِ نَصِیباً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34789 - رقم الحدیث الباب: 3]

34789- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَیْضَةِ الَّتِی قَطَعَ فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ کَانَتْ بَیْضَةَ حَدِیدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَی مَا فَعَلَهُ عَلِیٌّ ع وَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ لِلْمَصْلَحَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی الْمَغْنَمِ

ص: 288


1- الباب 24 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 7- 223- 7، التهذیب 10- 104- 406، و الاستبصار 4- 241- 910.
3- فی نسخة- المغنم (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.
4- الکافی 7- 231- 6.
5- التهذیب 10- 105- 407، و الاستبصار 4- 241- 911.
6- التهذیب 10- 105- 408، و الاستبصار 4- 241- 913.

نَصِیبٌ وَ عَلَی مَنْ سَرَقَ أَزْیَدَ مِنْ نَصِیبِهِ بِرُبُعِ دِینَارٍ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34790 - رقم الحدیث الباب: 4]

34790- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ (أَیْشٍ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ أَ یُقْطَعُ) (4) قَالَ یُنْظَرُ کَمْ نَصِیبُهُ (5) فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِیبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِی لَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ قُطِعَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34791 - رقم الحدیث الباب: 5]

34791- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِنَ الْبَیْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ فَإِذَا کَانَ مِنْ (8) إِمَامٍ عَادِلٍ عَلَیْهِ الْقَتْلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34792 - رقم الحدیث الباب: 6]

34792- 6- (9) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْفَیْ ءِ قَالَ بَعْدَ مَا قُسِّمَ أَوْ قَبْلُ قُلْتُ

ص: 289


1- مضی فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.
2- یأتی فی الحدیث 4 و 6 من هذا الباب.
3- التهذیب 10- 106- 410، و الاستبصار 4- 242- 914.
4- فی الفقیه- الشی ء الذی یجب علیه القطع (هامش المخطوط).
5- فی المصدر- الذی یصیبه.
6- الفقیه 4- 63- 5109.
7- التهذیب 10- 128- 510.
8- فی المصدر- مع.
9- التهذیب 10- 129- 514.

أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً (1) قَالَ إِنْ کَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ وَ إِنْ کَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ یُقَسَّمَ لَمْ یُقْطَعْ حَتَّی یُنْظَرَ مَا لَهُ فِیهِ فَیُدْفَعَ إِلَیْهِ حَقُّهُ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ أُعْطِیَ بَقِیَّةَ حَقِّهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنَّهُ یُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِی یَدِهِ وَ زِیدَ أَیْضاً وَ إِنْ کَانَ الَّذِی سَرَقَ أَکْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِینَارٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34793 - رقم الحدیث الباب: 7]

34793- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ (3) النَّاسِ فَقَالَ ع أَمَّا هَذَا فَهُوَ (4) مَالُ اللَّهِ وَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ مَالُ اللَّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَطَعَ یَدَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

25- بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ الْمَجَاعَةِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا یُؤْکَلُ

اشارة

(7) 25 بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ الْمَجَاعَةِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا یُؤْکَلُ

[رقم الحدیث الکلی: 34794 - رقم الحدیث الباب: 1]

34794- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (9) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ

ص: 290


1- فی المصدر- فاجبنی فیهما.
2- نهج البلاغة 3- 218- 271.
3- فی المصدر- عروض.
4- فی المصدر زیادة- من.
5- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.
7- الباب 25 فیه 4 أحادیث.
8- الکافی 7- 231- 1، التهذیب 10- 112- 443.
9- فی الکافی زیادة- و غیره.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی سَنَةِ الْمَحْلِ (1) فِی شَیْ ءٍ مِمَّا یُؤْکَلُ مِثْلِ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ اللَّحْمِ وَ الْقِثَّاءِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 34795 - رقم الحدیث الباب: 2]

34795- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ سَنَةٍ یَعْنِی عَامَ مَجَاعَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34796 - رقم الحدیث الباب: 3]

34796- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی أَیَّامِ الْمَجَاعَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34797 - رقم الحدیث الباب: 4]

34797- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ سَنَةٍ مُجْدِبَةٍ یَعْنِی فِی الْمَأْکُولِ دُونَ غَیْرِهِ.

ص: 291


1- فی التهذیب و الفقیه- المحق (هامش المخطوط).
2- الفقیه 4- 73- 5144.
3- الکافی 7- 231- 2، التهذیب 10- 112- 442.
4- الکافی 7- 231- 3.
5- التهذیب 10- 112- 444.
6- الفقیه 4- 60- 5099.

26- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً مِنْ بَیْتِ الْمَالِ عَارِیَّةً أَوْ غَیْرَ عَارِیَّةٍ

اشارة

(1) 26 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً مِنْ بَیْتِ الْمَالِ عَارِیَّةً أَوْ غَیْرَ عَارِیَّةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 34798 - رقم الحدیث الباب: 1]

34798- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَافِعٍ قَالَ: کُنْتُ عَلَی بَیْتِ مَالِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ کَاتِبَهُ وَ کَانَ فِی بَیْتِ مَالِهِ عِقْدُ لُؤْلُؤٍ کَانَ أَصَابَهُ یَوْمَ الْبَصْرَةِ- قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیَّ بِنْتُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَتْ لِی بَلَغَنِی أَنَّ فِی بَیْتِ مَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- عِقْدَ لُؤْلُؤٍ وَ هُوَ فِی یَدِکَ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِیرَنِیهِ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی أَیَّامِ عِیدِ الْأَضْحَی- فَأَرْسَلْتُ إِلَیْهَا عَارِیَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً یَا بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ قَالَتْ نَعَمْ عَارِیَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهَا وَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَآهُ عَلَیْهَا فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهَا مِنْ أَیْنَ صَارَ إِلَیْکِ هَذَا الْعِقْدُ فَقَالَتِ اسْتَعَرْتُهُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَافِعٍ- خَازِنِ بَیْتِ مَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- لِأَتَزَیَّنَ بِهِ فِی الْعِیدِ ثُمَّ أَرُدُّهُ قَالَ فَبَعَثَ إِلَیَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَجِئْتُهُ فَقَالَ لِی أَ تَخُونُ الْمُسْلِمِینَ یَا ابْنَ أَبِی رَافِعٍ- فَقُلْتُ لَهُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَخُونَ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ کَیْفَ أَعَرْتَ بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- الْعِقْدَ الَّذِی فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ بِغَیْرِ إِذْنِی وَ رِضَاهُمْ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا ابْنَتُکَ وَ سَأَلَتْنِی أَنْ أُعِیرَهَا إِیَّاهُ تَتَزَیَّنُ بِهِ فَأَعَرْتُهَا إِیَّاهُ عَارِیَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً فَضَمِنْتُهُ فِی مَالِی وَ عَلَیَّ أَنْ أَرُدَّهُ سَلِیماً إِلَی مَوْضِعِهِ قَالَ فَرُدَّهُ مِنْ یَوْمِکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعُودَ لِمِثْلِ هَذَا فَتَنَالَکَ عُقُوبَتِی ثُمَّ أَوْلَی لِابْنَتِی لَوْ کَانَتْ أَخَذَتِ الْعِقْدَ عَلَی غَیْرِ عَارِیَّةٍ مَضْمُونَةٍ مَرْدُودَةٍ لَکَانَتْ إِذاً أَوَّلَ هَاشِمِیَّةٍ قُطِعَتْ یَدُهَا فِی سَرِقَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَبَضْتُهُ مِنْهَا

ص: 292


1- الباب 26 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 151- 606.

وَ رَدَدْتُهُ إِلَی مَوْضِعِهِ.

27- بَابُ حُکْمِ مَانِعِ الزَّکَاةِ وَ الْمَهْرِ وَ الدَّیْنِ

اشارة

(1) 27 بَابُ حُکْمِ مَانِعِ الزَّکَاةِ وَ الْمَهْرِ وَ الدَّیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 34799 - رقم الحدیث الباب: 1]

34799- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ کَثِیرِ بْنِ سَامٍ (3) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (4)

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّشْبِیهُ فِی التَّحْرِیمِ لَا فِی ثُبُوتِ الْحَدِّ لِمَا مَرَّ مِنْ (5) أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ مِنْ غَیْرِ حِرْزٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

28- بَابُ حُکْمِ الصِّبْیَانِ إِذَا سَرَقُوا

اشارة

(6) 28 بَابُ حُکْمِ الصِّبْیَانِ إِذَا سَرَقُوا

[رقم الحدیث الکلی: 34800 - رقم الحدیث الباب: 1]

34800- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّةً وَ مَرَّتَیْنِ وَ یُعَزَّرُ فِی الثَّالِثَةِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.

ص: 293


1- الباب 27 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 153- 611، أورده فی الحدیث 11 من الباب 11 من أبواب المهور.
3- فی الخصال- عن إسماعیل بن کثیر بن بسام.
4- الخصال- 153- 190.
5- مر فی الباب 8 و 18 من هذه الأبواب.
6- الباب 28 فیه 16 حدیث.
7- الکافی 7- 232- 1، التهذیب 10- 119- 473.
[رقم الحدیث الکلی: 34801 - رقم الحدیث الباب: 2]

34801- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34802 - رقم الحدیث الباب: 3]

34802- 3- (2) وَ قَالَ: أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِغُلَامٍ یُشَکُّ فِی احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (3) وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34803 - رقم الحدیث الباب: 4]

34803- 4- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ فَقَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَ هُوَ صَغِیرٌ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ (5)

[رقم الحدیث الکلی: 34804 - رقم الحدیث الباب: 5]

34804- 5- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الصِّبْیَانُ إِذَا أُتِیَ بِهِمْ عَلِیٌّ ع قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ مِنْ أَیْنَ قَطَعَ فَقَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (7).

ص: 294


1- الکافی 7- 232- 4، التهذیب 10- 118- 472.
2- الکافی 7- 232- 4 ذیل 4.
3- التهذیب 10- 119- 472 ذیل 472، و الاستبصار 4- 248- 943.
4- الکافی 7- 232- 2.
5- التهذیب 10- 119- 474.
6- الکافی 7- 232- 3.
7- التهذیب 10- 119- 475.
[رقم الحدیث الکلی: 34805 - رقم الحدیث الباب: 6]

34805- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2) قَالَ: أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِجَارِیَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ یَقْطَعْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34806 - رقم الحدیث الباب: 7]

34806- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34807 - رقم الحدیث الباب: 8]

34807- 8- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ (7) ثُمَّ قَالَ أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا.

وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ

ص: 295


1- الکافی 7- 232- 5.
2- فی التهذیب زیادة- عن أبیه (علیه السلام).
3- التهذیب 10- 121- 485.
4- الکافی 7- 233- 6.
5- التهذیب 10- 119- 476.
6- الکافی 7- 233- 7، التهذیب 10- 119- 477.
7- طرف اصابعه- قطع اطرافها. یقال طرفت المرأة اصابعها أی خضبت اطرافها. (انظر القاموس المحیط- طرف- 3- 168).

أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34808 - رقم الحدیث الباب: 9]

34808- 9- (2) وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ وَ لَمْ یَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34809 - رقم الحدیث الباب: 10]

34809- 10- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قَطْعِ بَعْضِ الْأَصَابِعِ لِمَا مَرَّ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34810 - رقم الحدیث الباب: 11]

34810- 11- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِیِّ قَالَ: کُنْتُ عَلَی الْمَدِینَةِ فَأُتِیتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ فَقَالَ سَلْهُ حَیْثُ سَرَقَ هَلْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِیلَ لَهُ أَیُّ شَیْ ءٍ تِلْکَ الْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ

ص: 296


1- الکافی 7- 233- 10.
2- الکافی 7- 233- 8.
3- التهذیب 10- 120- 478، و الاستبصار 4- 248- 941.
4- الکافی 7- 233- 9.
5- التهذیب 10- 120- 479، و الاستبصار 4- 248- 944.
6- مر فی الأحادیث 1- 9 من هذا الباب.
7- الکافی 7- 233- 11.

یَعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ وَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِی السَّرِقَةِ عُقُوبَةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ قَالَ أُضْرَبُ (1) فَخَلَّیْتُ عَنْهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34811 - رقم الحدیث الباب: 12]

34811- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِینَ قُطِعَ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34812 - رقم الحدیث الباب: 13]

34812- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ: إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَةِ تِسْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34813 - رقم الحدیث الباب: 14]

34813- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ وَ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

ص: 297


1- فی التهذیب- الضرب (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.
2- التهذیب 10- 120- 482، و الاستبصار 4- 249- 947.
3- التهذیب 10- 120- 480، و الاستبصار 4- 249- 946.
4- الفقیه 4- 62- 5105.
5- التهذیب 10- 120- 481، و الاستبصار 4- 249- 945.
6- التهذیب 10- 121- 483، و الاستبصار 4- 248- 942.

بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ وَ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ فَقَطَعَ مِنْ لَحْمِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ عُدْتَ قَطَعْتُ یَدَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34814 - رقم الحدیث الباب: 15]

34814- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ الصَّبِیُّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّانِی فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّالِثُ وَ تُرِکَتْ رَاحَتُهُ وَ إِبْهَامُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34815 - رقم الحدیث الباب: 16]

34815- 16- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا سَرَقَ وَ هُوَ صَغِیرٌ عُفِیَ عَنْهُ وَ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ إِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ فِی بَعْضِ الْفُرُوضِ الْمَذْکُورَةِ تَخْیِیرُ الْإِمَامِ ع وَ أَنَّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ مَا تَقْتَضِیهِ الْمَصْلَحَةُ.

29- بَابُ حُکْمِ سَرِقَةِ الْعَبْدِ

اشارة

(3) 29 بَابُ حُکْمِ سَرِقَةِ الْعَبْدِ

[رقم الحدیث الکلی: 34816 - رقم الحدیث الباب: 1]

34816- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34817 - رقم الحدیث الباب: 2]

34817- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ

ص: 298


1- التهذیب 10- 121- 484.
2- مسائل علیّ بن جعفر- 168- 280.
3- الباب 29 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 7- 234- 5، التهذیب 10- 111- 436.
5- الکافی 7- 237- 20، التهذیب 10- 111- 437.

السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَبْدِی إِذَا سَرَقَنِی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ عَبْدِی إِذَا سَرَقَ غَیْرِی قَطَعْتُهُ وَ عَبْدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34818 - رقم الحدیث الباب: 3]

34818- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِیهِ لَمْ یُقْطَعْ فَإِذَا سَرَقَ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهِ قُطِعَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34819 - رقم الحدیث الباب: 4]

34819- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَالُ اللَّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ قَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُطْعَمَ اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ حَتَّی بَرَأَتْ یَدُهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34820 - رقم الحدیث الباب: 5]

34820- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وَ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُخِذَ رَقِیقُ الْإِمَامِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ رَقِیقِی مِنْ مَالِ الْإِمَارَةِ قَطَعْتُ یَدَهُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَوْ أَجِیرٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ

ص: 299


1- الکافی 7- 237- 22.
2- التهذیب 10- 111- 438.
3- التهذیب 10- 125- 501.
4- الکافی 7- 264- 24.
5- التهذیب 10- 111- 439.

