سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
ص: 8
ص: 9
ص: 10
(1) 1 بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ لَا یَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ لَوْ ذِمِّیّاً وَ الْمُسْلِمَ یَرِثُ الْمُسْلِمَ وَ الْکَافِرَ
32373- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُسْلِمُ یَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّیَّةَ وَ هِیَ لَا تَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ (3) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
32374- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 11
قَالَ: الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یَحْجُبُ الْمُسْلِمَ (1) وَ لَا یَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
32375- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَرِثَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَی لِلْکَافِرِ بِشَیْ ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ مِثْلَهُ (5).
32376- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی النَّصْرَانِیِّ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ (أَ یَرِثُهُ) (7) قَالَ (نَعَمْ) (8) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ هُمْ لَا یَرِثُونَّا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْیَنَ (9)
ص: 12
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (1).
32377- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَرِثُ الْمُشْرِکَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَّا الْمُشْرِکُ فَلَا یَرِثُ الْمُسْلِمَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ (3)
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَرِثُ الْمُشْرِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرِثُ الْمُشْرِکُ الْمُسْلِمَ (4)
32378- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً.
32379- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَرِثُ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ الْمُسْلِمِینَ- وَ یَرِثُ الْمُسْلِمُونَ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (7)
ص: 13
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ یَرِثُ الْمُسْلِمُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ (1)
32380- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِیِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ کَانَ بِالْیَمَنِ فَاجْتَمَعُوا إِلَیْهِ وَ قَالُوا یَهُودِیٌّ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخاً مُسْلِماً فَقَالَ مُعَاذٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ الْإِسْلَامُ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْ أَخِیهِ الْیَهُودِیِّ.
32381- 9- (3) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْإِسْلَامُ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ.
32382- 10- (4) قَالَ وَ قَالَ ع لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ- فَالْإِسْلَامُ یَزِیدُ الْمُسْلِمَ خَیْراً وَ لَا یَزِیدُهُ شَرّاً.
32383- 11- (5) قَالَ وَ قَالَ ع الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْهِ.
32384- 12- (6) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ النَّصْرَانِیِّ (تَکُونُ) (7) عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِیَّةُ فَتُسْلِمُ أَوْ یُسْلِمُ ثُمَّ یَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.
32385- 13- (8) قَالَ: وَ قِیلَ لَهُ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِیُّ وَ تَرَکَ مَالًا مَنْ یَرِثُهُ قَالَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِابْنِهِ
ص: 14
مِنَ الْمُسْلِمِینَ- قِیلَ لَهُ کَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً وَ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ یَهُودِیَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَمَاتَ الْمُسْلِمُ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ مِیرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی فِی وَلَدِ الزِّنَا (1).
32386- 14- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِیمَا رَوَی النَّاسُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ قَالَ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا إِنَّ (3) الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ فِی حَقِّهِ إِلَّا شِدَّةً.
-
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ إِلَّا عِزّاً فِی حَقِّهِ (4)
32387- 15- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ یَرِثُ هَذَا هَذَا وَ یَرِثُ هَذَا هَذَا إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ یَرِثُ الْکَافِرَ وَ الْکَافِرَ لَا یَرِثُ الْمُسْلِمَ.
32388- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَقِرُّ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ فِی قَرْیَةٍ وَاحِدَةٍ.
32389- 17- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 15
بْنِ جَبَلَةَ عَنِ (ابْنِ بُکَیْرٍ) (1) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ ص لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ فِی مِیرَاثِهِ إِلَّا شِدَّةً.
32390- 18- (2) وَ عَنْهُ (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِیلَ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ یَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
32391- 19- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا نَزْدَادُ (5) بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا هَذَا مِیرَاثُ أَبِی طَالِبٍ فِی أَیْدِینَا فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِی الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا نَرَاهُ فِی الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ الِاسْتِثْنَاءُ الَّذِی فِی هَذَا الْخَبَرِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ مَتْرُوکٌ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْمِیرَاثِ فِی آخِرِهِ الشَّرَفُ وَ نَحْوُهُ وَ یَبْقَی التَّعْلِیلُ مَجَازِیّاً وَ مِثْلُهُ کَثِیرٌ.
32392- 20- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ قَالَ لَا.
ص: 16
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ (1) وَ غَیْرُهُ (2) عَلَی نَفْیِ التَّوَارُثِ مِنَ الْجَانِبَیْنِ لَا مِنْ کُلِّ جَانِبٍ کَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِیحُ بِهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَکْثَرِ الْعَامَّةِ.
32393- 21- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ أَنَّهُ قَالَ لَا یَتَوَارَثَانِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
32394- 22- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أُمِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ أَوْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ الْقِبْطِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِلنَّصْرَانِیِّ الَّذِی أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ بُضْعُهَا فِی یَدِکَ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَکُمَا.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (7).
32395- 23- (8) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی نَصْرَانِیٍّ اخْتَارَتْ زَوْجَتُهُ الْإِسْلَامَ وَ دَارَ الْهِجْرَةِ أَنَّهَا فِی دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تُخْرَجُ مِنْهَا وَ أَنَّ بُضْعَهَا فِی یَدِ زَوْجِهَا النَّصْرَانِیِّ وَ أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا.
ص: 17
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ أُمِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ مُوَافِقَانِ لِلْعَامَّةِ عَلَی مَا یَرْوُونَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ رِجَالُهُمَا رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ یُحْمَلُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ إِذَا کَانَ مُخَالِفاً لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا.
32396- 24- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ ابْنُهُ وَ هُوَ مُسْلِمٌ هَلْ یَرِثُ فَقَالَ لَا یَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ (2).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 2 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ نَصْرَانِیٌّ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ أَوْ کِبَارٌ وَ ابْنُ أَخٍ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمَانِ
32397- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ وَ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ مَاتَ وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لَهُ (6) أَوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَی فَقَالَ أَرَی أَنْ یُعْطَی ابْنُ أَخِیهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَهُ وَ یُعْطَی ابْنُ أُخْتِهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَی الْوَارِثَیْنِ أَنْ یُنْفِقَا عَلَی الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا عَنْ أَبِیهِمْ حَتَّی یُدْرِکُوا قِیلَ لَهُ کَیْفَ یُنْفِقَانِ عَلَی الصِّغَارِ فَقَالَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَیْنِ ثُلُثَیِ النَّفَقَةِ وَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَکُوا قَطَعُوا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِیلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْلَادُهُ وَ هُمْ
ص: 18
صِغَارٌ فَقَالَ یُدْفَعُ مَا تَرَکَ أَبُوهُمْ إِلَی الْإِمَامِ حَتَّی یُدْرِکُوا فَإِنْ أَتَمُّوا (1) عَلَی الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَکُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُ إِلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَتِمُّوا (2) عَلَی الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَکُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُ إِلَی ابْنِ أَخِیهِ وَ ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَیْنِ یَدْفَعُ إِلَی ابْنِ أَخِیهِ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَ وَ یَدْفَعُ إِلَی ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَکَ (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5).
ص: 19
(1) 3 بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ قِسْمَتِهِ شَارَکَ فِیهِ إِنْ کَانَ مُسَاوِیاً وَ اخْتُصَّ بِهِ إِنْ کَانَ أَوْلَی وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ یَرِثْ فَإِنْ کَانَ الْوَارِثُ الْإِمَامَ فَأَسْلَمَ الْکَافِرُ وَرِثَ وَ حُکْمِ اتِّحَادِ الْوَارِثِ وَ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْکُفَّارُ فَمِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ ع
32398- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ مِیرَاثُهُ أُعْطِیَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَا وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ مُسْلِمِینَ (3) وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَی مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ (4) مِیرَاثَهُ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ (5).
ص: 20
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ (1) بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
32399- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ (4) قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ.
32400- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ (مِنْ) (6) قَبْلِ أَنْ یُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ فَلَهَا الْمِیرَاثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32401- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
ص: 21
عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ عَلَی الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ کَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُقْسَمْ فَلَهُ الْمِیرَاثُ قَالَ قُلْتُ الْعَبْدُ یُعْتَقُ عَلَی مِیرَاثٍ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
32402- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ.
32403- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِیَتُهُ وَ تُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
ص: 22
(1) 4 بَابُ أَنَّ الْکَافِرَ یَرِثُ الْکَافِرَ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَارِثٌ مُسْلِمٌ
32404- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقْضِی فِی الْمَوَارِیثِ فِیمَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ تَرَکَهُ لَمْ یَکُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ- أَنَّهُ کَانَ یَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
32405- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی الْمَوَارِیثِ مَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ لَمْ یُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
32406- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ الْمَجُوسَ یَرِثُونَ وَ یُورَثُونَ مِیرَاثَ الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ.
ص: 23
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ وَ وَارِثٌ کَافِرٌ کَانَ الْمِیرَاثُ لِلْمُسْلِمِ خَاصَّةً وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ کَافِراً
32407- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ (5) عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ (6) رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّیّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَیٌّ وَ لِأَبِیهِ وَلَدٌ غَیْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِیعَ مَالِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
32408- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ مُسْلِمُونَ وَ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ فَقَالَ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ (9).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (10)
ص: 24
قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَی قَوْلِهِ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ أَیْ عَلَی مَا یَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ مِیرَاثِهِمْ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمُسْلِمِینَ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ الْکُفَّارِ کَانَ الْمِیرَاثُ لِلْمُسْلِمِینَ دُونَهُمْ قَالَ وَ لَوْ حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَی ظَاهِرِهِ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّةِ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَاوُ فِی قَوْلِهِ وَ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ بِمَعْنَی أَوْ یَعْنِی أَنَّ الْکَافِرَ یَرِثُهُ أَوْلَادُهُ مُسْلِمِینَ کَانُوا أَوْ کُفَّاراً لِمَا مَرَّ (1) لَا فِی صُورَةِ کَوْنِ بَعْضِهِمْ مُسْلِمِینَ وَ بَعْضِهِمْ کُفَّاراً.
32409- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ فَقَالَ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ.
وَ
قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 6 بَابُ حُکْمِ مِیرَاثِ الْمُرْتَدِّ عَنْ مِلَّةٍ وَ عَنْ فِطْرَةٍ وَ تَوْبَتِهِ وَ قَتْلِهِ وَ عِدَّةِ زَوْجَتِهِ وَ حُکْمِ تَوَارُثِ الْمُسْلِمِینَ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِی الِاعْتِقَادِ
32410- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ
ص: 25
بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی النَّصْرَانِیَّةِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ (2).
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
قَالَ الشَّیْخُ مِیرَاثُ النَّصْرَانِیِّ إِنَّمَا یَکُونُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِیرَاثُ الْمُسْلِمِ یَکُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ إِذَا کَانُوا حَاصِلِینَ (5).
32411- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَةٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ فَأَوْصَی بِإِعْتَاقِ السُّرِّیَّةِ فَنَکَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً دَارِیّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَیْنِ وَ حَبِلَتْ بِآخَرَ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ یَحْبِسُهَا حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ
ص: 26
یَقْتُلُهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِیهِ کَلَامٌ فِی الْحُدُودِ (2).
32412- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ فَقَالَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ.
32413- 4- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.
32414- 5- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ مِنْهُ فَلْیُقْسَمْ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ.
ص: 27
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
قَالَ فِی حَدِیثِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ- وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ لَهُ وَ إِنَّمَا عَلَیْهَا الْعِدَّةُ لِغَیْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّةِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ کَمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32415- 6- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ فَقَالَ مَا لَهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ
ص: 28
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
32416- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مِیرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوُلْدِهِ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الطَّلَاقِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (6) وَ تَقَدَّمَ فِی النِّکَاحِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأَخِیرَةِ (7).
ص: 29
(1) 7 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ ظُلْماً لَا یَرِثُ الْمَقْتُولَ
32417- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِلِ.
32418- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا یَرِثُهَا وَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا کَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.
32419- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَکِنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
32420- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ یُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).
ص: 30
32421- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
32422- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ یَرِثُهَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ (لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِلِ) (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِی الثَّانِی أَیُّمَا رَجُلٍ ذِی رَحِمٍ قَتَلَ قَرِیبَهُ لَمْ یَرِثْهُ
32423- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ لَا وَ لَا یَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِیَ حَامِلٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ وَ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ عَلَیْهَا دِیَةٌ تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ وَ إِنْ کَانَ حِینَ طَرَحَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّةً تُؤَدِّیهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ لَهُ فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ مَعَ أَبِیهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
32425- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ یَرِثُ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
32426- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ هَلْ لِلرَّجُلِ
ص: 32
مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
32427- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 9 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا یُمْنَعُ مِنَ الْمِیرَاثِ
32428- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع) (8) قَالَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ قَتَلَهَا (مُتَعَمِّداً فَلَا) (9) یَرِثُهَا.
ص: 33
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (2) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَّا إِنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِیبَهُ مِنْ مِیرَاثِهَا وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا یَرِثُ مِنْهَا شَیْئاً (3)
32429- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ یَرِثُهَا قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ کَانَ عَمْداً لَمْ یَرِثْهَا.
32430- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ (6) إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (7)
ص: 34
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ وَ مَعَ ذَلِکَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَا یَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً مِنْ دِیَتِهِ وَ یَرِثُهُ مِمَّا عَدَا الدِّیَةَ وَ الْمُتَعَمِّدُ لَا یَرِثُ شَیْئاً مِنَ الدِّیَةِ وَ لَا غَیْرِهَا قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ عَلَی وَجْهِ التَّقِیَّةِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ.
32431- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ (2)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا مَنْ یَرِثُ الْمَالَ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِ
32432- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی دِیَةِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی الْمَقْتُولِ دَیْنٌ إِلَّا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنْ دِیَتِهِ شَیْئاً.
ص: 35
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
32433- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الدِّیَةَ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ إِلَّا الْإِخْوَةَ (وَ الْأَخَوَاتِ) (3) مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
32434- 3- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ (5) قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَیْرَ- أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِینَ فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَی الطَّرِیقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا حَیّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ ع وَ أَصْحَابُهُ (وَ هِیَ مَطْرُوحَةٌ عَلَی الطَّرِیقِ وَ وَلَدُهَا عَلَی الطَّرِیقِ) (6) فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا إِنَّهَا کَانَتْ حُبْلَی فَفَزِعَتْ حِینَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِیمَةَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقِیلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِی الْغُلَامِ الْمَیِّتِ فَوَرَّثَهُ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّیَةِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنَ الْمَرْأَةِ (7) الْمَیِّتَةِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّیَةِ (الَّتِی وَرِثَتْهَا) (8) مِنِ ابْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ الْبَاقِیَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَیْضاً مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ نِصْفَ الدِّیَةِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ غَیْرُ الَّذِی رَمَتْ بِهِ حِینَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّی ذَلِکَ کُلَّهُ مِنْ
ص: 36
بَیْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
32435- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: الدِّیَةُ یَرِثُهَا الْوَرَثَةُ عَلَی فَرَائِضِ الْمِیرَاثِ (4) إِلَّا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
32436- 5- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).
32437- 6- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.
ص: 37
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (1).
32438- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَیْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا إِنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَةٌ وَ لِیَ فِیهِ مِیرَاثٌ فَإِنَّ مِیرَاثِی فِیهِ لِأَبِی قَالَ یَجُوزُ لِأَبِیهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (4) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 11 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ یَرِثُ مِنَ الدِّیَةِ وَ کَذَا الزَّوْجَةُ
32439- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا وَ لِلرَّجُلِ مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
32440- 2- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
ص: 38
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ هِیَ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
32441- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِیَةِ صَاحِبِهِ.
32442- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یُوَرِّثُ الْمَرْأَةَ مِنْ دِیَةِ زَوْجِهَا شَیْئاً وَ لَا یُوَرِّثُ الرَّجُلَ مِنْ دِیَةِ امْرَأَتِهِ شَیْئاً وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَةِ شَیْئاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لِمَا مَرَّ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 12 بَابُ أَنَّ الْمُتَقَرِّبَ بِالْقَاتِلِ لَا یُمْنَعُ مِنَ الْمِیرَاثِ
32443- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی
ص: 39
(وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) (1) عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ لَا یَرِثُهُ وَ إِنْ کَانَ لِلْقَاتِلِ وَلَدٌ (2) وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
32444- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَکِنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لِوَرَثَةِ الْقَاتِلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
32445- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی کَلَامٍ لَهُ عَلَی الْخَوَارِجِ قَالَ أَ مَا (7) عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ الزَّانِیَ ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهِ وَ (8) وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِیرَاثَهُ أَهْلَهُ وَ قَطَعَ السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِیَ غَیْرَ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَیْهِمَا مِنَ الْفَیْ ءِ وَ نَکَحَا الْمُسْلِمَاتِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (10).
