تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه المجلد 23

اشارة

سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور: ‫... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ‫/ تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ‫؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی

مشخصات نشر: ‫قم ‫: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫، 14ق. - ‫= -13

مشخصات ظاهری:30 ‫ج.

فروست: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫؛ 110.

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

یادداشت: ‫عربی.

یادداشت: ‫فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.

یادداشت: ‫عنوان روی عطف: وسائل الشیعه

یادداشت: ‫کتابنامه.

عنوان عطف: ‫وسائل الشیعه

موضوع:احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

موضوع:احادیث احکام

شناسه افزوده: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)

رده بندی کنگره: ‫ BP135 ‫ /ح4ت7 ی1300

رده بندی دیویی: ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی:1321690

ص: 1

اشاره

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

کِتَابُ الْعِتْقِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهِ

اشارة

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 28982 - رقم الحدیث الباب: 1]

28982- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْمَمْلُوکَ قَالَ یُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 28983 - رقم الحدیث الباب: 2]

28983- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.

ص: 9


1- الباب 1 فیه 10 أحادیث.
2- التهذیب 8- 216- 1، و أورد مرسلا نحوه فی الفقیه 3- 113- 3433. و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3- الکافی 6- 180- 1.
4- التهذیب 8- 216- 769.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 28984 - رقم الحدیث الباب: 3]

28984- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ لَقَدْ أَعْتَقَ عَلِیٌّ ع أَلْفَ مَمْلُوکٍ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (وَ بَرَّتْ) (3) فِیهِمْ یَدَاهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 28985 - رقم الحدیث الباب: 4]

28985- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ کَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَکَانَ کُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 28986 - رقم الحدیث الباب: 5]

28986- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَوْماً إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُعْتِقَ جَارِیَتِی هَذِهِ فَقَالَ لَهَا إِنْ فَعَلْتِ أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْکِ مِنَ النَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 28987 - رقم الحدیث الباب: 6]

28987- 6- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

ص: 10


1- الکافی 6- 180- 2.
2- الکافی 8- 164- 175، و البحار 41- 130- 41، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب آداب المائدة.
3- فی المصدر- دبرت، الدبر- القرحة و تکون فی ید الإنسان من مزاولة آلات العمل" القاموس المحیط 2- 26". و فی المصحّحة الثانیة- و ترب.
4- الکافی 6- 180- 4.
5- الکافی 1- 453- 2.
6- الکافی 5- 74- 4.

سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ (1) عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ جَمِیعاً عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 28988 - رقم الحدیث الباب: 7]

28988- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 28989 - رقم الحدیث الباب: 8]

28989- 8- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْخَالِدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ (عَلِیٍّ) (6) ع تُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهَا قَالَ (7) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً کَانَ لَهُ بِکُلِّ عُضْوٍ (8) فَکَاکُ عُضْوٍ مِنْهُ مِنَ النَّارِ.

ص: 11


1- فی المصدر- سلمة صاحب السابری.
2- التهذیب 6- 325- 895.
3- المحاسن- 624- 80.
4- ثواب الأعمال- 166- 1.
5- أمالی الطوسیّ 2- 4.
6- فی المصدر المطبوع- محمد، و فی النسخة الخطیة منه- علی.
7- فی المصدر- قالت.
8- فی المصدر زیادة- منها.

[رقم الحدیث الکلی: 28990 - رقم الحدیث الباب: 9]

28990- 9- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ (2) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أَتَی بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ- مَنْ سَقَی هَامَّةً ظَامِئَةً أَوْ أَشْبَعَ کَبِداً جَائِعَةً أَوْ کَسَا جِلْدَةً عَارِیَةً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِیَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 28991 - رقم الحدیث الباب: 10]

28991- 10- (3) وَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

2- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَهَا

اشارة

(6) 2 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 28992 - رقم الحدیث الباب: 1]

28992- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَقَرَّبَ إِلَی اللَّهِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 28993 - رقم الحدیث الباب: 2]

28993- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ

ص: 12


1- المحاسن- 294- 456.
2- و فی المصحّحة الثانیة- المجلی.
3- المحاسن- 624- 81.
4- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 1 من الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 7 من الباب 86 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 43 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الباب 30 من أبواب الکفّارات.
5- یأتی فی الأبواب 2 و 27 و 28 و 32 من هذه الأبواب.
6- الباب 2 فیه حدیثان.
7- الفقیه 3- 113- 3434.
8- التهذیب 8- 216- 768، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَقَرَّبَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْحَجِّ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (4).

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ الْعَبْدِ عَلَی عِتْقِ الْأَمَةِ

اشارة

(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ الْعَبْدِ عَلَی عِتْقِ الْأَمَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 28994 - رقم الحدیث الباب: 1]

28994- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ (7) کَانَتْ أُنْثَی أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوَیْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی

ص: 13


1- الکافی 6- 180- 1.
2- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب احرام الحجّ و الوقوف بعرفة.
4- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.
5- الباب 3 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 6- 180- 3.
7- فی المصدر- فان.
8- الفقیه 3- 113- 3433.

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2).

4- بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِنِیَّةِ التَّقَرُّبِ

اشارة

(3) 4 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِنِیَّةِ التَّقَرُّبِ

[رقم الحدیث الکلی: 28995 - رقم الحدیث الباب: 1]

28995- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَی.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 28996 - رقم الحدیث الباب: 2]

28996- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (9)

ص: 14


1- ثواب الأعمال- 166- 1.
2- التهذیب 8- 216- 770.
3- الباب 4 فیه حدیثان.
4- الکافی 6- 178- 1.
5- الفقیه 3- 115- 3441.
6- التهذیب 8- 217- 772.
7- الکافی 6- 178- 2.
8- فی المصدر زیادة- عن أبی بصیر.
9- تقدم فی الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات.

وَ خُصُوصاً فِی الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (2) وَ فِی الْأَیْمَانِ (3).

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الْعِتْقُ قَبْلَ الْمِلْکِ وَ إِنْ عُلِّقَ عَلَیْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمِلْکِ بِالْفِعْلِ وَ لَا یَصِحُّ جَعْلُ الْعِتْقِ یَمِیناً وَ لَا تَعْلِیقُهُ عَلَی شَرْطٍ وَ لَا عِتْقُ مَمْلُوکِ الْغَیْرِ

اشارة

(4) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الْعِتْقُ قَبْلَ الْمِلْکِ وَ إِنْ عُلِّقَ عَلَیْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمِلْکِ بِالْفِعْلِ وَ لَا یَصِحُّ جَعْلُ الْعِتْقِ یَمِیناً وَ لَا تَعْلِیقُهُ عَلَی شَرْطٍ وَ لَا عِتْقُ مَمْلُوکِ الْغَیْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 28997 - رقم الحدیث الباب: 1]

28997- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

[رقم الحدیث الکلی: 28998 - رقم الحدیث الباب: 2]

28998- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْکٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 15


1- تقدم فی الباب 13 من احکام الوقوف و الصدقات.
2- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 14 من أبواب الأیمان.
4- الباب 5 فیه 7 أحادیث.
5- الکافی 6- 179- 1، و التهذیب 8- 217- 773.
6- الفقیه 3- 116- 3445.
7- الکافی 6- 179- 2.
8- التهذیب 8- 217- 774، و الاستبصار 4- 5- 15.

[رقم الحدیث الکلی: 28999 - رقم الحدیث الباب: 3]

28999- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا (2) یَقُولُونَ لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ.

وَ

رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ کُلُّ مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ فَهُوَ بَاطِلٌ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 29000 - رقم الحدیث الباب: 4]

29000- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ ابْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29001 - رقم الحدیث الباب: 5]

29001- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا یَنْکِحُ وَ لَا عِتْقَ لِمَنْ لَا یَمْلِکُ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ لَوْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29002 - رقم الحدیث الباب: 6]

29002- 6- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْکٍ.

ص: 16


1- الکافی 6- 63- 3، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
2- قوله- کان الذین من قبلنا، الظاهر المراد به الرسول و الأئمة السابقون (علیهم السلام)، و یحتمل علی بعد أن یراد به الأنبیاء أو الأوصیاء أو العلماء السابقون علی الإسلام و یکون تقریره (علیه السلام) دالا علی عدم نسخ هذا الحکم" منه قده".
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 36- 46.
4- التهذیب 8- 249- 902.
5- قرب الإسناد- 42، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
6- قرب الإسناد- 50، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.

[رقم الحدیث الکلی: 29003 - رقم الحدیث الباب: 7]

29003- 7- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ (2) وَ الْإِیلَاءِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی نَذْرِ الْعِتْقِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِیهِ (6).

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ کِتَابِ الْعِتْقِ وَ کَیْفِیَّتِهِ

اشارة

(7) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ کِتَابِ الْعِتْقِ وَ کَیْفِیَّتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29004 - رقم الحدیث الباب: 1]

29004- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا هُوَ (9) هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ- أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُکُوراً عَلَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِیَ الزَّکَاةَ وَ یَحُجَّ الْبَیْتَ وَ یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ یُوَالِیَ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَةٌ.

ص: 17


1- مسائل علی بن جعفر- 146- 176، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 10 من الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
2- تقدم فی الباب 12 من أبواب مقدمات الطلاق.
3- تقدم فی الباب 9 من أبواب الکفّارات.
4- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الدوابّ.
5- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب الایمان.
6- یأتی فی الباب 57 من هذه الأبواب.
7- الباب 6 فیه حدیثان.
8- الکافی 6- 181- 2.
9- فی المصدر زیادة- شرحه.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29005 - رقم الحدیث الباب: 2]

29005- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ غُلَامٍ أَعْتَقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ- أَعْتَقَ غُلَامَهُ السِّنْدِیَّ فُلَاناً عَلَی أَنَّهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ عَلَی أَنَّهُ یُوَالِی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ یُحِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ وَ یُؤْمِنُ بِرُسُلِ اللَّهِ وَ یُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُکُوراً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ سَبِیلٌ إِلَّا بِخَیْرٍ شَهِدَ فُلَانٌ.

7- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَکَ أَحَدَ الْآبَاءِ أَوِ الْأَوْلَادِ أَوْ إِحْدَی النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ انْعَتَقَ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ یَمْلِکُ مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ وَ لَا یَنْعَتِقُ بَلْ یُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ

اشارة

(4) 7 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَکَ أَحَدَ الْآبَاءِ أَوِ الْأَوْلَادِ أَوْ إِحْدَی النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ انْعَتَقَ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ یَمْلِکُ مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ وَ لَا یَنْعَتِقُ بَلْ یُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29006 - رقم الحدیث الباب: 1]

29006- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ

ص: 18


1- المقنع- 155.
2- التهذیب 8- 216- 771.
3- الکافی 6- 181- 1.
4- الباب 7 فیه 10 أحادیث.
5- الکافی 6- 177- 1، و التهذیب 8- 240- 869، و الاستبصار 4- 15- 45 و فیهما عن أحدهما (علیهما السلام).

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا (1) وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29007 - رقم الحدیث الباب: 2]

29007- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ (3).

وَ کَذَا

رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ وَ أَسْقَطَ أَخَاهُ وَ زَادَ بَعْدَ ابْنِ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29008 - رقم الحدیث الباب: 3]

29008- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ عَتَقُوا وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29009 - رقم الحدیث الباب: 4]

29009- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَمْلِکُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا یَمْلِکُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أَخِیهِ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 19


1- فی المصدر زیادة- علیه.
2- الکافی 6- 177- 2.
3- التهذیب 8- 240- 868، و الاستبصار 4- 15- 44.
4- الکافی 6- 177- 4.
5- الکافی 6- 178- 7.

عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29010 - رقم الحدیث الباب: 5]

29010- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِیداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِینَ یَمْلِکُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَیَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِینَ یَمْلِکُهُمَا الْحَدِیثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29011 - رقم الحدیث الباب: 6]

29011- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29012 - رقم الحدیث الباب: 7]

29012- 7- (5) قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَمْلِکُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَا یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ قَالَ إِذَا مَلَکَ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآیَةِ مِنَ النِّسَاءِ أُعْتِقُوا وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ خَالَهُ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا یَمْلِکُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مَلَکَهُمْ عَتَقُوا.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ عَدَمَ مِلْکِ الْأَخِ عَلَی اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ لِمَا مَضَی (6)

ص: 20


1- التهذیب 8- 240- 867، و الاستبصار 4- 14- 43.
2- الکافی 6- 178- 6.
3- التهذیب 8- 240- 866، و الاستبصار 4- 14- 42.
4- التهذیب 8- 241- 871، و الاستبصار 4- 15- 47.
5- التهذیب 8- 241- 871، و الاستبصار 4- 15- 47.
6- مضی فی الأحادیث 2 و 4 و 5 من هذا الباب.

وَ یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29013 - رقم الحدیث الباب: 8]

29013- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ قَالَ إِنْ مَلَکَ الْأَبَوَیْنِ فَقَدْ عَتَقَا وَ قَدْ یَمْلِکُ إِخْوَتَهُ فَیَکُونُونَ مَمْلُوکِینَ وَ لَا یَعْتِقُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29014 - رقم الحدیث الباب: 9]

29014- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَمْلِکُ أَخَاهُ إِذَا کَانَ مَمْلُوکاً وَ لَا یَمْلِکُ أُخْتَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29015 - رقم الحدیث الباب: 10]

29015- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع هَلْ یَجْزِی الْوَلَدُ وَالِدَهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِی خَصْلَتَیْنِ أَنْ یَکُونَ الْوَالِدُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ أَوْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیَهُ عَنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (5) وَ الْمُضَارَبَةِ (6) وَ غَیْرِهِمَا (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 21


1- یأتی فی الحدیثین 8 و 9 من هذا الباب.
2- التهذیب 8- 241- 870، و الاستبصار 4- 15- 46.
3- التهذیب 8- 242- 872، و الاستبصار 4- 16- 48.
4- أمالی الصدوق- 373- 9.
5- تقدم فی الباب 4 من أبواب بیع الحیوان.
6- تقدم فی الباب 8 من أبواب المضاربة.
7- تقدم فی الباب 17 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
8- یأتی فی البابین 8 و 13 من هذه الأبواب.

8- بَابُ أَنَّ حُکْمَ الرَّضَاعِ فِی ذَلِکَ حُکْمُ النَّسَبِ

اشارة

(1) 8 بَابُ أَنَّ حُکْمَ الرَّضَاعِ فِی ذَلِکَ حُکْمُ النَّسَبِ

[رقم الحدیث الکلی: 29016 - رقم الحدیث الباب: 1]

29016- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ ابْنَ جَارِیَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29017 - رقم الحدیث الباب: 2]

29017- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِیَ کَارِهَةٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُعْتِقُونَهُ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 29018 - رقم الحدیث الباب: 3]

29018- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ (بْنِ مُحَمَّدِ) (6) بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (7) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ غُلَاماً لَهَا مِنْ مَمْلُوکَةٍ حَتَّی تَفْطِمَهُ یَحِلُّ لَهَا بَیْعُهُ قَالَ لَا حُرِّمَ عَلَیْهَا ثَمَنُهُ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص: 22


1- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 6- 178- 5.
3- الکافی 6- 178- 6.
4- التهذیب 8- 240- 866، و الاستبصار 4- 14- 42 و فیهما- تعتقه و هی کارهة.
5- التهذیب 8- 244- 880، و الاستبصار 4- 18- 56.
6- لیس فی التهذیب.
7- لیس فی التهذیب.

ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ ابْنَهَا فَذَهَبْتُ أَکْتُبُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ مِثْلُ هَذَا یُکْتَبُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29019 - رقم الحدیث الباب: 4]

29019- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِیَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ کَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِینَ وَلَدَتْ وَ ابْنُهُ الْیَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا یَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ یَبِیعُهَا ابْنُهُ قَالَ یَبِیعُهَا هُوَ وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهَا قَالَ فَیَبِیعُهَا.

قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَی الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ فِی آخِرِ الْخَبَرِ وَ لَوْ کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ مِنَ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَیْعُهَا انْتَهَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً هُنَا (2) وَ فِی الرَّضَاعِ (3) وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).

ص: 23


1- التهذیب 8- 244- 884، و الاستبصار 4- 18- 60.
2- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی البابین 1 و 17 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
4- تقدم فی الباب 4 من أبواب بیع الحیوان، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ أَحَداً مِنَ الْآبَاءِ أَوِ الْأُمَّهَاتِ أَوِ الْأَوْلَادِ انْعَتَقَ وَ تَمْلِکُ مَنْ سِوَاهُمْ وَ أَنَّهُ إِذَا مَلَکَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ صَاحِبَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ ثَبَتَ الْمِلْکُ فَتَحِلُّ الْأَمَةُ وَ

اشارة

(1) 9 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ أَحَداً مِنَ الْآبَاءِ أَوِ الْأُمَّهَاتِ أَوِ الْأَوْلَادِ انْعَتَقَ وَ تَمْلِکُ مَنْ سِوَاهُمْ وَ أَنَّهُ إِذَا مَلَکَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ صَاحِبَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ ثَبَتَ الْمِلْکُ فَتَحِلُّ الْأَمَةُ وَ یَحْرُمُ الْعَبْدُ

[رقم الحدیث الکلی: 29020 - رقم الحدیث الباب: 1]

29020- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِکُ مِنْ قَرَابَتِهَا فَقَالَ کُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ مَعْنَی عَدَمِ مِلْکِهَا لِزَوْجِهَا أَنَّهَا لَا تَمْلِکُهُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِیَّةِ بَلْ إِذَا مَلَکَتْهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ (5).

ص: 24


1- الباب 9 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 6- 177- 3.
3- التهذیب 8- 242- 873، و الاستبصار 4- 16- 49.
4- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی البابین 49 و 50 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ خِدْمَةَ مُدَّةٍ مُعَیَّنَةٍ لَزِمَ الشَّرْطُ

اشارة

(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ خِدْمَةَ مُدَّةٍ مُعَیَّنَةٍ لَزِمَ الشَّرْطُ

[رقم الحدیث الکلی: 29021 - رقم الحدیث الباب: 1]

29021- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ أَبَا نَیْزَرَ وَ رَبَاحاً وَ جُبَیْراً أُعْتِقُوا عَلَی أَنْ یَعْمَلُوا فِی الْمَالِ خَمْسَ سِنِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29022 - رقم الحدیث الباب: 2]

29022- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلَامِی حُرٌّ وَ عَلَیْهِ عُمَالَةُ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً قَالَ هُوَ حُرٌّ وَ عَلَیْهِ الْعُمَالَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29023 - رقم الحدیث الباب: 3]

29023- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ کَذَبَ إِنَ

ص: 25


1- الباب 10 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 6- 179- 1.
3- فی نسخة زیادة- عن علی بن إبراهیم، عن أبیه أو قال (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
4- لیس فی المصدر.
5- التهذیب 8- 237- 857.
6- الفقیه 3- 127- 3475.

عَلِیّاً ع أَعْتَقَ أَبَا نَیْزَرَ وَ عِیَاضاً وَ رَبَاحاً (1) وَ عَلَیْهِمْ عُمَالَةُ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَ کِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِی تِلْکَ السِّنِینَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ (2) عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ فِی الْمُهُورِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

11- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ خِدْمَتَهُ مُدَّةً فَأَبَقَ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی لَمْ یَلْزَمِ الْمُعْتَقَ خِدْمَةُ الْوَارِثِ

اشارة

(6) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ خِدْمَتَهُ مُدَّةً فَأَبَقَ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی لَمْ یَلْزَمِ الْمُعْتَقَ خِدْمَةُ الْوَارِثِ

[رقم الحدیث الکلی: 29024 - رقم الحدیث الباب: 1]

29024- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِینَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (8)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (9).

ص: 26


1- فی المصدر- ریاحا.
2- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.
3- تقدم فی الباب 40 من أبواب المهور.
4- تقدم فی الباب 36 من أبواب أحکام العقود.
5- یأتی فی البابین 4 و 11 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 21 من أبواب موانع الارث.
6- الباب 11 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 6- 179- 2.
8- التهذیب 8- 222- 797.
9- الفقیه 3- 117- 3448.

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَی أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ أَغَارَهَا رُدَّ فِی الرِّقِّ أَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ

اشارة

(1) 12 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَی أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ أَغَارَهَا رُدَّ فِی الرِّقِّ أَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 29025 - رقم الحدیث الباب: 1]

29025- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ أُعْتِقُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ جَارِیَتِی هَذِهِ فَإِنْ نَکَحْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ فَنَکَحَ أَوْ تَسَرَّی أَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ یَجُوزُ شَرْطُهُ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ شَرْطُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29026 - رقم الحدیث الباب: 2]

29026- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عَلَی أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّی عَلَیْهَا فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ یَجُوزُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29027 - رقم الحدیث الباب: 3]

29027- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ وَ یُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ یَشْرِطُ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ یَرُدَّهُ فِی الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29028 - رقم الحدیث الباب: 4]

29028- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ

ص: 27


1- الباب 12 فیه 4 أحادیث.
2- الفقیه 3- 116- 3446.
3- الفقیه 3- 116- 3447.
4- الکافی 6- 179- 3، و التهذیب 8- 222- 795.
5- الکافی 6- 179- 4.

تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ زَوَّجَهُ فَتَسَرَّی أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ (عَلَیْهِ شَرْطُهُ) (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3).

13- بَابُ کَرَاهَةِ تَمَلُّکِ ذَوِی الْأَرْحَامِ الَّذِینَ لَا یَنْعَتِقُونَ خُصُوصاً الْوَارِثَ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِمْ لَوْ مُلِکُوا

اشارة

(4) 13 بَابُ کَرَاهَةِ تَمَلُّکِ ذَوِی الْأَرْحَامِ الَّذِینَ لَا یَنْعَتِقُونَ خُصُوصاً الْوَارِثَ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِمْ لَوْ مُلِکُوا

[رقم الحدیث الکلی: 29029 - رقم الحدیث الباب: 1]

29029- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمٍ (6) یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وَلَدِهِ (7) وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ لَا یَسْتَعْبِدَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29030 - رقم الحدیث الباب: 2]

29030- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 28


1- فی المصدر- لمولاه علیه شرطه الأول.
2- التهذیب 8- 222- 796.
3- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 10 من هذه الأبواب.
4- الباب 13 فیه 5 أحادیث.
5- التهذیب 8- 242- 875، و الاستبصار 4- 16- 51.
6- فی التهذیب زیادة- هل.
7- قوله- دون ولده، مخصوص بما لو کانوا ممالیک، فلو کانوا أحرارا، لورثوه، أو علی کون المیت مملوکا" منه قده".
8- التهذیب 8- 242- 876، و الاستبصار 4- 16- 52.

الْحَسَنِ (1) عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ أَوِ ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِیهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا کَانَ الْوَلَدُ یَرِثُ مِنْ مِلْکِهِ شَیْئاً عَتَقَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29031 - رقم الحدیث الباب: 3]

29031- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ جَعْفَرٍ) (5) وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ فِی رِوَایَةٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29032 - رقم الحدیث الباب: 4]

29032- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَمْلِکُ الرَّجُلُ ابْنَ أَخِیهِ وَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29033 - رقم الحدیث الباب: 5]

29033- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُهُ وَ لَا یَتَّخِذُهُ

ص: 29


1- فی هامش المصحّحة الثانیة عن نسخة- علی بن الحکم، و عن أخری- الحسن بن علیّ.
2- قرب الإسناد- 109.
3- مسائل علی بن جعفر- 129- 108.
4- التهذیب 8- 244- 882، و الاستبصار 4- 18- 58.
5- فی المصدر- و جعفر، بدل (ابن جعفر).
6- التهذیب 8- 244- 883، و الاستبصار 4- 18- 59.
7- الفقیه 3- 135- 3500، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب بیع الحیوان،.

عَبْداً وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فِی الدِّینِ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُ.

(1)

14- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا حِیلَةَ لَهُ وَ لَا کَسْبَ اسْتُحِبَّتْ نَفَقَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْمَمْلُوکِ

اشارة

(2) 14 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا حِیلَةَ لَهُ وَ لَا کَسْبَ اسْتُحِبَّتْ نَفَقَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْمَمْلُوکِ

[رقم الحدیث الکلی: 29034 - رقم الحدیث الباب: 1]

29034- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَاماً صَغِیراً أَوْ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ (4) لَا حِیلَةَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَفْعَلُ إِذَا عَتَقَ الصِّغَارُ وَ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29035 - رقم الحدیث الباب: 2]

29035- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالْمَمَالِیکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَجْعَلُ لَهُمْ وَقْتاً إِذَا بَلَغُوا ذَلِکَ الْوَقْتَ أُعْتِقُوا.

[رقم الحدیث الکلی: 29036 - رقم الحدیث الباب: 3]

29036- 3- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 30


1- و تقدم ما یدل علی تملک ذوی الأرحام فی الباب 7 من هذه الأبواب.
2- الباب 14 فیه 3 أحادیث.
3- الکافی 6- 181- 1.
4- فی المصدر زیادة- من.
5- التهذیب 8- 218- 778.
6- الفقیه 4- 13- 11.
7- أمالی الطوسیّ 2- 18.

(حَمَّوَیْهِ) (1) عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ قُرَّةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُسِیَ أَبُو ذَرٍّ بُرْدَیْنِ فَاتَّزَرَ بِأَحَدِهِمَا وَ ارْتَدَی بِشَمْلَةٍ وَ کَسَا غُلَامَهُ (الْآخَرَ وَ قَالَ) (2) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْکُلُونَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

15- بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْوِلْدَانِ الصِّغَارِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ

اشارة

(5) 15 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْوِلْدَانِ الصِّغَارِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29037 - رقم الحدیث الباب: 1]

29037- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یُعْتِقُهُ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَعْتَقَ عَلِیٌّ ع وِلْدَاناً کَثِیرَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 29038 - رقم الحدیث الباب: 2]

29038- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُعْتِقَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ

ص: 31


1- فی المصدر- ابن حمویه.
2- فی المصدر- أحدهما، ثمّ خرج إلی القوم، فقالوا له- یا أبا ذر لو لبستهما جمیعا کان أجمل، قال- أجل و لکنی.
3- تقدم فی الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النفقات، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 33، و فی الحدیث 3 من الباب 39، و فی الباب 47 من هذه الأبواب.
5- الباب 15 فیه 3 أحادیث.
6- الکافی 6- 181- 2.
7- الکافی 6- 196- 10.

أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الضَّعِیفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: شَابّاً جَلْداً وَ قَالَ فِی آخِرِهِ مِنَ الشَّابِّ الْجَلْدِ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 29039 - رقم الحدیث الباب: 3]

29039- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ النَّسَمَةَ فَقَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ (6) وَ غَیْرِهَا (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عِتْقِ الْمَمْلُوکِ الْمُشْتَرَکِ وَ غَیْرِهِ (8).

16- بَابُ جَوَازِ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَ وَلَدِهِ

اشارة

(9) 16 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَ وَلَدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29040 - رقم الحدیث الباب: 1]

29040- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 32


1- التهذیب 8- 230- 833.
2- الفقیه 3- 143- 3525.
3- قرب الإسناد 119.
4- الکافی 6- 181- 3.
5- التهذیب 8- 218- 779.
6- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 و فی الباب 7 من أبواب الکفّارات.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب النفقات.
8- لعل المقصود فیما یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب، فان فیها دلالة بنحو العموم.
9- الباب 16 فیه حدیثان.
10- الکافی 6- 182- 2.

مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29041 - رقم الحدیث الباب: 2]

29041- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ وَلَدُ الزِّنَا فَیُزَوِّجُهُ الْجَارِیَةَ فَیُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ أَ یُعْتِقُ وَلَدَهُ یَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ فَلْیُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ فَلْیُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

17- بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْمُسْتَضْعَفِ وَ لَوْ فِی الْوَاجِبِ دُونَ الْمُشْرِکِ وَ النَّاصِبِ

اشارة

(6) 17 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْمُسْتَضْعَفِ وَ لَوْ فِی الْوَاجِبِ دُونَ الْمُشْرِکِ وَ النَّاصِبِ

[رقم الحدیث الکلی: 29042 - رقم الحدیث الباب: 1]

29042- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ:

ص: 33


1- التهذیب 8- 218- 780.
2- التهذیب 8- 227- 816.
3- الفقیه 3- 144- 3528.
4- التهذیب 7- 448- 1793 و علق المصنّف بقوله- هذا فی باب الزیادات من نکاح" بخطه ره".
5- تقدم فی الأبواب الأولی من هذه الأبواب.
6- الباب 17 فیه 6 أحادیث.
7- الکافی 6- 182- 3، و التهذیب 8- 218- 781.

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29043 - رقم الحدیث الباب: 2]

29043- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمَ حِینَ أَعْتَقَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ أَعْتَقَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ یُسْلِمُ لِمَا یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29044 - رقم الحدیث الباب: 3]

29044- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ عَنْ نَاجِیَةَ قَالَ: رَأَیْتُ رَجُلًا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْتَقْتُ خَادِماً لِی وَ هُوَ ذَا أَطْلُبُ شِرَاءَ خَادِمٍ لِی مُنْذُ سِنِینَ فَمَا أَقْدِرُ عَلَیْهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الْخَادِمُ فَقَالَ حَیَّةٌ فَقَالَ رُدَّهَا فِی مَمْلُوکَتِهَا مَا أَغْنَی اللَّهَ عَنْ عِتْقِ أَحَدِکُمْ تُعْتِقُونَ الْیَوْمَ وَ یَکُونُ عَلَیْنَا غَداً لَا یَجُوزُ لَکُمْ أَنْ تُعْتِقُوا إِلَّا عَارِفاً.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ عِتْقِ غَیْرِ الْعَارِفِ مَعَ النَّذْرِ (5) وَ الْأَقْرَبُ أَنْ یُرَادَ بِغَیْرِ الْعَارِفِ هُنَا غَیْرُ الْمُسْلِمِ أَوِ النَّاصِبُ.

ص: 34


1- الکافی 6- 182- 1.
2- التهذیب 8- 219- 783، و الاستبصار 4- 2- 2.
3- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب.
4- الکافی 6- 196- 9.
5- یأتی فی الباب 63 من هذه الأبواب.

[رقم الحدیث الکلی: 29045 - رقم الحدیث الباب: 4]

29045- 4- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِیمَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَلْیَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ یَکُنْ نَاصِباً.

[رقم الحدیث الکلی: 29046 - رقم الحدیث الباب: 5]

29046- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً مُشْرِکاً قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلِهِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29047 - رقم الحدیث الباب: 6]

29047- 6- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِیّاً ثُمَّ قَالَ مِیرَاثُهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ عَامَّةً إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ.

أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ سَائِبَةً وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ تَرْکِ الْمِیرَاثِ تَبَرُّعاً مِنْهُ لِمَا یَأْتِی (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6).

ص: 35


1- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 73 من أبواب أحکام الوصایا.
2- التهذیب 8- 218- 782، و الاستبصار 4- 2- 1.
3- الفقیه 3- 142- 3523.
4- قرب الإسناد- 66.
5- یأتی فی البابین 24 و 41 من هذه الأبواب، و فی الباب 3 من أبواب میراث ولاء العتق.
6- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ فِیهِ شَرِیکٌ کُلِّفَ أَنْ یَشْتَرِیَ بَاقِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ إِنْ کَانَ مُوسِراً أَوْ مُضَارّاً وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی بَاقِی قِیمَتِهِ وَ یَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ یَسْعَ خَدَمَ بِالْحِصَصِ

اشارة

(1) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ فِیهِ شَرِیکٌ کُلِّفَ أَنْ یَشْتَرِیَ بَاقِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ إِنْ کَانَ مُوسِراً أَوْ مُضَارّاً وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی بَاقِی قِیمَتِهِ وَ یَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ یَسْعَ خَدَمَ بِالْحِصَصِ

[رقم الحدیث الکلی: 29048 - رقم الحدیث الباب: 1]

29048- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ (فَلَا یَسْتَطِیعُونَ) (3) بَیْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ فَقَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِ (4) لِمَا أَفْسَدَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29049 - رقم الحدیث الباب: 2]

29049- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُضَارّاً کُلِّفَ أَنْ یُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (6)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29050 - رقم الحدیث الباب: 3]

29050- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

ص: 36


1- الباب 18 فیه 14 حدیثا.
2- الکافی 6- 182- 1.
3- فی المصدر- لا یقدرون علی.
4- فی نسخة زیادة- عقوبة (هامش المخطوط).
5- الکافی 6- 182- 2.
6- الفقیه 3- 115- 3439.
7- التهذیب 8- 220- 788، و الاستبصار 4- 4- 10.
8- الکافی 6- 183- 3.

حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ شَرِیکاً فِی عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْیَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَیُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِیمَتُهُ یَوْمَ أُعْتِقَ (1) ثُمَّ یُسْعَی الْعَبْدُ فِی حِسَابِ مَا بَقِیَ حَتَّی یُعْتَقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29051 - رقم الحدیث الباب: 4]

29051- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ کَانَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ (4) وَ هُوَ صَغِیرٌ وَ أَمْسَکَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّی کَبِرَ الَّذِی حَرَّرَ نِصْفَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةَ یَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ وَ أُمِرَ الْأَوَّلُ (5) أَنْ یَسْعَی فِی نِصْفِهِ الَّذِی لَمْ یُحَرَّرْ حَتَّی یَقْضِیَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29052 - رقم الحدیث الباب: 5]

29052- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (8) جَمِیعاً) (9) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

ص: 37


1- فی التهذیب زیادة- منه ما اعتق (هامش المخطوط).
2- التهذیب 8- 221- 791، و الاستبصار 4- 4- 13.
3- الکافی 6- 183- 4.
4- فی المصدر- نصیبه، و کذلک هامش المصحّحة الثانیة عن نسخة.
5- فی المصدر- المحرر، و کذلک هامش المصحّحة الثانیة عن نسخة.
6- الفقیه 3- 114- 3437.
7- الکافی 6- 183- 5.
8- فی نسخة الحسین (هامش المصحّحة الثانیة).
9- فیه بیان العدة التی تروی عن أحمد بن محمّد بن خالد و یأتی فیها قول آخر فی آخر الکتاب" منه قده"- راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة-، و هذه النسخة لیست فی التهذیب" منه قده".

عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ هَذَا فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ یُقَوَّمُ قِیمَةً وَ یَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِی أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَی أَصْحَابِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29053 - رقم الحدیث الباب: 6]

29053- 6- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِیعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ مِنْهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِالَّذِی أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مِنْهُ هَلْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ فَقَالَ نَعَمْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ مِنْهُ (3).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29054 - رقم الحدیث الباب: 7]

29054- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَارِیَةٍ کَانَتْ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً کُلِّفَ أَنْ یَضْمَنَ فَإِنْ کَانَ مُعْسِراً خَدَمَتْ (6) بِالْحِصَصِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29055 - رقم الحدیث الباب: 8]

29055- 8- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ

ص: 38


1- التهذیب 8- 220- 789، و الاستبصار 4- 3- 8.
2- الکافی 6- 183- 6.
3- فی نسخة زیادة- بقیمته یوم أعتق (هامش المخطوط).
4- التهذیب 8- 219- 784، و الاستبصار 4- 3- 6.
5- التهذیب 8- 219- 785، و الاستبصار 4- 3- 7.
6- فی الفقیه- اخدمت (هامش المخطوط).
7- الفقیه 3- 114- 3436.
8- التهذیب 8- 219- 786، و الاستبصار 4- 2- 3.

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْکاً (1) لَهُ فِی غُلَامٍ مَمْلُوکٍ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ قَصَدَ بِالْعِتْقِ وَجْهَ اللَّهِ لَا الْإِضْرَارَ وَ أَنَّهُ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا بَقِیَ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا بَقِیَ وَ یُعْتِقَهُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29056 - رقم الحدیث الباب: 9]

29056- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ بَیْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ لِمَا أَفْسَدَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29057 - رقم الحدیث الباب: 10]

29057- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ بَیْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةً (7) ثُمَّ یُسْتَسْعَی فِیمَا بَقِیَ لَیْسَ لِلْبَاقِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهُ وَ لَا یَأْخُذَ مِنْهُ الضَّرِیبَةَ.

ص: 39


1- فی الاستبصار- شرکة (هامش المخطوط).
2- التهذیب 8- 219- 787، و الاستبصار 4- 2- 4.
3- مضی فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.
4- یأتی فی الحدیثین 9 و 10 من هذا الباب.
5- التهذیب 8- 220- 790، و الاستبصار 4- 4- 11.
6- التهذیب 8- 221- 792، و الاستبصار 4- 2- 5.
7- فی التهذیب- قیمته.

[رقم الحدیث الکلی: 29058 - رقم الحدیث الباب: 11]

29058- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبِهِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَی صَاحِبِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی نِصْفَ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ الْغُلَامُ یَوْماً لِلْغُلَامِ وَ یَوْماً لِلْمَوْلَی وَ یَسْتَخْدِمُهُ وَ کَذَلِکَ إِذَا کَانُوا شُرَکَاءَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29059 - رقم الحدیث الباب: 12]

29059- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِیهِ شُرَکَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِیبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ (4) لِوَجْهِ اللَّهِ کَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّةِ مَنْ أَعْتَقَ وَ یَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ کَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ یَوْماً وَ لَهُ یَوْمٌ (5) وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِیکُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یُفْسِدَ عَلَی الْقَوْمِ وَ یَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَی حِصَصِهِمْ.

أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرُهُ عَدَمُ قَصْدِ الْقُرْبَةِ بِالْکُلِّیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بُطْلَانِ هَذَا الْعِتْقِ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29060 - رقم الحدیث الباب: 13]

29060- 13- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ

ص: 40


1- التهذیب 8- 221- 793، و الاستبصار 4- 3- 9.
2- تقدم فی ذیل الحدیث 8 من هذا الباب.
3- التهذیب 8- 221- 794، و الاستبصار 4- 4- 12.
4- فی الفقیه زیادة- نصیبه (هامش المخطوط).
5- فی نسخة- یوما (هامش المصحّحة الثانیة).
6- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
7- الفقیه 3- 115- 3440.
8- الفقیه 3- 114- 3438.

الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِیدُ أَنْ تُعْتِقَنِی (1) ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ وَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ إِنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یُعْتِقُهَا (2) وَ یَسْتَسْعِیهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29061 - رقم الحدیث الباب: 14]

29061- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَعْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْیَسْتَسْعِهَا.

19- بَابُ أَنَّهُ یُشْرَطُ فِی الْعِتْقِ الِاخْتِیَارُ فَلَا یَصِحُّ عِتْقُ الْمُکْرَهِ

اشارة

(4) 19 بَابُ أَنَّهُ یُشْرَطُ فِی الْعِتْقِ الِاخْتِیَارُ فَلَا یَصِحُّ عِتْقُ الْمُکْرَهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29062 - رقم الحدیث الباب: 1]

29062- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُکْرَهِ فَقَالَ لَیْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29063 - رقم الحدیث الباب: 2]

29063- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ الْحَدِیثَ.

ص: 41


1- فی المصدر- تقومنی.
2- فی المصدر- یقومها.
3- الفقیه 3- 114- 3438.
4- الباب 19 فیه حدیثان.
5- الکافی 6- 191- 1.
6- التهذیب 8- 217- 775.
7- الکافی 6- 127- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 37 من أبواب مقدّمة العبادات.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ وَ غَیْرِهِ (1).

20- بَابُ اشْتِرَاطِ الْعِتْقِ بِالْعَقْلِ فَلَا یَصِحُّ عِتْقُ الْمَجْنُونِ

اشارة

(2) 20 بَابُ اشْتِرَاطِ الْعِتْقِ بِالْعَقْلِ فَلَا یَصِحُّ عِتْقُ الْمَجْنُونِ

[رقم الحدیث الکلی: 29064 - رقم الحدیث الباب: 1]

29064- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ قَالَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُولَهَ (4) لَیْسَ عِتْقُهُ عِتْقاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

21- بَابُ بُطْلَانِ عِتْقِ السَّکْرَانِ

اشارة

(7) 21 بَابُ بُطْلَانِ عِتْقِ السَّکْرَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 29065 - رقم الحدیث الباب: 1]

29065- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.

ص: 42


1- تقدم فی الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق.
2- الباب 20 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 6- 191- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق.
4- فی هامش النسخ عن نسخة- المدله، و کذلک المصدر، و کتب فی المصحّحة الثانیة-" التدلیه- ذهاب العقل من الهوی" و انظر الصحاح- 6- 2231- 2356.
5- تقدم فی الباب 3 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق.
6- یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.
7- الباب 21 فیه 3 أحادیث.
8- الکافی 6- 126- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 36 من أبواب مقدمات الطلاق.

[رقم الحدیث الکلی: 29066 - رقم الحدیث الباب: 2]

29066- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ عِتْقُ السَّکْرَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29067 - رقم الحدیث الباب: 3]

29067- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ هِبَتُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا وَ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

22- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا مُثِّلَ بِهِ أَوْ نُکِّلَ بِهِ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ خَصِیّاً

اشارة

(5) 22 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا مُثِّلَ بِهِ أَوْ نُکِّلَ بِهِ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ خَصِیّاً

[رقم الحدیث الکلی: 29068 - رقم الحدیث الباب: 1]

29068- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29069 - رقم الحدیث الباب: 2]

29069- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ

ص: 43


1- الکافی 6- 191- 4، و التهذیب 8- 217- 777.
2- الکافی 6- 191- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الحجر، و نحوه عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق.
3- التهذیب 8- 217- 776.
4- تقدم فی الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 20 من هذه الأبواب.
5- الباب 22 فیه 3 أحادیث.
6- الکافی 6- 189- 1.
7- التهذیب 8- 223- 801.
8- التهذیب 8- 223- 802، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجریرة.

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29070 - رقم الحدیث الباب: 3]

29070- 3- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ فِی امْرَأَةٍ قَطَعَتْ یَدَیْ (5) وَلِیدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِیلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ بَیْعِ الْخَصِیِّ وَ شِرَائِهِ فِی الْجِهَادِ فِی أَحَادِیثِ الشِّرَاءِ مِمَّا یَسْبِیهِ أَهْلُ الضَّلَالِ (6).

23- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا عَمِیَ أَوْ أُقْعِدَ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ أَعْوَرَ

اشارة

(7) 23 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا عَمِیَ أَوْ أُقْعِدَ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ أَعْوَرَ

[رقم الحدیث الکلی: 29071 - رقم الحدیث الباب: 1]

29071- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 44


1- الکافی 7- 172- 9.
2- الفقیه 3- 142- 3519.
3- المقنع- 160.
4- الفقیه 3- 142- 3520، و المقنع- 160.
5- فی نسخة- ثدی (هامش المخطوط).
6- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 50 من أبواب جهاد العدو.
7- الباب 23 فیه 8 أحادیث.
8- الکافی 6- 189- 4، و التهذیب 8- 222- 799.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَقَدْ عَتَقَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29072 - رقم الحدیث الباب: 2]

29072- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا عَمِیَ الْعَبْدُ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 29073 - رقم الحدیث الباب: 3]

29073- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ) (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَعْرَجَ قَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَمَّی فَعَلَیْهِ مَا اشْتَرَطَ وَ سَمَّی.

[رقم الحدیث الکلی: 29074 - رقم الحدیث الباب: 4]

29074- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.

ص: 45


1- الفقیه 3- 142- 3518.
2- الکافی 6- 189- 2 و التهذیب 8- 222- 798.
3- الفقیه 3- 141- 3517.
4- الکافی 7- 463- 16، و التهذیب 8- 308- 1145.
5- فی الکافی- أحمد بن الحسین.
6- الکافی 6- 196- 11.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29075 - رقم الحدیث الباب: 5]

29075- 5- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْأَعْوَرُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29076 - رقم الحدیث الباب: 6]

29076- 6- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُمْسِکَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29077 - رقم الحدیث الباب: 7]

29077- 7- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْغُلَامُ عَتَقَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29078 - رقم الحدیث الباب: 8]

29078- 8- (8) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ عِتْقَ نَسَمَةٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ

ص: 46


1- التهذیب 8- 230- 832.
2- الفقیه 3- 143- 3524.
3- قرب الإسناد- 74.
4- المقنع- 162.
5- الکافی 6- 189- 3.
6- التهذیب 8- 222- 800.
7- المحاسن- 625- 84.
8- مسائل علی بن جعفر- 121- 70، و قرب الإسناد- 119، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 4 من الباب 27 من أبواب الکفّارات.

أَعْرَجَ وَ أَشَلَّ قَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَقَّتَ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَعَلَیْهِ مَا وَقَّتَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْکَفَّارَاتِ جَوَازُ عِتْقِ الْأَعْوَرِ (1) فَتُحْمَلُ رِوَایَةُ الصَّدُوقِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ أَیْضاً فِی الْکَفَّارَاتِ (2).

24- بَابُ حُکْمِ مَالِ الْمَمْلُوکِ إِذَا أُعْتِقَ

اشارة

(3) 24 بَابُ حُکْمِ مَالِ الْمَمْلُوکِ إِذَا أُعْتِقَ

[رقم الحدیث الکلی: 29079 - رقم الحدیث الباب: 1]

29079- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) (5)

إِذَا کَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوکَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ یَکُنِ اسْتَثْنَی السَّیِّدُ الْمَالَ حِینَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوکٌ فَأَعْتَقَهُ (7)

ص: 47


1- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب الکفّارات.
2- تقدم فی الباب 27 من أبواب الکفّارات.
3- الباب 24 فیه 7 أحادیث.
4- الکافی 6- 190- 2.
5- فی المصادر- أبی عبد اللّه (علیه السلام).
6- التهذیب 8- 223- 804، و الاستبصار 4- 10- 31.
7- الفقیه 3- 117- 345.

[رقم الحدیث الکلی: 29080 - رقم الحدیث الباب: 2]

29080- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29081 - رقم الحدیث الباب: 3]

29081- 3- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً وَ لَهُ مَالٌ إِنْ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِی بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29082 - رقم الحدیث الباب: 4]

29082- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29083 - رقم الحدیث الباب: 5]

29083- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا جَعْفَرٍ ع) (6) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوکِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِی مَالُکَ قَالَ لَا یَبْدَأُ بِالْحُرِّیَّةِ قَبْلَ

ص: 48


1- الکافی 6- 190- 3، و أورد ذیله عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب بیع الحیوان.
2- الفقیه 3- 117- 3449.
3- الکافی 6- 190- 4.
4- التهذیب 8- 223- 803، و الاستبصار 4- 10- 30.
5- الکافی 6- 191- 5.
6- فی المصادر کلها- أبا الحسن (علیه السلام).

الْمَالِ یَقُولُ لِی مَالُکَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَا الْمَمْلُوکِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَبْدَأُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْعِتْقِ.

وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29084 - رقم الحدیث الباب: 6]

29084- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَتُوُفِّیَ الَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ لِمَنْ یَکُونُ مَالُ الْعَبْدِ یَکُونُ لِلَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوَلَدِ سَیِّدِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29085 - رقم الحدیث الباب: 7]

29085- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ مِلْکَکَ لِی وَ لَکِنْ قَدْ تَرَکْتُهُ لَکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (6).

ص: 49


1- الفقیه 3- 153- 3557.
2- التهذیب 8- 224- 806، و الاستبصار 4- 11- 33.
3- التهذیب 8- 223- 805.
4- الفقیه 3- 117- 3451.
5- التهذیب 8- 237- 855.
6- تقدم فی الباب 7 من أبواب بیع الحیوان.

25- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً نَسِیئَةً وَ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَا مَالَ لَهُ

اشارة

(1) 25 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً نَسِیئَةً وَ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَا مَالَ لَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29086 - رقم الحدیث الباب: 1]

29086- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِکْراً (3) إِلَی سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ جَائِزَانِ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَةٌ یَوْمَ مَاتَ یُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ بِرَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ الَّذِی فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ یُخَلِّفْ مِقْدَارَ نِصْفِ ثَمَنِ الْجَارِیَةِ

ص: 50


1- الباب 25 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 6- 193- 1.
3- فی نسخة- بکذا (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
4- التهذیب 8- 202- 714.
5- التهذیب 8- 231- 838.

لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْوَصَایَا فِی أَحَادِیثِ الْعِتْقِ فِی الْمَرَضِ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ (1).

26- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الْمَمْلُوکُ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ کُرِهَ لَهُ الْقَبُولُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ بَذَلَ لِمَوْلَاهُ مَالًا لِیَبِیعَهُ

اشارة

(2) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الْمَمْلُوکُ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ کُرِهَ لَهُ الْقَبُولُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ بَذَلَ لِمَوْلَاهُ مَالًا لِیَبِیعَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29087 - رقم الحدیث الباب: 1]

29087- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی قَوْلِهِ لَا یَصْلُحُ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 29088 - رقم الحدیث الباب: 2]

29088- 2- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِیُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِیمَا بَیْنَهُمَا لَکَ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا یَأْخُذُهُ مِنْهُ قَالَ یَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ یَسْأَلُهُ إِیَّاهُ فِی عَفْوِهِ فَإِنْ أَبَی فَلْیَدَعْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ (6)

ص: 51


1- تقدم فی الباب 39 من أبواب أحکام الوصایا.
2- الباب 26 فیه حدیثان.
3- الکافی 6- 194- 2.
4- التهذیب 8- 231- 836.
5- الکافی 6- 197- 13.
6- الفقیه 3- 154- 3562.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ فِی الرَّخَاءِ عَلَی بَیْعِهِ وَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ وَ اخْتِیَارِ الْبَیْعِ وَ الصَّدَقَةِ عَلَی الْعِتْقِ فِی الْغَلَاءِ وَ کَرَاهَةِ عِتْقِ الْفَاسِقِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ

اشارة

(2) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ فِی الرَّخَاءِ عَلَی بَیْعِهِ وَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ وَ اخْتِیَارِ الْبَیْعِ وَ الصَّدَقَةِ عَلَی الْعِتْقِ فِی الْغَلَاءِ وَ کَرَاهَةِ عِتْقِ الْفَاسِقِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 29089 - رقم الحدیث الباب: 1]

29089- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ یَکُونُ لِیَ الْغُلَامُ فَیَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَدْخُلُ فِی هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَکْرُوهَةِ فَأُرِیدُ عِتْقَهُ فَهَلْ أُعْتِقُهُ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ أَبِیعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ فَإِذَا کَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ وَ إِذَا کَانُوا (4) شَدِیدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ وَ بَیْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ إِذَا کَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّدَقَةِ عَلَی الْعِتْقِ فِی الزَّکَاةِ (7) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی هَذَا التَّفْصِیلِ أَوْ نَحْوِهِ.

ص: 52


1- یأتی فی الباب 68 من هذه الأبواب.
2- الباب 27 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 6- 194- 4.
4- فی نسخة- کانت (هامش المخطوط).
5- الفقیه 3- 135- 3499.
6- یأتی فی الباب 28 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الباب 2 من أبواب الصدقة.

28- بَابُ صِیغَةِ الْعِتْقِ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ الصَّالِحِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِهِ

اشارة

(1) 28 بَابُ صِیغَةِ الْعِتْقِ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ الصَّالِحِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29090 - رقم الحدیث الباب: 1]

29090- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ (3) ع الْخَلَاءَ فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِی الْقَذَرِ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَی مَمْلُوکٍ مَعَهُ وَ قَالَ تَکُونُ مَعَکَ لآِکُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِلْمَمْلُوکِ أَیْنَ اللُّقْمَةُ فَقَالَ أَکَلْتُهَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ ع إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِی جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (4).

وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (5) فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29091 - رقم الحدیث الباب: 2]

29091- 2- (7) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ کَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَکَانَ کُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.

ص: 53


1- الباب 28 فیه حدیثان.
2- الفقیه 1- 27- 49.
3- فی العیون- الحسین بن علی، بدل- أبو جعفر الباقر.
4- فیه دلالة علی حکم اللقطة التی دون الدرهم، و علی جواز أکل العبد اللقمة بدون إذن سیده فتدبر، و علی ان من وجد لقمة فی الخلاء ینبغی له غسلها و أکلها بعد الخروج،" منه قده".
5- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
6- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 43- 154.
7- ثواب الأعمال- 166- 1.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

29- بَابُ أَنَّ الْأَصْلَ فِی النَّاسِ الْحُرِّیَّةُ حَتَّی تَثْبُتَ الرِّقِّیَّةُ بِالْإِقْرَارِ أَوِ الْبَیِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ بِیعَ فِی الْأَسْوَاقِ وَ لَمْ یُنْکِرْ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ رِقُّهُ ثُمَّ ادَّعَی الْحُرِّیَّةَ لَمْ یُقْبَل

اشارة

(3) 29 بَابُ أَنَّ الْأَصْلَ فِی النَّاسِ الْحُرِّیَّةُ حَتَّی تَثْبُتَ الرِّقِّیَّةُ بِالْإِقْرَارِ أَوِ الْبَیِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ بِیعَ فِی الْأَسْوَاقِ وَ لَمْ یُنْکِرْ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ رِقُّهُ ثُمَّ ادَّعَی الْحُرِّیَّةَ لَمْ یُقْبَلْ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29092 - رقم الحدیث الباب: 1]

29092- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ هُوَ مُدْرِکٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شُهِدَ عَلَیْهِ بِالرِّقِّ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَنْقُلْهُ عَنْ عَلِیٍّ ع (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29093 - رقم الحدیث الباب: 2]

29093- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ الْفَضْلِ قَالَ:

ص: 54


1- تقدم فی البابین 11 و 12 من أبواب نکاح العبید، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الباب 33 من هذه الأبواب.
3- الباب 29 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 6- 195- 5.
5- الفقیه 3- 141- 3515.
6- التهذیب 8- 235- 845.
7- التهذیب 8- 235- 846.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ یُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29094 - رقم الحدیث الباب: 3]

29094- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ یُؤَدِّیَ الْمَالَ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَةَ حُرٍّ وَ قَالَ أَوْ یَرُدَّ الْمَالَ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 29095 - رقم الحدیث الباب: 4]

29095- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ ادَّعَی أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ یَأْتِ بِبَیِّنَةٍ عَلَی ذَلِکَ أَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29096 - رقم الحدیث الباب: 5]

29096- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حُرٌّ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّةِ أَسْتَعْبِدُهُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ هُوَ عَبْدٌ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ مِنَ الْعُنْوَانِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْقَضَاءِ فِی

ص: 55


1- التهذیب 8- 235- 847.
2- الفقیه 3- 141- 3516.
3- التهذیب 7- 74- 317، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب بیع الحیوان.
4- الفقیه 3- 222- 3825.
5- التهذیب 7- 237- 1037.
6- تقدم فی الباب 5 من أبواب بیع الحیوان.

أَحَادِیثِ تَعَارُضِ الْبَیِّنَتَیْنِ (1).

30- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ کُلَّ مَمْلُوکٍ قَدِیمٍ لَهُ انْعَتَقَ کُلُّ مَنْ کَانَ لَهُ فِی مِلْکِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ کَذَا مَنْ أَوْصَی بِذَلِکَ

اشارة

(2) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ کُلَّ مَمْلُوکٍ قَدِیمٍ لَهُ انْعَتَقَ کُلُّ مَنْ کَانَ لَهُ فِی مِلْکِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ کَذَا مَنْ أَوْصَی بِذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 29097 - رقم الحدیث الباب: 1]

29097- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَخَلَ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ کُلُّ مَمْلُوکٍ لِی قَدِیمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ حَتَّی عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ (4) فَمَا کَانَ مِنْ مَمَالِیکِهِ أَتَی لَهُ (5) سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِیمٌ حُرٌّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ

ص: 56


1- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم.
2- الباب 30 فیه حدیثان.
3- الکافی 6- 195- 6.
4- یس 36- 39.
5- فی نسخة- علیه (هامش المخطوط).
6- التهذیب 8- 231- 835.
7- التهذیب 8- 318- 1183.
8- الفقیه 3- 155- 3564.

إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِیِّ (1)

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (2)

وَ

رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِیِّ قَالَ دَخَلَ أَبُو سَعِیدٍ الْمُکَارِی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 29098 - رقم الحدیث الباب: 2]

29098- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی فَقَالَ أَعْتِقُوا عَنِّی کُلَّ عَبْدٍ قَدِیمٍ فِی مِلْکِی فَلَمَّا مَاتَ لَمْ یَعْرِفِ الْوَصِیُّ مَا یَصْنَعُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ یُعْتَقُ عَنْهُ کُلُّ عَبْدٍ لَهُ فِی مِلْکِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّی عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ (5) وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْعُرْجُونَ (6) إِنَّمَا یَنْتَهِی إِلَی الشَّبَهِ بِالْهِلَالِ فِی تَقَوُّسِهِ وَ ضُئُولَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ مِنْهُ.

31- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ الْأَمَةُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً أَعْتَقَهُمَا

اشارة

(7) 31 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ الْأَمَةُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً أَعْتَقَهُمَا

[رقم الحدیث الکلی: 29099 - رقم الحدیث الباب: 1]

29099- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 57


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 308- 71.
2- معانی الأخبار- 218.
3- تفسیر القمّیّ 2- 215.
4- ارشاد المفید- 118.
5- یس 36- 39.
6- العرجون- أصل العذق الذی یعوج و تقطع منه الشماریخ فیبقی علی النخلة یابسا" الصحاح 6- 2164".
7- الباب 31 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 6- 195- 7.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ نَکَحَ وَلِیدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً فَقَالَ أُعْتِقَ کِلَاهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).