قَطْعٌ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

30- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِتَحْرِیمِ السَّرِقَةِ فِی لُزُومِ الْقَطْعِ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَسْمِ یَدِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ وَ عِلَاجِهَا وَ الْإِنْفَاقِ عَلَیْهِ حَتَّی تَبْرَأَ وَ أَمْرِهِ بِالتَّوْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَوْلِیَةِ ا

اشارة

(2) 30 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِتَحْرِیمِ السَّرِقَةِ فِی لُزُومِ الْقَطْعِ وَ لَا بُدَّ مِنْ حَسْمِ یَدِ السَّارِقِ إِذَا قُطِعَتْ وَ عِلَاجِهَا وَ الْإِنْفَاقِ عَلَیْهِ حَتَّی تَبْرَأَ وَ أَمْرِهِ بِالتَّوْبَةِ وَ اسْتِحْبَابِ تَوْلِیَةِ الشَّاهِدَیْنِ الْقَطْعَ

[رقم الحدیث الکلی: 34821 - رقم الحدیث الباب: 1]

34821- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِیرَةَ قَالَ: مَرَرْتُ بِحَبَشِیٍّ وَ هُوَ یَسْتَقِی (4) بِالْمَدِینَةِ- فَإِذَا هُوَ أَقْطَعُ فَقُلْتُ لَهُ مَنْ قَطَعَکَ قَالَ قَطَعَنِی خَیْرُ النَّاسِ إِنَّا أُخِذْنَا فِی سَرِقَةٍ وَ نَحْنُ ثَمَانِیَةُ نَفَرٍ فَذُهِبَ بِنَا إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَنَا تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ فَقُلْنَا نَعَمْ فَأَمَرَ بِنَا فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَ خُلِّیَتِ الْإِبْهَامُ ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَحُبِسْنَا فِی بَیْتٍ یُطْعِمُنَا فِیهِ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ حَتَّی بَرَأَتْ أَیْدِینَا ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا وَ کَسَانَا فَأَحْسَنَ کِسْوَتَنَا ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنْ تَتُوبُوا وَ تُصْلِحُوا فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ یُلْحِقْکُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ فِی الْجَنَّةِ- وَ إِلَّا تَفْعَلُوا یُلْحِقْکُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ فِی النَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34822 - رقم الحدیث الباب: 2]

34822- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ لُصُوصٍ

ص: 300


1- یأتی فی الباب 32 و 35 من هذه الأبواب.
2- الباب 30 فیه 4 أحادیث.
3- الکافی 7- 264- 22.
4- فی المصدر- یستسقی.
5- الکافی 7- 266- 31.

قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ مِنْ نِصْفِ الْکَفِّ وَ تَرَکَ الْإِبْهَامَ وَ لَمْ یَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوا إِلَی دَارِ الضِّیَافَةِ وَ أَمَرَ بِأَیْدِیهِمْ أَنْ تُعَالَجَ فَأَطْعَمَهُمُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ وَ اللَّحْمَ حَتَّی بَرَءُوا فَدَعَاهُمْ فَقَالَ یَا هَؤُلَاءِ إِنَّ أَیْدِیَکُمْ سَبَقَتْکُمْ (1) إِلَی النَّارِ- فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکُمْ صِدْقَ النِّیَّةِ تَابَ عَلَیْکُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْجَنَّةِ- (فَإِنْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا) (2) عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ جَرَّتْکُمْ أَیْدِیکُمْ إِلَی النَّارِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34823 - رقم الحدیث الباب: 3]

34823- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ سُرَّاقٍ قَدْ قَامَتْ عَلَیْهِمُ الْبَیِّنَةُ وَ أَقَرُّوا قَالَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ ضُمَّهُمْ إِلَیْکَ فَدَاوِ کُلُومَهُمْ وَ أَحْسِنِ الْقِیَامَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا بَرَءُوا فَأَعْلِمْنِی فَلَمَّا بَرَءُوا أَتَاهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- الْقَوْمُ الَّذِینَ أَقَمْتَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودَ قَدْ بَرَأَتْ جِرَاحَاتُهُمْ فَقَالَ اذْهَبْ فَاکْسُ کُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَوْبَیْنِ وَ أْتِنِی بِهِمْ قَالَ فَکَسَاهُمْ ثَوْبَیْنِ ثَوْبَیْنِ وَ أَتَی بِهِمْ فِی أَحْسَنِ هَیْئَةٍ مُتَرَدِّینَ مُشْتَمِلِینَ کَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ فَمَثُلُوا بَیْنَ یَدَیْهِ قِیَاماً فَأَقْبَلَ عَلَی الْأَرْضِ یَنْکُتُهَا بِإِصْبَعِهِ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیْهِمْ فَقَالَ اکْشِفُوا أَیْدِیَکُمْ ثُمَّ قَالَ ارْفَعُوا رُءُوسَکُمْ إِلَی السَّمَاءِ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّ عَلِیّاً قَطَعَنَا فَفَعَلُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ- ثُمَّ قَالَ لَهُمْ یَا هَؤُلَاءِ إِنْ تُبْتُمْ سُلِّمْتُمْ (5) أَیْدِیَکُمْ وَ إِلَّا تَتُوبُوا أُلْحِقْتُمْ بِهَا ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ خَلِّ سَبِیلَهُمْ وَ أَعْطِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا یَکْفِیهِ إِلَی بَلَدِهِ.

ص: 301


1- فی المصدر- قد سبقت.
2- فی المصدر- و إن لم تقلعوا و لم تنتهوا.
3- التهذیب 10- 125- 502.
4- التهذیب 10- 127- 509.
5- فی المصدر- استلمتم.
[رقم الحدیث الکلی: 34824 - رقم الحدیث الباب: 4]

34824- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الَّذِی بَانَ مِنْ أَجْسَادِکُمْ قَدْ یَصِلُ إِلَی النَّارِ فَإِنْ تَتُوبُوا تَجُرُّوهَا وَ إِلَّا تَتُوبُوا تَجُرَّکُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (3) وَ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ (4).

31- بَابُ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا تَابَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ دُونَ الْغُرْمِ وَ حُکْمِ الْعَفْوِ عَنِ السَّارِقِ

اشارة

(5) 31 بَابُ أَنَّ السَّارِقَ إِذَا تَابَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ دُونَ الْغُرْمِ وَ حُکْمِ الْعَفْوِ عَنِ السَّارِقِ

[رقم الحدیث الکلی: 34825 - رقم الحدیث الباب: 1]

34825- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَی صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (7)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8) وَ عَلَی حُکْمِ الْعَفْوِ عُمُوماً

ص: 302


1- علل الشرائع- 537- 8.
2- فی المصدر- الحسن بن سعید.
3- تقدم ما یدلّ علی الانفاق فی الأحادیث 3 و 6 و 7 و 10 و 14 و 16 من الباب 5، و ما یدل علی التوبة فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود.
5- الباب 31 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 10- 122- 489.
7- الکافی 7- 220- 8.
8- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود.

وَ خُصُوصاً (1).

32- بَابُ حُکْمِ سَرِقَةِ الْآبِقِ وَ الْمُرْتَدِّ

اشارة

(2) 32 بَابُ حُکْمِ سَرِقَةِ الْآبِقِ وَ الْمُرْتَدِّ

[رقم الحدیث الکلی: 34826 - رقم الحدیث الباب: 1]

34826- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ- فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5).

33- بَابُ حُکْمِ رَفْعِ السَّارِقِ إِلَی الْوَالِی

اشارة

(6) 33 بَابُ حُکْمِ رَفْعِ السَّارِقِ إِلَی الْوَالِی

[رقم الحدیث الکلی: 34827 - رقم الحدیث الباب: 1]

34827- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: اشْتَرَیْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ طَعَاماً بِالْمَدِینَةِ- وَ أَدْرَکْنَا الْمَسَاءَ قَبْلَ أَنْ نَنْقُلَهُ فَتَرَکْنَاهُ فِی السُّوقِ فِی جَوَالِیقِهِ (8) وَ انْصَرَفْنَا فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَوْنَا إِلَی السُّوقِ فَإِذَا أَهْلُ السُّوقِ مُجْتَمِعُونَ

ص: 303


1- تقدم فی الباب 17 و 18 من أبواب مقدمات الحدود.
2- الباب 32 فیه حدیث واحد.
3- الفقیه 3- 147- 3542.
4- الکافی 7- 259- 19 علق المصنّف- هذا مرویّ فی باب الاباق" منه".
5- التهذیب 10- 142- 562.
6- الباب 33 فیه حدیثان.
7- التهذیب 10- 127- 507.
8- الجوالق- وعاء جمعه جوالیق. (القاموس المحیط- جلق- 3- 218).

عَلَی أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ وَ قَدْ سَرَقَ جَوَالِقاً مِنْ طَعَامِنَا وَ قَالُوا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ جَوَالِقاً مِنْ طَعَامِکُمْ فَارْفَعُوهُ إِلَی الْوَالِی فَکَرِهْنَا أَنْ نَتَقَدَّمَ عَلَی ذَلِکَ حَتَّی نَعْرِفَ رَأْیَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَخَلَ الْمُعَلَّی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعَهُ فَرَفَعْنَاهُ فَقُطِعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34828 - رقم الحدیث الباب: 2]

34828- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ أَ یُرْفَعُ وَ یُقْطَعُ (3) وَ هُوَ یُقْطَعُ فِی غَیْرِ حَدِّهِ قَالَ ارْفَعْهُ.

34- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَکَ جَمَاعَةٌ فِی نَحْرِ بَعِیرٍ قَدْ سَرَقُوهُ وَ أَکَلُوهُ قُطِعَتْ أَیْمَانُهُمْ مَعَ الشَّرَائِطِ

اشارة

(4) 34 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَکَ جَمَاعَةٌ فِی نَحْرِ بَعِیرٍ قَدْ سَرَقُوهُ وَ أَکَلُوهُ قُطِعَتْ أَیْمَانُهُمْ مَعَ الشَّرَائِطِ

[رقم الحدیث الکلی: 34829 - رقم الحدیث الباب: 1]

34829- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِیراً فَأَکَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَیُّهُمْ نَحَرُوا فَشَهِدُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوهُ جَمِیعاً لَمْ یَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ فَقَضَی ع أَنْ تُقْطَعَ أَیْمَانُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (6)

ص: 304


1- التهذیب 10- 128- 512.
2- فی المصدر- علیّ بن الحسین.
3- فی المصدر- أ نرفعه یقطع.
4- الباب 34 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 10- 129- 517.
6- الفقیه 4- 63- 5108.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).

35- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ قُطِعَ

اشارة

(2) 35 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ قُطِعَ

[رقم الحدیث الکلی: 34830 - رقم الحدیث الباب: 1]

34830- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ (4) بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوکُ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَیْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْإِقْرَارِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ (6).

ص: 305


1- تقدم فی الباب 3 و 10 من هذه الأبواب.
2- الباب 35 فیه حدیث واحد.
3- الفقیه 4- 70- 5130.
4- فی التهذیب- الفضل.
5- التهذیب 10- 112- 440.
6- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

ص: 306

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ

1- بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِهِ وَ أَحْکَامِهَا

اشارة

(1) 1 بَابُ أَقْسَامِ حُدُودِهِ وَ أَحْکَامِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34831 - رقم الحدیث الباب: 1]

34831- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِیَ مِنْ تِلْکَ الْبَلَدِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ (فِی مِصْرٍ مِنَ) (3) الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْطَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ یَدْفَعَهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیُتْبِعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَةَ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عُبَیْدَةَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّیَةَ وَ یَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ لَا عَلَیْهِ الْقَتْلُ.

ص: 307


1- الباب 1 فیه 11 حدیث.
2- الکافی 7- 248- 12.
3- فی التهذیب- فی غیر (هامش المخطوط)، و کذلک المصدر.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34832 - رقم الحدیث الباب: 2]

34832- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (3) قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَفْعَلُ مَا شَاءَ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِکَ إِلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ نَحْوَ الْجِنَایَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34833 - رقم الحدیث الباب: 3]

34833- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ (6) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ قُلْتُ النَّفْیُ إِلَی أَیْنَ قَالَ (7) مِنْ مِصْرٍ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع نَفَی رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی الْبَصْرَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (8)

ص: 308


1- التهذیب 10- 132- 524، و الاستبصار 4- 257- 972.
2- الکافی 7- 246- 5.
3- المائدة 5- 33.
4- التهذیب 10- 133- 529.
5- الکافی 7- 245- 3.
6- المائدة 5- 33.
7- فی المصدر زیادة- ینفی.
8- المقنع- 152.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34834 - رقم الحدیث الباب: 4]

34834- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً (3) الْآیَةَ فَمَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ شَهَرَ السَّیْفَ وَ حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (6) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (8).

ص: 309


1- یأتی فی ذیل الحدیث 10 من هذا الباب.
2- الکافی 7- 246- 8، أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3- المائدة 5- 33.
4- التهذیب 10- 132- 526.
5- التهذیب 10- 131- 523.
6- فی الکافی- عن عبید اللّه بن إسحاق.
7- الکافی 7- 247- 9.
8- التهذیب 10- 133- 527.
[رقم الحدیث الکلی: 34835 - رقم الحدیث الباب: 5]

34835- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ أَبِی زَیْدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِیِّ) (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاطِعِ الطَّرِیقِ وَ قُلْتُ النَّاسُ یَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ مُخَیَّرٌ أَیَّ شَیْ ءٍ شَاءَ صَنَعَ قَالَ لَیْسَ أَیَّ شَیْ ءٍ شَاءَ صَنَعَ وَ لَکِنَّهُ یَصْنَعُ بِهِمْ عَلَی قَدْرِ جِنَایَتِهِمْ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ فَلَمْ یَأْخُذْ مَالًا وَ لَمْ یَقْتُلْ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34836 - رقم الحدیث الباب: 6]

34836- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَیَّرٌ فِیهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ لَا إِنَّ هَذِهِ أَشْیَاءُ مَحْدُودَةٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذْ قُتِلَ وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَ وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ یُقْطَعْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34837 - رقم الحدیث الباب: 7]

34837- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدِمَ

ص: 310


1- الکافی 7- 247- 11.
2- لیس فی التهذیب.
3- فی التهذیب- المیثمی.
4- فی المصدر- داود بن أبی یزید، عن عبیدة بن بشیر الخثعمی.
5- التهذیب 10- 132- 525، و الاستبصار 4- 257- 971.
6- الکافی 7- 248- 13، و التهذیب 10- 135- 535.
7- الکافی 7- 245- 1.

عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْمٌ مِنْ بَنِی ضَبَّةَ مَرْضَی فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِیمُوا عِنْدِی فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُکُمْ فِی سَرِیَّةٍ فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِینَةِ- فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَی إِبِلِ الصَّدَقَةِ یَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ یَأْکُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةً مِمَّنْ کَانَ فِی الْإِبِلِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْخَبَرُ فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ عَلِیّاً ع وَ هُمْ فِی وَادٍ قَدْ تَحَیَّرُوا لَیْسَ یَقْدِرُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنْهُ قَرِیباً مِنْ أَرْضِ الْیَمَنِ فَأَسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (1) فَاخْتَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْقَطْعَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَ أَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34838 - رقم الحدیث الباب: 8]

34838- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْخَاقَانِیِّ مِنْ آلِ رَزِینٍ قَالَ: قُطِعَ الطَّرِیقُ بِجَلُولَاءَ (4) عَلَی السَّابِلَةِ مِنَ الْحَاجِّ وَ غَیْرِهِمْ وَ أَفْلَتَ الْقُطَّاعُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ طَلَبَهُمُ الْعَامِلُ حَتَّی ظَفِرَ بِهِمْ ثُمَّ کَتَبَ بِذَلِکَ إِلَی الْمُعْتَصِمِ- فَجَمَعَ الْفُقَهَاءَ وَ ابْنَ أَبِی دَاوُدَ- ثُمَّ سَأَلَ الْآخَرِینَ عَنِ الْحُکْمِ فِیهِمْ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا ع حَاضِرٌ فَقَالُوا قَدْ سَبَقَ حُکْمُ اللَّهِ فِیهِمْ فِی قَوْلِهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ

ص: 311


1- المائدة 5- 33.
2- التهذیب 10- 134- 533.
3- تفسیر العیّاشیّ 1- 314- 91.
4- جلولاء- من مدن العراق قرب خانقین تقع علی النهر الذی یمتد إلی بعقوبا." معجم البلدان 2- 156".

وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (1) وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَحْکُمَ بِأَیِّ ذَلِکَ شَاءَ مِنْهُمْ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ قَالَ أَخْبِرْنِی بِمَا عِنْدَکَ قَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَضَلُّوا فِیمَا أَفْتَوْا بِهِ وَ الَّذِی یَجِبُ فِی ذَلِکَ أَنْ یَنْظُرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ قَطَعُوا الطَّرِیقَ فَإِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ فَقَطْ وَ لَمْ یَقْتُلُوا أَحَداً وَ لَمْ یَأْخُذُوا مَالًا أَمَرَ بِإِیدَاعِهِمُ الْحَبْسَ فَإِنَّ ذَلِکَ مَعْنَی نَفْیِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ بِإِخَافَتِهِمُ السَّبِیلَ وَ إِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَ إِنْ کَانُوا أَخَافُوا السَّبِیلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ وَ أَخَذُوا الْمَالَ أَمَرَ بِقَطْعِ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ وَ صَلْبِهِمْ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَی الْعَامِلِ بِأَنْ یَمْتَثِلَ ذَلِکَ فِیهِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34839 - رقم الحدیث الباب: 9]

34839- 9- (2) وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (3) قَالَ الْإِمَامُ فِی الْحُکْمِ فِیهِمْ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی مِنَ الْأَرْضِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34840 - رقم الحدیث الباب: 10]

34840- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (5) الْآیَةَ فَقَالَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ یُحَارِبْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ إِذَا حَارَبَ وَ قَتَلَ وَ صَلَبَ قُتِلَ وَ صُلِبَ فَإِذَا حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ فَإِذَا حَارَبَ وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ نُفِیَ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ نَفْیاً شَبِیهاً بِالْقَتْلِ

ص: 312


1- المائدة 5- 33.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 315- 93.
3- المائدة 5- 33.
4- الفقیه 4- 67- 5121.
5- المائدة 5- 33.

وَ الصَّلْبُ تُثَقَّلُ رِجْلُهُ وَ یُرْمَی فِی الْبَحْرِ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ التَّخْیِیرَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ حَارَبَ وَ شَهَرَ السِّلَاحَ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ إِنْ لَمْ یَقْتُلْ فَإِنَّهُ یَکُونُ أَمْرُهُ إِلَی الْإِمَامِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34841 - رقم الحدیث الباب: 11]

34841- 11- (2) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ قَتَلَ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُقْتَلَ أَوْ یُصْلَبَ وَ مَنْ حَارَبَ فَقَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُصْلَبُ وَ مَنْ حَارَبَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ مَنْ حَارَبَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُنْفَی ثُمَّ اسْتَثْنَی عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ (3) یَعْنِی یَتُوبُوا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهُمُ الْإِمَامُ.

2- بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ لِإِخَافَةِ النَّاسِ فَهُوَ مُحَارِبٌ لَا لِلَّعِبِ سَوَاءٌ کَانَ فِی مِصْرٍ أَوْ غَیْرِهِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوِ الشِّرْکِ

اشارة

(4) 2 بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ لِإِخَافَةِ النَّاسِ فَهُوَ مُحَارِبٌ لَا لِلَّعِبِ سَوَاءٌ کَانَ فِی مِصْرٍ أَوْ غَیْرِهِ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَوِ الشِّرْکِ

[رقم الحدیث الکلی: 34842 - رقم الحدیث الباب: 1]

34842- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَةِ.

ص: 313


1- راجع الاستبصار 4- 257- 970 ذیل 970 و الاستبصار 4- 257- 971.
2- تفسیر القمّیّ 1- 167.
3- المائدة 5- 34
4- الباب 2 فیه 4 أحادیث.
5- التهذیب 6- 157- 281، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34843 - رقم الحدیث الباب: 2]

34843- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِیِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ الْمَسْجِدَ أَوْ یُرِیدُ الْحَاجَةَ فَیَلْقَاهُ رَجُلٌ وَ یَسْتَعْقِبُهُ فَیَضْرِبُهُ وَ یَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ فِیهِ مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِی قُرًی مُشْرِکَةٍ فَقَالَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْکِ قَالَ فَقُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ- فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (5) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 34844 - رقم الحدیث الباب: 3]

34844- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ

ص: 314


1- الکافی 7- 246- 6.
2- التهذیب 10- 134- 530.
3- الفقیه 4- 68- 5124.
4- الکافی 7- 245- 2.
5- المائدة 5- 33.
6- التهذیب 10- 134- 532.
7- الفقیه 4- 68- 5125.
8- التهذیب 10- 135- 537.

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَشَارَ بِحَدِیدَةٍ فِی مِصْرٍ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ مَنْ ضَرَبَ بِهَا قُتِلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34845 - رقم الحدیث الباب: 4]

34845- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهَرَ إِلَی صَاحِبِهِ بِالرُّمْحِ وَ السِّکِّینِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَلْعَبُ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

3- بَابُ حُکْمِ الْمُحَارِبِ بِالنَّارِ

اشارة

(4) 3 بَابُ حُکْمِ الْمُحَارِبِ بِالنَّارِ

[رقم الحدیث الکلی: 34846 - رقم الحدیث الباب: 1]

34846- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِی دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ أَنَّهُ یُغَرَّمُ قِیمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِیهَا ثُمَّ یُقْتَلُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (6).

4- بَابُ حَدِّ نَفْیِ الْمُحَارِبِ وَ حُکْمِ النَّاصِبِ

اشارة

(7) 4 بَابُ حَدِّ نَفْیِ الْمُحَارِبِ وَ حُکْمِ النَّاصِبِ

[رقم الحدیث الکلی: 34847 - رقم الحدیث الباب: 1]

34847- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 315


1- قرب الإسناد- 112.
2- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
4- الباب 3 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 10- 231- 912.
6- الفقیه 4- 162- 5368.
7- الباب 4 فیه 8 أحادیث.
8- الکافی 7- 246- 4، و التهذیب 10- 134- 531.

حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (1) الْآیَةَ قَالَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْوَی وَ لَا یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34848 - رقم الحدیث الباب: 2]

34848- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْمُحَارِبِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یُنْفَی وَ مَا حَدُّ نَفْیِهِ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی فَعَلَ فِیهِ مَا فَعَلَ إِلَی مِصْرٍ غَیْرِهِ وَ یُکْتَبُ إِلَی أَهْلِ ذَلِکَ الْمِصْرِ أَنَّهُ مَنْفِیٌّ فَلَا تُجَالِسُوهُ وَ لَا تُبَایِعُوهُ وَ لَا تُنَاکِحُوهُ وَ لَا تُؤَاکِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ فَیُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ سَنَةً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِکَ الْمِصْرِ إِلَی غَیْرِهِ کُتِبَ إِلَیْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِکَ حَتَّی تَتِمَّ السَّنَةُ قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قَالَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34849 - رقم الحدیث الباب: 3]

34849- 3- (5) وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنْ أَتَی أَرْضَ الشِّرْکِ فَدَخَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ عُنُقُهُ إِنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34850 - رقم الحدیث الباب: 4]

34850- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ

ص: 316


1- المائدة 5- 33.
2- الکافی 7- 246- 8.
3- التهذیب 10- 132- 526.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 317- 98.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 317- 98.
6- الکافی 7- 247- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ سَنَةً فَإِنَّهُ سَیَتُوبُ وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْکِ یَدْخُلُهَا قَالَ یُقْتَلُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ (1)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْکِ إلخ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 34851 - رقم الحدیث الباب: 5]

34851- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً (4) الْآیَةَ هَذَا نَفْیُ الْمُحَارَبَةِ غَیْرُ هَذَا النَّفْیِ قَالَ یَحْکُمُ عَلَیْهِ الْحَاکِمُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَ یُنْفَی وَ یُحْمَلُ فِی الْبَحْرِ ثُمَّ یُقْذَفُ بِهِ لَوْ کَانَ النَّفْیُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ کَأَنْ یَکُونَ إِخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ (5) عِدْلَ الْقَتْلِ وَ الصَّلْبِ وَ الْقَطْعِ وَ لَکِنْ یَکُونُ حَدّاً یُوَافِقُ الْقَطْعَ وَ الصَّلْبَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34852 - رقم الحدیث الباب: 6]

34852- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا نَفَی أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- نَفَاهُ إِلَی أَقْرَبِ بَلَدٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ- فَنَظَرَ فِی ذَلِکَ فَکَانَتِ الدَّیْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ.

ص: 317


1- التهذیب 10- 133- 527.
2- التهذیب 10- 131- 523.
3- الکافی 7- 247- 10.
4- المائدة 5- 33.
5- فی المصدر زیادة- آخر.
6- التهذیب 10- 36- 127.
[رقم الحدیث الکلی: 34853 - رقم الحدیث الباب: 7]

34853- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ کَیْفَ هُوَ قَالَ یُنْفَی مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ کُلِّهَا فَإِنْ قُدِرَ عَلَیْهِ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّی یَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْکِ.

أَقُولُ: هَذَا وَ الَّذِی قَبْلَهُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِمَا بِنَفْیِ الْمُحَارِبِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ نَفْیُ غَیْرِهِ وَ یُمْکِنُ الْجَمْعُ بِتَخْیِیرِ الْإِمَامِ فِی کَیْفِیَّةِ النَّفْیِ وَ بِالْحَمْلِ عَلَی التَّقْسِیمِ بِأَنْ یَکُونَ کُلُّ نَفْیٍ مُوَافِقاً لِلْحَدِّ الْخَاصِّ بِتِلْکَ الْحَالَةِ وَ هَذَا أَقْرَبُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34854 - رقم الحدیث الباب: 8]

34854- 8- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- إِلَی قَوْلِهِ أَوْ یُصَلَّبُوا (3) الْآیَةَ قَالَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْتَی بِطَعَامٍ وَ لَا یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ عَلَی حُکْمِ النَّاصِبِ فِی الْقَذْفِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْقِصَاصِ (6) وَ غَیْرِهِ (7).

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الصَّلْبُ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ یُنْزَلُ فِی الرَّابِعِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُدْفَنُ

اشارة

(8) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الصَّلْبُ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ یُنْزَلُ فِی الرَّابِعِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُدْفَنُ

[رقم الحدیث الکلی: 34855 - رقم الحدیث الباب: 1]

34855- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 318


1- التهذیب 10- 153- 612.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 316- 94.
3- المائدة 5- 33.
4- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الباب 27 من أبواب حدّ القذف.
6- یأتی فی الباب 68 من أبواب القصاص فی النفس.
7- یأتی حکم الناصب فی الباب 22 من أبواب دیات النفس، و فی الباب 33 من أبواب موجبات الضمان.
8- الباب 5 فیه 3 أحادیث.
9- الکافی 7- 246- 7، و التهذیب 10- 135- 534، و الفقیه 4- 68- 5123.

النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِیرَةِ (1) ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ فِی الْیَوْمِ الرَّابِعِ فَصَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34856 - رقم الحدیث الباب: 2]

34856- 2- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تَدَعُوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ حَتَّی یُنْزَلَ فَیُدْفَنَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34857 - رقم الحدیث الباب: 3]

34857- 3- (4) قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَصْلُوبُ یُنْزَلُ عَنِ الْخَشَبَةِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ وَ یُغْسَلُ وَ یُدْفَنُ وَ لَا یَجُوزُ صَلْبُهُ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ (5).

6- بَابُ قَتْلِ الدُّعَاةِ إِلَی الْبِدَعِ

اشارة

(6) 6 بَابُ قَتْلِ الدُّعَاةِ إِلَی الْبِدَعِ

[رقم الحدیث الکلی: 34858 - رقم الحدیث الباب: 1]

34858- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع (8) أَهْدَرَ مَقْتَلَ فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ-

ص: 319


1- الحیرة- مدینة قرب الکوفة." معجم البلدان 2- 328".
2- الکافی 7- 268- 39.
3- التهذیب 10- 150- 600.
4- الفقیه 4- 68- 5122.
5- تقدم فی الباب 49 من أبواب الاحتضار.
6- الباب 6 فیه حدیثان.
7- رجال الکشّیّ 2- 523- 1006، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب جهاد العدو.
8- فی المصدر- أبا الحسن العسکریّ (علیه السلام).

وَ ضَمِنَ لِمَنْ یَقْتُلُهُ الْجَنَّةَ فَقَتَلَهُ جُنَیْدٌ- وَ کَانَ فَارِسٌ فَتَّاناً یَفْتِنُ النَّاسَ وَ یَدْعُوهُمْ إِلَی الْبِدْعَةِ فَخَرَجَ مِنْ أَبِی الْحَسَنِ ع- هَذَا فَارِسٌ (1) یَعْمَلُ مِنْ قِبَلِی فَتَّاناً دَاعِیاً إِلَی الْبِدْعَةِ وَ دَمُهُ هَدَرٌ لِکُلِّ مَنْ قَتَلَهُ فَمَنْ هُوَ الَّذِی یُرِیحُنِی مِنْهُ وَ یَقْتُلُهُ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34859 - رقم الحدیث الباب: 2]

34859- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (3) عَنْ جُنَیْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع قَالَ لَهُ آمُرُکَ بِقَتْلِ فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).

7- بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ الْمُحَارِبِ وَ قِتَالِهِ وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ یَنْدَفِعْ بِدُونِهِ

اشارة

(6) 7 بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ الْمُحَارِبِ وَ قِتَالِهِ وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ یَنْدَفِعْ بِدُونِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34860 - رقم الحدیث الباب: 1]

34860- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَیْکَ فَعَلَیَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34861 - رقم الحدیث الباب: 2]

34861- 2- (8) وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) (9) عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

ص: 320


1- فی المصدر زیادة- لعنه اللّه.
2- رجال الکشّیّ 2- 807- 1006.
3- فی المصدر زیادة- من العراقیین.
4- تقدم فی البابین 3 و 22 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
5- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 61 من أبواب جهاد العدو.
6- الباب 7 فیه 3 أحادیث.
7- التهذیب 10- 135- 536.
8- التهذیب 10- 136- 538.
9- لیس فی المصدر.

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مِنْکَ (1) مِنْهُ فَهُوَ عَلَیَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34862 - رقم الحدیث الباب: 3]

34862- 3- (2) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنْ أَیُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دَخَلَ عَلَی مُؤْمِنٍ دَارَهُ مُحَارِباً لَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ لِلْمُؤْمِنِ وَ هُوَ فِی عُنُقِی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

ص: 321


1- فی المصدر- مسک.
2- أمالی الطوسیّ 2- 282.
3- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو.
4- یأتی فی الأبواب 1- 6 من أبواب الدفاع، و فی الباب 22 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.

ص: 322

أَبْوَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ

1- بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَهُ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَهُ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34863 - رقم الحدیث الباب: 1]

34863- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ جَحَدَ نَبِیّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْکُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ فَهُوَ کَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ وَ یَتُوبَ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ وَ قَالَ وَ مَنْ فَتَکَ بِمُؤْمِنٍ یُرِیدُ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34864 - رقم الحدیث الباب: 2]

34864- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ

ص: 323


1- الباب 1 فیه 7 أحادیث.
2- الفقیه 4- 104- 5192.
3- الکافی 7- 256- 1.

الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ (1) عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ- فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34865 - رقم الحدیث الباب: 3]

34865- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمِینَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ (5) (یَوْمَ ارْتَدَّ) (6) وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (7)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 34866 - رقم الحدیث الباب: 4]

34866- 4- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِ

ص: 324


1- فی المصدر- أنزل اللّه.
2- التهذیب 10- 136- 540، و الاستبصار 4- 252- 956.
3- الکافی 6- 174- 2.
4- الکافی 7- 257- 11.
5- فی الفقیه زیادة- فلا تقربه. (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
6- لیس فی الفقیه (هامش المخطوط).
7- الفقیه 3- 149- 3546.
8- التهذیب 10- 136- 541، و الاستبصار 4- 253- 957.
9- الکافی 7- 256- 2، و التهذیب 10- 137- 542، و الاستبصار 4- 253- 958.

بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ- فَأُتِیَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَی عَلَیْهِ فَقَبَضَ عَلَی شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا یَا عِبَادَ اللَّهِ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34867 - رقم الحدیث الباب: 5]

34867- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34868 - رقم الحدیث الباب: 6]

34868- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- رَجُلٌ وُلِدَ عَلَی الْإِسْلَامِ ثُمَّ کَفَرَ وَ أَشْرَکَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ یُسْتَتَابُ أَوْ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ فَکَتَبَ ع یُقْتَلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34869 - رقم الحدیث الباب: 7]

34869- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ مَالٌ فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ.