ص: 40
(1) 13 بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ بِحَقٍّ یَرِثُ الْمَقْتُولَ
32446- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ طَائِفَتَیْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَةٌ وَ الْأُخْرَی عَادِلَةٌ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِیمَهُ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ وَ هُوَ وَارِثُهُ أَ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (5).
(6) 14 بَابُ أَنَّ حُکْمَ الدِّیَةِ حُکْمُ مَالِ الْمَیِّتِ تُقْضَی مِنْهَا دُیُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَایَاهُ وَ تُورَثُ عَنْهُ وَ إِنْ قُتِلَ عَمْداً وَ قُبِلَتِ الدِّیَةُ
32447- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا قُبِلَتْ دِیَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا فَهِیَ مِیرَاثٌ کَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.
ص: 41
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الْوَصَایَا (2) وَ فِی الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 15 بَابُ أَنَّ الْبَدَوِیَّ غَیْرَ الْمُهَاجِرِ لَا یُمْنَعُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ ثُبُوتِ التَّوَارُثِ بَیْنَ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْلِمِ
32448- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْهِجْرَةِ وَ أَخٌ آخَرُ فِی دَارِ الْبَدْوِ لَمْ یُهَاجِرْ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِیُّ أَنْ یَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِراً حَتَّی یُهَاجِرَ فَإِنْ عَفَا الْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِیِّ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِیَةِ أَخِیهِ الْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ الدِّیَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْقِصَاصِ (8).
32449- 2- (9) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ الْمُؤْمِنَ لَهُ عَلَی الْمُسْلِمِ فَضْلٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ الْقَضَاءِ وَ الْأَحْکَامِ حَتَّی یَکُونَ لِلْمُؤْمِنِ أَکْثَرُ مِمَّا یَکُونُ لِلْمُسْلِمِ فِی
ص: 42
الْمَوَارِیثِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا هُمَا یَجْرِیَانِ فِی ذَلِکَ مَجْرًی وَاحِداً إِذَا حَکَمَ الْإِمَامُ عَلَیْهِمَا وَ لَکِنْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَی الْمُسْلِمِ فِی أَعْمَالِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الْمَوَارِیثِ وَ إِطْلَاقُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ (1).
(2) 16 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یَرِثُ وَ لَا یُورَثُ وَ کَذَا الطَّلِیقُ
32450- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ مِثْلَهُ (4).
32451- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (6).
ص: 43
32452- 3- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَةَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ لَا یَرِثُ وَ الطَّلِیقُ لَا یَرِثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (2).
32453- 4- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
32454- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
32457- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.
32458- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَةِ هَلْ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ وَارِثاً حُرّاً وَ آخَرَ مَمْلُوکاً وَرِثَهُ الْحُرُّ وَ إِنْ بَعُدَ دُونَ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ قَرُبَ وَ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا تَقَرَّبَ بِالْمَمْلُوکِ لَمْ یُمْنَعْ مِنَ الْمِیرَاثِ
32459- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّةٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِیلَ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ یَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8)
ص: 45
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
32460- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ) (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَکَ أَخاً لَهُ عَبْداً وَ أَوْصَی لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَی مَوْلَاهُ أَنْ یُجِیزَ لَهُ فَارْتَفَعُوا إِلَی عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ- فَقَالَ لِلْغُلَامِ لَکَ وُلْدٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ أَحْرَارٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ تَرْضَی مِنَ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُمْ یَرِثُونَ عَمَّهُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (5)
مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَرِثَ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ یَرِثْ
32461- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
ص: 46
حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنِ ادَّعَی عَبْدَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنَّهُ یُعْتَقُ مَنْ مَالِ الَّذِی ادَّعَاهُ فَإِنْ تُوُفِّیَ الْمُدَّعِی وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِیبُهُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (1).
32462- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا یُقْسَمُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 19 بَابُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ یَرِثُ وَ یُورَثُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یُمْنَعُ بِقَدْرِ مَا فِیهِ مِنَ الرِّقِّیَّةِ
32463- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً) (6) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةِ فَقَالَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ (لَا نُجِیزُ وَصِیَّتَهَا لَهُ أَنَّهُ) (7) مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ
ص: 47
بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
32464- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یُحْسَبُ مِیرَاثُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32465- 3- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُکَاتَبُ یَرِثُ وَ یُورَثُ عَلَی قَدْرِ مَا أَدَّی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (7).
32466- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبَةٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ یُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِیَ یَوْماً وَ تَخْدُمُ
ص: 48
نَفْسَهَا یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 20 بَابُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ حُرٌّ وَ لَهُ قَرَابَةٌ رِقٌّ أَوْ زَوْجَةٌ یُجْبَرُ مَوْلَاهُ عَلَی بَیْعِهِ بِقِیمَةِ عَدْلٍ وَ یُشْتَرَی وَ یُعْتَقُ وَ یُوَرَّثُ
32467- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ یُوَرِّثُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 49
32468- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا بَقِیَّةُ الْمَالِ.
32469- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ (أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا) (3) وَ الْمَیِّتُ حُرٌّ اشْتُرِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
32470- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ) (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوکٌ قَالَ یُشْتَرَی وَ یُعْتَقُ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهِ مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (7).
مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا کَثِیراً وَ تَرَکَ أُمّاً مَمْلُوکَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوکَةً قَالَ تُشْتَرَیَانِ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَ تُوَرَّثَانِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَبَی أَهْلُ الْجَارِیَةِ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ یُقَوَّمَانِ قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یُعْطَی مَالَهُمْ عَلَی قَدْرِ الْقِیمَةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِیَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَاهُ مِنْ بَعْدُ مَنْ کَانَ یَرِثُهُمَا قَالَ یَرِثُهُمَا مَوَالِی أَبِیهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِیَا مِنْ مَالِ الِابْنِ (1).
32472- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ وَ لَهُ مَالٌ أَنْ تُشْتَرَی أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یُدْفَعَ إِلَیْهَا بَقِیَّةُ الْمَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
32473- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 51
قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ یُوَرِّثُهَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ الرِّوَایَةِ الْأُولَی (2)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَ الرِّوَایَةِ الثَّانِیَةِ (3)
أَقُولُ: الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَةِ.
32474- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَ مَوْلًی لِعَلِیٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهُ ابْنَتَیْنِ بِالْیَمَامَةِ مَمْلُوکَتَیْنِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهِمَا بَقِیَّةَ الْمِیرَاثِ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی ثَابِتٍ (8)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ
ص: 52
عَنْ أَبِی ثَابِتٍ مِثْلَهُ (1).
32475- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ الْمَیِّتُ حُرٌّ اشْتُرِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ.
32476- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکَّارٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مَمْلُوکاً وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ فَتَرَکَ مَالًا فَقَالَ یُشْتَرَی الِابْنُ وَ یُعْتَقُ وَ یُوَرَّثُ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ.
32477- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ (ابْنِ ثَابِتٍ) (5) وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ السَّائِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ قَالَ تُشْتَرَی وَ تُعْتَقُ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهَا بَعْدُ مَالُهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَصَبَةٌ فَإِنْ کَانَ لَهُ عَصَبَةٌ قُسِمَ الْمَالُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعَصَبَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ الْعَصَبَةِ إِذَا کَانُوا أَحْرَاراً لَا یَجِبُ شِرَاءُ الْأُمِّ بَلِ الْمِیرَاثُ لَهُمْ وَ مَتَی صَارَتِ الْأُمُّ وَارِثَةً فَلَا مِیرَاثَ لِلْعَصَبَةِ انْتَهَی أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لَهُمْ وَ کَوْنِ رَاوِیهِ مِنْهُمْ
ص: 53
وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْعَصَبَةِ وَ عَلَی کَوْنِهِمْ مُبَعَّضِینَ.
32478- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ وَلَدُهَا مِنْهُ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَی سَیِّدِهَا فَلَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَا یَطَؤُهَا حَتَّی تَعْتَدَّ مِنَ الزَّوْجِ (2) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَطَؤُهَا بِالْمِلْکِ مِنْ غَیْرِ نِکَاحٍ قُلْتُ فَوَلَدُهَا مِنَ الزَّوْجِ قَالَ إِنْ کَانَ تَرَکَ مَالًا اشْتُرِیَ بِالْقِیمَةِ مِنْهُ فَأُعْتِقَ وَ وُرِّثَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَدَعْ مَالًا قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.
32479- 13- (3) قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ هَکَذَا فَسُقْتُهُ لِقُوَّةِ إِسْنَادِهِ وَ الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَ قَدْ یَصْدُرُ عَنِ الْإِمَامِ ع بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ مَا یَکُونُ مَعْنَاهُ الْإِنْکَارَ وَ الْحِکَایَةَ عَنْ قَائِلِیهِ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِ الزَّوْجِ مُبَعَّضاً وَ عَلَی اشْتِرَاطِ رِقِّیَّةِ الْوَلَدِ عَلَی مَا مَرَّ فِی النِّکَاحِ (4) وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی مَنْ یَسْتَحِقُّ الْمَالَ وَ عَلَی کَوْنِ الْأَبِ رِقّاً عِنْدَ الْوِلَادَةِ حُرّاً عِنْدَ الْمَوْتِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْعِتْقِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (6) وَ فِی الْحُدُودِ (7).
ص: 54
(1) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ لَهُ مِیرَاثَ قَرَابَتِهِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ عَاهَدَ اللَّهَ الْمَمْلُوکَ عَلَیْهِ لَزِمَ
32480- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَةٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَی أُمَّهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنِّی أَشْتَرِیکِ وَ أُعْتِقُکِ فَإِذَا مَاتَ ابْنُکِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِیهِ أَعْطَیْتِنِی (3) نِصْفَ مَا تَرِثِینَهُ عَلَی أَنْ تُعْطِیَنِی بِذَلِکِ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- فَرَضِیَتْ بِذَلِکَ وَ أَعْطَتْهُ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ- لَتَفِینَ لَهُ بِذَلِکَ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ وَ أَعْتَقَهَا عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ وَ مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَیْهَا وَ أُجِرَ فِیهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِیهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَفِیَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ (5) وَ الْعَهْدِ (6) وَ خِیَارِ الشَّرْطِ (7) وَ غَیْرِهِ (8).
ص: 55
(1) 22 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ عَلَی الْمُکَاتَبِ مِیرَاثَهُ بَطَلَ الشَّرْطُ
32481- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ کَاتَبَ مَمْلُوکاً وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ قَالَ رُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (5).
32482- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَجُلًا کَاتَبَ عَبْداً لَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ لَهُ مَالَهُ إِذَا مَاتَ فَسَعَی الْعَبْدُ فِی کِتَابَتِهِ حَتَّی عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع- وَ قَامَ أَقَارِبُ الْمُکَاتَبِ فَقَالَ لَهُ سَیِّدُ الْمُکَاتَبِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا یَنْفَعُنِی شَرْطِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 56
(1) 23 بَابُ حُکْمِ مِیرَاثِ الْمُکَاتَبِ الْمُطْلَقِ وَ الْمَشْرُوطِ إِذَا مَاتَ وَ حُکْمِ وَلَدِهِ
32483- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ یُؤَدِّ مُکَاتَبَتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً قَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ کَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ فَمَا تَرَکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لِسَیِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِی الرِّقِّ إِنْ کَانَ (3) وُلِدَ قَبْلَ الْمُکَاتَبَةِ وَ إِنْ کَانَ کَاتَبَهُ بَعْدُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ فَیُؤَدِّی عَنْ أَبِیهِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ وَ لَیْسَ لِابْنِهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَبُوهُ تَرَکَ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَی ابْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
32484- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ إِلَیْهِ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ أَدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَةِ أَبِیهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ.
ص: 57
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ (2) وَ غَیْرُهُ (3) عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنْ نَصِیبِهِ مِنَ الْإِرْثِ فَلَهُ بَقِیَّةُ نَصِیبِهِ وَ مَا زَادَ عَلَیْهِ لِلْمَوْلَی لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (4) وَ فِی الْمُکَاتَبَةِ (5).
32485- 3- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ (7) یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوکَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً وَ أَدَّی إِلَی الْمَوْلَی بَقِیَّةَ الْمُکَاتَبَةِ وَ وَرِثَ ابْنُهُ مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (8).
32486- 4- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُجْعَلُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (10) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
ص: 58
قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ- یُجْعَلُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَوَالِیهِ بِالْحِصَصِ (1).
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
32487- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ أَنَّ الْمُکَاتَبَ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ (وَ تَرَکَ مَالًا) (4) وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی (5) کَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ.
32488- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَةٍ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ یُؤَدِّی ابْنُهُ بَقِیَّةَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یُعْتَقُ وَ یَرِثُ مَا بَقِیَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (7).
32489- 7- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ یَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ
ص: 59
کَانَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِیکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ سَعَی وُلْدُهُ فِی مُکَاتَبَةِ أَبِیهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا.
32490- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتِبُ فَیُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً وَ یَتْرُکُ مَالًا أَکْثَرَ مِمَّا عَلَیْهِ مِنَ الْمُکَاتَبَةِ قَالَ یُوَفَّی مَوَالِیهِ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).
32491- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مُکَاتَبٌ اشْتَرَی نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِیمَتُهُ مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ یَرِثُهُ مَنْ یَلِی جَرِیرَتَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِیرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (6) وَ فِی الْمُکَاتَبَةِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 60
(1) 24 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا مَاتَ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ وَ کَذَا نَصِیبُ الرِّقِّیَّةِ فِی الْمُبَعَّضِ
32492- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبَةٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ یُعْتِقُ (3) أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِالْخَادِمِ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِیَ یَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.
32493- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُکَاتَباً أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ سَیِّدِی کَاتَبَنِی وَ شَرَطَ عَلَیَّ نُجُوماً فِی (5) سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ کُلِّهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَسَأَلْتُهُ أَنْ یَأْخُذَهُ کُلَّهُ ضَرْبَةً (6) وَ یُجِیزَ عِتْقِی فَأَبَی عَلَیَّ فَدَعَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِیَ عِتْقَهُ فَقَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِی شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِکَ لِمِیرَاثِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 61
ص: 62
(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمِیرَاثَ یَثْبُتُ بِالنَّسَبِ وَ السَّبَبِ وَ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنَ النَّسَبِ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ وَ حُکْمِ الْإِخْوَةِ مِنَ الرَّضَاعِ وَ نَحْوِهِمْ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْمَوَارِیثِ وَ الْحَضَانَةِ
32494- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ (3) قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ أُولِی الْأَرْحَامِ فِی الْمَوَارِیثِ وَ لَمْ یَعْنِ أَوْلِیَاءَ النِّعْمَةِ فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَیِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَیْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِی تَجُرُّهُ إِلَیْهَا.
32495- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ص: 63
ع قَالَ: ابْنُکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ قَالَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأُمِّکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ أَخِیکَ لِأَبِیکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ مِنْ أَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ قَالَ وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ قَالَ وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ (1) أَقُولُ: أَوْلَوِیَّةُ الْمُتَقَرِّبِ بِالْأَبِ وَحْدَهُ عَلَی الْمُتَقَرِّبِ بِالْأُمِّ وَحْدَهَا مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَعْمَامِ وَ أَوْلَادِهِمْ بِمَعْنَی زِیَادَةِ الْمِیرَاثِ وَ فِی غَیْرِهِمْ بِمَعْنَی الْحَجْبِ لِمَا یَأْتِی (2).
