سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
ص: 10
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِیهِ الْإِیمَانُ وَ الْعَدَالَةُ فَلَا یَجُوزُ التَّرَافُعُ إِلَی قُضَاةِ الْجَوْرِ وَ حُکَّامِهِمْ إِلَّا مَعَ التَّقِیَّةِ وَ الْخَوْفِ وَ لَا یَمْضِی حُکْمُهُمْ وَ إِنْ وَافَقَ الْحَقَ
33079- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِی خُصُومَةٍ إِلَی قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَی عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإِثْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
33080- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
ص: 11
هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی (1) رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِی حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ (2) لِیَحْکُمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فَأَبَی إِلَّا أَنْ یُرَافِعَهُ إِلَی هَؤُلَاءِ کَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ (3) الْآیَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
33081- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ (7) فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِی الْأُمَّةِ حُکَّاماً یَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَعْنِ حُکَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ وَ لَکِنَّهُ عَنَی حُکَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ کَانَ لَکَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَی حُکَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَی عَلَیْکَ إِلَّا أَنْ یُرَافِعَکَ إِلَی حُکَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِیَقْضُوا لَهُ لَکَانَ مِمَّنْ حَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ (8).
ص: 12
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
33082- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی طَاغُوتٍ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ (4) الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6).
33083- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا (8) فَاجْعَلُوهُ
ص: 13
بَیْنَکُمْ (1) فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
33084- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ (5) فَقَالَ عَدْلُ الْإِمَامِ أَنْ یَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ إِلَی الْإِمَامِ الَّذِی بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّةُ أَنْ یَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَتَّبِعُوهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ مِثْلَهُ (6).
33085- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتُمْ فِی أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِی أَحْکَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَکُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِنَا کَانَ خَیْراً لَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (8).
ص: 14
33086- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا کَانَ بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِی الشَّیْ ءِ فَیَتَرَاضَیَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَیْسَ هُوَ ذَاکَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِی یُجْبِرُ النَّاسَ عَلَی حُکْمِهِ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ.
33087- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أَبِی الْأَسَدِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع- وَ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلَهُ مَا تَفْسِیرُ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکَّامِ (3) فَکَتَبَ (4) بِخَطِّهِ الْحُکَّامُ الْقُضَاةُ ثُمَّ کَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ یَعْلَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَیَحْکُمَ لَهُ الْقَاضِی فَهُوَ غَیْرُ مَعْذُورٍ فِی أَخْذِهِ ذَلِکَ الَّذِی قَدْ حَکَمَ لَهُ إِذَا کَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ.
33088- 10- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِینَةِ- فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِی مَا مَجْلِسٌ رَأَیْتُکَ فِیهِ أَمْسِ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَذَا الْقَاضِی لِی مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
ص: 15
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 2 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَوَلَّی الْقَضَاءَ
33089- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ (4) جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَوَلِّی الْقَضَاءِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَحْکُمَ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ یَرْوِی حُکْمَ الْإِمَامِ فَیَحْکُمُ بِهِ (7)
33090- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 16
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا وَلَّی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شُرَیْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّی یَعْرِضَهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
33091- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ (3) إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ کَذَا رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
33092- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُکُومَةَ فَإِنَّ الْحُکُومَةَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ (8) أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (9)
ص: 17
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (1).
33093- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (وَ غَیْرِهِ) (3) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ مِمَّنْ یُوثَقُ بِهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ النَّاسَ آلُوا (5) بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی ثَلَاثَةٍ آلُوا إِلَی عَالِمٍ عَلَی هُدًی مِنَ اللَّهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللَّهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ (6) غَیْرِهِ وَ جَاهِلٍ مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ لَا عِلْمَ لَهُ مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ (7) فَتَنَتْهُ الدُّنْیَا وَ فَتَنَ غَیْرَهُ وَ مُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ عَلَی سَبِیلِ هُدًی مِنَ اللَّهِ وَ نَجَاةٍ ثُمَّ هَلَکَ مَنِ ادَّعَی وَ خَابَ مَنِ افْتَرَی.
33094- 5- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَغْدُو النَّاسُ عَلَی ثَلَاثِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِیعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ.
33095- 6- (9) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ (10) وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِیَ
ص: 18
یَزْعُمُ أَنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ الْعِلْمَ تُؤْذِی رِیحُ بُطُونِهِمْ أَهْلَ النَّارِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهَلَکَ إِذاً مُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ (1) مَا زَالَ الْعِلْمُ مَکْتُوماً مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ نُوحاً- فَلْیَذْهَبِ الْحَسَنُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ مَا یُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا.
33096- 7- (2) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ (3) رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: لَا نَجَاةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَ الطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ وَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَ التَّعَلُّمُ بِالْعَقْلِ یُعْتَقَدُ وَ لَا عِلْمَ إِلَّا مِنْ عَالِمٍ رَبَّانِیٍّ.
33097- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِیاً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَیْرِ سِکِّینٍ.
33098- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی الْخَصِیبِ (6) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی بِأَیِّ شَیْ ءٍ تَقْضِی قَالَ بِمَا بَلَغَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِیٍّ ع- وَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَکَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً أَقْضَاکُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَکَیْفَ تَقْضِی بِغَیْرِ قَضَاءِ عَلِیٍّ ع وَ قَدْ بَلَغَکَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِی ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَمَاوَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدِکَ فَأَوْقَفَکَ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّکَ وَ قَالَ یَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَدْ قَضَی بِغَیْرِ مَا قَضَیْتُ.
ص: 19
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
33099- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقی وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها (3) فَقَالَ آلُ مُحَمَّدٍ ص أَبْوَابُ اللَّهِ وَ سَبِیلُهُ وَ الدُّعَاةُ إِلَی الْجَنَّةِ وَ الْقَادَةُ إِلَیْهَا وَ الْأَدِلَّاءُ عَلَیْهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْإِفْتَاءِ بِغَیْرِ عِلْمٍ بِوُرُودِ الْحُکْمِ عَنِ الْمَعْصُومِینَ ع
33100- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاهُ.
عَمِیرَةَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَزْیَدٍ (1) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْهَاکَ عَنْ خَصْلَتَیْنِ فِیهِمَا هَلْکُ (2) الرِّجَالِ أَنْهَاکَ أَنْ تَدِینَ اللَّهَ بِالْبَاطِلِ وَ تُفْتِیَ النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
33102- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ خَصْلَتَیْنِ فَفِیهِمَا هَلَکَ مَنْ هَلَکَ إِیَّاکَ أَنْ تُفْتِیَ النَّاسَ بِرَأْیِکَ أَوْ تَدِینَ بِمَا لَا تَعْلَمُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
33103- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُعَذِّبُ اللَّهُ اللِّسَانَ بِعَذَابٍ لَا یُعَذِّبُ بِهِ شَیْئاً مِنَ الْجَوَارِحِ فَیَقُولُ أَیْ رَبِّ عَذَّبْتَنِی بِعَذَابٍ لَمْ تُعَذِّبْ بِهِ شَیْئاً فَیُقَالُ لَهُ خَرَجَتْ مِنْکَ کَلِمَةٌ فَبَلَغَتْ
ص: 21
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا فَسُفِکَ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ وَ انْتُهِبَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ وَ انْتُهِکَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ وَ عِزَّتِی لَأُعَذِّبَنَّکَ بِعَذَابٍ لَا أُعَذِّبُ بِهِ شَیْئاً مِنْ جَوَارِحِکَ.
33104- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی رَجَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَنْتَزِعُ الْآیَةَ (2) یَخِرُّ فِیهَا أَبْعَدَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ [وَ الْأَرْضِ ] (3).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (4).
33105- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ- رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (6).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ الْحَدِیثَ (3)
33107- 8- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُکْمُ أَهْلِ (5) الْجَاهِلِیَّةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ (6) وَ أَشْهَدُ عَلَی زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ- لَقَدْ حَکَمَ فِی الْفَرَائِضِ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (7).
33108- 9- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ (عَنْ أَبَانٍ) (9) عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ.
ص: 23
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
33109- 10- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَکُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَی اللَّهِ حَقَّهُ.
33110- 11- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْعَامِلُ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّائِرِ عَلَی غَیْرِ الطَّرِیقِ لَا یَزِیدُهُ سُرْعَةُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (5).
33111- 12- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ أَیُّهَا النَّاسُ اعْلَمُوا أَنَّ کَمَالَ الدِّینِ طَلَبُ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلُ بِهِ أَلَا وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبُ
ص: 24
عَلَیْکُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ إِنَّ الْمَالَ مَقْسُومٌ مَضْمُونٌ لَکُمْ قَدْ قَسَمَهُ عَادِلٌ بَیْنَکُمْ وَ ضَمِنَهُ وَ سَیَفِی لَکُمْ وَ الْعِلْمُ مَخْزُونٌ عِنْدَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أُمِرْتُمْ بِطَلَبِهِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطْلُبُوهُ.
33112- 13- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَمِلَ عَلَی غَیْرِ عِلْمٍ کَانَ مَا یُفْسِدُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصْلِحُ.
33113- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ- حَتَّی إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ کُفَّ وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ (3) (إِنَّهُ) (4) لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَی أَئِمَّةِ الْهُدَی حَتَّی یَحْمِلُوکُمْ فِیهِ عَلَی الْقَصْدِ وَ یَجْلُوَ عَنْکُمْ فِیهِ الْعَمَی (5) قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (6).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33114- 15- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ.
ص: 25
33115- 16- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.
33116- 17- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (4) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ.
33117- 18- (5) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.
33118- 19- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَوْلًی لِسَلْمَانَ عَنْ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُفْتُوا النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَالَ قَوْلًا آلَ (7) مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ قَدْ قَالَ قَوْلًا مَنْ وَضَعَهُ غَیْرَ مَوْضِعِهِ کَذَبَ عَلَیْهِ فَقَامَ عَبِیدَةُ وَ عَلْقَمَةُ وَ الْأَسْوَدُ- وَ أُنَاسٌ مَعَهُمْ (8) فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَمَا نَصْنَعُ بِمَا قَدْ خُبِّرْنَا بِهِ فِی
ص: 26
الْمُصْحَفِ- فَقَالَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
33119- 20- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّینِ- فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
33120- 21- (2) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الشَّاخِصُ فِی طَلَبِ الْعِلْمِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
33121- 22- (3) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ تَعَلَّمَ بَاباً مِنَ الْعِلْمِ (عَمَّنْ یَثِقُ بِهِ) (4) کَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ یُصَلِّیَ أَلْفَ رَکْعَةٍ (5).
33122- 23- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ) (7) الْحَسَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.
33124- 25- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ (أَحْمَدَ) (2) بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ مِنَ فَرَائِضِ اللَّهِ.
33125- 26- (3) وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (4) رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (5)
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
33126- 27- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِیِّ عَنْ أَبِی مُوسَی الْمُجَاشِعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (7) ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَالِمُ بَیْنَ الْجُهَّالِ کَالْحَیِّ بَیْنَ الْأَمْوَاتِ إِلَی أَنْ قَالَ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ السَّبَبُ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ لَفَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.
33127- 28- (8) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ص: 28
ص یَقُولُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ وَ اقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ الْحَدِیثَ.
33128- 29- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُجَالَسَةِ أَصْحَابِ الرَّأْیِ فَقَالَ جَالِسْهُمْ وَ إِیَّاکَ عَنْ خَصْلَتَیْنِ تَهْلِکُ فِیهِمَا الرِّجَالُ أَنْ تَدِینَ بِشَیْ ءٍ مِنْ رَأْیِکَ أَوْ تُفْتِیَ النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ.
33129- 30- (2) وَ عَنْ (3) عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ مِنْ حَقِیقَةِ الْإِیمَانِ أَنْ لَا یَجُوزَ مَنْطِقُکَ عِلْمَکَ.
33130- 31- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ) (5) أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ.
33131- 32- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ (أَبِی) (7) زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
ص: 29
وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (1).
33132- 33- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
33133- 34- (3) وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: یَا کُمَیْلُ لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ وَ لَا نَفَلَ إِلَّا مِنْ إِمَامٍ فَاضِلٍ یَا کُمَیْلُ هِیَ نُبُوَّةٌ وَ رِسَالَةٌ وَ إِمَامَةٌ وَ لَیْسَ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا مُوَالِینَ مُتَّبِعِینَ أَوْ (4) مُبْتَدِعِینَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ یَا کُمَیْلُ لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَکُنْ مِنَّا الْحَدِیثَ.
33134- 35- (5) وَ قَالَ الشَّهِیدُ الثَّانِی فِی کِتَابِ الْآدَابِ وَ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ رَوَیْنَا بِإِسْنَادِنَا الصَّحِیحِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فِی مَظَانِّهِ وَ اقْتَبِسُوهُ مِنْ أَهْلِهِ الْحَدِیثَ.
33135- 36- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع
ص: 30
عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَکَلَّمَ بِمَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی النَّهْیِ عَنِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ (3) وَ الْمُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ مَا یَشْمَلُ الْعَادِیَّ وَ بَابُهُ وَاسِعٌ وَ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْیَقِینِیَّاتِ وَ لَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ الظَّنُّ لُغَةً وَ لَا عُرْفاً وَ لَا شَرْعاً وَ الدَّلَالاتُ الظَّنِّیَّةُ غَیْرُ مُعْتَبَرَةٍ إِلَّا مَعَ الْقَرَائِنِ الْوَاضِحَةِ الْمُفِیدَةِ لِلْعِلْمِ الْعَادِیِّ لِمَا یَأْتِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 5 بَابُ تَحْرِیمِ الْحُکْمِ بِغَیْرِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وُجُوبِ نَقْضِ الْحُکْمِ مَعَ ظُهُورِ الْخَطَإِ
33136- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ حَکَمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
33137- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ
ص: 31
مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
33138- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِحُکْمٍ جَوْرٍ ثُمَّ جَبَرَ عَلَیْهِ کَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ (3) فَقُلْتُ کَیْفَ یَجْبُرُ عَلَیْهِ فَقَالَ یَکُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَیَحْکُمُ عَلَیْهِ فَإِنْ (4) رَضِیَ بِحُکْمِهِ (5) وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطٍ (6) وَ حَبَسَهُ فِی سِجْنِهِ.
33139- 4- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّ قَاضٍ قَضَی بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (8)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (9)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
33140- 5- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ فَأَخْطَأَ کَفَرَ.
ص: 32
33141- 6- (1) قَالَ وَ قَالَ ع الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ- فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ مَنْ حَکَمَ بِدِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ کَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَی.
33142- 7- (2) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (3) عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ (حَکَمَ بِمَا لَمْ یَحْکُمْ بِهِ) (4) اللَّهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَ بِشَهَادَةِ زُورٍ وَ یُقْذَفُ بِهِ فِی النَّارِ یُعَذَّبُ بِعَذَابِ شَاهِدِ الزُّورِ.
33143- 8- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ تَدْرُونَ مَتَی یَتَوَفَّرُ عَلَی الْمُسْتَمِعِ وَ الْقَارِئِ هَذِهِ الْمَثُوبَاتُ الْعَظِیمَةُ إِذَا لَمْ (یَقُلْ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ) (6) وَ لَمْ یَجْفُ عَنْهُ وَ لَمْ یَسْتَأْکِلْ بِهِ وَ لَمْ یُرَاءِ بِهِ وَ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ الشِّفَاءُ النَّافِعُ وَ الدَّوَاءُ الْمُبَارَکُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّکَ بِهِ وَ نَجَاةٌ لِمَنِ اتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَنِ الْمُتَمَسِّکُ بِهِ الَّذِی یَتَمَسَّکُهُ یَنَالُ هَذَا الشَّرَفَ الْعَظِیمَ هُوَ الَّذِی یَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَ تَأْوِیلَهُ عَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ عَنْ وَسَائِطِنَا السُّفَرَاءِ عَنَّا إِلَی شِیعَتِنَا- لَا عَنْ آرَاءِ الْمُجَادِلِینَ (7) فَأَمَّا مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَإِنِ اتَّفَقَ لَهُ مُصَادَفَةُ صَوَابٍ فَقَدْ جَهِلَ فِی أَخْذِهِ عَنْ غَیْرِ أَهْلِهِ وَ إِنْ أَخْطَأَ الْقَائِلُ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
33144- 9- (8) أَقُولُ: وَ قَدْ تَوَاتَرَ بَیْنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ عَنِ النَّبِیِّ ص
ص: 33
أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی- وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ.
33145- 10- (1) وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَهْلُ بَیْتِی کَسَفِینَةِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ.
33146- 11- (2) وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا.
33147- 12- (3) وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: هَذَا کِتَابُ اللَّهِ الصَّامِتُ وَ أَنَا کِتَابُ اللَّهِ النَّاطِقُ.
33148- 13- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ فَأَخْطَأَ کَفَرَ.
33149- 14- (5) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
ص: 34
33150- 15- (1) وَ عَنِ ابْنِ عَیَّاشٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَدْ کَفَرَ قُلْتُ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَوْ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص قَالَ وَیْلَکَ إِذَا کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْحُکْمِ بِالرَّأْیِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الْمَقَایِیسِ وَ نَحْوِهَا مِنَ الِاسْتِنْبَاطَاتِ الظَّنِّیَّةِ فِی نَفْسِ الْأَحْکَامِ الشَّرْعِیَّةِ (6)
33151- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ (8) عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلِ الْعِلْمَ
ص: 35
جَهْلًا وَ لَمْ یَکِلْ أَمْرَهُ إِلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ لَا إِلَی مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا نَبِیٍّ مُرْسَلٍ وَ لَکِنَّهُ أَرْسَلَ رَسُولًا مِنْ مَلَائِکَتِهِ فَقَالَ لَهُ قُلْ کَذَا وَ کَذَا فَأَمَرَهُمْ بِمَا یُحِبُّ وَ نَهَاهُمْ عَمَّا یَکْرَهُ فَقَصَّ عَلَیْهِمْ أَمْرَ خَلْقِهِ بِعِلْمٍ فَعَلِمَ ذَلِکَ الْعِلْمَ وَ عَلَّمَ أَنْبِیَاءَهُ وَ أَصْفِیَاءَهُ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَصْفِیَاءِ (1) إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ اسْتِنْبَاطُ الْعِلْمِ وَ لِلْهُدَاةِ ثُمَّ قَالَ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِالْفُضَّلِ انْتَهَی بِعِلْمِهِمْ وَ نَجَا بِنُصْرَتِهِمْ وَ مَنْ وَضَعَ وُلَاةَ أَمْرِ اللَّهِ وَ أَهْلَ اسْتِنْبَاطِ عِلْمِهِ فِی غَیْرِ الصَّفْوَةِ مِنْ بُیُوتَاتِ الْأَنْبِیَاءِ فَقَدْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ جَعَلَ الْجُهَّالَ وُلَاةَ أَمْرِ اللَّهِ وَ الْمُتَکَلِّفِینَ بِغَیْرِ هُدًی مِنَ اللَّهِ وَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَهْلُ اسْتِنْبَاطِ عِلْمِ اللَّهِ فَقَدْ کَذَبُوا عَلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ- وَ رَغِبُوا عَنْ وَصِیِّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ یَضَعُوا فَضْلَ اللَّهِ حَیْثُ وَضَعَهُ اللَّهُ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا أَتْبَاعَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ حُجَّةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَإِنْ یَکْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها بِکافِرِینَ (2) فَإِنَّهُ وَکَّلَ بِالْفُضَّلِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ الْإِخْوَانِ وَ الذُّرِّیَّةِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِنْ یَکْفُرْ بِهِ أُمَّتُکَ فَقَدْ وَکَّلْتُ أَهْلَ بَیْتِکَ بِالْإِیمَانِ الَّذِی أَرْسَلْتُکَ بِهِ لَا یَکْفُرُونَ بِهِ أَبَداً وَ لَا أُضِیعُ الْإِیمَانَ الَّذِی أَرْسَلْتُکَ بِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ مِنْ بَعْدِکَ عُلَمَاءِ أُمَّتِکَ وَ وُلَاةِ أَمْرِی بَعْدَکَ وَ أَهْلِ اسْتِنْبَاطِ الْعِلْمِ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ کَذِبٌ وَ لَا إِثْمٌ وَ لَا زُورٌ وَ لَا بَطَرٌ وَ لَا رِئَاءٌإِلَی أَنْ قَالَ فَاعْتَبِرُوا أَیُّهَا النَّاسُ فِیمَا قُلْتُ حَیْثُ وَضَعَ اللَّهُ وَلَایَتَهُ وَ طَاعَتَهُ وَ مَوَدَّتَهُ وَ اسْتِنْبَاطَ عِلْمِهِ وَ حُجَجَهُ فَإِیَّاهُ فَتَقَبَّلُوا وَ بِهِ فَاسْتَمْسِکُوا تَنْجُوا وَ تَکُونُ لَکُمُ الْحُجَّةُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ طَرِیقُ رَبِّکُمْ جَلَّ وَ عَزَّ (لَا تَصِلُ وَلَایَةُ اللَّهِ) (3) إِلَّا بِهِمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَهُ وَ لَا یُعَذِّبَهُ وَ مَنْ یَأْتِ اللَّهَ بِغَیْرِ مَا أَمَرَهُ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُذِلَّهُ وَ أَنْ یُعَذِّبَهُ (4).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ
ص: 36
رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ نَحْوَهُ (1).
33152- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ طَوِیلَةٍ لَهُ إِلَی أَصْحَابِهِ أَمَرَهُمْ بِالنَّظَرِ فِیهَا وَ تَعَاهُدِهَا وَ الْعَمَلِ بِهَا مِنْ جُمْلَتِهَا أَیَّتُهَا الْعِصَابَةُ الْمَرْحُومَةُ الْمُفْلِحَةُ إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّ لَکُمْ مَا آتَاکُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ وَ لَا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ یَأْخُذَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فِی دِینِهِ بِهَوًی وَ لَا رَأْیٍ وَ لَا مَقَایِیسَ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَ جَعَلَ فِیهِ تِبْیَانَ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ جَعَلَ لِلْقُرْآنِ وَ تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ أَهْلًا لَا یَسَعُ أَهْلَ عِلْمِ الْقُرْآنِ الَّذِینَ آتَاهُمُ اللَّهُ عِلْمَهُ أَنْ یَأْخُذُوا (فِی دِینِهِمْ) (4) بِهَوًی وَ لَا رَأْیٍ وَ لَا مَقَایِیسَ وَ هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ الْأُمَّةَ بِسُؤَالِهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ عَهِدَ إِلَیْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالُوا نَحْنُ بَعْدَ مَا قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولَهُ ص- یَسَعُنَا أَنْ نَأْخُذَ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَیْهِ رَأْیُ النَّاسِ بَعْدَ قَبْضِ اللَّهِ رَسُولَهُ ص- وَ بَعْدَ عَهْدِهِ الَّذِی عَهِدَهُ إِلَیْنَا وَ أَمَرَنَا بِهِ مُخَالِفاً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا أَحَدٌ أَجْرَأَ عَلَی اللَّهِ وَ لَا أَبْیَنَ ضَلَالَةً مِمَّنْ أَخَذَ بِذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَّ ذَلِکَ یَسَعُهُ وَ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ عَلَی خَلْقِهِ أَنْ یُطِیعُوهُ وَ یَتَّبِعُوا أَمْرَهُ فِی حَیَاةِ مُحَمَّدٍ ص وَ بَعْدَ مَوْتِهِ هَلْ یَسْتَطِیعُ أُولَئِکَ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَنْ یَزْعُمُوا أَنَّ أَحَداً مِمَّنْ أَسْلَمَ مَعَ مُحَمَّدٍ ص- أَخَذَ بِقَوْلِهِ وَ رَأْیِهِ وَ مَقَایِیسِهِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقَدْ کَذَبَ عَلَی اللَّهِ وَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیداً وَ إِنْ قَالَ لَا لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَ بِرَأْیِهِ وَ هَوَاهُ وَ مَقَایِیسِهِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْحُجَّةِ عَلَی نَفْسِهِ وَ هُوَ مِمَّنْ یَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ یُطَاعُ وَ یُتَّبَعُ أَمْرُهُ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَمَا أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَعَ مُحَمَّدٍ ص- أَنْ یَأْخُذَ بِهَوَاهُ وَ لَا
ص: 37
رَأْیِهِ وَ لَا مَقَایِیسِهِ خِلَافاً لِأَمْرِ مُحَمَّدٍ ص- کَذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ (1) بَعْدَ مُحَمَّدٍ ص- أَنْ یَأْخُذَ بِهَوَاهُ وَ لَا رَأْیِهِ وَ لَا مَقَایِیسِهِ ثُمَّ قَالَ وَ اتَّبِعُوا آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سُنَّتَهُ فَخُذُوا بِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَکُمْ وَ رَأْیَکُمْ (2) فَتَضِلُّوا فَإِنَّ أَضَلَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ رَأْیَهُ بِغَیْرِ هُدًی مِنَ اللَّهِ وَ قَالَ أَیَّتُهَا الْعِصَابَةُ (3) عَلَیْکُمْ بِآثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سُنَّتِهِ وَ آثَارِ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ بَعْدِهِ وَ سُنَّتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَ بِذَلِکَ فَقَدِ اهْتَدَی وَ مَنْ تَرَکَ ذَلِکَ وَ رَغِبَ عَنْهُ ضَلَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ الْحَدِیثَ.
33153- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا لَکُمْ وَ لِلْقِیَاسِ إِنَّمَا هَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِالْقِیَاسِ ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَا تَعْلَمُونَ فَقُولُوا بِهِ وَ إِذَا جَاءَکُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَهَا وَ أَوْمَأَ (5) بِیَدِهِ إِلَی فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَبَا حَنِیفَةَ کَانَ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع- وَ قُلْتُ (6) وَ قَالَتِ الصَّحَابَةُ وَ قُلْتُ (7) ثُمَّ قَالَ أَ کُنْتَ تَجْلِسُ إِلَیْهِ قُلْتُ لَا وَ لَکِنْ هَذَا کَلَامُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَتَی رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ بِمَا یَکْتَفُونَ بِهِ فِی عَهْدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- فَقُلْتُ فَضَاعَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ.
33154- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِیلِیِّ عَنْ
ص: 38
عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَا بَا حَنِیفَةَ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقِیسُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ الْحَدِیثَ.
33155- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْخَلْقِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَرَجُلَیْنِ رَجُلٌ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِیلِ مَشْعُوفٌ بِکَلَامِ بِدْعَةٍ قَدْ لَهِجَ بِالصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ ضَالٌّ عَنْ هَدْیِ مَنْ کَانَ قَبْلَهُ مُضِلٌّ لِمَنِ اقْتَدَی بِهِ فِی حَیَاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ حَمَّالٌ خَطَایَا غَیْرِهِ رَهْنٌ بِخَطِیئَتِهِ وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا فِی جُهَّالِ النَّاسِ عَانٍ بِأَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ قَدْ سَمَّاهُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً وَ لَمْ یَغْنَ فِیهِ یَوْماً سَالِماً بَکَّرَ فَاسْتَکْثَرَ مَا قَلَّ مِنْهُ خَیْرٌ مِمَّا کَثُرَ حَتَّی إِذَا ارْتَوَی مِنْ آجِنٍ وَ اکْتَنَزَ مِنْ غَیْرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَیْنَ النَّاسِ قَاضِیاً (مَاضِیاً) (2) ضَامِناً لِتَخْلِیصِ مَا الْتَبَسَ عَلَی غَیْرِهِ وَ إِنْ خَالَفَ قَاضِیاً سَبَقَهُ لَمْ یَأْمَنْ أَنْ یَنْقُضَ حُکْمَهُ مَنْ یَأْتِی (مِنْ) (3) بَعْدِهِ کَفِعْلِهِ بِمَنْ کَانَ قَبْلَهُ وَ إِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَی الْمُبْهَمَاتِ الْمُعْضِلَاتِ هَیَّأَ لَهَا حَشْواً مِنْ رَأْیِهِ ثُمَّ قَطَعَ (4) فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِی مِثْلِ غَزْلِ الْعَنْکَبُوتِ لَا یَدْرِی أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ لَا یَحْسَبُ الْعِلْمَ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا أَنْکَرَ وَ لَا یَرَی أَنَّ وَرَاءَ مَا بَلَغَ فِیهِ مَذْهَباً (لِغَیْرِهِ) (5) إِنْ قَاسَ شَیْئاً بِشَیْ ءٍ لَمْ یُکَذِّبْ نَظَرَهُ وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَیْهِ أَمْرٌ اکْتَتَمَ بِهِ لِمَا یَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ لِکَیْلَا یُقَالَ لَهُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ جَسَرَ فَقَضَی فَهُوَ مِفْتَاحُ عَشَوَاتٍ رَکَّابُ شُبُهَاتٍ-
ص: 39
خَبَّاطُ جَهَالاتٍ لَا یَعْتَذِرُ مِمَّا لَا یَعْلَمُ فَیَسْلَمَ وَ لَا یَعَضُّ فِی الْعِلْمِ بِضِرْسٍ قَاطِعٍ فَیَغْنَمَ یَذْرِی الرِّوَایَاتِ ذَرْوَ الرِّیحِ الْهَشِیمَ تَبْکِی مِنْهُ الْمَوَارِیثُ وَ تَصْرُخُ مِنْهُ الدِّمَاءُ یُسْتَحَلُّ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَرَامُ وَ یُحَرَّمُ بِقَضَائِهِ الْفَرْجُ الْحَلَالُ لَا مَلِیٌّ بِإِصْدَارِ مَا عَلَیْهِ وَرَدَ وَ لَا هُوَ أَهْلٌ لِمَا مِنْهُ فَرَطَ مِنِ ادِّعَائِهِ عِلْمَ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
33156- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِدُ عَلَیْنَا أَشْیَاءُ لَیْسَ نَعْرِفُهَا فِی کِتَابِ اللَّهِ (وَ لَا سُنَّتِهِ) (3) فَنَنْظُرُ فِیهَا فَقَالَ لَا أَمَا إِنَّکَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُوجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ کَذَبْتَ عَلَی اللَّهِ (4).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (5).
33157- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع بِمَا أُوَحِّدُ اللَّهَ فَقَالَ یَا یُونُسُ- لَا تَکُونَنَّ مُبْتَدِعاً مَنْ نَظَرَ بِرَأْیِهِ هَلَکَ وَ مَنْ تَرَکَ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّهِ ضَلَّ وَ مَنْ تَرَکَ کِتَابَ اللَّهِ وَ قَوْلَ نَبِیِّهِ کَفَرَ.
33158- 8- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِی وَصِیَّةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 40
یَقُولُ مَنْ شَکَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَی أَحَدِهِمَا (فَقَدْ حَبِطَ) (1) عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ هِیَ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ.
33159- 9- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ مَنْ عَمِیَ نَسِیَ الذِّکْرَ وَ اتَّبَعَ الظَّنَّ وَ بَارَزَ خَالِقَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ نَجَا مِنْ ذَلِکَ فَمِنْ فَضْلِ الْیَقِینِ.
33160- 10- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی (4) صَلَاتَهَا یَا أَبَانُ إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ.
أَقُولُ: فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ وَ هِیَ کَثِیرَةٌ جِدّاً دَلَالَةٌ عَلَی بُطْلَانِ قِیَاسِ الْأَوْلَوِیَّةِ.
33161- 11- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْقِیَاسِ لَمْ یَزَلْ دَهْرَهُ فِی الْتِبَاسٍ وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِالرَّأْیِ لَمْ یَزَلْ دَهْرَهُ فِی ارْتِمَاسٍ.
33162- 12- (6) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ
ص: 41
بِرَأْیِهِ فَقَدْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا یَعْلَمُ وَ مَنْ دَانَ اللَّهَ بِمَا لَا یَعْلَمُ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ حَیْثُ أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فِیمَا لَا یَعْلَمُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
33163- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (3) فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی الْإِمَامَةِ وَ أَحْوَالِ الْإِمَامِ قَالَ: أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ لَیْلَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ تَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ثَوَابٌ (4) وَ لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ (5).
33164- 14- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ ذَکَرَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ یَأْخُذْ دِینَهُ عَنْ رَأْیِهِ وَ لَکِنْ أَتَاهُ (عَنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ) (7).
أَقُولُ: یَأْتِی بَیَانُ هَذَا السَّنَدِ مِنْ طَرِیقِ الصَّدُوقِ (8).
33165- 15- (9) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی
ص: 42
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْقِیَاسِ فَقَالَ (وَ مَا لَکُمْ وَ لِلْقِیَاسِ) (1) إِنَّ اللَّهَ لَا یُسْأَلُ کَیْفَ أَحَلَّ وَ کَیْفَ حَرَّمَ.
33166- 16- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ- وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِیحاً إِلَّا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
أَقُولُ: وَ رَوَی الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً بِهَذَا الْمَعْنَی (3).
33167- 17- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ.
33168- 18- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَایِیسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْمَقَایِیسِ فَلَمْ تَزِدْهُمُ الْمَقَایِیسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً وَ إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُصَابُ بِالْمَقَایِیسِ.
33169- 19- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 43
عَنْ (أَبِی جَمِیلٍ) (1) عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِی ضَمْرَةَ) (2) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْکَامُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِیَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی ع.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ مِثْلَهُ (4).
33170- 20- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمْ (مِنْ عِلْمِنَا) (6) مَا یَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ لَا تَغْلِبُ عَلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ بِرَأْیِهَا وَ لَا تَقِیسُوا الدِّینَ فَإِنَّ مِنَ الدِّینِ مَا لَا یُقَاسُ (7) وَ سَیَأْتِی أَقْوَامٌ یَقِیسُونَ فَهُمْ أَعْدَاءُ الدِّینِ وَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ- إِیَّاکُمْ وَ الْجِدَالَ فَإِنَّهُ یُورِثُ الشَّکَّ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنَّا هَلَکَ.
33171- 21- (8) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ) (9) عَنْ أَبِیهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ) (10) عَنْ غِیَاثِ بْنِ
ص: 44
إِبْرَاهِیمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کَلَامٍ لَهُ الْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِیمُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخَذَ دِینَهُ عَنْ رَبِّهِ وَ لَمْ یَأْخُذْهُ عَنْ رَأْیِهِ.
33172- 22- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ التَّوْحِیدِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَا آمَنَ بِی مَنْ فَسَّرَ بِرَأْیِهِ کَلَامِی وَ مَا عَرَفَنِی مَنْ شَبَّهَنِی بِخَلْقِی وَ مَا عَلَی دِینِی مَنِ اسْتَعْمَلَ الْقِیَاسَ فِی دِینِی.
33173- 23- (2) وَ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ الْخَضِرِ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُوسَی ع- إِنَّ الْقِیَاسَ لَا مَجَالَ لَهُ فِی عِلْمِ اللَّهِ وَ أَمْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ لَا یُحْمَلُ عَلَی الْمَقَایِیسِ وَ مَنْ حَمَلَ أَمْرَ اللَّهِ عَلَی الْمَقَایِیسِ هَلَکَ وَ أَهْلَکَ إِنَّ أَوَّلَ مَعْصِیَةٍ ظَهَرَتْ مِنْ (4) إِبْلِیسَ اللَّعِینِ- حِینَ أَمَرَ اللَّهُ مَلَائِکَتَهُ بِالسُّجُودِ لآِدَمَ فَسَجَدُوا وَ أَبَی إِبْلِیسُ أَنْ یَسْجُدَ فَقَالَ (5) أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ فَکَانَ أَوَّلُ کُفْرِهِ قَوْلَهُ أَنَا
ص: 45
خَیْرٌ مِنْهُ ثُمَّ قِیَاسَهُ بِقَوْلِهِ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَطَرَدَهُ اللَّهُ عَنْ جِوَارِهِ وَ لَعَنَهُ وَ سَمَّاهُ رَجِیماً- وَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ لَا یَقِیسُ أَحَدٌ فِی دِینِهِ إِلَّا قَرَنَهُ مَعَ عَدُوِّهِ إِبْلِیسَ فِی أَسْفَلِ دَرْکٍ مِنَ النَّارِ (1).
33174- 24- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ) (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَقِیلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ یَا بَا حَنِیفَةَ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقِیسُ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَقِیسُ قَالَ لَا تَقِسْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ- حِینَ قَالَ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ الْحَدِیثَ.
33175- 25- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ أَبِی زُرْعَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَقَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ (فِی) (5) الدِّینِ بِرَأْیِکَ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ إِلَی أَنْ قَالَ وَیْحَکَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ قَتْلُ النَّفْسِ أَوِ الزِّنَا قَالَ قَتْلُ النَّفْسِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ قَبِلَ فِی قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَقْبَلْ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةً ثُمَّ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاةَ فَکَیْفَ یَقُومُ لَکَ الْقِیَاسُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ.
ص: 46
33176- 26- (1) قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَشِیرِ بْنِ یَحْیَی الْعَامِرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ النُّعْمَانُ عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا نُعْمَانُ إِیَّاکَ وَ الْقِیَاسَ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ قَاسَ شَیْئاً مِنَ الدِّینِ بِرَأْیِهِ قَرَنَهُ اللَّهُ مَعَ إِبْلِیسَ فِی النَّارِ- فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ- حِینَ قَالَ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ فَدَعِ (2) الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ وَ مَا قَالَ قَوْمٌ لَیْسَ لَهُ فِی دِینِ اللَّهِ بُرْهَانٌ فَإِنَّ دِینَ اللَّهَ لَمْ یُوضَعْ بِالْآرَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سُفْیَانَ الْحَرِیرِیِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ بَشِیرٍ (4) عَنْ یَحْیَی الْعَامِرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی مِثْلَهُ (5).
33177- 27- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِیبِ بْنِ أَنَسٍ (7) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ- أَنْتَ فَقِیهُ الْعِرَاقِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِمَ تُفْتِیهِمْ قَالَ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص- قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ تَعْرِفُ
ص: 47
کِتَابَ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَ تَعْرِفُ النَّاسِخَ وَ الْمَنْسُوخَ قَالَ نَعَمْ قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ لَقَدِ ادَّعَیْتَ عِلْماً وَیْلَکَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْکِتَابِ- الَّذِینَ أُنْزِلَ عَلَیْهِمْ وَیْلَکَ وَ لَا هُوَ إِلَّا عِنْدَ الْخَاصِّ مِنْ ذُرِّیَّةِ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ ص- وَ مَا وَرَّثَکَ اللَّهُ مِنْ کِتَابِهِ حَرْفاً وَ ذَکَرَ الِاحْتِجَاجَ عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ- إِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ لَیْسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ لَمْ تَأْتِ بِهِ الْآثَارُ وَ السُّنَّةُ کَیْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَقِیسُ وَ أَعْمَلُ فِیهِ بِرَأْیِی فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ الْمَلْعُونُ- قَاسَ عَلَی رَبِّنَا تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَقَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ (1) قَالَ فَسَکَتَ أَبُو حَنِیفَةَ فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَةُ فَقَالَ الْبَوْلُ فَقَالَ فَمَا بَالُ النَّاسِ یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَا یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ فَسَکَتَ فَقَالَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ أَیُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ أَمِ الصَّوْمُ قَالَ الصَّلَاةُ قَالَ فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا فَسَکَتَ.
33178- 28- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ فِی احْتِجَاجِهِ عَلَیْهِ فِی إِبْطَالِ الْقِیَاسِ أَیُّمَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ الْقَتْلُ أَوِ الزِّنَا قَالَ بَلِ الْقَتْلُ فَقَالَ ع فَکَیْفَ رَضِیَ فِی الْقَتْلِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ فِی الزِّنَا إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ أَمِ الصِّیَامُ قَالَ بَلِ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ قَالَ ع فَیَجِبُ عَلَی قِیَاسِ قَوْلِکَ عَلَی الْحَائِضِ قَضَاءُ مَا فَاتَهَا مِنَ الصَّلَاةِ فِی حَالِ حَیْضِهَا دُونَ الصِّیَامِ وَ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْبَوْلُ أَقْذَرُ أَمِ الْمَنِیُّ فَقَالَ الْبَوْلُ أَقْذَرُ فَقَالَ یَجِبُ عَلَی قِیَاسِکَ أَنْ یَجِبَ الْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ دُونَ الْمَنِیِّ وَ قَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَی الْغُسْلَ مِنَ الْمَنِیِّ دُونَ الْبَوْلِ إِلَی أَنْ قَالَ ع تَزْعُمُ أَنَّکَ تُفْتِی بِکِتَابِ اللَّهِ- وَ لَسْتَ مِمَّنْ وَرِثَهُ وَ تَزْعُمُ أَنَّکَ
ص: 48
صَاحِبُ قِیَاسٍ وَ أَوَّلُ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ- وَ لَمْ یُبْنَ دِینُ اللَّهِ عَلَی الْقِیَاسِ وَ زَعَمْتَ أَنَّکَ صَاحِبُ رَأْیٍ وَکَانَ الرَّأْیُ مِنَ الرَّسُولِ ص صَوَاباً وَ مِنْ غَیْرِهِ خَطَأً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (1) وَ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
33179- 29- (2) عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیمَ (3) قَالَ یَقُولُ أَرْشِدْنَا لِلُزُومِ الطَّرِیقِ الْمُؤَدِّی إِلَی مَحَبَّتِکَ وَ الْمُبَلِّغِ إِلَی (رِضْوَانِکَ وَ) (4) جَنَّتِکَ وَ الْمَانِعِ (5) مِنْ أَنْ نَتَّبِعَ أَهْوَاءَنَا فَنَعْطَبَ أَوْ نَأْخُذَ بِآرَائِنَا فَنَهْلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ (7) عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع مِثْلَهُ (8).
33180- 30- (9) عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازُ فِی کِتَابِ الْکِفَایَةِ فِی النُّصُوصِ عَلَی عَدَدِ الْأَئِمَّةِ ع عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِیِّ عَنْ أَبِی یَحْیَی التَّمِیمِیِّ عَنْ یَحْیَی الْبَکَّاءِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 49
ص سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِی عَلَی ثَلَاثٍ وَ سَبْعِینَ فِرْقَةً فِرْقَةٌ مِنْهَا نَاجِیَةٌ وَ الْبَاقُونَ هَالِکُونَ وَ النَّاجُونَ الَّذِینَ یَتَمَسَّکُونَ بِوَلَایَتِکُمْ وَ یَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِکُمْ وَ لَا یَعْمَلُونَ بِرَأْیِهِمْ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ الْحَدِیثَ.
33181- 31- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَبِیبٍ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْکُمْ إِنَّ النَّاسَ سَلَکُوا سُبُلًا شَتَّی مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِهَوَاهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِرَأْیِهِ وَ إِنَّکُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرٍ لَهُ أَصْلٌ.
33182- 32- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ إِلَی أَصْحَابِ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَنْ دَعَا غَیْرَهُ إِلَی دِینِهِ بِالارْتِیَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ لَمْ یُنْصِفْ وَ لَمْ یُصِبْ حَظَّهُ لِأَنَّ الْمَدْعُوَّ إِلَی ذَلِکَ أَیْضاً لَا یَخْلُو مِنَ الِارْتِیَاءِ وَ الْمَقَایِیسِ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ بِالدَّاعِی قُوَّةٌ فِی دُعَائِهِ عَلَی الْمَدْعُوِّ لَمْ یُؤْمَنْ عَلَی الدَّاعِی أَنْ یَحْتَاجَ إِلَی الْمَدْعُوِّ بَعْدَ قَلِیلٍ لِأَنَّا قَدْ رَأَیْنَا الْمُتَعَلِّمَ الطَّالِبَ رُبَّمَا کَانَ فَائِقاً لِمُعَلِّمِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ وَ رَأَیْنَا الْمُعَلِّمَ الدَّاعِیَ رُبَّمَا احْتَاجَ فِی رَأْیِهِ إِلَی رَأْیِ مَنْ یَدْعُو وَ فِی ذَلِکَ تَحَیَّرَ الْجَاهِلُونَ وَ شَکَّ الْمُرْتَابُونَ وَ ظَنَّ الظَّانُّونَ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ جَائِزاً لَمْ یَبْعَثِ اللَّهُ الرُّسُلَ بِمَا فِیهِ الْفَصْلُ وَ لَمْ یَنْهَ عَنِ الْهَزْلِ وَ لَمْ یَعِبِ الْجَهْلَ وَ لَکِنَّ النَّاسَ لَمَّا سَفِهُوا الْحَقَّ وَ غَمَطُوا النِّعْمَةَ وَ اسْتَغْنَوْا بِجَهْلِهِمْ وَ تَدَابِیرِهِمْ عَنْ عِلْمِ اللَّهِ وَ اکْتَفَوْا بِذَلِکَ عَنْ (3) رُسُلِهِ وَ الْقُوَّامِ بِأَمْرِهِ وَ قَالُوا لَا شَیْ ءَ إِلَّا مَا أَدْرَکَتْهُ عُقُولُنَا وَ عَرَفَتْهُ أَلْبَابُنَا فَوَلَّاهُمُ اللَّهُ مَا تَوَلَّوْا وَ أَهْمَلَهُمْ وَ خَذَلَهُمْ حَتَّی صَارُوا عَبَدَةَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُونَ وَ لَوْ کَانَ اللَّهُ رَضِیَ مِنْهُمُ اجْتِهَادَهُمْ وَ ارْتِیَاءَهُمْ فِیمَا ادَّعَوْا مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَبْعَثْ إِلَیْهِمْ فَاصِلًا لِمَا بَیْنَهُمْ وَ لَا زَاجِراً عَنْ
ص: 50
وَصْفِهِمْ وَ إِنَّمَا اسْتَدْلَلْنَا أَنَّ رِضَا اللَّهِ غَیْرُ ذَلِکَ بِبَعْثِهِ الرُّسُلَ بِالْأُمُورِ الْقَیِّمَةِ الصَّحِیحَةِ وَ التَّحْذِیرِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُشْکِلَةِ الْمُفْسِدَةِ ثُمَّ جَعَلَهُمْ أَبْوَابَهُ وَ صِرَاطَهُ وَ الْأَدِلَّاءَ عَلَیْهِ بِأُمُورٍ مَحْجُوبَةٍ عَنِ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ فَمَنْ طَلَبَ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِقِیَاسٍ وَ رَأْیٍ لَمْ یَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً وَ لَمْ یَبْعَثْ رَسُولًا قَطُّ وَ إِنْ طَالَ عُمُرُهُ قَابِلًا مِنَ النَّاسِ خِلَافَ مَا جَاءَ بِهِ حَتَّی یَکُونَ مَتْبُوعاً مَرَّةً وَ تَابِعاً أُخْرَی وَ لَمْ یُرَ أَیْضاً فِیمَا جَاءَ بِهِ اسْتَعْمَلَ رَأْیاً وَ لَا مِقْیَاساً حَتَّی یَکُونَ ذَلِکَ وَاضِحاً عِنْدَهُ کَالْوَحْیِ مِنَ اللَّهِ وَ فِی ذَلِکَ دَلِیلٌ لِکُلِّ ذِی لُبٍّ وَ حِجًا إِنَّ أَصْحَابَ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ مُخْطِئُونَ مُدْحَضُونَ الْحَدِیثَ.
33183- 33- (1) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (2) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ- وَ هُوَ فِی حَلْقَةٍ فِیهَا نَحْوٌ مِنْ مِائَتَیْ رَجُلٍ وَ فِیهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُبْرُمَةَ- فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ- إِنَّا نَقْضِی بِالْعِرَاقِ فَنَقْضِی بِالْکِتَابِ (3) وَ السُّنَّةِ ثُمَّ تَرِدُ عَلَیْنَا الْمَسْأَلَةُ فَنَجْتَهِدُ فِیهَا بِالرَّأْیِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَیُّ رَجُلٍ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فَأَطْرَاهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ قَالَ فِیهِ قَوْلًا عَظِیماً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَإِنَّ عَلِیّاً ع أَبَی أَنْ یُدْخِلَ فِی دِینِ اللَّهِ الرَّأْیَ وَ أَنْ یَقُولَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ دِینِ اللَّهِ بِالرَّأْیِ وَ الْمَقَایِیسِ إِلَی أَنْ قَالَ لَوْ عَلِمَ ابْنُ شُبْرُمَةَ مِنْ أَیْنَ هَلَکَ النَّاسُ مَا دَانَ بِالْمَقَایِیسِ وَ لَا عَمِلَ بِهَا.
33184- 34- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا رَأْیَ فِی الدِّینِ.
33185- 35- (5) وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی
ص: 51
بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع تَرِدُ عَلَیْنَا أَشْیَاءُ لَا نَجِدُهَا فِی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَنَقُولُ فِیهَا بِرَأْیِنَا فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ إِنْ أَصَبْتَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ إِنْ أَخْطَأْتَ کَذَبْتَ عَلَی اللَّهِ.
33186- 36- (1) وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ آدَابِ (2) أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَقِیسُوا (3) الدِّینَ فَإِنَّ أَمْرَ اللَّهِ لَا یُقَاسُ وَ سَیَأْتِی قَوْمٌ یَقِیسُونَ وَ هُمْ أَعْدَاءُ الدِّینِ.
33187- 37- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی- إِذْ أَقْبَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی حِمَارٍ لَهُ (5) فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ (6) إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُقَایِسَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی دِینِ اللَّهِ قِیَاسٌ الْحَدِیثَ.
