تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه المجلد 21

اشارة

سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور: ‫... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ‫/ تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ‫؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی

مشخصات نشر: ‫قم ‫: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫، 14ق. - ‫= -13

مشخصات ظاهری:30 ‫ج.

فروست: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫؛ 110.

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

یادداشت: ‫عربی.

یادداشت: ‫فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.

یادداشت: ‫عنوان روی عطف: وسائل الشیعه

یادداشت: ‫کتابنامه.

عنوان عطف: ‫وسائل الشیعه

موضوع:احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

موضوع:احادیث احکام

شناسه افزوده: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)

رده بندی کنگره: ‫ BP135 ‫ /ح4ت7 ی1300

رده بندی دیویی: ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی:1321690

ص: 1

اشارة

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

[تتمة کتاب النکاح]

أَبْوَابُ الْمُتْعَةِ

1- بَابُ إِبَاحَتِهَا

اشارة

(1) 1 بَابُ إِبَاحَتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26356 - رقم الحدیث الباب: 1]

26356- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26357 - رقم الحدیث الباب: 2]

26357- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ بُنَیُّ (5) الْخَطَّابِ- مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26358 - رقم الحدیث الباب: 3]

26358- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ

ص: 5


1- الباب 1 فیه 32 حدیثا.
2- الکافی 5- 448- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 65، و التهذیب 7- 250- 1079، و الاستبصار 3- 141- 507، و أورد نحوه فی الحدیث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3- النساء 4- 24.
4- الکافی 5- 448- 2، و التهذیب 7- 250- 1080، و الاستبصار 3- 141- 508.
5- کذا فی المخطوط و المصدر و قد جعل المصنّف علی الیاء شدة، و انظر الحدیث 20 الأتی فی هذا الباب ففیه- ابن الخطّاب.
6- فی نسخة- شفا" هامش المخطوط"، الشفا- القلیل" مجمع البحرین 1- 247".
7- الکافی 5- 449- 3، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.

ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (1) إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26359 - رقم الحدیث الباب: 4]

26359- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ) (4) اللَّیْثِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ عَلَی سُنَّةِ (5) نَبِیِّهِ- فَهِیَ حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَقَالَ یَا بَا جَعْفَرٍ مِثْلُکَ یَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَی عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَعَلَ فَقَالَ فَإِنِّی أُعِیذُکَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أَنْ تُحِلَّ شَیْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ- فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَی قَوْلِ صَاحِبِکَ وَ أَنَا عَلَی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَهَلُمَّ أُلَاعِنْکَ أَنَّ الْحَقَّ (6) مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُکَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ فَقَالَ یَسُرُّکَ أَنَّ نِسَاءَکَ وَ بَنَاتِکَ وَ أَخَوَاتِکَ وَ بَنَاتِ عَمِّکَ یَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ ذَکَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26360 - رقم الحدیث الباب: 5]

26360- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ- وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ (8).

ص: 6


1- النساء 4- 24.
2- النساء 4- 24.
3- الکافی 5- 449- 4، و التهذیب 7- 250- 1081.
4- فی نسخة- عبد اللّه بن عمر، و فی کشف الغمّة- عبد اللّه بن معمر" هامش المخطوط".
5- فی المصدر- لسان.
6- فی المصدر- القول.
7- الکافی 5- 449- 5.
8- التهذیب 7- 251- 1082، و الاستبصار 3- 141- 509.
[رقم الحدیث الکلی: 26361 - رقم الحدیث الباب: 6]

26361- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِیفَةَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَنْ أَیِّ الْمُتْعَتَیْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُکَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِی عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِیَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً (2) فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَ اللَّهِ لَکَأَنَّهَا آیَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26362 - رقم الحدیث الباب: 7]

26362- 7- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَأَفَ بِکُمْ فَجَعَلَ الْمُتْعَةَ عِوَضاً لَکُمْ مِنَ الْأَشْرِبَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26363 - رقم الحدیث الباب: 8]

26363- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26364 - رقم الحدیث الباب: 9]

26364- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَرَّمَ عَلَی شِیعَتِنَا الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْمُتْعَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26365 - رقم الحدیث الباب: 10]

26365- 10- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ

ص: 7


1- الکافی 5- 449- 6.
2- النساء 4- 24.
3- الکافی 8- 151- 133.
4- الکافی 5- 453- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 7- 252- 1086، و الاستبصار 3- 142- 512.
6- الفقیه 3- 467- 4616.
7- الفقیه 3- 458- 4583.

بِکَرَّتِنَا (1) وَ لَمْ یَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26366 - رقم الحدیث الباب: 11]

26366- 11- (2) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی مَنْ جَهِلَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26367 - رقم الحدیث الباب: 12]

26367- 12- (3) قَالَ: وَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26368 - رقم الحدیث الباب: 13]

26368- 13- (4) قَالَ: وَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (5) إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26369 - رقم الحدیث الباب: 14]

26369- 14- (7) قَالَ: وَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جَعَلَ فِی الزِّنَا أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ وَ فِی الْقَتْلِ شَاهِدَیْنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَکُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْکَرُ (8) عَلَیْکُمْ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودِ احْتِیَاطاً لَکُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَأَتَی عَلَیْکُمْ وَ قَلَّمَا تَجْتَمِعُ (أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ) (9) عَلَی شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ.

وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَشْیَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (10)

ص: 8


1- الکرة- الرجعة و فیه دلالة علی صحة الرجعة و الروایات بذلک متواترة، و قد جمعت الأحادیث فی ذلک فی رسالة مفردة تشتمل علی ستمائة و ثلاثین حدیثا و أربعة و ستین آیة و جواب شبهات و غیر ذلک." منه قده" هامش المخطوط.
2- الفقیه 3- 459- 4584.
3- الفقیه 3- 459- 4585.
4- الفقیه 3- 459- 4585 ذیل 1386.
5- النساء 4- 24.
6- النساء 4- 24.
7- الفقیه 3- 465- 4608.
8- فی نسخة- تستنکر" هامش المخطوط".
9- فی المصدر- أربعة.
10- علل الشرائع- 509- 1.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26370 - رقم الحدیث الباب: 15]

26370- 15- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْلِیلُ الْمُتْعَتَیْنِ اللَّذَیْنِ (3) أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةِ الْحَجِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26371 - رقم الحدیث الباب: 16]

26371- 16- (4) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَحَلَّ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26372 - رقم الحدیث الباب: 17]

26372- 17- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26373 - رقم الحدیث الباب: 18]

26373- 18- (7) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ما یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِکَ لَها (8) قَالَ وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26374 - رقم الحدیث الباب: 19]

26374- 19- (9) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

ص: 9


1- المحاسن- 330- 92.
2- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 124.
3- فی المصدر- اللتین.
4- المقنع- 113.
5- قرب الإسناد- 21.
6- النساء 4- 24.
7- تفسیر القمّیّ 2- 207.
8- فاطر 35- 2.
9- تفسیر القمّیّ 1- 136.

مِنْهُنَّ (1) إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (2) فَهَذِهِ الْآیَةُ دَلِیلٌ عَلَی الْمُتْعَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26375 - رقم الحدیث الباب: 20]

26375- 20- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ- یَعْنِی عُمَرَ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ وَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (4) إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً (5) وَ هَؤُلَاءِ یَکْفُرُونَ بِهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّهَا وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26376 - رقم الحدیث الباب: 21]

26376- 21- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26377 - رقم الحدیث الباب: 22]

26377- 22- (7) قَالَ وَ رَوَی الْفَضْلُ الشَّیْبَانِیُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْبَاقِرِ ع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ الْمَکِّیَّ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ (8) الْآیَةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ مُتْعَةً فَاطَّلَعَ عَلَیْهِ بَعْضُ نِسَائِهِ فَاتَّهَمَتْهُ بِالْفَاحِشَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لِی حَلَالٌ إِنَّهُ نِکَاحٌ بِأَجَلٍ فَاکْتُمِیهِ فَأَطْلَعَتْ عَلَیْهِ بَعْضَ نِسَائِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26378 - رقم الحدیث الباب: 23]

26378- 23- (9) قَالَ وَ رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع نَکَحَ امْرَأَةً بِالْکُوفَةِ مِنْ بَنِی نَهْشَلٍ مُتْعَةً.

ص: 10


1- النساء 4- 24.
2- النساء 4- 24.
3- تفسیر العیّاشیّ 1- 233- 85، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 82- 183.
4- النساء 4- 24.
5- النساء 4- 24.
6- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید.
7- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید.
8- التحریم 66- 3.
9- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید.
[رقم الحدیث الکلی: 26379 - رقم الحدیث الباب: 24]

26379- 24- (1) وَ بِأَسَانِیدَ کَثِیرَةٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَسَخَ آیَةَ الْمُتْعَةِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا وَ لَوْ لَا مَا نَهَی عَنْهَا عُمَرُ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26380 - رقم الحدیث الباب: 25]

26380- 25- (2) وَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَلِیٍّ ع لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَی مُؤْمِنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26381 - رقم الحدیث الباب: 26]

26381- 26- (3) قَالَ رَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی خَالِدٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِی حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: کُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص لَیْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَا نَسْتَحْصِنُ هُنَا بِأَجْرٍ فَأَمَرَنَا أَنْ نَنْکِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26382 - رقم الحدیث الباب: 27]

26382- 27- (4) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِینَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَذِنَ لَکُمْ فَتَمَتَّعُوا یَعْنِی نِکَاحَ الْمُتْعَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26383 - رقم الحدیث الباب: 28]

26383- 28- (5) وَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَیْرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ کَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَی عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِینَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 26384 - رقم الحدیث الباب: 29]

26384- 29- (6) وَ عَنِ ابْنِ أَبِی وَهْبٍ (7) عَنْ إِیَاسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَکْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ مَا بَیْنَهُمَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ یَزْدَادَا ازْدَادَا وَ إِنْ أَحَبَّا أَنْ یَتَتَارَکَا تَتَارَکَا.

ص: 11


1- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید.
2- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید.
3- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید.
4- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید.
5- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید.
6- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید.
7- فی نسخة- ذئب" هامش المخطوط".
[رقم الحدیث الکلی: 26385 - رقم الحدیث الباب: 30]

26385- 30- (1) وَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِی بَکْرٍ- فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 26386 - رقم الحدیث الباب: 31]

26386- 31- (2) وَ عَنْ أَبِی نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَبِی بَکْرٍ- وَ قَالَ مَا زِلْنَا نَتَمَتَّعُ حَتَّی نَهَی عَنْهَا عُمَرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26387 - رقم الحدیث الباب: 32]

26387- 32- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ) (4) عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ خَیْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ وَ نِکَاحَ الْمُتْعَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5) عَلَی التَّقِیَّةِ یَعْنِی فِی الرِّوَایَةِ لِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُتْعَةِ مِنْ ضَرُورِیَّاتِ مَذْهَبِ الْإِمَامِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ الْأَخِیرُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ الْکَرَاهَةَ مَعَ الْمَفْسَدَةِ.

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ مَا یَنْبَغِی قَصْدُهُ بِهَا

اشارة

(8) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ مَا یَنْبَغِی قَصْدُهُ بِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26388 - رقم الحدیث الباب: 1]

26388- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی

ص: 12


1- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید.
2- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید.
3- التهذیب 7- 251- 1085، و الاستبصار 3- 142- 511.
4- فی التهذیب- عن محمّد بن یحیی.
5- راجع روضة المتقین 8- 456 و الوافی 3- 55.
6- تقدم فی الباب 4 من أبواب ما یحرم بالکفر.
7- یأتی فی الأبواب 2- 46 من الأبواب الآتیة و فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب نکاح العبید.
8- الباب 2 فیه 15 حدیثا.
9- الفقیه 3- 463- 4602.

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَمْ یَقْضِهَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26389 - رقم الحدیث الباب: 2]

26389- 2- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَمُوتَ وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَأْتِهَا فَقُلْتُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلی بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً- إِلَی قَوْلِهِ ثَیِّباتٍ وَ أَبْکاراً (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26390 - رقم الحدیث الباب: 3]

26390- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ قَالَ إِنْ کَانَ یُرِیدُ بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَی وَ خِلَافاً عَلَی مَنْ أَنْکَرَهَا لَمْ یُکَلِّمْهَا کَلِمَةً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ لَمْ یَمُدَّ یَدَهُ إِلَیْهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَی شَعْرِهِ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ بِعَدَدِ الشَّعْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26391 - رقم الحدیث الباب: 4]

26391- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ قَالَ لَحِقَنِی جَبْرَئِیلُ ع- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ إِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِینَ مِنْ أُمَّتِکَ مِنَ النِّسَاءِ.

ص: 13


1- قرب الإسناد- 21.
2- الفقیه 3- 466- 4615.
3- التحریم 66- 3- 5.
4- الفقیه 3- 463- 4600.
5- الفقیه 3- 463- 4601.

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26392 - رقم الحدیث الباب: 5]

26392- 5- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَکْمُلُ حَتَّی یَتَمَتَّعَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26393 - رقم الحدیث الباب: 6]

26393- 6- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ یَعْلَی بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ التَّمَتُّعِ بِالنِّسَاءِ وَ مُفَاکَهَةِ الْإِخْوَانِ وَ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26394 - رقم الحدیث الباب: 7]

26394- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَ أَنْ یُصَلِّیَ الْجُمُعَةَ فِی جَمَاعَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26395 - رقم الحدیث الباب: 8]

26395- 8- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْحَجِّ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْکِتَابُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26396 - رقم الحدیث الباب: 9]

26396- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بِشْرِ (7) بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِی کَانَ لَهَا مَالٌ کَثِیرٌ قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ مَنْ یَخْطُبُنِی مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِی وَ مَا بَعَثْتُ إِلَیْکَ رَغْبَةً فِی الرِّجَالِ غَیْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- وَ سَنَّهَا (8) رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ

ص: 14


1- المقنع- 113.
2- الفقیه 3- 466- 4613.
3- الخصال- 161- 210.
4- مصباح المتهجد- 324.
5- تقدم فی الحدیث 15 من الباب 4 من أبواب أقسام الحجّ.
6- الکافی 5- 465- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.
7- فی المصدر- بشیر.
8- فی المصدر- و بینها.

أُطِیعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أُطِیعَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَعْصِیَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّی أَدْخُلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَأَسْتَشِیرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26397 - رقم الحدیث الباب: 10]

26397- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ لَوْ مَرَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 26398 - رقم الحدیث الباب: 11]

26398- 11- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی تَمَتَّعْتَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی تُحْیِیَ السُّنَّةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26399 - رقم الحدیث الباب: 12]

26399- 12- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْمَاعِیلُ تَمَتَّعْتَ الْعَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا أَعْنِی مُتْعَةَ الْحَجِّ قُلْتُ فَمَا قَالَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ قُلْتُ فِی جَارِیَةٍ بَرْبَرِیَّةٍ قَالَ قَدْ قِیلَ یَا إِسْمَاعِیلُ تَمَتَّعْ بِمَا وَجَدْتَ وَ لَوْ سِنْدِیَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 26400 - رقم الحدیث الباب: 13]

26400- 13- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِکَ قُلْتُ لِکَثْرَةِ مَا مَعِیَ مِنَ الطَّرُوقَةِ أَغْنَانِی اللَّهُ عَنْهَا قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ مُسْتَغْنِیاً فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ تُحْیِیَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

ص: 15


1- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 305- 13.
2- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 305- 15.
3- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 306- 17.
4- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 306- 16.
[رقم الحدیث الکلی: 26401 - رقم الحدیث الباب: 14]

26401- 14- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِکَ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ مَا مَعِیَ مِنَ النَّفَقَةِ یَقْصُرُ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَأَمَرَ لِی بِدِینَارٍ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ إِنْ صِرْتَ إِلَی مَنْزِلِکَ حَتَّی تَفْعَلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26402 - رقم الحدیث الباب: 15]

26402- 15- (2) وَ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ثُمَّ اغْتَسَلَ إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ کُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْهُ سَبْعِینَ مَلَکاً یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ یَلْعَنُونَ مُتَجَنِّبَهَا إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

وَ رَوَی جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ إِنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَی تَرْکِهَا أَوْ جَعَلَ عَلَیْهِ نَذْراً

اشارة

(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ إِنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَی تَرْکِهَا أَوْ جَعَلَ عَلَیْهِ نَذْراً

[رقم الحدیث الکلی: 26403 - رقم الحدیث الباب: 1]

26403- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَکَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ جَعَلْتُ عَلَیَّ فِی ذَلِکَ نَذْراً أَوْ صِیَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ ذَلِکَ شَقَّ عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی وَ لَمْ یَکُنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِی الْعَلَانِیَةِ قَالَ فَقَالَ لِی عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ.

ص: 16


1- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 306- 18.
2- لم نعثر علی (رسالة المتعة) للمفید، و عنه فی البحار 103- 307- 22.
3- تقدم فی الأحادیث 5 و 9 و 18 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 3 و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
5- الباب 3 فیه 3 أحادیث.
6- الکافی 5- 450- 7.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26404 - رقم الحدیث الباب: 2]

26404- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَدْخُلُنِی مِنَ الْمُتْعَةِ شَیْ ءٌ فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَةً أَبَداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَیْتَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26405 - رقم الحدیث الباب: 3]

26405- 3- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِمَّنْ یَقُولُ بِالْحَقِّ وَ یَرَی الْمُتْعَةَ وَ یَقُولُ بِالرَّجْعَةِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَمَتَّعَ وَ لَا یَتَسَرَّی وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ تِسْعَ (5) عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَی بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا یَتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّکُ نَفْسُهُ أَیْضاً لِذَلِکَ وَ یَرَی أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَکِیلٍ وَ حَاشِیَةٍ مِمَّا یُقَلِّلُهُ فِی أَعْیُنِهِمْ وَ یُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَی مَا هُوَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَیْلًا إِلَیْهَا وَ صِیَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ بَلْ یَدِینُ اللَّهَ بِهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی تَرْکِ ذَلِکَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا الْجَوَابُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ تَعَالَی بِالْمُتْعَةِ لِیَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ (6) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (7)

ص: 17


1- التهذیب 7- 251- 1083، و الاستبصار 3- 142- 510.
2- التهذیب 8- 312- 1158.
3- الفقیه 3- 462- 4598.
4- الاحتجاج 2- 485.
5- فی نسخة- بضع" هامش المخطوط".
6- الغیبة- 235.
7- یأتی فی الفائدة الثانیة- 47 من الخاتمة برقم 48.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی النَّذْرِ (1).

4- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِأَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ

اشارة

(2) 4 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِأَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ

[رقم الحدیث الکلی: 26406 - رقم الحدیث الباب: 1]

26406- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26407 - رقم الحدیث الباب: 2]

26407- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26408 - رقم الحدیث الباب: 3]

26408- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ کَمْ شِئْتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26409 - رقم الحدیث الباب: 4]

26409- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

ص: 18


1- یأتی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 من الباب 17 من أبواب النذر و العهد.
2- الباب 4 فیه 14 حدیثا.
3- الکافی 5- 451- 2، و التهذیب 7- 258- 1117، و الاستبصار 3- 147- 535.
4- قرب الإسناد- 21.
5- الکافی 5- 452- 7، و التهذیب 7- 258- 1120، و الاستبصار 3- 147- 538.
6- الکافی 5- 451- 3، و التهذیب 7- 258- 1118، و الاستبصار 3- 147- 536، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
7- الکافی 5- 451- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب میراث الأزواج.

فِی الْمُتْعَةِ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26410 - رقم الحدیث الباب: 5]

26410- 5- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 26411 - رقم الحدیث الباب: 6]

26411- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ: لَهُ کَمْ یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26412 - رقم الحدیث الباب: 7]

26412- 7- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26413 - رقم الحدیث الباب: 8]

26413- 8- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ- فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَیَّ شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا وَ کَانَ فِیمَا رَوَی لِی فِیهَا ابْنُ جُرَیْجٍ- أَنَّهُ لَیْسَ

ص: 19


1- التهذیب 7- 259- 1121، و الاستبصار 3- 147- 539، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 89- 206.
2- الکافی 5- 451- 1، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
3- الکافی 5- 451- 4.
4- التهذیب 7- 258- 1119، و الاستبصار 3- 147- 537.
5- الفقیه 3- 461- 4594.
6- الکافی 5- 451- 6، و أخرج قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 31، و قطعة أخری منه فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.

فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ کَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ وَ یُعْطِیهَا الشَّیْ ءَ الْیَسِیرَ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً قَالَ فَأَتَیْتُ بِالْکِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (1) فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ وَ کَانَ زُرَارَةُ یَقُولُ هَذَا وَ یَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26414 - رقم الحدیث الباب: 9]

26414- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَلَی الِاحْتِیَاطِ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ الِاحْتِیَاطُ مِنْ إِنْکَارِ الْعَامَّةِ لِعَدَمِ تَجْوِیزِهِمُ الزِّیَادَةَ وَ لِإِنْکَارِهِمُ الْمُتْعَةَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ ع لَا یَجْهَلُ الْمَسْأَلَةَ فَیَحْتَاطَ فِیهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26415 - رقم الحدیث الباب: 10]

26415- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26416 - رقم الحدیث الباب: 11]

26416- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ (هَلْ) (6) یَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا

ص: 20


1- فی المصدر زیادة- فعرضت علیه.
2- التهذیب 7- 259- 1224، و الاستبصار 3- 148- 542.
3- التهذیب 7- 259- 1122، و الاستبصار 3- 147- 540.
4- یأتی فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب.
5- التهذیب 7- 259- 1123، و الاستبصار 3- 148- 541، و أورد صدره عن التهذیب و الاستبصار و قرب الإسناد فی الحدیث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
6- فی المصدر- أ یحل له أن.