32496- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ (حُسَیْنٍ الرَّزَّازِ) (4) قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
32497- 4- (6) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ
ص: 64
نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (1) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا هَاجَرَ إِلَی الْمَدِینَةِ- آخَی بَیْنَ أَصْحَابِهِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ- وَ جَعَلَ الْمَوَارِیثَ عَلَی الْأُخُوَّةِ فِی الدِّینِ لَا فِی مِیرَاثِ الْأَرْحَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا ... فِی سَبِیلِ اللَّهِ ... أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا (2) فَأَخْرَجَ الْأَقَارِبَ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ أَثْبَتَهُ لِأَهْلِ الْهِجْرَةِ وَ أَهْلِ الدِّینِ خَاصَّةً (3) فَلَمَّا قَوِیَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ النَّبِیُّ أَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهاجِرِینَ- إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلی أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً (4) فَهَذَا مَعْنَی نَسْخِ الْمِیرَاثِ.
32498- 5- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عِنْدَ تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ (6) قَالَ فِی هَاتَیْنِ الْآیَتَیْنِ دَلَالَةٌ عَلَی تَقْدِیرِ سِهَامِ الْمَوَارِیثِ وَ نَحْنُ نَذْکُرُ مِنْ ذَلِکَ جُمْلَةً مُوجَزَةً مَنْقُولَةً عَنْ أَهْلِ الْبَیْتِ ع دُونَ غَیْرِهِمْ اعْلَمْ أَنَّ الْإِرْثَ یُسْتَحَقُّ بِأَمْرَیْنِ نَسَبٍ وَ سَبَبٍ فَالسَّبَبُ الزَّوْجِیَّةُ وَ الْوَلَاءُ فَالْمِیرَاثُ بِالزَّوْجِیَّةِ یَثْبُتُ مَعَ کُلِّ نَسَبٍ وَ الْمِیرَاثُ بِالْوَلَاءِ لَا یَثْبُتُ إِلَّا مَعَ فَقْدِ کُلِّ نَسَبٍ
ص: 65
وَ أَمَّا النَّسَبُ فَعَلَی ضَرْبَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبَوَا الْمَیِّتِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِمَا وَ الْآخَرُ وَلَدُهُ وَ وَلَدُ وَلَدِهِ وَ إِنْ سَفَلَ وَ الْمَانِعُ مِنَ الْإِرْثِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ وُجُوبِهِ ثَلَاثَةٌ الْکُفْرُ وَ الرِّقُّ وَ قَتْلُ الْوَارِثِ مَنْ کَانَ یَرِثُهُ لَوْ لَا الْقَتْلُ وَ لَا یَمْنَعُ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدَ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَاتِ مِنْ أَصْلِ الْمِیرَاثِ مَانِعٌ ثُمَّ هُمْ عَلَی ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ الْأَوَّلُ الْوَلَدُ یَمْنَعُ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ وَ مَنْ یَجْرِی مَجْرَاهُ مِنْ وُلْدِ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ عَنْ أَصْلِ الْإِرْثِ وَ یَمْنَعُ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِالْأَبَوَیْنِ وَ یَمْنَعُ الْأَبَوَیْنِ عَمَّا زَادَ عَلَی السُّدُسِ إِلَّا عَلَی سَبِیلِ الرَّدِّ عَلَی الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ وَ الْأَبَوَانِ یَمْنَعَانِ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَ لَا یَتَعَدَّی مَنْعُهُمَا إِلَی غَیْرِ ذَلِکَ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ لَا حَظَّ لَهُمَا فِی الْمَنْعِ وَ وَلَدُ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلَ یَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ الْأَدْنَی عِنْدَ فَقْدِهِ فِی الْإِرْثِ وَ الْمَنْعِ وَ یُرَتَّبُونَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَ هَذِهِ سَبِیلُ وُلْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ إِنْ سَفَلَ عِنْدَ فَقْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ ثُمَّ إِنَّ الْمِیرَاثَ بِالنَّسَبِ یُسْتَحَقُّ عَلَی وَجْهَیْنِ بِالْفَرْضِ وَ الْقَرَابَةِ فَالْفَرْضُ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجْتَمِعُ فِی ذَلِکَ إِلَّا مَنْ کَانَتْ قَرَابَتُهُ مُتَسَاوِیَةً إِلَی الْمَیِّتِ مِثْلُ الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ یَتَقَرَّبُ إِلَی الْمَیِّتِ بِنَفْسِهِ فَمَتَی انْفَرَدَ أَحَدُهُمْ بِالْمِیرَاثِ أَخَذَ الْمَالَ کُلَّهُ بَعْضَهُ بِالْفَرْضِ وَ الْبَاقِیَ بِالْقَرَابَةِ وَ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ یَأْخُذُ کُلٌّ مِنْهُمْ مَا سُمِّیَ لَهُ وَ الْبَاقِی یُرَدُّ عَلَیْهِمْ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ فَإِنْ نَقَصَتِ التَّرِکَةُ عَنْ سِهَامِهِمْ لِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ لَهُمْ کَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَی الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ دُونَ الْأَبَوَیْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَ دُونَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ یَصِحُّ اجْتِمَاعُ الْکَلَالَتَیْنِ مَعاً لِتَسَاوِی قَرَابَتَیْهِمَا وَ إِذَا فَضَلَتِ (1) التَّرِکَةُ عَنْ سِهَامِهِمْ یُرَدُّ الْفَاضِلُ عَلَی کَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ دُونَ کَلَالَةِ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَتْ عَنْ سِهَامِهِمْ لِمُزَاحَمَةِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ (2) کَانَ النَّقْصُ دَاخِلًا عَلَیْهِمْ دُونَ کَلَالَةِ
ص: 66
الْأُمِّ (فَإِنَّ کَلَالَةَ الْأُمِّ) (1) وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمُ النُّقْصَانُ عَلَی حَالٍ فَعَلَی هَذَا إِذَا اجْتَمَعَ کَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ کَلَالَةِ الْأُمِّ کَانَ لِکَلَالَةِ الْأُمِّ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ وَ لِلِاثْنَیْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ لَا یُنْقَصُونَ مِنْهُ وَ الْبَاقِی لِکَلَالَةِ الْأَبِ وَ لَا یَرِثُ کَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ کَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَأَمَّا مَنْ یَرِثُ بِالْقَرَابَةِ دُونَ الْفَرْضِ فَأَقْوَاهُمُ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ ثُمَّ وَلَدُ الْوَلَدِ یَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ یَأْخُذُ نَصِیبَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی وَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ یَمْنَعُ مَنْ نَزَلَ عَنْهُ بِدَرَجَةٍ ثُمَّ الْأَبُ یَأْخُذُ جَمِیعَ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ ثُمَّ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ إِمَّا وَلَدُهُ أَوْ وَالِدَاهُ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِمَا مِنْ عَمٍّ أَوْ عَمَّةٍ فَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ مَعَ الْأَخِ الَّذِی هُوَ وَلَدُهُ فِی دَرَجَةٍ وَ کَذَلِکَ الْجَدَّةُ مَعَ الْأُخْتِ فَهُمْ یَتَقَاسَمُونَ الْمَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ مَنْ لَهُ سَبَبَانِ یَمْنَعُ مَنْ لَهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ وَ وُلْدُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ یَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ فِی مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ کَمَا یَقُومُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَقَامَ الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ مَعَ الْأَبِ وَ کَذَلِکَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ وَ إِنْ عَلَیَا یُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ وَ أَوْلَادَهُمْ وَ إِنْ نَزَلُوا عَلَی حَدٍّ وَاحِدٍ وَ أَمَّا مَنْ یَرِثُ بِالْقَرَابَةِ مِمَّنْ یَتَقَرَّبُ بِالْأُمِّ فَهُمُ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهَا أَوْ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهَا مِنَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ فَإِنَّ أَوْلَادَهُمْ یَرِثُونَ بِالْفَرْضِ (2) دُونَ الْقَرَابَةِ فَالْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهَا یُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِهَا وَ مَتَی اجْتَمَعَ قَرَابَةُ الْأَبِ مَعَ قَرَابَةِ الْأُمِّ مَعَ اسْتِوَائِهِمْ فِی الدَّرْجِ کَانَ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّةِ وَ الْبَاقِی لِقَرَابَةِ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ مَتَی بَعُدَ إِحْدَی الْقَرَابَتَیْنِ بِدَرَجَةٍ سَقَطَتْ مَعَ الَّتِی هِیَ أَقْرَبُ سَوَاءٌ کَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا فِی مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِیَ ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمٌّ لِأَبٍ) (3) فَإِنَّ الْمَالَ کُلَّهُ لِابْنِ الْعَمِّ هَذِهِ أُصُولُ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ.
ص: 67
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الرَّضَاعِ فِی وَلَاءِ ضَمَانِ الْجَرِیرَةِ وَ الْإِمَامَةِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِغَیْرِهِ فَلَهُ نَصِیبُ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ أَنَّ ذَا الْفَرِیضَةِ أَحَقُّ مِنْ غَیْرِهِ بِرَدِّ الْبَاقِی مَعَ عَدَمِ الْمُسَاوِی
32499- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ.
32500- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِی یُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 68
32501- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِیرَاثِ قَرِیبِهِ فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِیبِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 3 بَابُ وُجُوبِ جَبْرِ الْوَالِی النَّاسَ عَلَی الْفَرَائِضِ الصَّحِیحَةِ
32502- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَسْتَقِیمُ النَّاسُ عَلَی الْفَرَائِضِ وَ الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ.
32503- 2- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَقُومُ الْفَرَائِضُ وَ الطَّلَاقُ إِلَّا بِالسَّیْفِ.
الْحَلَبِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بُرَیْدٍ الصَّانِعِ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ رِبَاعاً (2) فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِهَذَا قَالَ فَقَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَ النَّاسُ بِذَلِکَ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِثِقَاتِ الْمُؤْمِنِینَ قِسْمَةُ الْمَوَارِیثِ بَیْنَ أَصْحَابِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا أَوْصِیَاءَ وَ إِنْ کَانَ الْوُرَّاثُ أَیْتَاماً
32505- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (6) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ (7) کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ (8) ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (9) وَ غَیْرِهَا (10) وَ یَأْتِی مَا
ص: 70
یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2) 5 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینُ
32506- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (4) قَالَ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْفَرَائِضِ.
32507- 2- (5) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً (6) قُلْتُ أَ مَنْسُوخَةٌ هِیَ قَالَ لَا إِذَا حَضَرُوکَ فَأَعْطِهِمْ.
32508- 3- (7) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبی (8) قَالَ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْفَرَائِضِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ الْوُجُوبَ مَنْسُوخٌ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الْفَرَائِضِ وَ الِاسْتِحْبَابَ غَیْرُ مَنْسُوخٍ.
ص: 71
(1) 6 بَابُ بُطْلَانِ الْعَوْلِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَارِثِ الْمُؤْمِنِ أَنْ یَأْخُذَ بِهِ مَعَ التَّقِیَّةِ إِذَا حَکَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ
32509- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السِّهَامُ لَا تَعُولُ.
32510- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ ابْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السِّهَامُ لَا تَعُولُ لَا (4) تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ مِثْلَ ذَلِکَ (5).
32511- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ فَقَالَ هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ بَیْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (7).
ص: 72
32512- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَقْرَأَنِی صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- فَرَأَیْتُ جُلَّ مَا فِیهَا عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.
32513- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32514- 6- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَرَأَ عَلَیَّ (4) فَرَائِضَ عَلِیٍّ ع- فَکَانَ أَکْثَرُهُنَّ مِنْ خَمْسَةِ (أَسْهُمٍ وَ مِنْ) (5) أَرْبَعَةٍ وَ أَکْثَرُهُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32515- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الَّذِی یَعْلَمُ رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ.
32516- 8- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا تَعُولُ عَلَیْهَا ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِکَ لِأَهْلِ السِّهَامِ الَّذِینَ ذُکِرُوا فِی الْکِتَابِ.
ص: 73
32517- 9- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ (أَبِیهِ وَ) (2) مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رُبَّمَا أُعِیلَ السِّهَامُ حَتَّی یَکُونَ عَلَی الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ لَیْسَ تَجُوزُ سِتَّةً ثُمَّ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَی سِتَّةٍ لَوْ یُبْصِرُونَ وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ (4).
32518- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.
32519- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ- الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَإِذَا فِیهَا إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.
17- 32520- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 74
ع قَالَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی یُحْصِی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ فَمَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ نَحْوَهُ (1).
32521- 13- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سِهَامُ الْمَوَارِیثِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لَا تَزِیدُ عَلَیْهَا فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِمَ صَارَتْ سِتَّةَ أَسْهُمٍ قَالَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ سِتَّةِ أَشْیَاءَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِی قَرارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً (3).
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (4).
32522- 14- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ یَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَی سِتَّةٍ لَوْ یُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا (6) لَمْ تَجُزْ سِتَّةً.
17- 32523- 15- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ
ص: 75
نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ (1) عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی یُحْصِی (2) رَمْلَ عَالِجٍ یَعْلَمُ (3) أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ.
32524- 16- (4) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْفَرَائِضُ عَلَی مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ لَا عَوْلَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ صَاحِبُ کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (6)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (8).
(9) 7 بَابُ کَیْفِیَّةِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ وَ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْهِ النَّقْصُ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْفَرَائِضِ
32525- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: قَالَ زُرَارَةُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ أَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّیَ لَهُمْ شَیْئاً.
ص: 76
32526- 2- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
32527- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ.
32528- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْأَبَوَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ (6).
32529- 5- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 77
الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ وَ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی ثُمَّ قَالَ یَا أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَیِّرَةُ بَعْدَ نَبِیِّهَا لَوْ کُنْتُمْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ جَعَلْتُمُ الْوِلَایَةَ وَ الْوِرَاثَةَ لِمَنْ (1) جَعَلَهَا اللَّهُ مَا عَالَ وَلِیُّ اللَّهِ وَ لَا طَاشَ (2) سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ وَ لَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ لَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا (وَ عِنْدَ عَلِیٍّ) (3) عِلْمُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِکُمْ وَ مَا فَرَّطْتُمْ فَبِمَا (4) قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَ مَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ (5).
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (6).
32530- 6- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) (8) قَالَ: جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ ذِکْرُ الْفَرَائِضِ فِی الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِی مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً فَهَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِیُّ یَا أَبَا الْعَبَّاسِ- فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ
ص: 78
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَقَتِ (1) الْفَرَائِضُ عِنْدَهُ وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَیَّکُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَیَّکُمْ أَخَّرَ وَ مَا أَجِدُ شَیْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَیْکُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلَ عَلَی کُلِّ ذِی سَهْمٍ (2) مَا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ عَوْلِ (الْفَرَائِضِ وَ ایْمُ اللَّهِ) (3) لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ وَ أَیَّهَا قَدَّمَ وَ أَیَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ کُلُّ فَرِیضَةٍ لَمْ یُهْبِطْهَا اللَّهُ عَنْ فَرِیضَةٍ إِلَّا إِلَی فَرِیضَةٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ فَکُلُّ فَرِیضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا (لَمْ یَبْقَ) (4) لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ فَأَمَّا الَّذِی قَدَّمَ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ مَا یُزِیلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَی الرُّبُعِ لَا یُزِیلُهُ عَنْهُ شَیْ ءٌ وَ الزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا (دَخَلَ عَلَیْهَا مَا یُزِیلُهَا) (5) عَنْهُ صَارَتْ إِلَی الثُّمُنِ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَی السُّدُسِ وَ لَا یُزِیلُهَا عَنْهُ شَیْ ءٌ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا الَّتِی أَخَّرَ فَفَرِیْضَةُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ (6) إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِیَ حَقَّهُ کَامِلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ کَانَ لِمَنْ أَخَّرَ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَهُ (7)
ص: 79
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).
32531- 7- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ الزَّوْجَةُ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِذَا کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
32532- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَیْسَ بِالَّذِی عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ (6) وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللَّهُ غَیْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
ص: 80
بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (2).
32533- 9- (3) وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ وَلَدٌ وَ لَا تُنْقَصُ الزَّوْجَةُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ (4) وَلَدٌ.
32534- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ لِلْوَالِدَیْنِ السُّدُسَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِکَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ.
32535- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَیْنِ شَیْئاً.
32536- 12- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَدَنِیِّ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ (8) عَنْ أَبِی عُمَرَ الْعَبْدِیِّ (9) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ
ص: 81
ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَنِ (1) النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ عَنِ (2) الثُّمُنِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِکَ فَهُنَّ فِیهِ سَوَاءٌ وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّیَةُ تُقْسَمُ عَلَی مَنْ أَحْرَزَ الْمِیرَاثَ.
قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَی مُوَافَقَةِ الْکِتَابِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (4).
32537- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع حَیْثُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَةً وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَتَیْهِ فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعاً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
32538- 14- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ شُعْبَةَ
ص: 82
عَنْ سِمَاکٍ عَنْ عَبِیدَةَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ وَ أَبَوَیْهِ وَ زَوْجَةً فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَةِ تُسْعاً قَالَ سِمَاکٌ فَقُلْتُ لِعَبِیدَةَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِی إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِیضَةُ فَلَمْ یَدْرِ مَا یَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِیاً بَعْدَ الْأَبَوَیْنِ وَ الْبِنْتَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِیضَتَهُمْ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَیْنِ مَا یَبْقَی فَقَالَ فَأَیْنَ فَرِیضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع لَهُمَا مَا یَبْقَی فَأَبَی ذَلِکَ عَلَیْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ- فَقَالَ عَلِیٌّ ع عَلَی مَا رَأَی عُمَرُ- قَالَ عَبِیدَةُ وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ ع بَعْدَ ذَلِکَ فِی مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَی الزَّوْجَ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَیْنِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَیْنِ وَ الْبَاقِیَ رَدَّ عَلَی الْبِنْتَیْنِ وَ ذَلِکَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا.
32539- 15- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَ لَیْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ صَاحِبُ کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (2).
32540- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ هُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ.
32541- 17- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 83
قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ (1) تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِیهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِدٌ فَلَهُ السُّدُسُ الْحَدِیثَ.
32542- 18- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ (3) إِنَّمَا عَنَی اللَّهُ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ ... وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (4) فَهَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أَوْلَادُهُمْ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 84
(1) 8 بَابُ بُطْلَانِ التَّعْصِیبِ وَ أَنَّ الْفَاضِلَ عَنِ السِّهَامِ یُرَدُّ عَلَی أَرْبَابِهَا وَ إِنْ کَانَ وَارِثٌ مُسَاوٍ لَا سَهْمَ لَهُ فَالْفَاضِلُ لَهُ وَ أَنَّ الْمِیرَاثَ لِلْأَقْرَبِ مِنْ ذَوِی النَّسَبِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَأْخُذَ بِالتَّعْصِیبِ مَعَ التَّقِیَّةِ إِذَا حَکَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ
32543- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الرَّزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
32544- 2- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ فِی کِتَابِ أَبِی نُعَیْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِیَّةِ أَنْ یُوَرَّثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (5) وَ غَیْرِهِ (6).
32545- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنْ
ص: 85
مُوسَی بْنِ خُنَیْسٍ (1) عَنْ عَمِّهِ هَاشِمٍ الصَّیْدَانِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ مَا تَدْرِی مَا أَحْدَثَ نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ فِی الْقَضَاءِ (2) إِنَّهُ وَرَّثَ الْخَالَ وَ طَرَحَ الْعَصَبَةَ وَ أَبْطَلَ الشُّفْعَةَ فَقَالَ أَبُو بَکْرِ بْنُ عَیَّاشٍ- مَا عَسَی أَنْ أَقُولَ لِرَجُلٍ قَضَی بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- بَعَثَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَأَتَاهُ عَلِیٌّ ع بِابْنَةِ حَمْزَةَ- فَسَوَّغَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِیرَاثَ کُلَّهُ.
32546- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْبُرَیْدِیِّ (4) عَنْ بِشْرِ بْنِ هَارُونَ عَنِ الْحُمَیْدِیِّ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ قَارِیَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ بِمَکَّةَ فَقُلْتُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ حَدِیثٌ یَرْوِیهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْکَ وَ طَاوُسٌ مَوْلَاکَ یَرْوِیهِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَةٍ ذَکَرٍ فَقَالَ أَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَکَ أَنِّی أَقُولُ: إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ (5) وَ قَوْلَهُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (6) وَ هَلْ هَذِهِ إِلَّا فَرِیضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَیْئاً مَا قُلْتُ هَذَا وَ لَا طَاوُسٌ یَرْوِیهِ عَلَیَّ قَالَ قَارِیَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِیتُ طَاوُساً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَوَیْتُ هَذَا عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ قَطُّ وَ إِنَّمَا الشَّیْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ قَالَ سُفْیَانُ أَرَاهُ مِنْ قِبَلِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ- فَإِنَّهُ کَانَ عَلَی خَاتَمِ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ- وَ کَانَ یَحْمِلُ عَلَی هَؤُلَاءِ حَمْلًا شَدِیداً یَعْنِی بَنِی هَاشِمٍ.
ص: 86
32547- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْفِرْیَانِیِّ وَ الصَّاغَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی کُرَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَابِسٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَلْحِقُوا بِالْأَمْوَالِ الْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَةٍ ذَکَرٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ (2) أَنَّهُ مِنْ رِوَایَاتِ الْعَامَّةِ وَ أَنَّهُمْ أَنْکَرُوهُ وَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقُرْآنِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً وَ عَلَی کَوْنِهِ مَخْصُوصاً بِبَعْضِ الصُّوَرِ کَمِیرَاثِ الدِّیَةِ عَلَی مَا مَرَّ (3).
32548- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لِلْعَصَبَةِ.
قَالَ الشَّیْخُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَیْهِ أَصْحَابُنَا أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
32549- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْکَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ کَانَ مَوْلًی لِرَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ وَ لِلْمَوْلَی ابْنٌ وَ بَنَاتٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مِیرَاثِ الْمَوْلَی فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
قَالَ الشَّیْخُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا أَیْضاً خِلَافُ مَا عَلَیْهِ
ص: 87
أَصْحَابُنَا أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی الْإِنْکَارِ (1).
32550- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِیعِ قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ- وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص زَارَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ بِابْنَتَیْ سَعْدٍ- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاهُمَا قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ- وَ أَخَذَ عَمُّهُمَا الْمَالَ کُلَّهُ وَ لَا تُنْکَحَانِ إِلَّا وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ النَّبِیُّ ص سَیَقْضِی اللَّهُ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ (3) حَتَّی خَتَمَ الْآیَةَ فَدَعَا النَّبِیُّ ص عَمَّهُمَا وَ قَالَ أَعْطِ الْجَارِیَتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ فَلَکَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْحُکْمِ هُنَا عَلَی وَجْهِ الصُّلْحِ مَعَ رِضَا الْوَارِثِ بِذَلِکَ وَ إِرَادَةِ تَأْلِیفِ قَلْبِ الْعَمِّ (4).
32551- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (6)
اخْتَلَفَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع وَ عُثْمَانُ- فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ عَصَبَةٌ یَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا یَرِثُونَهُ لَیْسَ لَهُ سَهْمٌ مَفْرُوضٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مِیرَاثُهُ لِذَوِی قَرَابَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (7) وَ قَالَ عُثْمَانُ أَجْعَلُ مَالَهُ (8) فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ (9).
ص: 88
32552- 10- (1) وَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یُعْطِی الْمَوَالِیَ شَیْئاً مَعَ ذِی رَحِمٍ سُمِّیَتْ لَهُ فَرِیضَةٌ أَمْ لَمْ تُسَمَّ لَهُ فَرِیضَةٌ وَ کَانَ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِیمٌ (2) قَدْ عَلِمَ مَکَانَهُمْ فَلَمْ یَجْعَلْ لَهُمْ مَعَ أُولِی الْأَرْحَامِ.
32553- 11- (3) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (4) إِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ مِنْ بَعْضٍ لِأَنَّ أَقْرَبَهُمْ إِلَیْهِ رَحِماً أَوْلَی بِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیُّهُمْ (5) أَوْلَی بِالْمَیِّتِ وَ أَقْرَبُهُمْ إِلَیْهِ (6) أُمُّهُ (أَوْ أَخُوهُ) (7) أَ لَیْسَ الْأُمُّ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْ إِخْوَتِهِ وَ أَخَوَاتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مِیرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (10).
ص: 89
ص: 90
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَهُمْ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ
32554- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ (وَ إِنَّ الزَّوْجَةَ لَا تُنْقَصُ) (3) مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
32555- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ فَلَیْسَ هُمُ
ص: 91
الَّذِینَ عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْتَفْتُونَکَ فِی الْکَلَالَةِ.
32556- 3- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلَالَةِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.
32557- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَلَالَةُ مَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
32558- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ الْکَلَالَةَ هُمُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ عَلَی انْفِرَادِهِ وَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ أَیْضاً عَلَی حِدَتِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (6) وَ قَالَ وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ
ص: 92
یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلَادُ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ کَذَا الْإِخْوَةُ وَ الْأَجْدَادُ وَ الْأَعْمَامُ وَ أَوْلَادُهُمْ عَدَا مَا اسْتُثْنِیَ
32559- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ جَمِیعاً عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْکِینَةِ الضَّعِیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ قَالَ فَذَکَرَ ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا مَعْقُلَةٌ (6) وَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ فَلِذَلِکَ جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً وَاحِداً وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 93
32560- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَ وُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ یَرِثُ (2) النِّسَاءُ نِصْفَ مِیرَاثِ الرِّجَالِ وَ هُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَ أَقَلُّ حِیلَةً فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ دَرَجَةً لِأَنَّ النِّسَاءَ یَرْجِعْنَ عِیَالًا عَلَی الرِّجَالِ.
32561- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ (4) مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ قَالَ سَأَلَ النَّهِیکِیُّ (5) أَبَا مُحَمَّدٍ ع مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْکِینَةِ الضَّعِیفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع- إِنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَیْهَا مَعْقُلَةٌ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی قَدْ کَانَ قِیلَ لِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ عَلَیَّ أَبُو مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِی الْعَوْجَاءِ وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا کَانَ مَعْنَی الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو
ص: 94
مُحَمَّدٍ ع (1)
وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ مِثْلَهُ (2).
32562- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا یُعْطَی الرِّجَالُ مِنَ الْمِیرَاثِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلَ یُعْطِی فَلِذَلِکَ وُفِّرَ عَلَی الرِّجَالِ وَعِلَّةٌ أُخْرَی فِی إِعْطَاءِ الذَّکَرِ مِثْلَیْ مَا تُعْطَی الْأُنْثَی لِأَنَّ الْأُنْثَی فِی عِیَالِ الذَّکَرِ إِنِ احْتَاجَتْ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَیْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ وَ لَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ فَوُفِّرَ عَلَی الرِّجَالِ لِذَلِکَ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ (4).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِی (5).
32563- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ) (7) عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قَالَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ (8)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْعِلَّةِ الْأُولَی.
ص: 95
32564- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَقَالَ لِأَنَّ الْحَبَّاتِ الَّتِی أَکَلَهَا آدَمُ وَ حَوَّاءُ فِی الْجَنَّةِ کَانَتْ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ حَبَّةً أَکَلَ آدَمُ مِنْهَا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ حَبَّةً وَ أَکَلَتْ حَوَّاءُ سِتّاً فَلِذَلِکَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32565- 7- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ لِمَ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ السُّنْبُلَةِ کَانَ (3) عَلَیْهَا ثَلَاثُ حَبَّاتٍ فَبَادَرَتْ (4) حَوَّاءُ فَأَکَلَتْ مِنْهَا حَبَّةً وَ أَطْعَمَتْ آدَمَ حَبَّتَیْنِ فَلِذَلِکَ وَرِثَ الذَّکَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ بِهَذَا السَّنَدِ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ رَوَی الْأَوَّلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
32566- 8- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ ع
ص: 96
انْطَلَقَتْ (1) فَطَلَبَتْ مِیرَاثَهَا مِنْ نَبِیِّ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ لَا یُورِثُ فَقَالَتْ أَ کَفَرْتَ بِاللَّهِ وَ کَذَبْتَ بِکِتَابِهِ- قَالَ اللَّهُ یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (2).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 3 بَابُ مَا یُحْبَی بِهِ الْوَلَدُ الذَّکَرُ الْأَکْبَرُ مِنْ تَرِکَةِ أَبِیهِ دُونَ غَیْرِهِ وَ أَحْکَامِ الْحَبْوَةِ
32567- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ کُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ کِسْوَتُهُ لِأَکَبْرِ وُلْدِهِ فَإِنْ کَانَ الْأَکْبَرُ ابْنَةً فَلِلْأَکْبَرِ مِنَ الذُّکُورِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (6)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ وَ رَاحِلَتُهُ (7)
32568- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 97
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ سَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (1).
32569- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ ابْنَیْنِ فَلِلْأَکْبَرِ السَّیْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْهُمْ.
32570- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32571- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ الْأَکْبَرِ السَّیْفَ وَ الرَّحْلَ وَ الثِّیَابَ ثِیَابَ جِلْدِهِ.
32572- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً أَوْ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ فَإِنْ کَانُوا اثْنَیْنِ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمَا.
ص: 98
32573- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ بَیْتِهِ قَالَ السَّیْفُ وَ قَالَ الْمَیِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ السَّیْفَ وَ الرَّحْلَ وَ الثِّیَابَ ثِیَابَ جِلْدِهِ.
32574- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَمْ مِنْ (3) إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا یَعْلَمُ بِهِ قُلْتُ وَ مَا ذَاکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ صَاحِبَیِ الْجِدَارِ کَانَ لَهُمَا کَنْزٌ تَحْتَهُ لَا یَعْلَمَانِ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ بِذَهَبٍ وَ لَا فِضَّةٍ قُلْتُ وَ مَا کَانَ قَالَ کَانَ عِلْماً قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ الْکَبِیرُ کَذَلِکَ نَقُولُ نَحْنُ.
32575- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَمِعْنَاهُ وَ ذَکَرَ کَنْزَ الْیَتِیمَیْنِ فَقَالَ کَانَ لَوْحاً مِنْ ذَهَبٍ فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَجَبٌ (5) لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْمَوْتِ کَیْفَ یَفْرَحُ وَ عَجَبٌ (6) لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْقَدَرِ کَیْفَ یَحْزَنُ وَ عَجَبٌ (7) لِمَنْ رَأَی الدُّنْیَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا کَیْفَ یَرْکَنُ إِلَیْهَا وَ یَنْبَغِی لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا یَسْتَبْطِئَ اللَّهَ فِی رِزْقِهِ وَ لَا یَتَّهِمَهُ فِی قَضَائِهِ فَقَالَ لَهُ حُسَیْنُ بْنُ أَسْبَاطٍ فَإِلَی مَنْ صَارَ إِلَی أَکْبَرِهِمَا قَالَ نَعَمْ.
32576- 10- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ
ص: 99
الْبَیْتِ قَالَ السَّیْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِیَابُ جِلْدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَخِیرَ مِنَ التَّوْأَمَیْنِ فِی الْوِلَادَةِ أَکْبَرُهُمَا (1).
(2) 4 بَابُ أَنَّ الْبِنْتَ إِذَا انْفَرَدَتْ وَرِثَتِ الْمَالَ کُلَّهُ وَ کَذَا الْبِنْتَانِ وَ الْبَنَاتُ وَ کَذَا الذَّکَرُ انْفَرَدَ أَوْ تَعَدَّدَ
32577- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَرِثَ عَلِیٌّ ع عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ وَرِثَتْ فَاطِمَةُ ع تَرِکَتَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).
32578- 2- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ ص- فَقَالَ فَاطِمَةُ ع وَرِثَتْ (8)
ص: 100
مَتَاعَ الْبَیْتِ وَ الْخُرْثِیَّ (1) وَ کُلَّ مَا کَانَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
32579- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا (4) مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِتَرِکَتِهِ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی اتَّقَاکَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّکَ اتَّقَیْتَنِی فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِّی اتَّقَیْتُ عَلَیْکَ أَنْ تَضْمَنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِکَ أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5).
32580- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ (7) عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْعَبَّاسُ وَ لَا عَلِیٌّ ع- وَ لَا وَرِثَتْهُ إِلَّا فَاطِمَةُ ع- وَ مَا کَانَ أَخَذَ عَلِیٌّ ع السِّلَاحَ وَ غَیْرَهُ إِلَّا (لِأَنَّهُ
ص: 101
قَضَی) (1) دَیْنَهُ ثُمَّ قَالَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (2).
32581- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارٍ لَهُ هَلَکَ وَ تَرَکَ بَنَاتٍ قَالَ الْمَالُ لَهُنَّ.
32582- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَیْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَیْرُهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.