33188- 38- (7) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (8) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ قَالَ بِالرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ وَ الِاسْتِحْسَانِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ مَنْ یَقُولُ إِنَّ الِاخْتِلَافَ رَحْمَةٌ فَاعْلَمْ أَنَّا لَمَّا رَأَیْنَا مَنْ قَالَ بِالرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ قَدِ اسْتَعْمَلُوا الشُّبُهَاتِ فِی الْأَحْکَامِ لَمَّا عَجَزُوا عَنْ عِرْفَانِ إِصَابَةِ الْحُکْمِ وَ قَالُوا مَا مِنْ حَادِثَةٍ إِلَّا وَ لِلَّهِ فِیهَا حُکْمٌ وَ لَا یَخْلُو
ص: 52
الْحُکْمُ فِیهَا مِنْ وَجْهَیْنِ إِمَّا أَنْ یَکُونَ نَصّاً أَوْ دَلِیلًا وَ إِذَا رَأَیْنَا الْحَادِثَةَ قَدْ عُدِمَ نَصُّهَا فَزِعْنَا أَیْ رَجَعْنَا إِلَی الِاسْتِدْلَالِ عَلَیْهَا بِأَشْبَاهِهَا وَ نَظَائِرِهَا لِأَنَّا مَتَی لَمْ نَفْزَعْ إِلَی ذَلِکَ أَخْلَیْنَاهَا مِنْ أَنْ یَکُونَ لَهَا حُکْمٌ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَبْطُلَ حُکْمُ اللَّهِ فِی حَادِثَةٍ مِنَ الْحَوَادِثِ لِأَنَّهُ یَقُولُ سُبْحَانَهُ ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ ءٍ (1) وَ لَمَّا رَأَیْنَا الْحُکْمَ لَا یَخْلُو وَ الْحَادِثَ (2) لَا یَنْفَکُّ مِنَ الْحُکْمِ الْتَمَسْنَاهُ مِنَ النَّظَائِرِ لِکَیْلَا تَخْلُوَ الْحَادِثَةُ مِنَ الْحُکْمِ بِالنَّصِّ أَوْ بِالاسْتِدْلَالِ وَ هَذَا جَائِزٌ عِنْدَنَا قَالُوا وَ قَدْ رَأَیْنَا (3) اللَّهَ تَعَالَی قَاسَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّشْبِیهِ وَ التَّمْثِیلِ فَقَالَ خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ کَالْفَخَّارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (4) فَشَبَّهَ الشَّیْ ءَ بِأَقْرَبِ الْأَشْیَاءِ لَهُ شَبَهاً قَالُوا وَ قَدْ رَأَیْنَا النَّبِیَّ ص- اسْتَعْمَلَ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ بِقَوْلِهِ لِلْمَرْأَةِ الْخَثْعَمِیَّةِ حِینَ سَأَلَتْهُ عَنْ حَجِّهَا عَنْ أَبِیهَا فَقَالَ أَ رَأَیْتِ لَوْ کَانَ عَلَی أَبِیکِ دَیْنٌ لَکُنْتِ تَقْضِینَهُ عَنْهُ فَقَدْ أَفْتَاهَا بِشَیْ ءٍ لَمْ تَسْأَلْ عَنْهُ وَ قَوْلِهِ ص لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِینَ أَرْسَلَهُ إِلَی الْیَمَنِ- أَ رَأَیْتَ یَا مُعَاذُ إِنْ نَزَلَتْ بِکَ حَادِثَةٌ لَمْ تَجِدْ لَهَا فِی کِتَابِ اللَّهِ أَثَراً وَ لَا فِی السُّنَّةِ مَا أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَسْتَعْمِلُ رَأْیِی فِیهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَی مَا یُرْضِیهِ قَالُوا وَ قَدِ اسْتَعْمَلَ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ کَثِیرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ- وَ نَحْنُ عَلَی آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ وَ لَهُمُ احْتِجَاجٌ کَثِیرٌ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَدْ کَذَبُوا عَلَی اللَّهِ تَعَالَی فِی قَوْلِهِمْ إِنَّهُ احْتَاجَ إِلَی الْقِیَاسِ وَ کَذَبُوا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذْ قَالُوا عَنْهُ مَا لَمْ یَقُلْ مِنَ الْجَوَابِ الْمُسْتَحِیلِ فَنَقُولُ لَهُمْ رَدّاً عَلَیْهِمْ إِنَّ أُصُولَ أَحْکَامِ الْعِبَادَاتِ (5) وَ مَا یَحْدُثُ فِی
ص: 53
الْأُمَّةِ مِنَ الْحَوَادِثِ وَ النَّوَازِلِ لَمَا کَانَتْ مَوْجُودَةً عَنِ السَّمْعِ وَ النُّطْقِ وَ النَّصِّ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ فُرُوعُهَا مِثْلُهَا وَ إِنَّمَا أَرَدْنَا الْأُصُولَ فِی جَمِیعِ الْعِبَادَاتِ وَ الْمُفْتَرَضَاتِ الَّتِی نَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخْبَرَنَا عَنْ وُجُوبِهَا وَ عَنِ النَّبِیِّ ص- وَ عَنْ وَصِیِّهِ الْمَنْصُوصِ عَلَیْهِ بَعْدَهُ فِی الْبَیَانِ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَ کَیْفِیَّاتِهَا وَ أَقْدَارِهَا فِی مَقَادِیرِهَا عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِثْلِ (فَرْضِ الصَّلَاةِ) (1) وَ الزَّکَاةِ وَ الصِّیَامِ وَ الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ حَدِّ الزِّنَا وَ حَدِّ السَّرِقَةِ وَ أَشْبَاهِهَا مِمَّا نَزَلَ فِی الْکِتَابِ مُجْمَلًا بِلَا تَفْسِیرٍ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ الْمُفَسِّرَ وَ الْمُعَبِّرَ عَنْ جُمْلَةِ الْفَرَائِضِ فَعَرَفْنَا أَنَّ فَرْضَ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَرْبَعٌ وَ وَقْتَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ بِمِقْدَارِ مَا یَقْرَأُ الْإِنْسَانُ ثَلَاثِینَ آیَةً وَ هَذَا الْفَرْقُ بَیْنَ صَلَاةِ الزَّوَالِ (وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ) (2) وَ وَقْتَ صَلَاةِ الْعَصْرِ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَی وَقْتِ مَهْبَطِ الشَّمْسِ وَ أَنَّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ وَ وَقْتَهَا حِینَ وَقْتِ الْغُرُوبِ إِلَی إِدْبَارِ الشَّفَقِ وَ الْحُمْرَةِ وَ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ هِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ أَوْسَعُ الْأَوْقَاتِ وَ أَوَّلَ وَقْتِهَا حِینَ اشْتِبَاکِ النُّجُومِ وَ غَیْبُوبَةِ الشَّفَقِ وَ انْبِسَاطِ الظَّلَامِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا ثُلُثُ اللَّیْلِ وَ رُوِیَ نِصْفُهُ وَ الصُّبْحَ رَکْعَتَانِ وَ وَقْتَهَا طُلُوعُ الْفَجْرِ إِلَی إِسْفَارِ الصُّبْحِ وَ أَنَّ الزَّکَاةَ تَجِبُ فِی مَالٍ دُونَ مَالٍ وَ مِقْدَارٍ دُونَ مِقْدَارٍ وَ وَقْتٍ دُونَ أَوْقَاتٍ (3) وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ الْفَرَائِضِ الَّتِی أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَی عِبَادِهِ بِمَبْلَغِ الطَّاعَاتِ وَ کُنْهِ الِاسْتِطَاعَاتِ فَلَوْ لَا مَا وَرَدَ (4) النَّصُّ بِهِ وَ تَنْزِیلُ کِتَابِ اللَّهِ- وَ بَیَانُ مَا أَبَانَهُ رَسُولُهُ (وَ فَسَّرَهُ لَنَا) (5) وَ أَبَانَهُ الْأَثَرُ وَ صَحِیحُ الْخَبَرِ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (الْمَأْمُورِینَ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ أَنْ یُوجِبَ) (6) ذَلِکَ بِعَقْلِهِ وَ إِقَامَتُهُ (7) مَعَانِیَ فُرُوضِهِ وَ بَیَانُ مُرَادِ اللَّهِ فِی
ص: 54
جَمِیعِ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ عَلَی حَقِیقَةِ شُرُوطِهَا وَ لَا یَصِحُّ إِقَامَةُ فُرُوضِهَا بِالْقِیَاسِ وَ الرَّأْیِ وَ لَا أَنْ تَهْتَدِیَ الْعُقُولُ عَلَی انْفِرَادِهَا إِلَی أَنَّهُ (1) یَجِبُ فَرْضُ الظُّهْرِ أَرْبَعاً دُونَ خَمْسٍ أَوْ ثَلَاثٍ (وَ لَا تَفْصِلَ) (2) أَیْضاً بَیْنَ قَبْلِ الزَّوَالِ وَ بَعْدِهِ وَ لَا تَقَدُّمِ الرُّکُوعِ عَلَی السُّجُودِ (أَوِ) (3) السُّجُودِ عَلَی الرُّکُوعِ أَوْ حَدِّ زِنَا الْمُحْصَنِ وَ الْبِکْرِ وَ لَا بَیْنَ الْعَقَارَاتِ (وَ الْمَالِ النَّاضِّ) (4) فِی وُجُوبِ (5) الزَّکَاةِ فَلَوْ خُلِّینَا بَیْنَ عُقُولِنَا وَ بَیْنَ هَذِهِ الْفَرَائِضُ لَمْ یَصِحَّ فِعْلُ ذَلِکَ کُلِّهِ بِالْعَقْلِ عَلَی مُجَرَّدِهِ وَ لَمْ نُفَصِّلْ (6) بَیْنَ الْقِیَاسِ الَّذِی فَصَلَّتِ الشَّرِیعَةُ وَ النُّصُوصُ إِذَا کَانَتِ الشَّرِیعَةُ مَوْجُودَةً عَنِ السَّمْعِ وَ النُّطْقِ الَّذِی لَیْسَ لَنَا أَنْ نَتَجَاوَزَ حُدُودَهَا وَ لَوْ جَازَ ذَلِکَ لَاسْتَغْنَیْنَا عَنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ إِلَیْنَا بِالْأَمْرِ وَ النَّهْیِ مِنْهُ تَعَالَی وَ لَمَّا کَانَتِ الْأُصُولُ لَا تَجِبُ عَلَی مَا هِیَ عَلَیْهِ مِنْ بَیَانِ فَرْضِهَا إِلَّا بِالسَّمْعِ وَ النُّطْقِ فَکَذَلِکَ الْفُرُوعُ وَ الْحَوَادِثُ الَّتِی تَنُوبُ وَ تَطْرُقُ مِنْهُ تَعَالَی لَمْ یُوجَبِ الْحُکْمُ فِیهَا بِالْقِیَاسِ دُونَ النَّصِّ بِالسَّمْعِ وَ النُّطْقِ وَ أَمَّا احْتِجَاجُهُمْ وَ اعْتِلَالُهُمْ (بِأَنَّ الْقِیَاسَ هُوَ التَّشْبِیهُ وَ التَّمْثِیلُ فَإِنَّ) (7) الْحُکْمَ جَائِزٌ بِهِ وَ رَدَّ الْحَوَادِثِ أَیْضاً إِلَیْهِ فَذَلِکَ مُحَالٌ بَیِّنٌ وَ مَقَالٌ شَنِیعٌ لِأَنَّا نَجِدُ أَشْیَاءَ قَدْ وَفَّقَ اللَّهُ بَیْنَ أَحْکَامِهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُتَفَرِّقَةً وَ نَجِدُ أَشْیَاءَ قَدْ فَرَّقَ اللَّهُ بَیْنَ أَحْکَامِهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُجْتَمِعَةً فَدَلَّنَا ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی أَنَّ اشْتِبَاهَ الشَّیْئَیْنِ غَیْرُ مُوجِبٍ لِاشْتِبَاهِ الْحُکْمَیْنِ کَمَا ادَّعَاهُ مُنْتَحِلُو الْقِیَاسِ وَ الرَّأْیِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ لَمَّا عَجَزُوا عَنْ إِقَامَةِ الْأَحْکَامِ عَلَی مَا أُنْزِلَ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی وَ عَدَلُوا عَنْ أَخْذِهَا مِمَّنْ فَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ طَاعَتَهُمْ عَلَی عِبَادِهِ مِمَّنْ
ص: 55
لَا یَزِلُّ وَ لَا یُخْطِئُ وَ لَا یَنْسَی الَّذِینَ أَنْزَلَ اللَّهُ کِتَابَهُ عَلَیْهِمْ وَ أَمَرَ الْأُمَّةَ بِرَدِّ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِمْ مِنَ الْأَحْکَامِ إِلَیْهِمْ وَ طَلَبُوا الرِّئَاسَةَ رَغْبَةً فِی حُطَامِ الدُّنْیَا وَ رَکِبُوا طَرِیقَ أَسْلَافِهِمْ مِمَّنِ ادَّعَی مَنْزِلَةَ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ لَزِمَهُمُ الْعَجْزُ فَادَّعَوْا أَنَّ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ وَاجِبٌ فَبَانَ لِذَوِی الْعُقُولِ عَجْزُهُمْ وَ إِلْحَادُهُمْ فِی دِینِ اللَّهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَی مُجَرَّدِهِ وَ انْفِرَادِهِ لَا یُوجِبُ وَ لَا یَفْصِلُ بَیْنَ أَخْذِ الشَّیْ ءِ بِغَصْبٍ وَ نَهْبٍ وَ بَیْنَ أَخْذِهِ بِسَرِقَةٍ وَ إِنْ کَانَا مُشْتَبِهَیْنِ فَالْوَاحِدُ یُوجِبُ الْقَطْعَ وَ الْآخَرُ لَا یُوجِبُهُ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی فَسَادِ مَا احْتَجُّوا بِهِ مِنْ رَدِّ الشَّیْ ءِ فِی الْحُکْمِ إِلَی أَشْبَاهِهِ وَ نَظَائِرِهِ أَنَّا نَجِدُ الزِّنَا مِنَ الْمُحْصَنِ وَ الْبِکْرِ سَوَاءً وَ أَحَدُهُمَا یُوجِبُ الرَّجْمَ وَ الْآخَرُ یُوجِبُ الْجَلْدَ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْأَحْکَامَ مَأْخَذُهَا مِنَ السَّمْعِ وَ النُّطْقِ بِالنَّصِّ عَلَی حَسَبِ مَا یَرِدُ بِهِ التَّوْقِیفُ (1) دُونَ اعْتِبَارِ النَّظَائِرِ (وَ الْأَعْیَانِ) (2) وَ هَذِهِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی فَسَادِ قَوْلِهِمْ وَ لَوْ کَانَ الْحُکْمُ فِی الدِّینِ بِالْقِیَاسِ لَکَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَیْنِ أَوْلَی بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی حِکَایَةً عَنْ إِبْلِیسَ فِی قَوْلِهِ بِالْقِیَاسِ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ (3) فَذَمَّهُ اللَّهُ لِمَا لَمْ یَدْرِ مَا بَیْنَهُمَا- وَ قَدْ ذَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْأَئِمَّةُ ع الْقِیَاسَ یَرِثُ ذَلِکَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَ یَرْوِیهِ عَنْهُمْ أَوْلِیَاؤُهُمْ قَالَ وَ أَمَّا الرَّدُّ عَلَی مَنْ قَالَ بِالاجْتِهَادِ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ کُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِیبٌ عَلَی أَنَّهُمْ لَا یَقُولُونَ إِنَّهُمْ مَعَ اجْتِهَادِهِمْ أَصَابُوا مَعْنَی حَقِیقَةِ الْحَقِّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُمْ فِی حَالِ اجْتِهَادِهِمْ یَنْتَقِلُونَ عَنِ (4) اجْتِهَادٍ إِلَی اجْتِهَادٍ وَ احْتِجَاجُهُمْ أَنَّ الْحُکْمَ بِهِ قَاطِعٌ قَوْلٌ بَاطِلٌ مُنْقَطِعٌ مُنْتَقَضٌ فَأَیُّ دَلِیلٍ أَدَلُّ مِنْ هَذَا عَلَی ضَعْفِ اعْتِقَادِ مَنْ قَالَ بِالاجْتِهَادِ وَ الرَّأْیِ إِذْ کَانَ أَمْرُهُمْ
ص: 56
یَئُولُ إِلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَ زَعَمُوا أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ یَجْتَهِدُوا فَیَذْهَبَ الْحَقُّ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَ قَوْلُهُمْ بِذَلِکَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُمْ إِنِ اجْتَهَدُوا فَاخْتَلَفُوا فَالتَّقْصِیرُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَعَ قَوْلِهِمْ بِالرَّأْیِ وَ الِاجْتِهَادِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بِهَذَا الْمَذْهَبِ لَمْ یُکَلِّفْهُمْ إِلَّا بِمَا یُطِیقُونَهُ وَ کَذَلِکَ النَّبِیُّ ص- وَ احْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ حَیْثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ (1) وَ هَذَا بِزَعْمِهِمْ وَجْهُ الِاجْتِهَادِ وَ غَلِطُوا فِی هَذَا التَّأْوِیلِ غَلَطاً بَیِّناً قَالُوا وَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ص مَا قَالَهُ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ- وَ ادَّعَوْا أَنَّهُ أَجَازَ ذَلِکَ وَ الصَّحِیحُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یُکَلِّفْهُمُ اجْتِهَاداً لِأَنَّهُ قَدْ نَصَبَ لَهُمْ أَدِلَّةً وَ أَقَامَ لَهُمْ أَعْلَاماً وَ أَثْبَتَ عَلَیْهِمُ الْحُجَّةَ فَمُحَالٌ أَنْ یَضْطَرَّهُمْ إِلَی مَا لَا یُطِیقُونَ بَعْدَ إِرْسَالِهِ إِلَیْهِمُ الرُّسُلَ بِتَفْصِیلِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْهُمْ سُدًی مَهْمَا عَجَزُوا عَنْهُ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ کَیْفَ وَ هُوَ یَقُولُ ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْ ءٍ (2) وَ یَقُولُ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی (3) وَ یَقُولُ فِیهِ تِبْیَانُ کُلِّ شَیْ ءٍ (4) وَ مِنَ الدَّلِیلِ عَلَی فَسَادِ قَوْلِهِمْ فِی الِاجْتِهَادِ وَ الرَّأْیِ وَ الْقِیَاسِ أَنَّهُ لَنْ یَخْلُوَ الشَّیْ ءُ أَنْ یَکُونَ بِمِثْلِهِ (5) عَلَی أَصْلٍ أَوْ یُسْتَخْرَجَ الْبَحْثُ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ یُبْحَثُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ فِی عَدْلِ اللَّهِ تَعَالَی أَنْ یُکَلِّفَ الْعِبَادَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مُمَثَّلًا عَلَی أَصْلٍ فَلَنْ یَخْلُوَ الْأَصْلُ أَنْ یَکُونَ حَرُمَ لِمَصْلَحَةِ الْخَلْقِ أَوْ لِمَعْنًی فِی نَفْسِهِ خَاصٍّ (فَإِنْ کَانَ حَرُمَ لِمَعْنًی فِی نَفْسِهِ خَاصٍّ) (6) فَقَدْ کَانَ ذَلِکَ فِیهِ حَلَالًا ثُمَّ حُرِّمَ بَعْدَ ذَلِکَ لِمَعْنًی فِیهِ بَلْ لَوْ کَانَ لِعِلَّةِ الْمَعْنَی لَمْ
ص: 57
یَکُنِ التَّحْرِیمُ لَهُ أَوْلَی مِنَ التَّحْلِیلِ وَ لَمَّا فَسَدَ هَذَا الْوَجْهُ مِنْ دَعْوَاهُمْ عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی إِنَّمَا حَرَّمَ الْأَشْیَاءَ لِمَصْلَحَةِ الْخَلْقِ لَا لِلْخُلُقِ الَّتِی فِیهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا نَنْفِی الْقَوْلَ بِالاجْتِهَادِ لِأَنَّ الْحَقَّ عِنْدَنَا فِیمَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِی نَصَبَهَا اللَّهُ تَعَالَی وَ الدَّلَائِلِ الَّتِی أَقَامَهَا لَنَا کَالْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ الْإِمَامِ الْحُجَّةِ وَ لَنْ یَخْلُوَ الْخَلْقُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا وَ مَا خَالَفَهَا فَهُوَ بَاطِلٌ.
ثُمَّ ذَکَرَ ع کَلَاماً طَوِیلًا فِی الرَّدِّ عَلَی مَنْ قَالَ بِالاجْتِهَادِ فِی الْقِبْلَةِ وَ حَاصِلُهُ الرُّجُوعُ فِیهَا إِلَی الْعَلَامَاتِ الشَّرْعِیَّةِ.
33189- 39- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْأَحْمَسِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ مُؤْمِنَ الطَّاقِ کَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الشُّرَاةِ فَقَطَعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَرْتَنِی وَ اللَّهِ مَا قُلْتَ مِنَ الْحَقِّ حَرْفاً قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ تَکَلَّمْتَ عَلَی الْقِیَاسِ وَ الْقِیَاسُ لَیْسَ مِنْ دِینِی.
33190- 40- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا تَطَیَّرْتَ فَامْضِ وَ إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تَقْضِ (3).
33191- 41- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَقُولُونَ نَسْمَعُ الْأَمْرَ (5) یُحْکَی عَنْکَ وَ عَنْ آبَائِکَ- فَنَقِیسُ عَلَیْهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ دِینِ جَعْفَرٍ ع- هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا حَاجَةَ بِهِمْ إِلَیْنَا قَدْ خَرَجُوا
ص: 58
مِنْ طَاعَتِنَا وَ صَارُوا فِی مَوْضِعِنَا فَأَیْنَ التَّقْلِیدُ الَّذِی کَانُوا یُقَلِّدُونَ جَعْفَراً وَ أَبَا جَعْفَرٍ ع- قَالَ جَعْفَرٌ لَا تَحْمِلُوا عَلَی الْقِیَاسِ فَلَیْسَ مِنْ شَیْ ءٍ یَعْدِلُهُ الْقِیَاسُ إِلَّا وَ الْقِیَاسُ یَکْسِرُهُ.
33192- 42- (1) وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَکْذَبُ الْکَذِبِ.
33193- 43- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَا زُرَارَةُ إِیَّاکَ وَ أَصْحَابَ الْقِیَاسِ فِی الدِّینِ فَإِنَّهُمْ تَرَکُوا عِلْمَ مَا وُکِّلُوا بِهِ وَ تَکَلَّفُوا مَا قَدْ کُفُوهُ یَتَأَوَّلُونَ الْأَخْبَارَ وَ یَکْذِبُونَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَأَنِّی بِالرَّجُلِ مِنْهُمْ یُنَادَی مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ فَیُجِیبُ مِنْ خَلْفِهِ وَ یُنَادَی مِنْ خَلْفِهِ فَیُجِیبُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ قَدْ تَاهُوا وَ تَحَیَّرُوا فِی الْأَرْضِ وَ الدِّینِ.
33194- 44- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ أَصْحَابَ الْقِیَاسِ فَإِنَّهُمْ غَیَّرُوا کِتَابَ (5) اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ اتَّهَمُوا الصَّادِقِینَ فِی دِینِ اللَّهِ.
ص: 59
33195- 45- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُکُومَةِ فَقَالَ مَنْ حَکَمَ بِرَأْیِهِ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ فَسَّرَ بِرَأْیِهِ آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ کَفَرَ.
33196- 46- (2) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ بِهِ الْإِنْسَانُ مُشْرِکاً فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ رَأْیاً فَأَحَبَّ عَلَیْهِ وَ أَبْغَضَ.
33197- 47- (3) وَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی مَا یَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِسْلَامِ- أَنْ یَرَی الرَّأْیَ بِخِلَافِ الْحَقِّ فَیُقِیمَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (5).
33198- 48- (6) وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی حَنِیفَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ: تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَمَسَحَ عَلَی خُفَّیْهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ یُصَلِّی (7) فَجَاءَ عَلِیٌّ ع فَوَطِئَ عَلَی رَقَبَتِهِ وَ قَالَ وَیْلَکَ تُصَلِّی عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ أَمَرَنِی بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- قَالَ فَأَخَذَ بِهِ (8) فَانْتَهَی بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ انْظُرْ مَا یَرْوِی هَذَا عَلَیْکَ وَ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنَا أَمَرْتُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَسَحَ (عَلَی خُفَّیْهِ) (9) فَقَالَ قَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا أَدْرِی قَالَ فَلِمَ تُفْتِی وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی
ص: 60
سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ.
33199- 49- (1) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَظُنُّ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَدَّعُونَ أَنَّهُمْ فُقَهَاءُ عُلَمَاءُ أَنَّهُمْ قَدْ أَثْبَتُوا جَمِیعَ الْفِقْهِ- وَ الدِّینِ مِمَّا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْأُمَّةُ وَ لَیْسَ کُلُّ عِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلِمُوهُ وَ لَا صَارَ إِلَیْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا عَرَفُوهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ الشَّیْ ءَ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْأَحْکَامِ یَرِدُ عَلَیْهِمْ فَیُسْأَلُونَ عَنْهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُمْ فِیهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ یَسْتَحْیُونَ أَنْ یَنْسُبَهُمُ النَّاسُ إِلَی الْجَهْلِ وَ یَکْرَهُونَ أَنْ یُسْأَلُوا فَلَا یُجِیبُوا فَیَطْلُبَ النَّاسُ الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِهِ فَلِذَلِکَ اسْتَعْمَلُوا الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ فِی دِینِ اللَّهِ وَ تَرَکُوا الْآثَارَ وَ دَانُوا بِالْبِدَعِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا سُئِلُوا عَنْ شَیْ ءٍ مِنْ دِینِ اللَّهِ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ فِیهِ أَثَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- رَدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلَی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
33200- 50- (2) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مُعَنْعَناً عَنْ زَیْدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ- السُّورَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ قَضَی الْجِهَادَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْفِتْنَةِ بَعْدِی- إِلَی أَنْ قَالَ یُجَاهِدُونَ عَلَی الْإِحْدَاثِ فِی الدِّینِ إِذَا عَمِلُوا بِالرَّأْیِ فِی الدِّینِ وَ لَا رَأْیَ فِی الدِّینِ إِنَّمَا الدِّینُ مِنَ الرَّبِّ أَمْرُهُ وَ نَهْیُهُ.
33201- 51- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْکُمُ
ص: 61
الْأُصُولَ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا.
33202- 52- (1) وَ نُقِلَ مِنْ کِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیْکُمُ التَّفْرِیعُ.
أَقُولُ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ تَضَمَّنَا جَوَازَ التَّفْرِیعِ عَلَی الْأُصُولِ الْمَسْمُوعَةِ مِنْهُمْ وَ الْقَوَاعِدِ الْکُلِّیَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْهُمْ ع لَا عَلَی غَیْرِهَا وَ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَکَرْنَا مَعَ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
33203- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ (7) فَرَسُولُ اللَّهِ ص الذِّکْرُ وَ أَهْلُ بَیْتِهِ الْمَسْئُولُونَ وَ هُمْ أَهْلُ الذِّکْرِ.
33204- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ
ص: 62
وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ (1) قَالَ الذِّکْرُ الْقُرْآنُ وَ نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
33205- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (4) أَنَّهُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی قَالَ إِذَنْ یَدْعُوکُمْ (5) إِلَی دِینِهِمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.
33206- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الذِّکْرُ أَنَا وَ الْأَئِمَّةُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ (8) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَحْنُ قَوْمُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.
33207- 5- (9) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع
ص: 63
قَالَ: لَا یَکُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَتَّی یَعْرِفَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ص وَ الْأَئِمَّةَ ع کُلَّهُمْ وَ إِمَامَ زَمَانِهِ وَ یَرُدَّ إِلَیْهِ وَ یُسَلِّمَ لَهُ الْحَدِیثَ.
33208- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (2) قَالَ الذِّکْرُ مُحَمَّدٌ ص- وَ نَحْنُ أَهْلُهُ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ قُلْتُ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ (3) قَالَ إِیَّانَا عَنَی وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.
33209- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَلْیَذْهَبِ الْحَسَنُ یَعْنِی الْبَصْرِیَّ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ مَا یُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا.
33210- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِهِ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (6) فَقَالَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ قُلْتُ فَأَنْتُمْ الْمَسْئُولُونَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقٌّ (7) عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَقٌّ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ لَا ذَاکَ إِلَیْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا لَمْ نَفْعَلْ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَی هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ (8).
ص: 64
33211- 9- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَی الْأَئِمَّةِ مِنَ الْفَرْضِ مَا لَیْسَ عَلَی شِیعَتِهِمْ- وَ عَلَی شِیعَتِنَا مَا لَیْسَ عَلَیْنَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْأَلُونَا قَالَ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (2) فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَسْأَلُونَا وَ لَیْسَ عَلَیْنَا الْجَوَابُ إِنْ شِئْنَا أَجَبْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَکْنَا.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3).
33212- 10- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ (5) قَالَ قُلْتُ: مَا طَعَامُهُ قَالَ عِلْمُهُ الَّذِی یَأْخُذُهُ عَمَّنْ یَأْخُذُهُ.
33213- 11- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 65
فِی حَدِیثٍ فِی الْإِمَامَةِ قَالَ: أَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَامَ لَیْلَهُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِیعَ دَهْرِهِ وَ لَمْ یَعْرِفْ وَلَایَةَ وَلِیِّ اللَّهِ فَیُوَالِیَهُ وَ یَکُونَ جَمِیعُ أَعْمَالِهِ بِدَلَالَتِهِ إِلَیْهِ مَا کَانَ لَهُ عَلَی اللَّهِ حَقٌّ فِی ثَوَابِهِ وَ لَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ (1).
33214- 12- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الْوَرْدُ أَخُو الْکُمَیْتِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (3) مَنْ هُمْ قَالَ نَحْنُ قُلْتُ عَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ ذَاکَ إِلَیْنَا.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (4).
33215- 13- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ (6) عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7) قَالَ الْکِتَابُ الذِّکْرُ وَ أَهْلُهُ آلُ مُحَمَّدٍ أَمَرَ اللَّهُ بِسُؤَالِهِمْ وَ لَمْ یُؤْمَرُوا بِسُؤَالِ الْجُهَّالِ وَ سَمَّی اللَّهُ الْقُرْآنَ ذِکْراً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ
ص: 66
لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ (1) وَ قَالَ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَیْهِمْ (2) وَ قَالَ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (3) وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ- وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (4) فَرَدَّ الْأَمْرَ أَمْرَ النَّاسِ إِلَی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمُ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ الرَّدِّ إِلَیْهِمْ.
33216- 14- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّمَا کُلِّفَ النَّاسُ ثَلَاثَةً مَعْرِفَةَ الْأَئِمَّةِ- وَ التَّسْلِیمَ لَهُمْ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِمْ وَ الرَّدَّ إِلَیْهِمْ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ.
33217- 15- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنِّی سَمِعْتُکَ تَنْهَی عَنِ الْکَلَامِ وَ تَقُولُ وَیْلٌ لِأَصْحَابِ الْکَلَامِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّمَا قُلْتُ وَیْلٌ لَهُمْ إِنْ تَرَکُوا مَا أَقُولُ: وَ ذَهَبُوا إِلَی مَا یُرِیدُونَ.
33218- 16- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ (8) ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الِاسْتِطَاعَةِ قَالَ النَّاسُ کُلُّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِی إِصَابَةِ الْقَوْلِ وَ کُلُّهُمْ هَالِکٌ قَالَ قُلْتُ: إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ قَالَ هُمْ
ص: 67
شِیعَتُنَا وَ لِرَحْمَتِهِ خَلَقَهُمْ وَ هُوَ قَوْلُهُ وَ لا یَزالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَ لِذلِکَ خَلَقَهُمْ (1) یَقُولُ لِطَاعَةِ الْإِمَامِ الرَّحْمَةُ الَّتِی یَقُولُ وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ (2) یَقُولُ عِلْمُ الْإِمَامِ وَ وَسِعَ عِلْمُهُ الَّذِی هُوَ مِنْ عِلْمِهِ کُلَّ شَیْ ءٍ هُمْ شِیعَتُنَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ أَخْذَ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِهِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ (3) وَ الْخَبَائِثُ قَوْلُ مَنْ خَالَفَ.
33219- 17- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع هَلْ یَسَعُ النَّاسَ تَرْکُ الْمَسْأَلَةِ عَمَّا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ قَالَ لَا.
33220- 18- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَغْدُو النَّاسُ عَلَی ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ عَالِمٍ وَ مُتَعَلِّمٍ وَ غُثَاءٍ فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ وَ شِیعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ وَ سَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ.
33221- 19- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ عَنْ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ بِمَعْرِفَتِنَا وَ الرَّدِّ إِلَیْنَا وَ التَّسْلِیمِ لَنَا ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ صَامُوا وَ صَلَّوْا وَ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ جَعَلُوا فِی أَنْفُسِهِمْ أَنْ لَا یَرُدُّوا إِلَیْنَا کَانُوا بِذَلِکَ مُشْرِکِینَ.
33222- 20- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَیْسَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَقٌّ وَ لَا صَوَابٌ وَ لَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ یَقْضِی بِقَضَاءِ حَقٍّ إِلَّا مَا خَرَجَ
ص: 68
مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ إِذَا تَشَعَّبَتْ بِهِمُ الْأُمُورُ کَانَ الْخَطَأُ مِنْهُمْ وَ الصَّوَابُ مِنْ عَلِیٍّ ع.
33223- 21- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ- یَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- سَلُونِی عَمَّا شِئْتُمْ فَلَا تَسْأَلُونَ (2) عَنْ شَیْ ءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُکُمْ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ أَحَدٌ عِنْدَهُ (عِلْمٌ إِلَّا شَیْ ءٌ) (3) خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَلْیَذْهَبِ النَّاسُ حَیْثُ شَاءُوا فَوَ اللَّهِ لَیْسَ الْأَمْرُ إِلَّا مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی بَیْتِهِ.
33224- 22- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِیحاً إِلَّا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فِیرُوزَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ مِثْلَهُ (5).
33225- 23- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَلْیُشَرِّقِ الْحَکَمُ وَ لْیُغَرِّبْ أَمَا
ص: 69
وَ اللَّهِ لَا یُصِیبُ الْعِلْمَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ نَزَلَ عَلَیْهِمْ جَبْرَئِیلُ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ (1).
33226- 24- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَحْنُ أَصْلُ کُلِّ خَیْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا کُلُّ بِرٍّ وَ عَدُوُّنَا أَصْلُ کُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ کُلُّ قَبِیحٍ وَ فَاحِشَةٍ الْحَدِیثَ.
33227- 25- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هَاشِمٍ صَاحِبِ الْبَرِیدِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَمَا إِنَّهُ شَرٌّ عَلَیْکُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَیْ ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا.
33228- 26- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ (5) فَالْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ یَحْکُمُ بِهِ وَ هُوَ ذُو عَدْلٍ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا حَکَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ فَحَسْبُکَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
33229- 27- (6) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
ص: 70
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (1) مَنْ عَنَی بِذَلِکَ قَالَ نَحْنُ قُلْتُ فَأَنْتُمُ الْمَسْئُولُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ وَ نَحْنُ السَّائِلُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَیْنَا أَنْ نَسْأَلَکُمْ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُجِیبُونَا قَالَ لَا ذَاکَ إِلَیْنَا إِنْ شِئْنَا فَعَلْنَا وَ إِنْ شِئْنَا أَمْسَکْنَا ثُمَّ قَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ (2).
33230- 28- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ ذَکَرَ مُؤْمِنَ الطَّاقِ- فَقَالَ بَلَغَنِی أَنَّهُ جَدِلٌ وَ أَنَّهُ یَتَکَلَّمُ (4) قُلْتُ أَجَلْ (5) قَالَ أَمَا لَوْ شَاءَ طَرِیفٌ (6) مِنْ مُخَاصِمِیهِ أَنْ یَخْصِمَهُ فَعَلَ قُلْتُ کَیْفَ قَالَ (7) یَقُولُ أَخْبِرْنِی عَنْ کَلَامِکَ هَذَا مِنْ کَلَامِ إِمَامِکَ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ کَذَبَ عَلَیْنَا وَ إِنْ قَالَ لَا قَالَ لَهُ کَیْفَ تَتَکَلَّمُ بِکَلَامٍ لَا (8) یَتَکَلَّمُ بِهِ إِمَامُکَ.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تَغُرَّنَّکَ (1) صَلَاتُهُمْ وَ صَوْمُهُمْ (وَ کَلَامُهُمْ) (2) وَ رِوَایَاتُهُمْ وَ عُلُومُهُمْ فَإِنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ثُمَّ قَالَ یَا یُونُسُ إِنْ (3) أَرَدْتَ الْعِلْمَ الصَّحِیحَ فَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَإِنَّا وَرِثْنَا وَ أُوتِینَا شَرْعَ الْحِکْمَةِ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کُلُّ مَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ- وَرِثَ مَا وَرِثْتَ (4) مَنْ کَانَ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ ع- فَقَالَ مَا وَرِثَهُ إِلَّا الْأَئِمَّةُ الِاثْنَا عَشَرَ.
33232- 30- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ أُخْتِ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ خَالِهِ شُعَیْبٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ الصَّادِقِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ- فَسَأَلَهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ الصَّحِیحَ فَعِنْدَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَنَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (6).
33233- 31- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی الْأَمَالِی وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْعُلَمَاءِ فِی مَجْلِسِ الْمَأْمُونِ- أَخْبِرُونِی عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ
ص: 72
اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا (1) فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ أَرَادَ اللَّهُ بِذَلِکَ الْأُمَّةَ کُلَّهَا فَقَالَ الرِّضَا ع بَلْ أَرَادَ اللَّهُ الْعِتْرَةَ الطَّاهِرَةَ- إِلَی أَنْ قَالَ الرِّضَا ع وَ نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (2) فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی- فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَنْ یَدْعُونَا إِلَی دِینِهِمْ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ دِینِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمَأْمُونُ- فَهَلْ عِنْدَکَ فِی ذَلِکَ شَرْحٌ بِخِلَافِ مَا قَالُوا یَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ نَعَمْ الذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ وَ ذَلِکَ بَیِّنٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ- حَیْثُ یَقُولُ فِی سُورَةِ الطَّلَاقِ فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلْبابِ الَّذِینَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَیْکُمْ ذِکْراً رَسُولًا یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِ اللَّهِ مُبَیِّناتٍ (3) فَالذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَحْنُ أَهْلُهُ.
33234- 32- (4) وَ فِی کِتَابِ فَضْلِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ عَلَی مَحَبَّتِهِ فَقَالَ وَ إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ (5) إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَوَّضَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَائْتَمَنَهُ فَسَلَّمْتُمْ وَ جَحَدَ النَّاسُ فَوَ اللَّهِ لَنُحِبُّکُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِیمَا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خَیْراً فِی خِلَافِ أَمْرِنَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 73
33235- 33- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی بَعْضِ الزَّنَادِقَةِ أَنَّهُ قَالَ ع وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْعِلْمِ أَهْلًا وَ فَرَضَ عَلَی الْعِبَادِ طَاعَتَهُمْ بِقَوْلِهِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (2) وَ بِقَوْلِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (3) وَ بِقَوْلِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ (4) وَ بِقَوْلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ (5) وَ بِقَوْلِهِ وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها (6) وَ الْبُیُوتُ هِیَ بُیُوتُ الْعِلْمِ الَّذِی (اسْتَوْدَعَهُ عِنْدَ) (7) الْأَنْبِیَاءِ وَ أَبْوَابُهَا أَوْصِیَاؤُهُمْ فَکُلُّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْخَیْرِ یَجْرِی (8) عَلَی غَیْرِ أَیْدِی الْأَصْفِیَاءِ (9) وَ عُهُودِهِمْ (وَ حُدُودِهِمْ) (10) وَ شَرَائِعِهِمْ وَ سُنَنِهِمْ (11) مَرْدُودٌ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ أَهْلُهُ بِمَحَلِّ کُفْرٍ وَ إِنْ شَمِلَهُمْ (12) صِفَةُ الْإِیمَانِ الْحَدِیثَ.
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَیْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ.
33237- 35- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ (2) قَالَ الذِّکْرُ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَهْلُ بَیْتِهِ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ هُمُ الْمَسْئُولُونَ.
33238- 36- (3) وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ (5) قَالَ إِنَّمَا عَنَانَا بِهَا نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْرِ وَ نَحْنُ الْمَسْئُولُونَ.
33239- 37- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَّارٍ (7) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ مِنْ (8) صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ التَّیْهَ (9) یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
33240- 38- (10) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: أَنَا مِنَ الَّذِینَ
ص: 75
قَالَ اللَّهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ (1) فَسَلْ عَمَّا شِئْتَ.
33241- 39- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ إِنَّمَا شِیعَتُنَا مَنْ تَابَعَنَا وَ لَمْ یُخَالِفْنَا قَالَ اللَّهُ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (3) وَ قَالَ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ (4) فَقَدْ فُرِضَتْ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَةُ وَ الرَّدُّ إِلَیْنَا وَ لَمْ یُفْرَضْ عَلَیْنَا الْجَوَابُ الْحَدِیثَ.
33242- 40- (5) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْقُرَشِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَاصِمٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ أَنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ أَنْتَ بَابُهَا فَمَنْ أَتَی مِنَ الْبَابِ وَصَلَ یَا عَلِیُّ أَنْتَ بَابِیَ الَّذِی أُوتَی مِنْهُ وَ أَنَا بَابُ اللَّهِ فَمَنْ أَتَانِی مِنْ سِوَاکَ لَمْ یَصِلْ إِلَیَّ وَ مَنْ أَتَی اللَّهَ مِنْ سِوَایَ لَمْ یَصِلْ إِلَی اللَّهِ.
أَقُولُ: هَذَا الْحَدِیثُ مُتَوَاتِرٌ بَیْنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ.
33243- 41- (6) وَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ کَثِیرٍ مُعَنْعَناً عَنِ الْحُسَیْنِ أَنَّهُ سَأَلَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (7) قَالَ أُولِی الْفِقْهِ وَ الْعِلْمِ قُلْنَا أَ خَاصٌّ أَمْ عَامٌّ قَالَ بَلْ خَاصٌّ لَنَا.
ص: 76
33244- 42- (1) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِیِّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُولِی الْأَمْرِ فِی هَذِهِ الْآیَةِ (2) آلُ مُحَمَّدٍ ص.
33245- 43- (3) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ظُهَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَنَا مَدِینَةُ الْحِکْمَةِ وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ بَابُهَا وَ لَنْ تُؤْتَی الْمَدِینَةُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْبَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 8 بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَادِیثِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع الْمَنْقُولَةِ فِی الْکُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ وَ رِوَایَتِهَا وَ صِحَّتِهَا وَ ثُبُوتِهَا
33246- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی
ص: 77
عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَاوِیَةٌ لِحَدِیثِکُمْ یَبُثُّ ذَلِکَ فِی النَّاسِ وَ یُسَدِّدُهُ (1) فِی قُلُوبِهِمْ وَ قُلُوبِ شِیعَتِکُمْ وَ لَعَلَّ عَابِداً مِنْ شِیعَتِکُمْ لَیْسَتْ لَهُ هَذِهِ الرِّوَایَةُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الرَّاوِیَةُ لِحَدِیثِنَا یَشُدُّ بِهِ (2) قُلُوبَ شِیعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.
33247- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ وَ ذَاکَ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَخَذَ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَکُمْ هَذَا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ فَإِنَّ فِینَا أَهْلَ الْبَیْتِ فِی کُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأْوِیلَ الْجَاهِلِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ.
33248- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَذَاکَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَدِیثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِینُ کَمَا یَرِینُ السَّیْفُ (جِلَاؤُهُ الْحَدِیدُ) (6).
33249- 4- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی
ص: 78
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْحَدِیثَ لِمَنْفَعَةِ الدُّنْیَا لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی الْآخِرَةِ نَصِیبٌ وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَیْرَ الْآخِرَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
33250- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِیثِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَالِماً فَقِیهاً.
33251- 6- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ مِنْ شِیعَتِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً وَ لَمْ یُعَذِّبْهُ.
33252- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ) (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا.
33253- 8- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (6) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَسْمَعُ الْحَدِیثَ فَیُحَدِّثُ بِهِ کَمَا سَمِعَهُ لَا یَزِیدُ فِیهِ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْهُ.
ص: 79
33254- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَأَزِیدُ وَ أَنْقُصُ قَالَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مَعَانِیَهُ فَلَا بَأْسَ.
33255- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَسْمَعُ الْکَلَامَ مِنْکَ فَأُرِیدُ أَنْ أَرْوِیَهُ کَمَا سَمِعْتُهُ مِنْکَ فَلَا یَجِی ءُ قَالَ فَتَعَمَّدُ ذَلِکَ قُلْتُ لَا قَالَ تُرِیدُ الْمَعَانِیَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ.
33256- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدِیثُ أَسْمَعُهُ مِنْکَ أَرْوِیهِ عَنْ أَبِیکَ أَوْ أَسْمَعُهُ مِنْ أَبِیکَ أَرْوِیهِ عَنْکَ قَالَ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّکَ تَرْوِیهِ عَنْ أَبِی أَحَبُّ إِلَیَّ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِجَمِیلٍ- مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی فَارْوِهِ عَنْ أَبِی.
33257- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَجِیئُنِی الْقَوْمُ فَیَسْمَعُونَ مِنِّی حَدِیثَکُمْ فَأَضْجَرُ وَ لَا أَقْوَی قَالَ فَاقْرَأْ عَلَیْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ حَدِیثاً وَ مِنْ وَسَطِهِ حَدِیثاً وَ مِنْ آخِرِهِ حَدِیثاً.
33258- 13- (5) وَ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا یُعْطِینِی الْکِتَابَ وَ لَا
ص: 80
یَقُولُ ارْوِهِ عَنِّی یَجُوزُ لِی أَنْ أَرْوِیَهُ عَنْهُ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْکِتَابَ لَهُ فَارْوِهِ عَنْهُ.
33259- 14- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا حَدَّثْتُمْ بِحَدِیثٍ فَأَسْنِدُوهُ إِلَی الَّذِی حَدَّثَکُمْ فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَلَکُمْ وَ إِنْ کَانَ کَذِباً فَعَلَیْهِ.
33260- 15- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَلْبُ یَتَّکِلُ عَلَی الْکِتَابَةِ.
33261- 16- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اکْتُبُوا فَإِنَّکُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّی تَکْتُبُوا.
33262- 17- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَفِظُوا بِکُتُبِکُمْ فَإِنَّکُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهَا.
33263- 18- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (6) عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اکْتُبْ وَ بُثَّ عِلْمَکَ فِی
ص: 81
إِخْوَانِکَ فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِثْ کُتُبَکَ بَنِیکَ فَإِنَّهُ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانُ هَرْجٍ لَا یَأْنَسُونَ فِیهِ إِلَّا بِکُتُبِهِمْ.
33264- 19- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الزِّیَارَاتِ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی فَضْلِ زِیَارَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا ابْنَ مَارِدٍ اکْتُبْ هَذَا الْحَدِیثَ بِمَاءِ الذَّهَبِ.
33265- 20- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ فِی أَحَادِیثِ إِذَاعَةِ الْحَقِّ مَعَ الْخَوْفِ إِلَی أَنْ قَالَ: اکْتُبْ هَذَا بِالذَّهَبِ فَمَا کَتَبْتَ شَیْئاً أَحْسَنَ مِنْهُ.
33266- 21- (3) وَ قَدْ رَوَی الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْهُمْ ع حَدِیثاً فِی فَضْلِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَی أَنْ قَالَ یَجِبُ أَنْ یُکْتَبَ هَذَا الْحَدِیثُ بِمَاءِ الذَّهَبِ.
أَقُولُ: هَذَا کِنَایَةٌ عَنِ الِاعْتِنَاءِ بِتَدْوِینِهِ وَ حِفْظِهِ وَ تَعْظِیمِهِ.
33267- 22- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ الْکَذِبَ الْمُفْتَرَعَ قِیلَ لَهُ وَ مَا الْکَذِبُ الْمُفْتَرَعُ قَالَ أَنْ یُحَدِّثَکَ الرَّجُلُ بِالْحَدِیثِ فَتَتْرُکَهُ وَ تَرْوِیَهُ عَنِ الَّذِی حَدَّثَکَ عَنْهُ.
33268- 23- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (6) عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
ص: 82
فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (1) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ فَقَالَ هُمُ الْمُسَلِّمُونَ لآِلِ مُحَمَّدٍ- الَّذِینَ إِذَا سَمِعُوا الْحَدِیثَ لَمْ یَزِیدُوا فِیهِ وَ لَمْ یَنْقُصُوا مِنْهُ جَاءُوا بِهِ کَمَا سَمِعُوهُ.
33269- 24- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْکَنْزِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما (3) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أُرِیدُ أَنْ أَکْتُبَهُ قَالَ فَضَرَبَ یَدَهُ وَ اللَّهِ إِلَی الدَّوَاةِ لِیَضَعَهَا بَیْنَ یَدَیَّ فَتَنَاوَلْتُ یَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا وَ أَخَذْتُ الدَّوَاةَ فَکَتَبْتُهُ.
أَقُولُ: وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ جِدّاً فِی أَنَّهُمْ کَانُوا یَکْتُبُونَ الْأَحَادِیثَ فِی مَجَالِسِ الْأَئِمَّةِ ع بِأَمْرِهِمْ وَ رُبَّمَا کَتَبَهَا لَهُمُ الْأَئِمَّةُ ع بِخُطُوطِهِمْ.
33270- 25- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْرِبُوا حَدِیثَنَا فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءُ.
33271- 26- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدِیثِی حَدِیثُ أَبِی وَ حَدِیثُ أَبِی حَدِیثُ جَدِّی- وَ حَدِیثُ جَدِّی حَدِیثُ الْحُسَیْنِ- وَ حَدِیثُ الْحُسَیْنِ حَدِیثُ الْحَسَنِ- وَ حَدِیثُ الْحَسَنِ حَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ حَدِیثُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّهِ- وَ حَدِیثُ رَسُولِ اللَّهِ ص
ص: 83
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
33272- 27- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ شَیْنُولَةَ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ مَشَایِخَنَا رَوَوْا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کَانَتِ التَّقِیَّةُ شَدِیدَةً فَکَتَمُوا کُتُبَهُمْ فَلَمْ (3) تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتْ (تِلْکَ) (4) الْکُتُبُ إِلَیْنَا فَقَالَ حَدِّثُوا بِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ.
33273- 28- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ کَلَاماً یُرْوَی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ- فَعَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص- الشَّقِیُّ مَنْ شَقِیَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ وَ ذَکَرَ الْکَلَامَ بِطُولِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ نَحْوَهُ (6).
33274- 29- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ- حَتَّی إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ کُفَ
ص: 84
وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَی أَئِمَّةِ الْهُدَی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).
33275- 30- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ- أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِذاً لَا یَکْذِبَ عَلَیْنَا وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
33276- 31- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالا عَرَضْنَا کِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ.
33277- 32- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- یَعْنِی کِتَابَ ظَرِیفٍ فِی الدِّیَاتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِمَا الْآتِیَةِ وَ ذَکَرَا أَنَّهُ عُرِضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَی الرِّضَا ع (6)
ص: 85
33278- 33- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَانٍ الرَّافِقِیِّ (2) قَالَ: کَانَ لِی ابْنُ عَمٍّ (3) وَ کَانَ زَاهِداً فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع اذْهَبْ فَتَفَقَّهْ وَ اطْلُبِ الْحَدِیثَ قَالَ عَمَّنْ قَالَ عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- ثُمَّ اعْرِضْ عَلَیَّ الْحَدِیثَ.
33279- 34- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَرْوِی النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاةً فَقَالَ صَدَقُوا الْحَدِیثَ.
33280- 35- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ فُقِّهْنَا فِی الدِّینِ وَ أَغْنَانَا اللَّهُ بِکُمْ مِنَ (6) النَّاسِ حَتَّی إِنَّ الْجَمَاعَةَ مِنَّا لَتَکُونُ فِی الْمَجْلِسِ مَا یَسْأَلُ رَجُلٌ صَاحِبَهُ (7) یَحْضُرُهُ (8) الْمَسْأَلَةُ وَ یَحْضُرُهُ جَوَابُهَا فِیمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا بِکُمْ الْحَدِیثَ.
33281- 36- (9) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ رِسَالَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِهِ أَیَّتُهَا الْعِصَابَةُ (10) عَلَیْکُمْ بِآثَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سُنَّتِهِ وَ آثَارِ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص (11)
ص: 86
فَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَ بِذَلِکَ فَقَدِ اهْتَدَی وَ مَنْ تَرَکَ ذَلِکَ وَ رَغِبَ عَنْهُ ضَلَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَ وَلَایَتِهِمْ.
33282- 37- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2) عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ خَدَمٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُونَ خَدَماً بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ یُفِیدُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).
33283- 38- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَزَاوَرُوا فَإِنَّ فِی زِیَارَتِکُمْ إِحْیَاءً لِقُلُوبِکُمْ وَ ذِکْراً لِأَحَادِیثِنَا وَ أَحَادِیثُنَا تَعْطِفُ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ فَإِنْ أَخَذْتُمْ بِهَا رَشَدْتُمْ وَ نَجَوْتُمْ وَ إِنْ تَرَکْتُمُوهَا ضَلَلْتُمْ وَ هَلَکْتُمْ فَخُذُوا بِهَا وَ أَنَا بِنَجَاکُمْ زَعِیمٌ.
33284- 39- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ اللَّهِ إِنَّ أَحَبَّ أَصْحَابِی إِلَیَّ أَوْرَعُهُمْ وَ أَفْقَهُهُمْ وَ أَکْتَمُهُمْ لِحَدِیثِنَا وَ إِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِی حَالًا وَ أَمْقَتَهُمْ (6) إِذَا سَمِعَ الْحَدِیثَ یُنْسَبُ إِلَیْنَا
ص: 87
وَ یُرْوَی عَنَّا فَلَمْ یَقْبَلْهُ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَ جَحَدَهُ وَ کَفَّرَ مَنْ دَانَ بِهِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی لَعَلَّ الْحَدِیثَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ وَ إِلَیْنَا أُسْنِدَ فَیَکُونُ بِذَلِکَ خَارِجاً مِنْ وَلَایَتِنَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
33285- 40- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ مِمَّا خَصَّ اللَّهُ بِهِ الْمُؤْمِنَ أَنْ یُعَرِّفَهُ بِرَّ إِخْوَانِهِ بِهِ وَ إِنْ قَلَّ وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِالْکَثْرَةِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا جَمِیلُ ارْوِ هَذَا الْحَدِیثَ لِإِخْوَانِکَ فَإِنَّهُ تَرْغِیبٌ فِی الْبِرِّ.
33286- 41- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ التَّقِیَّةُ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَ التَّقِیَّةُ حِرْزُ الْمُؤْمِنِ وَ لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقَعُ إِلَیْهِ الْحَدِیثُ مِنْ حَدِیثِنَا فَیَدِینُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فَیَکُونُ لَهُ عِزّاً فِی الدُّنْیَا وَ نُوراً فِی الْآخِرَةِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقَعُ إِلَیْهِ الْحَدِیثُ مِنْ حَدِیثِنَا فَیُذِیعُهُ فَیَکُونُ لَهُ ذُلًّا فِی الدُّنْیَا وَ یَنْزِعُ اللَّهُ ذَلِکَ النُّورَ مِنْهُ.
33287- 42- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ
ص: 88
دَرَّاجٍ (أَوْ غَیْرِهِ) (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ (2) بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ (3) إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
33288- 43- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ- فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ حَفِظَهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَیْرُ فَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَی مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
قَالَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ (6).
33289- 44- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ: قَالَ لِی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ (8) اذْهَبْ بِنَا إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ سُفْیَانُ- یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنَا بِحَدِیثِ خُطْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ
ص: 89
سُفْیَانُ مُرْ لِی بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ حَتَّی أُثْبِتَهُ فَدَعَا بِهِ ثُمَّ قَالَ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خُطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ- نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ لِیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَیْسَ بِفَقِیهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَی مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
33290- 45- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکُنَاسِیِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ (2) قَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنْ شِیعَتِنَا ضُعَفَاءُ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَتَحَمَّلُونَ بِهِ إِلَیْنَا فَیَسْمَعُونَ حَدِیثَنَا وَ یَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِنَا فَیَرْحَلُ قَوْمٌ فَوْقَهُمْ وَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَ یُتْعِبُونَ أَبْدَانَهُمْ حَتَّی یَدْخُلُوا عَلَیْنَا فَیَسْمَعُونَ حَدِیثَنَا فَیَنْقُلُوهُ إِلَیْهِمْ فَیَعِیهِ هَؤُلَاءِ وَ یُضِیعُهُ هَؤُلَاءِ فَأُولَئِکَ الَّذِینَ یَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقُهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ.
33291- 46- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِمَّنْ یُوثَقُ بِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع تَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ وَ حَفِظَ عَنْهُ وَ خَطَبَ بِهِ عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَةِ- اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَکَ مِنْ حُجَجٍ فِی أَرْضِکَ حُجَّةٍ بَعْدَ حُجَّةٍ عَلَی خَلْقِکَ یَهْدُونَهُمْ إِلَی دِینِکَ وَ یُعَلِّمُونَهُمْ عِلْمَکَ کَیْلَا یَتَفَرَّقَ أَتْبَاعُ أَوْلِیَائِکَ ظَاهِرٍ غَیْرِ مُطَاعٍ أَوْ مُکْتَتَمٍ یُتَرَقَّبُ إِنْ غَابَ عَنِ النَّاسِ شَخْصُهُ فِی حَالِ هُدْنَتِهِمْ فَلَمْ یَغِبْ عَنْهُمْ قَدِیمُ مَبْثُوثِ عِلْمِهِمْ وَ آدَابُهُمْ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ مُثْبَتَةٌ فَهُمْ بِهَا عَامِلُونَ.
ص: 90
33292- 47- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْعُدَّةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا نَزَلَتْ بِکُمْ حَادِثَةٌ لَا تَعْلَمُونَ (2) حُکْمَهَا فِیمَا وَرَدَ عَنَّا فَانْظُرُوا إِلَی مَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِیٍّ ع فَاعْمَلُوا بِهِ.
33293- 48- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِخْتِصَاصِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ مِنْ أَحَادِیثِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً.
33294- 49- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَّ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ رَوَی عَنِّی رِوَایَةً کَثِیرَةً فَمَا رَوَاهُ لَکَ عَنِّی فَارْوِهِ عَنِّی.
33295- 50- (5) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ ثُمَّ یُعَلِّمُونَهَا
ص: 91
أُمَّتِی (1)
33296- 51- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَعْجَبُ النَّاسِ إِیمَاناً وَ أَعْظَمُهُمْ یَقِیناً قَوْمٌ یَکُونُونَ فِی آخِرِ الزَّمَانِ لَمْ یَلْحَقُوا النَّبِیَّ ص وَ حُجِبَ عَنْهُمُ الْحُجَّةُ فَآمَنُوا بِسَوَادٍ عَلَی بَیَاضٍ.
وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِالسَّنَدِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع نَحْوَهُ (3).
33297- 52- (4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا قُلْتُ کَیْفَ یُحْیِی أَمْرَکُمْ قَالَ یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا الْحَدِیثَ.
33298- 53- (5) وَ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (6) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی وَ یَرْوُونَ عَنِّی أَحَادِیثِی وَ سُنَّتِی فَیُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِی.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ
ص: 92
عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (1).
33299- 54- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً یَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً.
33300- 55- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ (4) وَ الْأَرْضِ.
33301- 56- (5) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ (6) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رُوِیَ عَنْ آبَائِکُمْ- أَنَّ حَدِیثَکُمْ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَحْتَمِلُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ مُمْتَحَنٌ (7) قَالَ فَجَاءَهُ الْجَوَابُ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَلَکَ لَا یَحْتَمِلُهُ (8) حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی مَلَکٍ مِثْلِهِ وَ لَا یَحْتَمِلُهُ نَبِیٌّ حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی نَبِیٍّ مِثْلِهِ وَ لَا یَحْتَمِلُهُ مُؤْمِنٌ حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی مُؤْمِنٍ مِثْلِهِ إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا یَحْتَمِلُهُ فِی قَلْبِهِ مِنْ حَلَاوَةِ مَا هُوَ فِی صَدْرِهِ حَتَّی یُخْرِجَهُ إِلَی غَیْرِهِ.
