سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
ص: 8
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ
28982- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْمَمْلُوکَ قَالَ یُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3).
28983- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
ص: 9
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْعَزِیزِ الْجَبَّارِ (1)
28984- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ لَقَدْ أَعْتَقَ عَلِیٌّ ع أَلْفَ مَمْلُوکٍ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (وَ بَرَّتْ) (3) فِیهِمْ یَدَاهُ.
28985- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ کَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَکَانَ کُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
28986- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَوْماً إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُعْتِقَ جَارِیَتِی هَذِهِ فَقَالَ لَهَا إِنْ فَعَلْتِ أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْکِ مِنَ النَّارِ.
28987- 6- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 10
سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَلَمَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ (1) عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ جَمِیعاً عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ (3).
28988- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
28989- 8- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ الْخَالِدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ (عَلِیٍّ) (6) ع تُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهَا قَالَ (7) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً کَانَ لَهُ بِکُلِّ عُضْوٍ (8) فَکَاکُ عُضْوٍ مِنْهُ مِنَ النَّارِ.
ص: 11
28990- 9- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ (2) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أَتَی بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ- مَنْ سَقَی هَامَّةً ظَامِئَةً أَوْ أَشْبَعَ کَبِداً جَائِعَةً أَوْ کَسَا جِلْدَةً عَارِیَةً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِیَةً.
28991- 10- (3) وَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 2 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَهَا
28992- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَقَرَّبَ إِلَی اللَّهِ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.
28993- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ
ص: 12
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَقَرَّبَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ- بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْحَجِّ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (4).
(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ الْعَبْدِ عَلَی عِتْقِ الْأَمَةِ
28994- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ (7) کَانَتْ أُنْثَی أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوَیْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی
ص: 13
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (2).
(3) 4 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِنِیَّةِ التَّقَرُّبِ
28995- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
28996- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (9)
ص: 14
وَ خُصُوصاً فِی الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (2) وَ فِی الْأَیْمَانِ (3).
(4) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الْعِتْقُ قَبْلَ الْمِلْکِ وَ إِنْ عُلِّقَ عَلَیْهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمِلْکِ بِالْفِعْلِ وَ لَا یَصِحُّ جَعْلُ الْعِتْقِ یَمِیناً وَ لَا تَعْلِیقُهُ عَلَی شَرْطٍ وَ لَا عِتْقُ مَمْلُوکِ الْغَیْرِ
28997- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
28998- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْکٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 15
28999- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا (2) یَقُولُونَ لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ.
وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ کُلُّ مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ فَهُوَ بَاطِلٌ (3)
29000- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ ابْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ یَعْنِی مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ.
29001- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا یَنْکِحُ وَ لَا عِتْقَ لِمَنْ لَا یَمْلِکُ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ لَوْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهَا.
29002- 6- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْکٍ.
ص: 16
29003- 7- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ (2) وَ الْإِیلَاءِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی نَذْرِ الْعِتْقِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِیهِ (6).
(7) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ کِتَابِ الْعِتْقِ وَ کَیْفِیَّتِهِ
29004- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا هُوَ (9) هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ- أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُکُوراً عَلَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ وَ یُؤْتِیَ الزَّکَاةَ وَ یَحُجَّ الْبَیْتَ وَ یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ- وَ یُوَالِیَ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَةٌ.
ص: 17
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
29005- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ غُلَامٍ أَعْتَقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ- أَعْتَقَ غُلَامَهُ السِّنْدِیَّ فُلَاناً عَلَی أَنَّهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ عَلَی أَنَّهُ یُوَالِی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ یُحِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ یُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ وَ یُؤْمِنُ بِرُسُلِ اللَّهِ وَ یُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُکُوراً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ سَبِیلٌ إِلَّا بِخَیْرٍ شَهِدَ فُلَانٌ.
(4) 7 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَلَکَ أَحَدَ الْآبَاءِ أَوِ الْأَوْلَادِ أَوْ إِحْدَی النِّسَاءِ الْمُحَرَّمَاتِ انْعَتَقَ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ یَمْلِکُ مَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ وَ لَا یَنْعَتِقُ بَلْ یُسْتَحَبُّ عِتْقُهُ
29006- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 18
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا (1) وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29007- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ (3).
وَ کَذَا
رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ وَ أَسْقَطَ أَخَاهُ وَ زَادَ بَعْدَ ابْنِ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ
29008- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ عَتَقُوا وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29009- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَمْلِکُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ قَالَ لَا یَمْلِکُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أَخِیهِ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 19
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (1).
29010- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِیداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِینَ یَمْلِکُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَیَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِینَ یَمْلِکُهُمَا الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).
29011- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29012- 7- (5) قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَمْلِکُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَا یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ قَالَ إِذَا مَلَکَ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآیَةِ مِنَ النِّسَاءِ أُعْتِقُوا وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ خَالَهُ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا یَمْلِکُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مَلَکَهُمْ عَتَقُوا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ عَدَمَ مِلْکِ الْأَخِ عَلَی اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ لِمَا مَضَی (6)
ص: 20
وَ یَأْتِی (1).
29013- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ قَالَ إِنْ مَلَکَ الْأَبَوَیْنِ فَقَدْ عَتَقَا وَ قَدْ یَمْلِکُ إِخْوَتَهُ فَیَکُونُونَ مَمْلُوکِینَ وَ لَا یَعْتِقُونَ.
29014- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ یَمْلِکُ أَخَاهُ إِذَا کَانَ مَمْلُوکاً وَ لَا یَمْلِکُ أُخْتَهُ.
29015- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْکُوفِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع هَلْ یَجْزِی الْوَلَدُ وَالِدَهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِی خَصْلَتَیْنِ أَنْ یَکُونَ الْوَالِدُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ أَوْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیَهُ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (5) وَ الْمُضَارَبَةِ (6) وَ غَیْرِهِمَا (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 21
(1) 8 بَابُ أَنَّ حُکْمَ الرَّضَاعِ فِی ذَلِکَ حُکْمُ النَّسَبِ
29016- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ ابْنَ جَارِیَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.
29017- 2- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِیَ کَارِهَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُعْتِقُونَهُ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ (4)
29018- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ (بْنِ مُحَمَّدِ) (6) بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (7) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُرْضِعُ غُلَاماً لَهَا مِنْ مَمْلُوکَةٍ حَتَّی تَفْطِمَهُ یَحِلُّ لَهَا بَیْعُهُ قَالَ لَا حُرِّمَ عَلَیْهَا ثَمَنُهُ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 22
ص- یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ ابْنَهَا فَذَهَبْتُ أَکْتُبُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ مِثْلُ هَذَا یُکْتَبُ.
29019- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِیَةً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَةَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ کَانَ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِینَ وَلَدَتْ وَ ابْنُهُ الْیَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا یَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ یَبِیعُهَا ابْنُهُ قَالَ یَبِیعُهَا هُوَ وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهَا قَالَ فَیَبِیعُهَا.
قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَی الْخَادِمِ الْمُرْضِعَةِ دُونَ ابْنَتِهَا لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ فِی آخِرِ الْخَبَرِ وَ لَوْ کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ مِنَ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَیْعُهَا انْتَهَی أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً هُنَا (2) وَ فِی الرَّضَاعِ (3) وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
ص: 23
(1) 9 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ أَحَداً مِنَ الْآبَاءِ أَوِ الْأُمَّهَاتِ أَوِ الْأَوْلَادِ انْعَتَقَ وَ تَمْلِکُ مَنْ سِوَاهُمْ وَ أَنَّهُ إِذَا مَلَکَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ صَاحِبَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ ثَبَتَ الْمِلْکُ فَتَحِلُّ الْأَمَةُ وَ یَحْرُمُ الْعَبْدُ
29020- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِکُ مِنْ قَرَابَتِهَا فَقَالَ کُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ مَعْنَی عَدَمِ مِلْکِهَا لِزَوْجِهَا أَنَّهَا لَا تَمْلِکُهُ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِیَّةِ بَلْ إِذَا مَلَکَتْهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ (5).
ص: 24
(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ خِدْمَةَ مُدَّةٍ مُعَیَّنَةٍ لَزِمَ الشَّرْطُ
29021- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ أَبَا نَیْزَرَ وَ رَبَاحاً وَ جُبَیْراً أُعْتِقُوا عَلَی أَنْ یَعْمَلُوا فِی الْمَالِ خَمْسَ سِنِینَ.
29022- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلَامِی حُرٌّ وَ عَلَیْهِ عُمَالَةُ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً قَالَ هُوَ حُرٌّ وَ عَلَیْهِ الْعُمَالَةُ.
29023- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ کَذَبَ إِنَ
ص: 25
عَلِیّاً ع أَعْتَقَ أَبَا نَیْزَرَ وَ عِیَاضاً وَ رَبَاحاً (1) وَ عَلَیْهِمْ عُمَالَةُ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَ کِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِی تِلْکَ السِّنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ (2) عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ فِی الْمُهُورِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ خِدْمَتَهُ مُدَّةً فَأَبَقَ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی لَمْ یَلْزَمِ الْمُعْتَقَ خِدْمَةُ الْوَارِثِ
29024- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِینَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (9).
ص: 26
(1) 12 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَی أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ أَغَارَهَا رُدَّ فِی الرِّقِّ أَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ
29025- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ أُعْتِقُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ جَارِیَتِی هَذِهِ فَإِنْ نَکَحْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ فَنَکَحَ أَوْ تَسَرَّی أَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ یَجُوزُ شَرْطُهُ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ شَرْطُهُ.
29026- 2- (3) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عَلَی أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّی عَلَیْهَا فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ یَجُوزُ.
29027- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ وَ یُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ یَشْرِطُ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ یَرُدَّهُ فِی الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ.
29028- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ
ص: 27
تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ زَوَّجَهُ فَتَسَرَّی أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ (عَلَیْهِ شَرْطُهُ) (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3).
(4) 13 بَابُ کَرَاهَةِ تَمَلُّکِ ذَوِی الْأَرْحَامِ الَّذِینَ لَا یَنْعَتِقُونَ خُصُوصاً الْوَارِثَ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِمْ لَوْ مُلِکُوا
29029- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمٍ (6) یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وَلَدِهِ (7) وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ لَا یَسْتَعْبِدَهُ.
29030- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 28
الْحَسَنِ (1) عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ أَوِ ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِیهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا کَانَ الْوَلَدُ یَرِثُ مِنْ مِلْکِهِ شَیْئاً عَتَقَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (3).
29031- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (بْنِ جَعْفَرٍ) (5) وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ فِی رِوَایَةٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29032- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَمْلِکُ الرَّجُلُ ابْنَ أَخِیهِ وَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
29033- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُهُ وَ لَا یَتَّخِذُهُ
ص: 29
عَبْداً وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فِی الدِّینِ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُ.
(2) 14 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَ لَا حِیلَةَ لَهُ وَ لَا کَسْبَ اسْتُحِبَّتْ نَفَقَتُهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِرِّ بِالْمَمْلُوکِ
29034- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَاماً صَغِیراً أَوْ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ (4) لَا حِیلَةَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَفْعَلُ إِذَا عَتَقَ الصِّغَارُ وَ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
29035- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالْمَمَالِیکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَجْعَلُ لَهُمْ وَقْتاً إِذَا بَلَغُوا ذَلِکَ الْوَقْتَ أُعْتِقُوا.
29036- 3- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 30
(حَمَّوَیْهِ) (1) عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ قُرَّةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کُسِیَ أَبُو ذَرٍّ بُرْدَیْنِ فَاتَّزَرَ بِأَحَدِهِمَا وَ ارْتَدَی بِشَمْلَةٍ وَ کَسَا غُلَامَهُ (الْآخَرَ وَ قَالَ) (2) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْکُلُونَ وَ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 15 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْوِلْدَانِ الصِّغَارِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ
29037- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یُعْتِقُهُ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَعْتَقَ عَلِیٌّ ع وِلْدَاناً کَثِیرَةً.
29038- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُعْتِقَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ
ص: 31
أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الضَّعِیفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: شَابّاً جَلْداً وَ قَالَ فِی آخِرِهِ مِنَ الشَّابِّ الْجَلْدِ (3)
29039- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ النَّسَمَةَ فَقَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ (6) وَ غَیْرِهَا (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عِتْقِ الْمَمْلُوکِ الْمُشْتَرَکِ وَ غَیْرِهِ (8).
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ (3).
29041- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ وَلَدُ الزِّنَا فَیُزَوِّجُهُ الْجَارِیَةَ فَیُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ أَ یُعْتِقُ وَلَدَهُ یَلْتَمِسُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ فَلْیُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ فَلْیُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 17 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْمُسْتَضْعَفِ وَ لَوْ فِی الْوَاجِبِ دُونَ الْمُشْرِکِ وَ النَّاصِبِ
29042- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ:
ص: 33
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ قَالَ نَعَمْ.
29043- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمَ حِینَ أَعْتَقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ أَعْتَقَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ یُسْلِمُ لِمَا یَأْتِی (3).
29044- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ عَنْ نَاجِیَةَ قَالَ: رَأَیْتُ رَجُلًا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْتَقْتُ خَادِماً لِی وَ هُوَ ذَا أَطْلُبُ شِرَاءَ خَادِمٍ لِی مُنْذُ سِنِینَ فَمَا أَقْدِرُ عَلَیْهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الْخَادِمُ فَقَالَ حَیَّةٌ فَقَالَ رُدَّهَا فِی مَمْلُوکَتِهَا مَا أَغْنَی اللَّهَ عَنْ عِتْقِ أَحَدِکُمْ تُعْتِقُونَ الْیَوْمَ وَ یَکُونُ عَلَیْنَا غَداً لَا یَجُوزُ لَکُمْ أَنْ تُعْتِقُوا إِلَّا عَارِفاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ عِتْقِ غَیْرِ الْعَارِفِ مَعَ النَّذْرِ (5) وَ الْأَقْرَبُ أَنْ یُرَادَ بِغَیْرِ الْعَارِفِ هُنَا غَیْرُ الْمُسْلِمِ أَوِ النَّاصِبُ.
ص: 34
29045- 4- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِیمَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَلْیَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ یَکُنْ نَاصِباً.
29046- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً مُشْرِکاً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلِهِ (3).
29047- 6- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِیّاً ثُمَّ قَالَ مِیرَاثُهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ عَامَّةً إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ سَائِبَةً وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ تَرْکِ الْمِیرَاثِ تَبَرُّعاً مِنْهُ لِمَا یَأْتِی (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6).
ص: 35
(1) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ فِیهِ شَرِیکٌ کُلِّفَ أَنْ یَشْتَرِیَ بَاقِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ إِنْ کَانَ مُوسِراً أَوْ مُضَارّاً وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی بَاقِی قِیمَتِهِ وَ یَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ یَسْعَ خَدَمَ بِالْحِصَصِ
29048- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ (فَلَا یَسْتَطِیعُونَ) (3) بَیْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ فَقَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِ (4) لِمَا أَفْسَدَهُ.
29049- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُضَارّاً کُلِّفَ أَنْ یُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
29050- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
ص: 36
حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَانَ شَرِیکاً فِی عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْیَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَیُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِیمَتُهُ یَوْمَ أُعْتِقَ (1) ثُمَّ یُسْعَی الْعَبْدُ فِی حِسَابِ مَا بَقِیَ حَتَّی یُعْتَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ (2).
29051- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ کَانَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ (4) وَ هُوَ صَغِیرٌ وَ أَمْسَکَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّی کَبِرَ الَّذِی حَرَّرَ نِصْفَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةَ یَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ وَ أُمِرَ الْأَوَّلُ (5) أَنْ یَسْعَی فِی نِصْفِهِ الَّذِی لَمْ یُحَرَّرْ حَتَّی یَقْضِیَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ (6).
29052- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (8) جَمِیعاً) (9) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
ص: 37
عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ هَذَا فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ یُقَوَّمُ قِیمَةً وَ یَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِی أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَی أَصْحَابِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29053- 6- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِیعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ مِنْهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِالَّذِی أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مِنْهُ هَلْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ فَقَالَ نَعَمْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ مِنْهُ (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4).
29054- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَارِیَةٍ کَانَتْ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً کُلِّفَ أَنْ یَضْمَنَ فَإِنْ کَانَ مُعْسِراً خَدَمَتْ (6) بِالْحِصَصِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7).
29055- 8- (8) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ
ص: 38
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْکاً (1) لَهُ فِی غُلَامٍ مَمْلُوکٍ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ قَصَدَ بِالْعِتْقِ وَجْهَ اللَّهِ لَا الْإِضْرَارَ وَ أَنَّهُ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا بَقِیَ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا بَقِیَ وَ یُعْتِقَهُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
29056- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ بَیْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ لِمَا أَفْسَدَهُ.
29057- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ بَیْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةً (7) ثُمَّ یُسْتَسْعَی فِیمَا بَقِیَ لَیْسَ لِلْبَاقِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهُ وَ لَا یَأْخُذَ مِنْهُ الضَّرِیبَةَ.
ص: 39
29058- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبِهِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَی صَاحِبِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی نِصْفَ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ الْغُلَامُ یَوْماً لِلْغُلَامِ وَ یَوْماً لِلْمَوْلَی وَ یَسْتَخْدِمُهُ وَ کَذَلِکَ إِذَا کَانُوا شُرَکَاءَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
29059- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِیهِ شُرَکَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِیبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ (4) لِوَجْهِ اللَّهِ کَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّةِ مَنْ أَعْتَقَ وَ یَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ کَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ یَوْماً وَ لَهُ یَوْمٌ (5) وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِیکُ مُضَارّاً وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یُفْسِدَ عَلَی الْقَوْمِ وَ یَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَی حِصَصِهِمْ.
أَقُولُ: هَذَا ظَاهِرُهُ عَدَمُ قَصْدِ الْقُرْبَةِ بِالْکُلِّیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بُطْلَانِ هَذَا الْعِتْقِ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (7).
29060- 13- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ
ص: 40
الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِیدُ أَنْ تُعْتِقَنِی (1) ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ وَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ إِنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یُعْتِقُهَا (2) وَ یَسْتَسْعِیهَا.
29061- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَعْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْیَسْتَسْعِهَا.
(4) 19 بَابُ أَنَّهُ یُشْرَطُ فِی الْعِتْقِ الِاخْتِیَارُ فَلَا یَصِحُّ عِتْقُ الْمُکْرَهِ
29062- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُکْرَهِ فَقَالَ لَیْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
29063- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ الْحَدِیثَ.
ص: 41
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ وَ غَیْرِهِ (1).
(2) 20 بَابُ اشْتِرَاطِ الْعِتْقِ بِالْعَقْلِ فَلَا یَصِحُّ عِتْقُ الْمَجْنُونِ
29064- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ قَالَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُولَهَ (4) لَیْسَ عِتْقُهُ عِتْقاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 21 بَابُ بُطْلَانِ عِتْقِ السَّکْرَانِ
29065- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.
ص: 42
29066- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ عِتْقُ السَّکْرَانِ.
29067- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ هِبَتُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا وَ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 22 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا مُثِّلَ بِهِ أَوْ نُکِّلَ بِهِ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ خَصِیّاً
29068- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
29069- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ
ص: 43
عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هِشَامٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
29070- 3- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ فِی امْرَأَةٍ قَطَعَتْ یَدَیْ (5) وَلِیدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لَا سَبِیلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ بَیْعِ الْخَصِیِّ وَ شِرَائِهِ فِی الْجِهَادِ فِی أَحَادِیثِ الشِّرَاءِ مِمَّا یَسْبِیهِ أَهْلُ الضَّلَالِ (6).
(7) 23 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا عَمِیَ أَوْ أُقْعِدَ أَوْ جُذِمَ انْعَتَقَ لَا إِذَا صَارَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ أَعْوَرَ
29071- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 44
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَقَدْ عَتَقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
29072- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا عَمِیَ الْعَبْدُ (3)
29073- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ) (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَعْرَجَ قَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَمَّی فَعَلَیْهِ مَا اشْتَرَطَ وَ سَمَّی.
29074- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.
ص: 45
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1).
29075- 5- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْأَعْوَرُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).
29076- 6- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُمْسِکَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29077- 7- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَمِیَ الْغُلَامُ عَتَقَ.
29078- 8- (8) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ عِتْقَ نَسَمَةٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ
ص: 46
أَعْرَجَ وَ أَشَلَّ قَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَقَّتَ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَعَلَیْهِ مَا وَقَّتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی الْکَفَّارَاتِ جَوَازُ عِتْقِ الْأَعْوَرِ (1) فَتُحْمَلُ رِوَایَةُ الصَّدُوقِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ أَیْضاً فِی الْکَفَّارَاتِ (2).
(3) 24 بَابُ حُکْمِ مَالِ الْمَمْلُوکِ إِذَا أُعْتِقَ
29079- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) (5)
إِذَا کَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوکَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ یَکُنِ اسْتَثْنَی السَّیِّدُ الْمَالَ حِینَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6) وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوکٌ فَأَعْتَقَهُ (7)
ص: 47
29080- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ.
29081- 3- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً وَ لَهُ مَالٌ إِنْ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِی بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.
29082- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (4).
29083- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا جَعْفَرٍ ع) (6) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوکِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِی مَالُکَ قَالَ لَا یَبْدَأُ بِالْحُرِّیَّةِ قَبْلَ
ص: 48
الْمَالِ یَقُولُ لِی مَالُکَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَا الْمَمْلُوکِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَبْدَأُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْعِتْقِ.
وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
29084- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَتُوُفِّیَ الَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ لِمَنْ یَکُونُ مَالُ الْعَبْدِ یَکُونُ لِلَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوَلَدِ سَیِّدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
29085- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ مِلْکَکَ لِی وَ لَکِنْ قَدْ تَرَکْتُهُ لَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (6).
ص: 49
(1) 25 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً نَسِیئَةً وَ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَا مَالَ لَهُ
29086- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِکْراً (3) إِلَی سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ جَائِزَانِ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَةٌ یَوْمَ مَاتَ یُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ بِرَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ الَّذِی فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ یُخَلِّفْ مِقْدَارَ نِصْفِ ثَمَنِ الْجَارِیَةِ
ص: 50
لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْوَصَایَا فِی أَحَادِیثِ الْعِتْقِ فِی الْمَرَضِ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ (1).
(2) 26 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الْمَمْلُوکُ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ وَ یُعْتِقَهُ کُرِهَ لَهُ الْقَبُولُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ بَذَلَ لِمَوْلَاهُ مَالًا لِیَبِیعَهُ
29087- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی قَوْلِهِ لَا یَصْلُحُ (4)
29088- 2- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِیُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِیمَا بَیْنَهُمَا لَکَ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا یَأْخُذُهُ مِنْهُ قَالَ یَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ یَسْأَلُهُ إِیَّاهُ فِی عَفْوِهِ فَإِنْ أَبَی فَلْیَدَعْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ مَیْسَرَةَ (6)
ص: 51
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ فِی الرَّخَاءِ عَلَی بَیْعِهِ وَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ وَ اخْتِیَارِ الْبَیْعِ وَ الصَّدَقَةِ عَلَی الْعِتْقِ فِی الْغَلَاءِ وَ کَرَاهَةِ عِتْقِ الْفَاسِقِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ
29089- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ یَکُونُ لِیَ الْغُلَامُ فَیَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَدْخُلُ فِی هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَکْرُوهَةِ فَأُرِیدُ عِتْقَهُ فَهَلْ أُعْتِقُهُ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ أَبِیعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ فَإِذَا کَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ وَ إِذَا کَانُوا (4) شَدِیدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ وَ بَیْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ إِذَا کَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الصَّدَقَةِ عَلَی الْعِتْقِ فِی الزَّکَاةِ (7) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی هَذَا التَّفْصِیلِ أَوْ نَحْوِهِ.
ص: 52
(1) 28 بَابُ صِیغَةِ الْعِتْقِ وَ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ الصَّالِحِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِخْدَامِهِ
29090- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ (3) ع الْخَلَاءَ فَوَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِی الْقَذَرِ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَی مَمْلُوکٍ مَعَهُ وَ قَالَ تَکُونُ مَعَکَ لآِکُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِلْمَمْلُوکِ أَیْنَ اللُّقْمَةُ فَقَالَ أَکَلْتُهَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ ع إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِی جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ (4).
وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ (5) فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ (6).
29091- 2- (7) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ کَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَکَانَ کُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
ص: 53
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 29 بَابُ أَنَّ الْأَصْلَ فِی النَّاسِ الْحُرِّیَّةُ حَتَّی تَثْبُتَ الرِّقِّیَّةُ بِالْإِقْرَارِ أَوِ الْبَیِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ بِیعَ فِی الْأَسْوَاقِ وَ لَمْ یُنْکِرْ أَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ أَوْ ثَبَتَ رِقُّهُ ثُمَّ ادَّعَی الْحُرِّیَّةَ لَمْ یُقْبَلْ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ
29092- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ هُوَ مُدْرِکٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شُهِدَ عَلَیْهِ بِالرِّقِّ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَنْقُلْهُ عَنْ عَلِیٍّ ع (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
29093- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ الْفَضْلِ قَالَ:
ص: 54
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ یُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ.
29094- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ یُؤَدِّیَ الْمَالَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَةَ حُرٍّ وَ قَالَ أَوْ یَرُدَّ الْمَالَ (2)
29095- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ ادَّعَی أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ یَأْتِ بِبَیِّنَةٍ عَلَی ذَلِکَ أَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (4).
29096- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حُرٌّ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّةِ أَسْتَعْبِدُهُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ هُوَ عَبْدٌ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ مِنَ الْعُنْوَانِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْقَضَاءِ فِی
ص: 55
أَحَادِیثِ تَعَارُضِ الْبَیِّنَتَیْنِ (1).
(2) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ کُلَّ مَمْلُوکٍ قَدِیمٍ لَهُ انْعَتَقَ کُلُّ مَنْ کَانَ لَهُ فِی مِلْکِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ کَذَا مَنْ أَوْصَی بِذَلِکَ
29097- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَخَلَ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ کُلُّ مَمْلُوکٍ لِی قَدِیمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ حَتَّی عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ (4) فَمَا کَانَ مِنْ مَمَالِیکِهِ أَتَی لَهُ (5) سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِیمٌ حُرٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (8)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 56
إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (2)
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِیِّ قَالَ دَخَلَ أَبُو سَعِیدٍ الْمُکَارِی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (3)
29098- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی فَقَالَ أَعْتِقُوا عَنِّی کُلَّ عَبْدٍ قَدِیمٍ فِی مِلْکِی فَلَمَّا مَاتَ لَمْ یَعْرِفِ الْوَصِیُّ مَا یَصْنَعُ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ یُعْتَقُ عَنْهُ کُلُّ عَبْدٍ لَهُ فِی مِلْکِهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَی وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّی عادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ (5) وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْعُرْجُونَ (6) إِنَّمَا یَنْتَهِی إِلَی الشَّبَهِ بِالْهِلَالِ فِی تَقَوُّسِهِ وَ ضُئُولَتِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ مِنْهُ.
(7) 31 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ وَلَدٍ تَلِدُهُ الْأَمَةُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً أَعْتَقَهُمَا
29099- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 57
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ نَکَحَ وَلِیدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً فَقَالَ أُعْتِقَ کِلَاهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2) 32 بَابُ کَرَاهَةِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَ حُضُورِ مَوْتِهِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِهِ فِی الْمَرَضِ قَبْلَ ذَلِکَ
29100- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ فِی تِلْکَ السَّاعَةِ فَیَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا حُرّاً هَلْ لِلْمَوْلَی فِی ذَلِکَ أَجْرٌ أَوْ یَتْرُکُهُ فَیَکُونُ لَهُ أَجْرُهُ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَکَتَبَ یَتْرُکُ الْعَبْدَ مَمْلُوکاً فِی حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ وَ هَذَا إِذَا أُعْتِقَ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ لَمْ یَکُنْ نَافِعاً لَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (4).
29101- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فِی رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوکٌ فَمَرِضَ أَ یُعْتِقُهُ فِی مَرَضِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ أَوْ یَتْرُکُهُ مَمْلُوکاً فَقَالَ إِنْ
ص: 58
کَانَ فِی مَرَضٍ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ یُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالِ حُضُورِ الْمَوْتِ فَیَتْرُکُهُ مَمْلُوکاً أَفْضَلُ لَهُ مِنْ عِتْقِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی عُمُوماً (1).
(2) 33 بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ الْمَمْلُوکِ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ وَ کَرَاهَةُ اسْتِخْدَامِهِ بَعْدَهَا وَ بَعْدَ الْعِشْرِینَ آکَدُ وَ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ عِتْقُهُ
29102- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ یُعْتِقْهُ وَ لَا یَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ.
29103- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُحْبَةُ عِشْرِینَ سَنَةً قَرَابَةٌ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ مِثْلَهُ (5).
ص: 59
29104- 3- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِی السِّوَاکِ فِی حَدِیثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَا زَالَ جَبْرَئِیلُ یُوصِینِی بِالْجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُ وَ مَا زَالَ یُوصِینِی بِالْمَمْلُوکِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَیَضْرِبُ لَهُ أَجَلًا یُعْتَقُ فِیهِ.
أَقُولُ: هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی لِلِاسْتِحْبَابِ (3).
29105- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الْمَمْلُوکُ ثَمَنَهُ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْوَصَایَا (5) وَ فِی الْکَفَّارَاتِ (6).
(7) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً ثُمَّ مَاتَ وَ اشْتَبَهَ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ
29106- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 60
إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِیکَ فَقَالَ أَیُّکُمْ عَلَّمَنِی آیَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی وَ لَمْ یُدْرَ أَیُّهُمُ الَّذِی عَلَّمَهُ أَنَّهُ قَالَ یُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَ لَا یَسْتَخْرِجُهُ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَی الْقُرْعَةِ کَلَاماً وَ دُعَاءً لَا یَعْلَمُهُ غَیْرُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْمَوَارِیثِ (2) وَ الْقَضَاءِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ اخْتِصَاصِ الْقُرْعَةِ بِالْإِمَامِ (4) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِمْکَانِ أَوْ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ لِمَنْ لَا یَعْلَمُ ذَلِکَ الدُّعَاءَ وَ یَأْتِی الدُّعَاءُ الْمَذْکُورُ (5) فِی الْقَضَاءِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ هَذَا مِنْ کَلَامِ یُونُسَ فَتْوَی مِنْهُ فَلَا حُجَّةَ فِیهِ.
(6) 35 بَابُ أَنَّ الْمِیرَاثَ وَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا کَانَ الْمُعْتِقُ أَوِ امْرَأَةً
29107- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
ص: 61
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1).
29108- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ بَرِیرَةَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِی فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
29109- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
29110- 4- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا مَوَالِیهِ الَّذِینَ أَعْتَقُوهُ هَلْ یَرِثُونَهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ فَکَتَبَ ع لِمَوْلَاهُ الْأَعْلَی.
ص: 62
29111- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلصَّادِقِ ع لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَی الرَّجُلِ مِنْهُ فَقَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِینَتِهِ ثُمَّ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْیُ إِلَیْهِ فَعَطَفَ عَلَیْهِ مَا کَانَ فِیهِ مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ فَلِذَلِکَ هُوَ مِنْهُ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4) وَ فِی الْمَوَارِیثِ (5).