32583- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ (یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ) (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَرِثَ عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ فَاطِمَةَ ع أَحْرَزَتِ الْمِیرَاثَ.
32584- 8- (7) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ سَأَلْتُ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع- هَلْ خَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَیْرَ فَدَکَ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- خَلَّفَ حِیطَاناً بِالْمَدِینَةِ
ص: 102
صَدَقَةً وَ خَلَّفَ سِتَّةَ أَفْرَاسٍ وَ ثَلَاثَ نُوقٍ الْعَضْبَاءَ وَ الصَّهْبَاءَ وَ الدِّیبَاجَ وَ بَغْلَتَیْنِ الشَّهْبَاءَ وَ الدُّلْدُلَ وَ حِمَارَهُ الْیَعْفُورَ وَ شَاتَیْنِ حَلُوبَتَیْنِ وَ أَرْبَعِینَ نَاقَةً حَلُوباً وَ سَیْفَهُ ذَا الْفَقَارِ وَ دِرْعَهُ ذَاتَ الْفُضُولِ (1) وَ عِمَامَتَهُ السَّحَابَ وَ حِبَرَتَیْنِ یَمَانِیَّتَیْنِ وَ خَاتَمَهُ الْفَاضِلَ وَ قَضِیبَهُ الْمَمْشُوقَ وَ مَرَاتِبَ (2) مِنْ لِیفٍ وَ عَبَاءَتَیْنِ قَطَوَانِیَّتَیْنِ وَ مَخَادّاً مِنْ أَدَمٍ فَصَارَ ذَلِکَ إِلَی فَاطِمَةَ ع مَا خَلَا دِرْعَهُ وَ سَیْفَهُ وَ عِمَامَتَهُ وَ خَاتَمَهُ فَإِنَّهُ جَعَلَهَا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ لَا الْأَعْمَامُ وَ لَا الْعَصَبَةُ وَ لَا غَیْرُهُمْ سِوَی الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ شَیْئاً
32585- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 103
32586- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِرَاشٍ الْمُقْرِی (2)
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (3).
32587- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ شَیْ ءٌ أَوْ قَالَ لَیْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الِابْنَةِ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ (5).
32588- 4- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ (7) قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ تَرَکَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ تَرَکَ ابْنَةً وَ قَالَ لِی عَصَبَةٌ بِالشَّامِ- فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْکُوفَةَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا اتَّقَاکَ فَأَعْطَیْتُ الِابْنَةَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابُنَا وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّی
ص: 104
دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی الِابْنَةِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَیْتُکَ مَخَافَةَ الْعَصَبَةِ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
32589- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4).
32590- 6- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ یَا شَیْخُ تُرِیدُ عَلَی الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ: فَالْأَخُ لَا یَرِثُ شَیْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
32591- 7- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ
ص: 105
أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ هَلَکَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ وَ اتْرُکْ لِلْمَوَالِی النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا لَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِی شَیْ ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا مَا (1) لِلْمَوَالِی شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاکَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِّی خِفْتُ عَلَیْکَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی ابْنَتِهِ (2) فَإِنَّ اللَّهَ سَیُؤَدِّی عَنْکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
32592- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص- وَ کَانَ یَبِیعُ التَّمْرَ فَأَخَذَ عَمُّهُ (5) التَّمْرَ وَ کَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ النَّبِیَّ ص- فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَأَخَذَ النَّبِیُّ ص التَّمْرَ مِنَ الْعَمِّ فَدَفَعَهُ إِلَی الْبَنَاتِ.
32593- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِی عَمِّی مُنَازَعَةٌ فِی مِیرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِمَا بِالْکِتَابِ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ لِیَصْدُرَا عَنْ رَأْیِهِ فَکَتَبَا إِلَیْهِ جَمِیعاً مَا تَقُولُ فِی امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُجِیبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَجَرَّدَ (7) إِلَیْهِمَا کِتَاباً فَهِمْتُ
ص: 106
مَا (1) ذَکَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا الْفَرِیضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْبِنْتِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
32594- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ.
32595- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع رَجُلٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ (ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ) (5) فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَةً لَهُ وَ أَخاً أَوْ قَالَ ابْنَ أَخِیهِ قَالَ فَسَکَتَ طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ.
32596- 12- (6) وَ عَنْهُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ قَالَ ادْفَعْ إِلَی الِابْنَةِ إِذَا (7) لَمْ تَخَفْ مِنَ الْعَمِّ (8) شَیْئاً.
32597- 13- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ
ص: 107
وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ.
32598- 14- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ هَانِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع دَخَلَ عَلَی الرَّشِیدِ- فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَی أَنْ قَالَ لِمَ فُضِّلْتُمْ عَلَیْنَا وَ نَحْنُ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ (2) وَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ وَاحِدٌ (وَ نَحْنُ وُلْدُ) (3) الْعَبَّاسِ- وَ أَنْتُمْ وُلْدُ أَبِی طَالِبٍ- وَ هُمَا عَمَّا رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَرَابَتُهُمَا مِنْهُ سَوَاءٌ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع نَحْنُ أَقْرَبُ (4) لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَبَا طَالِبٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَأَبُوکُمُ الْعَبَّاسُ لَیْسَ هُوَ مِنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ- وَ لَا مِنْ أُمِّ أَبِی طَالِبٍ- قَالَ فَلِمَ ادَّعَیْتُمْ أَنَّکُمْ وَرِثْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ الْعَمُّ یَحْجُبُ ابْنَ الْعَمِّ وَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَدْ تُوُفِّیَ أَبُو طَالِبٍ قَبْلَهُ وَ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ حَیٌّ إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَآمِنِّی قَالَ قَدْ آمَنْتُکَ (5) فَقَالَ إِنَّ فِی قَوْلِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَنَّهُ لَیْسَ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ ذَکَراً کَانَ أَوْ أُنْثَی لِأَحَدٍ سَهْمٌ إِلَّا لِلْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ لَمْ یَثْبُتْ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِیرَاثٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ الْکِتَابُ- إِلَّا أَنَّ تَیْماً وَ عَدِیّاً وَ بَنِی أُمَیَّةَ قَالُوا الْعَمُّ وَالِدٌ رَأْیاً مِنْهُمْ بِلَا حَقِیقَةٍ وَ لَا أَثَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنْ قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یُوَرِّثْ مَنْ لَمْ یُهَاجِرْ وَ لَا أَثْبَتَ لَهُ وَلَایَةً حَتَّی یُهَاجِرَ فَقَالَ مَا حُجَّتُکَ فِیهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَلایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ حَتَّی یُهاجِرُوا (6) وَ إِنَّ عَمِّیَ الْعَبَّاسَ لَمْ یُهَاجِرْالْحَدِیثَ.
ص: 108
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 6 بَابُ أَنَّ الْأُنْثَی مِنَ الْأَوْلَادِ وَ الْإِخْوَةِ وَ غَیْرِهِمْ لَا تُزَادُ عَلَی مِیرَاثِ الذَّکَرِ إِذَا کَانَ مَکَانَهَا
32599- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (6) فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا تُزَادُ الْأُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوُلْدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ.
32600- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْمَرْأَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً أَکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا قَالَ مُوسَی بْنُ بَکْرٍ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 109
(1) 7 بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَوْلَادِ یَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ یَرِثُ کُلٌّ مِنْهُمْ نَصِیبَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ وَ یَمْنَعُ الْأَقْرَبُ الْأَبْعَدَ وَ یُشَارِکُونَ الْأَبَوَیْنِ
32601- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَرِثْنَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَنَاتٌ کُنَّ مَکَانَ الْبَنَاتِ.
32602- 2- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ (4) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ابْنُ الِابْنِ یَقُومُ مَقَامَ أَبِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
32603- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ (7) إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ (8) أَوْلَادٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ.
ص: 110
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
أَقُولُ: اسْتَدَلَّ بِهِ الصَّدُوقُ عَلَی أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَبَوَیْنِ وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی ذَلِکَ (3) وَ خَالَفَهُ الشَّیْخُ (4) وَ غَیْرُهُ (5) وَ حَمَلُوا قَوْلَهُ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ الِابْنُ الَّذِی یَتَقَرَّبُ ابْنُ الِابْنِ بِهِ أَوِ الْبِنْتُ الَّتِی تَتَقَرَّبُ بِنْتُ الْبِنْتِ بِهَا وَ لَا وَارِثٌ مِنْ الْأَوْلَادِ لِلصُّلْبِ غَیْرَهُ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7) وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَلَدُ وَلَدٍ أَقْرَبُ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَوْ یُرَادَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُ وَرِثَ وَلَدُ الْوَلَدِ الْمَالَ کُلَّهُ وَ إِنْ کَانَ لَهُ أَبَوَانِ شَارَکَهُمَا فِیهِ وَ الَّذِی یَظْهَرُ أَنَّ وَجْهَ الْإِجْمَالِ مُلَاحَظَةُ التَّقِیَّةِ لِأَنَّ کَثِیراً مِنَ الْعَامَّةِ وَافَقُوا الصَّدُوقَ فِیمَا تَقَدَّمَ کَمَا نَقَلَهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ غَیْرُهُ (8) وَ قَالَ الشَّیْخُ فِی النِّهَایَةِ (9) ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لَا یَأْخُذُ شَیْئاً وَ ذَلِکَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ خِلَافٌ لِظَاهِرِ التَّنْزِیلِ وَ الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
32604- 4- (10) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ
ص: 111
صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (2).
32605- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ قَالَ وَ ابْنَةُ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.
32606- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَنَاتُ الِابْنِ یَرِثْنَ مَعَ الْبَنَاتِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (5) وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ عَلَی أَنَّهُ فَتْوَی غَیْرُ مُصَرَّحٍ بِنِسْبَتِهَا إِلَی الْإِمَامِ فَلَا حُجَّةَ فِیهَا.
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَیْئاً مِنَ السُّدُسِ وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
32608- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ الْبِنْتِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُ الْأَقْرَبِیَّةِ عَلَی أَنَّ سَبَبَهَا أَقْوَی فَإِنَّهَا تَرِثُ مِیرَاثَ أَبِیهَا وَ هُوَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32609- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَأْلُو أَنْ یُعْطِیَ الْمِیرَاثَ الْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ: فَأَیُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَةُ الِابْنِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ (4)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).
32610- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَنَاتِ الِابْنَةِ وَ جَدٍّ فَقَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی لِبَنَاتِ الِابْنَةِ.
ص: 113
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوِ اسْتِحْبَابِ الطُّعْمَةِ وَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَدِّ جَدُّ الْبَنَاتِ وَ هُوَ أَبُو الْمَیِّتِ وَ حُکْمُ الرَّدِّ یُفْهَمُ مِنْ بَاقِی الْأَحَادِیثِ لِمَا یَأْتِی (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِرْثِ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ فِی مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ فِی رِوَایَةِ الطَّبْرِسِیِّ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مِیرَاثِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ وَ أَحَدِ الزَّوْجَیْنِ (3).
(4) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ نَحْوِهِمْ
32611- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ فَوَقَّعَ ع فِی ذَلِکَ الْمِیرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ تَرَکَ ابْنَةَ بِنْتِهِ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 9 بَابُ أَنَّ الْأَبَوَیْنِ إِذَا اجْتَمَعَا فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ مَنْ یَحْجُبُهَا مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ وَ الْبَاقِی لِلْأَبِ
32613- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
32614- 2- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سُکَیْنٍ (8) عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ هِیَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ.
ص: 115
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
32615- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (3) ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ.
32616- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 10 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَی السُّدُسِ بِشَرْطِ کَوْنِهِمْ لِلْأَبَوَیْنِ أَوْ أَبٍ لَا مِنَ الْأُمِّ وَحْدَهَا
32617- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی (9) الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.
ص: 116
32618- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی یَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ (مَاتَ وَ) (2) تَرَکَ أَخَوَیْهِ مِنْ أُمِّهِ وَ أَبَوَیْهِ قَالَ قُلْتُ: السُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ مِنْ أَیْنَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ الْعَزِیزِ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (3) فَقَالَ لِی وَیْحَکَ یَا زُرَارَةُ أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ إِذَا کَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ یَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32619- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَالَ لِی زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ قُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ هُوَ أَکْثَرُ لِنَصِیبِهَا إِنْ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ أَعْطَوْهَا السُّدُسَ وَ إِنَّمَا صَارَ لَهَا السُّدُسُ وَ حَجَبَهَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّ الْأَبَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ فَوُفِّرَ نَصِیبُهُ وَ انْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَیْسُوا مِنْ هَذَا بِشَیْ ءٍ وَ لَا یَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ عَنِ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ تَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ (مَعَ الْأُمِّ) (6) شَیْئاً قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا شَکٌّ إِنَّهُ کَمَا أَقُولُ: لَکَ.
32620- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ
ص: 117
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا ع- فِی أَبَوَیْنِ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلُ (1) وَ لَا أَرْوِی لَکَ شَیْئاً وَ الَّذِی أَقُولُ: لَکَ وَ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ (أَبَوَیْنِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِأَبِیهِ) (2) الثُّلُثَانِ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ یَعْنِی الْمَیِّتَ یَعْنِی إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ إِخْوَةً لِأَبٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِیَالِهِ وَ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَیْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا یَرِثُونَ وَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ (أَوْ إِخْوَةً) (3) وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَیْسَ الْأَبُ حَیّاً فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ لَا یَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ یُورَثْ کَلَالَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
أَقُولُ: یُسْتَفَادُ مِنْ أَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ أَنَّ زُرَارَةَ قَرَأَ صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِیٍّ ع وَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَرْجِعُونَ إِلَیْهِ لِذَلِکَ (5) وَ الرِّوَایَةُ الْمَرْوِیَّةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
32621- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 118
ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَزِیدَهَا فِی الْعِیَالِ وَ یَنْقُصَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ الثُّلُثَ.
32622- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ شَیْ ءٌ نَقَصُوا الْأُمَّ وَ زَادُوا الْأَبَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2).
32623- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ سَقَطَ (4) الْإِخْوَةُ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32624- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (6) یَعْنِی إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ (وَ إِخْوَةً) (7) لِأَبٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 119
(1) 11 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَمَّا زَادَ عَنِ السُّدُسِ مِنَ الْإِخْوَةِ أَقَلُّ مِنْ أَخَوَیْنِ أَوْ أَخٍ وَ أُخْتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ أَخَوَاتٍ
32625- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ أَخَوَیْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَیِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً لَمْ یَحْجُبِ الْأُمَّ وَ قَالَ إِذَا کُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ ثَلَاثاً لَمْ یَحْجُبْنَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
32626- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ هَلْ یَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ لَا قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ نَعَمْ.
32627- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 120
32628- 4- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (2).
32629- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ قَالَ لِلْأُمِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ (4) وَ لَمْ یَقُلْ فَإِنْ کَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5) أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا لَمْ یَکُنْ أَرْبَعاً أَوْ بِمَا إِذَا کُنَّ مِنَ الْأُمِّ لَا مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْأَبَوَیْنِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ (6) لِمَا تَقَدَّمَ (7).
32630- 6- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ (9) وَ لَمْ یَقُلْ فَإِنْ کَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (10) وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ عَدَمِ الْحَجْبِ هُنَا لِعَدَمِ وُجُودِ
ص: 121
الْأَبِ لِمَا یَأْتِی (1).
32631- 7- (2) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَحْجُبُ عَنِ الثُّلُثِ الْأَخُ وَ الْأُخْتُ حَتَّی یَکُونَا أَخَوَیْنِ أَوْ أَخاً (وَ أُخْتَیْنِ) (3) فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (4).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 12 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ إِلَّا مَعَ وُجُودِ الْأَبِ
32632- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُمُّ لَا تَنْقُصُ عَنِ (8) الثُّلُثِ أَبَداً إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ إِذَا کَانَ الْأَبُ حَیّاً.
32633- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُمَلَّکَةٍ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأَنَّ ابْنَتَهُ أُمُّ الْمَیِّتَةِ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِیرَاثِ وَ لَا
ص: 122
تُعْطَی (1) الْإِخْوَةُ شَیْئاً.