33302- 57- (9) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا فُضَیْلُ إِنَ
ص: 93
حَدِیثَنَا یُحْیِی الْقُلُوبَ.
33303- 58- (1) وَ عَنْ (طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَیَاةِ الْفَقِیهِ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْهَرَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حُجْرٍ السَّعْدِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنِ ابْنِ جَرِیحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَلَی (3) أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِنَ السُّنَّةِ کُنْتُ لَهُ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
33304- 59- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَفِظَ عَنِّی مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً فِی أَمْرِ دِینِهِ یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً.
33305- 60- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِمَّا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ مِنْ أَمْرِ دِینِهِمْ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ) (6)
مِثْلَهُ (7).
ص: 94
33306- 61- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْعِجْلِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شِبْلٍ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّادِیِّ (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ حَفِظَ عَنَّا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً مِنْ أَحَادِیثِنَا فِی الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً وَ لَمْ یُعَذِّبْهُ.
33307- 62- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی الدَّقَّاقِ (وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبِ) (5) وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع (6) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ کَانَ فِیمَا أَوْصَی بِهِ أَنْ قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ مَنْ حَفِظَ مِنْ أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً یَطْلُبُ بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقاً الْحَدِیثَ.
33308- 63- (7) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ
ص: 95
بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ الْعَدَنِیِّ (1) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْزَةَ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ (3) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَقَةً وَاحِدَةً عَلَیْهَا عِلْمٌ تَکُونُ تِلْکَ الْوَرَقَةُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- سِتْراً فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّارِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی بِکُلِّ حَرْفٍ مَکْتُوبٍ عَلَیْهَا مَدِینَةً أَوْسَعَ مِنَ الدُّنْیَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَقْعُدُ سَاعَةً عِنْدَ الْعَالِمِ إِلَّا نَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَلَسْتَ إِلَی حَبِیبِی فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَأَسْکَنْتُکَ الْجَنَّةَ مَعَهُ وَ لَا أُبَالِی.
33309- 64- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ مِنْ شِیعَتِنَا أَرْبَعِینَ حَدِیثاً بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَالِماً فَقِیهاً وَ لَمْ یُعَذِّبْهُ.
33310- 65- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی (6) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا أُمِرُوا بِالْحَجِّ لِعِلَّةِ الْوِفَادَةِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ طَلَبِ الزِّیَادَةِ وَ الْخُرُوجِ مِنْ کُلِّ مَا اقْتَرَفَ الْعَبْدُ إِلَی أَنْ قَالَ مَعَ مَا فِیهِ مِنَ التَّفَقُّهِ وَ نَقْلِ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ ع إِلَی کُلِّ صُقْعٍ وَ نَاحِیَةٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِ
ص: 96
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ (1) وَ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ (2).
33311- 66- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْعَبَّاسِ (4) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِی (5) کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ الْحَجَّ وَ الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ إِلَی أَنْ قَالَ فَجَعَلَ فِیهِ الِاجْتِمَاعَ مِنَ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ (6) لِیَتَعَارَفُوا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِتُعْرَفَ آثَارُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ تُعْرَفَ أَخْبَارُهُ وَ یُذْکَرَ وَ لَا یُنْسَی الْحَدِیثَ.
33312- 67- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتَنِی بِحَدِیثٍ فَأَسْنِدْهُ لِی فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ- عَنِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ کُلُّ مَا أُحَدِّثُکَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
ص: 97
وَ قَالَ (1) لَحَدِیثٌ وَاحِدٌ تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا.
33313- 68- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَارِعُوا فِی طَلَبِ الْعِلْمِ فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَحَدِیثٌ وَاحِدٌ (3) تَأْخُذُهُ عَنْ صَادِقٍ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا حَمَلَتْ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ الْحَدِیثَ.
33314- 69- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا جَابِرُ وَ اللَّهِ لَحَدِیثٌ تُصِیبُهُ مِنْ صَادِقٍ فِی حَلَالٍ وَ حَرَامٍ خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ حَتَّی تَغْرُبَ.
وَ نَقَلَهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ عَنِ الْمَحَاسِنِ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33315- 670- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدِیثٌ فِی حَلَالٍ وَ حَرَامٍ تَأْخُذُهُ مِنْ صَادِقٍ خَیْرٌ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ.
السُّنَّةِ کُنْتُ لَهُ شَفِیعاً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ رُوِیَ أَیْضاً فِیهِ عِدَّةُ أَحَادِیثَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْمَعْنَی.
33317- 72- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی کِتَابِ الْأَرْبَعِینَ عَنِ السَّیِّدِ عَمِیدِ الدِّینِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنِ الْعَلَّامَةِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِزِّ الدِّینِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ أَبِی الْمَکَارِمِ حَمْزَةَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زُهْرَةَ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَارِقٍ الْحِلِّیِّ عَنِ السَّیِّدِ أَبِی الرِّضَا الرَّاوَنْدِیِّ عَنِ السُّکَّرِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْعَیَّارِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَافِظِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَیْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَلَی أُمَّتِی أَرْبَعِینَ حَدِیثاً یَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقِیهاً عَالِماً.
33318- 73- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَتَیْتُ (3) الْعِرَاقَ- فَوَجَدْتُ بِهَا قِطْعَةً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ وَجَدْتُ أَصْحَابَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَوَافِرِینَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ (وَاحِداً وَاحِداً) (4) وَ أَخَذْتُ کُتُبَهُمْ فَعَرَضْتُهَا (5) بَعْدُ عَلَی الرِّضَا ع فَأَنْکَرَ مِنْهَا أَحَادِیثَ.
ص: 99
33319- 74- (1) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ (2) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی خَلَفٍ (3) قَالَ: کُنْتُ مَرِیضاً فَدَخَلَ عَلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع- یَعُودُنِی عِنْدَ (4) مَرَضِی فَإِذَا عِنْدَ رَأْسِی کِتَابُ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ- فَجَعَلَ یَتَصَفَّحُهُ وَرَقَةً وَرَقَةً حَتَّی أَتَی عَلَیْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ یُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ یُونُسَ رَحِمَ اللَّهُ یُونُسَ.
33320- 75- (5) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ حَمَّادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَیْدٍ الْهَرَوِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ (6) قَالَ: أَدْخَلْتُ کِتَابَ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ- الَّذِی أَلَّفَهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فَنَظَرَ فِیهِ وَ تَصَفَّحَهُ کُلَّهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا دِینِی وَ دِینُ آبَائِی (کُلُّهُ) (7) وَ هُوَ الْحَقُّ کُلُّهُ.
وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (8).
وَ الصَّلَاحِ وَ الْوَرَعِ وَ الْخَیْرِ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَی سُرَّ مَنْ رَأَی وَ مَعِی کِتَابُ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ- فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ أَرَیْتُهُ ذَلِکَ الْکِتَابَ وَ قُلْتُ لَهُ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَنْظُرَ فِیهِ (1) وَ تَصَفَّحَهُ وَرَقَةً وَرَقَةً فَقَالَ هَذَا صَحِیحٌ یَنْبَغِی أَنْ تَعْمَلَ (2) بِهِ.
33322- 77- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَرَوِیِّ عَنْ حَامِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُلَقَّبِ بِقَوْرَاءَ (4)
أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ کَانَ وَجَّهَهُ إِلَی الْعِرَاقِ- إِلَی جَنْبٍ (5) بِهِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع- فَذَکَرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ سَقَطَ مِنْهُ کِتَابٌ فِی حِضْنِهِ مَلْفُوفٌ فِی رِدَاءٍ لَهُ فَتَنَاوَلَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ ع وَ نَظَرَ فِیهِ وَ کَانَ الْکِتَابُ مِنْ تَصْنِیفِ الْفَضْلِ فَتَرَحَّمَ عَلَیْهِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ أَغْبِطُ أَهْلَ خُرَاسَانَ- لِمَکَانِ (6) الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ کَوْنِهِ بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ.
33323- 78- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَرَاثِیِّ (8) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ (9) عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ کِتَابِ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْعَامِرِیِّ ثُمَّ الْهِلَالِیِّ دَفَعَهُ إِلَی أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ وَ قَرَأَهُ وَ زَعَمَ أَبَانٌ أَنَّهُ قَرَأَهُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ صَدَقَ سُلَیْمٌ هَذَا حَدِیثٌ نَعْرِفُهُ.
ص: 101
33324- 79- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ خَادِمِ الشَّیْخِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ کُتُبِ بَنِی فَضَّالٍ- فَقَالَ خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.
33325- 80- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع- کِتَابَ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ لِیُونُسَ فَقَالَ لِی تَصْنِیفُ مَنْ هَذَا قُلْتُ تَصْنِیفُ یُونُسَ مَوْلَی (3) آلِ یَقْطِینٍ- فَقَالَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ حَرْفٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
33326- 81- (4) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الصَّفْوَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَجْنَاءِ قَالَ: کَتَبْنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع نَسْأَلُهُ أَنْ یَکْتُبَ أَوْ یُخْرِجَ لَنَا کِتَاباً نَعْمَلُ بِهِ فَأَخْرَجَ لَنَا کِتَابَ عَمَلٍ.
قَالَ الصَّفْوَانِیُّ نَسَخْتُهُ فَقَابَلَ بِهِ کِتَابَ ابْنِ خَانِبَةَ زِیَادَةَ حُرُوفٍ أَوْ نُقْصَانَ حُرُوفٍ یَسِیرَةٍ وَ ذَکَرَ النَّجَاشِیُّ- أَنَّ کِتَابَ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ- عُرِضَ عَلَی الصَّادِقِ ع فَصَحَّحَهُ وَ اسْتَحْسَنَهُ.
33327- 82- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ
ص: 102
أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ قُولُوا مَا قِیلَ لَکُمْ وَ سَلِّمُوا لِمَا رُوِیَ لَکُمْ وَ لَا تَکَلَّفُوا مَا لَمْ تُکَلَّفُوا فَإِنَّمَا تَبِعَتُهُ عَلَیْکُمْ وَ احْذَرُوا الشُّبْهَةَ فَإِنَّهَا وُضِعَتْ لِلْفِتْنَةِ.
33328- 83- (1) وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا کُمَیْلُ لَا تَأْخُذْ إِلَّا عَنَّا تَکُنْ مِنَّا.
33329- 84- (2) وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ لِأَبِی یُوسُفَ مَعَهُ کَلَامٌ فِی مَجْلِسِ الرَّشِیدِ فَقَالَ الرَّشِیدُ بَعْدَ کَلَامٍ طَوِیلٍ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- بِحَقِّ آبَائِکَ لَمَّا اخْتَصَرْتَ کَلِمَاتٍ جَامِعَةً لِمَا تَجَارَبْنَاهُ فَقَالَ نَعَمْ وَ أُتِیَ بِدَوَاةٍ وَ قِرْطَاسٍ فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ جَمِیعُ أُمُورِ الْأَدْیَانِ أَرْبَعَةٌ أَمْرٌ لَا اخْتِلَافَ فِیهِ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَی الضَّرُورَةِ الَّتِی یُضْطَرُّونَ إِلَیْهَا وَ الْأَخْبَارُ الْمُجْمَعُ عَلَیْهَا وَ هِیَ الْغَایَةُ الْمَعْرُوضُ عَلَیْهَا کُلُّ شُبْهَةٍ وَ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهَا کُلُّ حَادِثَةٍ وَ أَمْرٌ یَحْتَمِلُ الشَّکَّ وَ الْإِنْکَارَ فَسَبِیلُهُ اسْتِیضَاحُ أَهْلِهِ لِمُنْتَحِلِیهِ بِحُجَّةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مُجْمَعٍ عَلَی تَأْوِیلِهَا وَ سُنَّةٍ مُجْمَعٍ عَلَیْهَا لَا اخْتِلَافَ فِیهَا أَوْ قِیَاسٍ تَعْرِفُ الْعُقُولُ عَدْلَهُ وَ لَا تَسَعُ خَاصَّةَ الْأُمَّةِ وَ عَامَّتَهَا الشَّکُّ فِیهِ وَ الْإِنْکَارُ لَهُ وَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ مِنْ أَمْرِ التَّوْحِیدِ فَمَا دُونَهُ وَ أَرْشِ الْخَدْشِ فَمَا فَوْقَهُ فَهَذَا الْمَعْرُوضُ الَّذِی یُعْرَضُ عَلَیْهِ أَمْرُ الدِّینِ فَمَا ثَبَتَ لَکَ بُرْهَانُهُ اصْطَفَیْتَهُ وَ مَا غَمَضَ عَلَیْکَ صَوَابُهُ نَفَیْتَهُ فَمَنْ أَوْرَدَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ وَ هِیَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ الَّتِی بَیَّنَهَا اللَّهُ (وَ رَسُولُهُ) (3) فِی قَوْلِهِ لِنَبِیِّهِ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداکُمْ أَجْمَعِینَ (4) تَبْلُغُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ الْجَاهِلَ فَیَعْلَمُهَا بِجَهْلِهِ کَمَا یَعْلَمُهُ الْعَالِمُ بِعِلْمِهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَدْلٌ لَا یَجُورُ یَحْتَجُّ عَلَی
ص: 103
خَلْقِهِ بِمَا یَعْلَمُونَ یَدْعُوهُمْ إِلَی مَا یَعْرِفُونَ لَا إِلَی مَا یَجْهَلُونَ وَ یُنْکِرُونَ فَأَجَازَهُ الرَّشِیدُ وَ رَدَّهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِخْتِصَاصِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الدَّامَغَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: الْإِجْمَاعُ هُنَا مَخْصُوصٌ بِالضَّرُورِیَّاتِ أَوْ بِالْإِجْمَاعِ عَلَی الرِّوَایَةِ لَا عَلَی الرَّأْیِ وَ هُوَ صَرِیحُ کَلَامِهِ ع وَ الضَّرُورِیَّاتُ هُنَا بِمَعْنَی الْمُتَوَاتِرَاتِ قَطْعاً وَ ذِکْرُ الْقِیَاسِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ بِقَرِینَةِ الْمَقَامِ أَوْ عَلَی الْقِیَاسِ الْعَقْلِیِّ الْقَطْعِیِّ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ مَطَالِبِ الْأُصُولِ دُونَ الْقِیَاسِ الْفِقْهِیِّ الَّذِی تَسْتَعْمِلُهُ الْعَامَّةُ فِی الْفُرُوعِ وَ الْقَرِینَةُ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرَةٌ وَاضِحَةٌ وَ نَاهِیکَ بِمَا تَقَدَّمَ فِی بُطْلَانِهِ (2).
33330- 85- (3) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الْإِجَازَاتِ قَالَ مِمَّا رُوِّینَاهُ مِنْ کِتَابِ الشَّیْخِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ عَلَیْکُمْ فِیمَا سَمِعْتُمْ مِنِّی أَنْ تَرْوُوهُ عَنْ أَبِی- وَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا سَمِعْتُمْ مِنْ أَبِی أَنْ تَرْوُوهُ عَنِّی لَیْسَ عَلَیْکُمْ فِی هَذَا جُنَاحٌ.
33331- 86- (4) قَالَ وَ مِمَّا رُوِّینَاهُ مِنْ کِتَابِ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَلَا أَدْرِی مِنْکَ سَمَاعُهُ أَوْ مِنْ أَبِیکَ فَقَالَ مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی فَارْوِهِ عَنْ أَبِی- وَ مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی فَارْوِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
ص: 104
33332- 87- (1) قَالَ وَ مِمَّا رُوِّیتُهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِهِ الَّذِی سَمَّاهُ مَدِینَةَ الْعِلْمِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلَّانٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُخْتَارِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْمَعُ الْحَدِیثَ مِنْکَ فَلَعَلِّی لَا أَرْوِیهِ کَمَا سَمِعْتُهُ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ الصُّلْبَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ تَعَالَ وَ هَلُمَّ وَ اقْعُدْ وَ اجْلِسْ.
33333- 88- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَبْتَ مَعْنَی حَدِیثِنَا فَأَعْرِبْ عَنْهُ بِمَا شِئْتَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ إِذَا نَقَصْتَ أَوْ زِدْتَ أَوْ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ یَأْتُونَ الْحَدِیثَ مُسْتَوِیاً کَمَا یَسْمَعُونَهُ وَ إِنَّا رُبَّمَا قَدَّمْنَا وَ أَخَّرْنَا وَ زِدْنَا وَ نَقَصْنَا فَقَالَ ذَلِکَ زُخْرُفُ الْقَوْلِ غُرُوراً إِذَا أَصَبْتَ الْمَعْنَی فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ سَنَذْکُرُ فِی آخِرِ الْکِتَابِ کَثِیراً مِنَ الْقَرَائِنِ وَ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَی ثُبُوتِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ (5) وَ اللَّهُ الْهَادِی.
ص: 105
(1) 9 بَابُ وُجُوهِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ کَیْفِیَّةِ الْعَمَلِ بِهَا
33334- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ کُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِکُمْ (3) فَقَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یُفَضَّلُ (4) وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا کَانَ مِنْ رِوَایَاتِهِمَا (5) عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الْفَقِیهَانِ (6) عَرَفَا حُکْمَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ- وَ الْآخَرَ
ص: 106
مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِیهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمْ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّی تَلْقَی إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَیُؤْخَذُ بِهِ (2) قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ (3).
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ (4).
33335- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا زِیَادُ مَا تَقُولُ لَوْ أَفْتَیْنَا رَجُلًا مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا بِشَیْ ءٍ مِنَ التَّقِیَّةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِنْ أَخَذَ بِهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنْ أَخَذَ بِهِ أُجِرَ وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ اللَّهِ أَثِمَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَمْ یُعْلَمْ کَوْنُهُ تَقِیَّةً لِعَدَمِ وُجُودِ مُعَارَضَةٍ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7) أَوْ مَخْصُوصٌ بِوَقْتِ التَّقِیَّةِ.
ص: 107
33336- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ نَصْرٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ عَرَفَ أَنَّا لَا نَقُولُ إِلَّا حَقّاً فَلْیَکْتَفِ بِمَا یَعْلَمُ مِنَّا فَإِنْ سَمِعَ مِنَّا خِلَافَ مَا یَعْلَمُ فَلْیَعْلَمْ أَنَّ ذَلِکَ دِفَاعٌ مِنَّا عَنْهُ.
33337- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی ءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَدِیثِ الرَّسُولِ ص فَیَکُونُ حَدِیثُ الْأَئِمَّةِ ع کَاشِفاً عَنِ النَّاسِخِ.
33338- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِینِهِ فِی أَمْرٍ کِلَاهُمَا یَرْوِیهِ أَحَدُهُمَا یَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَاهُ عَنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُرْجِئُهُ حَتَّی یَلْقَی مَنْ یُخْبِرُهُ فَهُوَ فِی سَعَةٍ حَتَّی یَلْقَاهُ.
33339- 6- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکَ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَی الْمَالِیَّاتِ وَ الثَّانِی عَلَی الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ لِمَا یَظْهَرُ مِنْ مَوْضُوعِ الْأَحَادِیثِ أَوْ تَخْصِیصُ التَّخْیِیرِ بِأَحَادِیثِ
ص: 108
الْمَنْدُوبَاتِ وَ الْمَکْرُوهَاتِ لِمَا یَأْتِی مِنْ حَدِیثِ الرِّضَا ع الْمَنْقُولِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (1).
33340- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَ رَأَیْتَکَ لَوْ حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِی مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُکَ بِخِلَافِهِ بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ کُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِیرِ فَقَالَ لِی رَحِمَکَ اللَّهُ.
أَقُولُ: یَظْهَرُ مِنَ الصَّدُوقِ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَی زَمَانِ الْإِمَامِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ قَالَ فِی تَوْجِیهِهِ إِنَّ کُلَّ إِمَامٍ أَعْلَمُ بِأَحْکَامِ زَمَانِهِ مِنْ غَیْرِهِ مِنَ النَّاسِ انْتَهَی (3) وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْحَدِیثِ وَ عَلَی هَذَا یُضَعَّفُ التَّرْجِیحُ بِهِ فِی زَمَانِ الْغَیْبَةِ وَ فِی تَطَاوُلِ الْأَزْمِنَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
33341- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِیثٌ عَنْ أَوَّلِکُمْ وَ حَدِیثٌ عَنْ آخِرِکُمْ بِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّی یَبْلُغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَإِنْ بَلَغَکُمْ عَنِ الْحَیِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُکُمْ إِلَّا فِیمَا یَسَعُکُمْ.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَی کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (2).
33344- 11- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ یَرْوِیهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِی جَاءَکُمْ بِهِ أَوْلَی بِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (4).
33345- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا لَمْ یُوَافِقْ مِنَ الْحَدِیثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ.
33346- 13- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 110
قَالَ: لَا یَسَعُ النَّاسَ حَتَّی یَسْأَلُوا وَ یَتَفَقَّهُوا وَ یَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَ یَسَعُهُمْ أَنْ یَأْخُذُوا بِمَا یَقُولُ وَ إِنْ کَانَ تَقِیَّةً.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (1).
33347- 14- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ مَرْدُودٌ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ- وَ کُلُّ حَدِیثٍ لَا یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ (3).
33348- 15- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَطَبَ النَّبِیُّ ص بِمِنًی فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَکُمْ عَنِّی یُوَافِقُ کِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکُمْ یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْهِشَامَیْنِ جَمِیعاً وَ غَیْرِهِمَا (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ مِثْلَهُ.
33349- 16- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ کَفَرَ.
ص: 111
33350- 17- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بَا عَمْرٍو أَ رَأَیْتَ لَوْ حَدَّثْتُکَ بِحَدِیثٍ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِفُتْیًا ثُمَّ جِئْتَنِی بَعْدَ ذَلِکَ فَسَأَلْتَنِی عَنْهُ فَأَخْبَرْتُکَ بِخِلَافِ مَا کُنْتُ أَخْبَرْتُکَ أَوْ أَفْتَیْتُکَ بِخِلَافِ ذَلِکَ بِأَیِّهِمَا کُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ یَا بَا عَمْرٍو- أَبَی اللَّهُ إِلَّا أَنْ یُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِکَ إِنَّهُ لَخَیْرٌ لِی وَ لَکُمْ أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِی دِینِهِ إِلَّا التَّقِیَّةَ.
33351- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا جَاءَکُمْ عَنَّا حَدِیثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَیْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَیْنِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکُمْ.
33352- 19- (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ فِی أَوَّلِ الْکَافِی اعْلَمْ یَا أَخِی أَنَّهُ لَا یَسَعُ أَحَداً تَمْیِیزُ شَیْ ءٍ مِمَّا اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَةُ فِیهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ ع بِرَأْیِهِ إِلَّا عَلَی مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ ع بِقَوْلِهِ اعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ وَ قَوْلِهِ ع دَعُوا مَا وَافَقَ الْقَوْمَ- فَإِنَّ الرُّشْدَ فِی خِلَافِهِمْ وَ قَوْلِهِ ع خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ نَحْنُ لَا نَعْرِفُ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا أَقَلَّهُ وَ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَحْوَطَ وَ لَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَی الْعَالِمِ ع- وَ قَبُولِ مَا وَسِعَ مِنَ الْأَمْرِ فِیهِ بِقَوْلِهِ ع بِأَیِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکُمْ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ فِی غَیْرِ الدَّیْنِ وَ الْمِیرَاثِ بِقَرِینَةِ رِوَایَتِهِ لِحَدِیثِ
ص: 112
عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ السَّابِقِ (1) وَ ذَلِکَ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ التَّرْجِیحِ.
33353- 20- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اتَّفَقَا عَلَی عَدْلَیْنِ جَعَلَاهُمَا بَیْنَهُمَا فِی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُمَا فِیهِ خِلَافٌ فَرَضِیَا بِالْعَدْلَیْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَیْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَیِّهِمَا یَمْضِی الْحُکْمُ قَالَ یُنْظَرُ إِلَی أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَیُنْفَذُ حُکْمُهُ وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ مِثْلَهُ (3).
33354- 21- (4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع یَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ کَانُوا یَتَنَازَعُونَ فِی الْحَدِیثَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الشَّیْ ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَمَا جَاءَ فِی تَحْلِیلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ فِی تَحْرِیمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِیضَةٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ- رَسْمُهَا بَیِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِکَ فَذَلِکَ مَا لَا یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ لِیُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِیُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِیُغَیِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْکَامَهُ کَانَ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ مُتَّبِعاً مُسَلِّماً مُؤَدِّیاً عَنِ اللَّهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما یُوحی إِلَیَّ (5) فَکَانَ ع
ص: 113
مُتَّبِعاً لِلَّهِ مُؤَدِّیاً عَنِ اللَّهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ تَبْلِیغِ الرِّسَالَةِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَرِدُ عَنْکُمُ الْحَدِیثُ فِی الشَّیْ ءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِمَّا لَیْسَ فِی الْکِتَابِ- وَ هُوَ فِی السُّنَّةِ ثُمَّ یَرِدُ خِلَافُهُ فَقَالَ کَذَلِکَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَشْیَاءَ نَهْیَ حَرَامٍ فَوَافَقَ فِی ذَلِکَ نَهْیُهُ نَهْیَ اللَّهِ وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ فَصَارَ ذَلِکَ الْأَمْرُ وَاجِباً لَازِماً کَعِدْلِ فَرَائِضِ اللَّهِ فَوَافَقَ فِی ذَلِکَ أَمْرُهُ أَمْرَ اللَّهِ فَمَا جَاءَ فِی النَّهْیِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ حَرَامٍ ثُمَّ جَاءَ خِلَافُهُ لَمْ یَسُغِ اسْتِعْمَالُ ذَلِکَ وَ کَذَلِکَ فِیمَا أَمَرَ بِهِ لِأَنَّا لَا نُرَخِّصُ فِیمَا لَمْ یُرَخِّصْ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ لَا نَأْمُرُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِلَّا لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَوْ نُحَرِّمَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَلَا یَکُونُ ذَلِکَ أَبَداً لِأَنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُسَلِّمُونَ لَهُ کَمَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَابِعاً لِأَمْرِ رَبِّهِ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (1) وَ إِنَّ اللَّهَ نَهَی عَنْ أَشْیَاءَ لَیْسَ نَهْیَ حَرَامٍ بَلْ إِعَافَةٍ وَ کَرَاهَةٍ وَ أَمَرَ بِأَشْیَاءَ لَیْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ وَ لَا وَاجِبٍ بَلْ أَمْرِ فَضْلٍ وَ رُجْحَانٍ فِی الدِّینِ ثُمَّ رَخَّصَ فِی ذَلِکَ لِلْمَعْلُولِ وَ غَیْرِ الْمَعْلُولِ فَمَا کَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ أَمْرَ فَضْلٍ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ اسْتِعْمَالُ الرُّخْصَةِ فِیهِ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ عَنَّا الْخَبَرُ فِیهِ بِاتِّفَاقٍ یَرْوِیهِ مَنْ یَرْوِیهِ فِی النَّهْیِ وَ لَا یُنْکِرُهُ وَ کَانَ الْخَبَرَانِ صَحِیحَیْنِ مَعْرُوفَیْنِ بِاتِّفَاقِ النَّاقِلَةِ فِیهِمَا یَجِبُ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا جَمِیعاً أَوْ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَ أَحْبَبْتَ مُوَسَّعٌ ذَلِکَ لَکَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الرَّدِّ إِلَیْهِ وَ إِلَیْنَا وَ کَانَ تَارِکُ ذَلِکَ مِنْ بَابِ الْعِنَادِ وَ الْإِنْکَارِ وَ تَرْکِ التَّسْلِیمِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُشْرِکاً بِاللَّهِ الْعَظِیمِ فَمَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ مِنْ خَبَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا کَانَ فِی کِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْکِتَابَ- وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِی
ص: 114
الْکِتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَی سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا کَانَ فِی السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِیّاً عَنْهُ نَهْیَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْیَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ وَ مَا کَانَ فِی السُّنَّةِ نَهْیَ إِعَافَةٍ أَوْ کَرَاهَةٍ ثُمَّ کَانَ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ خِلَافَهُ فَذَلِکَ رُخْصَةٌ فِیمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ کَرِهَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ فَذَلِکَ الَّذِی یَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِیعاً وَ بِأَیِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَکَ الِاخْتِیَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَیْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَی بِذَلِکَ وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّی یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الصَّدُوقُ أَنَّهُ نَقَلَ هَذَا مِنْ کِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ ذَکَرَ فِی الْفَقِیهِ أَنَّهُ مِنَ الْأُصُولِ وَ الْکُتُبِ الَّتِی عَلَیْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَیْهَا الْمَرْجِعُ.
33355- 22- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَیُّونٍ مَوْلَی الرِّضَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ رَدَّ مُتَشَابِهَ الْقُرْآنِ إِلَی مُحْکَمِهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ فِی أَخْبَارِنَا مُحْکَماً کَمُحْکَمِ الْقُرْآنِ- وَ مُتَشَابِهاً کَمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ- فَرُدُّوا مُتَشَابِهَهَا إِلَی مُحْکَمِهَا وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْکَمِهَا فَتَضِلُّوا.
33356- 23- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْقِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْبَرْقِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْمُجَاوِرِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ
ص: 115
الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ مِنْ مَوَالِیکَ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِیهَ الْبَلَدِ فَاسْتَفْتِهِ مِنْ أَمْرِکَ فَإِذَا أَفْتَاکَ بِشَیْ ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِّ نَحْوَهُ (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ نَحْوَهُ (4).
33357- 24- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْأَرَّجَانِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ- فَقُلْتُ لَا أَدْرِی (6) فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَدِینُ اللَّهَ بِدِینٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَیْهِ الْأُمَّةُ إِلَی غَیْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ کَانُوا یَسْأَلُونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَنِ الشَّیْ ءِ الَّذِی لَا یَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِیَلْبِسُوا عَلَی النَّاسِ.
33358- 25- (7) وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 116
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: شِیعَتُنَا الْمُسَلِّمُونَ لِأَمْرِنَا الْآخِذُونَ بِقَوْلِنَا الْمُخَالِفُونَ لِأَعْدَائِنَا فَمَنْ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَلَیْسَ مِنَّا.
33359- 26- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ (عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ شِیعَتِنَا- وَ هُوَ مُتَمَسِّکٌ (3) بِعُرْوَةِ غَیْرِنَا.
33360- 27- (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِیَ کَلَامِنَا إِنَّ الْکَلِمَةَ لَتَنْصَرِفُ عَلَی وُجُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ کَلَامَهُ کَیْفَ شَاءَ وَ لَا یَکْذِبُ.
أَقُولُ: بِهَذَا یَرْتَفِعُ الِاخْتِلَافُ عَنْ أَکْثَرِ الْأَحَادِیثِ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ أَوِ الْحَالاتِ أَوِ الْعُمُومِ وَ الْخُصُوصِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ کَمَا مَرَّتْ إِشَارَةٌ إِلَیْهِ فِی حَدِیثِ أَبِی حَیُّونٍ (5) وَ غَیْرِهِ (6) وَ إِنَّمَا یَکُونُ ذَلِکَ غَالِباً فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ وَ فِی مَحَلِّ التَّعَارُضِ.
33361- 28- (7) وَ فِی کِتَابِ الْإِعْتِقَادَاتِ قَالَ: اعْتِقَادُنَا فِی الْحَدِیثِ
ص: 117
الْمُفَسِّرِ أَنَّهُ یَحْکُمُ (1) عَلَی الْمُجْمَلِ کَمَا قَالَ الصَّادِقُ ع.
33362- 29- (2) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیٍّ ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ.
33363- 30- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ (4) بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ.
33364- 31- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ یَسَعُنَا فِیمَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِنْکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَکُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَسَعُکُمْ إِلَّا التَّسْلِیمُ لَنَا فَقُلْتُ فَیُرْوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ ءٌ وَ یُرْوَی عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَیِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.
ص: 118
33365- 32- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَی شَیْ ءٍ مِمَّا هُمْ فِیهِ وَ لَا هُمْ عَلَی شَیْ ءٍ مِمَّا أَنْتُمْ فِیهِ فَخَالِفُوهُمْ فَمَا هُمْ مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ عَلَی شَیْ ءٍ.
33366- 33- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خِیَرَةً فِی اتِّبَاعِ غَیْرِنَا وَ إِنَّ مَنْ وَافَقَنَا خَالَفَ عَدُوَّنَا وَ مَنْ وَافَقَ عَدُوَّنَا فِی قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ فَلَیْسَ مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُمْ.
33367- 34- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع کَیْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُخْتَلِفَیْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَی مَا یُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَی مَا یُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.
33368- 35- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ إِنَّ عَلَی کُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً وَ عَلَی کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.
33369- 36- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ
ص: 119
مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَیْنَا عَنْ آبَائِکَ وَ أَجْدَادِکَ ع قَدِ اخْتُلِفَ عَلَیْنَا فِیهِ فَکَیْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَی اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَیْکَ فِیمَا اخْتُلِفَ فِیهِ فَکَتَبَ ع مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا (1) فَرُدُّوهُ إِلَیْنَا.
33370- 37- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: انْظُرُوا أَمْرَنَا وَ مَا جَاءَکُمْ عَنَّا فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیْکُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّی نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا.
أَقُولُ: فِی هَذَا وَ غَیْرِهِ دَلَالَةٌ عَلَی عَرْضِ الْحَدِیثِ عَلَی مَا کَانَ مِنَ الْقُرْآنِ وَاضِحَ الدَّلَالَةِ أَوْ مَا کَانَ تَفْسِیرُهُ وَارِداً عَنْهُمْ ع وَ الْعَمَلُ حِینَئِذٍ بِالْحَدِیثِ وَ الْقُرْآنِ مَعاً.
33371- 38- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ قَالَ: وَ ارْدُدْ إِلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا یُضْلِعُکَ (5) مِنَ الْخُطُوبِ وَ یَشْتَبِهُ عَلَیْکَ مِنَ الْأُمُورِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ
ص: 120
وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ (1) فَالرَّادُّ إِلَی اللَّهِ الْآخِذُ بِمُحْکَمِ کِتَابِهِ- وَ الرَّادُّ إِلَی الرَّسُولِ الْآخِذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَیْرِ الْمُتَفَرِّقَةِ (2).
33372- 39- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ فِی جَوَابِ مُکَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَی أَنْ قَالَ ع فِی الْجَوَابِ عَنْ ذَلِکَ حَدِیثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا (4) انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَی أُخْرَی فَعَلَیْهِ التَّکْبِیرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ وَ کَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی الْقِیَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَکْبِیرٌ وَ کَذَلِکَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی وَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ کَانَ صَوَاباً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (5) أَقُولُ: یُفْهَمُ مِنْ هَذَا وَ مِنْ حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ (6) وَجْهُ الْجَمْعِ بَیْنَ التَّوَقُّفِ وَ التَّخْیِیرِ وَ قَدْ ذَکَرْنَاهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَلَی أَنَّ الِاخْتِلَافَ مِنْ غَیْرِ وُجُودِ مُرَجِّحٍ مَنْصُوصٍ أَصْلًا لَا وُجُودَ لَهُ فِی أَحَادِیثِهِمْ ع إِلَّا نَادِراً کَمَا ذَکَرَهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ وَ غَیْرِهِ.
33373- 40- (7) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنَا الْأَحَادِیثُ عَنْکُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَکَ عَنَّا فَقِسْ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ کَانَ یُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یُشْبِهُهُمَا فَلَیْسَ مِنَّا قُلْتُ یَجِیئُنَا الرَّجُلَانِ وَ کِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِیثَیْنِ
ص: 121
مُخْتَلِفَیْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَیُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ.
33374- 41- (1) وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِکَ الْحَدِیثَ وَ کُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ حَتَّی تَرَی الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَیْهِ (2).
33375- 42- (3) وَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ یَرِدُ عَلَیْنَا حَدِیثَانِ وَاحِدٌ یَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ یَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَلْقَی صَاحِبَکَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) (4) قَالَ خُذْ بِمَا فِیهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ.
33376- 43- (5) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا اخْتَلَفَتْ أَحَادِیثُنَا عَلَیْکُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ شِیعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَیْبَ فِیهِ.
33377- 44- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَی بَعْضُهُمْ صَلِّهَا (7) فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا (8) إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ (9)
ص: 122
فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّةٍ عَمِلْتَ.
33378- 45- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ (2) عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِی حَقٍّ فَیَتَّفِقَانِ عَلَی رَجُلَیْنِ یَکُونَانِ بَیْنَهُمَا فَحَکَمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا قَالَ وَ کَیْفَ یَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِی اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَی أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِی دِینِ اللَّهِ فَیَمْضِی حُکْمُهُ.
33379- 46- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَهُ (4) مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی لَا یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِیَّةَ فِیهِ.
33380- 47- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَدِّقْ (6) عَلَیْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ (7) کِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِیِّهِ ص.
33381- 48- (8) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا جَاءَکَ الْحَدِیثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ
ص: 123
وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ یُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ لَا یَخْفَی أَنَّ التَّرْجِیحَ بِاعْتِبَارِ ثِقَةِ الرَّاوِی إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ الشَّکِّ فِی ثُبُوتِ الْخَبَرِ فَلَا یُمْکِنُ فِی الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَ لَا الْمَحْفُوفِ بِالْقَرَائِنِ الْکَثِیرَةِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ وَ أَنَّ الْعَرْضَ عَلَی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ لَمْ یُصَرَّحْ بِهِ بَلْ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْعَرْضِ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَعاً بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَی الْمُقَیَّدِ وَ یَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصُ بِالْحَدِیثَیْنِ الثَّابِتَیْنِ الْمُتَعَارِضَیْنِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَقْلِیدِ غَیْرِ الْمَعْصُومِ ع فِیمَا یَقُولُ بِرَأْیِهِ وَ فِیمَا لَا یَعْمَلُ فِیهِ بِنَصٍّ عَنْهُمْ ع
33382- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (عَنْ أَبِیهِ) (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ (6) فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا دَعَوْهُمْ إِلَی عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ وَ لَکِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ حَلَالًا فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُونَ.
ص: 124
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ (1).
33383- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع یَا مُحَمَّدُ أَنْتُمْ أَشَدُّ تَقْلِیداً أَمِ الْمُرْجِئَةُ- قَالَ قُلْتُ: قَلَّدْنَا وَ قَلَّدُوا فَقَالَ لَمْ أَسْأَلْکَ عَنْ هَذَا فَلَمْ یَکُنْ عِنْدِی جَوَابٌ أَکْثَرُ مِنَ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمُرْجِئَةَ نَصَبَتْ رَجُلًا لَمْ تُفْرَضْ طَاعَتُهُ وَ قَلَّدُوهُ وَ إِنَّکُمْ (3) نَصَبْتُمْ رَجُلًا وَ فَرَضْتُمْ طَاعَتَهُ ثُمَّ لَمْ تُقَلِّدُوهُ فَهُمْ أَشَدُّ مِنْکُمْ تَقْلِیداً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ التَّحْذِیرُ مِنْ طَرِیقَةِ الْمُرْجِئَةِ وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ (4).
33384- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ (6) فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا صَامُوا لَهُمْ وَ لَا صَلَّوْا لَهُمْ وَ لَکِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً وَ حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ حَلَالًا فَاتَّبَعُوهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7).
33385- 4- (8) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ
ص: 125
عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیجَةً فَلَا تَکُونُوا مُؤْمِنِینَ فَإِنَّ کُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ وَ قَرَابَةٍ وَ وَلِیجَةٍ (1) وَ بِدْعَةٍ وَ شُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ.
33386- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءَ الَّذِینَ یَتَرَأَّسُونَ فَوَ اللَّهِ مَا خَفَقَتِ النِّعَالُ خَلْفَ رَجُلٍ إِلَّا هَلَکَ وَ أَهْلَکَ.
33387- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَقِیلَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَةَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَطَأَ أَعْقَابَ الرِّجَالِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمَّا الرِّئَاسَةُ فَقَدْ عَرَفْتُهَا وَ أَمَّا أَنْ أَطَأَ أَعْقَابَ الرِّجَالِ فَمَا ثُلُثَا (4) مَا فِی یَدِی إِلَّا مِمَّا وَطِئْتُ أَعْقَابَ الرِّجَالِ فَقَالَ لِی لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِیَّاکَ أَنْ تَنْصِبَ رَجُلًا دُونَ الْحُجَّةِ فَتُصَدِّقَهُ فِی کُلِّ مَا قَالَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَیُّوبَ بْنِ أَبِی عَقِیلَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ کَرَّامٍ مِثْلَهُ (5).
33388- 7- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 126
یُونُسَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ (1) قَالَ شِرْکُ طَاعَةٍ وَ لَیْسَ شِرْکَ عِبَادَةٍ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلی حَرْفٍ (2) قَالَ إِنَّ الْآیَةَ تَنْزِلُ فِی الرَّجُلِ ثُمَّ تَکُونُ فِی أَتْبَاعِهِ قَالَ قُلْتُ: کُلُّ مَنْ نَصَبَ دُونَکُمْ شَیْئاً فَهُوَ مِمَّنْ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَی حَرْفٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَدْ یَکُونُ مَحْضاً.
33389- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَطَاعَ رَجُلًا فِی مَعْصِیَةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ.
33390- 9- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَرْمَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ الشَّیْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْطَانَ.
33391- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ اللَّهِ لَنُحِبُّکُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ (6) تَصْمُتُوا إِذَا صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِیمَا بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍ خَیْراً فِی خِلَافِ أَمْرِنَا.
ص: 127
33392- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَسَّانَ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَسْبُکُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا نَقُولُ وَ تَصْمُتُوا عَمَّا نَصْمُتُ إِنَّکُمْ قَدْ رَأَیْتُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ لِأَحَدٍ (2) فِی خِلَافِنَا خَیْراً.
33393- 12- (3) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ زَائِدَةَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ دَانَ اللَّهَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ عَنْ صَادِقٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ التَّیْهَ (4) إِلَی الْفَنَاءِ (5) وَ مَنِ ادَّعَی سَمَاعاً مِنْ غَیْرِ الْبَابِ الَّذِی فَتَحَهُ اللَّهُ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ ذَلِکَ الْبَابُ الْمَأْمُونُ عَلَی سِرِّ اللَّهِ الْمَکْنُونِ.
33394- 13- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ (7) عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ عَنْ إِبْلِیسَ- فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِیسَ إِلَی أَنْ قَالَ یَا ابْنَ أَبِی مَحْمُودٍ- إِذَا أَخَذَ النَّاسُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَالْزَمْ طَرِیقَتَنَا فَإِنَّهُ مَنْ لَزِمَنَا لَزِمْنَاهُ وَ مَنْ فَارَقَنَا فَارَقْنَاهُ فَإِنَّ (8) أَدْنَی مَا یَخْرُجُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْإِیمَانِ أَنْ یَقُولَ لِلْحَصَاةِ هَذِهِ نَوَاةٌ ثُمَّ یَدِینَ
ص: 128
بِذَلِکَ وَ یَبْرَأَ مِمَّنْ خَالَفَهُ یَا ابْنَ أَبِی مَحْمُودٍ احْفَظْ مَا حَدَّثْتُکَ بِهِ فَقَدْ جَمَعْتُ لَکَ فِیهِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
33395- 14- (1) وَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّهِیدِ (2) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَانَ بِغَیْرِ سَمَاعٍ أَلْزَمَهُ اللَّهُ الْبَتَّةَ إِلَی الْفَنَاءِ وَ مَنْ دَانَ بِسَمَاعٍ مِنْ غَیْرِ الْبَابِ الَّذِی فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ الْبَابُ الْمَأْمُونُ عَلَی وَحْیِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ ص.
33396- 15- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَخِیهِ سُفْیَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَةَ فَمَا طَلَبَهَا أَحَدٌ إِلَّا هَلَکَ فَقُلْتُ قَدْ هَلَکْنَا إِذاً لَیْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا وَ هُوَ یُحِبُّ أَنْ یُذْکَرَ وَ یُقْصَدَ وَ یُؤْخَذَ عَنْهُ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِکَ أَنْ تَنْصِبَ رَجُلًا دُونَ الْحُجَّةِ فَتُصَدِّقَهُ فِی کُلِّ مَا قَالَ وَ تَدْعُوَ النَّاسَ إِلَی قَوْلِهِ.
33397- 16- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُنَا وَ هُوَ مُسْتَمْسِکٌ بِعُرْوَةِ غَیْرِنَا.
33398- 17- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 129
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ احْذَرُوا عَلَی دِینِکُمْ ثَلَاثَةً رَجُلًا قَرَأَ الْقُرْآنَ- حَتَّی إِذَا رَأَیْتَ عَلَیْهِ بَهْجَتَهُ اخْتَرَطَ سَیْفَهُ عَلَی جَارِهِ وَ رَمَاهُ بِالشِّرْکِ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَیُّهُمَا أَوْلَی بِالشِّرْکِ قَالَ الرَّامِی وَ رَجُلًا اسْتَخَفَّتْهُ الْأَکَاذِیبُ کُلَّمَا أَحْدَثَ أُحْدُوثَةَ کَذِبٍ مَدَّهَا بِأَطْوَلَ مِنْهَا وَ رَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ سُلْطَاناً فَزَعَمَ أَنَّ طَاعَتَهُ طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْصِیَتَهُ مَعْصِیَةُ اللَّهِ وَ کَذَبَ لِأَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْمَخْلُوقُ حُبُّهُ لِمَعْصِیَةِ اللَّهِ فَلَا طَاعَةَ فِی مَعْصِیَتِهِ وَ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَی اللَّهَ إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص وَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ ص- لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ مُطَهَّرٌ لَا یَأْمُرُ بِمَعْصِیَتِهِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِی الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ لَا یَأْمُرُونَ بِمَعْصِیَتِهِ.
33399- 18- (1) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُلُّ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَیْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (2).
33400- 19- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّا نُحَدِّثُ عَنْکَ بِالْحَدِیثِ فَیَقُولُ بَعْضُنَا قَوْلُنَا قَوْلُهُمْ قَالَ فَمَا تُرِیدُ أَ تُرِیدُ أَنْ تَکُونَ إِمَاماً یُقْتَدَی بِکَ مَنْ رَدَّ الْقَوْلَ إِلَیْنَا فَقَدْ سَلِمَ.
ص: 130
33401- 20- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (2) قَالَ هَذِهِ لِقَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع- إِذَا کَانَ هَؤُلَاءِ الْعَوَامُّ مِنَ الْیَهُودِ لَا یَعْرِفُونَ الْکِتَابَ إِلَّا بِمَا یَسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَکَیْفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِیدِهِمْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ وَ هَلْ عَوَامُّ الْیَهُودِ إِلَّا کَعَوَامِّنَا یُقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ع بَیْنَ عَوَامِّنَا وَ عَوَامِّ الْیَهُودِ فَرْقٌ مِنْ جِهَةٍ وَ تَسْوِیَةٌ مِنْ جِهَةٍ أَمَّا مِنْ حَیْثُ الِاسْتِوَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ ذَمَّ عَوَامَّنَا بِتَقْلِیدِهِمْ عُلَمَاءَهُمْ کَمَا ذَمَّ عَوَامَّهُمْ وَ أَمَّا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقُوا فَإِنَّ عَوَامَّ الْیَهُودِ- کَانُوا قَدْ عَرَفُوا عُلَمَاءَهُمْ بِالْکَذِبِ الصِّرَاحِ وَ أَکْلِ الْحَرَامِ وَ الرِّشَا وَ تَغْیِیرِ الْأَحْکَامِ وَ اضْطُرُّوا بِقُلُوبِهِمْ إِلَی أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ فَاسِقٌ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَدَّقَ عَلَی اللَّهِ وَ لَا عَلَی الْوَسَائِطِ بَیْنَ الْخَلْقِ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلِذَلِکَ ذَمَّهُمْ وَ کَذَلِکَ عَوَامُّنَا إِذَا عَرَفُوا مِنْ عُلَمَائِهِمُ الْفِسْقَ الظَّاهِرَ وَ الْعَصَبِیَّةَ الشَّدِیدَةَ وَ التَّکَالُبَ عَلَی الدُّنْیَا وَ حَرَامِهَا فَمَنْ قَلَّدَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ فَهُوَ مِثْلُ الْیَهُودِ الَّذِینَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ بِالتَّقْلِیدِ لِفَسَقَةِ عُلَمَائِهِمْ فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِکَ لَا یَکُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّیعَةِ لَا کُلَّهُمْ فَإِنَّ مَنْ رَکِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَ الْفَوَاحِشِ مَرَاکِبَ عُلَمَاءِ الْعَامَّةِ- فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَیْئاً وَ لَا کَرَامَةَ وَ إِنَّمَا کَثُرَ التَّخْلِیطُ فِیمَا یُتَحَمَّلُ عَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ لِذَلِکَ لِأَنَّ الْفَسَقَةَ یَتَحَمَّلُونَ عَنَّا فَیُحَرِّفُونَهُ بِأَسْرِهِ لِجَهْلِهِمْ وَ یَضَعُونَ الْأَشْیَاءَ عَلَی غَیْرِ وَجْهِهَا لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ وَ آخَرُونَ یَتَعَمَّدُونَ الْکَذِبَ عَلَیْنَا الْحَدِیثَ.
وَ أَوْرَدَهُ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ (3)
ص: 131
أَقُولُ: التَّقْلِیدُ الْمُرَخَّصُ فِیهِ هُنَا إِنَّمَا هُوَ قَبُولُ الرِّوَایَةِ لَا قَبُولُ الرَّأْیِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ الظَّنِّ وَ هَذَا وَاضِحٌ وَ ذَلِکَ لَا خِلَافَ فِیهِ وَ لَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ (1) وَ قَدْ وَقَعَ التَّصْرِیحُ بِذَلِکَ فِیمَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْحَدِیثِ وَ فِیمَا تَرَکْنَاهُ مِنْهُ فِی عِدَّةِ مَوَاضِعَ عَلَی أَنَّ هَذَا الْحَدِیثَ لَا یَجُوزُ عِنْدَ الْأُصُولِیِّینَ الِاعْتِمَادُ عَلَیْهِ فِی الْأُصُولِ وَ لَا فِی الْفُرُوعِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ ظَنِّیُّ السَّنَدِ وَ الْمَتْنِ ضَعِیفاً عِنْدَهُمْ وَ مُعَارِضُهُ مُتَوَاتِرٌ قَطْعِیُّ السَّنَدِ وَ الدَّلَالَةِ وَ مَعَ ذَلِکَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
33402- 21- (2) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ (3) قَالَ رُوِیَ عَنْهُ ع أَنَّهُمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَرْبَاباً فِی الْحَقِیقَةِ لَکِنَّهُمْ دَخَلُوا تَحْتَ طَاعَتِهِمْ فَصَارُوا بِمَنْزِلَةِ مَنِ اتَّخَذَهُمْ أَرْبَاباً.
33403- 22- (4) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ أَزَالَتْهُ الرِّجَالُ وَ مَنْ أَخَذَ دِینَهُ مِنَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ زَالَتِ الْجِبَالُ وَ لَمْ یَزُلْ.
قَالَ وَ هَذَا الْخَبَرُ مَرْوِیٌّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5).
نَزَلَتْ فِی الَّذِینَ غَیَّرُوا دِینَ اللَّهِ (وَ تَرَکُوا مَا) (1) أَمَرَ اللَّهُ وَ لَکِنْ (2) هَلْ رَأَیْتُمْ شَاعِراً قَطُّ تَبِعَهُ أَحَدٌ إِنَّمَا عَنَی بِهِمُ الَّذِینَ وَضَعُوا دِیناً بِآرَائِهِمْ فَتَبِعَهُمُ النَّاسُ عَلَی ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ (3) وَ هُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ وُلْدُهُ ع.
33405- 24- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الشُّعَرَاءِ هُمْ قَوْمٌ تَعَلَّمُوا وَ تَفَقَّهُوا بِغَیْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا.
33406- 25- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ (6) قَالَ وَ اللَّهِ مَا صَلَّوْا لَهُمْ وَ لَا صَامُوا وَ لَکِنْ أَطَاعُوهُمْ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ.
33407- 26- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْأَحْدَاثِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَأْتُوا الرُّؤَسَاءَ وَ غَیْرَهُمْ (8) حَتَّی یَصِیرُوا (9) أَذْنَاباً لَا تَتَّخِذُوا الرِّجَالَ وَلَائِجَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَا وَ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ مِنْهُمْ ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ.
33408- 27- (10) وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
ص: 133
یَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِیَّاکُمْ وَ الْوَلَائِجَ فَإِنَّ کُلَّ وَلِیجَةٍ دُونَنَا فَهِیَ طَاغُوتٌ أَوْ قَالَ نِدٌّ.
33409- 28- (1) وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ (2) قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ یَتَّخِذُوهُمْ آلِهَةً إِلَّا أَنَّهُمْ (أَحَلُّوا لَهُمْ حَلَالًا فَأَخَذُوا بِهِ وَ حَرَّمُوا حَرَاماً) (3) فَأَخَذُوا بِهِ فَکَانُوا أَرْبَابَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ.
33410- 29- (4) وَ عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ (5) فَقَالَ لَمْ یَکُونُوا یَعْبُدُونَهُمْ وَ لَکِنْ کَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ أَشْیَاءَ اسْتَحَلُّوهَا وَ إِذَا حَرَّمُوا عَلَیْهِمْ حَرَّمُوهَا.
33411- 30- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ قَالَ: وَ نَاظِرُ قَلْبِ اللَّبِیبِ بِهِ یُبْصِرُ أَمَدَهُ وَ یَعْرِفُ غَوْرَهُ (7) وَ نَجْدَهُ (8) دَاعٍ دَعَا وَ رَاعٍ رَعَی فَاسْتَجِیبُوا لِلدَّاعِی وَ اتَّبِعُوا الرَّاعِیَ قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَنِ وَ أَخَذُوا بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ وَ أَرَزَ (9) الْمُؤْمِنُونَ وَ نَطَقَ الضَّالُّونَ وَ الْمُکَذِّبُونَ نَحْنُ الشِّعَارُ وَ الْأَصْحَابُ وَ الْخَزَنَةُ وَ الْأَبْوَابُ وَ لَا تُؤْتَی الْبُیُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَیْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّیَ سَارِقاً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّ الْعَامِلَ بِغَیْرِ عِلْمٍ (کَالسَّائِرِ
ص: 134
عَلَی) (1) غَیْرِ طَرِیقٍ فَلَا یَزِیدُهُ بُعْدُهُ عَنِ الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ إِلَّا بُعْداً عَنْ حَاجَتِهِ وَ إِنَّ الْعَامِلَ بِالْعِلْمِ کَالسَّائِرِ عَلَی الطَّرِیقِ الْوَاضِحِ فَلْیَنْظُرْ نَاظِرٌ أَ سَائِرٌ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ.