(6) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ وَ جَعَلَ الْمُعْتَقَ سَائِبَةً وَ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِیرَتِهِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ وَ لَا مِیرَاثَ
29112- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ أَ لَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ حَیْثُ شَاءَ وَ یَتَوَلَّی مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًی لِلَّذِی أَعْتَقَهُ وَ إِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ (8) وَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ.
ص: 63
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29113- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ ثُمَّ یَقُولُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ شَیْ ءٌ وَ یَشْهَدُ (3) شَاهِدَیْنِ.
وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 37 بَابُ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ شَرَطَ الْوَلَاءَ لَمْ یَصِحَّ وَ کَانَ لِلْمُشْتَرِی إِنْ أَعْتَقَ
29114- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 64
قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ أَهْلَ بَرِیرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29115- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ شَاءَتْ تَقِرُّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا عَلَی عَائِشَةَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ صُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ (3) فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی النِّکَاحِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 65
(1) 38 بَابُ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ أَوِ الْجَدَّ إِذَا لَمْ یُعْتِقْهُمْ غَیْرُ مَوْلَی الْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ أَنَّ الْوَلَاءَ یَنْجَرُّ مِنَ مُعْتِقِ الْأُمِّ إِلَی مُعْتِقِ الْأَبِ
29116- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (3)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
29117- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ.
29118- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَکَحَ وَلِیدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ
ص: 66
وَلَداً فَحَرَّرَ وَلَدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمُکَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِی وَلَدِهِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِی أَبِیهِ.
أَقُولُ: خَصَّهُ الشَّیْخُ بِمَا لَوْ تَجَدَّدَتْ وِلَادَةُ الْأَوْلَادِ وَ تَبِعُوا الْأَبَ فِی الْحُرِّیَّةِ دُونَ مَا إِذَا کَانُوا مِلْکاً لِشَخْصٍ آخَرَ فَأَعْتَقَهُمْ لِمَا یَأْتِی (1).
29119- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ فِی کِتَابِهِ هَکَذَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّةٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِی وَ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ صَارَ الْعَبْدُ إِلَی غَیْرِی فَأَعْتَقَهُ إِلَی مَنْ وَلَاءُ وُلْدِهِ إِلَیَّ إِذَا کَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلَاتِی أَمْ إِلَی الَّذِی أَعْتَقَ أَبَاهُمْ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَیْسَ لِأَبِیهِ (3) جَرُّ الْوَلَاءِ.
29120- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع یَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.
29121- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ اشْتَرَی فُلَانٌ رَجُلٌ بِالْمَدِینَةِ مَمْلُوکاً کَانَ لَهُ أَوْلَادٌ فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلَاءَهُمْ.
أَقُولُ: فَسَّرَهُ الشَّیْخُ بِأَنَّهُ یَکْرَهُ أَنْ یُعْتِقَ الْمَمْلُوکَ لِیَجُرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ إِلَیْهِ بَلْ یَقْصِدُ بِالْعِتْقِ وَجْهَ اللَّهِ وَ یَکُونُ الْوَلَاءُ تَابِعاً لَهُ.
29122- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
ص: 67
مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَی وَ الْوَلَدُ یَنْتَمِی إِلَی مَنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (1)
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (2).
29123- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ.
29124- 9- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی عَمَّتِی قَالَتْ إِنِّی جَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْکَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا رَآنِی مَالَ إِلَیَّ فَسَلَّمَ عَلَیَّ ثُمَّ قَالَ مَا یُجْلِسُکِ هَاهُنَا قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِی أَعْتَقْتُمُوهُ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنْ أَعْتَقْنَا أَبَاهُ فَقَالَ لَیْسَ ذَاکِ مَوْلَاکُمْ هَذَا أَخُوکُمْ وَ ابْنُ عَمِّکُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَی الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّکِ وَ أَخُوکِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (6).
ص: 68
29125- 10- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّمَا الْمَوْلَی الْجَلِیبُ الْعَتِیقُ وَ ابْنُهُ عَرَبِیٌّ وَ ابْنُ ابْنِهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
29126- 11- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ- فَقَالَ لِی مَنْ هَذَا فَقُلْتُ (مَوْلًی لَنَا) (3) فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکَ هَذَا أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ وَ إِنَّمَا الْمَوْلَی هُوَ الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
29127- 12- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ کَثِیرَةَ (7) قَالَتْ مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَنْتَظِرُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَوْلًی لَنَا فَقَالَ یَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا یُقِیمُکِ هَاهُنَا قُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا قَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا قَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکُمْ بَلْ هَذَا أَخُوکُمْ.
ص: 69
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ (2) أَنَّ نَفْیَ کَوْنِ الْوَلَدِ مَوْلًی صَحِیحٌ لِأَنَّ الْمَوْلَی فِی اللُّغَةِ هُوَ الْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لَا یَلْزَمُ أَنْ یَنْتَفِیَ الْوَلَاءُ عَنِ الْوَلَدِ.
(3) 39 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَعْتَقَتْ ثُمَّ مَاتَتْ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَی عَصَبَتِهَا دُونَ أَوْلَادِهَا ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ کَذَا إِذَا مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا
29128- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَ لَهَا ابْنٌ فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِینَ یَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.
29129- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوکاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ یَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَی بَنِی أَبِیهَا.
29130- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ
ص: 70
سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَةً صَغِیرَةً لَمْ تُدْرِکْ وَ کَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ یَکُونُ وَلَاؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهَا وَ تَکُونُ نَفَقَتُهَا عَلَیْهِمْ حَتَّی تُدْرِکَ وَ تَسْتَغْنِیَ قَالَ وَ لَا یَکُونُ لِلَّذِی أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلَائِهَا شَیْ ءٌ.
(1) 40 بَابُ أَنَّ الْمُعْتِقَ إِذَا مَاتَ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَی أَوْلَادِهِ إِذَا کَانَ رَجُلًا وَ إِنْ أَعْتَقَ بِأَمْرِ الْغَیْرِ کَانَ الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ
29131- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ وَلَاهُ (3) فَتُوُفِّیَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمَوْلَی وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ عَصَبَةٌ فَاحْتَقَّ (4) فِی مِیرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلَاهُ وَ الْعَصَبَةُ فَقَضَی بِمِیرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ الَّذِینَ یَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً یَکُونُ فِیهِ عَقْلٌ.
أَقُولُ: قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (5) لِمَا یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ (6).
29132- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ
ص: 71
رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ کِیسِهِ (1) فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهُ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِی کَانَتْ عَلَی أَبِیهِ (فِی ظِهَارٍ أَوْ شُکْرٍ) (2) أَوْ وَاجِبَةً عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَوَالَی قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جِنَایَتَهُ وَ حَدَثَهُ (3) کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَوَالَی إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ- إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- قَالَ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِی عَلَی أَبِیهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ کَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِیرَاثٌ لِجَمِیعِ وُلْدِ الْمَیِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَ یَکُونُ الَّذِی اشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِیهِ کَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحْرَارٌ یَرِثُونَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ ابْنُهُ الَّذِی اشْتَرَی الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِیهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِیهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِکَ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَ مِیرَاثَهُ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7)
ص: 72
وَ یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ مَا یَدُلُّ عَلَی انْتِقَالِ الْوَلَاءِ إِلَی الْأَوْلَادِ الذُّکُورِ وَ الْإِنَاثِ (1) وَ قَدْ حَمَلَ الشَّیْخُ مَا خَالَفَهُ هُنَا عَلَی التَّقِیَّةِ (2) مَعَ أَنَّ هَذَا غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْمُنَافَاةِ.
(3) 41 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ إِذَا ضَمِنَ أَحَدٌ جَرِیرَتَهُ فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ مِیرَاثُهُ مَعَ عَدَمِ وَارِثٍ غَیْرِهِ وَ إِلَّا فَوَلَاؤُهُ وَ مِیرَاثُهُ لِلْإِمَامِ
29133- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّاهُ جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)
ص: 73
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بَیْتُ مَالِ الْإِمَامِ أَوْ أَنَّ الْإِمَامَ رَضِیَ بِأَنْ یُدْفَعَ مِیرَاثُهُ إِلَی الْمُسْلِمِینَ فِی زَمَانِهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
29134- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ جَرِیرَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ وَ قَالَ مَنْ تَوَلَّی رَجُلًا وَ رَضِیَ بِهِ فَجَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ مِیرَاثُهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 42 بَابُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ بَیْعُ الْوَلَاءِ وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا اشْتِرَاطُهُ
29135- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی
ص: 74
عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ یَحِلُّ قَالَ لَا یَحِلُّ.
29136- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ (2).
29137- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: قَالَ الطَّیِّبُ ع یَا دَاوُدُ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ مَوَالٍ لَنَا فَیَحِلُّ لَنَا أَنْ نَشْتَرِیَ وَ نُعْتِقَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ فُلَاناً قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَدْ أَعْتَقَهُ بِعْنِی نَفْسَکَ حَتَّی أَشْتَرِیَکَ قَالَ یَجُوزُ وَ لَکِنْ إِنَّمَا یَشْتَرِی وَلَاءَهُ.
أَقُولُ: شِرَاءُ الْوَلَاءِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ بِصِیغَةِ ضَمَانِ الْجَرِیرَةِ مَعَ کَوْنِ الْمُعْتَقِ سَائِبَةً لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5) فَالشِّرَاءُ مَجَازٌ وَ لَفْظُ النَّاسِ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِی الْأَحَادِیثِ کَثِیراً بِمَعْنَی غَیْرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَی هَذَا فَلَا إِشْکَالَ.
29138- 4- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 75
ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ وَ عَنْ هِبَتِهِ.
29139- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ یَحِلُّ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (2).
29140- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ کَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُوهَبُ.
(1) 43 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَقَ وَاجِباً سَائِبَةٌ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ إِلَّا ضَامِنِ جَرِیرَةٍ أَوِ الْإِمَامِ وَ کَذَا لَوْ تَبَرَّأَ الْمَوْلَی مِنْ جَرِیرَتِهِ وَ کَذَا مَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ فَانْعَتَقَ
29142- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ (4) فَتِلْکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهَا إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
29143- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ یَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ
ص: 77
شَیْ ءٌ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29144- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ کَاتَبَ عَبْداً أَنْ یَشْتَرِطَ وَلَاءَهُ إِذَا کَاتَبَهُ وَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ سَائِبَةً إِنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَیْهِ لِأَحَدٍ إِنْ کَرِهَ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُهُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَرِثَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرِثَهُ وَلِیُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَیْرُهُ فَلْیُشْهِدْ رَجُلَیْنِ بِضَمَانِ مَا یَنُوبُهُ لِکُلِّ جَرِیرَةٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلِ السَّیِّدُ ذَلِکَ وَ لَا یَتَوَالَی إِلَی أَحَدٍ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ یُرَدُّ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.
29145- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ جَرِیرَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ قَالَ وَ مَنْ تَوَلَّی رَجُلًا فَرَضِیَ بِذَلِکَ فَجَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ مِیرَاثُهُ لَهُ.
29146- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی
ص: 78
الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الرَّجُلَ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِی یُعْتِقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (1)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا تَوَالَی إِلَیْهِ وَ ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ لِمَا مَرَّ (2) وَ یُمْکِنُ أَنْ یُقْرَأَ یُعْتَقُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ یَعْنِی أَنَّ وَلَاءَ ذَلِکَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِنَفْسِهِ یَتَوَالَی إِلَی مَنْ شَاءَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْوَلَاءِ اللُّغَوِیِّ فَإِنَّهُ یُسَمَّی مَوْلَاهُ دُونَ الْوَلَاءِ الشَّرْعِیِّ الَّذِی یُوجِبُ الْمِیرَاثَ لِمَا مَرَّ (3).
29147- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّائِبَةُ وَ غَیْرُ السَّائِبَةِ سَوَاءٌ فِی الْعِتْقِ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِی الْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِهِ فَمِنْ أَیْنَ أَنَّهُمَا لَا یَخْتَلِفَانِ فِی الْوَلَاءِ انْتَهَی یَعْنِی أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِی الثَّوَابِ أَوْ فِی الشَّرَائِطِ أَوِ الصِّیغَةِ أَوِ الْوَلَاءِ اللُّغَوِیِّ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ لَا الْوَلَاءِ الشَّرْعِیِّ وَ الْمِیرَاثِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (5) وَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 79
(1) 44 بَابُ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْإِشَارَةِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ النُّطْقِ وَ صِحَّةِ عِتْقِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِهِ وَ حُکْمِ الْعِتْقِ فِی الْمَرَضِ وَ الْوَصِیَّةِ بِهِ
29148- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتُ أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ- وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ع فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِیٍّ ع الْمُغِیرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ- أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ وَ الْمُغِیرَةُ کَارِهٌ لِمَا یَقُولَانِ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ وَ کَذَا وَ کَذَا فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لَا قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً وَ الصَّدُوقُ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْوَصَایَا (3).
29149- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
ص: 80
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ لِمَا مَرَّ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی الْوَصَایَا (2).
(3) 45 بَابُ عَدَمِ صِحَّةِ الْعِتْقِ بِالْکِتَابَةِ وَ اشْتِرَاطِ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ
29150- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا وَ کَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوکِهِ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 46 بَابُ تَحْرِیمِ الْإِبَاقِ عَلَی الْمَمْلُوکِ وَ أَنَّهُ یُبْطِلُ التَّدْبِیرَ وَ حَدِّ الْإِبَاقِ
29151- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 81
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً أَحَدُهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ (1).
29152- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَیِّدِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنَّهَا (3) أَبَقَتْ عَاصِیَةً لِلَّهِ وَ لِسَیِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِیرَ.
29153- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ یَکُنْ آبِقاً.
29154- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْعَبْدُ الْآبِقُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ.
29155- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَمَانِیَةٌ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَوْلَاهُ وَ النَّاشِزُ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ الْحَدِیثَ.
ص: 82
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 47 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ إِبَاقَ عَبْدِهِ أَوْ بَعِیرِهِ جَازَ أَنْ یُقَیِّدَهُ وَ یَسْتَوْثِقَ مِنْهُ وَ لَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهُ
29156- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ یَتَخَوَّفُ إِبَاقَ مَمْلُوکِهِ أَوْ یَکُونُ الْمَمْلُوکُ قَدْ أَبَقَ أَ یُقَیِّدُهُ أَوْ یَجْعَلُ فِی رَقَبَتِهِ رَایَةً فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِیرٍ یُخَافُ شِرَادُهُ فَإِذَا خِفْتَ ذَلِکَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَکِنْ أَشْبِعْهُ وَ اکْسُهُ قُلْتُ وَ کَمْ شِبَعُهُ قَالَ أَمَّا نَحْنُ نَرْزُقُ عِیَالَنَا مُدَّیْنِ مِنْ تَمْرٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (6).
(7) 48 بَابُ جَوَازِ عِتْقِ الْآبِقِ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ مَوْتُهُ حَتَّی فِی الْکَفَّارَةِ الْوَاجِبَةِ
29157- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 83
أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوکُهُ یَجُوزُ أَنْ یُعْتِقَهُ فِی کَفَّارَةِ (الْیَمِینِ وَ) (1) الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (مَا لَمْ یَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً) (2) قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ کَانَ سَأَلَنِی نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّیُّ- أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْیَمِینِ (4)
29158- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع کَانَ عَلَیَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَرَبَ لِی مَمْلُوکٌ لَسْتُ أَعْلَمُ أَیْنَ هُوَ یُجْزِئُنِی عِتْقُهُ فَکَتَبَ ع نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6).
(7) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ آبِقاً أَوْ مَسْرُوقاً لِیَرُدَّهُ إِلَی صَاحِبِهِ فَأَبَقَ مِنْهُ أَوْ هَلَکَ وَ لَمْ یُفَرِّطْ لَمْ یَضْمَنْ
29159- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 84
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ یُرَدُّ عَلَی الْمُسْلِمِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
29160- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ وَ أَفْلَتَ مِنْهُ الْعَبْدُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَأَصَابَ جَارِیَةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِیَأْتِیَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
29161- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتُصِمَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً فَکَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ یَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِیَابَهُ وَ لَا شَیْئاً مِمَّا کَانَ عَلَیْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِی إِرْسَالِهِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ (4)
وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 85
عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع (1)
وَ
رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی وَ قَالَ فِیهِ أَصَابَ دَابَّةً.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِدَعْوَی التَّفْرِیطِ.
29162- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29165- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ یُرَدُّ عَلَی الْمُسْلِمِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3).
(4) 51 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا قَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لَزِمَ الشَّرْطُ وَ إِلَّا فَلَا
29166- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِی عَبْدٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ أَعْتَقَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِهِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَا هَذَا مَنْ هَذَا السِّنْدِیُّ قَالَ الرَّجُلُ عَارِفٌ وَ أَعْتَقَهُ فُلَانٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْتَ أَنِّی کُنْتُ أَعْتَقْتُهُ فَقَالَ السِّنْدِیُّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ یَوْمَ شَرَطْتَ لَکَ مَالٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ مَالٌ یَوْمَئِذٍ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
ص: 87
(1) 52 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَوْ شَهِدَ بِعِتْقِ الْمَمْلُوکِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی حِصَّتِهِ لَا فِی حِصَّةِ الْبَاقِینَ وَ لَمْ یَضْمَنْ مَعَ کَوْنِ الْمُقِرِّ مَرْضِیّاً بَلْ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ
29167- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ (3) عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (4) وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ (6).
29168- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ
ص: 88
حُرٌّ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ یُسْتَسْعَی (1) فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْوَصَایَا (2).
(3) 53 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَةَ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ اشْتُرِیَتْ مِنْ مَالِهِ وَ أُعْتِقَتْ وَ وَرِثَتْ وَ کَذَا غَیْرُهَا مِنَ الْوَرَثَةِ
29169- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی (5) عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (عَنْ بَعْضِهِمْ) (6) قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرِثَتْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (7)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَوَارِیثِ (8) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 89
(1) 54 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ لَمْ یَلْزَمِ السَّیِّدَ
29170- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ دَیْنُهُ عَلَیْهِ لَمْ یَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَیْراً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ (3).
(4) 55 بَابُ حُکْمِ دَیْنِ الْعَبْدِ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ أَوْ بَاعَهُ
29171- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ فَیْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (6)
فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی التِّجَارَةِ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ قَالَ یُبْدَأُ بِدَیْنِ السَّیِّدِ.
29172- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَیْحٍ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ
ص: 90
ع فِی عَبْدٍ بِیعَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ دَیْنُهُ عَلَی مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی التِّجَارَةِ وَ أَکَلَ ثَمَنَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (1).
(2) 56 بَابُ حُکْمِ عِتْقِ الصَّبِیِّ مَمْلُوکَهُ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ
29173- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَی وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ (4).
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).
29174- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ جَارِیَةً قَدْ
ص: 91
وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ هِیَ صَغِیرَةٌ غَیْرَ أَنَّهَا تُبِینُ الْکَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِیهَا مَوَالِی أَبِی الْجَارِیَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا الْأُمَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (3)
أَقُولُ: الْحَدِیثُ الثَّانِی مَخْصُوصٌ بِعِتْقِ الْأُمِّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا تَنْعَتِقُ بِالْمِلْکِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الصَّدَقَاتِ (5) وَ الْوَصَایَا (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
(8) 57 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوکٍ یَمْلِکُهُ فَمَلَکَ مَمَالِیکَ دَفْعَةً اسْتَخْرَجَ وَاحِداً بِالْقُرْعَةِ فَأَعْتَقَهُ وَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ وَ یُعْتِقَهُ
29175- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ
ص: 92
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِیعاً قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ وَ یُعْتِقُ الَّذِی قُرِعَ.
29176- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ مَلَکَ سِتَّةً أَیَّهُمْ یُعْتِقُ قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یُعْتِقُ وَاحِداً الْحَدِیثَ.
29177- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ الْهَاشِمِیِّ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْقَیْسِیِّ) (3) عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا کَانَتْ نِیَّتُهُ عَلَی وَاحِدٍ فَلْیَخْتَرْ أَیَّهُمْ شَاءَ فَلْیُعْتِقْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ (4)
قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لَا یَصِحُّ قَبْلَ الْمِلْکِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِیهَا أَنْ یَجْعَلَ ذَلِکَ نَذْراً لِلَّهِ فَیَجِبُ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا أَرَادَ الْوَفَاءَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَذْراً قَالَ وَ الْقُرْعَةُ هِیَ الْأَحْوَطُ الْمَعْمُولُ عَلَیْهِ وَ لَوِ اخْتَارَ وَاحِداً وَ أَعْتَقَهُ لَمْ یَکُنْ مُخْطِئاً أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الِاخْتِیَارِ عَلَی الْقُرْعَةِ.
ص: 93
(1) 58 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةَ مَمَالِیکَ وَ کَانَ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَقِیلَ لَهُ أَعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ فَقَالَ نَعَمْ لَمْ یُعْتَقْ غَیْرُ الثَّلَاثَةِ
29178- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلَاثَةِ مَمَالِیکَ لَهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَ کَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ أَعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ قَالَ نَعَمْ أَ یَجِبُ الْعِتْقُ لِأَرْبَعَةٍ حِینَ أَجْمَلَهُمْ أَوْ هُوَ الثَّلَاثَةُ الَّذِینَ أَعْتَقَ فَقَالَ إِنَّمَا یَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4).
آتِیهَا (1) فَهِیَ حُرَّةٌ ثُمَّ یَبِیعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا قَدْ (2) خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ لُزُومِ هَذَا الْعِتْقِ بِغَیْرِ نَذْرٍ (4).
(5) 60 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِ مَمَالِیکِهِ لِلتَّقِیَّةِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ لَمْ یَقَعِ الْعِتْقُ
29180- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ کُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَةَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِی لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 95
(1) 61 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَمْلُوکِ الْمُتَوَلِّدِ مِنَ الزِّنَا وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِخْدَامِهِ وَ الْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ
29181- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُشْتَرَی أَوْ یُبَاعُ أَوْ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِیَةً لَقِیطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَی.
29182- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةٌ لِی زَنَتْ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ.
29183- 3- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ
ص: 96
الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ وَلَدٌ مَمْلُوکٌ لَکَ مِنْ زِنًا فَأَمْسِکْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوکُکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 62 بَابُ أَنَّ اللَّقِیطَ حُرٌّ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُشْتَرَی وَ یَتَوَالَی إِلَی مَنْ شَاءَ فَیَضْمَنُ جَرِیرَتَهُ وَ حُکْمِ النَّفَقَةِ عَلَیْهِ
29184- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقِیطِ قَالَ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُشْتَرَی.
29185- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُشْتَرَی أَوْ یُبَاعُ أَوْ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِیَةً لَقِیطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 97
29186- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِینَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَیْرِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
29187- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ الَّذِی الْتَقَطَهُ وَالاهُ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ غَیْرَهُ وَالاهُ وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِی رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُوسِراً صَارَ مَا أَنْفَقَهُ صَدَقَةً.
29188- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی لَقِیطَةٍ وُجِدَتْ قَالَ حُرَّةٌ لَا تُسْتَرَقُّ (5) وَ لَا تُبَاعُ الْحَدِیثَ.
29189- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تُشْتَرَی وَ لَا تُبَاعُ.
29190- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ طَلَبَ الَّذِی رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُوسِراً کَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً.
ص: 98
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللُّقَطَةِ (2).
(3) 63 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ مَمْلُوکِهِ لَزِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمَمْلُوکُ عَارِفاً
29191- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ کَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ حُرَّةٌ وَ الْجَارِیَةُ لَیْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِی وُجُوهِ الْبِرِّ قَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ عِتْقِ غَیْرِ الْعَارِفِ (5) فَلَعَلَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالنَّذْرِ أَوْ بِغَیْرِ الْعَارِفِ الَّذِی لَیْسَ بِنَاصِبٍ.
(6) 64 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوکِهِ انْعَتَقَ کُلُّهُ إِلَّا أَنْ یُوصِیَ بِعِتْقِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَیَنْعَتِقُ ثُلُثُهُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ وَ یُسْتَسْعَی
29192- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
ص: 99
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الرَّازِیِّ (1) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع هُوَ حُرٌّ کُلُّهُ لَیْسَ لِلَّهِ شَرِیکٌ.
29193- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ کُلُّهُ لَیْسَ لِلَّهِ شَرِیکٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (3)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4).
29194- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَا فَقَالَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ أَوْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ
ص: 100
حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا أَوْ یُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ لَا یَمْلِکُ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی کَوْنِهَا مُکَاتَبَةً قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مَا عَلَیْهَا بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا.
29195- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْحَارِثِیِّ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یَقْسِمَ شَیْئاً (3) مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ یَمْلِکْ غَیْرَهَا لِمَا یَأْتِی (5) وَ وَجْهُهُ اسْتِیعَابُ الدَّیْنِ مَا سِوَاهَا.
29196- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غَیْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ
ص: 101
یُسْتَسْعَی فِی ثُلُثَیْ قِیمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ.
29197- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (2) عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا هَلْ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتُخْدَمْ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهَا.
29198- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ عَتَقَتْ (4) ثُلُثُ خَادِمِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا یَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ الَّذِی عَتَقَ مِنْهَا.
29199- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوکِهِ وَ هُوَ صَحِیحٌ مَا حَالُهُ قَالَ یُعْتَقُ النِّصْفُ وَ یُسْتَسْعَی فِی النِّصْفِ الْآخَرِ یُقَوَّمُ قِیمَةَ عَدْلٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ الشَّرِیکِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی
ص: 102
الْوَصَایَا (1).
(2) 65 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِیکِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ
29200- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.
29201- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً (5) فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِینَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 103
(1) 66 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَةٍ جَازَ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ جَارِیَةٌ رَجُلًا کَانَ الْمُوصِی أَوِ امْرَأَةً
29202- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (3) عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً فَتُجْزِیهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ رَقَبَةً مِنْ مَالِی قَالَ تُجْزِیهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ امْرَأَتِی أَوْصَتْنِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادٍ آخَرَ کَمَا مَرَّ فِی الْوَصَایَا (4).
(5) 67 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْوَالِدُ مَمْلُوکَ الْوَلَدِ
29203- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ أَبِی عَمَدَ
ص: 104
إِلَی مَمْلُوکِی فَأَعْتَقَهُ کَهَیْئَةِ الْمُضِرَّةِ لِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُکَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِیکَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ کِنَانَتِهِ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ ... وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشاءُ عَقِیماً (1) جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِیکَ یَتَنَاوَلُ وَالِدُکَ مِنْ مَالِکَ وَ بَدَنِکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا بَدَنِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَصِحُّ أَنْ یُعْتِقَ الْإِنْسَانُ مَا لَا یَمْلِکُ (2) وَ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی التَّخْصِیصِ بَلْ هُوَ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی اسْتِحْبَابِ تَجْوِیزِ الْوَلَدِ لِذَلِکَ بِأَنْ یُعْتِقَهُ وَ إِمَّا عَلَی کَوْنِ الْأَبِ شَرِیکاً فِیهِ وَ إِنْ کَانَ لِلْوَلَدِ أَکْثَرُهُ وَ إِمَّا عَلَی کَوْنِهِ مِمَّنْ یَنْعَتِقُ عَلَی الْوَلَدِ وَ إِمَّا عَلَی شِرَاءِ الْأَبِ لَهُ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ وَ احْتِیَاجِهِ إِلَی بَیْعِهِ وَ إِمَّا عَلَی کَوْنِ هَذَا الْحُکْمِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(3) 68 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِلَیْهِ مَمْلُوکٌ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَلَا یَنْبَغِی لَهُ شِرَاؤُهُ وَ دَفْعُ ثَمَنِهِ کُلِّهِ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ بَلْ یَضُمُّ إِلَیْهِ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ وَ لَوْ دِرْهَماً فَیَکُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ
29204- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ
ص: 105
أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ (1) فَلَا یَنْبَغِی وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَحِلَّ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَکُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْیَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِی الثَّمَنِ شَیْئاً إِنْ شَاءَ زَادَ دِرْهَماً وَ إِنْ شَاءَ زَادَ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ زِیَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِی ثَمَنِ الْعَبْدِ یَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءُ فَیَکُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ.
وَ أُخْبِرْنَا بِذَلِکَ عَنْ بُرَیْدٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَاسِینَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَیَکُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ (2).
(3) 69 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً حُبْلَی وَ اسْتَثْنَی الْحَمْلَ
29205- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنَ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِیَ حُبْلَی فَاسْتَثْنَی مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِی بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِی بَطْنِهَا مِنْهَا (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (6).
ص: 106
(1) 70 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ الصَّغِیرَ یَتْبَعُ الْأَبَ فِی الْإِسْلَامِ حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً وَ لَا یَتْبَعُ الْأَبُ الْوَلَدَ وَ أَنَّ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَجْزَأَهُ الطِّفْلُ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ مُؤْمِناً
29206- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَی الْإِسْلَامِ- فَمَنْ أَدْرَکَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِیَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی قُتِلَ فَإِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ یَجُرَّ أَبَوَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.
29207- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَجِبُ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا یَجِدُهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاکَ وَ إِلَّا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکُمْ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
ص: 107
(1) 71 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا طَلَبَ الْبَیْعَ لَمْ تَجِبْ إِجَابَتُهُ وَ لَمْ یُسْتَحَبَّ إِذَا کَانَ مُوَافِقاً وَ کَانَ مَوْلَاهُ مُحْسِناً إِلَیْهِ
29208- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا کَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَمْلُوکٌ یَسْتَبِیعُهُ (3) وَ کَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ کَانَ مُحْسِناً إِلَیْهِ فَلَا یَبِعْهُ وَ لَا کَرَامَةَ لَهُ.
(4) 72 بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ وَ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ
29209- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْإِبَاقَ بِمَنْزِلَةِ الِارْتِدَادِ عَنِ الْإِسْلَامِ (6).
ص: 108
(1) 73 بَابُ أَنَّ عَبْدَ الذِّمِّیِّ إِذَا أَسْلَمَ تَعَیَّنَ بَیْعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ
29210- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِعَبْدٍ لِذِمِّیٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 74 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْکِتَابَةِ لِلْآبِقِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْعِتْقِ
29211- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِلْآبِقِ وَ اکْتُبْ فِی وَرَقَةٍ اللَّهُمَّ السَّمَاءُ لَکَ وَ الْأَرْضُ لَکَ وَ مَا بَیْنَهُمَا لَکَ فَاجْعَلْ مَا بَیْنَهُمَا أَضْیَقَ عَلَی فُلَانٍ مِنْ جِلْدِ جَمَلٍ حَتَّی تَرُدَّهُ عَلَیَّ وَ تُظْفِرَنِی بِهِ- وَ لْیَکُنْ حَوْلَ الْکِتَابِ آیَةُ الْکُرْسِیِّ مَکْتُوبَةً مُدَوَّرَةً ثُمَّ ادْفِنْهُ أَوْ ضَعْ فَوْقَهُ شَیْئاً ثَقِیلًا فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ یَأْوِی فِیهِ بِاللَّیْلِ.