ص: 325


1- الفقیه 3- 152- 3553.
2- الکافی 7- 257- 10.
3- التهذیب 10- 138- 548 و الاستبصار 4- 254- 963. و فیهما عن محمّد بن یحیی.
4- التهذیب 10- 139- 549، و الاستبصار 4- 254- 964.
5- التهذیب 10- 143- 566.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ (2) وَ الْمِیرَاثِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

2- بَابُ أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ مُسْلِماً فَاخْتَارَ الشِّرْکَ عِنْدَ الْبُلُوغِ جُبِرَ عَلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا قُتِلَ بَعْدَ الْبُلُوغِ

اشارة

(5) 2 بَابُ أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ مُسْلِماً فَاخْتَارَ الشِّرْکَ عِنْدَ الْبُلُوغِ جُبِرَ عَلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا قُتِلَ بَعْدَ الْبُلُوغِ

[رقم الحدیث الکلی: 34870 - رقم الحدیث الباب: 1]

34870- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یَخْتَارُ الشِّرْکَ وَ هُوَ بَیْنَ أَبَوَیْهِ قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ ذَاکَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 34871 - رقم الحدیث الباب: 2]

34871- 2- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ (8) مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْرَانِیَّةَ- وَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیٌّ (أَوْ مُسْلِمَیْنِ)- (9) قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ عَلَی الْإِسْلَامِ.

ص: 326


1- الفقیه 3- 152- 3555.
2- تقدم فی البابین 30 و 35 من أبواب أقسام الطلاق.
3- تقدم فی الباب 6 من أبواب موانع الارث.
4- یأتی فی الأبواب 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذه الأبواب.
5- الباب 2 فیه حدیثان.
6- الکافی 7- 256- 4، و التهذیب 10- 140- 553.
7- الکافی 7- 257- 7.
8- وقع سقط کبیر فی المصحّحة الثانیة من هنا الی بدایة الحدیث 3 من الباب 6 الآتی و کتب المصحح ما یلی- سقطت من هاهنا الأحادیث المرویة فی أحکام المرتد، فراجع الی المکتوب الخطی.
9- فی الفقیه- أو جمیعا مسلمین (هامش المخطوط).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

3- بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ مِلَّةٍ یُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ حُکْمِ مَا لَوِ ارْتَدَّ مَرَّةً أُخْرَی

اشارة

(5) 3 بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ مِلَّةٍ یُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ حُکْمِ مَا لَوِ ارْتَدَّ مَرَّةً أُخْرَی

[رقم الحدیث الکلی: 34872 - رقم الحدیث الباب: 1]

34872- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34873 - رقم الحدیث الباب: 2]

34873- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.

ص: 327


1- الفقیه 3- 152- 3554.
2- التهذیب 10- 140- 554.
3- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب. و فی کتاب العتق و کتاب الجهاد الباب 43.
4- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5- الباب 3 فیه 7 أحادیث.
6- الکافی 7- 257- 10، و التهذیب 10- 138- 548، و الاستبصار 4- 254- 963.
7- الکافی 7- 256- 3.
8- التهذیب 10- 137- 543، و الاستبصار 4- 253- 959.
[رقم الحدیث الکلی: 34874 - رقم الحدیث الباب: 3]

34874- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ- فَقَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34875 - رقم الحدیث الباب: 4]

34875- 4- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ مِنْ بَنِی ثَعْلَبَةَ- قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ فَقَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَی الْإِسْلَامِ- فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَکَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْکَ فَلَا تَعُدْ فَإِنَّکَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْکَ رُجُوعاً بَعْدَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34876 - رقم الحدیث الباب: 5]

34876- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُرْتَدُّ (4) تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ وَ یُسْتَتَابُ (ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ) (5) وَ إِلَّا قُتِلَ یَوْمَ الرَّابِعِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ

ص: 328


1- الکافی 7- 256- 5، و التهذیب 10- 137- 544، و الاستبصار 4- 253- 960.
2- الکافی 7- 257- 9، و التهذیب 10- 137- 545.
3- الکافی 7- 258- 17.
4- فی الفقیه زیادة- عن الإسلام (هامش المخطوط).
5- فی الفقیه- ثلاثا فان رجع.
6- التهذیب 10- 138- 546، و الاستبصار 4- 254- 961.

ع مِثْلَهُ وَ زَادَ إِذَا کَانَ صَحِیحَ الْعَقْلِ (1).

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34877 - رقم الحدیث الباب: 6]

34877- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ أَنَّ بَنِی نَاجِیَةَ قَوْماً کَانُوا یَسْکُنُونَ الْأَسْیَافَ- (4) وَ کَانُوا قَوْماً یَدَّعُونَ فِی قُرَیْشٍ نَسَباً وَ کَانُوا نَصَارَی فَأَسْلَمُوا- ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ- فَبَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعْقِلَ بْنَ قَیْسٍ التَّمِیمِیَّ- فَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی الْقَوْمِ جَعَلَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَمَارَةً فَقَالَ إِذَا وَضَعْتُ یَدِی عَلَی رَأْسِی فَضَعُوا فِیهِمُ السِّلَاحَ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ فَقَالُوا نَحْنُ نَصَارَی- فَأَسْلَمْنَا لَا نَعْلَمُ دِیناً خَیْراً مِنْ دِینِنَا فَنَحْنُ عَلَیْهِ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ نَحْنُ کُنَّا نَصَارَی ثُمَّ أَسْلَمْنَا ثُمَّ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ فِی الدِّینِ الَّذِی کُنَّا عَلَیْهِ فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَدَعَاهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَوْا فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ قَالَ فَقَتَلَ مُقَاتِلِیهِمْ وَ سَبَی ذَرَارِیَّهُمْ قَالَ فَأَتَی بِهِمْ عَلِیّاً ع- فَاشْتَرَاهُمْ مَصْقَلَةُ بْنُ هُبَیْرَةَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُمْ وَ حَمَلَ إِلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ خَمْسِینَ أَلْفاً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا قَالَ فَخَرَجَ بِهَا فَدَفَنَهَا فِی دَارِهِ وَ لَحِقَ بِمُعَاوِیَةَ- قَالَ فَأَخْرَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع دَارَهُ وَ أَجَازَ عِتْقَهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34878 - رقم الحدیث الباب: 7]

34878- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَی الْإِسْلَامِ- فَمَنْ أَدْرَکَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِیَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی قُتِلَ وَ إِنْ أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ یَجُرَّ أَبَوَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.

ص: 329


1- الفقیه 3- 149- 3547.
2- المقنع- 162.
3- التهذیب 10- 139- 551.
4- الأسیاف- جمع سیف، و هو ساحل البحر أو إنّما یقال ذلک لسیف عمان." القاموس المحیط (سیف) 3- 156".
5- الفقیه 3- 152- 3556.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ (3) وَ غَیْرُهُ (4) هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ لَا عَنْ فِطْرَةٍ لِمَا مَرَّ (5) وَ ذَلِکَ ظَاهِرٌ مِنْ أَکْثَرِهَا.

4- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ وَ یُضَیَّقُ عَلَیْهَا

اشارة

(6) 4 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ وَ یُضَیَّقُ عَلَیْهَا

[رقم الحدیث الکلی: 34879 - رقم الحدیث الباب: 1]

34879- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَةً شَدِیدَةً وَ تُمْنَعُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَّا مَا یُمْسِکُ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ خَشِنَ الثِّیَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَی الصَّلَوَاتِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَخْشَنَ الثِّیَابِ (8)

[رقم الحدیث الکلی: 34880 - رقم الحدیث الباب: 2]

34880- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَنِ الْإِسْلَامِ- لَمْ تُقْتَلْ وَ لَکِنْ تُحْبَسُ أَبَداً.

ص: 330


1- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 4، و فی البابین 8 و 9 من هذه الأبواب.
3- راجع التهذیب 10- 138- 547، و الاستبصار 4- 254- 962 ذیل 962.
4- راجع الفقیه 3- 149- 3547 ذیل 3547.
5- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6- الباب 4 فیه 6 أحادیث.
7- التهذیب 10- 143- 565.
8- الفقیه 3- 150- 3548.
9- التهذیب 10- 142- 564، و الاستبصار 4- 255- 965.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34881 - رقم الحدیث الباب: 3]

34881- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِی یُمْسِکُ عَلَی الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ فِی السَّرِقَةِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34882 - رقم الحدیث الباب: 4]

34882- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرْتَدُّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِی السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 34883 - رقم الحدیث الباب: 5]

34883- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَةٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّةً- فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ (وَ أَوْصَی بِهَا) (6) عَتَاقَةَ السُّرِّیَّةِ عَلَی عَهْدِ عُمَرَ- فَنَکَحَتْ نَصْرَانِیّاً دَیْرَانِیّاً وَ تَنَصَّرَتْ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَیْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ- فَعُرِضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِیّاً- فَهُمْ عَبِیدٌ لِأَخِیهِمُ الَّذِی وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا.

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَی مَا حَکَمَ بِهِ عَلِیٌّ ع وَ لَا یُتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا قَالَ وَ لَعَلَّهَا تَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَاسْتَحَقَّتِ الْقَتْلَ لِذَلِکَ.

ص: 331


1- الفقیه 3- 150- 3549.
2- التهذیب 10- 144- 568، و الاستبصار 4- 255- 966.
3- مر فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب حدّ السرقة.
4- التهذیب 10- 144- 569، و الاستبصار 4- 255- 967.
5- التهذیب 10- 143- 567، و الاستبصار 4- 255- 968.
6- فی نسخة- و أصابها (هامش المخطوط).
[رقم الحدیث الکلی: 34884 - رقم الحدیث الباب: 6]

34884- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ (2) وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِی السِّجْنِ وَ ضُیِّقَ عَلَیْهَا فِی حَبْسِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3).

5- بَابُ حُکْمِ الزِّنْدِیقِ وَ الْمُنَافِقِ وَ النَّاصِبِ

اشارة

(4) 5 بَابُ حُکْمِ الزِّنْدِیقِ وَ الْمُنَافِقِ وَ النَّاصِبِ

[رقم الحدیث الکلی: 34885 - رقم الحدیث الباب: 1]

34885- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِزِنْدِیقٍ فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ (6) فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهُ مَالًا کَثِیراً فَلِمَنْ تَجْعَلُ مَالَهُ قَالَ لِوُلْدِهِ وَ لِوَرَثَتِهِ وَ لِزَوْجَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34886 - رقم الحدیث الباب: 2]

34886- 2- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ الرَّجُلَیْنِ وَ أُبْطِلَ شَهَادَةُ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (8)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 332


1- الکافی 7- 256- 3.
2- فی المصدر زیادة- و رجعت.
3- التهذیب 10- 137- 543، و الاستبصار 4- 253- 959.
4- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
5- الکافی 7- 258- 15، و التهذیب 10- 140- 555.
6- العلاوة- أعلی الرأس أو العنق." القاموس المحیط (علو) 4- 365".
7- الکافی 7- 258- 16.
8- التهذیب 10- 141- 556.
[رقم الحدیث الکلی: 34887 - رقم الحدیث الباب: 3]

34887- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ أَنْ یُقَالَ إِنَّ مُحَمَّداً اسْتَعَانَ (2) بِقَوْمٍ حَتَّی إِذَا ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ قَتَلَهُمْ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَ قَوْمٍ کَثِیرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34888 - رقم الحدیث الباب: 4]

34888- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِیِّ الْکُنَاسِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص- فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَ نَبِیٌّ أَنْتَ أَمْ لَا کَانَ یَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کَانَ یَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِکَ (4) مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34889 - رقم الحدیث الباب: 5]

34889- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ: کَتَبَ عَامِلُ (7) أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَیْهِ إِنِّی أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِینَ زَنَادِقَةً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَی زَنَادِقَةً فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ یُولَدْ مِنْهُمْ عَلَی الْفِطْرَةِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَی فَمَا هُمْ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ ارْتَدَّ (8)

ص: 333


1- الکافی 8- 345- 544.
2- فی نسخة- استغاث (هامش المخطوط).
3- الکافی 7- 258- 14.
4- فی المصدر زیادة- منه.
5- التهذیب 10- 141- 561.
6- التهذیب 10- 139- 550.
7- فی الفقیه- غلام (هامش المخطوط).
8- الفقیه 3- 152- 3552.
[رقم الحدیث الکلی: 34890 - رقم الحدیث الباب: 6]

34890- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یَجُوزُ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ النُّصَّابِ وَ الْکُفَّارِ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ سَاعٍ فِی فَسَادٍ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِکَ وَ أَصْحَابِکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ النَّاصِبِ (2).

6- بَابُ حُکْمِ الْغُلَاةِ وَ الْقَدَرِیَّةِ

اشارة

(3) 6 بَابُ حُکْمِ الْغُلَاةِ وَ الْقَدَرِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 34891 - رقم الحدیث الباب: 1]

34891- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی قَوْمٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ یَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِیرَةً وَ أَوْقَدَ فِیهَا نَاراً وَ حَفَرَ حَفِیرَةً إِلَی جَانِبِهَا أُخْرَی وَ أَفْضَی بَیْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ یَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِی الْحَفِیرَةِ وَ أَوْقَدَ فِی الْحَفِیرَةِ الْأُخْرَی حَتَّی مَاتُوا.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ لِمَا مَرَّ (7).

ص: 334


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 124.
2- تقدم فی الباب 27 من أبواب القذف، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس.
3- الباب 6 فیه 7 أحادیث.
4- الکافی 7- 257- 8.
5- الکافی 7- 258- 18.
6- التهذیب 10- 138- 547، و الاستبصار 4- 254- 962.
7- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب من أن المرتد الفطری یقتل من غیر أن یستتاب.
[رقم الحدیث الکلی: 34892 - رقم الحدیث الباب: 2]

34892- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ کِرْدِینٍ (2) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمَّا فَرَغَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنَ الزُّطِّ- (3) فَسَلَّمُوا عَلَیْهِ وَ کَلَّمُوهُ بِلِسَانِهِمْ فَرَدَّ عَلَیْهِمْ بِلِسَانِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَسْتُ کَمَا قُلْتُمْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ مَخْلُوقٌ فَأَبَوْا عَلَیْهِ وَ قَالُوا أَنْتَ هُوَ فَقَالَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا وَ تَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِیَّ وَ تَتُوبُوا إِلَی اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّکُمْ فَأَبَوْا أَنْ یَرْجِعُوا وَ یَتُوبُوا فَأَمَرَ أَنْ تُحْفَرَ لَهُمْ آبَارٌ فَحُفِرَتْ ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ ثُمَّ قَذَفَهُمْ فِیهَا ثُمَّ خَمَّرَ رُءُوسَهَا ثُمَّ أُلْهِبَتِ النَّارُ فِی بِئْرٍ مِنْهَا لَیْسَ فِیهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ عَلَیْهِمُ الدُّخَانُ فِیهَا فَمَاتُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)

وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34893 - رقم الحدیث الباب: 3]

34893- 3- (7) الْحَسَنُ بْنُ سُلَیْمَانَ فِی مُخْتَصَرِ الْبَصَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

ص: 335


1- الکافی 7- 259- 23.
2- فی رجال الکشّیّ- عن مسمع بن عبد الملک أبی سیار.
3- الزط- جیل من الهند" القاموس المحیط (زطط) 2- 362".
4- الفقیه 3- 150- 3550.
5- رجال الکشّیّ 1- 325- 175.
6- أمالی الطوسیّ 2- 275.
7- مختصر البصائر- 135.

آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ مُجَاهِدٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی کَلَامِ الْقَدَرِیَّةِ- فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعَکَ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ فِی الْبَیْتِ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهِمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- قَالَ أَسْتَتِیبُهُمْ فَإِنْ تَابُوا وَ إِلَّا قَتَلْتُهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34894 - رقم الحدیث الباب: 4]

34894- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ کَانَ یَدَّعِی النُّبُوَّةَ وَ کَانَ یَزْعُمُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع هُوَ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ فَبَلَغَ ذَلِکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَأَقَرَّ وَ قَالَ نَعَمْ أَنْتَ هُوَ وَ قَدْ کَانَ أُلْقِیَ فِی رُوعِی أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ وَ أَنَا نَبِیٌّ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَیْلَکَ قَدْ سَخِرَ مِنْکَ الشَّیْطَانُ فَارْجِعْ عَنْ هَذَا ثَکِلَتْکَ أُمُّکَ وَ تُبْ فَأَبَی فَحَبَسَهُ وَ اسْتَتَابَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَلَمْ یَتُبْ فَأَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34895 - رقم الحدیث الباب: 5]

34895- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ هُوَ یُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ بِحَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَإٍ- وَ مَا ادَّعَی مِنَ الرُّبُوبِیَّةِ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ إِنَّهُ لَمَّا ادَّعَی ذَلِکَ فِیهِ اسْتَتَابَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَبَی أَنْ یَتُوبَ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34896 - رقم الحدیث الباب: 6]

34896- 6- (3) وَ ذَکَرَ الْکَشِّیُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَبَإٍ کَانَ یَهُودِیّاً فَأَسْلَمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34897 - رقم الحدیث الباب: 7]

34897- 7- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ فِی

ص: 336


1- رجال الکشّیّ 1- 106- 170.
2- رجال الکشّیّ 1- 107- 171.
3- رجال الکشّیّ 1- 108- 174.
4- رجال الکشّیّ 2- 804- ذیل 997.

حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع کَتَبَ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی کِتَابٍ فِی حَقِّ الْغُلَاةِ قَالَ وَ إِنْ وَجَدْتَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خَلْوَةً فَاشْدَخْ رَأْسَهُ بِالصَّخْرَةِ.

7- بَابُ حُکْمِ مَنْ شَتَمَ النَّبِیَّ ص أَوِ ادَّعَی النُّبُوَّةَ کَاذِباً

اشارة

(1) 7 بَابُ حُکْمِ مَنْ شَتَمَ النَّبِیَّ ص أَوِ ادَّعَی النُّبُوَّةَ کَاذِباً

[رقم الحدیث الکلی: 34898 - رقم الحدیث الباب: 1]

34898- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ ع یَقْتُلُهُ الْأَدْنَی فَالْأَدْنَی قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34899 - رقم الحدیث الباب: 2]

34899- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِیعاً یَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِیٌّ فَقَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ یَقُولُ ذَلِکَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَی جَنْبِهِ غَیْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ یُمْکِنِّی ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34900 - رقم الحدیث الباب: 3]

34900- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ قَالَ النَّبِیُّ ص أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی وَ لَا سُنَّةَ بَعْدَ سُنَّتِی فَمَنِ ادَّعَی ذَلِکَ فَدَعْوَاهُ وَ بِدْعَتُهُ فِی

ص: 337


1- الباب 7 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 7- 259- 21، و التهذیب 10- 141- 560.
3- الکافی 7- 258- 13.
4- التهذیب 10- 141- 559.
5- الفقیه 4- 163- 5370.

النَّارِ فَاقْتُلُوهُ وَ مَنْ تَبِعَهُ فَإِنَّهُ فِی النَّارِ- أَیُّهَا النَّاسُ أَحْیُوا الْقِصَاصَ وَ أَحْیُوا الْحَقَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ أَسْلِمُوا وَ سَلِّمُوا تَسْلَمُوا کَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِی إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34901 - رقم الحدیث الباب: 4]

34901- 4- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ شَرِیعَةُ مُحَمَّدٍ ص لَا تُنْسَخُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَمَنِ ادَّعَی بَعْدَهُ نُبُوَّةً (3) أَوْ أَتَی بَعْدَهُ بِکِتَابٍ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

8- بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ

اشارة

(5) 8 بَابُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ

[رقم الحدیث الکلی: 34902 - رقم الحدیث الباب: 1]

34902- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ- فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7).

ص: 338


1- المجادلة 58- 21.
2- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 80- 13.
3- فی نسخة- نبیا (هامش المخطوط).
4- تقدم فی الباب 25، و فی الحدیث 6 من الباب 27 من أبواب القذف.
5- الباب 8 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 259- 19.
7- التهذیب 10- 142- 562.

9- بَابُ حُکْمِ مَنْ صَلَّی لِلصَّنَمِ

اشارة

(1) 9 بَابُ حُکْمِ مَنْ صَلَّی لِلصَّنَمِ

[رقم الحدیث الکلی: 34903 - رقم الحدیث الباب: 1]

34903- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَانَا بِالْکُوفَةِ- فَأَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَشَهِدَ أَنَّهُ رَآهُمَا یُصَلِّیَانِ لِلصَّنَمِ فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ لَعَلَّهُ بَعْضُ مَنْ تَشَبَّهَ عَلَیْکَ فَأَرْسَلَ رَجُلًا فَنَظَرَ إِلَیْهِمَا وَ هُمَا یُصَلِّیَانِ إِلَی الصَّنَمِ فَأَتَی بِهِمَا فَقَالَ لَهُمَا ارْجِعَا فَأَبَیَا فَخَدَّ لَهُمَا فِی الْأَرْضِ خَدّاً فَأَجَّجَ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِیهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (3)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

10- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یَثْبُتُ بِهِ الْکُفْرُ وَ الِارْتِدَادُ

اشارة

(5) 10 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یَثْبُتُ بِهِ الْکُفْرُ وَ الِارْتِدَادُ

[رقم الحدیث الکلی: 34904 - رقم الحدیث الباب: 1]

34904- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّقْرِ بْنِ دُلَفَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ مَا نَهَی عَنْهُ فَهُوَ کَافِرٌ.

ص: 339


1- الباب 9 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 10- 140- 552.
3- الفقیه 3- 151- 3551.
4- یأتی فی الحدیث 9 من الباب الآتی من هذه الأبواب.
5- الباب 10 فیه 57 حدیث.
6- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 114- 1.
[رقم الحدیث الکلی: 34905 - رقم الحدیث الباب: 2]

34905- 2- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- وَ عَلِیٌّ ابْنُهُ فِی حَجْرِهِ وَ هُوَ یُقَبِّلُهُ وَ یَمَصُّ لِسَانَهُ وَ یَضَعُهُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ یَضُمُّهُ إِلَیْهِ وَ یَقُولُ بِأَبِی أَنْتَ مَا أَطْیَبَ رِیحَکَ وَ أَطْهَرَ خُلُقَکَ وَ أَبْیَنَ فَضْلَکَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ هُوَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِکَ قَالَ نَعَمْ مَنْ أَطَاعَهُ رَشَدَ وَ مَنْ عَصَاهُ کَفَرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34906 - رقم الحدیث الباب: 3]

34906- 3- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِوَجْهٍ کَالْوُجُوهِ فَقَدْ کَفَرَ.

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی أَیْضاً (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34907 - رقم الحدیث الباب: 4]

34907- 4- (4) وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ الشَّامِیِّ (5) عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ أَفْعَالَنَا ثُمَّ یُعَذِّبُنَا عَلَیْهَا فَقَدْ قَالَ بِالْجَبْرِ- وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَ الرِّزْقِ إِلَی حُجَجِهِ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْوِیضِ- وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ کَافِرٌ وَ الْقَائِلُ بِالتَّفْوِیضِ مُشْرِکٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34908 - رقم الحدیث الباب: 5]

34908- 5- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ص: 340


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 31- 28.
2- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 115- 3، الاحتجاج- 409.
3- أمالی الصدوق- 372- 7.
4- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 124- 17.
5- فی المصدر- برید بن عمیر بن معاویة و الشامیّ، و فی نسخة یزید بن عمیر عن معاویة.
6- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 143- 45.
7- فی المصدر- أحمد بن إبراهیم بن هارون الفامی.

بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ قَالَ بِالتَّشْبِیهِ وَ الْجَبْرِ فَهُوَ کَافِرٌ مُشْرِکٌ وَ نَحْنُ مِنْهُ بُرَآءُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34909 - رقم الحدیث الباب: 6]

34909- 6- (1) وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قَالَ الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا ع یَا أَبَا الْحَسَنِ- مَا تَقُولُ فِی الْقَائِلِینَ بِالتَّنَاسُخِ فَقَالَ الرِّضَا ع مَنْ قَالَ بِالتَّنَاسُخِ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مُکَذِّبٌ بِالْجَنَّةِ وَ النَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34910 - رقم الحدیث الباب: 7]

34910- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ قَالَ بِالتَّنَاسُخِ فَهُوَ کَافِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34911 - رقم الحدیث الباب: 8]

34911- 8- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ مَنِ ادَّعَی إِمَاماً لَیْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً إِمَامَتُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیباً.

[رقم الحدیث الکلی: 34912 - رقم الحدیث الباب: 9]

34912- 9- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

ص: 341


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 202- 1.
2- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 202- 2.
3- الخصال- 106- 69.
4- الخصال- 136- 151.

مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْعَوَامَّ یَزْعُمُونَ أَنَّ الشِّرْکَ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ فِی اللَّیْلَةِ الظَّلْمَاءِ عَلَی الْمِسْحِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ لَا یَکُونُ الْعَبْدُ مُشْرِکاً حَتَّی یُصَلِّیَ لِغَیْرِ اللَّهِ أَوْ یَذْبَحَ لِغَیْرِ اللَّهِ أَوْ یَدْعُوَ لِغَیْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34913 - رقم الحدیث الباب: 10]

34913- 10- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّاسُ فِی الْقَدَرِ عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ رَجُلٍ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ أَجْبَرَ النَّاسَ عَلَی الْمَعَاصِی فَهَذَا قَدْ ظَلَّمَ اللَّهَ فِی حُکْمِهِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ رَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّ الْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِلَیْهِمْ فَهَذَا قَدْ وَهَّنَ اللَّهَ فِی سُلْطَانِهِ فَهُوَ کَافِرٌ الْحَدِیثَ.

وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34914 - رقم الحدیث الباب: 11]

34914- 11- (4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَّا الْإِمَامُ الْمَفْرُوضُ طَاعَتُهُ مَنْ جَحَدَهُ مَاتَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً الْحَدِیثَ.

ص: 342


1- الخصال- 195- 271.
2- فی التوحید- محمّد بن الحسین بن عبد العزیز.
3- التوحید- 360- 5.
4- عقاب الأعمال- 245- 2.
[رقم الحدیث الکلی: 34915 - رقم الحدیث الباب: 12]

34915- 12- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ النَّاصِبُ لآِلِ مُحَمَّدٍ شَرٌّ مِنْهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34916 - رقم الحدیث الباب: 13]

34916- 13- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعِیدٍ (3) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلِیّاً ع عَلَماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ عَلَمٌ غَیْرُهُ فَمَنْ تَبِعَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ جَحَدَهُ کَانَ کَافِراً وَ مَنْ شَکَّ فِیهِ کَانَ مُشْرِکاً.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34917 - رقم الحدیث الباب: 14]

34917- 14- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ عَلِیٌّ ع بَابُ هُدًی مَنْ خَالَفَهُ کَانَ کَافِراً وَ مَنْ أَنْکَرَهُ دَخَلَ النَّارَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (6).

ص: 343


1- عقاب الأعمال- 246- 1.
2- عقاب الأعمال- 249- 11.
3- فی المصدر- موسی بن سعدان.
4- المحاسن- 89- 35.
5- عقاب الأعمال- 249- 12.
6- المحاسن- 89- 35.
[رقم الحدیث الکلی: 34918 - رقم الحدیث الباب: 15]

34918- 15- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ ادَّعَی الْإِمَامَةَ وَ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهَا فَهُوَ کَافِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34919 - رقم الحدیث الباب: 16]

34919- 16- (3) وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلَیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ وَصَفَهُ بِالْمَکَانِ فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ مَا نَهَی عَنْهُ فَهُوَ کَاذِبٌ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34920 - رقم الحدیث الباب: 17]

34920- 17- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ أَنْکَرَ قُدْرَتَهُ فَهُوَ کَافِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34921 - رقم الحدیث الباب: 18]

34921- 18- (5) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْإِمَامُ عَلَمٌ فِیمَا بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ فَمَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَهُ کَانَ کَافِراً.

ص: 344


1- عقاب الأعمال- 254- 2.
2- فی المصدر- عن الفضیل.
3- التوحید- 68- 25.
4- التوحید- 76- 31.
5- إکمال الدین- 412- 9.
[رقم الحدیث الکلی: 34922 - رقم الحدیث الباب: 19]

34922- 19- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ (2) عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ الْعَلَمَ الَّذِی وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ عَلِیٍّ ع- مَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ جَحَدَهُ کَانَ کَافِراً ثُمَّ کَانَ مِنْ بَعْدِهِ الْحَسَنُ ع بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34923 - رقم الحدیث الباب: 20]

34923- 20- (3) وَ فِی الْإِعْتِقَادَاتِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ شَکَّ فِی کُفْرِ أَعْدَائِنَا وَ الظَّالِمِینَ لَنَا فَهُوَ کَافِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34924 - رقم الحدیث الباب: 21]

34924- 21- (4) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ (5) مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ إِلَّا لَیُؤْمِنَنَّ بِهِ (6) قَالَ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَرُدُّ أَحَدٌ) (7) عَلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ع- مَا جَاءَ بِهِ فِیهِ إِلَّا کَانَ کَافِراً وَ لَا یَرُدُّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَحَدٌ مَا قَالَ فِیهِ النَّبِیُّ ص إِلَّا کَافِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34925 - رقم الحدیث الباب: 22]

34925- 22- (8) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 345


1- علل الشرائع- 210- 1.
2- فی المصدر- عمر بن أبی نصر.
3- الاعتقادات- 103.
4- تفسیر فرات الکوفیّ- 28.
5- فی المصدر زیادة- عن أبان بن تغلب.
6- النساء 4- 159.
7- فی المصدر- یبقی أحد یرد.
8- المحاسن- 89- 33.

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَکَّ فِی اللَّهِ وَ فِی رَسُولِهِ فَهُوَ کَافِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34926 - رقم الحدیث الباب: 23]

34926- 23- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حُبُّنَا إِیمَانٌ وَ بُغْضُنَا کُفْرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34927 - رقم الحدیث الباب: 24]

34927- 24- (2) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا زَیْدُ حُبُّنَا إِیمَانٌ وَ بُغْضُنَا کُفْرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34928 - رقم الحدیث الباب: 25]

34928- 25- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ الْوَلَایَةُ لِعَلِیٍّ ع- قَامَ رَجُلٌ مِنْ جَانِبِ النَّاسِ فَقَالَ لَقَدْ عَقَدَ هَذَا الرَّسُولُ لِهَذَا الرَّجُلِ عُقْدَةً لَا یَحُلُّهَا إِلَّا کَافِرٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا (4) جَبْرَئِیلُ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 34929 - رقم الحدیث الباب: 26]

34929- 26- (5) الْحَسَنُ بْنُ سُلَیْمَانَ فِی مُخْتَصَرِ الْبَصَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ ابْنِ الْبِطْرِیقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ (7) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلَّهِ وَجْهاً کَالْوُجُوهِ فَقَدْ أَشْرَکَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ

ص: 346


1- المحاسن- 150- 68.
2- لم نعثر علیه فی المحاسن المطبوع.
3- قرب الإسناد- 29.
4- فی المصدر- ذلک.
5- مختصر بصائر الدرجات- 121.
6- فی المصدر- علیّ بن الحسین.
7- فی المصدر- محمّد بن همام.

جَوَارِحَ کَجَوَارِحِ الْمَخْلُوقِینَ فَهُوَ کَافِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34930 - رقم الحدیث الباب: 27]

34930- 27- (1) عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی الْکِفَایَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْقَاسِمِ (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْأَئِمَّةُ بَعْدِی اثْنَا عَشَرَ أَوَّلُهُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ آخِرُهُمُ الْقَائِمُ- إِلَی أَنْ قَالَ الْمُقِرُّ بِهِمْ مُؤْمِنٌ وَ الْمُنْکِرُ لَهُمْ کَافِرٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ (5)

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34931 - رقم الحدیث الباب: 28]

34931- 28- (7) وَ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَیْفِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُحِبُّ النَّبِیَّ ص وَ لَا یُحِبُّ الْوَصِیَّ فَقَدْ کَذَبَ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ النَّبِیَّ ص وَ لَا یَعْرِفُ الْوَصِیَ

ص: 347


1- کفایة الأثر- 145، اکمال الدین- 259- 4.
2- فی المصدر- علی بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق.
3- فی المصدر- الحسین بن علیّ بن أبی حمزة.
4- فی المصدر- یحیی بن أبی القاسم.
5- الفقیه 4- 179- 5406.
6- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 59- 28.
7- کفایة الأثر- 170.
8- فی المصدر- عبد اللّه بن أحمد بن عامر.