33412- 31- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ قَالَ: وَ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُتَتَبِّعٌ شِرْعَةً وَ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً لَیْسَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانُ سُنَّةٍ وَ لَا ضِیَاءُ حُجَّةٍ.
33413- 32- (3) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِیهِ (4) عَنْ حَمَّوَیْهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ حَمَّوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیٍّ الْکِنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ طَرِیفٍ الْحَجَرِیِّ (5) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اخْتِلَافِ الشِّیعَةِ- فَقَالَ إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُعْرَفُ بِالرِّجَالِ بَلْ بِآیَةِ الْحَقِّ فَاعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ إِنَّ الْحَقَّ أَحْسَنُ الْحَدِیثِ وَ الصَّادِعَ بِهِ مُجَاهِدٌ وَ بِالْحَقِّ أُخْبِرُکَ فَأَرْعِنِی سَمْعَکَ وَ ذَکَرَ کَلَاماً طَوِیلًا حَاصِلُهُ الْأَمْرُ بِالرُّجُوعِ إِلَیْهِمْ ع فِی الْأَحْکَامِ وَ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْدِیٍّ مِثْلَهُ (6).
ص: 135
33414- 33- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی حَنِیفَةَ فَدَعِ الرَّأْیَ وَ الْقِیَاسَ وَ مَا قَالَ قَوْمٌ فِی دِینِ اللَّهِ لَیْسَ لَهُ بُرْهَانٌ.
33415- 34- (2) وَ حَدِیثُ الْحُسَیْنِ أَنَّهُ سَأَلَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (3) قَالَ أُولِی الْعَقْلِ وَ الْعِلْمِ قُلْنَا أَ خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ قَالَ خَاصٌّ لَنَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 11 بَابُ وُجُوبِ الرُّجُوعِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی إِلَی رُوَاةِ الْحَدِیثِ مِنَ الشِّیعَةِ فِیمَا رَوَوْهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَةِ لَا فِیمَا یَقُولُونَهُ بِرَأْیِهِمْ
33416- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یُحْکَمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً
ص: 136
لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ (1) قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (3).
33417- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَاوِیَةٌ لِحَدِیثِکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الرَّاوِیَةُ لِحَدِیثِنَا (یَشُدُّ بِهِ) (5) قُلُوبَ شِیعَتِنَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (6).
33418- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ
ص: 137
سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ (1) عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا.
33419- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) (3) آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِیُّ ثِقَتِی فَمَا أَدَّی إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی وَ مَا قَالَ لَکَ عَنِّی فَعَنِّی یَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ الْعَمْرِیُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ وَ مَا قَالا لَکَ فَعَنِّی یَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ سُئِلَ الْعَمْرِیُّ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ مُحَرَّمٌ عَلَیْکُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِکَ وَ لَا أَقُولُ: هَذَا مِنْ عِنْدِی فَلَیْسَ لِی أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَکِنْ عَنْهُ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
33420- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ- فَسَلْهُ
ص: 138
عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَیَّ (1) شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا وَ کَانَ فِیمَا رَوَی فِیهَا ابْنُ جُرَیْجٍ- أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَتَیْتُ بِالْکِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ.
33421- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَی (3) فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا (4) إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا (5) قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.
33422- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی ثَلَاثاً (7) قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَأْتُونَ (8) بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی.
ص: 139
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ کَمَا مَرَّ (1).
33423- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَّ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ قَدْ رَوَی عَنِّی رِوَایَةً کَثِیرَةً فَمَا رَوَاهُ لَکَ عَنِّی فَارْوِهِ عَنِّی.
33424- 9- (3) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ (4) وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِی وَ کِتَابُهُ کِتَابِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِمَا کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مِثْلَهُ (6).
عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَوْماً یَرْوُونَ (1) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ اخْتِلَافُ أُمَّتِی رَحْمَةٌ فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ إِنْ کَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً فَاجْتِمَاعُهُمْ عَذَابٌ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ وَ ذَهَبُوا إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ (2) فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَنْفِرُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص (3) فَیَتَعَلَّمُوا ثُمَّ یَرْجِعُوا إِلَی قَوْمِهِمْ فَیُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِی دِینِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّینُ وَاحِدٌ إِنَّمَا الدِّینُ وَاحِدٌ.
33426- 11- (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا قُلْتُ وَ کَیْفَ یُحْیِی أَمْرَکُمْ قَالَ یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ الْحَدِیثَ.
33427- 12- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اسْتَأْکَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ قُلْتُ إِنَّ فِی شِیعَتِکَ (6) قَوْماً یَتَحَمَّلُونَ عُلُومَکُمْ وَ یَبُثُّونَهَا فِی شِیعَتِکُمْ- فَلَا یَعْدَمُونَ (7) مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإِکْرَامَ فَقَالَ
ص: 141
لَیْسَ أُولَئِکَ بِمُسْتَأْکِلِینَ إِنَّمَا ذَاکَ (1) الَّذِی یُفْتِی بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللَّهِ لِیُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِی حُطَامِ الدُّنْیَا.
33428- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ خَادِمِ الشَّیْخِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ کُتُبِ بَنِی فَضَّالٍ- فَقَالَ خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.
33429- 14- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ بِالْجَنَّةِ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیُّ- وَ أَبُو بَصِیرٍ لَیْثُ بْنُ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ أَرْبَعَةٌ نُجَبَاءُ أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ انْقَطَعَتْ آثَارُ النُّبُوَّةِ وَ انْدَرَسَتْ.
33430- 15- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا احْتَجْنَا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّیْ ءِ فَمَنْ نَسْأَلُ قَالَ عَلَیْکَ بِالْأَسَدِیِّ یَعْنِی أَبَا بَصِیرٍ.
33431- 16- (5) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ فِی حَدِیثٍ لَوْ لَا زُرَارَةُ وَ نُظَرَاؤُهُ (6) لَظَنَنْتُ أَنَّ أَحَادِیثَ أَبِی ع سَتَذْهَبُ.
ص: 142
33432- 17- (1) وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ فِی حَدِیثٍ أَمَّا مَا رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَلَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تَرُدَّهُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
33433- 18- (4) وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَیَّ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً أَرْبَعَةٌ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیُّ وَ زُرَارَةُ- وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْأَحْوَلُ- وَ هُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَیَّ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً.
33434- 19- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ- فِی حَدِیثٍ فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِیثَنَا فَعَلَیْکَ بِهَذَا الْجَالِسِ وَ أَوْمَأَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ فَقَالُوا زُرَارَةُ بْنُ أَعْیَنَ.
33435- 20- (6) وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ غَیْرِهِ قَالُوا
ص: 143
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَ اللَّهُ زُرَارَةَ بْنَ أَعْیَنَ- لَوْ لَا زُرَارَةُ وَ نُظَرَاؤُهُ لَانْدَرَسَتْ أَحَادِیثُ أَبِی ع.
33436- 21- (1) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا أَجِدُ أَحَداً أَحْیَا ذِکْرَنَا وَ أَحَادِیثَ أَبِی ع إِلَّا زُرَارَةُ- وَ أَبُو بَصِیرٍ لَیْثٌ الْمُرَادِیُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- وَ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیُّ- وَ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ مَا کَانَ أَحَدٌ یَسْتَنْبِطُ هَذَا هَؤُلَاءِ حُفَّاظُ الدِّینِ وَ أُمَنَاءُ أَبِی ع عَلَی حَلَالِ اللَّهِ وَ حَرَامِهِ وَ هُمُ السَّابِقُونَ إِلَیْنَا فِی الدُّنْیَا وَ السَّابِقُونَ إِلَیْنَا فِی الْآخِرَةِ.
33437- 22- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ زُرَارَةُ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- وَ بُرَیْدٌ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ (3).
33438- 23- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَیْسَ کُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاکَ وَ لَا یُمْکِنُ الْقُدُومُ وَ یَجِی ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَیَسْأَلُنِی وَ لَیْسَ عِنْدِی کُلُّ مَا یَسْأَلُنِی عَنْهُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیِّ- فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِی وَ کَانَ عِنْدَهُ وَجِیهاً.
ص: 144
33439- 24- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ.
33440- 25- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ ذَمَّ رَجُلًا فَقَالَ لَا قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ لَا قَدَّسَ مِثْلَهُ إِنَّهُ ذَکَرَ أَقْوَاماً کَانَ أَبِی ع ائْتَمَنَهُمْ عَلَی حَلَالِ اللَّهِ وَ حَرَامِهِ وَ کَانُوا عَیْبَةَ عِلْمِهِ وَ کَذَلِکَ الْیَوْمَ هُمْ عِنْدِی مُسْتَوْدَعُ سِرِّی وَ أَصْحَابُ أَبِی حَقّاً إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ سُوءاً صَرَفَ بِهِمْ عَنْهُمُ السُّوءَ هُمْ نُجُومُ شِیعَتِی أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً (هُمُ الَّذِینَ أَحْیَوْا) (3) ذِکْرَ أَبِی ع- بِهِمْ یَکْشِفُ اللَّهُ کُلَّ بِدْعَةٍ یَنْفُونَ عَنْ هَذَا الدِّینِ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأْوِیلَ الْغَالِینَ ثُمَّ بَکَی فَقُلْتُ مَنْ هُمْ فَقَالَ مَنْ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ (وَ عَلَیْهِمْ رَحْمَتُهُ) (4) أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً بُرَیْدٌ الْعِجْلِیُّ- وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ.
33441- 26- (5) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیثِ وَ أَنْهَاهُ عَنِ الْجِدَالِ وَ الْمِرَاءِ فِی دِینِ اللَّهِ وَ أَنْهَاهُ عَنِ الْقِیَاسِ فَیَخْرُجُ مِنْ عِنْدِی فَیَتَأَوَّلُ حَدِیثِی عَلَی غَیْرِ تَأْوِیلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِی کَانُوا زَیْناً أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً أَعْنِی زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ- وَ مِنْهُمْ لَیْثٌ الْمُرَادِیُّ وَ بُرَیْدٌ الْعِجْلِیُّ- (هَؤُلَاءِ
ص: 145
الْقَائِلُونَ بِالْقِسْطِ) (1) هَؤُلَاءِ الْقَوَّامُونَ بِالْقِسْطِ هَؤُلَاءِ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِکَ الْمُقَرَّبُونَ.
33442- 27- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُسَیَّبِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِی بَعِیدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَیْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی قَالَ مِنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ- الْمَأْمُونِ عَلَی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْمُسَیَّبِ- فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَی زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ- فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَیْهِ.
33443- 28- (3) وَ عَنْ طَاهِرِ بْنِ عِیسَی الْوَرَّاقِ الْکَشِّیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ السَّمَرْقَنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ فِیهِ أَنَّ سَلْمَانَ کَانَ مُحَدَّثاً قَالَ إِنَّهُ کَانَ مُحَدَّثاً عَنْ إِمَامِهِ لَا عَنْ رَبِّهِ لِأَنَّهُ لَا یُحَدَّثُ عَنِ اللَّهِ إِلَّا الْحُجَّةُ.
33444- 29- (4) قَالَ وَ حُکِیَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ أَنَّهُ قَالَ: مَا نَشَأَ فِی الْإِسْلَامِ رَجُلٌ (5) کَانَ أَفْقَهَ مِنْ سَلْمَانَ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْأَمْرِ بِالرُّجُوعِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ (7).
ص: 146
33445- 30- (1) وَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِی حَیَّةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی خِدْمَتِهِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ وَدَّعْتُهُ وَ قُلْتُ أُحِبُّ أَنْ تُزَوِّدَنِی فَقَالَ ائْتِ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ- فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّی حَدِیثاً کَثِیراً فَمَا رَوَاهُ لَکَ فَارْوِهِ عَنِّی.
33446- 31- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ بَلَغَنِی عَنْکُمْ قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ بَلَغَنِی أَنَّکُمْ أَقْعَدْتُمْ قَاضِیاً بِالْکُنَاسَةِ- قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عُرْوَةُ الْقَتَّاتُ- وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ حَظٌّ مِنْ عَقْلٍ (نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ فَنَتَکَلَّمُ وَ نَتَسَاءَلُ) (3) ثُمَّ یَرُدُّ ذَلِکَ إِلَیْکُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
33447- 32- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شَیْبَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ عَلِیِّ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ (5) عَنْ حَرِیزٍ فِی حَدِیثٍ إِنَّ أَبَا حَنِیفَةَ قَالَ لَهُ أَنْتَ لَا تَقُولُ شَیْئاً إِلَّا بِرِوَایَةٍ قَالَ أَجَلْ.
33448- 33- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَکَادُ أَصِلُ إِلَیْکَ أَسْأَلُکَ عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ نَعَمْ.
ص: 147
33449- 34- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُتَیْبِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ کَانَ خَیْرَ قُمِّیٍّ رَأَیْتُهُ وَ کَانَ وَکِیلَ الرِّضَا ع وَ خَاصَّتَهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنِّی لَا أَلْقَاکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَعَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی فَقَالَ خُذْ عَنْ (2) یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
33450- 35- (3) وَ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ شُقَّتِی بَعِیدَةٌ فَلَسْتُ أَصِلُ إِلَیْکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَآخُذُ مَعَالِمَ دِینِی عَنْ (4) یُونُسَ مَوْلَی آلِ (5) یَقْطِینٍ قَالَ نَعَمْ.
33451- 36- (6) وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ (7) بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِیهِ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقْعُدُ فِی الْجَامِعِ فَتُفْتِی النَّاسَ قُلْتُ نَعَمْ وَ (8) أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِنِّی أَقْعُدُ فِی الْمَسْجِدِ فَیَجِی ءُ الرَّجُلُ فَیَسْأَلُنِی عَنِ الشَّیْ ءِ فَإِذَا عَرَفْتُهُ بِالْخِلَافِ لَکُمْ أَخْبَرْتُهُ بِمَا یَفْعَلُونَ وَ یَجِی ءُ الرَّجُلُ أَعْرِفُهُ بِمَوَدَّتِکُمْ وَ حُبِّکُمْ فَأُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَ عَنْکُمْ وَ یَجِی ءُ الرَّجُلُ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِی مَنْ هُوَ فَأَقُولُ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا وَ جَاءَ عَنْ فُلَانٍ کَذَا فَأُدْخِلُ قَوْلَکُمْ فِیمَا
ص: 148
بَیْنَ ذَلِکَ فَقَالَ لِی اصْنَعْ کَذَا فَإِنِّی کَذَا أَصْنَعُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ (1).
33452- 37- (2) عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْرِفُوا مَنَازِلَ الرِّجَالِ مِنَّا عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا.
33453- 38- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْکَشِّیِّ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِیِّ الْمَحْمُودِیِّ یَرْفَعُهُ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع اعْرِفُوا مَنَازِلَ شِیعَتِنَا بِقَدْرِ مَا یُحْسِنُونَ مِنْ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا فَإِنَّا لَا نَعُدُّ الْفَقِیهَ مِنْهُمْ فَقِیهاً حَتَّی یَکُونَ مُحَدَّثاً فَقِیلَ لَهُ أَ وَ یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُحَدَّثاً قَالَ یَکُونُ مُفْهَماً وَ الْمُفْهَمُ الْمُحَدَّثُ.
33454- 39- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْمَحْمُودِیِّ (6) عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ مِنْ خَیْرٍ مُفْتَرَضٍ وَ غَیْرِ مُفْتَرَضٍ فَجَمِیعُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الصَّادِقِینَ فَتَقَبَّلْ ذَلِکَ مِنِّی وَ عَنْهُمْ.
33455- 40- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
ص: 149
الْمَرَاغِیِّ قَالَ: وَرَدَ عَلَی الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ وَ ذَکَرَ تَوْقِیعاً شَرِیفاً یَقُولُ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یَرْوِیهِ (1) عَنَّا ثِقَاتُنَا قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا وَ نُحَمِّلُهُمْ (2) إِیَّاهُ إِلَیْهِمْ.
33456- 41- (3) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ (4) عَنْ سُلَیْمَانَ الْخَطَّابِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْرِفُوا مَنَازِلَ الرِّجَالِ مِنَّا عَلَی قَدْرِ رِوَایَاتِهِمْ عَنَّا.
33457- 42- (5) وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبِیبٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ (6) قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِی السِّجْنِ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ یَا عَلِیُّ مِمَّنْ تَأْخُذُ مَعَالِمَ دِینِکَ لَا تَأْخُذَنَّ مَعَالِمَ دِینِکَ عَنْ غَیْرِ شِیعَتِنَا- فَإِنَّکَ إِنْ تَعَدَّیْتَهُمْ أَخَذْتَ دِینَکَ عَنِ الْخَائِنِینَ الَّذِینَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ إِنَّهُمُ اؤْتُمِنُوا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ فَعَلَیْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ رَسُولِهِ وَ لَعْنَةُ مَلَائِکَتِهِ وَ لَعْنَةُ آبَائِیَ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ وَ لَعْنَتِی وَ لَعْنَةُ شِیعَتِی إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فِی کِتَابٍ طَوِیلٍ.
أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْمِلُ هَذَا الدِّینَ فِی کُلِّ قَرْنٍ عُدُولٌ یَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِیلَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وَ انْتِحَالَ الْجَاهِلِینَ کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ.
33459- 44- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ (2) قَالَ إِلَی الْعِلْمِ الَّذِی یَأْخُذُهُ عَمَّنْ یَأْخُذُهُ.
33460- 45- (3) وَ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ (4) عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ بْنِ مَاهَوَیْهِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع- أَسْأَلُهُ عَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی وَ کَتَبَ أَخُوهُ أَیْضاً بِذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِمَا فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتُمَا فَاصْمِدَا فِی دِینِکُمَا عَلَی کُلِّ مُسِنٍّ فِی حُبِّنَا وَ کُلِّ کَثِیرِ الْقَدَمِ فِی أَمْرِنَا فَإِنَّهُمَا کَافُوکُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.
33461- 46- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ (عَنْ أَبِیهِ) (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی (7) یُقَرِّعُونِّی بِالْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ ع أَنَّهُمْ قَالُوا خُدَّامُنَا وَ قُوَّامُنَا شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ فَکَتَبَ وَیْحَکُمْ مَا تَقْرَءُونَ مَا قَالَ اللَّهُ
ص: 151
تَعَالَی وَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی الَّتِی بارَکْنا فِیها قُریً ظاهِرَةً (1) فَنَحْنُ وَ اللَّهِ الْقُرَی الَّتِی بَارَکَ فِیهَا وَ أَنْتُمُ الْقُرَی الظَّاهِرَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3) عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع مِثْلَهُ (4).
33462- 47- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ نَحْنُ الْقُرَی الَّتِی بَارَکَ اللَّهُ فِیهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَقَرَّ بِفَضْلِنَا حَیْثُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ أَنْ یَأْتُونَا فَقَالَ وَ جَعَلْنا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی الَّتِی بارَکْنا فِیها قُریً ظاهِرَةً (6) وَ الْقُرَی الظَّاهِرَةُ الرُّسُلُ وَ النَّقَلَةُ عَنَّا إِلَی شِیعَتِنَا- وَ (فُقَهَاءُ) (7) شِیعَتِنَا إِلَی شِیعَتِنَا وَ قَوْلُهُ وَ قَدَّرْنا فِیهَا السَّیْرَ (8) فَالسَّیْرُ مَثَلٌ لِلْعِلْمِ یَسِیرُ بِهِ لَیَالِیَ وَ أَیَّاماً مَثَلًا لِمَا یَسِیرُ بِهِ مِنَ الْعِلْمِ فِی اللَّیَالِی وَ الْأَیَّامِ عَنَّا إِلَیْهِمْ فِی الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ وَ الْفَرَائِضِ (9) آمِنِینَ فِیهَا إِذَا أَخَذُوا (عَنْ مَعْدِنِهَا) (10) (الَّذِی أُمِرُوا أَنْ یَأْخُذُوا عَنْهُ) (11) آمِنِینَ
ص: 152
مِنَ الشَّکِّ وَ الضَّلَالِ وَ النُّقْلَةِ (إِلَی الْحَرَامِ مِنَ الْحَلَالِ فَهُمْ) (1) أَخَذُوا الْعِلْمَ (عَمَّنْ وَجَبَ لَهُمْ بِأَخْذِهِمْ عَنْهُمُ الْمَغْفِرَةَ) (2) لِأَنَّهُمْ أَهْلُ مِیرَاثِ الْعِلْمِ مِنْ آدَمَ- إِلَی حَیْثُ انْتَهَوْا ذُرِّیَّةٌ مُصَفَّاةٌ (3) بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَلَمْ یَنْتَهِ الِاصْطِفَاءُ إِلَیْکُمْ بَلْ إِلَیْنَا انْتَهَی وَ نَحْنُ تِلْکَ الذُّرِّیَّةُ (4) لَا أَنْتَ وَ لَا أَشْبَاهُکَ یَا حَسَنُ.
33463- 48- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ الرَّادَّ عَلَیَّ هَذَا الْأَمْرِ کَالرَّادِّ عَلَیْکُمْ فَقَالَ یَا بَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَدَّ عَلَیْکَ هَذَا الْأَمْرَ فَهُوَ کَالرَّادِّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 153
(1) 12 بَابُ وُجُوبِ (2) التَّوَقُّفِ وَ الِاحْتِیَاطِ فِی الْقَضَاءِ وَ الْفَتْوَی وَ الْعَمَلِ فِی کُلِّ مَسْأَلَةٍ نَظَرِیَّةٍ لَمْ یُعْلَمْ حُکْمُهَا بِنَصٍّ مِنْهُمْ ع
33464- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ أَصَابَا صَیْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَوْ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ قَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا أَنْ یَجْزِیَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ حَتَّی تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
33465- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
ص: 154
عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (1).
33466- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ- حَتَّی إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ کُفَّ وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَا یَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکَفُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَی أَئِمَّةِ الْهُدَی- حَتَّی یَحْمِلُوکُمْ فِیهِ عَلَی الْقَصْدِ وَ یَجْلُوَ عَنْکُمْ فِیهِ الْعَمَی وَ یُعَرِّفُوکُمْ فِیهِ الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (3).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی الْقَصْدِ (4)
33467- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالَ (6) أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَکُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَی اللَّهِ حَقَّهُ.
33468- 5- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
ص: 155
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (1)
لَا یُفْلِحُ مَنْ لَا یَعْقِلُ وَ لَا یَعْقِلُ مَنْ لَا یَعْلَمُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَنْ فَرَّطَ تَوَرَّطَ وَ مَنْ خَافَ الْعَاقِبَةَ تَثَبَّتَ عَنِ التَّوَغُّلِ فِیمَا لَا یَعْلَمُ وَ مَنْ هَجَمَ عَلَی أَمْرٍ بِغَیْرِ عِلْمٍ جَدَعَ أَنْفَ نَفْسِهِ وَ مَنْ لَمْ یَعْلَمْ لَمْ یَفْهَمْ وَ مَنْ لَمْ یَفْهَمْ لَمْ یَسْلَمْ وَ مَنْ لَمْ یَسْلَمْ لَمْ یُکْرَمْ وَ مَنْ لَمْ یُکْرَمْ (تُهْضَمْ وَ مَنْ تُهْضَمْ) (2) کَانَ أَلْوَمَ وَ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ کَانَ أَحْرَی أَنْ یَنْدَمَ.
33469- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (4) مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیجَةً فَلَا تَکُونُوا مُؤْمِنِینَ فَإِنَّ کُلَّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ وَ قَرَابَةٍ وَ وَلِیجَةٍ وَ بِدْعَةٍ وَ شُبْهَةٍ (بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌّ) (5) إِلَّا مَا أَثْبَتَهُ الْقُرْآنُ.
33470- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ قَالَ فِی وَصِیَّةِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَکَّ أَوْ ظَنَّ فَأَقَامَ عَلَی أَحَدِهِمَا فَقَدْ حَبِطَ (7) عَمَلُهُ إِنَّ حُجَّةَ اللَّهِ هِیَ الْحُجَّةُ الْوَاضِحَةُ.
33471- 8- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ الطَّبَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْخُمُسِ قَالَ لَا یَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْخُمُسِ (9).
ص: 156
33472- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَی اللَّهِ (وَ إِلَی رَسُولِهِ) (2) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِ الْحَدِیثِ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
33473- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (6) بْنِ الْجَارُودِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرِ بْنِ دَأْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِزَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ حَلَالًا وَ حَرَّمَ حَرَاماً وَ فَرَضَ فَرَائِضَ وَ ضَرَبَ أَمْثَالًا وَ سَنَّ سُنَناً إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کُنْتَ عَلَی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّکَ وَ یَقِینٍ مِنْ أَمْرِکَ وَ تِبْیَانٍ مِنْ شَأْنِکَ فَشَأْنَکَ وَ إِلَّا فَلَا تَرُومَنَّ أَمْراً وَ أَنْتَ مِنْهُ فِی شَکٍّ وَ شُبْهَةٍ.
ص: 157
33474- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجْحَدُوا لَمْ یَکْفُرُوا.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
33475- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ (4)
عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ فَقَدِمُوا إِلَی أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا یَنْبَغِی أَنْ یُحْرِمَ فَمَضَوْا بِهَا کَمَا هِیَ حَتَّی قَدِمُوا مَکَّةَ وَ هِیَ طَامِثٌ حَلَالٌ فَسَأَلُوا النَّاسَ عَنْ هَذَا فَقَالُوا تَخْرُجُ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ وَ تُحْرِمُ مِنْهُ وَ کَانَتْ إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَجَّ فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ تُحْرِمُ مِنْ مَکَانِهَا فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِیَّتَهَا.
أَقُولُ: فَهَذِهِ تَرَکَتْ وَاجِباً فِی الْوَاقِعِ لِجَهْلِهَا بِحُکْمِهِ وَ لِاحْتِمَالِ التَّحْرِیمِ فَلَمْ یُنْکِرْ عَلَیْهَا الْإِمَامُ بَلِ اسْتَحْسَنَ فِعْلَهَا وَ اسْتَصْوَبَ احْتِیَاطَهَا وَ قَالَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ نِیَّتَهَا.
33476- 13- (5) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی حَدِیثٍ الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ.
33477- 14- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی النِّکَاحِ حَدِیثُ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِی
ص: 158
عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ: هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا یَتَزَوَّجْهَا.
33478- 15- (1) وَ حَدِیثُ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَةِ وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ.
33479- 16- (2) وَ حَدِیثُ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ: إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ.
33480- 17- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی عُثْمَانَ بْنِ حُنَیْفٍ عَامِلِهِ عَلَی الْبَصْرَةِ أَمَّا بَعْدُ یَا ابْنَ حُنَیْفٍ فَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْیَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاکَ إِلَی مَأْدُبَةٍ فَأَسْرَعْتَ إِلَیْهَا تُسْتَطَابُ عَلَیْکَ (4) الْأَلْوَانُ وَ تُنْقَلُ عَلَیْکَ (5) الْجِفَانُ وَ مَا ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُجِیبُ إِلَی طَعَامِ قَوْمٍ عَائِلُهُمْ مَجْفُوٌّ وَ غَنِیُّهُمْ مَدْعُوٌّ فَانْظُرْ إِلَی مَا تَقْضَمُهُ مِنْ هَذَا الْمَقْضَمِ فَمَا اشْتَبَهَ عَلَیْکَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ وَ مَا أَیْقَنْتَ بِطِیبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ.
33481- 18- (6) وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ إِلَی أَنْ قَالَ أَوْقَفَهُمْ فِی الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ
ص: 159
تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَی تَکَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ.
33482- 19- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ فَلَا تَقُولُوا مَا لَا تَعْرِفُونَ فَإِنَّ أَکْثَرَ الْحَقِّ فِیمَا تُنْکِرُونَ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَا تَسْتَعْمِلِ الرَّأْیَ فِیمَا لَا یُدْرِکُ قَعْرَهُ الْبَصَرُ وَ لَا تَتَغَلْغَلُ إِلَیْهِ الْفِکَرُ.
33483- 20- (2) وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ فَیَا عَجَباً (3) وَ مَا لِی لَا أَعْجَبُ مِنْ خَطَإِ هَذِهِ الْفِرَقِ عَلَی اخْتِلَافِ حُجَجِهَا فِی دِینِهَا لَا یَقْتَفُونَ (4) أَثَرَ نَبِیٍّ وَ لَا یَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وَصِیٍّ (5) یَعْمَلُونَ فِی الشُّبُهَاتِ وَ یَسِیرُونَ فِی الشَّهَوَاتِ الْمَعْرُوفُ فِیهِمْ (6) مَا عَرَفُوا وَ الْمُنْکَرُ عِنْدَهُمْ مَا أَنْکَرُوا مَفْزَعُهُمْ فِی الْمُعْضِلَاتِ إِلَی أَنْفُسِهِمْ وَ تَعْوِیلُهُمْ فِی الْمُبْهَمَاتِ (7) عَلَی آرَائِهِمْ کَأَنَّ کُلَّ امْرِئٍ مِنْهُمْ إِمَامُ نَفْسِهِ قَدْ أَخَذَ مِنْهَا فِیمَا یَرَی بِعُرًی وَثِیقَاتٍ (8) وَ أَسْبَابٍ مُحْکَمَاتٍ.
33484- 21- (9) وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّتِهِ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ یَا بُنَیَّ دَعِ الْقَوْلَ فِیمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِیمَا لَا تُکَلَّفُ وَ أَمْسِکْ عَنْ طَرِیقٍ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتَهُ فَإِنَّ الْکَفَّ عِنْدَ حَیْرَةِ الضَّلَالِ خَیْرٌ مِنْ رُکُوبِ الْأَهْوَالِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ ابْدَأْ قَبْلَ ذَلِکَ بِالاسْتِعَانَةِ بِإِلَهِکَ وَ الرَّغْبَةِ إِلَیْهِ فِی تَوْفِیقِکَ وَ تَرْکِ کُلِّ شَائِبَةٍ أَوْلَجَتْکَ فِی شُبْهَةٍ أَوْ أَسْلَمَتْکَ إِلَی ضَلَالَةٍ.
ص: 160
33485- 22- (1) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ تَرَکَ قَوْلَ لَا أَدْرِی أُصِیبَتْ مَقَاتِلُهُ.
33486- 23- (2) قَالَ وَ قَالَ ع لَا وَرَعَ کَالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ.
33487- 24- (3) قَالَ وَ قَالَ ع وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ فَأَمَّا أَوْلِیَاءُ اللَّهِ فَضِیَاؤُهُمْ فِیهَا الْیَقِینُ وَ دَلِیلُهُمْ سَمْتُ الْهُدَی وَ أَمَّا أَعْدَاءُ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُمْ فِیهَا الضَّلَالُ وَ دَلِیلُهُمُ الْعَمَی.
33488- 25- (4) قَالَ وَ قَالَ ع إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَمَّا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ حَجَزَهُ (5) التَّقْوَی عَنْ تَقَحُّمِ الشُّبُهَاتِ.
33489- 26- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ قَیْسِ بْنِ رُمَّانَةَ قَالَ وَ کَانَ خَیِّراً قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی شَیْ ءٍ فَأَقُولُ قَوْلِی فِیهَا قَوْلُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ بِهَذَا نَزَلَ جَبْرَئِیلُ.
33490- 27- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِی کَلَامٍ ذَکَرَهُ حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ وَ الْمَعَاصِی حِمَی اللَّهِ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا.
ص: 161
33491- 28- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ طَوِیلٍ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَکَ غَیُّهُ فَاجْتَنِبْهُ وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (4).
33492- 29- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ الْحَدِیثَ.
33493- 30- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الْوَرِعُ مِنَ النَّاسِ قَالَ الَّذِی یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ یَجْتَنِبُ هَؤُلَاءِ فَإِذَا لَمْ یَتَّقِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِی الْحَرَامِ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ الْحَدِیثَ.
33494- 31- (7) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
ص: 162
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الشَّکَّ وَ الْمَعْصِیَةَ فِی النَّارِ لَیْسَا مِنَّا وَ لَا إِلَیْنَا.
33495- 32- (1) وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ (2) عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ أَنْ یَقُولُوا مَا یَعْلَمُونَ وَ یَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا یَعْلَمُونَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ (3)
33496- 33- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ الِاحْتِیَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّکِّ فِی التَّحْرِیمِ فَیَجِبُ الِاحْتِیَاطُ وَ لَوْ وَجَبَ الِاحْتِیَاطُ فِی الْمَقَامَیْنِ لَزِمَ تَکْلِیفُ مَا لَا یُطَاقُ إِذْ کَثِیرٌ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ وَ التَّحْرِیمَ وَ لَا خِلَافَ فِی نَفْیِ الْوُجُوبِ فِی مَقَامِ الشَّکِّ فِی
ص: 163
الْوُجُوبِ إِلَّا إِذَا عَلِمْنَا اشْتِغَالَ ذِمَّتِنَا بِعِبَادَةٍ مُعَیَّنَةٍ وَ حَصَلَ الشَّکُّ بَیْنَ فَرْدَیْنِ کَالْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ الظُّهْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ جَزَاءٍ وَاحِدٍ لِلصَّیْدِ أَوِ اثْنَیْنِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ فَیَجِبُ الْجَمْعُ بَیْنَ الْعِبَادَتَیْنِ لِتَحْرِیمِ تَرْکِهِمَا مَعاً قَطْعاً لِلنَّصِّ وَ تَحْرِیمِ الْجَزْمِ بِوُجُوبِ أَحَدِهِمَا بِعَیْنِهِ عَمَلًا بِأَحَادِیثِ الِاحْتِیَاطِ وَ یُسْتَثْنَی مِنْ ذَلِکَ مَا لَوْ وَجَبَ وَطْءُ الزَّوْجَةِ وَ اشْتَبَهَتْ بِأَجْنَبِیَّةٍ أَوْ قَتْلُ شَخْصٍ حَدّاً أَوْ قِصَاصاً وَ اشْتَبَهَ بِآخَرَ مُحْتَرَمٍ لِلْقَطْعِ بِتَحْرِیمِ وَطْءِ الْأَجْنَبِیَّةِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ عَدَمِهِ وَ کَذَا قَتْلُ الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْعِبَادَتَیْنِ فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ صُورَةِ الِاشْتِبَاهِ فَإِنَّ النُّصُوصَ عَلَی أَمْثَالِهَا کَثِیرَةٌ کَاشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ وَ الْفَائِتَةِ وَ الثَّوْبَیْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَیْسَ بِقِیَاسٍ بَلْ عَمَلٌ بِعُمُومِ أَحَادِیثِ الِاحْتِیَاطِ عَلَی أَنَّ هَذَا الْحَدِیثَ لَا یُنَافِی وُجُوبَ الِاحْتِیَاطِ وَ التَّوَقُّفَ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهِمَا بِالنَّصِّ الْمُتَوَاتِرِ کَمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2) وَ قَوْلُهُ مَوْضُوعٌ قَرِینَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَی إِرَادَةِ الشَّکِّ فِی وُجُوبِ فِعْلٍ وُجُودِیٍّ لَا فِی تَحْرِیمِهِ مُضَافاً إِلَی النَّصِّ فِی الْمَقَامَیْنِ.
33497- 34- (3) وَ یَأْتِی فِی حَدِیثِ التَّزْوِیجِ فِی الْعِدَّةِ قَالَ: إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ وَ لَمْ تَعْلَمْ کَمْ هِیَ فَقَدْ ثَبَتَتْ عَلَیْهَا الْحُجَّةُ فَتَسْأَلُ حَتَّی تَعْلَمَ.
33498- 35- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ کُفِیَ مَا لَمْ یَعْلَمْ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (5)
ص: 164
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی أَنَّ مَا لَمْ یُعْلَمْ حُکْمُهُ لَمْ یَجِبْ بَلْ لَمْ یَجُزِ الْحُکْمُ فِیهِ وَ الْجَزْمُ بِأَحَدِ الطَّرَفَیْنِ بَلْ یَکْفِی التَّوَقُّفُ وَ الِاحْتِیَاطُ وَ إِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ مَا هُوَ صَرِیحٌ فِی مُعَارَضَتِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُمْ ع الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَاضٍ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُمَا عَلَی الْغَافِلِ الَّذِی لَمْ یَحْصُلْ عِنْدَهُ شَکٌّ وَ لَا شُبْهَةٌ وَ لَا بَلَغَهُ نَصُّ الِاحْتِیَاطِ فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ غَیْرُ مُکَلَّفٍ مَا دَامَ کَذَلِکَ بِالنَّصِّ الْمُتَوَاتِرِ.
33499- 36- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِیثِ قَالَ وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَیْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَی بِذَلِکَ وَ لَا تَقُولُوا فِیهِ بِآرَائِکُمْ وَ عَلَیْکُمْ بِالْکَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّی یَأْتِیَکُمُ الْبَیَانُ مِنْ عِنْدِنَا.
33500- 37- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ أَجَابَ فِی کُلِّ مَا یُسْأَلُ عَنْهُ فَهُوَ الْمَجْنُونُ.
33501- 38- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ أَعْبَدُ النَّاسِ مَنْ أَقَامَ الْفَرَائِضَ وَ أَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ تَرَکَ الْحَرَامَ وَ أَشَدُّ النَّاسِ
ص: 165
اجْتِهَاداً مَنْ تَرَکَ الذُّنُوبَ.
33502- 39- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی مُعْجِزَاتِ النَّبِیِّ ص قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ الْأَسَدِیَّ أَتَاهُ فَقَالَ لَا أَدَعُ مِنَ الْبِرِّ وَ الْإِثْمِ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمَّا أَتَاهُ قَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَ تَسْأَلُ عَمَّا جِئْتَ لَهُ أَوْ أُخْبِرُکَ قَالَ أَخْبِرْنِی قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْبِرِّ وَ الْإِثْمِ قَالَ نَعَمْ فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی صَدْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا وَابِصَةُ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَیْهِ النَّفْسُ وَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ بِهِ الصَّدْرُ وَ الْإِثْمُ مَا تَرَدَّدَ فِی الصَّدْرِ وَ جَالَ فِی الْقَلْبِ وَ إِنْ أَفْتَاکَ النَّاسُ وَ أَفْتَوْکَ.
33503- 40- (2) سُلَیْمُ بْنُ قَیْسٍ الْهِلَالِیُّ فِی کِتَابِهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لِأَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ یَا أَخَا عَبْدِ قَیْسٍ إِنْ وَضَحَ لَکَ أَمْرٌ فَاقْبَلْهُ وَ إِلَّا فَاسْکُتْ تَسْلَمْ وَ رُدَّ عِلْمَهُ إِلَی اللَّهِ فَإِنَّکَ أَوْسَعُ مِمَّا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
33504- 41- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْعَامِلُ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّائِرِ عَلَی سَرَابٍ بِقِیعَةٍ لَا یَزِیدُهُ سُرْعَةُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْداً.
33505- 42- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْعَبْدِ
ص: 166
الصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِفْطَارِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَرَی لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِینِکَ.
33506- 43- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی تَفْسِیرِ الصَّغِیرِ قَالَ فِی الْحَدِیثِ دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یُرِیبُکَ.
33507- 44- (2) قَالَ وَ فِی الْحَدِیثِ إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًی وَ حِمَی اللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَی أَوْشَکَ أَنْ یَقَعَ فِیهِ.
33508- 45- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ فِی أَمَالِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَمَّامِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی کَثِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًی وَ إِنَّ حِمَی اللَّهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَیْنَ ذَلِکَ کَمَا لَوْ أَنَّ رَاعِیاً رَعَی إِلَی جَانِبِ الْحِمَی لَمْ تَثْبُتْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِی وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ.
33509- 46- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی التَّمِیمِیِّ (5) عَنْ أَبِی هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ أَخُوکَ دِینُکَ فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ.
33510- 47- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ
ص: 167
الزَّیَّاتِ) (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ أَبِی مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ عَنِ الْفُجَیْعِ الْعُقَیْلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ وَالِدِیَ الْوَفَاةُ أَقْبَلَ یُوصِی فَقَالَ أُوصِیکَ یَا بُنَیَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّکَاةِ فِی أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا وَ الصَّمْتِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ وَ أَنْهَاکَ عَنِ التَّسَرُّعِ بِالْقَوْلِ وَ الْفِعْلِ وَ الْزَمِ الصَّمْتَ تَسْلَمْ الْحَدِیثَ.
33511- 48- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةٍ لَهُ لِأَصْحَابِهِ قَالَ: إِذَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَیْکُمْ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَیْنَا حَتَّی نَشْرَحَ لَکُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا شُرِحَ لَنَا فَإِذَا کُنْتُمْ کَمَا أَوْصَیْنَاکُمْ لَمْ تَعْدُوهُ إِلَی غَیْرِهِ فَمَاتَ مِنْکُمْ مَیِّتٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ قَائِمُنَا کَانَ شَهِیداً وَ مَنْ أَدْرَکَ قَائِمَنَا فَقُتِلَ مَعَهُ کَانَ لَهُ أَجْرُ شَهِیدَیْنِ وَ مَنْ قَتَلَ بَیْنَ یَدَیْهِ عَدُوّاً لَنَا کَانَ لَهُ أَجْرُ عِشْرِینَ شَهِیداً.
33512- 49- (3) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ أَنْ یَقُولُوا بِمَا یَعْلَمُونَ وَ یَکُفُّوا عَمَّا لَا یَعْلَمُونَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّوْا إِلَیْهِ حَقَّهُ.
33513- 50- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ
ص: 168
بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَهْلَکَ النَّاسَ الْعَجَلَةُ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَلَبَّثُوا (1) لَمْ یَهْلِکْ أَحَدٌ.
33514- 51- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّیْطَانِ.
33515- 52- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کِتَابِ کَنْزِ الْفَوَائِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ طَالِبٍ الْبَلَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَعْفَرٍ النُّعْمَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ شُیُوخِهِ الْأَرْبَعَةِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَالَ جَدِّی رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّهَا النَّاسُ حَلَالِی حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- وَ حَرَامِی حَرَامٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- أَلَا وَ قَدْ بَیَّنَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْکِتَابِ- وَ بَیَّنْتُهُمَا لَکُمْ فِی سُنَّتِی وَ سِیرَتِی وَ بَیْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ بِدَعٌ بَعْدِی مَنْ تَرَکَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِینِهِ وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوَّتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّسَ بِهَا وَقَعَ فِیهَا وَ اتَّبَعَهَا کَانَ کَمَنْ رَعَی غَنَمَهُ قُرْبَ الْحِمَی وَ مَنْ رَعَی مَاشِیَتَهُ قُرْبَ الْحِمَی نَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَی أَنْ یَرْعَاهَا فِی الْحِمَی أَلَا وَ إِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًی أَلَا وَ إِنَّ حِمَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَارِمُهُ فَتَوَقَّوْا حِمَی اللَّهِ وَ مَحَارِمَهُ الْحَدِیثَ.
33516- 53- (4) قَالَ وَ جَاءَ فِی الْحَدِیثِ عَنِ الرَّسُولِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ أَعَزَّ النَّاسِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ.
ص: 169
33517- 54- (1) وَ قَالَ: مَنْ خَافَ اللَّهَ سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْیَا وَ قَالَ دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یُرِیبُکَ فَإِنَّکَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَیْ ءٍ تَرَکْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
33518- 55- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّةِ لِثَمَرَةِ الْمُهْجَةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی (جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ) (3) عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ (عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ) (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُقِرِّ لِلزَّمَانِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ- إِنَّ أَحَبَّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِهِ مِنْ وَصِیَّتِی إِلَیْکَ تَقْوَی اللَّهِ وَ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَا افْتَرَضَ (5) عَلَیْکَ وَ الْأَخْذُ بِمَا مَضَی عَلَیْهِ سَلَفُکَ (6) مِنْ آبَائِکَ وَ الصَّالِحُونَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ فَإِنَّهُمْ لَنْ یَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لِأَنْفُسِهِمْ کَمَا أَنْتَ نَاظِرٌ وَ فَکَّرُوا کَمَا أَنْتَ مُفَکِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذَلِکَ إِلَی الْأَخْذِ بِمَا عَرَفُوا وَ الْإِمْسَاکِ عَمَّا لَمْ یُکَلَّفُوا فَلْیَکُنْ طَلَبُکَ لِذَلِکَ (7) بِتَفَهُّمٍ وَ تَعَلُّمٍ لَا بِتَوَرُّدِ (8) الشُّبُهَاتِ وَ عُلُوِّ (9) الْخُصُومَاتِ وَ ابْدَأْ قَبْلَ نَظَرِکَ فِی ذَلِکَ بِالاسْتِعَانَةِ بِإِلَهِکَ (10) وَ الرَّغْبَةِ إِلَیْهِ فِی التَّوْفِیقِ وَ نَبْذِ کُلِّ شَائِبَةٍ (أَدْخَلَتْ عَلَیْکَ) (11) شُبْهَةً أَوْ أَسْلَمَتْکَ إِلَی ضَلَالَةٍ الْحَدِیثَ.
ص: 170
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا (1).
33519- 56- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ سَنَحَ لَهُمْ شَیْطَانٌ اغْتَرَّهُمْ بِالشُّبْهَةِ وَ لَبَّسَ عَلَیْهِمْ أَمْرَ دِینِهِمْ وَ أَرَادُوا الْهُدَی مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا لِمَ وَ مَتَی (3) وَ کَیْفَ فَأَتَاهُمُ الْهُلْکُ مِنْ مَأْمَنِ احْتِیَاطِهِمْ وَ ذَلِکَ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ مَا رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ لَهُمْ وَ لَا عَلَیْهِمْ بَلْ کَانَ الْفَرْضُ عَلَیْهِمْ وَ الْوَاجِبُ لَهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْوُقُوفَ عِنْدَ التَّحَیُّرِ وَ رَدَّ مَا جَهِلُوهُ مِنْ ذَلِکَ إِلَی عَالِمِهِ وَ مُسْتَنْبِطِهِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی (4) کِتَابِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (5) یَعْنِی آلَ مُحَمَّدٍ- وَ هُمُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمُ (6) الْقُرْآنَ- وَ یَعْرِفُونَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ هُمُ الْحُجَّةُ لِلَّهِ عَلَی خَلْقِهِ.
33520- 57- (7) وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ (8) عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی التَّهْلُکَةِ (9) وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لَمْ تُرْوَهُ خَیْرٌ مِنْ رِوَایَتِکَ حَدِیثاً لَمْ تُحْصِهِ.
وَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ (10) أَقُولُ: التَّفْضِیلُ فِی أَمْثَالِ هَذَا عَلَی وَجْهِ الْمُجَارَاةِ وَ الْمُمَاشَاةِ مَعَ
ص: 171
الْخَصْمِ کَمَا وَرَدَ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ قَلِیلٌ فِی سُنَّةٍ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ فِی بِدْعَةٍ وَ أَمْثَالُ ذَلِکَ فِی الْحَدِیثِ وَ فِی الْکَلَامِ الْفَصِیحِ کَثِیرٌ جِدّاً.
33521- 58- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْیَرَ (2) مِنَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ مَنْ أَغْیَرُ (3) مِمَّنْ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ.
33522- 59- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الَّذِینَ کَسَبُوا السَّیِّئاتِ جَزاءُ سَیِّئَةٍ بِمِثْلِها وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ (5) قَالَ هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبِدَعِ وَ الشُّبُهَاتِ وَ الشَّهَوَاتِ یُسَوِّدُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ.
33523- 60- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمالًا الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً (7) قَالَ هُمُ النَّصَارَی وَ الْقِسِّیسُونَ وَ الرُّهْبَانُ وَ أَهْلُ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَهْوَاءِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ- وَ الْحَرُورِیَّةُ وَ أَهْلُ الْبِدَعِ.
33524- 61- (8) وَ وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّهِیدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَکِّیٍّ قُدِّسَ سِرُّهُ حَدِیثاً طَوِیلًا عَنْ عُنْوَانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ فِیهِ سَلِ الْعُلَمَاءَ مَا جَهِلْتَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ تَعَنُّتاً وَ تَجْرِبَةً وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعْمَلَ بِرَأْیِکَ شَیْئاً وَ خُذْ بِالاحْتِیَاطِ فِی جَمِیعِ أُمُورِکَ مَا تَجِدُ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ اهْرُبْ مِنَ الْفُتْیَا هَرَبَکَ مِنَ الْأَسَدِ وَ لَا تَجْعَلْ رَقَبَتَکَ عَتَبَةً
ص: 172
لِلنَّاسِ.
33525- 62- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مِیرَاثِ الْخُنْثَی الْمُشْکِلِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ لِزَوْجِهَا لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِی الْأَسَدِ.
33526- 63- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص دَعْ مَا یُرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یُرِیبُکَ.
33527- 64- (3) قَالَ وَ قَالَ ص مَنِ اتَّقَی الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ.
33528- 65- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَکَ أَنْ تَنْظُرَ الْحَزْمَ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِینِکَ.
33529- 66- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِدَّةِ أَسَانِیدَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّةِ- رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ- وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
33530- 67- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع
ص: 173
کُلُّ شَیْ ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ وُجُوهاً أَحَدُهَا الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ یَقُولُونَ بِحُجِّیَّةِ الْأَصْلِ فَیَضْعُفُ عَنْ مُقَاوَمَةِ مَا سَبَقَ مُضَافاً إِلَی کَوْنِهِ خَبَراً وَاحِداً لَا یُعَارِضُ الْمُتَوَاتِرَ وَ ثَانِیهَا الْحَمْلُ عَلَی الْخِطَابِ الشَّرْعِیِّ خَاصَّةً بِمَعْنَی أَنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنَ الْخِطَابَاتِ الشَّرْعِیَّةِ یَتَعَیَّنُ حَمْلُهُ عَلَی إِطْلَاقِهِ وَ عُمُومِهِ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ یَخُصُّ بَعْضَ الْأَفْرَادِ وَ یُخْرِجُهُ مِنَ الْإِطْلَاقِ مِثَالُهُ
قَوْلُهُمْ ع کُلُّ مَاءٍ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ.
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی إِطْلَاقِهِ فَلَمَّا وَرَدَ النَّهْیُ عَنِ اسْتِعْمَالِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْإِنَاءَیْنِ إِذَا نَجِسَ أَحَدُهُمَا وَ اشْتَبَهَا تَعَیَّنَ تَقْیِیدُهُ بِغَیْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَ لِذَلِکَ اسْتَدَلَّ بِهِ الصَّدُوقُ عَلَی جَوَازِ الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِیَّةِ لِأَنَّ الْأَوَامِرَ بِالْقُنُوتِ مُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ وَ لَمْ یَرِدْ نَهْیٌ عَنِ الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِیَّةِ یُخْرِجُهُ مِنْ إِطْلَاقِهَا وَ ثَالِثُهَا التَّخْصِیصُ بِمَا لَیْسَ مِنْ نَفْسِ الْأَحْکَامِ الشَّرْعِیَّةِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ مَوْضُوعَاتِهَا وَ مُتَعَلَّقَاتِهَا کَمَا إِذَا شُکَّ فِی جَوَائِزِ الظَّالِمِ أَنَّهَا مَغْصُوبَةٌ أَمْ لَا وَ رَابِعُهَا أَنَّ النَّهْیَ یَشْمَلُ النَّهْیَ الْعَامَّ وَ الْخَاصَّ وَ النَّهْیُ الْعَامُّ بَلَغَنَا وَ هُوَ النَّهْیُ عَنِ ارْتِکَابِ الشُّبُهَاتِ فِی نَفْسِ الْأَحْکَامِ وَ الْأَمْرُ بِالتَّوَقُّفِ وَ الِاحْتِیَاطِ فِیهَا وَ فِی کُلِّ مَا لَا نَصَّ فِیهِ وَ خَامِسُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا قَبْلَ کَمَالِ الشَّرِیعَةِ وَ تَمَامِهَا فَأَمَّا بَعْدَ ذَلِکَ فَلَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ عَلَی حُکْمِ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِیَّةِ وَ سَادِسُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ أَحَادِیثُ النَّهْیِ عَنِ ارْتِکَابِ الشُّبُهَاتِ وَ الْأَمْرِ بِالاحْتِیَاطِ لِمَا مَرَّ (1) وَ لِاسْتِحَالَةِ تَکْلِیفِ الْغَافِلِ عَقْلًا وَ نَقْلًا
ص: 174
وَ سَابِعُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا لَا یَحْتَمِلُ التَّحْرِیمَ بَلْ عُلِمَتْ إِبَاحَتُهُ وَ حَصَلَ الشَّکُّ فِی وُجُوبِهِ فَهُوَ مُطْلَقٌ حَتَّی یَرِدَ فِیهِ نَهْیٌ عَنْ تَرْکِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنَ الْأَحَادِیثِ هُنَا عَدَمُ وُجُوبِ الِاحْتِیَاطِ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ الْوُجُوبِ وَ إِنْ کَانَ رَاجِحاً حَیْثُ لَا یَحْتَمِلُ التَّحْرِیمَ وَ ثَامِنُهَا أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِالْأَشْیَاءِ الْمُهِمَّةِ الَّتِی تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَی وَ یُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ کَانَ فِیهَا حُکْمٌ مُخَالِفٌ لِلْأَصْلِ لَنُقِلَ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ
قَوْلِ عَلِیٍّ ع وَ اعْلَمْ یَا بُنَیَّ أَنَّهُ لَوْ کَانَ إِلَهٌ آخَرُ لَأَتَتْکَ رُسُلُهُ وَ لَرَأَیْتَ آثَارَ مَمْلَکَتِهِ.
وَ قَدْ صَرَّحَ بِنَحْوِ ذَلِکَ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ غَیْرِهِ.
33531- 68- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَکَتَ عَنْ أَشْیَاءَ لَمْ یَسْکُتْ عَنْهَا نِسْیَاناً (2) فَلَا تَکَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَکُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ ع حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ مِنَ الْإِثْمِ فَهُوَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَکُ وَ الْمَعَاصِی حِمَی اللَّهِ فَمَنْ یَرْتَعْ حَوْلَهَا یُوشِکْ أَنْ یَدْخُلَهَا.
أَقُولُ: الْوُجُوهُ السَّابِقَةُ آتِیَةٌ هُنَا وَ أَوْضَحُهَا التَّقِیَّةُ وَ التَّخْصِیصُ بِمَقَامِ الْوُجُوبِ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ السُّکُوتِ وَ الرَّحْمَةِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ بِغَیْرِ فَصْلٍ وَ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الشُّبُهَاتِ بَعْدَ ذَلِکَ بِغَیْرِ فَصْلٍ وَ الْأَمْرِ بِاجْتِنَابِهَا وَ تَقْیِیدِ الشُّبُهَاتِ بِأَنَّهَا بَیْنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لَا بَیْنَ الْوَاجِبِ وَ الْحَلَالِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَاضِحٌ جِدّاً (وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ) (3).