32- بَابُ کَرَاهَةِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ فِی الْمَرَضِ قَبْلَ ذَلِکَ

اشارة

(2) 32 بَابُ کَرَاهَةِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ فِی الْمَرَضِ قَبْلَ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 29100 - رقم الحدیث الباب: 1]

29100- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ فِی تِلْکَ السَّاعَةِ فَیَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حُرّاً هَلْ لِلْمَوْلَی فِی ذَلِکَ أَجْرٌ أَوْ یَتْرُکُهُ فَیَکُونُ لَهُ أَجْرُهُ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَکَتَبَ یَتْرُکُ الْعَبْدَ مَمْلُوکاً فِی حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ وَ هَذَا إِذَا أُعْتِقَ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ لَمْ یَکُنْ نَافِعاً لَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29101 - رقم الحدیث الباب: 2]

29101- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فِی رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوکٌ فَمَرِضَ أَ یُعْتِقُهُ فِی مَرَضِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ أَوْ یَتْرُکُهُ مَمْلُوکاً فَقَالَ إِنْ

ص: 58


1- التهذیب 8- 231- 834.
2- الباب 32 فیه حدیثان.
3- الکافی 6- 195- 8.
4- الفقیه 3- 153- 3559.
5- الفقیه 3- 154- 3560.

کَانَ فِی مَرَضٍ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ یُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالِ حُضُورِ الْمَوْتِ فَیَتْرُکُهُ مَمْلُوکاً أَفْضَلُ لَهُ مِنْ عِتْقِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی عُمُوماً (1).

33- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ وَ کَرَاهَةُ اسْتِخْدَامِهِ بَعْدَهَا وَ بَعْدَ الْعِشْرِینَ آکَدُ وَ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ عِتْقُهُ

اشارة

(2) 33 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ وَ کَرَاهَةُ اسْتِخْدَامِهِ بَعْدَهَا وَ بَعْدَ الْعِشْرِینَ آکَدُ وَ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ عِتْقُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29102 - رقم الحدیث الباب: 1]

29102- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ یُعْتِقْهُ وَ لَا یَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29103 - رقم الحدیث الباب: 2]

29103- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُحْبَةُ عِشْرِینَ سَنَةً قَرَابَةٌ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ (5).

ص: 59


1- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
2- الباب 33 فیه 4 أحادیث.
3- الکافی 6- 196- 12، و التهذیب 8- 230- 831.
4- الکافی 6- 199- 5.
5- قرب الإسناد- 24.

[رقم الحدیث الکلی: 29104 - رقم الحدیث الباب: 3]

29104- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِی السِّوَاکِ فِی حَدِیثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالْجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُ وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالْمَمْلُوکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا یُعْتَقُ فِیهِ.

أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی لِلِاسْتِحْبَابِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29105 - رقم الحدیث الباب: 4]

29105- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الْمَمْلُوکُ ثَمَنَهُ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْوَصَایَا (5) وَ فِی الْکَفَّارَاتِ (6).

34- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً ثُمَّ مَاتَ وَ اشْتَبَهَ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

اشارة

(7) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً ثُمَّ مَاتَ وَ اشْتَبَهَ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29106 - رقم الحدیث الباب: 1]

29106- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 60


1- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب السواک، و تقدم نحوه فی الحدیث 5 من الباب 86 من أبواب أحکام العشرة.
2- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
3- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.
4- التهذیب 8- 249- 904.
5- تقدم فی الباب 84 من أبواب الوصایا.
6- تقدم فی الباب 30 من أبواب الکفّارات. و یأتی ما یدلّ علی أن من ضرب عبده حدا لغیر موجب، کفارته اعتاقه فی الباب 27 من أبواب مقدمات الحدود.
7- الباب 34 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 6- 197- 14 باختلاف.

إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِیکَ فَقَالَ أَیُّکُمْ عَلَّمَنِی آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی وَ لَمْ یُدْرَ أَیُّهُمُ الَّذِی عَلَّمَهُ أَنَّهُ قَالَ یُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لَا یَسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَی الْقُرْعَةِ کَلَاماً وَ دُعَاءً لَا یَعْلَمُهُ غَیْرُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْمَوَارِیثِ (2) وَ الْقَضَاءِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ اخْتِصَاصِ الْقُرْعَةِ بِالْإِمَامِ (4) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِمْکَانِ أَوْ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ لِمَنْ لَا یَعْلَمُ ذَلِکَ الدُّعَاءَ وَ یَأْتِی الدُّعَاءُ الْمَذْکُورُ (5) فِی الْقَضَاءِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ هَذَا مِنْ کَلَامِ یُونُسَ فَتْوَی مِنْهُ فَلَا حُجَّةَ فِیهِ.

35- بَابُ أَنَّ الْمِیرَاثَ وَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا کَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً

اشارة

(6) 35 بَابُ أَنَّ الْمِیرَاثَ وَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا کَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً

[رقم الحدیث الکلی: 29107 - رقم الحدیث الباب: 1]

29107- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

ص: 61


1- التهذیب 8- 230- 830.
2- یأتی فی الباب 4 من أبواب میراث الغرقی.
3- یأتی فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.
4- یأتی فی البابین 57، 65 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الحدیث 19 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.
6- الباب 35 فیه 5 أحادیث.
7- الکافی 6- 197- 1، و التهذیب 8- 249- 905.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29108 - رقم الحدیث الباب: 2]

29108- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ بَرِیرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِی فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29109 - رقم الحدیث الباب: 3]

29109- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29110 - رقم الحدیث الباب: 4]

29110- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا مَوَالِیهِ الَّذِینَ أَعْتَقُوهُ هَلْ یَرِثُونَهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ فَکَتَبَ ع لِمَوْلَاهُ الْأَعْلَی.

ص: 62


1- المقنع- 156.
2- الکافی 6- 198- 3، و التهذیب 8- 250- 906.
3- الکافی 6- 198- 5.
4- التهذیب 8- 250- 908.
5- التهذیب 8- 253- 920.
6- التهذیب 8- 257- 934.

[رقم الحدیث الکلی: 29111 - رقم الحدیث الباب: 5]

29111- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَی الرَّجُلِ مِنْهُ فَقَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِینَتِهِ ثُمَّ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْیُ إِلَیْهِ فَعَطَفَ عَلَیْهِ مَا کَانَ فِیهِ مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ فَلِذَلِکَ هُوَ مِنْهُ.

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4) وَ فِی الْمَوَارِیثِ (5).

36- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ وَ جَعَلَ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً وَ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِیرَتِهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ وَ لَا مِیرَاثَ

اشارة

(6) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ وَ جَعَلَ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً وَ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِیرَتِهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ وَ لَا مِیرَاثَ

[رقم الحدیث الکلی: 29112 - رقم الحدیث الباب: 1]

29112- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ أَ لَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ حَیْثُ شَاءَ وَ یَتَوَلَّی مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًی لِلَّذِی أَعْتَقَهُ وَ إِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ (8) وَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ.

ص: 63


1- الفقیه 3- 133- 3495.
2- علل الشرائع- 519- 1.
3- تقدم فی الحدیثین 2 و 14 من الباب 52 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
4- یأتی فی الباب 37 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب میراث العتق.
6- الباب 36 فیه حدیثان.
7- الکافی 6- 197- 2.
8- أضاف فی المصدر- حیث شاء، و کذلک هامش المصحّحة الثانیة عن نسخة.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29113 - رقم الحدیث الباب: 2]

29113- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ ثُمَّ یَقُولُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ شَیْ ءٌ وَ یَشْهَدُ (3) شَاهِدَیْنِ.

وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

37- بَابُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ شَرَطَ الْوَلَاءَ لَمْ یَصِحَّ وَ کَانَ لِلْمُشْتَرِی إِنْ أَعْتَقَ

اشارة

(7) 37 بَابُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ شَرَطَ الْوَلَاءَ لَمْ یَصِحَّ وَ کَانَ لِلْمُشْتَرِی إِنْ أَعْتَقَ

[رقم الحدیث الکلی: 29114 - رقم الحدیث الباب: 1]

29114- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 64


1- التهذیب 8- 250- 909.
2- الفقیه 3- 136- 3502، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
3- فی المصدر زیادة- علی ذلک.
4- معانی الأخبار- 240.
5- التهذیب 8- 256- 929، و الاستبصار 4- 26- 84.
6- یأتی فی البابین 41 و 43 من هذه الأبواب.
7- الباب 37 فیه حدیثان.
8- الکافی 6- 198- 4.

قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ أَهْلَ بَرِیرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29115 - رقم الحدیث الباب: 2]

29115- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ شَاءَتْ تَقِرُّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا عَلَی عَائِشَةَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ صُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ (3) فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی النِّکَاحِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 65


1- التهذیب 8- 250- 907.
2- الفقیه 3- 134- 3497.
3- فی نسخة- فجرت (هامش المخطوط).
4- تقدم فی الباب 35 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الحدیثین 2 و 12 من الباب 52 من أبواب نکاح العبید.
6- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.

38- بَابُ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ أَوِ الْجَدَّ إِذَا لَمْ یُعْتِقْهُمْ غَیْرُ مَوْلَی الْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ أَنَّ الْوَلَاءَ یَنْجَرُّ مِنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ إِلَی مُعْتِقِ الْأَبِ

اشارة

(1) 38 بَابُ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ أَوِ الْجَدَّ إِذَا لَمْ یُعْتِقْهُمْ غَیْرُ مَوْلَی الْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ أَنَّ الْوَلَاءَ یَنْجَرُّ مِنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ إِلَی مُعْتِقِ الْأَبِ

[رقم الحدیث الکلی: 29116 - رقم الحدیث الباب: 1]

29116- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (3)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29117 - رقم الحدیث الباب: 2]

29117- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29118 - رقم الحدیث الباب: 3]

29118- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَکَحَ وَلِیدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ

ص: 66


1- الباب 38 فیه 12 حدیثا.
2- التهذیب 8- 250- 910.
3- الفقیه 3- 134- 3498.
4- الکافی 7- 170- 4.
5- التهذیب 8- 251- 911، و الاستبصار 4- 21- 67.
6- التهذیب 8- 251- 912، و الاستبصار 4- 21- 68، و الفقیه 3- 131- 3488.

وَلَداً فَحَرَّرَ وَلَدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمُکَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِی وَلَدِهِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِی أَبِیهِ.

أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِمَا لَوْ تَجَدَّدَتْ وِلَادَةُ الْأَوْلَادِ وَ تَبِعُوا الْأَبَ فِی الْحُرِّیَّةِ دُونَ مَا إِذَا کَانُوا مِلْکاً لِشَخْصٍ آخَرَ فَأَعْتَقَهُمْ لِمَا یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29119 - رقم الحدیث الباب: 4]

29119- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ فِی کِتَابِهِ هَکَذَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّةٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِی وَ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ صَارَ الْعَبْدُ إِلَی غَیْرِی فَأَعْتَقَهُ إِلَی مَنْ وَلَاءُ وُلْدِهِ إِلَیَّ إِذَا کَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلَاتِی أَمْ إِلَی الَّذِی أَعْتَقَ أَبَاهُمْ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَیْسَ لِأَبِیهِ (3) جَرُّ الْوَلَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29120 - رقم الحدیث الباب: 5]

29120- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع یَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29121 - رقم الحدیث الباب: 6]

29121- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ اشْتَرَی فُلَانٌ رَجُلٌ بِالْمَدِینَةِ مَمْلُوکاً کَانَ لَهُ أَوْلَادٌ فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلَاءَهُمْ.

أَقُولُ: فَسَّرَهُ الشَّیْخُ بِأَنَّهُ یَکْرَهُ أَنْ یُعْتِقَ الْمَمْلُوکَ لِیَجُرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ إِلَیْهِ بَلْ یَقْصِدُ بِالْعِتْقِ وَجْهَ اللَّهِ وَ یَکُونُ الْوَلَاءُ تَابِعاً لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29122 - رقم الحدیث الباب: 7]

29122- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ

ص: 67


1- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.
2- التهذیب 8- 251- 913، و الاستبصار 4- 21- 69.
3- فی التهذیب- لأبیهم.
4- التهذیب 8- 252- 914، و الاستبصار 4- 22- 70.
5- التهذیب 8- 252- 915، و الاستبصار 4- 22- 71.
6- التهذیب 8- 253- 919، و الاستبصار 4- 23- 75.

مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَی وَ الْوَلَدُ یَنْتَمِی إِلَی مَنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (1)

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29123 - رقم الحدیث الباب: 8]

29123- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29124 - رقم الحدیث الباب: 9]

29124- 9- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی عَمَّتِی قَالَتْ إِنِّی جَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا رَآنِی مَالَ إِلَیَّ فَسَلَّمَ عَلَیَّ ثُمَّ قَالَ مَا یُجْلِسُکِ هَاهُنَا قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِی أَعْتَقْتُمُوهُ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنْ أَعْتَقْنَا أَبَاهُ فَقَالَ لَیْسَ ذَاکِ مَوْلَاکُمْ هَذَا أَخُوکُمْ وَ ابْنُ عَمِّکُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَی الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّکِ وَ أَخُوکِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (6).

ص: 68


1- الفقیه 3- 135- 3501.
2- یأتی فی ذیل الحدیث 12 من هذا الباب.
3- الکافی 5- 493- 6.
4- الکافی 6- 198- 1.
5- التهذیب 8- 252- 916، و الاستبصار 4- 22- 72.
6- یأتی فی ذیل الحدیث 12 من هذا الباب.

[رقم الحدیث الکلی: 29125 - رقم الحدیث الباب: 10]

29125- 10- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّمَا الْمَوْلَی الْجَلِیبُ الْعَتِیقُ وَ ابْنُهُ عَرَبِیٌّ وَ ابْنُ ابْنِهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29126 - رقم الحدیث الباب: 11]

29126- 11- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ- فَقَالَ لِی مَنْ هَذَا فَقُلْتُ (مَوْلًی لَنَا) (3) فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکَ هَذَا أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ وَ إِنَّمَا الْمَوْلَی هُوَ الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29127 - رقم الحدیث الباب: 12]

29127- 12- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ کَثِیرَةَ (7) قَالَتْ مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَنْتَظِرُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَوْلًی لَنَا فَقَالَ یَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا یُقِیمُکِ هَاهُنَا قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا قَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا قَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکُمْ بَلْ هَذَا أَخُوکُمْ.

ص: 69


1- الکافی 6- 198- 2.
2- الکافی 6- 199- 3، و التهذیب 8- 252- 917، و الاستبصار 4- 22- 73.
3- فی الفقیه- مولانا (هامش المخطوط).
4- قرب الإسناد- 20.
5- الفقیه 3- 135- 3499.
6- الکافی 6- 199- 4.
7- فی نسخة- جویرة، و فی أخری- جوهرة. (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ (2) أَنَّ نَفْیَ کَوْنِ الْوَلَدِ مَوْلًی صَحِیحٌ لِأَنَّ الْمَوْلَی فِی اللُّغَةِ هُوَ الْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لَا یَلْزَمُ أَنْ یَنْتَفِیَ الْوَلَاءُ عَنِ الْوَلَدِ.

39- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَعْتَقَتْ ثُمَّ مَاتَتْ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَی عَصَبَتِهَا دُونَ أَوْلَادِهَا ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ کَذَا إِذَا مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا

اشارة

(3) 39 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَعْتَقَتْ ثُمَّ مَاتَتْ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَی عَصَبَتِهَا دُونَ أَوْلَادِهَا ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ کَذَا إِذَا مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29128 - رقم الحدیث الباب: 1]

29128- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَ لَهَا ابْنٌ فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِینَ یَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29129 - رقم الحدیث الباب: 2]

29129- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوکاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ یَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَی بَنِی أَبِیهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29130 - رقم الحدیث الباب: 3]

29130- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ

ص: 70


1- التهذیب 8- 253- 918، و الاستبصار 4- 23- 74.
2- ادعی الشیخ الإجماع علی ذلک" منه قده".
3- الباب 39 فیه 3 أحادیث.
4- التهذیب 8- 253- 921، و الاستبصار 4- 25- 80.
5- التهذیب 8- 254- 922، و الاستبصار 4- 25- 81.
6- التهذیب 8- 254- 924، و الاستبصار 4- 25- 82.

سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَةً صَغِیرَةً لَمْ تُدْرِکْ وَ کَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ یَکُونُ وَلَاؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهَا وَ تَکُونُ نَفَقَتُهَا عَلَیْهِمْ حَتَّی تُدْرِکَ وَ تَسْتَغْنِیَ قَالَ وَ لَا یَکُونُ لِلَّذِی أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلَائِهَا شَیْ ءٌ.

40- بَابُ أَنَّ الْمُعْتِقَ إِذَا مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَی أَوْلَادِهِ إِذَا کَانَ رَجُلًا وَ إِنْ أَعْتَقَ بِأَمْرِ الْغَیْرِ کَانَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ

اشارة

(1) 40 بَابُ أَنَّ الْمُعْتِقَ إِذَا مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَی أَوْلَادِهِ إِذَا کَانَ رَجُلًا وَ إِنْ أَعْتَقَ بِأَمْرِ الْغَیْرِ کَانَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ

[رقم الحدیث الکلی: 29131 - رقم الحدیث الباب: 1]

29131- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ وَلَاهُ (3) فَتُوُفِّیَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمَوْلَی وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ عَصَبَةٌ فَاحْتَقَّ (4) فِی مِیرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلَاهُ وَ الْعَصَبَةُ فَقَضَی بِمِیرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ الَّذِینَ یَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً یَکُونُ فِیهِ عَقْلٌ.

أَقُولُ: قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (5) لِمَا یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29132 - رقم الحدیث الباب: 2]

29132- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ

ص: 71


1- الباب 40 فیه حدیثان.
2- التهذیب 8- 254- 923، و الاستبصار 4- 24- 77.
3- فی المصدر- ولاءه.
4- احتق- تخاصم" الصحاح 4- 1461".
5- راجع التهذیب 9- 331- 1190 ذیل 1190 و التهذیب 9- 331- 1191، و الاستبصار 4- 173- 652 ذیل 652.
6- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب میراث ولاء المعتق.
7- التهذیب 8- 254- 925، و الاستبصار 4- 23- 76.

رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ کِیسِهِ (1) فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهُ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِی کَانَتْ عَلَی أَبِیهِ (فِی ظِهَارٍ أَوْ شُکْرٍ) (2) أَوْ وَاجِبَةً عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَوَالَی قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جِنَایَتَهُ وَ حَدَثَهُ (3) کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَوَالَی إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ- إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- قَالَ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِی عَلَی أَبِیهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ کَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِیرَاثٌ لِجَمِیعِ وُلْدِ الْمَیِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَ یَکُونُ الَّذِی اشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِیهِ کَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحْرَارٌ یَرِثُونَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ ابْنُهُ الَّذِی اشْتَرَی الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِیهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِیهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِکَ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَ مِیرَاثَهُ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7)

ص: 72


1- فی الفقیه- کسبه (هامش المخطوط).
2- فی الفقیه- فی نذر أو شکر (هامش المخطوط).
3- أضاف فی الفقیه- و جریرته.
4- الکافی 7- 171- 7.
5- الفقیه 3- 137- 3506.
6- تقدم فی الباب 39 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 41 من هذه الأبواب.

وَ یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ مَا یَدُلُّ عَلَی انْتِقَالِ الْوَلَاءِ إِلَی الْأَوْلَادِ الذُّکُورِ وَ الْإِنَاثِ (1) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ مَا خَالَفَهُ هُنَا عَلَی التَّقِیَّةِ (2) مَعَ أَنَّ هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْمُنَافَاةِ.

41- بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ إِذَا ضَمِنَ أَحَدٌ جَرِیرَتَهُ فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ مِیرَاثُهُ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ غَیْرِهِ وَ إِلَّا فَوَلَاؤُهُ وَ مِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ

اشارة

(3) 41 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ إِذَا ضَمِنَ أَحَدٌ جَرِیرَتَهُ فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ مِیرَاثُهُ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ غَیْرِهِ وَ إِلَّا فَوَلَاؤُهُ وَ مِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ

[رقم الحدیث الکلی: 29133 - رقم الحدیث الباب: 1]

29133- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ (6)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)

ص: 73


1- یأتی فی الباب 1 من أبواب میراث ولاء العتق.
2- راجع التهذیب 9- 331- 1191.
3- الباب 41 فیه حدیثان.
4- الکافی 7- 172- 8، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب ولاء ضمان الجریرة.
5- التهذیب 8- 255- 927.
6- الفقیه 3- 136- 3503.
7- الکافی 7- 171- 4.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بَیْتُ مَالِ الْإِمَامِ أَوْ أَنَّ الْإِمَامَ رَضِیَ بِأَنْ یُدْفَعَ مِیرَاثُهُ إِلَی الْمُسْلِمِینَ فِی زَمَانِهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29134 - رقم الحدیث الباب: 2]

29134- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ جَرِیرَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ وَ قَالَ مَنْ تَوَلَّی رَجُلًا وَ رَضِیَ بِهِ فَجَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ مِیرَاثُهُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

42- بَابُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ بَیْعُ الْوَلَاءِ وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا اشْتِرَاطُهُ

اشارة

(7) 42 بَابُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ بَیْعُ الْوَلَاءِ وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا اشْتِرَاطُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29135 - رقم الحدیث الباب: 1]

29135- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی

ص: 74


1- مضی فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 43 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 8- 256- 928، و الاستبصار 4- 26- 83، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب.
4- الکافی 7- 171- 5.
5- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 22، و فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب، و فی الأبواب 1- 6 من أبواب ولاء ضمان الجریرة.
7- الباب 42 فیه 7 أحادیث.
8- التهذیب 8- 258- 937، و الاستبصار 4- 25- 79.

عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ یَحِلُّ قَالَ لَا یَحِلُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 29136 - رقم الحدیث الباب: 2]

29136- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29137 - رقم الحدیث الباب: 3]

29137- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: قَالَ الطَّیِّبُ ع یَا دَاوُدُ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ مَوَالٍ لَنَا فَیَحِلُّ لَنَا أَنْ نَشْتَرِیَ وَ نُعْتِقَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ فُلَاناً قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَدْ أَعْتَقَهُ بِعْنِی نَفْسَکَ حَتَّی أَشْتَرِیَکَ قَالَ یَجُوزُ وَ لَکِنْ إِنَّمَا یَشْتَرِی وَلَاءَهُ.

أَقُولُ: شِرَاءُ الْوَلَاءِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ بِصِیغَةِ ضَمَانِ الْجَرِیرَةِ مَعَ کَوْنِ الْمُعْتَقِ سَائِبَةً لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5) فَالشِّرَاءُ مَجَازٌ وَ لَفْظُ النَّاسِ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِی الْأَحَادِیثِ کَثِیراً بِمَعْنَی غَیْرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَی هَذَا فَلَا إِشْکَالَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29138 - رقم الحدیث الباب: 4]

29138- 4- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 75


1- التهذیب 8- 255- 926.
2- الفقیه 3- 133- 3494.
3- التهذیب 8- 237- 856.
4- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
5- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب.
6- أمالی الطوسیّ 2- 9.

ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29139 - رقم الحدیث الباب: 5]

29139- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ یَحِلُّ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29140 - رقم الحدیث الباب: 6]

29140- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُوهَبُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29141 - رقم الحدیث الباب: 7]

29141- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

ص: 76


1- قرب الإسناد- 113.
2- مسائل علی بن جعفر- 140- 157.
3- المجازات النبویّة- 172- 131.
4- المقنع- 160.
5- تقدم فی الباب 37 من هذه الأبواب.

43- بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ وَاجِباً سَائِبَةٌ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ إِلَّا ضَامِنِ جَرِیرَةٍ أَوِ الْإِمَامِ وَ کَذَا لَوْ تَبَرَّأَ الْمَوْلَی مِنْ جَرِیرَتِهِ وَ کَذَا مَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ فَانْعَتَقَ

اشارة

(1) 43 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ وَاجِباً سَائِبَةٌ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ إِلَّا ضَامِنِ جَرِیرَةٍ أَوِ الْإِمَامِ وَ کَذَا لَوْ تَبَرَّأَ الْمَوْلَی مِنْ جَرِیرَتِهِ وَ کَذَا مَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ فَانْعَتَقَ

[رقم الحدیث الکلی: 29142 - رقم الحدیث الباب: 1]

29142- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ (4) فَتِلْکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهَا إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29143 - رقم الحدیث الباب: 2]

29143- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ یَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ

ص: 77


1- الباب 43 فیه 6 أحادیث.
2- التهذیب 8- 256- 930، و الاستبصار 4- 26- 85، و الفقیه 3- 136- 3504، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة.
3- فی الکافی زیادة- عن ابن رئاب.
4- النساء 4- 92.
5- الکافی 7- 171- 2.
6- التهذیب 8- 256- 929، و الاستبصار 4- 26- 84، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.

شَیْ ءٌ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29144 - رقم الحدیث الباب: 3]

29144- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ کَاتَبَ عَبْداً أَنْ یَشْتَرِطَ وَلَاءَهُ إِذَا کَاتَبَهُ وَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ سَائِبَةً إِنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَیْهِ لِأَحَدٍ إِنْ کَرِهَ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُهُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَرِثَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرِثَهُ وَلِیُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَیْرُهُ فَلْیُشْهِدْ رَجُلَیْنِ بِضَمَانِ مَا یَنُوبُهُ لِکُلِّ جَرِیرَةٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلِ السَّیِّدُ ذَلِکَ وَ لَا یَتَوَالَی إِلَی أَحَدٍ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ یُرَدُّ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29145 - رقم الحدیث الباب: 4]

29145- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ جَرِیرَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ قَالَ وَ مَنْ تَوَلَّی رَجُلًا فَرَضِیَ بِذَلِکَ فَجَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ مِیرَاثُهُ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29146 - رقم الحدیث الباب: 5]

29146- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی

ص: 78


1- الفقیه 3- 136- 3502.
2- المقنع 160.
3- الکافی 7- 171- 6.
4- التهذیب 8- 257- 933، و الاستبصار 4- 27- 88.
5- التهذیب 8- 256، و الاستبصار 4- 26- 83، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 8- 256- 931، و الاستبصار 4- 26- 86.

الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الرَّجُلَ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِی یُعْتِقُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (1)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا تَوَالَی إِلَیْهِ وَ ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ لِمَا مَرَّ (2) وَ یُمْکِنُ أَنْ یُقْرَأَ یُعْتَقُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ یَعْنِی أَنَّ وَلَاءَ ذَلِکَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِنَفْسِهِ یَتَوَالَی إِلَی مَنْ شَاءَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْوَلَاءِ اللُّغَوِیِّ فَإِنَّهُ یُسَمَّی مَوْلَاهُ دُونَ الْوَلَاءِ الشَّرْعِیِّ الَّذِی یُوجِبُ الْمِیرَاثَ لِمَا مَرَّ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29147 - رقم الحدیث الباب: 6]

29147- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّائِبَةُ وَ غَیْرُ السَّائِبَةِ سَوَاءٌ فِی الْعِتْقِ.

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِی الْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِهِ فَمِنْ أَیْنَ أَنَّهُمَا لَا یَخْتَلِفَانِ فِی الْوَلَاءِ انْتَهَی یَعْنِی أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِی الثَّوَابِ أَوْ فِی الشَّرَائِطِ أَوِ الصِّیغَةِ أَوِ الْوَلَاءِ اللُّغَوِیِّ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ لَا الْوَلَاءِ الشَّرْعِیِّ وَ الْمِیرَاثِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (5) وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 79


1- الفقیه 3- 133- 3496.
2- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
3- مر فی أحادیث هذا الباب و فی الباب 41 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 8- 257- 932، و الاستبصار 4- 27- 87.
5- تقدم فی الباب 36، و فی الحدیث 2 من الباب 40، و فی الباب 41 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الباب 22 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب ولاء ضمان الجریرة.

44- بَابُ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْإِشَارَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ النُّطْقِ وَ صِحَّةِ عِتْقِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِهِ وَ حُکْمِ الْعِتْقِ فِی الْمَرَضِ وَ الْوَصِیَّةِ بِهِ

اشارة

(1) 44 بَابُ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْإِشَارَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ النُّطْقِ وَ صِحَّةِ عِتْقِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِهِ وَ حُکْمِ الْعِتْقِ فِی الْمَرَضِ وَ الْوَصِیَّةِ بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29148 - رقم الحدیث الباب: 1]

29148- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتُ أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ- وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ع فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِیٍّ ع الْمُغِیرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ- أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ وَ الْمُغِیرَةُ کَارِهٌ لِمَا یَقُولَانِ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَ کَذَا وَ کَذَا فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لَا قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً وَ الصَّدُوقُ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْوَصَایَا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29149 - رقم الحدیث الباب: 2]

29149- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

ص: 80


1- الباب 44 فیه حدیثان.
2- التهذیب 8- 258- 936.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 49 من أبواب أحکام الوصایا.
4- التهذیب 8- 257- 935، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب النفقات، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.
5- الفقیه 3- 177- 3670.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ لِمَا مَرَّ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الْوَصَایَا (2).

45- بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْکِتَابَةِ وَ اشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ

اشارة

(3) 45 بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْکِتَابَةِ وَ اشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 29150 - رقم الحدیث الباب: 1]

29150- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا وَ کَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوکِهِ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

46- بَابُ تَحْرِیمِ الْإِبَاقِ عَلَی الْمَمْلُوکِ وَ أَنَّهُ یُبْطِلُ التَّدْبِیرَ وَ حَدِّ الْإِبَاقِ

اشارة

(6) 46 بَابُ تَحْرِیمِ الْإِبَاقِ عَلَی الْمَمْلُوکِ وَ أَنَّهُ یُبْطِلُ التَّدْبِیرَ وَ حَدِّ الْإِبَاقِ

[رقم الحدیث الکلی: 29151 - رقم الحدیث الباب: 1]

29151- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 81


1- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الباب 49 من أبواب أحکام الوصایا.
2- تقدم فی الأبواب 43 و 67 و 72- 77 من أبواب أحکام الوصایا.
3- الباب 45 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 8- 248- 899، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق.
5- تقدم فی الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق.
6- الباب 46 فیه 5 أحادیث.
7- الکافی 6- 199- 1.

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً أَحَدُهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29152 - رقم الحدیث الباب: 2]

29152- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَیِّدِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّهَا (3) أَبَقَتْ عَاصِیَةً لِلَّهِ وَ لِسَیِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِیرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29153 - رقم الحدیث الباب: 3]

29153- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ یَکُنْ آبِقاً.

[رقم الحدیث الکلی: 29154 - رقم الحدیث الباب: 4]

29154- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْعَبْدُ الْآبِقُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29155 - رقم الحدیث الباب: 5]

29155- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ الْحَدِیثَ.

ص: 82


1- فی المصدر- مولاه.
2- الکافی 6- 200- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب التدبیر.
3- فی المصدر- لأنّها.
4- الکافی 6- 200- 6.
5- الفقیه 3- 145- 3534.
6- الفقیه 4- 358- 5762.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

47- بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ إِبَاقَ عَبْدِهِ أَوْ بَعِیرِهِ جَازَ أَنْ یُقَیِّدَهُ وَ یَسْتَوْثِقَ مِنْهُ وَ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ

اشارة

(3) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ إِبَاقَ عَبْدِهِ أَوْ بَعِیرِهِ جَازَ أَنْ یُقَیِّدَهُ وَ یَسْتَوْثِقَ مِنْهُ وَ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29156 - رقم الحدیث الباب: 1]

29156- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ یَتَخَوَّفُ إِبَاقَ مَمْلُوکِهِ أَوْ یَکُونُ الْمَمْلُوکُ قَدْ أَبَقَ أَ یُقَیِّدُهُ أَوْ یَجْعَلُ فِی رَقَبَتِهِ رَایَةً فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِیرٍ یُخَافُ شِرَادُهُ فَإِذَا خِفْتَ ذَلِکَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَکِنْ أَشْبِعْهُ وَ اکْسُهُ قُلْتُ وَ کَمْ شِبَعُهُ قَالَ أَمَّا نَحْنُ نَرْزُقُ عِیَالَنَا مُدَّیْنِ مِنْ تَمْرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (6).

48- بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْآبِقِ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ مَوْتُهُ حَتَّی فِی الْکَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ

اشارة

(7) 48 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْآبِقِ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ مَوْتُهُ حَتَّی فِی الْکَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29157 - رقم الحدیث الباب: 1]

29157- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 83


1- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الأذان، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 80 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.
2- یأتی فی الباب 72 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب التدبیر.
3- الباب 47 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 6- 199- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب النفقات.
5- الفقیه 3- 146- 3536.
6- تقدم فی الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب النفقات.
7- الباب 48 فیه حدیثان.
8- الکافی 6- 199- 3.

أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوکُهُ یَجُوزُ أَنْ یُعْتِقَهُ فِی کَفَّارَةِ (الْیَمِینِ وَ) (1) الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (مَا لَمْ یَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً) (2) قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ کَانَ سَأَلَنِی نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّیُّ- أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3)

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْیَمِینِ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 29158 - رقم الحدیث الباب: 2]

29158- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع کَانَ عَلَیَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَرَبَ لِی مَمْلُوکٌ لَسْتُ أَعْلَمُ أَیْنَ هُوَ یُجْزِئُنِی عِتْقُهُ فَکَتَبَ ع نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6).

49- بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ آبِقاً أَوْ مَسْرُوقاً لِیَرُدَّهُ إِلَی صَاحِبِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ هَلَکَ وَ لَمْ یُفَرِّطْ لَمْ یَضْمَنْ

اشارة

(7) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ آبِقاً أَوْ مَسْرُوقاً لِیَرُدَّهُ إِلَی صَاحِبِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ هَلَکَ وَ لَمْ یُفَرِّطْ لَمْ یَضْمَنْ

[رقم الحدیث الکلی: 29159 - رقم الحدیث الباب: 1]

29159- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 84


1- لیس فی المصدر.
2- فی نسخة- ما علم أنّه حی مرزوق (هامش المخطوط).
3- التهذیب 8- 247- 890.
4- الفقیه 3- 144- 3527.
5- الفقیه 3- 143- 3526.
6- تقدم فی الأبواب 1 و 3 و 4 من هذه الأبواب.
7- الباب 49 فیه 5 أحادیث.
8- الکافی 6- 200- 5، و التهذیب 6- 398- 1202 و ذکر المسالة الثانیة و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ یُرَدُّ عَلَی الْمُسْلِمِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29160 - رقم الحدیث الباب: 2]

29160- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ وَ أَفْلَتَ مِنْهُ الْعَبْدُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَأَصَابَ جَارِیَةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِیَأْتِیَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29161 - رقم الحدیث الباب: 3]

29161- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتُصِمَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً فَکَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ یَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِیَابَهُ وَ لَا شَیْئاً مِمَّا کَانَ عَلَیْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِی إِرْسَالِهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ (4)

وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 85


1- الفقیه 3- 146- 3539.
2- الکافی 6- 200- 7، و الفقیه 3- 147- 3541.
3- الکافی 6- 201- 8.
4- التهذیب 8- 247- 891 و التهذیب 6- 398- 1201.

عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع (1)

وَ

رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی وَ قَالَ فِیهِ أَصَابَ دَابَّةً.

أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِدَعْوَی التَّفْرِیطِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29162 - رقم الحدیث الباب: 4]

29162- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29163 - رقم الحدیث الباب: 5]

29163- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (5) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.

50- بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَی الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ

اشارة

(6) 50 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَی الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29164 - رقم الحدیث الباب: 1]

29164- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِ

ص: 86


1- الفقیه 3- 146- 3538.
2- الکافی 6- 201- 10، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب أحکام العیوب.
3- التهذیب 8- 247- 893.
4- التهذیب 6- 312- 864 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب أحکام العیوب.
5- فی المصدر زیادة- عمن حدثه.
6- الباب 50 فیه حدیثان.
7- الکافی 6- 201- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الجعالة.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29165 - رقم الحدیث الباب: 2]

29165- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ یُرَدُّ عَلَی الْمُسْلِمِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3).

51- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا قَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لَزِمَ الشَّرْطُ وَ إِلَّا فَلَا

اشارة

(4) 51 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا قَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لَزِمَ الشَّرْطُ وَ إِلَّا فَلَا

[رقم الحدیث الکلی: 29166 - رقم الحدیث الباب: 1]

29166- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِی عَبْدٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ أَعْتَقَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِهِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَا هَذَا مَنْ هَذَا السِّنْدِیُّ قَالَ الرَّجُلُ عَارِفٌ وَ أَعْتَقَهُ فُلَانٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْتَ أَنِّی کُنْتُ أَعْتَقْتُهُ فَقَالَ السِّنْدِیُّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ یَوْمَ شَرَطْتَ لَکَ مَالٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ مَالٌ یَوْمَئِذٍ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

ص: 87


1- التهذیب 8- 247- 892.
2- الکافی 6- 200- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
3- الفقیه 3- 146- 3539.
4- الباب 51 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 8- 246- 887.

52- بَابُ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَوْ شَهِدَ بِعِتْقِ الْمَمْلُوکِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی حِصَّتِهِ لَا فِی حِصَّةِ الْبَاقِینَ وَ لَمْ یَضْمَنْ مَعَ کَوْنِ الْمُقِرِّ مَرْضِیّاً بَلْ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ

اشارة

(1) 52 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَوْ شَهِدَ بِعِتْقِ الْمَمْلُوکِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی حِصَّتِهِ لَا فِی حِصَّةِ الْبَاقِینَ وَ لَمْ یَضْمَنْ مَعَ کَوْنِ الْمُقِرِّ مَرْضِیّاً بَلْ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ

[رقم الحدیث الکلی: 29167 - رقم الحدیث الباب: 1]

29167- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (4) وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29168 - رقم الحدیث الباب: 2]

29168- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ

ص: 88


1- الباب 52 فیه حدیثان.
2- التهذیب 8- 246- 888، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب أحکام الوصایا.
3- فی المصدر- سالت أبا جعفر (علیه السلام).
4- فی نسخة زیادة- فی نصیبه. (هامش المخطوط).
5- التهذیب 8- 234- 844.v
6- الفقیه 3- 119- 3455.
7- التهذیب 8- 246- 889، و أورده عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 26 من أبواب أحکام الوصایا، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب الشهادات.

حُرٌّ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ یُسْتَسْعَی (1) فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْوَصَایَا (2).

53- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَةَ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ اشْتُرِیَتْ مِنْ مَالِهِ وَ أُعْتِقَتْ وَ وَرِثَتْ وَ کَذَا غَیْرُهَا مِنَ الْوَرَثَةِ

اشارة

(3) 53 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَةَ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ اشْتُرِیَتْ مِنْ مَالِهِ وَ أُعْتِقَتْ وَ وَرِثَتْ وَ کَذَا غَیْرُهَا مِنَ الْوَرَثَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29169 - رقم الحدیث الباب: 1]

29169- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی (5) عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (عَنْ بَعْضِهِمْ) (6) قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرِثَتْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (7)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَارِیثِ (8) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ص: 89


1- فی المصدر زیادة- العبد.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 26 من أبواب أحکام الوصایا.
3- الباب 53 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 8- 247- 894، و الاستبصار 4- 178- 674.
5- فی التهذیب- عن العباس، و فی الاستبصار- عن العباس بن معروف.
6- فی الاستبصار- عن ابی عبد اللّه (علیه السلام).
7- الفقیه 3- 139- 3511.
8- یأتی فی الباب 20 من أبواب موانع الارث.

54- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ لَمْ یَلْزَمِ السَّیِّدَ

اشارة

(1) 54 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ لَمْ یَلْزَمِ السَّیِّدَ

[رقم الحدیث الکلی: 29170 - رقم الحدیث الباب: 1]

29170- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ دَیْنُهُ عَلَیْهِ لَمْ یَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَیْراً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ (3).

55- بَابُ حُکْمِ دَیْنِ الْعَبْدِ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ أَوْ بَاعَهُ

اشارة

(4) 55 بَابُ حُکْمِ دَیْنِ الْعَبْدِ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ أَوْ بَاعَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29171 - رقم الحدیث الباب: 1]

29171- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ فَیْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (6)

فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی التِّجَارَةِ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ قَالَ یُبْدَأُ بِدَیْنِ السَّیِّدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29172 - رقم الحدیث الباب: 2]

29172- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَیْحٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

ص: 90


1- الباب 54 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 248- 895، و الاستبصار 4- 20- 64.
3- تقدم فی الباب 31 من أبواب الدین.
4- الباب 55 فیه حدیثان.
5- التهذیب 8- 248- 896 و الاستبصار 4- 20- 65.
6- فی المصدر- عن الحسن (علیه السلام).
7- التهذیب 8- 248- 897، و الاستبصار 4- 20- 63.

ع فِی عَبْدٍ بِیعَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ دَیْنُهُ عَلَی مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی التِّجَارَةِ وَ أَکَلَ ثَمَنَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (1).

56- بَابُ حُکْمِ عِتْقِ الصَّبِیِّ مَمْلُوکَهُ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ

اشارة

(2) 56 بَابُ حُکْمِ عِتْقِ الصَّبِیِّ مَمْلُوکَهُ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ

[رقم الحدیث الکلی: 29173 - رقم الحدیث الباب: 1]

29173- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَی وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ.

وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ (4).

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29174 - رقم الحدیث الباب: 2]

29174- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ جَارِیَةً قَدْ

ص: 91


1- تقدم فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 31 من أبواب الدین.
2- الباب 56 فیه حدیثان.
3- التهذیب 8- 248- 898، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الوقوف، و فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب أحکام الوصایا.
4- التهذیب 9- 181- 729 بسند آخر. و رواه الصدوق فی الفقیه 4- 197- 5451 بنفس السند و المتن.
5- الکافی 7- 28- 1.
6- الکافی 6- 192- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الاستیلاد.

وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ هِیَ صَغِیرَةٌ غَیْرَ أَنَّهَا تُبِینُ الْکَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِیهَا مَوَالِی أَبِی الْجَارِیَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا الْأُمَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (3)

أَقُولُ: الْحَدِیثُ الثَّانِی مَخْصُوصٌ بِعِتْقِ الْأُمِّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا تَنْعَتِقُ بِالْمِلْکِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الصَّدَقَاتِ (5) وَ الْوَصَایَا (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).

57- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوکٍ یَمْلِکُهُ فَمَلَکَ مَمَالِیکَ دَفْعَةً اسْتَخْرَجَ وَاحِداً بِالْقُرْعَةِ فَأَعْتَقَهُ وَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ وَ یُعْتِقَهُ

اشارة

(8) 57 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوکٍ یَمْلِکُهُ فَمَلَکَ مَمَالِیکَ دَفْعَةً اسْتَخْرَجَ وَاحِداً بِالْقُرْعَةِ فَأَعْتَقَهُ وَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ وَ یُعْتِقَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29175 - رقم الحدیث الباب: 1]

29175- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ

ص: 92


1- التهذیب 8- 238- 860.
2- التهذیب 9- 183- 735.
3- الفقیه 3- 140- 3513.
4- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الصدقات.
6- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب أحکام الوصایا.
7- تقدم فی الحدیثین 2 و 6 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق.
8- الباب 57 فیه 3 أحادیث.
9- التهذیب 8- 225- 811، و المقنع- 157، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 15 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِیعاً قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ وَ یُعْتِقُ الَّذِی قُرِعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29176 - رقم الحدیث الباب: 2]

29176- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ مَلَکَ سِتَّةً أَیَّهُمْ یُعْتِقُ قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یُعْتِقُ وَاحِداً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29177 - رقم الحدیث الباب: 3]

29177- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ الْهَاشِمِیِّ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْقَیْسِیِّ) (3) عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا کَانَتْ نِیَّتُهُ عَلَی وَاحِدٍ فَلْیَخْتَرْ أَیَّهُمْ شَاءَ فَلْیُعْتِقْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ (4)

قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لَا یَصِحُّ قَبْلَ الْمِلْکِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِیهَا أَنْ یَجْعَلَ ذَلِکَ نَذْراً لِلَّهِ فَیَجِبُ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَرَادَ الْوَفَاءَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَذْراً قَالَ وَ الْقُرْعَةُ هِیَ الْأَحْوَطُ الْمَعْمُولُ عَلَیْهِ وَ لَوِ اخْتَارَ وَاحِداً وَ أَعْتَقَهُ لَمْ یَکُنْ مُخْطِئاً أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الِاخْتِیَارِ عَلَی الْقُرْعَةِ.

ص: 93


1- التهذیب 8- 225- 810، و الاستبصار 4- 5- 16، و أورد ذیله فی الحدیث 14 من الباب 30 من أبواب نکاح العبید.
2- التهذیب 8- 226- 812، و الاستبصار 4- 5- 17.
3- فی المصدر- عن علی بن عبد اللّه بن غالب القیسی.
4- الفقیه 3- 153- 3558.

58- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمَالِیکَ وَ کَانَ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَقِیلَ لَهُ أَعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ فَقَالَ نَعَمْ لَمْ یُعْتَقْ غَیْرُ الثَّلَاثَةِ

اشارة

(1) 58 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمَالِیکَ وَ کَانَ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَقِیلَ لَهُ أَعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ فَقَالَ نَعَمْ لَمْ یُعْتَقْ غَیْرُ الثَّلَاثَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29178 - رقم الحدیث الباب: 1]

29178- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلَاثَةِ مَمَالِیکَ لَهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَ کَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ أَعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ قَالَ نَعَمْ أَ یَجِبُ الْعِتْقُ لِأَرْبَعَةٍ حِینَ أَجْمَلَهُمْ أَوْ هُوَ الثَّلَاثَةُ الَّذِینَ أَعْتَقَ فَقَالَ إِنَّمَا یَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4).

59- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَمَتِهِ إِنْ وَطِئَهَا فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ انْحَلَّتِ الْیَمِینُ وَ إِنْ عَادَتْ بِمِلْکٍ مُسْتَأْنَفٍ

اشارة

(5) 59 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَمَتِهِ إِنْ وَطِئَهَا فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ انْحَلَّتِ الْیَمِینُ وَ إِنْ عَادَتْ بِمِلْکٍ مُسْتَأْنَفٍ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 29179 - رقم الحدیث الباب: 1]

29179- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَیَقُولُ یَوْمَ (8)

ص: 94


1- الباب 58 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 226- 813.
3- الفقیه 3- 115- 3443.
4- تقدم فی الباب 45 من هذه الأبواب.
5- الباب 59 فیه حدیث واحد.
6- علق المصنّف هنا بقوله- هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع" منه ره".
7- التهذیب 8- 226- 814.
8- فی الفقیه- متی (هامش المخطوط).

آتِیهَا (1) فَهِیَ حُرَّةٌ ثُمَّ یَبِیعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا قَدْ (2) خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ لُزُومِ هَذَا الْعِتْقِ بِغَیْرِ نَذْرٍ (4).

60- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِ مَمَالِیکِهِ لِلتَّقِیَّةِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ لَمْ یَقَعِ الْعِتْقُ

اشارة

(5) 60 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِ مَمَالِیکِهِ لِلتَّقِیَّةِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ لَمْ یَقَعِ الْعِتْقُ

[رقم الحدیث الکلی: 29180 - رقم الحدیث الباب: 1]

29180- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ کُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَةَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِی لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

ص: 95


1- فی المصدر- یاتیها.
2- فی المصدر- فقد." و هو الانسب".
3- الفقیه 3- 115- 3442.
4- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.
5- الباب 60 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 8- 227- 815، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب الاستیلاد.
7- الفقیه 3- 140- 3514.
8- تقدم فی الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 4 من هذه الأبواب.

61- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَمْلُوکِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الزِّنَا وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِخْدَامِهِ وَ الْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ

اشارة

(1) 61 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَمْلُوکِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الزِّنَا وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِخْدَامِهِ وَ الْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29181 - رقم الحدیث الباب: 1]

29181- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُشْتَرَی أَوْ یُبَاعُ أَوْ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِیَةً لَقِیطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَی.

[رقم الحدیث الکلی: 29182 - رقم الحدیث الباب: 2]

29182- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةٌ لِی زَنَتْ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29183 - رقم الحدیث الباب: 3]

29183- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ

ص: 96


1- الباب 61 فیه 3 أحادیث.
2- التهذیب 8- 227- 818، و الفقیه 3- 145- 3530، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 2 من الباب 62 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 8- 227- 817، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به.
4- التهذیب 10- 26- 81.
5- الفقیه 3- 144- 3529.
6- التهذیب 8- 228- 822، و أورده بتمامه عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 62 من هذه الأبواب.

الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ وَلَدٌ مَمْلُوکٌ لَکَ مِنْ زِنًا فَأَمْسِکْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوکُکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

62- بَابُ أَنَّ اللَّقِیطَ حُرٌّ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُشْتَرَی وَ یَتَوَالَی إِلَی مَنْ شَاءَ فَیَضْمَنُ جَرِیرَتَهُ وَ حُکْمِ النَّفَقَةِ عَلَیْهِ

اشارة

(3) 62 بَابُ أَنَّ اللَّقِیطَ حُرٌّ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُشْتَرَی وَ یَتَوَالَی إِلَی مَنْ شَاءَ فَیَضْمَنُ جَرِیرَتَهُ وَ حُکْمِ النَّفَقَةِ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29184 - رقم الحدیث الباب: 1]

29184- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقِیطِ قَالَ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُشْتَرَی.

[رقم الحدیث الکلی: 29185 - رقم الحدیث الباب: 2]

29185- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُشْتَرَی أَوْ یُبَاعُ أَوْ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِیَةً لَقِیطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَی.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (6).

ص: 97


1- الفقیه 3- 145- 3533.
2- تقدم فی الباب 96 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- الباب 62 فیه 7 أحادیث.
4- التهذیب 8- 227- 819، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
5- التهذیب 8- 227- 818، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب، و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به، و نحوه عن الکافی فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
6- الفقیه 3- 145- 3530.

[رقم الحدیث الکلی: 29186 - رقم الحدیث الباب: 3]

29186- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِینَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَیْرِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29187 - رقم الحدیث الباب: 4]

29187- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ الَّذِی الْتَقَطَهُ وَالاهُ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ غَیْرَهُ وَالاهُ وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِی رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُوسِراً صَارَ مَا أَنْفَقَهُ صَدَقَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 29188 - رقم الحدیث الباب: 5]

29188- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی لَقِیطَةٍ وُجِدَتْ قَالَ حُرَّةٌ لَا تُسْتَرَقُّ (5) وَ لَا تُبَاعُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29189 - رقم الحدیث الباب: 6]

29189- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُشْتَرَی وَ لَا تُبَاعُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29190 - رقم الحدیث الباب: 7]

29190- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ طَلَبَ الَّذِی رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُوسِراً کَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً.

ص: 98


1- التهذیب 8- 227- 820.
2- الفقیه 3- 145- 3531.
3- التهذیب 8- 227- 821، و أورد نحوه عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
4- التهذیب 8- 228- 822.
5- فی نسخة- تشتری (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
6- الفقیه 3- 145- 3533، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به، و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 61 من هذه الأبواب.
7- الفقیه 3- 145- 3532.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللُّقَطَةِ (2).

63- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ مَمْلُوکِهِ لَزِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمَمْلُوکُ عَارِفاً

اشارة

(3) 63 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ مَمْلُوکِهِ لَزِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمَمْلُوکُ عَارِفاً

[رقم الحدیث الکلی: 29191 - رقم الحدیث الباب: 1]

29191- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ کَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ حُرَّةٌ وَ الْجَارِیَةُ لَیْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِی وُجُوهِ الْبِرِّ قَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ عِتْقِ غَیْرِ الْعَارِفِ (5) فَلَعَلَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالنَّذْرِ أَوْ بِغَیْرِ الْعَارِفِ الَّذِی لَیْسَ بِنَاصِبٍ.

64- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوکِهِ انْعَتَقَ کُلُّهُ إِلَّا أَنْ یُوصِیَ بِعِتْقِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَیَنْعَتِقُ ثُلُثُهُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ وَ یُسْتَسْعَی

اشارة

(6) 64 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوکِهِ انْعَتَقَ کُلُّهُ إِلَّا أَنْ یُوصِیَ بِعِتْقِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَیَنْعَتِقُ ثُلُثُهُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ وَ یُسْتَسْعَی

[رقم الحدیث الکلی: 29192 - رقم الحدیث الباب: 1]

29192- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ

ص: 99


1- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به.
2- یأتی فی الباب 22 من أبواب اللقطة.
3- الباب 63 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 8- 228- 823.
5- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.
6- الباب 64 فیه 8 أحادیث.
7- التهذیب 8- 228- 824، و الاستبصار 4- 6- 18.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الرَّازِیِّ (1) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع هُوَ حُرٌّ کُلُّهُ لَیْسَ لِلَّهِ شَرِیکٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29193 - رقم الحدیث الباب: 2]

29193- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ کُلُّهُ لَیْسَ لِلَّهِ شَرِیکٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (3)

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29194 - رقم الحدیث الباب: 3]

29194- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا فَقَالَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ أَوْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ

ص: 100


1- فی نسخة- الداری (هامش المخطوط) و فی التهذیب کذلک و فی الاستبصار- الدارمیّ.
2- التهذیب 8- 228- 825، و الاستبصار 4- 6- 19.
3- الفقیه 3- 142- 3521.
4- المقنع- 160.
5- التهذیب 8- 228- 826، و الاستبصار 4- 6- 20، و أورد قطعة منه فی الحدیث 12 من الباب 28 من أبواب لباس المصلی، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب حدّ القذف.

حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا أَوْ یُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ لَا یَمْلِکُ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِهَا مُکَاتَبَةً قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مَا عَلَیْهَا بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29195 - رقم الحدیث الباب: 4]

29195- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْحَارِثِیِّ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یَقْسِمَ شَیْئاً (3) مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ یَمْلِکْ غَیْرَهَا لِمَا یَأْتِی (5) وَ وَجْهُهُ اسْتِیعَابُ الدَّیْنِ مَا سِوَاهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29196 - رقم الحدیث الباب: 5]

29196- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غَیْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ

ص: 101


1- التهذیب 8- 229- 827، و الاستبصار 4- 7- 21، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 74 من أبواب أحکام الوصایا.
2- فی التهذیب- الجازی.
3- فی المقنع- شی ء (هامش المخطوط).
4- المقنع- 160.
5- یأتی فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من هذا الباب.
6- التهذیب 8- 229- 828، و الاستبصار 4- 7- 22.

یُسْتَسْعَی فِی ثُلُثَیْ قِیمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29197 - رقم الحدیث الباب: 6]

29197- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (2) عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا هَلْ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتُخْدَمْ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29198 - رقم الحدیث الباب: 7]

29198- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ عَتَقَتْ (4) ثُلُثُ خَادِمِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا یَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ الَّذِی عَتَقَ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29199 - رقم الحدیث الباب: 8]

29199- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوکِهِ وَ هُوَ صَحِیحٌ مَا حَالُهُ قَالَ یُعْتَقُ النِّصْفُ وَ یُسْتَسْعَی فِی النِّصْفِ الْآخَرِ یُقَوَّمُ قِیمَةَ عَدْلٍ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ الشَّرِیکِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی

ص: 102


1- التهذیب 8- 230- 829، و الاستبصار 4- 7- 23.
2- لیس فی الاستبصار.
3- الفقیه 3- 122- 3464، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب المکاتبة، و عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 74 من أبواب الوصایا.
4- فی المصدر- أعتقت.
5- قرب الإسناد- 120.
6- مسائل علی بن جعفر- 137- 145.

الْوَصَایَا (1).

65- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِیکِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

اشارة

(2) 65 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِیکِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29200 - رقم الحدیث الباب: 1]

29200- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29201 - رقم الحدیث الباب: 2]

29201- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً (5) فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِینَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 103


1- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من الباب 26 من أبواب أحکام الوصایا.
2- الباب 65 فیه حدیثان.
3- التهذیب 8- 234- 842، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 13، و عن الفقیه فی الحدیث 16 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.
4- التهذیب 8- 234- 843، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 75 من أبواب أحکام الوصایا.
5- فی المصدر زیادة- و أوصی بعتق ثلثهم.
6- الفقیه 3- 119- 3454.
7- تقدم فی الباب 75 من أبواب أحکام الوصایا.
8- یأتی فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم و لاحظ الباب 4 من أبواب میراث الخنثی.

66- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَةٍ جَازَ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ جَارِیَةٌ رَجُلًا کَانَ الْمُوصِی أَوِ امْرَأَةً

اشارة

(1) 66 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَةٍ جَازَ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ جَارِیَةٌ رَجُلًا کَانَ الْمُوصِی أَوِ امْرَأَةً

[رقم الحدیث الکلی: 29202 - رقم الحدیث الباب: 1]

29202- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (3) عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً فَتُجْزِیهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ رَقَبَةً مِنْ مَالِی قَالَ تُجْزِیهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ امْرَأَتِی أَوْصَتْنِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادٍ آخَرَ کَمَا مَرَّ فِی الْوَصَایَا (4).

67- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْوَالِدُ مَمْلُوکَ الْوَلَدِ

اشارة

(5) 67 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْوَالِدُ مَمْلُوکَ الْوَلَدِ

[رقم الحدیث الکلی: 29203 - رقم الحدیث الباب: 1]

29203- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ أَبِی عَمَدَ

ص: 104


1- الباب 66 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 235- 848.
3- فی المصدر- أیوب.
4- مر فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب أحکام الوصایا.
5- الباب 67 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 8- 235- 849.