مُتْعَةً قَالَ لَا قُلْتُ حَکَی زُرَارَةُ- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ قَالَ لَا هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ الِاحْتِیَاطِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْحَظْرِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ وَ حَاصِلُهُ کَرَاهَةُ الزِّیَادَةِ وَ لَوْ لِلتَّقِیَّةِ وَ حَدِیثُ عَمَّارٍ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ أَیْضاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَدِیثَانِ إِرَادَةَ التَّشْبِیهِ یَعْنِی أَنَّهَا کَإِحْدَی الْأَرْبَعِ فِی تَحْرِیمِ الْأُخْتِ جَمْعاً وَ فِی کَثِیرٍ مِنَ الْأَحْکَامِ لَا فِی تَحْرِیمِ الزِّیَادَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26417 - رقم الحدیث الباب: 12]

26417- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ کَبَعْضِ إِمَائِکَ.

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26418 - رقم الحدیث الباب: 13]

26418- 13- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ مِنَ الْأَرْبَعِ هِیَ فَقَالَ اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَی الِاحْتِیَاطِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ زُرَارَةَ حَکَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ.

أَقُولُ: عَرَفْتَ وَجْهَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26419 - رقم الحدیث الباب: 14]

26419- 14- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً (6) إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (7) قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ

ص: 21


1- الفقیه 3- 461- 4595.
2- المقنع- 114.
3- قرب الإسناد- 159 و قرب الإسناد- 161.
4- تقدم وجهه فی ذیل الحدیث 11 من هذا الباب.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 88، و أورد ذیله فی الحدیث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب.
6- النساء 4- 24.
7- النساء 4- 24.

قَالَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ إِنَّمَا هِیَ إِجَارَةٌ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

5- بَابُ کَرَاهَةِ الْمُتْعَةِ مَعَ الْغِنَی عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَةَ أَوْ فَسَادَ النِّسَاءِ

اشارة

(3) 5 بَابُ کَرَاهَةِ الْمُتْعَةِ مَعَ الْغِنَی عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَةَ أَوْ فَسَادَ النِّسَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 26420 - رقم الحدیث الباب: 1]

26420- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ قَدْ أَغْنَاکَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- فَقُلْتُ نَزِیدُهَا (وَ نَزْدَادُ) (5) قَالَ وَ هَلْ یَطِیبُهُ إِلَّا ذَاکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26421 - رقم الحدیث الباب: 2]

26421- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِیجِ فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَی عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26422 - رقم الحدیث الباب: 3]

26422- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یُرَی فِی مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَیُحْمَلَ ذَلِکَ عَلَی صَالِحِی إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ.

ص: 22


1- تقدم فی الباب 10 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
2- یأتی ما یدلّ علیه مطلقا فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
3- الباب 5 فیه 6 أحادیث.
4- الکافی 5- 452- 1، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 169.
5- فی المصدر- و تزداد.
6- الکافی 5- 452- 2.
7- الکافی 5- 453- 4.
[رقم الحدیث الکلی: 26423 - رقم الحدیث الباب: 4]

26423- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ لَا تُلِحُّوا عَلَی الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَیْکُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِکُمْ وَ حَرَائِرِکُمْ فَیَکْفُرْنَ وَ یَتَبَرَّیْنَ وَ یَدْعِینَ عَلَی الْآمِرِ بِذَلِکَ وَ یَلْعَنُونَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26424 - رقم الحدیث الباب: 5]

26424- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی وَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ- قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیْکُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِی مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِینَةِ- لِأَنَّکُمَا تُکْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَیَّ وَ أَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَیُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26425 - رقم الحدیث الباب: 6]

26425- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ إِنْ شَاءَ وَ لَهُ امْرَأَةٌ وَ إِنْ کَانَ مُقِیماً مَعَهَا فِی مِصْرِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَأْمُونَةِ الْعَفِیفَةِ لِلْمُتْعَةِ

اشارة

(6) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَأْمُونَةِ الْعَفِیفَةِ لِلْمُتْعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26426 - رقم الحدیث الباب: 1]

26426- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ

ص: 23


1- الکافی 5- 453- 3.
2- الکافی 5- 467- 10.
3- الفقیه 3- 464- 4605، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 83- 185 و أورد قطعة من صدره فی الحدیث 9 من الباب 21، و قطعة أخری من صدره أیضا فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 و 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6- الباب 6 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 5- 453- 1.

عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْیَوْمَ لَیْسَتْ کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ إِنَّهُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُؤْمَنَّ وَ الْیَوْمَ لَا یُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26427 - رقم الحدیث الباب: 2]

26427- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ (فَلَا تَزَوَّجْ) (4) إِلَّا عَفِیفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) فَلَا تَضَعْ فَرْجَکَ حَیْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَی دِرْهَمِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26428 - رقم الحدیث الباب: 3]

26428- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا (بِمَأْمُونَةٍ) (8) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ (9).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (10)

ص: 24


1- التهذیب 7- 251- 1084.
2- الفقیه 3- 459- 4585.
3- الکافی 5- 453- 2، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4- فی نسخة- و لا تتزوج (هامش المخطوط).
5- المؤمنون 23- 5.
6- التهذیب 7- 252- 1086، و الاستبصار 3- 142- 512.
7- الکافی 5- 454- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 201، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7، و أورده مع قطعة من صدره فی الحدیث 1 من الباب 8، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.
8- فی المصدر- مؤمنة أو مسلمة.
9- النور 24- 3.
10- الفقیه 3- 459- 4587.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ لِلْمُتْعَةِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَیْرِهَا

اشارة

(3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ لِلْمُتْعَةِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَیْرِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26429 - رقم الحدیث الباب: 1]

26429- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا فَإِنْ لَمْ تَکُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَیْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِکَ فَدَعْهَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی (7).

[رقم الحدیث الکلی: 26430 - رقم الحدیث الباب: 2]

26430- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ.

ص: 25


1- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الباب 8 من هذه الأبواب.
3- الباب 7 فیه 4 أحادیث.
4- الکافی 5- 454- 5، و أورد ذیله عنهما و عن الفقیه و المعانی فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5- 5
6- التهذیب 7- 252- 1088.
7- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
8- الکافی 5- 454- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 201، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 6، و أورد صدره مع ذیله فی الحدیث 1 من الباب 8، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 26431 - رقم الحدیث الباب: 3]

26431- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26432 - رقم الحدیث الباب: 4]

26432- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ) (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَمَتَّعْ (6) بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ الشَّرَفِ یَلْحَقُ أَهْلَهَا الْعَارُ وَ یَلْحَقُهَا الذُّلُّ وَ یَکُونُ ذَلِکَ مَکْرُوهاً (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).

ص: 26


1- التهذیب 7- 256- 1109، و الاستبصار 3- 145- 524، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب ما یحرم بالکفر.
2- فی المصدر- منهما.
3- الفقیه 3- 460- 4589.
4- التهذیب 7- 253- 1089، و الاستبصار 3- 143- 515.
5- فی التهذیب- أبی الحسن، و فی الاستبصار- أبی الحسن علی.
6- فی نسخة- لا تمتع (هامش المخطوط).
7- التهذیب 7- 253- 1089 ذیل الحدیث 1089.
8- تقدم فی الحدیث 12 من الباب 2 من هذه الأبواب.
9- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب.

8- بَابُ کَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِیَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَا وَ تَحْرِیمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ

اشارة

(1) 8 بَابُ کَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِیَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَا وَ تَحْرِیمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26433 - رقم الحدیث الباب: 1]

26433- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ (3) أَوْ مُسْلِمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ (4).

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26434 - رقم الحدیث الباب: 2]

26434- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا یُدْرَی مَا حَالُهَا أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ یَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَی الْفُجُورِ فَلَا یَفْعَلُ.

ص: 27


1- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 5- 454- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 201. و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.
3- فی نسخة- بمامونة (هامش المخطوط).
4- النور 24- 3.
5- التهذیب 7- 269- 1157، و الاستبصار 3- 153- 560.
6- الفقیه 3- 459- 4587.
7- الکافی 5- 454- 4.
[رقم الحدیث الکلی: 26435 - رقم الحدیث الباب: 3]

26435- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ عَارِفَةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْکَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِیَ وَ الْبَغَایَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ مَا الْکَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِی یُکَاشِفْنَ وَ بُیُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ یُؤْتَیْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِی قَالَ اللَّوَاتِی یَدْعُونَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَایَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ (2)

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26436 - رقم الحدیث الباب: 4]

26436- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ تُحِبُّ (5) لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا یَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا یَنْکِحْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (7).

ص: 28


1- الکافی 5- 454- 5، التهذیب 7- 252- 1088، و الاستبصار 3- 143- 514، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2- الفقیه 3- 459- 4586.
3- معانی الأخبار- 225- 1.
4- الکافی 5- 454- 6، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 131- 337.
5- فی المصدر- یجوز.
6- التهذیب 7- 252- 1087، و الاستبصار 3- 142- 513.
7- تقدم فی الباب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و تقدم ما یدلّ علی عدم تحریم تزویج الزانیة فی الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و یأتی ما یدلّ علی عدم تحریم التمتع بالزانیة فی الباب 9 من هذه الأبواب.

9- بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِیَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ

اشارة

(1) 9 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِیَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ

[رقم الحدیث الکلی: 26437 - رقم الحدیث الباب: 1]

26437- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26438 - رقم الحدیث الباب: 2]

26438- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26439 - رقم الحدیث الباب: 3]

26439- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَ یَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَایَةً قُلْتُ لَا لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ أَصْغَی إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ فَأَسَرَّ إِلَیْهِ شَیْئاً فَلَقِیتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَکَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِی وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ ءٌ إِنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26440 - رقم الحدیث الباب: 4]

26440- 4- (5) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع قَدْ تَرَکْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِینَ سَنَةً ثُمَّ نَشِطْتُ لِذَلِکَ وَ کَانَ فِی

ص: 29


1- الباب 9 فیه 5 أحادیث.
2- التهذیب 7- 253- 1090، و الاستبصار 3- 143- 516، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- التهذیب 7- 253- 1091، و الاستبصار 3- 143- 517، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
4- التهذیب 7- 485- 1949.
5- کشف الغمّة 2- 423.

الْحَیِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِی بِالْجَمَالِ فَمَالَ قَلْبِی إِلَیْهَا وَ کَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ یَدَ لَامِسٍ فَکَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ قَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ ع تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أُشَاوِرُهُ فِی الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَ یَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِینَ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَکَتَبَ إِنَّمَا تُحْیِی سُنَّةً وَ تُمِیتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِیَّاکَ وَ جَارَتَکَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْکَ نَفْسُکَ أَنَّ آبَائِی قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَإِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْکِ وَ هِیَ جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَیْکَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَکْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِیرَانِنَا فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّی عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَی السُّلْطَانِ وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِیساً وَ أَعَاذَنِی اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ بِبَرَکَةِ سَیِّدِی.

[رقم الحدیث الکلی: 26441 - رقم الحدیث الباب: 5]

26441- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (3).

10- بَابُ تَصْدِیقِ الْمَرْأَةِ فِی نَفْیِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِیشِ وَ السُّؤَالِ وَ لَا مِنْهَا

اشارة

(4) 10 بَابُ تَصْدِیقِ الْمَرْأَةِ فِی نَفْیِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِیشِ وَ السُّؤَالِ وَ لَا مِنْهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26442 - رقم الحدیث الباب: 1]

26442- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 30


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 200.
2- تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- یأتی فی الباب 44 من أبواب حدّ الزنا. و تقدم ما یدلّ علی کراهة التمتع بالزانیة المشهورة بالزنا فی الباب 8 من هذه الأبواب.
4- الباب 10 فیه 5 أحادیث.
5- الکافی 5- 462- 2، و أورده عن الکافی و التهذیب بإسناد آخر فی الحدیث 5 من الباب 3، و الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب عقد النکاح.

عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26443 - رقم الحدیث الباب: 2]

26443- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَیَنْقَضِی شَرْطُهَا وَ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ مَا عَلَیْکَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26444 - رقم الحدیث الباب: 3]

26444- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِی نَفْسِی أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِکَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً قَالَ وَ لِمَ فَتَّشْتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26445 - رقم الحدیث الباب: 4]

26445- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ سَأَلَهَا.

ص: 31


1- الکافی 5- 462- 1.
2- الفقیه 3- 462- 4599، و أخرج صدره عن الکافی و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 7- 253- 1092.
4- التهذیب 7- 253- 1093.
[رقم الحدیث الکلی: 26446 - رقم الحدیث الباب: 5]

26446- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ (2) قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَیَقَعُ فِی قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَقَالَ وَ مَا عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَیِّنَةَ کَانَ یَجِدُ مَنْ یَشْهَدُ أَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ (4).

11- بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِکْرِ بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا

اشارة

(5) 11 بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِکْرِ بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26447 - رقم الحدیث الباب: 1]

26447- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الْبِکْرَ مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا (7) کَرَاهِیَةَ الْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26448 - رقم الحدیث الباب: 2]

26448- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِکْرِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَقْتَضَّهَا (9).

ص: 32


1- التهذیب 7- 253- 1094.
2- فیه- أن محمّد بن عبد اللّه الأشعری هو الذی یروی عنه ابن أبی نصر (منه قده) (هامش المخطوط).
3- تقدم فی الباب 47 من أبواب الحیض، و فی الباب 23 و 25 من أبواب عقد النکاح.
4- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 24 من أبواب العدد.
5- الباب 11 فیه 14 حدیثا.
6- الکافی 5- 462- 2.
7- فی المصدر زیادة- مخافة.
8- الکافی 5- 462- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 88- 204.
9- فی المصدر- یفتضها.
[رقم الحدیث الکلی: 26449 - رقم الحدیث الباب: 3]

26449- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ عَاتِقٍ (2) عَلَی أَنْ لَا یَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26450 - رقم الحدیث الباب: 4]

26450- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْکَارِ فَقَالَ هَلْ جُعِلَ ذَلِکَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْیَسْتَتِرْنَ (4) وَ لْیَسْتَعْفِفْنَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26451 - رقم الحدیث الباب: 5]

26451- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْبِکْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26452 - رقم الحدیث الباب: 6]

26452- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْکَارِ اللَّوَاتِی بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَقُولُ: کَمَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 26453 - رقم الحدیث الباب: 7]

26453- 7- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةٌ بِکْرٌ بَیْنَ أَبَوَیْهَا تَدْعُونِی إِلَی نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَیْهَا فَأَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ اتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ رَضِیَتْ

ص: 33


1- الفقیه 3- 466- 4612.
2- العاتق- الزوجة أول ما أدرکت و التی لم تتزوج (هامش المصحّحة الثانیة).
3- الفقیه 3- 466- 4611.
4- فی المصدر زیادة- منه.
5- قرب الإسناد- 159.
6- التهذیب 7- 254- 1097، و الاستبصار 3- 145- 525.
7- رجل قشب- لا خیر فیه، (الصحاح للجوهری 1- 201) (هامش المخطوط)، و جمعه أقشاب.
8- التهذیب 7- 254- 1096.

بِذَلِکَ قَالَ وَ إِنْ رَضِیَتْ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَی الْأَبْکَارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26454 - رقم الحدیث الباب: 8]

26454- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِکْرِ إِذَا رَضِیَتْ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ أَبَوَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26455 - رقم الحدیث الباب: 9]

26455- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِکْرِ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَقْتَضَّ مَا هُنَاکَ لِتَعِفَّ بِذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26456 - رقم الحدیث الباب: 10]

26456- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ مُتْعَةً قَالَ یُکْرَهُ لِلْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26457 - رقم الحدیث الباب: 11]

26457- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفَضْلِ (7) بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُهَلَّبِ الدَّلَّالِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ امْرَأَةً کَانَتْ مَعِی فِی الدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِی نَفْسَهَا وَ أَشْهَدَتِ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ فَکَتَبَ ع التَّزْوِیجُ الدَّائِمُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِوَلِیٍّ وَ شَاهِدَیْنِ وَ لَا یَکُونُ تَزْوِیجُ مُتْعَةٍ بِبِکْرٍ اسْتُرْ عَلَی نَفْسِکَ وَ اکْتُمْ رَحِمَکَ اللَّهُ.

ص: 34


1- التهذیب 7- 254- 1095.
2- التهذیب 7- 254- 1098، و الاستبصار 3- 145- 526.
3- التهذیب 7- 255- 1102، و الاستبصار 3- 146- 530.
4- الکافی 5- 462- 1.
5- الفقیه 3- 461- 4592.
6- التهذیب 7- 255- 1101، و الاستبصار 3- 146- 529.
7- فی الاستبصار- الفضیل.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26458 - رقم الحدیث الباب: 12]

26458- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (3)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ (4) لِمَا مَرَّ (5) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ لِمَا یَأْتِی (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ لَکِنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ بَلْ هُوَ عَامٌّ یَجُوزُ تَخْصِیصُهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 26459 - رقم الحدیث الباب: 13]

26459- 13- (9) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا بَکْرٍ إِیَّاکُمْ وَ الْأَبْکَارَ أَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ مُتْعَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 26460 - رقم الحدیث الباب: 14]

26460- 14- (10) وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَهَا شَدِیدٌ فَاتَّقُوا الْأَبْکَارَ.

أَقُولُ: وَ رَوَی ابْنُ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ وَ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْآتِیَةِ.

ص: 35


1- ذکره فی التهذیب 7- 255- 1100 ذیل الحدیث 1100.
2- التهذیب 7- 254- 1099، و الاستبصار 3- 145- 527.
3- الفقیه 3- 461- 4593.
4- ذکره فی التهذیب 7- 255- 1101 ذیل الحدیث 1101.
5- مر فی الحدیث 10 من هذا الباب.
6- تقدم فی الحدیث 11 من هذا الباب.
7- یأتی فی الباب 12 من هذا الباب.
8- تقدم فی الباب 9 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.
9- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 84- 190.
10- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 86- 196.

12- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْبِنْتِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِغَیْرِ وَلِیٍ

اشارة

(1) 12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْبِنْتِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِغَیْرِ وَلِیٍ

[رقم الحدیث الکلی: 26461 - رقم الحدیث الباب: 1]

26461- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (3) یَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَسْتَصْغِرْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26462 - رقم الحدیث الباب: 2]

26462- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْجَارِیَةُ ابْنَةُ کَمْ لَا تُسْتَصْبَی أَ بِنْتُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ لَا ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی وَ أَجْمَعُوا کُلُّهُمْ عَلَی أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی عَقْلِهَا ضَعْفٌ وَ إِلَّا فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26463 - رقم الحدیث الباب: 3]

26463- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ (6) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِکْرُ بِنْتَ تِسْعِ سِنِینَ فَلَیْسَتْ مَخْدُوعَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 26464 - رقم الحدیث الباب: 4]

26464- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَةِ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا (8) الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَبِیَّةً تُخْدَعُ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ کَمِ الْحَدُّ

ص: 36


1- الباب 12 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 5- 463- 4.
3- فی المصدر زیادة- عن الرجل.
4- الکافی 5- 463- 5.
5- التهذیب 7- 468- 1875، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب عقد النکاح.
6- فی نسخة- هشام (هامش المخطوط).
7- التهذیب 7- 255- 1100، و الاستبصار 3- 145- 528.
8- فی نسخة- بها- هامش المخطوط-.

الَّذِی إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَشْرِ سِنِینَ الدُّخُولُ فِی الْعَاشِرَةِ (2).

13- بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْکِتَابِیَّةِ

اشارة

(3) 13 بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْکِتَابِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26465 - رقم الحدیث الباب: 1]

26465- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ قَالَ لَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِیَّةُ قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِیَّةُ فَلَا.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ الْمَجُوسِیَّةِ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی غَیْرِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ (5) لِمَا یَأْتِی (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26466 - رقم الحدیث الباب: 2]

26466- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26467 - رقم الحدیث الباب: 3]

26467- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ

ص: 37


1- الفقیه 3- 461- 4591.
2- تقدم فی الباب 6 من أبواب عقد النکاح.
3- الباب 13 فیه 7 أحادیث.
4- التهذیب 7- 256- 1105، و الاستبصار 3- 144- 520.
5- قاله الشیخ فی التهذیبین ذیل الحدیث المذکور.
6- یأتی فی الحدیث 4 و 5 من هذا الباب.
7- التهذیب 7- 256- 1103، و الاستبصار 3- 144- 518، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب ما یحرم بالکفر.
8- التهذیب 7- 256- 1104 و التهذیب 7- 299- 1252، و الاستبصار 3- 144- 519 و الاستبصار 3- 181- 656 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب ما یحرم بالکفر.

قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26468 - رقم الحدیث الباب: 4]

26468- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِیَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ یَعْنِی مُتْعَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 26469 - رقم الحدیث الباب: 5]

26469- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِیَّةِ.

وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26470 - رقم الحدیث الباب: 6]

26470- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26471 - رقم الحدیث الباب: 7]

26471- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَزَوَّجُوا الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَیْرَ مُتْعَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ

ص: 38


1- التهذیب 7- 256- 1106، و الاستبصار 3- 144- 521.
2- التهذیب 7- 256- 1107، و الاستبصار 3- 144- 522.
3- التهذیب 7- 256- 1108، و الاستبصار 3- 144- 523.
4- التهذیب 7- 256- 1109، و الاستبصار 3- 145- 524، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب ما یحرم بالکفر و فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
5- الفقیه 3- 460- 4588، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر.
6- تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.

عَلَی غَیْرِ الْمُتْعَةِ (1) وَ الْأَخِیرُ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ.

14- بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا

اشارة

(2) 14 بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26472 - رقم الحدیث الباب: 1]

26472- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ (4) بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ (5) فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا یَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26473 - رقم الحدیث الباب: 2]

26473- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ بِغَیْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26474 - رقم الحدیث الباب: 3]

26474- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ لِامْرَأَةٍ فَنَعَمْ وَ إِنْ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی أَمَةِ الرَّجُلِ (10).

ص: 39


1- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.
2- الباب 14 فیه 3 أحادیث.
3- الکافی 5- 464- 4.
4- فی المصدر زیادة- الرجل.
5- فی نسخة من التهذیب زیادة- بغیر اذنها (هامش المخطوط).
6- التهذیب 7- 258- 1116، و الاستبصار 3- 219- 797.
7- التهذیب 7- 257- 1114، و الاستبصار 3- 219- 795.
8- التهذیب 7- 258- 1115، و الاستبصار 3- 219- 796.
9- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب الجنابة.
10- یأتی فی الباب 15 و 29 من أبواب نکاح العبید.

15- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الرَّجُلِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ

اشارة

(1) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الرَّجُلِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 26475 - رقم الحدیث الباب: 1]

26475- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا یُتَمَتَّعْ بِالْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26476 - رقم الحدیث الباب: 2]

26476- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26477 - رقم الحدیث الباب: 3]

26477- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ یُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26478 - رقم الحدیث الباب: 4]

26478- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26479 - رقم الحدیث الباب: 5]

26479- 5- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْأَمَةِ یُتَمَتَّعُ بِهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

ص: 40


1- الباب 15 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 5- 463- 1.
3- الکافی 5- 463- 2.
4- التهذیب 7- 257- 1110، و الاستبصار 3- 146- 531، و تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 89.
5- النساء 4- 25.
6- التهذیب 7- 257- 1111، و الاستبصار 3- 146- 532.
7- قرب الإسناد- 160.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (2).

16- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

اشارة

(3) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26480 - رقم الحدیث الباب: 1]

26480- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ (5)

[رقم الحدیث الکلی: 26481 - رقم الحدیث الباب: 2]

26481- 2- (6) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَمَتَّعَ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 26482 - رقم الحدیث الباب: 3]

26482- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ مُتْعَةً قَالَ لَا.

ص: 41


1- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الباب 29 من أبواب نکاح العبید.
3- الباب 16 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 5- 463- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 88- 202.
5- التهذیب 7- 257- 1112، و الاستبصار 3- 146- 533.
6- الکافی 5- 463- 3.
7- یأتی فی ذیل الحدیث 3 من هذا الباب.
8- التهذیب 7- 257- 1113، و الاستبصار 3- 146- 534.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ إِذْنِ الْحُرَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (1).

17- بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمُدَّةِ وَ الْمَهْرِ فِی الْمُتْعَةِ

اشارة

(2) 17 بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمُدَّةِ وَ الْمَهْرِ فِی الْمُتْعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26483 - رقم الحدیث الباب: 1]

26483- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَیْنِ أَجَلٍ مُسَمًّی وَ أَجْرٍ مُسَمًّی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26484 - رقم الحدیث الباب: 2]

26484- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26485 - رقم الحدیث الباب: 3]

26485- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

ص: 42


1- تقدم فی الباب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
2- الباب 17 فیه 3 أحادیث.
3- الکافی 5- 455- 1.
4- فی نسخة من التهذیب- عمن رواه، عن زرارة (هامش المخطوط).
5- التهذیب 7- 262- 1133.
6- الکافی 5- 455- 2، و أورده بتمامه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 4 من الباب 18 من هذه الأبواب.
7- التهذیب 7- 262- 1135.

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

18- بَابُ صِیغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا یَنْبَغِی فِیهَا مِنَ الشُّرُوطِ282

اشارة

(2) 18 بَابُ صِیغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا یَنْبَغِی فِیهَا مِنَ الشُّرُوطِ

[رقم الحدیث الکلی: 26486 - رقم الحدیث الباب: 1]

26486- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَقُولُ: لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّی (مِنَ الْأَجْرِ) (4) مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِیَتْ وَ هِیَ امْرَأَتُکَ وَ أَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26487 - رقم الحدیث الباب: 2]

26487- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ عَلَی أَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 43


1- و یأتی فی الأبواب 20 و 21 و 23 و 24 و 25، و فی الحدیث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 1 و فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.
2- الباب 18 فیه 6 أحادیث.
3- الکافی 5- 455- 3، التهذیب 7- 265- 1145، و الاستبصار 3- 150- 551، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب.
4- فی التهذیب- من الأجل (هامش المخطوط).
5- الکافی 5- 455- 4.
6- التهذیب 7- 263- 1137.
[رقم الحدیث الکلی: 26488 - رقم الحدیث الباب: 3]

26488- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ کَیْفَ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ یَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْکَ الْأَیَّامُ کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26489 - رقم الحدیث الباب: 4]

26489- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ وَ عَلَی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَیْضَةً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26490 - رقم الحدیث الباب: 5]

26490- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَیْرٍ أَبِی سَعِیدٍ الْمَکْفُوفِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ (5) أَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَةَ قَالَ کَفٌّ (6) مِنْ بُرٍّ یَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی أَنْ لَا أَرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَکِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِنْ بَدَا لِی زِدْتُکِ وَ زِدْتِنِی.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ مِثْلَهُ (7).

ص: 44


1- الکافی 5- 455- 5.
2- الکافی 5- 455- 2، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 7- 263- 1138.
4- التهذیب 7- 263- 1136، و أخرج صدره عن الکافی و التهذیب بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
5- فی نسخة زیادة- ما (هامش المخطوط).
6- فی نسخة- کفین (هامش المخطوط).
7- الفقیه 3- 462- 4597 و رواه فی المقنع- 114.
[رقم الحدیث الکلی: 26491 - رقم الحدیث الباب: 6]

26491- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِیقِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا أَقُولُ: لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ وَ اللَّهُ وَلِیِّی وَ وَلِیُّکِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً عَلَی أَنَّ لِیَ اللَّهَ عَلَیْکِ کَفِیلًا لَتَفِیِنَّ لِی وَ لَا أَقْسِمُ لَکِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَکِ وَ لَا عِدَّةَ لَکِ عَلَیَّ فَإِذَا مَضَی شَرْطُکِ فَلَا تَتَزَوَّجِی حَتَّی یَمْضِیَ لَکِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً (2) وَ إِنْ حَدَثَ بِکِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِینِی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ (3) وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ کَلَامٌ سَابِقٌ عَلَی الْعَقْدِ بِقَرِینَةِ مَا یَأْتِی (4) وَ الْأَحْوَطُ الْإِتْیَانُ فِی الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ بِصِیغَةِ الْمَاضِی لِمَا تَقَدَّمَ (5) هُنَاکَ.

19- بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَی الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ یُعِیدَهُ فِی الْإِیجَابِ وَ یَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ

اشارة

(6) 19 بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَی الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ یُعِیدَهُ فِی الْإِیجَابِ وَ یَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 26492 - رقم الحدیث الباب: 1]

26492- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِیَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یَجُوزُ

ص: 45


1- التهذیب 7- 267- 1151، و الاستبصار 3- 152- 556، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 20، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
2- فی المصدر- لیلة.
3- تقدم فی الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
4- یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
6- الباب 19 فیه 4 أحادیث.
7- الکافی 5- 456- 3.

عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

أَقُولُ: قَوْلُهُ بَعْدَ النِّکَاحِ أَیْ بَعْدَ قَوْلِهَا أَنْکَحْتُکَ نَفْسِی فَتَکُونُ الشُّرُوطُ دَاخِلَةً فِی الْإِیجَابِ وَ تَصِیرُ لَازِمَةً لَا بَعْدَ الْقَبُولِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ غَیْرَ اللُّزُومِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26493 - رقم الحدیث الباب: 2]

26493- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ هَدَمَهُ النِّکَاحُ وَ مَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26494 - رقم الحدیث الباب: 3]

26494- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (7) فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا کَانَ قَبْلَ النِّکَاحِ فَلَا یَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا

ص: 46


1- فی التهذیب زیادة- عن أبیه- هامش المخطوط.
2- الکافی 5- 457- 5.
3- التهذیب 7- 263- 1139.
4- الکافی 5- 456- 1، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 197، و أخرج ذیله فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 7- 262- 1134.
6- الکافی 5- 456- 2، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 84- 188.
7- النساء 4- 24.

وَ بِشَیْ ءٍ یُعْطِیهَا فَتَرْضَی بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26495 - رقم الحدیث الباب: 4]

26495- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مِیرَاثِ الْمُتْعَةِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).

20- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ ذِکْرَ الْأَجَلِ فِی عَقْدِ الْمُتْعَةِ انْعَقَدَ دَائِماً

اشارة

(6) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ ذِکْرَ الْأَجَلِ فِی عَقْدِ الْمُتْعَةِ انْعَقَدَ دَائِماً

[رقم الحدیث الکلی: 26496 - رقم الحدیث الباب: 1]

26496- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ سُمِّیَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ بَاتٌّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26497 - رقم الحدیث الباب: 2]

26497- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِی حَدِیثِ صِیغَةِ الْمُتْعَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَإِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الْأَیَّامِ قَالَ هُوَ

ص: 47


1- الکافی 5- 456- 4 و الکافی 5- 465- 1، و أخرجه عنهما و عن الشیخ فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
2- مستطرفات السرائر- 138- 8.
3- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.
4- یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 33 و 36 من هذه الأبواب.
6- الباب 20 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 5- 456- 1، و التهذیب 7- 262- 1134، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
8- الکافی 5- 455- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

أَضَرُّ عَلَیْکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ قَالَ لِأَنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ وَ کَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26498 - رقم الحدیث الباب: 3]

26498- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ ذَاکَ أَشَدُّ عَلَیْکَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُکَ وَ لَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَی طُهْرٍ وَ شَاهِدَیْنِ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَیَّاماً مَعْدُودَةً بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی مِقْدَارَ مَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَیَّامُهَا کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَةَ وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْکَ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ الْمُتْعَةِ بِدُونِ ذِکْرِ الْأَجَلِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

21- بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِی الْمُتْعَةِ قِلَّةً وَ لَا کَثْرَةً

اشارة

(5) 21 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِی الْمُتْعَةِ قِلَّةً وَ لَا کَثْرَةً

[رقم الحدیث الکلی: 26499 - رقم الحدیث الباب: 1]

26499- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

ص: 48


1- التهذیب 7- 265- 1145، و الاستبصار 3- 150- 551.
2- التهذیب 7- 267- 1151، و الاستبصار 3- 152- 556، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 18، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب، و قطعة أخری فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
3- تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 25 من هذه الأبواب.
5- الباب 21 فیه 10 أحادیث.
6- الکافی 5- 457- 3.

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ (1) یُجْزِی فِیهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26500 - رقم الحدیث الباب: 2]

26500- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یُتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَةُ قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26501 - رقم الحدیث الباب: 3]

26501- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26502 - رقم الحدیث الباب: 4]

26502- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ.

ص: 49


1- فی نسخة- و إنّما (هامش المخطوط).
2- التهذیب 7- 260- 1126.
3- الکافی 5- 457- 2، و التهذیب 7- 260- 1125، و أخرجه عن التهذیب و الفقیه بسند آخر فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
4- الکافی 5- 457- 1، التهذیب 7- 260- 1127، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 82- 184، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 23، و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 32، و أخری فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547.
6- الکافی 5- 459- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26503 - رقم الحدیث الباب: 5]

26503- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَهْرِ الْمُتْعَةِ مَا هُوَ قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِیقٍ أَوْ سَوِیقٍ أَوْ تَمْرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26504 - رقم الحدیث الباب: 6]

26504- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ کَفُّ طَعَامٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26505 - رقم الحدیث الباب: 7]

26505- 7- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ سِوَاکٌ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26506 - رقم الحدیث الباب: 8]

26506- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ کَیْفَ زَنَیْتِ قَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِیَةِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَاسْتَسْقَیْتُ أَعْرَابِیّاً فَأَبَی أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَلَمَّا أَجْهَدَنِی الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَی نَفْسِی سَقَانِی فَأَمْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزْوِیجٌ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26507 - رقم الحدیث الباب: 9]

26507- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ

ص: 50


1- التهذیب 7- 266- 1146، و الاستبصار 3- 151- 552.
2- الکافی 5- 457- 4.
3- الکافی 5- 457- 5.
4- الکافی 5- 457- 5 ذیل الحدیث 5.
5- فی المصدر- مسواک.
6- الکافی 5- 467- 8، و أخرج نحوه بإسناد آخر فی الحدیث 7 من الباب 18 من أبواب حدّ الزنا.
7- الفقیه 3- 464- 4605، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 83- 185 و أخرجه عن الکافی فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب المهور، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 5، و قطعة فی الحدیث 3 من الباب 22، و قطعة أخری فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُصْدِقَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَاضَیَا عَلَیْهِ فِی تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِیجٍ بِغَیْرِ مُتْعَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26508 - رقم الحدیث الباب: 10]

26508- 10- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَخْبَرَنِی أَنَّهَا حَلَالٌ وَ أَنَّهُ یُجْزِئُ فِیهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (3) وَ فِی الْمُهُورِ (4).

22- بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْمَرْأَةِ مِنْ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

اشارة

(5) 22 بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْمَرْأَةِ مِنْ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26509 - رقم الحدیث الباب: 1]

26509- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26510 - رقم الحدیث الباب: 2]

26510- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

ص: 51


1- قرب الإسناد- 77، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 66.
2- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 4 و فی الباب 17 و 18، و فی الحدیث 3 من الباب 20، و فی الحدیث 26 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 22 و فی الحدیث 4 و 5 من الباب 23 و فی الحدیث 1 من الباب 25، و فی الحدیث 3 من الباب 33 و الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب نکاح العبید.
4- یأتی فی الباب 1 من أبواب المهور.
5- الباب 22 فیه 7 أحادیث.
6- الکافی 5- 458- 1، التهذیب 8- 165- 573.
7- الکافی 5- 458- 2.

ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 26511 - رقم الحدیث الباب: 3]

26511- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَعْقِدُ بِیَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ کَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26512 - رقم الحدیث الباب: 4]

26512- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: فَکَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً أَوْ حَیْضَةٌ مُسْتَقِیمَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26513 - رقم الحدیث الباب: 5]

26513- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَةِ الْحَدِیثَ.

ص: 52


1- الکافی 5- 458- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 83- 185، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 5، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 21، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
2- الفقیه 3- 464- 4605.
3- التهذیب 7- 265- 1143، و الاستبصار 3- 150- 549، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 32 من هذه الأبواب.
4- الفقیه 3- 464- 4606.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِدَدِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26514 - رقم الحدیث الباب: 6]

26514- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَیْضَةٌ وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26515 - رقم الحدیث الباب: 7]

26515- 7- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَقْتٌ فَجَعَلَهَا فِی حِلٍّ مِمَّا بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَ قَدْ کَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَجْعَلَهَا فِی حِلٍّ مِنْ أَیَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ أَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ (آخَرُ بِشَیْ ءٍ) (4) مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَیْضَةِ أَوْ یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَةً أُخْرَی فَأَجَابَ ع یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَةً غَیْرَ تِلْکَ الْحَیْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ الْعِدَّةِ حَیْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ حُکْمُ الْحَیْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا إِکْمَالُ الثَّانِیَةِ بَلْ یَکْفِی الدُّخُولُ فِیهَا لِتَحَقُّقِ طُهْرَیْنِ وَ إِنْ تَوَقَّفَ الْوَطْءُ عَلَی إِکْمَالِ الثَّانِیَةِ وَ یَأْتِی مَا یُؤَیِّدُ ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ (7) وَ قَدْ وَرَدَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ کَمَا مَضَی (8) وَ یَأْتِی أَنَّ الْمُتْعَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَةِ (9) وَ یَأْتِی أَنَ

ص: 53


1- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب العدد.
2- قرب الإسناد- 159.
3- الاحتجاج- 488.
4- لیس فی المصدر.
5- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 4، و فی الحدیث 4 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الحدیث 1 و 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 53 من أبواب العدد.
8- مضی فی الحدیث 6 و 8 و 12 من الباب 4 من هذه الأبواب.
9- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.

عِدَّةَ الْأَمَةِ قُرْءَانِ وَ هُمَا طُهْرَانِ (1) وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ الْحَیْضَتَیْنِ بِالْحُرَّةِ وَ الْحَیْضَةِ بِالْأَمَةِ (2) وَ یَأْتِی عِدَّةُ الْمُتْعَةِ مِنَ الْوَفَاةِ وَ فِی الْحَمْلِ فِی الْعِدَدِ (3).

23- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَیْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ فِیهَا

اشارة

(4) 23 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَیْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ فِیهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26516 - رقم الحدیث الباب: 1]

26516- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِیداً فَعَلَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 26517 - رقم الحدیث الباب: 2]

26517- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَزِیدَکَ وَ تَزِیدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمَا تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 26518 - رقم الحدیث الباب: 3]

26518- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ

ص: 54


1- یأتی فی الباب 10 من أبواب نکاح العبید.
2- یأتی فی الباب 52 من أبواب العدد.
3- یأتی فی الباب 31 من أبواب العدد.
4- الباب 23 فیه 8 أحادیث.
5- التهذیب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 21 و قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 32 و قطعة اخری فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
6- الکافی 5- 458- 1.
7- التهذیب 7- 268- 1152.
8- الکافی 5- 459- 2.

قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً کَانَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ لِغَیْرِهِ فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26519 - رقم الحدیث الباب: 4]

26519- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَةِ کَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَزِیدَ فَلَا بُدَّ أَنْ یُصْدِقَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26520 - رقم الحدیث الباب: 5]

26520- 5- (2) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَایِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَتَرَادَفُونَ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ دِینِ رَسُولِهِ- إِنَّمَا دِینُهُ أَنْ یُحِلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ یُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ إِنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ فِی کِتَابِهِ وَ الْمُتْعَةَ مِنَ الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا اللَّهُ ثُمَّ لَمْ یُحَرِّمْهُمَا فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَعَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَی کِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ مَا تَرَاضَیَا عَلَی مَا أَحَبَّا مِنَ الْأَجْرِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (3) إِنْ هُمَا أَحَبَّا مَدَّا فِی الْأَجَلِ عَلَی ذَلِکَ الْأَجْرِ أَوْ مَا أَحَبَّا فِی آخِرِ یَوْمٍ مِنْ أَجَلِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ مِثْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَدَّا فِیهِ وَ زَادَا فِی الْأَجَلِ مَا أَحَبَّا فَإِنْ مَضَی آخِرُ یَوْمٍ مِنْهُ لَمْ یَصْلُحْ إِلَّا بِأَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا عِدَّةٌ إِلَّا لِرَجُلٍ سِوَاهُ فَإِنْ أَرَادَتْ سِوَاهُ اعْتَدَّتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْ آخَرَ فَهَذَا حَلَالٌ لَهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْهُ أَبَداً وَ إِنْ شَاءَتْ مِنْ عِشْرِینَ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ کُلِّ مَنْ فَارَقَتْهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً

ص: 55


1- الفقیه 3- 464- 4605، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 5 و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 21، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
2- بصائر الدرجات- 553، مختصر بصائر الدرجات- 85.
3- النساء 4- 24.

کُلُّ هَذَا لَهَا حَلَالٌ عَلَی حُدُودِ اللَّهِ الَّتِی بَیَّنَهَا عَلَی لِسَانِ رَسُولِهِ- وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26521 - رقم الحدیث الباب: 6]

26521- 6- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (4) قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِیدَهَا وَ تَزِیدَکَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ بَیْنَکُمَا فَتَقُولَ اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَمْرٍ (5) آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26522 - رقم الحدیث الباب: 7]

26522- 7- (6) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (7) فَقَالَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ یُحْدِثَ شَیْئاً بَعْدَ الْأَجَلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26523 - رقم الحدیث الباب: 8]

26523- 8- (8) وَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (9) قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَزِیدَهَا وَ یَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الَّذِی أُجِّلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَکُونَ

ص: 56


1- سورة الطلاق 65- 1.
2- بصائر الدرجات- 553.
3- تفسیر العیّاشیّ 1- 233- 86.
4- النساء 4- 24.
5- فی المصدر- باجل.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 87.
7- النساء 4- 24.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 88، و أورد صدره فی الحدیث 14 من الباب 4 من هذه الأبواب.
9- النساء 4- 24.