ص: 175
(1) 13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْکَامِ النَّظَرِیَّةِ مِنْ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ تَفْسِیرِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ ع
33532- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ أَجَلُّ وَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یُعْرَفَ بِخَلْقِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قُلْتُ لِلنَّاسِ أَ لَیْسَ (3) تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ الْحُجَّةَ مِنَ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالُوا بَلَی قُلْتُ فَحِینَ مَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ کَانَ الْحُجَّةَ لِلَّهِ عَلَی خَلْقِهِ قَالُوا الْقُرْآنُ فَنَظَرْتُ فِی الْقُرْآنِ- فَإِذَا هُوَ یُخَاصِمُ بِهِ الْمُرْجِئُ وَ الْقَدَرِیُّ وَ الزِّنْدِیقُ الَّذِی لَا یُؤْمِنُ بِهِ حَتَّی یَغْلِبَ الرِّجَالَ بِخُصُومَتِهِ فَعَرَفْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا یَکُونُ حُجَّةً إِلَّا بِقَیِّمٍ فَمَا قَالَ فِیهِ مِنْ شَیْ ءٍ کَانَ حَقّاً إِلَی أَنْ قَالَ فَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَیِّمَ الْقُرْآنِ- وَ کَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً وَ کَانَ الْحُجَّةَ عَلَی النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَنَّ مَا قَالَ فِی الْقُرْآنِ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (4)
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ (5) بْنِ أَیُّوبَ
ص: 176
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
33533- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَرَدَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ- ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ مُنَاظَرَتِهِ مَعَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ هِشَامٌ فَبَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنِ الْحُجَّةُ قَالَ الْکِتَابُ وَ السُّنَّةُ قَالَ هِشَامٌ- فَهَلْ یَنْفَعُنَا (3) الْکِتَابُ وَ السُّنَّةُ فِی رَفْعِ الِاخْتِلَافِ عَنَّا قَالَ الشَّامِیُّ نَعَمْ قَالَ هِشَامٌ فَلِمَ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَ أَنْتَ وَ صِرْتَ إِلَیْنَا مِنَ الشَّامِ فِی مُخَالَفَتِنَا إِیَّاکَ فَسَکَتَ الشَّامِیُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَکَ لَا تَتَکَلَّمُ فَقَالَ إِنْ قُلْتُ لَمْ یُخْتَلَفْ (4) کَذَبْتُ وَ إِنْ قُلْتُ (5) الْکِتَابُ وَ السُّنَّةُ یَرْفَعَانِ عَنَّا الِاخْتِلَافَ أَحَلْتُ (6) لِأَنَّهُمَا یَحْتَمِلَانِ الْوُجُوهَ إِلَی أَنْ قَالَ الشَّامِیُّ وَ السَّاعَةَ مَنِ (الْحُجَّةُ) (7) فَقَالَ هِشَامٌ هَذَا الْقَاعِدُ الَّذِی تُشَدُّ إِلَیْهِ الرِّحَالُ وَ یُخْبِرُنَا بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع أَثْنَی عَلَی هِشَامٍ.
33534- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَسَائِلَ فَکَانَ مِمَّا أَجَابَهُ بِهِ أَنْ قَالَ قُلْ لَهُمْ هَلْ کَانَ فِیمَا أَظْهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِلْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ فَإِنْ قَالُوا لَا
ص: 177
فَقُلْ لَهُمْ فَمَنْ حَکَمَ بِحُکْمٍ فِیهِ اخْتِلَافٌ فَهَلْ خَالَفَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَإِنْ قَالُوا لَا فَقَدْ نَقَضُوا أَوَّلَ کَلَامِهِمْ فَقُلْ لَهُمْ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ فَإِنْ قَالُوا مَنِ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ فَقُلْ مَنْ لَا یُخْتَلَفُ فِی عِلْمِهِ فَإِنْ قَالُوا مَنْ (1) ذَاکَ فَقُلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبَ ذَاکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ یَسْتَخْلِفْ (2) أَحَداً فَقَدْ ضَیَّعَ مَنْ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ مِمَّنْ یَکُونُ بَعْدَهُ قَالَ وَ مَا یَکْفِیهِمُ الْقُرْآنُ- قَالَ بَلَی لَوْ وَجَدُوا لَهُ مُفَسِّراً قَالَ وَ مَا فَسَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ بَلَی قَدْ فَسَّرَهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ فَسَّرَ لِلْأُمَّةِ شَأْنَ ذَلِکَ الرَّجُلِ وَ هُوَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمُحْکَمُ لَیْسَ بِشَیْئَیْنِ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ وَاحِدٌ فَمَنْ حَکَمَ بِحُکْمٍ لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ فَحُکْمُهُ مِنْ حُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ حَکَمَ بِحُکْمٍ فِیهِ اخْتِلَافٌ فَرَأَی أَنَّهُ مُصِیبٌ فَقَدْ حَکَمَ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ.
33535- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ طَهَّرَنَا وَ عَصَمَنَا وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَی خَلْقِهِ وَ حُجَّتَهُ فِی أَرْضِهِ وَ جَعَلَنَا مَعَ الْقُرْآنِ- (وَ الْقُرْآنَ) (4) مَعَنَا لَا نُفَارِقُهُ وَ لَا یُفَارِقُنَا (5).
33536- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 178
الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ.
33537- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ (2) فَرَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الرَّاسِخِینَ فِی الْعِلْمِ قَدْ عَلَّمَهُ اللَّهُ جَمِیعَ مَا أَنْزَلَ عَلَیْهِ مِنَ التَّنْزِیلِ وَ التَّأْوِیلِ وَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُنَزِّلَ عَلَیْهِ شَیْئاً (3) لَا یُعَلِّمُهُ تَأْوِیلَهُ وَ أَوْصِیَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ یَعْلَمُونَهُ الْحَدِیثَ.
33538- 7- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ الْأَئِمَّةُ (مِنْ وُلْدِهِ) (5) ع.
بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَةِ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ (1) فَأَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی صَدْرِهِ.
33541- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ (3) قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ ع.
33542- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَرَأَ (5) أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الْآیَةَ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ (6) ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا قَالَ مَا بَیْنَ دَفَّتَیِ الْمُصْحَفِ- قُلْتُ مَنْ هُمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونُوا غَیْرَنَا.
33543- 12- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ (8) قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ خَاصَّةً.
ص: 180
33544- 13- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِیعٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ مِنْ عِلْمِ مَا أُوتِینَا تَفْسِیرَ الْقُرْآنِ وَ أَحْکَامَهُ الْحَدِیثَ.
33545- 14- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ عِنْدَنَا وَ اللَّهِ عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ.
33546- 15- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قُلْ کَفی بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ (4) قَالَ إِیَّانَا عَنَی وَ عَلِیٌّ أَوَّلُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ خَیْرُنَا بَعْدَ النَّبِیِّ ص.
33547- 16- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ وَ اللَّهِ عِنْدَنَا عِلْمُ الْکِتَابِ کُلُّهُ وَ اللَّهِ عِنْدَنَا.
ص: 181
33548- 17- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی وَهْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ لَهُ ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ.
33549- 18- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً تَکَلَّمُوا فِی الْقُرْآنِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ- مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ (3) الْآیَةَ فَالْمَنْسُوخَاتُ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ (وَ النَّاسِخَاتُ مِنَ الْمُحْکَمَاتِ) (4) الْحَدِیثَ.
33550- 19- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِیَّهُ ص التَّنْزِیلَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع- ثُمَّ قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
33551- 20- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 182
بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ شَیْ ءٍ تَطْلُبُونَهُ إِلَّا وَ هُوَ فِی الْقُرْآنِ- فَمَنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَلْیَسْأَلْنِی عَنْهُ.
33552- 21- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُرْآنِ وَ الْفُرْقَانِ (أَ هُمَا شَیْ ءٌ وَاحِدٌ) (2) فَقَالَ الْقُرْآنُ جُمْلَةُ الْکِتَابِ- وَ الْفُرْقَانُ الْمُحْکَمُ الْوَاجِبُ الْعَمَلُ بِهِ.
33553- 22- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبِی مَا ضَرَبَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِلَّا کَفَرَ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (5)
قَالَ الصَّدُوقُ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ عَنْ مَعْنَی الْحَدِیثِ فَقَالَ هُوَ أَنْ یُجِیبَ الرَّجُلُ فِی تَفْسِیرِ آیَةٍ بِتَفْسِیرِ آیَةٍ أُخْرَی.
33554- 23- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ احْتِجَاجِهِ عَلَی الصُّوفِیَّةِ لَمَّا احْتَجُّوا عَلَیْهِ بِآیَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِی الْإِیثَارِ وَ الزُّهْدِ قَالَ أَ لَکُمْ
ص: 183
عِلْمٌ بِنَاسِخِ الْقُرْآنِ وَ (1) مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکَمِهِ وَ (2) مُتَشَابِهِهِ الَّذِی فِی مِثْلِهِ ضَلَّ مَنْ ضَلَّ وَ هَلَکَ مَنْ هَلَکَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا أَوْ بَعْضِهِ فَأَمَّا کُلُّهُ فَلَا فَقَالَ لَهُمْ فَمِنْ هَاهُنَا (3) أُتِیتُمْ وَ کَذَلِکَ أَحَادِیثُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ فَبِئْسَ مَا ذَهَبْتُمْ إِلَیْهِ وَ حَمَلْتُمُ النَّاسَ عَلَیْهِ مِنَ الْجَهْلِ بِکِتَابِ اللَّهِ- وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص وَ أَحَادِیثِهِ الَّتِی یُصَدِّقُهَا الْکِتَابُ الْمُنْزَلُ وَ رَدِّکُمْ إِیَّاهَا لِجَهَالَتِکُمْ وَ تَرْکِکُمُ النَّظَرَ فِی غَرِیبِ الْقُرْآنِ مِنَ التَّفْسِیرِ (وَ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ) (4) وَ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ وَ الْأَمْرِ وَ النَّهْیِ إِلَی أَنْ قَالَ دَعُوا عَنْکُمْ مَا اشْتَبَهَ عَلَیْکُمْ مِمَّا لَا عِلْمَ لَکُمْ بِهِ وَ رُدُّوا الْعِلْمَ إِلَی أَهْلِهِ تُؤْجَرُوا وَ تُعْذَرُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ کُونُوا فِی طَلَبِ (5) نَاسِخِ الْقُرْآنِ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَ مُحْکَمِهِ مِنْ مُتَشَابِهِهِ وَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِیهِ مِمَّا حَرَّمَ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لَکُمْ مِنَ اللَّهِ وَ أَبْعَدُ لَکُمْ مِنَ الْجَهْلِ دَعُوا الْجَهَالَةَ لِأَهْلِهَا فَإِنَّ أَهْلَ الْجَهْلِ کَثِیرٌ وَ أَهْلَ الْعِلْمِ قَلِیلٌ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ (6).
33555- 24- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ (8) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِی أَدْنَی الْأَرْضِ (9) فَقَالَ إِنَّ لِهَذَا تَأْوِیلًا لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَنْ قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ إِنَ
ص: 184
لِهَذَا تَأْوِیلًا وَ تَفْسِیراً وَ الْقُرْآنُ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ.
33556- 25- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: دَخَلَ قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ یَا قَتَادَةُ أَنْتَ فَقِیهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ هَکَذَا یَزْعُمُونَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- بَلَغَنِی أَنَّکَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع (2) فَإِنْ کُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ فَأَنْتَ أَنْتَ وَ أَنَا أَسْأَلُکَ إِلَی أَنْ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَیْحَکَ یَا قَتَادَةُ- إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا فَسَّرْتَ الْقُرْآنَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِکَ فَقَدْ هَلَکْتَ وَ أَهْلَکْتَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ فَسَّرْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَدْ هَلَکْتَ وَ أَهْلَکْتَ وَیْحَکَ یَا قَتَادَةُ إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِهِ.
33557- 26- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خُطْبَةٍ لَهُ قَالَ: إِنَّ عِلْمَ الْقُرْآنِ لَیْسَ یَعْلَمُ مَا هُوَ إِلَّا مَنْ ذَاقَ طَعْمَهُ فَعَلِمَ بِالْعِلْمِ جَهْلَهُ وَ بَصُرَ بِهِ عَمَاهُ وَ سَمِعَ بِهِ صَمَمَهُ وَ أَدْرَکَ بِهِ (مَا قَدْ فَاتَ) (4) وَ حَیِیَ بِهِ بَعْدَ إِذْ مَاتَ فَاطْلُبُوا ذَلِکَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ (وَ خَاصَّتِهِ) (5) فَإِنَّهُمْ خَاصَّةُ نُورٍ یُسْتَضَاءُ بِهِ وَ أَئِمَّةٌ یُقْتَدَی بِهِمْ هُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ وَ هُمُ الَّذِینَ یُخْبِرُکُمْ حِلْمُهُمْ (6) عَنْ عِلْمِهِمْ وَ صَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَ ظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا یُخَالِفُونَ الْحَقَّ (7) وَ لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ.
ص: 185
33558- 27- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُفْتُوا النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ إِلَی أَنْ قَالَ قَالُوا فَمَا نَصْنَعُ بِمَا قَدْ خُبِّرْنَا بِهِ فِی الْمُصْحَفِ- فَقَالَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ ع.
33559- 28- (2) وَ حَدِیثُ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا آمَنَ بِی مَنْ فَسَّرَ بِرَأْیِهِ کَلَامِی الْحَدِیثَ.
33560- 29- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْحَافِظِ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْخُزَاعِیِّ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ الْعُرَنِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِی یَحْیَی عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ خُطْبَةً یَقُولُ فِیهَا إِنَّ (4) عَلِیّاً هُوَ أَخِی وَ وَزِیرِی وَ هُوَ خَلِیفَتِی وَ هُوَ الْمُبَلِّغُ عَنِّی (5) إِنِ اسْتَرْشَدْتُمُوهُ أَرْشَدَکُمْ وَ إِنِ اتَّبَعْتُمُوهُ نَجَوْتُمْ وَ إِنْ خَالَفْتُمُوهُ ضَلَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَلَیَّ الْقُرْآنَ- وَ هُوَ الَّذِی مَنْ خَالَفَهُ ضَلَّ وَ مَنِ ابْتَغَی عِلْمَهُ عِنْدَ غَیْرِ عَلِیٍّ هَلَکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ مِثْلَهُ (6).
33561- 30- (7) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ فُرَاتٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ظُهَیْرٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 186
الْحَسَنِ) (1) ابْنِ أَخِی یُونُسَ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ النَّهْشَلِیِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ عَنْ مِیکَائِیلَ عَنْ إِسْرَافِیلَ عَنِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِی فَاخْتَرْتُ مِنْهُمْ مَنْ شِئْتُ مِنْ أَنْبِیَائِی وَ اخْتَرْتُ مِنْ جَمِیعِهِمْ مُحَمَّداً (2) فَبَعَثْتُهُ رَسُولًا إِلَی خَلْقِی وَ اخْتَرْتُ (3) لَهُ عَلِیّاً فَجَعَلْتُهُ لَهُ أَخاً (4) وَ وَزِیراً وَ مُؤَدِّیاً عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ إِلَی خَلْقِی وَ خَلِیفَتِی عَلَی عِبَادِی لِیُبَیِّنَ لَهُمْ کِتَابِی- وَ یَسِیرَ فِیهِمْ بِحُکْمِی وَ جَعَلْتُهُ الْعَلَمَ الْهَادِیَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ بَابِیَ الَّذِی مِنْهُ أُوتَی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ نَحْوَهُ (5).
33562- 31- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ الْجَهْمِ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُؤَوِّلْ کِتَابَ اللَّهِ بِرَأْیِکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ (7).
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکَتِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).
ص: 187
33563- 32- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَقِیصَا عَنِ الْحُسَیْنِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ یَا عَلِیُّ أَنْتَ أَخِی وَ أَنَا أَخُوکَ وَ أَنَا الْمُصْطَفَی لِلنُّبُوَّةِ وَ أَنْتَ الْمُجْتَبَی لِلْإِمَامَةِ وَ أَنَا صَاحِبُ التَّنْزِیلِ وَ أَنْتَ صَاحِبُ التَّأْوِیلِ الْحَدِیثَ.
33564- 33- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُغَلِّسٍ عَنْ خَلَفٍ عَنْ عَطِیَّةَ الْعَوْفِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی قالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ (3) قَالَ ذَاکَ وَصِیُّ أَخِی سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ- فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ کَفی بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ (4) قَالَ ذَاکَ أَخِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ.
33565- 34- (5) وَ فِی الْأَمَالِی وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ شَاذَوَیْهِ الْمُؤَدِّبِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ سَأَلَ عُلَمَاءَ الْعِرَاقِ وَ خُرَاسَانَ- عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا مِنْ عِبادِنا (6) فَقَالَتِ
ص: 188
الْعُلَمَاءُ أَرَادَ اللَّهُ بِذَلِکَ الْأُمَّةَ کُلَّهَا فَقَالَ الْمَأْمُونُ مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ الرِّضَا ع- إِنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْأُمَّةَ لَکَانَتْ بِأَجْمَعِهَا فِی الْجَنَّةِ إِلَی أَنْ قَالَ فَصَارَتْ وِرَاثَةُ الْکِتَابِ لِلْعِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ لَا لِغَیْرِهِمْ قَالَ الْمَأْمُونُ وَ مَنِ الْعِتْرَةُ الطَّاهِرَةُ- فَقَالَ الرِّضَا ع الَّذِینَ وَصَفَهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- فَقَالَ إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً (1) وَ هُمُ الَّذِینَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنِّی مُخَلِّفٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ انْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونِّی (2) فِیهِمَا أَیُّهَا النَّاسُ لَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَصَارَتْ وِرَاثَةُ الْکِتَابِ لِلْمُهْتَدِینَ دُونَ الْفَاسِقِینَ.
33566- 35- (3) وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُمِّیِّ الْفَقِیهِ عَنْ عَبْدَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُجَاعٍ الْفَرْغَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْعَنْبَرِیِّ (4) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَلِیلِ الْبَرْقِیِّ (5) عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ کَتَبُوا إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- یَسْأَلُونَهُ عَنِ الصَّمَدِ فَکَتَبَ إِلَیْهِمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تَخُوضُوا فِی الْقُرْآنِ وَ لَا تُجَادِلُوا فِیهِ وَ لَا تَتَکَلَّمُوا فِیهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَدِّی رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ الْحَدِیثَ.
33567- 36- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
ص: 189
شَاذَانَ (1) عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ التَّصْدِیقُ بِکِتَابِهِ الصَّادِقِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّهُ حَقٌّ کُلُّهُ (2) مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَی خَاتِمَتِهِ نُؤْمِنُ بِمُحْکَمِهِ وَ مُتَشَابِهِهِ وَ خَاصِّهِ وَ عَامِّهِ وَ وَعْدِهِ وَ وَعِیدِهِ وَ نَاسِخِهِ وَ مَنْسُوخِهِ وَ قِصَصِهِ وَ أَخْبَارِهِ وَ أَنَّ الدَّلِیلَ بَعْدَهُ وَ الْحُجَّةَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ النَّاطِقَ عَنِ الْقُرْآنِ- وَ الْعَالِمَ بِأَحْکَامِهِ أَخُوهُ وَ خَلِیفَتُهُ وَ وَصِیُّهُ وَ وَلِیُّهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- وَ ذَکَرَ الْأَئِمَّةَ ع ثُمَّ قَالَ (وَ إِنَّ مَنْ خَالَفَهُمْ ضَالٌّ مُضِلٌّ) (3) تَارِکٌ لِلْحَقِّ وَ الْهُدَی وَ أَنَّهُمُ الْمُعَبِّرُونَ عَنِ الْقُرْآنِ- وَ النَّاطِقُونَ عَنِ الرَّسُولِ ص بِالْبَیَانِ.
33568- 37- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ الْمُجَادِلِینَ فِی دِینِ اللَّهِ عَلَی لِسَانِ سَبْعِینَ نَبِیّاً وَ مَنْ جَادَلَ فِی آیَاتِ اللَّهِ کَفَرَ قَالَ اللَّهُ ما یُجادِلُ فِی آیاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِینَ کَفَرُوا (5) وَ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ فَقَدِ افْتَرَی عَلَی اللَّهِ الْکَذِبَ وَ مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ کُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ کُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّارِ الْحَدِیثَ.
33569- 38- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُعَلَّی
ص: 190
بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَةٍ فَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ الْقُرْآنِ- فَذَلِکَ أَیْضاً مِنْ خَطَرَاتِکَ الْمُتَفَاوِتَةِ الْمُخْتَلِفَةِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَیْسَ عَلَی مَا ذَکَرْتَ وَ کُلُّ مَا سَمِعْتَ فَمَعْنَاهُ (عَلَی) (1) غَیْرِ مَا ذَهَبْتَ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْقُرْآنُ أَمْثَالٌ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ دُونَ غَیْرِهِمْ وَ لِقَوْمٍ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَ هُمُ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِهِ وَ یَعْرِفُونَهُ وَ أَمَّا غَیْرُهُمْ فَمَا أَشَدَّ إِشْکَالَهُ عَلَیْهِمْ وَ أَبْعَدَهُ مِنْ مَذَاهِبِ قُلُوبِهِمْ وَ لِذَلِکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- (إِنَّهُ) (2) لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْعَدَ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ- وَ فِی ذَلِکَ تَحَیَّرَ الْخَلَائِقُ أَجْمَعُونَ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِتَعْمِیَتِهِ فِی ذَلِکَ أَنْ یَنْتَهُوا إِلَی بَابِهِ وَ صِرَاطِهِ وَ أَنْ یَعْبُدُوهُ وَ یَنْتَهُوا فِی قَوْلِهِ إِلَی طَاعَةِ الْقُوَّامِ بِکِتَابِهِ- وَ النَّاطِقِینَ عَنْ أَمْرِهِ وَ أَنْ یَسْتَنْبِطُوا مَا احْتَاجُوا إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ عَنْهُمْ لَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ قَالَ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (3) فَأَمَّا عَنْ غَیْرِهِمْ فَلَیْسَ یُعْلَمُ ذَلِکَ أَبَداً وَ لَا یُوجَدُ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا یَسْتَقِیمُ أَنْ یَکُونُ الْخَلْقُ کُلُّهُمْ وُلَاةَ الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ لَا یَجِدُونَ مَنْ یَأْتَمِرُونَ عَلَیْهِ وَ مَنْ (4) یُبَلِّغُونَهُ أَمْرَ اللَّهِ وَ نَهْیَهُ فَجَعَلَ اللَّهُ الْوُلَاةَ خَوَاصَّ لِیُقْتَدَی بِهِمْ فَافْهَمْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِیَّاکَ وَ إِیَّاکَ وَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ بِرَأْیِکَ فَإِنَّ النَّاسَ غَیْرُ مُشْتَرِکِینَ فِی عِلْمِهِ کَاشْتِرَاکِهِمْ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الْأُمُورِ وَ لَا قَادِرِینَ (5) عَلَی تَأْوِیلِهِ إِلَّا مِنْ حَدِّهِ وَ بَابِهِ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ فَافْهَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اطْلُبِ الْأَمْرَ مِنْ مَکَانِهِ تَجِدْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
33570- 39- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ (خَیْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ الْبَحْرَانِیِّ ثُمَ
ص: 191
الْهَجَرِیِّ) (1) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِی تَقُولُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ إِلَّا مَعْرُوفٌ قَالَ لَیْسَ هَکَذَا قُلْتُ إِنَّمَا قُلْتُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- إِلَّا عَلَیْهِ دَلِیلٌ نَاطِقٌ عَنِ اللَّهِ فِی کِتَابِهِ- مِمَّا لَا یَعْلَمُهُ النَّاسُ إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَاهِراً وَ بَاطِناً وَ مَعَانِیَ وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ سُنَناً وَ أَمْثَالًا وَ فَصْلًا وَ وَصْلًا وَ أَحْرُفاً وَ تَصْرِیفاً فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْکِتَابَ مُبْهَمٌ فَقَدْ هَلَکَ وَ أَهْلَکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ مِنْ آخِرِهِ أَنَّهُ لَیْسَ بِمُبْهَمٍ عَلَی کُلِّ أَحَدٍ بَلْ یَعْلَمُهُ الْإِمَامُ وَ مَنْ عَلَّمَهُ إِیَّاهُ وَ إِلَّا لَنَاقَضَ آخِرُهُ أَوَّلَهُ.
33571- 40- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ حُدُوداً کَحُدُودِ الدَّارِ.
33572- 41- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ بِشْرٍ الْوَابِشِیِّ (4) عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ التَّفْسِیرِ فَأَجَابَنِی ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ ثَانِیَةً فَأَجَابَنِی بِجَوَابٍ آخَرَ فَقُلْتُ کُنْتَ أَجَبْتَنِی فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِجَوَابٍ غَیْرِ هَذَا فَقَالَ یَا جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً [وَ لِلْبَطْنِ بَطْناً] (5) وَ لَهُ ظَهْرٌ وَ لِلظَّهْرِ ظَهْرٌ یَا جَابِرُ- وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ- إِنَّ الْآیَةَ یَکُونُ أَوَّلُهَا فِی شَیْ ءٍ وَ آخِرُهَا فِی شَیْ ءٍ وَ هُوَ کَلَامٌ مُتَّصِلٌ مُتَصَرِّفٌ
ص: 192
عَلَی وُجُوهٍ.
33573- 42- (1) الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی أَبِی رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ یَعْلَمُ کُلَّ آیَةٍ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ- فِی أَیِّ یَوْمٍ أُنْزِلَتْ وَ فِیمَ أُنْزِلَتْ الْحَدِیثَ.
وَ هُوَ صَرِیحٌ فِی إِنْکَارِ دَعْوَی ابْنِ عَبَّاسٍ وَ رَوَاهُ بِسَنَدٍ آخَرَ (2)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا (3).
33574- 43- (4) الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی احْتِجَاجِهِ یَوْمَ الْغَدِیرِ- عَلِیٌّ تَفْسِیرُ کِتَابِ اللَّهِ وَ الدَّاعِی إِلَیْهِ أَلَا وَ إِنَّ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ أُحْصِیَهُمَا وَ أُعَرِّفَهُمَا فَآمُرُ بِالْحَلَالِ وَ أَنْهَی عَنِ الْحَرَامِ فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَأُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الْبَیْعَةَ عَلَیْکُمْ وَ الصَّفْقَةَ مِنْکُمْ بِقَبُولِ مَا جِئْتُ بِهِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ (5) مَعَاشِرَ النَّاسِ تَدَبَّرُوا الْقُرْآنَ وَ افْهَمُوا آیَاتِهِ وَ انْظُرُوا فِی مُحْکَمَاتِهِ وَ لَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهُ فَوَ اللَّهِ لَنْ یُبَیِّنَ لَکُمْ زَوَاجِرَهُ وَ لَا یُوَضِّحَ لَکُمْ عَنْ تَفْسِیرِهِ إِلَّا الَّذِی أَنَا آخُذُ بِیَدِهِ (6).
ص: 193
33575- 44- (1) وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی احْتِجَاجِهِ عَلَی زِنْدِیقٍ سَأَلَهُ عَنْ آیَاتٍ مُتَشَابِهَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَجَابَهُ إِلَی أَنْ قَالَ ع وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِلْعِلْمِ أَهْلًا وَ فَرَضَ عَلَی الْعِبَادِ طَاعَتَهُمْ بِقَوْلِهِ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ (2) وَ بِقَوْلِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (3) وَ بِقَوْلِهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ (4) وَ بِقَوْلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ (5) وَ بِقَوْلِهِ وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها (6) وَ الْبُیُوتُ هِیَ بُیُوتُ الْعِلْمِ الَّتِی اسْتَوْدَعَهَا الْأَنْبِیَاءُ وَ أَبْوَابُهَا أَوْصِیَاؤُهُمْ فَکُلُّ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْخَیْرِ یَجْرِی عَلَی غَیْرِ أَیْدِی الْأَوْصِیَاءِ وَ عُهُودِهِمْ وَ حُدُودِهِمْ وَ شَرَائِعِهِمْ وَ سُنَنِهِمْ وَ مَعَالِمِ دِینِهِمْ مَرْدُودٌ غَیْرُ مَقْبُولٍ وَ أَهْلُهُ بِمَحَلِّ کُفْرٍ وَ إِنْ شَمِلَهُمْ صِفَةُ الْإِیمَانِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ کَلَامَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ فَجَعَلَ قِسْماً مِنْهُ یَعْرِفُهُ الْعَالِمُ وَ الْجَاهِلُ وَ قِسْماً لَا یَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ صَفَا ذِهْنُهُ وَ لَطُفَ حِسُّهُ وَ صَحَّ تَمْیِیزُهُ مِمَّنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ- وَ قِسْماً لَا یَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَ مَلَائِکَتُهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِئَلَّا یَدَّعِیَ أَهْلُ الْبَاطِلِ الْمُسْتَوْلِینَ عَلَی مِیرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ عِلْمِ الْکِتَابِ- مَا لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ لَهُمْ وَ لِیَقُودَهُمُ الِاضْطِرَارُ إِلَی الِائْتِمَامِ بِمَنْ وُلِّیَ أَمْرَهُمْ فَاسْتَکْبَرُوا عَنْ طَاعَتِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: لَا یَخْفَی أَنَّ آیَاتِ الْأَحْکَامِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْأَحْکَامِ النَّظَرِیَّةِ کُلُّهَا مِنَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الِاحْتِمَالِ وَ هُوَ کَافٍ کَیْفَ وَ النَّسْخُ فِیهَا کَثِیرٌ جِدّاً بَلْ لَا یُوجَدُ فِی غَیْرِهَا.
ص: 194
33576- 45- (1) وَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ مُعَاوِیَةَ أَمَرَ الْحُسَیْنَ ع أَنْ یَصْعَدَ الْمِنْبَرَ فَیَخْطُبَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ حِزْبُ اللَّهِ الْغَالِبُونَ وَ عِتْرَةُ نَبِیِّهِ الْأَقْرَبُونَ وَ أَحَدُ الثَّقَلَیْنِ اللَّذَیْنِ جَعَلَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثَانِیَ کِتَابِ اللَّهِ- فِیهِ تَفْصِیلٌ لِکُلِّ شَیْ ءٍ لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِ وَ الْمُعَوَّلُ عَلَیْنَا فِی تَفْسِیرِهِ لَا نَتَظَنَّی (2) تَأْوِیلَهُ بَلْ نَتَّبِعُ حَقَائِقَهُ فَأَطِیعُونَا فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ إِذْ کَانَتْ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَقْرُونَةً قَالَ اللَّهُ أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَ الرَّسُولِ (3) وَ قَالَ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (4) الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبَرِیُّ فِی بِشَارَةِ الْمُصْطَفَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ (5) عَنِ الشَّیْخِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْبَارِیِّ (6) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ (7).
33577- 46- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ
ص: 195
أَبِی دَاوُدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عَلِیُّ أَنْتَ تُعَلِّمُ النَّاسَ تَأْوِیلَ الْقُرْآنِ بِمَا لَا یَعْلَمُونَ فَقَالَ عَلَی مَا أُبَلِّغُ رِسَالَتَکَ مِنْ بَعْدِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ تُخْبِرُ النَّاسَ بِمَا یُشْکِلُ عَلَیْهِمْ مِنْ تَأْوِیلِ الْقُرْآنِ.
33578- 47- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ تَأْوِیلًا فَمِنْهُ مَا قَدْ جَاءَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَجِئْ فَإِذَا وَقَعَ التَّأْوِیلُ فِی زَمَانِ إِمَامٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَرَفَهُ إِمَامُ ذَلِکَ الزَّمَانِ.
33579- 48- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَیْرٍ (3) عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ فِی الْقُرْآنِ مَا مَضَی وَ مَا یَحْدُثُ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ وَ کَانَتْ فِیهِ أَسْمَاءُ الرِّجَالِ فَأُلْقِیَتْ وَ إِنَّمَا الِاسْمُ الْوَاحِدُ فِی وُجُوهٍ لَا تُحْصَی یَعْرِفُ (4) ذَلِکَ الْوُصَاةُ.
33580- 49- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الرِّوَایَةِ مَا مِنَ الْقُرْآنِ آیَةٌ إِلَّا وَ لَهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ قَالَ ظَهْرُهُ [تَنْزِیلُهُ ] (6) وَ بَطْنُهُ تَأْوِیلُهُ وَ مِنْهُ مَا قَدْ مَضَی وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَکُنْ یَجْرِی کَمَا تَجْرِی الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ کُلَّ مَا (7) جَاءَ تَأْوِیلُ شَیْ ءٍ (8)
ص: 196
یَکُونُ عَلَی الْأَمْوَاتِ کَمَا یَکُونُ عَلَی الْأَحْیَاءِ قَالَ اللَّهُ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ (1) نَحْنُ نَعْلَمُهُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (2).
33581- 50- (3) وَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ (4) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَفْسِیرُ الْقُرْآنِ عَلَی سَبْعَةِ أَوْجُهٍ (5) مِنْهُ مَا کَانَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یَکُنْ بَعْدُ تَعْرِفُهُ الْأَئِمَّةُ ع.
33582- 51- (6) وَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ) (7) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کُنْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِمَکَّةَ- فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّکَ لَتُفَسِّرُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ مَا لَمْ تَسْمَعْ فَقَالَ عَلَیْنَا نَزَلَ قَبْلَ النَّاسِ وَ لَنَا فُسِّرَ قَبْلَ أَنْ یُفَسَّرَ فِی النَّاسِ فَنَحْنُ نَعْلَمُ (8) حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ (وَ مُتَفَرِّقَهُ وَ حَظِیرَتَهُ) (9) وَ فِی أَیِّ لَیْلَةٍ نَزَلَتْ مِنْ آیَةٍ وَ فِیمَنْ نَزَلَتْ (10) فَنَحْنُ حُکَمَاءُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ الْحَدِیثَ.
ص: 197
33583- 52- (1) وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ فِیهِ مُحْکَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ فَأَمَّا الْمُحْکَمُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ وَ نَدِینُ اللَّهَ بِهِ وَ أَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَ لَا نَعْمَلُ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ (2).
33584- 53- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (4) عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ.
33585- 54- (5) وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ (6) (أَنْتُمْ هُمْ قَالَ مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونُوا غَیْرَنَا) (7).
33586- 55- (8) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ (9) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 198
ع فِی قَوْلِ اللَّهِ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ (1) قَالَ (مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونُوا) (2).
33587- 56- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ انْتَهَی إِلَیَّ فِی الْقُرْآنِ- ثُمَّ جَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ بَلْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ (5).
33588- 57- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ (7) عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ رَسُولَهُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِلْمَهُ کُلَّهُ عَلِیّاً ع.
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أُدَیْمٍ أَخِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (8).
33589- 58- (9) الطَّبْرِسِیُّ فِی التَّفْسِیرِ الصَّغِیرِ عَنِ الصَّادِقِ ع
ص: 199
فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتابِ (1) قَالَ إِیَّانَا عَنَی وَ عَلِیٌّ أَوَّلُنَا.
33590- 59- (2) وَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذِینَ اصْطَفَیْنا (3) قَالَ هِیَ لَنَا خَاصَّةً إِیَّانَا عَنَی.
33591- 60- (4) وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِی قَوْلِهِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ (5) قَالَ (6) رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ الرَّاسِخِینَ.
33592- 61- (7) وَ عَنْهُ ع فِی قَوْلِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (8) قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ الْمَعْصُومُونَ ع.
33593- 62- (9) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (10) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً- فَخَتَمَ بِهِ الْأَنْبِیَاءَ فَلَا نَبِیَّ بَعْدَهُ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِتَاباً فَخَتَمَ بِهِ الْکُتُبَ فَلَا کِتَابَ بَعْدَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَجَعَلَهُ النَّبِیُّ ص عَلَماً بَاقِیاً فِی أَوْصِیَائِهِ فَتَرَکَهُمُ النَّاسُ وَ هُمُ الشُّهَدَاءُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ زَمَانٍ حَتَّی عَانَدُوا
ص: 200
مَنْ أَظْهَرَ وِلَایَةَ وُلَاةِ الْأَمْرِ وَ طَلَبَ عُلُومَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ ضَرَبُوا الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَ احْتَجُّوا بِالْمَنْسُوخِ وَ هُمْ یَظُنُّونَ أَنَّهُ النَّاسِخُ وَ احْتَجُّوا بِالْخَاصِّ وَ هُمْ یُقَدِّرُونَ أَنَّهُ الْعَامُّ وَ احْتَجُّوا بِأَوَّلِ الْآیَةِ وَ تَرَکُوا السُّنَّةَ فِی تَأْوِیلِهَا وَ لَمْ یَنْظُرُوا إِلَی مَا یَفْتَحُ الْکَلَامَ وَ إِلَی مَا یَخْتِمُهُ وَ لَمْ یَعْرِفُوا مَوَارِدَهُ وَ مَصَادِرَهُ إِذْ لَمْ یَأْخُذُوهُ عَنْ أَهْلِهِ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا ثُمَّ ذَکَرَ ع کَلَاماً طَوِیلًا فِی تَقْسِیمِ الْقُرْآنِ إِلَی أَقْسَامٍ وَ فُنُونٍ وَ وُجُوهٍ تَزِیدُ عَلَی مِائَةٍ وَ عَشَرَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ ع وَ هَذَا دَلِیلٌ وَاضِحٌ عَلَی أَنَّ کَلَامَ الْبَارِی سُبْحَانَهُ لَا یُشْبِهُ کَلَامَ الْخَلْقِ کَمَا لَا تُشْبِهُ أَفْعَالُهُ أَفْعَالَهُمْ وَ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَ أَشْبَاهِهَا لَا یَبْلُغُ أَحَدٌ کُنْهَ مَعْنَی حَقِیقَةِ تَفْسِیرِ کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی إِلَّا نَبِیُّهُ وَ أَوْصِیَاؤُهُ ع إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ سَأَلُوهُ ع عَنْ تَفْسِیرِ الْمُحْکَمِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَقَالَ أَمَّا الْمُحْکَمُ الَّذِی لَمْ یَنْسَخْهُ شَیْ ءٌ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتابَ- مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ (1) الْآیَةَ وَ إِنَّمَا هَلَکَ النَّاسُ فِی الْمُتَشَابِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَقِفُوا عَلَی مَعْنَاهُ وَ لَمْ یَعْرِفُوا حَقِیقَتَهُ فَوَضَعُوا لَهُ تَأْوِیلًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ بِآرَائِهِمْ وَ اسْتَغْنَوْا بِذَلِکَ عَنْ مَسْأَلَةِ الْأَوْصِیَاءِ وَ نَبَذُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ الْحَدِیثَ.
33594- 63- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ بَعْدَ کَلَامٍ طَوِیلٍ فِی فَضْلِ الْقُرْآنِ قَالَ أَ تَدْرُونَ مَنِ الْمُتَمَسِّکُ بِهِ الَّذِی لَهُ بِتَمَسُّکِهِ (3) هَذَا الشَّرَفُ الْعَظِیمُ هُوَ الَّذِی أَخَذَ الْقُرْآنَ وَ تَأْوِیلَهُ عَنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ- عَنْ وَسَائِطِنَا السُّفَرَاءِ عَنَّا إِلَی شِیعَتِنَا- لَا عَنْ آرَاءِ الْمُجَادِلِینَ وَ قِیَاسِ الْفَاسِقِینَ (4) فَأَمَّا مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَإِنِ اتَّفَقَ لَهُ مُصَادَفَةُ صَوَابٍ
ص: 201
فَقَدْ جَهِلَ فِی أَخْذِهِ عَنْ غَیْرِ أَهْلِهِ وَ کَانَ کَمَنْ سَلَکَ [طَرِیقاً] (1) مَسْبَعاً مِنْ غَیْرِ حُفَّاظٍ یَحْفَظُونَهُ فَإِنِ اتَّفَقَتْ لَهُ السَّلَامَةُ فَهُوَ (لَا یَعْدَمُ مِنَ الْعُقَلَاءِ الذَّمَّ وَ التَّوْبِیخَ) (2) وَ إِنِ اتَّفَقَ لَهُ (3) افْتِرَاسُ السَّبُعِ فَقَدْ جَمَعَ إِلَی هَلَاکِهِ سُقُوطَهُ عِنْدَ الْخَیِّرِینَ الْفَاضِلِینَ وَ عِنْدَ الْعَوَامِّ الْجَاهِلِینَ وَ إِنْ أَخْطَأَ الْقَائِلُ فِی الْقُرْآنِ بِرَأْیِهِ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ کَانَ مَثَلُهُ مَثَلَ مَنْ رَکِبَ بَحْراً هَائِجاً بِلَا مَلَّاحٍ وَ لَا سَفِینَةٍ صَحِیحَةٍ لَا یَسْمَعُ بِهَلَاکِهِ أَحَدٌ إِلَّا قَالَ هُوَ أَهْلٌ لِمَا لَحِقَهُ وَ مُسْتَحِقٌّ لِمَا أَصَابَهُ الْحَدِیثَ.
33595- 64- (4) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ کَلَامِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ مَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوی (5) فَإِنَّمَا عَلَی النَّاسِ أَنْ یَقْرَءُوا الْقُرْآنَ کَمَا أُنْزِلَ فَإِذَا احْتَاجُوا إِلَی تَفْسِیرِهِ فَالاهْتِدَاءُ بِنَا وَ إِلَیْنَا یَا عَمْرُو.
33596- 65- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ أَنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ عَلَی قَاضٍ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ قَالَ لَا فَقَالَ هَلَکْتَ وَ أَهْلَکْتَ تَأْوِیلُ کُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَی وُجُوهٍ.
33598- 67- (1) وَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُکُومَةِ فَقَالَ مَنْ حَکَمَ بِرَأْیِهِ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَقَدْ کَفَرَ وَ مَنْ فَسَّرَ (2) آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ کَفَرَ.
33599- 68- (3) وَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا عَلِمْتُمْ فَقُولُوا وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَقُولُوا اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَنْتَزِعُ الْآیَةَ فَیَخِرُّ فِیهَا (4) أَبْعَدَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
33600- 69- (5) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ عَنِ الْقُرْآنِ.
33601- 70- (6) وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمِرَاءُ فِی کِتَابِ اللَّهِ کُفْرٌ.
أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ- إِنَّ الْآیَةَ یَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِی شَیْ ءٍ (وَ أَوْسَطُهَا فِی شَیْ ءٍ) (1) وَ آخِرُهَا فِی شَیْ ءٍ.
33605- 74- (2) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا جَابِرُ إِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْناً وَ لِلْبَطْنِ ظَهْراً وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْعَدَ مِنْ عُقُولِ الرِّجَالِ مِنْهُ إِنَّ الْآیَةَ لَیَنْزِلُ أَوَّلُهَا فِی شَیْ ءٍ وَ أَوْسَطُهَا فِی شَیْ ءٍ وَ آخِرُهَا فِی شَیْ ءٍ وَ هُوَ (کَلَامٌ مُتَصَرِّفٌ) (3) عَلَی وُجُوهٍ.
33606- 75- (4) وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ مِنْکُمْ (5) مَنْ یُقَاتِلُ عَلَی تَأْوِیلِ الْقُرْآنِ- کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی تَنْزِیلِهِ وَ هُوَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ.
33607- 76- (6) الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ قَالَ فِی الْقُرْآنِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
33608- 77- (7) قَالَ وَ صَحَّ عَنِ النَّبِیِّ ص مِنْ رِوَایَةِ الْعَامِّ وَ الْخَاصِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمْ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بَیْتِی- وَ إِنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ.
33609- 78- (8) قَالَ وَ صَحَّ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع أَنْ تَفْسِیرَ الْقُرْآنِ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِالْأَثَرِ الصَّحِیحِ وَ النَّصِّ الصَّرِیحِ.
ص: 204
33610- 79- (1) قَالَ وَ رَوَی الْعَامَّةُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْیِهِ فَأَصَابَ الْحَقَّ فَقَدْ أَخْطَأَ.
33611- 80- (2) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی (3) قَالَ اللَّیْلُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ هُوَ الثَّانِی- غَشِیَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دَوْلَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْقُرْآنُ ضَرَبَ فِیهِ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ خَاطَبَ نَبِیَّهُ ص بِهِ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُ فَلَیْسَ یَعْلَمُهُ غَیْرُنَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ کَذَا أَحَادِیثُ الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ وَ إِنَّمَا اقْتَصَرْتُ عَلَی مَا ذَکَرْتُ لِتَجَاوُزِهِ حَدَّ التَّوَاتُرِ.
33612- 81- (6) وَ أَمَّا مَا رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ لَا یُخَاطِبُ الْخَلْقَ بِمَا لَا یَعْلَمُونَ.
فَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْقُرْآنِ أَهْلُ الْعِصْمَةِ ع- وَ هُمْ یَعْلَمُونَهُ أَوْ جَمِیعُ الْمُکَلَّفِینَ فَإِذَا عَلِمَ مَعْنَاهُ بَعْضُهُمْ فَهُوَ کَافٍ وَ أَمَّا الْعَرْضُ عَلَی الْقُرْآنِ- فَالْعَمَلُ حِینَئِذٍ بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَعاً وَ لَا یَدُلُّ عَلَی الْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ فِی غَیْرِ تِلْکَ الصُّورَةِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَ الْقِیَاسُ بَاطِلٌ وَ تَقَدَّمَ فِیهِ وَجْهٌ آخَرُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ الْأَحَادِیثِ (7).
33613- 82- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْقَصْرِ أَنَّ مَنْ أَتَمَّ فِی السَّفَرِ فَإِنْ کَانَتْ
ص: 205
قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَةُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ أَعَادَ.
وَ أَمَّا مَا رُوِیَ فِی بَعْضِ الْأَخْبَارِ مِنْ قَوْلِهِمْ ع أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ نَحْوَ ذَلِکَ فَوَجْهُهُ أَنَّ مَنْ سَمِعَ آیَةً ظَاهِرُهَا دَالٌّ عَلَی حُکْمٍ نَظَرِیٍّ لَمْ یَجُزْ لَهُ الْجَزْمُ بِخِلَافِهَا لِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ ظَاهِرِهَا فَالْإِنْکَارُ هُنَاکَ لِأَجْلِ هَذَا وَ إِنْ کَانَ لَا یَجُوزُ الْجَزْمُ بِإِرَادَةِ الظَّاهِرِ أَیْضاً لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ وَ التَّخْصِیصِ وَ التَّأْوِیلِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ بَلْ إِنْ کَانَتْ مُوَافِقَةً لِلِاحْتِیَاطِ فَذَاکَ وَ إِلَّا تَعَیَّنَ الِاحْتِیَاطُ لِاشْتِبَاهِ الْحُکْمِ عَلَی أَنَّ مَا یُتَخَیَّلُ مُعَارَضَتُهُ هُنَا ظَاهِرٌ ظَنِّیُّ الدَّلَالَةِ لَا یُعَارِضُ النَّصَّ الْمُتَوَاتِرَ الْقَطْعِیَّ الدَّلَالَةِ مَعَ احْتِمَالِ الْجَمِیعِ لِلتَّقِیَّةِ وَ إِرَادَةِ إِلْزَامِ الْمُخَاطَبِ بِمَا یَعْتَقِدُ حُجِّیَّتَهُ وَ أَمَّا الْآیَةُ الَّتِی وَرَدَ تَفْسِیرُهَا عَنْهُمْ ع أَوِ اسْتِدْلَالُهُمْ بِهَا أَوْ وَافَقَتِ الْأَحَادِیثَ الثَّابِتَةَ فَلَا إِشْکَالَ فِی الْعَمَلِ بِهَا وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
(1) 14 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْکَامِ النَّظَرِیَّةِ مِنْ ظَوَاهِرِ کَلَامِ النَّبِیِّ ص الْمَرْوِیِّ مِنْ غَیْرِ جِهَةِ الْأَئِمَّةِ ع مَا لَمْ یُعْلَمْ تَفْسِیرُهُ مِنْهُمْ
33614- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنِّی سَمِعْتُ مِنْ سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادِ وَ أَبِی ذَرٍّ- شَیْئاً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِیثَ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِ ص- غَیْرَ مَا فِی أَیْدِی النَّاسِ ثُمَّ سَمِعْتُ مِنْکَ تَصْدِیقَ مَا سَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ رَأَیْتُ فِی أَیْدِی النَّاسِ أَشْیَاءَ کَثِیرَةً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ- وَ أَحَادِیثَ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِ ص أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِیهَا وَ تَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ بَاطِلٌ أَ فَتَرَی النَّاسَ یَکْذِبُونَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِینَ وَ یُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِآرَائِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلِیٌ
ص: 206
ثُمَّ قَالَ قَدْ سَأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ إِنَّ فِی أَیْدِی النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ قَدْ کُذِبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَی عَهْدِهِ حَتَّی قَامَ خَطِیباً وَ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ الْکَذَّابَةُ فَمَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ کُذِبَ عَلَیْهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ إِنَّمَا أَتَاکُمُ الْحَدِیثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَیْسَ لَهُمْ خَامِسٌ رَجُلٍ مُنَافِقٍ یُظْهِرُ الْإِیمَانَ مُتَصَنِّعٍ بِالْإِسْلَامِ لَا یَتَأَثَّمُ وَ لَا یَتَحَرَّجُ أَنْ یَکْذِبَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَجُلٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص شَیْئاً لَمْ یَحْمِلْهُ عَلَی وَجْهِهِ وَ وَهِمَ فِیهِ وَ لَمْ یَتَعَمَّدْ کَذِباً فَهُوَ فِی یَدِهِ یَقُولُ بِهِ وَ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَرْوِیهِ فَیَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ لَرَفَضُوهُ وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ وَهِمَ لَرَفَضَهُ وَ رَجُلٍ ثَالِثٍ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص شَیْئاً أَمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهَی عَنْهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَوْ نَهَی عَنْهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَ لَمْ یَحْفَظِ النَّاسِخَ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ وَ آخَرَ رَابِعٍ لَمْ یَکْذِبْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- مُبْغِضٍ لِلْکَذِبِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَنْسَهُ بَلْ حَفِظَ مَا سَمِعَ عَلَی وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ کَمَا سَمِعَهُ لَمْ یَزِدْ فِیهِ وَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهُ وَ عَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ الْمَنْسُوخِ فَعَمِلَ بِالنَّاسِخِ وَ رَفَضَ الْمَنْسُوخَ فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِیِّ ص مِثْلُ الْقُرْآنِ مِنْهُ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ عَامٌّ وَ مُحْکَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ وَ قَدْ کَانَ یَکُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الْکَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ وَ کَلَامٌ عَامٌّ وَ کَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ الْقُرْآنِ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَا نَزَلَتْ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص آیَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ- إِلَّا أَقْرَأَنِیهَا وَ أَمْلَاهَا عَلَیَّ فَکَتَبْتُهَا بِخَطِّی وَ عَلَّمَنِی تَأْوِیلَهَا وَ تَفْسِیرَهَا وَ نَاسِخَهَا وَ مَنْسُوخَهَا وَ مُحْکَمَهَا وَ مُتَشَابِهَهَا وَ خَاصَّهَا وَ عَامَّهَا وَ دَعَا اللَّهَ لِی أَنْ یُعْطِیَنِی فَهْماً وَ حِفْظاً فَمَا
ص: 207
نَسِیتُ آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- وَ لَا عِلْماً أَمْلَاهُ عَلَیَّ وَ کَتَبْتُهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ کَذَلِکَ (2) وَ رَوَاهُ سُلَیْمُ بْنُ قَیْسٍ الْهِلَالِیُّ فِی کِتَابِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ (3).
33615- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی ءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ.
33616- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ- صَدَقُوا عَلَی مُحَمَّدٍ ص أَمْ کَذَبُوا قَالَ بَلْ صَدَقُوا قُلْتُ فَمَا بَالُهُمُ اخْتَلَفُوا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ کَانَ یَأْتِی رَسُولَ اللَّهِ ص فَیَسْأَلُهُ الْمَسْأَلَةَ فَیُجِیبُهُ فِیهَا بِالْجَوَابِ ثُمَّ یَجِیئُهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا یَنْسَخُ ذَلِکَ الْجَوَابَ فَنَسَخَتِ الْأَحَادِیثُ بَعْضُهَا بَعْضاً.
33617- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مِهْزَمٍ وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکَاهِلِیِ
ص: 208
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا الْمَدِینَةُ وَ عَلِیٌّ الْبَابُ وَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَدْخُلُ الْمَدِینَةَ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْبَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ هِشَامٍ مَعَ الشَّامِیِّ (1) وَ حَدِیثِ الصَّادِقِ ع مَعَ الصُّوفِیَّةِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3) وَ مَضْمُونُ الْأَخِیرِ مُتَوَاتِرٌ مِنْ طَرِیقِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ اللَّهُ الْهَادِی.
ص: 209
ص: 210
(1) 1 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْهَا
33618- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لِشُرَیْحٍ انْظُرْ إِلَی (أَهْلِ الْمَعْکِ (3) وَ الْمَطْلِ (4) وَ دَفْعِ) (5) حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ (6) وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ یُدْلِی (7) بِأَمْوَالِ النَّاسِ إِلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهَا الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِ
ص: 211
وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَحْمِلُ النَّاسَ عَلَی الْحَقِّ إِلَّا مَنْ وَرَّعَهُمْ (1) عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّی لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ وَ رُدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ فِی الْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفٌ بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِینٌ (2) وَ إِیَّاکَ وَ التَّضَجُّرَ وَ التَّأَذِّیَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِی أَوْجَبَ اللَّهُ فِیهِ الْأَجْرَ وَ یُحْسِنُ فِیهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَی بِالْحَقِّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَی شُهُوداً غُیَّباً أَمَداً بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ یُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الْقَضِیَّةَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُنْفِذَ قَضِیَّةً فِی قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقْعُدْ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّی تَطْعَمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الصُّلْحِ (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (4).
33619- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- ثَلَاثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَّ-
ص: 212
وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ کَفَتْکَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَکْتَهُنَّ لَمْ یَنْفَعْکَ شَیْ ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَی الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ وَ الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَیْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ قَالَ عُمَرُ لَعَمْرِی لَقَدْ أَوْجَزْتَ وَ أَبْلَغْتَ.
(1) 2 بَابُ کَرَاهَةِ الْقَضَاءِ فِی حَالِ الْغَضَبِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْحُکْمِ مِنْ غَیْرِ تَأَمُّلٍ
33620- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلَا یَقْضِی وَ هُوَ غَضْبَانُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا یَقْضِیَنَّ (4)
33621- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ لَا تُشَاوِرْ (6) أَحَداً فِی مَجْلِسِکَ وَ إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لَا تَقْضِیَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسَانُ الْقَاضِی وَرَاءَ قَلْبِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ أَمْسَکَ.