29212- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ
ص: 109
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اکْتُبْ لِلْآبِقِ فِی وَرَقَةٍ أَوْ فِی قِرْطَاسٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ یَدُ فُلَانٍ مَغْلُولَةٌ إِلَی عُنُقِهِ إِذَا أَخْرَجَهَا لَمْ یَکَدْ یَراها وَ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ثُمَّ لُفَّهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا بَیْنَ عُودَیْنِ ثُمَّ أَلْقِهَا فِی کَوَّةِ بَیْتٍ مُظْلِمٍ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی کَانَ یَأْوِی فِیهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْعِتْقِ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (2) وَ فِی الْوَصَایَا (3) وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (4) وَ فِی الْمُهُورِ (5) وَ فِی الْعِدَدِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ أُخْرَی مِنْهَا (8).
(9) 75 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْعِتْقِ
29213- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ:
ص: 110
مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَأْکُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا یَصْلُحُ (1) رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ وَ ابْنُ فَهْدٍ کَمَا مَرَّ فِی الزَّکَاةِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
ص: 111
ص: 112
ص: 113
ص: 114
(1) 1 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ وَ عِتْقِهِ وَ کَرَاهَةِ بَیْعِهِ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ رِضَا الْمُدَبَّرِ وَ جَوَازِ هِبَتِهِ وَ إِصْدَاقِهِ وَ وَطْءِ الْمُدَبَّرَةِ
29214- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.
ص: 115
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29215- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَةِ یُبَاعَانِ یَبِیعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأَنَّ التَّدْبِیرَ عِدَّةٌ وَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ کَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِی یَتْرُکُهُ وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِی دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِی الَّذِی اشْتَرَاهَا حَلَالٌ بِشِرَائِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
29216- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ الْمَمْلُوکَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ یَحْتَاجُ (4) یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29217- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ قَالَ یَبِیعُهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِیّاً قَالَ إِنْ رَضِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا بَأْسَ.
29218- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
ص: 116
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ یُبَاعُ قَالَ إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَی ثَمَنِهِ وَ قَالَ إِذَا رَضِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ (1) وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ.
29219- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَامَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ فِی دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ أَ یَبِیعُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الَّذِی یَبِیعُهُ إِیَّاهُ أَنْ یُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).
29220- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَبَّرَ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی الثَّمَنِ قَالَ إِذَا احْتَاجَ إِلَی الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ یَبِیعُ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَذَلِکَ مِنَ الثُّلُثِ.
29221- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُدَبَّرَةِ أَ یَطَؤُهَا سَیِّدُهَا قَالَ نَعَمْ.
ص: 117
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (3).
(4) 2 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِی التَّدْبِیرِ کَالْوَصِیَّةِ
29222- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.
29223- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
29224- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ
ص: 118
أَمْهَرَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَی الْأَوَّلَ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الثَّانِیَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
29225- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْجِعَ فِی ثُلُثِهِ إِنْ کَانَ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الْوَصَایَا (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 3 بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْمُدَبَّرِ
29226- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ یَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ یَنْکِحُهَا أَوْ یَبِیعُ خِدْمَتَهَا حَیَاتَهُ فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ.
ص: 119
29227- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ یُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یُکَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ یَبِیعَهُ قَدْرَ حَیَاتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِیهِمَا مُدَّةَ حَیَاتِهِ (2).
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).
29228- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فِی حَیَاتِهِ قَالَ إِنْ أَرَادَ بَیْعَهَا بَاعَ خِدْمَتَهَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَةُ وَ إِنْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا.
29229- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِدْمَةَ الْمُدَبَّرِ وَ لَمْ یَبِعْ رَقَبَتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ مَا تَضَمَّنَ
ص: 120
الْمَنْعَ مِنْ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی عَدَمِ إِرَادَةِ الرُّجُوعِ فِی التَّدْبِیرِ فَیَکُونُ قَصَدَ بَیْعَ الْخِدْمَةِ وَ هِیَ الْإِجَارَةُ أَشَارَ إِلَی ذَلِکَ الشَّیْخُ.
(1) 4 بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمُدَبَّرِ
29230- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ یُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یُکَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ (3).
29231- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: لَا یُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْبَیْعِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْمُکَاتَبَةِ عُمُوماً (6).
ص: 121
(1) 5 بَابُ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ مِنَ مَمْلُوکٍ مُدَبَّرُونَ إِذَا حَصَلَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ أَوْ عَلِمَ بِهِ الْمَوْلَی وَقْتَ التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یَسْتَثْنِهِ
29232- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَکَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا قَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29233- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی الْکِلَابِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِیَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ جَارِیَةً نَفِیسَةً فَلَمْ تَدْرِ (5) الْمَرْأَةُ حَالَ الْمَوْلُودَةِ هِیَ مُدَبَّرَةٌ أَوْ غَیْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِی مَتَی کَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أَ قَبْلَ مَا دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِی وَ لَکِنْ أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْکُرْ مَا فِی بَطْنِهَا فَالْجَارِیَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ الْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ کَانَ أَنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِ.
ص: 122
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ زَادَ لِأَنَّ الْحَمْلَ أَنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ التَّدْبِیرِ (1)
29234- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِیَةً وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِیَةِ فَمَا فِی بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَمَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ (5).
29235- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ شَعِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ أُعْتِقَتْ عَنْ دُبُرٍ مِنْ سَیِّدِهَا قَالَ فَمَا وَلَدَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا وَ هُمْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ کَانُوا أَفْضَلَ (7) مِنَ الثُّلُثِ اسْتُسْعُوا فِی النُّقْصَانِ وَ الْمُکَاتَبَةُ مَا وَلَدَتْ فِی مُکَاتَبَتِهَا فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ مَاتَتْ فَعَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا أَدَّوْا عَتَقُوا.
29236- 5- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ
ص: 123
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَا وَلَدَتِ الضَّعِیفَةُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا یَرِقُّونَ بِرِقِّهَا وَ یُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَ مَا وُلِدَ قَبْلَ ذَلِکَ فَهُوَ مَمَالِیکُ لَا یَرِقُّونَ بِرِقِّهَا وَ لَا یُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا.
29237- 6- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِذَا مِتُّ فَجَارِیَتِی فُلَانَةُ حُرَّةٌ فَعَاشَ حَتَّی وَلَدَتِ الْجَارِیَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ مَا حَالُهَا قَالَ عَتَقَتِ الْجَارِیَةُ وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِیکُ.
29238- 7- (2) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِمَمْلُوکِهِ یَا أَخِی أَوْ یَا بُنَیَّ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 6 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ إِذَا وُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنْ مَمْلُوکَتِهِ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَهُمْ مُدَبَّرُونَ وَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ الْمَوْلَی لَمْ یَبْطُلْ تَدْبِیرُ الْأَوْلَادِ
29239- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِ
ص: 124
بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَی الْمُدَبَّرُ جَارِیَةً (1) فَمَاتَ قَبْلَ سَیِّدِهِ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنَّ جَمِیعَ مَا تَرَکَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ کَهَیْئَةِ أَبِیهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ الْأَوْلَادَ إِذَا اتَّبَعُوا الْأُمَّ فِی التَّدْبِیرِ جَازَ الرُّجُوعُ فِی تَدْبِیرِهَا لَا فِی تَدْبِیرِهِمْ
29240- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَةً (7) ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَکَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا قَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ قُلْتُ لَهُ أَ یَجُوزُ
ص: 125
لِلَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ یَرُدَّ فِی تَدْبِیرِهِ إِذَا احْتَاجَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَ بَقِیَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ أَ یَجُوزُ لِسَیِّدِهَا أَنْ یَبِیعَ أَوْلَادَهَا وَ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ فِی التَّدْبِیرِ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَ رَضِیَتْ هِیَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1).
(2) 8 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ یَنْعَتِقُ بِمَوْتِ الْمَوْلَی مِنَ الثُّلُثِ
29241- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ الْحَدِیثَ.
29242- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمُعْتَقُ عَلَی دُبُرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَا جَنَی هُوَ وَ الْمُکَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَی ضَامِنٌ لِجِنَایَتِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
29243- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 126
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَهُ سَیِّدُهُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی یَمُوتَ سَیِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَیَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَ إِنْ هُوَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یُغَیِّرْهَا حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْوَصَایَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ مَمْلُوکَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قُدِّمَ الدَّیْنُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ حُکْمِ مَنْ جَعَلَ الْمُدَبَّرَةَ مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ
29244- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ قَالَ إِذَا أَذِنَ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ فَلَا
ص: 127
تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّةٍ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ وَ یَمْضِی تَدْبِیرُهُ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (1).
29245- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لَا تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (4)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ اسْتِیعَابِ الدَّیْنِ التَّرِکَةَ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
29246- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَبِی هَلَکَ وَ تَرَکَ جَارِیَتَیْنِ قَدْ دَبَّرَهُمَا وَ أَنَا مِمَّنْ أَشْهَدُ لَهُمَا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَمَا رَأْیُکَ قَالَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْ أَبِیکَ وَ رَفَعَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِهِ قَضَاءُ دَیْنِهِ خَیْرٌ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّدْبِیرَ وَصِیَّةٌ وَ أَنَّ الدَّیْنَ مُقَدَّمٌ
ص: 128
عَلَیْهَا (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی النِّکَاحِ (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّ الْإِبَاقَ یُبْطِلُ التَّدْبِیرَ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ فِی حَالِ إِبَاقِهِ کَانَ أَوْلَادُهُ رِقّاً
29247- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (5) ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَیِّدِهَا مُدَّةَ سِنِینَ کَثِیرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَیِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ کَثِیرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَیِّدَهَا قَدْ کَانَ دَبَّرَهَا فِی حَیَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَی أَنَّهَا وَ جَمِیعَ مَا مَعَهَا (6) لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَیِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّهَا (7) أَبَقَتْ عَاصِیَةً لِلَّهِ وَ لِسَیِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِیرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (9)
ص: 129
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (1).
29248- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ) (3) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ وَ کَسَبَ مَالًا فَمَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا (4) الْعَبْدَ فَمَا تَرَی فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ رِقٌّ (5) لِوَرَثَةِ الْمَیِّتِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ فَذَکَرَ أَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 11 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ تَعْلِیقُ التَّدْبِیرِ عَلَی مَوْتِ مَنْ جُعِلَ لَهُ خِدْمَةُ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ أَبَقَ مِنْهُ لَمْ یَبْطُلْ تَدْبِیرُهُ وَ جَوَازِ تَعْلِیقِهِ عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ
29249- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 130
النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَیَقُولُ هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتِّ سِنِینَ ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا إِذَا (1) أَبَقَتْ قَالَ (2) إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.
29250- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ (4) قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ (الزَّوْجُ فَهِیَ) (5) حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ (عِدَّةَ) (6) الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.
(7) 12 بَابُ حُکْمِ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ فِی الْکَفَّارَةِ وَ شَرَائِطِ التَّدْبِیرِ وَ اسْتِحْبَابِهِ وَ صِیغَتِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
29251- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ
ص: 131
ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِی کَفَّارَةِ تِلْکَ الْیَمِینِ قَالَ لَا یَجُوزُ لِلَّذِی جَعَلَ لَهُ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (1)
أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ اسْتِحْبَابِ عِتْقِ غَیْرِهِ وَ عَلَی کَوْنِ التَّدْبِیرِ وَاجِباً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ عِتْقِهِ فِی الْکَفَّارَاتِ (2) وَ غَیْرِهَا (3) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی قَصْدِ الْکَفَّارَةِ بِالتَّدْبِیرِ فَلَا یُجْزِی إِذْ شَرْطُهَا تَنْجِیزُ الْعِتْقِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی شَرَائِطِ الْعِتْقِ وَ أَحْکَامِهِ وَ التَّدْبِیرُ نَوْعٌ مِنْهُ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ الْوَصِیَّةِ وَ عَلَی أَنَّ التَّدْبِیرَ وَصِیَّةٌ (5).
(6) 13 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوکٌ مَا دَامَ سَیِّدُهُ حَیّاً
29252- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ الْحَدِیثَ.
29253- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی
ص: 132
حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
ص: 133
ص: 134
ص: 135
ص: 136
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ الْمُسْلِمِ إِذَا کَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ کَسْبٌ
29254- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (3) قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دِیناً وَ مَالًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
29255- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ
ص: 137
خَیْراً (1) قَالَ الْخَیْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا.
29256- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (3) قَالَ کَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ (4) لَهُمْ مَالًا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).
29257- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (7) قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًاالْحَدِیثَ.
29258- 5- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (9) قَالَ الْخَیْرُ أَنْ یَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ یَکُونَ بِیَدِهِ عَمَلٌ یَکْتَسِبُ بِهِ أَوْ یَکُونَ لَهُ حِرْفَةٌ.
ص: 138
29259- 6- (1) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ فِی تَفْسِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَی إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً (2) إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا.
29260- 7- (3) قَالَ وَ رُوِیَ فِی تَفْسِیرِهَا إِذَا رَأَیْتُمُوهُمْ یُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ ص- فَارْفَعُوهُمْ دَرَجَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْعِتْقِ (4) وَ الْمُکَاتَبَةُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِهِ.
(5) 2 بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ
29261- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ یُکَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنْ لَیْسَ لَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ قَالَ یُکَاتِبُهُ وَ إِنْ کَانَ یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْمُکَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُؤْمِنُ مُعَانٌ وَ یُقَالُ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ (7).
ص: 139
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1).
(2) 3 بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَمَالِیکَ مَعَ الْوَصْفِ وَ تَعْیِینِ السِّنِ
29262- 1- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُکَاتِبُ مَمْلُوکَهُ عَلَی وُصَفَاءَ وَ یَضْمَنُ عَنْهُ ذَلِکَ أَ یَصْلُحُ قَالَ إِذَا سَمَّی خُمَاسِیّاً أَوْ رُبَاعِیّاً أَوْ غَیْرَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 4 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُطْلَقَ یُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّی وَ الْمَشْرُوطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِی الرِّقِّ لَا یَنْعَتِقُ مِنْهُ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَالِ الْکِتَابَةِ وَ أَنَّ کُلَّ مَا شُرِطَ عَلَیْهِ لَازِمٌ مَا لَمْ یُخَالِفِ الْمَشْرُوعَ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْکِتَابَةِ
29263- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 140
مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی کَاتَبْتُ جَارِیَةً لِأَیْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ أَنَا فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْکِ قَالَ فَقَالَ لِی لَکَ شَرْطُکَ وَ سَیُقَالُ لَکَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَقُلْ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِ عَلِیٍّ ع قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ کَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29264- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَدَّی شَیْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّی إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوَالِیهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
29265- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ إِذَا أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا لَا یَشْتَرِطُونَ فَهُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ کَانَ شُرِطَ عَلَیْهِ (5) إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْهِ لَمْ یَرْجِعْ الْحَدِیثَ.
ص: 141
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
29266- 4- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَیْهِ.
29267- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمُکَاتَبِ کَانَ النَّاسُ مَرَّةً (4) لَا یَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
29268- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتَبُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوَالِیهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ یَأْخُذُهُ مَوَالِیهِ بِشَرْطِهِمْ.
29270- 8- (1) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ فَقَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا اشْتَرَطْتَ عَلَیْهِ.
29271- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَسْعِی الْمُکَاتَبَ أَنَّهُمْ (3) لَمْ یَکُونُوا یَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَقِیقٌ (4).
29272- 10- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَهُمْ شُرُوطُهُمْ قَالَ وَ قَالَ ع یُنْتَظَرُ بِالْمُکَاتَبِ ثَلَاثَةَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِیقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ (6)
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (7).
29273- 11- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبِ قَوْمٍ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ بَعْدَ ذَلِکَ مَا حَالُهُ قَالَ یُعْتَقُ مَا یُعْتَقُ ثُمَّ یُسْتَسْعَی فِیمَا بَقِیَ.
29274- 12- (9) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ
ص: 143
مُکَاتَبٍ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً وَ مَالًا کَثِیراً قَالَ إِذَا أَدَّی النِّصْفَ عَتَقَ وَ تُؤَدَّی عَنْهُ مُکَاتَبَتُهُ مِنْ مَالِهِ وَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ.
29275- 13- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ جَنَی جِنَایَةً عَلَی مَنْ مَا جَنَی قَالَ عَلَی الْمُکَاتَبِ.
29276- 14- (2) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُکَاتِبُ مَمْلُوکَهُ عَلَی وَصِیفٍ (أَوْ) (3) یَضْمَنُ عَنْهُ غَیْرُهُ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا قَالَ خُمَاسِیّاً أَوْ رُبَاعِیّاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29277- 15- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا عَجَزَ الْمُکَاتَبُ لَمْ تُرَدَّ مُکَاتَبَتُهُ فِی الرِّقِّ وَ لَکِنْ یُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَیْنِ فَإِنْ قَامَ بِمُکَاتَبَتِهِ وَ إِلَّا رُدَّ مَمْلُوکاً.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (6).
29278- 16- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ
ص: 144
أَنْ یُؤَدِّیَ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَرُدُّهُ فِی الرِّقِّ حَتَّی یَمْضِیَ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ یُعْتَقُ مِنْهُ بِمِقْدَارِ مَا أَدَّی فَإِذَا أَدَّی ضَرْباً (1) فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوهُ فِی الرِّقِّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3)
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَاتِ أَحَدُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَکُونَ وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لِلْعَامَّةِ لِمَا مَرَّ فِی رِوَایَةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَةً عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 5 بَابُ أَنَّ حَدَّ عَجْزِ الْمُکَاتَبِ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ مَحِلِّهِ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَوْلَی الصَّبْرُ عَلَیْهِ إِذَا عَجَزَ
29279- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 145
مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُکَاتَبَةِ قَالَ: قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَجْزِ قَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا یَقُولُونَ إِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ أَنْ یُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَی النَّجْمِ الْآخَرِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی شَرْطِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29280- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ یَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا وَ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ (3) بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29281- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُؤَجِّلُ الْمُکَاتَبَ بَعْدَ مَا یَعْجِزُ عَامَیْنِ یَتَلَوَّمُهُ (6) فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّیَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِیقاً.
29282- 4- (7) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ
ص: 146
أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا أَدَّی وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِیقاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ (2).
(3) 6 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ لَا یَجُوزُ لَهُ التَّزْوِیجُ وَ لَا الْحَجُّ وَ لَا التَّصَرُّفُ فِی مَالِهِ بِمَا زَادَ عَنِ الْقُوتِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُکَاتَبَةِ
29283- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ (5) کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
29284- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ
ص: 147
جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (1) ع قَالَ: الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ (2) فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29285- 3- (4) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ النِّکَاحَ وَ الشَّهَادَةَ وَ الْحَجَّ وَ زَادَ وَ لَکِنْ یَبِیعُ وَ یَشْتَرِی وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِی تِجَارَةٍ کَانَ عَلَی مَوْلَاهُ أَنْ یَقْضِیَ دَیْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.
29286- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا.
29287- 5- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُکَاتَبِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ مُکَاتَبَتَهُ قَالَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُ شَرْطَهُ.
ص: 148
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ (1)
29288- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُکَاتَبَةَ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهَا حِینَ کَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَلَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُطْلَقَ إِذَا تَحَرَّرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ تَحَرَّرَ مِنْ أَوْلَادِهِ بِقَدْرِهِ حَتَّی یُؤَدُّوا مَا بَقِیَ فَیَتَحَرَّرُونَ وَ وَرِثُوا مِنْهُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ
29289- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ (7) إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی
ص: 149
الرِّقِّ وَ إِنَّ الْمُکَاتَبَ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُکَاتَبِ کَهَیْئَةِ أَبِیهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ (1) فَإِنْ أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (3).
29290- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ الَّذِی عَلَیْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِی مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَضَی فِی وَلَدِهَا أَنْ یُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِی عَتَقَ مِنْهَا وَ یُرَقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا.
29291- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَةٍ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ یُؤَدِّی ابْنُهُ بَقِیَّةَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یُعْتَقُ وَ یَرِثُ مَا بَقِیَ.
ص: 150
29292- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ یَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِیکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ سَعَی وُلْدُهُ فِی مُکَاتَبَةِ أَبِیهِمْ وَ عُتِقُوا إِذَا أَدَّوْا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ مَا تَضَمَّنَ (5) أَنَّهُ یَرِثُ مَا بَقِیَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَرِثُ مَا بَقِیَ مِنْ نَصِیبِهِ الثَّابِتِ لَهُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ لَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
(8) 8 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَةَ یَحْرُمُ عَلَی مَوْلَاهَا وَطْؤُهَا فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ
29293- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 151
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ أَمَةً لَهُ فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا (1) عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ (2) شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 9 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلسَّیِّدِ وَضْعُ شَیْ ءٍ مِنْ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ الْأَصْلِیِّ الَّذِی أَضْمَرَهُ لَا مِمَّا زَادَهُ لِأَجْلِ الْوَضْعِ وَ یُسْتَحَبُّ وَضْعُ السُّدُسِ
29294- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ (8) قَالَ الَّذِی أَضْمَرْتَ أَنْ تُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ لَا تَقُولُ
ص: 152
أُکَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَ أَتْرُکُ لَهُ أَلْفاً وَ لَکِنِ انْظُرْ إِلَی الَّذِی أَضْمَرْتَ عَلَیْهِ فَأَعْطِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (2).
29295- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِی آتاکُمْ (4) قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِی لَمْ تَکُنْ تُرِیدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِیدُ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ قُلْتُ کَمْ قَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوکٍ (5) أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (7).
آتاکُمْ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ لَا یُکَاتِبُهُ عَلَی الَّذِی أَرَادَ أَنْ یُکَاتِبَهُ ثُمَّ یَزِیدَ عَلَیْهِ ثُمَّ یَضَعَ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَضَعُ عَنْهُ مِمَّا نَوَی أَنْ یُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا شُرِطَ عَلَی الْمُکَاتَبِ إِذَا عَجَزَ رُدَّ فِی الرِّقِّ وَ کَانَ لِلسَّیِّدِ مَا أَخَذَ مِنْهُ لَزِمَ الشَّرْطُ
29297- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ یَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
29298- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتَبُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوَالِیهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ یَأْخُذُهُ مَوَالِیهِ بِشَرْطِهِمْ.
ص: 154
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).
(2) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِیهِ عَلَی أَدَاءِ مَالِ کِتَابَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا عَلَی أَبِیهِ خِیَارٌ إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ الشَّرْطُ
29299- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوکٌ وَ کَانَتْ لِأَبِیهِ امْرَأَةٌ مُکَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤَدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أَبِی إِذَا أَنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 155
(1) 12 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ وَ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ
29300- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا رَدٌّ (3) فِی الرِّقِّ فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا قَالَ فَإِنْ شَاءَ کَانَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ وَ لَهَا یَوْمٌ إِنْ لَمْ یُکَاتِبْهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 13 بَابُ جَوَازِ وَضْعِ بَعْضِ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ لِتَعْجِیلِهَا قَبْلَ الْأَجَلِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ لَا بِلَفْظِ الْحَطِّ
29301- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِ
ص: 156
عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا کَاتَبَهُ هَبْ لِی بَعْضاً وَ أُعَجِّلُ لَکَ مَا کَانَ مِنْ مُکَاتَبَتِی (1) أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّی وَ أُعَجِّلُ لَکَ فَلَا یَصْلُحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّلَفِ (6) وَ غَیْرِهِ (7).
(8) 14 بَابُ أَنَّ السَّیِّدَ إِذَا وَطِئَ الْمُکَاتَبَةَ لَزِمَهُ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ تَبْطُلِ الْکِتَابَةُ وَ لَوْ عَجَزَتْ فَهِیَ أُمُّ وَلَدٍ
29302- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ
ص: 157
رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ فَنَالَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا قَالَ عَلَیْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِیَ عَلَی مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ عَجَزَتْ فَرُدَّتْ فِی الرِّقِّ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الْحَدِیثَ.
29303- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی مُکَاتَبَةٍ یَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَی فِی قِیمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ مِیرَاثَ الْمُکَاتَبِ لَمْ یَصِحَّ الشَّرْطُ
29304- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْکَرَابِیسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.
ص: 158
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْکَرَابِیسِ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ (3).
(4) 16 بَابُ حُکْمِ وَلَاءِ الْمُکَاتَبِ وَ وَلَدِهِ
29305- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنِ اشْتَرَطَ الْمَمْلُوکُ الْمُکَاتَبُ عَلَی مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ إِذَا قَضَی الْمَالَ فَأَقَرَّ بِذَلِکَ الَّذِی کَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّیِّدُ وَلَاءَ الْمُکَاتَبِ فَأَقَرَّ الَّذِی کُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ (6).
29306- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَکَحَ وَلِیدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحَرَّرَ وَلَدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمُکَاتَبُ فَوَرَّثَ (8) وَلَدَهُ فَاخْتَلَفُوا فِی وَلَدِهِ مَنْ یَرِثُهُ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِمَوَالِی أَبِیهِ.
ص: 159
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (1).
(2) 17 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَرَادَ تَعْجِیلَ مَالِ الْمُکَاتَبَةِ لَمْ یَلْزَمِ السَّیِّدَ الْإِجَابَةُ بَلْ تُسْتَحَبُ
29307- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَبْقَی عَلَیْهِ النِّصْفُ ثُمَّ یَدْعُو مَوَالِیَهُ إِلَی بَقِیَّةِ مُکَاتَبَتِهِ فَیَقُولُ خُذُوا مَا بَقِیَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ یَأْخُذُونَ مَا بَقِیَ ثُمَّ یَعْتِقُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (6).
29308- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ مُکَاتَباً أَتَی عَلِیّاً ع وَ قَالَ إِنَ
ص: 160
سَیِّدِی کَاتَبَنِی وَ شَرَطَ عَلَیَّ نُجُوماً فِی کُلِّ سَنَةٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ کُلِّهِ ضَرْبَةً فَسَأَلْتُهُ أَنْ یَأْخُذَهُ کُلَّهُ ضَرْبَةً وَ یُجِیزَ عِتْقِی فَأَبَی عَلَیَّ فَدَعَاهُ عَلِیٌّ ع فَقَالَ لَهُ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِیَ عِتْقَهُ قَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِی شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِکَ إِلَی مِیرَاثِهِ فَقَالَ ع أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِکَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْأَوَّلَ یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ وَ الثَّانِیَ عَلَی عَدَمِ الْوُجُوبِ وَ لَا مُنَافَاةَ بَیْنَهُمَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).
(2) 18 بَابُ جَوَازِ مُکَاتَبَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَالٍ یَزِیدُ عَنْ قِیمَتِهِ أَوْ یُسَاوِیهَا أَوْ یَنْقُصُ عَنْهَا
29309- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَلَکَ مَمْلُوکاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُکَاتَبَةَ أَ لَهُ أَنْ لَا یُکَاتِبَهُ إِلَّا عَلَی الْغَلَاءِ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
ص: 161
عَلَیْهِ (1).
(2) 19 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا انْعَتَقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ لِمَوْلَاهُ بِقَدْرِ الرِّقِّیَّةِ إِنْ کَانَ تَرَکَ مَالًا وَ إِنْ لَمْ یَنْعَتِقْ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ
29310- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ یُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ.
29311- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً وَ یَتْرُکُ مَالًا أَکْثَرَ مِمَّا عَلَیْهِ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ یُوَفِّی مَوَالِیَهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (6)
ص: 162
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (1).
29312- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4) قَالَ الشَّیْخُ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ مِنْ نَصِیبِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنَ الَّذِی یَخُصُّهُ ثُمَّ یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ کَانَ لَهُ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی السَّیِّدِ.
29313- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ (6) بَیْنَ شَرِیکَیْنِ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ (تَخْدُمُ
ص: 163
الْبَاقِیَ) (1) یَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا (2) یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ (3) وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).
29314- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً مَنْ یَرِثُهُ قَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَکَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ فَإِنَّ مَا تَرَکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لِسَیِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ إِنْ کَانَ وَلَدَهُ بَعْدَهُ أَوْ کَانَ کَاتَبَهُ مَعَهُ وَ کَانَ لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ وَ یُؤَدِّی عَنْ أَبِیهِ مَا بَقِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ وَ لَیْسَ لِابْنِهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْ أَبُوهُ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَی ابْنِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِمَّا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی هَذَا الْبَابِ (7) وَ غَیْرِهِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمِیرَاثِ (9).
ص: 164
(1) 20 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ الْمُبَعَّضَ یَرِثُ وَ یُورَثُ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ إِنْ أَوْصَی أَوْ أُوصِیَ لَهُ جَازَ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِقَدْرِ الْحُرِّیَّةِ وَ کَذَا کُلُّ مُبَعَّضٍ
29315- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمَتِهَا عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا یَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
29316- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُعْتِقَ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِیَّةِ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ حُرٍّ أَوْصَی لِمُکَاتَبَةٍ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ قَضَی فِی وَصِیَّةِ مُکَاتَبٍ قَدْ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
ص: 165
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الْوَصَایَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ (3).
(4) 21 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُکَاتَبِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ وَ الزَّکَاةِ
29317- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَهَا قَالَ یُؤَدَّی عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ فِی الرِّقابِ (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (8).
ص: 166
(1) 22 بَابُ حُکْمِ الْمُکَاتَبِ فِی الْحُدُودِ وَ الشَّهَادَاتِ وَ الْفِطْرَةِ
29318- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (3) عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
29319- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ (عَنِ الْعَمْرَکِیِّ) (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ هَلْ عَلَیْهِ فِطْرَةُ رَمَضَانَ أَوْ عَلَی مَنْ کَاتَبَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَیْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (6)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (7)
ص: 167
أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْفِطْرَةِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْحَدِّ (2) وَ الشَّهَادَةِ (3) وَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ عَدَمَ قَبُولِ شَهَادَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
ص: 168
(1) 1 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوکَةٌ مَا دَامَ سَیِّدُهَا حَیّاً
29320- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ فَقَالَ أَمَةٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29321- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 169
إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ بَیْعُ أُمِّ الْوَلَدِ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا مَعَ إِعْسَارِ مَوْلَاهَا خَاصَّةً
29322- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ (5) ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُکَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ فِی فَکَاکِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ بِیعَتْ (6) وَ أُدِّیَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَتُبَاعُ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لَا.
29323- 2- (7) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
ص: 170
یَزِیدَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِیعَتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (1) وَ غَیْرِهِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ الْجَارِیَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ مِنْ سَیِّدِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَهِیَ أُمُّ وَلَدٍ وَ تَنْعَتِقُ وَ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَ بَیْعِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنَ الرَّضَاعِ
29324- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5) فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ فِی جَارِیَةٍ لِرَجُلٍ کَانَ یَأْتِیهَا فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ هِیَ أُمُّ وَلَدٍ.