ذَلِکَ بِرِضًا مِنْهُ وَ مِنْهَا بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ وَ قَالَ یَزِیدُهَا بَعْدَ مَا یَمْضِی الْأَجَلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْعِدَدِ (2).

24- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتْعَةِ بِالْمُتَمَتَّعِ بِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ وَهَبَهَا إِیَّاهَا زَوْجُهَا جَازَ لَهُ ذَلِکَ

اشارة

(3) 24 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتْعَةِ بِالْمُتَمَتَّعِ بِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ وَهَبَهَا إِیَّاهَا زَوْجُهَا جَازَ لَهُ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 26524 - رقم الحدیث الباب: 1]

26524- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِی صِیغَةِ الْمُتْعَةِ (5) عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَیَتَزَوَّجُهَا عَلَی شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِی قَلْبِهِ فَیُحِبُّ أَنْ یَکُونَ شَرْطُهُ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا وَ یَزْدَادَ فِی الْأَیَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا یَجُوزُ شَرْطَانِ فِی شَرْطٍ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَیْهَا بِمَا بَقِیَ مِنَ الْأَیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 57


1- تقدم ما یدلّ علی الحکم الأول فی الحدیث 2 من الباب 10 و فی الباب 22 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الحدیث 29 من الباب 1 و فی الحدیث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
2- یأتی ما یدلّ علی الحکم الأول فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب و فی أکثر أحادیث أبواب العدد.
3- الباب 24 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 5- 458- 2.
5- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 7- 268- 1153.
7- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 18 و الباب 23 من هذه الأبواب.
8- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب.

25- بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْأَجَلِ فِی الْمُتْعَةِ مَعْلُوماً مَضْبُوطاً وَ حُکْمِ السَّاعَةِ وَ السَّاعَتَیْنِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْمَرَّةِ وَ الْمَرَّاتِ مَعَ تَعْیِینِ الْأَجَلِ

اشارة

(1) 25 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْأَجَلِ فِی الْمُتْعَةِ مَعْلُوماً مَضْبُوطاً وَ حُکْمِ السَّاعَةِ وَ السَّاعَتَیْنِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْمَرَّةِ وَ الْمَرَّاتِ مَعَ تَعْیِینِ الْأَجَلِ

[رقم الحدیث الکلی: 26525 - رقم الحدیث الباب: 1]

26525- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ إِذَا کَانَ شَیْئاً مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ: وَ تَبِینُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26526 - رقم الحدیث الباب: 2]

26526- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَیْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا یُوقَفُ عَلَی حَدِّهِمَا وَ لَکِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَیْنِ (4) وَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ اللَّیْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَیْنِ أَجَلَانِ مَجْهُولَانِ عِنْدَ الزَّوْجَیْنِ غَالِباً فَلَا یَجُوزُ تَعْیِینُهُمَا فِی الْمُتْعَةِ أَوْ أَنَّهُ فَهِمَ مِنَ السَّائِلِ أَنَّهُ یُرِیدُ تَعْیِینَ الْمَرَّاتِ وَ أَنَّهُ کَنَّی عَنْهَا بِالسَّاعَاتِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ یَشْرِطَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ مَعَ تَعْیِینِ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ فَإِنَّ الْوَاوَ تَدُلُّ عَلَی الْجَمْعِ وَ لَا یَلْزَمُ کَوْنُهَا بِمَعْنَی أَوْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26527 - رقم الحدیث الباب: 3]

26527- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

ص: 58


1- الباب 25 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 5- 459- 2، و التهذیب 7- 266- 1147، و الاستبصار 3- 151- 553.
3- الکافی 5- 459- 2، و التهذیب 7- 266- 1148، و الاستبصار 3- 151- 554.
4- فی نسخة و فی التهذیب- العود و العودین. و فی نسخة من التهذیب- العدد و العددین. - هامش المخطوط- و قد ورد فی الهامش ما نصه (العرد- عضو الرجل، و العرد- الذکر المنتشر المنتصب- القاموس المحیط 1- 313- و شی ء عرد- أی صلب، و عرد النبت و الناب- طلعا- الصحاح 2- 507- و فی الحدیث- عود أو عودا بالفتح أی مرة بعد مرة- النهایة 3- 316-).
5- الکافی 5- 459- 1، و التهذیب 7- 266- 1146، و الاستبصار 3- 151- 552، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26528 - رقم الحدیث الباب: 4]

26528- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا یَنْظُرْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (3) وَ قَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26529 - رقم الحدیث الباب: 5]

26529- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع کَمْ أَدْنَی أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).

ص: 59


1- الکافی 5- 460- 5.
2- التهذیب 7- 267- 1149، و الاستبصار 3- 151- 555.
3- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.
4- أشار إلیه الشیخ فی التهذیب 7- 267- 1148 ذیل الحدیث 1148 و الاستبصار 3- 151- 555 ذیل الحدیث 555.
5- الکافی 5- 460- 4.
6- فی المصدر زیادة- عن محمّد بن خالد.
7- تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.
8- تقدم فی الباب 1 و فی الحدیث 8 و 14 من الباب 4 و الباب 17 و 18 و 20 من هذه الأبواب.
9- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 32 و الباب 35 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب نکاح العبید.

26- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مِرَاراً کَثِیرَةً وَ لَا تَحْرُمُ فِی الثَّالِثَةِ وَ لَا فِی التَّاسِعَةِ کَالْمُطَلَّقَةِ بَلْ هِیَ کَالْأَمَةِ

اشارة

(1) 26 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مِرَاراً کَثِیرَةً وَ لَا تَحْرُمُ فِی الثَّالِثَةِ وَ لَا فِی التَّاسِعَةِ کَالْمُطَلَّقَةِ بَلْ هِیَ کَالْأَمَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26530 - رقم الحدیث الباب: 1]

26530- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ کَمْ شَاءَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26531 - رقم الحدیث الباب: 2]

26531- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ قَالَ لَا بَأْسَ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26532 - رقم الحدیث الباب: 3]

26532- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً کَمْ مَرَّةً یُرَدِّدُهَا وَ یُعِیدُ التَّزْوِیجَ قَالَ مَا أَحَبَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 60


1- الباب 26 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 5- 460- 1.
3- التهذیب 7- 270- 1159.
4- الکافی 5- 460- 2.
5- قرب الإسناد- 109.
6- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.

27- بَابُ جَوَازِ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُ مِنَ الْمُدَّةِ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا

اشارة

(1) 27 بَابُ جَوَازِ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُ مِنَ الْمُدَّةِ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26533 - رقم الحدیث الباب: 1]

26533- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِیدُ مِنِّی الْمَهْرَ کَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِی قَالَ (3) یَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ فَإِنْ هِیَ أَخْلَفَتْکَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26534 - رقم الحدیث الباب: 2]

26534- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَیْئاً فَقَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ إِنْ کَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26535 - رقم الحدیث الباب: 3]

26535- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع (8) یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً

ص: 61


1- الباب 27 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 5- 460- 1.
3- المصدر زیادة- لا.
4- الکافی 5- 461- 3.
5- التهذیب 7- 260- 1128.
6- الکافی 5- 461- 3.
7- الکافی 5- 461- 4.
8- فی المصدر زیادة- الرجل.

تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِیَهُ کُلَّ یَوْمٍ حَتَّی تُوَفِّیَهُ شَرْطَهُ أَوْ یَشْتَرِطُ أَیَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِیهِ فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِیهِ عَلَی مَا شَرَطَهُ عَلَیْهَا فَهَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحَاسِبَهَا عَلَی مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَیَّامِ فَیَحْبِسَ عَنْهَا بِحِسَابِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَنْظُرُ إِلَی مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَیَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا مِقْدَارَ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَیَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا وَ لَا یَکُونُ لَهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26536 - رقم الحدیث الباب: 4]

26536- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی فَتَأْتِی بَعْضَ الشَّهْرِ وَ لَا تَفِی بِبَعْضٍ قَالَ یُحْبَسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا مِقْدَارُ مَا احْتَسَبَتْ عَنْکَ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا.

28- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ مَهْرِهَا شَیْ ءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ

اشارة

(2) 28 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ مَهْرِهَا شَیْ ءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ

[رقم الحدیث الکلی: 26537 - رقم الحدیث الباب: 1]

26537- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَحْبِسُ عَلَیْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26538 - رقم الحدیث الباب: 1]

26538- 1- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع- الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ

ص: 62


1- الفقیه 3- 461- 4596.
2- الباب 28 فیه حدیثان.
3- الکافی 5- 461- 2.
4- التهذیب 7- 261- 1129.
5- الکافی 5- 461- 5.

بِالْبَاقِی ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُوَفِّیَهَا بَاقِیَ مَهْرِهَا أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِیمٌ مَعَهَا أَ یَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِی مَهْرِهَا أَمْ لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ عَلَی بُطْلَانِ الْعَقْدِ فِی الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

29- بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ

اشارة

(4) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ

[رقم الحدیث الکلی: 26539 - رقم الحدیث الباب: 1]

26539- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا قَبْلَ أَنْ یُفْضِیَ إِلَیْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَی إِلَیْهَا هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع لَا یَرْجِعُ.

30- بَابُ حُکْمِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا الرَّجُلُ الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ

اشارة

(6) 30 بَابُ حُکْمِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا الرَّجُلُ الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ

[رقم الحدیث الکلی: 26540 - رقم الحدیث الباب: 1]

26540- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا

ص: 63


1- تقدم فی الباب السابق.
2- تقدم فی الباب 16 و 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- یأتی فی الباب 14 من أبواب المهور.
4- الباب 29 فیه حدیث واحد.
5- الفقیه 3- 460- 4590.
6- الباب 30 فیه حدیث واحد.
7- التهذیب 7- 476- 1910.

جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زُرْعَةَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُهُورِ (2).

31- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ فِی الْمُتْعَةِ الْإِشْهَادُ وَ لَا الْإِعْلَانُ بَلْ یُسْتَحَبَّانِ

اشارة

(3) 31 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ فِی الْمُتْعَةِ الْإِشْهَادُ وَ لَا الْإِعْلَانُ بَلْ یُسْتَحَبَّانِ

[رقم الحدیث الکلی: 26541 - رقم الحدیث الباب: 1]

26541- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُتْعَةِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26542 - رقم الحدیث الباب: 2]

26542- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قُلْتُ فَإِنْ کَرِهَ الشُّهْرَةَ فَقَالَ یُجْزِیهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِمَکَانِ الْمَرْأَةِ لِئَلَّا (7) تَقُولَ فِی نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ.

ص: 64


1- التهذیب 7- 261- 1130.
2- یأتی فی الباب 41 و 51 من أبواب المهور.
3- الباب 31 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 5- 451- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب.
5- فی المصدر زیادة- عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی.
6- التهذیب 7- 262- 1132، و الاستبصار 3- 149- 545.
7- فی نسخة- کی لا- هامش المخطوط-.
[رقم الحدیث الکلی: 26543 - رقم الحدیث الباب: 3]

26543- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ یُشْهِدُهُمَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدْ وَاحِداً قَالَ إِنَّهُ لَا یَعُوزُهُمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَشْفَقَ أَنْ یَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ أَ یُجْزِیهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَتَزَوَّجُونَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ لَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26544 - رقم الحدیث الباب: 4]

26544- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ إِنْ کَانَا مُسْلِمَیْنِ مَأْمُونَیْنِ فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26545 - رقم الحدیث الباب: 5]

26545- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا وَ یُمْهِرَهَا مَتَی یَفْعَلُ بِهَا ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ أَوْ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ إِنْ هُوَ زَادَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ لَمْ یُرِدْ بَیِّنَةً وَ إِنْ کَانَتِ الزِّیَادَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَیِّنَةٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ (4) وَ فِی عُمُومِ أَحَادِیثِ الْمُتْعَةِ وَ إِطْلَاقِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 65


1- التهذیب 7- 261- 1131، و الاستبصار 3- 148- 544.
2- قرب الإسناد- 109، أورده فی الحدیث 9 من الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح.
3- قرب الإسناد- 110.
4- تقدم فی الباب 43 من أبواب مقدمات النکاح.
5- تقدم فی الباب 4 و 18 و 24 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب.

32- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمِیرَاثِ فِی الْمُتْعَةِ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ شُرِطَ الْمِیرَاثُ

اشارة

(1) 32 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمِیرَاثِ فِی الْمُتْعَةِ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ شُرِطَ الْمِیرَاثُ

[رقم الحدیث الکلی: 26546 - رقم الحدیث الباب: 1]

26546- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ إِنِ اشْتَرَطَتْ کَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُنْ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26547 - رقم الحدیث الباب: 2]

26547- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (6)

قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا الْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (7).

ص: 66


1- الباب 32 فیه 10 أحادیث.
2- الکافی 5- 465- 2، التهذیب 7- 264- 1140، و الاستبصار 3- 149- 546.
3- قرب الإسناد- 159.
4- الکافی 5- 456- 4 و الکافی 5- 465- 1، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 83- 186، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 7- 265- 1144، و الاستبصار 3- 150- 550.
6- مستطرفات السرائر- 138- 8.
7- استدل الشیخ بحدیث أبان بن تغلب الذی تقدم صدره فی الحدیث 1 من الباب 18، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 26548 - رقم الحدیث الباب: 3]

26548- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ:- إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26549 - رقم الحدیث الباب: 4]

26549- 4- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26550 - رقم الحدیث الباب: 5]

26550- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَطَا الْمِیرَاثَ فَهُمَا عَلَی شَرْطِهِمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26551 - رقم الحدیث الباب: 6]

26551- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26552 - رقم الحدیث الباب: 7]

26552- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ یَشْتَرِطِ الْمِیرَاثَ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.

ص: 67


1- الکافی 5- 466- 5، و أورد تمامه فی الباب 40 من هذه الأبواب.
2- الکافی 5- 465- 2.
3- التهذیب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 21 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 23 و قطعة أخری فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 7- 270- 1158، و الاستبصار 3- 153- 561، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 7- 264- 1142، و الاستبصار 3- 149- 548.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اشْتِرَاطِ سُقُوطِ الْمِیرَاثِ قَالَ وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ ثُبُوتُهُ إِلَی شَرْطٍ لَا ارْتِفَاعُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26553 - رقم الحدیث الباب: 8]

26553- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ حَلَالٌ لَکَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَکَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26554 - رقم الحدیث الباب: 9]

26554- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

[رقم الحدیث الکلی: 26555 - رقم الحدیث الباب: 10]

26555- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِی ذَلِکَ الْأَجَلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْمِیرَاثِ هُنَا (4) وَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ

ص: 68


1- التهذیب 7- 265- 1143، و الاستبصار 3- 150- 549، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
2- التهذیب 7- 467- 1872.
3- الفقیه 3- 464- 4605.
4- تقدم فی الباب 20 و فی الحدیث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الباب 35 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 40، و فی الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.

الشَّرْطِ (1) وَ غَیْرِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

33- بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ یُلْحَقُ بِأَبِیهِ وَ إِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا یَجُوزُ نَفْیُهُ وَ لَوْ عَزَلَ

اشارة

(4) 33 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ یُلْحَقُ بِأَبِیهِ وَ إِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا یَجُوزُ نَفْیُهُ وَ لَوْ عَزَلَ

[رقم الحدیث الکلی: 26556 - رقم الحدیث الباب: 1]

26556- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ حَبِلَتْ (6) فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 26557 - رقم الحدیث الباب: 2]

26557- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَیُنْکِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ یَجْحَدُ وَ کَیْفَ یَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (9)

ص: 69


1- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب بیع الحیوان.
3- یأتی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 7 و 10 من الباب 4 من أبواب المکاتبة.
4- الباب 33 فیه 6 أحادیث.
5- التهذیب 7- 264- 1141، و الاستبصار 3- 149- 547، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 82- 184، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 21، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 23، و أخری فی الحدیث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.
6- فی المصدر- حملت و فی هامش المصحّحة أنّه محتمل الأصل.
7- التهذیب 7- 269- 1154، و الاستبصار 3- 153- 557.
8- التهذیب 7- 269- 1157، و الاستبصار 3- 153- 560، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 87- 201، أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 7 و أخری فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
9- الفقیه 3- 459- 4587.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26558 - رقم الحدیث الباب: 3]

26558- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ یُشَارِطُهَا عَلَی مَا یَشَاءُ مِنَ الْعَطِیَّةِ وَ یَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اشْتِرَاطِ تَرْکِ الْعَزْلِ وَ الْإِفْضَاءِ إِلَیْهَا قَالَ فَعَبَّرَ عَمَّا هُوَ سَبَبٌ لِلْوَلَدِ بِالْوَلَدِ مَجَازاً.

[رقم الحدیث الکلی: 26559 - رقم الحدیث الباب: 4]

26559- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26560 - رقم الحدیث الباب: 5]

26560- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ وَ شَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26561 - رقم الحدیث الباب: 6]

26561- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا إِلَی کَذَا فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَذَاکَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ کَمَا أُنْهِیَ إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ

ص: 70


1- الکافی 5- 454- 3.
2- التهذیب 7- 270- 1158، و الاستبصار 3- 153- 561، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 65، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 32 من هذه الأبواب.
3- الکافی 5- 464- 1.
4- الکافی 5- 464- 2، و التهذیب 7- 269- 1155، و الاستبصار 3- 152- 558، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.
5- الکافی 5- 464- 3.

الْمَاءُ مَائِی وَ الْأَرْضُ لَکِ وَ لَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاکَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَیْنِ فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلَی نَفْسِهِ لَبَّسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

34- بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ عَنِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا

اشارة

(3) 34 بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ عَنِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26562 - رقم الحدیث الباب: 1]

26562- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26563 - رقم الحدیث الباب: 2]

26563- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ أَنَّهُ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَزْلِ وَ هَذَا الشَّرْطُ مُؤَکِّدٌ لِمَا ثَبَتَ شَرْعاً کَأَمْثَالِهِ مِمَّا ذُکِرَ هُنَاکَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ (7).

ص: 71


1- التهذیب 7- 269- 1156، و الاستبصار 3- 153- 559.
2- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 و 6 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3- الباب 34 فیه حدیثان.
4- الکافی 5- 504- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 75 من أبواب مقدمات النکاح.
5- الکافی 5- 464- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 5 و 6 من الباب 18 و الباب 33 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الباب 75 من مقدمات النکاح. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.

35- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً شَهْراً غَیْرَ مُعَیَّنٍ

اشارة

(1) 35 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً شَهْراً غَیْرَ مُعَیَّنٍ

[رقم الحدیث الکلی: 26564 - رقم الحدیث الباب: 1]

26564- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْأَةَ فَیَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً وَ لَا یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ ثُمَّ یَمْضِی فَیَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِینَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ کَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ (4)

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ ع إِنْ کَانَ سَمَّی الشَّهْرَ وَ عَیَّنَهُ لَزِمَ وَ إِلَّا کَانَ مُتَّصِلًا بِالْعَقْدِ فَفِی الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ تَکُونُ قَدِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَ قَدْ فَهِمَ مِنْهُ الشَّیْخُ بُطْلَانَ الْعَقْدِ مَعَ عَدَمِ التَّعْیِینِ (5).

36- بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِی الْمُتْعَةِ فَیَلْزَمُ الشَّرْطُ

اشارة

(6) 36 بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِی الْمُتْعَةِ فَیَلْزَمُ الشَّرْطُ

[رقم الحدیث الکلی: 26565 - رقم الحدیث الباب: 1]

26565- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

ص: 72


1- الباب 35 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 5- 466- 4.
3- التهذیب 7- 267- 1150.
4- الفقیه 3- 465- 4609.
5- و قد تقدم ما یدلّ علی وجوب کون الأجل معلوما فی الباب 25 من هذه الأبواب.
6- الباب 36 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 5- 467- 9.

قُلْتُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُدْخِلَ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَةَ قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ

حَدِیثُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (2) وَ غَیْرِهِ (3).

37- بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِیَّةِ وَ الْقُرَشِیَّةِ

اشارة

(4) 37 بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِیَّةِ وَ الْقُرَشِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26566 - رقم الحدیث الباب: 1]

26566- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26567 - رقم الحدیث الباب: 2]

26567- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بِشْرِ (7) بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِی قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ مَنْ یَخْطُبُنِی إِلَی أَنْ قَالَتْ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَةً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ.

ص: 73


1- التهذیب 7- 270- 1160.
2- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.
3- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب.
4- الباب 37 فیه حدیثان.
5- التهذیب 7- 271- 1161.
6- الکافی 5- 465- 1، و أورد تمامه فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7- فی المصدر- بشیر.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (1).

38- بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا قَبْلَ ذَلِکَ الْوَقْتِ بِسَاعَةٍ أَوْ یَوْمٍ

اشارة

(2) 38 بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا قَبْلَ ذَلِکَ الْوَقْتِ بِسَاعَةٍ أَوْ یَوْمٍ

[رقم الحدیث الکلی: 26568 - رقم الحدیث الباب: 1]

26568- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (4) عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَیَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِیئُهُ فِی بَعْضِ أَیَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّی قَدْ بَغَیْتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیْکَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِیَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیِهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطَأَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (6).

39- بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِامْرَأَةٍ فَنَسِیَ الْعَقْدَ حَتَّی وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ بَلْ یَتَمَتَّعُ بِهَا وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

اشارة

(7) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِامْرَأَةٍ فَنَسِیَ الْعَقْدَ حَتَّی وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ بَلْ یَتَمَتَّعُ بِهَا وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

[رقم الحدیث الکلی: 26569 - رقم الحدیث الباب: 1]

26569- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَةً یَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ أَنْ یَشْتَرِطَ حَتَّی وَاقَعَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ

ص: 74


1- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 و غیرها من هذه الأبواب.
2- الباب 38 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 5- 465- 2.
4- فی المصدر- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عیسی، عن یونس.
5- تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الباب 12 و 13 من أبواب المصاهرة.
7- الباب 39 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 5- 466- 3، و أخرجه بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب حدّ الزنا.

الزَّانِی قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدُ (1) وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَی.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ تَحْرِیمِهَا عَلَیْهِ بِذَلِکَ (4).

40- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهِ

اشارة

(5) 40 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 26570 - رقم الحدیث الباب: 1]

26570- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَی حُکْمِهِ وَ لَکِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ (7) بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.

أَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهَا شَیْئاً قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدْ حَکَمَ بِهِ وَ صَارَ الْمَهْرُ مُعَیَّناً فَلَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ مِنِ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمَهْرِ (8).

41- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا رَجُلًا آخَرَ

اشارة

(9) 41 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا رَجُلًا آخَرَ

[رقم الحدیث الکلی: 26571 - رقم الحدیث الباب: 1]

26571- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ

ص: 75


1- فی المصدر زیادة- النکاح.
2- الفقیه 3- 466- 4610.
3- التهذیب 7- 479- 1924.
4- تقدم فی الباب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
5- الباب 40 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 5- 466- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
7- فی المصدر- أحدث.
8- تقدم فی الباب 17 و 18 من هذه الأبواب.
9- الباب 41 فیه حدیثان.
10- الکافی 5- 466- 6.

أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَانِیَةً وَ الْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ کَیْفَ الْحِیلَةُ قَالَ لَا تُمَکِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا قُلْتُ إِنْ شَرَطَهَا سَنَةً وَ لَا یَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَةً فَقَالَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِالْأَیَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیَّةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأَیَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا فَلْتَقُلْ هِیَ یَا هَذَا إِنَّ أَهْلِی وَثَبُوا عَلَیَّ فَزَوَّجُونِی مِنْکَ بِغَیْرِ أَمْرِی وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُونِی وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26572 - رقم الحدیث الباب: 2]

26572- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً فَسَأَلْتُهُ أَیُّ الرَّجُلَیْنِ أَوْلَی بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ فِی أَحَادِیثِ التَّمَتُّعِ بِالْبِکْرِ (4) قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.

ص: 76


1- الفقیه 3- 462- 4599، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
2- قرب الإسناد- 159.
3- تقدم فی الباب 23، و فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب.

42- بَابُ حُکْمِ نَقْلِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ

اشارة

(1) 42 بَابُ حُکْمِ نَقْلِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ

[رقم الحدیث الکلی: 26573 - رقم الحدیث الباب: 1]

26573- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَیَحْمِلُهَا مَنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَقَالَ یَجُوزُ النِّکَاحُ الْآخَرُ وَ لَا یَجُوزُ هَذَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3).

43- بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا تَبِینُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَ لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ

اشارة

(4) 43 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا تَبِینُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَ لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ

[رقم الحدیث الکلی: 26574 - رقم الحدیث الباب: 1]

26574- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26575 - رقم الحدیث الباب: 2]

26575- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ

ص: 77


1- الباب 42 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 5- 467- 7.
3- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.
4- الباب 43 فیه حدیثان.
5- الکافی 5- 451- 5، و أخرجه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أخرج نحوه عن المحاسن فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب میراث الأزواج.
6- الکافی 5- 451- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 8 من الباب 4 و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
7- فی المصدر زیادة- عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی.

قَالَ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

44- بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی الْمُتْعَةِ حَتَّی فِی الْعِدَّةِ

اشارة

(2) 44 بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی الْمُتْعَةِ حَتَّی فِی الْعِدَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26576 - رقم الحدیث الباب: 1]

26576- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ هَلْ یَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا مُتْعَةً قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی جَوَازِ الْجَمْعِ فَیُحْمَلُ عَلَی التَّعَاقُبِ بَعْدَ الْعِدَّةِ جَمْعاً.

ص: 78


1- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 18 و فی الباب 20 و فی الحدیث 3 و 5 و 7 من الباب 22 و فی الحدیث 1 من الباب 25 و فی الباب 29 و فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.
2- الباب 44 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 7- 259- 1123، و الاستبصار 3- 148- 541 باختلاف، و أورده بتمامه فی الحدیث 11 من الباب 4 من هذه الأبواب، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
4- قرب الإسناد- 161.
5- تقدم فی الباب 1 و فی الأبواب 24- 29 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
6- یأتی فی الباب 48 من أبواب العدد.
7- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 27 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

45- بَابُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ وَ لَا قَسْمَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَی الرَّجُلِ فِی الْمُتْعَةِ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ تَزْوِیجَ أُخْتِهَا فَیَصْبِرُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

اشارة

(1) 45 بَابُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ وَ لَا قَسْمَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَی الرَّجُلِ فِی الْمُتْعَةِ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ تَزْوِیجَ أُخْتِهَا فَیَصْبِرُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26577 - رقم الحدیث الباب: 1]

26577- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَا نَفَقَةَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26578 - رقم الحدیث الباب: 2]

26578- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَا أَقْسِمُ لَکِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَکِ وَ لَا عِدَّةَ لَکِ عَلَیَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْمُصَاهَرَةِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

46- بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ لِمَنْ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْمُبَعَّضَةِ

اشارة

(6) 46 بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ لِمَنْ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْمُبَعَّضَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26579 - رقم الحدیث الباب: 1]

26579- 1- (7) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ أَ لَیْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ

ص: 79


1- الباب 45 فیه حدیثان.
2- التهذیب 7- 267- 1151، و الاستبصار 3- 152- 556، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 18 و صدره فی الحدیث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
3- التهذیب 7- 267- 1151.
4- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 18 و فی الحدیث 3 من الباب 20 و فی الباب 27 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
5- یأتی فی الباب 48 من أبواب العدد.
6- الباب 46 فیه حدیث واحد.
7- تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 90.

یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ (1) فَکَمَا لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ فَکَذَلِکَ لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمُبَعَّضَةِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (3).

ص: 80


1- النساء 4- 25.
2- تقدم فی الباب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- یأتی فی البابین 41 و 46 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

أَبْوَابُ نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْإِمَاءِ وَ تَمَلُّکِهِنَّ وَ وَطْئِهِنَّ بِالْمِلْکِ وَ اسْتِیلَادِهِنَ

اشارة

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْإِمَاءِ وَ تَمَلُّکِهِنَّ وَ وَطْئِهِنَّ بِالْمِلْکِ وَ اسْتِیلَادِهِنَ

[رقم الحدیث الکلی: 26580 - رقم الحدیث الباب: 1]

26580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26581 - رقم الحدیث الباب: 2]

26581- 2- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (عَنْ أَبَانٍ) (4) عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ.

ص: 81


1- الباب 1 فیه حدیثان.
2- الکافی 5- 474- 1.
3- الکافی 5- 474- 2.
4- " عن أبان" لیس فی المصدر.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

2- بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عَلَی الْمُشْتَرِی وَ تَحْرِیمِ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ فِی مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ

اشارة

(4) 2 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عَلَی الْمُشْتَرِی وَ تَحْرِیمِ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ فِی مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ

[رقم الحدیث الکلی: 26582 - رقم الحدیث الباب: 1]

26582- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 82


1- تقدم فی الأبواب 5 و 35 و 153 و بعمومه فی الباب 140 من أبواب مقدمات النکاح.
2- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 59 من أبواب آداب الحمام و فی البابین 9 و 10 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
3- یأتی فی الأبواب 21 و 42 و 62 من هذه الأبواب.
4- الباب 2 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 5- 474- 9، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الباب 10 و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 11 و فی الباب 17 من أبواب بیع الحیوان، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
7- یأتی فی الأبواب 3 و 5 و 6 و فی الحدیث 5 من الباب 8 و فی الأبواب 9 و 10 و 13 و 17 و 18 و 58 من هذه الأبواب.

3- بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَمَّنِ اشْتَرَی جَارِیَةً صَغِیرَةً لَمْ تَبْلُغْ وَ جَوَازِ وَطْئِهِ إِیَّاهَا وَ کَذَا الَّتِی یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الْحَائِضُ إِلَّا مُدَّةَ حَیْضِهَا وَ الْبِکْرُ

اشارة

(1) 3 بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَمَّنِ اشْتَرَی جَارِیَةً صَغِیرَةً لَمْ تَبْلُغْ وَ جَوَازِ وَطْئِهِ إِیَّاهَا وَ کَذَا الَّتِی یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الْحَائِضُ إِلَّا مُدَّةَ حَیْضِهَا وَ الْبِکْرُ

[رقم الحدیث الکلی: 26583 - رقم الحدیث الباب: 1]

26583- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ کَانَتْ صَغِیرَةً لَا یَتَخَوَّفُ عَلَیْهَا الْحَبَلَ فَلَیْسَ لَهُ (3) عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ لْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26584 - رقم الحدیث الباب: 2]

26584- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَا یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26585 - رقم الحدیث الباب: 3]

26585- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ یَقَعُ عَلَیْهَا

ص: 83


1- الباب 3 فیه 11 حدیثا.
2- التهذیب 8- 171- 595، و الاستبصار 3- 357- 1278.
3- " له" لیس فی المصدر.
4- الکافی 5- 473- 6.
5- التهذیب 8- 171- 596، و الاستبصار 3- 357- 1279.
6- التهذیب 8- 171- 597، و الاستبصار 3- 357- 1280.

وَ قَالَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ نَوْلُهُ (1) أَنْ یَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26586 - رقم الحدیث الباب: 4]

26586- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ مَا عِدَّتُهَا وَ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَةِ حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ قَالَ إِذَا قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَ الَّتِی تَحِیضُ فَلَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26587 - رقم الحدیث الباب: 5]

26587- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ هُوَ یَخَافُ عَلَیْهَا فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26588 - رقم الحدیث الباب: 6]

26588- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5)

فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَمْ تَحِضْ أَوْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26589 - رقم الحدیث الباب: 7]

26589- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا

ص: 84


1- نولک أن تفعل کذا، أی- حقک و ینبغی لک" الصحاح 5- 1836".
2- التهذیب 8- 172- 598، و الاستبصار 3- 357- 1281.
3- التهذیب 8- 172- 599، و الاستبصار 3- 358- 1282.
4- التهذیب 8- 172- 600، و الاستبصار 3- 358- 1283.
5- فی المصدر زیادة- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
6- تقدم فی ذیل الحدیث السابق من هذا الباب.
7- التهذیب 8- 170- 593، و الاستبصار 3- 358- 1284، و أورده عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب بیع الحیوان، و عنهما فی الحدیث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.

الْحَبَلُ قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 26590 - رقم الحدیث الباب: 8]

26590- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْجَارِیَةُ الصَّغِیرَةُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26591 - رقم الحدیث الباب: 9]

26591- 9- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَیْسَتْ بِعَذْرَاءَ یَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ إِذَا کَانَ مِثْلُهَا یَعْلَقُ فَلْیَسْتَبْرِئْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26592 - رقم الحدیث الباب: 10]

26592- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ جَارِیَةً لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26593 - رقم الحدیث الباب: 11]

26593- 11- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِّ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ السِّنِّ الَّذِی إِذَا لَمْ تَبْلُغْهُ لَمْ

ص: 85


1- الکافی 5- 472- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان.
2- فی المصدر- عمرو.
3- الکافی 5- 475- 4، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب بیع الحیوان و فی الحدیث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 8- 176- 618، و الاستبصار 3- 362- 1300.
5- الفقیه 3- 466- 4546.
6- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 19- 44.

یَکُنْ عَلَی الرَّجُلِ اسْتِبْرَاؤُهَا قَالَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ اسْتُبْرِئَتْ بِشَهْرٍ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَتِ ابْنَةَ سَبْعِ سِنِینَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا تَحْمِلُ فَقَالَ هِیَ صَغِیرَةٌ وَ لَا یَضُرُّکَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا فَقُلْتُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ تِسْعِ سِنِینَ فَقَالَ نَعَمْ تِسْعَ سِنِینَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ مَا تَضَمَّنَ اسْتِبْرَاءَ غَیْرِ الْبَالِغِ بِشَهْرٍ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.

4- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ إِنْ بَقِیَتْ أَشْهُراً لَا تَطْمَثُ وَ لَمْ یَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ

اشارة

(3) 4 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ إِنْ بَقِیَتْ أَشْهُراً لَا تَطْمَثُ وَ لَمْ یَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ

[رقم الحدیث الکلی: 26594 - رقم الحدیث الباب: 1]

26594- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ وَ أُرِیهَا النِّسَاءَ فَیَقُلْنَ لِی لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ (5) تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)

أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ أَحَادِیثِ الِاسْتِبْرَاءِ (8).

ص: 86


1- تقدم فی الباب 11 من أبواب بیع الحیوان.
2- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.
3- الباب 4 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 5- 475- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5- فی المصدر زیادة- قد.
6- التهذیب 7- 468- 1878، التهذیب 8- 177- 622، و الاستبصار 3- 364- 1305.
7- الفقیه 1- 94- 199.
8- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من هذه الأبواب. و یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.

5- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً حَامِلًا جَازَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

اشارة

(1) 5 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً حَامِلًا جَازَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 26595 - رقم الحدیث الباب: 1]

26595- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً ثُمَّ سَکَتُّ هَیْبَةً لَهُ فَقَالَ أَظُنُّکَ أَنَّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُصِیبَ مِنْهَا فَلَمْ تَدْرِ کَیْفَ تَأْتِی لِذَلِکَ قُلْتُ أَجَلْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ وَ أَظُنُّکَ أَنَّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْیَیْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِی مِنْ ذَلِکَ هَیْبَتُکَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِیذِ لَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ سَمِعْتُ غَیْرَ وَاحِدٍ یَقُولُ التَّفْخِیذُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْخِیَرَةُ فِی تَرْکِهِ قَالَ فَقَالَ کَذَلِکَ لَوْ کَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَأْتِی جَارِیَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ ثُمَّ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَرَی أَنَّ ذَلِکَ طَمْثٌ فَیَبِیعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَأْتِیَ الْجَارِیَةَ حُبْلَی قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَیْرِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ فَیُخْبِرَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26596 - رقم الحدیث الباب: 2]

26596- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَمَا لِی مِنْهَا إِذَا أَرَدْتُ قَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26597 - رقم الحدیث الباب: 3]

26597- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

ص: 87


1- الباب 5 فیه 5 أحادیث.
2- التهذیب 8- 178- 623، و الاستبصار 3- 363- 1304.
3- الکافی 5- 475- 2، و التهذیب 7- 468- 1878، و التهذیب 8- 177- 622، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
4- الکافی 5- 475- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب بیع الحیوان، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حَامِلٌ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26598 - رقم الحدیث الباب: 4]

26598- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یُصِیبُ مِنْهَا فِی ذَلِکَ قَالَ تُرِیدُ تَغِرَّةً (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26599 - رقم الحدیث الباب: 5]

26599- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَدُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا یَقْرَبْهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 88


1- التهذیب 8- 176- 618، و الاستبصار 3- 362- 1300.
2- الکافی 5- 475- 5.
3- التغرة- حمل النفس علی الخطر" الصحاح 2- 769".
4- التهذیب 8- 177- 620، و الاستبصار 3- 362- 1302.
5- تقدم فی الباب 12 من أبواب بیع الحیوان.
6- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.

6- بَابُ سُقُوطِ اسْتِبْرَاءِ الْجَارِیَةِ إِذَا اشْتُرِیَتْ مِنْ ثِقَةٍ وَ أَخْبَرَ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ

اشارة

(1) 6 بَابُ سُقُوطِ اسْتِبْرَاءِ الْجَارِیَةِ إِذَا اشْتُرِیَتْ مِنْ ثِقَةٍ وَ أَخْبَرَ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 26600 - رقم الحدیث الباب: 1]

26600- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَهَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26601 - رقم الحدیث الباب: 2]

26601- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ مُسَّتْ (5) قُلْتُ أَ فَرَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).

ص: 89


1- الباب 6 فیه 6 أحادیث.
2- التهذیب 8- 173- 603، و الاستبصار 3- 359- 1289، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10 و أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
3- الکافی 5- 472- 4.
4- التهذیب 8- 172- 601، و الاستبصار 3- 358- 1285، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 10 و ذیله فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان.
5- فی نسخة- یئست" هامش المخطوط".
6- الکافی 5- 473- 7.
[رقم الحدیث الکلی: 26602 - رقم الحدیث الباب: 3]

26602- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً فَضَمِنَ لَکَ مَوْلَاهَا أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26603 - رقم الحدیث الباب: 4]

26603- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ یَزْعُمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَمَسَّهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26604 - رقم الحدیث الباب: 5]

26604- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ تُشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَهَا أَ یُجْزِئُ ذَلِکَ أَمْ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُهَا بِحَیْضَتَیْنِ قُلْتُ یَحِلُّ لِلْمُشْتَرِی مُلَامَسَتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَقْرَبْ فَرْجَهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی عَدَمِ کَوْنِ الْبَائِعِ ثِقَةً لِمَا مَرَّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26605 - رقم الحدیث الباب: 6]

26605- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَ الْجَارِیَةَ مِنْ غَیْرِ اسْتِبْرَاءٍ لَهَا إِذَا کَانَ بَائِعُهَا قَدْ أَخْبَرَهُ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ کَانَ صَادِقاً فِی ظَاهِرِهِ مَأْمُوناً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (6).

ص: 90


1- التهذیب 8- 173- 602، و الاستبصار 3- 359- 1288.
2- التهذیب 8- 173- 604، و الاستبصار 3- 360- 1290.
3- التهذیب 8- 173- 605، و الاستبصار 3- 360- 1291.
4- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من هذا الباب.
5- المقنعة- 83.
6- تقدم فی الباب 11 من أبواب بیع الحیوان.

7- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بَلْ یُسْتَحَبُ

اشارة

(1) 7 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بَلْ یُسْتَحَبُ

[رقم الحدیث الکلی: 26606 - رقم الحدیث الباب: 1]

26606- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَکُونُ لِامْرَأَةٍ فَتَبِیعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ) (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26607 - رقم الحدیث الباب: 2]

26607- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً بِالْبَصْرَةِ مِنِ امْرَأَةٍ فَخَبَّرَتْنِی أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِکَ وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ.

8- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً حَامِلًا

اشارة

(6) 8 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً حَامِلًا

[رقم الحدیث الکلی: 26608 - رقم الحدیث الباب: 1]

26608- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ

ص: 91


1- الباب 7 فیه حدیثان.
2- التهذیب 8- 174- 607، و الاستبصار 3- 360- 1292.
3- فی التهذیب" عن الحسن" بدل ما بین القوسین.
4- التهذیب 8- 174- 608 و الاستبصار 3- 360- 1293.
5- التهذیب 8- 174- 609 و الاستبصار 3- 361- 1294.
6- الباب 8 فیه 8 أحادیث.
7- الکافی 5- 475- 3، و التهذیب 8- 176- 617، و الاستبصار 3- 362- 1299، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب بیع الحیوان.

مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الْوَلِیدَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26609 - رقم الحدیث الباب: 2]

26609- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ قَالَ سُئِلَ أَبِی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ الرَّجُلُ وَ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَ وُلْدَکَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26610 - رقم الحدیث الباب: 3]

26610- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ حَمْلٌ فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ قَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ فِی حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِکَاحِهَا فِی الْفَرْجِ قُلْتُ إِنَّ الْمُغِیرَةَ وَ أَصْحَابَهُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّی تَضَعَ فَیَغْذُوَ وَلَدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْیَهُودِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26611 - رقم الحدیث الباب: 4]

26611- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ

ص: 92


1- الکافی 5- 474- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب بیع الحیوان.
2- التهذیب 8- 176- 616، و الاستبصار 3- 362- 1298.
3- التهذیب 7- 468- 1878، التهذیب 8- 177- 622، و الاستبصار 3- 364- 1305، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 8- 198- 695، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26612 - رقم الحدیث الباب: 5]

26612- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تُسْتَبْرَأَ بِحَیْضَةٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26613 - رقم الحدیث الباب: 6]

26613- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26614 - رقم الحدیث الباب: 7]

26614- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَّامٍ الْجِعَابِیِّ) (5) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ (عَنْ أَبِیهِ) (6) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ ص عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَی حَتَّی یَضَعْنَ.