إِلَی مَمْلُوکِی فَأَعْتَقَهُ کَهَیْئَةِ الْمُضِرَّةِ لِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُکَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِیکَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ کِنَانَتِهِ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ ... وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشاءُ عَقِیماً (1) جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِیکَ یَتَنَاوَلُ وَالِدُکَ مِنْ مَالِکَ وَ بَدَنِکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا بَدَنِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَصِحُّ أَنْ یُعْتِقَ الْإِنْسَانُ مَا لَا یَمْلِکُ (2) وَ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی التَّخْصِیصِ بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی اسْتِحْبَابِ تَجْوِیزِ الْوَلَدِ لِذَلِکَ بِأَنْ یُعْتِقَهُ وَ إِمَّا عَلَی کَوْنِ الْأَبِ شَرِیکاً فِیهِ وَ إِنْ کَانَ لِلْوَلَدِ أَکْثَرُهُ وَ إِمَّا عَلَی کَوْنِهِ مِمَّنْ یَنْعَتِقُ عَلَی الْوَلَدِ وَ إِمَّا عَلَی شِرَاءِ الْأَبِ لَهُ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ وَ احْتِیَاجِهِ إِلَی بَیْعِهِ وَ إِمَّا عَلَی کَوْنِ هَذَا الْحُکْمِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

68- بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِلَیْهِ مَمْلُوکٌ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ شِرَاؤُهُ وَ دَفْعُ ثَمَنِهِ کُلِّهِ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ بَلْ یَضُمُّ إِلَیْهِ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ وَ لَوْ دِرْهَماً فَیَکُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ

اشارة

(3) 68 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِلَیْهِ مَمْلُوکٌ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ شِرَاؤُهُ وَ دَفْعُ ثَمَنِهِ کُلِّهِ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ بَلْ یَضُمُّ إِلَیْهِ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ وَ لَوْ دِرْهَماً فَیَکُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29204 - رقم الحدیث الباب: 1]

29204- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ

ص: 105


1- الشوری 42- 49، 50.
2- تقدم ما یدلّ علی اشتراط الملک بالعتق فی الباب 5 من هذه الأبواب، و تقدم حکم الاخذ من مال الولد و الأب فی الباب 78 من أبواب ما یکتسب به.
3- الباب 68 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 8- 236- 850.

أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ (1) فَلَا یَنْبَغِی وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَحِلَّ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَکُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْیَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِی الثَّمَنِ شَیْئاً إِنْ شَاءَ زَادَ دِرْهَماً وَ إِنْ شَاءَ زَادَ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ زِیَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِی ثَمَنِ الْعَبْدِ یَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءُ فَیَکُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ.

وَ أُخْبِرْنَا بِذَلِکَ عَنْ بُرَیْدٍ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَاسِینَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَیَکُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ (2).

69- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً حُبْلَی وَ اسْتَثْنَی الْحَمْلَ

اشارة

(3) 69 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً حُبْلَی وَ اسْتَثْنَی الْحَمْلَ

[رقم الحدیث الکلی: 29205 - رقم الحدیث الباب: 1]

29205- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِیَ حُبْلَی فَاسْتَثْنَی مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِی بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِی بَطْنِهَا مِنْهَا (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (6).

ص: 106


1- فی الفقیه زیادة- ألا یخبر السیّد أنّه إنّما یشتریه من مال العبد (هامش المخطوط).
2- الفقیه 3- 136- 3505.
3- الباب 69 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 8- 236- 851.
5- حمله ابن إدریس علی التقیة فتامل" منه" قده".
6- الفقیه 3- 142- 3522.

70- بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ الصَّغِیرَ یَتْبَعُ الْأَبَ فِی الْإِسْلَامِ حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً وَ لَا یَتْبَعُ الْأَبُ الْوَلَدَ وَ أَنَّ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَجْزَأَهُ الطِّفْلُ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ مُؤْمِناً

اشارة

(1) 70 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ الصَّغِیرَ یَتْبَعُ الْأَبَ فِی الْإِسْلَامِ حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً وَ لَا یَتْبَعُ الْأَبُ الْوَلَدَ وَ أَنَّ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَجْزَأَهُ الطِّفْلُ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ مُؤْمِناً

[رقم الحدیث الکلی: 29206 - رقم الحدیث الباب: 1]

29206- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَی الْإِسْلَامِ- فَمَنْ أَدْرَکَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِیَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی قُتِلَ فَإِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ یَجُرَّ أَبَوَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29207 - رقم الحدیث الباب: 2]

29207- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَجِبُ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا یَجِدُهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاکَ وَ إِلَّا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکُمْ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

ص: 107


1- الباب 70 فیه حدیثان.
2- التهذیب 8- 236- 852.
3- التهذیب 8- 236- 853، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الکفّارات.
4- الفقیه 3- 154- 3561.
5- تقدم فی الباب 7 من أبواب الکفّارات، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

71- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا طَلَبَ الْبَیْعَ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ وَ لَمْ یُسْتَحَبَّ إِذَا کَانَ مُوَافِقاً وَ کَانَ مَوْلَاهُ مُحْسِناً إِلَیْهِ

اشارة

(1) 71 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا طَلَبَ الْبَیْعَ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ وَ لَمْ یُسْتَحَبَّ إِذَا کَانَ مُوَافِقاً وَ کَانَ مَوْلَاهُ مُحْسِناً إِلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29208 - رقم الحدیث الباب: 1]

29208- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَمْلُوکٌ یَسْتَبِیعُهُ (3) وَ کَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ کَانَ مُحْسِناً إِلَیْهِ فَلَا یَبِعْهُ وَ لَا کَرَامَةَ لَهُ.

72- بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ وَ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ

اشارة

(4) 72 بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ وَ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ

[رقم الحدیث الکلی: 29209 - رقم الحدیث الباب: 1]

29209- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْإِبَاقَ بِمَنْزِلَةِ الِارْتِدَادِ عَنِ الْإِسْلَامِ (6).

ص: 108


1- الباب 71 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 238- 854، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب حدّ السرقة، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب حدّ المرتد.
3- استبعته الشی ء- سالته ان یبیعه لک" الصحاح 3- 1189".
4- الباب 72 فیه حدیث واحد.
5- الفقیه 3- 147- 3542.
6- تقدم فی الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.

73- بَابُ أَنَّ عَبْدَ الذِّمِّیِّ إِذَا أَسْلَمَ تَعَیَّنَ بَیْعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ

اشارة

(1) 73 بَابُ أَنَّ عَبْدَ الذِّمِّیِّ إِذَا أَسْلَمَ تَعَیَّنَ بَیْعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29210 - رقم الحدیث الباب: 1]

29210- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِعَبْدٍ لِذِمِّیٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

74- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْکِتَابَةِ لِلْآبِقِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْعِتْقِ

اشارة

(4) 74 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْکِتَابَةِ لِلْآبِقِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْعِتْقِ

[رقم الحدیث الکلی: 29211 - رقم الحدیث الباب: 1]

29211- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِلْآبِقِ وَ اکْتُبْ فِی وَرَقَةٍ اللَّهُمَّ السَّمَاءُ لَکَ وَ الْأَرْضُ لَکَ وَ مَا بَیْنَهُمَا لَکَ فَاجْعَلْ مَا بَیْنَهُمَا أَضْیَقَ عَلَی فُلَانٍ مِنْ جِلْدِ جَمَلٍ حَتَّی تَرُدَّهُ عَلَیَّ وَ تُظْفِرَنِی بِهِ- وَ لْیَکُنْ حَوْلَ الْکِتَابِ آیَةُ الْکُرْسِیِّ مَکْتُوبَةً مُدَوَّرَةً ثُمَّ ادْفِنْهُ أَوْ ضَعْ فَوْقَهُ شَیْئاً ثَقِیلًا فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ یَأْوِی فِیهِ بِاللَّیْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29212 - رقم الحدیث الباب: 2]

29212- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ

ص: 109


1- الباب 73 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 6- 287- 795، و النهایة- 349- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب عقد البیع.
3- تقدم فی الباب 28 من أبواب عقد البیع.
4- الباب 74 فیه حدیثان.
5- الفقیه 3- 148- 3545.
6- الفقیه 3- 148- 3544.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اکْتُبْ لِلْآبِقِ فِی وَرَقَةٍ أَوْ فِی قِرْطَاسٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَدُ فُلَانٍ مَغْلُولَةٌ إِلَی عُنُقِهِ إِذَا أَخْرَجَهَا لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ثُمَّ لُفَّهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا بَیْنَ عُودَیْنِ ثُمَّ أَلْقِهَا فِی کَوَّةِ بَیْتٍ مُظْلِمٍ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ یَأْوِی فِیهِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْعِتْقِ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (2) وَ فِی الْوَصَایَا (3) وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (4) وَ فِی الْمُهُورِ (5) وَ فِی الْعِدَدِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ أُخْرَی مِنْهَا (8).

75- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْعِتْقِ

اشارة

(9) 75 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْعِتْقِ

[رقم الحدیث الکلی: 29213 - رقم الحدیث الباب: 1]

29213- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ:

ص: 110


1- المقنع- 162.
2- تقدم فی البابین 4 و 25 من أبواب بیع الحیوان.
3- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 17، و فی الأبواب 49 و 65 و 67 و 71- 77 و 79 و 80 و 81 و 82 و 84 و 86 من أبواب الوصایا.
4- تقدم فی الأبواب 9 و 11- 16 و 21، و فی الحدیث 3 من الباب 23، و فی الأبواب 26 و 50 و 52 و 53 و 54 و 58 و 65 و 71 من أبواب نکاح العبید.
5- تقدم فی الحدیثین 3 و 5 من الباب 20، و فی البابین 23 و 37 من أبواب المهور.
6- تقدم فی الأبواب 43 و 50 و 51 من أبواب العدد.
7- تقدم فی البابین 12 و 14 من أبواب مقدمات الطلاق.
8- یأتی فی البابین 1 و 5 من أبواب التدبیر، و فی الأبواب 4 و 7 و 12 و 19 من أبواب المکاتبة، و فی الأبواب 5 و 6 و 8 من أبواب الاستیلاد.
9- الباب 75 فیه حدیث واحد.
10- التهذیب 9- 152- 622، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات.

مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَأْکُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا یَصْلُحُ (1) رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ وَ ابْنُ فَهْدٍ کَمَا مَرَّ فِی الزَّکَاةِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

ص: 111


1- فی المصدر- لا یصحّ.
2- مر فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة.
3- تقدم فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 4، و فی الباب 11، و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 من الباب 12، و فی الباب 14 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیث 3 من الباب 6، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الهبات.

ص: 112

کِتَابُ التَّدْبِیرِ وَ الْمُکَاتَبَةِ وَ الِاسْتِیلَادِ

اشاره

اشارة

ص: 113

ص: 114

أَبْوَابُ التَّدْبِیرِ

1- بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ وَ عِتْقِهِ وَ کَرَاهَةِ بَیْعِهِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ رِضَا الْمُدَبَّرِ وَ جَوَازِ هِبَتِهِ وَ إِصْدَاقِهِ وَ وَطْءِ الْمُدَبَّرَةِ

اشارة

(1) 1 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ وَ عِتْقِهِ وَ کَرَاهَةِ بَیْعِهِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ رِضَا الْمُدَبَّرِ وَ جَوَازِ هِبَتِهِ وَ إِصْدَاقِهِ وَ وَطْءِ الْمُدَبَّرَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29214 - رقم الحدیث الباب: 1]

29214- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.

ص: 115


1- الباب 1 فیه 8 أحادیث.
2- الکافی 6- 185- 9، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 11 من الباب 18 من أبواب الوصایا، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29215 - رقم الحدیث الباب: 2]

29215- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَةِ یُبَاعَانِ یَبِیعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأَنَّ التَّدْبِیرَ عِدَّةٌ وَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ کَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِی یَتْرُکُهُ وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِی دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِی الَّذِی اشْتَرَاهَا حَلَالٌ بِشِرَائِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29216 - رقم الحدیث الباب: 3]

29216- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ الْمَمْلُوکَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ یَحْتَاجُ (4) یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29217 - رقم الحدیث الباب: 4]

29217- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ قَالَ یَبِیعُهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِیّاً قَالَ إِنْ رَضِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29218 - رقم الحدیث الباب: 5]

29218- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

ص: 116


1- التهذیب 8- 259- 943، و الاستبصار 4- 27- 90.
2- الکافی 6- 185- 10، و التهذیب 8- 260- 944.
3- الکافی 6- 183- 1.
4- فی المصدر زیادة- هل.
5- الفقیه 3- 121- 3460، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 8- 258- 938، و الاستبصار 4- 27- 89.
7- التهذیب 8- 262- 956، و الاستبصار 4- 28- 92، و الفقیه 3- 120- 3456.
8- التهذیب 8- 262- 957، و الاستبصار 4- 28- 93.

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ یُبَاعُ قَالَ إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَی ثَمَنِهِ وَ قَالَ إِذَا رَضِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ (1) وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29219 - رقم الحدیث الباب: 6]

29219- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَامَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ فِی دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ أَ یَبِیعُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الَّذِی یَبِیعُهُ إِیَّاهُ أَنْ یُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29220 - رقم الحدیث الباب: 7]

29220- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَبَّرَ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی الثَّمَنِ قَالَ إِذَا احْتَاجَ إِلَی الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ یَبِیعُ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَذَلِکَ مِنَ الثُّلُثِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29221 - رقم الحدیث الباب: 8]

29221- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُدَبَّرَةِ أَ یَطَؤُهَا سَیِّدُهَا قَالَ نَعَمْ.

ص: 117


1- الفقیه 3- 120- 3457.
2- التهذیب 8- 263- 959، و الاستبصار 4- 28- 95.
3- التهذیب 8- 263- 960.
4- الفقیه 3- 120- 3458.
5- التهذیب 8- 262- 958، و الاستبصار 4- 28- 94.
6- التهذیب 7- 481- 1930، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 86 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).

2- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِی التَّدْبِیرِ کَالْوَصِیَّةِ

اشارة

(4) 2 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِی التَّدْبِیرِ کَالْوَصِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29222 - رقم الحدیث الباب: 1]

29222- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29223 - رقم الحدیث الباب: 2]

29223- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29224 - رقم الحدیث الباب: 3]

29224- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ

ص: 118


1- تقدم فی البابین 18 و 19 من أبواب الوصایا.
2- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 2، و فی الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 3 و فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4- الباب 2 فیه 4 أحادیث.
5- الکافی 6- 183- 2، و التهذیب 8- 258- 939، و التهذیب 9- 225- 884، و الاستبصار 4- 30- 103، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 13 من الباب 18، و فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب الوصایا.
6- الکافی 6- 184- 3، و التهذیب 8- 258- 940، و الاستبصار 4- 30- 104، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 14 من الباب 18 من أبواب الوصایا.
7- الکافی 6- 184- 7.

أَمْهَرَهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَی الْأَوَّلَ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الثَّانِیَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29225 - رقم الحدیث الباب: 4]

29225- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْجِعَ فِی ثُلُثِهِ إِنْ کَانَ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الْوَصَایَا (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

3- بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْمُدَبَّرِ

اشارة

(6) 3 بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْمُدَبَّرِ

[رقم الحدیث الکلی: 29226 - رقم الحدیث الباب: 1]

29226- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ یَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ یَنْکِحُهَا أَوْ یَبِیعُ خِدْمَتَهَا حَیَاتَهُ فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ.

ص: 119


1- التهذیب 8- 259- 942.
2- الفقیه 3- 121- 3461.
3- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 من الباب 18 و فی الباب 19 من أبواب الوصایا.
5- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.
6- الباب 3 فیه 4 أحادیث.
7- التهذیب 8- 263- 961، و الاستبصار 4- 29- 97، و الفقیه 3- 121- 3462.
[رقم الحدیث الکلی: 29227 - رقم الحدیث الباب: 2]

29227- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ یُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یُکَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ یَبِیعَهُ قَدْرَ حَیَاتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِیهِمَا مُدَّةَ حَیَاتِهِ (2).

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29228 - رقم الحدیث الباب: 3]

29228- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فِی حَیَاتِهِ قَالَ إِنْ أَرَادَ بَیْعَهَا بَاعَ خِدْمَتَهَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَةُ وَ إِنْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29229 - رقم الحدیث الباب: 4]

29229- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ وَ لَمْ یَبِعْ رَقَبَتَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ مَا تَضَمَّنَ

ص: 120


1- التهذیب 8- 263- 962، و الاستبصار 4- 29- 98، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2- الفقیه 3- 122- 3463.
3- المقنع- 158.
4- التهذیب 8- 264- 963، و الاستبصار 4- 29- 99.
5- التهذیب 8- 260- 945، و الاستبصار 4- 29- 100.
6- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

الْمَنْعَ مِنْ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی عَدَمِ إِرَادَةِ الرُّجُوعِ فِی التَّدْبِیرِ فَیَکُونُ قَصَدَ بَیْعَ الْخِدْمَةِ وَ هِیَ الْإِجَارَةُ أَشَارَ إِلَی ذَلِکَ الشَّیْخُ.

4- بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمُدَبَّرِ

اشارة

(1) 4 بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمُدَبَّرِ

[رقم الحدیث الکلی: 29230 - رقم الحدیث الباب: 1]

29230- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ یُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یُکَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29231 - رقم الحدیث الباب: 2]

29231- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا یُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْبَیْعِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْمُکَاتَبَةِ عُمُوماً (6).

ص: 121


1- الباب 4 فیه حدیثان.
2- التهذیب 8- 263- 962، و الاستبصار 4- 29- 98، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3- الفقیه 3- 122- 3463.
4- التهذیب 8- 262- 955، الاستبصار 4- 30- 105.
5- تقدم فی البابین 1 و 3 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الأحادیث 1، 2، 3 من أبواب المکاتبة.

5- بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ مِنَ مَمْلُوکٍ مُدَبَّرُونَ إِذَا حَصَلَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ أَوْ عَلِمَ بِهِ الْمَوْلَی وَقْتَ التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یَسْتَثْنِهِ

اشارة

(1) 5 بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ مِنَ مَمْلُوکٍ مُدَبَّرُونَ إِذَا حَصَلَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ أَوْ عَلِمَ بِهِ الْمَوْلَی وَقْتَ التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یَسْتَثْنِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29232 - رقم الحدیث الباب: 1]

29232- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَکَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا قَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29233 - رقم الحدیث الباب: 2]

29233- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی الْکِلَابِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِیَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ جَارِیَةً نَفِیسَةً فَلَمْ تَدْرِ (5) الْمَرْأَةُ حَالَ الْمَوْلُودَةِ هِیَ مُدَبَّرَةٌ أَوْ غَیْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِی مَتَی کَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أَ قَبْلَ مَا دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِی وَ لَکِنْ أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْکُرْ مَا فِی بَطْنِهَا فَالْجَارِیَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ الْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ کَانَ أَنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِ.

ص: 122


1- الباب 5 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 6- 184- 6.
3- التهذیب 8- 259- 941، و الاستبصار 4- 29- 101.
4- الکافی 6- 184- 5، و التهذیب 8- 260- 947، و الاستبصار 4- 31- 109.
5- فی المصدر- تعلم.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ زَادَ لِأَنَّ الْحَمْلَ أَنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ التَّدْبِیرِ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 29234 - رقم الحدیث الباب: 3]

29234- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِیَةً وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِیَةِ فَمَا فِی بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَمَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29235 - رقم الحدیث الباب: 4]

29235- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ شَعِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ أُعْتِقَتْ عَنْ دُبُرٍ مِنْ سَیِّدِهَا قَالَ فَمَا وَلَدَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا وَ هُمْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ کَانُوا أَفْضَلَ (7) مِنَ الثُّلُثِ اسْتُسْعُوا فِی النُّقْصَانِ وَ الْمُکَاتَبَةُ مَا وَلَدَتْ فِی مُکَاتَبَتِهَا فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ مَاتَتْ فَعَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا أَدَّوْا عَتَقُوا.

[رقم الحدیث الکلی: 29236 - رقم الحدیث الباب: 5]

29236- 5- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ

ص: 123


1- الفقیه 3- 120- 3459.
2- الکافی 6- 184- 4.
3- التهذیب 8- 260- 946، و الاستبصار 4- 31- 108.
4- الفقیه 3- 121- 3460.
5- التهذیب 8- 261- 952.
6- التهذیب 8- 261- 951، و الاستبصار 4- 31- 106.
7- فی المصدر- أکثر.
8- قرب الإسناد- 63.

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا وَلَدَتِ الضَّعِیفَةُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا یَرِقُّونَ بِرِقِّهَا وَ یُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَ مَا وُلِدَ قَبْلَ ذَلِکَ فَهُوَ مَمَالِیکُ لَا یَرِقُّونَ بِرِقِّهَا وَ لَا یُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29237 - رقم الحدیث الباب: 6]

29237- 6- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِذَا مِتُّ فَجَارِیَتِی فُلَانَةُ حُرَّةٌ فَعَاشَ حَتَّی وَلَدَتِ الْجَارِیَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ مَا حَالُهَا قَالَ عَتَقَتِ الْجَارِیَةُ وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِیکُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29238 - رقم الحدیث الباب: 7]

29238- 7- (2) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِمَمْلُوکِهِ یَا أَخِی أَوْ یَا بُنَیَّ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

6- بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ إِذَا وُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ مَمْلُوکَتِهِ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَهُمْ مُدَبَّرُونَ وَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ الْمَوْلَی لَمْ یَبْطُلْ تَدْبِیرُ الْأَوْلَادِ

اشارة

(5) 6 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ إِذَا وُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ مَمْلُوکَتِهِ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَهُمْ مُدَبَّرُونَ وَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ الْمَوْلَی لَمْ یَبْطُلْ تَدْبِیرُ الْأَوْلَادِ

[رقم الحدیث الکلی: 29239 - رقم الحدیث الباب: 1]

29239- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِ

ص: 124


1- قرب الإسناد- 119، و مسائل علی بن جعفر- 188- 377.
2- مسائل علی بن جعفر- 188- 379.
3- تقدم فی الباب 30 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.
5- الباب 6 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 8- 260- 948.

بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَی الْمُدَبَّرُ جَارِیَةً (1) فَمَاتَ قَبْلَ سَیِّدِهِ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنَّ جَمِیعَ مَا تَرَکَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ کَهَیْئَةِ أَبِیهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).

7- بَابُ أَنَّ الْأَوْلَادَ إِذَا اتَّبَعُوا الْأُمَّ فِی التَّدْبِیرِ جَازَ الرُّجُوعُ فِی تَدْبِیرِهَا لَا فِی تَدْبِیرِهِمْ

اشارة

(5) 7 بَابُ أَنَّ الْأَوْلَادَ إِذَا اتَّبَعُوا الْأُمَّ فِی التَّدْبِیرِ جَازَ الرُّجُوعُ فِی تَدْبِیرِهَا لَا فِی تَدْبِیرِهِمْ

[رقم الحدیث الکلی: 29240 - رقم الحدیث الباب: 1]

29240- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَةً (7) ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَکَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا قَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ قُلْتُ لَهُ أَ یَجُوزُ

ص: 125


1- فی الفقیه زیادة- باذن مولاه فولدت منه أولادا، (هامش المخطوط).
2- الفقیه 3- 123- 3467.
3- الکافی 6- 185- 8.
4- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الباب 5 من هذه الأبواب.
5- الباب 7 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 6- 184- 6.
7- فی المصدر- مملوکته.

لِلَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ یَرُدَّ فِی تَدْبِیرِهِ إِذَا احْتَاجَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَ بَقِیَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ أَ یَجُوزُ لِسَیِّدِهَا أَنْ یَبِیعَ أَوْلَادَهَا وَ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ فِی التَّدْبِیرِ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَ رَضِیَتْ هِیَ بِذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1).

8- بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ یَنْعَتِقُ بِمَوْتِ الْمَوْلَی مِنَ الثُّلُثِ

اشارة

(2) 8 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ یَنْعَتِقُ بِمَوْتِ الْمَوْلَی مِنَ الثُّلُثِ

[رقم الحدیث الکلی: 29241 - رقم الحدیث الباب: 1]

29241- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29242 - رقم الحدیث الباب: 2]

29242- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُعْتَقُ عَلَی دُبُرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَا جَنَی هُوَ وَ الْمُکَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَی ضَامِنٌ لِجِنَایَتِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29243 - رقم الحدیث الباب: 3]

29243- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 126


1- التهذیب 8- 259- 941، و الاستبصار 4- 29- 101.
2- الباب 8 فیه 3 أحادیث.
3- الفقیه 3- 121- 3461.
4- التهذیب 8- 262- 954، و الاستبصار 4- 31- 107.
5- الفقیه 3- 124- 3468.
6- الکافی 6- 184- 7.

مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَهُ سَیِّدُهُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی یَمُوتَ سَیِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَیَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَ إِنْ هُوَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یُغَیِّرْهَا حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْوَصَایَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

9- بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ مَمْلُوکَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قُدِّمَ الدَّیْنُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ حُکْمِ مَنْ جَعَلَ الْمُدَبَّرَةَ مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ

اشارة

(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ مَمْلُوکَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قُدِّمَ الدَّیْنُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ حُکْمِ مَنْ جَعَلَ الْمُدَبَّرَةَ مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ

[رقم الحدیث الکلی: 29244 - رقم الحدیث الباب: 1]

29244- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ قَالَ إِذَا أَذِنَ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ فَلَا

ص: 127


1- التهذیب 8- 259- 942، و الاستبصار 4- 30- 102.
2- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 19 من أبواب الوصایا.
4- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
5- الباب 9 فیه 3 أحادیث.
6- التهذیب 8- 261- 950.

تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّةٍ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ وَ یَمْضِی تَدْبِیرُهُ.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29245 - رقم الحدیث الباب: 2]

29245- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لَا تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (4)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ اسْتِیعَابِ الدَّیْنِ التَّرِکَةَ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29246 - رقم الحدیث الباب: 3]

29246- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَبِی هَلَکَ وَ تَرَکَ جَارِیَتَیْنِ قَدْ دَبَّرَهُمَا وَ أَنَا مِمَّنْ أَشْهَدُ لَهُمَا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَمَا رَأْیُکَ قَالَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْ أَبِیکَ وَ رَفَعَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِهِ قَضَاءُ دَیْنِهِ خَیْرٌ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّدْبِیرَ وَصِیَّةٌ وَ أَنَّ الدَّیْنَ مُقَدَّمٌ

ص: 128


1- یأتی فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
2- التهذیب 8- 261- 949.
3- الفقیه 3- 123- 3466.
4- التهذیب 6- 311- 858.
5- مضی فی الباب 8 من هذه الأبواب و فی الباب 19 من أبواب أحکام الوصایا.
6- یأتی فی الحدیث 3 من هذا الباب.
7- التهذیب 8- 262- 953.

عَلَیْهَا (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی النِّکَاحِ (2).

10- بَابُ أَنَّ الْإِبَاقَ یُبْطِلُ التَّدْبِیرَ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فِی حَالِ إِبَاقِهِ کَانَ أَوْلَادُهُ رِقّاً

اشارة

(3) 10 بَابُ أَنَّ الْإِبَاقَ یُبْطِلُ التَّدْبِیرَ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فِی حَالِ إِبَاقِهِ کَانَ أَوْلَادُهُ رِقّاً

[رقم الحدیث الکلی: 29247 - رقم الحدیث الباب: 1]

29247- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (5) ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَیِّدِهَا مُدَّةَ سِنِینَ کَثِیرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَیِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ کَثِیرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَیِّدَهَا قَدْ کَانَ دَبَّرَهَا فِی حَیَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَی أَنَّهَا وَ جَمِیعَ مَا مَعَهَا (6) لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَیِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّهَا (7) أَبَقَتْ عَاصِیَةً لِلَّهِ وَ لِسَیِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِیرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (9)

ص: 129


1- تقدم فی البابین 2 و 8 من هذه الأبواب، و فی الباب 19 من أبواب الوصایا.
2- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 53 من أبواب المهور، و فی الباب 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
3- الباب 10 فیه حدیثان.
4- الکافی 6- 200- 4.
5- فی نسخة زیادة- الأول (هامش المخطوط).
6- فی نسخة زیادة- فهو (هامش المخطوط).
7- فی المصدر- لأنّها.
8- التهذیب 8- 264- 964 و الاستبصار 4- 32- 110.
9- الفقیه 3- 146- 3537.

وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29248 - رقم الحدیث الباب: 2]

29248- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ) (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ وَ کَسَبَ مَالًا فَمَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا (4) الْعَبْدَ فَمَا تَرَی فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ رِقٌّ (5) لِوَرَثَةِ الْمَیِّتِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ فَذَکَرَ أَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

11- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ تَعْلِیقُ التَّدْبِیرِ عَلَی مَوْتِ مَنْ جُعِلَ لَهُ خِدْمَةُ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ لَمْ یَبْطُلْ تَدْبِیرُهُ وَ جَوَازِ تَعْلِیقِهِ عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ

اشارة

(7) 11 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ تَعْلِیقُ التَّدْبِیرِ عَلَی مَوْتِ مَنْ جُعِلَ لَهُ خِدْمَةُ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ لَمْ یَبْطُلْ تَدْبِیرُهُ وَ جَوَازِ تَعْلِیقِهِ عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ

[رقم الحدیث الکلی: 29249 - رقم الحدیث الباب: 1]

29249- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 130


1- المقنع- 162.
2- التهذیب 8- 265- 966، و الاستبصار 4- 33- 112.
3- فی التهذیب- الحسن بن علیّ بن عبد اللّه بن المغیرة. و فی الاستبصار- الحسن بن علی عن عبد اللّه بن المغیرة.
4- فی المصدر- فطلبوا.
5- لیس فی المصدر.
6- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب العتق.
7- الباب 11 فیه حدیثان.
8- التهذیب 8- 264- 965، و الاستبصار 4- 32- 111، و المقنع- 158.

النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَیَقُولُ هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتِّ سِنِینَ ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا إِذَا (1) أَبَقَتْ قَالَ (2) إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29250 - رقم الحدیث الباب: 2]

29250- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ (4) قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ (الزَّوْجُ فَهِیَ) (5) حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ (عِدَّةَ) (6) الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.

12- بَابُ حُکْمِ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِی الْکَفَّارَةِ وَ شَرَائِطِ التَّدْبِیرِ وَ اسْتِحْبَابِهِ وَ صِیغَتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

اشارة

(7) 12 بَابُ حُکْمِ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِی الْکَفَّارَةِ وَ شَرَائِطِ التَّدْبِیرِ وَ اسْتِحْبَابِهِ وَ صِیغَتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29251 - رقم الحدیث الباب: 1]

29251- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ

ص: 131


1- فی المصدر- بعد ما.
2- فی المصدر زیادة- لا.
3- التهذیب 7- 344- 1407، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 65 من أبواب نکاح العبید.
4- فی المصدر زیادة- ثم.
5- فی المصدر- زوجک فانت.
6- فی المصدر- منه عدة الحرة.
7- الباب 12 فیه حدیث واحد.
8- التهذیب 8- 265- 967.

ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِی کَفَّارَةِ تِلْکَ الْیَمِینِ قَالَ لَا یَجُوزُ لِلَّذِی جَعَلَ لَهُ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (1)

أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ غَیْرِهِ وَ عَلَی کَوْنِ التَّدْبِیرِ وَاجِباً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ عِتْقِهِ فِی الْکَفَّارَاتِ (2) وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی قَصْدِ الْکَفَّارَةِ بِالتَّدْبِیرِ فَلَا یُجْزِی إِذْ شَرْطُهَا تَنْجِیزُ الْعِتْقِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی شَرَائِطِ الْعِتْقِ وَ أَحْکَامِهِ وَ التَّدْبِیرُ نَوْعٌ مِنْهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ الْوَصِیَّةِ وَ عَلَی أَنَّ التَّدْبِیرَ وَصِیَّةٌ (5).

13- بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوکٌ مَا دَامَ سَیِّدُهُ حَیّاً

اشارة

(6) 13 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوکٌ مَا دَامَ سَیِّدُهُ حَیّاً

[رقم الحدیث الکلی: 29252 - رقم الحدیث الباب: 1]

29252- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29253 - رقم الحدیث الباب: 2]

29253- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی

ص: 132


1- الفقیه 3- 122- 3465.
2- تقدم فی الباب 9 من أبواب الکفّارات.
3- تقدم فی الحدیثین 12 و 13 من الباب 18 من أبواب الوصایا.
4- تقدم فی أبواب العتق.
5- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی احکام الوصیة فی- أبواب أحکام الوصایا.
6- الباب 13 فیه حدیثان.
7- الکافی 6- 185- 9، و التهذیب 8- 259- 943، و الاستبصار 4- 27- 90.
8- الکافی 6- 184- 7.

حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

ص: 133


1- التهذیب 8- 259- 942، و الاستبصار 4- 30- 102.
2- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3، و فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

ص: 134

أَبْوَابُ الْمُکَاتَبَةِ

اشاره

اشارة

ص: 135

ص: 136

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ الْمُسْلِمِ إِذَا کَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ کَسْبٌ

اشارة

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ الْمُسْلِمِ إِذَا کَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ کَسْبٌ

[رقم الحدیث الکلی: 29254 - رقم الحدیث الباب: 1]

29254- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (3) قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دِیناً وَ مَالًا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29255 - رقم الحدیث الباب: 2]

29255- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ

ص: 137


1- الباب 1 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 6- 187- 10.
3- النور 24- 33.
4- التهذیب 8- 270- 984.
5- الکافی 6- 186- 7، و المقنع- 159، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.

خَیْراً (1) قَالَ الْخَیْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا.

[رقم الحدیث الکلی: 29256 - رقم الحدیث الباب: 3]

29256- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (3) قَالَ کَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ (4) لَهُمْ مَالًا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29257 - رقم الحدیث الباب: 4]

29257- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (7) قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًاالْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29258 - رقم الحدیث الباب: 5]

29258- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (9) قَالَ الْخَیْرُ أَنْ یَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ یَکُونَ بِیَدِهِ عَمَلٌ یَکْتَسِبُ بِهِ أَوْ یَکُونَ لَهُ حِرْفَةٌ.

ص: 138


1- النور 24- 33.
2- الکافی 6- 187- 9، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3- النور 24- 33.
4- فی المصدر زیادة- أن.
5- التهذیب 8- 268- 975، و الاستبصار 4- 35- 118 باختلاف.
6- الفقیه 3- 124- 3469، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
7- النور 24- 33.
8- الفقیه 3- 132- 3491.
9- النور 24- 33.
[رقم الحدیث الکلی: 29259 - رقم الحدیث الباب: 6]

29259- 6- (1) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ فِی تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (2) إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا.

[رقم الحدیث الکلی: 29260 - رقم الحدیث الباب: 7]

29260- 7- (3) قَالَ وَ رُوِیَ فِی تَفْسِیرِهَا إِذَا رَأَیْتُمُوهُمْ یُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ ص- فَارْفَعُوهُمْ دَرَجَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ (4) وَ الْمُکَاتَبَةُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِهِ.

2- بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ

اشارة

(5) 2 بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ

[رقم الحدیث الکلی: 29261 - رقم الحدیث الباب: 1]

29261- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ یُکَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنْ لَیْسَ لَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ قَالَ یُکَاتِبُهُ وَ إِنْ کَانَ یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْمُکَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُؤْمِنُ مُعَانٌ وَ یُقَالُ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ (7).

ص: 139


1- المقنع- 159.
2- النور 24- 33 و فی المصدر: فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ .....
3- المقنع- 159.
4- تقدم فی البابین 1 و 2 من أبواب العتق و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 2 من هذه الأبواب.
5- الباب 2 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 6- 187- 11.
7- التهذیب 8- 272- 995.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1).

3- بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَمَالِیکَ مَعَ الْوَصْفِ وَ تَعْیِینِ السِّنِ

اشارة

(2) 3 بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَمَالِیکَ مَعَ الْوَصْفِ وَ تَعْیِینِ السِّنِ

[رقم الحدیث الکلی: 29262 - رقم الحدیث الباب: 1]

29262- 1- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُکَاتِبُ مَمْلُوکَهُ عَلَی وُصَفَاءَ وَ یَضْمَنُ عَنْهُ ذَلِکَ أَ یَصْلُحُ قَالَ إِذَا سَمَّی خُمَاسِیّاً أَوْ رُبَاعِیّاً أَوْ غَیْرَهُ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

4- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُطْلَقَ یُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّی وَ الْمَشْرُوطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِی الرِّقِّ لَا یَنْعَتِقُ مِنْهُ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَالِ الْکِتَابَةِ وَ أَنَّ کُلَّ مَا شُرِطَ عَلَیْهِ لَازِمٌ مَا ل

اشارة

(6) 4 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُطْلَقَ یُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّی وَ الْمَشْرُوطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِی الرِّقِّ لَا یَنْعَتِقُ مِنْهُ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَالِ الْکِتَابَةِ وَ أَنَّ کُلَّ مَا شُرِطَ عَلَیْهِ لَازِمٌ مَا لَمْ یُخَالِفِ الْمَشْرُوعَ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْکِتَابَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29263 - رقم الحدیث الباب: 1]

29263- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 140


1- الفقیه 3- 129- 3481، تقدم ما یدلّ علی ذلک بعمومه فی الباب 1 من هذه الأبواب.
2- الباب 3 فیه حدیث واحد.
3- مسائل علی بن جعفر- 123- 79، و رواه فی قرب الإسناد- 120 و أورده فی الحدیث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
5- و یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.
6- الباب 4 فیه 16 حدیثا.
7- الکافی 6- 185- 1، أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی کَاتَبْتُ جَارِیَةً لِأَیْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ أَنَا فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْکِ قَالَ فَقَالَ لِی لَکَ شَرْطُکَ وَ سَیُقَالُ لَکَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَقُلْ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِ عَلِیٍّ ع قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ کَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29264 - رقم الحدیث الباب: 2]

29264- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَدَّی شَیْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّی إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوَالِیهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29265 - رقم الحدیث الباب: 3]

29265- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ إِذَا أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا لَا یَشْتَرِطُونَ فَهُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ کَانَ شُرِطَ عَلَیْهِ (5) إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْهِ لَمْ یَرْجِعْ الْحَدِیثَ.

ص: 141


1- التهذیب 8- 265- 968، و الاستبصار 4- 33- 113.
2- الکافی 6- 186- 6.
3- التهذیب 8- 266- 970.
4- الکافی 6- 187- 9، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 1، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5- فی المصدر زیادة- أنه.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29266 - رقم الحدیث الباب: 4]

29266- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29267 - رقم الحدیث الباب: 5]

29267- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمُکَاتَبِ کَانَ النَّاسُ مَرَّةً (4) لَا یَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29268 - رقم الحدیث الباب: 6]

29268- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتَبُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوَالِیهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ یَأْخُذُهُ مَوَالِیهِ بِشَرْطِهِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29269 - رقم الحدیث الباب: 7]

29269- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (بُرَیْدٍ) (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ شُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ أَنْ یُرَدَّ فِی الرِّقِّ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

ص: 142


1- التهذیب 8- 268- 975، و الاستبصار 4- 35- 118.
2- الکافی 6- 186- 5.
3- الفقیه 3- 48- 3301، و أورده ذیله فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب الشهادات.
4- فی المصدر- مدة.
5- الفقیه 3- 129- 3483، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
6- الفقیه 3- 128- 3476.
7- فی المصدر- یزید.
[رقم الحدیث الکلی: 29270 - رقم الحدیث الباب: 8]

29270- 8- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ فَقَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا اشْتَرَطْتَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29271 - رقم الحدیث الباب: 9]

29271- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَسْعِی الْمُکَاتَبَ أَنَّهُمْ (3) لَمْ یَکُونُوا یَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَقِیقٌ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29272 - رقم الحدیث الباب: 10]

29272- 10- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَهُمْ شُرُوطُهُمْ قَالَ وَ قَالَ ع یُنْتَظَرُ بِالْمُکَاتَبِ ثَلَاثَةَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِیقاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ (6)

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29273 - رقم الحدیث الباب: 11]

29273- 11- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبِ قَوْمٍ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا حَالُهُ قَالَ یُعْتَقُ مَا یُعْتَقُ ثُمَّ یُسْتَسْعَی فِیمَا بَقِیَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29274 - رقم الحدیث الباب: 12]

29274- 12- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ

ص: 143


1- الفقیه 3- 128- 3477.
2- الفقیه 3- 132- 3492.
3- فی المصدر- لأنهم.
4- فی المصدر- رق.
5- الفقیه 3- 132- 3492 ذیل 279.
6- التهذیب 8- 267- 974 ذیل 974.
7- یأتی فی ذیل الحدیث 16 من هذا الباب.
8- قرب الإسناد- 120، مسائل علی بن جعفر- 136- 139.
9- قرب الإسناد- 120، مسائل علی بن جعفر- 136- 141.

مُکَاتَبٍ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً وَ مَالًا کَثِیراً قَالَ إِذَا أَدَّی النِّصْفَ عَتَقَ وَ تُؤَدَّی عَنْهُ مُکَاتَبَتُهُ مِنْ مَالِهِ وَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29275 - رقم الحدیث الباب: 13]

29275- 13- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ جَنَی جِنَایَةً عَلَی مَنْ مَا جَنَی قَالَ عَلَی الْمُکَاتَبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29276 - رقم الحدیث الباب: 14]

29276- 14- (2) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُکَاتِبُ مَمْلُوکَهُ عَلَی وَصِیفٍ (أَوْ) (3) یَضْمَنُ عَنْهُ غَیْرُهُ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا قَالَ خُمَاسِیّاً أَوْ رُبَاعِیّاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29277 - رقم الحدیث الباب: 15]

29277- 15- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا عَجَزَ الْمُکَاتَبُ لَمْ تُرَدَّ مُکَاتَبَتُهُ فِی الرِّقِّ وَ لَکِنْ یُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَیْنِ فَإِنْ قَامَ بِمُکَاتَبَتِهِ وَ إِلَّا رُدَّ مَمْلُوکاً.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29278 - رقم الحدیث الباب: 16]

29278- 16- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ

ص: 144


1- قرب الإسناد- 120، مسائل علی بن جعفر- 137- 143.
2- قرب الإسناد- 120، و أورده عن المسائل فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
3- لیس فی المصدر.
4- مسائل علی بن جعفر- 303- 768.
5- التهذیب 8- 266- 972، و الاستبصار 4- 34- 115.
6- یأتی فی ذیل الحدیث 16 من هذا الباب.
7- التهذیب 8- 267- 973، و الاستبصار 4- 34- 116.

أَنْ یُؤَدِّیَ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَرُدُّهُ فِی الرِّقِّ حَتَّی یَمْضِیَ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ یُعْتَقُ مِنْهُ بِمِقْدَارِ مَا أَدَّی فَإِذَا أَدَّی ضَرْباً (1) فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوهُ فِی الرِّقِّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (2)

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3)

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَاتِ أَحَدُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَکُونَ وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لِلْعَامَّةِ لِمَا مَرَّ فِی رِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَةً عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

5- بَابُ أَنَّ حَدَّ عَجْزِ الْمُکَاتَبِ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ مَحِلِّهِ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَوْلَی الصَّبْرُ عَلَیْهِ إِذَا عَجَزَ

اشارة

(5) 5 بَابُ أَنَّ حَدَّ عَجْزِ الْمُکَاتَبِ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ مَحِلِّهِ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَوْلَی الصَّبْرُ عَلَیْهِ إِذَا عَجَزَ

[رقم الحدیث الکلی: 29279 - رقم الحدیث الباب: 1]

29279- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

ص: 145


1- الضرب- الخفیف من المطر، أی ادی قلیلا من مکاتبته (الصحاح 1- 168)، و فی التهذیب- صدرا، و الصدر- الطائفة من الشی ء (الصحاح 2- 709).
2- الفقیه 3- 125- 3470.
3- المقنع- 160.
4- و یأتی فی الأبواب 5- 8 و 10، 11، 12، 14، 15، 16، 19 من هذه الأبواب، و فی الباب 23 من أبواب موانع الارث.
5- الباب 5 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 6- 185- 1، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُکَاتَبَةِ قَالَ: قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَجْزِ قَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا یَقُولُونَ إِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ أَنْ یُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَی النَّجْمِ الْآخَرِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی شَرْطِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29280 - رقم الحدیث الباب: 2]

29280- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ یَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا وَ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ (3) بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29281 - رقم الحدیث الباب: 3]

29281- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُؤَجِّلُ الْمُکَاتَبَ بَعْدَ مَا یَعْجِزُ عَامَیْنِ یَتَلَوَّمُهُ (6) فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّیَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِیقاً.

[رقم الحدیث الکلی: 29282 - رقم الحدیث الباب: 4]

29282- 4- (7) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ

ص: 146


1- التهذیب 8- 265- 968، و الاستبصار 4- 33- 113.
2- الکافی 6- 187- 8، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3- فی المصدر زیادة- النجم.
4- التهذیب 8- 266- 971، و الاستبصار 4- 34- 114.
5- قرب الإسناد- 52.
6- یتلومه- ینتظره. (الصحاح 5- 2034)، و فی المصدر- معلومة.
7- قرب الإسناد- 70.

أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا أَدَّی وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِیقاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ (2).

6- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ لَا یَجُوزُ لَهُ التَّزْوِیجُ وَ لَا الْحَجُّ وَ لَا التَّصَرُّفُ فِی مَالِهِ بِمَا زَادَ عَنِ الْقُوتِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُکَاتَبَةِ

اشارة

(3) 6 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ لَا یَجُوزُ لَهُ التَّزْوِیجُ وَ لَا الْحَجُّ وَ لَا التَّصَرُّفُ فِی مَالِهِ بِمَا زَادَ عَنِ الْقُوتِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُکَاتَبَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29283 - رقم الحدیث الباب: 1]

29283- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ (5) کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (6)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29284 - رقم الحدیث الباب: 2]

29284- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ

ص: 147


1- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الحدیث 16 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3- الباب 6 فیه 6 أحادیث.
4- الکافی 6- 188- 12، و أورده أیضا فی الحدیث 3 من الباب 23 و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب نکاح العبید.
5- فی الفقیه- مملوک (هامش المخطوط).
6- الفقیه 3- 130- 3484.
7- التهذیب 8- 269- 978.
8- الکافی 6- 186- 2.

جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (1) ع قَالَ: الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ (2) فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29285 - رقم الحدیث الباب: 3]

29285- 3- (4) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ النِّکَاحَ وَ الشَّهَادَةَ وَ الْحَجَّ وَ زَادَ وَ لَکِنْ یَبِیعُ وَ یَشْتَرِی وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِی تِجَارَةٍ کَانَ عَلَی مَوْلَاهُ أَنْ یَقْضِیَ دَیْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29286 - رقم الحدیث الباب: 4]

29286- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29287 - رقم الحدیث الباب: 5]

29287- 5- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُکَاتَبِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ مُکَاتَبَتَهُ قَالَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُ شَرْطَهُ.

ص: 148


1- فی المصدر- أبی جعفر، و کذلک التهذیب.
2- فی المصدر زیادة- عن نجم من نجومه.
3- التهذیب 8- 268- 976.
4- التهذیب 8- 275- 1001.
5- الکافی 6- 188- 14، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
6- الکافی 6- 187- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 1، و قطعة فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 29288 - رقم الحدیث الباب: 6]

29288- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُکَاتَبَةَ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهَا حِینَ کَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَلَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

7- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُطْلَقَ إِذَا تَحَرَّرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ تَحَرَّرَ مِنْ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِهِ حَتَّی یُؤَدُّوا مَا بَقِیَ فَیَتَحَرَّرُونَ وَ وَرِثُوا مِنْهُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ

اشارة

(5) 7 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُطْلَقَ إِذَا تَحَرَّرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ تَحَرَّرَ مِنْ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِهِ حَتَّی یُؤَدُّوا مَا بَقِیَ فَیَتَحَرَّرُونَ وَ وَرِثُوا مِنْهُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29289 - رقم الحدیث الباب: 1]

29289- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ (7) إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی

ص: 149


1- الفقیه 3- 128- 3479.
2- التهذیب 8- 214- 765.
3- تقدم فی الباب 79 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
4- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.
5- الباب 7 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 6- 186- 3، أورده بالاسناد الأول من التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 23 من أبواب موانع الارث.
7- فی التهذیب زیادة- حین کاتبه (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.

الرِّقِّ وَ إِنَّ الْمُکَاتَبَ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُکَاتَبِ کَهَیْئَةِ أَبِیهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ (1) فَإِنْ أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29290 - رقم الحدیث الباب: 2]

29290- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ الَّذِی عَلَیْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِی مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَضَی فِی وَلَدِهَا أَنْ یُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِی عَتَقَ مِنْهَا وَ یُرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29291 - رقم الحدیث الباب: 3]

29291- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَةٍ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ یُؤَدِّی ابْنُهُ بَقِیَّةَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یُعْتَقُ وَ یَرِثُ مَا بَقِیَ.

ص: 150


1- فی التهذیب زیادة- للذی کاتب أباه (هامش المخطوط).
2- التهذیب 8- 266- 969، و الاستبصار 4- 37- 123.
3- التهذیب 8- 276- 1006.
4- التهذیب 8- 271- 987، الفقیه 3- 128- 3478.
5- التهذیب 8- 271- 988، و الاستبصار 4- 38- 126، و الفقیه 3- 128- 3480.
[رقم الحدیث الکلی: 29292 - رقم الحدیث الباب: 4]

29292- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ یَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِیکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ سَعَی وُلْدُهُ فِی مُکَاتَبَةِ أَبِیهِمْ وَ عُتِقُوا إِذَا أَدَّوْا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (3)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ مَا تَضَمَّنَ (5) أَنَّهُ یَرِثُ مَا بَقِیَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَرِثُ مَا بَقِیَ مِنْ نَصِیبِهِ الثَّابِتِ لَهُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ لَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).

8- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَةَ یَحْرُمُ عَلَی مَوْلَاهَا وَطْؤُهَا فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ

اشارة

(8) 8 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَةَ یَحْرُمُ عَلَی مَوْلَاهَا وَطْؤُهَا فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29293 - رقم الحدیث الباب: 1]

29293- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 151


1- التهذیب 8- 272- 993، و الاستبصار 4- 38- 127.
2- الفقیه 3- 131- 3487.
3- الفقیه 3- 131- 3489.
4- یأتی فی الباب 23 من أبواب موانع الارث.
5- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب، و یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من الباب 19 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 2 و 3 و 6 من الباب 23 من أبواب موانع الارث.
6- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
7- یأتی فی الحدیث 1 و 4 من الباب 19، و فی الباب 20 من هذه الأبواب.
8- الباب 8 فیه حدیث واحد.
9- الکافی 6- 186- 4.

عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ أَمَةً لَهُ فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا (1) عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ (2) شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

9- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلسَّیِّدِ وَضْعُ شَیْ ءٍ مِنْ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ الْأَصْلِیِّ الَّذِی أَضْمَرَهُ لَا مِمَّا زَادَهُ لِأَجْلِ الْوَضْعِ وَ یُسْتَحَبُّ وَضْعُ السُّدُسِ

اشارة

(6) 9 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلسَّیِّدِ وَضْعُ شَیْ ءٍ مِنْ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ الْأَصْلِیِّ الَّذِی أَضْمَرَهُ لَا مِمَّا زَادَهُ لِأَجْلِ الْوَضْعِ وَ یُسْتَحَبُّ وَضْعُ السُّدُسِ

[رقم الحدیث الکلی: 29294 - رقم الحدیث الباب: 1]

29294- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ (8) قَالَ الَّذِی أَضْمَرْتَ أَنْ تُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ لَا تَقُولُ

ص: 152


1- فی المصدر- استکرهها.
2- فی المصدر- فهی.
3- التهذیب 8- 268- 977، و الاستبصار 4- 36- 121.
4- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 79 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 22 و فی الباب 34 من أبواب حدّ الزنا.
6- الباب 9 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 6- 186- 7.
8- النور 24- 33.

أُکَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَ أَتْرُکُ لَهُ أَلْفاً وَ لَکِنِ انْظُرْ إِلَی الَّذِی أَضْمَرْتَ عَلَیْهِ فَأَعْطِهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29295 - رقم الحدیث الباب: 2]

29295- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ (4) قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِی لَمْ تَکُنْ تُرِیدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِیدُ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ قُلْتُ کَمْ قَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوکٍ (5) أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29296 - رقم الحدیث الباب: 3]

29296- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ) (9) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی

ص: 153


1- المقنع- 157.
2- التهذیب 8- 271- 986.
3- الکافی 6- 189- 17.
4- النور 24- 33.
5- فی نسخة- مملوکه (هامش المخطوط).
6- التهذیب 8- 270- 982.
7- الفقیه 3- 124- 3469.
8- الفقیه 3- 132- 3493.
9- فی المصدر- القاسم بن سلیمان.

آتاکُمْ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ لَا یُکَاتِبُهُ عَلَی الَّذِی أَرَادَ أَنْ یُکَاتِبَهُ ثُمَّ یَزِیدَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَضَعَ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَضَعُ عَنْهُ مِمَّا نَوَی أَنْ یُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2).

10- بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ عَلَی الْمُکَاتَبِ إِذَا عَجَزَ رُدَّ فِی الرِّقِّ وَ کَانَ لِلسَّیِّدِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَزِمَ الشَّرْطُ

اشارة

(3) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ عَلَی الْمُکَاتَبِ إِذَا عَجَزَ رُدَّ فِی الرِّقِّ وَ کَانَ لِلسَّیِّدِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَزِمَ الشَّرْطُ

[رقم الحدیث الکلی: 29297 - رقم الحدیث الباب: 1]

29297- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ یَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29298 - رقم الحدیث الباب: 2]

29298- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتَبُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوَالِیهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ یَأْخُذُهُ مَوَالِیهِ بِشَرْطِهِمْ.

ص: 154


1- النور 24- 33.
2- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.
3- الباب 10 فیه حدیثان.
4- الکافی 6- 187- 8، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 8- 266- 971، و الاستبصار 4- 34- 114.
6- الفقیه 3- 129- 3483.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).

11- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِیهِ عَلَی أَدَاءِ مَالِ کِتَابَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا عَلَی أَبِیهِ خِیَارٌ إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ

اشارة

(2) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِیهِ عَلَی أَدَاءِ مَالِ کِتَابَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا عَلَی أَبِیهِ خِیَارٌ إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ

[رقم الحدیث الکلی: 29299 - رقم الحدیث الباب: 1]

29299- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوکٌ وَ کَانَتْ لِأَبِیهِ امْرَأَةٌ مُکَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤَدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أَبِی إِذَا أَنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 155


1- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
2- الباب 11 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 6- 188- 13.
4- التهذیب 8- 269- 979.
5- الفقیه 2- 543- 4870.
6- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من أبواب الخیار، و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من هذه الأبواب.

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ وَ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ

اشارة

(1) 12 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ وَ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ

[رقم الحدیث الکلی: 29300 - رقم الحدیث الباب: 1]

29300- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا رَدٌّ (3) فِی الرِّقِّ فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا قَالَ فَإِنْ شَاءَ کَانَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ وَ لَهَا یَوْمٌ إِنْ لَمْ یُکَاتِبْهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

13- بَابُ جَوَازِ وَضْعِ بَعْضِ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ لِتَعْجِیلِهَا قَبْلَ الْأَجَلِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لَا بِلَفْظِ الْحَطِّ

اشارة

(6) 13 بَابُ جَوَازِ وَضْعِ بَعْضِ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ لِتَعْجِیلِهَا قَبْلَ الْأَجَلِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لَا بِلَفْظِ الْحَطِّ

[رقم الحدیث الکلی: 29301 - رقم الحدیث الباب: 1]

29301- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِ

ص: 156


1- الباب 12 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 6- 188- 14، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3- فی المصدر- ترد.
4- التهذیب 8- 269- 980.
5- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 6 من هذه الأبواب، و تقدم حکم العجز و حکم التزویج فی الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب.
6- الباب 13 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 6- 188- 15.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا کَاتَبَهُ هَبْ لِی بَعْضاً وَ أُعَجِّلُ لَکَ مَا کَانَ مِنْ مُکَاتَبَتِی (1) أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّی وَ أُعَجِّلُ لَکَ فَلَا یَصْلُحُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ (3)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4)

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّلَفِ (6) وَ غَیْرِهِ (7).

14- بَابُ أَنَّ السَّیِّدَ إِذَا وَطِئَ الْمُکَاتَبَةَ لَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ تَبْطُلِ الْکِتَابَةُ وَ لَوْ عَجَزَتْ فَهِیَ أُمُّ وَلَدٍ

اشارة

(8) 14 بَابُ أَنَّ السَّیِّدَ إِذَا وَطِئَ الْمُکَاتَبَةَ لَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ تَبْطُلِ الْکِتَابَةُ وَ لَوْ عَجَزَتْ فَهِیَ أُمُّ وَلَدٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29302 - رقم الحدیث الباب: 1]

29302- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ

ص: 157


1- فی نسخة- مکان مکاتبتی (هامش المخطوط).
2- الفقیه 3- 125- 3472.
3- التهذیب 8- 276- 1004.
4- قرب الإسناد- 120.
5- مسائل علی بن جعفر- 136- 140.
6- تقدم فی الباب 9 من أبواب السلف.
7- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب.
8- الباب 14 فیه حدیثان.
9- التهذیب 8- 277- 1008.

رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ فَنَالَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا قَالَ عَلَیْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِیَ عَلَی مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ عَجَزَتْ فَرُدَّتْ فِی الرِّقِّ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29303 - رقم الحدیث الباب: 2]

29303- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی مُکَاتَبَةٍ یَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَی فِی قِیمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

15- بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ مِیرَاثَ الْمُکَاتَبِ لَمْ یَصِحَّ الشَّرْطُ

اشارة

(6) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ مِیرَاثَ الْمُکَاتَبِ لَمْ یَصِحَّ الشَّرْطُ

[رقم الحدیث الکلی: 29304 - رقم الحدیث الباب: 1]

29304- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْکَرَابِیسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.

ص: 158


1- الکافی 6- 188- 16.
2- التهذیب 8- 269- 981، و الاستبصار 4- 36- 122.
3- الفقیه 3- 154- 3563.
4- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 4 من هذه الأبواب.
5- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب.
6- الباب 15 فیه حدیث واحد.
7- التهذیب 8- 270- 983.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْکَرَابِیسِ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ (3).