ص: 213
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ (2)
33622- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لِسَانُ الْقَاضِی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَی الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَی النَّار
(4) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُسَاوَاةِ الْقَاضِی بَیْنَ الْخُصُومِ فِی الْإِشَارَةِ وَ النَّظَرِ وَ الْمَجْلِسِ وَ کَرَاهَةِ ضِیَافَةِ أَحَدِ الْخَصْمَیْنِ دُونَ الْآخَرِ
33623- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَةِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی الْمَجْلِسِ.
33624- 2- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَمَکَثَ عِنْدَهُ أَیَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ فِی خُصُومَةٍ (7) لَمْ یَذْکُرْهَا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ
ص: 214
تَحَوَّلْ عَنَّا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یُضَافَ الْخَصْمُ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ قَالَ فِیهِ فَلْیُسَاوِ بَیْنَهُم
(3) 4 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْقَاضِی أَنْ یَحْکُمَ عِنْدَ الشَّکِّ فِی الْمَسْأَلَةِ وَ لَا فِی حُضُورِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ وَ لَا قَبْلَ سَمَاعِ کَلَامِ الْخَصْمَیْنِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِنْصَافُ النَّاسِ حَتَّی مِنْ نَفْسِهِ
33625- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ (5) عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْحَاکِمُ یَقُولُ لِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لِمَنْ عَنْ یَسَارِهِ مَا تَرَی مَا تَقُولُ فَعَلَی ذَلِکَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ أَلَّا (6) یَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ یُجْلِسُهُمْ (7) مَکَانَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (8)
ص: 215
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
33626- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ (3) عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَقَاضَی إِلَیْکَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّی تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ تَبَیَّنَ لَکَ الْقَضَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا ثُمَّ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع- فَمَا زِلْتُ بَعْدَهَا قَاضِیاً (4)
33627- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا (6) یَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْکَلَامِ دُونَ آخِرِهِ.
33628- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ رَضِیَ بِهِ حَکَماً لِغَیْرِهِ.
33629- 5- (8) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 216
إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ دَاوُدَ ع عَجَّلَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَقَالَ لَقَدْ ظَلَمَکَ بِسُؤالِ نَعْجَتِکَ إِلی نِعاجِهِ (1) وَ لَمْ یَسْأَلِ الْمُدَّعِیَ الْبَیِّنَةَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَمْ یُقْبِلْ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَیَقُولَ لَهُ مَا تَقُولُ فَکَانَ هَذَا خَطِیئَةَ رَسْمِ الْحُکْمِ لَا مَا ذَهَبْتُمْ إِلَیْهِ.
33630- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَمَّا وَجَّهَنِی إِلَی الْیَمَنِ- إِذَا تُحُوکِمَ (3) إِلَیْکَ فَلَا تَحْکُمْ لِأَحَدِ الْخَصْمَیْنِ دُونَ أَنْ تَسْأَلَ (4) مِنَ الْآخَرِ قَالَ فَمَا شَکَکْتُ فِی قَضَاءٍ بَعْدَ ذَلِکَ.
33631- 7- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص حِینَ بَعَثَهُ بِبَرَاءَةَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ سَیَتَقَاضَوْنَ إِلَیْکَ فَإِذَا أَتَاکَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ لِوَاحِدٍ حَتَّی تَسْمَعَ الْآخَرَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ الْحَقَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 217
(1) 5 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَقُومَ عَنْ یَمِینِ خَصْمِهِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِی أَنْ یُقَدِّمَ الَّذِی عَنْ یَمِینِ خَصْمِهِ بِالْکَلَامِ
33632- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَدَّمْتَ مَعَ خَصْمٍ إِلَی وَالٍ أَوْ إِلَی قَاضٍ فَکُنْ عَنْ یَمِینِهِ یَعْنِی عَنْ یَمِینِ الْخَصْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
33633- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْ یُقَدَّمَ صَاحِبُ الْیَمِینِ فِی الْمَجْلِسِ بِالْکَلَامِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ الْجُنَیْدِ فِی کِتَابِهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَلَی مَا نَقَلَهُ عَنْهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 218
33634- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ أَوْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ (4) بِالْمَدِینَةِ- فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِی مَا مَجْلِسٌ رَأَیْتُکَ فِیهِ أَمْسِ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا الْقَاضِیَ لِی مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
33635- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا جَالِسٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَتَعُمَّکَ مَعَهُ.
قَالَ وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ
33636- 3- (7) قَالَ وَ رُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ دُورُ الْأُمَرَاءِ الَّذِینَ لَا یَقْضُونَ بِالْحَقِّ.
شَکَتْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّةَ حَرِّهَا فَقَالَ لَهَا عَزَّ وَ جَلَّ اسْکُنِی (1) فَإِنَّ مَوَاضِعَ الْقُضَاةِ أَشَدُّ حَرّاً مِنْکِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ (2) وَ غَیْرِهِ (3) وَ تَقَدَّمَ فِی الْإِجَارَةِ (4) وَ غَیْرِهَا (5) أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع کَانُوا یَجْلِسُونَ عِنْدَ الْقُضَاةِ فَلَعَلَّهُ لِبَیَانِ الْجَوَازِ أَوْ لِلتَّقِیَّةِ.
(6) 7 بَابُ أَنَّ الْمُفْتِیَ إِذَا أَخْطَأَ أَثِمَ وَ ضَمِنَ
33638- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًی مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاهُ.
33639- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِی حَلْقَةِ رَبِیعَةِ الرَّأْیِ- فَجَاءَ أَعْرَابِیٌّ فَسَأَلَ رَبِیعَةَ الرَّأْیِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَکَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ عَنْهُ رَبِیعَةُ- وَ لَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ شَیْئاً فَأَعَادَ الْمَسْأَلَةَ عَلَیْهِ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ رَبِیعَةُ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِی عُنُقِهِ قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ وَ کُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.
ص: 220
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ فِی الْإِحْرَامِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 8 بَابُ تَحْرِیمِ الرِّشْوَةِ فِی الْحُکْمِ وَ الرِّزْقِ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ
33640- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ یَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِکَ السُّحْتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ذَلِکَ سُحْتٌ (6)
33641- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی الْخُمُسِ وَ الْأَنْفَالِ وَ الْغَنَائِمِ قَالَ وَ الْأَرَضُونَ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً فَهِیَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوکَةٌ فِی یَدِ مَنْ یَعْمُرُهَا وَ یُحْیِیهَا ثُمَّ ذَکَرَ الزَّکَاةَ وَ حِصَّةَ الْعُمَّالِ إِلَی أَنْ
ص: 221
قَالَ وَ یُؤْخَذُ الْبَاقِی فَیَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ فِی مَصْلَحَةِ مَا یَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِیَةِ الْإِسْلَامِ- وَ تَقْوِیَةِ الدِّینِ فِی وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا فِیهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنَ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَّمَهُ فَأَعْطَی کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ الْخَاصَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاکِینَ وَ کُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی مَحَلِّهِ (1) أَقُولُ: یَظْهَرُ مِنْهُ جَوَازُ الرِّزْقِ لِلْقَاضِی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ یَأْتِی حَدِیثٌ آخَرُ مِثْلُهُ (2) وَ النَّصُّ الْعَامُّ کَثِیرٌ مُتَفَرِّقٌ فَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مَخْصُوصٌ بِمَا یَکُونُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ بِأَنْ یَجْعَلَ لَهُ عَلَی کُلِّ قَضَاءٍ شَیْئاً مُعَیَّناً أَوْ لِکُلِّ یَوْمٍ شَیْئاً مَعْلُوماً فَیَکُونَ أُجْرَةً أَوْ رِشْوَةً.
33642- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّشَا فِی الْحُکْمِ هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
33643- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 222
ع عَنِ الْبَخْسِ فَقَالَ هُوَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ السُّحْتِ (1)
33644- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَی فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.
33645- 6- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَهْدِیٍّ عَنِ ابْنِ عِدَّةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ لَیْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: هَدِیَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ.
33646- 7- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ.
33647- 8- (5) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ.
33648- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَهْدٍ طَوِیلٍ کَتَبَهُ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ حِینَ وَلَّاهُ عَلَی مِصْرَ وَ أَعْمَالِهَا یَقُولُ فِیهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ (7) مِنْهَا جُنُودُ
ص: 223
اللَّهِ وَ مِنْهَا کُتَّابُ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ وَ مِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلٌّ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی حَدِّهِ وَ فَرِیضَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَ لِکُلٍّ عَلَی الْوَالِی حَقٌّ بِقَدْرِ مَا یُصْلِحُهُ ثُمَّ قَالَ وَ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ ثُمَّ ذَکَرَ صِفَاتِ الْقَاضِی ثُمَّ قَالَ وَ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِی الْبَذْلِ مَا یُزِیحُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَی النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَیْکَ مَا لَا یَطْمَعُ فِیهِ غَیْرُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ الْحَدِیثُ الْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی إِعْطَاءِ الْقَاضِی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لَا لِأَجْلِ أَنْ یَقْضِیَ بَلْ لِأَنَّ لَهُ حَقّاً فِیهِ کَأَمْثَالِهِ أَوِ الرِّزْقُ فِی الْأَوَّلِ یُرَادُ بِهِ الْأُجْرَةُ أَوْ مَا یُؤْخَذُ مِنَ السُّلْطَانِ لَا مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
(3) 9 بَابُ تَحْرِیمِ الْحَیْفِ فِی الْحُکْمِ وَ الْمَیْلِ مَعَ أَحَدِ الْخَصْمَیْنِ
33649- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدُ اللَّهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاکِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ فَإِذَا حَافَ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ عَلِیٍّ ع (5).
ص: 224
33650- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَاضٍ وَ کَانَ یَقْضِی بِالْحَقِّ فِیهِمْ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِینِی وَ کَفِّنِینِی وَ ضَعِینِی عَلَی سَرِیرِی وَ غَطِّی وَجْهِی فَإِنَّکِ لَا تَرَیْنَ سُوءاً فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِکَ ثُمَّ مَکَثَ بِذَلِکَ حِیناً ثُمَّ إِنَّهَا کَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَیْهِ فَإِذَا هِیَ (2) بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ أَتَاهَا فِی مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَکِ مَا رَأَیْتِ قَالَتْ أَجَلْ فَقَالَ لَهَا أَمَا لَئِنْ کُنْتِ فَزِعْتِ مَا کَانَ الَّذِی رَأَیْتِ إِلَّا فِی أَخِیکِ فُلَانٍ أَتَانِی وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَیَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ عَلَی صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَیَّ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بَیِّناً فِی الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِی مَا رَأَیْتِ لِمَوْضِعِ هَوَایَ کَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْجِعَابِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سُفْیَانَ الْمُزَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 225
(1) 10 بَابُ أَنَّ أَرْشَ خَطَإِ الْقَاضِی فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ
33651- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ (3)
(4) 11 بَابُ جَوَازِ الْقَضَاءِ وَ الْحُکْمِ فِی غَیْرِ الدَّمِ بِالتَّقِیَّةِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ الْخَوْفِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ السُّکُوتِ
33652- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ- مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّةَ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةَ لَهُمْ.
33653- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِذَا کُنْتُمْ فِی أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِی أَحْکَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَکُمْ
ص: 226
فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِنَا کَانَ خَیْراً لَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ مِثْلَهُ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِهِمْ (2).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ نَحْوَهُ (4).
33654- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِیهِ مَنْ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَیَتَخَوَّفُ إِنْ هُوَ أَفْتَی فِیهَا أَنْ یُشَنَّعَ عَلَیْهِ فَیَسْکُتُ عَنْهُ أَوْ یُفْتِیهِ بِالْحَقِّ أَوْ یُفْتِیهِ بِمَا لَا یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ السُّکُوتُ عَنْهُ أَعْظَمُ أَجْراً وَ أَفْضَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً (7).
ص: 227
(1) 12 بَابُ تَحْرِیمِ الْحُکْمِ بِالْجَوْرِ
33655- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ اشْتَکَی عَیْنَهُ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِذَا عَلِیٌّ ع یَصِیحُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً یَا عَلِیُّ- قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ عَلَیَّ مِنْهُ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ- إِذَا نَزَلَ لِیَقْبِضَ رُوحَ الْفَاجِرِ أَنْزَلَ مَعَهُ سَفُّوداً مِنْ نَارٍ فَیَنْزِعُ رُوحَهُ بِهِ فَیَصِیحُ (3) جَهَنَّمُ- فَاسْتَوَی عَلِیٌّ ع جَالِساً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدْ عَلَیَّ حَدِیثَکَ فَقَدْ أَنْسَانِی وَجَعِی مَا قُلْتَ فَهَلْ یُصِیبُ ذَلِکَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِکَ قَالَ نَعَمْ (حَاکِمٌ جَائِرٌ) (4) وَ آکِلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شَاهِدُ الزُّورِ.
33656- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لِسَانُ الْقَاضِی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَی الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 228
(1) 1 بَابُ أَنَّ الْحُکْمَ بِالْبَیِّنَةِ وَ الْیَمِینِ
33657- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ فَقَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَقْضِی فِیمَا لَمْ (أَرَ وَ لَمْ أَشْهَدْ) (3) قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِکِتَابِی وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی فَحَلِّفْهُمْ (4) بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَیِّنَةٌ.
33658- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْقَضَاءَ فَقَالَ کَیْفَ أَقْضِی بِمَا لَمْ تَرَ عَیْنِی وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِی فَقَالَ اقْضِ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ
ص: 229
وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع قَالَ یَا رَبِّ أَرِنِی الْحَقَّ کَمَا هُوَ عِنْدَکَ حَتَّی أَقْضِیَ بِهِ فَقَالَ إِنَّکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَأَلَحَّ عَلَی رَبِّهِ حَتَّی فَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِی فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ- أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِیَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ فَأَمَرَ دَاوُدُ بِالْمُسْتَعْدِی فَقُتِلَ وَ أُخِذَ مَالُهُ فَدُفِعَ إِلَی الْمُسْتَعْدَی عَلَیْهِ قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ وَ تَحَدَّثُوا حَتَّی بَلَغَ دَاوُدَ ع- وَ دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ مَا کَرِهَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ یَرْفَعَ ذَلِکَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33659- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءَ شَکَا إِلَی رَبِّهِ کَیْفَ أَقْضِی فِی أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَیَانِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ رُدَّهُمْ إِلَیَّ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ.
33660- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ فَضْلٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا قَامَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ص- حَکَمَ بِحُکْمِ دَاوُدَ (4) ع لَا یَسْأَلُ بَیِّنَةً.
33661- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا
ص: 230
تَذْهَبُ الدُّنْیَا حَتَّی یَخْرُجَ رَجُلٌ مِنِّی یَحْکُمُ بِحُکُومَةِ آلِ دَاوُدَ- وَ لَا یَسْأَلُ بَیِّنَةً یُعْطِی کُلَّ نَفْسٍ حَقَّهَا.
33662- 6- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِی ضَمْرَةَ) (2) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْکَامُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِیَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی أُوَیْسٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ جَمِیعُ أَحْکَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ أَوْ سُنَّةٍ جَارِیَةٍ مَعَ أَئِمَّةِ الْهُدَی ع (5).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 231
(1) 2 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ الْمَالُ لِمَنْ أَنْکَرَ حَقّاً أَوِ ادَّعَی بَاطِلًا وَ إِنْ حَکَمَ لَهُ بِهِ الْقَاضِی أَوِ الْمَعْصُومُ بِبَیِّنَةٍ أَوْ یَمِینٍ
33663- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ سَعْدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی خَلَفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ) (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ (4) مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ نَحْوَهُ (6).
33664- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنْ أَکْلِ (مَالٍ بِشَهَادَةِ) (8) الزُّورِ.
ص: 232
33665- 3- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْکُمُ بَیْنَ النَّاسِ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ فِی الدَّعَاوِی فَکَثُرَتِ الْمُطَالَبَاتُ وَ الْمَظَالِمُ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ وَ لَعَلَّ بَعْضَکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَقْضِی عَلَی نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَیْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِیهِ بِشَیْ ءٍ فَلَا یَأْخُذَنَّهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 3 بَابُ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فِی الْمَالِ وَ حُکْمِ دَعْوَی الْقَتْلِ وَ الْجَرْحِ وَ أَنَّ بَیِّنَةَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ التَّعَارُضِ وَ غَیْرِهِ
33666- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَةُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِیهِ وَ جَمِیلٍ بِالْعَطْفِ (6).
مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ فَقَالَ الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ إِلَّا فِی الدَّمِ خَاصَّةً الْحَدِیثَ.
33668- 3- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادَّعَی لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ نَحْوَهُ (2).
33669- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ تَعَارُضِ الْبَیِّنَتَیْنِ فِی شَاةٍ فِی یَدِ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَقُّهَا لِلْمُدَّعِی وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِی فِی یَدِهِ بَیِّنَةً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَیِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِی فَإِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ وَ إِلَّا فَیَمِینُ الَّذِی هُوَ فِی یَدِهِ هَکَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
33670- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَةُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.
ص: 234
33671- 6- (1) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ فِی الْعِلَلِ وَ الْعِلَّةُ فِی أَنَّ الْبَیِّنَةَ فِی جَمِیعِ الْحُقُوقِ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ مَا خَلَا الدَّمَ لِأَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ جَاحِدٌ وَ لَا یُمْکِنُهُ إِقَامَةُ الْبَیِّنَةِ عَلَی الْجُحُودِ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَ صَارَتِ الْبَیِّنَةُ فِی الدَّمِ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی لِأَنَّهُ حَوْطٌ یَحْتَاطُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ زَاجِراً وَ نَاهِیاً لِلْقَاتِلِ لِشِدَّةِ إِقَامَةِ الْبَیِّنَةِ (عَلَی الْجُحُودِ) (2) عَلَیْهِ لِأَنَّ مَنْ یَشْهَدُ (3) عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَلِیلٌ وَ أَمَّا عِلَّةُ الْقَسَامَةِ أَنْ جُعِلَتْ خَمْسِینَ رَجُلًا فَلِمَا فِی ذَلِکَ مِنَ التَّغْلِیظِ وَ التَّشْدِیدِ وَ الِاحْتِیَاطِ لِئَلَّا یَهْدِرَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
33672- 7- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَدِیِّ بْنِ عَدِیٍّ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَیَاةَ (وَ الْعَزِیزِ بْنِ عُمَرَ) (5) عَنْ عَدِیِّ بْنِ عَدِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِمْرُؤُ الْقَیْسِ وَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ- إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَرْضٍ فَقَالَ أَ لَکَ بَیِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَیَمِینُهُ قَالَ إِذاً وَ اللَّهِ یَذْهَبَ بِأَرْضِی قَالَ إِنْ ذَهَبَ بِأَرْضِکَ بِیَمِینِهِ کَانَ مِمَّنْ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یُزَکِّیهِ وَ لَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ قَالَ فَفَزِعَ الرَّجُلُ وَ رَدَّهَا إِلَیْهِ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَوَانَةَ عَنْ
ص: 235
(عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمِیرَةَ) (1) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ (3).
(4) 4 بَابُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَی الْمُنْکِرِ إِذَا لَمْ یَحْلِفْ وَ لَمْ یَرُدَّ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الدَّعْوَی عَلَی الْمَیِّتِ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ وَ یَمِینٍ عَلَی بَقَاءِ الْحَقِ
33673- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّیْخِ ع خَبِّرْنِی عَنِ الرَّجُلِ یَدَّعِی قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ (فَلَمْ تَکُنْ) (6) لَهُ بَیِّنَةٌ بِمَا لَهُ قَالَ فَیَمِینُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ (وَ إِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ) (7) (وَ إِنْ لَمْ یَحْلِفْ فَعَلَیْهِ) (8) وَ إِنْ کَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ فَعَلَی الْمُدَّعِی الْیَمِینُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَیِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ غَیْرِ بَیِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعَ الْبَیِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَی بِلَا بَیِّنَةٍ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَ
ص: 236
الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتِ الْحَقُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِلشَّیْخِ یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع (2)
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرَّهْنِ (3) وَ غَیْرِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الشَّهَادَاتِ فِی شَهَادَةِ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 5 بَابُ أَنَّ الزِّنَا لَا یَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَ سَائِرَ الْحُقُوقِ تَثْبُتُ بِشَاهِدَیْنِ
33674- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ فِی عِلَّةِ الْأَذَانِ قَالَ أَصْلُ الْإِیمَانِ إِنَّمَا هُوَ الشَّهَادَتَانِ فَجُعِلَ (الْأَذَانُ) (9) شَهَادَتَیْنِ شَهَادَتَیْنِ کَمَا جُعِلَ (10)
ص: 237
فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ شَاهِدَانِ.
وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (1).
33675- 2- (2) وَ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی فِی آخِرِ الْکِتَابِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ الْعِلَّةُ فِی شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ فِی الزِّنَا وَ اثْنَتَیْنِ فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَدِّ الْمُحْصَنِ لِأَنَّ فِیهِ الْقَتْلَ فَجُعِلَ فِیهِ الشَّهَادَةُ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً لِمَا فِیهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ وَ ذَهَابِ نَسَبِ وَلَدِهِ لِفَسَادِ الْمِیرَاثِ.
33676- 3- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَقَدْ حَضَرَ الْغَدِیرَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ رَجُلٍ یَشْهَدُونَ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- فَمَا قَدَرَ عَلَی أَخْذِ حَقِّهِ وَ إِنَّ أَحَدَکُمْ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ (وَ یَکُونُ لَهُ) (5) شَاهِدَانِ فَیَأْخُذُ حَقَّهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ فِی عَلِیٍّ.
33677- 4- (6) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْتِدَاءً مِنْهُ الْعَجَبُ لِمَا لَقِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- أَنَّهُ کَانَ لَهُ عَشَرَةُ آلَافِ شَاهِدٍ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَخْذِ حَقِّهِ وَ الرَّجُلُ یَأْخُذُ حَقَّهُ بِشَاهِدَیْنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْعَشَرَةَ آلَافٍ کَانُوا حَاضِرِینَ فِی الْمَدِینَةِ وَ الْبَاقُونَ کَانُوا تَفَرَّقُوا فِی الْبُلْدَانِ عَلَی أَنَّ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَیْسَ بِحُجَّةٍ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی
ص: 238
ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ الْحَاکِمَ إِنْ عَرَفَ عَدَالَةَ الشُّهُودِ حَکَمَ وَ إِنْ عَرَفَ فِسْقَهُمْ لَمْ یَحْکُمْ وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ سَأَلَ عَنْهُمْ حَتَّی یُعَرِّفَهُمْ شَاهِدَانِ أَوْ یَحْصُلَ الشِّیَاعُ وَ کَیْفِیَّةِ السُّؤَالِ وَ التَّعْرِیفِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّرْغِیبِ فِی الصُّلْحِ
33678- 1- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَخَاصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ (5) قَالَ لِلْمُدَّعِی أَ لَکَ حُجَّةٌ فَإِنْ أَقَامَ بَیِّنَةً یَرْضَاهَا وَ یَعْرِفُهَا أَنْفَذَ الْحُکْمَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ حَلَّفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ بِاللَّهِ مَا لِهَذَا قِبَلَهُ ذَلِکَ الَّذِی ادَّعَاهُ وَ لَا شَیْ ءٌ مِنْهُ وَ إِذَا جَاءَ بِشُهُودٍ لَا یَعْرِفُهُمْ بِخَیْرٍ وَ لَا شَرٍّ قَالَ لِلشُّهُودِ أَیْنَ قَبَائِلُکُمَا فَیَصِفَانِ أَیْنَ سُوقُکُمَا فَیَصِفَانِ أَیْنَ مَنْزِلُکُمَا فَیَصِفَانِ ثُمَّ یُقِیمُ (6) الْخُصُومَ وَ الشُّهُودَ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَأْمُرُ (فَیُکْتَبُ أَسَامِی الْمُدَّعِی وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشُّهُودِ وَ یَصِفُ مَا شَهِدُوا) (7) بِهِ ثُمَّ یَدْفَعُ ذَلِکَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْخِیَارِ ثُمَّ مِثْلَ ذَلِکَ إِلَی رَجُلٍ آخَرَ مِنْ خِیَارِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ یَقُولُ لِیَذْهَبْ کُلُّ وَاحِدٍ
ص: 239
مِنْکُمَا مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُ الْآخَرُ إِلَی قَبَائِلِهِمَا وَ أَسْوَاقِهِمَا وَ مَحَالِّهِمَا وَ الرَّبَضِ الَّذِی یَنْزِلَانِهِ فَیَسْأَلَ عَنْهُمَا فَیَذْهَبَانِ وَ یَسْأَلَانِ فَإِنْ أَتَوْا خَیْراً وَ ذَکَرُوا فَضْلًا رَجَعُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَاهُ أَحْضَرَ الْقَوْمَ الَّذِی (1) أَثْنَوْا عَلَیْهِمَا وَ أَحْضَرَ الشُّهُودَ فَقَالَ لِلْقَوْمِ الْمُثْنِینَ عَلَیْهِمَا هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَ تَعْرِفُونَهُمَا فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَیَقُولُ إِنَّ فُلَاناً وَ فُلَاناً جَاءَنِی عَنْکُمْ فِیمَا بَیْنَنَا بِجَمِیلٍ وَ ذِکْرٍ صَالِحٍ أَ فَکَمَا قَالا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قَضَی حِینَئِذٍ بِشَهَادَتِهِمَا عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ رَجَعَا بِخَبَرٍ سَیِّئٍ وَ ثَنَاءٍ قَبِیحٍ دَعَا بِهِمْ فَیَقُولُ أَ تَعْرِفُونَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَیَقُولُ اقْعُدُوا حَتَّی یَحْضُرَا فَیَقْعُدُونَ فَیُحْضِرُهُمَا فَیَقُولُ لِلْقَوْمِ أَ هُمَا هُمَا فَیَقُولُونَ نَعَمْ فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ ذَلِکَ لَمْ یَهْتِکْ (سِتْرَ الشَّاهِدَیْنِ) (2) وَ لَا عَابَهُمَا وَ لَا وَبَّخَهُمَا وَ لَکِنْ یَدْعُو الْخُصُومَ إِلَی الصُّلْحِ فَلَا یَزَالُ بِهِمْ حَتَّی یَصْطَلِحُوا لِئَلَّا یَفْتَضِحَ الشُّهُودُ وَ یَسْتُرُ عَلَیْهِمْ وَ کَانَ رَءُوفاً رَحِیماً عَطُوفاً عَلَی أُمَّتِهِ فَإِنْ کَانَ الشُّهُودُ مِنْ أَخْلَاطِ النَّاسِ غُرَبَاءَ لَا یُعْرَفُونَ وَ لَا قَبِیلَةَ لَهُمَا وَ لَا سُوقَ وَ لَا دَارَ أَقْبَلَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِیهِمَا فَإِنْ قَالَ (مَا عَرَفْنَا) (3) إِلَّا خَیْراً غَیْرَ أَنَّهُمَا قَدْ غَلِطَا فِیمَا شَهِدَا عَلَیَّ أَنْفَذَ شَهَادَتَهُمَا وَ إِنْ جَرَحَهُمَا وَ طَعَنَ عَلَیْهِمَا أَصْلَحَ بَیْنَ الْخَصْمِ وَ خَصْمِهِ وَ أَحْلَفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ قَطَعَ الْخُصُومَةَ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 240
(1) 7 بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِیَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَلَهُ اسْتِحْلَافُ الْمُنْکِرِ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی فَحَلَفَ ثَبَتَتِ الدَّعْوَی وَ إِنْ نَکَلَ بَطَلَتْ
33679- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَدَّعِی وَ لَا بَیِّنَةَ لَهُ قَالَ یَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (3).
33680- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَیِّنَةَ لِلْمُدَّعِی قَالَ یُسْتَحْلَفُ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).
33681- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی.
33682- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ
ص: 241
قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ (1) فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَحْلِفْ وَ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی (فَهِیَ وَاجِبَةٌ) (2) عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33683- 5- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَیِّنَةٌ قَالَ یُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ مَالَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).
33684- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَامَ الْمُدَّعِی الْبَیِّنَةَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَأَبَی فَلَا حَقَّ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 242
(1) 8 بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِیَ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَلَا یَمِینَ عَلَیْهِ مَعَهَا إِلَّا فِیمَا اسْتُثْنِیَ
33685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَی حَقِّهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ یُسْتَحْلَفُ (4).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
33686- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَةَ عَلَی حَقِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
ص: 243
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
33687- 3- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَةُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ.
33688- 4- (3) وَ فِی حَدِیثِ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی آدَابِ الْقَضَاءِ وَ رَدِّ الْیَمِینِ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ فِی الْقَضَاءِ.
أَقُولُ: هَذَا یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ قَبُولِ الْمُدَّعِی لِلْیَمِینِ لِتَصْرِیحِ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ غَیْرِهِ بِنَفْیِ الْوُجُوبِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الدَّعْوَی عَلَی الْمَیِّتِ لِمَا مَرَّ (4) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ یُؤَیِّدُ الِاسْتِحْبَابَ أَنَّ أَکْثَرَ مَا اشْتَمَلَ عَلَیْهِ الْحَدِیثُ الْمَذْکُورُ مُسْتَحَبٌّ فِعْلًا أَوْ تَرْکاً مَعَ مَا یُفْهَمُ مِنَ التَّعْلِیلِ وَ أَفْعَلِ التَّفْضِیلِ.
(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِیَ بِالْیَمِینِ فَحَلَفَ لَهُ فَلَا دَعْوَی لَهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ (6)
33689- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 244
یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضِیَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِیَمِینِ الْمُنْکِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْیَمِینُ بِحَقِّ الْمُدَّعِی فَلَا دَعْوَی لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِینَ قَسَامَةً مَا کَانَ لَهُ وَ کَانَتِ الْیَمِینُ قَدْ أَبْطَلَتْ کُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1).
33690- 2- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ لَکُمْ (3) عَلَی حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَکُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ الْیَمِینُ بِدَعْوَی الْمُدَّعِی وَ لَا دَعْوَی لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الْأَیْمَانِ (5) وَ تَقَدَّمَ فِی الْوَصَایَا فِی إِشْهَادِ الذِّمِّیِّینَ عَلَیْهَا مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ لَکِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِتِلْکَ الصُّورَةِ (6).
ص: 245
(1) 10 بَابُ أَنَّ الْمُدَّعِیَ إِذَا اسْتَحْلَفَ الْمُنْکِرَ فَحَلَفَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً وَ کَذَا إِذَا احْتَسَبَ حَقَّهُ وَ إِلَّا فَلَهُ الِاقْتِصَاصُ بِقَدْرِ حَقِّهِ
33691- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً (3) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ زَادَ وَ إِنِ احْتَسَبَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً (5)
33692- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنَ الْیَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَی الْوَالِی فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ یَمِیناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ عِنْدِی أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ کَثِیرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی کَانَتْ لِی عِنْدَهُ وَ أَحْلِفَ عَلَیْهَا فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع-
ص: 246
فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّی قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِی أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا فَعَلْتُ فَکَتَبَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً إِنْ کَانَ ظَلَمَکَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُکَ أَنْ تَأْخُذَ (1) مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ لَکِنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ (وَ قَدْ ذَهَبَتِ) (2) الْیَمِینُ بِمَا فِیهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَیْئاً وَ انْتَهَیْتُ إِلَی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَیْمَانِ (4) وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (5).
(6) 11 بَابُ أَنَّهُ یُقْضَی بِالْحَبْسِ فِی الدَّیْنِ وَ نَحْوِهِ
33693- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی أَنْ یُحْجَرَ (8) عَلَی الْغُلَامِ حَتَّی یَعْقِلَ وَ قَضَی ع فِی الدَّیْنِ أَنَّهُ یُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَبَیَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ فَیُخَلَّی سَبِیلُهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا وَ قَضَی ع فِی الرَّجُلِ یَلْتَوِی عَلَی غُرَمَائِهِ أَنَّهُ یُحْبَسُ ثُمَّ یُؤْمَرُ (9) بِهِ فَیَقْسِمَ مَالَهُ بَیْنَ
ص: 247
غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَیْنَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (1) کَمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ.
33694- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ (3) إِلَّا ثَلَاثَةً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ عَلَی وَجْهِ الْعُقُوبَةِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ وَ الثَّانِی أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ حَبْساً طَوِیلًا إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِینَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الْحَبْسَ فِی الدَّیْنِ إِنَّمَا یَکُونُ مِقْدَارَ مَا تَبَیَّنَ حَالُهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجْرِ (5) وَ فِی الْجُمُعَةِ (6) وَ غَیْرِهِمَا (7) وَ لَا یَخْفَی أَنَّ تَارِکَ قَضَاءِ الدَّیْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا یَخْرُجُ عَنِ الثَّلَاثَةِ.
ص: 248
(1) 12 بَابُ حُکْمِ تَعَارُضِ الْبَیِّنَتَیْنِ وَ مَا تُرَجَّحُ بِهِ إِحْدَاهُمَا وَ مَا یُحْکَمُ بِهِ عِنْدَ فَقْدِ التَّرْجِیحِ
33695- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ فَیَدَّعِی دَاراً فِی أَیْدِیهِمْ وَ یُقِیمُ الْبَیِّنَةَ وَ یُقِیمُ الَّذِی فِی یَدِهِ الدَّارُ الْبَیِّنَةَ (3) أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ وَ لَا یَدْرِی کَیْفَ کَانَ أَمْرُهَا قَالَ أَکْثَرُهُمْ بَیِّنَةً یُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ عَلِیّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ یَخْتَصِمُونَ فِی بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا (4) عَلَی مِذْوَدِهِمْ (5) وَ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا [وَ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ بِمِثْلِ ذَلِکَ ] (6) فَقَضَی ع بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِینَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الَّذِی ادَّعَی الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِی هُوَ فِیهَا أَخَذَهَا بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ یُقِمِ الَّذِی هُوَ فِیهَا بَیِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ هَکَذَا فَهِیَ لِلَّذِی ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ وَ تَرَکَ مَسْأَلَةَ الْبَغْلَةِ (7).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً (8)
ص: 249
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَقَضَی بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ قَدَّمَ الْمَسْأَلَةَ الثَّانِیَةَ عَلَی الْأُولَی (1)
33696- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فِی دَابَّةٍ فِی أَیْدِیهِمَا وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِیٌّ ع فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ أَنْ یَحْلِفَ فَقَضَی بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِیلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَیِّنَةَ فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَیُّهُمَا حَلَفَ وَ نَکَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِیعاً جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ فِی یَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِیعاً الْبَیِّنَةَ قَالَ أَقْضِی بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ فِی دَابَّةٍ إِلَی قَوْلِهِ ع (3)
33697- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتَصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ فِی دَابَّةٍ وَ کِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَی بِهَا لِلَّذِی فِی یَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِهِ جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
ص: 250
33698- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ رَجُلَیْنِ عَرَفَا (2) بَعِیراً فَأَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَةً فَجَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33699- 5- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ (6) بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ عَلَی أَیِّهِمَا تَصِیرُ الْیَمِینُ وَ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ (7) أَیُّهُمْ کَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدَّاهُ (8) إِلَیْهِ ثُمَّ یَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِی یَصِیرُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ إِذَا حَلَفَ.
33700- 6- (9) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ الَّذِی (شَهِدَا عَلَیْهِ) (10) وَ اخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قُرِعَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ وَ هُوَ أَوْلَی بِالْقَضَاءِ.
ص: 251
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ نَحْوَهُ (1) وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33701- 7- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (4) عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ کُلُّهُمْ شَهِدُوا فِی مَوْقِفٍ قَالَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ اسْتُحْلِفَ الَّذِینَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ یَحْلِفُونَ (5) بِالْحَقِّ.
33702- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا فَقَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33703- 9- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ
ص: 252
أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِیَةٍ لَمْ تُدْرِکْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِینَ مَعَ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ ادَّعَی الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ وَ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا فَقَالَ قَدْ قَضَی فِی هَذَا عَلِیٌّ ع- قُلْتُ وَ مَا قَضَی فِی هَذَا قَالَ کَانَ یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِکٌ وَ مَنْ أَقَامَ بَیِّنَةً عَلَی مَنِ ادَّعَی مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنَّهُ یُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ یَکُونُ لَهُ رِقّاً قُلْتُ فَمَا تَرَی أَنْتَ قَالَ أَرَی أَنْ أَسْأَلَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ بَیِّنَةً عَلَی مَا ادَّعَی فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً یَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ (1) لَا یَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دُفِعَتِ الْجَارِیَةُ إِلَیْهِ حَتَّی تُقِیمَ الْمَرْأَةُ مَنْ یَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِیَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا فَلْتُدْفَعْ إِلَیْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَیْهَا فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَی وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَةُ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَتْ خُلِّیَ سَبِیلُ الْجَارِیَةِ تَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
33704- 10- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا (5) شَاهِدَیْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً فَقَضَی لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَیْنِ سَهْمَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ
ص: 253
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ نَحْوَهُ (1).
33705- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَاخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قُرِعَ فَعَلَیْهِ الْیَمِینُ وَ هُوَ أَوْلَی بِالْحَقِّ.
33706- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَی عَلِیٍّ ع فِی دَابَّةٍ فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عَلَی مِذْوَدِهِ (4) وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَةً سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَةٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا فَأَسْأَلُکَ (أَنْ یُقْرَعَ وَ) (5) یُخْرَجَ سَهْمُهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
33707- 13- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرْتِ الْمَرْأَةُ ذَلِکَ
ص: 254
فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَی (رَجُلٍ آخَرَ) (1) الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً أَنَّ الْبَیِّنَةَ بَیِّنَةُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا.
33708- 14- (2) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فِی یَدِهِ شَاةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا فَأَقَامَ الْبَیِّنَةَ الْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَهَبْ وَ لَمْ یَبِعْ وَ جَاءَ الَّذِی فِی یَدِهِ بِالْبَیِّنَةِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ لَمْ یَبِعْ وَ لَمْ یَهَبْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- حَقُّهَا لِلْمُدَّعِی وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِی فِی یَدِهِ بَیِّنَةً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ تُطْلَبَ الْبَیِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِی فَإِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ وَ إِلَّا فَیَمِینُ الَّذِی هُوَ فِی یَدِهِ هَکَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
33709- 15- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا فِی دَابَّةٍ إِلَی عَلِیٍّ ع- فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَی مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَةٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُقْرِعَ وَ یُخْرَجَ اسْمُهُ- فَخَرَجَ اسْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا وَ کَانَ أَیْضاً إِذَا اخْتَصَمَ إِلَیْهِ الْخَصْمَانِ فِی جَارِیَةٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَکَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَیِّنَةَ جَمِیعاً قَضَی بِهَا لِلَّذِی أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ.
ص: 255
قَالَ الشَّیْخُ الَّذِی أَعْتَمِدُهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ الْبَیِّنَتَیْنِ إِذَا تَقَابَلَتَا فَلَا تَخْلُو أَنْ تَکُونَ مَعَ إِحْدَاهُمَا یَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ أَوْ لَمْ تَکُنْ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ یَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ وَ کَانَتَا خَارِجَتَیْنِ فَیَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ لِأَعْدَلِهِمَا شُهُوداً وَ یُبْطَلَ الْآخَرُ فَإِنْ تَسَاوَیَا فِی الْعَدَالَةِ حَلَفَ أَکْثَرُهُمَا شُهُوداً وَ هُوَ الَّذِی تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ وَ مَا رَوَاهُ السَّکُونِیُّ مِنَ الْقِسْمَةِ عَلَی عَدَدِ الشُّهُودِ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَی وَجْهِ الْمُصَالَحَةِ وَ الْوَسَاطَةِ بَیْنَهُمَا دُونَ مَرِّ الْحُکْمِ وَ إِنْ تَسَاوَی عَدَدُ الشُّهُودِ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حَلَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ حَقُّهُ وَ إِنْ کَانَ مَعَ إِحْدَی الْبَیِّنَتَیْنِ یَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ فَإِنْ کَانَتِ الْبَیِّنَةُ إِنَّمَا تَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْکِ فَقَطْ دُونَ سَبَبِهِ انْتُزِعَ مِنْ یَدِهِ وَ أُعْطِیَ الْیَدَ الْخَارِجَةَ وَ إِنْ کَانَتْ بَیِّنَتُهُ بِسَبَبِ الْمِلْکِ إِمَّا بِشِرَائِهِ وَ إِمَّا نِتَاجِ الدَّابَّةِ إِنْ کَانَتْ دَابَّةً أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ وَ کَانَتِ الْبَیِّنَةُ الْأُخْرَی مِثْلَهَا کَانَتِ الْبَیِّنَةُ الَّتِی مَعَ الْیَدِ الْمُتَصَرِّفَةِ أَوْلَی فَأَمَّا
خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ مَنْ حَلَفَ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ إِنْ حَلَفَا کَانَ الْحَقُّ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا اصْطَلَحَا عَلَی ذَلِکَ لِأَنَّا بَیَّنَّا التَّرْجِیحَ بِکَثْرَةِ الشُّهُودِ أَوِ الْقُرْعَةِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْإِمَامُ مُخَیَّراً بَیْنَ الْإِحْلَافِ وَ الْقُرْعَةِ وَ هَذِهِ الطَّرِیقَةُ تَأْتِی عَلَی جَمِیعِ الْأَخْبَارِ مِنْ غَیْرِ اطِّرَاحِ شَیْ ءٍ مِنْهَا وَ تَسْلَمُ بِأَجْمَعِهَا وَ أَنْتَ إِذَا فَکَّرْتَ فِیهَا رَأَیْتَهَا عَلَی مَا ذَکَرْتُ لَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ انْتَهَی أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ لَعَلَّ مَا خَالَفَ قَوْلَ الشَّیْخِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
ص: 256
(1) 13 بَابُ الْحُکْمِ بِالْقُرْعَةِ فِی الْقَضَایَا الْمُشْکِلَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ مَوَاقِعِهَا وَ کَیْفِیَّتِهَا
33710- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ عَلَی امْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ وَ کَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یُقْرَعُ.
33711- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَیَابَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَهُ (4) الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ.
33712- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.
33713- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قَالَ الطَّیَّارُ لِزُرَارَةَ مَا تَقُولُ فِی الْمُسَاهَمَةِ أَ لَیْسَ حَقّاً فَقَالَ زُرَارَةُ بَلَی هِیَ حَقٌّ فَقَالَ الطَّیَّارُ- أَ لَیْسَ قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ یَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ قَالَ بَلَی قَالَ فَتَعَالَ حَتَّی أَدَّعِیَ أَنَا وَ أَنْتَ شَیْئاً ثُمَّ نُسَاهِمَ عَلَیْهِ وَ نَنْظُرَ هَکَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِیثُ بِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ ثُمَ
ص: 257
اقْتَرَعُوا إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ فَأَمَّا عَلَی التَّجَارِبِ فَلَمْ یُوضَعْ عَلَی التَّجَارِبِ فَقَالَ الطَّیَّارُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً مُدَّعِیَیْنِ ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَهُمَا مِنْ أَیْنَ یَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ زُرَارَةُ- إِذَا کَانَ کَذَلِکَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِیحٌ (1) فَإِنْ کَانَا ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِیحِ (2).
33714- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ- فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَةً فَوَطِئَهَا جَمِیعُهُمْ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
33715- 6- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا.
33716- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ (6) قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِیفَةَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی بَیْتٍ سَقَطَ عَلَی قَوْمٍ فَبَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ یُعْتَقُ نِصْفُ
ص: 258
هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ یُعْتَقُ هَذَا فَیُجْعَلُ مَوْلًی لِهَذَا.
33717- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2) قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْیَمَنِ- فِی قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَیْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِیَ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ فَأَسْهَمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
33718- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقُرْعَةُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِلْإِمَامِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ یَجْهَلُ مَوْضِعَهَا أَوْ کَیْفِیَّتَهَا أَوْ لَا یَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ وَ مِنْ عُمُومِ حُکْمِ الْقَاضِی (4).
33719- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّیْخِ قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً وَ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأُقْرِعَتْ بَیْنَهُمْ فَأُعْتِقَتِ الثُّلُثُ.
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَیْ ءٍ فَقَالَ لِی کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ قَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ (1).
33721- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ سُوهِمَ عَلَیْهِ مَرْیَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ (3) وَ السِّهَامُ سِتَّةٌ- ثُمَّ اسْتَهَمُوا فِی یُونُسَ لَمَّا رَکِبَ مَعَ الْقَوْمِ فَوَقَفَتِ السَّفِینَةُ فِی اللُّجَّةِ فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ (4) عَلَی یُونُسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَمَضَی یُونُسُ إِلَی صَدْرِ السَّفِینَةِ فَإِذَا الْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ فَرَمَی نَفْسَهُ ثُمَّ کَانَ (عِنْدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) (5) تِسْعَةُ بَنِینَ فَنَذَرَ فِی الْعَاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ غُلَاماً أَنْ یَذْبَحَهُ فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ یَکُنْ یَقْدِرُ أَنْ یَذْبَحَهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صُلْبِهِ فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ فَسَاهَمَ عَلَیْهَا وَ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ- فَخَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ عَشْراً فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَخْرُجُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ وَ یَزِیدُ عَشْراً فَلَمَّا أَنْ خَرَجَتْ مِائَةٌ خَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَا أَنْصَفْتُ رَبِّی فَأَعَادَ السِّهَامَ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ عَلَی الْإِبِلِ فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّی قَدْ رَضِیَ فَنَحَرَهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُطَّةَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (6).
ص: 260
33722- 13- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا تَنَازَعَ (2) قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ وَ قَالَ أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (3).
33723- 14- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِیَةً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ الْوَالِی بَیْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ قِیمَةَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَی رَجُلٌ جَارِیَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی رَدَّ الْجَارِیَةَ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِیمَتِهِ.
33724- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِیعاً قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ وَ یُعْتَقُ الَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ.
33725- 16- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.
33726- 17- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ
ص: 261
أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِی الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ فَأَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (1).
وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ (2) وَ فِی الِاسْتِخَارَاتِ (3) نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِنْ مُسْنَدِ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ قَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.
33727- 18- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ غَیْرِهِ مِنْ آبَائِهِ وَ أَبْنَائِهِ ع مِنْ قَوْلِهِمْ کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ.
33728- 19- (5) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ أَمَانِ الْأَخْطَارِ وَ فِی الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُسَاهَمَةِ یُکْتَبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبَادِکَ فِیمَا کَانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَنْ تُخْرِجَ لِی خَیْرَ السَّهْمَیْنِ فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ عَاقِبَةِ أَمْرِی فِی عَاجِلِ أَمْرِی وَ آجِلِهِ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ- ثُمَّ تَکْتُبُ
ص: 262
مَا تُرِیدُ فِی الرُّقْعَتَیْنِ وَ تَکُونُ الثَّالِثَةُ غُفْلًا (1) ثُمَّ تُجِیلُ السِّهَامَ فَأَیُّمَا (2) خَرَجَ عَمِلْتَ عَلَیْهِ وَ لَا تُخَالِفُ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یُصْنَعْ لَهُ وَ إِنْ خَرَجَ الْغُفْلُ رَمَیْتَ بِهِ.
33729- 20- (3) وَ فِی أَمَانِ الْأَخْطَارِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَخِیرَ اللَّهَ فَلْیَقْرَأِ الْحَمْدَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ لِعِلْمِکَ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِیرُکَ بِحُسْنِ ظَنِّی بِکَ فِی الْمَأْمُونِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ أَمْرِی هَذَا مِمَّا قَدْ نِیطَتْ بِالْبَرَکَةِ أَعْجَازُهُ وَ بَوَادِیهِ وَ حُفَّتْ بِالْکَرَامَةِ أَیَّامُهُ وَ لَیَالِیهِ فَخِرْ لِی فِیهِ بِخِیَرَةٍ تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا وَ تَغُصُّ أَیَّامَهُ سُرُوراً یَا اللَّهُ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا نَهْیٌ فَأَنْتَهِی اللَّهُمَّ خِرْ لِی بِرَحْمَتِکَ خِیَرَةً فِی عَافِیَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- ثُمَّ تَأْخُذُ کَفّاً مِنَ الْحَصَی أَوْ سُبْحَتِکَ.
33730- 21- (4) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَقْرَأُ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِحْدَی عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ یَدْعُو الدُّعَاءَ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ وَ یُقَارِعُ هُوَ وَ آخَرُ وَ یَکُونُ قَصْدُهُ أَنَّنِی مَتَی وَقَعَتِ الْقُرْعَةُ عَلَی أَحَدِهِمَا أَعْمَلُ عَلَیْهِ.
33731- 22- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ یُونُسَ ع قَالَ فَسَاهَمَهُمْ فَوَقَعَتِ السِّهَامُ عَلَیْهِ فَجَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّ السِّهَامَ إِذَا کَانَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنَّهَا لَا تُخْطِئُ فَأَلْقَی نَفْسَهُ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ.
ص: 263
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَوَاضِعَ کَثِیرَةٍ (1).
(2) 14 بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَی فِی حُقُوقِ النَّاسِ الْمَالِیَّةِ خَاصَّةً بِشَاهِدٍ وَ یَمِینِ الْمُدَّعِی لَا فِی الْهِلَالِ وَ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِمَا
33732- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ لَمْ یُجِزْ فِی الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَیْ عَدْلٍ.
33733- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
ص: 264
33734- 3- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ یَمِینَ الْمُدَّعِی.
33735- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
33736- 5- (4) وَ عَنْهُ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.
33737- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
ص: 265
الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ کُهَیْلٍ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَقَالَ قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَةِ- فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ- فَقَالَ وَ أَیْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ- قَالا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ (1) فَقَالَ (2) قَوْلُ اللَّهِ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ- هُوَ (3) لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ یَمِیناً- ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَاعِداً فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِیمِیُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ- فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَاضِیَکَ الَّذِی رَضِیتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ فَجَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ شُرَیْحاً- فَقَالَ عَلِیٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَهُ شُرَیْحٌ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَةً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ فَدَعَا قَنْبَرَ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ مَمْلُوکٍ قَالَ فَغَضِبَ عَلِیٌّ ع وَ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَی بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَیْحٌ وَ قَالَ لَا أَقْضِی بَیْنَ اثْنَیْنِ حَتَّی تُخْبِرَنِی مِنْ أَیْنَ قَضَیْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِنِّی لَمَّا أَخْبَرْتُکَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقُلْتَ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَیْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ یَسْمَعِ الْحَدِیثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ یَمِینٍ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا
ص: 266
دِرْعُ طَلْحَةَ- أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَةِ مَمْلُوکٍ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِینَ یُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَی مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی قِصَّةِ عَلِیٍّ ع مَعَ شُرَیْحٍ وَ زَادَ فِی آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوکِ رُمَعُ (1)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَ الرِّوَایَةِ الْأُولَی (2).
33738- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَضَی بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ.
33741- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ وَحْدَهُ.
33742- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ یَمِینَ الْمُدَّعِی.
33743- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ رُؤْیَةِ الْهِلَالِ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
33744- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ- کَیْفَ تَقْضُونَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ فَضَحِکَ أَبُو حَنِیفَةَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ ع- أَنْتُمْ تَقْضُونَ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ شَهَادَةَ مِائَةٍ فَقَالَ مَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَی یَشْهَدُ مِائَةٌ فَتُرْسِلُونَ وَاحِداً یَسْأَلُ عَنْهُمْ ثُمَّ تُجِیزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ.
ص: 268
33745- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ یَمِینِ الْمُدَّعِی قَالَ وَ قَالَ ع نَزَلَ (2) جَبْرَئِیلُ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ حَکَمَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْعِرَاقِ.
33746- 15- (3) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَدَوِیِّ عَنْ صُهَیْبِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی بِهِ بِالْعِرَاقِ.
16- 33747- 16- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْخُذَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ.
33748- 17- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ أَبُو حَنِیفَةَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- تُجِیزُونَ شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ یَمِیناً قَالَ نَعَمْ قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَتَعَجَّبَ أَبُو حَنِیفَةَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَعْجَبُ مِنْ هَذَا إِنَّکُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِی مِائَةِ شَاهِدٍ فَقَالَ لَهُ لَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَی تَبْعَثُونَ رَجُلًا وَاحِداً فَیَسْأَلُ عَنْ مِائَةِ شَاهِدٍ فَتُجِیزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ.
ص: 269
33749- 18- (1) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الْوَرَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ (وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ) (2) عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ الْمُدَّعِی وَ لَا یُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ وَ لَا یَرُدُّ شَهَادَةَ مُؤْمِنٍ.
33750- 19- (3) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ ع بِالْحِجَامَةِ وَ الْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ.
33751- 20- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ السَّیَّارِیِّ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ الْخِلَالَ (5) نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ- مَعَ الْیَمِینِ وَ الشَّاهِدِ مِنَ السَّمَاءِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 270
(1) 15 بَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَی الْمَالِیَّةِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَیْنِ وَ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَیْنِ وَ یَمِینٍ
33752- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
33753- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
33754- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (6).