فَقَدْ کَفَرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34932 - رقم الحدیث الباب: 29]

34932- 29- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (2) عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمْدَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُفَلَّسٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَکَ قَالَ ثَمَانِیَةٌ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص اثْنَا عَشَرَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ أَبْغَضَنَا وَ رَدَّنَا أَوْ رَدَّ وَاحِداً مِنَّا فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ وَ بِآیَاتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34933 - رقم الحدیث الباب: 30]

34933- 30- (4) وَ عَنْهُ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّداً ص لَمْ یَرَ الرَّبَّ عَلَی مُشَاهَدَةِ الْعِیَانِ فَمَنْ عَنَی بِالرُّؤْیَةِ رُؤْیَةَ الْقَلْبِ فَهُوَ مُصِیبٌ وَ مَنْ عَنَی بِهَا رُؤْیَةَ الْبَصَرِ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ وَ بِآیَاتِهِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَقَدْ کَفَرَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ شَبَّهَهُ بِخَلْقِهِ فَقَدِ اتَّخَذَ مَعَهُ شَرِیکاً.

[رقم الحدیث الکلی: 34934 - رقم الحدیث الباب: 31]

34934- 31- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع ذَمُّ الْغُلَاةِ وَ الْمُفَوِّضَةِ وَ تَکْفِیرُهُمْ وَ الْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ.

ص: 348


1- کفایة الأثر- 236.
2- فی المصدر- الحسن بن علیّ.
3- فی المصدر- عثمان بن سعید.
4- کفایة الأثر- 260.
5- الاحتجاج- 414 و 415.
[رقم الحدیث الکلی: 34935 - رقم الحدیث الباب: 32]

34935- 32- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ النُّعْمَانِیُّ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِی لَا تَبْدِیلَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قِیَامُ قَائِمِنَا- فَمَنْ شَکَّ فِیمَا أَقُولُ: لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ بِهِ کَافِرٌ وَ لَهُ جَاحِدٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34936 - رقم الحدیث الباب: 33]

34936- 33- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مَرْزُبَانَ الْقُمِّیِّ عَنْ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ (5) وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ* مَنْ زَعَمَ (أَنَّ إِمَاماً مَنْ لَیْسَ) (6) بِإِمَامٍ وَ مَنْ زَعَمَ فِی إِمَامٍ حَقٍّ أَنَّهُ لَیْسَ بِإِمَامٍ وَ هُوَ إِمَامٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیباً.

[رقم الحدیث الکلی: 34937 - رقم الحدیث الباب: 34]

34937- 34- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّی عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ*- مَنِ ادَّعَی إِمَامَةً مِنَ اللَّهِ لَیْسَتْ لَهُ وَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِی الْإِسْلَامِ نَصِیباً.

ص: 349


1- الغیبة للنعمانیّ- 86- 17.
2- فی المصدر- محمّد بن حسان الرازیّ.
3- فی المصدر زیادة- عن عبد الرزاق.
4- الغیبة للنعمانیّ- 111- 2.
5- فی المصدر زیادة- یوم القیامة.
6- فی المصدر- أنه إمام و لیس.
7- الغیبة للنعمانیّ- 112- 3.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34938 - رقم الحدیث الباب: 35]

34938- 35- (3) وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَیُّوبَ (4) عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ ادَّعَی مَقَاماً (5) یَعْنِی الْإِمَامَةَ فَهُوَ کَافِرٌ أَوْ قَالَ مُشْرِکٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34939 - رقم الحدیث الباب: 36]

34939- 36- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ خَرَجَ یَدْعُو النَّاسَ وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ (8) مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ وَ مَنِ ادَّعَی الْإِمَامَةَ (9) وَ لَیْسَ بِإِمَامٍ فَهُوَ کَافِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34940 - رقم الحدیث الباب: 37]

34940- 37- (10) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ وَ سَعْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ (11) عَنْ مُحَمَّدِ

ص: 350


1- الکافی 1- 374- 12.
2- الکافی 1- 373- 4.
3- الغیبة للنعمانیّ- 114- 10.
4- فی المصدر- الحسن بن أیوب.
5- فی المصدر- مقامنا.
6- الغیبة للنعمانیّ- 115- 13.
7- فی المصدر- عبید اللّه بن موسی .
8- فی المصدر- أفضل.
9- فی المصدر زیادة- من اللّه.
10- الغیبة للنعمانیّ- 127- 2.
11- فی المصدر- علی بن رئاب.

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ أَصْبَحَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ أَصْبَحَ تَائِهاً مُتَحَیِّراً ضَالًّا إِنْ مَاتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ مِیتَةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34941 - رقم الحدیث الباب: 38]

34941- 38- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنْکُمْ مَا حَالُهُ فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ الْأَئِمَّةِ (3) وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِینِهِ فَهُوَ کَافِرٌ (وَ مُرْتَدٌّ) (4) عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِینَهُ دِینُ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِی تِلْکَ الْحَالَةِ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ أَوْ یَتُوبَ إِلَی اللَّهِ مِمَّا قَالَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34942 - رقم الحدیث الباب: 39]

34942- 39- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ الَّتِی وَرَدَتْ عَلَی یَدِ الْعَمْرِیِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَی أَنْ قَالَ: وَ أَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ ع لَمْ یَمُتْ (6) فَکُفْرٌ وَ تَکْذِیبٌ وَ ضَلَالٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34943 - رقم الحدیث الباب: 40]

34943- 40- (7) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ

ص: 351


1- الکافی 1- 183- 8.
2- الغیبة للنعمانیّ- 129- 3، و تقدم فی الباب 1 من أبواب حدّ المرتد.
3- فی المصدر- اللّه.
4- فی المصدر- مرتد.
5- الغیبة للطوسیّ- 177.
6- فی المصدر- یقتل.
7- الخرائج و الجرائح- 1- 452- 38.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- یَسْأَلُهُ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- فَکَتَبَ لَا تَتَرَحَّمْ عَلَی عَمِّکَ وَ تَبَرَّأْ مِنْهُ أَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ فَلَا تَتَوَلَّهُمْ وَ لَا تَعُدْ مَرْضَاهُمْ وَ لَا تَشْهَدْ جَنَائِزَهُمْ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ أَوْ زَادَ إِمَاماً لَیْسَتْ إِمَامَتُهُ مِنَ اللَّهِ کَانَ کَمَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ (1) إِنَّ الْجَاحِدَ أَمْرَ آخِرِنَا جَاحِدٌ أَمْرَ أَوَّلِنَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34944 - رقم الحدیث الباب: 41]

34944- 41- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ (3) لِلْغَالِیَةِ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ فَإِنَّکُمْ فُسَّاقٌ کُفَّارٌ مُشْرِکُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34945 - رقم الحدیث الباب: 42]

34945- 42- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَعَنَ فِی دِینِکُمْ هَذَا فَقَدْ کَفَرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34946 - رقم الحدیث الباب: 43]

34946- 43- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ عَرَفَنَا کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَنَا کَانَ کَافِراً وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْنَا وَ لَمْ یُنْکِرْنَا کَانَ ضَالًّا.

[رقم الحدیث الکلی: 34947 - رقم الحدیث الباب: 44]

34947- 44- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ

ص: 352


1- المائدة 5- 73.
2- رجال الکشّیّ 2- 587- 527.
3- لیس فی المصدر.
4- تفسیر العیّاشیّ 2- 79- 26.
5- التوبة 9- 12.
6- الکافی 1- 187- 11.
7- الکافی 1- 187- 12.
8- فی المصدر زیادة- عن یونس.

فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حُبُّنَا إِیمَانٌ وَ بُغْضُنَا کُفْرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34948 - رقم الحدیث الباب: 45]

34948- 45- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا هِشَامُ اللَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ إِلَهٍ وَ الْإِلَهُ یَقْتَضِی مَأْلُوهاً وَ الِاسْمُ غَیْرُ الْمُسَمَّی فَمَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ الْمَعْنَی فَقَدْ کَفَرَ وَ لَمْ یَعْبُدْ شَیْئاً وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَی فَقَدْ أَشْرَکَ وَ عَبَدَ اثْنَیْنِ وَ مَنْ عَبَدَ الْمَعْنَی دُونَ الِاسْمِ فَذَلِکَ التَّوْحِیدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34949 - رقم الحدیث الباب: 46]

34949- 46- (2) وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ لَمْ یَمْضِ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی بَیَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِینِهِمْ وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سَبِیلَهُمْ وَ تَرَکَهُمْ عَلَی قَصْدِ سَبِیلِ الْحَقِّ وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِیّاً ع عَلَماً وَ إِمَاماً وَ مَا تَرَکَ (3) شَیْئاً تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَیَّنَهُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یُکْمِلْ دِینَهُ فَقَدْ رَدَّ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ رَدَّ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ کَافِرٌ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34950 - رقم الحدیث الباب: 47]

34950- 47- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ مَاتَ وَ لَا یَعْرِفُ إِمَامَهُ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ جَاهِلِیَّةً جَهْلَاءَ أَوْ جَاهِلِیَّةً لَا یَعْرِفُ إِمَامَهُ قَالَ جَاهِلِیَّةَ کُفْرٍ وَ نِفَاقٍ وَ ضَلَالٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 34951 - رقم الحدیث الباب: 48]

34951- 48- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ

ص: 353


1- الکافی 1- 114- 2.
2- الکافی 1- 199- 1.
3- فی المصدر زیادة- [لهم ].
4- فی المصدر زیادة- به.
5- الکافی 1- 377- 3.
6- الکافی 1- 437- 7.

یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَصَبَ عَلِیّاً ع عَلَماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ فَمَنْ عَرَفَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ أَنْکَرَهُ کَانَ کَافِراً وَ مَنْ جَهِلَهُ کَانَ ضَالًّا وَ مَنْ نَصَبَ مَعَهُ شَیْئاً کَانَ مُشْرِکاً وَ مَنْ جَاءَ بِوَلَایَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ مَنْ جَاءَ بِعَدَاوَتِهِ دَخَلَ النَّارَ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 34952 - رقم الحدیث الباب: 49]

34952- 49- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ دَخَلَهُ کَانَ مُؤْمِناً وَ مَنْ خَرَجَ مِنْهُ کَانَ کَافِراً (وَ مَنْ لَمْ یَدْخُلْ فِیهِ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ کَانَ فِی الطَّبَقَةِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِیهِمُ الْمَشِیئَةُ) (3).

وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34953 - رقم الحدیث الباب: 50]

34953- 50- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ سَأَلْتَ رَحِمَکَ اللَّهُ عَنِ الْإِیمَانِ وَ الْإِیمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ

ص: 354


1- الکافی 2- 388- 20.
2- الکافی 2- 388- 16.
3- ما بین القوسین لیس فی المصدر الأول.
4- الکافی 2- 388- 18.
5- الکافی 2- 389- 21.
6- الکافی 2- 27- 1.

إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْإِیمَانِ وَ هُوَ یُشَارِکُ الْإِیمَانَ فَإِذَا أَتَی الْعَبْدُ بِکَبِیرَةٍ مِنْ کَبَائِرِ الْمَعَاصِی أَوْ بِصَغِیرَةٍ مِنْ صَغَائِرِ الْمَعَاصِی الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَنْهَا کَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِیمَانِ سَاقِطاً عَنْهُ اسْمُ الْإِیمَانِ وَ ثَابِتاً عَلَیْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ تَابَ وَ اسْتَغْفَرَ عَادَ إِلَی (1) الْإِیمَانِ وَ لَا یُخْرِجُهُ إِلَی الْکُفْرِ إِلَّا الْجُحُودُ وَ الِاسْتِحْلَالُ أَنْ یَقُولَ لِلْحَلَالِ هَذَا حَرَامٌ وَ لِلْحَرَامِ هَذَا حَلَالٌ وَ دَانَ بِذَلِکَ فَعِنْدَهَا یَکُونُ خَارِجاً مِنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ وَ دَاخِلًا فِی الْکُفْرِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34954 - رقم الحدیث الباب: 51]

34954- 51- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 34955 - رقم الحدیث الباب: 52]

34955- 52- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَکَّ فِی اللَّهِ أَوْ فِی رَسُولِهِ ص فَهُوَ کَافِرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34956 - رقم الحدیث الباب: 53]

34956- 53- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَکَّ فِی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ کَافِرٌ قُلْتُ فَمَنْ شَکَّ فِی کُفْرِ الشَّاکِّ فَهُوَ کَافِرٌ فَأَمْسَکَ عَنِّی فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاسْتَبَنْتُ فِی وَجْهِهِ الْغَضَبَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34957 - رقم الحدیث الباب: 54]

34957- 54- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ محمد بن حکیم و حماد عن أبی مسروق قال سألنی أبو عبد الله ع عن أهل البصرة- فقال لی ما هم قلت مرجئة و قدریة و حروریة-

ص: 355


1- فی المصدر زیادة- دار.
2- الکافی 2- 350- 1.
3- الکافی 2- 386- 10.
4- الکافی 2- 387- 11.
5- الکافی 2- 387- 13 و الکافی 2- 409- 2.

فقال لعن الله تلک الملل الکافرة المشرکة التی لا تعبد الله علی شی ء.

[رقم الحدیث الکلی: 34958 - رقم الحدیث الباب: 55]

34958- 55- (1) و عنه عن الخطاب بن مسلمة و أبان عن الفضیل قال دخلت علی أبی جعفر ع و عنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج فقال لی یا فضیل ما هذا عندک قلت و ما هو قال حروری- قلت کافر قال إی و الله مشرک.

[رقم الحدیث الکلی: 34959 - رقم الحدیث الباب: 56]

34959- 56- (2) و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبیه عن خلف بن حماد عن أبی أیوب عن محمد بن مسلم قال کنت عند أبی عبد الله ع جالسا عن یساره و زرارة عن یمینه فدخل علیه أبو بصیر- فقال یا أبا عبد الله ما تقول فیمن شک فی الله فقال کافر یا أبا محمد- قال فشک فی رسول الله فقال کافر ثم التفت إلی زرارة فقال إنما یکفر إذا جحد.

[رقم الحدیث الکلی: 34960 - رقم الحدیث الباب: 57]

34960- 57- (3) العیاشی فی تفسیره عن عمار عن أبی عبد الله ع قال من طعن فی دینکم هذا فقد کفر قال الله تعالی وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إلی قوله یَنْتَهُونَ (4).

أقول و تقدم ما یدل علی ذلک فی مقدمة العبادات (5) و فی أکثر الواجبات و المحرمات (6).

ص: 356


1- الکافی 2- 387- 14.
2- الکافی 2- 399- 3.
3- تفسیر العیّاشیّ 2- 79- 26.
4- التوبة 9- 12.
5- تقدم فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.
6- تقدم فی الباب 11 من أبواب اعداد الفرائض، و فی الباب 4 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الباب 1 من أبواب وجوب الصوم و فی الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الباب 5 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 2 من أبواب الربا، و فی الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة، و فی الباب 2 من أبواب حدّ المسکر، و فی أکثر أبواب حدّ المرتد. و تقدم قتل من سب النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو واحدا من الأئمة علیهم السلام فی الأبواب 25، 26، 27 من أبواب حدّ القذف.

أبواب نکاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء

1 باب تعزیر ناکح البهیمة و جملة من أحکامه

اشارة

(1) 1 باب تعزیر ناکح البهیمة و جملة من أحکامه

[رقم الحدیث الکلی: 34961 - رقم الحدیث الباب: 1]

34961- 1- (2) محمد بن الحسن بإسناده عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع و عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن الرضا ع و عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم موسی ع فی الرجل یأتی البهیمة فقالوا جمیعا إن کانت البهیمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ینتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرین سوطا ربع حد الزانی و إن لم تکن البهیمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع إلی صاحبها و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ینتفع بها و ضرب خمسة و عشرین سوطا فقلت و ما ذنب البهیمة فقال لا ذنب لها و لکن رسول الله ص فعل هذا و أمر به لکیلا یجترئ الناس بالبهائم و ینقطع النسل.

[رقم الحدیث الکلی: 34962 - رقم الحدیث الباب: 2]

34962- 2- (3) و عنه عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل یأتی بهیمة شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال علیه أن یجلد حدا غیر الحد ثم ینفی من بلاده إلی غیرها و ذکروا أن لحم تلک

ص: 357


1- الباب 1 فیه 11 حدیث.
2- التهذیب 10- 60- 218، و الاستبصار 4- 222- 831، و الکافی 7- 204- 3.
3- التهذیب 10- 60- 219، و الاستبصار 4- 223- 832.

البهیمة محرم و لبنها (1).

و رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس (2)

و الذی قبله عن علی بن محمد عن صالح بن أبی حماد عن بعض أصحابه عن یونس مثله.