16- بَابُ حُکْمِ وَلَاءِ الْمُکَاتَبِ وَ وَلَدِهِ

اشارة

(4) 16 بَابُ حُکْمِ وَلَاءِ الْمُکَاتَبِ وَ وَلَدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29305 - رقم الحدیث الباب: 1]

29305- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ الْمَمْلُوکُ الْمُکَاتَبُ عَلَی مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ إِذَا قَضَی الْمَالَ فَأَقَرَّ بِذَلِکَ الَّذِی کَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّیِّدُ وَلَاءَ الْمُکَاتَبِ فَأَقَرَّ الَّذِی کُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29306 - رقم الحدیث الباب: 2]

29306- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَکَحَ وَلِیدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحَرَّرَ وَلَدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمُکَاتَبُ فَوَرَّثَ (8) وَلَدَهُ فَاخْتَلَفُوا فِی وَلَدِهِ مَنْ یَرِثُهُ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِمَوَالِی أَبِیهِ.

ص: 159


1- الفقیه 3- 132- 3490 و فیه- عمر.
2- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.
3- یأتی فی الباب 22 من أبواب موانع الارث.
4- الباب 16 فیه حدیثان.
5- التهذیب 8- 270- 985.
6- الفقیه 3- 131- 3488.
7- الفقیه 3- 131- 3488.
8- فی المصدر- فورثه.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (1).

17- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَرَادَ تَعْجِیلَ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ لَمْ یَلْزَمِ السَّیِّدَ الْإِجَابَةُ بَلْ تُسْتَحَبُ

اشارة

(2) 17 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَرَادَ تَعْجِیلَ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ لَمْ یَلْزَمِ السَّیِّدَ الْإِجَابَةُ بَلْ تُسْتَحَبُ

[رقم الحدیث الکلی: 29307 - رقم الحدیث الباب: 1]

29307- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَبْقَی عَلَیْهِ النِّصْفُ ثُمَّ یَدْعُو مَوَالِیَهُ إِلَی بَقِیَّةِ مُکَاتَبَتِهِ فَیَقُولُ خُذُوا مَا بَقِیَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ یَأْخُذُونَ مَا بَقِیَ ثُمَّ یَعْتِقُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29308 - رقم الحدیث الباب: 2]

29308- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ مُکَاتَباً أَتَی عَلِیّاً ع وَ قَالَ إِنَ

ص: 160


1- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و فی البابین 4 و 11 من هذه الأبواب.
2- الباب 17 فیه حدیثان.
3- التهذیب 8- 271- 989، و الاستبصار 4- 39- 129.
4- الفقیه 3- 130- 3485.
5- التهذیب 8- 271- 990.
6- التهذیب 8- 273- 997.
7- التهذیب 8- 273- 998، و الاستبصار 4- 35- 119.

سَیِّدِی کَاتَبَنِی وَ شَرَطَ عَلَیَّ نُجُوماً فِی کُلِّ سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ کُلِّهِ ضَرْبَةً فَسَأَلْتُهُ أَنْ یَأْخُذَهُ کُلَّهُ ضَرْبَةً وَ یُجِیزَ عِتْقِی فَأَبَی عَلَیَّ فَدَعَاهُ عَلِیٌّ ع فَقَالَ لَهُ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِیَ عِتْقَهُ قَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِی شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِکَ إِلَی مِیرَاثِهِ فَقَالَ ع أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِکَ.

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْأَوَّلَ یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ الثَّانِیَ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ وَ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُمَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).

18- بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَالٍ یَزِیدُ عَنْ قِیمَتِهِ أَوْ یُسَاوِیهَا أَوْ یَنْقُصُ عَنْهَا

اشارة

(2) 18 بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَالٍ یَزِیدُ عَنْ قِیمَتِهِ أَوْ یُسَاوِیهَا أَوْ یَنْقُصُ عَنْهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29309 - رقم الحدیث الباب: 1]

29309- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَلَکَ مَمْلُوکاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُکَاتَبَةَ أَ لَهُ أَنْ لَا یُکَاتِبَهُ إِلَّا عَلَی الْغَلَاءِ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ

ص: 161


1- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و فی الأبواب 4 و 11 و 16 من هذه الأبواب.
2- الباب 18 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 8- 272- 994.
4- الفقیه 3- 129- 3482.
5- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب.

عَلَیْهِ (1).

19- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا انْعَتَقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ لِمَوْلَاهُ بِقَدْرِ الرِّقِّیَّةِ إِنْ کَانَ تَرَکَ مَالًا وَ إِنْ لَمْ یَنْعَتِقْ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ

اشارة

(2) 19 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا انْعَتَقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ لِمَوْلَاهُ بِقَدْرِ الرِّقِّیَّةِ إِنْ کَانَ تَرَکَ مَالًا وَ إِنْ لَمْ یَنْعَتِقْ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29310 - رقم الحدیث الباب: 1]

29310- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ یُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29311 - رقم الحدیث الباب: 2]

29311- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً وَ یَتْرُکُ مَالًا أَکْثَرَ مِمَّا عَلَیْهِ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ یُوَفِّی مَوَالِیَهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (6)

ص: 162


1- و یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب.
2- الباب 19 فیه 5 أحادیث.
3- التهذیب 8- 274- 999، و الاستبصار 4- 37- 124.
4- التهذیب 8- 271- 989، و الاستبصار 4- 39- 129.
5- التهذیب 8- 271- 990، و الاستبصار 4- 39- 130.
6- الفقیه 3- 130- 3485.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29312 - رقم الحدیث الباب: 3]

29312- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4) قَالَ الشَّیْخُ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ مِنْ نَصِیبِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنَ الَّذِی یَخُصُّهُ ثُمَّ یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ کَانَ لَهُ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی السَّیِّدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29313 - رقم الحدیث الباب: 4]

29313- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ (6) بَیْنَ شَرِیکَیْنِ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ (تَخْدُمُ

ص: 163


1- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
2- التهذیب 8- 272- 991، و الاستبصار 4- 37- 125.
3- الفقیه 3- 131- 3486.
4- التهذیب 8- 272- 992.
5- التهذیب 8- 275- 1003.
6- فی المصدر- مکاتبة.

الْبَاقِیَ) (1) یَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا (2) یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ (3) وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29314 - رقم الحدیث الباب: 5]

29314- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً مَنْ یَرِثُهُ قَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَکَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ فَإِنَّ مَا تَرَکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لِسَیِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ إِنْ کَانَ وَلَدَهُ بَعْدَهُ أَوْ کَانَ کَاتَبَهُ مَعَهُ وَ کَانَ لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ وَ یُؤَدِّی عَنْ أَبِیهِ مَا بَقِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ وَ لَیْسَ لِابْنِهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْ أَبُوهُ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَی ابْنِهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِمَّا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْبَابِ (7) وَ غَیْرِهِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمِیرَاثِ (9).

ص: 164


1- فی المصدر- تخدم الثانی.
2- فی الفقیه- نفسه (هامش المخطوط).
3- فی الفقیه- مات (هامش المخطوط).
4- الفقیه 3- 126- 3473.
5- المقنع- 160.
6- التهذیب 8- 273- 996، و الاستبصار 4- 38- 128.
7- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
8- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب.
9- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب، و فی الباب 23 من أبواب موانع الارث، و فی الباب 50 من أبواب حدّ الزنا.

20- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُبَعَّضَ یَرِثُ وَ یُورَثُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ إِنْ أَوْصَی أَوْ أُوصِیَ لَهُ جَازَ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ کَذَا کُلُّ مُبَعَّضٍ

اشارة

(1) 20 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُبَعَّضَ یَرِثُ وَ یُورَثُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ إِنْ أَوْصَی أَوْ أُوصِیَ لَهُ جَازَ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ کَذَا کُلُّ مُبَعَّضٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29315 - رقم الحدیث الباب: 1]

29315- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمَتِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا یَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29316 - رقم الحدیث الباب: 2]

29316- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُعْتِقَ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِیَّةِ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَی لِمُکَاتَبَةٍ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ قَضَی فِی وَصِیَّةِ مُکَاتَبٍ قَدْ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

ص: 165


1- الباب 20 فیه حدیثان.
2- الفقیه 3- 122- 3464، و رواه فی المقنع- 158.
3- التهذیب 8- 275- 1000، و أورده بسند آخر فی الباب 80، و فی الحدیث 1 من الباب 81 من أبواب أحکام الوصایا، و أورده عن الکافی بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب موانع الارث.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الْوَصَایَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ (3).

21- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُکَاتَبِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ

اشارة

(4) 21 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُکَاتَبِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29317 - رقم الحدیث الباب: 1]

29317- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَهَا قَالَ یُؤَدَّی عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ فِی الرِّقابِ (6).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (8).

ص: 166


1- تقدم فی الباب 19 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الباب 80 و 81 من أبواب الوصایا.
3- یأتی فی الباب 19 من أبواب موانع الارث.
4- الباب 21 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 8- 275- 1002، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب المستحقین للزکاة.
6- البقرة 2- 177، التوبة 9- 60.
7- الفقیه 3- 125- 3471.
8- تقدم فی الباب 43 و 44 من أبواب المستحقین للزکاة.

22- بَابُ حُکْمِ الْمُکَاتَبِ فِی الْحُدُودِ وَ الشَّهَادَاتِ وَ الْفِطْرَةِ

اشارة

(1) 22 بَابُ حُکْمِ الْمُکَاتَبِ فِی الْحُدُودِ وَ الشَّهَادَاتِ وَ الْفِطْرَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29318 - رقم الحدیث الباب: 1]

29318- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (3) عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29319 - رقم الحدیث الباب: 2]

29319- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ (عَنِ الْعَمْرَکِیِّ) (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ هَلْ عَلَیْهِ فِطْرَةُ رَمَضَانَ أَوْ عَلَی مَنْ کَاتَبَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَیْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7)

ص: 167


1- الباب 22 فیه حدیثان.
2- التهذیب 8- 276- 1005، و الفقیه 3- 48- 3301، و أورد صدره بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب حدّ الزنا، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب الشهادات.
3- فی المصدر- المعزی.
4- التهذیب 8- 277- 1007، و الفقیه 2- 179- 2072.
5- لیس فی المصدر.
6- مسائل علی بن جعفر- 137- 144.
7- قرب الإسناد- 120.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْفِطْرَةِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْحَدِّ (2) وَ الشَّهَادَةِ (3) وَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.

ص: 168


1- تقدم فی الباب 5 من أبواب زکاة الفطرة.
2- یأتی فی الباب 33 من أبواب حدّ الزنا.
3- یأتی فی الباب 23 من أبواب الشهادات.

أَبْوَابُ الِاسْتِیلَادِ

1 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوکَةٌ مَا دَامَ سَیِّدُهَا حَیّاً

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوکَةٌ مَا دَامَ سَیِّدُهَا حَیّاً

[رقم الحدیث الکلی: 29320 - رقم الحدیث الباب: 1]

29320- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ أَمَةٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29321 - رقم الحدیث الباب: 2]

29321- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 169


1- الباب 1 فیه حدیثان.
2- الفقیه 3- 138- 3507، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب بیع الحیوان.
3- الکافی 6- 191- 1.
4- التهذیب 8- 237- 858، و الاستبصار 4- 11- 34.
5- التهذیب 8- 206- 729، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 80 من أبواب نکاح العبید.

إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

2- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ بَیْعُ أُمِّ الْوَلَدِ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا خَاصَّةً

اشارة

(3) 2 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ بَیْعُ أُمِّ الْوَلَدِ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا خَاصَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 29322 - رقم الحدیث الباب: 1]

29322- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ (5) ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُکَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ فِی فَکَاکِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ بِیعَتْ (6) وَ أُدِّیَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَتُبَاعُ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29323 - رقم الحدیث الباب: 2]

29323- 2- (7) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

ص: 170


1- تقدم فی الباب 24 من أبواب بیع الحیوان.
2- یأتی فی الباب 2 من هذه الأبواب.
3- الباب 2 فیه حدیثان.
4- الفقیه 3- 139- 3512، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب بیع الحیوان.
5- فی المصحّحة الثانیة عن نسخة- أبی عبد اللّه (علیه السلام).
6- کذا فی الأصل، و فی المصدر- أخذ ولدها منها ثمنها منه و بیعت".
7- الکافی 6- 193- 5، و أورده فی الحدیث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب بیع الحیوان.

یَزِیدَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِیعَتْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (1) وَ غَیْرِهِ (2).

3- بَابُ أَنَّ الْجَارِیَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ مِنْ سَیِّدِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهِیَ أُمُّ وَلَدٍ وَ تَنْعَتِقُ وَ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَ بَیْعِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّضَاعِ

اشارة

(3) 3 بَابُ أَنَّ الْجَارِیَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ مِنْ سَیِّدِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهِیَ أُمُّ وَلَدٍ وَ تَنْعَتِقُ وَ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَ بَیْعِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّضَاعِ

[رقم الحدیث الکلی: 29324 - رقم الحدیث الباب: 1]

29324- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5) فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ فِی جَارِیَةٍ لِرَجُلٍ کَانَ یَأْتِیهَا فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ هِیَ أُمُّ وَلَدٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29325 - رقم الحدیث الباب: 2]

29325- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْجَارِیَةُ مِنْ سَیِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْوَصَایَا (8) وَ عَلَی الثَّالِثِ فِی النِّکَاحِ (9).

ص: 171


1- تقدم فی الباب 24 من أبواب بیع الحیوان.
2- تقدم ما یدلّ علی ذلک عموما فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3- الباب 3 فیه حدیثان.
4- الفقیه 3- 453- 4567.
5- فی المصدر- أبی عبد اللّه (علیه السلام).
6- قرب الإسناد- 74.
7- یأتی فی البابین 4 و 6 من هذه الأبواب.
8- تقدم فی الباب 82 من أبواب أحکام الوصایا.
9- تقدم فی الباب 19 من أبواب الرضاع.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَکُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ یَحْرُمْ بَیْعُهَا حَتَّی تَحْمِلَ مِنْهُ بَعْدَ تَمَلُّکِهَا

اشارة

(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَکُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ یَحْرُمْ بَیْعُهَا حَتَّی تَحْمِلَ مِنْهُ بَعْدَ تَمَلُّکِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29326 - رقم الحدیث الباب: 1]

29326- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ یَشْتَرِیهَا فَتَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَیْئاً بَعْدَ مَا مَلَکَهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی بَیْعِهَا قَالَ هِیَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.

5- بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَبِیهِ فَهِیَ أَمَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِمَوْتِ سَیِّدِهَا وَ یَجُوزُ بَیْعُهَا حِینَئِذٍ

اشارة

(3) 5 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَبِیهِ فَهِیَ أَمَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِمَوْتِ سَیِّدِهَا وَ یَجُوزُ بَیْعُهَا حِینَئِذٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29327 - رقم الحدیث الباب: 1]

29327- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (لِإِسْمَاعِیلَ وَ حَقِیبَةَ وَ الْحَارِثِ النَّضْرِیِّ) (5) اطْلُبُوا لِی جَارِیَةً مِنْ هَذَا الَّذِی یُسَمُّونَهُ کَدْبَانُوجَةَ تَکُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ- فَدَلُّونَا عَلَی جَارِیَةِ رَجُلٍ مِنَ

ص: 172


1- الباب 4 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 7- 482- 1940، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 85 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
3- الباب 5 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 6- 197- 15.
5- فی المصدر- لإسماعیل حقیبة و الحارث النصری.

السَّرَّاجِینَ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ابْناً وَ مَاتَ وَلَدُهَا فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا فَأَمَرَهُمْ فَاشْتَرَوْهَا وَ کَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَحَوَّلَ اسْمَهَا فَسَمَّاهَا سَلْمَی- وَ زَوَّجَهَا سَالِماً مَوْلَاهُ فَهِیَ أُمُّ حُسَیْنِ بْنِ سَالِمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29328 - رقم الحدیث الباب: 2]

29328- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِی بَصِیرٍ) (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا قَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29329 - رقم الحدیث الباب: 3]

29329- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ فِی أُمِّ وَلَدٍ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا هَلْ یَجُوزُ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا قَالَ لَا هِیَ أَمَةٌ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ فَهِیَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَکَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْکِ وَلَدِهَا لَهَا وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29330 - رقم الحدیث الباب: 4]

29330- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ

ص: 173


1- الکافی 6- 192- 4، و التهذیب 8- 238- 861، و الاستبصار 4- 12- 38 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب بیع الحیوان.
2- لیس فی الکافی.
3- الکافی 6- 193- 6.
4- التهذیب 8- 239- 863، و الاستبصار 4- 13- 39.
5- التهذیب 8- 206- 728، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 72 من أبواب نکاح العبید.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ لَا وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّیِّدِ ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ قَالَ لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَةٌ لِلْوَرَثَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29331 - رقم الحدیث الباب: 5]

29331- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِیّاً ع أَوْصَی فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ اللَّاتِی کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ حُرَّةٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا لِکَیْ لَا تَنْکِحَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

أَقُولُ: قَوْلُهُ فَهِیَ حُرَّةٌ عَلَی وَجْهِ الْوَصِیَّةِ لَهَا بِالْعِتْقِ لَا عَلَی وَجْهِ الْحُکْمِ الْعَامِّ وَ الْفَتْوَی فَلَا إِشْکَالَ فِیهِ وَ عَدَمُ جَوَازِ نِکَاحِهَا بِغَیْرِ إِذْنٍ مَخْصُوصٌ بِمُدَّةِ کَوْنِهَا مِلْکاً لِمَا مَرَّ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

ص: 174


1- الفقیه 3- 138- 3508.
2- الفقیه 3- 138- 3509.
3- مر فی الباب 29 من أبواب نکاح الإماء.
4- تقدم فی الباب 24 من أبواب بیع الحیوان.
5- یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.

6- بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا کَانَ وَلَدُهَا حَیّاً وَقْتَ مَوْتِ أَبِیهِ صَارَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ انْعَتَقَتْ عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا سَیِّدُهَا قَبْلُ أَوْ یُوصِی بِعِتْقِهَا أَوْ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ مُسْتَوْعِبٌ

اشارة

(1) 6 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا کَانَ وَلَدُهَا حَیّاً وَقْتَ مَوْتِ أَبِیهِ صَارَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ انْعَتَقَتْ عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا سَیِّدُهَا قَبْلُ أَوْ یُوصِی بِعِتْقِهَا أَوْ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ مُسْتَوْعِبٌ

[رقم الحدیث الکلی: 29332 - رقم الحدیث الباب: 1]

29332- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ (3) أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا حَتَّی تُوُفِّیَ فَقَدْ سَبَقَ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ وَ کِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَکَ مَالًا جُعِلَتْ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29333 - رقم الحدیث الباب: 2]

29333- 2- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ یُمْسِکُهَا أَوْلِیَاؤُهَا حَتَّی یَکْبَرَ الْوَلَدُ فَیَکُونَ هُوَ الَّذِی یُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ وَ یَکُونُونَ هُمْ یَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا فَإِنْ شَاءُوا أَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ

ص: 175


1- الباب 6 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 6- 192- 3، و الفقیه 3- 140- 3513.
3- فی الفقیه زیادة- کان (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.
4- التهذیب 8- 238- 860، و الاستبصار 4- 12- 37.
5- الفقیه 3- 140- 3513.

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ وَ أَوْرَدَ الزِّیَادَةَ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لَمْ یَقْضِ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَإِنَّهَا تُوقَفُ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ وَلَدُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا بِأَنْ یَقْضِیَ دَیْنَ أَبِیهِ انْعَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِیعَتْ فِی ثَمَنِهَا لِمَا یَأْتِی (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29334 - رقم الحدیث الباب: 3]

29334- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ (4) فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ کُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَةَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِی لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ إِنَّ فِیهِمْ جَارِیَةً قَدْ وُقِعَتْ عَلَیْهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ لَا أَ لَیْسَ (5) وَلَدُهَا بِالَّذِی یُعْتِقُهَا إِذَا هَلَکَ سَیِّدُهَا صَارَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29335 - رقم الحدیث الباب: 4]

29335- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 176


1- التهذیب 8- 239- 864. علق المصنّف ما نصه: الظاهر ان الکلینی حذف هذه الزیادة من الحدیث لاحتیاجها الی التاویل و لاستلزامها التطویل (منه ره).
2- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.
3- الفقیه 3- 140- 3514، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 60 من أبواب العتق.
4- فی نسخة- بالعشار (هامش المخطوط).
5- فی نسخة- باس (هامش المخطوط).
6- التهذیب 8- 227- 815.
7- التهذیب 8- 214- 764، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب نکاح العبید.

قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِیَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مَکَانَهُ فَلَا بَأْسَ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَیْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَ أَیُّ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ إِنْ شَاءَ أَنْ یَبِیعَهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی ابْنِهَا مِنْ نَصِیبِهِ وَ إِنْ کَانَ ابْنُهَا صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرَ عَلَی ثَمَنِهَا وَ إِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِیعَتْ فِی مِیرَاثِهِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.

أَقُولُ: الِانْتِظَارُ حَتَّی یَکْبَرَ الْوَلَدُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا کَانَ هُنَاکَ دَیْنٌ مِنْ ثَمَنِهَا کَمَا مَرَّ (1) فَعِتْقُهَا مَوْقُوفٌ عَلَی أَدَائِهِ وَ یُسْتَحَبُّ لِوَلَدِهَا أَنْ یُؤَدِّیَهُ وَ تَنْعَتِقُ وَ مَوْتُ ابْنِهَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ مِنْ ثَمَنِهَا (3)

[رقم الحدیث الکلی: 29336 - رقم الحدیث الباب: 5]

29336- 5- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مَعَهَا وَلَدٌ أَ یَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ أُخْبِرُکَ مَا أَوْصَی بِهِ عَلِیٌّ ع فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَوْصَی أَیُّمَا امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الْعِتْقِ (6) وَ فِی بَیْعِ

ص: 177


1- مر فی الباب 2 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 8- 239- 865، و الاستبصار 4- 14- 41.
4- مسائل علی بن جعفر- 147- 184.
5- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الباب 7 من أبواب العتق.

الْحَیَوَانِ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ مَلَکَ أُمَّهُ انْعَتَقَتْ عَلَیْهِ (3) وَ عَلَی تَقْدِیمِ الدَّیْنِ وَ الْوَصِیَّةِ عَلَی الْمِیرَاثِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

7- بَابُ جَوَازِ جَبْرِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَی الْخِدْمَةِ وَ عَلَی إِرْضَاعِ الْوَلَدِ

اشارة

(6) 7 بَابُ جَوَازِ جَبْرِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَی الْخِدْمَةِ وَ عَلَی إِرْضَاعِ الْوَلَدِ

[رقم الحدیث الکلی: 29337 - رقم الحدیث الباب: 1]

29337- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوکَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِالاسْتِیلَادِ مَا دَامَ مَوْلَاهَا حَیّاً (9).

ص: 178


1- تقدم فی الباب 24 من أبواب بیع الحیوان.
2- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب نکاح العبید.
3- تقدم فی الباب 4 من أبواب بیع الحیوان.
4- تقدم فی الباب 28 من أبواب الوصایا.
5- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 8 من هذه الأبواب.
6- الباب 7 فیه حدیث واحد.
7- الفقیه 3- 139- 3510، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 68 من أبواب أحکام الأولاد.
8- تقدم فی الباب 68 من أبواب أحکام الأولاد.
9- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.

8- بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهَا فَأُعْتِقَتْ ثُمَّ تَنَصَّرَتْ وَ تَزَوَّجْتَ نَصْرَانِیّاً وَ وَلَدَتْ

اشارة

(1) 8 بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهَا فَأُعْتِقَتْ ثُمَّ تَنَصَّرَتْ وَ تَزَوَّجْتَ نَصْرَانِیّاً وَ وَلَدَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 29338 - رقم الحدیث الباب: 1]

29338- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی وَلِیدَةٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ فَأَصَابَهَا عَتَاقُ السُّرِّیَّةِ فَنَکَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً دَارِیّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَیْنِ وَ حَمَلَتْ آخَرَ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ قَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ احْبِسْهَا حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَاقْتُلْهَا.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ فِی الْحُدُودِ فِی حَدِّ الْمُرْتَدِّ (3).

ص: 179


1- الباب 8 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 213- 761، و أورد نحوه بإسناد آخر فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب حد المرتد.
3- یأتی فی ذیل الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب حدّ المرتد.

ص: 180

کِتَابُ الْإِقْرَارِ

اشاره

اشارة

ص: 181

ص: 182

1- بَابُ حُکْمِ الْإِقْرَارِ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ

اشارة

(1) 1 بَابُ حُکْمِ الْإِقْرَارِ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ

[رقم الحدیث الکلی: 29339 - رقم الحدیث الباب: 1]

29339- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (3).

2- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَیْنِ بِمَالٍ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یُعَیِّنْ فَهُوَ لِذِی الْبَیِّنَةِ إِنْ کَانَتْ وَ إِلَّا فَهُوَ بَیْنَهُمَا

اشارة

(4) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَیْنِ بِمَالٍ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یُعَیِّنْ فَهُوَ لِذِی الْبَیِّنَةِ إِنْ کَانَتْ وَ إِلَّا فَهُوَ بَیْنَهُمَا

[رقم الحدیث الکلی: 29340 - رقم الحدیث الباب: 1]

29340- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی

ص: 183


1- الباب 1 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 41- 2، و رواه الصدوق فی الفقیه 4- 229- 5542 و التهذیب 9- 159- 656، و الاستبصار 4- 111- 426 و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب الوصایا.
3- تقدم فی الباب 16 من أبواب الوصایا.
4- الباب 2 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 9- 162- 666، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب الوصایا.

عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (1)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (2).

3- بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ لُزُومِهِ لَهُ

اشارة

(3) 3 بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ لُزُومِهِ لَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29341 - رقم الحدیث الباب: 1]

29341- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ) (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29342 - رقم الحدیث الباب: 2]

29342- 2- (6) وَ رَوَی جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِی کُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَی أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ (7) وَ غَیْرِهِ (8).

ص: 184


1- الفقیه 4- 233- 5557.
2- الکافی 7- 58- 5.
3- الباب 3 فیه حدیثان.
4- صفات الشیعة- 37.
5- فی المصدر- محمّد بن یحیی العطار.
6- راجع تنقیح الرائع 3- 485 و الجواهر 35- 3 و عوالی اللآلی 1- 223- 104 و عوالی اللآلی 2- 257- 5 و عوالی اللآلی 3- 442- 5 و غیرها.
7- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم.
8- یأتی فی البابین 11 و 12 من أبواب مقدمات الحدود.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ الْحَبْسِ أَوِ التَّخْوِیفِ أَوِ التَّجْرِیدِ أَوِ التَّهْدِیدِ لَمْ یَلْزَمْ

اشارة

(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ الْحَبْسِ أَوِ التَّخْوِیفِ أَوِ التَّجْرِیدِ أَوِ التَّهْدِیدِ لَمْ یَلْزَمْ

[رقم الحدیث الکلی: 29343 - رقم الحدیث الباب: 1]

29343- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِیفٍ أَوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ (3).

5- بَابُ حُکْمِ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ دَیْنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْإِقْرَارِ

اشارة

(4) 5 بَابُ حُکْمِ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ دَیْنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْإِقْرَارِ

[رقم الحدیث الکلی: 29344 - رقم الحدیث الباب: 1]

29344- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْإِقْرَارِ فِی

ص: 185


1- الباب 4 فیه حدیث واحد.
2- قرب الإسناد- 26، و رواه الشیخ فی التهذیب 10- 148- 592، و رواه الکلینی فی الکافی 7- 261- 6، و أورده عن التهذیب و الکافی فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب حد السرقة.
3- یأتی فی الباب 7 من أبواب حدّ السرقة.
4- الباب 5 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 6- 310- 854 و التهذیب 6- 190- 406 و التهذیب 9- 163- 669، و الاستبصار 3- 7- 17 و الاستبصار 4- 115- 437، و الکافی 7- 43- 3 و الفقیه 4- 230- 5545 باسانید اخری، و أورده عنهم فی الحدیث 3 من الباب 26 من أبواب الوصایا.

الْوَصَایَا (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْهَا فِی الْقَضَاءِ (2) وَ غَیْرِهِ (3).

6- بَابُ قَبُولِ إِقْرَارِ الْفَاسِقِ عَلَی نَفْسِهِ

اشارة

(4) 6 بَابُ قَبُولِ إِقْرَارِ الْفَاسِقِ عَلَی نَفْسِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29345 - رقم الحدیث الباب: 1]

29345- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (مُحَمَّدٍ) (6) عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).

ص: 186


1- تقدم فی الأبواب 13 و 16 و 25 و 26 من أبواب الوصایا.
2- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم.
3- یأتی فی الأبواب 11 و 12 و 18 من أبواب مقدمات الحدود.
4- الباب 6 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 395- 5، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب الشهادات.
6- فی المصدر- سلیمان.
7- التهذیب 6- 242- 600.
8- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
9- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الشهادات.

کِتَابُ الْجُعَالَةِ

اشاره

اشارة

ص: 187

ص: 188

1- بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29346 - رقم الحدیث الباب: 1]

29346- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ وَ غَیْرِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ

ص: 189


1- الباب 1 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 6- 201- 9، و التهذیب 8- 247- 892، و رواه الصدوق فی الفقیه 3- 296- 4060 نحوه، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب العتق.
3- مسائل علی بن جعفر- 140- 156.
4- قرب الإسناد- 121.
5- تقدم فی الباب 50 من أبواب العتق.

عَلَیْهِ (1).

2- بَابُ حُکْمِ مَا یُجْعَلُ لِلْحَجَّامِ وَ النَّائِحَةِ وَ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ وَ الْمُغَنِّیَةِ وَ مَنْ وَجَدَ اللُّقَطَةَ

اشارة

(2) 2 بَابُ حُکْمِ مَا یُجْعَلُ لِلْحَجَّامِ وَ النَّائِحَةِ وَ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ وَ الْمُغَنِّیَةِ وَ مَنْ وَجَدَ اللُّقَطَةَ

[رقم الحدیث الکلی: 29347 - رقم الحدیث الباب: 1]

29347- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29348 - رقم الحدیث الباب: 2]

29348- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (6).

ص: 190


1- یأتی فی البابین 19 و 21 من أبواب اللقطة.
2- الباب 2 فیه حدیثان.
3- الکافی 5- 116- 4، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب ما یکتسب به.
4- الکافی 5- 115- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب ما یکتسب به.
5- تقدم فی الباب 9 من أبواب ما یکتسب به.
6- یأتی فی البابین 6 و 19 من أبواب اللقطة.

3- بَابُ حُکْمِ مَنْ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ یُقَبِّلُهُ مِنْ غَیْرِهِ بِرِبْحٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْجُعَالَةِ

اشارة

(1) 3 بَابُ حُکْمِ مَنْ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ یُقَبِّلُهُ مِنْ غَیْرِهِ بِرِبْحٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْجُعَالَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29349 - رقم الحدیث الباب: 1]

29349- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ فَیَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْجُعَالَةِ فِی الْإِجَارَةِ (3).

4- بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الدَّلَّالِ أَوِ السِّمْسَارِ

اشارة

(4) 4 بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الدَّلَّالِ أَوِ السِّمْسَارِ

[رقم الحدیث الکلی: 29350 - رقم الحدیث الباب: 1]

29350- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِی یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَیَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِیَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

ص: 191


1- الباب 3 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 5- 273- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب الاجارة.
3- تقدم فی الباب 23 من أبواب الاجارة.
4- الباب 4 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 5- 285- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 85 من أبواب ما یکتسب به، و عن التهذیب باسانید اخری فی الحدیث 6 من الباب 20 من أبواب أحکام العقود.

أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (3) وَ غَیْرِهَا (4).

5- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْجُعْلِ فِی الْمُؤَاکَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ

اشارة

(5) 5 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْجُعْلِ فِی الْمُؤَاکَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ

[رقم الحدیث الکلی: 29351 - رقم الحدیث الباب: 1]

29351- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَکَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَکَلْتُمُوهَا فَهِیَ لَکُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلُوهَا فَعَلَیْکُمْ کَذَا وَ کَذَا فَقَضَی فِیهِ أَنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ لَا شَیْ ءَ فِی الْمُؤَاکَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ مِنْهُ (7).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ نَحْوَهُ (8).

ص: 192


1- الکافی 5- 285- 2.
2- التهذیب 6- 385- 1145.
3- تقدم فی الباب 20 من أبواب العقود.
4- تقدم فی الباب 85 من أبواب ما یکتسب به.
5- الباب 5 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 428- 11 و کتب المصنّف- هذا فی القضاء" منه".
7- فی التهذیب- فیه (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.
8- التهذیب 6- 290- 803.

6- بَابُ جَوَازِ الْجُعَالَةِ عَلَی تَعْلِیمِ الْعَمَلِ وَ عَلَی الشِّرْکَةِ

اشارة

(1) 6 بَابُ جَوَازِ الْجُعَالَةِ عَلَی تَعْلِیمِ الْعَمَلِ وَ عَلَی الشِّرْکَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29352 - رقم الحدیث الباب: 1]

29352- 1- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أُعْطِیکَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ تُعَلِّمُنِی عَمَلَکَ وَ تُشَارِکُنِی هَلْ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِذَا رَضِیَ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).

ص: 193


1- الباب 6 فیه حدیث واحد.
2- مسائل علی بن جعفر 125- 98، و قرب الإسناد- 114.
3- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.

ص: 194

کِتَابُ الْأَیْمَانِ

اشاره

اشارة

ص: 195

ص: 196

1- بَابُ کَرَاهَةِ الْیَمِینِ الصَّادِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا

اشارة

(1) 1 بَابُ کَرَاهَةِ الْیَمِینِ الصَّادِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29353 - رقم الحدیث الباب: 1]

29353- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَحْکِی لَهُ شَیْئاً فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ وَ اللَّهِ مَا کَانَ ذَلِکَ وَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَ اللَّهِ عَلَی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ لَکِنَّهُ غَمَّنِی أَنْ یُقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29354 - رقم الحدیث الباب: 2]

29354- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اجْتَمَعَ الْحَوَارِیُّونَ إِلَی عِیسَی ع فَقَالُوا یَا مُعَلِّمَ الْخَیْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ إِنَّ مُوسَی نَبِیَّ اللَّهِ أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ لَا صَادِقِینَ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

ص: 197


1- الباب 1 فیه 11 حدیثا.
2- التهذیب 8- 290- 1072، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 52.
3- الکافی 7- 434- 3.

أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29355 - رقم الحدیث الباب: 3]

29355- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ یَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29356 - رقم الحدیث الباب: 4]

29356- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: کَانَ مِنْ أَیْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ هَذِهِ الْیَمِینِ (5) وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ ذَلِکَ فِی مَقَامِ الْقَسَمِ فِرَاراً مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29357 - رقم الحدیث الباب: 5]

29357- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29358 - رقم الحدیث الباب: 6]

29358- 6- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ

ص: 198


1- الکافی 5- 542- 7، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب النکاح.
2- الکافی 7- 434- 2. و الفقیه 3- 370- 4299.
3- التهذیب 8- 282- 1034.
4- الکافی 7- 463- 20.
5- یأتی فی البابین 15 و 30 من هذه الأبواب.
6- الکافی 7- 434- 1، و التهذیب 8- 282- 1033.
7- البقرة 2- 224.
8- الکافی 7- 434- 4.

إِبْرَاهِیمَ (1) عَنْ أَبِی سَلَّامٍ الْمُتَعَبِّدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِسَدِیرٍ یَا سَدِیرُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ کَاذِباً کَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (2).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَهْمٍ الشَّیْخِ الْمُتَعَبِّدِ (4)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِخْفَافِ بِالْیَمِینِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29359 - رقم الحدیث الباب: 7]

29359- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَدِیٍّ (6) عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29360 - رقم الحدیث الباب: 8]

29360- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا یَحُکَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ لَابْتَلَاهُ اللَّهُ حَتَّی یَحُکَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا یَنْطَحَ رَأْسَهُ بِحَائِطٍ لَوَکَّلَ اللَّهُ بِهِ شَیْطَاناً حَتَّی یَنْطَحَ بِرَأْسِهِ الْحَائِطَ.

ص: 199


1- فی المصدر زیادة- عن أبیه.
2- البقرة 2- 224.
3- التهذیب 8- 282- 1035.
4- الفقیه 3- 373- 4311.
5- الفقیه 3- 362- 4281.
6- فی نسخة- عیسی (هامش المخطوط) و کذلک الفقیه.
7- البقرة 2- 224.
8- الفقیه 3- 362- 4283.

[رقم الحدیث الکلی: 29361 - رقم الحدیث الباب: 9]

29361- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ (عَنْ أَبِی أَیُّوبَ) (2) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29362 - رقم الحدیث الباب: 10]

29362- 10- (4) وَ قَالَ: إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ عَلَی صُلْحٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَجُلٍ فَلَا یَقُولَنَّ إِنَّ عَلَیَّ یَمِیناً أَنْ لَا أَفْعَلَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29363 - رقم الحدیث الباب: 11]

29363- 11- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَثِیراً مَا یَقُولُ وَ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

2- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَی عَلَیْهِ بَاطِلٌ أَنْ یَخْتَارَ الْغُرْمَ عَلَی الْیَمِینِ

اشارة

(8) 2 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَی عَلَیْهِ بَاطِلٌ أَنْ یَخْتَارَ الْغُرْمَ عَلَی الْیَمِینِ

[رقم الحدیث الکلی: 29364 - رقم الحدیث الباب: 1]

29364- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 200


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 112- 340.
2- فی المصدر- عن أیوب.
3- البقرة 2- 224.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 112- 340 ذیل 340.
5- البقرة 2- 224.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 52.
7- یأتی فی البابین 2 و 6 من هذه الأبواب، و تقدم فی الباب 25 من أبواب آداب التجارة.
8- الباب 2 فیه حدیثان.
9- الکافی 7- 435- 5.

مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِی حَنِیفَةَ- فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَکَ امْرَأَةً تَبْرَأُ مِنْ جَدِّکَ- فَقُضِیَ لِأَبِی أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَیْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمَدِینَةِ تَسْتَعْدِیهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمَدِینَةِ یَا عَلِیُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِیَهَا فَقَالَ لِی یَا بُنَیَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً قَالَ بَلَی یَا بُنَیَّ وَ لَکِنِّی أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ یَمِینَ صَبْرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29365 - رقم الحدیث الباب: 2]

29365- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع مَا تَرَکَ عَبْدٌ شَیْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَقَدَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْغُرْمِ عَلَی الْحَلْفِ إِنْ بَلَغَتِ الدَّعْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَمَا دُونُ وَ الْحَلْفِ عَلَی الْغُرْمِ إِنْ زَادَتْ

اشارة

(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْغُرْمِ عَلَی الْحَلْفِ إِنْ بَلَغَتِ الدَّعْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَمَا دُونُ وَ الْحَلْفِ عَلَی الْغُرْمِ إِنْ زَادَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 29366 - رقم الحدیث الباب: 1]

29366- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی

ص: 201


1- التهذیب 8- 283- 1036.
2- الفقیه 3- 371- 4300.
3- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.
5- الباب 3 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 435- 6.

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ ادُّعِیَ عَلَیْکَ مَالٌ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ فَأَرَادَ أَنْ یُحْلِفَکَ فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لَا تَحْلِفْ وَ إِنْ کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَاحْلِفْ وَ لَا تُعْطِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اخْتِیَارِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع الْغُرْمَ عَلَی الْقَسَمِ فِی دَعْوَی أَرْبَعِمِائَةِ دِینَارٍ (3) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُؤَکَّداً بِخِلَافِ مَا إِذَا کَانَتِ الدَّعْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ عَلَی الرُّجْحَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهِ لِجَلَالَةِ قَدْرِهِ.

4- بَابُ تَحْرِیمِ الْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ تَقِیَّةٍ

اشارة

(4) 4 بَابُ تَحْرِیمِ الْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ تَقِیَّةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29367 - رقم الحدیث الباب: 1]

29367- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ (6) مِنْ أَهْلِهَا وَ تُثْقِلُ (7)

ص: 202


1- التهذیب 8- 283- 1037.
2- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
4- الباب 4 فیه 19 حدیثا.
5- الکافی 7- 436- 9، و عقاب الاعمال 270- 8 و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 95 من أبواب أحکام الاولاد.
6- بلاقع- أی خالیة، و هو کنایة عن خرابها و إبادة أهلها، یرید أن الحالف بها یفتقر، و یذهب ما فی بیته من الرزق. مجمع البحرین- بلقع- 4- 302.
7- فی نسخة- و تنغل، و تنقل (هامش المخطوط) و فی المصدر تنغل، نغل الجرح- فسد (القاموس المحیط 4- 59).

الرَّحِمَ یَعْنِی انْقِطَاعَ النَّسْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29368 - رقم الحدیث الباب: 2]

29368- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ یَمِینَ الصَّبْرِ الْکَاذِبَةَ تَتْرُکُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29369 - رقم الحدیث الباب: 3]

29369- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ تُنْغِلُ (4) فِی الرَّحِمِ قُلْتُ مَا مَعْنَی تُنْغِلُ فِی الرَّحِمِ قَالَ تَعْقِرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29370 - رقم الحدیث الباب: 4]

29370- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ

ص: 203


1- الکافی 7- 436- 6، و عقاب الأعمال- 269- 2.
2- الکافی 7- 437- 10، و عقاب الأعمال 270- 7.
3- فی الکافی زیادة- عن أبیه.
4- فی عقاب الأعمال- تثقل (هامش المخطوط)، تثقل، أثقله المرض- اشتد علیه" القاموس المحیط 3- 343".
5- الکافی 7- 435- 1.
6- عقاب الأعمال- 269- 1.

أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29371 - رقم الحدیث الباب: 5]

29371- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29372 - رقم الحدیث الباب: 6]

29372- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّیَارَ مِنْ أَهْلِهَا بَلَاقِعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29373 - رقم الحدیث الباب: 7]

29373- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ فُلَیْحِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْکَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ (5) عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ

ص: 204


1- المحاسن- 119- 131.
2- الکافی 7- 435- 2، و عقاب الأعمال- 270- 4.
3- الکافی 7- 435- 3، و عقاب الأعمال- 269- 3.
4- الکافی 7- 436- 4.
5- فی نسخة زیادة- و محمّد بن یحیی.

سَدِیرٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29374 - رقم الحدیث الباب: 8]

29374- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ مَلَکاً رِجْلَاهُ فِی الْأَرْضِ السُّفْلَی مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ رَأْسُهُ فِی السَّمَاءِ الْعُلْیَا مَسِیرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ یَقُولُ سُبْحَانَکَ سُبْحَانَکَ حَیْثُ کُنْتَ فَمَا أَعْظَمَکَ قَالَ فَیُوحِی اللَّهُ إِلَیْهِ مَا یَعْلَمُ ذَلِکَ مَنْ یَحْلِفُ بِی کَاذِباً.

[رقم الحدیث الکلی: 29375 - رقم الحدیث الباب: 9]

29375- 9- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ یُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29376 - رقم الحدیث الباب: 10]

29376- 10- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی

ص: 205


1- عقاب الأعمال- 270- 5.
2- الکافی 7- 436- 5.
3- الکافی 7- 436- 7.
4- المحاسن- 119- 130.
5- الکافی 7- 436- 8، و أورده عن عقاب الأعمال و المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.

تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی خَدْشِ (1) مَالِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29377 - رقم الحدیث الباب: 11]

29377- 11- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی أَبَا الْحَسَنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ دِیکاً أَبْیَضَ عُنُقُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ رِجْلَاهُ فِی تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ لَهُ جَنَاحٌ فِی الْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ فِی الْمَغْرِبِ لَا تَصِیحُ الدُّیُوکُ حَتَّی یَصِیحَ فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَیْهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ قَالَ فَیُجِیبُهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَیَقُولُ لَا یَحْلِفُ بِی کَاذِباً مَنْ یَعْرِفُ مَا تَقُولُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29378 - رقم الحدیث الباب: 12]

29378- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ الْکَاذِبَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29379 - رقم الحدیث الباب: 13]

29379- 13- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَ

ص: 206


1- فی المصدر- حبس، و کذا فی المصحّحة الثانیة عن نسخة.
2- الکافی 7- 437- 11.
3- الفقیه 1- 482- 1395.
4- عقاب الأعمال- 271- 10.
5- المحاسن- 118- 128.
6- الفقیه 3- 367- 4298.
7- الفقیه 3- 370- 4299.

اللَّهَ أَنْ یَحْلِفَ بِهِ کَاذِباً أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَیْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29380 - رقم الحدیث الباب: 14]

29380- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنِ- الْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ وَ قَالَ إِنَّهَا تَتْرُکُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِیَمِینٍ کَاذِبَةٍ صَبْراً لِیَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29381 - رقم الحدیث الباب: 15]

29381- 15- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ إِنَّ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ لَتَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُثْقِلَانِ الرَّحِمَ وَ إِنَّ ثِقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29382 - رقم الحدیث الباب: 16]

29382- 16- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا یَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّی یَرَی وَبَالَهُنَّ الْبَغْیُ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینُ الْکَاذِبَةُ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَیَکُونُونَ فُجَّاراً فَیَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِی أَمْوَالُهُمْ وَ یَبَرُّونَ فَتُزَادُ أَعْمَارُهُمْ وَ إِنَّ الْیَمِینَ

ص: 207


1- الفقیه 4- 7- 4968.
2- معانی الأخبار- 264- 1، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 13 من أبواب الصدقة.
3- الخصال- 124- 119.

الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ لَیَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُثْقِلَانِ الرَّحِمَ وَ إِنَّ ثِقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.

وَ

فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا (1)

[رقم الحدیث الکلی: 29383 - رقم الحدیث الباب: 17]

29383- 17- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مِیثَمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا أُنِیلُ رَحْمَتِی مَنْ یَعْرِضُنِی لِلْأَیْمَانِ الْکَاذِبَةِ وَ لَا أُدْنِی مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ کَانَ زَانِیاً.

[رقم الحدیث الکلی: 29384 - رقم الحدیث الباب: 18]

29384- 18- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ عَفَّانَ (4) بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَرِیزٍ (5) وَ أَبِی زَیْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی وَائِلٍ (6) عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ کَاذِباً یَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَخِیهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَصْدِیقَ ذَلِکَ فِی کِتَابِهِ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا (7) قَالَ فَبَرَزَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَیْسٍ فَقَالَ فِیَّ نَزَلَتِ الْآیَةُ خَاصَمْتُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَضَی عَلَیَّ بِالْیَمِینِ.

ص: 208


1- عقاب الأعمال- 261- 1.
2- عقاب الأعمال- 261- 2، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم.
3- أمالی الطوسیّ 1- 368.
4- فی المصدر- عثمان.
5- فی المصدر- وهب بن جریر.
6- فی المصدر زیادة- عن عبد اللّه.
7- آل عمران 3- 77.

[رقم الحدیث الکلی: 29385 - رقم الحدیث الباب: 19]

29385- 19- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع الْیَمِینُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

5- بَابُ تَحْرِیمِ الْقَوْلِ فِیمَا لَیْسَ بِصَحِیحٍ اللَّهُ یَعْلَمُ کَذَا

اشارة

(4) 5 بَابُ تَحْرِیمِ الْقَوْلِ فِیمَا لَیْسَ بِصَحِیحٍ اللَّهُ یَعْلَمُ کَذَا

[رقم الحدیث الکلی: 29386 - رقم الحدیث الباب: 1]

29386- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ اللَّهُ یَعْلَمُ فِیمَا لَا یَعْلَمُ اهْتَزَّ لِذَلِکَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29387 - رقم الحدیث الباب: 2]

29387- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّهُ وَ کَانَ کَاذِباً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَکْذِبُ عَلَیْهِ غَیْرِی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 209


1- المجازات النبویّة 80- 48، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 78، و عقاب الأعمال- 271- 11، و أمالی الصدوق- 390- 5، و المحاسن- 119- 129.
2- تقدم فی الحدیثین 6 و 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الباب 25 من أبواب آداب التجارة، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.
4- الباب 5 فیه 4 أحادیث.
5- الکافی 7- 437- 1، و التهذیب 8- 283- 1038.
6- الکافی 7- 437- 2، و امالی الصدوق 342- 12.
7- التهذیب 8- 283- 1039.

[رقم الحدیث الکلی: 29388 - رقم الحدیث الباب: 3]

29388- 3- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَیْبِ (2) بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ (مَا لَا یَعْلَمُ) (3) اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29389 - رقم الحدیث الباب: 4]

29389- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ یَعْلَمُ اللَّهُ لِمَا لَا یَعْلَمُ اللَّهُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الثَّانِی وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ وَهْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الثَّالِثِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 210


1- الکافی 7- 437- 3، و أمالی الصدوق- 342- 13.
2- فی المصدر- وهب.
3- فی المصدر- ما لم تعلم.
4- أمالی الصدوق- 292- 3.
5- تقدم فی البابین 138 و 139 من أبواب أحکام العشرة.
6- یأتی فی الباب 9 من أبواب الشهادات.

6- بَابُ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْیَمِینِ الشَّرْعِیَّةِ

اشارة

(1) 6 بَابُ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْیَمِینِ الشَّرْعِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29390 - رقم الحدیث الباب: 1]

29390- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29391 - رقم الحدیث الباب: 2]

29391- 2- (5) وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29392 - رقم الحدیث الباب: 3]

29392- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ وَ مَنْ

ص: 211


1- الباب 6 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 7- 438- 1، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 83 من أبواب ما یکتسب به.
3- التهذیب 8- 283- 1040.
4- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع.
5- عقاب الاعمال- 272- 12، و أورد صدره فی امالی الصدوق- 390- 6 بسند آخر.
6- الکافی 7- 438- 2، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 60.

حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (1)

وَ

رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَوْضِعَیْنِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ (2).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (3)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

7- بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً وَ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ وَ کَفَّارَتِهَا

اشارة

(5) 7 بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً وَ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ وَ کَفَّارَتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29393 - رقم الحدیث الباب: 1]

29393- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا یَقُولُ أَنَا بَرِی ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَیْلَکَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ- فَعَلَی دِینِ مَنْ تَکُونُ قَالَ فَمَا کَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی مَاتَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).

ص: 212


1- الفقیه 3- 362- 4282.
2- أمالی الصدوق- 391- 7.
3- المحاسن- 120- 133.
4- یأتی فی الباب 9 من أبواب کیفیة الحکم.
5- الباب 7 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 7- 438- 1، و التهذیب 8- 284- 1041.v
7- الفقیه 3- 373- 4310.

[رقم الحدیث الکلی: 29394 - رقم الحدیث الباب: 2]

29394- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ لِی یَا یُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29395 - رقم الحدیث الباب: 3]

29395- 3- (4) وَ عَنْهُ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ کَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ ع یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 29396 - رقم الحدیث الباب: 4]

29396- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ الْیَمِینِ بِغَیْرِ اللَّهِ (7).

ص: 213


1- الکافی 7- 438- 2.
2- التهذیب 8- 284- 1042.
3- الفقیه 3- 375- 4317.
4- الکافی 7- 461- 7، و الفقیه 3- 378- 4330، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب الکفّارات.
5- الفقیه 3- 375- 4318.
6- تقدم فی الباب 20 من أبواب الکفّارات.
7- یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب.

8- بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع

اشارة

(1) 8 بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع

[رقم الحدیث الکلی: 29397 - رقم الحدیث الباب: 1]

29397- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ. وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ (3) یَعْنِی بِهِ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع یَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ یَقُولُ إِنَّ ذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ.

قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا الْحَدِیثُ فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

9- بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ عَلَی الْمَاضِی مَعَ تَعَمُّدِ الْکَذِبِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْکَفَّارَةِ بِهَا

اشارة

(6) 9 بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ عَلَی الْمَاضِی مَعَ تَعَمُّدِ الْکَذِبِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْکَفَّارَةِ بِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29398 - رقم الحدیث الباب: 1]

29398- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَیْمَانُ ثَلَاثٌ یَمِینٌ لَیْسَ فِیهَا کَفَّارَةٌ وَ یَمِینٌ فِیهَا کَفَّارَةٌ

ص: 214


1- الباب 8 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 3- 377- 4326.
3- الواقعة 56- 75 و 76.
4- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5- یأتی ما یدلّ علی کفر من جحد الأئمة (علیهم السلام)، أورد علیهم، أو تبرأ منهم فی بعض أحادیث الباب 10 من أبواب حدّ المرتد.
6- الباب 9 فیه 5 أحادیث.
7- الکافی 7- 438- 1، و التهذیب 8- 287- 1055.

وَ یَمِینٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ فَالْیَمِینُ الَّتِی لَیْسَتْ فِیهَا کَفَّارَةٌ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی بَابِ بِرٍّ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَکَفَّارَتُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ وَ الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی بَابِ مَعْصِیَةٍ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَیَفْعَلُهُ فَیَجِبُ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی حَبْسِ مَالِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29399 - رقم الحدیث الباب: 2]

29399- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ النَّوْفَلِیِّ) (2) عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قِیلَ لَهُ فَعَلْتَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ وَ قَدْ فَعَلَهُ فَقَالَ کَذِبَةٌ کَذَبَهَا یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29400 - رقم الحدیث الباب: 3]

29400- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّتِی عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَی حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ یَمِینٌ غَمُوسٌ (5) تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29401 - رقم الحدیث الباب: 4]

29401- 4- (6) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ

ص: 215


1- الکافی 7- 463- 19.
2- لیس فی التهذیب.
3- التهذیب 8- 294- 1090.
4- الفقیه 3- 366- 4297.
5- الیمین الغموس هی التی تغمس صاحبها فی الاثم أو فی النار و هی التی تقتلع بها مال غیرک، و هی الکاذبة التی یتعمدها صاحبها عالما أن الامر بخلافه،" القاموس المحیط 2- 235، منه قده".
6- عقاب الأعمال- 271- 9، و أورده عن الکافی فی الحدیث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.

عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی حَبْسِ مَالِهِ.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29402 - رقم الحدیث الباب: 5]

29402- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).

10- بَابُ أَنَّ یَمِینَ الْوَلَدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَمْلُوکِ لَا تَنْعَقِدُ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ

اشارة

(4) 10 بَابُ أَنَّ یَمِینَ الْوَلَدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَمْلُوکِ لَا تَنْعَقِدُ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 29403 - رقم الحدیث الباب: 1]

29403- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ (6) مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ سَیِّدِهِ.

ص: 216


1- المحاسن- 119- 132.
2- المحاسن- 119- 131، و أورده عن الأمالی فی الحدیث 6 من الباب 25 من أبواب آداب التجارة.
3- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
4- الباب 10 فیه 3 أحادیث.
5- الکافی 7- 439- 1، و التهذیب 8- 285- 1049.
6- فی المصدر- للولد.

[رقم الحدیث الکلی: 29404 - رقم الحدیث الباب: 2]

29404- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29405 - رقم الحدیث الباب: 3]

29405- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ.

11- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ فِی مَعْصِیَةٍ کَتَحْرِیمِ حَلَالٍ أَوْ تَحْلِیلِ حَرَامٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ

اشارة

(5) 11 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ فِی مَعْصِیَةٍ کَتَحْرِیمِ حَلَالٍ أَوْ تَحْلِیلِ حَرَامٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29406 - رقم الحدیث الباب: 1]

29406- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ

ص: 217


1- الکافی 7- 440- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و عن الفقیه و الأمالی فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب، و قطعة منه عن الفقیه فی الحدیث 2، و عن أمالی الصدوق فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، و قطعة عن أمالی الطوسیّ فی الحدیث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو، و قطعة فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب العتق، و قطعة عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب النذر.
2- التهذیب 8- 285- 1050.
3- الفقیه 3- 359- 4273.
4- الفقیه 4- 367- 5762.
5- الباب 11 فیه 19 حدیثا.
6- الفقیه 4- 359- 4273.

أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (1)

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (2)

وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29407 - رقم الحدیث الباب: 2]

29407- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لَهَا حُرّاً إِنْ کَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُکَلِّمُهَا وَ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ (5) إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

ص: 218


1- أمالی الصدوق- 309- 4.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 46- 17.
3- أمالی الطوسیّ 2- 37.
4- الفقیه 3- 360- 4274، و تفسیر العیّاشیّ 1- 73- 146. و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 26- 16.
5- فی نسخة- شیئا" هامش المخطوط".

[رقم الحدیث الکلی: 29408 - رقم الحدیث الباب: 3]

29408- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ یَجِی ءُ بِحَجَّةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29409 - رقم الحدیث الباب: 4]

29409- 4- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ إِلَّا بِذِکْرِ اللَّهِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29410 - رقم الحدیث الباب: 5]

29410- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29411 - رقم الحدیث الباب: 6]

29411- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29412 - رقم الحدیث الباب: 7]

29412- 7- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ

ص: 219


1- الفقیه 3- 361- 4277.
2- الخصال- 621- 10، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب النذر.
3- الکافی 7- 440- 4، و التهذیب 8- 285- 1048.
4- الکافی 7- 439- 3، و التهذیب 8- 285- 1047.
5- الکافی 7- 439- 2.
6- التهذیب 8- 285- 1046.