29325- 2- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِذَا أَسْقَطَتِ الْجَارِیَةُ مِنْ سَیِّدِهَا فَقَدْ عَتَقَتْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْوَصَایَا (8) وَ عَلَی الثَّالِثِ فِی النِّکَاحِ (9).
ص: 171
(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَکُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ لَمْ یَحْرُمْ بَیْعُهَا حَتَّی تَحْمِلَ مِنْهُ بَعْدَ تَمَلُّکِهَا
29326- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ یَشْتَرِیهَا فَتَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَیْئاً بَعْدَ مَا مَلَکَهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی بَیْعِهَا قَالَ هِیَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
(3) 5 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَبِیهِ فَهِیَ أَمَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِمَوْتِ سَیِّدِهَا وَ یَجُوزُ بَیْعُهَا حِینَئِذٍ
29327- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (لِإِسْمَاعِیلَ وَ حَقِیبَةَ وَ الْحَارِثِ النَّضْرِیِّ) (5) اطْلُبُوا لِی جَارِیَةً مِنْ هَذَا الَّذِی یُسَمُّونَهُ کَدْبَانُوجَةَ تَکُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ- فَدَلُّونَا عَلَی جَارِیَةِ رَجُلٍ مِنَ
ص: 172
السَّرَّاجِینَ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ابْناً وَ مَاتَ وَلَدُهَا فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا فَأَمَرَهُمْ فَاشْتَرَوْهَا وَ کَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَحَوَّلَ اسْمَهَا فَسَمَّاهَا سَلْمَی- وَ زَوَّجَهَا سَالِماً مَوْلَاهُ فَهِیَ أُمُّ حُسَیْنِ بْنِ سَالِمٍ.
29328- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِی بَصِیرٍ) (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا قَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ.
29329- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ فِی أُمِّ وَلَدٍ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا هَلْ یَجُوزُ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا قَالَ لَا هِیَ أَمَةٌ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ فَهِیَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَکَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْکِ وَلَدِهَا لَهَا وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29330- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ
ص: 173
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ لَا وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّیِّدِ ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ قَالَ لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَةٌ لِلْوَرَثَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29331- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِیّاً ع أَوْصَی فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ اللَّاتِی کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ حُرَّةٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا لِکَیْ لَا تَنْکِحَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَهِیَ حُرَّةٌ عَلَی وَجْهِ الْوَصِیَّةِ لَهَا بِالْعِتْقِ لَا عَلَی وَجْهِ الْحُکْمِ الْعَامِّ وَ الْفَتْوَی فَلَا إِشْکَالَ فِیهِ وَ عَدَمُ جَوَازِ نِکَاحِهَا بِغَیْرِ إِذْنٍ مَخْصُوصٌ بِمُدَّةِ کَوْنِهَا مِلْکاً لِمَا مَرَّ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 174
(1) 6 بَابُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا کَانَ وَلَدُهَا حَیّاً وَقْتَ مَوْتِ أَبِیهِ صَارَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ انْعَتَقَتْ عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا سَیِّدُهَا قَبْلُ أَوْ یُوصِی بِعِتْقِهَا أَوْ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ مُسْتَوْعِبٌ
29332- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ (3) أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا حَتَّی تُوُفِّیَ فَقَدْ سَبَقَ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ وَ کِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَکَ مَالًا جُعِلَتْ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).
29333- 2- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ یُمْسِکُهَا أَوْلِیَاؤُهَا حَتَّی یَکْبَرَ الْوَلَدُ فَیَکُونَ هُوَ الَّذِی یُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ وَ یَکُونُونَ هُمْ یَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا فَإِنْ شَاءُوا أَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ
ص: 175
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ وَ أَوْرَدَ الزِّیَادَةَ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لَمْ یَقْضِ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَإِنَّهَا تُوقَفُ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ وَلَدُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا بِأَنْ یَقْضِیَ دَیْنَ أَبِیهِ انْعَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِیعَتْ فِی ثَمَنِهَا لِمَا یَأْتِی (2).
29334- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ (4) فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ کُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَةَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِی لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ إِنَّ فِیهِمْ جَارِیَةً قَدْ وُقِعَتْ عَلَیْهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ لَا أَ لَیْسَ (5) وَلَدُهَا بِالَّذِی یُعْتِقُهَا إِذَا هَلَکَ سَیِّدُهَا صَارَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
29335- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 176
قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِیَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مَکَانَهُ فَلَا بَأْسَ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَیْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَ أَیُّ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ إِنْ شَاءَ أَنْ یَبِیعَهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی ابْنِهَا مِنْ نَصِیبِهِ وَ إِنْ کَانَ ابْنُهَا صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرَ عَلَی ثَمَنِهَا وَ إِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِیعَتْ فِی مِیرَاثِهِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ.
أَقُولُ: الِانْتِظَارُ حَتَّی یَکْبَرَ الْوَلَدُ مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا کَانَ هُنَاکَ دَیْنٌ مِنْ ثَمَنِهَا کَمَا مَرَّ (1) فَعِتْقُهَا مَوْقُوفٌ عَلَی أَدَائِهِ وَ یُسْتَحَبُّ لِوَلَدِهَا أَنْ یُؤَدِّیَهُ وَ تَنْعَتِقُ وَ مَوْتُ ابْنِهَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْأَبِ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ مِنْ ثَمَنِهَا (3)
29336- 5- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مَعَهَا وَلَدٌ أَ یَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ أُخْبِرُکَ مَا أَوْصَی بِهِ عَلِیٌّ ع فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَوْصَی أَیُّمَا امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الْعِتْقِ (6) وَ فِی بَیْعِ
ص: 177
الْحَیَوَانِ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ مَلَکَ أُمَّهُ انْعَتَقَتْ عَلَیْهِ (3) وَ عَلَی تَقْدِیمِ الدَّیْنِ وَ الْوَصِیَّةِ عَلَی الْمِیرَاثِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 7 بَابُ جَوَازِ جَبْرِ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَی الْخِدْمَةِ وَ عَلَی إِرْضَاعِ الْوَلَدِ
29337- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ مَمْلُوکَةٌ لَا تَنْعَتِقُ بِالاسْتِیلَادِ مَا دَامَ مَوْلَاهَا حَیّاً (9).
ص: 178
(1) 8 بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهَا فَأُعْتِقَتْ ثُمَّ تَنَصَّرَتْ وَ تَزَوَّجْتَ نَصْرَانِیّاً وَ وَلَدَتْ
29338- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی وَلِیدَةٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ فَأَصَابَهَا عَتَاقُ السُّرِّیَّةِ فَنَکَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً دَارِیّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَیْنِ وَ حَمَلَتْ آخَرَ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ قَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ احْبِسْهَا حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَاقْتُلْهَا.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ فِی الْحُدُودِ فِی حَدِّ الْمُرْتَدِّ (3).
ص: 179
ص: 180
ص: 181
ص: 182
(1) 1 بَابُ حُکْمِ الْإِقْرَارِ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ
29339- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (3).
(4) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَیْنِ بِمَالٍ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یُعَیِّنْ فَهُوَ لِذِی الْبَیِّنَةِ إِنْ کَانَتْ وَ إِلَّا فَهُوَ بَیْنَهُمَا
29340- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی
ص: 183
عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (2).
(3) 3 بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ لُزُومِهِ لَهُ
29341- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ) (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَصْدَقُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبْعِینَ مُؤْمِناً عَلَیْهِ.
(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ الْحَبْسِ أَوِ التَّخْوِیفِ أَوِ التَّجْرِیدِ أَوِ التَّهْدِیدِ لَمْ یَلْزَمْ
29343- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِیفٍ أَوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ (3).
(4) 5 بَابُ حُکْمِ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ دَیْنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْإِقْرَارِ
29344- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْإِقْرَارِ فِی
ص: 185
الْوَصَایَا (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْهَا فِی الْقَضَاءِ (2) وَ غَیْرِهِ (3).
(4) 6 بَابُ قَبُولِ إِقْرَارِ الْفَاسِقِ عَلَی نَفْسِهِ
29345- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (مُحَمَّدٍ) (6) عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 186
ص: 187
ص: 188
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ
29346- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ وَ غَیْرِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
ص: 189
عَلَیْهِ (1).
(2) 2 بَابُ حُکْمِ مَا یُجْعَلُ لِلْحَجَّامِ وَ النَّائِحَةِ وَ الْمَاشِطَةِ وَ الْخَافِضَةِ وَ الْمُغَنِّیَةِ وَ مَنْ وَجَدَ اللُّقَطَةَ
29347- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ.
29348- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (6).
ص: 190
(1) 3 بَابُ حُکْمِ مَنْ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ یُقَبِّلُهُ مِنْ غَیْرِهِ بِرِبْحٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْجُعَالَةِ
29349- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ فَیَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْجُعَالَةِ فِی الْإِجَارَةِ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الدَّلَّالِ أَوِ السِّمْسَارِ
29350- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِی یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ فَیَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِیَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ
ص: 191
أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (3) وَ غَیْرِهَا (4).
(5) 5 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْجُعْلِ فِی الْمُؤَاکَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ
29351- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَکَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَکَلْتُمُوهَا فَهِیَ لَکُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلُوهَا فَعَلَیْکُمْ کَذَا وَ کَذَا فَقَضَی فِیهِ أَنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ لَا شَیْ ءَ فِی الْمُؤَاکَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ مِنْهُ (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ نَحْوَهُ (8).
ص: 192
(1) 6 بَابُ جَوَازِ الْجُعَالَةِ عَلَی تَعْلِیمِ الْعَمَلِ وَ عَلَی الشِّرْکَةِ
29352- 1- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ أُعْطِیکَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ تُعَلِّمُنِی عَمَلَکَ وَ تُشَارِکُنِی هَلْ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِذَا رَضِیَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).
ص: 193
ص: 194
ص: 195
ص: 196
(1) 1 بَابُ کَرَاهَةِ الْیَمِینِ الصَّادِقَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا
29353- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَحْکِی لَهُ شَیْئاً فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ وَ اللَّهِ مَا کَانَ ذَلِکَ وَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَ اللَّهِ عَلَی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ لَکِنَّهُ غَمَّنِی أَنْ یُقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ.
29354- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اجْتَمَعَ الْحَوَارِیُّونَ إِلَی عِیسَی ع فَقَالُوا یَا مُعَلِّمَ الْخَیْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ إِنَّ مُوسَی نَبِیَّ اللَّهِ أَمَرَکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ أَنَا آمُرُکُمْ أَنْ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ کَاذِبِینَ وَ لَا صَادِقِینَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 197
أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).
29355- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ یَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
29356- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: کَانَ مِنْ أَیْمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ هَذِهِ الْیَمِینِ (5) وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ ذَلِکَ فِی مَقَامِ الْقَسَمِ فِرَاراً مِنْهُ.
29357- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (7).
29358- 6- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ
ص: 198
إِبْرَاهِیمَ (1) عَنْ أَبِی سَلَّامٍ الْمُتَعَبِّدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِسَدِیرٍ یَا سَدِیرُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ کَاذِباً کَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَهْمٍ الشَّیْخِ الْمُتَعَبِّدِ (4)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِخْفَافِ بِالْیَمِینِ.
29359- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَدِیٍّ (6) عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (7).
29360- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا یَحُکَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ لَابْتَلَاهُ اللَّهُ حَتَّی یَحُکَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا یَنْطَحَ رَأْسَهُ بِحَائِطٍ لَوَکَّلَ اللَّهُ بِهِ شَیْطَاناً حَتَّی یَنْطَحَ بِرَأْسِهِ الْحَائِطَ.
ص: 199
29361- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ (عَنْ أَبِی أَیُّوبَ) (2) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (3).
29362- 10- (4) وَ قَالَ: إِذَا اسْتَعَانَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ عَلَی صُلْحٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَجُلٍ فَلَا یَقُولَنَّ إِنَّ عَلَیَّ یَمِیناً أَنْ لَا أَفْعَلَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ (5).
29363- 11- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَثِیراً مَا یَقُولُ وَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 2 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُدَّعَی عَلَیْهِ بَاطِلٌ أَنْ یَخْتَارَ الْغُرْمَ عَلَی الْیَمِینِ
29364- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 200
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ- أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِی حَنِیفَةَ- فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَکَ امْرَأَةً تَبْرَأُ مِنْ جَدِّکَ- فَقُضِیَ لِأَبِی أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَیْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمَدِینَةِ تَسْتَعْدِیهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمَدِینَةِ یَا عَلِیُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِیَهَا فَقَالَ لِی یَا بُنَیَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِینَارٍ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً قَالَ بَلَی یَا بُنَیَّ وَ لَکِنِّی أَجْلَلْتُ اللَّهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ یَمِینَ صَبْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
29365- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع مَا تَرَکَ عَبْدٌ شَیْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَقَدَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْغُرْمِ عَلَی الْحَلْفِ إِنْ بَلَغَتِ الدَّعْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَمَا دُونُ وَ الْحَلْفِ عَلَی الْغُرْمِ إِنْ زَادَتْ
29366- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی
ص: 201
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ ادُّعِیَ عَلَیْکَ مَالٌ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ فَأَرَادَ أَنْ یُحْلِفَکَ فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لَا تَحْلِفْ وَ إِنْ کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَاحْلِفْ وَ لَا تُعْطِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اخْتِیَارِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع الْغُرْمَ عَلَی الْقَسَمِ فِی دَعْوَی أَرْبَعِمِائَةِ دِینَارٍ (3) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُؤَکَّداً بِخِلَافِ مَا إِذَا کَانَتِ الدَّعْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ عَلَی الرُّجْحَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَیْهِ لِجَلَالَةِ قَدْرِهِ.
(4) 4 بَابُ تَحْرِیمِ الْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ تَقِیَّةٍ
29367- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ (6) مِنْ أَهْلِهَا وَ تُثْقِلُ (7)
ص: 202
الرَّحِمَ یَعْنِی انْقِطَاعَ النَّسْلِ.
29368- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ یَمِینَ الصَّبْرِ الْکَاذِبَةَ تَتْرُکُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.
29369- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ تُنْغِلُ (4) فِی الرَّحِمِ قُلْتُ مَا مَعْنَی تُنْغِلُ فِی الرَّحِمِ قَالَ تَعْقِرُ.
29370- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ
ص: 203
أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (1).
29371- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.
29372- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّیَارَ مِنْ أَهْلِهَا بَلَاقِعَ.
29373- 7- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ فُلَیْحِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْیَمِینُ الصَّبْرُ الْکَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ (5) عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ
ص: 204
سَدِیرٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29374- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِلَّهِ مَلَکاً رِجْلَاهُ فِی الْأَرْضِ السُّفْلَی مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ رَأْسُهُ فِی السَّمَاءِ الْعُلْیَا مَسِیرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ یَقُولُ سُبْحَانَکَ سُبْحَانَکَ حَیْثُ کُنْتَ فَمَا أَعْظَمَکَ قَالَ فَیُوحِی اللَّهُ إِلَیْهِ مَا یَعْلَمُ ذَلِکَ مَنْ یَحْلِفُ بِی کَاذِباً.
29375- 9- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ یُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ (4).
29376- 10- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی
ص: 205
تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی خَدْشِ (1) مَالِهِ.
29377- 11- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی أَبَا الْحَسَنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ دِیکاً أَبْیَضَ عُنُقُهُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَ رِجْلَاهُ فِی تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ لَهُ جَنَاحٌ فِی الْمَشْرِقِ وَ جَنَاحٌ فِی الْمَغْرِبِ لَا تَصِیحُ الدُّیُوکُ حَتَّی یَصِیحَ فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَیْهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ قَالَ فَیُجِیبُهُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَیَقُولُ لَا یَحْلِفُ بِی کَاذِباً مَنْ یَعْرِفُ مَا تَقُولُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (5).
29378- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ الْکَاذِبَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا.
29379- 13- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَ
ص: 206
اللَّهَ أَنْ یَحْلِفَ بِهِ کَاذِباً أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَیْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.
29380- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنِ- الْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ وَ قَالَ إِنَّهَا تَتْرُکُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِیَمِینٍ کَاذِبَةٍ صَبْراً لِیَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یَرْجِعَ.
29381- 15- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ إِنَّ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ لَتَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُثْقِلَانِ الرَّحِمَ وَ إِنَّ ثِقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.
29382- 16- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا یَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّی یَرَی وَبَالَهُنَّ الْبَغْیُ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینُ الْکَاذِبَةُ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَیَکُونُونَ فُجَّاراً فَیَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِی أَمْوَالُهُمْ وَ یَبَرُّونَ فَتُزَادُ أَعْمَارُهُمْ وَ إِنَّ الْیَمِینَ
ص: 207
الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ لَیَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تُثْقِلَانِ الرَّحِمَ وَ إِنَّ ثِقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.
وَ
فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا (1)
29383- 17- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مِیثَمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَا أُنِیلُ رَحْمَتِی مَنْ یَعْرِضُنِی لِلْأَیْمَانِ الْکَاذِبَةِ وَ لَا أُدْنِی مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ کَانَ زَانِیاً.
29384- 18- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ عَفَّانَ (4) بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی قِلَابَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَرِیزٍ (5) وَ أَبِی زَیْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی وَائِلٍ (6) عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ کَاذِباً یَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَخِیهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَصْدِیقَ ذَلِکَ فِی کِتَابِهِ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا (7) قَالَ فَبَرَزَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَیْسٍ فَقَالَ فِیَّ نَزَلَتِ الْآیَةُ خَاصَمْتُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَضَی عَلَیَّ بِالْیَمِینِ.
ص: 208
29385- 19- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ قَالَ: قَالَ ع الْیَمِینُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 5 بَابُ تَحْرِیمِ الْقَوْلِ فِیمَا لَیْسَ بِصَحِیحٍ اللَّهُ یَعْلَمُ کَذَا
29386- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ اللَّهُ یَعْلَمُ فِیمَا لَا یَعْلَمُ اهْتَزَّ لِذَلِکَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ.
29387- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّهُ وَ کَانَ کَاذِباً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَکْذِبُ عَلَیْهِ غَیْرِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 209
29388- 3- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وُهَیْبِ (2) بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ عَلِمَ اللَّهُ (مَا لَا یَعْلَمُ) (3) اهْتَزَّ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ.
29389- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَالَ یَعْلَمُ اللَّهُ لِمَا لَا یَعْلَمُ اللَّهُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ إِعْظَاماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الثَّانِی وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ وَهْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الثَّالِثِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 210
(1) 6 بَابُ وُجُوبِ الرِّضَا بِالْیَمِینِ الشَّرْعِیَّةِ
29390- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
29391- 2- (5) وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ الْحَدِیثَ.
29392- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ وَ مَنْ
ص: 211
حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (1)
وَ
رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَوْضِعَیْنِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ (2).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 7 بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً وَ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ وَ کَفَّارَتِهَا
29393- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا یَقُولُ أَنَا بَرِی ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَیْلَکَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ- فَعَلَی دِینِ مَنْ تَکُونُ قَالَ فَمَا کَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی مَاتَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
ص: 212
29394- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ لِی یَا یُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ مِثْلَهُ (3).
29395- 3- (4) وَ عَنْهُ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ کَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ ع یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
29396- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ الْیَمِینِ بِغَیْرِ اللَّهِ (7).
ص: 213
(1) 8 بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع
29397- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ. وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ (3) یَعْنِی بِهِ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع یَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ یَقُولُ إِنَّ ذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ.
قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذَا الْحَدِیثُ فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 9 بَابُ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ عَلَی الْمَاضِی مَعَ تَعَمُّدِ الْکَذِبِ وَ عَدَمِ لُزُومِ الْکَفَّارَةِ بِهَا
29398- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَیْمَانُ ثَلَاثٌ یَمِینٌ لَیْسَ فِیهَا کَفَّارَةٌ وَ یَمِینٌ فِیهَا کَفَّارَةٌ
ص: 214
وَ یَمِینٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ فَالْیَمِینُ الَّتِی لَیْسَتْ فِیهَا کَفَّارَةٌ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی بَابِ بِرٍّ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَکَفَّارَتُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ وَ الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی بَابِ مَعْصِیَةٍ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَیَفْعَلُهُ فَیَجِبُ عَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی حَبْسِ مَالِهِ.
29399- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ النَّوْفَلِیِّ) (2) عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قِیلَ لَهُ فَعَلْتَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ وَ قَدْ فَعَلَهُ فَقَالَ کَذِبَةٌ کَذَبَهَا یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29400- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّتِی عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَی حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ یَمِینٌ غَمُوسٌ (5) تُوجِبُ النَّارَ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا.
29401- 4- (6) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ
ص: 215
عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی حَبْسِ مَالِهِ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
29402- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّ یَمِینَ الْوَلَدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَمْلُوکِ لَا تَنْعَقِدُ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ
29403- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ (6) مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ سَیِّدِهِ.
ص: 216
29404- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَمِینَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3).
29405- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ.
(5) 11 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ فِی مَعْصِیَةٍ کَتَحْرِیمِ حَلَالٍ أَوْ تَحْلِیلِ حَرَامٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ
29406- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ
ص: 217
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (1)
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (2)
وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (3).
29407- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لَهَا حُرّاً إِنْ کَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُکَلِّمُهَا وَ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ (5) إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
ص: 218
29408- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ یَجِی ءُ بِحَجَّةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
29409- 4- (2) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ إِلَّا بِذِکْرِ اللَّهِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.
29410- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ الْحَدِیثَ.
29411- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
29412- 7- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ
ص: 219
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29413- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ الْهَدْیَ قَالَ وَ حَلَفَ بِکُلِّ یَمِینٍ غَلِیظٍ أَلَّا أُکَلِّمَ أَبِی أَبَداً وَ لَا أَشْهَدَ لَهُ خُبْزاً (2) وَ لَا یَأْکُلَ مَعِی عَلَی الْخِوَانِ أَبَداً وَ لَا یَأْوِیَنِی وَ إِیَّاهُ سَقْفُ بَیْتٍ أَبَداً ثُمَّ سَکَتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ بَقِیَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ کُلُّ قَطِیعَةِ رَحِمٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
29414- 9- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ أَیْمَاناً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ عِتْقاً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْیاً إِنْ هُوَ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً یُقِیمُ عَلَیْهِ أَوْ أَمْراً لَا یَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ کِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ الْیَمِینِ وَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةٍ.
29415- 10- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلَی أُخْتِهَا أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا وَ قَالَتِ ادْنِی یَا فُلَانَةُ فَکُلِی مَعِی فَقَالَتْ لَا فَحَلَفَتْ وَ جَعَلَتْ عَلَیْهَا الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ عِتْقَ مَا تَمْلِکُ وَ أَنْ لَا یُظِلَّهَا وَ إِیَّاهَا سَقْفُ بَیْتٍ أَبَداً وَ لَا تَأْکُلَ مَعَهَا عَلَی خِوَانٍ أَبَداً فَقَالَتِ الْأُخْرَی مِثْلَ ذَلِکَ فَحَمَلَ عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 220
مَقَالَتَهُمَا فَقَالَ أَنَا قَاضٍ فِی ذَا قُلْ لَهَا فَلْتَأْکُلْ مَعَهَا وَ لْیُظِلَّهَا وَ إِیَّاهَا سَقْفُ بَیْتٍ وَ لَا تَمْشِی وَ لَا تُعْتِقُ وَ لْتَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهَا وَ لَا تَعُدْ إِلَی ذَلِکَ فَإِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ رَوَی أَحَادِیثَ کَثِیرَةً مِمَّا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی (2).
29416- 11- (3) (وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ) (4) عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
29417- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ حَلَفَ بِیَمِینٍ أَنْ لَا یُکَلِّمَ ذَا قَرَابَةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَلْیُکَلِّمِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.
ص: 221
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
29418- 13- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ أَوْ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
29419- 14- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (4)
وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ (5).
29420- 15- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَصْرِمُ (7) أَخَاهُ أَوْ ذَا قَرَابَةٍ مِمَّنْ لَا یَعْرِفُ الْوَلَایَةَ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ طَلَاقٌ أَوْ عِتْقٌ فَلْیُکَلِّمْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.
ص: 222
29421- 16- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (2) قَالَ یَعْنِی الرَّجُلُ یَحْلِفُ أَنْ لَا یُکَلِّمَ أَخَاهُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ أَوْ لَا یُکَلِّمَ أُمَّهُ.
29422- 17- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ حَلَفَ یَمِیناً فِیهَا مَعْصِیَةُ اللَّهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَلْیُکَلِّمِ الَّذِی حَلَفَ عَلَی هِجْرَانِهِ.
29423- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ فِی مَعْصِیَةٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ وَ غَیْرِهِ.
29424- 19- (5) وَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ یَعْنِی الرَّجُلُ یَحْلِفُ أَنْ لَا یُکَلِّمَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 223
(1) 12 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ بِالْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ لِلتَّقِیَّةِ کَدَفْعِ الظَّالِمِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ أَوْ مَالِهِ
29425- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ عَنْ رَجُلٍ یَخَافُ عَلَی مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَیَحْلِفُ لِیَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ أَخِیهِ کَمَا یَحْلِفُ عَلَی مَالِهِ قَالَ نَعَمْ.
29426- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِیَّهُ التَّنْزِیلَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع- قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ یَمِینٍ فِی تَقِیَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِی سَعَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29427- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ حَلَفَ تَقِیَّةً فَقَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَی مَالِکَ وَ دَمِکَ فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ بِیَمِینِکَ فَإِنْ لَمْ
ص: 224
تَرَ أَنَّ ذَلِکَ یَرُدُّ شَیْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
29428- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْلِفْ بِاللَّهِ کَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاکَ مِنَ الْقَتْلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیٍّ ع (3).
29429- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَی لَهُمْ بِیَمِینٍ.
29430- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَی الْعُشَّارِ فَیَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ یُخَلُّونَ سَبِیلَنَا وَ لَا یَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِکَ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ (6) مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ.
29431- 7- (7) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ.
29432- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 225
عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ یُحْرِزُ (1) بِذَلِکَ مَالَهُ قَالَ نَعَمْ.
29433- 9- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَمَّا الَّذِی یُؤْجَرُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ کَاذِباً وَ لَمْ تَلْزَمْهُ الْکَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ فِی خَلَاصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلَاصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ یَتَعَدَّی عَلَیْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَیْرِهِ الْحَدِیثَ.
29434- 10- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقِیَّةُ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَی مَنْ حَلَفَ تَقِیَّةً یَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.
29435- 11- (5) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ إِذَا خَشِیَ سَیْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ (6) فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَا أَبَا بَکْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْفُو وَ النَّاسُ لَا یَعْفُونَ.
29436- 12- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ
ص: 226
وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.
29437- 13- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَمَا تَرَی أَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ.
29438- 14- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَمُرُّ عَلَی هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَیَسْتَحْلِفُونَّا عَلَی أَمْوَالِنَا وَ قَدْ أَدَّیْنَا زَکَاتَهَا فَقَالَ یَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ مَا شَاءُوا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ قَالَ بِمَا شَاءُوا.
29439- 15- (3) وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ.
29440- 16- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَعِی بَضَائِعَ لِلنَّاسِ وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَی هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ فَیُحْلِفُونَّا عَلَیْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّی أَقْدِرُ عَلَی أَنْ أُجِیزَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ کُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَیْهَا کُلُّ مَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَی نَفْسِهِ فِیهِ ضَرُورَةٌ فَلَهُ فِیهِ التَّقِیَّةُ.
29441- 17- (5) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ
ص: 227
ع أَمُرُّ بِالْعُشَّارِ وَ مَعِیَ الْمَالُ فَیَسْتَحْلِفُونِّی فَإِنْ حَلَفْتُ تَرَکُونِی وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ فَتَّشُونِی وَ ظَلَمُونِی فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ قُلْتُ إِنْ حَلَّفُونِی بِالطَّلَاقِ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَکُونُ لِی قَالَ تَتَّقِی مَالَ أَخِیکَ.
29442- 18- (1) وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِیَّةً لَمْ یَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُکْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ قَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
29443- 19- (2) وَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (نَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ نُجِیزُ) (3) بِذَلِکَ مَالَنَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ شَیْئاً جَازَ أَنْ یَشْتَرِیَ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ ضَرَرٌ فِی التَّرْکِ وَ کَذَا الشِّرَاءُ بِنَسِیئَةٍ مَعَ الْمَشَقَّةِ بِالتَّرْکِ
29444- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 228
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی الْکَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَیْتُ لِأَهْلِی شَیْئاً بِنَسِیئَةٍ قَالَ أَ یَشُقُّ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ یَشُقُّ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَأْخُذَ لَهُمْ شَیْئاً بِنَسِیئَةٍ قَالَ فَلْیَأْخُذْ لَهُمْ بِنَسِیئَةٍ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1).
29445- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ شَیْئاً قَالَ فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فِی یَمِینِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
29446- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْشَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ مِنَ السُّوقِ الْحَاجَةَ قَالَ فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ: لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ قَالَ یَشْتَرِی لَهُمْ قُلْتُ إِنَّ لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ وَ الَّذِی یَشْتَرِی لَهُ أَبْلَغُ مِنْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ ضَرَرٌ قَالَ یَشْتَرِی لَهُمْ.
ص: 229
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 14 بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْیَمِینُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الصَّدَقَةِ
29447- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
29448- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
29449- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمَنْصُورَ قَالَ لَهُ رُفِعَ إِلَیَّ أَنَّ مَوْلَاکَ الْمُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ یَدْعُو إِلَیْکَ
ص: 230
وَ یَجْمَعُ لَکَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا کَانَ فَقَالَ لَا أَرْضَی مِنْکَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ وَ الْمَشْیِ فَقَالَ أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِی أَنْ أَحْلِفَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ یَرْضَ بِاللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ الْحَدِیثَ.
29450- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ- إِنَّ طَارِقاً کَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِینَةِ- فَأَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّی هَالِکٌ إِنِّی حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ فَقَالَ یَا طَارِقُ إِنَّ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
29451- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ وَ لَا غَیْرِهِ.
29452- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَانَةَ أَوْ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِی الْمَسَاکِینِ وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَةَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ کُلُّهُ بِشَیْ ءٍ لَا یُطَلِّقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یَصَّدَّقُ إِلَّا بِمَا یَمْلِکُ وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ.
29453- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ
ص: 231
عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَةٌ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِیثَاقٍ.
29454- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَلْفِ الرَّجُلِ بِالْعِتْقِ بِغَیْرِ ضَمِیرٍ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِذَلِکَ وَ لِلَّهِ فِیهِ رِضًا فَهُوَ لَهُ لَازِمٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ عَلَی الْمُسْتَکْرَهِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْیَمِینَ بِالْعَتَاقِ غَیْرُ لَازِمَةٍ وَ کَذَا الْیَمِینُ الَّتِی لَا ضَمِیرَ مَعَهَا أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ.
29455- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ.
29456- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَ قَالَ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ.