33755- 4- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ
ص: 271
سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَةُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ (1) الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
33756- 5- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ (4) قَالَ عُدِلَتِ امْرَأَتَانِ فِی الشَّهَادَةِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِذَا کَانَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ أَقَامُوا الشَّهَادَةَ قُضِیَ بِشَهَادَتِهِمْ قَالَ وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ مَا بَالُ الِامْرَأَتَیْنِ بِرَجُلٍ فِی الشَّهَادَةِ وَ فِی الْمِیرَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ ذَلِکَ قَضَاءٌ مِنْ مَلِکٍ عَدْلٍ حَکِیمٍ لَا یَجُورُ وَ لَا یَحِیفُ أَیَّتُهَا الْمَرْأَةُ لِأَنَّکُنَّ نَاقِصَاتُ الدِّینِ وَ الْعَقْلِ إِنَّ إِحْدَاکُنَّ تَقْعُدُ نِصْفَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّی بِحَیْضَةٍ وَ إِنَّکُنَّ تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ وَ تَکْفُرْنَ الْعَشِیرَ تَمْکُثُ إِحْدَاکُنَّ عِنْدَ الرَّجُلِ عَشْرَ سِنِینَ فَصَاعِداً یُحْسِنُ إِلَیْهَا وَ یُنْعِمُ عَلَیْهَا فَإِذَا ضَاقَتْ یَدُهُ یَوْماً أَوْ سَاعَةً خَاصَمَتْهُ وَ قَالَتْ مَا رَأَیْتُ مِنْکَ خَیْراً قَطُّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 272
(1) 16 بَابُ حُکْمِ مَنِ ادَّعَی عَلَی آخَرَ أَلْفاً وَ أَقَامَ بَیِّنَةً ثُمَّ ادَّعَی خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ ثَلَاثَمِائَةٍ ثُمَّ مِائَتَیْنِ وَ أَقَامَ بَیِّنَةً بِالْجَمِیعِ فَادَّعَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ التَّدَاخُلَ وَ أَنْکَرَ الْمُدَّعِی
33757- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَی عَلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَقَامَ بِهِ الْبَیِّنَةَ الْعَادِلَةَ وَ ادَّعَی عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِی صَکٍّ آخَرَ وَ لَهُ بِذَلِکَ کُلِّهِ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ وَ ادَّعَی أَیْضاً عَلَیْهِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِی صَکٍّ آخَرَ وَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی صَکٍّ آخَرَ وَ لَهُ بِذَلِکَ کُلِّهِ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ وَ یَزْعُمُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ أَنَّ هَذِهِ الصِّکَاکَ کُلَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِی الصَّکِّ الَّذِی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمُدَّعِی مُنْکِرٌ أَنْ یَکُونَ کَمَا زَعَمَ فَهَلْ تَجِبُ عَلَیْهِ الْأَلْفُ الدِّرْهَمِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَمْ تَجِبُ عَلَیْهِ کُلُّ مَا یُقِیمُ الْبَیِّنَةَ بِهِ وَ لَیْسَ فِی الصِّکَاکِ اسْتِثْنَاءٌ إِنَّمَا هِیَ صِکَاکٌ عَلَی وَجْهِهَا فَأَجَابَ ع یُؤْخَذُ مِنَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ هِیَ الَّتِی لَا شُبْهَةَ فِیهَا وَ تُرَدُّ الْیَمِینُ فِی الْأَلْفِ الْبَاقِی عَلَی الْمُدَّعِی فَإِنْ نَکَلَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
(3) 17 بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ جَمَاعَةٌ جُلُوساً وَسْطَهُمْ کِیسٌ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَیْسَ لَنَا وَ ادَّعَاهُ وَاحِدٌ حُکِمَ لَهُ بِهِ
33758- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 273
قُلْتُ عَشَرَةٌ کَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطَهُمْ کِیسٌ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَکُمْ هَذَا الْکِیسُ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَا وَ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِی فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِی ادَّعَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (1)
وَ رَوَاهُ فِی النِّهَایَةِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (2).
(3) 18 بَابُ أَنَّ لِلْقَاضِی أَنْ یَحْکُمَ بِعِلْمِهِ مِنْ غَیْرِ بَیِّنَةٍ
33759- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَادَّعَی عَلَیْهِ سَبْعِینَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بَاعَهَا مِنْهُ فَقَالَ قَدْ أَوْفَیْتُکَ فَقَالَ اجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ رَجُلًا یَحْکُمُ بَیْنَنَا فَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْکُمْ بَیْنَنَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ مَا تَدَّعِی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ سَبْعِینَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ قَدْ أَوْفَیْتُهُ فَقَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ مَا تَقُولُ فَقَالَ لَمْ یُوفِنِی فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- أَ لَکَ بَیِّنَةٌ أَنَّکَ قَدْ أَوْفَیْتَهُ قَالَ لَا فَقَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ أَ تَحْلِفُ أَنَّکَ لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّکَ وَ تَأْخُذَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَأَتَحَاکَمَنَّ مَعَ هَذَا إِلَی رَجُلٍ یَحْکُمُ بَیْنَنَا بِحُکْمِ اللَّهِ فَأَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ مَعَهُ الْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع
ص: 274
مَا لَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ احْکُمْ بَیْنِی وَ بَیْنَ هَذَا الْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا أَعْرَابِیُّ مَا تَدَّعِی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ سَبْعِینَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ قَدْ أَوْفَیْتُهُ ثَمَنَهَا فَقَالَ یَا أَعْرَابِیُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِیمَا قَالَ قَالَ الْأَعْرَابِیُّ لَا مَا أَوْفَانِی شَیْئاً فَأَخْرَجَ عَلِیٌّ ع سَیْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَ فَعَلْتَ یَا عَلِیُّ ذَلِکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص نَحْنُ نُصَدِّقُکَ عَلَی أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ وَ عَلَی أَمْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ وَحْیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا نُصَدِّقُکَ عَلَی ثَمَنِ نَاقَةِ الْأَعْرَابِیِّ وَ إِنِّی قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ کَذَّبَکَ لَمَّا قُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَا مَا أَوْفَانِی شَیْئاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصَبْتَ یَا عَلِیُّ- فَلَا تَعُدْ إِلَی مِثْلِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْقُرَشِیِّ وَ کَانَ قَدْ تَبِعَهُ فَقَالَ هَذَا حُکْمُ اللَّهِ لَا مَا حَکَمْتَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ (1).
33760- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِّ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جَرِیجٍ (4) عَنِ الضَّحَّاکِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ذَکَرَ قَضِیَّةً أُخْرَی عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَ هَذِهِ الْقَضِیَّةِ.
ص: 275
وَ رَوَاهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی الْإِنْتِصَارِ مُرْسَلًا (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33761- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی النَّیْسَابُورِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَیْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص ابْتَاعَ فَرَساً مِنْ أَعْرَابِیٍّ فَأَسْرَعَ لِیَقْضِیَهُ (4) ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِیُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ یَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِیَّ فَیُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَ لَا یَشْعُرُونَ بِأَنَّ النَّبِیَّ ص ابْتَاعَهَا حَتَّی زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِیَّ فِی السَّوْمِ فَنَادَی الْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ مُبْتَاعاً لِهَذَا الْفَرَسِ فَابْتَعْهُ وَ إِلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِیُّ ص حِینَ سَمِعَ الْأَعْرَابِیَّ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْکَ فَطَفِقَ النَّاسُ یَلُوذُونَ بِالنَّبِیِّ ص وَ بِالْأَعْرَابِیِّ وَ هُمَا یَتَشَاجَرَانِ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ هَلُمَّ شَهِیداً یَشْهَدُ أَنِّی قَدْ بَایَعْتُکَ وَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَکُنْ یَقُولُ إِلَّا حَقّاً حَتَّی جَاءَ خُزَیْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ- فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِیِّ ص لِلْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ خُزَیْمَةُ إِنِّی أَنَا أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَایَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِیُّ ص عَلَی خُزَیْمَةَ- فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ بِتَصْدِیقِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ خُزَیْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ شَهَادَتَیْنِ وَ سَمَّاهُ ذَا الشَّهَادَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ وَ النَّهْیِ
ص: 276
عَنِ الْقَوْلِ بِغَیْرِ عِلْمٍ (1) وَ عَنْ کَتْمِ الْعِلْمِ لِغَیْرِ تَقِیَّةٍ (2) وَ حُکْمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِرْعِ طَلْحَةَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 19 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِی تَفْرِیقُ الشُّهُودِ عِنْدَ الرِّیبَةِ وَ اسْتِقْصَاءُ سُؤَالِهِمْ عَنْ مُشَخِّصَاتِ الْقَضِیَّةِ فَإِنِ اخْتَلَفُوا رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِیقِ
33762- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَیْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ کَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا کَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِیراً مَا یَغِیبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَتِیمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ نِسْوَةً حَتَّی أَمْسَکُوهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَیْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْیَتِیمَةَ بِالْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِی سَاعَدْنَهَا عَلَی ذَلِکَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عُمَرَ فَلَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَقْضِی فِیهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ- وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَیْهِ فَأَتَوْا عَلِیّاً ع وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَکِ بَیِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِی شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِی یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أَقُولُ: فَأَحْضَرَتْهُنَّ وَ أَخْرَجَ عَلِیٌّ ع السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَمَرَ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا امْرَأَةَ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِکُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ وَ دَعَا إِحْدَی الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَ تَعْرِفِینِی أَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا
ص: 277
قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَی الْحَقِّ (1) وَ أَعْطَیْتُهَا الْأَمَانَ فَإِنْ لَمْ تَصْدُقِینِی لَأَمْلَأَنَّ السَّیْفَ مِنْکِ فَالْتَفَتَتْ إِلَی عُمَرَ وَ قَالَتْ الْأَمَانَ عَلَی الصِّدْقِ فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع فَاصْدُقِی قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَیْئَةً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْکِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَکْنَاهَا فَاقْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع اللَّهُ أَکْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الشَّاهِدَیْنِ (2) إِلَّا دَانِیَالَ النَّبِیَّ ع- فَأَلْزَمَ عَلِیٌّ ع الْمَرْأَةَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَی مِنَ الرَّجُلِ وَ یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِیَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِیٌّ ع ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ دَانِیَالَ- وَ أَنَّهُ حَکَمَ فِی مِثْلِ هَذَا بِتَفْرِیقِ الشُّهُودِ وَ اسْتِقْصَاءِ سُؤَالِهِمْ عَنْ جُزْئِیَّاتِ الْقَضِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَةٍ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: قَوْلُهُ ع أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ الشُّهُودَ إِلَّا دَانِیَالَ یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِیقِ وَ أَیْضاً لَوْ وَجَبَ التَّفْرِیقُ وَ کَانَ کُلِّیّاً لَانْتَفَتْ فَائِدَتُهُ وَ بَطَلَتْ حِکْمَتُهُ لِأَنَّهُمْ یَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ یُفَرَّقُونَ فَیَتَّفِقُونَ عَلَی الْکَذِبِ وَ عَلَی تِلْکَ الْجُزْئِیَّاتِ وَ کَذَا الْقَوْلُ فِیمَا یَأْتِی مِنْ تَفْرِیقِ أَهْلِ الدَّعْوَی (5).
ص: 278
(1) 20 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِی تَفْرِیقُ أَهْلِ الدَّعْوَی وَ الْمُنْکِرِینَ مَعَ الرِّیبَةِ وَ اسْتِقْصَاءُ سُؤَالِهِمْ وَ إِبْطَالُ دَعْوَاهُمْ إِنِ اخْتَلَفُوا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْرِیقِ
33763- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ إِنَّ شَابّاً قَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِی مَعَهُمْ فِی السَّفَرِ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَکَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبِی خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ اللَّهِ لَأَحْکُمَنَّ بَیْنَهُمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِی إِلَّا دَاوُدُ النَّبِیُّ ع- یَا قَنْبَرُ ادْعُ لِی شُرْطَةَ الْخَمِیسِ فَدَعَاهُمْ فَوَکَّلَ بِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ تَقُولُونَ إِنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِی هَذَا الْفَتَی إِنِّی إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ أُقِیمَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَی أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِینِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِیَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا بِعُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ کَاتِبِهِ فَقَالَ هَاتِ صَحِیفَةً وَ دَوَاةً وَ جَلَسَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ جَلَسَ النَّاسُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَنَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ اخْرُجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَیْدِ اللَّهِ اکْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا یَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فِی أَیِّ یَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِکُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَی مَعَکُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَقَالَ فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی
ص: 279
أَیِّ سَنَةٍ فَقَالَ فِی سَنَةِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ وَ إِلَی أَیْنَ بَلَغْتُمْ فِی سَفَرِکُمْ حَتَّی مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَی قَالَ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ فِی مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِی مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ مَا کَانَ مَرَضُهُ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ کَمْ یَوْماً مَرِضَ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَفِی أَیِّ یَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ مَنْ کَفَّنَهُ وَ بِمَا کَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا یُرِیدُ کَبَّرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ کَبَّرَ النَّاسُ جَمِیعاً فَارْتَابَ أُولَئِکَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ یَشُکُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ یُغَطَّی رَأْسُهُ وَ یُنْطَلَقَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَ قَالَ کَلَّا زَعَمْتُمْ أَنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ کُنْتُ کَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ کُلُّهُمْ یُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِی کَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَیْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ ثُمَّ ذَکَرَ حُکْمَ دَاوُدَ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِی مَالِ أَبِی الْفَتَی کَمْ کَانَ فَأَخَذَ عَلِیٌّ ع خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِیمَ مَنْ عِنْدَهُ قَالَ أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِی فَهُوَ صَادِقٌ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ لَا یَخِیبُ.
33764- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکِنْدِیِّ عَنْ خَالِدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ تَأْخُذُهُمْ بِالْمَالِ إِنِ ادَّعَی الْغُلَامُ أَنَّ أَبَاهُ خَلَّفَ مِائَةَ أَلْفٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ قَالَ الْقَوْمُ لَا بَلْ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَلِهَؤُلَاءِ قَوْلٌ وَ لِهَذَا قَوْلٌ قَالَ فَإِنِّی آخُذُ خَاتَمَهُ وَ خَوَاتِیمَهُمْ وَ أَلْقَاهَا فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَقُولُ: أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الصَّادِقُ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ.
ص: 280
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3).
(4) 21 بَابُ جُمْلَةٍ مِنَ الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
33765- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْمُعَلَّی (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَانَتْ تَهْوَاهُ وَ لَمْ تَقْدِرْ لَهُ عَلَی حِیلَةٍ فَذَهَبَتْ وَ أَخَذَتْ بَیْضَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَةَ وَ صَبَّتِ الْبَیَاضَ عَلَی ثِیَابِهَا بَیْنَ فَخِذَیْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَخَذَنِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَفَضَحَنِی قَالَ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ یُعَاقِبَ الْأَنْصَارِیَّ فَجَعَلَ الْأَنْصَارِیُّ یَحْلِفُ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَالِسٌ وَ یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ تَثَبَّتْ فِی أَمْرِی فَلَمَّا أَکْثَرَ الْفَتَی قَالَ عُمَرُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَا تَرَی یَا أَبَا الْحَسَنِ فَنَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِلَی بَیَاضٍ عَلَی ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ بَیْنَ فَخِذَیْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَکُونَ احْتَالَتْ لِذَلِکَ فَقَالَ ائْتُونِی بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِیَ غَلَیَاناً شَدِیداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِیَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا
ص: 281
عَلَی مَوْضِعِ الْبَیَاضِ فَاشْتَوَی ذَلِکَ الْبَیَاضُ فَأَخَذَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَلْقَاهُ فِی فِیهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ أَلْقَاهُ مِنْ فِیهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الْمَرْأَةِ حَتَّی أَقَرَّتْ بِذَلِکَ وَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأَنْصَارِیِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
33766- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ غُلَاماً ادَّعَی عَلَی امْرَأَةٍ أَنَّهَا أُمُّهُ فَأَنْکَرَتْ فَقَالَ عُمَرُ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ فَأُتِیَ بِهَا مَعَ أَرْبَعِ إِخْوَةٍ لَهَا وَ أَرْبَعِینَ قَسَامَةً یَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ الصَّبِیَّ وَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ غُلَامٌ مُدَّعٍ غَشُومٌ ظَلُومٌ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِعُمَرَ- أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ کَیْفَ لَا وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَقُولُ أَعْلَمُکُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ أَ لَکِ شُهُودٌ قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَةً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَةِ الْأُولَی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَأَقْضِیَنَّ الْیَوْمَ بَیْنَکُمْ بِقَضِیَّةٍ هِیَ مَرْضَاةُ الرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِیهَا حَبِیبِی رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لَهَا أَ لَکِ وَلِیٌّ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنِّی قَدْ زَوَّجْتُ
ص: 282
هَذِهِ الْجَارِیَةَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ قَنْبَرُ بِهَا فَصَبَّهَا فِی یَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا فِی حَجْرِ امْرَأَتِکَ وَ لَا تَأْتِنِی إِلَّا وَ بِکَ أَثَرُ الْعُرْسِ یَعْنِی الْغُسْلَ فَقَامَ الْغُلَامُ فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِی حَجْرِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَلَبَّبَهَا فَقَالَ لَهَا قُومِی فَنَادَتِ الْمَرْأَةُ النَّارَ النَّارَ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ- تُرِیدُ أَنْ تُزَوِّجَنِی مِنْ وَلَدِی هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی زَوَّجَنِی إِخْوَتِی هَجِیناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَ شَبَّ أَمَرُونِی أَنْ أَنْتَفِیَ مِنْهُ وَ أَطْرُدَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی.
33767- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَهَا شَیْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَی بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَی بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَیْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمُرَّ بِهَا عَلَی عَلِیٍّ ع- فَقَالَتْ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِی حُجَّةً قَالَ هَاتِی حُجَّتَکِ فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ کِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُکُمْ بِیَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَ یَوْمَ وَاقَعَهَا وَ کَیْفَ کَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْیَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِیِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ الْعَبُوا حَتَّی إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمْ اجْلِسُوا حَتَّی إِذَا تَمَکَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ الصِّبْیَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّکَی عَلَی رَاحَتَیْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِیٌّ ع وَ وَرَّثَهُ مِنْ أَبِیهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِینَ حَدّاً حَدّاً فَقَالَ عُمَرُ کَیْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّیْخِ فِی تُکَأَةِ الْغُلَامِ عَلَی رَاحَتَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
ص: 283
طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).
33768- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَایَ بَلْ أَنَا مَوْلَاکَ فَمَا زَالَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ ذَا یَتَوَعَّدُ ذَا وَ یَقُولُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی نَأْتِیَ الْکُوفَةَ یَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَلَمَّا أَتَیَا الْکُوفَةَ أَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ الَّذِی ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِی وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَیَّ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ غُلَامٌ لِی إِنَّ أَبِی أَرْسَلَنِی مَعَهُ لِیُعَلِّمَنِی وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَیَّ یَدَّعِینِی لِیَذْهَبَ بِمَالِی قَالَ فَأَخَذَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا وَ هَذَا یُکَذِّبُ هَذَا فَقَالَ انْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِی لَیْلَتِکُمَا هَذِهِ وَ لَا تَجِیئَانِی إِلَّا بِحَقٍّ قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِی الْحَائِطِ ثَقْبَیْنِ وَ کَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّی تَصِیرَ الشَّمْسُ عَلَی رُمْحٍ یُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ قَالُوا قَدْ وَرَدَ عَلَیْهِ قَضِیَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِثْلُهَا لَا یَخْرُجُ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا مَا تَقُولَانِ فَحَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ وَ حَلَفَ هَذَا أَنَّ هَذَا عَبْدُهُ فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّی لَسْتُ أَرَاکُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِسَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص- عَجِّلْ أَضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّکَ لَسْتَ بِعَبْدٍ وَ مَکَثَ الْآخَرُ فِی الثَّقْبِ قَالَ بَلَی إِنَّهُ ضَرَبَنِی وَ تَعَدَّی عَلَیَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (3).
ص: 284
33769- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَ رَجُلَیْنِ اصْطَحَبَا فِی سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَ الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِیلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَی طَعَامِهِمَا فَأَکَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّی لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا الْمُعْتَرُّ (2) بِهِمَا ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَکَلَهُ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ اقْسِمْهَا نِصْفَیْنِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ لَا بَلْ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَی عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ فَأَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ذَلِکَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا اصْطَلِحَا فَإِنَّ قَضِیَّتَکُمَا دَنِیَّةٌ فَقَالا اقْضِ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَی صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ دِرْهَماً وَ قَالَ أَ لَیْسَ أَخْرَجَ أَحَدُکُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةً قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلَ ضَیْفُکُمَا مَعَکُمَا مِثْلَ مَا أَکَلْتُمَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلَ الضَّیْفُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَیْرَ ثُلُثٍ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِیفٍ مِنْ زَادِکَ وَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِیفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَکَلْتَ ثَلَاثَةً غَیْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاکُمَا لِکُلِّ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَی صَاحِبَ الرَّغِیفَیْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثُّلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ
ص: 285
إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَحَلَفَ أَنْ لَا یَرْضَی دُونَ النِّصْفِ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3).
33770- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع جَارِیَتَانِ فَوَلَدَتَا جَمِیعاً فِی لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَوَلَدَتْ إِحْدَاهُمَا ابْناً وَ الْأُخْرَی بِنْتَا فَعَمَدَتْ صَاحِبَةُ الْبِنْتِ فَوَضَعَتْ بِنْتَهَا فِی الْمَهْدِ الَّذِی فِیهِ الِابْنُ وَ أَخَذَتْ ابْنَهَا فَقَالَتْ صَاحِبَةُ الْبِنْتِ الِابْنُ ابْنِی وَ قَالَتْ صَاحِبَةُ الِابْنِ الِابْنُ ابْنِی فَتَحَاکَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَأَمَرَ أَنْ یُوزَنَ لَبَنُهُمَا وَ قَالَ أَیَّتُهُمَا کَانَتْ أَثْقَلَ لَبَناً فَالابْنُ لَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (5).
33771- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ رَفَعَهُ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ یَزِنَ فِیلًا فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص یُدْخِلُ الْفِیلَ سَفِینَةً ثُمَّ یَنْظُرُ إِلَی مَوْضِعِ مَبْلَغِ الْمَاءِ مِنَ السَّفِینَةِ فَیُعَلِّمُ عَلَیْهِ ثُمَّ یُخْرِجُ الْفِیلَ وَ یُلْقِی فِی السَّفِینَةِ حَدِیداً أَوْ صُفْراً أَوْ مَا شَاءَ فَإِذَا بَلَغَ (7) الَّذِی عَلَّمَ عَلَیْهِ أَخْرَجَهُ وَ وَزَنَهُ.
ص: 286
33772- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غَالِبٍ (2) رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ: بَیْنَمَا رَجُلَانِ جَالِسَانِ فِی زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- إِذْ مَرَّ بِهِمَا رَجُلٌ مُقَیَّدٌ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَیْنِ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی قَیْدِهِ کَذَا وَ کَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ الْآخَرُ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ کَمَا قُلْتَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَذَهَبَا إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ وَ هُوَ مُقَیَّدٌ فَقَالا لَهُ إِنَّا حَلَفْنَا عَلَی کَذَا وَ کَذَا فَحُلَّ قَیْدَ غُلَامِکَ حَتَّی نَزِنَهُ فَقَالَ مَوْلَی الْعَبْدِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ حَلَلْتُ قَیْدَ غُلَامِی فَارْتَفَعُوا إِلَی عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَوْلَاهُ أَحَقُّ بِهِ اذْهَبُوا بِهِ (3) إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- لَعَلَّهُ یَکُونُ عِنْدَهُ فِی هَذَا شَیْ ءٌ فَأَتَوْا عَلِیّاً ع فَقَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ مَا أَهْوَنَ هَذَا ثُمَّ دَعَا بِجَفْنَةٍ وَ أَمَرَ بِقَیْدِ الْعَبْدِ فَشُدَّ فِیهِ خَیْطٌ وَ أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ وَ الْقَیْدَ فِی الْجَفْنَةِ ثُمَّ صَبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ حَتَّی امْتَلَأَتْ ثُمَّ قَالَ ع ارْفَعُوا الْقَیْدَ فَرَفَعُوا الْقَیْدَ حَتَّی أُخْرِجَ مِنَ الْمَاءِ فَلَمَّا أُخْرِجَ نَقَصَ الْمَاءُ ثُمَّ دَعَا بِزُبُرِ الْحَدِیدِ فَأَرْسَلَهُ فِی الْمَاءِ حَتَّی تَرَاجَعَ إِلَی مَوْضِعِهِ وَ الْقَیْدُ فِی الْمَاءِ ثُمَّ قَالَ زِنُوا هَذَا الزُّبُرَ فَهُوَ وَزْنُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4) قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا هَدَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِمَعْرِفَةِ ذَلِکَ لِیُخَلِّصَ بِهِ النَّاسَ مِنْ أَحْکَامِ مَنْ یُجِیزُ الطَّلَاقَ بِالْیَمِینِ.
33773- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُوُفِّیَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
ص: 287
- وَ خَلَّفَ ابْناً وَ عَبْداً فَادَّعَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الِابْنُ وَ أَنَّ الْآخَرَ عَبْدٌ لَهُ فَأَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَتَحَاکَمَا إِلَیْهِ فَأَمَرَ ع أَنْ یَثْقُبَ فِی حَائِطِ الْمَسْجِدِ ثَقْبَیْنِ ثُمَّ أَمَرَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ یُدْخِلَ رَأْسَهُ فِی ثَقْبٍ فَفَعَلَا ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ جَرِّدِ السَّیْفَ (وَ أَشَارَ إِلَیْهِ) (1) لَا تَفْعَلْ مَا آمُرُکَ بِهِ ثُمَّ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَ الْعَبْدِ فَنَحَّی الْعَبْدُ رَأْسَهُ فَأَخَذَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ لِلْآخَرِ أَنْتَ الِابْنُ وَ قَدْ أَعْتَقْتُ هَذَا وَ جَعَلْتُهُ مَوْلًی لَکَ.
33774- 10- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَةٍ أَتَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ فَقَالَ مَا وَقَعْتُ عَلَیْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنْ کُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ وَ إِنْ کُنْتِ کَاذِبَةً ضَرَبْنَاکِ حَدّاً وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ عَلِیٌّ ع یُصَلِّی فَفَکَّرَتِ الْمَرْأَةُ فِی نَفْسِهَا فَلَمْ تَرَ لَهَا فَرَجاً فِی رَجْمِ زَوْجِهَا وَ لَا فِی ضَرْبِهَا الْحَدَّ فَخَرَجَتْ وَ لَمْ تَعُدْ وَ لَمْ یَسْأَلْ عَنْهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.
33775- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ أَنَّ امْرَأَتَیْنِ تَنَازَعَتَا عَلَی عَهْدِ عُمَرَ- فِی طِفْلٍ ادَّعَتْهُ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَداً لَهَا بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ وَ لَمْ یُنَازِعْهُمَا فِیهِ غَیْرُهُمَا فَالْتَبَسَ الْحُکْمُ فِی ذَلِکَ عَلَی عُمَرَ- فَفَزِعَ فِیهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَاسْتَدْعَی الْمَرْأَتَیْنِ وَ وَعَظَهُمَا وَ خَوَّفَهُمَا فَأَقَامَتَا عَلَی التَّنَازُعِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- ائْتُونِی بِمِنْشَارٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَتَانِ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ أَقُدُّهُ نِصْفَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْکُمَا نِصْفُهُ فَسَکَتَتْ إِحْدَاهُمَا وَ قَالَتِ الْأُخْرَی اللَّهَ اللَّهَ یَا أَبَا الْحَسَنِ ع إِنْ کَانَ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِکَ فَقَدْ سَمَحْتُ بِهِ لَهَا فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ هَذَا ابْنُکِ دُونَهَا وَ لَوْ کَانَ ابْنَهَا لَرَقَّتْ عَلَیْهِ وَ أَشْفَقَتْ وَ اعْتَرَفَتِ الْأُخْرَی أَنَّ الْحَقَّ لِصَاحِبَتِهَا
ص: 288
وَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهَا دُونَهَا قَالَ وَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّهُ کَانَ بَیْنَ یَدَیَّ تَمْرٌ فَبَدَرَتْ زَوْجَتِی أَخَذَتْ مِنْهُ وَاحِدَةً فَأَلْقَتْهَا فِی فِیهَا فَحَلَفْتُ أَنَّهَا لَا تَأْکُلُهَا وَ لَا تَلْفِظُهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَأْکُلُ نِصْفَهَا وَ تَلْفِظُ نِصْفَهَا وَ قَدْ تَخَلَّصْتَ مِنْ یَمِینِکَ.
وَ قَدْ رَوَی الشَّیْخُ فِی النِّهَایَةِ جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَی قَضَایَاهُمْ ع (1) وَ کَذَلِکَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَائِنَا (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 22 بَابُ مَا یَجِبُ الْأَخْذُ فِیهِ بِظَاهِرِ الْحُکْمِ
33776- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَةِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَةِ (إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ) (7) فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَأْخُذُوا فِیهَا بِظَاهِرِ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ (8)
ص: 289
- وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ وَ ذَکَرَ الْأَنْسَابَ مَکَانَ الْمَوَارِیثِ (1).
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمُقْرِی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: خَمْسَةٌ یَجِبُ عَلَی الْقَاضِی وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِظَاهِرِ الْحَالِ (3)
(4) 23 بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَی الْأَبُ أَوْ غَیْرُهُ أَنَّهُ أَعَارَ الْمَرْأَةَ الْمَیِّتَةَ بَعْضَ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ هَلْ یُقْبَلُ بِلَا بَیِّنَةٍ أَمْ لَا
33777- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ یَعْنِی الْأَسَدِیَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَیَدَّعِی أَبُوهَا أَنَّهُ کَانَ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا کَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَیِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَیِّنَةٍ (6) فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ یَجُوزُ بِلَا بَیِّنَةٍ
ص: 290
قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ إِنِ ادَّعَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِی مَتَاعِهَا وَ (1) خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِی ادَّعَی أَبُوهَا مِنْ عَارِیَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ أَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِی الدَّعْوَی فَکَتَبَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی (3).
(4) 24 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَی عَلَیْهِ تَصْدِیقُ الْمُدَّعِی مَعَ احْتِمَالِ الصِّدْقِ لَا مَعَ عَدَمِ احْتِمَالِهِ
33778- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: بَیْنَمَا مُوسَی بْنُ عِیسَی فِی دَارِهِ الَّتِی فِی الْمَسْعَی- یُشْرِفُ عَلَی الْمَسْعَی- إِذْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- مُقْبِلًا مِنَ الْمَرْوَةِ عَلَی بَغْلَةٍ فَأَمَرَ ابْنَ هَیَّاجٍ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ مُنْقَطِعاً إِلَیْهِ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِلِجَامِهِ وَ یَدَّعِیَ الْبَغْلَةَ فَأَتَاهُ فَتَعَلَّقَ بِاللِّجَامِ وَ ادَّعَی الْبَغْلَةَ فَثَنَی أَبُو الْحَسَنِ ع رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْهَا وَ قَالَ لِغِلْمَانِهِ خُذُوا سَرْجَهَا وَ ادْفَعُوهَا إِلَیْهِ فَقَالَ وَ السَّرْجُ أَیْضاً لِی فَقَالَ (6) کَذَبْتَ عِنْدَنَا الْبَیِّنَةُ بِأَنَّهُ سَرْجُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ أَمَّا الْبَغْلَةُ فَإِنَّا اشْتَرَیْنَاهَا مُنْذُ قَرِیبٍ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا قُلْتَ.
ص: 291
(1) 25 بَابُ وُجُوبِ الْحُکْمِ بِمِلْکِیَّةِ صَاحِبِ الْیَدِ حَتَّی یَثْبُتَ خِلَافُهَا وَ جَوَازِ الشَّهَادَةِ لِصَاحِبِ الْیَدِ بِالْمِلْکِ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَی الْقَاضِی تَتَبُّعُ أَحْکَامِ مَنْ قَبْلَهُ وَ حُکْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَیْنِ فِی مَتَاعِ الْبَیْتِ
33779- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع ذَکَرَ أَنَّهُ لَوْ أُفْضِیَ إِلَیْهِ الْحُکْمُ لَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَی مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ لَمْ یَنْظُرْ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا بِمَا حَدَثَ فِی سُلْطَانِهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَنْظُرْ فِی حَدَثٍ أَحْدَثُوهُ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ وَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَقَرَّهُ عَلَی مَا فِی یَدِهِ.
33780- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی) (4) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدَیْ رَجُلٍ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَی مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ یَجُزْ
ص: 292
هَذَا لَمْ یَقُمْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2) کَمَا یَأْتِی.
33781- 3- (3) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ فَدَکَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِأَبِی بَکْرٍ- أَ تَحْکُمُ فِینَا بِخِلَافِ حُکْمِ اللَّهِ فِی الْمُسْلِمِینَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی یَدِ الْمُسْلِمِینَ شَیْ ءٌ یَمْلِکُونَهُ ادَّعَیْتُ أَنَا فِیهِ مَنْ تَسْأَلُ الْبَیِّنَةَ قَالَ إِیَّاکَ کُنْتُ أَسْأَلُ الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا تَدَّعِیهِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ قَالَ فَإِذَا کَانَ فِی یَدِی شَیْ ءٌ فَادَّعَی فِیهِ الْمُسْلِمُونَ تَسْأَلُنِی الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا فِی یَدِی وَ قَدْ مَلَکْتُهُ فِی حَیَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ وَ لَمْ تَسْأَلِ الْمُؤْمِنِینَ (4) الْبَیِّنَةَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَیَّ (5) کَمَا سَأَلْتَنِی الْبَیِّنَةَ (6) عَلَی مَا ادَّعَیْتُ عَلَیْهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْبَیِّنَةُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ (7).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (8)
ص: 293
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا (1)
أَقُولُ: لَا یُنَافِی هَذَا مَا یَأْتِی فِی الشَّهَادَاتِ (2) مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْکِ لِأَنَّ الْمَفْرُوضَ هُنَاکَ عَدَمُ دَعْوَی الْمُتَصَرِّفِ الْمِلْکِیَّةَ عَلَی أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَ جَوَازِ الشَّهَادَةِ وَ بَیْنَ عَدَمِ قَبُولِهَا لِمُعَارَضَةِ مَا هُوَ أَقْوَی مِنْهَا وَ لَا بَیْنَ جَوَازِهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ قَبْلَهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی تَرْجِیحِ الْبَیِّنَاتِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ (5).
(6) 26 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْحُکْمِ عَلَی الْغَائِبِ وَ حُکْمِ الْقَبَالَةِ (7) الْمُوَدَّعَةِ لِرَجُلَیْنِ
33782- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع قَالا الْغَائِبُ یُقْضَی عَلَیْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ وَ یُبَاعُ مَالُهُ وَ یُقْضَی عَنْهُ دَیْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ یَکُونُ الْغَائِبُ عَلَی حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَ لَا یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی الَّذِی أَقَامَ الْبَیِّنَةَ إِلَّا بِکُفَلَاءَ.
ص: 294
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَلِیّاً (2).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (3).
33783- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا یُحْبَسُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الْغَاصِبُ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً.
33784- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا کَتَبَ إِلَی الْفَقِیهِ ع- فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ (شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ) (6) لَا تَرُدَّ الْکِتَابَ عَلَی وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَی فِی بَیْتِهِ وَ جَاءَ الَّذِی بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْکَرَ الشِّرَاءَ یَعْنِی الْقَبَالَةَ فَجَاءَ الْآخَرُ إِلَی الْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الشِّرَاءَ حَتَّی نَعْرِضَهُ عَلَی
ص: 295
الْبَیِّنَةِ فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ أَنْکَرَ الْبَیْعَ مِنِّی وَ مِنْ صَاحِبِی وَ صَاحِبِی غَائِبٌ وَ لَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ یُرِیدُ الْفَسَادَ عَلَیَّ فَهَلْ یَجِبُ عَلَی الْعَدْلِ أَنْ یَعْرِضَ الشِّرَاءَ عَلَی الْبَیِّنَةِ حَتَّی یَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
33785- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یُقْضَی عَلَی غَائِبٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یُجْزَمُ بِالْقَضَاءِ عَلَیْهِ بَلْ یَکُونُ عَلَی حُجَّتِهِ وَ لَا بُدَّ مِنَ الْکَفِیلِ لِمَا مَرَّ (2) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْغَائِبِ عَنِ الْمَجْلِسِ وَ هُوَ حَاضِرٌ فِی الْبَلَدِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَیْعِ مَالِهِ فِی أَحَادِیثِ الْحَبْسِ فِی الدَّیْنِ (4).
(5) 27 بَابُ أَنَّ الْقَاضِیَ إِذَا تَرَافَعَ إِلَیْهِ أَهْلُ الْکِتَابِ فَلَهُ أَنْ یَحْکُمَ بَیْنَهُمْ بِحُکْمِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُمْ
33786- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْحَاکِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ
ص: 296
التَّوْرَاةِ وَ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ- یَتَحَاکَمُونَ إِلَیْهِ کَانَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ حَکَمَ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمْ.
33787- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ نَصْرَانِیَّانِ أَوْ یَهُودِیَّانِ- کَانَ بَیْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَقَضَی بَیْنَهُمَا حَاکِمٌ مِنْ حُکَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَی الَّذِی قُضِیَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَ وَ سَأَلَ أَنْ یُرَدَّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ یُرَدُّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی دِیَةِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ (3).
(4) 28 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحُکْمُ بِکِتَابِ قَاضٍ إِلَی قَاضٍ
33788- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ عَلِیٍّ) (6) ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ کِتَابَ قَاضٍ إِلَی قَاضٍ فِی حَدٍّ وَ لَا غَیْرِهِ حَتَّی وَلِیَتْ بَنُو أُمَیَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَیِّنَاتِ.
ص: 297
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (1).
(2) 29 بَابُ کَرَاهَةِ التَّغْلِیظِ فِی الْیَمِینِ بِأَنْ یَحْلِفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِیِّ ص فِی أَقَلَّ مِنْ نِصَابِ الْقَطْعِ وَ جَوَازِ تَغْلِیظِ الْیَمِینِ عَلَی الْکَافِرِ بِمَکَانٍ یَعْتَقِدُ شَرَفَهُ
33789- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً قَالا لَا یَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِیِّ ص- عَلَی أَقَلَّ مِمَّا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ.
33790- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحْلِفُ النَّصَارَی وَ الْیَهُودَ- فِی بِیَعِهِمْ وَ کَنَائِسِهِمْ وَ الْمَجُوسَ فِی بُیُوتِ نِیرَانِهِمْ وَ یَقُولُ شَدِّدُوا عَلَیْهِمْ احْتِیَاطاً لِلْمُسْلِمِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 298
(1) 30 بَابُ أَنَّهُ لَا یَمِینَ عَلَی الْمُنْکِرِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا یُحْبَسُ الْمَحْدُودُ إِلَّا فِیمَا اسْتُثْنِیَ وَ لَا یَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ الثِّیَابَ
33791- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَی عَلِیّاً ع عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَی عَلَیَّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلرَّجُلِ أَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ (3) لِلْمُسْتَعْدِی أَ لَکَ بَیِّنَةٌ فَقَالَ مَا لِی بَیِّنَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا عَلَیْهِ یَمِینٌ.
33792- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَی صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِیمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَی الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَی الثِّیَابِ.
33793- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.
(6) 31 بَابُ أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ وَ الْحَدِّ الَّذِی یَجْرِی فِیهِ الْأَحْکَامُ عَلَی الصِّبْیَانِ وَ الْبَنَاتِ
33794- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ
ص: 299
عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ.
33795- 2- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَاکِماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ الْحَجْرِ (3) وَ الْوَصَایَا (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 32 بَابُ مَنْ یَجُوزُ حَبْسُهُ
33796- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ الَّذِی یُمْسَکُ عَلَی الْمَوْتِ یَحْفَظُهُ حَتَّی یُقْتَلَ وَ الْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ-
ص: 300
وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ.
33797- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْعِیدِ إِلَی الْعِیدِ فَیُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَ الْعِیدَ رَدَّهُمْ إِلَی السِّجْنِ.
33798- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ (عَنْ أَبِیهِ) (3) عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: یَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِیسَ مِنَ الْأَکْرِیَاءِ (4) قَالَ وَ قَالَ ع حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع (5)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُکْمِ عَلَی الْغَائِبِ (7) وَ فِی الْحَجْرِ (8) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (9).
ص: 301
(1) 33 بَابُ کَیْفِیَّةِ إِحْلَافِ الْأَخْرَسِ إِذَا أَنْکَرَ وَ لَا بَیِّنَةَ وَ الْحُکْمِ بِالنُّکُولِ وَ جَوَازِ تَغْلِیظِ الْیَمِینِ
33799- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ کَیْفَ یَحْلِفُ إِذَا ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ (وَ أَنْکَرَهُ) (3) وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِأَخْرَسَ فَادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ (4) وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَةٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی بَیَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِیعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِمُصْحَفٍ فَأُتِیَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِوَلِیِّهِ فَأُتِیَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَی جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِیفَةٍ (5) فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِی الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِیکَ هَذَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ (إِنَّهُ عَلِیٌّ) (6) فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ بِذَلِکَ ثُمَّ کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِکُ الْمُدْرِکُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِیَةَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِیَ لَیْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِی الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ یَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّیْنَ.
ص: 302
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2).
33800- 2- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْجَوَازَ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ رَدِّ الْمُنْکِرِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ بِالنُّکُولِ أَیْضاً (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْأَیْمَانِ (5).
(6) 34 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ
33801- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی (8) وَ النَّجْمِ إِذا هَوی (9) وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
ص: 303
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَیْمَانِ (1) وَ غَیْرِهَا (2).
(3) 35 بَابُ حُکْمِ الشَّفَاعَةِ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِهَا وَ مَا یَثْبُتُ بِهِ الْحُقُوقُ مِنَ الشُّهُودِ
33802- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ بِإِسْنَادِهِ یَعْنِی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدُکُمْ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ لَا یَمْلِکُهُ فِیمَا یُشْفَعُ فِیهِ وَ مَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یَمْلِکُهُ فَاشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ رُجُوعِ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ (5) وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الشَّهَادَاتِ (6).
(7) 36 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَلَدِ أَنْ یُخَاصِمَ وَالِدَهُ إِذَا ظَلَمَهُ وَ لَا یَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَی صَوْتِهِ
33803- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ
ص: 304
عُتَیْبَةَ (1) قَالَ: تَصَدَّقَ أَبِی عَلَیَّ بِدَارٍ فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ یَأْخُذَهَا مِنِّی وَ یَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِیَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَاصِمُنِی قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ عَلَی صَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
33804- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدِی تَصَدَّقَ عَلَیَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُکَ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَیْهِ صَوْتَکَ وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَکَ الْحَدِیثَ.
ص: 305
ص: 306
ص: 307
ص: 308
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ عِنْدَ الدُّعَاءِ إِلَی تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ
33805- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ (3) قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ وَ قَوْلِهِ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (4) قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (5).
33806- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا (7) قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی شَهَادَةٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ عَلَیْهَا.
33807- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ
ص: 309
الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دُعِیتَ إِلَی الشَّهَادَةِ فَأَجِبْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ.
33808- 4- (2) وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ فَذَلِکَ قَبْلَ الْکِتَابِ.
33809- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا (4) فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی شَهَادَةٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ.
33810- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (6) عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَأْبَ الشَّاهِدُ أَنْ یُجِیبَ حِینَ یُدْعَی قَبْلَ الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
33811- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 310
سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا (1) فَقَالَ إِذَا دَعَاکَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَی دَیْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ یَنْبَغِ لَکَ أَنْ تَقَاعَسَ (2) عَنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
33812- 8- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ.
33813- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع لَا یَنْبَغِی لِلَّذِی یُدْعَی إِلَی الشَّهَادَةِ أَنْ یَتَقَاعَسَ عَنْهَا.
33814- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا (7) قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِیَ إِلَی الشَّهَادَةِ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 311
(1) 2 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَ تَحْرِیمِ کِتْمَانِهَا
33815- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (3) قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ.
33816- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیَهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَزْوِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ (5) تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (7)
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
ص: 312
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ لِیُتْوِیَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (3)
33817- 3- (4) قَالَ وَ قَالَ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (5) قَالَ کَافِرٌ قَلْبُهُ.
33818- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنْ کِتْمَانِ الشَّهَادَةِ وَ قَالَ مَنْ کَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (7).
33819- 5- (8) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحُسَیْنِ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ سَلِیطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ
ص: 313
ع فِی حَدِیثِ النَّصِّ عَلَی الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ سُئِلْتَ عَنِ الشَّهَادَةِ فَأَدِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها (1) وَ قَالَ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ (2).
33820- 6- (3) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ (4) فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ وَ کَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ یَدْخُلُ النَّارَ وَ هُوَ یَلُوکُ لِسَانَهُ.
33821- 7- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا (6) قَالَ مَنْ کَانَ فِی عُنُقِهِ شَهَادَةٌ فَلَا یَأْبَ إِذَا دُعِیَ لِإِقَامَتِهَا وَ لِیُقِمْهَا وَ لْیَنْصَحْ فِیهَا وَ لَا تَأْخُذْهُ فِیهَا لَوْمَةُ لَائِمٍ وَ لْیَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْیَنْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ.
33822- 8- (7) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: نَزَلَتْ فِیمَنْ إِذَا دُعِیَ لِسَمَاعِ الشَّهَادَةِ أَبَی وَ نَزَلَتْ فِیمَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ إِذَا کَانَتْ عِنْدَهُ وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (8) یَعْنِی کَافِرٌ قَلْبُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
ص: 314
(1) 3 بَابُ وُجُوبِ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ لِلْعَامَّةِ إِلَّا أَنْ یُخَافَ الضَّیْمُ عَلَی الْمُؤْمِنِ
33823- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ (3) بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ (4) وَ سَأَلْتَ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَی نَفْسِکَ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ بِالسَّنَدِ الْأَوَّلِ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 315
(1) 4 بَابُ جَوَازِ تَصْحِیحِ الشَّهَادَةِ بِکُلِّ وَجْهٍ لِیُجِیزَهَا الْقَاضِی إِذَا کَانَتْ حَقّاً
33824- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أُشْهِدْتَ (3) عَلَی شَهَادَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِیمَهَا فَغَیِّرْهَا کَیْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ حَتَّی یَصِحَّ الشَّیْ ءُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لَا تَکُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ لَا تَزِیدَ فِی نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَیْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ یُبْطِلُ الْحَقَّ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ وَ بِالشَّاهِدَیْنِ یُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ یُعْطَی وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِی إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِیحِهَا بِکُلِّ مَا یَجِدُ إِلَیْهِ السَّبِیلَ مِنْ زِیَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِی وَ التَّفْسِیرِ فِی الشَّهَادَةِ مَا بِهِ یُثْبِتُ الْحَقَّ وَ یُصَحِّحُهُ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ زِیَادَةً عَلَی الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِی إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِیحِهَا وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4)
33825- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ وَ هَؤُلَاءِ الْقُضَاةُ لَا یَقْبَلُونَ الشَّهَادَاتِ إِلَّا عَلَی تَصْحِیحِ مَا یَرَوْنَ فِیهِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ وَ إِنِّی إِذَا أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ احْتَجْتُ إِلَی أَنْ أُغَیِّرَهَا بِخِلَافِ مَا أُشْهِدْتُ عَلَیْهِ وَ أَزِیدَ فِی
ص: 316
الْأَلْفَاظِ مَا لَمْ أُشْهَدْ عَلَیْهِ وَ إِلَّا لَمْ یَصِحَّ فِی قَضَائِهِمْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَا أُشْهِدْتُ عَلَیْهِ أَ فَیَحِلُّ لِی ذَلِکَ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ لَکَ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِمَّا یَرَوْنَ التَّصْحِیحَ بِهِ فِی قَضَائِهِمْ.
33826- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَکُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِهِ عِنْدِی الشَّهَادَةُ لَیْسَ کُلُّهَا تُجِیزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ وَجْهٍ حَتَّی یَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (3) بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِشَهَادَةٍ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا جَازَ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ بِهَا وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ ضَیَاعَ حَقِّ الْمَظْلُومِ
33827- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
ص: 317
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
33828- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
33829- 3- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ فَهُوَ بِالْخِیَارِ (5)
33830- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَیَشْهَدُ (7) وَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.
33831- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 318
هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ فَیَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَی مَا سَمِعَ مِنْهُمَا قَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ وَ إِنْ شَهِدَ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدْ فَلَا شَیْ ءَ لِأَنَّهُمَا لَمْ یُشْهِدَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
33832- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَی إِلَی الشَّهَادَةِ قَالَ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ.
33833- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَی إِلَی الشَّهَادَةِ قَالَ یَشْهَدُ.
33834- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَیَتْرُکُهَا مُعَلَّقَةً.
33835- 9- (5) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا کَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً.
أَقُولُ: حَمَلَ الصَّدُوقُ مَا تَضَمَّنَ التَّخْیِیرَ عَلَی مَا إِذَا کَانَ عَلَی الْحَقِّ غَیْرُهُ مِنَ الشُّهُودِ فَمَتَی عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَظْلُومٌ وَ لَا یَحْیَا حَقُّهُ إِلَّا
ص: 319
بِشَهَادَتِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ إِقَامَتُهَا وَ لَمْ یَحِلَّ لَهُ کِتْمَانُهَا وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَخِیرِ.
33836- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا یَشْهَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ (2) وَ غَیْرِهِ (3).
(4) 6 بَابُ تَحْرِیمِ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَةِ إِذَا کَانَتْ حَقّاً
33837- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَةٍ أَوْ کَتَمَهَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ لَحْمَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ یَدْخُلُ النَّارَ وَ هُوَ یَلُوکُ لِسَانَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 320
(1) 7 بَابُ وُجُوبِ الشَّهَادَةِ بِالْوَقْفِ إِذَا أَشْهَدَهُ بِاسْمِ وَکِیلٍ ثُمَّ مَاتَ أَوْ تَغَیَّرَ وَ تَوَلَّی غَیْرُهُ
33838- 1- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوقِفُ ضَیْعَةً أَوْ دَابَّةً وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِاسْمِ بَعْضِ وُکَلَاءِ الْوَقْفِ ثُمَّ یَمُوتُ هَذَا الْوَکِیلُ أَوْ یَتَغَیَّرُ أَمْرُهُ وَ یَتَوَلَّی غَیْرُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ الشَّاهِدُ لِهَذَا الَّذِی أُقِیمَ مَقَامَهُ إِذَا کَانَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع لَا یَجُوزُ غَیْرُ ذَلِکَ (3) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَقُمْ لِلْوَکِیلِ وَ إِنَّمَا قَامَتْ لِلْمَالِکِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ (4).
(5) 8 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَشْهَدَ بِمَا یَجِدُهُ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ إِذَا حَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ وَ أَمِنَ التَّزْوِیرَ وَ لَمْ یَبْقَ عِنْدَهُ شَکٌّ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ
33839- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (7) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُشْهِدُنِی عَلَی
ص: 321
شَهَادَةٍ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَةً وَ مَعَهُ (1) رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
33840- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِیسَی جُعِلْتُ فِدَاکَ جَاءَنِی جِیرَانٌ لَنَا بِکِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِی عَلَی مَا فِیهِ وَ فِی الْکِتَابِ اسْمِی بِخَطِّی قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِی إِلَیْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِی أَنَّ اسْمِی فِی الْکِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَةَ أَوْ لَا تَجِبُ (5) الشَّهَادَةُ عَلَیَّ حَتَّی أَذْکُرَهَا کَانَ اسْمِی (6) فِی الْکِتَابِ أَوْ لَمْ یَکُنْ فَکَتَبَ لَا تَشْهَدْ.
33841- 3- (7) وَ عَنْهُمْ (عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ) (8) عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّی تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (9)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی (10).
ص: 322
33842- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لَا تَذْکُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی بَقَاءِ احْتِمَالِ التَّزْوِیرِ.
33843- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَلْبُ یَتَّکِلُ عَلَی الْکِتَابَةِ.
33844- 6- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اکْتُبُوا فَإِنَّکُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَّی تَکْتُبُوا.
33845- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَفِظُوا بِکُتُبِکُمْ فَإِنَّکُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فِی الشَّهَادَةِ (6).
ص: 323
(1) 9 بَابُ تَحْرِیمِ شَهَادَةِ الزُّورِ
33846- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّی تَجِبَ لَهُ النَّارُ.
33847- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ بِشَهَادَةِ زُورٍ عَلَی مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِیَقْطَعَهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَکَانَهُ صَکّاً إِلَی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
33848- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ فَقَبَضَ (7) رُوحَ الْکَافِرِ نَزَلَ مَعَهُ بِسَفُّودٍ مِنْ نَارٍ فَیَنْزِعُ رُوحَهُ فَیَصِیحُ (8) جَهَنَّمُ- فَقَالَ عَلِیٌّ ع
ص: 324
هَلْ یُصِیبُ ذَلِکَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِکَ قَالَ نَعَمْ حَاکِمٌ جَائِرٌ وَ آکِلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ شَاهِدُ زُورٍ.
33849- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (2)
لَا یَنْقَضِی کَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ بَیْنِ یَدَیِ الْحَاکِمِ حَتَّی یَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ فِی (3) النَّارِ- وَ کَذَلِکَ مَنْ کَتَمَ الشَّهَادَةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4).
33850- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَی أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ مَعَ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ حَبَسَ عَنْ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ شَیْئاً مِنْ حَقِّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بَرَکَةَ الرِّزْقِ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ أَلَا وَ مَنْ سَمِعَ فَاحِشَةً فَأَفْشَاهَا فَهُوَ کَالَّذِی أَتَاهَا.
33851- 6- (6) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (7) عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ- أَوْ ذِمِّیٍّ أَوْ مَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ عُلِّقَ بِلِسَانِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ هُوَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْکِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.
ص: 325
33852- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ لَا تَزُولُ قَدَمُهُ (یَوْمَ الْقِیَامَةِ) (2) حَتَّی تُوجَبَ لَهُ النَّارُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 10 بَابُ أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا رَجَعُوا قَبْلَ الْحُکْمِ لَمْ یُحْکَمْ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَهُ غُرِّمُوا
33853- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی الشُّهُودِ إِذَا (7) رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِیَ عَلَی الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُضِیَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ یُغَرَّمُوا الشُّهُودُ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ (9)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (10).
ص: 326
(1) 11 بَابُ أَنَّ الشَّاهِدَ إِذَا رَجَعَ ضَمِنَ وَ غُرِّمَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَالُ قَائِماً بِعَیْنِهِ فَیُرَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ
33854- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُؤَدِّی مِنَ الْمَالِ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ کَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ شَهِدَ هُوَ وَ آخَرُ مَعَهُ أَدَّی النِّصْفَ (4)
33855- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنَ مَالِ الرَّجُلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ
ص: 327
مِثْلَهُ (1).
33856- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ کَانَ قَائِماً (3) وَ إِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ (4)
33857- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ غَیَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا الْأَخِیرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 12 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعُوا أَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ الرَّجْمِ
33858- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ
ص: 328
شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ (1) أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ أُغْرِمَ الدِّیَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
33859- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّابِعُ (3) وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَةُ إِلَی أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّیَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33860- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَقَالَ شَکَکْتُ فِی شَهَادَتِی قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ قَالَ قُلْتُ:- فَإِنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ عَلَیْهِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 329
(1) 13 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَی رَجُلٍ بِطَلَاقٍ فَأَنْکَرَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَوْ بِمَوْتٍ فَظَهَرَ حَیَاتُهُ
33861- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْکَرَ الطَّلَاقَ قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَذَّبَ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ نَفْسَهُ لِمَا یَأْتِی (5).