[رقم الحدیث الکلی: 34963 - رقم الحدیث الباب: 3]

34963- 3- (3) و عنه عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل عن أبی عبد الله ع فی رجل یقع علی بهیمة قال فقال لیس علیه حد و لکن تعزیر.

[رقم الحدیث الکلی: 34964 - رقم الحدیث الباب: 4]

34964- 4- (4) و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی (5) عن ابن محبوب (عن إسحاق عن حریز) (6) عن سدیر عن أبی جعفر ع فی الرجل یأتی البهیمة قال یجلد دون الحد و یغرم قیمة البهیمة لصاحبها لأنه أفسدها علیه و تذبح و تحرق إن کانت مما یؤکل لحمه و إن کانت مما یرکب ظهره غرم قیمتها و جلد دون الحد و أخرجها من المدینة التی فعل بها فیها إلی بلاد أخری حیث لا تعرف فیبیعها فیها کیلا یعیر بها (صاحبها) (7).

و رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد (8)

ص: 358


1- فی الاستبصار- و ثمنها.
2- الکافی 7- 204- 2.
3- التهذیب 10- 61- 221، و الاستبصار 4- 223- 834.
4- التهذیب 10- 61- 220، و الاستبصار 4- 223- 833.
5- فی الاستبصار- أحمد بن محمّد بن یحیی.
6- فی المصدر و الکافی- عن إسحاق بن جریر.
7- لیس فی المصدر.
8- الکافی 7- 204- 1.

و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1)

و کذا فی المقنع (2)

و رواه فی العلل عن محمد بن موسی عن الحمیری عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34965 - رقم الحدیث الباب: 5]

34965- 5- (4) و عنه عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد جمیعا عن الفضیل بن یسار و ربعی بن عبد الله عن أبی عبد الله ع فی رجل یقع علی البهیمة قال لیس علیه حد و لکن یضرب تعزیرا.

[رقم الحدیث الکلی: 34966 - رقم الحدیث الباب: 6]

34966- 6- (5) و بإسناده عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن دراج عن أبی عبد الله ع فی رجل أتی بهیمة قال یقتل.

أقول یأتی الوجه فیه مع أمثاله (6) و یمکن حمل القتل هنا علی الضرب الشدید لما مضی (7) و یأتی (8).

[رقم الحدیث الکلی: 34967 - رقم الحدیث الباب: 7]

34967- 7- (9) و عنه عن القاسم عن عبد الصمد بن بشیر عن سلیمان بن هلال قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ع عن الرجل یأتی البهیمة فقال یقام قائما ثم یضرب ضربة بالسیف أخذ السیف

ص: 359


1- الفقیه 4- 47- 5060.
2- المقنع- 147.
3- علل الشرائع- 538- 3.
4- التهذیب 10- 61- 222، و الاستبصار 4- 223- 835.
5- التهذیب 10- 61- 223، و الاستبصار 4- 224- 836.
6- یأتی فی ذیل الحدیث 9 و 10 من هذا الباب.
7- مضی فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب.
8- یأتی فی الحدیث 11 من هذا الباب.
9- التهذیب 10- 62- 226، و الاستبصار 4- 224- 839.

منه ما أخذ قال فقلت هو القتل قال هو ذاک.

[رقم الحدیث الکلی: 34968 - رقم الحدیث الباب: 8]

34968- 8- (1) و عنه عن یونس عن ابن مسکان عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع فی رجل أتی بهیمة فأولج قال علیه الحد.

و رواه الکلینی عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی عن یونس مثله إلا أنه قال قال حد الزانی (2).

و رواه الشیخ أیضا بإسناده عن محمد بن یعقوب مثله (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34969 - رقم الحدیث الباب: 9]

34969- 9- (4) و بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن الحسن بن علی الکوفی (5) عن الحسین بن سیف عن أخیه عن أبیه عن زید بن أبی أسامة (6) عن أبی فروة عن أبی جعفر ع قال الذی یأتی بالفاحشة و الذی یأتی البهیمة حده حد الزانی.

قال الشیخ الوجه فی هذه الأخبار أن تکون محمولة علی أنه إذا فعل دون الإیلاج فعلیه التعزیر و إذا کان الإیلاج کان علیه حد الزانی کما تضمنه خبر أبی بصیر أو محمولةً عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34970 - رقم الحدیث الباب: 10]

34970- 10- (7) لِمَا تَقَدَّمَ

ص: 360


1- التهذیب 10- 61- 224، أخرجه عن الکافی بتفاوت جزئی فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب النکاح المحرم.
2- الکافی 7- 204- 4.
3- التهذیب 10- 61- 225، و الاستبصار 4- 224- 838.
4- التهذیب 10- 62- 227، و الاستبصار 4- 224- 840.
5- لیس فی الاستبصار.
6- فی المصدر- عن زید أبی أسامة.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود.

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ أَصْحَابَ الْکَبَائِرِ إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.

قَالَ الشَّیْخُ وَ یَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 34971 - رقم الحدیث الباب: 11]

34971- 11- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَاکِبِ الْبَهِیمَةِ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَیْهِ وَ لَا حَدَّ وَ لَکِنْ یُعَاقَبُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ الْمُحَرَّمِ (2).

2- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِمَیِّتَةٍ أَوْ لَاطَ بِمَیِّتٍ فَعَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ

اشارة

(3) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِمَیِّتَةٍ أَوْ لَاطَ بِمَیِّتٍ فَعَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا وَ اللِّوَاطِ

[رقم الحدیث الکلی: 34972 - رقم الحدیث الباب: 1]

34972- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (5) عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا ثُمَّ نَکَحَهَا قَالَ إِنَّ حُرْمَةَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَیِّ (6) تُقْطَعُ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.

ص: 361


1- قرب الإسناد- 50.
2- تقدم فی الباب 26 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
3- الباب 2 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 7- 228- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب حدّ السرقة.
5- لیس فی التهذیب.
6- فی المصدر زیادة- حده أن.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34973 - رقم الحدیث الباب: 2]

34973- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَأْتِی الْمَرْأَةَ وَ هِیَ مَیِّتَةٌ فَقَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ الَّذِی یَأْتِیهَا وَ هِیَ حَیَّةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 34974 - رقم الحدیث الباب: 3]

34974- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ (عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع) (5) عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِمَیِّتَةٍ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَیْهِ مُوَظَّفٌ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ لِأَنَّهُ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ وَ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَی زَوْجَةَ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ یُعَزَّرُ وَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی مَا دُونَ الْإِیلَاجِ کَالتَّفْخِیذِ وَ نَحْوِهِ لِمَا مَرَّ (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّرِقَةِ (7).

ص: 362


1- الفقیه 4- 74- 5145.
2- التهذیب 10- 62- 229، و الاستبصار 4- 225- 842.
3- التهذیب 10- 63- 230، و الاستبصار 4- 225- 843.
4- التهذیب 10- 63- 231، و الاستبصار 4- 225- 844.
5- فی الاستبصار- عن أبی جعفر (علیه السلام) قال- سالته.
6- مر فی الحدیث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حدّ السرقة، و فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.
7- تقدم فی الحدیث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حدّ السرقة.

3- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَمْنَی فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ

اشارة

(1) 3 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَمْنَی فَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ

[رقم الحدیث الکلی: 34975 - رقم الحدیث الباب: 1]

34975- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34976 - رقم الحدیث الباب: 2]

34976- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ حَتَّی أَنْزَلَ فَضَرَبَ یَدَهُ (5) حَتَّی احْمَرَّتْ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 34977 - رقم الحدیث الباب: 3]

34977- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ حُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ یَعْبَثُ بِیَدَیْهِ حَتَّی یُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ یَبْلُغْ بِهِ ذَاکَ شَیْئاً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مُوَظَّفٌ لَا یَجُوزُ خِلَافُهُ بَلْ

ص: 363


1- الباب 3 فیه 4 أحادیث.
2- التهذیب 10- 63- 232، و الاستبصار 4- 226- 445، أورده عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب النکاح المحرم.
3- الکافی 7- 265- 25.
4- التهذیب 10- 64- 233، و الاستبصار 4- 226- 846.
5- فی المصدر زیادة- بالدرة.
6- المقنعة- 126.
7- التهذیب 10- 64- 234، و الاستبصار 4- 226- 847.

عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ هُنَا (1) وَ فِی النِّکَاحِ (2) وَ لِمَا یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34978 - رقم الحدیث الباب: 4]

34978- 4- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْخَضْخَضَةِ (5) فَقَالَ إِثْمٌ عَظِیمٌ قَدْ نَهَی اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِهِ- وَ فَاعِلُهُ کَنَاکِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا (6) یَفْعَلُهُ مَا أَکَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ السَّائِلُ فَبَیِّنْ لِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فِیهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ (7) وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِکَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَیُّمَا أَکْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِیَ فَقَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظِیمٌ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ بَعْضُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ وَ الذُّنُوبُ کُلُّهَا عَظِیمٌ عِنْدَ اللَّهِ لِأَنَّهَا مَعَاصِیَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْیَانَ وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ وَ قَدْ قَالَ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ (8) إِنَّ الشَّیْطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَکُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِیرِ (9).

ص: 364


1- مر فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
2- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 5 و 7 من الباب 28، و فی الباب 30 من أبواب النکاح المحرم.
3- یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 62.
5- الخضخضة- الاستمناء بالید." مجمع البحرین (خضخض) 4- 202".
6- فی المصدر- بمن.
7- المؤمنون 23- 7.
8- یس 36- 60.
9- فاطر 35- 6.

أَبْوَابُ بَقِیَّةِ الْحُدُودِ وَ التَّعْزِیرَاتِ

1- بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّاحِرِ الْقَتْلُ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ حَدَّ السَّاحِرِ الْقَتْلُ

[رقم الحدیث الکلی: 34979 - رقم الحدیث الباب: 1]

34979- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الْکُفْرَ (3) أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (4)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 34980 - رقم الحدیث الباب: 2]

34980- 2- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ تَوْبَةَ السَّاحِرِ أَنْ یَحُلَّ وَ لَا یَعْقِدَ.

ص: 365


1- الباب 1 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 260- 1، و التهذیب 10- 147- 583، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب ما یکتسب به.
3- فی علل الشرائع- الشرک (هامش المخطوط).
4- الفقیه 3- 567- 4938.
5- علل الشرائع- 546- 1.
6- علل الشرائع- 546- ذیل 1.
[رقم الحدیث الکلی: 34981 - رقم الحدیث الباب: 3]

34981- 3- (1) وَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ بَشَّارٍ (2) عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّاحِرُ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلَی (3) رَأْسِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

2- بَابُ تَعْزِیرِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ

اشارة

(7) 2 بَابُ تَعْزِیرِ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللَّهِ

[رقم الحدیث الکلی: 34982 - رقم الحدیث الباب: 1]

34982- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی سَأَلْتُ رَجُلًا بِوَجْهِ اللَّهِ فَضَرَبَنِی خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ النَّبِیُّ ص خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ أُخْرَی وَ قَالَ سَلْ بِوَجْهِکَ اللَّئِیمِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (9).

ص: 366


1- الکافی 7- 260- 2.
2- فی التهذیب- سیار (هامش المخطوط) و فی التهذیب المطبوع- یسار.
3- فی المصدر زیادة- [ام ].
4- التهذیب 10- 147- 584.
5- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 25 من أبواب ما یکتسب به.
6- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.
7- الباب 2 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 7- 263- 18.
9- التهذیب 10- 149- 594.

3- بَابُ ثُبُوتِ السِّحْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ تَحْرِیمِ تَعَلُّمِهِ وَ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْهُ

اشارة

(1) 3 بَابُ ثُبُوتِ السِّحْرِ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ تَحْرِیمِ تَعَلُّمِهِ وَ وُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 34983 - رقم الحدیث الباب: 1]

34983- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع (3) قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَشَهِدَا بِذَلِکَ (4) فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34984 - رقم الحدیث الباب: 2]

34984- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ قَیْسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ تَعَلَّمَ شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ فِی التِّجَارَةِ (7) وَ فِی الشَّهَادَاتِ (8).

4- بَابُ أَنَّ الْقَاصَّ یُضْرَبُ وَ یُطْرَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ

اشارة

(9) 4 بَابُ أَنَّ الْقَاصَّ یُضْرَبُ وَ یُطْرَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ

[رقم الحدیث الکلی: 34985 - رقم الحدیث الباب: 1]

34985- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 367


1- الباب 3 فیه حدیثان.
2- التهذیب 10- 147- 585.
3- فی المصدر زیادة- عن علی (علیه السلام).
4- فی المصدر- علیه.
5- التهذیب 10- 147- 586.
6- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الباب 25 من أبواب ما یکتسب به.
8- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 51 من أبواب الشهادات.
9- الباب 4 فیه حدیث واحد.
10- الکافی 7- 263- 20.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَأَی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1).

5- بَابُ مَنْ یَجِبُ حَبْسُهُ

اشارة

(2) 5 بَابُ مَنْ یَجِبُ حَبْسُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 34986 - رقم الحدیث الباب: 1]

34986- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یَرَی الْحَبْسَ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ رَجُلٍ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ أَوْ غَصَبَهُ أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ أَمَانَةً فَذَهَبَ بِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی صُوَرٍ أُخَرَ یُحْبَسُ فِیهَا فَالْحَصْرُ هُنَا إِضَافِیٌّ (4).

6- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ قُتِلَ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَرَمِ

اشارة

(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ قُتِلَ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَرَمِ

[رقم الحدیث الکلی: 34987 - رقم الحدیث الباب: 1]

34987- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ:

ص: 368


1- التهذیب 10- 149- 595.
2- الباب 5 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 263- 21.
4- تقدم فی الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الباب 7 من أبواب الحجر، و فی الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب السرقة.
5- الباب 6 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 2- 26- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف.

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا أَفْضَلُ الْإِیمَانُ أَوِ الْإِسْلَامُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الْإِیمَانُ (1) قَالَ قُلْتُ: فَأَوْجِدْنِی ذَلِکَ قَالَ مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً قَالَ قُلْتُ: یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً قَالَ أَصَبْتَ فَمَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ مُتَعَمِّداً قُلْتُ یُقْتَلُ قَالَ أَصَبْتَ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْکَعْبَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 34988 - رقم الحدیث الباب: 2]

34988- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ حَدَثاً قُتِلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 34989 - رقم الحدیث الباب: 3]

34989- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ قَالَ وَ کَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ- ثُمَّ دَخَلَ الْکَعْبَةَ وَ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَةِ حَدَثاً فَأُخْرِجَ عَنِ الْکَعْبَةِ وَ عَنِ الْحَرَمِ- فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ صَارَ إِلَی النَّارِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (6).

ص: 369


1- فی المصدر زیادة- أرفع من الإسلام.
2- المحاسن- 285- 425.
3- الکافی 7- 265- 28.
4- التهذیب 10- 149- 596.
5- الکافی 2- 27- 1.
6- التوحید- 229- ذیل 7.
[رقم الحدیث الکلی: 34990 - رقم الحدیث الباب: 4]

34990- 4- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِیهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْکَعْبَةَ فَبَالَ فِیهَا مُعَانِداً أُخْرِجَ مِنَ الْکَعْبَةِ وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ لَعَلَّ إِخْرَاجَهُ مِنَ الْحَرَمِ مُسْتَحَبٌّ لِمَا تَقَدَّمَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (4).

7- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَکَلَ لَحْمَ خِنْزِیرٍ أَوْ شَوَاهُ وَ حَمَلَهُ وَ مَنْ أَکَلَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ الرِّبَا عَالِماً بِالتَّحْرِیمِ أَوْ جَاهِلًا

اشارة

(5) 7 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَکَلَ لَحْمَ خِنْزِیرٍ أَوْ شَوَاهُ وَ حَمَلَهُ وَ مَنْ أَکَلَ الْمَیْتَةَ وَ الدَّمَ وَ الرِّبَا عَالِماً بِالتَّحْرِیمِ أَوْ جَاهِلًا

[رقم الحدیث الکلی: 34991 - رقم الحدیث الباب: 1]

34991- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (7) عَنِ الْحَجَّالِ (عَنْ) (8) عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ نَصْرَانِیٍّ- کَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِیرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَیْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَکَ عَلَی هَذَا قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ (9) إِلَی اللَّحْمِ فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ فَکَانَ خَلَفاً مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّکَ أَکَلْتَهُ

ص: 370


1- معانی الأخبار- 186- 1.
2- الکافی 2- 28- 2.
3- تقدم فی الباب 46 من أبواب مقدمات الطواف.
4- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و 13 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف أیضا.
5- الباب 7 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 7- 265- 29.
7- ما بین الاقواس أثبتناه من المصدر.
8- ما بین الاقواس أثبتناه من المصدر.
9- القرم- شدة شهوة اللحم." الصحاح (قرم) 5- 2009".