29457- 11- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ أَبِی ذَکْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ
ص: 232
سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ حَلَفْتُ بِالْعِتْقِ (أَلَّا أَحْلِفَ) (1) بِالْعِتْقِ إِلَّا أَعْتَقْتُ رَقَبَةً وَ أَعْتَقْتُ بَعْدَهَا جَمِیعَ مَا أَمْلِکُ إِنْ کَانَ أَرَی أَنِّی خَیْرٌ مِنْ هَذَا وَ أَوْمَأَ إِلَی عَبْدٍ أَسْوَدَ مِنْ غِلْمَانِهِ بِقَرَابَتِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ یَکُونَ لِی عَمَلٌ صَالِحٌ فَأَکُونَ أَفْضَلَ بِهِ مِنْهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (2) أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْوَفَاءِ بِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 15 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ بِغَیْرِ اللَّهِ
29458- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ- إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَیْرِ أَمْرِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا هَدْیٌ إِنَّمَا الْهَدْیُ مَا جَعَلَ اللَّهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ فَذَلِکَ الَّذِی یُوفَی بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَا هَدْیَ لَا یُذْکَرُ فِیهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ
ص: 233
قَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ أَوْ یَقُولُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا یُهْدَی أَوْ یَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِیهَا لِبَیْتِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْیَاءٌ وَ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ صَارَتْ لَحْماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (2).
29459- 2- (3) قَالَ الصَّدُوقُ رُوِیَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ فِی رَجُلٍ قَالَ لَا وَ أَبِی قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
29460- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (5).
29461- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ قَالَ کُلُّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فَهِیَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
ص: 234
29462- 5- (1) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَ قَالَ کُلُّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ فَهِیَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
29463- 6- (2) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَاذْکُرُوا اللَّهَ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً (3) قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِیَّةِ کَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ کَلَّا وَ أَبِیکَ وَ بَلَی وَ أَبِیکَ فَأُمِرُوا أَنْ یَقُولُوا لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 16 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ فِی غَضَبٍ وَ لَا جَبْرٍ وَ لَا إِکْرَاهٍ
29464- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِی جَبْرٍ وَ لَا فِی إِکْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا
ص: 235
فَرْقٌ بَیْنَ الْجَبْرِ وَ الْإِکْرَاهِ قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ (2)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَا قَطِیعَةِ رَحِمٍ (3).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (4).
29465- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی کُنْتُ اشْتَرَیْتُ أَمَةً سِرّاً مِنِ امْرَأَتِی وَ إِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِکَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِی وَ أَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِی فَأَتَیْتُهَا فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الَّذِی بَلَغَکِ بَاطِلٌ وَ إِنَّ الَّذِی أَتَاکِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَکِ أَرَادَ أَنْ یَسْتَفِزَّکِ فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ خَیْرٌ أَبَداً حَتَّی تَحْلِفَ لِی بِعِتْقِ کُلِّ جَارِیَةٍ لَکَ وَ بِصَدَقَةِ مَالِکَ إِنْ کُنْتَ اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً وَ هِیَ فِی مِلْکِکَ الْیَوْمَ فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِکَ فَأَعَادَتِ الْیَمِینَ وَ قَالَتْ لِی فَقُلْ کُلُّ جَارِیَةٍ لِی السَّاعَةَ فَهِیَ حُرَّةٌ فَقُلْتُ لَهَا کُلُّ جَارِیَةٍ لِی السَّاعَةَ فَهِیَ حُرَّةٌ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ
ص: 236
جَارِیَتِی وَ هَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَ أَتَزَوَّجَهَا لِهَوَایَ فِیهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا أَحْلَفَتْکَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ثَوَابُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
29466- 3- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ.
29467- 4- (3) وَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُفِیَ عَنْ أُمَّتِی ثَلَاثٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ الِاسْتِکْرَاهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُنَا رَابِعَةٌ وَ هِیَ مَا لَا یُطِیقُونَ.
29468- 5- (4) وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ.
29469- 6- (5) وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْتَکْرَهُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا یَمْلِکُ أَ یَلْزَمُهُ
ص: 237
ذَلِکَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 17 بَابُ أَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْیَمِینُ بِغَیْرِ قَصْدٍ وَ إِرَادَةٍ
29470- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ (5) قَالَ اللَّغْوُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ لَا یَعْقِدُ عَلَی شَیْ ءٍ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
29471- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَلَزِمَهُ فَقَالَ الْمَلْزُومُ کُلُّ حِلٍّ عَلَیْهِ حَرَامٌ
ص: 238
إِنْ بَرِحَ حَتَّی یُرْضِیَکَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرْضِیَهُ وَ لَا یَدْرِی مَا یَبْلُغُ یَمِینُهُ وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا نِیَّةٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
29472- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ (2) قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
29473- 4- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (4) قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.
29474- 5- (5) وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ (6) قَالَ هُوَ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ کَلَّا وَ اللَّهِ لَا یَعْقِدُ عَلَیْهَا أَوْ لَا یَعْقِدُ عَلَی شَیْ ءٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (8).
ص: 239
(1) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ یَمِیناً ثُمَّ رَأَی مُخَالَفَتَهَا خَیْراً مِنَ الْوَفَاءِ بِهَا جَازَ لَهُ الْمُخَالَفَةُ بَلِ اسْتُحِبَّتْ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ
29475- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَرَی أَنَّ تَرْکَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْهَا خَشِیَ أَنْ یَأْثَمَ أَ یَتْرُکُهَا قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِذَا رَأَیْتَ خَیْراً مِنْ یَمِینِکَ فَدَعْهَا.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ (3).
29476- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).
ص: 240
29477- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی غَیْرَهَا خَیْراً مِنْهَا فَأَتَی ذَلِکَ فَهُوَ کَفَّارَةُ یَمِینِهِ وَ لَهُ حَسَنَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29478- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا وَ لَهُ حَسَنَةٌ.
29479- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ بَشِیرٍ) (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَةٌ حَلَفَ بِیَمِینٍ شَدِیدَةٍ وَ الْیَمِینُ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَبِیعَهَا أَبَداً وَ لَهُ (إِلَیْهَا) (6) حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِیفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی عَدَمِ کَوْنِ الْحَاجَةِ شَدِیدَةً بِحَیْثُ یَتَرَجَّحُ بَیْعُهَا ذَکَرَهُمَا الشَّیْخُ (7) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْجَوَازِ وَ عَلَی التَّقِیَّةِ.
ص: 241
29480- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی کَانَ یَحْلِفُ عَلَی بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ أَنْ لَا یُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِینَارٍ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِی فَاشْتَرَیْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ ع لَا یَفْعَلُ الْمَرْجُوحَ فَضْلًا عَنِ الْمُحَرَّمِ کَالْحِنْثِ فِی الْیَمِینِ الْمُوجِبِ لِلْکَفَّارَةِ.
29481- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَةٌ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِیثَاقٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا کَانَ مُتَعَلَّقُهُ رَاجِحاً لِمَا مَرَّ (3) وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
29482- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ (5) وَ لَهُ زِیَادَةُ حَسَنَةٍ.
29483- 9- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّذِی لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی
ص: 242
شَیْ ءٍ ثُمَّ یَجِدَ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنَ الْیَمِینِ فَیَتْرُکَ الْیَمِینَ وَ یَرْجِعَ إِلَی الَّذِی هُوَ خَیْرٌ الْحَدِیثَ.
29484- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ أَنْ لَا یَبِیعَ سِلْعَتَهُ بِکَذَا وَ کَذَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ قَالَ یَبِیعُ وَ لَا یُکَفِّرُ.
29485- 11- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَمِینِ الَّتِی (تَجِبُ بِهَا) (3) الْکَفَّارَةُ قَالَ الْکَفَّارَاتُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 19 بَابُ حُکْمِ الْحَلْفِ عَلَی تَرْکِ الطَّیِّبَاتِ
29486- 1- (6) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ (7) قَالَ نَزَلَتْ فِی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
ص: 243
وَ بِلَالٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ- فَأَمَّا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَلَفَ أَنْ لَا یَنَامَ بِاللَّیْلِ أَبَداً وَ أَمَّا بِلَالٌ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا یُفْطِرَ بِالنَّهَارِ أَبَداً وَ أَمَّا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ فَإِنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا یَنْکِحَ أَبَداً إِلَی أَنْ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَادَی الصَّلَاةَ جَامِعَةً وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یُحَرِّمُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمُ الطَّیِّبَاتِ أَلَا إِنِّی أَنَامُ اللَّیْلَ وَ أَنْکِحُ وَ أُفْطِرُ بِالنَّهَارِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی فَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَدْ حَلَفْنَا عَلَی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ وَ لکِنْ یُؤاخِذُکُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَیْمانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ ذلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ (1).
29487- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ أَوْ مَمَالِیکُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً وَ لَا حَلَالًا قَطُّ (3) فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامَ فَلَا یَقْرَبْهُ حَلَفَ أَوْ لَمْ یَحْلِفْ وَ أَمَّا الْحَلَالُ فَلَا یَتْرُکْهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ هَذِهِ الْیَمِینِ مَعَ رُجْحَانِ الْمُخَالَفَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 244
(1) 20 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ تَقَعُ عَلَی نِیَّةِ الْمَظْلُومِ دُونَ الظَّالِمِ
29488- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا یَجُوزُ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّةِ وَ الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ (3) یَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا یَجُوزُ فِی آخَرَ فَأَمَّا مَا یَجُوزُ فَإِذَا کَانَ مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَی الْیَمِینَ فَعَلَی نِیَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا کَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَی نِیَّةِ الْمَظْلُومِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (7).
(8) 21 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ تَقَعُ عَلَی مَا نَوَی إِذَا خَالَفَ لَفْظُهُ نِیَّتَهُ وَ لَمْ یَکُنْ ظَالِماً لِغَیْرِهِ
29489- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 245
مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ (1) وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْیَمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ یَعْنِی عَلَی ضَمِیرِ الْمَظْلُومِ (2)
29490- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ قَالَ الْیَمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَحْلِفَ وَ لَا یُسْتَحْلَفَ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ وَ أَنَّهَا إِنَّمَا تَقَعُ عَلَی الْعِلْمِ
29491- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.
ص: 246
29492- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ (خَالِدِ بْنِ أَیْمَنَ الْحَنَّاطِ) (2) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.
29493- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.
29494- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ) (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ وَ لَا تَقَعُ الْیَمِینُ إِلَّا عَلَی الْعِلْمِ اسْتُحْلِفَ أَوْ لَمْ یُسْتَحْلَفْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
(7) 23 بَابُ انْعِقَادِ الْیَمِینِ عَلَی فِعْلِ الْوَاجِبِ وَ تَرْکِ الْحَرَامِ فَتَجِبُ الْکَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ وَ قَدْرِ الْکَفَّارَةِ
29495- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 247
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْیَمِینِ الَّتِی هِیَ لِلَّهِ طَاعَةٌ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِی طَاعَةٍ فَلْیَقْضِهِ فَإِنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ لَمْ یَفْعَلْ فَلْیُکَفِّرْ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَمَّا مَا کَانَتْ یَمِینٌ فِی مَعْصِیَةٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
29496- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ حَلَفْتَ عَلَیْهَا لَکَ فِیهَا مَنْفَعَةٌ فِی أَمْرِ دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ فِیهَا وَ إِنَّمَا تَقَعُ عَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ فِیمَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ فِیمَا لِلَّهِ فِیهِ مَعْصِیَةٌ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ تَفْعَلَهُ.
29497- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ یَمِینٍ حَلَفَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَفْعَلَهَا مِمَّا لَهُ فِیهِ مَنْفَعَةٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَلَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْکَفَّارَةُ فِی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أَزْنِی وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ اللَّهِ لَا أَسْرِقُ وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لَا أَعْصِی ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِی مِثْلَهُ (3).
29498- 4- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مَیْسَرَةَ جَمِیعاً قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ
ص: 248
عَلَیْکَ شَیْ ءٌ لِأَنَّ فَعَالَکَ طَاعَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ.
29499- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ لَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ فَیَحْلِفُ أَنَّهُ یَفْعَلُ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ أَوْ یَحْلِفَ عَلَی مَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ (2) فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ إِذَا لَمْ یَفْعَلْهُ وَ الْأُخْرَی عَلَی ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا یُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَیْهِ إِذَا حَلَفَ کَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَا لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِیهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِیهَا دُخُولُ النَّارِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی قَدْرِ الْکَفَّارَةِ فِی الْکَفَّارَاتِ (5).
(6) 24 بَابُ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا عَلَی الْمُسْتَقْبِلِ إِذَا کَانَ الْبِرُّ أَرْجَحَ فَلَوْ خَالَفَ أَثِمَ وَ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ وَ لَوْ حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الرَّاجِحِ أَوْ فِعْلِ الْمَرْجُوحِ لَمْ تَنْعَقِدْ
29500- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
ص: 249
عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَةٌ أَمَّا مَا کَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ (1) فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ أَمَّا مَا لَمْ یَکُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ (2) الْکَفَّارَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29501- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْیَمِینُ الَّتِی تَلْزَمُنِی فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَقَالا مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ الْمَعْصِیَةُ فَکَفَّارَتُهُ تَرْکُهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ مَعْصِیَةٌ وَ لَا طَاعَةٌ فَلَیْسَ هُوَ بِشَیْ ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
29502- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ الَّذِی فِیهِ الْکَفَّارَةُ مِنَ الْأَیْمَانِ فَقَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا فِیهِ الْبِرُّ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا فِیهِ الْمَعْصِیَةُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِیَةٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
ص: 250
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
29503- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا یُکَفَّرُ مِنَ الْأَیْمَانِ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَةُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْقِسْمَ الثَّانِیَ عَلَی مَا تَسَاوَی فِعْلُهُ وَ تَرْکُهُ (5) لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
29504- 5- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی
ص: 251
عَبْدِ اللَّهِ (1) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ لِیَأْکُلَ فَلَمْ یَطْعَمْ هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْکَفَّارَةُ وَ مَا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَقَالَ الْکَفَّارَةُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِیهِ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا کَفَّارَةَ عَلَیْهِ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (3).
29505- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی ع کَانَ حَلَفَ عَلَی بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ أَنْ لَا یُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً تَبْلُغُ مِائَةَ دِینَارٍ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِی فَاشْتَرَیْتُ نَسَمَةً بِمِائَةِ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 252
(1) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الْکَلَامِ
29506- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ) (3) عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (4) قَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ- قَالَ لَهُ یَا آدَمُ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ قَالَ وَ أَرَاهُ إِیَّاهَا قَالَ آدَمُ لِرَبِّهِ کَیْفَ أَقْرَبُهَا وَ قَدْ نَهَیْتَنِی عَنْهَا أَنَا وَ زَوْجَتِی قَالَ فَقَالَ لَهُمَا لَا تَقْرَبَاهَا یَعْنِی لَا تَأْکُلَا مِنْهَا فَقَالَ آدَمُ وَ زَوْجَتُهُ نَعَمْ یَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا وَ لَا نَأْکُلُ مِنْهَا وَ لَمْ یَسْتَثْنِیَا فِی قَوْلِهِمَا نَعَمْ فَوَکَلَهُمَا اللَّهُ فِی ذَلِکَ إِلَی أَنْفُسِهِمَا وَ إِلَی ذِکْرِهِمَا قَالَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص فِی الْکِتَابِ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً. إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ (5) أَنْ لَا أَفْعَلَهُ فَتَسْبِقَ مَشِیَّةُ اللَّهِ فِی أَلَّا أَفْعَلَهُ فَلَا أَقْدِرَ عَلَی أَنْ لَا (6) أَفْعَلَهُ قَالَ فَلِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (7) أَیِ اسْتَثْنِ مَشِیَّةَ اللَّهِ فِی فِعْلِکَ (8).
ص: 253
29507- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ النَّوْفَلِیِّ) (2) عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْیَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِیَةً فَلْیَسْتَثْنِ عَلَانِیَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(6) 26 بَابُ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْکِتَابَةِ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ یُنَاسِبُ
29508- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً إِلَی مَنْزِلِ مُعَتِّبٍ وَ هُوَ یُرِیدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِیهِ کِتَابٌ فِیهِ تَسْمِیَةُ أَرْزَاقِ الْعِیَالِ وَ مَا یُخْرَجُ لَهُمْ فَإِذَا فِیهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَیْسَ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ مَنْ
ص: 254
کَتَبَ هَذَا الْکِتَابَ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فِیهِ کَیْفَ ظَنَّ أَنَّهُ یَتِمُّ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ أَلْحِقْ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَلْحَقَ فِیهِ فِی کُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الْعِشْرَةِ (2).
(3) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ وَ اشْتِرَاطِهَا فِی الْمَوَاعِیدِ وَ نَحْوِهَا
29509- 1- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ قُرَیْشاً سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ مَسَائِلَ مِنْهَا قِصَّةُ أَصْحَابِ الْکَهْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَداً أُخْبِرُکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فَاحْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً حَتَّی اغْتَمَّ وَ شَکَّ أَصْحَابُهُ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً نَزَلَ عَلَیْهِ سُورَةُ الْکَهْفِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً. إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ (5) فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ احْتَبَسَ الْوَحْیُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً لِأَنَّهُ قَالَ لِقُرَیْشٍ غَداً أُخْبِرُکُمْ بِجَوَابِ مَسَائِلِکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ قَدْ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ مَا قَبْلَهُ وَ مَا بَعْدَهُ (7)
ص: 255
وَ کَذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ (1).
(2) 28 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَثْنَی مَشِیَّةَ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ لَمْ تَجِبِ الْکَفَّارَةُ بِمُخَالَفَتِهَا
29510- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اسْتَثْنَی فِی الْیَمِینِ فَلَا حِنْثَ وَ لَا کَفَّارَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29511- 2- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ وَ یَسْتَثْنِی مَا حَالُهُ قَالَ هُوَ عَلَی مَا اسْتَثْنَی.
(6) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ فِی الْیَمِینِ لِلتَّبَرُّکِ وَقْتَ الذِّکْرِ وَ لَوْ بَعْدَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ
29512- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 256
ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (1) قَالَ ذَلِکَ فِی الْیَمِینِ إِذَا قُلْتَ وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
29513- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (3) قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِیَ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فَلْیَسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29514- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنٍ الْقَلَانِسِیِّ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فِی الْیَمِینِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
29515- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الِاسْتِثْنَاءُ فِی الْیَمِینِ مَتَی مَا ذَکَرَ وَ إِنْ
ص: 257
کَانَ بَعْدَ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (1).
29516- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الْعَاصِمِیَّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (3) فَقَالَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَی یَمِینٍ وَ نَسِیتَ أَنْ تَسْتَثْنِیَ فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرْتَ.
29517- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ.
29518- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ مِنَ الْیَهُودِ- فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِیلُ ع أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ وَ قَالَ وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً. إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ (6).
وَ قَدْ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 258
(1) 30 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا یَنْعَقِدُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّةِ وَ نَحْوِ قَوْلِهِ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ لَا هَا اللَّهِ
29519- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی. وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّی (3) وَ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النَّجْمِ إِذا هَوی (4) وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
29520- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَیْرِ اللَّهِ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ وَ نَهَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَعَلَیْهِ بِکُلِّ آیَةٍ مِنْهَا کَفَّارَةُ یَمِینٍ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ وَ نَهَی أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ لَا وَ حَیَاتِکَ وَ حَیَاةِ فُلَانٍ.
29521- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ
ص: 259
ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی (1) وَ النَّجْمِ إِذا هَوی (2) وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.
29522- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَی لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَابَ لِشَانِیکَ (4) فَإِنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ- وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِکَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ یَا هَنَاهْ (5) وَ یَا هَنَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِکَ لِطَلَبِ الِاسْمِ وَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ لَا هَاهُ (6) فَإِنَّمَا ذَلِکَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ أَمَّا لَعَمْرُ اللَّهِ وَ ایْمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ (7).
ص: 260
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
29523- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا أَرَی لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ قَوْلُ الرَّجُلِ حِینَ یَقُولُ (لَابَ لِشَانِیکَ) (3) فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ لَتُرِکَ (4) أَنْ یُحْلَفَ بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29524- 6- (6) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ عَرَفْتَ انْقِطَاعِی إِلَی أَبِیکَ ثُمَّ إِلَیْکَ ثُمَّ حَلَفْتُ لَهُ وَ حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَقِّ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَیْهِ أَنَّهُ لَا یَخْرُجُ (7) مَا تُخْبِرُنِی بِهِ إِلَی أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبِیهِ أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ قَالَ قَدْ وَ اللَّهِ مَاتَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَأَنْتَ الْإِمَامُ قَالَ نَعَمْ.
کُنْتُ قَائِماً عَلَی رَأْسِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ بَلَغَنِی أَنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّا نَزْعُمُ أَنَّ النَّاسَ عَبِیدٌ لَنَا لَا وَ قَرَابَتِی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا قُلْتُهُ قَطُّ وَ لَا (سَمِعْتُ أَحَداً) (1) مِنْ آبَائِی قَالَهُ وَ لَا بَلَغَنِی مِنْ أَحَدٍ مِنْ آبَائِی قَالَهُ وَ لَکِنِّی أَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ عَبِیدٌ لَنَا فِی الطَّاعَةِ مَوَالٍ لَنَا فِی الدِّینِ فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
29526- 8- (2) وَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَاءِ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی صِفَةِ الْإِمَامِ وَ الرَّدِّ عَلَی مَنْ یُجَوِّزُ اخْتِیَارَهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَهَلْ یَقْدِرُونَ عَلَی مِثْلِ هَذَا فَیَخْتَارُونَهُ أَوْ یَکُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَیُقَدِّمُونَهُ تَعَدَّوْا وَ بَیْتِ اللَّهِ الْحَقَّ وَ نَبَذُوا کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَارُونِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحَسَنِ الرَّقَّامِ (4) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُسْلِمٍ (5).
29527- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْعُیُونِ
ص: 262
وَ الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مَیْسَرَةَ قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَرَّ بِرَحَبَةِ الْقَصَّابِینَ بِالْکُوفَةِ- فَسَمِعَ رَجُلًا یَقُولُ لَا وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِسَبْعِ طِبَاقٍ قَالَ فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ وَ قَالَ لَهُ وَیْحَکَ إِنَّ اللَّهَ لَا یَحْجُبُهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یَحْتَجِبُ عَنْ شَیْ ءٍ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا لِأَنَّکَ حَلَفْتَ بِغَیْرِ اللَّهِ.
وَ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الشَّعْبِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ (1).
29528- 10- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْعُمْرَةِ فِی حَدِیثِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: وَ حَقِّکَ لَقَدْ کَانَ مِنِّی فِی هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الِاخْتِصَاصَ بِهِ ع.
29529- 11- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ (4) قَالَ مِنْ ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ حَیَاتِکَ.
29530- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: شِرْکُ طَاعَةٍ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ فُلَانٍ الْحَدِیثَ.
29532- 14- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ مَهْزِیَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ أَنِّی قَدْ جِئْتُ وَ حَیَاتِکَ.
29533- 15- (2) وَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (3) قَالَ أَعْظَمُ إِثْمٍ مَنْ حَلَفَ بِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ مَا تَضَمَّنَ الْحَلْفَ بِغَیْرِ اللَّهِ مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فِی الصُّوَرِ الْمَذْکُورَةِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَنْعَقِدُ وَ لَا تُوجِبُ کَفَّارَةً وَ لَا تَکْفِی فِی الدَّعْوَی الشَّرْعِیَّةِ.
(6) 31 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْحَلْفُ وَ لَا یَنْعَقِدُ بِالْکَوَاکِبِ وَ لَا بِالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ لَا بِمَکَّةَ وَ لَا بِالْکَعْبَةِ وَ لَا بِالْحَرَمِ وَ نَحْوِهَا
29534- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (8) قَالَ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَحْلِفُونَ بِهَا فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (9) قَالَ عَظَّمَ أَمْرَ مَنْ یَحْلِفُ بِهَا قَالَ وَ کَانَ الْجَاهِلِیَّةُ یُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ- وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ وَ لَا
ص: 264
بِشَهْرِ رَجَبٍ وَ لَا یَعْرِضُونَ فِیهِمَا لِمَنْ کَانَ فِیهِمَا ذَاهِباً أَوْ جَائِیاً وَ إِنْ کَانَ قَتَلَ أَبَاهُ وَ لَا لِشَیْ ءٍ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ بَعِیرٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (1) قَالَ فَبَلَغَ مِنْ جَهْلِهِمْ أَنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا قَتْلَ النَّبِیِّ ص- وَ عَظَّمُوا أَیَّامَ الشَّهْرِ حَیْثُ یُقْسِمُونَ بِهِ فَیَفُونَ.
29535- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (3) قَالَ أَعْظَمَ إِثْمَ مَنْ یَحْلِفُ بِهَا قَالَ وَ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ وَ لَا یُقْسِمُونَ بِهِ وَ یَسْتَحِلُّونَ حُرْمَةَ اللَّهِ فِیهِ وَ لَا یَعْرِضُونَ لِمَنْ کَانَ فِیهِ وَ لَا یُخْرِجُونَ مِنْهُ دَابَّةً فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ. وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ (4) قَالَ یُعَظِّمُونَ الْبَلَدَ أَنْ یَحْلِفُوا بِهِ وَ یَسْتَحِلُّونَ فِیهِ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 32 بَابُ حُکْمِ اسْتِحْلَافِ الْکُفَّارِ بِغَیْرِ اللَّهِ مِمَّا یَعْتَقِدُونَهُ
29536- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 265
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحْلَفُ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ وَ لَا الْمَجُوسِیُّ بِغَیْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (1).
29537- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُحْلَفُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29538- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ یُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
29539- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَحْلَفَ یَهُودِیّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِمَامِ إِذَا رَأَی ذَلِکَ أَرْدَعَ لَهُمْ قَالَ وَ إِنَّمَا لَا یَجُوزُ لَنَا لِأَنَّا لَا نَعْرِفُ ذَلِکَ وَ إِذَا عَرَفْنَا جَازَ أَیْضاً لَنَا
ص: 266
انْتَهَی وَ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی مَنْ یَرَی الْحَلْفَ بِذَلِکَ وَ لَا یَعْتَقِدُ الْحِنْثَ فِی الْحَلْفِ بِاللَّهِ.
29540- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْیَهُودِ- وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ لَا یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
29541- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ کَیْفَ یُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.
29542- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ فِی کُلِّ دِینٍ مَا یَسْتَحْلِفُونَ (5) بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).
29543- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع
ص: 267
یَقُولُ قَضَی عَلِیٌّ ع فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْکِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِی مِثْلِهِ (1).
29544- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَی کُلِّ دِینٍ بِمَا یَسْتَحْلِفُونَ.
29545- 10- (3) قَالَ: وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ أَنْ یَسْتَحْلِفَهُ (4) بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.
29546- 11- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحْلِفُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی- فِی بِیَعِهِمْ وَ کَنَائِسِهِمْ وَ الْمَجُوسَ فِی بُیُوتِ نِیرَانِهِمْ وَ یَقُولُ شَدِّدُوا عَلَیْهِمُ احْتِیَاطاً لِلْمُسْلِمِینَ.
29547- 12- (6) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحْلِفُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی بِکِتَابِهِمْ (7) وَ یَسْتَحْلِفُ الْمَجُوسَ بِبُیُوتِ نِیرَانِهِمْ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا فِی مَعْنَاهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّغْلِیظِ بِالْقَوْلِ وَ الْمَکَانِ لِمَا تَقَدَّمَ (8).
ص: 268
29548- 13- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ مَنْ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحِلًّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِبَعْضِ عُظَمَاءِ الْیَهُودِ نَشَدْتُکَ بِالتِّسْعِ آیَاتٍ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی ع بِطُورِ سَیْنَاءَ وَ بِحَقِّ الْکَنَائِسِ الْخَمْسِ وَ بِحَقِّ السِّمْطِ الدَّیَّانِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ یُوشَعَ بْنَ نُونٍ- أَتَی بِقَوْمٍ بَعْدَ وَفَاةِ مُوسَی ع شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یَشْهَدُوا أَنَّ مُوسَی رَسُولُ اللَّهِ فَقَتَلَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِتْلَةِ فَقَالَ لَهُ الْیَهُودِیُّ نَعَمْ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَسْلَمَ.
29549- 14- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.
أَقُولُ: وَ رَوَی أَیْضاً فِی نَوَادِرِهِ أَکْثَرَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ هُنَا.
(3) 33 بَابُ جَوَازِ اسْتِحْلَافِ الظَّالِمِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ
29550- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُفِعَ إِلَیَّ أَنَّ مَوْلَاکَ الْمُعَلَّی بْنَ خُنَیْسٍ یَدْعُو إِلَیْکَ وَ یَجْمَعُ لَکَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا کَانَ إِلَی أَنْ قَالَ الْمَنْصُورُ فَأَنَا أَجْمَعُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَنْ سَعَی بِکَ فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِی سَعَی بِهِ
ص: 269
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَذَا أَ تَحْلِفُ فَقَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ لَقَدْ فَعَلْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَیْلَکَ تُبَجِّلُ اللَّهَ فَیَسْتَحْیِی مِنْ تَعْذِیبِکَ وَ لَکِنْ قُلْ بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أُلْجِئْتُ إِلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی فَحَلَفَ بِهَا الرَّجُلُ فَلَمْ یَسْتَتِمَّهَا حَتَّی وَقَعَ مَیِّتاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ لَا أُصَدِّقُ عَلَیْکَ بَعْدَ هَذَا أَبَداً وَ أَحْسَنَ جَائِزَتَهُ وَ رَدَّهُ.
29551- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْلِفُوا الظَّالِمَ إِذَا أَرَدْتُمْ یَمِینَهُ بِأَنَّهُ بَرِی ءٌ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا کَاذِباً عُوجِلَ وَ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَمْ یُعَاجَلْ لِأَنَّهُ قَدْ وَحَّدَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ.
29552- 3- (2) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا وَشَی إِلَی الْمَنْصُورِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَأْخُذُ الْبَیْعَةَ لِنَفْسِهِ عَلَی النَّاسِ لِیَخْرُجَ عَلَیْهِمْ (3) فَأَحْضَرَهُ الْمَنْصُورُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع- مَا فَعَلْتُ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ الْمَنْصُورُ لِحَاجِبِهِ حَلِّفْ هَذَا الرَّجُلَ عَلَی مَا حَکَاهُ عَنْ هَذَا یَعْنِی الصَّادِقَ ع فَقَالَ الْحَاجِبُ قُلْ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ جَعَلَ یُغَلِّظُ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَقَالَ الصَّادِقُ ع لَا تُحَلِّفْهُ هَکَذَا فَإِنِّی سَمِعْتُ أَبِی یَذْکُرُ عَنْ جَدِّی رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَحْلِفُ بِاللَّهِ کَاذِباً فَیُعَظِّمُ اللَّهَ فِی یَمِینِهِ وَ یَصِفُهُ بِصِفَاتِهِ الْحُسْنَی فَیَأْتِی تَعْظِیمُهُ لِلَّهِ عَلَی إِثْمِ کَذِبِهِ وَ یَمِینِهِ وَ لَکِنْ دَعْنِی أُحَلِّفْهُ بِالْیَمِینِ الَّتِی حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَا یَحْلِفُ بِهَا
ص: 270
حَالِفٌ إِلَّا بَاءَ بِإِثْمِهِ فَقَالَ الْمَنْصُورُ فَحَلِّفْهُ إِذاً یَا جَعْفَرُ- فَقَالَ الصَّادِقُ ع لِلرَّجُلِ قُلْ إِنْ کُنْتُ کَاذِباً عَلَیْکَ فَبَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ لَجَأْتُ إِلَی حَوْلِی وَ قُوَّتِی فَقَالَهَا الرَّجُلُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ کَاذِباً فَأَمِتْهُ فَمَا اسْتَتَمَّ کَلَامَهُ حَتَّی سَقَطَ الرَّجُلُ مَیِّتاً وَ احْتُمِلَ وَ مَضَی بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
(2) 34 بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا لَمْ تَنْعَقِدْ یَمِینُهُ وَ لَمْ تَلْزَمْهُ کَفَّارَةٌ وَ إِنْ حَنِثَ وَ کَذَا لَوْ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا
29553- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ قَالَ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا قَالَ بِئْسَ مَا قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
29554- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یَفْعَلْهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
29555- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ
ص: 271
نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِتَحْرِیمِ زَوْجَتِهِ أَوْ جَارِیَتِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ کَفَّارَةٌ وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ
29556- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ.