33862- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِیرُ وَ یُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ لَهَا عَنِ (7) الرَّجُلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
ص: 330
33863- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ (3) امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لِلْأَخِیرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ وَ رَجَعَ فَیُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 331
(1) 14 بَابُ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْقَطْعِ ضُمِّنَا دِیَةَ الْیَدِ فَإِنْ شَهِدَا عَلَی آخَرَ بِالسَّرِقَةِ لَمْ یُقْبَلْ
33864- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَیْسَ الَّذِی قَطَعْتَ یَدَهُ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِکَ بِهَذَا فَقَضَی عَلَیْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّیَةِ وَ لَمْ یُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَی الْآخَرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
33865- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا دِیَةَ الْیَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً وَ قَالَ فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ یُجَامِعُهَا وَ هُمْ یَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا کُلُّهُمْ وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً.
33866- 3- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَ
ص: 332
رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ عِنْدَ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ یَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِیَةَ الْأَوَّلِ.
33867- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ غَیَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأُولَی وَ طَرَحْنَا الْأُخْرَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 15 بَابُ أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ یُضْرَبُ حَدّاً بِقَدْرِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ وَ یُحْبَسُ بَعْدَ مَا یُطَافُ بِهِ حَتَّی یُعْرَفَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ
33868- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً وَ لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یُعْرَفُوا وَ لَا یَعُودُوا قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ قَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ.
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ (5).
ص: 333
33869- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ یُجْلَدُونَ جَلْداً (2) لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی تَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تابُوا (3) قُلْتُ بِمَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْأَشْهَادِ حَیْثُ یُضْرَبُ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِکَ فَثَمَّ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4)
33870- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ کَانَ غَرِیباً بَعَثَ بِهِ إِلَی حَیِّهِ وَ إِنْ کَانَ سُوقِیّاً بَعَثَ بِهِ إِلَی سُوقِهِ فَطِیفَ بِهِ ثُمَّ یَحْبِسُهُ أَیَّاماً ثُمَّ یُخَلِّی سَبِیلَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 334
(1) 16 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نَسِیَتِ الشَّهَادَةَ فَذَکَّرَتْهَا أُخْرَی فَذَکَرَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا إِقَامَتُهَا وَ قُبِلَتْ
33871- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْری (3) قَالَ إِذَا ضَلَّتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الشَّهَادَةِ فَنَسِیَتْهَا ذَکَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِهَا فَاسْتَقَامَتَا فِی أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ (4) اللَّهِ شَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ لِنُقْصَانِ عُقُولِهِنَّ وَ دِینِهِنَّ ثُمَّ قَالَ مَعَاشِرَ النِّسَاءِ خُلِقْتُنَّ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ فَاحْتَرِزْنَ مِنَ الْغَلَطِ فِی الشَّهَادَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ یُعَظِّمُ ثَوَابَ الْمُتَحَفِّظِینَ وَ الْمُتَحَفِّظَاتِ فِی الشَّهَادَةِ وَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَا مِنِ امْرَأَتَیْنِ احْتَرَزَتَا فِی الشَّهَادَةِ فَذَکَّرَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی حَتَّی تُقِیمَا الْحَقَّ وَ تَنْفِیَا الْبَاطِلَ إِلَّا وَ إِذَا بَعَثَهُمَا اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَظُمَ ثَوَابُهُمَا ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثاً طَوِیلًا یَتَضَمَّنُ ثَوَاباً جَزِیلًا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (6).
ص: 335
(1) 17 بَابُ جَوَازِ الْبِنَاءِ فِی الشَّهَادَةِ عَلَی اسْتِصْحَابِ بَقَاءِ الْمِلْکِ وَ عَدَمِ الْمُشَارِکِ فِی الْإِرْثِ وَ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ وَ نَفْیِهِ وَ الْحَلْفِ عَلَیْهِمَا وَ الشَّهَادَةِ بِمِلْکِیَّةِ صَاحِبِ الْیَدِ
33872- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی- یَسْأَلُنِی الشَّهَادَةَ عَنْ (3) هَذِهِ الدَّارِ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً وَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُ الَّذِی شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عِلْمُکَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ فَقَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَی عِلْمِکَ.
33873- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی دَارِهِ ثُمَّ یَغِیبُ عَنْهَا ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَدَعُ فِیهَا عِیَالَهُ ثُمَّ یَأْتِینَا هَلَاکُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِی مَا أَحْدَثَ فِی دَارِهِ وَ لَا نَدْرِی (مَا أُحْدِثَ) (5) لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِی دَارِهِ شَیْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا تُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ عَلَی وَرَثَتِهِ الَّذِینَ تَرَکَ فِی الدَّارِ حَتَّی یَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً بَیْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ أَ وَ نَشْهَدُ عَلَی هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ فَیَقُولُ أَبَقَ غُلَامِی أَوْ أَبَقَتْ أَمَتِی (فَیُؤْخَذُ بِالْبَلَدِ) (6) فَیُکَلِّفُهُ الْقَاضِی الْبَیِّنَةَ أَنَّ هَذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ یَبِعْهُ وَ لَمْ یَهَبْهُ أَ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا إِذَا کُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَیْئاً فَقَالَ کُلَّمَا غَابَ مِنْ
ص: 336
یَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْکَ لَمْ تَشْهَدْ بِهِ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33874- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ لَا أَعْلَمُ ابْنَ أَبِی حَمْزَةَ إِلَّا رَوَاهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ قَدْ عُرِفَ ذَلِکَ فَیَقُولُ أَبَقَ غُلَامِی أَوْ أَمَتِی فَیُکَلِّفُونَهُ الْقُضَاةُ شَاهِدَیْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ یَبِعْ وَ لَمْ یَهَبْ أَ نَشْهَدُ عَلَی هَذَا إِذَا کُلِّفْنَاهُ قَالَ نَعَمْ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْقَضَاءِ (5).
(6) 18 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِحْیَاءِ الْحَقِّ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَ جَوَازِ دَفْعِ الضَّرَرِ بِهَا عَنِ النَّفْسِ وَ عَنِ الْمُؤْمِنِ وَ عَنِ الْعِرْضِ
33875- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَقُّ فَیَجْحَدُهُ حَقَّهُ وَ یَحْلِفُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَی حَقِّهِ بَیِّنَةٌ یَجُوزُ لَنَا (8) إِحْیَاءُ
ص: 337
حَقِّهِ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ إِذَا خُشِیَ ذَهَابُهُ (1) فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِعِلَّةِ التَّدْنِیسِ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (4).
33876- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ أَخِی (6) أَبِی عَقِیلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ (7) خَصْماً یَسْتَکْثِرُ عَلَیَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ قَدْ کَرِهْتُ مُکَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّی لَا أَدْرِی (8) یَصْلُحُ لِی ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ أَ مَا بَلَغَکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَاتِ الزُّورِ فَمَا عَلَی امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ (9) فِی دِینِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ کَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ وَ زَادَ وَ کَذَلِکَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ (10)
ص: 338
33877- 3- (1) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (2) عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ قَالَ: وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَی غَیْرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَ لَا یَحِلُّ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی مَا تَأَوَّلُوا إِلَّا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَکَرَ حُکْمَ الْوَصِیَّةِ ثُمَّ قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَقْضِی بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ الْمُدَّعِی وَ لَا یُبْطِلُ حَقَّ مُسْلِمٍ وَ لَا یَرُدُّ شَهَادَةَ مُؤْمِنٍ فَإِذَا أَخَذَ یَمِینَ الْمُدَّعِی وَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ قَضَی لَهُ بِحَقِّهِ وَ لَیْسَ یَعْمَلُ بِهَذَا فَإِذَا کَانَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ قِبَلَ آخَرَ حَقٌّ فَجَحَدَهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَاهِدٌ غَیْرُ وَاحِدٍ فَهُوَ إِذَا رَفَعَهُ إِلَی بَعْضِ وُلَاةِ الْجَوْرِ أَبْطَلَ حَقَّهُ وَ لَمْ یَقْضُوا فِیهِ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- کَانَ فِی الْحَقِّ أَنْ لَا یُبْطِلَ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَیَسْتَخْرِجَ اللَّهُ عَلَی یَدَیْهِ حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ یَأْجُرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُحْیِیَ عَدْلًا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَعْمَلُ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (3).
(4) 19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَی الْمُعْسِرِ مَعَ خَوْفِ ظُلْمِ الْغَرِیمِ لَهُ
33878- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ
ص: 339
الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ یُرِیدُ أَنْ یُعْسِرَهُ وَ یَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ (1) أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لِغَرِیمِهِ بَیِّنَةٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ لَهُ لِیَدْفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّی یُیَسِّرَ اللَّهُ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِیکَ قَدْ عَرَفُوهُ أَنَّهُ لَا یَقْدِرُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ لَا یَنْوِیَ ظُلْمَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
33879- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یُشْهِدُنِی هَؤُلَاءِ عَلَی إِخْوَانِی قَالَ نَعَمْ أَقِمِ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَرَراً.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی وَ إِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَرَراً فَلَا أَقُولُ: حَمَلَ الصَّدُوقُ الرِّوَایَةَ الْأُولَی عَلَی غَیْرِ الْمُعْسِرِ وَ الثَّانِیَةَ عَلَی الْمُعْسِرِ.
33880- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَقِیمُوا الشَّهَادَةَ عَلَی الْوَالِدَیْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِیمُوهَا عَلَی الْأَخِ فِی الدِّینِ الضَّیْرَ قُلْتُ وَ مَا الضَّیْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّی فِیهِ صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِی یَدَّعِیهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ- وَ مِثْلُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ لآِخَرَ عَلَی آخَرَ دَیْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ
ص: 340
وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِإِنْظَارِهِ حَتَّی یُیَسَّرَ فَقَالَ تَعَالَی فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ (1) وَ یَسْأَلَکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَةَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَةَ فِی حَالِ الْعُسْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ (2).
(3) 20 بَابُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ إِلَّا بِعِلْمٍ
33881- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَةٍ حَتَّی تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
33883- 3- (1) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمُحَقِّقُ فِی الشَّرَائِعِ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ قَالَ هَلْ تَرَی الشَّمْسَ عَلَی مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 21 بَابُ أَنَّ الصَّبِیَّ إِذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ شَهِدَ بِهَا بَعْدَهُ قُبِلَتْ
33884- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی الصَّبِیِّ یَشْهَدُ عَلَی الشَّهَادَةِ فَقَالَ إِنْ عَقَلَهُ حِینَ یُدْرِکُ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (6).
33885- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْیَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).
ص: 342
33886- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یَشْهَدُ عَلَی الشَّیْ ءِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَدْ رَآهُ فِی صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا کَبِرَ فَقَالَ تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ نَحْواً (2) مِنْ شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ.
33887- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ هُوَ ابْنُ أَبِی زِیَادٍ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5).
(6) 22 بَابُ مَا تُقْبَلُ فِیهِ شَهَادَةُ الصِّبْیَانِ قَبْلَ الْبُلُوغِ
33888- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْیَانِ قَالَ نَعَمْ فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ.
33889- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 343
حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِیِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی.
33890- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَی تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ قُلْتُ وَ یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی تَکُونَ امْرَأَةً فَإِذَا کَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: قَوْلُ إِسْمَاعِیلَ لَیْسَ بِحُجَّةٍ وَ اسْتِدْلَالُهُ هُنَا لَیْسَ بِصَحِیحٍ کَمَا لَا یَخْفَی وَ عَلَی تَقْدِیرِ کَوْنِهِ حَدِیثاً سَمِعَهُ مِنْ أَبِیهِ ع یَکُونُ مَخْصُوصاً بِمَا مَرَّ (3) وَ بِمَا یَأْتِی (4).
33891- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الْقَتْلِ قَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6).
33892- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
ص: 344
شَهَادَةِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ عَلَی قَدْرِهَا یَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الْکَبِیرِ (1) الْحَدِیثَ.
33893- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: شَهَادَةُ الصِّبْیَانِ جَائِزَةٌ بَیْنَهُمْ مَا لَمْ یَتَفَرَّقُوا أَوْ یَرْجِعُوا إِلَی أَهْلِهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ (3).
(4) 23 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمُکَاتَبِ لِغَیْرِ مَوَالِیهِمَا
33894- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا.
33895- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوکِ لَفُلَانٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33896- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 345
بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا فَإِنَّهُ جَائِزُ الشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوکِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- وَ ذَلِکَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ مَمْلُوکٌ فِی شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَی نَفْسِی وَ إِنْ کَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّی فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَکَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِیزُ شَهَادَةَ مَمْلُوکٍ بَعْدَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
33897- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ.
33898- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ (4)
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ (6) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)
أَقُولُ: ذَکَرَ الصَّدُوقُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ شَهِدَ لِغَیْرِ سَیِّدِهِ وَ فِی نُسْخَةٍ لَا یَجُوزُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
ص: 346
33899- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمُکَاتَبِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ:- أَ رَأَیْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ تَجُوزُ (2) شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
أَقُولُ: إِدْخَالُ الْمَرْأَةِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تُقْبَلُ فِی الطَّلَاقِ ذَکَرَهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ (3) وَ غَیْرُهُمَا (4).
33900- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَةً وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَةُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَقَعُ عَلَی الْجَارِیَةِ وَ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ یُرَدَّانِ عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا.
33901- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ (7) عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوکِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَیْرِ مَوَالِیهِ قَالَ تَجُوزُ فِی الدَّیْنِ وَ الشَّیْ ءِ الْیَسِیرِ.
ص: 347
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ عَلَی أَنَّ مَفْهُومَ الصِّفَةِ لَیْسَ بِحُجَّةٍ.
33902- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
33903- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ قَالَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
33904- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ (5) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُعْتَقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ- وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
33905- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ص: 348
ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ وَجْهَ الْجَمْعِ أَحَدُ وَجْهَیْنِ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا یَعْنِی الْأَخْبَارَ الْأَخِیرَةَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی أَنَّ شَهَادَةَ الْمَمَالِیکِ لَا تُقْبَلُ لِمَوَالِیهِمْ لِلتُّهَمَةِ وَ تُقْبَلُ لِمَنْ عَدَاهُمْ.
33906- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا وَ کَذَلِکَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی- إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا الْحَاکِمُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ (3)
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ قَوْلَهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا عَلَی کَوْنِ الرَّدِّ لِفِسْقٍ وَ نَحْوِهِ وَ حَمَلَ قَوْلَهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ إلخ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ لِیَشْهَدَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ وَ کَذَلِکَ قَالَ الصَّدُوقُ.
33907- 14- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْمُکَاتَبِ کَیْفَ تَقُولُ فِیهَا قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّکَ إِنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاکَ فَإِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ أَوْ یُسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ قَالَ فَقُلْتُ فَکَیْفَ یَکُونُ بِحِسَابِ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانَ أَدَّی النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ فَشَهِدَ لَکَ بِأَلْفَیْنِ عَلَی رَجُلٍ أُعْطِیتَ مِنْ حَقِّکَ مَا أُعْتِقَ النِّصْفَ مِنَ الْأَلْفَیْنِ.
ص: 349
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1).
33908- 15- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: کُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ یُذَاکِرُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ (3) قَالَ أَحْرَارُکُمْ دُونَ عَبِیدِکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ شَغَلَ الْعَبِیدَ بِخِدْمَةِ مَوَالِیهِمْ عَنْ تَحَمُّلِ الشَّهَادَاتِ وَ عَنْ أَدَائِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُتَّهَمِ وَ الْأَخِیرُ ظَاهِرٌ فِی الِاخْتِصَاصِ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ (4).
33909- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (8)
ص: 350
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِقَبُولِهَا فِی الدِّیَةِ بِدَلَالَةِ آخِرِهِ وَ مَا یَأْتِی (1).
33910- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا أُجِیزُهَا فِی الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِی الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ وَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (3).
33911- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
33912- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَی مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ (7) إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ
ص: 351
فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ غَیْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا (1) فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ.
33913- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَارِقِیِّ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الرَّجْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
33914- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی رُبُعِ مِیرَاثِ الْغُلَامِ.
33915- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی نِکَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا تَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَ
ص: 352
رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِی الزِّنَا وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ (2) وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
33916- 8- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَةِ (4) وَ النُّفَسَاءِ.
33917- 9- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ) (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَةِ وَ کُلِّ عَیْبٍ لَا یَرَاهُ الرَّجُلُ.
33918- 10- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ لَا یَجُوزُ فِی الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ یَجُوزُ فِی ذَلِکَ
ص: 353
ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کُلِّ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33919- 11- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَانِ فَلَا یَجُوزُ الرَّجْمُ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا.
33920- 12- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُجِیزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْغُلَامِ (4) صَاحَ أَوْ لَمْ یَصِحْ وَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِ الرِّجَالُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33921- 13- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَةٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا (خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ) (7) وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.
ص: 354
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
33922- 14- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا تَجُوزُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
33923- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّةٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَقَضَی أَنْ تُجَازَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّةِ.
33924- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی فَقَالَ یَجُوزُ فِی رُبُعِ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.
33925- 17- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَةِ الْهِلَالِ وَ لَا یُقْبَلُ فِی الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ.
ص: 355
وَ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا فِی الطَّلَاقِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ (1)
33926- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.
33927- 19- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.
33928- 20- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
33929- 21- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ مَعَ الرِّجَالِ (6).
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی لَیْسَ بِکَثِیرٍ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْکَثِیرِ.
33931- 23- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْقَابِلَةُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی الْوَلَدِ عَلَی قَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ (2).
33932- 24- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّةِ بَلْ تُقْبَلُ فِی الرُّبُعِ لِمَا مَرَّ (5) وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ.
33933- 25- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ یَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.
33934- 26- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَیْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِی بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.
ص: 357
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ (1)
33935- 27- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ ثُبُوتِ الْقَوَدِ وَ إِنْ ثَبَتَتْ بِشَهَادَتَیْنِ الدِّیَةُ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
33936- 28- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ یَجُزْ فِی الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی عَدَمِ تَکَامُلِ شُرُوطِ الشَّهَادَةِ لِمَا مَرَّ (6).
33937- 29- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَدِ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِمَا عَدَا حَدَّ الزِّنَا لِمَا مَرَّ (8).
ص: 358
33938- 30- (1) وَ عَنْهُ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
33939- 31- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ- سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَةُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ (5) الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
33940- 32- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَیْنِ فَإِنْ کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ فَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ نَعَمْ.
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِیّاً فِی بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ رُبُعُ دِیَةِ الصَّبِیِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (1).
33942- 34- (2) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَی وَصِیَّةِ رَجُلٍ لَمْ یَشْهَدْهَا غَیْرُهَا وَ فِی الْوَرَثَةِ مَنْ یُصَدِّقُهَا وَ فِیهِمْ مَنْ یَتَّهِمُهَا فَکَتَبَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی نَفْیِ قَبُولِهَا فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّةِ وَ إِنْ قُبِلَتْ فِی الرُّبُعِ لِمَا مَرَّ (3).
33943- 35- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْکِرَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ مَا یَقُولُ فِی ذَلِکَ فُقَهَاؤُکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی الطَّلَاقِ بِشَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّکَاحُ لَمْ یَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِی تَحْرِیمِهِ (5) فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ذَلِکَ الشَّاهِدَیْنِ تَأْدِیباً وَ نَظَراً لِئَلَّا
ص: 360
یُنْکَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِیرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَتْ عُقْدَةُ النِّکَاحِ (وَ اسْتُحِلَّ الْفُرُوجُ) (1) وَ لَا أَنْ یُشْهَدَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- یُجِیزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی النِّکَاحِ عِنْدَ الْإِنْکَارِ وَ لَا یُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقُلْتُ فَأَنَّی ذِکْرُ اللَّهِ تَعَالَی قَوْلُهُ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ (2) فَقَالَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی إِذَا لَمْ یَکُنِ امْرَأَتَانِ قَضَی بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعْدَهُ عِنْدَکُمْ.
33944- 36- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ) (4) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ یَصُومَ الْإِنْسَانُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ اسْتِظْهَاراً وَ احْتِیَاطاً دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَاجِباً.
33945- 37- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ فِی شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ کَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیمَا مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلَّا فَهِیَ کَاذِبَةٌ.
ص: 361
33946- 38- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَی أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَیِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ.
33947- 39- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی التَّزْوِیجِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لَا هَذَا لَا یَسْتَقِیمُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ تَارَةً وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ أُخْرَی.
33948- 40- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَی بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقِیقٍ (4) لَهَا أَ یُعْتَقُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدٌ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی هَذَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا مَرَّ (5) مِنَ التَّقِیَّةِ وَ عَدَمِ الْقَبُولِ فِی الْجَمِیعِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ.
33949- 41- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَیْنِ فِی اسْتِهْلَالٍ.
33950- 42- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ
ص: 362
عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ وَ لَا فِی حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیُونِ وَ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَیْهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الْکَرَاهَةِ وَ اسْتَدَلَّ عَلَی کَوْنِهِ لِلتَّقِیَّةِ بِرِوَایَةِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ السَّابِقَةِ (2).
33951- 43- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ (4) بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
33952- 44- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِکْرٌ فَنَظَرَ إِلَیْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِکْراً فَقَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
ص: 363
33953- 45- (1) وَ عَنْهُ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ) (2) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِی الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِی الْمِیرَاثِ وَ یُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ امْرَأَتَیْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی النِّصْفِ مِنَ الْمِیرَاثِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (4).
33954- 46- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِی الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
33955- 47- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (یَحْیَی بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ) (7) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَیِّدُهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَکَتَبَ ع لَهَا (مَا أَثَابَهَا) (8) بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ لَهَا ذَلِکَ تُقْبَلُ عَلَی ذَلِکَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَدَمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ.
ص: 364
33956- 48- (1) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنْ کَانَتِ امْرَأَتَیْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی نِصْفِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کُنَّ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِی ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِی الْمِیرَاثِ کُلِّهِ.
33957- 49- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3) عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ قِیلَ إِنَّهَا زَنَتْ فَذَکَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِکْرٌ فَأَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَیْهَا فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَوَجَدْنَهَا بِکْراً فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.
33958- 50- (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (5) عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنَ الْعِلَلِ وَ عِلَّةُ تَرْکِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ الْهِلَالِ لِضَعْفِهِنَّ عَنِ الرُّؤْیَةِ وَ مُحَابَاتِهِنَّ النِّسَاءَ فِی الطَّلَاقِ فَلِذَلِکَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ إِلَّا فِی مَوْضِعِ ضَرُورَةٍ مِثْلِ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ وَ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ کَضَرُورَةِ تَجْوِیزِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْکِتَابِ- إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ وَ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ مُسْلِمَیْنِ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (6) کَافِرَیْنِ وَ مِثْلِ شَهَادَةِ الصِّبْیَانِ عَلَی الْقَتْلِ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ.
33959- 51- (7) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا
ص: 365
الَّتِی جَازَتْ فَهِیَ الْقَابِلَةُ جَازَتْ شَهَادَتُهَا مَعَ الرِّضَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رِضًا فَلَا أَقَلَّ مِنِ امْرَأَتَیْنِ تَقُومُ الْمَرْأَتَانِ (1) بَدَلَ الرَّجُلِ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یَقُومَ مَقَامَهَا فَإِنْ کَانَتْ وَحْدَهَا قُبِلَ قَوْلُهَا مَعَ یَمِینِهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْقَبُولِ فِی الرُّبُعِ (2) وَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی النِّصْفِ (3) أَوْ مَعَ یَمِینٍ (4) أَوْ رَجُلٍ لِمَا مَرَّ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 25 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ
33960- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا.
33961- 2- (10) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 366
أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا کَانَ خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33962- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهَا غَیْرُهَا.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الشَّهَادَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا (3).
(4) 26 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ بِالْعَکْسِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ لَا الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ
33963- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ.
33964- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (7) عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِأَبِیهِ أَوِ الْأَبِ لِابْنِهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِیهِ
ص: 367
فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِیهِ وَ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33965- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ فَقَالَ تَجُوزُ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
33966- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
33967- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِیهِ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.
ص: 368
33968- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ مَا مَرَّ مِمَّا ظَاهِرُهُ وُجُوبُ شَهَادَةِ الْوَلَدِ عَلَی الْوَالِدِ لَا یَسْتَلْزِمُ وُجُوبَ قَبُولِهَا (4).
(5) 27 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الشَّرِیکِ لِشَرِیکِهِ فِیمَا هُوَ شَرِیکٌ فِیهِ وَ قَبُولِهَا فِی غَیْرِهِ
33969- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَکَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَنْ (7) وَاحِدٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.
33970- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ) (9) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَةٍ کَانُوا فِی طَرِیقٍ فَقُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ وَ أَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ
ص: 369
مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَیْرِهِمْ عَلَیْهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (2).
33971- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَرِیکَیْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِی شَیْ ءٍ لَهُ فِیهِ نَصِیبٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
33972- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَکَاءَ ادَّعَی وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ قَالَ یَجُوزُ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَا لَوْ شَهِدَا عَلَی شَیْ ءٍ لَیْسَ لَهُمَا فِیهِ شِرْکَةٌ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 370
(1) 28 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ وَ الْوَارِثِ وَ عَلَیْهِمَا إِلَّا فِیمَا هُوَ وَصِیٌّ فِیهِ
33973- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَی الْمُدَّعِی یَمِینٌ وَ کَتَبَ أَ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَیِّتِ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً (وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلصَّغِیرِ) (3) وَ لَیْسَ لِلْکَبِیرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ یَنْبَغِی لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا یَکْتُمَ الشَّهَادَةَ وَ کَتَبَ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِیِّ عَلَی الْمَیِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ نَعَمْ مِنْ بَعْدِ یَمِینٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (4) وَ کَذَا الشَّیْخُ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 29 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ الْأَجِیرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِهَا لِغَیْرِهِ وَ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ وَ جَوَازِ شَهَادَةِ الضَّیْفِ
33974- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
ص: 371
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ کَذَلِکَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
33975- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ الْأَجِیرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّفْصِیلِ الْآتِی.
33976- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّیْفِ إِذَا کَانَ عَفِیفاً صَائِناً قَالَ وَ یُکْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِیرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَیْرِهِ (وَ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ) (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ (6)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 372
(1) 30 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ وَ الْمُتَّهَمِ وَ الْخَصْمِ
33977- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ ذَلِکَ یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.
33978- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الظَّنِینُ وَ الْخَصْمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
33979- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ مِثْلَهُ (7).
33980- 4- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی
ص: 373
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ (1).
33981- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ (3) قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ فَقَالَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.
33982- 6- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الصَّبِیِّ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا ظَنِینٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 31 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا
33983- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ لَا
ص: 374
فَقُلْتُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَکَمِ وَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (4).
33984- 2- (5) وَ زَادَ فَلْیَذْهَبِ الْحَکَمُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَوَ اللَّهِ لَا یَجِدُ الْعِلْمَ إِلَّا فِی أَهْلِ بَیْتٍ نَزَلَ عَلَیْهِمْ جَبْرَئِیلُ.
33985- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ
ص: 375
33986- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِی بِالزِّنَا عَلَی رَجُلٍ وَ فِیهِمْ وَلَدُ زِنًا لَحَدَدْتُهُمْ جَمِیعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ النَّاسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
33987- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ (4) عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِی الشَّیْ ءِ الْیَسِیرِ إِذَا رَأَیْتَ مِنْهُ صَلَاحاً.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةَ.
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ (نَعَمْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ) (1) وَ لَا یَؤُمُّ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (2).
33990- 8- (3) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ.
33991- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِوَلَدِ الزِّنَا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا یَؤُمَّ بِالنَّاسِ لَمْ یَحْمِلْهُ نُوحٌ فِی السَّفِینَةِ وَ قَدْ حَمَلَ فِیهَا الْکَلْبَ وَ الْخِنْزِیرَ.
33992- 10- (5) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً حَمَلَ الْکَلْبَ فِی السَّفِینَةِ وَ لَمْ یَحْمِلْ وَلَدَ الزِّنَا.
(6) 32 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ
33993- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِی مُخْزِیَةٍ فِی الدِّینِ.
33994- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ
ص: 377
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یُصَلَّی خَلْفَ مَنْ یَبْتَغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
33995- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ الْمُرِیبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِیکُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِیرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ کُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ.
33996- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا آخُذُ بِقَوْلِ عَرَّافٍ (4) وَ لَا قَائِفٍ (5) وَ لَا لِصٍّ وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.
33997- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِی شَحْنَاءَ أَوْ ذِی مُخْزِیَةٍ فِی الدِّینِ.
33998- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 378
قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَبْغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ أَجْراً وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ.
33999- 7- (1) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِیبِ وَ الْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِیرٍ أَوْ شَرِیکٍ أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ (2) وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لَا شَهَادَةُ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لَا شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ.
34000- 8- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَ لَا خَائِنَةٍ (4) وَ لَا ذِی غَمْزٍ (5) عَلَی أَخِیهِ وَ لَا ظَنِینٍ فِی وَلَاءٍ وَ لَا قَرَابَةٍ وَ لَا الْقَانِعِ مَعَ أَهْلِ الْبَیْتِ.
قَالَ الصَّدُوقُ الْغَمْزُ الشَّحْنَاءُ وَ الْعَدَاوَةُ وَ الظَّنِینُ الْمُتَّهَمُ فِی دِینِهِ وَ الظَّنِینُ فِی الْوَلَاءِ وَ الْقَرَابَةِ الَّذِی یُتَّهَمُ بِالدُّعَاءِ إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ وَ الْمُتَوَلِّی غَیْرَ مَوَالِیهِ وَ الْقَانِعُ مَعَ أَهْلِ الْبَیْتِ الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَ قَوْمٍ فِی حَاشِیَتِهِمْ کَالْخَادِمِ لَهُمْ وَ التَّابِعِ وَ الْأَجِیرِ وَ نَحْوِهِ.
34001- 9- (6) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ هَلْ تُقْبَلُ (7) شَهَادَتُهُمْ فَقَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهُمْ لَا یَؤُمُّونَ الْأَصِحَّاءَ فَکَتَبَ (8) إِنْ کَانَ مَا بِهِمْ
ص: 379
حَادِثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ مَا (1) کَانَ وِلَادَةً لَمْ تَجُزْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 33 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ اللَّاعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ کُلِّ مُقَامِرٍ وَ فَاعِلِ الْغِنَاءِ وَ مُسْتَمِعِهِ
34002- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ الشَّاهَیْنِ یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهٌ (6) وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهٌ (7) وَ مَا مَاتَ وَ لَا قُتِلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهُهُ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهُهُ وَ اللَّهِ تَعَالَی ذِکْرُهُ شَاهُهُ مَا مَاتَ وَ لَا قُتِلَ (9).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (10) وَ فِی التِّجَارَةِ (11) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
ص: 380
عَلَیْهِ (1).
(2) 34 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ سَابِقِ الْحَاجِّ إِذَا ظَلَمَ دَابَّتَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ وَ الْمَلَّاحِ مَعَ الصَّلَاحِ
34003- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَی زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا کَانُوا صُلَحَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ مِثْلَهُ (5).
34004- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَکُنْ یُجِیزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ.
ص: 381
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَمِّ سَابِقٍ الْحَاجِّ (2).
(3) 35 بَابُ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ السَّائِلِ بِکَفِّهِ
34005- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ (5) ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ بِکَفِّهِ (6) هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی لَا یَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِی کَفِّهِ.
34006- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الشَّهَادَةِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِیَ رَضِیَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةُ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ لَا تُقْبَلُ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ (8).
وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ.
ص: 382
34007- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ بِکَفِّهِ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ لَا تُقْبَلُ (2) شَهَادَةُ السَّائِلِ بِکَفِّهِ (3).
(4) 36 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا قَبْلَهَا
34008- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
34009- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ حَمَّادٍ (7) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ یَتُوبُ وَ لَا یُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْرٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ مَا یُقَالُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
ص: 383
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
34010- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ یُصِیبُ أَحَدٌ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
34011- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع (4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَجِی ءُ فَیُکْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ یَقُولُ قَدِ افْتَرَیْتُ عَلَی فُلَانَةَ وَ یَتُوبُ مِمَّا قَالَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34012- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
34013- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَیْسَ أَحَدٌ یُصِیبُ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا الْقَاذِفَ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنَّ تَوْبَتَهُ فِیمَا کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ
ص: 384
اللَّهِ تَعَالَی.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 37 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ بَعْدَ تَوْبَتِهِ لَا قَبْلَهَا
34014- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ إِذَا تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ یَرْجِعَ مِمَّا قَالَ وَ یُکْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
34015- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ شَهَادَةً فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ کَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (7).
34016- 3- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
ص: 385
لَیْسَ یُصِیبُ أَحَدٌ حَدّاً (1) فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 38 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْکَافِرِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْکَافِرِ عَلَیْهِ وَ لَوْ ذِمِّیّاً عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ
34017- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ (6) عَلَی الْمُسْلِمِینَ.
34018- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (8) عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (9)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 386
34019- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 39 بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ إِذَا أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَشَهِدَ بِهَا قُبِلَتْ
34020- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذِّمِّیِّ- وَ الْعَبْدِ یُشْهَدَانِ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ یُسْلِمُ الذِّمِّیُّ وَ یُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَی مَا کَانَا أُشْهِدَا عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا.
34021- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَهُودِیٌّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ- أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
34022- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.
ص: 387
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
34023- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ وَ الْعَبْدِ وَ النَّصْرَانِیِّ- یَشْهَدُونَ شَهَادَةً فَیُسْلِمُ النَّصْرَانِیُّ- أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
34024- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ إِذَا أُشْهِدُوا) (5) ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
34025- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَقُلْ فِی حَدِیثِهِ نَعَمْ (8)
ص: 388
34026- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ وَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا لَوْ شَهِدَ بِهَا فِی حَالِ کُفْرِهِ فَلَا تُقْبَلُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدُ وَ عَلَی عَدَمِ عَدَالَتِهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ.
34027- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا وَ کَذَلِکَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ (5).
(6) 40 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ وَ غَیْرِهِمْ عَلَی الْوَصِیَّةِ فِی الضَّرُورَةِ
34028- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ- عَلَی غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ
ص: 389
غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
34029- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (2) قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ- وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا فَرَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ.
34030- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (4) فَقَالَ إِذَا (5) کَانَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ (6) لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ فِی (7) الْوَصِیَّةِ.
34031- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ (9) غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ (10) عَلَی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
ص: 390
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصِیَّةِ (2).
(3) 41 بَابُ مَا یُعْتَبَرُ فِی الشَّاهِدِ مِنَ الْعَدَالَةِ
34032- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ (وَ کَفِّ الْبَطْنِ) (5) وَ الْفَرْجِ وَ الْیَدِ وَ اللِّسَانِ وَ یُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الدَّلَالَةُ (6) عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ (أَنْ یَکُونَ سَاتِراً) (7) لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّی یَحْرُمَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُیُوبِهِ وَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ وَ یَجِبُ عَلَیْهِمْ تَزْکِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِی النَّاسِ وَ یَکُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَیْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِیتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ لَا یَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِی مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِی قَبِیلِهِ (8) وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَیْنَا مِنْهُ إِلَّا خَیْراً مُوَاظِباً عَلَی الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِی مُصَلَّاهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجِیزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ کَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَیْسَ یُمْکِنُ الشَّهَادَةُ عَلَی الرَّجُلِ بِأَنَّهُ یُصَلِّی إِذَا کَانَ لَا یَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ یَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ
ص: 391
الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَی الصَّلَاةِ لِکَیْ یُعْرَفَ مَنْ یُصَلِّی مِمَّنْ لَا یُصَلِّی وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ یُضِیعُ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یُمْکِنْ أَحَدٌ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی آخَرَ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَا یُصَلِّی لَا صَلَاحَ لَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ یُحْرِقَ قَوْماً فِی مَنَازِلِهِمْ لِتَرْکِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ (1) الْمُسْلِمِینَ وَ قَدْ کَانَ فِیهِمْ مَنْ یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ جَرَی الْحُکْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص- فِیهِ الْحَرَقُ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ بِالنَّارِ وَ قَدْ کَانَ یَقُولُ (2) لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
34033- 2- (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ یُضِیعُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ یُحْرِقَ إِلَی قَوْلِهِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ زَادَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِیبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ وَجَبَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ غِیبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَیْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَیْهِ بَیْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَیْنَهُمْ.
34034- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَةِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی
ص: 392
الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَةِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ الْأَخْذُ فِیهَا بِظَاهِرِ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ الْمَنَاکِحُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
34035- 4- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَقْضِی بِقَوْلِ الْبَیِّنَةِ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ وَ تَرَکَ الْأَنْسَابَ وَ ذَکَرَ بَدَلَهَا الْمَوَارِیثَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ (4) بِظَاهِرِهِ وَ ظَاهِرِ أَمْثَالِهِ وَ حَکَمُوا بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِیشِ وَ حَمَلُوا مَا عَارَضَهُ ظَاهِراً عَلَی أَنَّ مَنْ تَکَلَّفَ التَّفْتِیشَ عَنْ حَالِ الشَّاهِدِ یَحْتَاجُ أَنْ یَعْرِفَ وُجُودَ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ هُنَاکَ وَ عَلَی أَنَّهُ إِذَا ظَهَرَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأُمُورِ الْمَذْکُورَةِ مِمَّا یُنَافِی الْعَدَالَةَ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ وَ إِنْ کَانَ لَا یَجِبُ الْفَحْصُ وَ الَّذِی یُفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْکَثِیرَةِ عَدَمُ وُجُوبِ التَّفَحُّصِ وَ أَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَالَةُ لَکِنْ بَعْدَ ظُهُورِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَی الصَّلَوَاتِ وَ عَدَمِ ظُهُورِ الْفِسْقِ.
34036- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ قَالَ کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
ص: 393
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ نَحْوَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ مِثْلَهُ (2).
34037- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی (4).
34038- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (6).
34039- 8- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاسِ الْحَدِیثَ.
34040- 9- (8) وَ عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ
ص: 394
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِابْنِهِ (1) (وَ الِابْنِ لِأَبِیهِ) (2) وَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ خَیِّراً الْحَدِیثَ.
34041- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّیْفِ إِذَا کَانَ عَفِیفاً صَائِناً الْحَدِیثَ.
34042- 11- (4) وَ تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِیثَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا.
34043- 12- (5) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَلَّی خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ فِی جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ خَیْراً وَ أَجِیزُوا شَهَادَتَهُ.
34044- 13- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ کُلُّ مَنْ کَانَ عَلَی فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ- جَازَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُقْتَرِفٍ بِالذُّنُوبِ فَقَالَ یَا عَلْقَمَةُ- لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الْمُقْتَرِفِینَ لِلذُّنُوبِ لَمَا قُبِلَتْ إِلَّا شَهَادَةُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ ع لِأَنَّهُمُ الْمَعْصُومُونَ دُونَ
ص: 395
سَائِرِ الْخَلْقِ فَمَنْ لَمْ تَرَهُ بِعَیْنِکَ یَرْتَکِبُ ذَنْباً أَوْ لَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ بِذَلِکَ شَاهِدَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ وَ السَّتْرِ وَ شَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَ إِنْ کَانَ فِی نَفْسِهِ مُذْنِباً وَ مَنِ اغْتَابَهُ بِمَا فِیهِ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ وَلَایَةِ اللَّهِ دَاخِلٌ فِی وَلَایَةِ الشَّیْطَانِ.
34045- 14- (1) وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِیهِ لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا فِی الْجَنَّةِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَیْنَهُمَا وَ کَانَ الْمُغْتَابُ فِی النَّارِ خَالِداً فِیهَا وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ قَالَ عَلْقَمَةُ فَقُلْتُ لِلصَّادِقِ ع- إِنَّ النَّاسَ یَنْسُبُونَنَا إِلَی عَظَائِمِ الْأُمُورِ وَ قَدْ ضَاقَتْ بِذَلِکَ صُدُورُنَا فَقَالَ ع إِنَّ رِضَا النَّاسِ لَا یُمْلَکُ وَ أَلْسِنَتَهُمْ لَا تُضْبَطُ وَ کَیْفَ تَسْلَمُونَ مِمَّا لَمْ یَسْلَمْ مِنْهُ أَنْبِیَاءُ اللَّهِ وَ رُسُلُهُ الْحَدِیثَ.
34046- 15- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ بَکْرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَ حَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ وَعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ کَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَ ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ وَ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ مِثْلَهُ (3).
34047- 16- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمُنْذَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ أَوْجَبَتْ لَهُ أَرْبَعاً عَلَی النَّاسِ مَنْ إِذَا حَدَّثَهُمْ
ص: 396
لَمْ یَکْذِبْهُمْ وَ إِذَا وَعَدَهُمْ لَمْ یُخْلِفْهُمْ وَ إِذَا خَالَطَهُمْ لَمْ یَظْلِمْهُمْ وَجَبَ أَنْ یُظْهِرُوا (1) فِی النَّاسِ عَدَالَتَهُ وَ تَظْهَرَ فِیهِمْ مُرُوءَتُهُ وَ أَنْ تَحْرُمَ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ أَنْ تَجِبَ عَلَیْهِمْ أُخُوَّتُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَةِ (2).
34048- 17- (3) وَ تَقَدَّمَ حَدِیثُ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَی أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَیِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ.
34049- 18- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحَدُّ عَلَی الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْهِمْ أَنْ یَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
34050- 19- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِیهِ تَجُوزُ إِذَا کَانَ
ص: 397
مَرْضِیّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.
34051- 20- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ إِذَا کُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِیعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِکَاتٍ لِلْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَی الرِّجَالِ فِی أَنْدِیَتِهِمْ.
34052- 21- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ- قَالَ کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِصَلَاحٍ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (3)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع (4)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ شَرْطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ صَلَاحِ الشَّاهِدِ وَ النَّاصِبُ لَا صَلَاحَ لَهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ إِنْ کَانَ الْمُرَادُ غَیْرَ ذَلِکَ لِمَا مَرَّ (5) ذَکَرَهُ الشَّیْخُ (6) وَ غَیْرُهُ (7).
ص: 398
34053- 22- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ (2) قَالَ (3) لِیَکُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا شَرَّفَ الْمُسْلِمِینَ الْعُدُولَ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِمْ وَ جَعَلَ ذَلِکَ مِنَ الشَّرَفِ الْعَاجِلِ لَهُمْ وَ مِنْ ثَوَابِ دُنْیَاهُمْ.
34054- 23- (4) وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ (5) قَالَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ وَ صَلَاحَهُ وَ عِفَّتَهُ وَ تَیَقُّظَهُ فِیمَا یَشْهَدُ بِهِ وَ تَحْصِیلَهُ وَ تَمْیِیزَهُ فَمَا کُلُّ صَالِحٍ مُمَیِّزاً وَ لَا مُحَصِّلًا وَ لَا کُلُّ مُحَصِّلٍ مُمَیِّزٍ صَالِحٌ.
وَ قَدْ سَبَقَ فِی حَدِیثِ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ:- وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ الزُّورِ أَوْ ظَنِیناً.
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ فِی الْقَضَاءِ (7) وَ فِی صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 399
(1) 42 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَعْمَی وَ الْأَصَمِّ فِیمَا یُمْکِنُهُمَا الْعِلْمُ بِهِ
34055- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَعْمَی تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
34056- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَی فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ.
34057- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِی الْقَتْلِ فَقَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (6)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
34058- 4- (7) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الضَّرِیرِ إِذَا أُشْهِدَ فِی حَالِ صِحَّتِهِ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ کُفَّ بَصَرُهُ وَ لَا یَرَی خَطَّهُ فَیَعْرِفَهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَمْ لَا وَ إِنْ ذَکَرَ هَذَا
ص: 400
الضَّرِیرُ الشَّهَادَةَ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی شَهَادَتِهِ أَمْ لَا یَجُوزُ فَأَجَابَ ع إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَ حَفِظَ الْوَقْتَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَحَادِیثُ الشَّهَادَاتِ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (1).
(2) 43 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی الشَّهَادَةِ عَلَی الْمَرْأَةِ مِنْ أَنْ تُعْرَفَ أَوْ یَحْضُرَ مَنْ یَعْرِفُهَا أَوْ تُسْفِرَ عَنْ وَجْهِهَا فَیَنْظُرَ إِلَیْهَا الشَّاهِدُ
34059- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَی إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ لَا یَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ یَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَی إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ فَیُنْظَرَ إِلَیْهَا.
34060- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی امْرَأَةٍ لَیْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ یَسْمَعَ کَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِی تُشْهِدُکَ وَ هَذَا کَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَیْهَا حَتَّی تَبْرُزَ وَ یُثْبِتَهَا بِعَیْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ (5) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا التَّوْقِیعُ عِنْدِی بِخَطِّهِ ع.
ص: 401
34061- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی) (2) عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَی إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِذَا (3) کَانَتْ لَا تُعْرَفُ بِعَیْنِهَا وَ لَا یَحْضُرُ مَنْ یَعْرِفُهَا فَلَا یَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهَا وَ عَلَی إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ یَنْظُرُونَ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ فِی الشَّهَادَةِ (5) وَ قَدْ عَمِلَ الشَّیْخُ بِهَذَا وَ حَمَلَ مَا قَبْلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (6).
(7) 44 بَابُ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَی الشَّهَادَةِ إِذَا کَانَ شَاهِدُ الْأَصْلِ لَا یُمْکِنُهُ الْحُضُورُ وَ إِنْ کَانَ حَیّاً بِالْبَلَدِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَیْنِ عَلَی شَاهِدِ الْأَصْلِ وَ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْفَرْعِ عَلَی الْفَرْعِ
34062- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
ص: 402
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَةِ عَلَی شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یَحْضُرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَی شَهَادَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).
34063- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِیهِ) (3) عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَلَی رَجُلٍ.
34064- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمَنِ (5).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَی شَاهِدِ الْأَصْلِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَیْنِ لِمَا مَرَّ (6).
34065- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع
ص: 403
کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ.
34066- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِیَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَتْ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
34067- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أَشْهِدْ عَلَی شَهَادَتِکَ مَنْ یَنْصَحُکَ قَالُوا کَیْفَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ یَحْفَظُهَا عَلَیْکَ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ عَلَی شَهَادَةٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 45 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَی الشَّهَادَةِ فِی الْحُدُودِ
34068- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةً عَلَی شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ.
34069- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ (7) قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَی
ص: 404
شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَةٌ فِی حَدٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1).
(2) 46 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ کَذَّبَ شَاهِدُ الْأَصْلِ شَاهِدَ الْفَرْعِ
34070- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ کَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
34071- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ شَهَادَةً عَلَی شَهَادَةِ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا.
34072- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ کَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَدَالَةً فِیهِمَا (6).
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ.
ص: 405
(1) 47 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ الْخَصِیِّ وَ مَنْ ذَهَبَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ
34073- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) فِی حَدِیثٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَلِیٍّ ع فَهَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِیِّ فَقَالَ مَا ذَهَابُ لِحْیَتِهِ إِلَّا کَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا ذَهَابُ أُنْثَیَیْهِ إِلَّا کَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (8).
ص: 406
(1) 48 بَابُ حُکْمِ شَهَادَةِ الشُّهُودِ بِالْحُدُودِ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهَا الْبَائِعُ وَ عُرِفَتْ مِنْ غَیْرِهِ
34074- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ یَعْنِی الصَّفَّارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ ضَیْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِیَ قِطَاعُ أَرَضِینَ وَ لَمْ یَعْرِفِ الْحُدُودَ فِی وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْکَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَوْ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَتَبَ هَلْ یَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِی أَشْهَدَهُ بِجَمِیعِ هَذِهِ الْقَرْیَةِ أَنْ یَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرْضِ الَّتِی لَهُ فِیهَا إِذَا تُعْرَفُ حُدُودُ هَذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَةِ إِذَا کَانُوا عُدُولًا قَالَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَشْهَدُونَ عَلَی شَیْ ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ وَ کَتَبَ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلَیْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِیعَ الدَّارِ الَّتِی لَهُ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا بِحُدُودِهَا کُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِیعَ مَا لَهُ فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی مَا فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ (وَ الْبَیِّنَةُ لَا تَعْرِفُ الْمَتَاعَ) (3) أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع یَصِحُّ (4) لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمْعِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ کَذَا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَی وَ زَادَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی الْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَةِ فَشَهِدُوا أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ الْقَرْیَةِ الَّتِی بَاعَهَا الرَّجُلُ هَذِهِ فَهَلْ یَجُوزُ لِهَذَا الشَّاهِدِ الَّذِی أَشْهَدَهُ بِالضَّیْعَةِ وَ لَمْ یُسَمِّ الْحُدُودَ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ عَرَفُوا هَذِهِ الضَّیْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ
ص: 407
یَشْهَدَ وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ الْبَائِعُ اشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْکُمْ بِهَا فَوَقَّعَ ع لَا یَشْهَدُ إِلَّا عَلَی صَاحِبِ الشَّیْ ءِ وَ بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ ذَکَرَ الْمَسَائِلَ کُلَّهَا (2) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَشْهَدُ إِلَّا بِقَوْلِ الْمَالِکِ مُجْمَلًا وَ لَا یَنْسُبُ التَّفْصِیلَ الَّذِی عَرَفَهُ مِنْ غَیْرِهِ إِلَیْهِ بَلْ یُجِیزُ بِالصُّورَةِ أَوْ تَشْهَدُ إِجْمَالًا أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ تَعْیِینِ الْمَالِکِ الَّذِی یَأْتِی بِالْحُدُودِ فَیَبْقَی عَلَی جَهَالَتِهِ وَ یَکُونُ الْإِقْرَارُ مُبْهَماً أَوْ عَلَی عَدَمِ عَدَالَتِهِمْ لِمَا مَرَّ (3).
(4) 49 بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ کُلِّ مَا سِوَی الزِّنَا بِشَاهِدَیْنِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الزِّنَا بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ
34075- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَنِیفَةَ (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ.
ص: 408
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
34076- 2- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی مَا عِنْدَکُمْ یَا أَبَا حَنِیفَةَ- فَقُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِیهِ إِلَّا حَدِیثُ عُمَرَ- أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِی الشَّهَادَةِ کَلِمَتَیْنِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ کَذَلِکَ یَا أَبَا حَنِیفَةَ- وَ لَکِنَّ الزِّنَا فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ کُلُّ اثْنَیْنِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یُقَامُ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ (3) وَ غَیْرِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 50 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَکُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ فِی الزِّنَا بَلْ یَنْبَغِی تَأَخُّرُهُ
34077- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا (8) أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ وَ قَالَ لَا أَکُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَی الرَّوْعَةَ
ص: 409
أَنْ یَنْکُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.
34078- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (2) عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: لَا تُقْبَلُ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِینَ فَإِنْ کَانُوا ثَلَاثَةً قُبِلَ الرَّابِعُ بَعْدُ.
34079- 3- (3) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَّا أَنَا فَلَوْ کُنْتُ مَا شَهِدْتُ أَوَّلَ الشُّهُودِ یَعْنِی فِی الزِّنَا.
(5) 51 بَابُ أَنَّهُ یُحْکَمُ عَلَی الزِّنْدِیقِ بِالزَّنْدَقَةِ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ بِهَا رَجُلَانِ عَدْلَانِ وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ وَ یُحْکَمُ عَلَی السَّاحِرِ بِشَاهِدَیْنِ
34080- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ یُجِیزُ شَهَادَةَ الرَّجُلَیْنِ وَ یُبْطِلُ شَهَادَةَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ.
ص: 410
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (1).
34081- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3) عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.
(4) 52 بَابُ أَنَّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ إِذَا شَهِدَ بِعِتْقٍ أَوْ غَیْرِهِ قُبِلَتْ فِی نَصِیبِهِ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَیَجُوزُ عَلَی الْجَمِیعِ
34082- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ حُرٌّ فَقَالَ تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (7).
ص: 411
(1) 53 بَابُ کَرَاهَةِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ قَبُولِهَا عِنْدَ الْأَدَاءِ
34083- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْ قُلْنَا لَهُ إِنَّ شَرِیکاً یَرُدُّ شَهَادَتَنَا قَالَ فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ.
34084- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع إِنَّ شَرِیکاً یَرُدُّ شَهَادَتَنَا فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ.
قَالَ الصَّدُوقُ لَیْسَ یُرِیدُ بِذَلِکَ النَّهْیَ عَنْ إِقَامَتِهَا لِأَنَّ إِقَامَةَ الشَّهَادَةِ وَاجِبٌ إِنَّمَا یَعْنِی تَحَمُّلَهَا یَقُولُ لَا تَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ فَتُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ بِإِقَامَتِهَا عِنْدَ مَنْ یَرُدُّهَا أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِلذُّلِّ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ (4).
(5) 54 بَابُ قَبُولِ شَهَادَةِ اللَّاعِبِ بِالْحَمَامِ وَ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ مَعَ عَدَمِ الْفِسْقِ
34085- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
ص: 412
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ.
34086- 2- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِی یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَی الْخَیْلَ وَ سَابَقَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ قِمَارٌ حَرَامٌ (2).
34087- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ قَالَ عُمَرُ هُوَ شَیْطَانٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ (4) الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّیشَ وَ النَّصْلَ فَإِنَّهَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ وَ أَجْرَی الْخَیْلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 413
(1) 55 بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَی الْحَیْفِ وَ الرِّبَا وَ الطَّلَاقِ لِغَیْرِ السُّنَّةِ
34088- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ لِی عَلَی نِحَلٍ نَحَلْتُهَا ابْنِی فَقَالَ مَا لَکَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَحَلْتَهُمْ کَمَا نَحَلْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ لَا نَشْهَدُ عَلَی الْحَیْفِ (3).
34089- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَشْهَدْ عَلَی مَنْ یُطَلِّقُ لِغَیْرِ (5) السُّنَّةِ.
34090- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ فِی الرِّبَا وَ الْحَیْفِ (7) وَ إِذَا قَالَ الشُّهُودُ إِنَّا لَا نَعْلَمُ خَلَّی سَبِیلَهُمْ وَ إِذَا عَلِمُوا عَزَّرَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8).
ص: 414
(1) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَی الْأَرْضِ إِذَا دُفِنَ فِیهَا شَیْ ءٌ وَ الْإِشْهَادِ عَلَی الْقَرْضِ وَ غَیْرِهِ وَ الشَّهَادَةِ لِلْمَیِّتِ بِالْخَیْرِ
34091- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا دَفَنْتَ فِی الْأَرْضِ شَیْئاً فَأَشْهِدْ عَلَیْهَا فَإِنَّهَا لَا تُؤَدِّی إِلَیْکَ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الدُّعَاءِ (3) وَ غَیْرِهِ (4) وَ عَلَی الثَّالِثِ فِی الدَّفْنِ (5) وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
ص: 415