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29413 - رقم الحدیث الباب: 8]

29413- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ الْهَدْیَ قَالَ وَ حَلَفَ بِکُلِّ یَمِینٍ غَلِیظٍ أَلَّا أُکَلِّمَ أَبِی أَبَداً وَ لَا أَشْهَدَ لَهُ خُبْزاً (2) وَ لَا یَأْکُلَ مَعِی عَلَی الْخِوَانِ أَبَداً وَ لَا یَأْوِیَنِی وَ إِیَّاهُ سَقْفُ بَیْتٍ أَبَداً ثُمَّ سَکَتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ بَقِیَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ کُلُّ قَطِیعَةِ رَحِمٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29414 - رقم الحدیث الباب: 9]

29414- 9- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ أَیْمَاناً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْیاً إِنْ هُوَ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً یُقِیمُ عَلَیْهِ أَوْ أَمْراً لَا یَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ کِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْیَمِینِ وَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29415 - رقم الحدیث الباب: 10]

29415- 10- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلَی أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا وَ قَالَتِ ادْنِی یَا فُلَانَةُ فَکُلِی مَعِی فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ وَ جَعَلَتْ عَلَیْهَا الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ عِتْقَ مَا تَمْلِکُ وَ أَنْ لَا یُظِلَّهَا وَ إِیَّاهَا سَقْفُ بَیْتٍ أَبَداً وَ لَا تَأْکُلَ مَعَهَا عَلَی خِوَانٍ أَبَداً فَقَالَتِ الْأُخْرَی مِثْلَ ذَلِکَ فَحَمَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع

ص: 220


1- الکافی 7- 440- 5.
2- فی المصدر- خیرا.
3- الکافی 7- 440- 7، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 27- 18.
4- الکافی 7- 440- 8، و تفسیر العیّاشیّ 1- 73- 147.

مَقَالَتَهُمَا فَقَالَ أَنَا قَاضٍ فِی ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْکُلْ مَعَهَا وَ لْیُظِلَّهَا وَ إِیَّاهَا سَقْفُ بَیْتٍ وَ لَا تَمْشِی وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا وَ لَا تَعُدْ إِلَی ذَلِکَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ رَوَی أَحَادِیثَ کَثِیرَةً مِمَّا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29416 - رقم الحدیث الباب: 11]

29416- 11- (3) (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ) (4) عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29417 - رقم الحدیث الباب: 12]

29417- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ حَلَفَ بِیَمِینٍ أَنْ لَا یُکَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَلْیُکَلِّمِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.

ص: 221


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 27- 19.
2- راجع نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 27- 33.
3- الکافی 7- 442- 17.
4- فی التهذیب- عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین.
5- التهذیب 8- 286- 1053.
6- الکافی 7- 441- 12، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 39- 55، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29418 - رقم الحدیث الباب: 13]

29418- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ أَوْ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29419 - رقم الحدیث الباب: 14]

29419- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (4)

وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29420 - رقم الحدیث الباب: 15]

29420- 15- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَصْرِمُ (7) أَخَاهُ أَوْ ذَا قَرَابَةٍ مِمَّنْ لَا یَعْرِفُ الْوَلَایَةَ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ طَلَاقٌ أَوْ عِتْقٌ فَلْیُکَلِّمْهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.

ص: 222


1- التهذیب 8- 312- 1160، و الاستبصار 4- 47- 160.
2- التهذیب 8- 288- 1060، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 32- 31.
3- التهذیب 8- 288- 1063، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 33- 36 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب النذر، و بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 73- 149.
5- راجع تفسیر العیّاشیّ 1- 73 و 74.
6- مسائل علی بن جعفر- 149- 192.
7- یصرم- صرم الرجل إذا قطعت کلامه" الصحاح 5- 1965".

[رقم الحدیث الکلی: 29421 - رقم الحدیث الباب: 16]

29421- 16- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (2) قَالَ یَعْنِی الرَّجُلُ یَحْلِفُ أَنْ لَا یُکَلِّمَ أَخَاهُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ أَوْ لَا یُکَلِّمَ أُمَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29422 - رقم الحدیث الباب: 17]

29422- 17- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ حَلَفَ یَمِیناً فِیهَا مَعْصِیَةُ اللَّهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَلْیُکَلِّمِ الَّذِی حَلَفَ عَلَی هِجْرَانِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29423 - رقم الحدیث الباب: 18]

29423- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ فِی مَعْصِیَةٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ وَ غَیْرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29424 - رقم الحدیث الباب: 19]

29424- 19- (5) وَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ یَعْنِی الرَّجُلُ یَحْلِفُ أَنْ لَا یُکَلِّمَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 223


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 112- 339.
2- البقرة 2- 224.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 32- 32.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 33- 34.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 36- 47.
6- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 18، و فی الحدیث 4 من الباب 37 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 1 من الباب 9، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب النذر و العهد، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.

12- بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ بِالْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ لِلتَّقِیَّةِ کَدَفْعِ الظَّالِمِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ أَوْ مَالِهِ

اشارة

(1) 12 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ بِالْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ لِلتَّقِیَّةِ کَدَفْعِ الظَّالِمِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ أَوْ مَالِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29425 - رقم الحدیث الباب: 1]

29425- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ عَنْ رَجُلٍ یَخَافُ عَلَی مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَیَحْلِفُ لِیَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ أَخِیهِ کَمَا یَحْلِفُ عَلَی مَالِهِ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29426 - رقم الحدیث الباب: 2]

29426- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِیَّهُ التَّنْزِیلَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع- قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ یَمِینٍ فِی تَقِیَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِی سَعَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29427 - رقم الحدیث الباب: 3]

29427- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ حَلَفَ تَقِیَّةً فَقَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَی مَالِکَ وَ دَمِکَ فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ بِیَمِینِکَ فَإِنْ لَمْ

ص: 224


1- الباب 12 فیه 19 حدیثا.
2- الکافی 7- 440- 4، و التهذیب 8- 285- 1048، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.
3- الکافی 7- 442- 15.
4- التهذیب 8- 286- 1052.
5- الکافی 7- 463- 17.

تَرَ أَنَّ ذَلِکَ یَرُدُّ شَیْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29428 - رقم الحدیث الباب: 4]

29428- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْلِفْ بِاللَّهِ کَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاکَ مِنَ الْقَتْلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیٍّ ع (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29429 - رقم الحدیث الباب: 5]

29429- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَی لَهُمْ بِیَمِینٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29430 - رقم الحدیث الباب: 6]

29430- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَی الْعُشَّارِ فَیَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ یُخَلُّونَ سَبِیلَنَا وَ لَا یَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِکَ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ (6) مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29431 - رقم الحدیث الباب: 7]

29431- 7- (7) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29432 - رقم الحدیث الباب: 8]

29432- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 225


1- الفقیه 3- 364- 4289.
2- التهذیب 8- 300- 1111.
3- الفقیه 3- 374- 4313.
4- التهذیب 8- 301- 1117.
5- الفقیه 3- 363- 4286، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73- 152.
6- فی نسخة- أحلی (هامش المخطوط).
7- الفقیه 3- 363- 4287.
8- الفقیه 3- 365- 4293.

عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ یُحْرِزُ (1) بِذَلِکَ مَالَهُ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29433 - رقم الحدیث الباب: 9]

29433- 9- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَّا الَّذِی یُؤْجَرُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ کَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ فِی خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ یَتَعَدَّی عَلَیْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29434 - رقم الحدیث الباب: 10]

29434- 10- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقِیَّةُ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَی مَنْ حَلَفَ تَقِیَّةً یَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29435 - رقم الحدیث الباب: 11]

29435- 11- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ إِذَا خَشِیَ سَیْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ (6) فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَا أَبَا بَکْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْفُو وَ النَّاسُ لَا یَعْفُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29436 - رقم الحدیث الباب: 12]

29436- 12- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ

ص: 226


1- فی نسخة- یحوز (هامش المخطوط).
2- الفقیه 3- 366- 4297، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 9، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 18، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 124.
4- یأتی فی الفائدة الأولی- 382 من الخاتمة.
5- المحاسن- 339- 123، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73- 155.
6- فی المصدر- و سوطه.
7- المحاسن- 339- 124، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب.

وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.

[رقم الحدیث الکلی: 29437 - رقم الحدیث الباب: 13]

29437- 13- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَمَا تَرَی أَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29438 - رقم الحدیث الباب: 14]

29438- 14- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَمُرُّ عَلَی هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَیَسْتَحْلِفُونَّا عَلَی أَمْوَالِنَا وَ قَدْ أَدَّیْنَا زَکَاتَهَا فَقَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ مَا شَاءُوا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ قَالَ بِمَا شَاءُوا.

[رقم الحدیث الکلی: 29439 - رقم الحدیث الباب: 15]

29439- 15- (3) وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29440 - رقم الحدیث الباب: 16]

29440- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَعِی بَضَائِعَ لِلنَّاسِ وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَی هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ فَیُحْلِفُونَّا عَلَیْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّی أَقْدِرُ عَلَی أَنْ أُجِیزَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ کُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَیْهَا کُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَی نَفْسِهِ فِیهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ فِیهِ التَّقِیَّةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29441 - رقم الحدیث الباب: 17]

29441- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ

ص: 227


1- المحاسن- 339- 125، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 75- 163.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73- 153.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73- 153.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 73- 154.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 74- 156، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق.

ع أَمُرُّ بِالْعُشَّارِ وَ مَعِیَ الْمَالُ فَیَسْتَحْلِفُونِّی فَإِنْ حَلَفْتُ تَرَکُونِی وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ فَتَّشُونِی وَ ظَلَمُونِی فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ قُلْتُ إِنْ حَلَّفُونِی بِالطَّلَاقِ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَکُونُ لِی قَالَ تَتَّقِی مَالَ أَخِیکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29442 - رقم الحدیث الباب: 18]

29442- 18- (1) وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیَّةً لَمْ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ قَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29443 - رقم الحدیث الباب: 19]

29443- 19- (2) وَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (نَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ نُجِیزُ) (3) بِذَلِکَ مَالَنَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

13- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ شَیْئاً جَازَ أَنْ یَشْتَرِیَ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ ضَرَرٌ فِی التَّرْکِ وَ کَذَا الشِّرَاءُ بِنَسِیئَةٍ مَعَ الْمَشَقَّةِ بِا

اشارة

(6) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ شَیْئاً جَازَ أَنْ یَشْتَرِیَ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ ضَرَرٌ فِی التَّرْکِ وَ کَذَا الشِّرَاءُ بِنَسِیئَةٍ مَعَ الْمَشَقَّةِ بِالتَّرْکِ

[رقم الحدیث الکلی: 29444 - رقم الحدیث الباب: 1]

29444- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 228


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 75- 161.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 75- 162.
3- فی المصدر- نحلف بالله لصاحب العشار تجیز.
4- تقدم فی الحدیث 21 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الوصایا و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 37 من أبواب مقدمات الطلاق.
5- یأتی فی البابین 41 و 47 من هذه الأبواب.
6- الباب 13 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 7- 441- 11، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 35- 42.

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی الْکَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَیْتُ لِأَهْلِی شَیْئاً بِنَسِیئَةٍ قَالَ أَ یَشُقُّ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ یَشُقُّ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَأْخُذَ لَهُمْ شَیْئاً بِنَسِیئَةٍ قَالَ فَلْیَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِیئَةٍ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29445 - رقم الحدیث الباب: 2]

29445- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ شَیْئاً قَالَ فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فِی یَمِینِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29446 - رقم الحدیث الباب: 3]

29446- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْشَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ مِنَ السُّوقِ الْحَاجَةَ قَالَ فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ قَالَ یَشْتَرِی لَهُمْ قُلْتُ إِنَّ لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ وَ الَّذِی یَشْتَرِی لَهُ أَبْلَغُ مِنْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ ضَرَرٌ قَالَ یَشْتَرِی لَهُمْ.

ص: 229


1- التهذیب 8- 300- 1112.
2- الکافی 7- 442- 14.
3- التهذیب 8- 286- 1051.
4- التهذیب 8- 288- 1061.
5- التهذیب 8- 301- 1115.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

14- بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْیَمِینُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الصَّدَقَةِ

اشارة

(2) 14 بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْیَمِینُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الصَّدَقَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29447 - رقم الحدیث الباب: 1]

29447- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29448 - رقم الحدیث الباب: 2]

29448- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29449 - رقم الحدیث الباب: 3]

29449- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمَنْصُورَ قَالَ لَهُ رُفِعَ إِلَیَّ أَنَّ مَوْلَاکَ الْمُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ یَدْعُو إِلَیْکَ

ص: 230


1- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2- الباب 14 فیه 11 حدیث.
3- الکافی 7- 441- 13.
4- الکافی 7- 441- 12، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 33- 35، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 11، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
5- فی نسخة زیادة- أو غیره (هامش المخطوط).
6- التهذیب 8- 312- 1160، و الاستبصار 4- 47- 160، و فی الاستبصار- الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر.
7- الکافی 6- 445- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب الملابس و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.

وَ یَجْمَعُ لَکَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا کَانَ فَقَالَ لَا أَرْضَی مِنْکَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ وَ الْمَشْیِ فَقَالَ أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِی أَنْ أَحْلِفَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِاللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29450 - رقم الحدیث الباب: 4]

29450- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ- إِنَّ طَارِقاً کَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِینَةِ- فَأَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّی هَالِکٌ إِنِّی حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ فَقَالَ یَا طَارِقُ إِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29451 - رقم الحدیث الباب: 5]

29451- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ وَ لَا غَیْرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29452 - رقم الحدیث الباب: 6]

29452- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَانَةَ أَوْ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِی الْمَسَاکِینِ وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ کُلُّهُ بِشَیْ ءٍ لَا یُطَلِّقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یَصَّدَّقُ إِلَّا بِمَا یَمْلِکُ وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29453 - رقم الحدیث الباب: 7]

29453- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ

ص: 231


1- التهذیب 8- 287- 1058، تفسیر العیّاشیّ 1- 73- 148، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 31- 27.
2- التهذیب 8- 288- 1062.
3- التهذیب 8- 289- 1069، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 41- 60.
4- التهذیب 8- 292- 1081، و الاستبصار 4- 44- 150، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب.

عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَةٌ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِیثَاقٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29454 - رقم الحدیث الباب: 8]

29454- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَلْفِ الرَّجُلِ بِالْعِتْقِ بِغَیْرِ ضَمِیرٍ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِذَلِکَ وَ لِلَّهِ فِیهِ رِضًا فَهُوَ لَهُ لَازِمٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ عَلَی الْمُسْتَکْرَهِ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْیَمِینَ بِالْعَتَاقِ غَیْرُ لَازِمَةٍ وَ کَذَا الْیَمِینُ الَّتِی لَا ضَمِیرَ مَعَهَا أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29455 - رقم الحدیث الباب: 9]

29455- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29456 - رقم الحدیث الباب: 10]

29456- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَ قَالَ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29457 - رقم الحدیث الباب: 11]

29457- 11- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ أَبِی ذَکْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ

ص: 232


1- التهذیب 8- 299- 1109، و الاستبصار 4- 44- 151.
2- فی المصدر زیادة- عن عمر بن یزید.
3- التهذیب 8- 300- 1110، و الاستبصار 4- 44- 149.
4- الفقیه 3- 364- 4291 و الفقیه 3- 365- 4292.
5- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 237- 11.

سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ حَلَفْتُ بِالْعِتْقِ (أَلَّا أَحْلِفَ) (1) بِالْعِتْقِ إِلَّا أَعْتَقْتُ رَقَبَةً وَ أَعْتَقْتُ بَعْدَهَا جَمِیعَ مَا أَمْلِکُ إِنْ کَانَ أَرَی أَنِّی خَیْرٌ مِنْ هَذَا وَ أَوْمَأَ إِلَی عَبْدٍ أَسْوَدَ مِنْ غِلْمَانِهِ بِقَرَابَتِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ یَکُونَ لِی عَمَلٌ صَالِحٌ فَأَکُونَ أَفْضَلَ بِهِ مِنْهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (2) أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْوَفَاءِ بِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

15- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ بِغَیْرِ اللَّهِ

اشارة

(5) 15 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ بِغَیْرِ اللَّهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29458 - رقم الحدیث الباب: 1]

29458- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ- إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَیْرِ أَمْرِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا هَدْیٌ إِنَّمَا الْهَدْیُ مَا جَعَلَ اللَّهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ فَذَلِکَ الَّذِی یُوفَی بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَا هَدْیَ لَا یُذْکَرُ فِیهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ

ص: 233


1- فی نسخة- و لا أحلف (هامش المخطوط).
2- مر فی هذا الباب.
3- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 45 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 3 و 7 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الحدیث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار.
4- یأتی فی الحدیث 4 و 5 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الباب 17 من أبواب النذر و العهد.
5- الباب 15 فیه 6 أحادیث.
6- الکافی 7- 441- 12، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 39- 56 و 57.

قَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ أَوْ یَقُولُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا یُهْدَی أَوْ یَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِیهَا لِبَیْتِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْیَاءٌ وَ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ صَارَتْ لَحْماً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29459 - رقم الحدیث الباب: 2]

29459- 2- (3) قَالَ الصَّدُوقُ رُوِیَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فِی رَجُلٍ قَالَ لَا وَ أَبِی قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29460 - رقم الحدیث الباب: 3]

29460- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29461 - رقم الحدیث الباب: 4]

29461- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ قَالَ کُلُّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فَهِیَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

ص: 234


1- التهذیب 8- 312- 1160.
2- الفقیه 3- 365- 4294 و الفقیه 3- 366- 4295.
3- الفقیه 3- 231- 1093.
4- التهذیب 8- 301- 1119.
5- الفقیه 3- 372- 4305.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 74- 150.

[رقم الحدیث الکلی: 29462 - رقم الحدیث الباب: 5]

29462- 5- (1) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَ قَالَ کُلُّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فَهِیَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29463 - رقم الحدیث الباب: 6]

29463- 6- (2) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً (3) قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ کَلَّا وَ أَبِیکَ وَ بَلَی وَ أَبِیکَ فَأُمِرُوا أَنْ یَقُولُوا لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

16- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ فِی غَضَبٍ وَ لَا جَبْرٍ وَ لَا إِکْرَاهٍ

اشارة

(6) 16 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ فِی غَضَبٍ وَ لَا جَبْرٍ وَ لَا إِکْرَاهٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29464 - رقم الحدیث الباب: 1]

29464- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی جَبْرٍ وَ لَا فِی إِکْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا

ص: 235


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 73- 149 و 150.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 98- 272.
3- البقرة 2- 200.
4- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الحدیث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 30 و 31 من هذه الأبواب، و فی الباب 34 من أبواب کیفیة الحکم.
6- الباب 16 فیه 6 أحادیث.
7- الکافی 7- 442- 16، و التهذیب 8- 286- 1053، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.

فَرْقٌ بَیْنَ الْجَبْرِ وَ الْإِکْرَاهِ قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ (2)

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ (3).

وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29465 - رقم الحدیث الباب: 2]

29465- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی کُنْتُ اشْتَرَیْتُ أَمَةً سِرّاً مِنِ امْرَأَتِی وَ إِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِکَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِی وَ أَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِی فَأَتَیْتُهَا فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الَّذِی بَلَغَکِ بَاطِلٌ وَ إِنَّ الَّذِی أَتَاکِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَکِ أَرَادَ أَنْ یَسْتَفِزَّکِ فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ خَیْرٌ أَبَداً حَتَّی تَحْلِفَ لِی بِعِتْقِ کُلِّ جَارِیَةٍ لَکَ وَ بِصَدَقَةِ مَالِکَ إِنْ کُنْتَ اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً وَ هِیَ فِی مِلْکِکَ الْیَوْمَ فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِکَ فَأَعَادَتِ الْیَمِینَ وَ قَالَتْ لِی فَقُلْ کُلُّ جَارِیَةٍ لِی السَّاعَةَ فَهِیَ حُرَّةٌ فَقُلْتُ لَهَا کُلُّ جَارِیَةٍ لِی السَّاعَةَ فَهِیَ حُرَّةٌ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ

ص: 236


1- الکافی 7- 442- 17.
2- الفقیه 3- 373- 4312.
3- معانی الأخبار 166- 1.
4- معانی الأخبار 389- 28.
5- الکافی 7- 442- 18.

جَارِیَتِی وَ هَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَ أَتَزَوَّجَهَا لِهَوَایَ فِیهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا أَحْلَفَتْکَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ثَوَابُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29466 - رقم الحدیث الباب: 3]

29466- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29467 - رقم الحدیث الباب: 4]

29467- 4- (3) وَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُفِیَ عَنْ أُمَّتِی ثَلَاثٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ الِاسْتِکْرَاهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُنَا رَابِعَةٌ وَ هِیَ مَا لَا یُطِیقُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29468 - رقم الحدیث الباب: 5]

29468- 5- (4) وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29469 - رقم الحدیث الباب: 6]

29469- 6- (5) وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُهُ

ص: 237


1- التهذیب 8- 286- 1054.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 74- 157.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 74- 158.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 74- 59.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 75- 160، المحاسن- 339- 124، أورده فی الحدیث 12 من الباب 12 من هذه الأبواب.

ذَلِکَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

17- بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْیَمِینُ بِغَیْرِ قَصْدٍ وَ إِرَادَةٍ

اشارة

(3) 17 بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْیَمِینُ بِغَیْرِ قَصْدٍ وَ إِرَادَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29470 - رقم الحدیث الباب: 1]

29470- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ (5) قَالَ اللَّغْوُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ لَا یَعْقِدُ عَلَی شَیْ ءٍ.

وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29471 - رقم الحدیث الباب: 2]

29471- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَلَزِمَهُ فَقَالَ الْمَلْزُومُ کُلُّ حِلٍّ عَلَیْهِ حَرَامٌ

ص: 238


1- تقدم فی الباب 56 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الحدیث 14 و 18 من الباب 12 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.
3- الباب 17 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 7- 443- 1.
5- البقرة 2- 225، المائدة 5- 89.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 336- 163.
7- التهذیب 8- 280- 1023.
8- الکافی 7- 460- 3.

إِنْ بَرِحَ حَتَّی یُرْضِیَکَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرْضِیَهُ وَ لَا یَدْرِی مَا یَبْلُغُ یَمِینُهُ وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا نِیَّةٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29472 - رقم الحدیث الباب: 3]

29472- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ (2) قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29473 - رقم الحدیث الباب: 4]

29473- 4- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (4) قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29474 - رقم الحدیث الباب: 5]

29474- 5- (5) وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ (6) قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ کَلَّا وَ اللَّهِ لَا یَعْقِدُ عَلَیْهَا أَوْ لَا یَعْقِدُ عَلَی شَیْ ءٍ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (8).

ص: 239


1- الفقیه 3- 361- 4279.
2- البقرة 2- 225، المائدة 5- 89.
3- تفسیر العیّاشیّ 1- 111- 337.
4- البقرة 2- 224.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 112- 341.
6- البقرة 2- 225، المائدة 5- 89.
7- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب.
8- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ یَمِیناً ثُمَّ رَأَی مُخَالَفَتَهَا خَیْراً مِنَ الْوَفَاءِ بِهَا جَازَ لَهُ الْمُخَالَفَةُ بَلِ اسْتُحِبَّتْ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ

اشارة

(1) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ یَمِیناً ثُمَّ رَأَی مُخَالَفَتَهَا خَیْراً مِنَ الْوَفَاءِ بِهَا جَازَ لَهُ الْمُخَالَفَةُ بَلِ اسْتُحِبَّتْ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29475 - رقم الحدیث الباب: 1]

29475- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَرَی أَنَّ تَرْکَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْهَا خَشِیَ أَنْ یَأْثَمَ أَ یَتْرُکُهَا قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذَا رَأَیْتَ خَیْراً مِنْ یَمِینِکَ فَدَعْهَا.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29476 - رقم الحدیث الباب: 2]

29476- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).

ص: 240


1- الباب 18 فیه 11 حدیث.
2- الکافی 7- 444- 3.
3- الکافی 7- 444- 5، و التهذیب 8- 284- 1045.
4- الکافی 7- 443- 1، و التهذیب 8- 284- 1043.
5- التهذیب 8- 289- 1065.

[رقم الحدیث الکلی: 29477 - رقم الحدیث الباب: 3]

29477- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی غَیْرَهَا خَیْراً مِنْهَا فَأَتَی ذَلِکَ فَهُوَ کَفَّارَةُ یَمِینِهِ وَ لَهُ حَسَنَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29478 - رقم الحدیث الباب: 4]

29478- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا وَ لَهُ حَسَنَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29479 - رقم الحدیث الباب: 5]

29479- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ بَشِیرٍ) (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَةٌ حَلَفَ بِیَمِینٍ شَدِیدَةٍ وَ الْیَمِینُ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَبِیعَهَا أَبَداً وَ لَهُ (إِلَیْهَا) (6) حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِیفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِکَ لَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی عَدَمِ کَوْنِ الْحَاجَةِ شَدِیدَةً بِحَیْثُ یَتَرَجَّحُ بَیْعُهَا ذَکَرَهُمَا الشَّیْخُ (7) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْجَوَازِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.

ص: 241


1- الکافی 7- 443- 2.
2- التهذیب 8- 284- 1044.
3- الکافی 7- 444- 4.
4- التهذیب 8- 301- 1116، و الاستبصار 4- 43- 148.
5- فی التهذیب- الحسین بن بشر، و فی الاستبصار- الحسین بن یونس.
6- فی المصدر- الی ثمنها." و کذلک صححها فی المصحّحة الثانیة.
7- راجع الاستبصار 4- 43- 148 ذیل 148.

[رقم الحدیث الکلی: 29480 - رقم الحدیث الباب: 6]

29480- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی کَانَ یَحْلِفُ عَلَی بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ أَنْ لَا یُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِینَارٍ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِی فَاشْتَرَیْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ ع لَا یَفْعَلُ الْمَرْجُوحَ فَضْلًا عَنِ الْمُحَرَّمِ کَالْحِنْثِ فِی الْیَمِینِ الْمُوجِبِ لِلْکَفَّارَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29481 - رقم الحدیث الباب: 7]

29481- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَةٌ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِیثَاقٍ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا کَانَ مُتَعَلَّقُهُ رَاجِحاً لِمَا مَرَّ (3) وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29482 - رقم الحدیث الباب: 8]

29482- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ (5) وَ لَهُ زِیَادَةُ حَسَنَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29483 - رقم الحدیث الباب: 9]

29483- 9- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّذِی لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی

ص: 242


1- التهذیب 8- 302- 1121.
2- التهذیب 8- 292- 1081.
3- مر فی الحدیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
4- الفقیه 3- 360- 4275.
5- فی المصدر زیادة- منها.
6- الفقیه 3- 366- 4297، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.

شَیْ ءٍ ثُمَّ یَجِدَ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنَ الْیَمِینِ فَیَتْرُکَ الْیَمِینَ وَ یَرْجِعَ إِلَی الَّذِی هُوَ خَیْرٌ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29484 - رقم الحدیث الباب: 10]

29484- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ أَنْ لَا یَبِیعَ سِلْعَتَهُ بِکَذَا وَ کَذَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ قَالَ یَبِیعُ وَ لَا یُکَفِّرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29485 - رقم الحدیث الباب: 11]

29485- 11- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَمِینِ الَّتِی (تَجِبُ بِهَا) (3) الْکَفَّارَةُ قَالَ الْکَفَّارَاتُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

19- بَابُ حُکْمِ الْحَلْفِ عَلَی تَرْکِ الطَّیِّبَاتِ

اشارة

(5) 19 بَابُ حُکْمِ الْحَلْفِ عَلَی تَرْکِ الطَّیِّبَاتِ

[رقم الحدیث الکلی: 29486 - رقم الحدیث الباب: 1]

29486- 1- (6) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ (7) قَالَ نَزَلَتْ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

ص: 243


1- الفقیه 3- 372- 4304.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 43- 66.
3- فی المصدر- یجب فیها.
4- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 23، و فی الحدیث 5 من الباب 24، و فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.
5- الباب 19 فیه حدیثان.
6- تفسیر القمّیّ 1- 179.
7- المائدة 5- 87.

وَ بِلَالٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ- فَأَمَّا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَلَفَ أَنْ لَا یَنَامَ بِاللَّیْلِ أَبَداً وَ أَمَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا یُفْطِرَ بِالنَّهَارِ أَبَداً وَ أَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا یَنْکِحَ أَبَداً إِلَی أَنْ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَادَی الصَّلَاةَ جَامِعَةً وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یُحَرِّمُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمُ الطَّیِّبَاتِ أَلَا إِنِّی أَنَامُ اللَّیْلَ وَ أَنْکِحُ وَ أُفْطِرُ بِالنَّهَارِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَدْ حَلَفْنَا عَلَی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ وَ لکِنْ یُؤاخِذُکُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَیْمانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ ذلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29487 - رقم الحدیث الباب: 2]

29487- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَوْ مَمَالِیکُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً وَ لَا حَلَالًا قَطُّ (3) فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامَ فَلَا یَقْرَبْهُ حَلَفَ أَوْ لَمْ یَحْلِفْ وَ أَمَّا الْحَلَالُ فَلَا یَتْرُکْهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ هَذِهِ الْیَمِینِ مَعَ رُجْحَانِ الْمُخَالَفَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 244


1- المائدة 5- 89.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 336- 162.
3- " قط" لیس فی المصدر.
4- المائدة 5- 87.
5- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ تَقَعُ عَلَی نِیَّةِ الْمَظْلُومِ دُونَ الظَّالِمِ

اشارة

(1) 20 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ تَقَعُ عَلَی نِیَّةِ الْمَظْلُومِ دُونَ الظَّالِمِ

[رقم الحدیث الکلی: 29488 - رقم الحدیث الباب: 1]

29488- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّةِ وَ الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ (3) یَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا یَجُوزُ فِی آخَرَ فَأَمَّا مَا یَجُوزُ فَإِذَا کَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَی الْیَمِینَ فَعَلَی نِیَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا کَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَی نِیَّةِ الْمَظْلُومِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (5)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (7).

21- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ تَقَعُ عَلَی مَا نَوَی إِذَا خَالَفَ لَفْظُهُ نِیَّتَهُ وَ لَمْ یَکُنْ ظَالِماً لِغَیْرِهِ

اشارة

(8) 21 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ تَقَعُ عَلَی مَا نَوَی إِذَا خَالَفَ لَفْظُهُ نِیَّتَهُ وَ لَمْ یَکُنْ ظَالِماً لِغَیْرِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29489 - رقم الحدیث الباب: 1]

29489- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 245


1- الباب 20 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 444- 1.
3- فی المصدر زیادة- قد.
4- التهذیب 8- 280- 1025.
5- قرب الإسناد- 6.
6- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب.
7- و یأتی فی الباب 50 من أبواب الایمان.
8- الباب 21 فیه حدیثان.
9- الکافی 7- 444- 2.

مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ (1) وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْیَمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ یَعْنِی عَلَی ضَمِیرِ الْمَظْلُومِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 29490 - رقم الحدیث الباب: 2]

29490- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ قَالَ الْیَمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

22- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَحْلِفَ وَ لَا یُسْتَحْلَفَ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ وَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَقَعُ عَلَی الْعِلْمِ

اشارة

(6) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَحْلِفَ وَ لَا یُسْتَحْلَفَ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ وَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَقَعُ عَلَی الْعِلْمِ

[رقم الحدیث الکلی: 29491 - رقم الحدیث الباب: 1]

29491- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.

ص: 246


1- فی الفقیه زیادة- بیمین (هامش المخطوط).
2- الفقیه 3- 371- 4302.
3- الکافی 7- 444- 3.
4- التهذیب 8- 280- 1024.
5- تقدم فی الباب 17 و 20 من هذه الأبواب.
6- الباب 22 فیه 4 أحادیث.
7- الکافی 7- 445- 1، و التهذیب 8- 280- 1020.

[رقم الحدیث الکلی: 29492 - رقم الحدیث الباب: 2]

29492- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ (خَالِدِ بْنِ أَیْمَنَ الْحَنَّاطِ) (2) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29493 - رقم الحدیث الباب: 3]

29493- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29494 - رقم الحدیث الباب: 4]

29494- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ) (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ وَ لَا تَقَعُ الْیَمِینُ إِلَّا عَلَی الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ یُسْتَحْلَفْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

23- بَابُ انْعِقَادِ الْیَمِینِ عَلَی فِعْلِ الْوَاجِبِ وَ تَرْکِ الْحَرَامِ فَتَجِبُ الْکَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ وَ قَدْرِ الْکَفَّارَةِ

اشارة

(7) 23 بَابُ انْعِقَادِ الْیَمِینِ عَلَی فِعْلِ الْوَاجِبِ وَ تَرْکِ الْحَرَامِ فَتَجِبُ الْکَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ وَ قَدْرِ الْکَفَّارَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29495 - رقم الحدیث الباب: 1]

29495- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 247


1- الکافی 7- 445- 2، و التهذیب 8- 280- 1021.
2- فی التهذیب- حکم بن أیمن الحناط.
3- الکافی 7- 445- 3. و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
4- الکافی 7- 445- 4.
5- لیس فی التهذیب.
6- التهذیب 8- 280- 1022.
7- الباب 23 فیه 5 أحادیث.
8- الکافی 7- 446- 7.

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْیَمِینِ الَّتِی هِیَ لِلَّهِ طَاعَةٌ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِی طَاعَةٍ فَلْیَقْضِهِ فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ لَمْ یَفْعَلْ فَلْیُکَفِّرْ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَمَّا مَا کَانَتْ یَمِینٌ فِی مَعْصِیَةٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29496 - رقم الحدیث الباب: 2]

29496- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ حَلَفْتَ عَلَیْهَا لَکَ فِیهَا مَنْفَعَةٌ فِی أَمْرِ دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ فِیهَا وَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ فِیمَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ فِیمَا لِلَّهِ فِیهِ مَعْصِیَةٌ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ تَفْعَلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29497 - رقم الحدیث الباب: 3]

29497- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ حَلَفَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَفْعَلَهَا مِمَّا لَهُ فِیهِ مَنْفَعَةٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْکَفَّارَةُ فِی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أَزْنِی وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ اللَّهِ لَا أَسْرِقُ وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لَا أَعْصِی ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ فِیهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِی مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29498 - رقم الحدیث الباب: 4]

29498- 4- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مَیْسَرَةَ جَمِیعاً قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ

ص: 248


1- الکافی 7- 445- 1.
2- الکافی 7- 447- 8.
3- التهذیب 8- 291- 1075.
4- الکافی 7- 447- 10.

عَلَیْکَ شَیْ ءٌ لِأَنَّ فَعَالَکَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29499 - رقم الحدیث الباب: 5]

29499- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ لَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ فَیَحْلِفُ أَنَّهُ یَفْعَلُ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ أَوْ یَحْلِفَ عَلَی مَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ (2) فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ إِذَا لَمْ یَفْعَلْهُ وَ الْأُخْرَی عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا یُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَیْهِ إِذَا حَلَفَ کَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَا لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِیهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِیهَا دُخُولُ النَّارِ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی قَدْرِ الْکَفَّارَةِ فِی الْکَفَّارَاتِ (5).

24- بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا عَلَی الْمُسْتَقْبِلِ إِذَا کَانَ الْبِرُّ أَرْجَحَ فَلَوْ خَالَفَ أَثِمَ وَ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ وَ لَوْ حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الرَّاجِحِ أَوْ فِعْلِ الْمَرْجُوحِ لَمْ تَنْعَقِدْ

اشارة

(6) 24 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا عَلَی الْمُسْتَقْبِلِ إِذَا کَانَ الْبِرُّ أَرْجَحَ فَلَوْ خَالَفَ أَثِمَ وَ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ وَ لَوْ حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الرَّاجِحِ أَوْ فِعْلِ الْمَرْجُوحِ لَمْ تَنْعَقِدْ

[رقم الحدیث الکلی: 29500 - رقم الحدیث الباب: 1]

29500- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

ص: 249


1- الفقیه 3- 366- 4297، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 9، و فی الحدیث 9 من الباب 12، و فی الحدیث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.
2- فی المصدر زیادة- فیحلف.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 24 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الباب 12 من أبواب الکفّارات.
6- الباب 24 فیه 6 أحادیث.
7- الکافی 7- 445- 2.

عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَةٌ أَمَّا مَا کَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ (1) فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ أَمَّا مَا لَمْ یَکُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ (2) الْکَفَّارَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29501 - رقم الحدیث الباب: 2]

29501- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْیَمِینُ الَّتِی تَلْزَمُنِی فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَقَالا مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ الْمَعْصِیَةُ فَکَفَّارَتُهُ تَرْکُهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ مَعْصِیَةٌ وَ لَا طَاعَةٌ فَلَیْسَ هُوَ بِشَیْ ءٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29502 - رقم الحدیث الباب: 3]

29502- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ الَّذِی فِیهِ الْکَفَّارَةُ مِنَ الْأَیْمَانِ فَقَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا فِیهِ الْبِرُّ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا فِیهِ الْمَعْصِیَةُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِیَةٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

ص: 250


1- من" لا تفعله" الی" ... تفعله" متروک فی بعض النسخ (منه قده) (هامش المخطوط).
2- فی نسخة من المصدر- فان علیک فیها.
3- التهذیب 8- 291- 1076، و الاستبصار 4- 42- 146.
4- الکافی 7- 446- 3.
5- التهذیب 8- 291- 1077، و الاستبصار 4- 42- 143.
6- الکافی 7- 446- 5.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29503 - رقم الحدیث الباب: 4]

29503- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُکَفَّرُ مِنَ الْأَیْمَانِ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْقِسْمَ الثَّانِیَ عَلَی مَا تَسَاوَی فِعْلُهُ وَ تَرْکُهُ (5) لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29504 - رقم الحدیث الباب: 5]

29504- 5- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی

ص: 251


1- التهذیب 8- 291- 1078، و الاستبصار 4- 42- 144.
2- الکافی 7- 446- 4.
3- الکافی 7- 447- 9.
4- التهذیب 8- 291- 1074، و الاستبصار 4- 42- 145.
5- راجع الاستبصار 4- 43- 146 ذیل 146.
6- مضی فی الحدیث 2 و 3 من هذا الباب.
7- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب.
8- الکافی 7- 446- 6، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 42، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

عَبْدِ اللَّهِ (1) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ لِیَأْکُلَ فَلَمْ یَطْعَمْ هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْکَفَّارَةُ وَ مَا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَقَالَ الْکَفَّارَةُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِیهِ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29505 - رقم الحدیث الباب: 6]

29505- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی ع کَانَ حَلَفَ عَلَی بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ أَنْ لَا یُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِینَارٍ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِی فَاشْتَرَیْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 252


1- فی التهذیب- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.
2- التهذیب 8- 292- 1079.
3- التهذیب 8- 289- 1065.
4- التهذیب 8- 302- 1121، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
5- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 5 من هذا الباب.
6- تقدم فی الباب 18، 19 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْکَلَامِ

اشارة

(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْکَلَامِ

[رقم الحدیث الکلی: 29506 - رقم الحدیث الباب: 1]

29506- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ) (3) عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (4) قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ- قَالَ لَهُ یَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ وَ أَرَاهُ إِیَّاهَا قَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ کَیْفَ أَقْرَبُهَا وَ قَدْ نَهَیْتَنِی عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِی قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا یَعْنِی لَا تَأْکُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ یَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَمْ یَسْتَثْنِیَا فِی قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَکَلَهُمَا اللَّهُ فِی ذَلِکَ إِلَی أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَی ذِکْرِهِمَا قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص فِی الْکِتَابِ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً. إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ (5) أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِیَّةُ اللَّهِ فِی أَلَّا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَی أَنْ لَا (6) أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (7) أَیِ اسْتَثْنِ مَشِیَّةَ اللَّهِ فِی فِعْلِکَ (8).

ص: 253


1- الباب 25 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 447- 2.
3- فی المصدر- أبی جعفر الأحوال.
4- طه 20- 115.
5- الکهف 18- 23 و 24.
6- کلمة (لا) لم ترد فی المصدر و شطب علیها فی المصحّحة الثانیة إلّا أن المصنّف أضافها فی المسودة الثانیة.
7- الکهف 18- 24.
8- ورد فی عدة أحادیث ما یدلّ علی أن النسیان فی هذه الآیة بمعنی الترک، و هو موافق لنص علماء اللغة، علی انه أحد معانی النسیان، و یظهر من أحادیث الباب الآتی أن قوله- (وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ) خطاب عام متوجه الی الرسول (علیه السلام)، فلا دلالة فیها علی جواز النسیان علی المعصوم، و قد حققنا ذلک فی رسالة مفردة بما لا مزید علیه. (منه. قده).

[رقم الحدیث الکلی: 29507 - رقم الحدیث الباب: 2]

29507- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ النَّوْفَلِیِّ) (2) عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْیَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِیَةً فَلْیَسْتَثْنِ عَلَانِیَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).

26- بَابُ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْکِتَابَةِ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ یُنَاسِبُ

اشارة

(6) 26 بَابُ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْکِتَابَةِ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ یُنَاسِبُ

[رقم الحدیث الکلی: 29508 - رقم الحدیث الباب: 1]

29508- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً إِلَی مَنْزِلِ مُعَتِّبٍ وَ هُوَ یُرِیدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِیهِ کِتَابٌ فِیهِ تَسْمِیَةُ أَرْزَاقِ الْعِیَالِ وَ مَا یُخْرَجُ لَهُمْ فَإِذَا فِیهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَیْسَ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ مَنْ

ص: 254


1- الکافی 7- 449- 7.
2- لیس فی المصدر.
3- التهذیب 8- 282- 1032.
4- الفقیه 3- 371- 4301.
5- یأتی فی الأبواب 26 و 27 و 29 من هذه الأبواب.
6- الباب 26 فیه حدیث واحد.
7- التهذیب 8- 281- 1030.

کَتَبَ هَذَا الْکِتَابَ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فِیهِ کَیْفَ ظَنَّ أَنَّهُ یَتِمُّ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ أَلْحِقْ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَلْحَقَ فِیهِ فِی کُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الْعِشْرَةِ (2).

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ وَ اشْتِرَاطِهَا فِی الْمَوَاعِیدِ وَ نَحْوِهَا

اشارة

(3) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ وَ اشْتِرَاطِهَا فِی الْمَوَاعِیدِ وَ نَحْوِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29509 - رقم الحدیث الباب: 1]

29509- 1- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ قُرَیْشاً سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ مَسَائِلَ مِنْهَا قِصَّةُ أَصْحَابِ الْکَهْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَداً أُخْبِرُکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فَاحْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً حَتَّی اغْتَمَّ وَ شَکَّ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً نَزَلَ عَلَیْهِ سُورَةُ الْکَهْفِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً. إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ (5) فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ احْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً لِأَنَّهُ قَالَ لِقُرَیْشٍ غَداً أُخْبِرُکُمْ بِجَوَابِ مَسَائِلِکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ قَدْ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ مَا قَبْلَهُ وَ مَا بَعْدَهُ (7)

ص: 255


1- تقدم فی الباب 25 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الباب 97 من أبواب العشرة.
3- الباب 27 فیه حدیث واحد.
4- تفسیر القمّیّ 2- 32.
5- الکهف 18- 23 و 24.
6- تقدم فی الباب 25 و 26 من هذه الأبواب.
7- راجع تفسیر العیّاشیّ 2- 324- 14 و تفسیر العیّاشیّ 2- 325- 23.

وَ کَذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ (1).

28- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَثْنَی مَشِیَّةَ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ لَمْ تَجِبِ الْکَفَّارَةُ بِمُخَالَفَتِهَا

اشارة

(2) 28 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَثْنَی مَشِیَّةَ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ لَمْ تَجِبِ الْکَفَّارَةُ بِمُخَالَفَتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29510 - رقم الحدیث الباب: 1]

29510- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اسْتَثْنَی فِی الْیَمِینِ فَلَا حِنْثَ وَ لَا کَفَّارَةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29511 - رقم الحدیث الباب: 2]

29511- 2- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ وَ یَسْتَثْنِی مَا حَالُهُ قَالَ هُوَ عَلَی مَا اسْتَثْنَی.

29- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ لِلتَّبَرُّکِ وَقْتَ الذِّکْرِ وَ لَوْ بَعْدَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ

اشارة

(6) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ لِلتَّبَرُّکِ وَقْتَ الذِّکْرِ وَ لَوْ بَعْدَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ

[رقم الحدیث الکلی: 29512 - رقم الحدیث الباب: 1]

29512- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

ص: 256


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 55- 105.
2- الباب 28 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 448- 5.
4- التهذیب 8- 282- 1031.
5- مسائل علی بن جعفر- 130- 113.
6- الباب 29 فیه 7 أحادیث.
7- الکافی 7- 448- 3، و التهذیب 8- 281- 1026.

ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (1) قَالَ ذَلِکَ فِی الْیَمِینِ إِذَا قُلْتَ وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29513 - رقم الحدیث الباب: 2]

29513- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (3) قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِیَ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فَلْیَسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29514 - رقم الحدیث الباب: 3]

29514- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنٍ الْقَلَانِسِیِّ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فِی الْیَمِینِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29515 - رقم الحدیث الباب: 4]

29515- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الِاسْتِثْنَاءُ فِی الْیَمِینِ مَتَی مَا ذَکَرَ وَ إِنْ

ص: 257


1- الکهف 18- 24.
2- الکافی 7- 447- 1.
3- الکهف 18- 24.
4- التهذیب 8- 281- 1027.
5- الکافی 7- 448- 4.
6- التهذیب 8- 281- 1028.
7- الکافی 7- 448- 6.

کَانَ بَعْدَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29516 - رقم الحدیث الباب: 5]

29516- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (3) فَقَالَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَی یَمِینٍ وَ نَسِیتَ أَنْ تَسْتَثْنِیَ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرْتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29517 - رقم الحدیث الباب: 6]

29517- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29518 - رقم الحدیث الباب: 7]

29518- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ الْیَهُودِ- فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِیلُ ع أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ وَ قَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً. إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (6).

وَ قَدْ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

ص: 258


1- الکهف 18- 24.
2- الکافی 7- 449- 8.
3- الکهف 18- 24.
4- التهذیب 8- 281- 1029.
5- الفقیه 3- 362- 4284.
6- الکهف 18- 23 و 24.
7- راجع تفسیر العیّاشیّ 2- 324 أحادیث 14 و 15 و 16 و 17.
8- تقدم فی الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.

30- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا یَنْعَقِدُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ وَ نَحْوِ قَوْلِهِ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ لَا هَا اللَّهِ

اشارة

(1) 30 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا یَنْعَقِدُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ وَ نَحْوِ قَوْلِهِ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ لَا هَا اللَّهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29519 - رقم الحدیث الباب: 1]

29519- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی. وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّی (3) وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النَّجْمِ إِذا هَوی (4) وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 29520 - رقم الحدیث الباب: 2]

29520- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَیْرِ اللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ وَ نَهَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَعَلَیْهِ بِکُلِّ آیَةٍ مِنْهَا کَفَّارَةُ یَمِینٍ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ وَ نَهَی أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَا وَ حَیَاتِکَ وَ حَیَاةِ فُلَانٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29521 - رقم الحدیث الباب: 3]

29521- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ

ص: 259


1- الباب 30 فیه 15 حدیث.
2- الفقیه 3- 376- 4323.
3- اللیل 92- 1 و 2.
4- النجم 53- 1.
5- الفقیه 4- 3- 4968.
6- الکافی 7- 449- 1، و التهذیب 8- 277- 1009، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الایلاء.

ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی (1) وَ النَّجْمِ إِذا هَوی (2) وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29522 - رقم الحدیث الباب: 4]

29522- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَی لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَابَ لِشَانِیکَ (4) فَإِنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِکَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ یَا هَنَاهْ (5) وَ یَا هَنَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِکَ لِطَلَبِ الِاسْمِ وَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ لَا هَاهُ (6) فَإِنَّمَا ذَلِکَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ أَمَّا لَعَمْرُ اللَّهِ وَ ایْمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ (7).

ص: 260


1- اللیل 92- 1.
2- النجم 53- 1.
3- الکافی 7- 449- 2، و التهذیب 8- 278- 1010، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الایلاء.
4- قولهم لا أبا لشانئک، و لا أب لشانئک، أی لمبغضک ... و هی کنایة عن قولهم- لا أبا لک، و قال ابن منظور- و إذا أراد کرامة قال- لا ابا لشانئک، و لا أب لشانئک. (الصحاح- شنا- 1- 57، و لسان العرب- أبی- 14- 13).
5- علق فی المخطوط ما نصه- فی فلان هناة ای خصال شر، و لا یقال فی الخیر، واحدها (هنة) و قد تجمع علی هنوات، و قیل واحدها (هنه) تانیث (هن) و هو کنایة عن کل اسم جنس، و فی حدیث الاثم- قلت لها- یا هناه، ای یا هذه (هامش المخطوط) عن النهایة (5- 279) و فی المصدر- هیاه، و کذلک صححها فی المصحّحة الثانیة.
6- لو قال لاه اللّه و نوی الیمین ففی الانعقاد نظر. و قول الرجل لاب لشانیک أی لا أب لشانیک و غیر ذلک من ایمان الجاهلیة لا تنعقد به الیمین. (منه قده) (هامش المخطوط). (التحریر 2- 97).
7- الفقیه 3- 363- 4288.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29523 - رقم الحدیث الباب: 5]

29523- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَی لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ قَوْلُ الرَّجُلِ حِینَ یَقُولُ (لَابَ لِشَانِیکَ) (3) فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ لَتُرِکَ (4) أَنْ یُحْلَفَ بِاللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29524 - رقم الحدیث الباب: 6]

29524- 6- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ عَرَفْتَ انْقِطَاعِی إِلَی أَبِیکَ ثُمَّ إِلَیْکَ ثُمَّ حَلَفْتُ لَهُ وَ حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَقِّ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَیْهِ أَنَّهُ لَا یَخْرُجُ (7) مَا تُخْبِرُنِی بِهِ إِلَی أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبِیهِ أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ قَالَ قَدْ وَ اللَّهِ مَاتَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَأَنْتَ الْإِمَامُ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29525 - رقم الحدیث الباب: 7]

29525- 7- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الطَّبَرِیِّ) (9) قَالَ:

ص: 261


1- قرب الإسناد- 121.
2- الکافی 7- 450- 3.
3- فی المصدر- لا بل شانئک.
4- فی نسخة من المصدر- ترک.
5- التهذیب 8- 278- 1011.
6- الکافی 1- 380- 1.
7- فی المصدر زیادة- منی.
8- الکافی 1- 187- 10.
9- فی المصدر- محمّد بن زید الطبریّ.

کُنْتُ قَائِماً عَلَی رَأْسِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ بَلَغَنِی أَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّا نَزْعُمُ أَنَّ النَّاسَ عَبِیدٌ لَنَا لَا وَ قَرَابَتِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا قُلْتُهُ قَطُّ وَ لَا (سَمِعْتُ أَحَداً) (1) مِنْ آبَائِی قَالَهُ وَ لَا بَلَغَنِی مِنْ أَحَدٍ مِنْ آبَائِی قَالَهُ وَ لَکِنِّی أَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ عَبِیدٌ لَنَا فِی الطَّاعَةِ مَوَالٍ لَنَا فِی الدِّینِ فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29526 - رقم الحدیث الباب: 8]

29526- 8- (2) وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی صِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ عَلَی مَنْ یُجَوِّزُ اخْتِیَارَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَهَلْ یَقْدِرُونَ عَلَی مِثْلِ هَذَا فَیَخْتَارُونَهُ أَوْ یَکُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَیُقَدِّمُونَهُ تَعَدَّوْا وَ بَیْتِ اللَّهِ الْحَقَّ وَ نَبَذُوا کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَارُونِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ الرَّقَّامِ (4) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29527 - رقم الحدیث الباب: 9]

29527- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْعُیُونِ

ص: 262


1- فی المصدر- سمعته.
2- الکافی 1- 203- 1.
3- امالی الصدوق- 540- 1.
4- جاء السند فی المصحّحة الثانیة عن نسخة اخری هکذا- محمّد بن القاسم الهروی، عن عمران بن موسی، عن إبراهیم بن الحسن الرقام.
5- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 222- 1.
6- الفصول المختارة من العیون و المحاسن- 38.

وَ الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَرَّ بِرَحَبَةِ الْقَصَّابِینَ بِالْکُوفَةِ- فَسَمِعَ رَجُلًا یَقُولُ لَا وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِسَبْعِ طِبَاقٍ قَالَ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ لَهُ وَیْحَکَ إِنَّ اللَّهَ لَا یَحْجُبُهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یَحْتَجِبُ عَنْ شَیْ ءٍ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا لِأَنَّکَ حَلَفْتَ بِغَیْرِ اللَّهِ.

وَ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29528 - رقم الحدیث الباب: 10]

29528- 10- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْعُمْرَةِ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: وَ حَقِّکَ لَقَدْ کَانَ مِنِّی فِی هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ.

أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصَ بِهِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 29529 - رقم الحدیث الباب: 11]

29529- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ (4) قَالَ مِنْ ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ حَیَاتِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29530 - رقم الحدیث الباب: 12]

29530- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شِرْکُ طَاعَةٍ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ فُلَانٍ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29531 - رقم الحدیث الباب: 13]

29531- 13- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْیَمِینُ الَّتِی تُکَفَّرُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لَا وَ اللَّهِ وَ نَحْوَ ذَلِکَ.

ص: 263


1- ارشاد المفید- 120.
2- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 6 من أبواب العمرة.
3- تفسیر العیّاشیّ 2- 199- 90.
4- یوسف 12- 106.
5- تفسیر العیّاشیّ 2- 199- 93.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 47- 79، و عنه فی البحار 104- 241- 139.
7- فی النوادر- عبد اللّه بن أبی یعقوب.

[رقم الحدیث الکلی: 29532 - رقم الحدیث الباب: 14]

29532- 14- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ أَنِّی قَدْ جِئْتُ وَ حَیَاتِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29533 - رقم الحدیث الباب: 15]

29533- 15- (2) وَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (3) قَالَ أَعْظَمُ إِثْمٍ مَنْ حَلَفَ بِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ مَا تَضَمَّنَ الْحَلْفَ بِغَیْرِ اللَّهِ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فِی الصُّوَرِ الْمَذْکُورَةِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَنْعَقِدُ وَ لَا تُوجِبُ کَفَّارَةً وَ لَا تَکْفِی فِی الدَّعْوَی الشَّرْعِیَّةِ.

31- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا یَنْعَقِدُ بِالْکَوَاکِبِ وَ لَا بِالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ لَا بِمَکَّةَ وَ لَا بِالْکَعْبَةِ وَ لَا بِالْحَرَمِ وَ نَحْوِهَا

اشارة

(6) 31 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا یَنْعَقِدُ بِالْکَوَاکِبِ وَ لَا بِالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ لَا بِمَکَّةَ وَ لَا بِالْکَعْبَةِ وَ لَا بِالْحَرَمِ وَ نَحْوِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29534 - رقم الحدیث الباب: 1]

29534- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (8) قَالَ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَحْلِفُونَ بِهَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (9) قَالَ عَظَّمَ أَمْرَ مَنْ یَحْلِفُ بِهَا قَالَ وَ کَانَ الْجَاهِلِیَّةُ یُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ- وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ وَ لَا

ص: 264


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 52- 97.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 170- 447.
3- الواقعة 56- 75.
4- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 14 و فی الباب 15 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.
6- الباب 31 فیه حدیثان.
7- الکافی 7- 450- 4.
8- الواقعة 56- 75.
9- الواقعة 56- 75.

بِشَهْرِ رَجَبٍ وَ لَا یَعْرِضُونَ فِیهِمَا لِمَنْ کَانَ فِیهِمَا ذَاهِباً أَوْ جَائِیاً وَ إِنْ کَانَ قَتَلَ أَبَاهُ وَ لَا لِشَیْ ءٍ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ بَعِیرٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (1) قَالَ فَبَلَغَ مِنْ جَهْلِهِمْ أَنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا قَتْلَ النَّبِیِّ ص- وَ عَظَّمُوا أَیَّامَ الشَّهْرِ حَیْثُ یُقْسِمُونَ بِهِ فَیَفُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29535 - رقم الحدیث الباب: 2]

29535- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (3) قَالَ أَعْظَمَ إِثْمَ مَنْ یَحْلِفُ بِهَا قَالَ وَ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ وَ یَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ اللَّهِ فِیهِ وَ لَا یَعْرِضُونَ لِمَنْ کَانَ فِیهِ وَ لَا یُخْرِجُونَ مِنْهُ دَابَّةً فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ (4) قَالَ یُعَظِّمُونَ الْبَلَدَ أَنْ یَحْلِفُوا بِهِ وَ یَسْتَحِلُّونَ فِیهِ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

32- بَابُ حُکْمِ اسْتِحْلَافِ الْکُفَّارِ بِغَیْرِ اللَّهِ مِمَّا یَعْتَقِدُونَهُ

اشارة

(7) 32 بَابُ حُکْمِ اسْتِحْلَافِ الْکُفَّارِ بِغَیْرِ اللَّهِ مِمَّا یَعْتَقِدُونَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29536 - رقم الحدیث الباب: 1]

29536- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 265


1- البلد 90- 1 و 2.
2- الکافی 7- 450- 5.
3- الواقعة 56- 75.
4- البلد 90- 1- 3.
5- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 14، و فی الحدیث 3 من الباب 15، و فی الباب 30 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.
7- الباب 32 فیه 14 حدیث.
8- الکافی 7- 451- 4، و التهذیب 8- 278- 1013، و الاستبصار 4- 39- 131.

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحْلَفُ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ وَ لَا الْمَجُوسِیُّ بِغَیْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29537 - رقم الحدیث الباب: 2]

29537- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحْلَفُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29538 - رقم الحدیث الباب: 3]

29538- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ یُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 29539 - رقم الحدیث الباب: 4]

29539- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَحْلَفَ یَهُودِیّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی ع.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ إِذَا رَأَی ذَلِکَ أَرْدَعَ لَهُمْ قَالَ وَ إِنَّمَا لَا یَجُوزُ لَنَا لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ ذَلِکَ وَ إِذَا عَرَفْنَا جَازَ أَیْضاً لَنَا

ص: 266


1- المائدة 5- 48.
2- الکافی 7- 451- 5.
3- التهذیب 8- 278- 1014.
4- الکافی 7- 450- 1.
5- الکافی 7- 451- 3.
6- التهذیب 8- 279- 1019، و الاستبصار 4- 40- 135،.