29557- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِی لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ (5) وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا لَکَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَیْکَ أَنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی أَنْ کَذَبَ الْحَدِیثَ.
29558- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
ص: 272
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص یا أَیُّهَا النَّبِیُّ- لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ (1) فَجَعَلَهَا یَمِیناً وَ کَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- قُلْتُ بِمَا کَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مَدٌّ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً فِی الطَّلَاقِ وَ غَیْرِهِ (2).
(3) 36 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ عَلَی غَیْرِ الْوَاقِعِ جَهْراً وَ اسْتِثْنَاءِ مَشِیَّةِ اللَّهِ سِرّاً لِلْخُدْعَةِ فِی الْحَرْبِ
29559- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیٍّ وَ کَانَ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حُرُوبِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی یَوْمَ الْتَقَی هُوَ وَ مُعَاوِیَةُ بِصِفِّینَ- وَ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِیُسْمِعَ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِیَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ یَقُولُ فِی آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ وَ کُنْتُ قَرِیباً (5) فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّکَ حَلَفْتَ عَلَی مَا قُلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَیْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ کَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِی عَلَیْهِمْ لِکَیْ لَا یَفْشَلُوا وَ لِکَیْ یَطْمَعُوا فِیهِمْ فَأَفْقَهُهُمْ
ص: 273
یَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ لِمُوسَی ع حَیْثُ أَرْسَلَهُ إِلَی فِرْعَوْنَ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی (1) وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی وَ لَکِنْ لِیَکُونَ ذَلِکَ أَحْرَصَ لِمُوسَی عَلَی الذَّهَابِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْخُدْعَةِ فِی الْحَرْبِ فِی الْجِهَادِ (3).
(4) 37 بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ لَا یَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَ لَا یَأْکُلُ مِنْ لَحْمِهَا هَلْ یَتَعَدَّی إِلَی أَوْلَادِهَا
29560- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عُمَرَ (6) الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی آلَیْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِی وَ لَا آکُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَ عِنْدِی مِنْ أَوْلَادِهَا فَقَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 274
بْنِ الْحَکَمِ (1)
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی إِرَادَتِهِ ذَلِکَ وَقْتَ الْحَلْفِ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ الْأَحْوَطُ إِبْقَاؤُهُ عَلَی ظَاهِرِهِ.
(2) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَیَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ جَازَ لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُ بَلْ یُسْتَحَبُّ لَهُ اخْتِیَارُ الْعَفْوِ وَ مَنْ حَلَفَ أَنْ یَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً جَازَ أَنْ یَجْمَعَ خَشَباً فَیَضْرِبَهُ فَیَحْسُبَ بِعَدَدِهِ
29561- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ نَجِیَّةَ الْعَطَّارِ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی مَکَّةَ- فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَیْ ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّکَ یَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّکَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَکَ فَلَمْ أَرَکَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مِثْلَهُ (5).
29562- 2- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ص: 275
یَعْنِی الثَّانِیَ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یَصِحُّ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ یَضْرِبَ عَبْدَهُ عَدَداً أَنْ یَجْمَعَ خَشَباً فَیَضْرِبَهُ فَیَحْسُبَ بِعَدَدِهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).
(2) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِرَبِّ الْمُصْحَفِ انْعَقَدَتْ یَمِینُهُ وَ عَلَیْهِ بِالْحِنْثِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
29563- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی انْعِقَادِ هَذِهِ الْیَمِینِ (7).
ص: 276
(1) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لِغَرِیمِهِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَ کَانَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ ضَرَرٌ لَمْ تَنْعَقِدْ
29564- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ) (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ (4) فَیُحْلِفُهُ غَرِیمُهُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا بِعِلْمِهِ (5) فَقَالَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یُعْلِمَهُ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ یَدَعْهُ قَالَ إِنْ کَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَیْهِ وَ عَلَی عِیَالِهِ فَلْیَخْرُجْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (6).
29565- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَلَزِمَهُ فَقَالَ الْمَلْزُومُ کُلُّ حِلٍّ عَلَیْهِ حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتَّی یُرْضِیَکَ فَخَرَجَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرْضِیَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَدْرِی مَا بَلَغَ (8) یَمِینُهُ وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا نِیَّةٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
ص: 277
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).
(2) 41 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ لِلْوَارِثِ عَلَی نَفْیِ مَالِ الْمَیِّتِ مَعَ وُجُودِهِ وَ کَوْنِهِ مُوصًی بِهِ أَوْ مُقِرّاً بِهِ لِلْغَیْرِ
29566- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلَاءٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْدَعَتْ (4) رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ یَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 278
(1) 42 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَی الْغَیْرِ لَیَفْعَلَنَّ کَذَا لَمْ یَنْعَقِدْ وَ لَمْ یَلْزَمْ أَحَدَهُمَا شَیْ ءٌ
29567- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی أَخِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِکْرَامَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
29568- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ لِیَأْکُلَ فَلَمْ یَأْکُلْ (5) هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْکَفَّارَةُ وَ مَا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَةُ فَقَالَ الْکَفَّارَةُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ یَأْکُلُ مَعَهُ فَلَمْ یَأْکُلْ هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ کَفَّارَةٌ قَالَ لَا.
29570- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَی أَخِیهِ فَلَمْ (2) یَبَرَّ قَسَمَهُ فَعَلَی الْمُقْسِمِ کَفَّارَةُ یَمِینٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ.
29571- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُکَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا مَا طَلَّقْتَنِی قَالَ یُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ یَعْفُو عَنْهَا.
29572- 6- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ (عَنْ أَبِیهِ) (6) قَالَ: إِنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ جَدِّ ابْنِ الْمُخْتَارِ دَخَلَتْ عَلَی أُخْتٍ لَهَا وَ هِیَ مَرِیضَةٌ فَقَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا أَفْطِرِی فَأَبَتْ فَقَالَتْ أُخْتُهَا جَارِیَتِی حُرَّةٌ إِنْ لَمْ تُفْطِرِی أَوْ کَلَّمْتُکِ أَبَداً فَقَالَتْ جَارِیَتِی حُرَّةٌ إِنْ أَفْطَرْتُ فَقَالَتِ الْأُخْرَی فَعَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ کُلُّ مَالِی
ص: 280
فِی الْمَسَاکِینِ إِنْ لَمْ تُفْطِرِی فَقَالَتْ عَلَیَّ مِثْلُ ذَلِکَ إِنْ أَفْطَرْتُ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ فَلْتُکَلِّمْهَا إِنَّ هَذَا کُلَّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ إِنَّمَا هُوَ خُطُوَاتُ الشَّیْطَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 43 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ فِی الدَّعْوَی عَلَی غَیْرِ الْوَاقِعِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَی الْحَقِّ وَ دَفْعِ ظُلْمِ قُضَاةِ الْجَوْرِ
29573- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا یُجِیزُونَ هَذَا وَ لَکِنِ اکْتُبِیهِ شِرَاءً فَقَالَتْ اصْنَعْ مِنْ ذَلِکَ مَا بَدَا لَکَ (وَ مَا) (4) تَرَی أَنَّهُ یَسُوغُ لَکَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی أَنِّی نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئاً فَمَا تَرَی قَالَ احْلِفْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 281
(1) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَیَنْحَرَنَّ وَلَدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ یَمِینُهُ وَ کَذَا مَنْ حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الصُّلْحِ بَیْنَ النَّاسِ
29574- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
29575- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (4) قَالَ هُوَ إِذَا دُعِیتَ لِصُلْحٍ (5) بَیْنَ اثْنَیْنِ لَا تَقُلْ عَلَیَّ یَمِینٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 282
(1) 45 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ لَمْ تَنْعَقِدْ وَ کَذَا لَوْ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَیْهِ مِنَ الْبَلَدِ
29576- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَقَالَ تَبِیعُ مَمْلُوکَهَا إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الْحَقِّ شَیْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِیَ هَدْیاً فَعَلَتْ.
أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالشَّیْطَانِ حَاکِمَ الْجَوْرِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ وَسْوَاسَ الشَّیْطَانِ وَ
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا السُّلْطَانَ (3)
29577- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِیقِهَا (وَ أَنْ تَمْشِیَ) (5) إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَی زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ فِی بَلَدٍ غَیْرِ الْأَرْضِ الَّتِی (6) بِهَا فَلَمْ یُرْسِلْ إِلَیْهَا نَفَقَةً وَ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِیدَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی نَفَقَةٍ فَقَالَ إِنَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ غَضْبَی فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَیْثُ حَلَفَتْ وَ هِیَ تَنْوِی أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَیْهِ طَائِعَةً وَ هِیَ تَسْتَطِیعُ ذَلِکَ وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَی زَوْجِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فِی یَمِینِهَا
ص: 283
فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ.
29578- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 46 بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ أَنْ یَزِنَ الْفِیلَ
29579- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَزِنَ الْفِیلَ فَأَتَوْهُ فَقَالَ وَ لِمَ تَحْلِفُونَ بِمَا لَا تُطِیقُونَ فَقَالَ قَدِ ابْتُلِیتُ فَأَمَرَ بِقُرْقُورٍ (5) فِیهِ قَصَبٌ فَأُخْرِجَ مِنْهُ قَصَبٌ کَثِیرٌ ثُمَّ عَلَّمَ صَبْغَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا عُرِفَ صَبْغُ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُخْرَجَ الْقَصَبُ ثُمَّ صَیَّرَ الْفِیلَ فِیهِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی مِقْدَارِهِ الَّذِی کَانَ انْتَهَی إِلَیْهِ صَبْغُ الْمَاءِ أَوَّلًا ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُوزَنَ الْقَصَبُ الَّذِی أُخْرِجَ فَلَمَّا وُزِنَ قَالَ هَذَا وَزْنُ الْفِیلِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ (6) وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بَلِ التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (7) أَشَارَ إِلَیْهِ الصَّدُوقُ وَغَیْرُهُ (8).
ص: 284
(1) 47 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ الِاقْتِصَاصُ بِقَدْرِ الْحَقِّ مِنْ مَالِ الْمُنْکِرِ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ
29580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْأَرْمَنِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ کَانَ لِی عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِی فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِی دَرَاهِمُ فَأَقْتَصُّ (3) مِنْ تَحْتِ یَدِی مَا لِی عَلَیْهِ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَنِی حَلَفْتُ أَنْ لَیْسَ لَهُ عَلَیَّ شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَکَ فَاحْلِفْ لَهُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 48 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ مَالٌ فَأَنْکَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ الِاقْتِصَاصُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ یَجُوزُ قَبْلَهَا فَإِنْ رَدَّ الْمَالَ بَعْدَ الْیَمِینِ جَازَ قَبُولُهُ
29581- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی
ص: 285
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِیِّ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَیَجْحَدُهُ قَالَ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِیِّ قَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
29582- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ إِیَّاهُ فَیَحْلِفُ یَمِینَ صَبْرٍ أَنْ (لَیْسَ لَهُ) (3) عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَهُ مِنْهُ.
29583- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِیهِ وَ حَلَفَ لِی عَلَیْهِ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَنِی بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَتَیْنِ بِالْمَالِ الَّذِی أَوْدَعْتُهُ إِیَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُکَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فَهِیَ لَکَ مَعَ مَالِکَ وَ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْمَالَ وَ أَبَیْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ مِنْهُ وَ رَفَعْتُ (5) الْمَالَ الَّذِی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَبَیْتُ أَخْذَهُ حَتَّی أَسْتَطْلِعَ رَأْیَکَ فَمَا تَرَی فَقَالَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ وَ حَلِّلْهُ فَإِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللَّهُ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ.
ص: 286
29584- 4- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی آخَرَ دَرَاهِمُ فَجَحَدَهُ ثُمَّ وَقَعَتْ لِلْجَاحِدِ مِثْلُهَا عِنْدَ الْمَجْحُودِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَزْدَادُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْقَضَاءِ (3).
(4) 49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْجَبَتْهُ جَارِیَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ فَحَلَفَ أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً ثُمَّ وَرِثَهَا انْحَلَّتِ الْیَمِینُ وَ حَلَّتْ لَهُ
29585- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِیَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ یُصِیبَهَا حَرَاماً فَأَعْتَقَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَیْمَانِ أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِیَةَ أَ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَی الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَکُونَ رَحِمَهُ (فَوَرَّثَهُ إِیَّاهَا) (6) لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 287
(1) 50 بَابُ حُکْمِ مَنْ حَلَفَ وَ نَسِیَ مَا قَالَ
29586- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ یَنْسَی مَا قَالَ: قَالَ هُوَ عَلَی مَا نَوَی.
وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ (3).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ نَسِیَ مَا قَالَ وَ ذَکَرَ مَا نَوَی فَیَجِبُ عَلَیْهِ الْعَمَلُ بِمَا نَوَی وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُعْتَبَرَ النِّیَّةُ فِی غَیْرِ الظَّالِمِ (4) وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ نَسِیَ مَا قَالَ لَفْظاً وَ مَعْنًی وَ یَکُونَ الْغَرَضُ مِنَ الْجَوَابِ أَنَّ الْیَمِینَ لَا تَبْطُلُ فِی الْوَاقِعِ بَلْ هُوَ عَلَی مَا نَوَی فَإِذَا ذَکَرَهُ عَمِلَ بِهِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا نَسِیَ وَ نَوَی أَنَّهُ إِذَا ذَکَرَ عَمِلَ بِالْیَمِینِ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ قَدْ أَدَّی الْوَاجِبَ وَ إِنْ نَوَی عَدَمَ الْعَمَلِ بَعْدَ الذِّکْرِ فَلَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(5) 51 بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ بَلْ بَعْدَهُ
29587- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی
ص: 288
الْخَزَّازِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الرَّجُلُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
29588- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ وَ یُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ یَحْنَثَ.
قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الْکَفَّارَاتِ (4).
(5) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الْمُدَّعِی طَلَبَ الْیَمِینِ إِذَا تَوَجَّهَتْ عَلَی الْمُنْکِرِ
29589- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ
ص: 289
عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ قَدَّمَ غَرِیماً إِلَی السُّلْطَانِ یَسْتَحْلِفُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَحْلِفُ ثُمَّ تَرَکَهُ تَعْظِیماً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا مَنْزِلَةَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ ع.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ وَ فِی نُسْخَةٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دُرُسْتَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
ص: 290
ص: 291
ص: 292
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ النَّذْرُ حَتَّی یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ کَذَا وَ یُسَمِّیَ الْمَنْذُورَ وَ یَکُونَ عِبَادَةً
29590- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ عَلَیَّ هَدْیٌ کَذَا وَ کَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِهِ أَوْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ أَوْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ هَدْیٌ کَذَا وَ کَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا.
29591- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ
ص: 293
النَّذْرُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ (1) لِلَّهِ صِیَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْیاً أَوْ حَجّاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29592- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ شَیْئاً (4) وَ یَقُولَ عَلَیَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ یَصَّدَّقَ (5) أَوْ یُعْتِقَ أَوْ یُهْدِیَ هَدْیاً فَإِنْ (6) قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ فَلَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
29593- 4- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِیَّتُهُ فِی یَمِینِهِ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
29594- 5- (10) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ص: 294
ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلشَّیْ ءِ یَبِیعُهُ أَنَا أُهْدِیهِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ کَذِبَةٌ کَذَبَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29595- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُغْضِبَ فَقَالَ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقُلْ لِلَّهِ عَلَیَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
29596- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یَفْعَلْهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
29597- 8- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالْمَشْیِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ یُحْرِمُ بِحَجَّةٍ وَ الْهَدْیِ فَقَالَ مَا جَعَلَ لِلَّهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ وَ لَمْ یُسَمِّ مَنْذُوراً لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ فَإِنْ سَمَّی مُجْمَلًا أَجْزَأَهُ مُطْلَقُ الْعِبَادَةِ
29599- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّهِ قَالَ إِنْ سَمَّی فَهُوَ الَّذِی سَمَّی وَ إِنَّ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
29600- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
29601- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 296
ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ یَوْماً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِیفٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّسْمِیَةِ إِجْمَالًا لَا تَفْصِیلًا لِمَا مَرَّ (2) وَ یَأْتِی (3).
29602- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ غُلِّظَ عَلَیْهِ أَوْ شُدِّدَ.
29603- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجْعَلُ عَلَیْهِ نَذْراً وَ لَا یُسَمِّیهِ قَالَ إِنْ سَمَّیْتَهُ فَهُوَ مَا سَمَّیْتَ وَ إِنْ لَمْ تُسَمِّ شَیْئاً فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَإِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَیَّ فَکَفَّارَةُ یَمِینٍ.
29604- 6- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ وَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
29605- 7- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی
ص: 297
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ یُسَمِّیَ النَّذْرَ فَیَقُولَ نَذْرُ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هَدْیٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ کَثِیرٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَقَةُ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً
29606- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَکَرَهُ قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَکِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِیَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَلَمَّا عُوفِیَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ فَقَالُوا فِیهِ أَقَاوِیلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ یُقَالُ لَهُ صَفْوَانُ (6) أَ لَا تَبْعَثُ إِلَی هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَکِّلُ مَنْ تَعْنِی وَیْحَکَ فَقَالَ ابْنَ الرِّضَا ع- فَقَالَ لَهُ وَ هُوَ یُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَیْئاً فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَکَ مِنْ هَذَا فَلِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِلَّا فَاضْرِبْنِی مِائَةَ مِقْرَعَةٍ
ص: 298
فَقَالَ الْمُتَوَکِّلُ قَدْ رَضِیتُ یَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ صِرْ إِلَیْهِ وَ سَلْهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَقَالَ لَهُ الْکَثِیرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ جَعْفَرٌ یَا سَیِّدِی إِنَّهُ یَسْأَلُنِی عَنِ الْعِلَّةِ فِیهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ (1) فَعَدَدْنَا تِلْکَ الْمَوَاطِنَ فَکَانَتْ ثَمَانِینَ.
وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الزِّیَادِیِّ نَحْوَهُ (3) وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ (4) فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ (5) قَالَ: کَانَ الْمُتَوَکِّلُ اعْتَلَّ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
29607- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَنَذَرَ لِلَّهِ شُکْراً إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِشَیْ ءٍ کَثِیرٍ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً فَمَا تَقُولُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ وَ ذَلِکَ بَیِّنٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ- إِذْ یَقُولُ لِنَبِیِّهِ ص لَقَدْ نَصَرَکُمُ
ص: 299
اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ (1) وَ الْکَثِیرَةُ فِی کِتَابِ اللَّهِ ثَمَانُونَ.
29608- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَقَالَ الْکَثِیرُ ثَمَانُونَ فَمَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ (3) وَ کَانَتْ ثَمَانِینَ مَوْطِناً.
29609- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ قَالَ: اشْتَکَی الْمُتَوَکِّلُ شَکَاةً شَدِیدَةً فَنَذَرَ لِلَّهِ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَعُوفِیَ مِنْ عِلَّتِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ عَنْ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ابْنُ یَحْیَی الْمُنَجِّمُ (5) لَوْ کَتَبْتَ إِلَی ابْنِ عَمِّکَ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع فَأَمَرَ أَنْ یَکْتُبَ لَهُ فَیَسْأَلَهُ فَکَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع تَصَدَّقْ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَقَالُوا هَذَا غَلَطٌ سَلْهُ مِنْ أَیْنَ قَالَ هَذَا فَکَتَبَ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ (6) وَ الْمَوَاطِنُ الَّتِی نَصَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ فِیهَا ثَمَانُونَ مَوْطِناً فَثَمَانُونَ دِرْهَماً مِنْ حِلِّهِ مَالٌ کَثِیرٌ.
ص: 300
(1) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یُهْدِیَ طَعَاماً أَوْ لَحْماً لَمْ یَنْعَقِدْ وَ إِنَّمَا یَنْعَقِدُ إِذَا نَذَرَ أَنْ یُهْدِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ بَدَنَةً أَوْ نَحْوَهَا قَبْلَ الذَّبْحِ
29610- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا الْهَدْیُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ- فَذَلِکَ الَّذِی یُوفَی بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ (3) وَ لَا هَدْیَ لَا یُذْکَرُ فِیهِ اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ أَوْ یَقُولُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا یُهْدَی أَوْ یَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِیهَا لِبَیْتِ اللَّهِ- قَالَ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ وَ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ صَارَتْ لَحْماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ ثُمَّ عَلِمَ بِوُقُوعِ الشَّرْطِ قَبْلَ النَّذْرِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ
29611- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 301
مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَانَتْ عِنْدِی جَارِیَةٌ بِالْمَدِینَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ نَذْراً إِنْ هِیَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَةِ فَأَجَابَنِی إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَیْکَ وَ إِنْ کَانَتْ (1) بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَیْکَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلَا نَذْرَ عَلَیْکَ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
29612- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ فَارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ خَافَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَمَلَتْ فَجَعَلَ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَةً إِنْ هِیَ حَاضَتْ وَ قَدْ کَانَتِ الْجَارِیَةُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَحْلِفَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 302
(1) 6 بَابُ کَرَاهَةِ إِیجَابِ الشَّیْ ءِ عَلَی النَّفْسِ دَائِماً بِنَذْرٍ وَ شِبْهِهِ وَ اسْتِحْبَابِ اجْتِلَابِ الْخَیْرِ وَ اسْتِدْفَاعِ الشَّرِّ بِالنَّذْرِ غَیْرِ الدَّائِمِ وَ أَنَّ مَنْ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً مِنْ غَیْرِ إِیجَابٍ لَمْ یَلْزَمْهُ وَ لَهُ تَرْکُهُ
29613- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی شُکْراً لِلَّهِ رَکْعَتَیْنِ أُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ أَ فَأُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ الْإِیجَابَ أَنْ یُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَیَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِکَ عَلَی نَفْسِی أُصَلِّیهِمَا شُکْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا عَلَی نَفْسِی أَ فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
29614- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْجُرْجَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُوجِبْ عَلَی نَفْسِکَ الْحُقُوقَ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّوَائِبِ الْحَدِیثَ.
29615- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ
ص: 303
زَکَرِیَّا بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِی رَجُلٌ صَالِحٌ لَا تَتَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّائِبَةِ الْحَدِیثَ.
29616- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَعَرَّضُوا لِلْحُقُوقِ فَإِذَا لَزِمَتْکُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا.
29617- 5- (2) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَی الْجَلُودِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ لَیْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْجَلُودِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ (مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ) (3) عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُوفُونَ بِالنَّذْرِ (4) قَالَ مَرِضَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ هُمَا صَبِیَّانِ صَغِیرَانِ فَعَادَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا یَا أَبَا الْحَسَنِ لَوْ نَذَرْتَ فِی ابْنَیْکَ نَذْراً إِنْ عَافَاهُمَا اللَّهُ فَقَالَ أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَذَلِکَ قَالَتْ فَاطِمَةُ وَ کَذَلِکَ قَالَتْ جَارِیَتُهُمْ فِضَّةُ- فَأَلْبَسَهُمَا اللَّهُ عَافِیَةً فَأَصْبَحُوا صِیَاماً وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ طَعَامٌ الْحَدِیثَ.
29618- 6- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی الْخَاصُّ وَ الْعَامُّ قَالُوا مَرِضَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- فَعَادَهُمَا
ص: 304
جَدُّهُمَا وَ وُجُوهُ الْعَرَبِ- وَ قَالُوا یَا أَبَا الْحَسَنِ لَوْ نَذَرْتَ عَلَی وَلَدَیْکَ نَذْراً فَنَذَرَ صَوْمَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ إِنْ شَفَاهُمَا اللَّهُ وَ کَذَلِکَ نَذَرَتْ فَاطِمَةُ ع وَ کَذَا جَارِیَتُهُمْ فِضَّةُ فَبَرَءَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ شَیْ ءٌ ثُمَّ ذَکَرَ قِصَّةَ نُزُولِ هَلْ أَتَی فِیهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ (1) وَ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (2) وَ غَیْرِهِمَا (3).
(4) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ إِنْ لَمْ یَحُجَّ قَبْلَ التَّزْوِیجِ أَنْ یُعْتِقَ غُلَامَهُ لَزِمَ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ نَدْباً وَ حُکْمِ نَذْرِ الْعِتْقِ وَ الْحَجِ
29619- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6) قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ کَانَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ یَحُجَّ فَقِیلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِی حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ قَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ یُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِیجِ وَ أَوْجَبُ عَلَیْهِ مِنَ التَّزْوِیجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَهِیَ طَاعَةٌ لِلَّهِ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ.
ص: 305
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1)
وَ کَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
29620- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ کَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَةُ جَارِیَتِی حُرَّةٌ وَ الْجَارِیَةُ لَیْسَتْ بِعَارِفَةٍ فَأَیُّمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِی وُجُوهِ الْبِرِّ فَقَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.
29621- 3- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ (عَنْ أَبِیهِ) (5) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ رَجُلٌ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ فَقَالَ وَ مَنْ عَسَی أَنْ یَکُونَ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- إِلَّا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی ابْنَتِهِ (6).
(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً أَوْ حَافِیاً لَزِمَ فَإِذَا عَجَزَ رَکِبَ
29623- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ یَحُجُّ رَاکِباً.
29624- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ حَافِیاً قَالَ فَلْیَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ (4) فَلْیَرْکَبْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
29625- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ فَلْیَحُجَّ رَاکِباً.
ص: 307
29626- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- قَالَ کَفِّرْ عَنْ یَمِینِکَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَی نَفْسِکَ یَمِیناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
29627- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: نَذَرْتُ فِی ابْنٍ لِی إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِیاً فَمَشَیْتُ حَتَّی بَلَغْتُ الْعَقَبَةَ فَاشْتَکَیْتُ فَرَکِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَةً فَمَشَیْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ إِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ مَعِی نَفَقَةٌ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْ أَذْبَحَ لَفَعَلْتُ (5) فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ إِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَةً فَقُلْتُ أَ شَیْ ءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَیْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 308
(1) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَصَیَّرَهَا ذَهَباً لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَ کَذَا لَوْ عَیَّنَ مَکَاناً فَخَالَفَ
29628- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَقَضَی اللَّهُ حَاجَتَهُ فَصَیَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَیْکَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ أَوْ یُعِیدُ فَقَالَ یُعِیدُ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ (3) وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَنْ یَتَصَدَّقَ فِی مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (6).
ص: 309
(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ یَوْمٍ مُعَیَّنٍ دَائِماً فَاتَّفَقَ فِی یَوْمٍ یَحْرُمُ صَوْمُهُ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ
29629- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَتَبْتُ (3) إِلَیْهِ یَعْنِی إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مِنَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِیَ فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ- أَوْ أَضْحًی أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ یَا سَیِّدِی فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَةِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَوْمَ فِطْرٍ أَوْ یَوْمَ جُمُعَةٍ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 310
(1) 11 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً مَا یَلْزَمُهُ وَ هَلْ عَلَیْهِ إِشْعَارُهُ وَ تَقْلِیدُهُ وَ الْوُقُوفُ بِهِ بِعَرَفَةَ وَ أَیْنَ یَنْحَرُهُ
29630- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیْنَ یَنْحَرُ قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًی یَقْسِمُونَهَا بَیْنَ الْمَسَاکِینِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَةٌ یَنْحَرُهَا بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ إِذَا سَمَّی مَکَاناً فَلْیَنْحَرْ فِیهِ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی (3).
29631- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ نَذَرَ هَدْیاً (5) فَعَلَیْهِ نَاقَةٌ یُقَلِّدُهَا وَ یُشْعِرُهَا وَ یَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَیْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
ص: 311
مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً (1).
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ أَوْ یَکُونُ قَصْدُهُ بِالنِّیَّةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْحَجِّ (3).
(4) 12 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ صِیَاماً فَعَجَزَ
29632- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ عَلَیْهِ صِیَاماً فِی نَذْرٍ فَلَا یَقْوَی قَالَ یُعْطِی مَنْ یَصُومُ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مُدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ مِثْلَهُ (7).
29633- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ سَأَلَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِیَاماً فَثَقُلَ الصِّیَامُ عَلَیْهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ لِکُلِ
ص: 312
یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عَدَمِ وُجُوبِ شَیْ ءٍ مَعَ الْعَجْزِ (1) فَهَذَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
(2) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْماً مُعَیَّناً لَمْ یَحْرُمْ عَلَیْهِ السَّفَرُ بَلْ یَجُوزُ لَهُ وَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ وَ الْقَضَاءُ إِذَا رَجَعَ
29634- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَیْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَی مَکَّةَ- فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْهُ نِیَّةٌ فِی زِیَارَةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَخْرُجُ وَ لَا یَصُومُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَی ذَلِکَ.