32634- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَیْسَ الْأَبُ حَیّاً فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ لَا یَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ یُورَثْ کَلَالَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 13 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی حَجْبِ الْإِخْوَةِ الْأُمَّ کَوْنُهُمْ مُنْفَصِلِینَ لَا حَمْلًا
32635- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الطِّفْلَ وَ الْوَلِیدَ لَا یَحْجُبُکَ وَ لَا یَرِثُ (6) إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَ لَا شَیْ ءَ أَکَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّکَ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ مَا بَلَغُوا وَ لَا یَحْجُبُهَا إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَ أُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ الْمَمْلُوکُ لَا یَحْجُبُ وَ لَا یَرِثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 123
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ النَّهَارُ (1)
(2) 14 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ إِذَا کَانُوا مَمْلُوکِینَ لَمْ یَحْجُبُوا الْأُمَ
32636- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمُشْرِکِ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
32637- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَةِ هَلْ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
32638- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَةِ هَلْ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یَحْجُبُ الْمُسْلِمَ (1) وَ لَا یَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (2).
32640- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ ع الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْهِ وَ الْکُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَی لَا یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 16 بَابُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ مَعَ الْأَبَوَیْنِ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ کَانَ لَهُ نَصِیبُهُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنَ الْأَصْلِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجِبِ وَ السُّدُسُ مَعَهُ وَ الْبَاقِی لِلْأَبِ
32641- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع- بِیَدِهِ فَقَرَأْتُ فِیهَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ (7) سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
ص: 125
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (2).
32642- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5).
32643- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
32644- 4- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ
ص: 126
سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ مِثْلَهُ (2).
32645- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.
32646- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.
32647- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ کَامِلًا وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
32648- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ) (7) عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ زَوْجَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْمَرْأَةِ
ص: 127
الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.
32649- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أَبَوَیْهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ (2) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی وُجُودِ الْإِخْوَةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 17 بَابُ مِیرَاثِ الْأَبَوَیْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ وَ أَحَدِهِمَا مَعَ أَحَدِهِمْ
32650- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً (عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ) (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ- الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَوَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ سَهْمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ
ص: 128
عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ قَالَ وَ قَرَأْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ وَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ (1) لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ سَهْمَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
32651- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِی صَحِیفَةِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ فَلِلِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ (5) سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَلِلِابْنَةِ وَ مَا أَصَابَ جُزْءَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6).
32652- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ
ص: 129
فَإِنَّ (1) لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَ بَقِیَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ ابْنِ الْأَخِ وَ الْعَصَبَةِ لِأَنَّ الْبِنْتَ وَ الْأُمَّ سُمِّیَ لَهُمَا وَ لَمْ یُسَمَّ لَهُمْ فَیُرَدُّ عَلَیْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.
32653- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی بِنْتٍ وَ أَبٍ قَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ بَقِیَ سَهْمَانِ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْهَا فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ الْفَرِیضَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَ لِلْأَبِ الرُّبُعُ.
32654- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِیهَا لَا یَنْقُصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَیْنِ شَیْئاً.
32655- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ حَدَّثَنِی بُکَیْرٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فِی رَجُلٍ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَ مَا بَقِیَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ مِنَ الْأَخِ وَ مِنَ الْعَصَبَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی سَمَّی لَهُمَا وَ مَنْ سُمِّیَ لَهُمَا فَیُرَدُّ عَلَیْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.
32656- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِی النَّابِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 130
فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ (1) وَ أَبَاهُ قَالَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ الْبَاقِی قَالَ وَ لَوْ تَرَکَ بَنَاتٍ وَ بَنِینَ لَمْ یَنْقُصِ الْأَبُ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ تَرَکَ بَنَاتٍ وَ بَنِینَ وَ أُمّاً قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی یُقْسَمُ لَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ لَمْ یُذْکَرِ الرَّدُّ هُنَا اعْتِمَاداً عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْأَحَادِیثِ.
(4) 18 بَابُ مِیرَاثِ الْأَبَوَیْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَ أَحَدِ الزَّوْجَیْنِ
32657- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْراً- یَرْوِیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَةٍ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ (6) وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ کَانَتْ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ إِنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا ذَکَرَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا غَیْرُ مَا بَقِیَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً فَقَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِیضَةَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَةُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَنْقُصُونَ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ لَهُمْ شَیْئاً.
ص: 131
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ نَحْوَهُ (2).
32658- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ) (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِیَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ الْأَبَوَیْنِ لَا یَنْقُصَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا یَنْقُصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فَهِیَ لِلِابْنَةِ (6)
32659- 3- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ مَا بَقِیَ لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا ابْنَیْنِ لَمْ یَکُنْ
ص: 132
لَهُمَا شَیْ ءٌ إِلَّا مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَی نَصِیبِ الرَّجُلِ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا (1) وَ إِنْ تَرَکَ الْمَیِّتُ أُمّاً أَوْ أَباً وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَإِنَّ الْفَرِیضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً (وَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَیْنِ) (2) السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ هِیَ مَرْدُودَةٌ عَلَی الِابْنَةِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَةِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَبَوَیْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَهِیَ أَیْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِیَةُ أَسْهُمٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْأَبَوَیْنِ وَ الِابْنَةِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجَةِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَباً وَ زَوْجاً وَ ابْنَةً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ السُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الِابْنَةِ وَ الْأَبِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمَا وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجِ شَیْ ءٌ وَ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ کَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ ذُکُوراً أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَ وُلْدُ الْبَنِینَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِینَ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنِینَ وَ وُلْدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنَاتِ وَ یَحْجُبُونَ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَیْنِ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَکْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَیْنِ وَ ثَلَاثَةٍ وَ أَکْثَرَ یَرِثُونَ مَا یَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَ یَحْجُبُونَ مَا یَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
32660- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی
ص: 133
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا (1) وَ أَوْلَاداً ذُکُوراً وَ إِنَاثاً کَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِیَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 19 بَابُ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَجْدَادَ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأَبَوَیْنِ شَیْئاً وَ لَا مَعَ أَحَدِهِمَا
32661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ شَیْ ءٌ وَ لَا مَعَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ.
32662- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُمَلَّکَةٍ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أُمِّهَا وَ أَبِیهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأَنَّ بِنْتَهُ حَجَبَتْهُ (7) وَ لَا یُعْطَی
ص: 134
الْإِخْوَةُ شَیْئاً.
32663- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ قَالَ فَقَالَ حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ عَنِ الْمِیرَاثِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
32664- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا (وَ جَدَّهَا وَ جَدَّتَهَا) (5) کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبَوَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).
ص: 135
32665- 5- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.
32666- 6- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ یَا شَیْخُ تُرِیدُ عَلَی الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْطِی الْمَالَ لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ قَالَ قُلْتُ: فَالْأَخُ لَا یَرِثُ شَیْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 20 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْأَبِ أَنْ یُطْعِمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهِ السُّدُسَ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْأُمِّ أَنْ تُطْعِمَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّةَ مِنْ قِبَلِهَا السُّدُسَ وَ کَذَا لِأَحَدِهِمَا مَعَ أَحَدِهِمْ
32667- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَ
ص: 136
رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَیَّةٌ.
32668- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
32669- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
32670- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ (6) السُّدُسَ طُعْمَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32671- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
ص: 137
عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ فَلَمْ یَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَیْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَهُ السُّدُسَ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1).
32672- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ ابْنَتِی هَلَکَتْ وَ أُمِّی حَیَّةٌ فَقَالَ أَبَانٌ لَا لَیْسَ لِأُمِّکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- أَعْطِهَا سَهْماً یَعْنِی السُّدُسَ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
32673- 7- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ
ص: 138
وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ غَیْرُ مَعْمُولٍ بِهِ وَ یَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ (2) وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَوَازِ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لِأَنَّ الطُّعْمَةَ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ لَا الْوُجُوبِ لِمَا مَرَّ (3) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ هَذَا قَدْ رُوِیَ وَ هِیَ أَخْبَارٌ صَحِیحَةٌ إِلَّا أَنَّ إِجْمَاعَ الْعِصَابَةِ أَنَّ مَنْزِلَةَ الْجَدِّ مَنْزِلَةُ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ فَیَرِثُ مِیرَاثَ الْأَخِ فَیَجُوزُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَاصَّةً انْتَهَی (4) أَقُولُ: الْإِجْمَاعُ عَلَی نَفْیِ الْوُجُوبِ وَ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَا یُنَافِی ثُبُوتَ الطُّعْمَةِ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُرَادُ الْکُلَیْنِیِّ مِنْ آخِرِ کَلَامِهِ وَ مُرَادُهُ بِالصِّحَّةِ الثُّبُوتُ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع بِالْقَرَائِنِ أَوِ التَّوَاتُرِ.
32674- 8- (6) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ مَعَ الْأَبِ وَ لَمْ یُطْعِمْهُ مَعَ الْوَلَدِ.
32675- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَیٌّ وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَیَّةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
ص: 139
مِثْلَهُ (1).
32676- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَبَوَیْنِ وَ جَدَّةٍ لِأُمٍّ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ لِلْأَبِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (3).
32677- 11- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَدَّةُ لَهَا السُّدُسُ مَعَ ابْنِهَا وَ مَعَ ابْنَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ (5).
32678- 12- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ فِیمَا یُعْلَمُ رَوَاهُ قَالَ: إِذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ جَدَّتَیْنِ أُمَّ أَبِیهِ وَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ الْحَمْلُ عَلَی الطُّعْمَةِ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَیْنِ أَیْضاً مُمْکِنٌ (7).
32679- 13- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
ص: 140
الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ وَ فَرَضَ (1) الْفَرَائِضَ فَلَمْ یَذْکُرِ الْجَدَّ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).
32680- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّتَیْنِ السُّدُسَ مَا لَمْ یَکُنْ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَ لَا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (4) مِنْ أَنَّ الطُّعْمَةَ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَیْنِ وَ رَوَی الشَّیْخُ أَنَّ أَبَا بَکْرٍ قَضَی بِذَلِکَ وَ هُوَ وَجْهُ التَّقِیَّةِ.
32681- 15- (5) وَ عَنْهُ عَنْ (عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) (6) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی لِبَنَاتِ الْبِنْتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7)
أَقُولُ: نَقَلَ الشَّیْخُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ قَدْ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَةُ
ص: 141
عَلَی الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (1) وَ یَحْتَمِلُ عَلَی بُعْدٍ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّ الْجَدَّ جَدُّ الْبَنَاتِ وَ هُوَ أَبُو الْمَیِّتِ لَا جَدُّ الْمَیِّتِ وَ یَبْقَی حُکْمُ الرَّدِّ فِیهِ غَیْرَ مَذْکُورٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثَ أُخَرَ أَنَّهُ یُرَدُّ عَلَیْهِ رُبُعُ الْبَاقِی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (2).
32682- 16- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ نَبِیَّهُ ص إِلَی أَنْ قَالَ وَ فَوَّضَ إِلَیْهِ أَمْرَ دِینِهِ فَقَالَ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (4) فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ (5) وَ کَانَ یَضْمَنُ عَلَی اللَّهِ الْجَنَّةَ فَیُجِیزُ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ ذَکَرَ الْفَرَائِضَ وَ لَمْ یَذْکُرِ الْجَدَّ فَأَطْعَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً الْحَدِیثَ.
32683- 17- (6) وَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
32684- 18- (7) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ یَعْنِی ابْنَ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ التَّفْوِیضِ قَالَ وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 142
فَرَائِضَ الْجَدِّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (1).
ص: 143
ص: 144
(1) 1 بَابُ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ
32685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مِثْلَهُ (3).
32686- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: النَّاسُ وَ الْعَامَّةُ فِی أَحْکَامِهِمْ وَ فَرَائِضِهِمْ یَقُولُونَ قَوْلًا
ص: 145
قَدْ أَجْمَعُوا عَلَیْهِ وَ هُوَ الْحُجَّةُ عَلَیْهِمْ یَقُولُونَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَیْهِ وَ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْ (تَرَکَ أُخْتَیْهِ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتَهُ) (1) لِأَبِیهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِیهِ إِنَّهُمْ یُعْطُونَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ أَوِ ابْنَتَیْهِ الثُّلُثَیْنِ وَ یُعْطُونَ بَقِیَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ أَوْ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ دُونَ عَصَبَتِهِ بَنِی عَمِّهِ وَ بَنِی أَخِیهِ وَ لَا یُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ شَیْئاً فَقُلْتُ لَهُمْ هَذِهِ الْحُجَّةُ عَلَیْکُمْ وَ إِنَّمَا سَمَّی اللَّهُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُ یُورَثُ کَلَالَةً فَلَمْ تُعْطُوهُمْ مَعَ الِابْنَةِ شَیْئاً وَ أَعْطَیْتُمُ الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَ لِلْأَبِ بَقِیَّةَ الْمَالِ دُونَ الْعَمِّ وَ الْعَصَبَةِ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَلَالَةً کَمَا سَمَّی الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ کَلَالَةً فَقَالَ (2) یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ (3) فَلِمَ فَرَّقْتُمْ بَیْنَهُمَا فَقَالُوا السُّنَّةُ وَ اجْتِمَاعُ الْجَمَاعَةِ قُلْنَا سُنَّةُ اللَّهِ وَ سُنَّةُ رَسُولِهِ- أَوْ سُنَّةُ الشَّیْطَانِ وَ أَوْلِیَائِهِ فَقَالُوا سُنَّةُ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قُلْنَا قَدْ تَابَعْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ وَ خَالَفْتُمُونَا فِی خَصْلَتَیْنِ قُلْنَا إِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلَیْسَ الْمَیِّتُ یُورَثُ کَلَالَةً إِذَا تَرَکَ أَباً أَوِ ابْناً قُلْتُمْ صَدَقْتُمْ فَقُلْنَا أَوْ أُمّاً أَوِ ابْنَةً فَأَبَیْتُمْ عَلَیْنَا ثُمَّ تَابَعْتُمُونَا فِی الِابْنَةِ فَلَمْ تُعْطُوا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مَعَهَا شَیْئاً وَ خَالَفْتُمُونَا فِی الْأُمِّ کَیْفَ تُعْطُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مَعَ الْأُمِّ وَ هِیَ حَیَّةٌ وَ إِنَّمَا یَرِثُونَ بِحَقِّهَا وَ رَحِمِهَا وَ کَمَا أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَیْئاً لِأَنَّهُمْ یَرِثُونَ بِحَقِّ الْأَبِ کَذَلِکَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأُمِّ لَا یَرِثُونَ مَعَهَا شَیْئاً وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِکَ أَنَّکُمْ تَقُولُونَ إِنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَرِثُونَ الثُّلُثَ وَ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَلَا یَکُونُ لَهَا إِلَّا السُّدُسُ کَذِباً وَ جَهْلًا وَ بَاطِلًا قَدِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ تَقُولُ هَذَا بِرَأْیِکَ قَالَ أَنَا أَقُولُ: هَذَا بِرَأْیِی إِنِّی إِذَنْ لَفَاجِرٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ.
32687- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 146
عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ شَیْ ءٌ مَعَ الْأُمِّ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ یَرْوِیهِ مِثْلَ مَا ذَکَرَ بُکَیْرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
32688- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: قَالَ لِی زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ قُلْتُ لِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ إِنَّمَا أُولَئِکَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَیْسُوا مِنْ هَذَا فِی شَیْ ءٍ وَ لَا یَحْجُبُونَ أُمَّهُمْ عَنِ الثُّلُثِ قُلْتُ فَهَلْ یَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ (مَعَ الْأُمِّ) (3) شَیْئاً قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا شَکٌّ إِنَّهُ کَمَا أَقُولُ: لَکَ.
32689- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ.
32690- 6- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ قَالَ یَا شَیْخُ تَسْأَلُ عَنِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ
ص: 147
قُلْتُ عَنِ الْکِتَابِ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُوَرِّثُ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.
32691- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ السَّرَّادِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ زُرَارَةَ قَدْ رَوَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَیْئاً إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَمَّا مَا رَوَی زُرَارَةُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَلَا یَجُوزُ أَنْ تَرُدَّهُ وَ أَمَّا فِی الْکِتَابِ فِی سُورَةِ النِّسَاءِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (2) یَعْنِی إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَبٍ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ الْکِتَابُ یَا یُونُسُ قَدْ وَرَّثَ هَاهُنَا مَعَ الْأَبْنَاءِ فَلَا تُوَرَّثُ الْبَنَاتُ إِلَّا الثُّلُثَیْنِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَخِیهِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).