انْتَهَی وَ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی مَنْ یَرَی الْحَلْفَ بِذَلِکَ وَ لَا یَعْتَقِدُ الْحِنْثَ فِی الْحَلْفِ بِاللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29540 - رقم الحدیث الباب: 5]

29540- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29541 - رقم الحدیث الباب: 6]

29541- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ کَیْفَ یُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29542 - رقم الحدیث الباب: 7]

29542- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ فِی کُلِّ دِینٍ مَا یَسْتَحْلِفُونَ (5) بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29543 - رقم الحدیث الباب: 8]

29543- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع

ص: 267


1- الکافی 7- 451- 2.
2- التهذیب 8- 279- 1015، و الاستبصار 4- 39- 133.
3- التهذیب 8- 279- 1016، و الاستبصار 4- 40- 134.
4- التهذیب 8- 279- 1017، و الاستبصار 4- 40- 136.
5- فی نسخة- یستحلون (هامش المخطوط).
6- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب.
7- التهذیب 8- 279- 1018، و الاستبصار 4- 40- 137.

یَقُولُ قَضَی عَلِیٌّ ع فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْکِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِی مِثْلِهِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29544 - رقم الحدیث الباب: 9]

29544- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَی کُلِّ دِینٍ بِمَا یَسْتَحْلِفُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29545 - رقم الحدیث الباب: 10]

29545- 10- (3) قَالَ: وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ أَنْ یَسْتَحْلِفَهُ (4) بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29546 - رقم الحدیث الباب: 11]

29546- 11- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحْلِفُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی- فِی بِیَعِهِمْ وَ کَنَائِسِهِمْ وَ الْمَجُوسَ فِی بُیُوتِ نِیرَانِهِمْ وَ یَقُولُ شَدِّدُوا عَلَیْهِمُ احْتِیَاطاً لِلْمُسْلِمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29547 - رقم الحدیث الباب: 12]

29547- 12- (6) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحْلِفُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی بِکِتَابِهِمْ (7) وَ یَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُیُوتِ نِیرَانِهِمْ.

أَقُولُ: هَذَا وَ مَا فِی مَعْنَاهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّغْلِیظِ بِالْقَوْلِ وَ الْمَکَانِ لِمَا تَقَدَّمَ (8).

ص: 268


1- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب.
2- الفقیه 3- 375- 4319.
3- الفقیه 3- 375- 4320.
4- فی المصحّحة الثانیة عن نسخة- یستحلف.
5- قرب الإسناد- 42.
6- قرب الإسناد- 71.
7- فی المصدر- بکنائسهم.
8- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.

[رقم الحدیث الکلی: 29548 - رقم الحدیث الباب: 13]

29548- 13- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ مَنْ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِبَعْضِ عُظَمَاءِ الْیَهُودِ نَشَدْتُکَ بِالتِّسْعِ آیَاتٍ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی ع بِطُورِ سَیْنَاءَ وَ بِحَقِّ الْکَنَائِسِ الْخَمْسِ وَ بِحَقِّ السِّمْطِ الدَّیَّانِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ یُوشَعَ بْنَ نُونٍ- أَتَی بِقَوْمٍ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَی ع شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یَشْهَدُوا أَنَّ مُوسَی رَسُولُ اللَّهِ فَقَتَلَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِتْلَةِ فَقَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ نَعَمْ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَسْلَمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29549 - رقم الحدیث الباب: 14]

29549- 14- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.

أَقُولُ: وَ رَوَی أَیْضاً فِی نَوَادِرِهِ أَکْثَرَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ هُنَا.

33- بَابُ جَوَازِ اسْتِحْلَافِ الظَّالِمِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ

اشارة

(3) 33 بَابُ جَوَازِ اسْتِحْلَافِ الظَّالِمِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29550 - رقم الحدیث الباب: 1]

29550- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُفِعَ إِلَیَّ أَنَّ مَوْلَاکَ الْمُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ یَدْعُو إِلَیْکَ وَ یَجْمَعُ لَکَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا کَانَ إِلَی أَنْ قَالَ الْمَنْصُورُ فَأَنَا أَجْمَعُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَنْ سَعَی بِکَ فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِی سَعَی بِهِ

ص: 269


1- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب أحکام شهر رمضان.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 51- 91.
3- الباب 33 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 6- 445- 3.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَذَا أَ تَحْلِفُ فَقَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَقَدْ فَعَلْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَیْلَکَ تُبَجِّلُ اللَّهَ فَیَسْتَحْیِی مِنْ تَعْذِیبِکَ وَ لَکِنْ قُلْ بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أُلْجِئْتُ إِلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی فَحَلَفَ بِهَا الرَّجُلُ فَلَمْ یَسْتَتِمَّهَا حَتَّی وَقَعَ مَیِّتاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ لَا أُصَدِّقُ عَلَیْکَ بَعْدَ هَذَا أَبَداً وَ أَحْسَنَ جَائِزَتَهُ وَ رَدَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29551 - رقم الحدیث الباب: 2]

29551- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْلِفُوا الظَّالِمَ إِذَا أَرَدْتُمْ یَمِینَهُ بِأَنَّهُ بَرِی ءٌ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا کَاذِباً عُوجِلَ وَ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ یُعَاجَلْ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29552 - رقم الحدیث الباب: 3]

29552- 3- (2) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا وَشَی إِلَی الْمَنْصُورِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَأْخُذُ الْبَیْعَةَ لِنَفْسِهِ عَلَی النَّاسِ لِیَخْرُجَ عَلَیْهِمْ (3) فَأَحْضَرَهُ الْمَنْصُورُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع- مَا فَعَلْتُ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ الْمَنْصُورُ لِحَاجِبِهِ حَلِّفْ هَذَا الرَّجُلَ عَلَی مَا حَکَاهُ عَنْ هَذَا یَعْنِی الصَّادِقَ ع فَقَالَ الْحَاجِبُ قُلْ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ جَعَلَ یُغَلِّظُ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَقَالَ الصَّادِقُ ع لَا تُحَلِّفْهُ هَکَذَا فَإِنِّی سَمِعْتُ أَبِی یَذْکُرُ عَنْ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَحْلِفُ بِاللَّهِ کَاذِباً فَیُعَظِّمُ اللَّهَ فِی یَمِینِهِ وَ یَصِفُهُ بِصِفَاتِهِ الْحُسْنَی فَیَأْتِی تَعْظِیمُهُ لِلَّهِ عَلَی إِثْمِ کَذِبِهِ وَ یَمِینِهِ وَ لَکِنْ دَعْنِی أُحَلِّفْهُ بِالْیَمِینِ الَّتِی حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَا یَحْلِفُ بِهَا

ص: 270


1- نهج البلاغة 3- 209- 253.
2- الخرائج و الجرائح 200.
3- فی نسخة- علیه.

حَالِفٌ إِلَّا بَاءَ بِإِثْمِهِ فَقَالَ الْمَنْصُورُ فَحَلِّفْهُ إِذاً یَا جَعْفَرُ- فَقَالَ الصَّادِقُ ع لِلرَّجُلِ قُلْ إِنْ کُنْتُ کَاذِباً عَلَیْکَ فَبَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ لَجَأْتُ إِلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی فَقَالَهَا الرَّجُلُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ کَاذِباً فَأَمِتْهُ فَمَا اسْتَتَمَّ کَلَامَهُ حَتَّی سَقَطَ الرَّجُلُ مَیِّتاً وَ احْتُمِلَ وَ مَضَی بِهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).

34- بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا لَمْ تَنْعَقِدْ یَمِینُهُ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ کَفَّارَةٌ وَ إِنْ حَنِثَ وَ کَذَا لَوْ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا

اشارة

(2) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا لَمْ تَنْعَقِدْ یَمِینُهُ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ کَفَّارَةٌ وَ إِنْ حَنِثَ وَ کَذَا لَوْ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا

[رقم الحدیث الکلی: 29553 - رقم الحدیث الباب: 1]

29553- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ قَالَ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا قَالَ بِئْسَ مَا قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29554 - رقم الحدیث الباب: 2]

29554- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یَفْعَلْهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29555 - رقم الحدیث الباب: 3]

29555- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ

ص: 271


1- الإرشاد 272.
2- الباب 34 فیه 3 أحادیث.
3- التهذیب 8- 278- 1012.
4- التهذیب 8- 288- 1059.
5- التهذیب 8- 288- 1064.

نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

35- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِتَحْرِیمِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِیَتِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ کَفَّارَةٌ وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ

اشارة

(2) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِتَحْرِیمِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِیَتِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ کَفَّارَةٌ وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29556 - رقم الحدیث الباب: 1]

29556- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29557 - رقم الحدیث الباب: 2]

29557- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِی لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ (5) وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا لَکَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَیْکَ أَنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی أَنْ کَذَبَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29558 - رقم الحدیث الباب: 3]

29558- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

ص: 272


1- تقدم فی الباب 30 من هذه الأبواب.
2- الباب 35 فیه 3 أحادیث.
3- الکافی 6- 135- 4، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق.
4- الکافی 6- 134- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق.
5- فی المصدر- رأسه.
6- الکافی 7- 452- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 14، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الکفّارات.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص یا أَیُّهَا النَّبِیُّ- لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ (1) فَجَعَلَهَا یَمِیناً وَ کَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ بِمَا کَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مَدٌّ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً فِی الطَّلَاقِ وَ غَیْرِهِ (2).

36- بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ عَلَی غَیْرِ الْوَاقِعِ جَهْراً وَ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ سِرّاً لِلْخُدْعَةِ فِی الْحَرْبِ

اشارة

(3) 36 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ عَلَی غَیْرِ الْوَاقِعِ جَهْراً وَ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ سِرّاً لِلْخُدْعَةِ فِی الْحَرْبِ

[رقم الحدیث الکلی: 29559 - رقم الحدیث الباب: 1]

29559- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیٍّ وَ کَانَ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حُرُوبِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی یَوْمَ الْتَقَی هُوَ وَ مُعَاوِیَةُ بِصِفِّینَ- وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِیُسْمِعَ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِیَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ یَقُولُ فِی آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَ کُنْتُ قَرِیباً (5) فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّکَ حَلَفْتَ عَلَی مَا قُلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَیْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ کَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِی عَلَیْهِمْ لِکَیْ لَا یَفْشَلُوا وَ لِکَیْ یَطْمَعُوا فِیهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ

ص: 273


1- التحریم 66- 1 و 2.
2- تقدم فی الباب 15 من أبواب مقدمات الطلاق، و یدلّ علیه عموما فی الأحادیث 6 و 7 و 13 و 18 من الباب 11 من هذه الأبواب.
3- الباب 36 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 7- 460- 1.
5- فی المصدر زیادة- منه.

یَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسَی ع حَیْثُ أَرْسَلَهُ إِلَی فِرْعَوْنَ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی (1) وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی وَ لَکِنْ لِیَکُونَ ذَلِکَ أَحْرَصَ لِمُوسَی عَلَی الذَّهَابِ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْخُدْعَةِ فِی الْحَرْبِ فِی الْجِهَادِ (3).

37- بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ لَا یَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَ لَا یَأْکُلُ مِنْ لَحْمِهَا هَلْ یَتَعَدَّی إِلَی أَوْلَادِهَا

اشارة

(4) 37 بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ لَا یَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَ لَا یَأْکُلُ مِنْ لَحْمِهَا هَلْ یَتَعَدَّی إِلَی أَوْلَادِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29560 - رقم الحدیث الباب: 1]

29560- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عُمَرَ (6) الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی آلَیْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِی وَ لَا آکُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَ عِنْدِی مِنْ أَوْلَادِهَا فَقَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

ص: 274


1- طه 20- 44.
2- تفسیر القمّیّ 2- 60.
3- تقدم فی الباب 53 من أبواب جهاد العدو.
4- الباب 37 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 7- 460- 2.
6- فی المصدر- عمران.

بْنِ الْحَکَمِ (1)

أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی إِرَادَتِهِ ذَلِکَ وَقْتَ الْحَلْفِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ الْأَحْوَطُ إِبْقَاؤُهُ عَلَی ظَاهِرِهِ.

38- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَیَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُ بَلْ یُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِیَارُ الْعَفْوِ وَ مَنْ حَلَفَ أَنْ یَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً جَازَ أَنْ یَجْمَعَ خَشَباً فَیَضْرِبَهُ فَیَحْسُبَ بِعَدَدِهِ

اشارة

(2) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَیَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُ بَلْ یُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِیَارُ الْعَفْوِ وَ مَنْ حَلَفَ أَنْ یَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً جَازَ أَنْ یَجْمَعَ خَشَباً فَیَضْرِبَهُ فَیَحْسُبَ بِعَدَدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29561 - رقم الحدیث الباب: 1]

29561- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ نَجِیَّةَ الْعَطَّارِ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی مَکَّةَ- فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَیْ ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّکَ یَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّکَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَکَ فَلَمْ أَرَکَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی (4).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29562 - رقم الحدیث الباب: 2]

29562- 2- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

ص: 275


1- التهذیب 8- 292- 1082.
2- الباب 38 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 460- 4.
4- البقرة 2- 237.
5- التهذیب 8- 290- 1073.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 172- 449.

یَعْنِی الثَّانِیَ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یَصِحُّ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ یَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً أَنْ یَجْمَعَ خَشَباً فَیَضْرِبَهُ فَیَحْسُبَ بِعَدَدِهِ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).

39- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِرَبِّ الْمُصْحَفِ انْعَقَدَتْ یَمِینُهُ وَ عَلَیْهِ بِالْحِنْثِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

اشارة

(2) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِرَبِّ الْمُصْحَفِ انْعَقَدَتْ یَمِینُهُ وَ عَلَیْهِ بِالْحِنْثِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

[رقم الحدیث الکلی: 29563 - رقم الحدیث الباب: 1]

29563- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی انْعِقَادِ هَذِهِ الْیَمِینِ (7).

ص: 276


1- تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 4 و 8 و 9 من الباب 18 من هذه الأبواب.
2- الباب 39 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 461- 8.
4- التهذیب 8- 294- 1087.
5- التهذیب 8- 302- 1120.
6- الفقیه 3- 378- 4332.
7- تقدم فی الباب 32 من هذه الأبواب.

40- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لِغَرِیمِهِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ کَانَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ ضَرَرٌ لَمْ تَنْعَقِدْ

اشارة

(1) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لِغَرِیمِهِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ کَانَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ ضَرَرٌ لَمْ تَنْعَقِدْ

[رقم الحدیث الکلی: 29564 - رقم الحدیث الباب: 1]

29564- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ) (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ (4) فَیُحْلِفُهُ غَرِیمُهُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا بِعِلْمِهِ (5) فَقَالَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یُعْلِمَهُ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ یَدَعْهُ قَالَ إِنْ کَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَیْهِ وَ عَلَی عِیَالِهِ فَلْیَخْرُجْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29565 - رقم الحدیث الباب: 2]

29565- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَلَزِمَهُ فَقَالَ الْمَلْزُومُ کُلُّ حِلٍّ عَلَیْهِ حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتَّی یُرْضِیَکَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرْضِیَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَدْرِی مَا بَلَغَ (8) یَمِینُهُ وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا نِیَّةٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

ص: 277


1- الباب 40 فیه حدیثان.
2- الکافی 7- 462- 10.
3- فی المصدر- سهل.
4- فی التهذیب ظاهرا- الدین (هامش المخطوط).
5- فی المصدر- یعلمه.
6- التهذیب 8- 290- 1071.
7- الکافی 7- 460- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
8- فی المصدر- یبلغ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).

41- بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ لِلْوَارِثِ عَلَی نَفْیِ مَالِ الْمَیِّتِ مَعَ وُجُودِهِ وَ کَوْنِهِ مُوصًی بِهِ أَوْ مُقِرّاً بِهِ لِلْغَیْرِ

اشارة

(2) 41 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ لِلْوَارِثِ عَلَی نَفْیِ مَالِ الْمَیِّتِ مَعَ وُجُودِهِ وَ کَوْنِهِ مُوصًی بِهِ أَوْ مُقِرّاً بِهِ لِلْغَیْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 29566 - رقم الحدیث الباب: 1]

29566- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلَاءٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْدَعَتْ (4) رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ یَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 278


1- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب.
2- الباب 41 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 462- 11، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب أحکام الوصایا.
4- فی المصدر- استودعت.
5- التهذیب 8- 294- 1088، و الاستبصار 4- 112- 431.
6- تقدم فی الباب 16 من أبواب أحکام الوصایا.

42- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَی الْغَیْرِ لَیَفْعَلَنَّ کَذَا لَمْ یَنْعَقِدْ وَ لَمْ یَلْزَمْ أَحَدَهُمَا شَیْ ءٌ

اشارة

(1) 42 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَی الْغَیْرِ لَیَفْعَلَنَّ کَذَا لَمْ یَنْعَقِدْ وَ لَمْ یَلْزَمْ أَحَدَهُمَا شَیْ ءٌ

[رقم الحدیث الکلی: 29567 - رقم الحدیث الباب: 1]

29567- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی أَخِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِکْرَامَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29568 - رقم الحدیث الباب: 2]

29568- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ لِیَأْکُلَ فَلَمْ یَأْکُلْ (5) هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْکَفَّارَةُ وَ مَا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَقَالَ الْکَفَّارَةُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ الْحَدِیثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29569 - رقم الحدیث الباب: 3]

29569- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی (8)

ص: 279


1- الباب 42 فیه 6 أحادیث.
2- الکافی 7- 462- 12 و لم نعثر فی التهذیب المطبوع علی الحدیث بإسناده عن محمّد بن یعقوب.
3- التهذیب 8- 294- 1089، و الاستبصار 4- 41- 139.
4- الکافی 7- 446- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب.
5- فی المصدر- یطعم.
6- التهذیب 8- 292- 1079، و الاستبصار 4- 41- 140.
7- التهذیب 8- 287- 1057، و الاستبصار 4- 40- 138.
8- فی التهذیب- ابن.

الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ یَأْکُلُ مَعَهُ فَلَمْ یَأْکُلْ هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29570 - رقم الحدیث الباب: 4]

29570- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَی أَخِیهِ فَلَمْ (2) یَبَرَّ قَسَمَهُ فَعَلَی الْمُقْسِمِ کَفَّارَةُ یَمِینٍ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29571 - رقم الحدیث الباب: 5]

29571- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُکَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِی قَالَ یُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ یَعْفُو عَنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29572 - رقم الحدیث الباب: 6]

29572- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ (عَنْ أَبِیهِ) (6) قَالَ: إِنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ جَدِّ ابْنِ الْمُخْتَارِ دَخَلَتْ عَلَی أُخْتٍ لَهَا وَ هِیَ مَرِیضَةٌ فَقَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا أَفْطِرِی فَأَبَتْ فَقَالَتْ أُخْتُهَا جَارِیَتِی حُرَّةٌ إِنْ لَمْ تُفْطِرِی أَوْ کَلَّمْتُکِ أَبَداً فَقَالَتْ جَارِیَتِی حُرَّةٌ إِنْ أَفْطَرْتُ فَقَالَتِ الْأُخْرَی فَعَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ کُلُّ مَالِی

ص: 280


1- التهذیب 8- 292- 1080، و الاستبصار 4- 41- 141.
2- فی نسخة- لما (هامش المخطوط).
3- التهذیب 8- 302- 1122.
4- الفقیه 3- 361- 4280.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 29- 22.
6- لیس فی المصدر.

فِی الْمَسَاکِینِ إِنْ لَمْ تُفْطِرِی فَقَالَتْ عَلَیَّ مِثْلُ ذَلِکَ إِنْ أَفْطَرْتُ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ فَلْتُکَلِّمْهَا إِنَّ هَذَا کُلَّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ إِنَّمَا هُوَ خُطُوَاتُ الشَّیْطَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

43- بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ فِی الدَّعْوَی عَلَی غَیْرِ الْوَاقِعِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَی الْحَقِّ وَ دَفْعِ ظُلْمِ قُضَاةِ الْجَوْرِ

اشارة

(2) 43 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ فِی الدَّعْوَی عَلَی غَیْرِ الْوَاقِعِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَی الْحَقِّ وَ دَفْعِ ظُلْمِ قُضَاةِ الْجَوْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 29573 - رقم الحدیث الباب: 1]

29573- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا یُجِیزُونَ هَذَا وَ لَکِنِ اکْتُبِیهِ شِرَاءً فَقَالَتْ اصْنَعْ مِنْ ذَلِکَ مَا بَدَا لَکَ (وَ مَا) (4) تَرَی أَنَّهُ یَسُوغُ لَکَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی أَنِّی نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئاً فَمَا تَرَی قَالَ احْلِفْ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 281


1- تقدم فی البابین 18 و 23 من هذه الأبواب عموما.
2- الباب 43 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 8- 287- 1056.
4- فی المصدر- فی کل ما.
5- الفقیه 3- 361- 4276.
6- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب.

44- بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَیَنْحَرَنَّ وَلَدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ یَمِینُهُ وَ کَذَا مَنْ حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الصُّلْحِ بَیْنَ النَّاسِ

اشارة

(1) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَیَنْحَرَنَّ وَلَدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ یَمِینُهُ وَ کَذَا مَنْ حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الصُّلْحِ بَیْنَ النَّاسِ

[رقم الحدیث الکلی: 29574 - رقم الحدیث الباب: 1]

29574- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29575 - رقم الحدیث الباب: 2]

29575- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (4) قَالَ هُوَ إِذَا دُعِیتَ لِصُلْحٍ (5) بَیْنَ اثْنَیْنِ لَا تَقُلْ عَلَیَّ یَمِینٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 282


1- الباب 44 فیه حدیثان.
2- التهذیب 8- 288- 1063، و بسند آخر فی الاستبصار 4- 48- 164، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أورده بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب النذر.
3- التهذیب 8- 289- 1066.
4- البقرة 2- 224.
5- فی نسخة- لتصلح (هامش المخطوط).
6- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.

45- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ کَذَا لَوْ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَیْهِ مِنَ الْبَلَدِ

اشارة

(1) 45 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ کَذَا لَوْ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَیْهِ مِنَ الْبَلَدِ

[رقم الحدیث الکلی: 29576 - رقم الحدیث الباب: 1]

29576- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ تَبِیعُ مَمْلُوکَهَا إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الْحَقِّ شَیْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِیَ هَدْیاً فَعَلَتْ.

أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالشَّیْطَانِ حَاکِمَ الْجَوْرِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ وَسْوَاسَ الشَّیْطَانِ وَ

رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا السُّلْطَانَ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 29577 - رقم الحدیث الباب: 2]

29577- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِیقِهَا (وَ أَنْ تَمْشِیَ) (5) إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَی زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ فِی بَلَدٍ غَیْرِ الْأَرْضِ الَّتِی (6) بِهَا فَلَمْ یُرْسِلْ إِلَیْهَا نَفَقَةً وَ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِیدَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی نَفَقَةٍ فَقَالَ إِنَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ غَضْبَی فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَیْثُ حَلَفَتْ وَ هِیَ تَنْوِی أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَیْهِ طَائِعَةً وَ هِیَ تَسْتَطِیعُ ذَلِکَ وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَی زَوْجِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فِی یَمِینِهَا

ص: 283


1- الباب 45 فیه 3 أحادیث.
2- التهذیب 8- 289- 1067.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 37- 50.
4- التهذیب 8- 290- 1070.
5- فی المصدر- أو بالمشی.
6- فی المصدر زیادة- هی.

فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 29578 - رقم الحدیث الباب: 3]

29578- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

46- بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ أَنْ یَزِنَ الْفِیلَ

اشارة

(3) 46 بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ أَنْ یَزِنَ الْفِیلَ

[رقم الحدیث الکلی: 29579 - رقم الحدیث الباب: 1]

29579- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَزِنَ الْفِیلَ فَأَتَوْهُ فَقَالَ وَ لِمَ تَحْلِفُونَ بِمَا لَا تُطِیقُونَ فَقَالَ قَدِ ابْتُلِیتُ فَأَمَرَ بِقُرْقُورٍ (5) فِیهِ قَصَبٌ فَأُخْرِجَ مِنْهُ قَصَبٌ کَثِیرٌ ثُمَّ عَلَّمَ صَبْغَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا عُرِفَ صَبْغُ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُخْرَجَ الْقَصَبُ ثُمَّ صَیَّرَ الْفِیلَ فِیهِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی مِقْدَارِهِ الَّذِی کَانَ انْتَهَی إِلَیْهِ صَبْغُ الْمَاءِ أَوَّلًا ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُوزَنَ الْقَصَبُ الَّذِی أُخْرِجَ فَلَمَّا وُزِنَ قَالَ هَذَا وَزْنُ الْفِیلِ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ (6) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بَلِ التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (7) أَشَارَ إِلَیْهِ الصَّدُوقُ وَغَیْرُهُ (8).

ص: 284


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 30- 25.
2- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب عموما.
3- الباب 46 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 8- 318- 1184.
5- القرقور- السفینة الطویلة. (الصحاح 2- 789).
6- و یأتی فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب کیفیة الحکم.
7- مر فی الباب 24 من هذه الأبواب.
8- راجع الفقیه 3- 17- 3245 ذیل 31.

47- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ الِاقْتِصَاصُ بِقَدْرِ الْحَقِّ مِنْ مَالِ الْمُنْکِرِ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

اشارة

(1) 47 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ الِاقْتِصَاصُ بِقَدْرِ الْحَقِّ مِنْ مَالِ الْمُنْکِرِ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

[رقم الحدیث الکلی: 29580 - رقم الحدیث الباب: 1]

29580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْأَرْمَنِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ کَانَ لِی عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِی فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِی دَرَاهِمُ فَأَقْتَصُّ (3) مِنْ تَحْتِ یَدِی مَا لِی عَلَیْهِ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَنِی حَلَفْتُ أَنْ لَیْسَ لَهُ عَلَیَّ شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَکَ فَاحْلِفْ لَهُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

48- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ مَالٌ فَأَنْکَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ الِاقْتِصَاصُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ یَجُوزُ قَبْلَهَا فَإِنْ رَدَّ الْمَالَ بَعْدَ الْیَمِینِ جَازَ قَبُولُهُ

اشارة

(5) 48 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ مَالٌ فَأَنْکَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ الِاقْتِصَاصُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ یَجُوزُ قَبْلَهَا فَإِنْ رَدَّ الْمَالَ بَعْدَ الْیَمِینِ جَازَ قَبُولُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29581 - رقم الحدیث الباب: 1]

29581- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی

ص: 285


1- الباب 47 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 293- 1083.
3- فی المصدر- فاقبض.
4- تقدم فی الباب 83 من أبواب ما یکتسب به.
5- الباب 48 فیه 4 أحادیث.
6- التهذیب 8- 293- 1085، و الفقیه 3- 185- 3695، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب کیفیة الحکم.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِیِّ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَیَجْحَدُهُ قَالَ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ قَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29582 - رقم الحدیث الباب: 2]

29582- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ إِیَّاهُ فَیَحْلِفُ یَمِینَ صَبْرٍ أَنْ (لَیْسَ لَهُ) (3) عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَهُ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29583 - رقم الحدیث الباب: 3]

29583- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِیهِ وَ حَلَفَ لِی عَلَیْهِ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَنِی بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَتَیْنِ بِالْمَالِ الَّذِی أَوْدَعْتُهُ إِیَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُکَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فَهِیَ لَکَ مَعَ مَالِکَ وَ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْمَالَ وَ أَبَیْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ مِنْهُ وَ رَفَعْتُ (5) الْمَالَ الَّذِی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَبَیْتُ أَخْذَهُ حَتَّی أَسْتَطْلِعَ رَأْیَکَ فَمَا تَرَی فَقَالَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ وَ حَلِّلْهُ فَإِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللَّهُ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ.

ص: 286


1- الکافی 5- 101- 3.
2- التهذیب 8- 294- 1086.
3- فی المصدر- ما له.
4- الفقیه 3- 305- 4091، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب الودیعة.
5- فی المصدر- و وقفت.

[رقم الحدیث الکلی: 29584 - رقم الحدیث الباب: 4]

29584- 4- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی آخَرَ دَرَاهِمُ فَجَحَدَهُ ثُمَّ وَقَعَتْ لِلْجَاحِدِ مِثْلُهَا عِنْدَ الْمَجْحُودِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَزْدَادُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْقَضَاءِ (3).

49- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْجَبَتْهُ جَارِیَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ فَحَلَفَ أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً ثُمَّ وَرِثَهَا انْحَلَّتِ الْیَمِینُ وَ حَلَّتْ لَهُ

اشارة

(4) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْجَبَتْهُ جَارِیَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ فَحَلَفَ أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً ثُمَّ وَرِثَهَا انْحَلَّتِ الْیَمِینُ وَ حَلَّتْ لَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29585 - رقم الحدیث الباب: 1]

29585- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِیَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ یُصِیبَهَا حَرَاماً فَأَعْتَقَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَیْمَانِ أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِیَةَ أَ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَی الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَکُونَ رَحِمَهُ (فَوَرَّثَهُ إِیَّاهَا) (6) لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 287


1- مسائل علی بن جعفر 178- 329.
2- تقدم فی الباب 83 من أبواب ما یکتسب به.
3- یأتی فی الباب 10 من أبواب کیفیة الحکم.
4- الباب 49 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 8- 301- 1118.
6- فی نسخة- فورثها ایاه (هامش المخطوط).
7- تقدم فی الباب 35 من هذه الأبواب.

50- بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ وَ نَسِیَ مَا قَالَ

اشارة

(1) 50 بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ وَ نَسِیَ مَا قَالَ

[رقم الحدیث الکلی: 29586 - رقم الحدیث الباب: 1]

29586- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ یَنْسَی مَا قَالَ: قَالَ هُوَ عَلَی مَا نَوَی.

وَ

رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ (3).

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ نَسِیَ مَا قَالَ وَ ذَکَرَ مَا نَوَی فَیَجِبُ عَلَیْهِ الْعَمَلُ بِمَا نَوَی وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُعْتَبَرَ النِّیَّةُ فِی غَیْرِ الظَّالِمِ (4) وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ نَسِیَ مَا قَالَ لَفْظاً وَ مَعْنًی وَ یَکُونَ الْغَرَضُ مِنَ الْجَوَابِ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَبْطُلُ فِی الْوَاقِعِ بَلْ هُوَ عَلَی مَا نَوَی فَإِذَا ذَکَرَهُ عَمِلَ بِهِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا نَسِیَ وَ نَوَی أَنَّهُ إِذَا ذَکَرَ عَمِلَ بِالْیَمِینِ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ قَدْ أَدَّی الْوَاجِبَ وَ إِنْ نَوَی عَدَمَ الْعَمَلِ بَعْدَ الذِّکْرِ فَلَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

51- بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ بَلْ بَعْدَهُ

اشارة

(5) 51 بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ بَلْ بَعْدَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29587 - رقم الحدیث الباب: 1]

29587- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

ص: 288


1- الباب 50 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 3- 371- 4303.
3- قرب الإسناد- 121.
4- تقدم فی الباب 20 و 21 من هذه الأبواب.
5- الباب 51 فیه حدیثان.
6- الفقیه 3- 372- 4307، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 19 من أبواب الکفّارات.

الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الرَّجُلُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29588 - رقم الحدیث الباب: 2]

29588- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ وَ یُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ یَحْنَثَ.

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الْکَفَّارَاتِ (4).

52- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الْمُدَّعِی طَلَبَ الْیَمِینِ إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَی الْمُنْکِرِ

اشارة

(5) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الْمُدَّعِی طَلَبَ الْیَمِینِ إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَی الْمُنْکِرِ

[رقم الحدیث الکلی: 29589 - رقم الحدیث الباب: 1]

29589- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ

ص: 289


1- التهذیب 8- 299- 1106، و الاستبصار 4- 44- 152، و فیه- طلحة بن یزید،.
2- التهذیب 8- 299- 1105، و الاستبصار 4- 44- 153.
3- تقدم فی الباب 23 و 24 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الباب 19 من أبواب الکفّارات.
5- الباب 52 فیه حدیث واحد.
6- ثواب الأعمال- 159.

عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ قَدَّمَ غَرِیماً إِلَی السُّلْطَانِ یَسْتَحْلِفُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَحْلِفُ ثُمَّ تَرَکَهُ تَعْظِیماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا مَنْزِلَةَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ ع.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ وَ فِی نُسْخَةٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دُرُسْتَ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

ص: 290


1- التهذیب 6- 193- 419.
2- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.

کِتَابُ النَّذْرِ وَ الْعَهْدِ

اشاره

اشارة

ص: 291

ص: 292

1- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ النَّذْرُ حَتَّی یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ کَذَا وَ یُسَمِّیَ الْمَنْذُورَ وَ یَکُونَ عِبَادَةً

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ النَّذْرُ حَتَّی یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ کَذَا وَ یُسَمِّیَ الْمَنْذُورَ وَ یَکُونَ عِبَادَةً

[رقم الحدیث الکلی: 29590 - رقم الحدیث الباب: 1]

29590- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَیَّ هَدْیٌ کَذَا وَ کَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِهِ أَوْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ أَوْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ هَدْیٌ کَذَا وَ کَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29591 - رقم الحدیث الباب: 2]

29591- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ

ص: 293


1- الباب 1 فیه 9 أحادیث.
2- الکافی 7- 454- 1، و التهذیب 8- 303- 1124.
3- الکافی 7- 455- 2.

النَّذْرُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ (1) لِلَّهِ صِیَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْیاً أَوْ حَجّاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29592 - رقم الحدیث الباب: 3]

29592- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ شَیْئاً (4) وَ یَقُولَ عَلَیَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ یَصَّدَّقَ (5) أَوْ یُعْتِقَ أَوْ یُهْدِیَ هَدْیاً فَإِنْ (6) قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ فَلَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29593 - رقم الحدیث الباب: 4]

29593- 4- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِیَّتُهُ فِی یَمِینِهِ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

[رقم الحدیث الکلی: 29594 - رقم الحدیث الباب: 5]

29594- 5- (10) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ص: 294


1- فی المصدر زیادة- شیئا.
2- التهذیب 8- 303- 1125.
3- الکافی 7- 455- 3، و أورد نحوه عن النوادر فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.
4- فی المصدر- النذر.
5- فی المصدر- یتصدق.
6- فی المصدر- و ان.
7- التهذیب 8- 303- 1126.
8- الکافی 7- 458- 22.
9- التهذیب 8- 307- 1142.
10- الکافی 7- 456- 8.

ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلشَّیْ ءِ یَبِیعُهُ أَنَا أُهْدِیهِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ کَذِبَةٌ کَذَبَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29595 - رقم الحدیث الباب: 6]

29595- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُغْضِبَ فَقَالَ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقُلْ لِلَّهِ عَلَیَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29596 - رقم الحدیث الباب: 7]

29596- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یَفْعَلْهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29597 - رقم الحدیث الباب: 8]

29597- 8- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالْمَشْیِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ یُحْرِمُ بِحَجَّةٍ وَ الْهَدْیِ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29598 - رقم الحدیث الباب: 9]

29598- 9- (5) وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی الثَّانِیَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ مِائَةُ بَدَنَةٍ (6) أَوْ مَا لَا یُطِیقُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

ص: 295


1- التهذیب 8- 305- 1133.
2- الفقیه 3- 361- 4278.
3- التهذیب 8- 288- 1059، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب الایمان.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 45- 73.
5- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 172- 450.
6- فی المصدر زیادة- أو ألف بدنة.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

2- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ وَ لَمْ یُسَمِّ مَنْذُوراً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ فَإِنْ سَمَّی مُجْمَلًا أَجْزَأَهُ مُطْلَقُ الْعِبَادَةِ

اشارة

(2) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ وَ لَمْ یُسَمِّ مَنْذُوراً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ فَإِنْ سَمَّی مُجْمَلًا أَجْزَأَهُ مُطْلَقُ الْعِبَادَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29599 - رقم الحدیث الباب: 1]

29599- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّهِ قَالَ إِنْ سَمَّی فَهُوَ الَّذِی سَمَّی وَ إِنَّ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29600 - رقم الحدیث الباب: 2]

29600- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29601 - رقم الحدیث الباب: 3]

29601- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 296


1- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 8، و فی الحدیث 2 من الباب 13، و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 17، و فی الباب 23 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب آداب المائدة، و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2، و فی الحدیث 5 من الباب 6 و فی الباب 7 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الباب 13 من أبواب المواقیت، و فی الحدیث 14 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف.
2- الباب 2 فیه 7 أحادیث.
3- الکافی 7- 441- 10.
4- الکافی 7- 441- 9.
5- الکافی 7- 463- 18.

ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ یَوْماً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِیفٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّسْمِیَةِ إِجْمَالًا لَا تَفْصِیلًا لِمَا مَرَّ (2) وَ یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29602 - رقم الحدیث الباب: 4]

29602- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ غُلِّظَ عَلَیْهِ أَوْ شُدِّدَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29603 - رقم الحدیث الباب: 5]

29603- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجْعَلُ عَلَیْهِ نَذْراً وَ لَا یُسَمِّیهِ قَالَ إِنْ سَمَّیْتَهُ فَهُوَ مَا سَمَّیْتَ وَ إِنْ لَمْ تُسَمِّ شَیْئاً فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَإِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَیَّ فَکَفَّارَةُ یَمِینٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29604 - رقم الحدیث الباب: 6]

29604- 6- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29605 - رقم الحدیث الباب: 7]

29605- 7- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی

ص: 297


1- التهذیب 8- 308- 1146.
2- مر فی الحدیثین السابقین من هذا الباب.
3- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب.
4- الکافی 7- 457- 14.
5- الفقیه 3- 364- 4290، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب الکفّارات.
6- مسائل علی بن جعفر 147- 182.
7- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 34- 39، و أورد نحوه عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ یُسَمِّیَ النَّذْرَ فَیَقُولَ نَذْرُ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هَدْیٍ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

3- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ کَثِیرٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً

اشارة

(3) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ کَثِیرٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً

[رقم الحدیث الکلی: 29606 - رقم الحدیث الباب: 1]

29606- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَکَرَهُ قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَکِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِیَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَلَمَّا عُوفِیَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ فَقَالُوا فِیهِ أَقَاوِیلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ یُقَالُ لَهُ صَفْوَانُ (6) أَ لَا تَبْعَثُ إِلَی هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَکِّلُ مَنْ تَعْنِی وَیْحَکَ فَقَالَ ابْنَ الرِّضَا ع- فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ یُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَیْئاً فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَکَ مِنْ هَذَا فَلِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِلَّا فَاضْرِبْنِی مِائَةَ مِقْرَعَةٍ

ص: 298


1- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 17 من أبواب الایمان. و تقدم ما ینافی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
2- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 3، من هذه الأبواب.
3- الباب 3 فیه 4 أحادیث.
4- الکافی 7- 463- 21.
5- فی المصدر زیادة- [عن أبیه].
6- فی المصدر- صفعان.

فَقَالَ الْمُتَوَکِّلُ قَدْ رَضِیتُ یَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ صِرْ إِلَیْهِ وَ سَلْهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَقَالَ لَهُ الْکَثِیرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ جَعْفَرٌ یَا سَیِّدِی إِنَّهُ یَسْأَلُنِی عَنِ الْعِلَّةِ فِیهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ (1) فَعَدَدْنَا تِلْکَ الْمَوَاطِنَ فَکَانَتْ ثَمَانِینَ.

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الزِّیَادِیِّ نَحْوَهُ (3) وَ

رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (4) فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (5) قَالَ: کَانَ الْمُتَوَکِّلُ اعْتَلَّ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29607 - رقم الحدیث الباب: 2]

29607- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَنَذَرَ لِلَّهِ شُکْراً إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِشَیْ ءٍ کَثِیرٍ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً فَمَا تَقُولُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ وَ ذَلِکَ بَیِّنٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ- إِذْ یَقُولُ لِنَبِیِّهِ ص لَقَدْ نَصَرَکُمُ

ص: 299


1- التوبة 9- 25.
2- تحف العقول 360.
3- الاحتجاج 453.
4- تفسیر القمّیّ 1- 284.
5- فی المصدر- عمیر، و فی المصحّحة الثانیة عن نسخة- عثمان.
6- التهذیب 8- 309- 1147.
7- التهذیب 8- 317- 1180.

اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ (1) وَ الْکَثِیرَةُ فِی کِتَابِ اللَّهِ ثَمَانُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29608 - رقم الحدیث الباب: 3]

29608- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَقَالَ الْکَثِیرُ ثَمَانُونَ فَمَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ (3) وَ کَانَتْ ثَمَانِینَ مَوْطِناً.

[رقم الحدیث الکلی: 29609 - رقم الحدیث الباب: 4]

29609- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ قَالَ: اشْتَکَی الْمُتَوَکِّلُ شَکَاةً شَدِیدَةً فَنَذَرَ لِلَّهِ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَعُوفِیَ مِنْ عِلَّتِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ عَنْ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ابْنُ یَحْیَی الْمُنَجِّمُ (5) لَوْ کَتَبْتَ إِلَی ابْنِ عَمِّکَ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع فَأَمَرَ أَنْ یَکْتُبَ لَهُ فَیَسْأَلَهُ فَکَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع تَصَدَّقْ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَقَالُوا هَذَا غَلَطٌ سَلْهُ مِنْ أَیْنَ قَالَ هَذَا فَکَتَبَ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ (6) وَ الْمَوَاطِنُ الَّتِی نَصَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ فِیهَا ثَمَانُونَ مَوْطِناً فَثَمَانُونَ دِرْهَماً مِنْ حِلِّهِ مَالٌ کَثِیرٌ.

ص: 300


1- التوبة 9- 25.
2- معانی الأخبار- 218.
3- التوبة 9- 25.
4- تفسیر العیّاشیّ 2- 84- 37.
5- فی المصدر- أبو یحیی ابن منصور المنجم.
6- التوبة 9- 25.

4- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یُهْدِیَ طَعَاماً أَوْ لَحْماً لَمْ یَنْعَقِدْ وَ إِنَّمَا یَنْعَقِدُ إِذَا نَذَرَ أَنْ یُهْدِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ بَدَنَةً أَوْ نَحْوَهَا قَبْلَ الذَّبْحِ

اشارة

(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یُهْدِیَ طَعَاماً أَوْ لَحْماً لَمْ یَنْعَقِدْ وَ إِنَّمَا یَنْعَقِدُ إِذَا نَذَرَ أَنْ یُهْدِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ بَدَنَةً أَوْ نَحْوَهَا قَبْلَ الذَّبْحِ

[رقم الحدیث الکلی: 29610 - رقم الحدیث الباب: 1]

29610- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْهَدْیُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ- فَذَلِکَ الَّذِی یُوفَی بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ (3) وَ لَا هَدْیَ لَا یُذْکَرُ فِیهِ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ أَوْ یَقُولُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا یُهْدَی أَوْ یَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِیهَا لِبَیْتِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ وَ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ صَارَتْ لَحْماً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

5- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ قَبْلَ النَّذْرِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ

اشارة

(6) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ قَبْلَ النَّذْرِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ

[رقم الحدیث الکلی: 29611 - رقم الحدیث الباب: 1]

29611- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 301


1- الباب 4 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 441- 12، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 11، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 14، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الایمان.
3- فی المصدر زیادة- و ما کان من اشباه هذا فلیس بشی ء.
4- الفقیه 3- 365- 4294، الفقیه 3- 366- 4295.
5- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6- الباب 5 فیه حدیثان.
7- الکافی 7- 455- 4.

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَانَتْ عِنْدِی جَارِیَةٌ بِالْمَدِینَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ نَذْراً إِنْ هِیَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَةِ فَأَجَابَنِی إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَیْکَ وَ إِنْ کَانَتْ (1) بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَیْکَ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا نَذْرَ عَلَیْکَ (2).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29612 - رقم الحدیث الباب: 2]

29612- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ فَارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ خَافَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَمَلَتْ فَجَعَلَ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِیَ حَاضَتْ وَ قَدْ کَانَتِ الْجَارِیَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَحْلِفَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 302


1- فی نسخة زیادة- حاضت (هامش المخطوط).
2- الفقیه 3- 379- 4334.
3- التهذیب 8- 303- 1127.
4- التهذیب 8- 313- 1164.
5- تقدم فی الأبواب 1- 4 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

6- بَابُ کَرَاهَةِ إِیجَابِ الشَّیْ ءِ عَلَی النَّفْسِ دَائِماً بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِلَابِ الْخَیْرِ وَ اسْتِدْفَاعِ الشَّرِّ بِالنَّذْرِ غَیْرِ الدَّائِمِ وَ أَنَّ مَنْ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً مِنْ غَیْرِ إِیجَابٍ لَمْ یَلْزَم

اشارة

(1) 6 بَابُ کَرَاهَةِ إِیجَابِ الشَّیْ ءِ عَلَی النَّفْسِ دَائِماً بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِلَابِ الْخَیْرِ وَ اسْتِدْفَاعِ الشَّرِّ بِالنَّذْرِ غَیْرِ الدَّائِمِ وَ أَنَّ مَنْ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً مِنْ غَیْرِ إِیجَابٍ لَمْ یَلْزَمْهُ وَ لَهُ تَرْکُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29613 - رقم الحدیث الباب: 1]

29613- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی شُکْراً لِلَّهِ رَکْعَتَیْنِ أُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ أَ فَأُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ الْإِیجَابَ أَنْ یُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَیَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِکَ عَلَی نَفْسِی أُصَلِّیهِمَا شُکْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَی نَفْسِی أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29614 - رقم الحدیث الباب: 2]

29614- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُرْجَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُوجِبْ عَلَی نَفْسِکَ الْحُقُوقَ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّوَائِبِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29615 - رقم الحدیث الباب: 3]

29615- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ

ص: 303


1- الباب 6 فیه 6 أحادیث.
2- الکافی 7- 455- 5.
3- التهذیب 8- 303- 1128.
4- الکافی 4- 33- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 7 من الباب 7 من أبواب الضمان.
5- التهذیب 7- 235- 1027، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب فعل المعروف، و أورده مرسلا فی الحدیث 8 من الباب 7 من أبواب الضمان.

زَکَرِیَّا بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِی رَجُلٌ صَالِحٌ لَا تَتَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّائِبَةِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29616 - رقم الحدیث الباب: 4]

29616- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ فَإِذَا لَزِمَتْکُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29617 - رقم الحدیث الباب: 5]

29617- 5- (2) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی الْجَلُودِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ لَیْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْجَلُودِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ (مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ) (3) عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُوفُونَ بِالنَّذْرِ (4) قَالَ مَرِضَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ هُمَا صَبِیَّانِ صَغِیرَانِ فَعَادَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا یَا أَبَا الْحَسَنِ لَوْ نَذَرْتَ فِی ابْنَیْکَ نَذْراً إِنْ عَافَاهُمَا اللَّهُ فَقَالَ أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَذَلِکَ قَالَتْ فَاطِمَةُ وَ کَذَلِکَ قَالَتْ جَارِیَتُهُمْ فِضَّةُ- فَأَلْبَسَهُمَا اللَّهُ عَافِیَةً فَأَصْبَحُوا صِیَاماً وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ طَعَامٌ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29618 - رقم الحدیث الباب: 6]

29618- 6- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْخَاصُّ وَ الْعَامُّ قَالُوا مَرِضَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- فَعَادَهُمَا

ص: 304


1- الفقیه 3- 168- 3632، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الضمان.
2- أمالی الصدوق- 212- 11.
3- فی المصدر- مسلمة بن خالد.
4- الإنسان 76- 7.
5- مجمع البیان 5- 404.

جَدُّهُمَا وَ وُجُوهُ الْعَرَبِ- وَ قَالُوا یَا أَبَا الْحَسَنِ لَوْ نَذَرْتَ عَلَی وَلَدَیْکَ نَذْراً فَنَذَرَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِنْ شَفَاهُمَا اللَّهُ وَ کَذَلِکَ نَذَرَتْ فَاطِمَةُ ع وَ کَذَا جَارِیَتُهُمْ فِضَّةُ فَبَرَءَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ شَیْ ءٌ ثُمَّ ذَکَرَ قِصَّةَ نُزُولِ هَلْ أَتَی فِیهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (1) وَ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (2) وَ غَیْرِهِمَا (3).

7- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ إِنْ لَمْ یَحُجَّ قَبْلَ التَّزْوِیجِ أَنْ یُعْتِقَ غُلَامَهُ لَزِمَ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ نَدْباً وَ حُکْمِ نَذْرِ الْعِتْقِ وَ الْحَجِ

اشارة

(4) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ إِنْ لَمْ یَحُجَّ قَبْلَ التَّزْوِیجِ أَنْ یُعْتِقَ غُلَامَهُ لَزِمَ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ نَدْباً وَ حُکْمِ نَذْرِ الْعِتْقِ وَ الْحَجِ

[رقم الحدیث الکلی: 29619 - رقم الحدیث الباب: 1]

29619- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6) قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ کَانَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ یَحُجَّ فَقِیلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِی حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ قَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ یُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِیجِ وَ أَوْجَبُ عَلَیْهِ مِنَ التَّزْوِیجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَهِیَ طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ.

ص: 305


1- تقدم فی الأبواب 12 و 15 و 16 و 19 و 20 من أبواب الصلوات المندوبة.
2- تقدم فی الباب 10 من أبواب فعل المعروف.
3- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 7 من أبواب أحکام الضمان.
4- الباب 7 فیه 4 أحادیث.
5- الکافی 7- 455- 7.
6- فی المصدر- عن أبی إبراهیم (علیه السلام) و کذلک التهذیبین، و کذلک صححه فی المصحّحة الثانیة.

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1)

وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29620 - رقم الحدیث الباب: 2]

29620- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ کَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ جَارِیَتِی حُرَّةٌ وَ الْجَارِیَةُ لَیْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَیُّمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِی وُجُوهِ الْبِرِّ فَقَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29621 - رقم الحدیث الباب: 3]

29621- 3- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ (عَنْ أَبِیهِ) (5) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ رَجُلٌ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ فَقَالَ وَ مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- إِلَّا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی ابْنَتِهِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29622 - رقم الحدیث الباب: 4]

29622- 4- (7) وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِلَّا هَؤُلَاءِ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ (8) وَ الْحَجِّ (9).

ص: 306


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 44- 69.
2- التهذیب 8- 304- 1132، و الاستبصار 4- 48- 165.
3- التهذیب 8- 314- 1169، و الاستبصار 4- 49- 167.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 36- 45.
5- فی المصدر و البحار- عن زرارة.
6- فی المصدر- بنته.
7- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 172- 451.
8- تقدم فی الحدیثین 3 و 8 من الباب 23، و فی الأبواب 57 و 59 و 63 من أبواب العتق.
9- تقدم فی الأبواب 27 و 34 و 35 من أبواب وجوب الحجّ.

8- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً أَوْ حَافِیاً لَزِمَ فَإِذَا عَجَزَ رَکِبَ

اشارة

(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً أَوْ حَافِیاً لَزِمَ فَإِذَا عَجَزَ رَکِبَ

[رقم الحدیث الکلی: 29623 - رقم الحدیث الباب: 1]

29623- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ یَحُجُّ رَاکِباً.

[رقم الحدیث الکلی: 29624 - رقم الحدیث الباب: 2]

29624- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ حَافِیاً قَالَ فَلْیَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ (4) فَلْیَرْکَبْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29625 - رقم الحدیث الباب: 3]

29625- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ فَلْیَحُجَّ رَاکِباً.

ص: 307


1- الباب 8 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 7- 458- 20، و التهذیب 8- 304- 1131، و الاستبصار 4- 50- 173.
3- الکافی 7- 458- 19.
4- فی نسخة- نقب (هامش المخطوط).
5- الاستبصار 4- 50- 172.
6- التهذیب 8- 304- 1130.
7- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع.
8- الکافی 7- 458- 21.

[رقم الحدیث الکلی: 29626 - رقم الحدیث الباب: 4]

29626- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- قَالَ کَفِّرْ عَنْ یَمِینِکَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَی نَفْسِکَ یَمِیناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29627 - رقم الحدیث الباب: 5]

29627- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نَذَرْتُ فِی ابْنٍ لِی إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِیاً فَمَشَیْتُ حَتَّی بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَکَیْتُ فَرَکِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَیْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ إِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ مَعِی نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْ أَذْبَحَ لَفَعَلْتُ (5) فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ إِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ أَ شَیْ ءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَیْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 308


1- الکافی 7- 458- 18.
2- فی المصدر زیادة- عن صفوان الجمال.
3- التهذیب 8- 307- 1140، و الاستبصار 4- 55- 191.
4- التهذیب 8- 313- 1163، و الاستبصار 4- 49- 170.
5- فی المصدر زیادة- و علی دین.
6- تقدم فی البابین 34 و 35 من أبواب وجوب الحجّ.

9- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَصَیَّرَهَا ذَهَباً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَ کَذَا لَوْ عَیَّنَ مَکَاناً فَخَالَفَ

اشارة

(1) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَصَیَّرَهَا ذَهَباً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَ کَذَا لَوْ عَیَّنَ مَکَاناً فَخَالَفَ

[رقم الحدیث الکلی: 29628 - رقم الحدیث الباب: 1]

29628- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَقَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ فَصَیَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَیْکَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ أَوْ یُعِیدُ فَقَالَ یُعِیدُ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (3) وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَنْ یَتَصَدَّقَ فِی مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (6).

ص: 309


1- الباب 9 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 456- 11، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الکفّارات، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3- الکافی 7- 456- 12.
4- التهذیب 8- 305- 1135.
5- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 11، و فی الأحادیث 4 و 6 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.

10- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ یَوْمٍ مُعَیَّنٍ دَائِماً فَاتَّفَقَ فِی یَوْمٍ یَحْرُمُ صَوْمُهُ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ

اشارة

(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ یَوْمٍ مُعَیَّنٍ دَائِماً فَاتَّفَقَ فِی یَوْمٍ یَحْرُمُ صَوْمُهُ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ

[رقم الحدیث الکلی: 29629 - رقم الحدیث الباب: 1]

29629- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَتَبْتُ (3) إِلَیْهِ یَعْنِی إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مِنَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِیَ فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ- أَوْ أَضْحًی أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ یَا سَیِّدِی فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَوْمَ فِطْرٍ أَوْ یَوْمَ جُمُعَةٍ (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 310


1- الباب 10 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 7- 456- 12، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الکفّارات، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3- فی المصدر" کتب" و فاعله هو بندار مولی إدریس، الذی روی عنه علی بن مهزیار، فی الحدیث (10) من المصدر (ج 7 ص 456).
4- التهذیب 8- 305- 1135.
5- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، و فی الباب 11 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

11- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً مَا یَلْزَمُهُ وَ هَلْ عَلَیْهِ إِشْعَارُهُ وَ تَقْلِیدُهُ وَ الْوُقُوفُ بِهِ بِعَرَفَةَ وَ أَیْنَ یَنْحَرُهُ

اشارة

(1) 11 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً مَا یَلْزَمُهُ وَ هَلْ عَلَیْهِ إِشْعَارُهُ وَ تَقْلِیدُهُ وَ الْوُقُوفُ بِهِ بِعَرَفَةَ وَ أَیْنَ یَنْحَرُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29630 - رقم الحدیث الباب: 1]

29630- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیْنَ یَنْحَرُ قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًی یَقْسِمُونَهَا بَیْنَ الْمَسَاکِینِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ إِذَا سَمَّی مَکَاناً فَلْیَنْحَرْ فِیهِ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29631 - رقم الحدیث الباب: 2]

29631- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ نَذَرَ هَدْیاً (5) فَعَلَیْهِ نَاقَةٌ یُقَلِّدُهَا وَ یُشْعِرُهَا وَ یَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَیْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

ص: 311


1- الباب 11 فیه حدیثان.
2- التهذیب 8- 314- 1167.
3- الفقیه 3- 372- 4306.
4- الکافی 7- 457- 13، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 23 من أبواب الکفّارات.
5- فی التهذیب- بدنه (هامش المخطوط).
6- التهذیب 8- 307- 1141.

مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً (1).

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ أَوْ یَکُونُ قَصْدُهُ بِالنِّیَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْحَجِّ (3).

12- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ صِیَاماً فَعَجَزَ

اشارة

(4) 12 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ صِیَاماً فَعَجَزَ

[رقم الحدیث الکلی: 29632 - رقم الحدیث الباب: 1]

29632- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ عَلَیْهِ صِیَاماً فِی نَذْرٍ فَلَا یَقْوَی قَالَ یُعْطِی مَنْ یَصُومُ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مُدَّیْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29633 - رقم الحدیث الباب: 2]

29633- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِیَاماً فَثَقُلَ الصِّیَامُ عَلَیْهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ لِکُلِ

ص: 312


1- التهذیب 8- 316- 1175، و الاستبصار 4- 54- 186، و فیه- علی بن محمّد القاشانی.
2- راجع الکافی ذیل الحدیث المذکور.
3- تقدم فی الباب 59 من أبواب الذبح.
4- الباب 12 فیه حدیثان.
5- الکافی 7- 457- 15.
6- التهذیب 8- 306- 1138.
7- الفقیه 3- 374- 4314.
8- الفقیه 3- 372- 4308.

یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ ءٍ مَعَ الْعَجْزِ (1) فَهَذَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْماً مُعَیَّناً لَمْ یَحْرُمْ عَلَیْهِ السَّفَرُ بَلْ یَجُوزُ لَهُ وَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ إِذَا رَجَعَ

اشارة

(2) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْماً مُعَیَّناً لَمْ یَحْرُمْ عَلَیْهِ السَّفَرُ بَلْ یَجُوزُ لَهُ وَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ إِذَا رَجَعَ

[رقم الحدیث الکلی: 29634 - رقم الحدیث الباب: 1]

29634- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَیْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَی مَکَّةَ- فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْهُ نِیَّةٌ فِی زِیَارَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَخْرُجُ وَ لَا یَصُومُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَی ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29635 - رقم الحدیث الباب: 2]

29635- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ فِی بَعْضِ وُلْدِهَا فِی شَیْ ءٍ کَانَتْ تَخَافُهُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ عَلَیْهَا فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَی مَکَّةَ- فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا صِیَامُهَا فِی السَّفَرِ فَلَمْ نَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا تَصُومُ

ص: 313


1- تقدم فی الباب 15 من أبواب بقیة الصوم.
2- الباب 13 فیه حدیثان.
3- الکافی 7- 457- 16، و التهذیب 8- 306- 1139.
4- الکافی 7- 459- 24.

فِی السَّفَرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِی السَّفَرِ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا ذَا إِنْ قَدِمَتْ إِنْ تَرَکَتْ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی وَلَدِهَا الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ بَعْضَ مَا تَکْرَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

14- بَابُ أَنَّ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَا یَمْلِکُ جَازَ لَهُ أَنْ یُقَوِّمَ دَارَهُ وَ جَمِیعَ مِلْکِهِ وَ یَنْتَفِعَ بِهِ ثُمَّ یَتَصَدَّقَ بِالْقِیمَةِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ أَوْصَی بِهِ

اشارة

(2) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَا یَمْلِکُ جَازَ لَهُ أَنْ یُقَوِّمَ دَارَهُ وَ جَمِیعَ مِلْکِهِ وَ یَنْتَفِعَ بِهِ ثُمَّ یَتَصَدَّقَ بِالْقِیمَةِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ أَوْصَی بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29636 - رقم الحدیث الباب: 1]

29636- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ بَکَی ثُمَّ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً إِنْ عَافَانِیَ اللَّهُ مِنْ شَیْ ءٍ کُنْتُ أَخَافُهُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَا أَمْلِکُ وَ أَنَّ اللَّهَ عَافَانِی مِنْهُ وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِیَالِی مِنْ مَنْزِلِی إِلَی قُبَّةٍ فِی خَرَابِ الْأَنْصَارِ- وَ قَدْ حَمَلْتُ کُلَّ مَا أَمْلِکُ فَأَنَا بَائِعٌ دَارِی وَ جَمِیعَ مَا أَمْلِکُ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَتَاعِکَ وَ مَا تَمْلِکُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ وَ اعْرِفْ ذَلِکَ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَی صَحِیفَةٍ بَیْضَاءَ فَاکْتُبْ فِیهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَ ثُمَّ انْظُرْ إِلَی أَوْثَقِ النَّاسِ فِی نَفْسِکَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ الصَّحِیفَةَ وَ أَوْصِهِ وَ مُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ

ص: 314


1- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب بقیة الصوم الواجب.
2- الباب 14 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 7- 458- 23.

یَبِیعَ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَا تَمْلِکُ فَیَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْکَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی مَنْزِلِکَ وَ قُمْ فِی مَالِکَ عَلَی مَا کُنْتَ فِیهِ فَکُلْ أَنْتَ وَ عِیَالُکَ مِثْلَ مَا کُنْتَ تَأْکُلُ ثُمَّ انْظُرْ کُلَّ شَیْ ءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ فِی وُجُوهِ الْبِرِّ فَاکْتُبْ ذَلِکَ کُلَّهُ وَ أَحْصِهِ فَإِذَا کَانَ رَأْسُ السَّنَةِ فَانْطَلِقْ إِلَی الرَّجُلِ الَّذِی أَوْصَیْتَ إِلَیْهِ فَمُرْهُ أَنْ یُخْرِجَ إِلَیْکَ الصَّحِیفَةَ ثُمَّ اکْتُبْ فِیهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ وَ أَخْرَجْتَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ بِرٍّ فِی تِلْکَ السَّنَةِ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِکَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَتَّی تَفِیَ لِلَّهِ بِجَمِیعِ مَا نَذَرْتَ فِیهِ وَ یَبْقَی لَکَ مَنْزِلُکَ وَ مَا لَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1).

15- بَابُ حُکْمِ نَذْرِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْمَمْلُوکِ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ وَ الْوَلَدِ بِغَیْرِ إِذْنِ وَالِدِهِ

اشارة

(2) 15 بَابُ حُکْمِ نَذْرِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْمَمْلُوکِ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ وَ الْوَلَدِ بِغَیْرِ إِذْنِ وَالِدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29637 - رقم الحدیث الباب: 1]

29637- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا.

وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا (4).

ص: 315


1- التهذیب 8- 307- 1144.
2- الباب 15 فیه حدیثان.
3- الفقیه 3- 438- 4514.
4- الفقیه 3- 177- 3670 و الفقیه 3- 438- 4514.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29638 - رقم الحدیث الباب: 2]

29638- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ یَأْذَنَ لَهُ سَیِّدُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْیَمِینِ (3) وَ تَقَدَّمَ إِطْلَاقُ الْیَمِینِ عَلَی النَّذْرِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ لَکِنْ فِی ثُبُوتِ کَوْنِهِ حَقِیقَةً نَظَرٌ (4).

16- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ إِنْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ أَدْرَکَ أَنْ یُحِجَّهُ أَوْ یَحُجَّ عَنْهُ فَمَاتَ الْأَبُ

اشارة

(5) 16 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ إِنْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ أَدْرَکَ أَنْ یُحِجَّهُ أَوْ یَحُجَّ عَنْهُ فَمَاتَ الْأَبُ

[رقم الحدیث الکلی: 29639 - رقم الحدیث الباب: 1]

29639- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَتْ لِی جَارِیَةٌ حُبْلَی فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَکَ أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ أَوْ یُحِجَّهُ فَمَاتَ الْأَبُ وَ أَدْرَکَ الْغُلَامُ بَعْدُ فَأَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص الْغُلَامُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7).

ص: 316


1- التهذیب 7- 462- 1851 و التهذیب 8- 257- 935.
2- قرب الإسناد- 52، و عنه فی البحار 104- 217- 10.
3- تقدم فی الباب 10 من أبواب الأیمان.
4- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الأیمان، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- الباب 16 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 7- 459- 25.
7- التهذیب 8- 307- 1143.

17- بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا مَرْجُوحٍ وَ حُکْمِ نَذْرِ الشُّکْرِ وَ الزَّجْرِ

اشارة

(1) 17 بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا مَرْجُوحٍ وَ حُکْمِ نَذْرِ الشُّکْرِ وَ الزَّجْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 29640 - رقم الحدیث الباب: 1]

29640- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ لَا نَذْرَ فِی (3) مَعْصِیَةٍ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ لَکَ فِیهِ مَنْفَعَةٌ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا حِنْثَ عَلَیْکَ فِیهِ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَیُّ شَیْ ءٍ لَا نَذْرَ فِیهِ (4).

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29641 - رقم الحدیث الباب: 2]

29641- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29642 - رقم الحدیث الباب: 3]

29642- 3- (8) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی

ص: 317


1- الباب 17 فیه 12 حدیثا.
2- الکافی 7- 462- 14.
3- فی الاستبصار- فیه (هامش المخطوط).
4- التهذیب 8- 312- 1157.
5- الاستبصار 4- 45- 154.
6- التهذیب 8- 300- 1114.
7- الفقیه 3- 359- 4273، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 11 أبواب الایمان.
8- الخصال- 621، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب الأیمان.

حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 29643 - رقم الحدیث الباب: 4]

29643- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ أَیْمَاناً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْیاً إِنْ هُوَ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً یُقِیمُ عَلَیْهِ أَوْ أَمْراً لَا یَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الْیَمِینُ الْوَاجِبَةُ الَّتِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهَا أَنْ یَفِیَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِی الشُّکْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ یَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَیْهِ مَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً فَقَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا لِشُکْرٍ (2) فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ (الَّذِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهِ) (3) أَنْ یَفِیَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29644 - رقم الحدیث الباب: 5]

29644- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29645 - رقم الحدیث الباب: 6]

29645- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ یَجْعَلُهُ الرَّجُلُ

ص: 318


1- التهذیب 8- 311- 1154، و الاستبصار 4- 46- 158 و أورد مثله عن النوادر فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب الأیمان.
2- فی المصدر- شکرا.
3- فی المصدر- ینبغی له.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 27- 78.
5- التهذیب 8- 311- 1155.
6- التهذیب 8- 312- 1159.

عَلَیْهِ إِلَّا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفِیَ بِهِ وَ لَیْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ مَشْیاً (1) فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ إِلَی طَاعَةِ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29646 - رقم الحدیث الباب: 7]

29646- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ کُلُّ مَمْلُوکٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَی مَکَّةَ- وَ لَا تَکَارَی لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لِیُکَارِ لَهَا وَ لْیَخْرُجْ مَعَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29647 - رقم الحدیث الباب: 8]

29647- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِی أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِیّاً ع تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لِلَّهِ.

أَقُولُ: هَذَا لَا یَدُلُّ عَلَی صِحَّةِ هَذَا النَّذْرِ بَلْ عَلَی عَدَمِ الضَّمَانِ لِکَوْنِهَا هِیَ الَّتِی فَرَّطَتْ وَ أَذِنَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29648 - رقم الحدیث الباب: 9]

29648- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَتُؤْذِیهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَکَرَ اللَّهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَکَرَ اللَّهَ فَهِیَ جَارِیَتُهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ جَعَلَهُ نَذْراً صَحِیحاً وَ لَیْسَ فِی خِلَافِهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

ص: 319


1- فی المصدر- شیئا.
2- التهذیب 8- 313- 1161، و الاستبصار 4- 47- 161.
3- التهذیب 8- 313- 1162.
4- التهذیب 8- 317- 1179، و الاستبصار 4- 45- 156.

[رقم الحدیث الکلی: 29649 - رقم الحدیث الباب: 10]

29649- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ کَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَیْهِ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ کُلُّ مَا یَمْلِکُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِی ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی أَنْ یَجْعَلَ ذَلِکَ شُکْراً لِلَّهِ لِمُخَالَفَةِ الْمَعْصِیَةِ لَا لِخُلْفِ النَّذْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29650 - رقم الحدیث الباب: 11]

29650- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِی جَارِیَةً لَیْسَ لَهَا مِنِّی مَکَانٌ وَ لَا نَاحِیَةٌ وَ هِیَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّی کُنْتُ حَلَفْتُ فِیهَا بِیَمِینٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَبِیعَهَا أَبَداً وَ لِی إِلَی ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِیفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِکَ لَهُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ عَدَمِ الْبَیْعِ أَرْجَحَ لِجِهَاتٍ أُخَرَ لِمَا مَرَّ (3) ذَکَرَهُ الشَّیْخُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29651 - رقم الحدیث الباب: 12]

29651- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص: 320


1- التهذیب 8- 310- 1153، و الاستبصار 4- 46- 159.
2- التهذیب 8- 310- 1149، و الاستبصار 4- 46- 157.
3- مر فی الحدیث 1 و 7 من هذا الباب.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی 32- 33.

ص لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُتْعَةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

18- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ لَمْ یَلْزَمْهُ وَ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ مِنْ غَیْرِ الْأَنْعَامِ

اشارة

(4) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ لَمْ یَلْزَمْهُ وَ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ مِنْ غَیْرِ الْأَنْعَامِ

[رقم الحدیث الکلی: 29652 - رقم الحدیث الباب: 1]

29652- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ یُهْدِی إِلَی الْکَعْبَةِ کَذَا وَ کَذَا مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی مَا یُهْدِیهِ قَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لَا یَمْلِکُهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مِمَّا یَمْلِکُ غُلَامٍ أَوْ جَارِیَةٍ أَوْ شِبْهِهِ بَاعَهُ وَ اشْتَرَی بِثَمَنِهِ طِیباً فَیُطَیِّبُ بِهِ الْکَعْبَةَ- وَ إِنْ کَانَتْ دَابَّةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْحَجِّ (7) وَ غَیْرِهِ (8).

ص: 321


1- تقدم فی الباب 3 من أبواب المتعة.
2- تقدم فی الباب 11 من أبواب الأیمان.
3- یأتی فی الباب 24 من هذه الأبواب.
4- الباب 18 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 8- 310- 1150، و الاستبصار 4- 55- 194.
6- الفقیه 3- 374- 4315.
7- تقدم فی الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف.
8- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 من هذه الأبواب.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ فِعْلَ وَاجِبٍ أَوْ تَرْکَ مُحَرَّمٍ لَزِمَ وَ وَجَبَتِ الْکَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ

اشارة

(1) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ فِعْلَ وَاجِبٍ أَوْ تَرْکَ مُحَرَّمٍ لَزِمَ وَ وَجَبَتِ الْکَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29653 - رقم الحدیث الباب: 1]

29653- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَرْکَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَکِبَهُ قَالَ لَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْیُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِیَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ لِیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

20- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ رَکِبَ وَ یَسُوقُ بَدَنَةً وَ حُکْمِ نَذْرِ الْمُرَابَطَةِ وَ نَذْرِ صَوْمِ زَمَانٍ أَوْ حِینٍ وَ نَذْرِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ

اشارة

(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ رَکِبَ وَ یَسُوقُ بَدَنَةً وَ حُکْمِ نَذْرِ الْمُرَابَطَةِ وَ نَذْرِ صَوْمِ زَمَانٍ أَوْ حِینٍ وَ نَذْرِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ

[رقم الحدیث الکلی: 29654 - رقم الحدیث الباب: 1]

29654- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَنْ یَمْشِیَ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.

ص: 322


1- الباب 19 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 314- 1165، و الاستبصار 4- 54- 188 و أورده فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب الکفّارات.
3- تقدم فی الباب 23 من أبواب الأیمان، و فی الباب 23 من أبواب الکفّارات.
4- الباب 20 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 8- 315- 1171، و أورده بطریق آخر فی الحدیث 3 من الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (1) وَ الْجِهَادِ (2) وَ الْحَجِّ (3).

21- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ هَلْ یُجْزِیهِ الْحَجُّ عَنْ غَیْرِهِ وَ هَلْ یَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِیَ مِنَ النَّفَقَةِ إِنْ عَجَزَ فِی أَثْنَاءِ الطَّرِیقِ

اشارة

(4) 21 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ هَلْ یُجْزِیهِ الْحَجُّ عَنْ غَیْرِهِ وَ هَلْ یَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِیَ مِنَ النَّفَقَةِ إِنْ عَجَزَ فِی أَثْنَاءِ الطَّرِیقِ

[رقم الحدیث الکلی: 29655 - رقم الحدیث الباب: 1]

29655- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَیْهِ نَذْرُ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً أَ یُجْزِی عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ یُجْزِیهِ الْحَجُّ عَنْ غَیْرِهِ مَا دَامَ عَاجِزاً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ قَصَدَ فِی حَالِ النَّذْرِ أَنْ یَحُجَّ وَ لَوْ عَنِ الْغَیْرِ لِمَا تَقَدَّمَ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29656 - رقم الحدیث الباب: 2]

29656- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نَذْراً عَلَی نَفْسِهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَمَشَی نِصْفَ الطَّرِیقِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ یَنْظُرُ مَا کَانَ یُنْفَقُ مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ فَیَتَصَدَّقُ بِهِ.

ص: 323


1- تقدم فی الأبواب 6 و 7 و 14 و 15 من أبواب بقیة الصوم المندوب.
2- تقدم فی الباب 7 من أبواب جهاد العدو.
3- تقدم فی الباب 13 من أبواب مواقیت الحجّ، و فی الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ.
4- الباب 21 فیه حدیثان.
5- التهذیب 8- 315- 1173.
6- تقدم فی الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ و فی الباب 5 من أبواب النیابة فی الحجّ.
7- التهذیب 8- 316- 1176، و الاستبصار 4- 49- 168.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

22- بَابُ حُکْمِ مَنْ مَرِضَ فَاشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمَالٍ لِمَنْ ذَلِکَ الْمَالُ

اشارة

(2) 22 بَابُ حُکْمِ مَنْ مَرِضَ فَاشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمَالٍ لِمَنْ ذَلِکَ الْمَالُ

[رقم الحدیث الکلی: 29657 - رقم الحدیث الباب: 1]

29657- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ مَرِضَ فَاشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ (4) فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِلْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ هُوَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ ع.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ یَنْبَغِی صَرْفُهُ إِلَیْهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَصْرَفِهِ.

23- بَابُ أَنَّ النَّذْرَ لَا یَنْعَقِدُ فِی غَضَبٍ وَ لَا بُدَّ فِیهِ مِنْ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فَلَا یَصِحُّ لِإِرْضَاءِ الزَّوْجَةِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ

اشارة

(5) 23 بَابُ أَنَّ النَّذْرَ لَا یَنْعَقِدُ فِی غَضَبٍ وَ لَا بُدَّ فِیهِ مِنْ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فَلَا یَصِحُّ لِإِرْضَاءِ الزَّوْجَةِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 29658 - رقم الحدیث الباب: 1]

29658- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ

ص: 324


1- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 8، و فی الباب 20 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 27 من أبواب وجوب الحجّ.
2- الباب 22 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 8- 315- 1174، و لم یرد فیه (علیه السلام) فی آخر الحدیث.
4- فی المصدر زیادة- فبرأ.
5- الباب 23 فیه 3 أحادیث.
6- التهذیب 8- 316- 1178، و الاستبصار 4- 47- 162.

إِنِّی جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْ بَنِی عَمِّی صِلَةً وَ لَا أُخْرِجَ مَتَاعِی فِی سُوقِ مِنًی تِلْکَ الْأَیَّامَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ جَعَلْتَ ذَلِکَ شُکْراً فَفِ بِهِ وَ إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا قُلْتَ ذَلِکَ مِنْ غَضَبٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29659 - رقم الحدیث الباب: 2]

29659- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَتُؤْذِیهِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَغَارُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَکَرَ اللَّهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَکَرَ اللَّهَ فَهِیَ جَارِیَتُهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29660 - رقم الحدیث الباب: 3]

29660- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُغْضِبَ فَقَالَ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- قَالَ إِذَا لَمْ یَقُلْ لِلَّهِ عَلَیَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

24- بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ لَمْ یَنْعَقِدْ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَنْحَرَ کَبْشاً مَکَانَهُ

اشارة

(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ لَمْ یَنْعَقِدْ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَنْحَرَ کَبْشاً مَکَانَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29661 - رقم الحدیث الباب: 1]

29661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

ص: 325


1- التهذیب 8- 317- 1179، و الاستبصار 4- 45- 156.
2- الفقیه 3- 361- 4278 و فیه- غضب.
3- تقدم فی الباب 16 من أبواب الأیمان، و فی الحدیث 9 من الباب 17 من أبواب النذر.
4- الباب 24 فیه حدیثان.
5- التهذیب 8- 317- 1182، و الاستبصار 4- 48- 164 و رواه بطریق آخر فی التهذیب 8- 288- 1063، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 44، و بإسناد آخر فی الحدیث 14 من الباب 11 من أبواب الایمان.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29662 - رقم الحدیث الباب: 2]

29662- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِی عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَفَعَلْتُهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع اذْبَحْ کَبْشاً سَمِیناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَی الْمَسَاکِینِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ النَّذْرِ فِی الْمَعْصِیَةِ (2) وَ الْمَرْجُوحِ فَلِذَلِکَ حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ ذَبْحَ الْکَبْشِ هُنَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (3).

25- بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ الْکَفَّارَةِ الْمُخَیَّرَةِ بِمُخَالَفَتِهِ

اشارة

(4) 25 بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ الْکَفَّارَةِ الْمُخَیَّرَةِ بِمُخَالَفَتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29663 - رقم الحدیث الباب: 1]

29663- 1- (5) قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْکَفَّارَاتِ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِی غَیْرِ مَعْصِیَةٍ مَا عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَفِ لِلَّهِ بِعَهْدِهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29664 - رقم الحدیث الباب: 2]

29664- 2- (6) وَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ

ص: 326


1- التهذیب 8- 317- 1181، و الاستبصار 4- 47- 163.
2- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 10، و فی الأحادیث 1 و 4 و 5 و 9 من الباب 11، و فی الأبواب 18 و 24 و 44 من أبواب الأیمان، و فی الباب 17 من هذه الأبواب.
3- راجع التهذیب 8- 318- 1182 ذیل 1182، و الاستبصار 4- 48- 164 ذیل 164.
4- الباب 25 فیه 4 أحادیث.
5- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الکفّارات.
6- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الکفّارات.

مَنْ جَعَلَ عَلَیْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِیثَاقَهُ فِی أَمْرٍ لِلَّهِ فِیهِ طَاعَةٌ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.

[رقم الحدیث الکلی: 29665 - رقم الحدیث الباب: 3]

29665- 3- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2) قَالَ الْعُهُودُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29666 - رقم الحدیث الباب: 4]

29666- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنْ لَا یَقْرَبَ مُحَرَّماً أَبَداً فَلَمَّا رَجَعَ عَادَ إِلَی الْمُحَرَّمِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُعْتِقُ أَوْ یَصُومُ أَوْ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ مَا تَرَکَ مِنَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ.

ص: 327


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 289- 5.
2- المائدة 5- 1.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 173- 454.

ص: 328

کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ

اشاره

اشارة

ص: 329

ص: 330

أَبْوَابُ الصَّیْدِ

1- بَابُ إِبَاحَةِ مَا یَصِیدُ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ إِذَا قَتَلَهُ

اشارة

(1) 1 بَابُ إِبَاحَةِ مَا یَصِیدُ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ إِذَا قَتَلَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29667 - رقم الحدیث الباب: 1]

29667- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (3) قَالَ هِیَ الْکِلَابُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (4).

ص: 331


1- الباب 1 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 6- 202- 1.
3- المائدة 5- 4.
4- التهذیب 9- 22- 88.
[رقم الحدیث الکلی: 29668 - رقم الحدیث الباب: 2]

29668- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2) جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْرَحُ کَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ یُسَمِّی إِذَا سَرَحَهُ قَالَ یَأْکُلُ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ فَإِذَا أَدْرَکَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَکَّاهُ وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ کَلْباً غَیْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا یَأْکُلُ مِنْهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29669 - رقم الحدیث الباب: 3]

29669- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمُوهُ إِلَّا الْکَلْبَ الْمُکَلَّبَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَالَ کُلْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ ... فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

وَ

الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَدْرَکَهُ قَدْ قَتَلَهُ

ص: 332


1- الکافی 6- 203- 4، و التهذیب 9- 26- 106، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
2- فی نسخة زیادة- عن سالم (هامش المخطوط).
3- الکافی 6- 204- 9، و تفسیر العیّاشیّ 1- 294- 25، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 و فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4- المائدة 5- 4.
5- التهذیب 9- 24- 94.
[رقم الحدیث الکلی: 29670 - رقم الحدیث الباب: 4]

29670- 4- (1) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ السِّبَاعِ تُمْسِکُ الصَّیْدَ عَلَی نَفْسِهَا إِلَّا الْکِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِکُ عَلَی صَاحِبِهَا وَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْکَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَاذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَهُوَ ذَکَاتُهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

2- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَکْلُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ اعْتِیَادٍ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَکْثَرَهُ

اشارة

(3) 2 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَکْلُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ اعْتِیَادٍ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَکْثَرَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29671 - رقم الحدیث الباب: 1]

29671- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الْکَلْبِ یَصِیدُ الصَّیْدَ فَیَقْتُلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ (5) قُلْتُ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ أَکَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا تَأْکُلْهُ فَقَالَ کُلْ أَ وَ لَیْسَ قَدْ جَامَعُوکُمْ عَلَی أَنَّ قَتْلَهُ ذَکَاتُهُ قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ فَمَا یَقُولُونَ فِی شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أَ ذَکَّاهَا قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ السَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَکَّاهَا فَأَکَلَ بَعْضَهَا أَ تُؤْکَلُ الْبَقِیَّةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ (6) فَإِذَا أَجَابُوکَ إِلَی هَذَا فَقُلْ

ص: 333


1- تفسیر القمّیّ 1- 162.
2- یأتی فی الأبواب 2 و 7 و 10 و 15 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة.
3- الباب 2 فیه 18 حدیثا.
4- الکافی 6- 203- 6، و التهذیب 9- 23- 91، و الاستبصار 4- 69- 253.
5- فی نسخة- باکل (هامش المخطوط).
6- کتب فی المخطوط فوقها علامة نسخة.

لَهُمْ کَیْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَکَّی ذَلِکَ وَ أَکَلَ مِنْهُ لَمْ تَأْکُلُوا وَ إِذَا ذَکَّی هَذَا وَ أَکَلَ أَکَلْتُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29672 - رقم الحدیث الباب: 2]

29672- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً أَنَّهُمَا قَالا فِی الْکَلْبِ یُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ یُسَمِّی قَالا إِنْ أَخَذَهُ فَأَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَذَکِّهِ وَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَکُلْ مَا بَقِیَ وَ لَا تَرَوْنَ مَا یَرَوْنَ فِی الْکَلْبِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29673 - رقم الحدیث الباب: 3]

29673- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُمْسِکُ عَلَی صَیْدِهِ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِمَا یَأْکُلُ هُوَ لَکَ حَلَالٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29674 - رقم الحدیث الباب: 4]

29674- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ کَلْبَهُ فَأَدْرَکَهُ وَ قَدْ قَتَلَ قَالَ کُلْ وَ إِنْ أَکَلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29675 - رقم الحدیث الباب: 5]

29675- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ

ص: 334


1- الکافی 6- 202- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2- التهذیب 9- 22- 89، و الاستبصار 4- 67- 241.
3- الکافی 6- 203- 3.
4- التهذیب 9- 27- 108، و الاستبصار 4- 68- 249.
5- الکافی 6- 204- 7، و التهذیب 9- 23- 92، و الاستبصار 4- 67- 242.
6- الکافی 6- 204- 10، و التهذیب 9- 24- 95، و الاستبصار 4- 67- 243.

عَمِیرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ یَقُولُ کُلْ مِمَّا أَمْسَکَ الْکَلْبُ وَ إِنْ أَکَلَ ثُلُثَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29676 - رقم الحدیث الباب: 6]

29676- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ کَلْبٍ مُعَلَّمٍ قَدْ أَکَلَ مِنْ صَیْدِهِ قَالَ کُلْ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29677 - رقم الحدیث الباب: 7]

29677- 7- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی صَیْدِ الْکَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ (3) وَ سَمَّی (فَلْیَأْکُلْ مِمَّا) (4) أَمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَکَلَ فَکُلْ مَا بَقِیَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29678 - رقم الحدیث الباب: 8]

29678- 8- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ کَلْبَهُ

ص: 335


1- الکافی 6- 205- 12، و التهذیب 9- 24- 96، و الاستبصار 4- 67- 244.
2- الکافی 6- 205- 14، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 3، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3- فی الفقیه- صاحبه (هامش المخطوط).
4- فی الفقیه- فلیاکل کلما (هامش المخطوط).
5- التهذیب 9- 24- 98، و الاستبصار 4- 68- 246.
6- الفقیه 3- 315- 4127.
7- الکافی 6- 205- 13، و التهذیب 9- 24- 97، و الاستبصار 4- 68- 245، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.

فَأَخَذَ صَیْداً فَأَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ کُلْ مَا قَتَلَ الْکَلْبُ إِذَا سَمَّیْتَ عَلَیْهِ فَإِذَا کُنْتَ نَاسِیاً فَکُلْ مِنْهُ أَیْضاً وَ کُلْ فَضْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29679 - رقم الحدیث الباب: 9]

29679- 9- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْکَلْبُ وَ قَدْ ذَکَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29680 - رقم الحدیث الباب: 10]

29680- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کُلْ مَا أَکَلَ مِنْهُ الْکَلْبُ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ ثُلُثَیْهِ کُلْ مَا أَکَلَ الْکَلْبُ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29681 - رقم الحدیث الباب: 11]

29681- 11- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْکِلَابِ وَ الْبُزَاةِ وَ الرَّمْیِ فَقَالَ أَمَّا مَا صَادَ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَ قَدْ ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29682 - رقم الحدیث الباب: 12]

29682- 12- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ الصَّیْدَ فَکُلْهُ أَکَلَ مِنْهُ أَوْ لَمْ یَأْکُلْ قَتَلَ أَوْ لَمْ یَقْتُلْ.

أَقُولُ: إِذَا لَمْ یَقْتُلْ فَلَا بُدَّ مِنْ تَذْکِیَتِهِ لِمَا یَأْتِی (6).

ص: 336


1- الکافی 6- 205- 15، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2- التهذیب 9- 25- 99، و الاستبصار 4- 68- 247.
3- الفقیه 3- 315- 4122.
4- قرب الإسناد 39، و أورد قطعة منه فی الحدیث 19 من الباب 9، و فی الحدیث 11 من الباب 22 من هذه الأبواب.
5- قرب الإسناد 51.
6- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 29683 - رقم الحدیث الباب: 13]

29683- 13- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلْ مَا أَمْسَکَ (عَلَیْکَ الْکَلْبُ) (2) وَ إِنْ بَقِیَ ثُلُثُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29684 - رقم الحدیث الباب: 14]

29684- 14- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُرْسَلُ عَلَی الصَّیْدِ وَ یُسَمَّی فَیَقْتُلُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ کُلْ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29685 - رقم الحدیث الباب: 15]

29685- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا تَأْکُلْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَصْطَادُ فَیَأْکُلُ مِنْ صَیْدِهِ أَ یَأْکُلُ بَقِیَّتَهُ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29686 - رقم الحدیث الباب: 16]

29686- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ لِلصَّیْدِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ (6) قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْکُلُوا مِمَّا أَمْسَکَ الْکَلْبُ مِمَّا لَمْ یَأْکُلِ الْکَلْبُ مِنْهُ فَإِذَا أَکَلَ الْکَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ الْحَدِیثَ.

ص: 337


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 35.
2- فی المصدر- علیه الکلاب.
3- التهذیب 9- 27- 107، و الاستبصار 4- 68- 248.
4- التهذیب 9- 27- 109، و الاستبصار 4- 69- 250، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 9- 27- 110، و الاستبصار 4- 69- 251، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.
6- المائدة 5- 4.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29687 - رقم الحدیث الباب: 17]

29687- 17- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یَقْتُلُ فَقَالَ کُلْ قُلْتُ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ قَالَ إِذَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَمْ یُمْسِکْ عَلَیْکَ إِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ الْکَلْبُ مُعْتَاداً لِأَکْلِ الصَّیْدِ لِأَنَّهُ حِینَئِذٍ غَیْرُ مُعَلَّمٍ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَا خَرَجَا مَخْرَجَ التَّقِیَّةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَا مُخْتَصَّیْنِ بِالْفَهْدِ لِأَنَّ الْفَهْدَ یُسَمَّی کَلْباً فِی اللُّغَةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی (3) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ عَلَی تَحْرِیمِ الْأَکْلِ مِمَّا بَقِیَ قَبْلَ غَسْلِهِ مِنْ نَجَاسَةِ الْکَلْبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29688 - رقم الحدیث الباب: 18]

29688- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَکَهُ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَیْکَ وَ إِذَا أَمْسَکَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی حُکْمِ الْکَلْبِ (5) وَ یَأْتِی الْوَجْهُ فِی حُکْمِ الْفَهْدِ (6).

ص: 338


1- یأتی فی ذیل الحدیث الآتی من هذا الباب.
2- التهذیب 9- 27- 111، و الاستبصار 4- 69- 252.
3- یأتی فی الحدیث 18 من هذا الباب.
4- التهذیب 9- 28- 113.
5- تقدم فی ذیل الحدیث السابق.
6- یأتی فی ذیل الأحادیث 4 و 6 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.

3- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَکْلُ مَا یَصِیدُهُ حَیَوَانٌ آخَرُ غَیْرُ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَهُ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَ ذَکَاتَهُ وَ یُذَکِّیَهُ

اشارة

(1) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَکْلُ مَا یَصِیدُهُ حَیَوَانٌ آخَرُ غَیْرُ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَهُ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَ ذَکَاتَهُ وَ یُذَکِّیَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29689 - رقم الحدیث الباب: 1]

29689- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ (یُؤْکَلُ مِنْهُ) (4) مُکَلَّبٌ إِلَّا الْکَلْبُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29690 - رقم الحدیث الباب: 2]

29690- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ الْفَهْدِ وَ الْکَلْبِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمُوهُ إِلَّا الْکَلْبَ الْمُکَلَّبَ (6) الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29691 - رقم الحدیث الباب: 3]

29691- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا

ص: 339


1- الباب 3 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 6- 203- 4، و التهذیب 9- 26- 106، و أورد صدره عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
3- فی نسخة زیادة- عن سالم (هامش المخطوط).
4- لیس فی المصدر.
5- الکافی 6- 204- 9، و التهذیب 9- 24- 94، و تفسیر العیّاشیّ 1- 294- 25، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.
6- و فی نسخة- المعلم (المصحّحة الثانیة).
7- الکافی 6- 205- 14، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7، و مثله عن العیّاشیّ فی الحدیث 21 من الباب 9 من هذه الأبواب.

خِلَافُ الْکَلْبِ مِمَّا تَصِیدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ مُکَلِّبِینَ (1) فَمَا کَانَ خِلَافَ الْکِلَابِ فَلَیْسَ صَیْدُهُ بِالَّذِی یُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

4- بَابُ أَنَّ صَیْدَ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أُدْرِکَ قَبْلَ أَنْ یَقْتُلَهُ لَمْ یَحِلَّ بِغَیْرِ ذَکَاةٍ

اشارة

(6) 4 بَابُ أَنَّ صَیْدَ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أُدْرِکَ قَبْلَ أَنْ یَقْتُلَهُ لَمْ یَحِلَّ بِغَیْرِ ذَکَاةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29692 - رقم الحدیث الباب: 1]

29692- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْرَحُ کَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ یُسَمِّی إِذَا سَرَحَهُ قَالَ یَأْکُلُ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ فَإِذَا أَدْرَکَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَکَّاهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (8).

ص: 340


1- المائدة 5- 4.
2- التهذیب 9- 24- 98.
3- الفقیه 3- 315- 4121.
4- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی البابین 6 و 9 من هذه الأبواب.
6- الباب 4 فیه 5 أحادیث.
7- الکافی 6- 203- 4، و التهذیب 9- 26- 106.
8- مر فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 29693 - رقم الحدیث الباب: 2]

29693- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً أَنَّهُمَا قَالا فِی الْکَلْبِ یُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ یُسَمِّی قَالا إِنْ أَخَذْتَهُ (2) فَأَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَذَکِّهِ الْحَدِیثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29694 - رقم الحدیث الباب: 3]

29694- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَبْتَ کَلْباً مُعَلَّماً أَوْ فَهْداً بَعْدَ أَنْ تُسَمِّیَ فَکُلْ مَا (5) أَمْسَکَ عَلَیْکَ قَتَلَ أَوْ لَمْ یَقْتُلْ أَکَلَ أَوْ لَمْ یَأْکُلْ وَ إِنْ أَدْرَکْتَ صَیْدَهُ فَکَانَ فِی یَدِکَ حَیّاً فَذَکِّهِ فَإِنْ عَجَّلَ عَلَیْکَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَکِّیَهُ فَکُلْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29695 - رقم الحدیث الباب: 4]

29695- 4- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّیْدِ یَأْخُذُهُ (الرَّجُلُ وَ یَتْرُکُهُ) (7) الرَّجُلُ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ نَعَمْ (8) إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ (9).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَمْ یُدْرِکْ ذَکَاتَهُ.

ص: 341


1- الکافی 6- 202- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2- فی المصدر- أخذه.
3- التهذیب 9- 22- 89، و الاستبصار 4- 67- 241.
4- التهذیب 9- 28- 112.
5- فی المصدر- مما.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 31.
7- فی المصدر- الکلب فیترکه.
8- فی المصدر زیادة- کل.
9- المائدة 5- 4.
[رقم الحدیث الکلی: 29696 - رقم الحدیث الباب: 5]

29696- 5- (1) وَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ ع فِی الصَّیْدِ یَأْخُذُهُ الْکَلْبُ فَیُدْرِکُهُ الرَّجُلُ فَیَأْخُذُهُ ثُمَّ یَمُوتُ فِی یَدِهِ أَ یَأْکُلُ (2) قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حُکْمَ الْفَهْدِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ (6).

5- بَابُ أَنَّ الصَّیْدَ إِذَا اشْتَرَکَ فِی قَتْلِهِ کَلْبٌ مُعَلَّمٌ وَ غَیْرُ مُعَلَّمٍ أَوِ اشْتَبَهَ قَاتِلُهُ مِنْهُمَا لَمْ یَحِلَّ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَ ذَکَاتَهُ

اشارة

(7) 5 بَابُ أَنَّ الصَّیْدَ إِذَا اشْتَرَکَ فِی قَتْلِهِ کَلْبٌ مُعَلَّمٌ وَ غَیْرُ مُعَلَّمٍ أَوِ اشْتَبَهَ قَاتِلُهُ مِنْهُمَا لَمْ یَحِلَّ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَ ذَکَاتَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29697 - رقم الحدیث الباب: 1]

29697- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ صَیْدِ الْکَلْبِ قَالَ: وَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ کَلْباً غَیْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (9).

ص: 342


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 32.
2- فی المصدر زیادة- منه.
3- المائدة 5- 4.
4- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 5 و 8 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی ذیل الحدیث 4 و 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.
7- الباب 5 فیه 3 أحادیث.
8- الکافی 6- 203- 4، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 4، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
9- التهذیب 9- 26- 106.
[رقم الحدیث الکلی: 29698 - رقم الحدیث الباب: 2]

29698- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (2) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا کِلَابَهُمْ وَ هِیَ مُعَلَّمَةٌ کُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَیْهَا فَلَمَّا أَنْ مَضَتِ الْکِلَابُ دَخَلَ فِیهَا کَلْبٌ غَرِیبٌ لَا یَعْرِفُونَ لَهُ صَاحِباً فَاشْتَرَکَتْ جَمِیعُهَا فِی الصَّیْدِ فَقَالَ لَا یُؤْکَلُ مِنْهُ لِأَنَّکَ لَا تَدْرِی أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29699 - رقم الحدیث الباب: 3]

29699- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرْسَلْتَ کَلْبَکَ عَلَی صَیْدٍ وَ شَارَکَهُ کَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

6- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ مَا یَصِیدُهُ الْفَهْدُ وَ الْغُرَابُ وَ الْأَسَدُ وَ نَحْوُهَا إِلَّا إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ

اشارة

(8) 6 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ مَا یَصِیدُهُ الْفَهْدُ وَ الْغُرَابُ وَ الْأَسَدُ وَ نَحْوُهَا إِلَّا إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29700 - رقم الحدیث الباب: 1]

29700- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

ص: 343


1- الکافی 6- 206- 19.
2- فی نسخة- أصحابنا (هامش المخطوط).
3- فی المصدر- الحسن بن علیّ بن أبی حمزة.
4- التهذیب 9- 26- 105.
5- الفقیه 3- 320- 4144.
6- تقدم فی الأبواب 1- 4 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.
8- الباب 6 فیه 8 أحادیث.
9- الکافی 6- 203- 4.

زِیَادٍ (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ (2) قُلْتُ أَ لَیْسَ الْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ الْکَلْبِ قَالَ لَا لَیْسَ شَیْ ءٌ (یُؤْکَلُ مِنْهُ) (3) مُکَلَّبٌ إِلَّا الْکَلْبُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29701 - رقم الحدیث الباب: 2]

29701- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُؤْکَلَ مِمَّا قَتَلَهُ الْفَهْدُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29702 - رقم الحدیث الباب: 3]

29702- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّیْدِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ حَیّاً فَذَکِّهِ وَ کُلْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29703 - رقم الحدیث الباب: 4]

29703- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ

ص: 344


1- فی نسخة زیادة- عن سالم (هامش المخطوط).
2- فی المصدر زیادة- و إلّا فلا.
3- لیس فی المصدر.
4- التهذیب 9- 26- 106.
5- الکافی 6- 204- 8.
6- التهذیب 9- 23- 93.
7- التهذیب 9- 27- 110، و الاستبصار 4- 69- 251.
8- التهذیب 9- 29- 114.

یُرْسَلَانِ فَیُقْتَلُ قَالَ فَقَالَ هُمَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ مُکَلِّبِینَ (1) فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ سَلَاطِینَ الْوَقْتِ کَانُوا یَسْتَعْمِلُونَ الْفُهُودَ فِی الصَّیْدِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِ الْقَاتِلِ هُوَ الْکَلْبَ وَ عَلَی کَوْنِهِ أَشْرَفَ عَلَی الْقَتْلِ وَ أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29704 - رقم الحدیث الباب: 5]

29704- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (3) قَالَ سَأَلَ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ صَفْوَانُ حَاضِرٌ عَمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْفَهْدُ وَ الْکَلْبُ سَوَاءٌ قَدْراً.

[رقم الحدیث الکلی: 29705 - رقم الحدیث الباب: 6]

29705- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَأَلَهُ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ عَمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْفَهْدُ وَ الْکَلْبُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَکَهُ وَ مَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَیْهِ (5) فَإِذَا هُوَ أَمْسَکَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29706 - رقم الحدیث الباب: 7]

29706- 7- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

ص: 345


1- المائدة 5- 4.
2- التهذیب 9- 29- 115.
3- کتب فی المخطوط علی (عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر) ضبة، من دون هامش، فلیلاحظ.
4- التهذیب 9- 29- 116.
5- فی المصدر- علیک.
6- عرفت وجهه فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب.
7- قرب الإسناد 11.

عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَ فَرِیسَةِ الْأَسَدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29707 - رقم الحدیث الباب: 8]

29707- 8- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَهْدُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ مُکَلِّبِینَ (2).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِنْکَارِ أَوِ التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

7- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ صَیْدِ الْکَلْبِ الَّذِی لَیْسَ بِمُعَلَّمٍ إِلَّا أَنْ یُعَلِّمَهُ عِنْدَ إِرْسَالِهِ

اشارة

(5) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ صَیْدِ الْکَلْبِ الَّذِی لَیْسَ بِمُعَلَّمٍ إِلَّا أَنْ یُعَلِّمَهُ عِنْدَ إِرْسَالِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29708 - رقم الحدیث الباب: 1]

29708- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا قَتَلَتْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ وَ ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلُوا مِنْهُ وَ مَا قَتَلَتِ الْکِلَابُ الَّتِی لَمْ تُعَلِّمُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِکُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29709 - رقم الحدیث الباب: 2]

29709- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 346


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 34.
2- المائدة 5- 4.
3- تقدم فی البابین 1 و 3 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.
5- الباب 7 فیه حدیثان.
6- الکافی 6- 203- 5، و التهذیب 9- 23- 90.
7- الکافی 6- 205- 14.

فِی حَدِیثِ صَیْدِ الْکَلْبِ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُعَلَّمٍ یُعَلِّمُهُ فِی سَاعَتِهِ حِینَ یُرْسِلُهُ وَ لْیَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

8- بَابُ أَنَّ مَا صَادَهُ الْکَلْبُ إِذَا أَدْرَکَهُ صَاحِبُهُ حَیّاً وَ لَیْسَ مَعَهُ مَا یُذَکِّیهِ بِهِ جَازَ أَنْ یَتْرُکَ بِهِ الْکَلْبَ لِیَقْتُلَهُ وَ یَحِلُ

اشارة

(4) 8 بَابُ أَنَّ مَا صَادَهُ الْکَلْبُ إِذَا أَدْرَکَهُ صَاحِبُهُ حَیّاً وَ لَیْسَ مَعَهُ مَا یُذَکِّیهِ بِهِ جَازَ أَنْ یَتْرُکَ بِهِ الْکَلْبَ لِیَقْتُلَهُ وَ یَحِلُ

[رقم الحدیث الکلی: 29710 - رقم الحدیث الباب: 1]

29710- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرْسِلُ الْکَلْبَ عَلَی الصَّیْدِ فَیَأْخُذُهُ وَ لَا یَکُونُ مَعَهُ سِکِّینٌ (فَیُذَکِّیَهُ بِهَا أَ فَیَدَعُهُ) (6) حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ (7) الْحَدِیثَ.

ص: 347


1- التهذیب 9- 24- 98.
2- الفقیه 3- 315- 4121.
3- تقدم فی الأبواب 1 و 3 و 5 من هذه الأبواب.
4- الباب 8 فیه 3 أحادیث.
5- الکافی 6- 204- 8.
6- فی المصدر- یذکیه بها أ یدعه.
7- المائدة 5- 4.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29711 - رقم الحدیث الباب: 2]

29711- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ (أَبِی مَالِکٍ) (3) الْحَضْرَمِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُرْسِلُ الْکَلْبَ وَ أُسَمِّی عَلَیْهِ فَیَصِیدُ وَ لَیْسَ مَعِی مَا أُذَکِّیهِ بِهِ قَالَ دَعْهُ حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ کُلْ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29712 - رقم الحدیث الباب: 3]

29712- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرْسَلْتَ کَلْبَکَ عَلَی صَیْدٍ فَأَدْرَکْتَهُ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَکَ حَدِیدَةٌ تَذْبَحُهُ بِهَا فَدَعِ الْکَلْبَ یَقْتُلُهُ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.

9- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ مَا صَادَهُ غَیْرُ الْکَلْبِ مِنَ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ وَ الطَّیْرِ وَ السَّبُعِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ

اشارة

(6) 9 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ مَا صَادَهُ غَیْرُ الْکَلْبِ مِنَ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ وَ الطَّیْرِ وَ السَّبُعِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29713 - رقم الحدیث الباب: 1]

29713- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ

ص: 348


1- التهذیب 9- 23- 93.
2- الکافی 6- 206- 17.
3- فی التهذیب- أبی بکر (هامش المخطوط).
4- التهذیب 9- 25- 101.
5- الفقیه 3- 320- 4144.
6- الباب 9 فیه 22 حدیثا.
7- الکافی 6- 204- 9، و التهذیب 9- 24- 94، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.

الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمُوهُ إِلَّا الْکَلْبَ الْمُکَلَّبَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29714 - رقم الحدیث الباب: 2]

29714- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الْکَلْبِ إِذَا صَادَ وَ قَدْ قَتَلَ صَیْدَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ آکُلُ فَضْلَهُمَا أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الطَّیْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُذَکِّیَهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29715 - رقم الحدیث الباب: 3]

29715- 3- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی ع یُفْتِی وَ کَانَ یَتَّقِی وَ نَحْنُ نَخَافُ فِی صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا یَحِلُّ صَیْدُهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ فَإِنَّهُ فِی کِتَابِ (عَلِیٍّ ع) (5) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (6) فِی الْکِلَابِ.

ص: 349


1- تفسیر القمّیّ 1- 162.
2- الکافی 6- 205- 15.
3- التهذیب 9- 25- 99، و الاستبصار 4- 68- 247.
4- الکافی 6- 207- 1، و التهذیب 9- 32- 130، و الاستبصار 4- 72- 266.
5- فی الاستبصار: کتاب لله عزّ و جلّ (هامش المخطوط).
6- المائدة 5- 4.
[رقم الحدیث الکلی: 29716 - رقم الحدیث الباب: 4]

29716- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ عَنْ صَیْدِهِمَا (2) فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ وَ آخِرُ (3) الذَّکَاةِ إِذَا کَانَتِ الْعَیْنُ تَطْرِفُ وَ الرِّجْلُ تَرْکُضُ وَ الذَّنَبُ یَتَحَرَّکُ وَ قَالَ لَیْسَتِ الصُّقُورَةُ وَ الْبُزَاةُ فِی الْقُرْآنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29717 - رقم الحدیث الباب: 5]

29717- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرْسَلْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَلَا تَأْکُلْ حَتَّی تُدْرِکَهُ فَتُذَکِّیَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ حَتَّی تُذَکِّیَهُ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 29718 - رقم الحدیث الباب: 6]

29718- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ صَقْرَهُ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الصَّقْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ حَتَّی تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ وَ أَمَّا الْکَلْبُ فَکُلْ مِنْهُ إِذَا ذَکَرْتَ اسْمَ اللَّهِ (8) أَکَلَ الْکَلْبُ

ص: 350


1- الکافی 6- 208- 10.
2- فی نسخة- صیداها، و فی أخری- صیدهن. (هامش المصحّحة الثانیة).
3- فی نسخة- خیر (هامش المخطوط).
4- التهذیب 9- 33- 131، و الاستبصار 4- 73- 267.
5- الکافی 6- 207- 2.
6- الفقیه 3- 320- 4143.
7- الکافی 6- 207- 3.
8- فی نسخة زیادة- علیه (هامش المخطوط).

مِنْهُ أَوْ لَمْ یَأْکُلْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29719 - رقم الحدیث الباب: 7]

29719- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ صَیْدَ الْبَازِی إِلَّا مَا أُدْرِکَتْ ذَکَاتُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29720 - رقم الحدیث الباب: 8]

29720- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْبَازِی إِذَا صَادَ فَقَتَلَ وَ أَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَکَلَتِ الطَّیْرُ فَلَا تَأْکُلْهُ إِلَّا أَنْ تُذَکِّیَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29721 - رقم الحدیث الباب: 9]

29721- 9- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ أَوْ کَلْبَهُ فَأَخَذَ صَیْداً فَأَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِمَا فَقَالَ مَا قَتَلَ الْبَازِی فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29722 - رقم الحدیث الباب: 10]

29722- 10- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ وَ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّیْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 351


1- الکافی 6- 207- 4.
2- التهذیب 9- 31- 121، و الاستبصار 4- 71- 257.
3- الکافی 6- 208- 9.
4- الکافی 6- 207- 5، و التهذیب 9- 31- 122، و الاستبصار 4- 71- 258.
5- الکافی 6- 207- 6.

عَنْ أَبَانٍ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29723 - رقم الحدیث الباب: 11]

29723- 11- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الْبَازِی وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِکْ ذَکَاتَهُ فَلَا تَأْکُلْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29724 - رقم الحدیث الباب: 12]

29724- 12- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یُفْتِی فِی زَمَنِ بَنِی أُمَیَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ فَهُوَ (4) حَلَالٌ وَ کَانَ یَتَّقِیهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِیهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ مَا قَتَلَ الْبَازُ وَ الصَّقْرُ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 29725 - رقم الحدیث الباب: 13]

29725- 13- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ

ص: 352


1- التهذیب 9- 31- 123، و الاستبصار 4- 71- 259.
2- الکافی 6- 208- 7، و التهذیب 9- 32- 128، و الاستبصار 4- 72- 264.
3- الکافی 6- 208- 8.
4- فی نسخة من الفقیه زیادة-" لیس" (هامش المخطوط).
5- التهذیب 9- 32- 129، و الاستبصار 4- 72- 265.
6- الفقیه 3- 320- 4142.
7- الکافی 6- 208- 11.

مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِمَّا قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّیْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29726 - رقم الحدیث الباب: 14]

29726- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الطَّیْرِ الَّذِی یَصِیدُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا فِی الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهُ حَیّاً فَتُذَکِّیَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ حَتَّی تُذَکِّیَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29727 - رقم الحدیث الباب: 15]

29727- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلْ مِنْ صَیْدِ الْکَلْبِ مَا لَمْ یَغِبْ عَنْکَ فَإِذَا تَغَیَّبَ عَنْکَ فَدَعْهُ قَالَ فَأَمَّا الْبَازُ وَ الصَّقْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِمَا مَا لَمْ تُدْرِکْ ذَکَاتَهُ فَإِنْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29728 - رقم الحدیث الباب: 16]

29728- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَدَائِنِیُّ- جُعِلْتُ فِدَاکَ الْبَازِی إِذَا أَمْسَکَ صَیْدَهُ وَ قَدْ سُمِّیَ عَلَیْهِ فَقَتَلَ الصَّیْدَ هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ إِذَا سَمَّیْتَهُ أَکَلْتَهُ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَرَأْتُهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (4) لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ.

ص: 353


1- التهذیب 9- 31- 124، و الاستبصار 4- 71- 260.
2- التهذیب 9- 29- 117.
3- التهذیب 9- 31- 125، و الاستبصار 4- 71- 261.
4- راجع التهذیب 9- 32- 127 ذیل 127، و الاستبصار 4- 72- 263 ذیل 263.
5- تقدم فی الأحادیث 1- 15 من هذا الباب.
[رقم الحدیث الکلی: 29729 - رقم الحدیث الباب: 17]

29729- 17- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ مِنَ الْجَوَارِحِ هِیَ قَالَ نَعَمْ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْکِلَابِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْکِلَابِ فِی جَوَازِ الِاصْطِیَادِ بِهَا وَ إِنْ کَانَ حِلُّهُ مَوْقُوفاً عَلَی التَّذْکِیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29730 - رقم الحدیث الباب: 18]

29730- 18- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ یَقْتُلُ صَیْدَهُ وَ الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ قَالَ کُلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ مِنْهُ أَیْضاً شَیْئاً قَالَ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ مِثْلَ هَذَا.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29731 - رقم الحدیث الباب: 19]

29731- 19- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَذَلِکَ مَا صَادَ الْبَازِی وَ الصُّقُورَةُ وَ غَیْرُهُمَا مِنَ الطَّیْرِ لَا تَأْکُلْ إِلَّا مَا ذُکِّیَ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29732 - رقم الحدیث الباب: 20]

29732- 20- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَخَذَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ أَنْتَ.

ص: 354


1- التهذیب 9- 32- 126، و الاستبصار 4- 72- 262.
2- تقدم فی ذیل الحدیث 16 من هذا الباب.
3- التهذیب 9- 32- 127، و الاستبصار 4- 72- 263.
4- مر فی الأحادیث 1- 15 من هذا الباب.
5- قرب الإسناد- 40.
6- قرب الإسناد- 51.
[رقم الحدیث الکلی: 29733 - رقم الحدیث الباب: 21]

29733- 21- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) (2) قَالَ: مَا خَلَا الْکِلَابَ مِمَّا یَصِیدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَلَا تَأْکُلَنَّ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ مُکَلِّبِینَ (3) فَمَا خَلَا الْکِلَابَ فَلَیْسَ صَیْدُهُ بِالَّذِی یُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29734 - رقم الحدیث الباب: 22]

29734- 22- (4) وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع قَالَ اللَّهُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (5) فَهِیَ الْکِلَابُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

10- بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ مِنْ صَیْدِ الْکِلَابِ الْکُرْدِیَّةِ الْمُعَلَّمَةِ وَ کَرَاهَةِ صَیْدِ الْکَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِیمِ

اشارة

(7) 10 بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ مِنْ صَیْدِ الْکِلَابِ الْکُرْدِیَّةِ الْمُعَلَّمَةِ وَ کَرَاهَةِ صَیْدِ الْکَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِیمِ

[رقم الحدیث الکلی: 29735 - رقم الحدیث الباب: 1]

29735- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکِلَابُ الْکُرْدِیَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِیَّةِ.

ص: 355


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 29.
2- فی المصدر- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
3- المائدة 5- 4.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 295- 30.
5- المائدة 5- 4.
6- تقدم فی الأبواب 1 و 3 و 6 من هذه الأبواب.
7- الباب 10 فیه حدیثان.
8- الکافی 6- 205- 11.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29736 - رقم الحدیث الباب: 2]

29736- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْکَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِیمُ لَا تَأْکُلْ صَیْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ص أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3)

أَقُولُ: هَذَا یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی غَیْرِ الْمُعَلَّمِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ.

11- بَابُ أَنَّ الْکَلْبَ إِذَا صَادَ وَ قَتَلَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرْسِلَهُ أَحَدٌ لَمْ یَحِلَّ صَیْدُهُ

اشارة

(5) 11 بَابُ أَنَّ الْکَلْبَ إِذَا صَادَ وَ قَتَلَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرْسِلَهُ أَحَدٌ لَمْ یَحِلَّ صَیْدُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29737 - رقم الحدیث الباب: 1]

29737- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ یُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَکَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)

ص: 356


1- تقدم فی الأبواب 1 و 3 و 7 و فی الأحادیث 1 و 3 و 21 و 22 من الباب 9 من هذه الأبواب.
2- الکافی 6- 206- 20.
3- التهذیب 9- 80- 340.
4- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 4 و 7 من هذه الأبواب.
5- الباب 11 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 6- 205- 16.
7- التهذیب 9- 25- 100.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

12- بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْکَلْبِ وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَّ صَیْدُهُ إِلَّا أَنْ یَنْسَی التَّسْمِیَةَ فَیَحِلُ

اشارة

(3) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْکَلْبِ وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَّ صَیْدُهُ إِلَّا أَنْ یَنْسَی التَّسْمِیَةَ فَیَحِلُ

[رقم الحدیث الکلی: 29738 - رقم الحدیث الباب: 1]

29738- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا صَادَ الْکَلْبُ وَ قَدْ سَمَّی فَلْیَأْکُلْ وَ إِذَا صَادَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا یَأْکُلْ وَ هَذَا مِمَّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29739 - رقم الحدیث الباب: 2]

29739- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ (9) عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ کَلْبَهُ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ

ص: 357


1- الفقیه 3- 316- 4124.
2- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
3- الباب 12 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 6- 205- 16.
5- المائدة 5- 4.
6- التهذیب 9- 25- 100.
7- الفقیه 3- 316- 4124.
8- الکافی 6- 206- 18، و التهذیب 9- 25- 102.
9- فی المصدر زیادة- عن علی بن الحکم و کذلک التهذیب.

فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ وَ کَذَلِکَ إِذَا رَمَی بِالسَّهْمِ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ حَلَّ ذَلِکَ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 29740 - رقم الحدیث الباب: 3]

29740- 3- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ یُسَمِّی حِینَ یَأْکُلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29741 - رقم الحدیث الباب: 4]

29741- 4- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلْ (مَا أَکَلَهُ) (4) الْکَلْبُ إِذَا سَمَّیْتَ (5) فَإِنْ کُنْتَ نَاسِیاً فَکُلْ مِنْهُ أَیْضاً وَ کُلْ مِنْ فَضْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29742 - رقم الحدیث الباب: 5]

29742- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا یَأْکُلْهُ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).