29635- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ فِی بَعْضِ وُلْدِهَا فِی شَیْ ءٍ کَانَتْ تَخَافُهُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ عَلَیْهَا فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَی مَکَّةَ- فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا صِیَامُهَا فِی السَّفَرِ فَلَمْ نَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا تَصُومُ
ص: 313
فِی السَّفَرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِی السَّفَرِ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا ذَا إِنْ قَدِمَتْ إِنْ تَرَکَتْ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی وَلَدِهَا الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ بَعْضَ مَا تَکْرَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَا یَمْلِکُ جَازَ لَهُ أَنْ یُقَوِّمَ دَارَهُ وَ جَمِیعَ مِلْکِهِ وَ یَنْتَفِعَ بِهِ ثُمَّ یَتَصَدَّقَ بِالْقِیمَةِ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ أَوْصَی بِهِ
29636- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ بَکَی ثُمَّ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً إِنْ عَافَانِیَ اللَّهُ مِنْ شَیْ ءٍ کُنْتُ أَخَافُهُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَا أَمْلِکُ وَ أَنَّ اللَّهَ عَافَانِی مِنْهُ وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِیَالِی مِنْ مَنْزِلِی إِلَی قُبَّةٍ فِی خَرَابِ الْأَنْصَارِ- وَ قَدْ حَمَلْتُ کُلَّ مَا أَمْلِکُ فَأَنَا بَائِعٌ دَارِی وَ جَمِیعَ مَا أَمْلِکُ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَتَاعِکَ وَ مَا تَمْلِکُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ وَ اعْرِفْ ذَلِکَ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَی صَحِیفَةٍ بَیْضَاءَ فَاکْتُبْ فِیهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَ ثُمَّ انْظُرْ إِلَی أَوْثَقِ النَّاسِ فِی نَفْسِکَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ الصَّحِیفَةَ وَ أَوْصِهِ وَ مُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ
ص: 314
یَبِیعَ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَا تَمْلِکُ فَیَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْکَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی مَنْزِلِکَ وَ قُمْ فِی مَالِکَ عَلَی مَا کُنْتَ فِیهِ فَکُلْ أَنْتَ وَ عِیَالُکَ مِثْلَ مَا کُنْتَ تَأْکُلُ ثُمَّ انْظُرْ کُلَّ شَیْ ءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ فِی وُجُوهِ الْبِرِّ فَاکْتُبْ ذَلِکَ کُلَّهُ وَ أَحْصِهِ فَإِذَا کَانَ رَأْسُ السَّنَةِ فَانْطَلِقْ إِلَی الرَّجُلِ الَّذِی أَوْصَیْتَ إِلَیْهِ فَمُرْهُ أَنْ یُخْرِجَ إِلَیْکَ الصَّحِیفَةَ ثُمَّ اکْتُبْ فِیهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ وَ أَخْرَجْتَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ بِرٍّ فِی تِلْکَ السَّنَةِ ثُمَّ افْعَلْ ذَلِکَ فِی کُلِّ سَنَةٍ حَتَّی تَفِیَ لِلَّهِ بِجَمِیعِ مَا نَذَرْتَ فِیهِ وَ یَبْقَی لَکَ مَنْزِلُکَ وَ مَا لَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1).
(2) 15 بَابُ حُکْمِ نَذْرِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْمَمْلُوکِ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ وَ الْوَلَدِ بِغَیْرِ إِذْنِ وَالِدِهِ
29637- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا (4).
ص: 315
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
29638- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ یَأْذَنَ لَهُ سَیِّدُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْیَمِینِ (3) وَ تَقَدَّمَ إِطْلَاقُ الْیَمِینِ عَلَی النَّذْرِ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ لَکِنْ فِی ثُبُوتِ کَوْنِهِ حَقِیقَةً نَظَرٌ (4).
(5) 16 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ إِنْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ أَدْرَکَ أَنْ یُحِجَّهُ أَوْ یَحُجَّ عَنْهُ فَمَاتَ الْأَبُ
29639- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَتْ لِی جَارِیَةٌ حُبْلَی فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَکَ أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ أَوْ یُحِجَّهُ فَمَاتَ الْأَبُ وَ أَدْرَکَ الْغُلَامُ بَعْدُ فَأَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص الْغُلَامُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (7).
ص: 316
(1) 17 بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا مَرْجُوحٍ وَ حُکْمِ نَذْرِ الشُّکْرِ وَ الزَّجْرِ
29640- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ لَا نَذْرَ فِی (3) مَعْصِیَةٍ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ لَکَ فِیهِ مَنْفَعَةٌ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا حِنْثَ عَلَیْکَ فِیهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَیُّ شَیْ ءٍ لَا نَذْرَ فِیهِ (4).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (6).
29641- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.
29642- 3- (8) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی
ص: 317
حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.
29643- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ أَیْمَاناً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْکَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْیاً إِنْ هُوَ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً یُقِیمُ عَلَیْهِ أَوْ أَمْراً لَا یَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الْیَمِینُ الْوَاجِبَةُ الَّتِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهَا أَنْ یَفِیَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِی الشُّکْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ یَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَیْهِ مَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً فَقَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا لِشُکْرٍ (2) فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ (الَّذِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهِ) (3) أَنْ یَفِیَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
29644- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.
29645- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ هُوَ لِلَّهِ طَاعَةٌ یَجْعَلُهُ الرَّجُلُ
ص: 318
عَلَیْهِ إِلَّا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفِیَ بِهِ وَ لَیْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ مَشْیاً (1) فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ إِلَی طَاعَةِ اللَّهِ.
29646- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ کُلُّ مَمْلُوکٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَی مَکَّةَ- وَ لَا تَکَارَی لَهَا وَ لَا صَحِبَهَا فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لِیُکَارِ لَهَا وَ لْیَخْرُجْ مَعَهَا.
29647- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِی أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِیّاً ع تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لِلَّهِ.
أَقُولُ: هَذَا لَا یَدُلُّ عَلَی صِحَّةِ هَذَا النَّذْرِ بَلْ عَلَی عَدَمِ الضَّمَانِ لِکَوْنِهَا هِیَ الَّتِی فَرَّطَتْ وَ أَذِنَتْ.
29648- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَتُؤْذِیهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَکَرَ اللَّهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَکَرَ اللَّهَ فَهِیَ جَارِیَتُهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَوْ جَعَلَهُ نَذْراً صَحِیحاً وَ لَیْسَ فِی خِلَافِهِ مَصْلَحَةٌ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
ص: 319
29649- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ کَلَّمَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَعَلَیْهِ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ- وَ کُلُّ مَا یَمْلِکُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِی ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی أَنْ یَجْعَلَ ذَلِکَ شُکْراً لِلَّهِ لِمُخَالَفَةِ الْمَعْصِیَةِ لَا لِخُلْفِ النَّذْرِ.
29650- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِی جَارِیَةً لَیْسَ لَهَا مِنِّی مَکَانٌ وَ لَا نَاحِیَةٌ وَ هِیَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّی کُنْتُ حَلَفْتُ فِیهَا بِیَمِینٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَبِیعَهَا أَبَداً وَ لِی إِلَی ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِیفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ عَدَمِ الْبَیْعِ أَرْجَحَ لِجِهَاتٍ أُخَرَ لِمَا مَرَّ (3) ذَکَرَهُ الشَّیْخُ.
29651- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 320
ص لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُتْعَةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ لَمْ یَلْزَمْهُ وَ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ مِنْ غَیْرِ الْأَنْعَامِ
29652- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ یُهْدِی إِلَی الْکَعْبَةِ کَذَا وَ کَذَا مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی مَا یُهْدِیهِ قَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لَا یَمْلِکُهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مِمَّا یَمْلِکُ غُلَامٍ أَوْ جَارِیَةٍ أَوْ شِبْهِهِ بَاعَهُ وَ اشْتَرَی بِثَمَنِهِ طِیباً فَیُطَیِّبُ بِهِ الْکَعْبَةَ- وَ إِنْ کَانَتْ دَابَّةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْحَجِّ (7) وَ غَیْرِهِ (8).
ص: 321
(1) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ فِعْلَ وَاجِبٍ أَوْ تَرْکَ مُحَرَّمٍ لَزِمَ وَ وَجَبَتِ الْکَفَّارَةُ بِالْمُخَالَفَةِ
29653- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَرْکَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَکِبَهُ قَالَ لَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فَلْیُعْتِقْ رَقَبَةً أَوْ لِیَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ لِیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ رَکِبَ وَ یَسُوقُ بَدَنَةً وَ حُکْمِ نَذْرِ الْمُرَابَطَةِ وَ نَذْرِ صَوْمِ زَمَانٍ أَوْ حِینٍ وَ نَذْرِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ
29654- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَنْ یَمْشِیَ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.
ص: 322
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ (1) وَ الْجِهَادِ (2) وَ الْحَجِّ (3).
(4) 21 بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ هَلْ یُجْزِیهِ الْحَجُّ عَنْ غَیْرِهِ وَ هَلْ یَتَصَدَّقُ بِمَا بَقِیَ مِنَ النَّفَقَةِ إِنْ عَجَزَ فِی أَثْنَاءِ الطَّرِیقِ
29655- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَیْهِ نَذْرُ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً أَ یُجْزِی عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ یُجْزِیهِ الْحَجُّ عَنْ غَیْرِهِ مَا دَامَ عَاجِزاً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ قَصَدَ فِی حَالِ النَّذْرِ أَنْ یَحُجَّ وَ لَوْ عَنِ الْغَیْرِ لِمَا تَقَدَّمَ (6).
29656- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نَذْراً عَلَی نَفْسِهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَمَشَی نِصْفَ الطَّرِیقِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ یَنْظُرُ مَا کَانَ یُنْفَقُ مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ فَیَتَصَدَّقُ بِهِ.
ص: 323
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 22 بَابُ حُکْمِ مَنْ مَرِضَ فَاشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمَالٍ لِمَنْ ذَلِکَ الْمَالُ
29657- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ مَرِضَ فَاشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ (4) فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِلْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ هُوَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ ع.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ یَنْبَغِی صَرْفُهُ إِلَیْهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَصْرَفِهِ.
(5) 23 بَابُ أَنَّ النَّذْرَ لَا یَنْعَقِدُ فِی غَضَبٍ وَ لَا بُدَّ فِیهِ مِنْ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فَلَا یَصِحُّ لِإِرْضَاءِ الزَّوْجَةِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ
29658- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ
ص: 324
إِنِّی جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْ بَنِی عَمِّی صِلَةً وَ لَا أُخْرِجَ مَتَاعِی فِی سُوقِ مِنًی تِلْکَ الْأَیَّامَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ جَعَلْتَ ذَلِکَ شُکْراً فَفِ بِهِ وَ إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا قُلْتَ ذَلِکَ مِنْ غَضَبٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ.
29659- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ فَتُؤْذِیهِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَغَارُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَکَرَ اللَّهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَکَرَ اللَّهَ فَهِیَ جَارِیَتُهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
29660- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُغْضِبَ فَقَالَ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- قَالَ إِذَا لَمْ یَقُلْ لِلَّهِ عَلَیَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 24 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ لَمْ یَنْعَقِدْ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَنْحَرَ کَبْشاً مَکَانَهُ
29661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
ص: 325
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ.
29662- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِی عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَفَعَلْتُهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع اذْبَحْ کَبْشاً سَمِیناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَی الْمَسَاکِینِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ النَّذْرِ فِی الْمَعْصِیَةِ (2) وَ الْمَرْجُوحِ فَلِذَلِکَ حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ ذَبْحَ الْکَبْشِ هُنَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (3).
(4) 25 بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ الْکَفَّارَةِ الْمُخَیَّرَةِ بِمُخَالَفَتِهِ
29663- 1- (5) قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْکَفَّارَاتِ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِی غَیْرِ مَعْصِیَةٍ مَا عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَفِ لِلَّهِ بِعَهْدِهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.
29664- 2- (6) وَ حَدِیثُ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ
ص: 326
مَنْ جَعَلَ عَلَیْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِیثَاقَهُ فِی أَمْرٍ لِلَّهِ فِیهِ طَاعَةٌ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.
29665- 3- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2) قَالَ الْعُهُودُ.
29666- 4- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ عِنْدَ الْحَجَرِ- أَنْ لَا یَقْرَبَ مُحَرَّماً أَبَداً فَلَمَّا رَجَعَ عَادَ إِلَی الْمُحَرَّمِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُعْتِقُ أَوْ یَصُومُ أَوْ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ مَا تَرَکَ مِنَ الْأَمْرِ أَعْظَمُ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ.
ص: 327
ص: 328
ص: 329
ص: 330
(1) 1 بَابُ إِبَاحَةِ مَا یَصِیدُ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ إِذَا قَتَلَهُ
29667- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کِتَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (3) قَالَ هِیَ الْکِلَابُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (4).
ص: 331
29668- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2) جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْرَحُ کَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ یُسَمِّی إِذَا سَرَحَهُ قَالَ یَأْکُلُ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ فَإِذَا أَدْرَکَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَکَّاهُ وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ کَلْباً غَیْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا یَأْکُلُ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
29669- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمُوهُ إِلَّا الْکَلْبَ الْمُکَلَّبَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَالَ کُلْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ ... فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ
الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَدْرَکَهُ قَدْ قَتَلَهُ
ص: 332
29670- 4- (1) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ ثُمَّ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ السِّبَاعِ تُمْسِکُ الصَّیْدَ عَلَی نَفْسِهَا إِلَّا الْکِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَإِنَّهَا تُمْسِکُ عَلَی صَاحِبِهَا وَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ الْکَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَاذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَهُوَ ذَکَاتُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 2 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَکْلُ صَیْدِ الْکَلْبِ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ اعْتِیَادٍ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَکْثَرَهُ
29671- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الْکَلْبِ یَصِیدُ الصَّیْدَ فَیَقْتُلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ (5) قُلْتُ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ أَکَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا تَأْکُلْهُ فَقَالَ کُلْ أَ وَ لَیْسَ قَدْ جَامَعُوکُمْ عَلَی أَنَّ قَتْلَهُ ذَکَاتُهُ قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ فَمَا یَقُولُونَ فِی شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أَ ذَکَّاهَا قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ السَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَکَّاهَا فَأَکَلَ بَعْضَهَا أَ تُؤْکَلُ الْبَقِیَّةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ (6) فَإِذَا أَجَابُوکَ إِلَی هَذَا فَقُلْ
ص: 333
لَهُمْ کَیْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَکَّی ذَلِکَ وَ أَکَلَ مِنْهُ لَمْ تَأْکُلُوا وَ إِذَا ذَکَّی هَذَا وَ أَکَلَ أَکَلْتُمْ.
29672- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً أَنَّهُمَا قَالا فِی الْکَلْبِ یُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ یُسَمِّی قَالا إِنْ أَخَذَهُ فَأَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَذَکِّهِ وَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَکُلْ مَا بَقِیَ وَ لَا تَرَوْنَ مَا یَرَوْنَ فِی الْکَلْبِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29673- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُمْسِکُ عَلَی صَیْدِهِ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِمَا یَأْکُلُ هُوَ لَکَ حَلَالٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
29674- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ کَلْبَهُ فَأَدْرَکَهُ وَ قَدْ قَتَلَ قَالَ کُلْ وَ إِنْ أَکَلَ.
29675- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ
ص: 334
عَمِیرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ یَقُولُ کُلْ مِمَّا أَمْسَکَ الْکَلْبُ وَ إِنْ أَکَلَ ثُلُثَیْهِ.
29676- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ کَلْبٍ مُعَلَّمٍ قَدْ أَکَلَ مِنْ صَیْدِهِ قَالَ کُلْ مِنْهُ.
29677- 7- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی صَیْدِ الْکَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ (3) وَ سَمَّی (فَلْیَأْکُلْ مِمَّا) (4) أَمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَکَلَ فَکُلْ مَا بَقِیَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَةُ الَّتِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ نَحْوَهُ (6).
29678- 8- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ کَلْبَهُ
ص: 335
فَأَخَذَ صَیْداً فَأَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ کُلْ مَا قَتَلَ الْکَلْبُ إِذَا سَمَّیْتَ عَلَیْهِ فَإِذَا کُنْتَ نَاسِیاً فَکُلْ مِنْهُ أَیْضاً وَ کُلْ فَضْلَهُ.
29679- 9- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْکَلْبُ وَ قَدْ ذَکَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29680- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع کُلْ مَا أَکَلَ مِنْهُ الْکَلْبُ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ ثُلُثَیْهِ کُلْ مَا أَکَلَ الْکَلْبُ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
29681- 11- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْکِلَابِ وَ الْبُزَاةِ وَ الرَّمْیِ فَقَالَ أَمَّا مَا صَادَ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَ قَدْ ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
29682- 12- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ الصَّیْدَ فَکُلْهُ أَکَلَ مِنْهُ أَوْ لَمْ یَأْکُلْ قَتَلَ أَوْ لَمْ یَقْتُلْ.
أَقُولُ: إِذَا لَمْ یَقْتُلْ فَلَا بُدَّ مِنْ تَذْکِیَتِهِ لِمَا یَأْتِی (6).
ص: 336
29683- 13- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلْ مَا أَمْسَکَ (عَلَیْکَ الْکَلْبُ) (2) وَ إِنْ بَقِیَ ثُلُثُهُ.
29684- 14- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُرْسَلُ عَلَی الصَّیْدِ وَ یُسَمَّی فَیَقْتُلُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ کُلْ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ.
29685- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا تَأْکُلْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَصْطَادُ فَیَأْکُلُ مِنْ صَیْدِهِ أَ یَأْکُلُ بَقِیَّتَهُ قَالَ نَعَمْ.
29686- 16- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ لِلصَّیْدِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ (6) قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْکُلُوا مِمَّا أَمْسَکَ الْکَلْبُ مِمَّا لَمْ یَأْکُلِ الْکَلْبُ مِنْهُ فَإِذَا أَکَلَ الْکَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
ص: 337
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (1).
29687- 17- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یَقْتُلُ فَقَالَ کُلْ قُلْتُ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ قَالَ إِذَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَمْ یُمْسِکْ عَلَیْکَ إِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ الْکَلْبُ مُعْتَاداً لِأَکْلِ الصَّیْدِ لِأَنَّهُ حِینَئِذٍ غَیْرُ مُعَلَّمٍ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَا خَرَجَا مَخْرَجَ التَّقِیَّةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَا مُخْتَصَّیْنِ بِالْفَهْدِ لِأَنَّ الْفَهْدَ یُسَمَّی کَلْباً فِی اللُّغَةِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی (3) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ عَلَی تَحْرِیمِ الْأَکْلِ مِمَّا بَقِیَ قَبْلَ غَسْلِهِ مِنْ نَجَاسَةِ الْکَلْبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.
29688- 18- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَکَهُ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَیْکَ وَ إِذَا أَمْسَکَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی حُکْمِ الْکَلْبِ (5) وَ یَأْتِی الْوَجْهُ فِی حُکْمِ الْفَهْدِ (6).
ص: 338
(1) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَکْلُ مَا یَصِیدُهُ حَیَوَانٌ آخَرُ غَیْرُ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَهُ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَ ذَکَاتَهُ وَ یُذَکِّیَهُ
29689- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ (یُؤْکَلُ مِنْهُ) (4) مُکَلَّبٌ إِلَّا الْکَلْبُ.
29690- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ الْفَهْدِ وَ الْکَلْبِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمُوهُ إِلَّا الْکَلْبَ الْمُکَلَّبَ (6) الْحَدِیثَ.
29691- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا
ص: 339
خِلَافُ الْکَلْبِ مِمَّا تَصِیدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ مُکَلِّبِینَ (1) فَمَا کَانَ خِلَافَ الْکِلَابِ فَلَیْسَ صَیْدُهُ بِالَّذِی یُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 4 بَابُ أَنَّ صَیْدَ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا أُدْرِکَ قَبْلَ أَنْ یَقْتُلَهُ لَمْ یَحِلَّ بِغَیْرِ ذَکَاةٍ
29692- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْرَحُ کَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ یُسَمِّی إِذَا سَرَحَهُ قَالَ یَأْکُلُ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ فَإِذَا أَدْرَکَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَکَّاهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (8).
ص: 340
29693- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً أَنَّهُمَا قَالا فِی الْکَلْبِ یُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ یُسَمِّی قَالا إِنْ أَخَذْتَهُ (2) فَأَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَذَکِّهِ الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
29694- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَبْتَ کَلْباً مُعَلَّماً أَوْ فَهْداً بَعْدَ أَنْ تُسَمِّیَ فَکُلْ مَا (5) أَمْسَکَ عَلَیْکَ قَتَلَ أَوْ لَمْ یَقْتُلْ أَکَلَ أَوْ لَمْ یَأْکُلْ وَ إِنْ أَدْرَکْتَ صَیْدَهُ فَکَانَ فِی یَدِکَ حَیّاً فَذَکِّهِ فَإِنْ عَجَّلَ عَلَیْکَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَکِّیَهُ فَکُلْ.
29695- 4- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّیْدِ یَأْخُذُهُ (الرَّجُلُ وَ یَتْرُکُهُ) (7) الرَّجُلُ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ نَعَمْ (8) إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ (9).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا لَمْ یُدْرِکْ ذَکَاتَهُ.
ص: 341
29696- 5- (1) وَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ ع فِی الصَّیْدِ یَأْخُذُهُ الْکَلْبُ فَیُدْرِکُهُ الرَّجُلُ فَیَأْخُذُهُ ثُمَّ یَمُوتُ فِی یَدِهِ أَ یَأْکُلُ (2) قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حُکْمَ الْفَهْدِ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ (6).
(7) 5 بَابُ أَنَّ الصَّیْدَ إِذَا اشْتَرَکَ فِی قَتْلِهِ کَلْبٌ مُعَلَّمٌ وَ غَیْرُ مُعَلَّمٍ أَوِ اشْتَبَهَ قَاتِلُهُ مِنْهُمَا لَمْ یَحِلَّ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَ ذَکَاتَهُ
29697- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ صَیْدِ الْکَلْبِ قَالَ: وَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ کَلْباً غَیْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (9).
ص: 342
29698- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (2) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا کِلَابَهُمْ وَ هِیَ مُعَلَّمَةٌ کُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَیْهَا فَلَمَّا أَنْ مَضَتِ الْکِلَابُ دَخَلَ فِیهَا کَلْبٌ غَرِیبٌ لَا یَعْرِفُونَ لَهُ صَاحِباً فَاشْتَرَکَتْ جَمِیعُهَا فِی الصَّیْدِ فَقَالَ لَا یُؤْکَلُ مِنْهُ لِأَنَّکَ لَا تَدْرِی أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29699- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرْسَلْتَ کَلْبَکَ عَلَی صَیْدٍ وَ شَارَکَهُ کَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 6 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ مَا یَصِیدُهُ الْفَهْدُ وَ الْغُرَابُ وَ الْأَسَدُ وَ نَحْوُهَا إِلَّا إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ
29700- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
ص: 343
زِیَادٍ (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ (2) قُلْتُ أَ لَیْسَ الْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ الْکَلْبِ قَالَ لَا لَیْسَ شَیْ ءٌ (یُؤْکَلُ مِنْهُ) (3) مُکَلَّبٌ إِلَّا الْکَلْبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
29701- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُؤْکَلَ مِمَّا قَتَلَهُ الْفَهْدُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
29702- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّیْدِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ حَیّاً فَذَکِّهِ وَ کُلْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
29703- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ
ص: 344
یُرْسَلَانِ فَیُقْتَلُ قَالَ فَقَالَ هُمَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ مُکَلِّبِینَ (1) فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ سَلَاطِینَ الْوَقْتِ کَانُوا یَسْتَعْمِلُونَ الْفُهُودَ فِی الصَّیْدِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الضَّرُورَةِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی کَوْنِ الْقَاتِلِ هُوَ الْکَلْبَ وَ عَلَی کَوْنِهِ أَشْرَفَ عَلَی الْقَتْلِ وَ أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ.
29704- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (3) قَالَ سَأَلَ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ صَفْوَانُ حَاضِرٌ عَمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْفَهْدُ وَ الْکَلْبُ سَوَاءٌ قَدْراً.
29705- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ سَأَلَهُ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ عَمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْفَهْدُ وَ الْکَلْبُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَکَهُ وَ مَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَیْهِ (5) فَإِذَا هُوَ أَمْسَکَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (6).
29706- 7- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
ص: 345
عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَ فَرِیسَةِ الْأَسَدِ.
29707- 8- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَهْدُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ مُکَلِّبِینَ (2).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِنْکَارِ أَوِ التَّقِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ صَیْدِ الْکَلْبِ الَّذِی لَیْسَ بِمُعَلَّمٍ إِلَّا أَنْ یُعَلِّمَهُ عِنْدَ إِرْسَالِهِ
29708- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا قَتَلَتْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ وَ ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلُوا مِنْهُ وَ مَا قَتَلَتِ الْکِلَابُ الَّتِی لَمْ تُعَلِّمُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِکُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ.
29709- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 346
فِی حَدِیثِ صَیْدِ الْکَلْبِ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُعَلَّمٍ یُعَلِّمُهُ فِی سَاعَتِهِ حِینَ یُرْسِلُهُ وَ لْیَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 8 بَابُ أَنَّ مَا صَادَهُ الْکَلْبُ إِذَا أَدْرَکَهُ صَاحِبُهُ حَیّاً وَ لَیْسَ مَعَهُ مَا یُذَکِّیهِ بِهِ جَازَ أَنْ یَتْرُکَ بِهِ الْکَلْبَ لِیَقْتُلَهُ وَ یَحِلُ
29710- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرْسِلُ الْکَلْبَ عَلَی الصَّیْدِ فَیَأْخُذُهُ وَ لَا یَکُونُ مَعَهُ سِکِّینٌ (فَیُذَکِّیَهُ بِهَا أَ فَیَدَعُهُ) (6) حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ (7) الْحَدِیثَ.
ص: 347
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29711- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ (أَبِی مَالِکٍ) (3) الْحَضْرَمِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُرْسِلُ الْکَلْبَ وَ أُسَمِّی عَلَیْهِ فَیَصِیدُ وَ لَیْسَ مَعِی مَا أُذَکِّیهِ بِهِ قَالَ دَعْهُ حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ کُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
29712- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرْسَلْتَ کَلْبَکَ عَلَی صَیْدٍ فَأَدْرَکْتَهُ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَکَ حَدِیدَةٌ تَذْبَحُهُ بِهَا فَدَعِ الْکَلْبَ یَقْتُلُهُ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.
(6) 9 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ مَا صَادَهُ غَیْرُ الْکَلْبِ مِنَ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ وَ الطَّیْرِ وَ السَّبُعِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ
29713- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ
ص: 348
الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمُوهُ إِلَّا الْکَلْبَ الْمُکَلَّبَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ (1).
29714- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الْکَلْبِ إِذَا صَادَ وَ قَدْ قَتَلَ صَیْدَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ آکُلُ فَضْلَهُمَا أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الطَّیْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُذَکِّیَهُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29715- 3- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی ع یُفْتِی وَ کَانَ یَتَّقِی وَ نَحْنُ نَخَافُ فِی صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورَةِ وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا یَحِلُّ صَیْدُهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ فَإِنَّهُ فِی کِتَابِ (عَلِیٍّ ع) (5) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (6) فِی الْکِلَابِ.
ص: 349
29716- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ عَنْ صَیْدِهِمَا (2) فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ وَ آخِرُ (3) الذَّکَاةِ إِذَا کَانَتِ الْعَیْنُ تَطْرِفُ وَ الرِّجْلُ تَرْکُضُ وَ الذَّنَبُ یَتَحَرَّکُ وَ قَالَ لَیْسَتِ الصُّقُورَةُ وَ الْبُزَاةُ فِی الْقُرْآنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ.
29717- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرْسَلْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَلَا تَأْکُلْ حَتَّی تُدْرِکَهُ فَتُذَکِّیَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ حَتَّی تُذَکِّیَهُ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ (6)
29718- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ صَقْرَهُ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الصَّقْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ حَتَّی تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ وَ أَمَّا الْکَلْبُ فَکُلْ مِنْهُ إِذَا ذَکَرْتَ اسْمَ اللَّهِ (8) أَکَلَ الْکَلْبُ
ص: 350
مِنْهُ أَوْ لَمْ یَأْکُلْ.
29719- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ صَیْدَ الْبَازِی إِلَّا مَا أُدْرِکَتْ ذَکَاتُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).
29720- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْبَازِی إِذَا صَادَ فَقَتَلَ وَ أَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَکَلَتِ الطَّیْرُ فَلَا تَأْکُلْهُ إِلَّا أَنْ تُذَکِّیَهُ.
29721- 9- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ أَوْ کَلْبَهُ فَأَخَذَ صَیْداً فَأَکَلَ مِنْهُ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِمَا فَقَالَ مَا قَتَلَ الْبَازِی فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ.
29722- 10- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ وَ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّیْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 351
عَنْ أَبَانٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29723- 11- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الْبَازِی وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِکْ ذَکَاتَهُ فَلَا تَأْکُلْ.
29724- 12- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یُفْتِی فِی زَمَنِ بَنِی أُمَیَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ فَهُوَ (4) حَلَالٌ وَ کَانَ یَتَّقِیهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِیهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ مَا قَتَلَ الْبَازُ وَ الصَّقْرُ (6)
29725- 13- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ
ص: 352
مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: لَا تَأْکُلْ مِمَّا قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّیْرِ.
29726- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الطَّیْرِ الَّذِی یَصِیدُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا فِی الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهُ حَیّاً فَتُذَکِّیَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ حَتَّی تُذَکِّیَهُ.
29727- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلْ مِنْ صَیْدِ الْکَلْبِ مَا لَمْ یَغِبْ عَنْکَ فَإِذَا تَغَیَّبَ عَنْکَ فَدَعْهُ قَالَ فَأَمَّا الْبَازُ وَ الصَّقْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِمَا مَا لَمْ تُدْرِکْ ذَکَاتَهُ فَإِنْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ.
29728- 16- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَدَائِنِیُّ- جُعِلْتُ فِدَاکَ الْبَازِی إِذَا أَمْسَکَ صَیْدَهُ وَ قَدْ سُمِّیَ عَلَیْهِ فَقَتَلَ الصَّیْدَ هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ إِذَا سَمَّیْتَهُ أَکَلْتَهُ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَرَأْتُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (4) لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ.
ص: 353
29729- 17- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ مِنَ الْجَوَارِحِ هِیَ قَالَ نَعَمْ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْکِلَابِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْکِلَابِ فِی جَوَازِ الِاصْطِیَادِ بِهَا وَ إِنْ کَانَ حِلُّهُ مَوْقُوفاً عَلَی التَّذْکِیَةِ.
29730- 18- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ یَقْتُلُ صَیْدَهُ وَ الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ قَالَ کُلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ مِنْهُ أَیْضاً شَیْئاً قَالَ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ مِثْلَ هَذَا.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (4).
29731- 19- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ کَذَلِکَ مَا صَادَ الْبَازِی وَ الصُّقُورَةُ وَ غَیْرُهُمَا مِنَ الطَّیْرِ لَا تَأْکُلْ إِلَّا مَا ذُکِّیَ مِنْهُ.
29732- 20- (6) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَخَذَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ أَنْتَ.
ص: 354
29733- 21- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ (أَبِی جَعْفَرٍ ع) (2) قَالَ: مَا خَلَا الْکِلَابَ مِمَّا یَصِیدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورَةُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَلَا تَأْکُلَنَّ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ مُکَلِّبِینَ (3) فَمَا خَلَا الْکِلَابَ فَلَیْسَ صَیْدُهُ بِالَّذِی یُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ.
29734- 22- (4) وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع قَالَ اللَّهُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (5) فَهِیَ الْکِلَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 10 بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ مِنْ صَیْدِ الْکِلَابِ الْکُرْدِیَّةِ الْمُعَلَّمَةِ وَ کَرَاهَةِ صَیْدِ الْکَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِیمِ
29735- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکِلَابُ الْکُرْدِیَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِیَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِیَّةِ.
ص: 355
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).
29736- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْکَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِیمُ لَا تَأْکُلْ صَیْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ص أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3)
أَقُولُ: هَذَا یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی غَیْرِ الْمُعَلَّمِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ وَ هُوَ الْأَقْرَبُ.