32692- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ
ص: 148
عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ.
32693- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُکَیْنٍ (2) عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ تَسْقُطُ الْإِخْوَةُ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
32694- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْجَدِّ وَ الْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
32695- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَیْنِ لَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَیْنِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5) وَ نَقَلَ الشَّیْخُ الْإِجْمَاعَ عَلَی عَدَمِ الْعَمَلِ بِمَضْمُونِ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ.
ص: 149
32696- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَرَّازِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ قَالَ لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا الثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
32697- 13- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (4) وَ ذَکَرَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَی مَذَاهِبِهِمْ عَلَی مَا یَعْتَقِدُونَهُ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
32698- 14- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ وَلَدٌ مِنْهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا الَّذِی مِنْ غَیْرِهِ
ص: 150
فَقَالَ یَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّی یُعْلَمَ (فِی مَا) (1) بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا فَإِنْ کَانَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ وَرِثَ.
قَالَ الشَّیْخُ قَالَ أَبُو عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ سَمَاعَةَ هَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَا یُعْمَلُ بِهِ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ یُوَرِّثُونَ الْأَخَ مَعَ الْأُمِّ وَ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً (2).
32699- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَمَاتَ الْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یَنْبَغِی لِلزَّوْجِ أَنْ یَعْتَزِلَ الْمَرْأَةَ حَتَّی تَحِیضَ حَیْضَةً یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا أَخَافُ أَنْ یُحْدَثَ بِهَا حَمْلٌ فَیَرِثَ مَنْ لَا مِیرَاثَ لَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 151
(1) 2 بَابُ أَنَّ الْأَخَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ فَإِنْ شَارَکَهُ آخَرُ مِثْلُهُ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانُوا ذُکُوراً وَ إِنَاثاً لِلْأَبَوَیْنِ أَوِ الْأَبِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ لِلْأُخْتِ لَهُمَا أَوْ لِأَبٍ النِّصْفُ وَ الْبَاقِی بِالرَّدِّ وَ لِمَا زَادَ الثُّلُثَانِ وَ الْبَاقِی بِالرَّدِّ
32700- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخَاهُ وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ یُعْطَی الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ (4)
32701- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ لَا یَکُنَّ أَکْثَرَ نَصِیباً مِنَ الْإِخْوَةِ (6) لِلْأَبِ وَ الْأُمِ
ص: 152
لَوْ کَانُوا مَکَانَهُنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (1) یَقُولُ یَرِثُ جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ کَمَلًا وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِی سَمَّی لَهُ الْمَالَ کُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ الْمَرْأَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً أَکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
32702- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَیْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَیْرُهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.
32703- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَدَعُ أُخْتَهُ وَ مُوَالِیَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.
32704- 5- (5) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُخْتٌ تَأْخُذُ (6) نِصْفَ الْمِیرَاثِ بِالْآیَةِ کَمَا تَأْخُذُ الِابْنَةُ لَوْ کَانَتْ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی یُرَدُّ عَلَیْهَا بِالرَّحِمِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَارِثٌ أَقْرَبُ مِنْهَا فَإِنْ کَانَ مَوْضِعَ الْأُخْتِ أَخٌ أَخَذَ الْمِیرَاثَ کُلَّهُ بِالْآیَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ وَ هُوَ
ص: 153
یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (1) وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ أَخَذَتَا الثُّلُثَیْنِ بِالْآیَةِ وَ الثُّلُثَ الْبَاقِیَ بِالرَّحِمِ وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ ذَلِکَ کُلُّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ أَبَوَانِ (2) أَوْ زَوْجَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً (3) وَ خُصُوصاً (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّ النَّقْصَ یَدْخُلُ عَلَی الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبَوَیْنِ أَوِ الْأَبِ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَیْنِ لَا عَلَی الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِ
32705- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُمَا أَکْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَخٍ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ الْمَالَ فَقَالَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (8).
32706- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ
ص: 154
تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا (1) لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا یَنْقُصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (2) وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا السُّدُسُ وَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (3) إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ- یَعْنِی أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ وَ إِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ- فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أَوْلَادُهُمْ هُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ لِأَبٍ إِذَا کَانَتَا أَخَوَیْنِ لِأَبٍ لَمْ یُزَادَا عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَوْ کَانَتْ وَاحِدَةً أَوْ کَانَ مَکَانَ الْوَاحِدَةِ أَخٌ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوَلَدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ (4)
32707- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 155
فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَیْدٍ- وَ فَرَائِضَ الْعَامَّةِ وَ الْقُضَاةِ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ- یَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ تَصِیرُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَی ثَمَانِیَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ قَالُوا ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَکَ (1) فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً قَالَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا السُّدُسُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَمَا لَکُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ کُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللَّهَ سَمَّی لَهَا النِّصْفَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّی لِلْأَخِ الْکُلَّ وَ الْکُلُّ أَکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لِأَنَّهُ قَالَ فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ یَرِثُها یَعْنِی جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَمِیعَ فِی بَعْضِ فَرَائِضِکُمْ شَیْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ کَیْفَ تُعْطَی الْأُخْتُ النِّصْفَ وَ لَا یُعْطَی الذَّکَرُ لَوْ کَانَتْ هِیَ ذَکَراً شَیْئاً قَالَ یَقُولُونَ فِی أُمٍّ وَ زَوْجٍ وَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ فَیُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَ الْأُمَّ السُّدُسَ وَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ (2) فَیَجْعَلُونَهَا مِنْ تِسْعَةٍ وَ هِیَ مِنْ سِتَّةٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَی تِسْعَةٍ قَالَ کَذَلِکَ یَقُولُونَ قَالَ فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ ذَکَراً أَخاً لِأَبٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- فَمَا تَقُولُ أَنْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ شَیْ ءٌ مَعَ الْأُمِّ.
قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ وَ سَمِعْتُهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ یَرْوِیهِ مِثْلَ مَا ذَکَرَ بُکَیْرٌ الْمَعْنَی سَوَاءٌ وَ لَسْتُ أَحْفَظُ حُرُوفَهُ إِلَّا مَعْنَاهُ فَذَکَرْتُهُ لِزُرَارَةَ فَقَالَ صَدَقَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 156
إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنَ الثَّانِی قَوْلَهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَةَ إِلَی آخِرِهِ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ مَعَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ (1).
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْعُیُونِ وَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)
وَ
رَوَی الْکُلَیْنِیُّ الْحَدِیثَ الثَّانِیَ أَیْضاً عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَا تُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ إِلَی آخِرِهِ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 4 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَأْخُذَ بِالْعَوْلِ وَ التَّعْصِیبِ وَ نَحْوِهِمَا لِلتَّقِیَّةِ إِذَا حَکَمَ لَهُ بِهِ الْعَامَّةُ
32708- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 157
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ فَإِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَی هَذَا وَ الْمَیِّتُ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِی سُنَّتِهِمْ وَ قَضَایَاهُمْ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً.
32709- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ خُذْهُمْ بِحَقِّکَ فِی أَحْکَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِیهِ.
32710- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِذَا (3) کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ.
32711- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ قَالَ تَجُوزُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ ذَوِی دِینٍ مَا یَسْتَحِلُّونَ.
32712- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ وَ لَا أَعْلَمُ سُلَیْمَانَ إِلَّا أَخْبَرَنِی بِهِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ.
ص: 158
32713- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ مَیِّتٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ فَقَسَمَ هَؤُلَاءِ مِیرَاثَهُ فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ وَ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مَا بَقِیَ فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ فَأَصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ آخُذَ مَا أَصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهَا عَلَی هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا فَقَالَ بَلَی فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ الْمَیِّتِ فِیمَا بَلَغَنِی قَدْ دَخَلَتْ فِی هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِی الدِّینَ فَسَکَتَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ التَّقِیَّةِ (2) وَ غَیْرِهَا (3).
(4) 5 بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْإِخْوَةِ یَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ وَ یُقَاسِمُونَ الْجَدَّ وَ إِنْ قَرُبَ وَ بَعُدُوا وَ یَمْنَعُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ الْأَبْعَدَ
32714- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَشَرَ (أَبُو جَعْفَرٍ ع) (6) صَحِیفَةً فَأَوَّلُ مَا تَلَقَّانِی فِیهَا ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ الْقُضَاةَ عِنْدَنَا لَا یَقْضُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ بِشَیْ ءٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْکِتَابَ بِخَطِّ عَلِیٍّ ع- وَ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
ص: 159
32715- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مِیرَاثَ أَبِیهِ.
5، 14- 32716- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (3) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَکْذِبْ جَابِرٌ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ یُقَاسِمُ الْجَدَّ.
32717- 4- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ فَقَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
32718- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرْتُ إِلَی صَحِیفَةٍ یَنْظُرُ فِیهَا أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَرَأْتُ فِیهَا مَکْتُوباً ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا یَقْضُونَ بِهَذَا الْقَضَاءِ لَا یَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع مِنْ فِیهِ بِیَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ
ص: 160
الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ.
32719- 6- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (2) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
32720- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ فَأَقَامَ بَنَاتَ الْأُخْتِ مَقَامَ الْأُخْتِ وَ جَعَلَ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ (4).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32722- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ وَ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبُهُ.
32723- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَکْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَیْدٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لَیْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ قَالَ لِأَنَّهُ خِلَافُ إِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
32724- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِی.
32725- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.
ص: 162
32726- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ (2) عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّیَةُ عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَیْنِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ لِمَا مَرَّ (3).
32727- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
32728- 15- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُعْطِی ابْنَ أَخِیهِ الْمُسْلِمَ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَهُ وَ تُعْطِی ابْنَ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَ ثُلُثَ مَا تَرَکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 163
(1) 6 بَابُ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ کَالْأَخِ وَ الْجَدَّةَ کَالْأُخْتِ فَیَتَسَاوَیَانِ إِذَا اجْتَمَعَا وَ کَذَا إِذَا تَعَدَّدُوا وَ إِنِ اخْتَلَفُوا لِأَبٍ أَوْ أَبَوَیْنِ فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ
32729- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَخٍ لِأَبٍ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
32730- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً قَالَ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ الْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32731- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یُوَرِّثُ الْأَخَ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ یُنَزِّلُهُ بِمَنْزِلَتِهِ.
32732- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفَضْلِ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْجَدَّ (6) مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مِثْلُ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ.
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ شَرِیکُ الْإِخْوَةِ وَ حَظُّهُ مِثْلُ حَظِّ أَحَدِهِمْ مَا بَلَغُوا کَثُرُوا أَوْ قَلُّوا.
32734- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ وَ لَوْ کَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
32735- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ سِتَّةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً قَالَ هُوَ کَأَحَدِهِمْ.
32736- 8- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فِی سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ أَنِ اجْعَلْهُ کَأَحَدِهِمْ وَ امْحُ کِتَابِی.
فَجَعَلَهُ عَلِیٌّ ع سَابِعاً مَعَهُمْ وَ قَوْلُهُ وَ امْحُ کِتَابِی کَرِهَ أَنْ یُشَنَّعَ عَلَیْهِ بِالْخِلَافِ عَلَی مَنْ تَقَدَّمَهُ.
32737- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ بُرَیْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ یَصِیرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ (أَوْ أَخَاهُ لِأَبِیهِ) (5) أَوْ قُلْتُ تَرَکَ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ (6) وَ أُمِّهِ فَقَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَةً (7) فَلَهُ مِثْلُ نَصِیبِ
ص: 165
وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَرَکَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَةِ وَ الْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لَا یُؤْخَذُ عَلَیَّ فِیهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِیهِ وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا فِی ذَلِکَ شَکٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
32738- 10- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) وَ کَذَا الشَّیْخُ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
32739- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْإِخْوَةُ مَعَ الْأَبِ (7) یَعْنِی أَبَا الْأَبِ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ یَکُونُ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ (8) مِنَ الذُّکُورِ.
32740- 12- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 166
سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخٌ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
32741- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ (3) کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَةً کَانَ الْجَدُّ مَعَهُمْ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ (یُصِیبُ الْجَدَّ) (4) مَا یُصِیبُ وَاحِداً مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ (5) فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَیْنِ النِّصْفُ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ (6) وَ جَدّاً (7) کَانَ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (8) وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ لِلْجَدِّ مِثْلُ نَصِیبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ (9)
32742- 14- (10) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ص: 167
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ یُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ کَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
32743- 15- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّبُعُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
32744- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ خَمْسَةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّةٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 168
32745- 17- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِیضَتَهُنَّ (2) إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُمَا (3) الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ وَ أَنَّهُ تَقِیَّةٌ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
32746- 18- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِیضَتُهُنَّ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ.
32748- 20- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ إِلَی السُّبُعِ.
32749- 21- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ- فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ رَأَیْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِیهَا مُثْبَتاً.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلْعَامَّةِ وَ مُخَالِفَةٌ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ.
32750- 22- (3) وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ أَبِی عَقِیلٍ فِی کِتَابِهِ عَلَی مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمْلَی عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَحِیفَةِ الْفَرَائِضِ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ یَرِثُ حَیْثُ تَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ یَسْقُطُ حَیْثُ تَسْقُطُ وَ کَذَلِکَ الْجَدَّةُ أُخْتٌ مَعَ الْأَخَوَاتِ تَرِثُ حَیْثُ یَرِثْنَ وَ تَسْقُطُ حَیْثُ یَسْقُطْنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 7 بَابُ اخْتِصَاصِ الرَّدِّ بِالْأَخَوَاتِ لِلْأَبَوَیْنِ أَوْ لِأَبٍ وَ أَوْلَادِهِنَّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ أَنَّ مَا فَضَلَ عَنْ فَرِیضَةِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَلِأَوْلَادِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ
32751- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ
ص: 170
عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ الْبَاقِی.
32752- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.
32753- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّیَةُ عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ شَیْ ءٌ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَا نَعْمَلُ بِهِ لِإِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ عَلَی الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مُخْتَصّاً بِابْنِ الْأَخِ إِذَا کَانَ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ بَنَاتُ الْأَخِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
32754- 4- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ بُرَیْدٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأُمِّکَ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ لَهُ مَا بَقِیَ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ خَاصَّةً إِنْ کَانَ أُنْثَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ فِی رِوَایَةِ
ص: 171
الطَّبْرِسِیِّ (1) وَ فِی أَحَادِیثِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 8 بَابُ أَنَّ مِیرَاثَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ کَذَا الِاثْنَانِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی سَوَاءً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ غَیْرُهُمْ فَلَهُمُ الْبَاقِی وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ مُطْلَقاً فَإِنِ انْفَرَدَ فَلَهُ الْبَاقِی بِالرَّدِّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمُ الْجَدُّ
32755- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ یُعْطَی الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ (6)
32756- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
ص: 172
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (1).
32757- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (3) عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِیبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
32758- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً قَالَ: قَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ لَهُ الثُّلُثَانِ وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَهُمْ (5) شُرَکَاءُ سَوَاءً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
32759- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ (8) فَرِیضَتُهُمْ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ (9).
ص: 173
32760- 6- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: أَعْطِ الْإِخْوَةَ (2) مِنَ الْأُمَّ فَرِیضَتَهُمْ (3) مَعَ الْجَدِّ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَعْطِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ (4)
32761- 7- (5) وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمْ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).
32762- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ یُقَاسِمُوهُ لِأَنَّ لَهُمْ فَرِیضَتَهُمْ لَا زِیَادَةَ عَلَیْهَا.
ص: 174
32763- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بُکَیْرٍ وَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ وَ هُوَ شَرِیکُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.
32764- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ (3) عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَدِّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ یَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ الثُّلُثَ.
32765- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِی عَنَی اللَّهُ فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ (5) إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 175
(1) 9 بَابُ مِیرَاثِ الْأَجْدَادِ مُنْفَرِدِینَ وَ مُجْتَمِعِینَ وَ أَنَّ الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ وَ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لَکِنْ یُسْتَحَبُّ لَهُمَا الطُّعْمَةُ
32766- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَیْرٍ) (3) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْطَی الْجَدَّةَ الْمَالَ کُلَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (4)
قَالَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ (5) إِنَّمَا أَعْطَاهَا الْمَالَ کُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَارِثٌ غَیْرُهَا.