ص: 358


1- الفقیه 3- 316- 4125.
2- الفقیه 3- 316- 4126.
3- الکافی 6- 205- 13.
4- فی المصدر- مما قتل.
5- فی المصدر زیادة- علیه.
6- التهذیب 9- 24- 97، و الاستبصار 4- 68- 245.
7- التهذیب 9- 27- 109.
8- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 7، و فی الحدیث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.
9- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی أَنْ یُسَمِّیَ شَخْصٌ آخَرُ غَیْرُ الَّذِی أَرْسَلَ الْکَلْبَ

اشارة

(1) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی أَنْ یُسَمِّیَ شَخْصٌ آخَرُ غَیْرُ الَّذِی أَرْسَلَ الْکَلْبَ

[رقم الحدیث الکلی: 29743 - رقم الحدیث الباب: 1]

29743- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَوْمِ یَخْرُجُونَ جَمَاعَتُهُمْ إِلَی الصَّیْدِ فَیَکُونُ الْکَلْبُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ یُرْسِلُ صَاحِبُ الْکَلْبِ کَلْبَهُ وَ یُسَمِّی غَیْرُهُ أَ یُجْزِی ذَلِکَ قَالَ لَا یُسَمِّی إِلَّا صَاحِبُهُ الَّذِی أَرْسَلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29744 - رقم الحدیث الباب: 2]

29744- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجْزِی أَنْ یُسَمِّیَ إِلَّا الَّذِی أَرْسَلَ الْکَلْبَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

14- بَابُ أَنَّ صَیْدَ الْکَلْبِ إِذَا غَابَ عَنِ الْعَیْنِ حَیّاً ثُمَّ وُجِدَ مَیِّتاً لَمْ یَحِلَ

اشارة

(5) 14 بَابُ أَنَّ صَیْدَ الْکَلْبِ إِذَا غَابَ عَنِ الْعَیْنِ حَیّاً ثُمَّ وُجِدَ مَیِّتاً لَمْ یَحِلَ

[رقم الحدیث الکلی: 29745 - رقم الحدیث الباب: 1]

29745- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

ص: 359


1- الباب 13 فیه حدیثان.
2- التهذیب 9- 26- 103.
3- التهذیب 9- 26- 104.
4- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 12 من هذه الأبواب.
5- الباب 14 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 9- 29- 117، و أورده بتمامه فی الحدیث 15 من الباب 9 من هذه الأبواب.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلْ مِنْ صَیْدِ الْکَلْبِ مَا لَمْ یَغِبْ عَنْکَ فَإِذَا تَغَیَّبَ عَنْکَ فَدَعْهُ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

15- بَابُ إِبَاحَةِ صَیْدِ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ وَ الذِّمِّیِّ إِذَا عَلَّمَهُ الْمُسْلِمُ وَ لَوْ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَ

اشارة

(3) 15 بَابُ إِبَاحَةِ صَیْدِ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ وَ الذِّمِّیِّ إِذَا عَلَّمَهُ الْمُسْلِمُ وَ لَوْ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَ

[رقم الحدیث الکلی: 29746 - رقم الحدیث الباب: 1]

29746- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ یَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَیُسَمِّی حِینَ یُرْسِلُهُ أَ یَأْکُلُ مِمَّا (5) أَمْسَکَ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ (6) مُکَلِّبٌ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (8).

ص: 360


1- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الباب 18 من هذه الأبواب.
3- الباب 15 فیه 4 أحادیث.
4- الکافی 6- 208- 1.
5- فی الفقیه- ما (هامش المخطوط).
6- فی الفقیه- کلب (هامش المخطوط).
7- التهذیب 9- 30- 128، و الاستبصار 4- 70- 254.
8- الفقیه 3- 315- 4123.
[رقم الحدیث الکلی: 29747 - رقم الحدیث الباب: 2]

29747- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَسْتَعِیرُ کَلْبَ الْمَجُوسِیِّ فَأَصِیدُ بِهِ قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ فَتَعَلَّمَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29748 - رقم الحدیث الباب: 3]

29748- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَلْبُ الْمَجُوسِیِّ لَا تَأْکُلْ صَیْدَهُ إِلَّا أَنْ یَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَیُعَلِّمَهُ وَ یُرْسِلَهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ بُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَأْکُلُوا صَیْدَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29749 - رقم الحدیث الباب: 4]

29749- 4- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ (6) یُکَلِّبُهُ الْمُسْلِمُ وَ یُسَمِّی وَ یُرْسِلُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مُکَلِّبٌ إِذَا سَمَّی وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ (7) فَلَا بَأْسَ.

ص: 361


1- الکافی 6- 209- 2.
2- التهذیب 9- 30- 119 و الاستبصار 4- 70- 255 و فیهما علی بن الحکم، عن سیف ابن عمیرة، عن منصور بن حازم.
3- الکافی 6- 209- 3.
4- التهذیب 9- 30- 120، و الاستبصار 4- 71- 256.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 293- 24.
6- فی المصدر- المجوس.
7- فی المصدر زیادة- علیه.

16- بَابُ جَوَازِ الصَّیْدِ بِالسِّلَاحِ کَالسَّیْفِ وَ الرُّمْحِ وَ السَّهْمِ فَیَحِلُّ الصَّیْدُ إِذَا قُتِلَ بِهِ بَعْدَ التَّسْمِیَةِ وَ إِنْ قَطَعَهُ نِصْفَیْنِ

اشارة

(1) 16 بَابُ جَوَازِ الصَّیْدِ بِالسِّلَاحِ کَالسَّیْفِ وَ الرُّمْحِ وَ السَّهْمِ فَیَحِلُّ الصَّیْدُ إِذَا قُتِلَ بِهِ بَعْدَ التَّسْمِیَةِ وَ إِنْ قَطَعَهُ نِصْفَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 29750 - رقم الحدیث الباب: 1]

29750- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ جَرَحَ صَیْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ ثُمَّ بَقِیَ لَیْلَةً أَوْ لَیْلَتَیْنِ لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ إِنْ شَاءَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29751 - رقم الحدیث الباب: 2]

29751- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلْ مِنَ الصَّیْدِ مَا قَتَلَ السَّیْفُ وَ الرُّمْحُ وَ السَّهْمُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29752 - رقم الحدیث الباب: 3]

29752- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّیْدِ

ص: 362


1- الباب 16 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 6- 210- 2، و التهذیب 9- 34- 138.
3- الفقیه 3- 319- 4139.
4- الکافی 6- 209- 1.
5- التهذیب 9- 34- 137.
6- الکافی 6- 210- 6.

یَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّیْفِ أَوْ یَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ یَرْمِیهِ بِسَهْمٍ فَیَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ فَعَلَ فَقَالَ کُلْ (1) لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29753 - رقم الحدیث الباب: 4]

29753- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ حِمَاراً أَوْ ظَبْیاً فَضَرَبَهُ بِالسَّیْفِ فَقَطَعَهُ نِصْفَیْنِ هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا سَمَّی.

[رقم الحدیث الکلی: 29754 - رقم الحدیث الباب: 5]

29754- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ (صَیْداً أَوْ حِمَاراً) (6) فَضَرَبَهُ بِالسَّیْفِ فَصَرَعَهُ أَ یُؤْکَلُ فَقَالَ إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ أَکَلَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ عَنْهُ أَکَلَهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 363


1- فی التهذیب- کله (هامش المخطوط).
2- الفقیه 3- 317- 4130.
3- التهذیب 9- 33- 133.
4- قرب الإسناد- 117.
5- قرب الإسناد- 118.
6- فی المصدر- حمارا أو ظبیا.
7- یأتی فی الأبواب 17 و 18 و 20 و 22 من هذه الأبواب.

17- بَابُ أَنَّ مَا صِیدَ بِالسِّلَاحِ إِذَا تَقَاطَعَهُ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ وَ لَا یَحِلُّ نَهْبُهُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَنْ صَادَهُ

اشارة

(1) 17 بَابُ أَنَّ مَا صِیدَ بِالسِّلَاحِ إِذَا تَقَاطَعَهُ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ وَ لَا یَحِلُّ نَهْبُهُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَنْ صَادَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29755 - رقم الحدیث الباب: 1]

29755- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَیْدٍ صِیدَ فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29756 - رقم الحدیث الباب: 2]

29756- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی أُیَّلٍ (4) یَصْطَادُهُ رَجُلٌ فَیَقْطَعُهُ النَّاسُ وَ الرَّجُلُ یَتْبَعُهُ (5) أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً قَالَ لَیْسَ بِنُهْبَةٍ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29757 - رقم الحدیث الباب: 3]

29757- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ فَیَصْرَعُهُ فَیَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَیَقْطَعُونَهُ فَقَالَ کُلْهُ.

ص: 364


1- الباب 17 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 6- 209- 1، التهذیب 9- 34- 137، أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3- الکافی 6- 210- 2، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
4- الأیل- بتشدید الیاء المکسورة، ذکر الأوعال، و الایل لغة فیه. (حیاة الحیوان 1- 106).
5- فی التهذیب- یمنعه (هامش المخطوط).
6- التهذیب 9- 34- 138.
7- الکافی 6- 211- 9.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29758 - رقم الحدیث الباب: 4]

29758- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی أُیَّلٍ اصْطَادَهُ رَجُلٌ فَقَطَعَهُ (3) النَّاسُ وَ الَّذِی اصْطَادَهُ یَمْنَعُهُ فَفِیهِ نَهْیٌ فَقَالَ لَیْسَ فِیهِ نَهْیٌ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

18- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَیْداً ثُمَّ غَابَ عَنْهُ وَ وَجَدَهُ مَیِّتاً لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ

اشارة

(6) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَیْداً ثُمَّ غَابَ عَنْهُ وَ وَجَدَهُ مَیِّتاً لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29759 - رقم الحدیث الباب: 1]

29759- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِیَّةِ یَجِدُهَا صَاحِبُهَا أَ یَأْکُلُهَا قَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ فَلْیَأْکُلْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29760 - رقم الحدیث الباب: 2]

29760- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِیَّةِ یَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ (9)

ص: 365


1- الفقیه 3- 319- 4141.
2- الفقیه 3- 319- 4140.
3- فی المصدر- فیقطعه.
4- تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 20 من هذه الأبواب.
6- الباب 18 فیه 7 أحادیث.
7- الکافی 6- 210- 7.
8- الکافی 6- 210- 3.
9- فی المصدر- فی.

الْغَدِ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ إِنْ عَلِمَ (1) أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ فَلْیَأْکُلْ وَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ سَمَّی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29761 - رقم الحدیث الباب: 3]

29761- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْیاً فَأَصَابَهُ ثُمَّ کَانَ فِی طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِیهِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا یَأْکُلْ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29762 - رقم الحدیث الباب: 4]

29762- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی الْقُمِّیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِی فَیَغِیبُ عَنِّی فَأَجِدُ سَهْمِی فِیهِ فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ (7) أَکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (8)

ص: 366


1- فی الفقیه- کان یعلم (هامش المخطوط).
2- التهذیب 9- 34- 135.
3- الفقیه 3- 316- 4127.
4- الکافی 6- 210- 4.
5- التهذیب 9- 34- 136.
6- الکافی 6- 210- 5، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.
7- فی المصدر زیادة- قد.
8- التهذیب 9- 33- 134.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29763 - رقم الحدیث الباب: 5]

29763- 5- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَیْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَیْسَ بِهِ أَثَرٌ غَیْرُ السَّهْمِ وَ تَرَی أَنَّهُ لَمْ یَقْتُلْهُ غَیْرُ سَهْمِکَ فَکُلْ یَغِیبُ (3) عَنْکَ أَوْ لَمْ یَغِبْ عَنْکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29764 - رقم الحدیث الباب: 6]

29764- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا رَمَیْتَ صَیْداً فَتَغَیَّبَ عَنْکَ فَوَجَدْتَ سَهْمَکَ فِیهِ فِی مَوْضِعِ مَقْتَلٍ فَکُلْ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْعِلْمِ بِمَوْتِهِ بِالرَّمْیَةِ لِمَا مَرَّ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29765 - رقم الحدیث الباب: 7]

29765- 7- (8) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ (9) عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ

ص: 367


1- الفقیه 3- 317- 4129.
2- الکافی 6- 211- 10.
3- فی نسخة- غاب (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
4- التهذیب 9- 34- 139.
5- السرائر- 472.
6- قرب الإسناد- 51، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب.
7- مر فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب.
8- قرب الإسناد- 117، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 27 من هذه الأبواب، و أورد نحوه فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
9- فی المصدر زیادة- جده.

أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَیْرٍ رَمَاهُ (1) رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ (2) غَیْرُهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ غَیْرُهُ فَقَالَ کُلْهُ مَا لَمْ یَتَغَیَّبْ إِذَا سَمَّی وَ رَمَاهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

19- بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَیْداً مَیِّتاً وَ فِیهِ سَهْمٌ وَ لَا یَدْرِی مَنْ قَتَلَهُ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَکْلُهُ

اشارة

(5) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَیْداً مَیِّتاً وَ فِیهِ سَهْمٌ وَ لَا یَدْرِی مَنْ قَتَلَهُ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَکْلُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29766 - رقم الحدیث الباب: 1]

29766- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَیْدٍ وُجِدَ فِیهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَیِّتٌ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ قَالَ لَا تَطْعَمْهُ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ (7).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).

ص: 368


1- فی المصدر- صرعه.
2- فی المصدر- رمی.
3- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 19، و فی الحدیث 2 و 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
5- الباب 19 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 6- 211- 8.
7- الفقیه 3- 319- 4139.
8- التهذیب 9- 35- 141.
9- تقدم فی الباب 18 من هذه الأبواب.

20- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَیْداً فَخَرَقَهُ السَّهْمُ وَ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ حَلَّ أَکْلُهُ وَ لَمْ یَحْرُمْ

اشارة

(1) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَیْداً فَخَرَقَهُ السَّهْمُ وَ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ حَلَّ أَکْلُهُ وَ لَمْ یَحْرُمْ

[رقم الحدیث الکلی: 29767 - رقم الحدیث الباب: 1]

29767- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ وَ هُوَ عَلَی الْجَبَلِ فَیَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ کُلْهُ قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِی مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَأْکُلْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29768 - رقم الحدیث الباب: 2]

29768- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ أَوْ عَلَی حَائِطٍ فَیَخْرِقُ فِیهِ السَّهْمُ فَیَمُوتُ فَقَالَ کُلْ مِنْهُ الْحَدِیثَ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

ص: 369


1- الباب 20 فیه حدیثان.
2- الکافی 6- 211- 11، و لم نعثر علی الحدیث فی التهذیب المطبوع بإسناده عن محمّد بن یعقوب.
3- التهذیب 9- 34- 140.
4- الکافی 6- 215- 2، و أورده بهذا الاسناد و بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
5- الکافی 6- 215- 2.
6- التهذیب 9- 38- 158.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

21- بَابُ کَرَاهَةِ رَمْیِ الصَّیْدِ بِمَا هُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ

اشارة

(3) 21 بَابُ کَرَاهَةِ رَمْیِ الصَّیْدِ بِمَا هُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29769 - رقم الحدیث الباب: 1]

29769- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5) رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُرْمَی الصَّیْدُ بِشَیْ ءٍ هُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6).

22- بَابُ إِبَاحَةِ صَیْدِ الْمِعْرَاضِ إِذَا خَرَقَ وَ کَذَا السَّهْمُ إِذَا اعْتَرَضَ وَ کَرَاهَةِ الصَّیْدِ بِهِ إِذَا کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ

اشارة

(7) 22 بَابُ إِبَاحَةِ صَیْدِ الْمِعْرَاضِ إِذَا خَرَقَ وَ کَذَا السَّهْمُ إِذَا اعْتَرَضَ وَ کَرَاهَةِ الصَّیْدِ بِهِ إِذَا کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29770 - رقم الحدیث الباب: 1]

29770- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَیْتَ بِالْمِعْرَاضِ (9) فَخَرَقَ فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْکُلْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (10).

ص: 370


1- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 16 و فی الباب 17 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الباب 22 و الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
3- الباب 21 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 6- 211- 12.
5- فی المصدر زیادة- عن رجل.
6- التهذیب 9- 35- 142.
7- الباب 22 فیه 11 حدیثا.
8- الکافی 6- 212- 3.
9- المعراض- سهم محدد لا نصل فیه (هامش المخطوط).
10- التهذیب 9- 35- 143.
[رقم الحدیث الکلی: 29771 - رقم الحدیث الباب: 2]

29771- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّیْدِ یَرْمِیهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَیُصِیبُهُ مُعْتَرِضاً فَیَقْتُلُهُ وَ قَدْ کَانَ سَمَّی حِینَ رَمَی وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِیدَةُ قَالَ إِنْ کَانَ السَّهْمُ الَّذِی أَصَابَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَإِذَا رَآهُ فَلْیَأْکُلْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (2) وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ أَرَادَهُ فَلْیَأْکُلْهُ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 29772 - رقم الحدیث الباب: 3]

29772- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّیْدِ یُصِیبُهُ السَّهْمُ مُعْتَرِضاً وَ لَمْ یُصِبْهُ بِحَدِیدَةٍ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ رَمَی قَالَ یَأْکُلُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ یَرَاهُ وَ عَنْ صَیْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ وَ کَانَ قَدْ سَمَّی حِینَ رَمَی فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ فَلَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29773 - رقم الحدیث الباب: 4]

29773- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

ص: 371


1- الکافی 6- 212- 4.
2- الفقیه 3- 317- 4131.
3- التهذیب 9- 33- 132.
4- الکافی 6- 213- 5.
5- التهذیب 9- 36- 146.
6- الکافی 6- 212- 2، و التهذیب 9- 35- 145.

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّیْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَلْیَأْکُلْ مَا قَتَلَ (وَ إِنْ کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ فَلَا) (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29774 - رقم الحدیث الباب: 5]

29774- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ هُوَ مِرْمَاتَکَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29775 - رقم الحدیث الباب: 6]

29775- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِیمَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ إِنَّمَا یُصْنَعُ لِذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29776 - رقم الحدیث الباب: 7]

29776- 7- (7) قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ سِلَاحَهُ الَّذِی یَرْمِی بِهِ فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29777 - رقم الحدیث الباب: 8]

29777- 8- (8) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ إِنْ کَانَتْ تِلْکَ مِرْمَاتَهُ فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29778 - رقم الحدیث الباب: 9]

29778- 9- (9) قَالَ وَ رُوِیَ إِنْ خَرَقَ أُکِلَ وَ إِنْ لَمْ یَخْرِقْ لَمْ یُؤْکَلْ.

ص: 372


1- فی نسخة- قلت- و إن کان له نبل غیره؟ قال- لا، (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
2- الفقیه 3- 318- 4133.
3- الکافی 6- 212- 1.
4- ورد فی أصل المخطوط زیادة- عن أبان" و الظاهر أنّها سهو".
5- التهذیب 9- 35- 144.
6- الفقیه 3- 317- 4132.
7- الفقیه 3- 318- 4134.
8- الفقیه 3- 318- 4135.
9- الفقیه 3- 318- 4136.
[رقم الحدیث الکلی: 29779 - رقم الحدیث الباب: 10]

29779- 10- (1) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ لَهُ نِبَالٌ لَیْسَ فِیهَا حَدِیدٌ وَ هِیَ عِیدَانٌ کُلُّهَا فَیَرْمِی بِالْعُودِ فَیُصِیبُ وَسَطَ الطَّیْرِ مُعْتَرِضاً فَیَقْتُلُهُ وَ یَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ دَمٌ وَ هِیَ نِبَالَةٌ مَعْلُومَةٌ فَیَأْکُلُ مِنْهُ إِذَا ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 29780 - رقم الحدیث الباب: 11]

29780- 11- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الَّذِی تَرْمِیهِ بِالسَّیْفِ وَ الْحَجَرِ وَ النُّشَّابِ وَ الْمِعْرَاضِ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا ذُکِّیَ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ فِی غَیْرِ الْحَجَرِ بِمَا أُدْرِکَ ذَکَاتُهُ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).

23- بَابُ عَدَمِ إِبَاحَةِ مَا یُصَادُ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ الْجُلَاهِقِ 8957 إِذَا لَمْ تُدْرَکْ ذَکَاتُهُ

اشارة

(5) 23 بَابُ عَدَمِ إِبَاحَةِ مَا یُصَادُ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ الْجُلَاهِقِ (6) إِذَا لَمْ تُدْرَکْ ذَکَاتُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29781 - رقم الحدیث الباب: 1]

29781- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا قَتَلَ

ص: 373


1- الفقیه 3- 318- 4137.
2- قرب الإسناد 39، و أورد صدره فی الحدیث 11 من الباب 2، و قطعة منه فی الحدیث 19 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3- مضی فی الباب 16، و فی أحادیث هذا الباب.
4- یأتی فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 26 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی حکم ما صید بالحجر فی الباب 23 من هذه الأبواب أیضا.
5- الباب 23 فیه 8 أحادیث.
6- البندق و الجلاهق- الطین المدور الذی یرمی به للصید و غیره" لسان العرب 10- 29 و 37".
7- الکافی 6- 213- 3.

الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29782 - رقم الحدیث الباب: 2]

29782- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الْجُلَاهِقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29783 - رقم الحدیث الباب: 3]

29783- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29784 - رقم الحدیث الباب: 4]

29784- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْبُنْدُقُ وَ الْحَجَرُ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ (6) قَالَ لَا.

وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29785 - رقم الحدیث الباب: 5]

29785- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ

ص: 374


1- التهذیب 9- 36- 151.
2- الکافی 6- 213- 6.
3- التهذیب 9- 36- 148.
4- الکافی 6- 213- 1، و التهذیب 9- 37- 152.
5- الکافی 6- 213- 4، و التهذیب 9- 36- 149.
6- کتب فی المخطوط علی (منه) علامة نسخة.
7- الکافی 6- 213- 2، و التهذیب 9- 37- 153.
8- الکافی 6- 214- 7، و التهذیب 9- 36- 147.

یَرْمِی بِالْبُنْدُقِ وَ الْحَجَرِ فَیَقْتُلُ (1) فَقَالَ لَا تَأْکُلْ.

[رقم الحدیث الکلی: 29786 - رقم الحدیث الباب: 6]

29786- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29787 - رقم الحدیث الباب: 7]

29787- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 29788 - رقم الحدیث الباب: 8]

29788- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَهُ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ وَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا مَا ذَکَّیْتَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 375


1- فی المصدر زیادة- أ فیاکل منه.
2- الکافی 6- 213- 5.
3- التهذیب 9- 36- 150.
4- الفقیه 3- 318- 4138.
5- قرب الإسناد- 51، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 16، و فی الحدیث 11 من الباب 22 من هذه الأبواب.

24- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ مَا یُصَادُ بِالْحِبَالَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ وَ أَنَّ مَا قَطَعَتِ الْحِبَالَةُ مِنْهُ فَهُوَ مَیْتَةٌ حَرَامٌ وَ یُذَکَّی مَا بَقِیَ حَیّاً

اشارة

(1) 24 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ مَا یُصَادُ بِالْحِبَالَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ وَ أَنَّ مَا قَطَعَتِ الْحِبَالَةُ مِنْهُ فَهُوَ مَیْتَةٌ حَرَامٌ وَ یُذَکَّی مَا بَقِیَ حَیّاً

[رقم الحدیث الکلی: 29789 - رقم الحدیث الباب: 1]

29789- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (وَ) (3) ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَیْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ یَداً أَوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَیْتٌ وَ کُلُوا مَا أَدْرَکْتُمْ حَیّاً وَ ذَکَرْتُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29790 - رقم الحدیث الباب: 2]

29790- 2- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَیْئاً فَهُوَ مَیْتٌ (5) وَ مَا أَدْرَکْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَیّاً فَذَکِّهِ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (7)

ص: 376


1- الباب 24 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 6- 214- 1، و التهذیب 9- 37- 154.
3- فی نسخة- أو (هامش المخطوط).
4- الکافی 6- 214- 2، و التهذیب 9- 37- 155.
5- فی الفقیه- میتة (هامش المخطوط).
6- الفقیه 3- 316- 4128.
7- الکافی 6- 214- 3.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29791 - رقم الحدیث الباب: 3]

29791- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَانْقَطَعَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَهُوَ مَیْتَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29792 - رقم الحدیث الباب: 4]

29792- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (4) ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحَبَائِلُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَیْئاً فَهُوَ مَیِّتٌ وَ مَا أَدْرَکْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَیّاً فَذَکِّهِ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ الْإِبَاحَةِ فِی صَیْدِ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ (5).

25- بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی صَیْداً ثُمَّ شَکَّ أَنَّهُ سَمَّی أَوْ لَمْ یُسَمِّ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ

اشارة

(6) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی صَیْداً ثُمَّ شَکَّ أَنَّهُ سَمَّی أَوْ لَمْ یُسَمِّ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29793 - رقم الحدیث الباب: 1]

29793- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِی بِسَهْمِی فَلَا أَدْرِی سَمَّیْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ کُلْ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.

ص: 377


1- التهذیب 9- 37- 156.
2- الکافی 6- 214- 4.
3- الکافی 6- 214- 5.
4- فی نسخة- أبی جعفر (علیه السلام) (هامش المخطوط).
5- تقدم فی البابین 1 و 2 من هذه الأبواب.
6- الباب 25 فیه حدیث واحد.
7- التهذیب 9- 33- 134، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (3).

26- بَابُ أَنَّ الصَّیْدَ إِذَا رَمَاهُ وَ وَقَعَ مِنْ جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ فِی مَاءٍ فَمَاتَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ

اشارة

(4) 26 بَابُ أَنَّ الصَّیْدَ إِذَا رَمَاهُ وَ وَقَعَ مِنْ جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ فِی مَاءٍ فَمَاتَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 29794 - رقم الحدیث الباب: 1]

29794- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَیَخْرِقُ فِیهِ السَّهْمُ فَیَمُوتُ فَقَالَ کُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِی الْمَاءِ مِنْ رَمْیَتِکَ فَمَاتَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29795 - رقم الحدیث الباب: 2]

29795- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلِ الصَّیْدَ إِذَا وَقَعَ فِی الْمَاءِ فَمَاتَ.

ص: 378


1- الکافی 6- 210- 5.
2- فی المصدر زیادة- عن علی بن الحکم.
3- الفقیه 3- 317- 4129.
4- الباب 26 فیه 3 أحادیث.
5- التهذیب 9- 52- 216 و التهذیب 9- 158- 159 و الکافی 6- 215- 2 و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
6- الکافی 6- 215- 1.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 29796 - رقم الحدیث الباب: 3]

29796- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِنْ رَمَیْتَ الصَّیْدَ وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ فَسَقَطَ وَ مَاتَ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ إِنْ رَمَیْتَهُ فَأَصَابَهُ سَهْمُکَ وَ وَقَعَ فِی الْمَاءِ فَمَاتَ فَکُلْهُ إِذَا کَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ وَ إِنْ کَانَ رَأْسُهُ فِی الْمَاءِ فَلَا تَأْکُلْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 379


1- التهذیب 9- 37- 157.
2- الکافی 6- 215- 2.
3- الکافی 6- 215- 2.
4- لم نعثر علی الحدیث فی التهذیب المطبوع، و لا علی ما قبله بهذا الاسناد.
5- الکافی 6- 215- 2.
6- الفقیه 3- 320- 4144، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 5، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 20، و فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الباب 13 من أبواب الذبائح.

27- بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی صَیْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ فَقَتَلَهُ حَلَّ أَکْلُهُ وَ مَنْ رَمَی صَیْداً وَ رَمَاهُ غَیْرُهُ وَ سَمَّی حَلَّ مَا لَمْ یَغِبْ

اشارة

(1) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی صَیْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ فَقَتَلَهُ حَلَّ أَکْلُهُ وَ مَنْ رَمَی صَیْداً وَ رَمَاهُ غَیْرُهُ وَ سَمَّی حَلَّ مَا لَمْ یَغِبْ

[رقم الحدیث الکلی: 29797 - رقم الحدیث الباب: 1]

29797- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمَّی وَ رَمَی صَیْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29798 - رقم الحدیث الباب: 2]

29798- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَیْرٍ صَرَعَهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ غَیْرُهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یَتَغَیَّبْ إِذَا سَمَّی وَ رَمَاهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

28- بَابُ کَرَاهَةِ صَیْدِ الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ وَ صَیْدِ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ یَرِیشَ

اشارة

(6) 28 بَابُ کَرَاهَةِ صَیْدِ الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ وَ صَیْدِ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ یَرِیشَ

[رقم الحدیث الکلی: 29799 - رقم الحدیث الباب: 1]

29799- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 380


1- الباب 27 فیه حدیثان.
2- الکافی 6- 215- 1.
3- التهذیب 9- 38- 160.
4- قرب الإسناد- 117، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، و نحوه عن المسائل فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
5- تقدم فی البابین 14 و 18 من هذه الأبواب.
6- الباب 28 فیه حدیثان.
7- الکافی 6- 216- 2.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِی أَعْشَاشِهَا وَ لَا الطَّیْرَ فِی مَنَامِهِ حَتَّی یُصْبِحَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا مَنَامُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ اللَّیْلُ مَنَامُهُ فَلَا تَطْرُقْهُ فِی مَنَامِهِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِی عُشِّهِ حَتَّی یَرِیشَ وَ یَطِیرَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَکَ وَ انْصِبْ لَهُ فَخَّکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 29800 - رقم الحدیث الباب: 2]

29800- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیَاتِ (5) الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّیْلَ أَمَانٌ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (7).

ص: 381


1- التهذیب 9- 14- 52، و الاستبصار 4- 64- 231.
2- التهذیب 9- 21- 86.
3- الکافی 6- 216- 3.
4- فی نسخة زیادة- أنه (هامش المخطوط).
5- فی نسخة- إتیان (هامش المخطوط) و کذلک المصدر، و البیات- صید الطیر لیلا، و هو فی الأصل الایقاع بالعدو لیلا." الصحاح 1- 245".
6- التهذیب 9- 14- 51.
7- یأتی فی البابین 29 و 31 من هذه الأبواب.

29- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ صَیْدِ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ بِاللَّیْلِ

اشارة

(1) 29 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ صَیْدِ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ بِاللَّیْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 29801 - رقم الحدیث الباب: 1]

29801- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طُرُوقِ الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ فِی وَکْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (5)

مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 29802 - رقم الحدیث الباب: 2]

29802- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی صَیْدِ الطَّیْرِ فِی أَوْکَارِهَا وَ الْوَحْشِ فِی أَوْطَانِهَا لَیْلًا فَإِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ لِمَا تَقَدَّمَ (8).

ص: 382


1- الباب 29 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 6- 215- 1.
3- التهذیب 9- 14- 53.
4- الکافی 6- 216- 1 ذیل 1.
5- فی التهذیب- أحمد بن محمّد بن علی.
6- التهذیب 9- 14- 54.
7- التهذیب 9- 14- 55.
8- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب
[رقم الحدیث الکلی: 29803 - رقم الحدیث الباب: 3]

29803- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِصَیْدِ الطَّیْرِ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

30- بَابُ کَرَاهَةِ صَیْدِ السَّمَکِ وَ غَیْرِهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

اشارة

(4) 30 بَابُ کَرَاهَةِ صَیْدِ السَّمَکِ وَ غَیْرِهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

[رقم الحدیث الکلی: 29804 - رقم الحدیث الباب: 1]

29804- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یَتَصَیَّدَ الرَّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ کَانَ ع یَمُرُّ بِالسَّمَّاکِینَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَیَنْهَاهُمْ أَنْ یَصِیدُوا (6) مِنَ السَّمَکِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

31- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ صَیْدُ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ یَطِیرَ بِالسِّلَاحِ إِذَا لَمْ تُدْرَکْ ذَکَاتُهُ وَ لَوْ رَمَاهُ مَعَ صَیْدٍ مُمْتَنِعٍ حَلَّ الصَّیْدُ دُونَهُ

اشارة

(7) 31 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ صَیْدُ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ یَطِیرَ بِالسِّلَاحِ إِذَا لَمْ تُدْرَکْ ذَکَاتُهُ وَ لَوْ رَمَاهُ مَعَ صَیْدٍ مُمْتَنِعٍ حَلَّ الصَّیْدُ دُونَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29805 - رقم الحدیث الباب: 1]

29805- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی

ص: 383


1- التهذیب 9- 15- 56، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الأبواب 16- 27 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الأبواب 31 و 36 و 37 و 38 من هذه الأبواب.
4- الباب 30 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 6- 219- 17، و التهذیب 9- 13- 49.
6- فی المصدر- یتصیدوا.
7- الباب 31 فیه حدیث واحد.
8- التهذیب 9- 20- 82.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِیِّ عَنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْأَفْلَحِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْعُصْفُورِ یُفْرِخُ فِی الدَّارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِرَاخُهُ فَقَالَ لَا إِنَّ الْفَرْخَ فِی وَکْرِهَا فِی ذِمَّةِ اللَّهِ مَا لَمْ یَطِرْ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَی صَیْداً فِی وَکْرِهِ فَأَصَابَ الطَّیْرَ وَ الْفِرَاخَ جَمِیعاً فَإِنَّهُ یَأْکُلُ الطَّیْرَ وَ لَا یَأْکُلِ الْفِرَاخَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْفِرَاخَ لَیْسَ بِصَیْدٍ مَا لَمْ یَطِرْ وَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِالْیَدِ وَ إِنَّمَا یَکُونُ صَیْداً إِذَا طَارَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

32- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ صَیْدُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ نَحْوِهَا بِالسِّلَاحِ مَنْ غَیْرِ ذَبْحٍ وَ لَا نَحْرٍ إِلَّا أَنْ تَسْتَصْعِبَ وَ تَمْتَنِعَ وَ یَکُونَ فِی حَالِ ضَرُورَةٍ

اشارة

(2) 32 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ صَیْدُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ نَحْوِهَا بِالسِّلَاحِ مَنْ غَیْرِ ذَبْحٍ وَ لَا نَحْرٍ إِلَّا أَنْ تَسْتَصْعِبَ وَ تَمْتَنِعَ وَ یَکُونَ فِی حَالِ ضَرُورَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29806 - رقم الحدیث الباب: 1]

29806- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ جَزُوراً (4) أَوْ شَاةً فِی غَیْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّی حِینَ ضَرَبَ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ ذَبِیحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ وَ لَمْ تَکُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ اسْتَصْعَبَ عَلَیْهِ مَا یُرِیدُ أَنْ یَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

ص: 384


1- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب.
2- الباب 32 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 6- 231- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الذبائح.
4- فی نسخة- خروفا (هامش المخطوط).
5- التهذیب 9- 53- 221.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

33- بَابُ جَوَازِ صَیْدِ السَّمَکِ مِنَ الْمَاءِ وَ یَحِلُّ إِذَا أُخْرِجَ حَیّاً وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ

اشارة

(2) 33 بَابُ جَوَازِ صَیْدِ السَّمَکِ مِنَ الْمَاءِ وَ یَحِلُّ إِذَا أُخْرِجَ حَیّاً وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 29807 - رقم الحدیث الباب: 1]

29807- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ (4) قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29808 - رقم الحدیث الباب: 2]

29808- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ کَانَ حَیّاً أَنْ تَأْخُذَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 385


1- یأتی فی البابین 4 و 10 من أبواب الذبائح.
2- الباب 33 فیه حدیثان.
3- الکافی 6- 216- 1، و التهذیب 9- 8- 28، و أورده بهذا الاسناد و بإسناد آخر فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب الذبائح.
4- فی نسخة زیادة- علیه (هامش المخطوط).
5- الکافی 6- 216- 2، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 31 من أبواب الذبائح.
6- التهذیب 9- 9- 29.
7- یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب، و فی الباب 31 من أبواب الذبائح.

34- بَابُ جَوَازِ أَکْلِ السَّمَکِ إِذَا صَادَهُ الْمَجُوسُ وَ نَحْوُهُمْ بِحُضُورِ الْمُسْلِمِ وَ أَخْرَجُوهُ مِنَ الْمَاءِ حَیّاً وَ تَحْرِیمِ صَیْدِهِمْ لِغَیْرِ السَّمَکِ إِذَا قَتَلُوهُ

اشارة

(1) 34 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ السَّمَکِ إِذَا صَادَهُ الْمَجُوسُ وَ نَحْوُهُمْ بِحُضُورِ الْمُسْلِمِ وَ أَخْرَجُوهُ مِنَ الْمَاءِ حَیّاً وَ تَحْرِیمِ صَیْدِهِمْ لِغَیْرِ السَّمَکِ إِذَا قَتَلُوهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29809 - رقم الحدیث الباب: 1]

29809- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْکَهُ حَیّاً وَ السَّمَکَ أَیْضاً وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

35- بَابُ حُکْمِ مَنْ ضَرَبَ الصَّیْدَ فَقَدَّهُ نِصْفَیْنِ أَوْ قَطَعَ مِنْهُ عُضْواً فَأَبَانَهُ

اشارة

(6) 35 بَابُ حُکْمِ مَنْ ضَرَبَ الصَّیْدَ فَقَدَّهُ نِصْفَیْنِ أَوْ قَطَعَ مِنْهُ عُضْواً فَأَبَانَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29810 - رقم الحدیث الباب: 1]

29810- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 386


1- الباب 34 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 6- 217- 8، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب الذبائح.
3- التهذیب 9- 10- 33.
4- تقدم فی الباب 33 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی البابین 31 و 32 من أبواب الذبائح.
6- الباب 35 فیه 4 أحادیث.
7- الکافی 6- 255- 7.

ع فِی الرَّجُلِ یَضْرِبُ الصَّیْدَ فَیُجَدِّلُهُ بِنِصْفَیْنِ (1) قَالَ یَأْکُلُهُمَا جَمِیعاً وَ إِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْواً لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ مَا أَبَانَ مِنْهُ وَ أَکَلَ سَائِرَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29811 - رقم الحدیث الباب: 2]

29811- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَیْفِهِ حَتَّی أَبَانَهُ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِمَّا یَلِی الرَّأْسَ وَ یَدَعُ الذَّنَبَ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ کَانَ مَا یَلِی الذَّنَبَ أَصْغَرَ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).

[رقم الحدیث الکلی: 29812 - رقم الحدیث الباب: 3]

29812- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِی الظَّبْیِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ یُعْتَرَضَانِ بِالسَّیْفِ فَیُقَدَّانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِکِلَیْهِمَا مَا لَمْ یَتَحَرَّکْ أَحَدُ النِّصْفَیْنِ فَإِذَا تَحَرَّکَ أَحَدُهُمَا لَمْ یُؤْکَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَیْتَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29813 - رقم الحدیث الباب: 4]

29813- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَیْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ فَقَالَ إِذَا قَطَعَهُ جَدْلَیْنِ (7) فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا وَ کُلِ الْأَکْبَرَ وَ إِنِ اعْتَدَلَا فَکُلْهُمَا.

ص: 387


1- فی المصدر- فیقده نصفین، و طعنه فجدله- أی رماه بالأرض" الصحاح 4- 1653".
2- الکافی 6- 255- 4، و التهذیب 9- 77- 328.
3- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
4- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.
5- الکافی 6- 255- 6، و التهذیب 9- 77- 326.
6- الکافی 6- 255- 5.
7- الجدل- العضو" الصحاح 4- 1653".

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

36- بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَیْراً فَعَرَفَ صَاحِبَهُ أَوِ ادَّعَاهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ رَدُّهُ إِلَیْهِ سَوَاءٌ کَانَتْ قِیمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ أَمْ أَکْثَرَ

اشارة

(4) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَیْراً فَعَرَفَ صَاحِبَهُ أَوِ ادَّعَاهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ رَدُّهُ إِلَیْهِ سَوَاءٌ کَانَتْ قِیمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ أَمْ أَکْثَرَ

[رقم الحدیث الکلی: 29814 - رقم الحدیث الباب: 1]

29814- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیدُ الطَّیْرَ یُسَاوِی دَرَاهِمَ کَثِیرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ فَیَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ یَجِیئُهُ فَیَطْلُبُهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِکٌ لِجَنَاحِهِ لَا یَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29815 - رقم الحدیث الباب: 2]

29815- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ صَیْدِ الْحَمَامَةِ تَسْوَی (7)

ص: 388


1- التهذیب 9- 77- 327.
2- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب الأطعمة المباحة.
4- الباب 36 فیه 4 أحادیث.
5- الکافی 6- 222- 1، و التهذیب 9- 61- 258، و أورد نحوه بسند آخر عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب اللقطة.
6- الکافی 6- 222- 3.
7- فی المصدر- تساوی.

نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً قَالَ إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ فَرُدَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ کَانَ مُسْتَوِیَ الْجَنَاحَیْنِ یَطِیرُ بِهِمَا فَهُوَ لَکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29816 - رقم الحدیث الباب: 3]

29816- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع الطَّیْرُ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ إِلَّا أَنْ یَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَیَرُدُّهُ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29817 - رقم الحدیث الباب: 4]

29817- 4- (3) قَالَ: وَ نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ صَیْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی اللُّقَطَةِ (5).

37- بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَیْراً مُسْتَوِیَ الْجَنَاحَیْنِ لَا یَعْرِفُ لَهُ مَالِکاً فَهُوَ لَهُ

اشارة

(6) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَیْراً مُسْتَوِیَ الْجَنَاحَیْنِ لَا یَعْرِفُ لَهُ مَالِکاً فَهُوَ لَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29818 - رقم الحدیث الباب: 1]

29818- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الطَّائِرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29819 - رقم الحدیث الباب: 2]

29819- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ

ص: 389


1- التهذیب 9- 61- 260.
2- الفقیه 3- 320- 4144.
3- الفقیه 3- 321- 4145.
4- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 37 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 15 من أبواب اللقطة.
6- الباب 37 فیه 6 أحادیث
7- الکافی 6- 222- 2، و التهذیب 9- 61- 259.
8- الکافی 6- 223- 4، و التهذیب 9- 61- 261.

لَهُ الطَّائِرُ یَقَعُ عَلَی الدَّارِ فَیُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ عَافٍ أَوْ (1) غَیْرُ عَافٍ قُلْتُ وَ مَا الْعَافِی قَالَ الْمُسْتَوِی جَنَاحَاهُ الْمَالِکُ جَنَاحَیْهِ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 29820 - رقم الحدیث الباب: 3]

29820- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الطَّائِرَ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ فَهُوَ صَیْدٌ وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29821 - رقم الحدیث الباب: 4]

29821- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِصَیْدِ الطَّیْرِ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29822 - رقم الحدیث الباب: 5]

29822- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِیّاً قَالَ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 29823 - رقم الحدیث الباب: 6]

29823- 6- (6) وَ عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّیْرُ یَقَعُ فِی الدَّارِ فَنَصِیدُهُ وَ حَوْلَنَا حَمَامٌ لِبَعْضِهِمْ فَقَالَ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ قُلْتُ: یَقَعُ عَلَیْنَا فَنَأْخُذُهُ وَ قَدْ نَعْلَمُ لِمَنْ هُوَ قَالَ إِذَا عَرَفْتَهُ فَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.

ص: 390


1- فی نسخة- أم (هامش المخطوط).
2- الکافی 6- 223- 5.
3- التهذیب 9- 61- 256.
4- التهذیب 9- 15- 56، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 29 من هذه الأبواب.
5- السرائر- 476.
6- السرائر- 477.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللُّقَطَةِ (2).

38- بَابُ أَنَّ مَنْ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ آخَرُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ

اشارة

(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ آخَرُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 29824 - رقم الحدیث الباب: 1]

29824- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ حَتَّی وَقَعَ عَلَی شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

39- بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْخُطَّافِ وَ أَذَاهُ وَ هُوَ الصُّنُونُو9085 وَ کَذَا کُلُّ طَائِرٍ یَجِی ءُ مُسْتَجِیراً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِهَا

اشارة

(7) 39 بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْخُطَّافِ وَ أَذَاهُ وَ هُوَ الصُّنُونُو (8) وَ کَذَا کُلُّ طَائِرٍ یَجِی ءُ مُسْتَجِیراً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29825 - رقم الحدیث الباب: 1]

29825- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 391


1- تقدم فی الباب 36 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الباب 15 من أبواب اللقطة.
3- الباب 38 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 6- 223- 6، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب اللقطة.
5- التهذیب 9- 61- 257.
6- تقدم فی البابین 36 و 37 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 15 من أبواب اللقطة.
7- الباب 39 فیه 6 أحادیث.
8- کذا بالصاد، و المعروف- السنونو- بضم السین و النونین- الواحدة سنونة و هو نوع من الخطاطیف." حیاة الحیوان 2- 38".
9- الکافی 6- 224- 3.

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَوْ إِیذَائِهِنَّ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ لَا تَقْتُلَنَّ فَإِنِّی کُنْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَرَآنِی أُوذِیهِنَّ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا یُؤْذِینَ شَیْئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 29826 - رقم الحدیث الباب: 2]

29826- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی دَاوُدَ الرَّقِّیِّ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: بَیْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِیَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی أَخَذَهُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ أَ عَالِمُکُمْ أَمَرَکُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِیهُکُمْ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ مِنْهَا الْخُطَّافُ وَ قَالَ إِنَّ دَوَرَانَهُ فِی السَّمَاءِ أَسَفاً لِمَا فُعِلَ بِأَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ ص وَ تَسْبِیحَهُ قِرَاءَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ أَ لَا تَرَوْنَهُ یَقُولُ وَ لَا الضَّالِّینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29827 - رقم الحدیث الباب: 3]

29827- 3- (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی أَنْ قَالَ نَهَی عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ شَیْئاً.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ وَ مَعَ زِیَادَاتٍ أُخَرَ مِنْهَا أَنْ قَالَ أَمَّا

ص: 392


1- الکافی 6- 223- 1، و أورده عن التهذیبین فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة، و کذلک الحدیث 3 الآتی.
2- التهذیب 9- 20- 78، و الاستبصار 4- 66- 239.

النَّحْلَةُ فَإِنَّهَا تَأْکُلُ طَیِّباً وَ تَضَعُ طَیِّباً (1)

[رقم الحدیث الکلی: 29828 - رقم الحدیث الباب: 4]

29828- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَوْصُوا بِالصِّنِینَاتِ خَیْراً یَعْنِی الْخُطَّافَ فَإِنَّهُنَّ آنَسُ طَیْرِ النَّاسِ بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ الصِّنِینَةُ إِذَا هِیَ مَرَّتْ وَ تَرَنَّمَتْ (3) تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ- حَتَّی قَرَأَ أُمَّ الْکِتَابِ فَإِذَا کَانَ فِی آخِرِ تَرَنُّمِهَا (4) قَالَتْ وَ لَا الضَّالِّینَ مَدَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْتَهُ وَ لَا الضَّالِّینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 29829 - رقم الحدیث الباب: 5]

29829- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی یَرْوِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ لَکِنْ کُرِهَ أَکْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِکَ وَ أَوَی فِی مَنْزِلِکَ وَ کُلُّ طَیْرٍ یَسْتَجِیرُ بِکَ فَأَجِرْهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ

ص: 393


1- الخصال- 326- 18.
2- الکافی 6- 223- 2، و أورده عن البصائر فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب أحکام الدوابّ.
3- فی نسخة- و ترغمت (هامش المخطوط)، و الترغم- التغضب" الصحاح 5- 1934".
4- فی نسخة- ترغمها (هامش المخطوط)
5- المختلف- 679، و أورده فی الحدیث 20 من الباب 9 من أبواب النجاسات، و قطعة منه عن التهذیب فی الباب 43 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 18، و فی الحدیث 6 من الباب 37 من أبواب الذبائح، و فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب الأطعمة المحرمة.

أَسْقَطَ لَفْظَ خُرْءُ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 29830 - رقم الحدیث الباب: 6]

29830- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ خُطَّافاً فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ یَصِیدُهُ أَ یَأْکُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ وَ عَنِ الْوَبْرِ (3) یُؤْکَلُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ (4).

40- بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلِ وَ النَّمْلِ وَ الضِّفْدِعِ وَ جَوَازِ قَتْلِ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْکَلْبِ الْعَقُورِ

اشارة

(5) 40 بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلِ وَ النَّمْلِ وَ الضِّفْدِعِ وَ جَوَازِ قَتْلِ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْکَلْبِ الْعَقُورِ

[رقم الحدیث الکلی: 29831 - رقم الحدیث الباب: 1]

29831- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْهُدْهُدِ وَ قَتْلِهِ وَ ذَبْحِهِ فَقَالَ لَا یُؤْذَی وَ لَا یُذْبَحُ فَنِعْمَ الطَّیْرُ هُوَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 29832 - رقم الحدیث الباب: 2]

29832- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ

ص: 394


1- التهذیب 9- 80- 345.
2- التهذیب 9- 21- 84، و الاستبصار 4- 66- 240، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الأطعمة المحرمة.
3- الوبر- دابة أصغر من القط" حیاة الحیوان 2- 391".
4- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 11 و 13 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 30 و 31 و 39 و 40 و 42 و 57 من أبواب الأطعمة المحرمة.
5- الباب 40 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 6- 224- 2.
7- التهذیب 9- 19- 75.
8- الکافی 6- 224- 1.

أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِی کُلِّ جَنَاحِ هُدْهُدٍ مَکْتُوبٌ بِالسُّرْیَانِیَّةِ آلُ مُحَمَّدٍ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29833 - رقم الحدیث الباب: 3]

29833- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 29834 - رقم الحدیث الباب: 4]

29834- 4- (4) وَ زَادَ وَ النَّمْلَةِ وَ زَادَ أَیْضاً وَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْکَلْبِ الْعَقُورِ.

قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا أَمْرُ إِطْلَاقٍ وَ رُخْصَةٍ لَا أَمْرُ وُجُوبٍ وَ فَرْضٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

41- بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْقُنْبُرَةِ وَ أَکْلِهَا وَ سَبِّهَا وَ إِعْطَائِهَا الصِّبْیَانَ یَلْعَبُونَ بِهَا

اشارة

(6) 41 بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْقُنْبُرَةِ وَ أَکْلِهَا وَ سَبِّهَا وَ إِعْطَائِهَا الصِّبْیَانَ یَلْعَبُونَ بِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 29835 - رقم الحدیث الباب: 1]

29835- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 395


1- الکافی 6- 224- 3.
2- التهذیب 9- 19- 76.
3- الخصال- 297- 66، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 277- 14.
4- الخصال- 297- 66 ذیل 66، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 277- 14 ذیل 14.
5- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب.
6- الباب 41 فیه 4 أحادیث.
7- الکافی 6- 225- 1.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَسُبُّوهَا وَ لَا تُعْطُوهَا الصِّبْیَانَ یَلْعَبُونَ بِهَا فَإِنَّهَا کَثِیرَةُ التَّسْبِیحِ لِلَّهِ وَ تَسْبِیحُهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ ص.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 29836 - رقم الحدیث الباب: 2]

29836- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَا أَزْرَعُ الزَّرْعَ أَطْلُبُ الْفَضْلَ فِیهِ وَ مَا أَزْرَعُهُ إِلَّا لِیَنَالَهُ الْمُعْتَرُّ وَ ذُو الْحَاجَةِ وَ لِتَنَالَ مِنْهُ الْقُنْبُرَةُ خَاصَّةً مِنَ الطَّیْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29837 - رقم الحدیث الباب: 3]

29837- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا تَقْتُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَأْکُلُوا لَحْمَهَا فَإِنَّهَا کَثِیرَةُ التَّسْبِیحِ وَ تَقُولُ فِی آخِرِ تَسْبِیحِهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 29838 - رقم الحدیث الباب: 4]

29838- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع الْقُنْزُعَةُ الَّتِی هِیَ عَلَی رَأْسِ الْقُنْبُرَةِ مِنْ مَسْحَةِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع ثُمَّ ذَکَرَ قِصَّتَهَا وَ أَنَّ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثَی أَهْدَیَا إِلَی سُلَیْمَانَ ع جَرَادَةً وَ تَمْرَةً فَقَبِلَ هَدِیَّتَهُمَا وَ جَنَّبَ جُنْدَهُ عَنْهُمَا وَ عَنْ بَیْضِهِمَا وَ مَسَحَ عَلَی رَأْسِهِمَا وَ دَعَا لَهُمَا بِالْبَرَکَةِ فَحَدَثَتِ الْقُنْزُعَةُ عَلَی رَأْسَیْهِمَا مِنْ مَسْحَتِهِ.

ص: 396


1- التهذیب 9- 19- 77.
2- الکافی 6- 225- 2.
3- الکافی 6- 225- 3.
4- الکافی 6- 225- 4.
5- فی نسخة- بن هاشم (هامش المخطوط).

42- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْحَیَّاتِ وَ قَتْلِ کُلِّ حَیَوَانٍ یُوجَدُ فِی الْبَرِّیَّةِ مِنَ الْوَحْشِ إِلَّا الْجَانَّ وَ مَا نُصَّ عَلَی النَّهْیِ عَنْهُ وَ کَرَاهَةِ قَتْلِ حَیَّاتِ الْبُیُوتِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِنَّ مَخَافَةَ تَبِعَتِهِنَ

اشارة

(1) 42 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْحَیَّاتِ وَ قَتْلِ کُلِّ حَیَوَانٍ یُوجَدُ فِی الْبَرِّیَّةِ مِنَ الْوَحْشِ إِلَّا الْجَانَّ وَ مَا نُصَّ عَلَی النَّهْیِ عَنْهُ وَ کَرَاهَةِ قَتْلِ حَیَّاتِ الْبُیُوتِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِنَّ مَخَافَةَ تَبِعَتِهِنَ

[رقم الحدیث الکلی: 29839 - رقم الحدیث الباب: 1]

29839- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَتْلِ الْحَیَّاتِ فَقَالَ اقْتُلْ کُلَّ شَیْ ءٍ تَجِدُهُ فِی الْبَرِّیَّةِ إِلَّا الْجَانَّ وَ نَهَی عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُیُوتِ وَ قَالَ لَا تَدَعُوهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَاتِهِنَّ فَإِنَّ الْیَهُودَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ مَنْ قَتَلَ عَامِرَ بَیْتٍ أَصَابَهُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ تَرَکَهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَاتِهِنَّ فَلَیْسَ مِنِّی وَ إِنَّمَا تَتْرُکُهَا لِأَنَّهَا لَا تُرِیدُکَ قَالَ وَ رُبَّمَا قَتَلَهُنَّ (3) فِی بُیُوتِهِنَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِّ (4) وَ غَیْرِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

43- بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الشَّقِرَّاقِ

اشارة

(7) 43 بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الشَّقِرَّاقِ (8)

[رقم الحدیث الکلی: 29840 - رقم الحدیث الباب: 1]

29840- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی

ص: 397


1- الباب 42 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 3- 351- 4234.
3- فی نسخة- قتلتهن (هامش المصحّحة الثانیة).
4- تقدم فی الباب 47 من أبواب أحکام الدوابّ.
5- و تقدم فی الباب 19 من أبواب قواطع الصلاة.
6- و یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب.
7- الباب 43 فیه حدیث واحد.
8- الشقراق- طائر صغیر أخضر، فی أجنحته سواد. (حیاة الحیوان 2- 56).
9- التهذیب 9- 21- 85، و أورد قطعات الحدیث فی ذیل الحدیث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّقِرَّاقِ فَقَالَ کُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ الْحَیَّاتِ قَالَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَوْماً یَمْشِی فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ انْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَیَّةً.

44- بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ عَدَمِ جَوَازِ أَکْلِهِ عَلَی حَالٍ

اشارة

(1) 44 بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ عَدَمِ جَوَازِ أَکْلِهِ عَلَی حَالٍ

[رقم الحدیث الکلی: 29841 - رقم الحدیث الباب: 1]

29841- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصِیدَ حَمَامَ الْحَرَمِ (فِی الْحِلِّ فَیَذْبَحَهُ وَ یَدْخُلَ الْحَرَمَ) (3) فَیَأْکُلَهُ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَی حَالٍ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَیْضاً (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ (5).

45- بَابُ جَوَازِ قَتْلِ کِلَابِ الْهِرَاشِ دُونَ کَلْبِ الصَّیْدِ وَ الْمَاشِیَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَیْعِ کَلْبِ الصَّیْدِ

اشارة

(6) 45 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ کِلَابِ الْهِرَاشِ دُونَ کَلْبِ الصَّیْدِ وَ الْمَاشِیَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَیْعِ کَلْبِ الصَّیْدِ

[رقم الحدیث الکلی: 29842 - رقم الحدیث الباب: 1]

29842- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 398


1- الباب 44 فیه حدیث واحد.
2- قرب الإسناد- 117.
3- ما بین القوسین ا لیس فی المصدر.
4- مسائل علی بن جعفر- 108- 14.
5- تقدم فی الباب 13 من أبواب کفّارات الصید.
6- الباب 45 فیه 4 أحادیث.
7- الکافی 6- 206- 20، و التهذیب 9- 80- 340 بسند آخر، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.

النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْکَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِیمُ لَا (تَأْکُلْ) (1) صَیْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29843 - رقم الحدیث الباب: 2]

29843- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِیمَنْ قَتَلَ کَلْبَ الصَّیْدِ قَالَ یَغْرَمُهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْغَنَمِ وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْحَائِطِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29844 - رقم الحدیث الباب: 3]

29844- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 29845 - رقم الحدیث الباب: 4]

29845- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ لَیْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ الصَّیُودِ یُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ وَ یُؤْکَلُ ثَمَنُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (6).

ص: 399


1- فی المصدر- یؤکل.
2- التهذیب 9- 80- 344.
3- التهذیب 9- 80- 342.
4- التهذیب 9- 80- 343.
5- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 3 من أبواب أحکام المساکن و لم نجده فی أبواب لباس المصلی. و تقدم فی الباب 14 من أبواب ما یکتسب به.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.