لَأَقَمْتُ عَلَیْکَ الْحَدَّ وَ لَکِنِّی سَأَضْرِبُکَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ فَضَرَبَهُ حَتَّی شَغَرَ بِبَوْلِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 34992 - رقم الحدیث الباب: 2]

34992- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ آکِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ قَالَ یُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 34993 - رقم الحدیث الباب: 3]

34993- 3- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: آکِلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ عَلَیْهِمْ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ یُؤَدَّبُ قَالَ یُؤَدَّبُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ حَدٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَتْلٌ (5).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34994 - رقم الحدیث الباب: 4]

34994- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ

ص: 371


1- التهذیب 10- 98- 382.
2- التهذیب 10- 98- 380، و الکافی 7- 241- 9.
3- الفقیه 4- 70- 5132.
4- التهذیب 10- 98- 381.
5- الفقیه 4- 71- 5133.
6- الکافی 7- 242- 10.
7- التهذیب 10- 151- 605.

عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع (أَنَّهُ) (1) أُتِیَ بِآکِلِ الرِّبَا فَاسْتَتَابَهُ فَتَابَ ثُمَّ خَلَّی سَبِیلَهُ ثُمَّ قَالَ یُسْتَتَابُ آکِلُ الرِّبَا (2) کَمَا یُسْتَتَابُ مِنَ الشِّرْکِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ الْجَاهِلِ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ (3) وَ فِی التِّجَارَةِ (4).

8- بَابُ جَوَازِ تَأْدِیبِ الْمَمْلُوکِ عَلَی عِصْیَانِهِ لَا فِیمَا وَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ وَ کَرَاهَةِ الزِّیَادَةِ فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ عَلَی خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِی الْمُخَایَرَةِ بَیْنَ الصِّبْیَانِ

اشارة

(5) 8 بَابُ جَوَازِ تَأْدِیبِ الْمَمْلُوکِ عَلَی عِصْیَانِهِ لَا فِیمَا وَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ وَ کَرَاهَةِ الزِّیَادَةِ فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ عَلَی خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِی الْمُخَایَرَةِ بَیْنَ الصِّبْیَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 34995 - رقم الحدیث الباب: 1]

34995- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ وَ ارْفُقْ.

[رقم الحدیث الکلی: 34996 - رقم الحدیث الباب: 2]

34996- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَلْقَی صِبْیَانُ الْکُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ لِیَخِیرَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حُکُومَةٌ وَ الْجَوْرُ فِیهَا کَالْجَوْرِ فِی الْحُکْمِ أَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ إِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِی الْأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ.

ص: 372


1- فی المصدر- أن علیا (علیه السلام).
2- فی المصدر زیادة- من الربا.
3- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود.
4- تقدم فی الباب 5 من أبواب الربا.
5- الباب 8 فیه 5 أحادیث.
6- الکافی 7- 268- 35، و التهذیب 10- 149- 597.
7- الکافی 7- 268- 38.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 34997 - رقم الحدیث الباب: 3]

34997- 3- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی ضَرْبِ الْمَمْلُوکِ قَالَ مَا أَتَی فِیهِ عَلَی یَدَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ أَمَّا مَا عَصَاکَ فِیهِ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ کَمْ أَضْرِبُهُ قَالَ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 34998 - رقم الحدیث الباب: 4]

34998- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ (5) عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ غِلْمَانِهِ فِی شَیْ ءٍ جَرَی لَوِ (6) انْتَهَیْتَ وَ إِلَّا ضَرَبْتُکَ ضَرْبَ الْحِمَارِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 34999 - رقم الحدیث الباب: 5]

34999- 5- (7) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِی صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی رَخَّصَ أَنْ یُعَاقَبَ الْعَبْدُ عَلَی ظُلْمِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَی جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها (8)

ص: 373


1- الفقیه 4- 72- 5137.
2- التهذیب 10- 149- 599.
3- المحاسن- 625- 85.
4- بصائر الدرجات- 355- 9.
5- فی المصدر زیادة- عن أبی نجران.
6- فی المصدر- لئن.
7- المحکم و المتشابه- 37.
8- الشوری 42- 40.

وَ هَذَا هُوَ فِیهِ بِالْخِیَارِ فَإِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ تَقَدَّمَ فِی الْحَجِّ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُؤَدِّبَ عَبْدَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ (2).

9- بَابُ تَعْزِیرِ مَنْ زَحَمَ أَحَداً حَتَّی وَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ وَ ثُبُوتِ الْغُرْمِ إِنْ کَسَرَ

اشارة

(3) 9 بَابُ تَعْزِیرِ مَنْ زَحَمَ أَحَداً حَتَّی وَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ وَ ثُبُوتِ الْغُرْمِ إِنْ کَسَرَ

[رقم الحدیث الکلی: 35000 - رقم الحدیث الباب: 1]

35000- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَزِینٍ قَالَ: کُنْتُ أَتَوَضَّأُ فِی مِیضَاةِ الْکُوفَةِ- فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ جَاءَ فَوَضَعَ نَعْلَیْهِ وَ وَضَعَ دِرَّتَهُ فَوْقَهَا ثُمَّ دَنَا فَتَوَضَّأَ مَعِی فَزَحَمْتُهُ حَتَّی وَقَعَ عَلَی یَدَیْهِ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ رَأْسِی بِالدِّرَّةِ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ إِیَّاکَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَکْسِرَ فَتُغْرَمُ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ- فَذَهَبْتُ أَعْتَذِرُ إِلَیْهِ فَمَضَی وَ لَمْ یَلْتَفِتْ إِلَیَّ.

10- بَابُ حَدِّ التَّعْزِیرِ

اشارة

(6) 10 بَابُ حَدِّ التَّعْزِیرِ

[رقم الحدیث الکلی: 35001 - رقم الحدیث الباب: 1]

35001- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

ص: 374


1- تقدم فی الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود.
2- تقدم فی الباب 95 من أبواب تروک الاحرام.
3- الباب 9 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 268- 41.
5- فی المصدر زیادة- عن أبان.
6- الباب 10 فیه 3 أحادیث.
7- التهذیب 10- 144- 570.

عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ التَّعْزِیرِ کَمْ هُوَ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَیْنَ الْعَشَرَةِ إِلَی الْعِشْرِینَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الزِّیَادَةِ وَ عَلَی أَنَّهُ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ فَهَذَا وَ نَحْوُهُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِهِمَا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 35002 - رقم الحدیث الباب: 2]

35002- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحِلُّ لِوَالٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَجْلِدَ أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِی حَدٍّ وَ أَذِنَ فِی أَدَبِ الْمَمْلُوکِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَی خَمْسَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 35003 - رقم الحدیث الباب: 3]

35003- 3- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمِ التَّعْزِیرُ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ: دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ دُونَ أَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ قُلْتُ وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَاهُ الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 375


1- الکافی 7- 240- 1.
2- تقدم فی الباب 10 من أبواب حدّ الزنا.
3- الفقیه 4- 73- 5143.
4- علل الشرائع- 538- 4.
5- الکافی 7- 241- 5.
6- تقدم فی الباب 9 و 10 من أبواب حدّ الزنا.
7- یأتی فی البابین 12 و 13 من هذه الأبواب.

11- بَابُ حُکْمِ شُهُودِ الزُّورِ

اشارة

(1) 11 بَابُ حُکْمِ شُهُودِ الزُّورِ

[رقم الحدیث الکلی: 35004 - رقم الحدیث الباب: 1]

35004- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ زُورٍ فَقَالَ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِینَ تابُوا (3) قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ النَّاسِ حَتَّی یُضْرَبَ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 35005 - رقم الحدیث الباب: 2]

35005- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یُعْرَفُوا فَلَا یَعُودُوا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 376


1- الباب 11 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 241- 7.
3- النور 24- 4- 5.
4- التهذیب 10- 144- 571.
5- الکافی 7- 243- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الشهادات.
6- تقدم فی الباب 15 من أبواب الشهادات.

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ وَ مَنْ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

اشارة

(1) 12 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هُمَا صَائِمَانِ وَ مَنْ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

[رقم الحدیث الکلی: 35006 - رقم الحدیث الباب: 1]

35006- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ صَائِمَةٌ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ (کَانَتْ طَاوَعَتْهُ) (3) فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَةٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

13- بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ فِی الْحَیْضِ

اشارة

(6) 13 بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ فِی الْحَیْضِ

[رقم الحدیث الکلی: 35007 - رقم الحدیث الباب: 1]

35007- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ

ص: 377


1- الباب 12 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 242- 12.
3- فی المصدر- لم یستکرهها.
4- التهذیب 10- 145- 574.
5- تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یمسک عنه الصائم.
6- الباب 13 فیه حدیثان.
7- الکافی 7- 243- 20، و التهذیب 10- 145- 576.

فِی اسْتِقْبَالِ الْحَیْضِ دِینَارٌ وَ فِی اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَدِّ قَالَ نَعَمْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً رُبُعُ حَدِّ الزَّانِی لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً.

[رقم الحدیث الکلی: 35008 - رقم الحدیث الباب: 2]

35008- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ سَوْطاً رُبُعُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

14- بَابُ حُکْمِ حَدِّ الْعَبْدِ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ وَ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ

اشارة

(4) 14 بَابُ حُکْمِ حَدِّ الْعَبْدِ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ وَ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ

[رقم الحدیث الکلی: 35009 - رقم الحدیث الباب: 1]

35009- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ حِینَ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِیُغَرَّمَ الَّذِی أَعْتَقَهُ قِیمَتَهُ فَنِصْفُهُ حُرٌّ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُوِّمَ فَهَذَا عَبْدٌ یُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 35010 - رقم الحدیث الباب: 2]

35010- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

ص: 378


1- الکافی 7- 242- 13.
2- التهذیب 10- 145- 575.
3- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 28 من أبواب الحیض.
4- الباب 14 فیه حدیثان.
5- التهذیب 10- 150- 601.
6- التهذیب 10- 154- 620، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 47 من أبواب حد الزنا.

عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

15- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَجِیرِ وَ إِنْ عَصَی الْمُسْتَأْجِرَ

اشارة

(2) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَجِیرِ وَ إِنْ عَصَی الْمُسْتَأْجِرَ

[رقم الحدیث الکلی: 35011 - رقم الحدیث الباب: 1]

35011- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَجِیرِ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع لَا یَحِلُّ أَنْ یَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَکَ أَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

ص: 379


1- تقدم فی البابین 33 و 47 من أبواب حدّ الزنا.
2- الباب 15 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 10- 154- 619.

ص: 380

أَبْوَابُ الدِّفَاعِ

1- بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ اللِّصِّ وَ قِتَالِهِ ابْتِدَاءً وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ یَنْدَفِعْ إِلَّا بِهِ

اشارة

(1) 1 بَابُ جَوَازِ دِفَاعِ اللِّصِّ وَ قِتَالِهِ ابْتِدَاءً وَ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ یَنْدَفِعْ إِلَّا بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 35012 - رقم الحدیث الباب: 1]

35012- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَدَرْتَ عَلَی اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِیکُکَ فِی دَمِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ (4) وَ غَیْرِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 381


1- الباب 1 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 296- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
3- التهذیب 10- 211- 833.
4- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو.
5- تقدم فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب.
6- یأتی فی الأبواب 2- 6 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.

2- بَابُ جَوَازِ قِتَالِ قُطَّاعِ الطَّرِیقِ

اشارة

(1) 2 بَابُ جَوَازِ قِتَالِ قُطَّاعِ الطَّرِیقِ

[رقم الحدیث الکلی: 35013 - رقم الحدیث الباب: 1]

35013- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ قَدْ تَجَارَیْنَا ذِکْرَ الصَّعَالِیکِ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- یَسْأَلُهُ عَنْهُمْ فَکَتَبَ إِلَیْهِ اقْتُلْهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 35014 - رقم الحدیث الباب: 2]

35014- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ غَیْرِهِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْأَکْرَادِ- فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلَّا بِحَرِّ (4) السَّیْفِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

3- بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ

اشارة

(7) 3 بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 35015 - رقم الحدیث الباب: 1]

35015- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ بَرَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ

ص: 382


1- الباب 2 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 296- 3، و التهذیب 10- 211- 831.
3- الکافی 7- 297- 4.
4- فی نسخة و فی التهذیب- بحد (هامش المخطوط).
5- التهذیب 10- 211- 832.
6- تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 7 من أبواب حد المحارب، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
7- الباب 3 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 7- 297- 5.

اللِّصُّ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی فَقَالَ اقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

4- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الدِّفَاعِ عَنِ الْمَالِ

اشارة

(4) 4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الدِّفَاعِ عَنِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 35016 - رقم الحدیث الباب: 1]

35016- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَ قَالَ لَوْ کُنْتُ أَنَا لَتَرَکْتُ الْمَالَ وَ لَمْ أُقَاتِلْ.

[رقم الحدیث الکلی: 35017 - رقم الحدیث الباب: 2]

35017- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِیدٍ فَقُلْنَا لَهُ أَ فَیُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ أَمَّا أَنَا لَوْ کُنْتُ لَتَرَکْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)

ص: 383


1- التهذیب 10- 210- 829.
2- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب، و فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
4- الباب 4 فیه حدیثان.
5- الفقیه 4- 95- 5161.
6- الکافی 7- 296- 2.
7- التهذیب 10- 210- 830.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

5- بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْأَمَةِ وَ الْقَرَابَةِ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ

اشارة

(3) 5 بَابُ جَوَازِ الدِّفَاعِ عَنِ الْأَهْلِ وَ الْأَمَةِ وَ الْقَرَابَةِ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ

[رقم الحدیث الکلی: 35018 - رقم الحدیث الباب: 1]

35018- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ رَجُلٌ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص- فَمَا تَبِعَکَ مِنْهُ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ عَلَیَّ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَاقْتُلْهُ فَمَا تَبِعَکَ مِنْهُ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ عَلَیَّ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ (6).

6- بَابُ أَنَّ دَمَ الْمَدْفُوعِ هَدَرٌ

اشارة

(7) 6 بَابُ أَنَّ دَمَ الْمَدْفُوعِ هَدَرٌ

[رقم الحدیث الکلی: 35019 - رقم الحدیث الباب: 1]

35019- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 384


1- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 10 و 16 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو.
2- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 5 و 6 من هذه الأبواب.
3- الباب 5 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 6- 157- 279.
5- قرب الإسناد- 74.
6- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب، و فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
7- الباب 6 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 5- 51- 4.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَکَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

7- بَابُ وُجُوبِ مَعُونَةِ الضَّعِیفِ وَ الْخَائِفِ مِنْ لِصٍّ وَ سَبُعٍ وَ غَیْرِهِمَا وَ رَدِّ عَادِیَةِ الْمَاءِ وَ النَّارِ عَنِ الْمُسْلِمِینَ

اشارة

(2) 7 بَابُ وُجُوبِ مَعُونَةِ الضَّعِیفِ وَ الْخَائِفِ مِنْ لِصٍّ وَ سَبُعٍ وَ غَیْرِهِمَا وَ رَدِّ عَادِیَةِ الْمَاءِ وَ النَّارِ عَنِ الْمُسْلِمِینَ

[رقم الحدیث الکلی: 35020 - رقم الحدیث الباب: 1]

35020- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ (4) وَ غَیْرِهِ (5).

ص: 385


1- تقدم فی الباب 46 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب، و فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس، و فی الباب 6 من أبواب موجبات الضمان.
2- الباب 7 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 6- 175- 351، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 59 من أبواب جهاد العدو.
4- تقدم فی الباب 59 من أبواب جهاد العدو.
5- تقدم فی البابین 18 و 37 من أبواب فعل المعروف.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.