32767- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا لَمْ یَتْرُکِ الْمَیِّتُ إِلَّا جَدَّهُ أَبَا أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِلْجَدَّةِ الثُّلُثَ وَ لِلْجَدِّ الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِذَا تَرَکَ جَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ جَدَّ أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ جَدَّةَ أُمِّهِ کَانَ لِلْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ جَدَّةُ الْأُمِّ وَ الْبَاقِی لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ سَقَطَ جَدُّ الْأَبِ.
32768- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 176
خُزَیْمَةَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَرِثُ مِنَ الْأَجْدَادِ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو الْأُمِّ وَ مِنَ الْجَدَّاتِ أُمُّ الْأَبِ وَ أُمُّ الْأُمِّ.
32769- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَةِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ غَیْرُ مَعْمُولٍ بِهِ (2) لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ لِمَا یَأْتِی (4) وَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِهِمْ مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَیْنِ.
32770- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: لَا تُوَرِّثُوا مِنَ الْأَجْدَادِ إِلَّا ثَلَاثَةً أَبُو الْأُمِّ وَ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو أَبِ الْأَبِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
32771- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ کُلُّهُمْ یَرِثُونَ.
ص: 177
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ مِثْلَهُ (1).
32772- 7- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَةَ قَالَ أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَةَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ رَأَیْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِیهَا مُثْبَتاً.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی اجْتِمَاعِ زَوْجٍ وَ جَدٍّ لِأَبٍ وَ جَدٍّ لِأُمٍّ فَإِنَّ لِلْجَدِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْجَدِّ لِلْأَبِ الْبَاقِیَ کَمَا مَرَّ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (3) وَ غَیْرِهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 10 بَابُ مِیرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقِینَ وَ حُکْمِ مَا لَوْ جَامَعَهُمْ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ
32773- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ص: 178
ع مِثْلَهُ (1).
32774- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً (3) لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ (4) الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
32775- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٍ عَنْ أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُمَا أَکْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَخٍ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ الْمَالَ فَقَالَ وَ هُوَ یَرِثُها إِنْ لَمْ یَکُنْ لَها وَلَدٌ (6).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 179
(1) 11 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ النَّصِیبَ الْأَعْلَی مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ
32776- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
32777- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ) (5) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا یَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ أَحَدٌ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ
32778- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 180
عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثَانِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).
32779- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ (أَبِی عُبَیْدَةَ) (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ لِلْجَدِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
32780- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَتَّوَیْهِ (7) بْنِ بَائِحَةَ عَنْ أَبِی سُمَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ (الْبَزَّازِ) (8) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ خَالَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا ضَعِیفٌ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ وَ إِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ لِأَنَّا بَیَّنَّا أَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَی مِنَ الْأَبْعَدِ فَیَکُونُ الْجَدُّ أَوْلَی مِنَ الْخَالِ وَ أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِیَةُ فَصَحِیحَةٌ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ فَلَیْسَ فِیهَا أَنَّ الْمَالَ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ فَیُحْمَلُ عَلَی
ص: 181
أَنَّ الْمَالَ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ لَوْ کَانَ فِیهِ أَنَّ الْمَالَ بَیْنَهُمَا عَلَی السَّوَاءِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی الْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ انْتَهَی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبَوَیْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ یَمْنَعُ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ وَ کَذَا أَوْلَادُهُمْ
32781- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ بُرَیْدٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (5) قَالَ: ابْنُکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأَبِیکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ أَخِیکَ لِأَبِیکَ قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ مِنْ أَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (6).
32782- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یُونُسَ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
ص: 182
قَالَ: أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ یَرِثُونَ دُونَ (بَنِی الْعَلَّاتِ) (1).
32783- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِیعِیُّ- عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ- عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِی الْعَلَّاتِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جِئْتَ بِهَا مِنْ عَیْنٍ صَافِیَةٍ الْحَدِیثَ.
ص: 184
(1) 1 بَابُ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأَوْلَادِ وَ لَا مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَجْدَادِ
32785- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (3) قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثَانِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ (4) إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (7).
ص: 185
32786- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ قَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4).
(5) 2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ فَلِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ لَوْ وَاحِداً وَ یَرِثُونَ بِالتَّفَاضُلِ وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ وَ لَوْ وَاحِداً بِالسَّوِیَّةِ
32787- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ کُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِی أَ لَا أُخْرِجُ لَکَ کِتَابَ عَلِیٍّ ع- فَقُلْتُ کِتَابُ عَلِیٍّ ع لَمْ یَدْرُسْ (7) فَقَالَ (8) إِنَّ کِتَابَ عَلِیٍّ ع لَا یَدْرُسُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا
ص: 186
کِتَابٌ جَلِیلٌ وَ إِذَا فِیهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ فَقَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
32788- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ) (3) عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِی عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ یَعْنِی لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبَانٍ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5).
32789- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (7)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
32790- 4- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
ص: 187
یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ وَ أُخْتَهُ قَالَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یَرِثُونَ وَ یَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ وَ ابْنَهُ الْوَاوُ فِیهِ بِمَعْنَی أَوْ وَ کَذَا قَوْلُهُ وَ أَخَاهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ بَعْضُ الصُّوَرِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
32791- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ: إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
32792- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ قَالَ وَ کُلُّ ذِی رَحِمٍ (فَهُوَ) (5) بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِی یُجَرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ.
32793- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِی یُوسُفَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 188
کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْعَلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ ابْنَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ قَالَ وَ کُلُّ ذِی رَحِمٍ لَمْ یُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ عَلَی هَذَا النَّحْوِ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
32794- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَاهِرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ تَرَکَ عَمّاً وَ خَالًا فَأَجَابَ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ الثُّلُثُ لِلْخَالِ.
32795- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ (سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ) (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی عَمٍّ وَ عَمَّةٍ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ وَ أَوْلَادَهُمْ یَرِثُونَ وَ یَمْنَعُونَ الْمَوَالِیَ الْمُعْتِقِینَ فَلَا یَرِثُونَ مَعَهُمْ وَ لَا مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْأَقَارِبِ
32796- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 189
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَکَمِ) (1) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ خَالَتَیْهِ وَ مَوَالِیَهُ قَالَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ (فِی کِتابِ اللَّهِ) (2) الْمَالُ بَیْنَ الْخَالَتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
32797- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خَالَةٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِی مَوْلَی رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبَوَیْنِ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ أَوْلَادِهِمْ یَمْنَعُ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ وَحْدَهُ وَ کَذَا الْأَخْوَالُ
32798- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 190
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ (1) الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ قَالَ وَ عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ (مِنْ أَبِیهِ) (2) أَوْلَی بِکَ مِنْ (3) عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ (4) قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ مَعْنَی أَوْلَوِیَّةِ مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ عَلَی مَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ أَنَّ لِمَنْ تَقَرَّبَ بِالْأُمِّ فَرْضَهُ وَ الْبَاقِیَ لِمَنْ تَقَرَّبَ بِالْأَبِ لِمَا مَرَّ (8).
(9) 5 بَابُ أَنَّ الْأَقْرَبَ مِنَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ وَ أَوْلَادِهِمْ وَ جَمِیعِ الْوُرَّاثِ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ إِلَّا فِی ابْنِ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ مَعَ عَمٍّ لِأَبٍ فَإِنَّ الْمِیرَاثَ لِابْنِ الْعَمِّ وَ أَنَّ أَوْلَادَ الْأَعْمَامِ وَ الْأَخْوَالِ یَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ عِنْدَ عَدَمِهِمْ
32799- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ
ص: 191
عَنْ (مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ) (1) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتَلَفَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ- فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ عَصَبَةٌ یَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا یَرِثُونَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مِیرَاثُهُ لَهُمْ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ (2) وَ کَانَ عُثْمَانُ یَقُولُ یُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3).
32800- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا أَقْرَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ قَالَ قُلْتُ:- حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِیعِیُّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ- عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ أَعْیَانُ (5) بَنِی الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ (بَنِی الْعَلَّاتِ) (6) قَالَ فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ جِئْتَ بِهَا مِنْ عَیْنٍ صَافِیَةٍ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُولِ اللَّهِ ص أَخُو أَبِی طَالِبٍ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ.
32801- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْخُرَاسَانِیُ
ص: 192
أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ إِلَّا بَنِی عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ عَمَّ أَبٍ وَ عَمَّتَیْنِ لِمَنِ الْمِیرَاثُ فَکَتَبَ ع أَهْلُ الْعَصَبَةِ وَ بَنُو الْعَمِّ وَارِثُونَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ کَأَنَّهُ قَالَ کَیْفَ یَکُونُ بَنُو الْعَمِّ وَارِثِینَ مَعَ الْعَمَّتَیْنِ وَ هُمَا أَقْرَبُ مِنْهُمْ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِیثُ کَثِیرَةٌ تَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَقْرَبَ یَمْنَعُ الْأَبْعَدَ (2).
32802- 4- (3) وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ (سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ) (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِی ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالِ وَ قَالَ فِی ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَةٍ قَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.
32803- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: فَإِنْ تَرَکَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ (کُلُّهُ) (6) لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْکَلَالَتَیْنِ کَلَالَةَ الْأَبِ وَ کَلَالَةَ الْأُمِّ.
- وَ ذَلِکَ بِالْخَبَرِ الصَّحِیحِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.
ص: 193
32804- 6- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ یَرِثُونَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَیْرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ (2) فَإِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِالْمِیرَاثِ مِنْ قَرَابَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
ص: 194
(1) 1 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ إِنْ نَزَلَ وَ الرُّبُعَ مَعَهُ وَ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعَ مَعَ عَدَمِهِ وَ الثُّمُنَ مَعَهُ وَ یَرِثَانِ مَعَ جَمِیعِ الْوُرَّاثِ
32805- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ الزَّوْجَةَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِذَا کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ.
32806- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
ص: 195
32807- 3- (1) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّساءِ (2) قَالَ کَانَ (3) نَبِیُّ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الرُّبُعَ وَ الثُّمُنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ یَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ یَرِثُ مِیرَاثَهُ (6).
(7) 2 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَاتِ إِذَا کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَهَا فَهُنَّ شَرِیکَاتٌ فِی الرُّبُعِ أَوِ الثُّمُنِ بِالسَّوِیَّةِ
32808- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی یُوسُفَ عَنْ لَیْثِ بْنِ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ (أَبِی عُمَرَ الْعَبْدِیِّ) (9) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَلَی النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ
ص: 196
دُونَ ذَلِکَ فَهُنَّ فِیهِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَی مُوَافَقَةِ الْکِتَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِیثِ طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ (1) وَ فِی أَحَادِیثِ مِیرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 3 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ کُلُّهُ
32809- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِیرَاثُ لِزَوْجِهَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- الْمِیرَاثُ کُلُّهُ لِزَوْجِهَا (6)
32810- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَائِضَ عَلِیٍّ ع فَإِذَا فِیهَا الزَّوْجُ یَحُوزُ الْمَالَ (8) إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ.
32811- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ
ص: 197
الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِیهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ الْمَالُ لَهُ کُلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).
32812- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُکُ وَارِثاً غَیْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِیرَاثُ لَهُ کُلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ نَحْوَهُ (3).
32813- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ الْحَدِیثَ.
32814- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ.
32815- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 198
قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ.
32816- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرَّدُّ عَلَی زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا وُجِدَ وَارِثٌ آخَرُ کَمَا مَرَّ (2).
32817- 9- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَلَی النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ عَنِ الرُّبُعِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
32818- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ.
32819- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُکُ وَارِثاً غَیْرَ زَوْجِهَا فَقَالَ الْمِیرَاثُ لَهُ کُلُّهُ.
32820- 12- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ
ص: 199
عَنْ وَهْبٍ (1) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ (کُلُّهُ) (2) لِلزَّوْجِ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَ ذَلِکَ (3).
32821- 13- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لِلزَّوْجِ یَعْنِی إِذَا لَمْ یَکُنْ وَارِثٌ غَیْرُهُ.
32822- 14- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَنْبَسَةَ (6) بَیَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ هَلَکَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلزَّوْجِ.
32823- 15- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدِ (بْنِ أَیُّوبَ) (8) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِیهَا أَبُو
ص: 200
جَعْفَرٍ ع فَإِذَا فِیهَا امْرَأَةٌ تَمُوتُ وَ تَتْرُکُ زَوْجَهَا لَیْسَ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ فَقَالَ لَهُ الْمَالُ کُلُّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ ذَا الْفَرْضِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا فَرْضَ لَهُ (2).
(3) 4 بَابُ مِیرَاثِ الزَّوْجَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ
32824- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ (مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ) (5) الْعَلَوِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- مَوْلًی لَکَ أَوْصَی بِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَیَّ وَ کُنْتُ أَسْمَعُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لِی فَهُوَ لِمَوْلَایَ فَمَاتَ وَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهَا بِشَیْ ءٍ وَ لَهُ امْرَأَتَانِ (6) إِحْدَاهُمَا بِبَغْدَادَ- وَ لَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ وَ الْأُخْرَی بِقُمَّ- مَا الَّذِی تَأْمُرُنِی فِی هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَی زَوْجَتَیِ الرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِکَ الثُّمُنُ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقَ بِالْبَاقِی عَلَی مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَیْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
ص: 201
أَقُولُ: یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی التَّصَدُّقِ بِمِیرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ لِلْإِمَامِ ع کَمَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَحَادِیثُ الْکَثِیرَةُ (1) وَ تَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِی الْخُمُسِ (2).
32825- 2- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ بَیَّاعُ السَّابِرِیِّ- وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ تَرَکَ امْرَأَةً (4) لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهَا فَکَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْطِ الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِیَ إِلَیْنَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).
32826- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُشْمَعِلٍّ وَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الْفَرَائِضِ امْرَأَةٌ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ (7) لِلزَّوْجِ وَ رَجُلٌ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.
32827- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.
32828- 5- (9) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 202
أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ (1) مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ یُرْفَعُ (2) الْبَاقِی (3).
32829- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لَهُ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا.
32830- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ یُدْفَعُ الْبَاقِی إِلَی الْإِمَامِ.
32831- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (7)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی حَالِ حُضُورِ الْإِمَامِ لِمَا مَرَّ (8).
ص: 203
32832- 9- (1) وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَکَرَهُ ابْنُ بَابَوَیْهِ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ غَیْبَةِ الْإِمَامِ (3) وَ الْآخَرُ وَ هُوَ الْأَوْلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ قَرِیبَةً لَهُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی (4).
32833- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الرَّدُّ عَلَی زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.
(1) 5 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا کَانَتْ قَرَابَةً فَلَهَا سَهْمُ الزَّوْجِیَّةِ وَ لَهَا بَاقِی الْمَالِ مَعَ عَدَمِ غَیْرِهَا
32835- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ الْبَصْرِیِّ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً قَرَابَةً لَیْسَ لَهُ قَرَابَةٌ غَیْرَهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4).
(5) 6 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ لَهَا مِنْ قِیمَةِ مَا عَدَا الْأَرْضَ مِنَ الْجُذُوعِ وَ الْأَبْوَابِ وَ النِّقْضِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ (6) وَ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ وَ أَنَّ الْبَنَاتِ یَرِثْنَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ
32836- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ
ص: 205
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ تُقَوَّمُ (1) النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
32837- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ (5) وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ (6) شَیْئاً فَقَالَ (7) لَیْسَ لَهَا مِنْهُ (8) نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (9).
32838- 3- (10) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَ
ص: 206
فِیهِ قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ (1) قَالَ الْبَنَاتُ (2) لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ (مِنْهُ) (3) قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّی قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِی ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّیَابُ (5).
وَ
رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِیهِ فَالثِّیَابُ (6)
32839- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (8) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (9).
32840- 5- (10) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ
ص: 207
عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ) (1) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا (2).
- وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ (3).
أَقُولُ: لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَیُحْمَلُ عَلَی وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَیِّتِ مِنْ غَیْرِهَا لِمَا یَأْتِی (4).
32841- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً.
32842- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ.
شُعَیْبٍ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ مِنَ (1) الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.
32844- 9- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا (3) یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَمَاعَةَ) (4) عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الطُّوبُ الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ (6)
32845- 10- (7) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (8).
ص: 209
32846- 11- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