(5) 11 بَابُ أَنَّ الْکَلْبَ إِذَا صَادَ وَ قَتَلَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرْسِلَهُ أَحَدٌ لَمْ یَحِلَّ صَیْدُهُ
29737- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ یُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَکَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)
ص: 356
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّسْمِیَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْکَلْبِ وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَّ صَیْدُهُ إِلَّا أَنْ یَنْسَی التَّسْمِیَةَ فَیَحِلُ
29738- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا صَادَ الْکَلْبُ وَ قَدْ سَمَّی فَلْیَأْکُلْ وَ إِذَا صَادَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا یَأْکُلْ وَ هَذَا مِمَّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ (7).
فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ وَ کَذَلِکَ إِذَا رَمَی بِالسَّهْمِ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ حَلَّ ذَلِکَ (1)
29740- 3- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ یُسَمِّی حِینَ یَأْکُلُ.
29741- 4- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کُلْ (مَا أَکَلَهُ) (4) الْکَلْبُ إِذَا سَمَّیْتَ (5) فَإِنْ کُنْتَ نَاسِیاً فَکُلْ مِنْهُ أَیْضاً وَ کُلْ مِنْ فَضْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
29742- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا یَأْکُلْهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 358
(1) 13 بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی أَنْ یُسَمِّیَ شَخْصٌ آخَرُ غَیْرُ الَّذِی أَرْسَلَ الْکَلْبَ
29743- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَوْمِ یَخْرُجُونَ جَمَاعَتُهُمْ إِلَی الصَّیْدِ فَیَکُونُ الْکَلْبُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ یُرْسِلُ صَاحِبُ الْکَلْبِ کَلْبَهُ وَ یُسَمِّی غَیْرُهُ أَ یُجْزِی ذَلِکَ قَالَ لَا یُسَمِّی إِلَّا صَاحِبُهُ الَّذِی أَرْسَلَهُ.
29744- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُجْزِی أَنْ یُسَمِّیَ إِلَّا الَّذِی أَرْسَلَ الْکَلْبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 14 بَابُ أَنَّ صَیْدَ الْکَلْبِ إِذَا غَابَ عَنِ الْعَیْنِ حَیّاً ثُمَّ وُجِدَ مَیِّتاً لَمْ یَحِلَ
29745- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی
ص: 359
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلْ مِنْ صَیْدِ الْکَلْبِ مَا لَمْ یَغِبْ عَنْکَ فَإِذَا تَغَیَّبَ عَنْکَ فَدَعْهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 15 بَابُ إِبَاحَةِ صَیْدِ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ وَ الذِّمِّیِّ إِذَا عَلَّمَهُ الْمُسْلِمُ وَ لَوْ عِنْدَ الْإِرْسَالِ وَ إِلَّا لَمْ یَحِلَ
29746- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ یَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَیُسَمِّی حِینَ یُرْسِلُهُ أَ یَأْکُلُ مِمَّا (5) أَمْسَکَ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ (6) مُکَلِّبٌ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 360
29747- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَسْتَعِیرُ کَلْبَ الْمَجُوسِیِّ فَأَصِیدُ بِهِ قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ فَتَعَلَّمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (2).
29748- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَلْبُ الْمَجُوسِیِّ لَا تَأْکُلْ صَیْدَهُ إِلَّا أَنْ یَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَیُعَلِّمَهُ وَ یُرْسِلَهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ بُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَأْکُلُوا صَیْدَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
29749- 4- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ کَلْبِ الْمَجُوسِیِّ (6) یُکَلِّبُهُ الْمُسْلِمُ وَ یُسَمِّی وَ یُرْسِلُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهُ مُکَلِّبٌ إِذَا سَمَّی وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ (7) فَلَا بَأْسَ.
ص: 361
(1) 16 بَابُ جَوَازِ الصَّیْدِ بِالسِّلَاحِ کَالسَّیْفِ وَ الرُّمْحِ وَ السَّهْمِ فَیَحِلُّ الصَّیْدُ إِذَا قُتِلَ بِهِ بَعْدَ التَّسْمِیَةِ وَ إِنْ قَطَعَهُ نِصْفَیْنِ
29750- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ جَرَحَ صَیْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ ثُمَّ بَقِیَ لَیْلَةً أَوْ لَیْلَتَیْنِ لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ إِنْ شَاءَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ (3).
29751- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلْ مِنَ الصَّیْدِ مَا قَتَلَ السَّیْفُ وَ الرُّمْحُ وَ السَّهْمُ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29752- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّیْدِ
ص: 362
یَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّیْفِ أَوْ یَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ یَرْمِیهِ بِسَهْمٍ فَیَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ فَعَلَ فَقَالَ کُلْ (1) لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).
29753- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ حِمَاراً أَوْ ظَبْیاً فَضَرَبَهُ بِالسَّیْفِ فَقَطَعَهُ نِصْفَیْنِ هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا سَمَّی.
29754- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَ (صَیْداً أَوْ حِمَاراً) (6) فَضَرَبَهُ بِالسَّیْفِ فَصَرَعَهُ أَ یُؤْکَلُ فَقَالَ إِذَا أَدْرَکَ ذَکَاتَهُ أَکَلَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ عَنْهُ أَکَلَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 363
(1) 17 بَابُ أَنَّ مَا صِیدَ بِالسِّلَاحِ إِذَا تَقَاطَعَهُ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ وَ لَا یَحِلُّ نَهْبُهُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَنْ صَادَهُ
29755- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَیْدٍ صِیدَ فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
29756- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی أُیَّلٍ (4) یَصْطَادُهُ رَجُلٌ فَیَقْطَعُهُ النَّاسُ وَ الرَّجُلُ یَتْبَعُهُ (5) أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً قَالَ لَیْسَ بِنُهْبَةٍ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29757- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ فَیَصْرَعُهُ فَیَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَیَقْطَعُونَهُ فَقَالَ کُلْهُ.
ص: 364
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).
29758- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی أُیَّلٍ اصْطَادَهُ رَجُلٌ فَقَطَعَهُ (3) النَّاسُ وَ الَّذِی اصْطَادَهُ یَمْنَعُهُ فَفِیهِ نَهْیٌ فَقَالَ لَیْسَ فِیهِ نَهْیٌ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَیْداً ثُمَّ غَابَ عَنْهُ وَ وَجَدَهُ مَیِّتاً لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ
29759- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِیَّةِ یَجِدُهَا صَاحِبُهَا أَ یَأْکُلُهَا قَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ فَلْیَأْکُلْ.
الْغَدِ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ إِنْ عَلِمَ (1) أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ فَلْیَأْکُلْ وَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ سَمَّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
29761- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْیاً فَأَصَابَهُ ثُمَّ کَانَ فِی طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِیهِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا یَأْکُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).
29762- 4- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی الْقُمِّیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِی فَیَغِیبُ عَنِّی فَأَجِدُ سَهْمِی فِیهِ فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ (7) أَکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (8)
ص: 366
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1).
29763- 5- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَیْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَیْسَ بِهِ أَثَرٌ غَیْرُ السَّهْمِ وَ تَرَی أَنَّهُ لَمْ یَقْتُلْهُ غَیْرُ سَهْمِکَ فَکُلْ یَغِیبُ (3) عَنْکَ أَوْ لَمْ یَغِبْ عَنْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (5).
29764- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا رَمَیْتَ صَیْداً فَتَغَیَّبَ عَنْکَ فَوَجَدْتَ سَهْمَکَ فِیهِ فِی مَوْضِعِ مَقْتَلٍ فَکُلْ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْعِلْمِ بِمَوْتِهِ بِالرَّمْیَةِ لِمَا مَرَّ (7).
أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَیْرٍ رَمَاهُ (1) رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ (2) غَیْرُهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ غَیْرُهُ فَقَالَ کُلْهُ مَا لَمْ یَتَغَیَّبْ إِذَا سَمَّی وَ رَمَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَیْداً مَیِّتاً وَ فِیهِ سَهْمٌ وَ لَا یَدْرِی مَنْ قَتَلَهُ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَکْلُهُ
29766- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَیْدٍ وُجِدَ فِیهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَیِّتٌ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ قَالَ لَا تَطْعَمْهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا تَطْعَمُوهُ (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).
ص: 368
(1) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ صَیْداً فَخَرَقَهُ السَّهْمُ وَ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ حَلَّ أَکْلُهُ وَ لَمْ یَحْرُمْ
29767- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ وَ هُوَ عَلَی الْجَبَلِ فَیَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ کُلْهُ قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِی مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ مِنْ جَبَلٍ فَمَاتَ فَلَا تَأْکُلْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29768- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ أَوْ عَلَی حَائِطٍ فَیَخْرِقُ فِیهِ السَّهْمُ فَیَمُوتُ فَقَالَ کُلْ مِنْهُ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 369
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 21 بَابُ کَرَاهَةِ رَمْیِ الصَّیْدِ بِمَا هُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ
29769- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5) رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُرْمَی الصَّیْدُ بِشَیْ ءٍ هُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6).
(7) 22 بَابُ إِبَاحَةِ صَیْدِ الْمِعْرَاضِ إِذَا خَرَقَ وَ کَذَا السَّهْمُ إِذَا اعْتَرَضَ وَ کَرَاهَةِ الصَّیْدِ بِهِ إِذَا کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ
29770- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَیْتَ بِالْمِعْرَاضِ (9) فَخَرَقَ فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْکُلْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (10).
ص: 370
29771- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّیْدِ یَرْمِیهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَیُصِیبُهُ مُعْتَرِضاً فَیَقْتُلُهُ وَ قَدْ کَانَ سَمَّی حِینَ رَمَی وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِیدَةُ قَالَ إِنْ کَانَ السَّهْمُ الَّذِی أَصَابَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَإِذَا رَآهُ فَلْیَأْکُلْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (2) وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ أَرَادَهُ فَلْیَأْکُلْهُ (3)
29772- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّیْدِ یُصِیبُهُ السَّهْمُ مُعْتَرِضاً وَ لَمْ یُصِبْهُ بِحَدِیدَةٍ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ رَمَی قَالَ یَأْکُلُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ یَرَاهُ وَ عَنْ صَیْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ وَ کَانَ قَدْ سَمَّی حِینَ رَمَی فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
29773- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 371
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّیْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَلْیَأْکُلْ مَا قَتَلَ (وَ إِنْ کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ فَلَا) (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (2).
29774- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ (4) عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ هُوَ مِرْمَاتَکَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29775- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِیمَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ إِنَّمَا یُصْنَعُ لِذَلِکَ.
29776- 7- (7) قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ سِلَاحَهُ الَّذِی یَرْمِی بِهِ فَلَا بَأْسَ.
29779- 10- (1) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ لَهُ نِبَالٌ لَیْسَ فِیهَا حَدِیدٌ وَ هِیَ عِیدَانٌ کُلُّهَا فَیَرْمِی بِالْعُودِ فَیُصِیبُ وَسَطَ الطَّیْرِ مُعْتَرِضاً فَیَقْتُلُهُ وَ یَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ دَمٌ وَ هِیَ نِبَالَةٌ مَعْلُومَةٌ فَیَأْکُلُ مِنْهُ إِذَا ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
29780- 11- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الَّذِی تَرْمِیهِ بِالسَّیْفِ وَ الْحَجَرِ وَ النُّشَّابِ وَ الْمِعْرَاضِ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا ذُکِّیَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ فِی غَیْرِ الْحَجَرِ بِمَا أُدْرِکَ ذَکَاتُهُ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
(5) 23 بَابُ عَدَمِ إِبَاحَةِ مَا یُصَادُ بِالْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ وَ الْجُلَاهِقِ (6) إِذَا لَمْ تُدْرَکْ ذَکَاتُهُ
29781- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا قَتَلَ
ص: 373
الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
29782- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الْجُلَاهِقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
29783- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا.
29784- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْبُنْدُقُ وَ الْحَجَرُ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ (6) قَالَ لَا.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (7).
29785- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ
ص: 374
یَرْمِی بِالْبُنْدُقِ وَ الْحَجَرِ فَیَقْتُلُ (1) فَقَالَ لَا تَأْکُلْ.
29786- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
29787- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا.
29788- 8- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَهُ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ وَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا مَا ذَکَّیْتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 375
(1) 24 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ أَکْلُ مَا یُصَادُ بِالْحِبَالَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ وَ أَنَّ مَا قَطَعَتِ الْحِبَالَةُ مِنْهُ فَهُوَ مَیْتَةٌ حَرَامٌ وَ یُذَکَّی مَا بَقِیَ حَیّاً
29789- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (وَ) (3) ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَیْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ یَداً أَوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَیْتٌ وَ کُلُوا مَا أَدْرَکْتُمْ حَیّاً وَ ذَکَرْتُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ.
29790- 2- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَیْئاً فَهُوَ مَیْتٌ (5) وَ مَا أَدْرَکْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَیّاً فَذَکِّهِ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (7)
ص: 376
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
29791- 3- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَانْقَطَعَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَهُوَ مَیْتَةٌ.
29792- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (4) ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحَبَائِلُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَیْئاً فَهُوَ مَیِّتٌ وَ مَا أَدْرَکْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَیّاً فَذَکِّهِ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ الْإِبَاحَةِ فِی صَیْدِ الْکَلْبِ الْمُعَلَّمِ (5).
(6) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی صَیْداً ثُمَّ شَکَّ أَنَّهُ سَمَّی أَوْ لَمْ یُسَمِّ لَمْ یَحْرُمْ أَکْلُهُ
29793- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِی بِسَهْمِی فَلَا أَدْرِی سَمَّیْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ کُلْ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
ص: 377
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (3).
(4) 26 بَابُ أَنَّ الصَّیْدَ إِذَا رَمَاهُ وَ وَقَعَ مِنْ جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ فِی مَاءٍ فَمَاتَ لَمْ یَحِلَّ أَکْلُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ
29794- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَیَخْرِقُ فِیهِ السَّهْمُ فَیَمُوتُ فَقَالَ کُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِی الْمَاءِ مِنْ رَمْیَتِکَ فَمَاتَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
29795- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلِ الصَّیْدَ إِذَا وَقَعَ فِی الْمَاءِ فَمَاتَ.
ص: 378
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
29796- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِنْ رَمَیْتَ الصَّیْدَ وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ فَسَقَطَ وَ مَاتَ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ إِنْ رَمَیْتَهُ فَأَصَابَهُ سَهْمُکَ وَ وَقَعَ فِی الْمَاءِ فَمَاتَ فَکُلْهُ إِذَا کَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ وَ إِنْ کَانَ رَأْسُهُ فِی الْمَاءِ فَلَا تَأْکُلْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 379
(1) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ رَمَی صَیْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ فَقَتَلَهُ حَلَّ أَکْلُهُ وَ مَنْ رَمَی صَیْداً وَ رَمَاهُ غَیْرُهُ وَ سَمَّی حَلَّ مَا لَمْ یَغِبْ
29797- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمَّی وَ رَمَی صَیْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
29798- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَیْرٍ صَرَعَهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ غَیْرُهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یَتَغَیَّبْ إِذَا سَمَّی وَ رَمَاهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 28 بَابُ کَرَاهَةِ صَیْدِ الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ وَ صَیْدِ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ یَرِیشَ
29799- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 380
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِی أَعْشَاشِهَا وَ لَا الطَّیْرَ فِی مَنَامِهِ حَتَّی یُصْبِحَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا مَنَامُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ اللَّیْلُ مَنَامُهُ فَلَا تَطْرُقْهُ فِی مَنَامِهِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِی عُشِّهِ حَتَّی یَرِیشَ وَ یَطِیرَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَکَ وَ انْصِبْ لَهُ فَخَّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).
29800- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیَاتِ (5) الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّیْلَ أَمَانٌ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (7).
ص: 381
(1) 29 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ صَیْدِ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ بِاللَّیْلِ
29801- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طُرُوقِ الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ فِی وَکْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (5)
مِثْلَهُ (6).
29802- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی صَیْدِ الطَّیْرِ فِی أَوْکَارِهَا وَ الْوَحْشِ فِی أَوْطَانِهَا لَیْلًا فَإِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ لِمَا تَقَدَّمَ (8).
ص: 382
29803- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِصَیْدِ الطَّیْرِ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 30 بَابُ کَرَاهَةِ صَیْدِ السَّمَکِ وَ غَیْرِهِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ
29804- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یَتَصَیَّدَ الرَّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ کَانَ ع یَمُرُّ بِالسَّمَّاکِینَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَیَنْهَاهُمْ أَنْ یَصِیدُوا (6) مِنَ السَّمَکِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
(7) 31 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ صَیْدُ الْفَرْخِ قَبْلَ أَنْ یَطِیرَ بِالسِّلَاحِ إِذَا لَمْ تُدْرَکْ ذَکَاتُهُ وَ لَوْ رَمَاهُ مَعَ صَیْدٍ مُمْتَنِعٍ حَلَّ الصَّیْدُ دُونَهُ
29805- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی
ص: 383
عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِیِّ عَنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْأَفْلَحِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْعُصْفُورِ یُفْرِخُ فِی الدَّارِ هَلْ تُؤْخَذُ فِرَاخُهُ فَقَالَ لَا إِنَّ الْفَرْخَ فِی وَکْرِهَا فِی ذِمَّةِ اللَّهِ مَا لَمْ یَطِرْ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَی صَیْداً فِی وَکْرِهِ فَأَصَابَ الطَّیْرَ وَ الْفِرَاخَ جَمِیعاً فَإِنَّهُ یَأْکُلُ الطَّیْرَ وَ لَا یَأْکُلِ الْفِرَاخَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْفِرَاخَ لَیْسَ بِصَیْدٍ مَا لَمْ یَطِرْ وَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ بِالْیَدِ وَ إِنَّمَا یَکُونُ صَیْداً إِذَا طَارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 32 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ صَیْدُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ نَحْوِهَا بِالسِّلَاحِ مَنْ غَیْرِ ذَبْحٍ وَ لَا نَحْرٍ إِلَّا أَنْ تَسْتَصْعِبَ وَ تَمْتَنِعَ وَ یَکُونَ فِی حَالِ ضَرُورَةٍ
29806- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ جَزُوراً (4) أَوْ شَاةً فِی غَیْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّی حِینَ ضَرَبَ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ ذَبِیحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ وَ لَمْ تَکُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ اسْتَصْعَبَ عَلَیْهِ مَا یُرِیدُ أَنْ یَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
ص: 384
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2) 33 بَابُ جَوَازِ صَیْدِ السَّمَکِ مِنَ الْمَاءِ وَ یَحِلُّ إِذَا أُخْرِجَ حَیّاً وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ
29807- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ (4) قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
29808- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ کَانَ حَیّاً أَنْ تَأْخُذَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 385
(1) 34 بَابُ جَوَازِ أَکْلِ السَّمَکِ إِذَا صَادَهُ الْمَجُوسُ وَ نَحْوُهُمْ بِحُضُورِ الْمُسْلِمِ وَ أَخْرَجُوهُ مِنَ الْمَاءِ حَیّاً وَ تَحْرِیمِ صَیْدِهِمْ لِغَیْرِ السَّمَکِ إِذَا قَتَلُوهُ
29809- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْکَهُ حَیّاً وَ السَّمَکَ أَیْضاً وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 35 بَابُ حُکْمِ مَنْ ضَرَبَ الصَّیْدَ فَقَدَّهُ نِصْفَیْنِ أَوْ قَطَعَ مِنْهُ عُضْواً فَأَبَانَهُ
29810- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 386
ع فِی الرَّجُلِ یَضْرِبُ الصَّیْدَ فَیُجَدِّلُهُ بِنِصْفَیْنِ (1) قَالَ یَأْکُلُهُمَا جَمِیعاً وَ إِنْ ضَرَبَهُ فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْواً لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ مَا أَبَانَ مِنْهُ وَ أَکَلَ سَائِرَهُ.
29811- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَیْفِهِ حَتَّی أَبَانَهُ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِمَّا یَلِی الرَّأْسَ وَ یَدَعُ الذَّنَبَ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ کَانَ مَا یَلِی الذَّنَبَ أَصْغَرَ لِمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4).
29812- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ فِی الظَّبْیِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ یُعْتَرَضَانِ بِالسَّیْفِ فَیُقَدَّانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِکِلَیْهِمَا مَا لَمْ یَتَحَرَّکْ أَحَدُ النِّصْفَیْنِ فَإِذَا تَحَرَّکَ أَحَدُهُمَا لَمْ یُؤْکَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَیْتَةٌ.
29813- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَیْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ فَقَالَ إِذَا قَطَعَهُ جَدْلَیْنِ (7) فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا وَ کُلِ الْأَکْبَرَ وَ إِنِ اعْتَدَلَا فَکُلْهُمَا.
ص: 387
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَیْراً فَعَرَفَ صَاحِبَهُ أَوِ ادَّعَاهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ وَجَبَ عَلَیْهِ رَدُّهُ إِلَیْهِ سَوَاءٌ کَانَتْ قِیمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ أَمْ أَکْثَرَ
29814- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیدُ الطَّیْرَ یُسَاوِی دَرَاهِمَ کَثِیرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ فَیَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ یَجِیئُهُ فَیَطْلُبُهُ مَنْ لَا یَتَّهِمُهُ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِکٌ لِجَنَاحِهِ لَا یَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ.
نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً قَالَ إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ فَرُدَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ کَانَ مُسْتَوِیَ الْجَنَاحَیْنِ یَطِیرُ بِهِمَا فَهُوَ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
29816- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع الطَّیْرُ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ إِلَّا أَنْ یَعْرِفَ صَاحِبَهُ فَیَرُدُّهُ عَلَیْهِ.
29817- 4- (3) قَالَ: وَ نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ صَیْدِ الْحَمَامِ بِالْأَمْصَارِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی اللُّقَطَةِ (5).
(6) 37 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَ طَیْراً مُسْتَوِیَ الْجَنَاحَیْنِ لَا یَعْرِفُ لَهُ مَالِکاً فَهُوَ لَهُ
29818- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الطَّائِرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.
29819- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ
ص: 389
لَهُ الطَّائِرُ یَقَعُ عَلَی الدَّارِ فَیُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ عَافٍ أَوْ (1) غَیْرُ عَافٍ قُلْتُ وَ مَا الْعَافِی قَالَ الْمُسْتَوِی جَنَاحَاهُ الْمَالِکُ جَنَاحَیْهِ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ.
29820- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الطَّائِرَ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ فَهُوَ صَیْدٌ وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
29821- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِصَیْدِ الطَّیْرِ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ.
29822- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَادَ حَمَاماً أَهْلِیّاً قَالَ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.
29823- 6- (6) وَ عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّیْرُ یَقَعُ فِی الدَّارِ فَنَصِیدُهُ وَ حَوْلَنَا حَمَامٌ لِبَعْضِهِمْ فَقَالَ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ قَالَ قُلْتُ: یَقَعُ عَلَیْنَا فَنَأْخُذُهُ وَ قَدْ نَعْلَمُ لِمَنْ هُوَ قَالَ إِذَا عَرَفْتَهُ فَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.
ص: 390
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللُّقَطَةِ (2).
(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ ثُمَّ أَخَذَهُ آخَرُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ
29824- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ حَتَّی وَقَعَ عَلَی شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 39 بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْخُطَّافِ وَ أَذَاهُ وَ هُوَ الصُّنُونُو (8) وَ کَذَا کُلُّ طَائِرٍ یَجِی ءُ مُسْتَجِیراً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ أَکْلِهَا
29825- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 391
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَوْ إِیذَائِهِنَّ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ لَا تَقْتُلَنَّ فَإِنِّی کُنْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَرَآنِی أُوذِیهِنَّ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا یُؤْذِینَ شَیْئاً.
29826- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی دَاوُدَ الرَّقِّیِّ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: بَیْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِیَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی أَخَذَهُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ أَ عَالِمُکُمْ أَمَرَکُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِیهُکُمْ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ مِنْهَا الْخُطَّافُ وَ قَالَ إِنَّ دَوَرَانَهُ فِی السَّمَاءِ أَسَفاً لِمَا فُعِلَ بِأَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ ص وَ تَسْبِیحَهُ قِرَاءَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ أَ لَا تَرَوْنَهُ یَقُولُ وَ لَا الضَّالِّینَ.
29827- 3- (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی أَنْ قَالَ نَهَی عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ شَیْئاً.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ وَ مَعَ زِیَادَاتٍ أُخَرَ مِنْهَا أَنْ قَالَ أَمَّا
ص: 392
النَّحْلَةُ فَإِنَّهَا تَأْکُلُ طَیِّباً وَ تَضَعُ طَیِّباً (1)
29828- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَمِیعاً عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ التَّمِیمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَوْصُوا بِالصِّنِینَاتِ خَیْراً یَعْنِی الْخُطَّافَ فَإِنَّهُنَّ آنَسُ طَیْرِ النَّاسِ بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ الصِّنِینَةُ إِذَا هِیَ مَرَّتْ وَ تَرَنَّمَتْ (3) تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ- حَتَّی قَرَأَ أُمَّ الْکِتَابِ فَإِذَا کَانَ فِی آخِرِ تَرَنُّمِهَا (4) قَالَتْ وَ لَا الضَّالِّینَ مَدَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْتَهُ وَ لَا الضَّالِّینَ.
29829- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی یَرْوِیهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: خُرْءُ الْخُطَّافِ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ لَکِنْ کُرِهَ أَکْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِکَ وَ أَوَی فِی مَنْزِلِکَ وَ کُلُّ طَیْرٍ یَسْتَجِیرُ بِکَ فَأَجِرْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
ص: 393
أَسْقَطَ لَفْظَ خُرْءُ (1)
29830- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ خُطَّافاً فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ یَصِیدُهُ أَ یَأْکُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ وَ عَنِ الْوَبْرِ (3) یُؤْکَلُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حَصْرِ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ (4).
(5) 40 بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلِ وَ النَّمْلِ وَ الضِّفْدِعِ وَ جَوَازِ قَتْلِ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْکَلْبِ الْعَقُورِ
29831- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْهُدْهُدِ وَ قَتْلِهِ وَ ذَبْحِهِ فَقَالَ لَا یُؤْذَی وَ لَا یُذْبَحُ فَنِعْمَ الطَّیْرُ هُوَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
29832- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ
ص: 394
أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِی کُلِّ جَنَاحِ هُدْهُدٍ مَکْتُوبٌ بِالسُّرْیَانِیَّةِ آلُ مُحَمَّدٍ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ.
29833- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (3).
29834- 4- (4) وَ زَادَ وَ النَّمْلَةِ وَ زَادَ أَیْضاً وَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسَةٍ الْغُرَابِ وَ الْحِدَأَةِ وَ الْحَیَّةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الْکَلْبِ الْعَقُورِ.
قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا أَمْرُ إِطْلَاقٍ وَ رُخْصَةٍ لَا أَمْرُ وُجُوبٍ وَ فَرْضٍ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 41 بَابُ کَرَاهَةِ قَتْلِ الْقُنْبُرَةِ وَ أَکْلِهَا وَ سَبِّهَا وَ إِعْطَائِهَا الصِّبْیَانَ یَلْعَبُونَ بِهَا
29835- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 395
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَأْکُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَسُبُّوهَا وَ لَا تُعْطُوهَا الصِّبْیَانَ یَلْعَبُونَ بِهَا فَإِنَّهَا کَثِیرَةُ التَّسْبِیحِ لِلَّهِ وَ تَسْبِیحُهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
29836- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ مَا أَزْرَعُ الزَّرْعَ أَطْلُبُ الْفَضْلَ فِیهِ وَ مَا أَزْرَعُهُ إِلَّا لِیَنَالَهُ الْمُعْتَرُّ وَ ذُو الْحَاجَةِ وَ لِتَنَالَ مِنْهُ الْقُنْبُرَةُ خَاصَّةً مِنَ الطَّیْرِ.
29837- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا تَقْتُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَأْکُلُوا لَحْمَهَا فَإِنَّهَا کَثِیرَةُ التَّسْبِیحِ وَ تَقُولُ فِی آخِرِ تَسْبِیحِهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ ص.
29838- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع الْقُنْزُعَةُ الَّتِی هِیَ عَلَی رَأْسِ الْقُنْبُرَةِ مِنْ مَسْحَةِ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع ثُمَّ ذَکَرَ قِصَّتَهَا وَ أَنَّ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثَی أَهْدَیَا إِلَی سُلَیْمَانَ ع جَرَادَةً وَ تَمْرَةً فَقَبِلَ هَدِیَّتَهُمَا وَ جَنَّبَ جُنْدَهُ عَنْهُمَا وَ عَنْ بَیْضِهِمَا وَ مَسَحَ عَلَی رَأْسِهِمَا وَ دَعَا لَهُمَا بِالْبَرَکَةِ فَحَدَثَتِ الْقُنْزُعَةُ عَلَی رَأْسَیْهِمَا مِنْ مَسْحَتِهِ.
ص: 396
(1) 42 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ الْحَیَّاتِ وَ قَتْلِ کُلِّ حَیَوَانٍ یُوجَدُ فِی الْبَرِّیَّةِ مِنَ الْوَحْشِ إِلَّا الْجَانَّ وَ مَا نُصَّ عَلَی النَّهْیِ عَنْهُ وَ کَرَاهَةِ قَتْلِ حَیَّاتِ الْبُیُوتِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِنَّ مَخَافَةَ تَبِعَتِهِنَ
29839- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَتْلِ الْحَیَّاتِ فَقَالَ اقْتُلْ کُلَّ شَیْ ءٍ تَجِدُهُ فِی الْبَرِّیَّةِ إِلَّا الْجَانَّ وَ نَهَی عَنْ قَتْلِ عَوَامِرِ الْبُیُوتِ وَ قَالَ لَا تَدَعُوهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَاتِهِنَّ فَإِنَّ الْیَهُودَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ مَنْ قَتَلَ عَامِرَ بَیْتٍ أَصَابَهُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ تَرَکَهُنَّ مَخَافَةَ تَبِعَاتِهِنَّ فَلَیْسَ مِنِّی وَ إِنَّمَا تَتْرُکُهَا لِأَنَّهَا لَا تُرِیدُکَ قَالَ وَ رُبَّمَا قَتَلَهُنَّ (3) فِی بُیُوتِهِنَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِّ (4) وَ غَیْرِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّقِرَّاقِ فَقَالَ کُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ الْحَیَّاتِ قَالَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَوْماً یَمْشِی فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ انْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَیَّةً.
(1) 44 بَابُ تَحْرِیمِ صَیْدِ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ عَدَمِ جَوَازِ أَکْلِهِ عَلَی حَالٍ
29841- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصِیدَ حَمَامَ الْحَرَمِ (فِی الْحِلِّ فَیَذْبَحَهُ وَ یَدْخُلَ الْحَرَمَ) (3) فَیَأْکُلَهُ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ حَمَامِ الْحَرَمِ عَلَی حَالٍ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَیْضاً (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ (5).
(6) 45 بَابُ جَوَازِ قَتْلِ کِلَابِ الْهِرَاشِ دُونَ کَلْبِ الصَّیْدِ وَ الْمَاشِیَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَیْعِ کَلْبِ الصَّیْدِ
29842- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 398
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْکَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِیمُ لَا (تَأْکُلْ) (1) صَیْدَهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
29843- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِیمَنْ قَتَلَ کَلْبَ الصَّیْدِ قَالَ یَغْرَمُهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْغَنَمِ وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْحَائِطِ.
29844- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
29845- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ لَیْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ الصَّیُودِ یُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ وَ یُؤْکَلُ ثَمَنُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (6).
ص: 399