ص: 93


1- التهذیب 8- 198- 696، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 18، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
2- مر فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
3- التهذیب 8- 176- 619، و الاستبصار 3- 362- 1301.
4- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 63- 271.
5- فی المصدر- محمّد بن عمر بن محمّد بن سلم بن البراء الجعابی.
6- لیس فی المصدر.
[رقم الحدیث الکلی: 26615 - رقم الحدیث الباب: 8]

26615- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا یَقْرَبْهَا.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ (2) وَ غَیْرُهُ (3) النَّهْیَ عَنِ الْوَطْءِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

9- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً حُبْلَی فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ

اشارة

(6) 9 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً حُبْلَی فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 26616 - رقم الحدیث الباب: 1]

26616- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِیهَا قَالَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قُلْتُ أَجِبْنِی فِی الْوَجْهَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا یَبِیعُ ذَلِکَ الْوَلَدَ وَ لَا یُوَرِّثُهُ وَ لَکِنْ یُعْتِقُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ یَعِیشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 26617 - رقم الحدیث الباب: 2]

26617- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 94


1- قرب الإسناد- 128.
2- راجع النهایة- 496.
3- راجع السرائر- 315، و الشرائع 2- 59، مفاتیح الشرائع 2- 356، مختلف الشیعة 2- 21.
4- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب.
6- الباب 9 فیه 3 أحادیث.
7- الفقیه 3- 447- 4550، و التهذیب 8- 178- 624.
8- الکافی 5- 487- 1.
9- الکافی 5- 488- 3، و التهذیب 8- 179- 626.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلَی مِنْ غَیْرِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ وَلَدَهَا وَ لَا یَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَکَ فِیهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26618 - رقم الحدیث الباب: 3]

26618- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ إِذَا وَلِیدَةٌ عَظِیمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اشْتَرَیْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ أَ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْ مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- بِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَکَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

10- بَابُ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ حَیْضَةٌ وَ یُسْتَحَبُّ حَیْضَتَانِ وَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ یَجِبُ مَعَ الْوَطْءِ وَ إِنْ عَزَلَ

اشارة

(3) 10 بَابُ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ حَیْضَةٌ وَ یُسْتَحَبُّ حَیْضَتَانِ وَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ یَجِبُ مَعَ الْوَطْءِ وَ إِنْ عَزَلَ

[رقم الحدیث الکلی: 26619 - رقم الحدیث الباب: 1]

26619- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ جَارِیَةً کَانَ یَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا (5) اسْتِبْرَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِی وَ الْبَائِعِ (6) قَالَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ یَقُولُونَ حَیْضَةٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی اسْتِبْرَاءِ الْبِکْرِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ

ص: 95


1- الکافی 5- 487- 2.
2- التهذیب 8- 178- 625.
3- الباب 10 فیه حدیثان.
4- التهذیب 8- 171- 594، و الاستبصار 3- 359- 1287.
5- فی المصدر- منها.
6- فی المصدر- المبتاع.

یَقُولُونَ حَیْضَةٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26620 - رقم الحدیث الباب: 2]

26620- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا أُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

11- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُعْتِقَ أَمَتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا وَ إِنْ کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَ إِنْ کَانَ لَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ

اشارة

(3) 11 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُعْتِقَ أَمَتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا وَ إِنْ کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَ إِنْ کَانَ لَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ

[رقم الحدیث الکلی: 26621 - رقم الحدیث الباب: 1]

26621- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ أُعْتِقُکِ وَ أَتَزَوَّجُکِ وَ أَجْعَلُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَهُوَ جَائِزٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26622 - رقم الحدیث الباب: 2]

26622- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّیَّةٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ الْحَدِیثَ.

ص: 96


1- التهذیب 8- 174- 606، و الاستبصار 3- 359- 1286، و قرب الإسناد- 64، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان.
2- تقدم فی الباب 3 و فی الحدیثین 2 و 5 من الباب 6 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 45 من هذه الأبواب.
3- الباب 11 فیه 8 أحادیث.
4- الکافی 5- 476- 3.
5- الکافی 5- 476- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.الکافی 5- 476- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 26623 - رقم الحدیث الباب: 3]

26623- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ (2) عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْأَمَةَ وَ یَقُولُ مَهْرُکِ عِتْقُکِ فَقَالَ حَسَنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26624 - رقم الحدیث الباب: 4]

26624- 4- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَیُرِیدُ أَنْ یُعْتِقَهَا فَیَتَزَوَّجَهَا أَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ یُعْتِقُهَا ثُمَّ یُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ کَمْ تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا وَ هَلْ یَجُوزُ لَهُ نِکَاحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ کَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَیْرِهِ قَالَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا وَ إِنْ کَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ (4) وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا یَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّی یَجْعَلَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ کَانَ دِرْهَماً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26625 - رقم الحدیث الباب: 5]

26625- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ یُعْتِقَ جَارِیَتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَعَلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26626 - رقم الحدیث الباب: 6]

26626- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ

ص: 97


1- الکافی 5- 475- 1.
2- فی المصدر- سالته.
3- الکافی 5- 476- 2.
4- فی الکافی- فانها تعتد.
5- التهذیب 8- 202- 715، و الاستبصار 3- 211- 764.
6- التهذیب 8- 201- 706، و الاستبصار 3- 209- 756.
7- التهذیب 8- 201- 707، و الاستبصار 3- 209- 757.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ (عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ) (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَالَ لِجَارِیَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26627 - رقم الحدیث الباب: 7]

26627- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26628 - رقم الحدیث الباب: 8]

26628- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ (عَنْ حَمَّوَیْهِ) (4) عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ شَاکِرِ بْنِ الْعِیَاضِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ کِنَانَةَ عَنْ صَفِیَّةَ قَالَتْ أَعْتَقَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَعَلَ عِتْقِی صَدَاقِی.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

12- بَابُ حُکْمِ تَقْدِیمِ الْعِتْقِ عَلَی التَّزْوِیجِ وَ تَأْخِیرِهِ

اشارة

(6) 12 بَابُ حُکْمِ تَقْدِیمِ الْعِتْقِ عَلَی التَّزْوِیجِ وَ تَأْخِیرِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 26629 - رقم الحدیث الباب: 1]

26629- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ فَقَالَ عَتَقَتْ وَ هِیَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْیُعْطِهَا شَیْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُکِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَإِنَ

ص: 98


1- فی نسخة- عن عبید اللّه بن زرارة" هامش المخطوط".
2- التهذیب 8- 201- 708.
3- أمالی الطوسیّ 2- 19.
4- فی المصدر- عن ابن حمویة.
5- یأتی فی الأبواب 12 و 13 و 14 من هذه الأبواب، و فی الباب 25 من أبواب العتق.
6- الباب 12 فیه حدیثان.
7- التهذیب 8- 201- 710، و الاستبصار 3- 210- 760.

النِّکَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ (2) وَ

رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَانَ النِّکَاحُ وَاجِباً (3)

[رقم الحدیث الکلی: 26630 - رقم الحدیث الباب: 2]

26630- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِجَارِیَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَکِ عِتْقَکِ قَالَ جَازَ الْعِتْقُ وَ الْأَمْرُ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ جَوَازُ التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ (5) وَ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ مُحْتَمِلَانِ لِلْحَمْلِ عَلَی کَوْنِ الْمَانِعِ عَدَمَ التَّصْرِیحِ بِالتَّزْوِیجِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6).

13- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّیَّتَهُ جَازَ لَهُ تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ وَ لَمْ یَجُزْ لِغَیْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ

اشارة

(7) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّیَّتَهُ جَازَ لَهُ تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ وَ لَمْ یَجُزْ لِغَیْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ

[رقم الحدیث الکلی: 26631 - رقم الحدیث الباب: 1]

26631- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی

ص: 99


1- الفقیه 3- 413- 4444.
2- مسائل علیّ بن جعفر- 135- 138.
3- قرب الإسناد- 109.
4- التهذیب 8- 201- 709، و الاستبصار 3- 210- 759.
5- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.
6- راجع روضة المتقین 8- 247، و مختلف الشیعة 2- 22 و جواهر الکلام 30- 253.
7- الباب 13 فیه حدیثان.
8- الکافی 5- 476- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 43 من أبواب العدد.

عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ) (1) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)

وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26632 - رقم الحدیث الباب: 2]

26632- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِیَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مَکَانَهُ فَلَا بَأْسَ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَیْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 100


1- فی المصدر- عن أبان، عن عثمان.
2- التهذیب 8- 175- 611.
3- التهذیب 8- 174- 610.
4- التهذیب 8- 214- 764، و أورده بسند آخر فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب الاستیلاد.
5- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب و فی الباب 42 من أبواب العدد.

14- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا تَرْکَ الْقَسْمِ وَ تَفْضِیلَ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا

اشارة

(1) 14 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا تَرْکَ الْقَسْمِ وَ تَفْضِیلَ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26633 - رقم الحدیث الباب: 1]

26633- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّیَّةٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ أَوْ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْسِمْ وَ إِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَیْهَا فَإِنْ رَضِیَتْ بِذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

15- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِنِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ نِصْفُهَا

اشارة

(5) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِنِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ نِصْفُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26634 - رقم الحدیث الباب: 1]

26634- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ قَدْ مَضَی عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَی السَّیِّدِ نِصْفَ قِیمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَی فِیهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.

ص: 101


1- الباب 14 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 5- 476- 5 و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.
4- یأتی فی الباب 4 من أبواب المکاتبة.
5- الباب 15 فیه 4 أحادیث.
6- التهذیب 7- 482- 1938، و الفقیه 3- 413- 4442.
[رقم الحدیث الکلی: 26635 - رقم الحدیث الباب: 2]

26635- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً (2) لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَسْتَسْعِیهَا فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا وَ إِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ (3) أَدَّی عَنْهَا نِصْفَ قِیمَتِهَا عَتَقَتْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26636 - رقم الحدیث الباب: 3]

26636- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ وَ یَقُولُ لَهَا عِتْقُکِ مَهْرُکِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوکاً وَ یَسْتَسْعِیهَا فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26637 - رقم الحدیث الباب: 4]

26637- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا (8) قَالَ یُعْرَضُ عَلَیْهَا أَنْ تَسْتَسْعِیَ فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِیَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ مَعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ (9).

ص: 102


1- التهذیب 7- 482- 1939.
2- فی المصدر- أم ولد.
3- فی المصدر- و له مال.
4- الفقیه 3- 413- 4443.
5- التهذیب 8- 201- 711.
6- التهذیب 8- 202- 712، و الاستبصار 3- 210- 762.
7- التهذیب 8- 202- 713، و الاستبصار 3- 211- 763.
8- کذا فی الأصل و فی المصدرین- یدخل بها.
9- یأتی فی الباب 51 من أبواب المهور.

16- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ

اشارة

(1) 16 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ

[رقم الحدیث الکلی: 26638 - رقم الحدیث الباب: 1]

26638- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَیُعْتِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ قُلْتُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26639 - رقم الحدیث الباب: 2]

26639- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ ثُمَّ یُعْتِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26640 - رقم الحدیث الباب: 3]

26640- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ نَوْلُهُ (6) أَنْ یَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 103


1- الباب 16 فیه 3 أحادیث.
2- التهذیب 8- 175- 612، و الاستبصار 3- 361- 1295.
3- " عن العلاء" لیس فی التهذیب.
4- التهذیب 8- 175- 613، و الاستبصار 3- 361- 1296.
5- التهذیب 8- 175- 614، و الاستبصار 3- 361- 1297.
6- فی المصدر- له.
7- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.

17- بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الْمَسْبِیَّةِ

اشارة

(1) 17 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الْمَسْبِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26641 - رقم الحدیث الباب: 1]

26641- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَادَی مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّاسِ یَوْمَ أَوْطَاسٍ (3) أَنِ اسْتَبْرِءُوا سَبَایَاکُمْ بِحَیْضَةٍ.

18- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ بَیْعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا

اشارة

(4) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ بَیْعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26642 - رقم الحدیث الباب: 1]

26642- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26643 - رقم الحدیث الباب: 2]

26643- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ فَقَالَ

ص: 104


1- الباب 17 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 176- 615.
3- أوطاس- واد فی دیار هوازن فیه کانت وقعة حنین المعروفة فی السیرة الشریفة،" معجم البلدان 1- 281".
4- الباب 18 فیه 5 أحادیث.
5- الکافی 5- 472- 4، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب بیع الحیوان، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 8- 173- 603، و الاستبصار 3- 359- 1289.
7- الکافی 5- 473- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب بیع الحیوان، و فی الحدیث 7 من الباب 3 من هذه الأبواب.

- یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26644 - رقم الحدیث الباب: 3]

26644- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26645 - رقم الحدیث الباب: 4]

26645- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26646 - رقم الحدیث الباب: 5]

26646- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی الَّذِی یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَاجِبٌ إِنْ کَانَ یَطَؤُهَا وَ عَلَی الَّذِی یَشْتَرِیهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَیْضاً قُلْتُ فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ نَعَمْ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ فِی التِّجَارَةِ (7).

ص: 105


1- التهذیب 8- 170- 593، و الاستبصار 3- 358- 1284.
2- الکافی 5- 447- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- التهذیب 8- 198- 696، و أورد قطعة فی الحدیث 5 من الباب 8 و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 8- 177- 621، و الاستبصار 3- 363- 1303.
5- فی التهذیب أحمد بن محمّد عن الحسن، و فی الاستبصار- أحمد بن علی.
6- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الباب 10 من أبواب بیع الحیوان.

19- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً بِالْمِلْکِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا عَیْناً نَسَباً وَ رَضَاعاً وَ أُخْتُهَا جَمْعاً لَا عَیْناً وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِالْعَقْدِ بِالنَّسَبِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْمُصَاهَرَةِ یَحْرُمُ بِالْ

اشارة

(1) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً بِالْمِلْکِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا عَیْناً نَسَباً وَ رَضَاعاً وَ أُخْتُهَا جَمْعاً لَا عَیْناً وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِالْعَقْدِ بِالنَّسَبِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْمُصَاهَرَةِ یَحْرُمُ بِالْمِلْکِ

[رقم الحدیث الکلی: 26647 - رقم الحدیث الباب: 1]

26647- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا یُجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (3) وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26648 - رقم الحدیث الباب: 2]

26648- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ

ص: 106


1- الباب 19 فیه حدیثان.
2- التهذیب 8- 198- 695، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 21 و فی الحدیث 8 من الباب 29، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- فی الفقیه زیادة- و لا أمتک و هی أختک من الرضاعة، و لا أمتک و هی ابنة أخیک من الرضاعة، و لا أمتک و هی فی عدة." هامش المخطوط".
4- الفقیه 3- 451- 4559.
5- الخصال- 438- 27.
6- التهذیب 8- 198- 696.

أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْکَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَ بِحَیْضَةٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِی النَّسَبِ (2) وَ الرَّضَاعِ (3) وَ الْمُصَاهَرَةِ (4).

20- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا یَحِلُّ لِلْمُشْتَرِی وَطْؤُهَا وَ لَا مَا دُونَهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ

اشارة

(5) 20 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا یَحِلُّ لِلْمُشْتَرِی وَطْؤُهَا وَ لَا مَا دُونَهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ

[رقم الحدیث الکلی: 26649 - رقم الحدیث الباب: 1]

26649- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26650 - رقم الحدیث الباب: 2]

26650- 2- (7) وَ عَنْهُ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ

ص: 107


1- مر فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
2- تقدم فی أبواب ما یحرم بالنسب.
3- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
4- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 21 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
5- الباب 20 فیه حدیثان.
6- الکافی 5- 474- 9.
7- الکافی 5- 474- 10.
8- فی المصدر- عن محمّد بن أحمد.

عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا فَقَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ یُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ یُعْلِمَ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

21- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا أَعْتَقَهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا ر

اشارة

(3) 21 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا أَعْتَقَهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا رَاجَعَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ارْتَدَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا تَابَ حَلَّتْ لَهُ وَ یَجُوزُ کَوْنُ ذَلِکَ کُلِّهِ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ بَلْ أَقَلَ

[رقم الحدیث الکلی: 26651 - رقم الحدیث الباب: 1]

26651- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لَهُ سَلْ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا یَحْیَی أَسْأَلُکَ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَیْکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ عَرَفْتُ الْجَوَابَ وَ إِلَّا اسْتَفَدْتُهُ مِنْکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فِی أَوَّلِ

ص: 108


1- التهذیب 8- 199- 697.
2- تقدم فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 10 من أبواب بیع الحیوان و فی الأبواب 3- 8 من هذه الأبواب.
3- الباب 21 فیه حدیثان.
4- إرشاد المفید- 322.

النَّهَارِ وَ کَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ انْتِصَافُ اللَّیْلِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ حَلَّتْ لَهُ مَا حَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ بِمَا ذَا حَلَّتْ لَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ یَحْیَی لَا وَ اللَّهِ لَا أَهْتَدِی إِلَی جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُفِیدَنَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- هَذِهِ أَمَةٌ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ نَظَرَ إِلَیْهَا أَجْنَبِیٌّ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ کَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ابْتَاعَهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ نِصْفُ اللَّیْلِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ رَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ (1)

وَ نَقَلَهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ عَنْ إِرْشَادِ الْمُفِیدِ (2)

وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26652 - رقم الحدیث الباب: 2]

26652- 2- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع لِیَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَةٌ بِالْغَدَاةِ وَ حَلَّتْ لَهُ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ الظُّهْرَ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْعَصْرَ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ الْمَغْرِبَ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ نِصْفَ اللَّیْلِ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ مَعَ الْفَجْرِ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَ

ص: 109


1- الاحتجاج- 445.
2- کشف الغمّة 2- 357.
3- روضة الواعظین- 240.
4- تحف العقول- 454.

حَلَّتْ لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ فَبَقِیَ یَحْیَی وَ الْفُقَهَاءُ خُرْساً فَقَالَ الْمَأْمُونُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ أَعَزَّکَ اللَّهُ بَیِّنْ لَنَا هَذَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ نَظَرَ إِلَی مَمْلُوکَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ اشْتَرَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَرَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَحَلَّتْ لَهُ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ کَمَا أَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَ زَیْنَبَ مَعَ أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ- حَیْثُ أَسْلَمَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

22- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَطَأَ بِالْعَقْدِ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ أَوْ حُرَّةٍ وَ أَمَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ وَ لَهُ أَنْ یَطَأَ مِنَ الْجَوَارِی بِالْمِلْکِ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ مَا شَاءَ

اشارة

(2) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَطَأَ بِالْعَقْدِ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ أَوْ حُرَّةٍ وَ أَمَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ وَ لَهُ أَنْ یَطَأَ مِنَ الْجَوَارِی بِالْمِلْکِ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ مَا شَاءَ

[رقم الحدیث الکلی: 26653 - رقم الحدیث الباب: 1]

26653- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26654 - رقم الحدیث الباب: 2]

26654- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ

ص: 110


1- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 46 من هذه الأبواب و أکثر أبواب الطلاق و الظهار.
2- الباب 22 فیه 10 أحادیث.
3- التهذیب 8- 210- 747، و الاستبصار 3- 213- 776، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
4- التهذیب 8- 210- 748، و الاستبصار 3- 214- 777.

أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِی یَدِهِ مَالٌ وَ کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی التِّجَارَةِ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِی وَ یَطَأَهُنَّ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26655 - رقم الحدیث الباب: 3]

26655- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَانِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (4) عَلَی الْحَرَائِرِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26656 - رقم الحدیث الباب: 4]

26656- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26657 - رقم الحدیث الباب: 5]

26657- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَجْمَعِ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ.

ص: 111


1- الکافی 5- 477- 3.
2- لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع.
3- التهذیب 8- 211- 749، و الاستبصار 3- 213- 771، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
4- راجع التذکرة 2- 643، جواهر الکلام 30- 6.
5- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
6- یأتی فی الأحادیث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب.
7- التهذیب 8- 211- 750، و الاستبصار 3- 213- 772.
8- التهذیب 8- 211- 751، و الاستبصار 3- 213- 773، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.
[رقم الحدیث الکلی: 26658 - رقم الحدیث الباب: 6]

26658- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی أَمْثَالِهِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26659 - رقم الحدیث الباب: 7]

26659- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَنْکِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَیْنِ حُرَّتَیْنِ لَا یَزِیدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26660 - رقم الحدیث الباب: 8]

26660- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوکِهِ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یَنْکِحَ حُرَّتَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26661 - رقم الحدیث الباب: 9]

26661- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26662 - رقم الحدیث الباب: 10]

26662- 10- (6) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ (7)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اسْتِیفَاءِ الْعَدَدِ (8).

ص: 112


1- التهذیب 8- 211- 752، و الاستبصار 3- 213- 774.
2- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب.
3- التهذیب 8- 211- 753.
4- التهذیب 8- 211- 755، و الاستبصار 3- 214- 778.
5- الفقیه 3- 452- 4565.
6- الفقیه 3- 429- 4488.
7- التهذیب 8- 211- 754.
8- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 1 و فی البابین 8 و 9 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد.

23- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یَتَصَرَّفَ فِی مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّی الْمُکَاتَبِ

اشارة

(1) 23 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یَتَصَرَّفَ فِی مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّی الْمُکَاتَبِ

[رقم الحدیث الکلی: 26663 - رقم الحدیث الباب: 1]

26663- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26664 - رقم الحدیث الباب: 2]

26664- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (عَنْ صَفْوَانَ) (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ نَوْلُهُ (5) أَنْ لَا یَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26665 - رقم الحدیث الباب: 3]

26665- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ

ص: 113


1- الباب 23 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 5- 477- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب عقد النکاح.
3- الکافی 5- 478- 5.
4- لیس فی المصدر.
5- فی نسخة- و قل له" هامش المخطوط"، نولک أن تفعل، أی- حقک و ینبغی لک" الصحاح 5- 1836".
6- الکافی 5- 478- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب المکاتبة، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.

وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (2)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ قَوْلُهُ هُنَا فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ یُجِزْهُ الْمَوْلَی لِمَا یَأْتِی فِی هَذَا الْحَدِیثِ بِعَیْنِهِ وَ فِی غَیْرِهِ (4).

24- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَی الْإِجَازَةِ مِنْهُ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی تَجْدِیدِ الْعَقْدِ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

اشارة

(5) 24 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَی الْإِجَازَةِ مِنْهُ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی تَجْدِیدِ الْعَقْدِ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 26666 - رقم الحدیث الباب: 1]

26666- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.

ص: 114


1- التهذیب 8- 269- 978.
2- الفقیه 3- 430- 3484.
3- یأتی فی الأبواب 24 و 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی البابین 24 و 25 و فی الحدیث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 1 و فی الباب 9 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، و فی الباب 23 من هذه الأبواب.
5- الباب 24 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 5- 478- 3، و التهذیب 7- 351- 1432.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26667 - رقم الحدیث الباب: 2]

26667- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ (3) بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاکَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ (4) النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26668 - رقم الحدیث الباب: 3]

26668- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (7)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

ص: 115


1- الفقیه 3- 541- 4862.
2- الکافی 5- 478- 2، و التهذیب 7- 351- 1431.
3- فی الفقیه زیادة- امرأة" هامش المخطوط".
4- کتب فی هامش المصحّحة- (فانه فی الأصل) خ کافی.
5- الفقیه 3- 446- 4548.
6- الکافی 5- 479- 7.
7- الفقیه 3- 450- 4555.
8- التهذیب 7- 352- 1435.
[رقم الحدیث الکلی: 26669 - رقم الحدیث الباب: 4]

26669- 4- (1) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ حَدِیثُ زُرَارَةَ الَّذِی دَلَّ عَلَی ثُبُوتِ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ عِلْمِ الْمَرْأَةِ وَ حَدِیثُ السَّکُونِیِّ عَلَی عِلْمِهَا بِالْحَالِ.

25- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَکَ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ بَعْضِ مَوَالِیهِ کَانَ لِلْبَاقِی الْخِیَارُ فِی إِجَازَةِ الْعَقْدِ وَ فَسْخِهِ

اشارة

(3) 25 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَکَ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ بَعْضِ مَوَالِیهِ کَانَ لِلْبَاقِی الْخِیَارُ فِی إِجَازَةِ الْعَقْدِ وَ فَسْخِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 26670 - رقم الحدیث الباب: 1]

26670- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا قَالَ لِلَّذِی لَمْ یَعْلَمْ وَ لَمْ یَأْذَنْ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ عَلَی نِکَاحِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 116


1- الکافی 5- 514- 5، و الفقیه 3- 439- 4520، و التهذیب 7- 352- 1436، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب النفقات.
2- یأتی فی الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.
3- الباب 25 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 8- 207- 732.
5- الفقیه 3- 455- 4573.
6- تقدم فی البابین 23 و 24 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب.

26- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ سُکُوتُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ کَافِیاً فِی الْإِجَازَةِ وَ إِذَا أُعْتِقَ قَبْلَ الْفَسْخِ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ

اشارة

(1) 26 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ سُکُوتُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ کَافِیاً فِی الْإِجَازَةِ وَ إِذَا أُعْتِقَ قَبْلَ الْفَسْخِ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ

[رقم الحدیث الکلی: 26671 - رقم الحدیث الباب: 1]

26671- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ کَانُوا عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُغَیِّرُوا (3) عَلَیَّ قَالَ فَقَالَ سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أُثْبُتْ عَلَی نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26672 - رقم الحدیث الباب: 2]

26672- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُکَاتَبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً فَقَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ ذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَی یُجَدِّدُ نِکَاحَهُ أَمْ یَمْضِی عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 117


1- الباب 26 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 5- 478- 4، و التهذیب 8- 204- 719.
3- فی المصدر- یعیروا.
4- الکافی 5- 478- 6، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب و فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب المکاتبة.
5- الفقیه 3- 130- 3484.
6- التهذیب 8- 269- 978.
[رقم الحدیث الکلی: 26673 - رقم الحدیث الباب: 3]

26673- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوکاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَایَ ثُمَّ أَعْتَقَنِی اللَّهُ بَعْدُ فَأُجَدِّدُ النِّکَاحَ قَالَ فَقَالَ عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا فَسَکَتُوا وَ لَمْ یَقُولُوا لِی شَیْئاً قَالَ ذَلِکَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَی نِکَاحِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (2).

27- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَی طَلِّقْ فَقَدْ أَجَازَ النِّکَاحَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَ لَا جَبْرُهُ عَلَی الطَّلَاقِ

اشارة

(3) 27 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَی طَلِّقْ فَقَدْ أَجَازَ النِّکَاحَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَ لَا جَبْرُهُ عَلَی الطَّلَاقِ

[رقم الحدیث الکلی: 26674 - رقم الحدیث الباب: 1]

26674- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِی تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِسَیِّدِهِ فَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ یَا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع کَیْفَ قُلْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْعَبْدِ أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ فَقَالَ السَّیِّدُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَمْرٌ کَانَ بِیَدِی فَجَعَلْتَهُ بِیَدِ غَیْرِی قَالَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ حِینَ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّکَاحِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

ص: 118


1- التهذیب 7- 343- 1406.
2- الفقیه 3- 447- 4549.
3- الباب 27 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 7- 352- 1433.
5- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 47 و فی الباب 48 من هذه الأبواب.

28- بَابُ حُکْمِ أَوْلَادِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

اشارة

(1) 28 بَابُ حُکْمِ أَوْلَادِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ

[رقم الحدیث الکلی: 26675 - رقم الحدیث الباب: 1]

26675- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ (3) (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ) (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ کَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ- فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا الْعَبْدَ فَمَا تَرَی فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ لِوَرَثَةِ الْمَیِّتِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُرِّیَّةِ الْوَلَدِ إِذَا کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أَوِ الْأَبُ (5) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

29- بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْأَمَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ حُکْمِ أَمَةِ الْمَرْأَةِ

اشارة

(6) 29 بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْأَمَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ حُکْمِ أَمَةِ الْمَرْأَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26676 - رقم الحدیث الباب: 1]

26676- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَةِ

ص: 119


1- الباب 28 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 7- 353- 1437، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب التدبیر.
3- فی المصدر زیادة- عن أحمد بن إدریس.
4- فی المصدر- عن الحسن بن أبی عبد اللّه بن أبی المغیرة.
5- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب العیوب و التدلیس. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب التدبیر.
6- الباب 29 فیه 4 أحادیث.
7- الفقیه 3- 451- 4560، و التهذیب 7- 348- 1424، و تفسیر العیّاشیّ 1- 234- 91.

- بِغَیْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26677 - رقم الحدیث الباب: 2]

26677- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ الزِّنَا.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 26678 - رقم الحدیث الباب: 3]

26678- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا فَقَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ زِنًا.

[رقم الحدیث الکلی: 26679 - رقم الحدیث الباب: 4]

26679- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِکَاحِ الْأَمَةِ قَالَ لَا یَصْلُحُ نِکَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَفْصِیلِ الْحَالِ فِی الْمُصَاهَرَةِ (7) وَ فِی

ص: 120


1- النساء 4- 25.
2- الکافی 5- 479- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب عقد النکاح.
3- التهذیب 7- 348- 1424، و الاستبصار 3- 219- 794.
4- النساء 4- 25.
5- الکافی 5- 479- 2.
6- التهذیب 7- 335- 1373.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

الْمُتْعَةِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

30- بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّیَّةِ

اشارة

(3) 30 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26680 - رقم الحدیث الباب: 1]

26680- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ (5) یَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِیکُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ الْوُلْدُ أَحْرَارٌ ثُمَّ قَالَ إِذَا کَانَ أَحَدُ وَالِدَیْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26681 - رقم الحدیث الباب: 2]

26681- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قُلْتُ فَعَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26682 - رقم الحدیث الباب: 3]

26682- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26683 - رقم الحدیث الباب: 4]

26683- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ قَالَ یَذْهَبُ إِلَی الْحُرِّ مِنْهُمَا.

ص: 121


1- تقدم فی البابین 14 و 15 من أبواب المتعة.
2- یأتی فی الباب 33 و فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 35 و فی الأبواب 36 و 38 و 70 و فی الباب 76 من هذه الأبواب.
3- الباب 30 فیه 14 حدیثا.
4- الفقیه 3- 457- 4580.
5- فی المصدر زیادة- الحر.
6- الفقیه 3- 458- 4581.
7- الکافی 5- 493- 6.
8- الکافی 5- 492- 1، و التهذیب 7- 335- 1374، و الاستبصار 3- 202- 731.
[رقم الحدیث الکلی: 26684 - رقم الحدیث الباب: 5]

26684- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِیکُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26685 - رقم الحدیث الباب: 6]

26685- 6- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ التَّیْمِیِّ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ (وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) (5) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26686 - رقم الحدیث الباب: 7]

26686- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الْمَکْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِیَّةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ

ص: 122


1- الکافی 5- 493- 7، و التهذیب 7- 336- 1376، و الاستبصار 3- 203- 733.
2- الکافی 5- 493- 7.
3- الکافی 5- 492- 3.
4- التهذیب 7- 336- 1375، و الاستبصار 3- 203- 732.
5- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
6- الکافی 5- 493- 5.
7- الکافی 5- 492- 2.

سُئِلَ (1) عَنِ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ مَا حَالُ الْوَلَدِ فَقَالَ حُرٌّ فَقُلْتُ وَ الْحُرُّ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّیَّةِ حَیْثُ کَانَتْ إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ وَ إِنْ کَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26687 - رقم الحدیث الباب: 8]

26687- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَوْ عَبْدٍ یَتَزَوَّجُ حُرَّةً قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ یُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً إِنَّهُ یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَیُّهُمَا کَانَ أَباً کَانَ أَوْ أُمّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 26688 - رقم الحدیث الباب: 9]

26688- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَ فِی حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوکَةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26689 - رقم الحدیث الباب: 10]

26689- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِیَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا کَانَتْ جَارِیَتُهُ وَ وُلْدُهَا مُدَبَّرِینَ کَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَی قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَیْهِمْ مَمْلُوکَتَهُمْ کَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِیکَ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ ذِکْرُ الشَّرْطِ صَرِیحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا إِلَّا الشَّرْطَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (5) لَکِنْ هَذَا یَحْتَمِلُ

ص: 123


1- فی نسخة- ساله" هامش المخطوط".
2- الکافی 5- 492- 4.
3- التهذیب 7- 336- 1377، و الاستبصار 3- 203- 734.
4- التهذیب 7- 336- 1378، و الاستبصار 3- 203- 735.
5- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.

الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ عَلَی کَوْنِ الزَّوْجِ عَبْداً.

[رقم الحدیث الکلی: 26690 - رقم الحدیث الباب: 11]

26690- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ کُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یُعْتِقْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26691 - رقم الحدیث الباب: 12]

26691- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ کَانَ مَوْلَاهَا یَقَعُ عَلَیْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ زَوْجُهَا.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَا إِذَا کَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِینَ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوْلَی الْعَبْدِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26692 - رقم الحدیث الباب: 13]

26692- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِکَ إِلَّا لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِی الْآخَرِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (4)

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).

ص: 124


1- التهذیب 8- 212- 756، و الاستبصار 3- 204- 737.
2- التهذیب 8- 214- 763، و الاستبصار 3- 203- 736.
3- التهذیب 8- 225- 809.
4- الفقیه 3- 116- 3444.
5- تقدم فی الحدیث 12 من هذا الباب.
[رقم الحدیث الکلی: 26693 - رقم الحدیث الباب: 14]

26693- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ وَلِیدَتَهُ رَجُلًا وَ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِینَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَتُوُفِّیَ الرَّجُلُ وَ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَقَالَ أَمَّا مِنَ الْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَمَّا مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).

31- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُحِلَّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَیَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْکِ الْمَنْفَعَةِ

اشارة

(3) 31 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُحِلَّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَیَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْکِ الْمَنْفَعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26694 - رقم الحدیث الباب: 1]

26694- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26695 - رقم الحدیث الباب: 2]

26695- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْحَدِیثَ.

ص: 125


1- التهذیب 8- 225- 810، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب العتق.
2- تقدم فی الحدیث 12 من هذا الباب.
3- الباب 31 فیه 9 أحادیث.
4- الکافی 5- 468- 1، و أورده بتمامه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.
5- الکافی 5- 468- 1 ذیل الحدیث المذکور.
6- الکافی 5- 469- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 26696 - رقم الحدیث الباب: 3]

26696- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26697 - رقم الحدیث الباب: 4]

26697- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ لِأَخِیهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26698 - رقم الحدیث الباب: 5]

26698- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26699 - رقم الحدیث الباب: 6]

26699- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِیَةَ تَخْدُمُکَ وَ تُصِیبُ مِنْهَا فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَیْنَا.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ تُصِیبُ مِنْهَا.

فِی أَکْثَرِ النُّسَخِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26700 - رقم الحدیث الباب: 7]

26700- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ

ص: 126


1- الکافی 5- 469- 6، و التهذیب 7- 247- 1073، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.
2- الکافی 5- 470- 16، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 7- 244- 1063.
4- التهذیب 7- 241- 1053، و الاستبصار 3- 136- 486.
5- التهذیب 7- 242- 1055، و الاستبصار 3- 136- 488.
6- الکافی 5- 470- 14.
7- التهذیب 7- 243- 1059، و الاستبصار 3- 137- 492.

یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْکَرَاهَةِ وَ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا یَرَاهُ غَیْرُنَا وَ مِمَّا یَشْنَعُ عَلَیْنَا بِهِ مُخَالِفُونَا فَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَی قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُشْتَرَطْ فِی الْوَلَدِ أَنْ یَکُونَ حُرّاً لِمَا یَأْتِی (1) أَقُولُ: وَ یَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُ الْکَرَاهَةِ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26701 - رقم الحدیث الباب: 8]

26701- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ هَذَا کَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ مِنْکَ فَهِیَ لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَصْنَعُ هَذَا بِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26702 - رقم الحدیث الباب: 9]

26702- 9- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِیَةُ لَکَ خَیَّرْتُکَ هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ قَالَ إِنْ کَانَ حَلَّ لَهُ بَیْعُهَا حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا وَ إِلَّا فَلَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ عَلَی أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی التَّحْلِیلِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

ص: 127


1- یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب.
2- التهذیب 7- 243- 1060، و الاستبصار 3- 137- 493.
3- مسائل علیّ بن جعفر- 120- 69.
4- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النکاح.
5- یأتی فی الأبواب 34، 35، 36، 37 من هذه الأبواب.

32- بَابُ جَوَازِ تَحْلِیلِ الْمَرْأَةِ جَارِیَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّی لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ

اشارة

(1) 32 بَابُ جَوَازِ تَحْلِیلِ الْمَرْأَةِ جَارِیَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّی لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ

[رقم الحدیث الکلی: 26703 - رقم الحدیث الباب: 1]

26703- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ قَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26704 - رقم الحدیث الباب: 2]

26704- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا (4) فَرْجَ جَارِیَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَیَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26705 - رقم الحدیث الباب: 3]

26705- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَاکَ لَکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ فَقَالَ وَ کَیْفَ لَکَ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا (6).

ص: 128


1- الباب 32 فیه 6 أحادیث.
2- الفقیه 3- 455- 4575، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب عقد النکاح.
3- الکافی 5- 468- 2، و التهذیب 7- 242- 1056، و الاستبصار 3- 136- 489.
4- فی نسخة- لأبیها" هامش المخطوط".
5- الکافی 5- 469- 8.
6- التهذیب 7- 462- 1854.

وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26706 - رقم الحدیث الباب: 4]

26706- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26707 - رقم الحدیث الباب: 5]

26707- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِیَتِی لَکَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِیعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ أَنْ لَا یَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِی حِلٍّ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26708 - رقم الحدیث الباب: 6]

26708- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ جَارِیَةُ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا حَتَّی تَهَبَهَا لَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع قَدْ قَضَی فِی هَذَا إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ تَسْتَعْدِی عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِی فَأَحْبَلَهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا لِی فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع ائْتِنِی بِالْبَیِّنَةِ وَ إِلَّا رَجَمْتُکَ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَیْسَ

ص: 129


1- التهذیب 7- 242- 1058، و الاستبصار 3- 136- 491.
2- الکافی 5- 468- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 7- 243- 1061، و الاستبصار 3- 137- 494.
4- التهذیب 7- 463- 1857، و أورد ذیله بإسناد آخر فی الحدیث 4 من الباب 8 من أبواب حد الزنا، و فی الباب 9 من أبواب حدّ القذف.

دُونَهُ شَیْ ءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ ع حَدّاً وَ أَمْضَی ذَلِکَ لَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

33- بَابُ حُکْمِ تَحْلِیلِ الْأَمَةِ لِلْعَبْدِ

اشارة

(4) 33 بَابُ حُکْمِ تَحْلِیلِ الْأَمَةِ لِلْعَبْدِ

[رقم الحدیث الکلی: 26709 - رقم الحدیث الباب: 1]

26709- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ فُضَیْلٍ مَوْلَی رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَوْلَایَ فِی یَدِی مَالٌ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُحِلَّ لِی مَا أَشْتَرِی مِنَ الْجَوَارِی فَقَالَ إِنْ کَانَ یَحِلُّ لِی أَنْ أُحِلَّ لَکَ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ (6) فَقَالَ إِنْ أَحَلَّ لَکَ جَارِیَةً بِعَیْنِهَا فَهِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ إِنْ قَالَ اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلَا تَطَأْ مِنْهُنَّ شَیْئاً إِلَّا مَا یَأْمُرُکَ إِلَّا جَارِیَةً یَرَاهَا فَیَقُولُ هِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ إِنْ کَانَ لَکَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِکَ مَا بَدَا لَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26710 - رقم الحدیث الباب: 2]

26710- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ الْأَمَةَ مِنْ غَیْرِ تَزْوِیجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ.

ص: 130


1- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب.
2- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 31 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 35 و فی الحدیث 2 من الباب 36 و فی الحدیثین 5 و 7 من الباب 37 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من أبواب حدّ الزنا.
4- الباب 33 فیه حدیثان.
5- التهذیب 7- 238- 1040، و الاستبصار 3- 138- 496.
6- فی المصدر زیادة- فسالت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن ذلک.
7- التهذیب 7- 243- 1062، و الاستبصار 3- 137- 495.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی (1) أَیْضاً فِی إِنْکَاحِ الْإِنْسَانِ عَبْدَهُ أَمَتَهُ مَا ظَاهِرُهُ الْجَوَازُ فَلَعَلَّ هَذَا الْمَنْعَ لِلْکَرَاهِیَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ أَوِ الْإِنْکَارِ وَ قَدْ جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی مَا لَوْ أَحَلَّ لَهُ جَارِیَةً غَیْرَ مُعَیَّنَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ (2).

34- بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ وَطْءُ الْجَارِیَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَارِیَّةِ مِنْ غَیْرِ تَحْلِیلٍ

اشارة

(3) 34 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ وَطْءُ الْجَارِیَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَارِیَّةِ مِنْ غَیْرِ تَحْلِیلٍ

[رقم الحدیث الکلی: 26711 - رقم الحدیث الباب: 1]

26711- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ قَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ لَکِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ لِأَخِیهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26712 - رقم الحدیث الباب: 2]

26712- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّجَوُّزِ فِی إِطْلَاقِ لَفْظِ الْعَارِیَّةِ وَ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ بِذَلِکَ التَّحْلِیلَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 131


1- یأتی فی الباب 43 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
3- الباب 34 فیه حدیثان.
4- الکافی 5- 470- 16، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب.
5- التهذیب 7- 244- 1063، و الاستبصار 3- 140- 505.
6- التهذیب 7- 246- 1069، و الاستبصار 3- 141- 506، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.

35- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مِنْ أَمَتِهِ مَا دُونَ الْوَطْءِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ بَلْ یَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ فَإِنْ وَطِئَهَا حِینَئِذٍ لَزِمَهُ عُشْرُ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إ

اشارة

(1) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مِنْ أَمَتِهِ مَا دُونَ الْوَطْءِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ بَلْ یَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ فَإِنْ وَطِئَهَا حِینَئِذٍ لَزِمَهُ عُشْرُ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً

[رقم الحدیث الکلی: 26713 - رقم الحدیث الباب: 1]

26713- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ (3) جَارِیَتَهُ فَهِیَ (4) لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ یَا فُضَیْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ لَهُ نَفِیسَةٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ یَقْتَضَّهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا سِوَی ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ یَکُونُ زَانِیاً قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکُونُ خَائِناً وَ یَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ عُشْرَ قِیمَتِهَا (5)

[رقم الحدیث الکلی: 26714 - رقم الحدیث الباب: 2]

26714- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 132


1- الباب 35 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 5- 468- 1، و التهذیب 7- 244- 1064، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
3- فی الفقیه زیادة- فرج" هامش المخطوط".
4- فی التهذیب- فهو" هامش المخطوط".
5- الفقیه 3- 455- 4576.
6- الکافی 5- 468- 1، و التهذیب 7- 245- 1064، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْجَارِیَةُ النَّفِیسَةُ تَکُونُ عِنْدِی.

[رقم الحدیث الکلی: 26715 - رقم الحدیث الباب: 3]

26715- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26716 - رقم الحدیث الباب: 4]

26716- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّی لِی جَارِیَتَکِ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً فَأَحَلَّتْهَا لَهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاکَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا وَ لَا یَطَأَهَا وَ زَادَ فِیهِ هِشَامٌ- لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِی قَالَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26717 - رقم الحدیث الباب: 5]

26717- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَخْدَعُ امْرَأَتَهُ فَیَقُولُ اجْعَلِینِی فِی حِلٍّ مِنْ جَارِیَتِکِ یَعْنِی تَمْسَحُ بَطْنِی وَ تَغْمِزُ رِجْلِی وَ مِنْ مَسِّی إِیَّاهَا یَعْنِی بِمَسِّهِ إِیَّاهَا النِّکَاحَ قَالَ الْخَدِیعَةُ فِی النَّارِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُرِدْ بِذَلِکَ الْخَدِیعَةَ فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ مَا أَرَاکَ إِلَّا تَخْدَعُهَا مِنْ بُضْعِ جَارِیَتِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26718 - رقم الحدیث الباب: 6]

26718- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ

ص: 133


1- الکافی 5- 468- 3.
2- التهذیب 7- 242- 1057، و الاستبصار 3- 136- 490.
3- الکافی 5- 469- 7.
4- التهذیب 7- 245- 1065.
5- الکافی 5- 470- 11.
6- التهذیب 7- 241- 1052، و الاستبصار 3- 135- 485.

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26719 - رقم الحدیث الباب: 7]

26719- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ کَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

36- بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ وَطْءَ أَمَتِهِ لِغَیْرِهِ حَلَّ لَهُ مَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْخِدْمَةُ وَ لَا الْبَیْعُ

اشارة

(4) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ وَطْءَ أَمَتِهِ لِغَیْرِهِ حَلَّ لَهُ مَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْخِدْمَةُ وَ لَا الْبَیْعُ

[رقم الحدیث الکلی: 26720 - رقم الحدیث الباب: 1]

26720- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِیَتِهِ قُبْلَةً لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ دُونَ الْفَرْجِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِیعُهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26721 - رقم الحدیث الباب: 2]

26721- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ

ص: 134


1- التهذیب 7- 242- 1054، و الاستبصار 3- 136- 487.
2- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب 36 من هذه الأبواب.
4- الباب 36 فیه حدیثان.
5- الکافی 5- 470- 15.
6- التهذیب 7- 245- 1066.
7- الکافی 5- 468- 4، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب.

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِیعُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَکَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

37- بَابُ حُکْمِ وَلَدِ الْأَمَةِ الْمُحَلَّلَةِ

اشارة

(2) 37 بَابُ حُکْمِ وَلَدِ الْأَمَةِ الْمُحَلَّلَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26722 - رقم الحدیث الباب: 1]

26722- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَی الْجَارِیَةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حِینَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ کَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَیَمْلِکُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِیمَةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَهُوَ حُرٌّ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَی آخِرِهِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26723 - رقم الحدیث الباب: 2]

26723- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ

ص: 135


1- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 32 و فی الباب 35 من هذه الأبواب.
2- الباب 37 فیه 7 أحادیث.
3- التهذیب 7- 248- 1074، و الاستبصار 3- 140- 503.
4- التهذیب 7- 246- 1068، و الاستبصار 3- 138- 497.
5- الفقیه 3- 456- 4577.
6- التهذیب 7- 246- 1069، و الاستبصار 3- 138- 498، و الاستبصار 3- 141- 506، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب.

عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ (1) الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَةِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26724 - رقم الحدیث الباب: 3]

26724- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ یُضَمُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ تُرَدُّ الْجَارِیَةُ عَلَی مَوْلَاهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26725 - رقم الحدیث الباب: 4]

26725- 4- (3) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ فِی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ مِنْهَا وَ هُوَ لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (6) قَالَ الصَّدُوقُ الْحَدِیثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ خَبَرُ زُرَارَةَ قَالَ لِیُضَمَّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ یَعْنِی

ص: 136


1- فی نسخة- الحسین" هامش المخطوط".
2- التهذیب 7- 246- 1070، و الاستبصار 3- 139- 499.
3- الکافی 5- 469- 5.
4- الکافی 5- 469- 6.
5- التهذیب 7- 247- 1073، و الاستبصار 3- 139- 502، و فیهما- ابن أبی عمیر، عن سلیمان، عن حریز، عن زرارة، عن ابی جعفر (علیه السلام).
6- الفقیه 3- 456- 4578.

بِالْقِیمَةِ مَا لَمْ یَقَعِ الشَّرْطُ بِأَنَّهُ حُرٌّ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی الِاشْتِرَاطِ الْمَذْکُورِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ یُضَمُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُسْتَرَقَّ بَلْ یُبَاعُ عَلَیْهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2) وَ قَدْ خَالَفَهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26726 - رقم الحدیث الباب: 5]

26726- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی امْرَأَةٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِیَتِی لَکَ حَلَالٌ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ یُقَوَّمُ الْوَلَدُ عَلَیْهِ بِقِیمَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26727 - رقم الحدیث الباب: 6]

26727- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِأَخِیهِ جَارِیَتِی لَکَ حَلَالٌ قَالَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهَا وَلَدَتْ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ الْأُمُّ لِلْمَوْلَی وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ هَذَا بِأَخِیهِ أَنْ یَمُنَّ عَلَیْهِ فَیَهَبَهَا لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26728 - رقم الحدیث الباب: 7]

26728- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ أَوْ حُرَّةٌ حَلَّلَتْ جَارِیَتَهَا لِأَخِیهَا قَالَ یَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا أَحَلَّ لَهُ قُلْتُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَیْهِ.

ص: 137


1- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
2- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب.
3- راجع المختلف- 570، و السرائر- 313، و الجوامع الفقهیّة (الوسیلة)- 755.
4- التهذیب 7- 248- 1075، و الاستبصار 3- 140- 504.
5- التهذیب 7- 247- 1072، و الاستبصار 3- 139- 501.
6- التهذیب 7- 247- 1071، و الاستبصار 3- 139- 500.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ لَکِنْ ذَلِکَ مَخْصُوصٌ بِالْعَقْدِ (2).

38- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ جَارِیَةَ الْغَیْرِ حَرَاماً أَوْ نَالَ مِنْهَا مَا دُونَ الْوَطْءِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّوْبَةُ وَ طَلَبُ التَّحْلِیلِ مِنَ الْمَالِکِ وَ التَّوَصُّلُ إِلَی رِضَاهُ بِاللُّطْفِ

اشارة

(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ جَارِیَةَ الْغَیْرِ حَرَاماً أَوْ نَالَ مِنْهَا مَا دُونَ الْوَطْءِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّوْبَةُ وَ طَلَبُ التَّحْلِیلِ مِنَ الْمَالِکِ وَ التَّوَصُّلُ إِلَی رِضَاهُ بِاللُّطْفِ

[رقم الحدیث الکلی: 26729 - رقم الحدیث الباب: 1]

26729- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِیَ فَفَجَرَ بِجَارِیَةِ أَخِیهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَأْتِیهِ فَیُخْبِرُهُ وَ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ وَ لَا یَعُودُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ قَالَ قَدْ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَاحِبِ بْنِ عُقْبَةَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26730 - رقم الحدیث الباب: 2]

26730- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ جَارِیَةَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ فَتَأْبَی فَیَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّکِ وَ یَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ قَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَیْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26731 - رقم الحدیث الباب: 3]

26731- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ

ص: 138


1- تقدم فی الحدیث 4 من هذا الباب.
2- تقدم فی الباب 30 من هذه الأبواب.
3- الباب 38 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 5- 469- 9، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 46 من أبواب حدّ الزنا.
5- الفقیه 4- 39- 5034.
6- الکافی 5- 470- 10، و الفقیه 3- 473- 4651.
7- التهذیب 7- 459- 1839، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 47 من هذه الأبواب.

أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَیْهِ جَارِیَةُ امْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ قَالَ یَسْتَحِلُّ ذَلِکَ مِنْ مَوْلَاتِهَا قَالَ قُلْتُ:- إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا مَضَی قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

39- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْأَمَةِ الزَّانِیَةِ إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَهَا مَالِکُهَا مِنْ ذَلِکَ

اشارة

(2) 39 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْأَمَةِ الزَّانِیَةِ إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَهَا مَالِکُهَا مِنْ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 26732 - رقم الحدیث الباب: 1]

26732- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَیَحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26733 - رقم الحدیث الباب: 2]

26733- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)

فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَةٌ فَوَلَدَتْ مِنْ فُجُورٍ فَکَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ لَا یَکُونَ ذَلِکَ جَائِزاً لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَحَلِّلْ خَادِمَکَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَطِیبَ اللَّبَنُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (6).

ص: 139


1- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 39 من هذه الأبواب، و فی الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الباب 46 من أبواب حدّ الزنا، و فی الباب 75 من أبواب أحکام الأولاد.
2- الباب 39 فیه حدیثان.
3- الکافی 5- 470- 12.
4- الکافی 5- 470- 13.
5- فی نسخة زیادة- قال" هامش المخطوط".
6- یأتی فی الباب 75 من أبواب أحکام الأولاد.

40- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَطَأَ جَارِیَةَ وَلَدِهِ إِلَّا أَنْ یَتَمَلَّکَهَا أَوْ یُحَلِّلَهَا لَهُ مَالِکُهَا مَعَ عَدَمِ وَطْءِ الْوَلَدِ لَهَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُقَوِّمَ أَمَةَ وَلَدِهِ الصَّغِیرِ وَ یَشْتَرِیَهَا وَ یَطَأَ

اشارة

(1) 40 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَطَأَ جَارِیَةَ وَلَدِهِ إِلَّا أَنْ یَتَمَلَّکَهَا أَوْ یُحَلِّلَهَا لَهُ مَالِکُهَا مَعَ عَدَمِ وَطْءِ الْوَلَدِ لَهَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُقَوِّمَ أَمَةَ وَلَدِهِ الصَّغِیرِ وَ یَشْتَرِیَهَا وَ یَطَأَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26734 - رقم الحدیث الباب: 1]

26734- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذُهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26735 - رقم الحدیث الباب: 2]

26735- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی جَارِیَةٍ لِابْنٍ لِی صَغِیرٍ یَجُوزُ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَکَتَبَ لَا حَتَّی تُخَلِّصَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26736 - رقم الحدیث الباب: 3]

26736- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لِابْنِهِ جَارِیَةٌ أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26737 - رقم الحدیث الباب: 4]

26737- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا حَتَّی یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذَهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا.

ص: 140


1- الباب 40 فیه 8 أحادیث.
2- الکافی 5- 471- 2، و التهذیب 7- 271- 1163، التهذیب 8- 204- 720، و الاستبصار 3- 154- 563.
3- الکافی 5- 471- 4.
4- الکافی 5- 471- 3.
5- الکافی 5- 471- 1، و التهذیب 7- 271- 1162، و الاستبصار 3- 154- 562.
[رقم الحدیث الکلی: 26738 - رقم الحدیث الباب: 5]

26738- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَی أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ جَارِیَةَ ابْنِهِ وَ جَارِیَةَ ابْنَتِهِ وَ لِیَ ابْنَةٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِی جَارِیَةٌ اشْتَرَیْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا أَ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاکَ إِذَا کَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ وَ أَوْمَأَ نَحْوِی بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أَنْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَةً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْکِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا قَوَّمَهَا وَ ضَمِنَ الْقِیمَةَ لِمَا مَرَّ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26739 - رقم الحدیث الباب: 6]

26739- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً وَ یَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا یَشَاءُ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26740 - رقم الحدیث الباب: 7]

26740- 7- (5) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ (ابْنِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26741 - رقم الحدیث الباب: 8]

26741- 8- (7) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ

ص: 141


1- الکافی 5- 471- 6، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
2- التهذیب 7- 272- 1164، و الاستبصار 3- 154- 564.
3- مر فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.
4- الفقیه 3- 452- 4561.
5- الفقیه 3- 452- 4562.
6- فی المصدر- ابنته إلّا باذنها.
7- علل الشرائع- 525- 1.

الْخَیَّاطِ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ یَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ جَارِیَةُ ابْنِهِ وَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِیَةُ ابْنَتِهِ قَالَ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَا تَنْکِحُ وَ الِابْنُ یَنْکِحُ وَ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ یَنْکِحُهَا وَ یَخْفَی ذَلِکَ عَنِ ابْنِهِ وَ یَشِبُّ ابْنُهُ فَیَنْکِحُهَا فَیَکُونُ وِزْرُهُ فِی عُنُقِ أَبِیهِ.

قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا هَکَذَا وَ هُوَ صَحِیحٌ وَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَصْلَحَ لِلْأَبِ أَنْ لَا یَأْتِیَ جَارِیَةَ ابْنِهِ وَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ قَدْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْتِیَ جَارِیَةً لِلِابْنِ مَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا الِابْنُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (2) وَ غَیْرِهَا (3).

41- بَابُ حُکْمِ نِکَاحِ الْأَمَةِ الَّتِی بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقُّ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُ الشَّرِیکِ حِصَّتَهُ لِشَرِیکِهِ وَ إِنْ کَانَتْ مُدَبَّرَةً وَ لَا یَجُوزُ لِلْحُرَّةِ وَ لَا لِلْمُبَعَّضَةِ تَحْلِیلُ فَرْجِهَا وَ لَا هِبَتُهُ و

اشارة

(4) 41 بَابُ حُکْمِ نِکَاحِ الْأَمَةِ الَّتِی بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقُّ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُ الشَّرِیکِ حِصَّتَهُ لِشَرِیکِهِ وَ إِنْ کَانَتْ مُدَبَّرَةً وَ لَا یَجُوزُ لِلْحُرَّةِ وَ لَا لِلْمُبَعَّضَةِ تَحْلِیلُ فَرْجِهَا وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا عَارِیَّتُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 26742 - رقم الحدیث الباب: 1]

26742- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا (6) لِشَرِیکِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً

ص: 142


1- فی المصدر- الحناط.
2- تقدم فی البابین 78 و 79 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات.
3- تقدم فی الباب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
4- الباب 41 فیه 3 أحادیث.
5- الکافی 5- 482- 3، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 2 من أبواب عقد النکاح.
6- فی نسخة زیادة- فرجها" هامش المخطوط".

مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ (1) عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضًا مِنْهَا مِثْلَ مَا (2) أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِی مِنْهُمَا قَالَ بَلَی قُلْتُ فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ لِمَ لَا یَجُوزُ لَهَا ذَلِکَ کَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِینَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ مِنْهَا قَالَ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَیْ ءٍ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَیَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَیْ ءٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (3)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (4) عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26743 - رقم الحدیث الباب: 2]

26743- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ

ص: 143


1- فی الکافی- یبت.
2- فی نسخة- متی ما" هامش المخطوط".
3- التهذیب 8- 203- 717.
4- فی المصدر زیادة- عن الحسن بن محبوب.
5- التهذیب 7- 245- 1067.
6- الفقیه 3- 457- 4579.
7- الکافی 5- 481- 1.

أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ لَا أَبْغِی تُقَوِّمُنِی (1) وَ رُدَّنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ یَطَأَهَا لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یَسْتَسْعِیهَا فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26744 - رقم الحدیث الباب: 3]

26744- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِیدُ أَنْ تُقَوِّمَنِی رُدَّنِی (4) کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ وَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یُقَوِّمُهَا فَیَسْتَسْعِیهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 144


1- فی التهذیب- للذی لم یعتق قومنی و ذرنی کما أنا" هامش المخطوط"، و فی المصدر- فقومنی و ذرنی.
2- التهذیب 8- 203- 716.
3- الکافی 5- 482- 2، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 13 و بسند آخر فی الحدیث 14 من الباب 18 من أبواب العتق.
4- فی المصدر- ذرنی.
5- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الأبواب 31 و 32 و 34 و 36 و 37 من هذه الأبواب.
6- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 46 من هذه الأبواب.

42- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْإِنْسَانِ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ مِلْکاً لَهُ

اشارة

(1) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْإِنْسَانِ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ مِلْکاً لَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 26745 - رقم الحدیث الباب: 1]

26745- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ قَائِدٌ قُلْتُ نَعَمْ فَأَعْطَانِی ثَلَاثِینَ دِینَاراً وَ قَالَ اشْتَرِ خَادِماً کَسُومِیّاً (3) فَاشْتَرَاهُ فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ رَأَیْتَ قَائِدَکَ یَا بَا هَارُونَ قَالَ خَیْراً فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ قَالَ لَهُ اشْتَرِ لَهُ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً (4) فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ فَاشْتَرَیْتُ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَهْدَیْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلَی بَعْضِ وُلْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَرْجُو أَنْ یَجْعَلَ ثَوَابِی مِنْهَا الْجَنَّةَ وَ بَقِیَتْ ثِنْتَانِ مَا یَسُرُّنِی بِهِنَّ أُلُوفٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 145


1- الباب 42 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 5- 480- 4.
3- الکسم- الکد علی العیال و موضع، و کیسم أبو بطن انقرضوا و هم الکیاسم" القاموس المحیط 4- 171، هامش المخطوط".
4- الشبانی بالضم- الأحمر الوجه و السبال،" القاموس المحیط 4- 238، هامش المخطوط".
5- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب.
6- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 43 و 44 من هذه الأبواب.

43- بَابُ کَیْفِیَّةِ تَزْوِیجِ الْإِنْسَانِ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّهُ یُعْطِیهَا شَیْئاً

اشارة

(1) 43 بَابُ کَیْفِیَّةِ تَزْوِیجِ الْإِنْسَانِ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّهُ یُعْطِیهَا شَیْئاً

[رقم الحدیث الکلی: 26746 - رقم الحدیث الباب: 1]

26746- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ مَوْلَاهُ وَ لَا بُدَّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26747 - رقم الحدیث الباب: 2]

26747- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یَقُولُ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26748 - رقم الحدیث الباب: 3]

26748- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یَکُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ مَوْلَاتِهِ أَمَةٌ فَیُرِیدُ أَنْ یَجْمَعُ بَیْنَهُمَا أَ یُنْکِحُهُ نِکَاحاً أَوْ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ یُعْطِیَ مِنْ قِبَلِهِ شَیْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مُدّاً وَ قَدْ رَأَیْتُهُ یُعْطِی الدَّرَاهِمَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 146


1- الباب 43 فیه 3 أحادیث.
2- الفقیه 3- 449- 4553.
3- الکافی 5- 479- 1، و التهذیب 7- 345- 1415.
4- الکافی 5- 480- 2.
5- التهذیب 7- 346- 1416.
6- تقدم فی الباب 42 من هذه الأبواب.

44- بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ غَیْرِهِ حَرُمَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَأَهَا أَوْ یَرَی عَوْرَتَهَا أَوْ تَرَی عَوْرَتَهُ مَا دَامَ لَهَا زَوْجٌ

اشارة

(1) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ غَیْرِهِ حَرُمَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَأَهَا أَوْ یَرَی عَوْرَتَهَا أَوْ تَرَی عَوْرَتَهُ مَا دَامَ لَهَا زَوْجٌ

[رقم الحدیث الکلی: 26749 - رقم الحدیث الباب: 1]

26749- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ مَمْلُوکَتَهُ عَبْدَهُ أَ تُقَوَّمُ عَلَیْهِ کَمَا کَانَتْ تُقَوَّمُ فَتَرَاهُ مُنْکَشِفاً أَوْ یَرَاهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِی أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِی غُلَامِی لِذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26750 - رقم الحدیث الباب: 2]

26750- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ أَ یَنْبَغِی أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا وَ أَنَا أَتَّقِی ذَلِکَ مِنْ مَمْلُوکَتِی إِذَا زَوَّجْتُهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26751 - رقم الحدیث الباب: 3]

26751- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِیَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا هَلْ یَجِبُ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.

ص: 147


1- الباب 44 فیه 8 أحادیث.
2- الکافی 5- 480- 3.
3- الفقیه 3- 472- 4645.
4- التهذیب 8- 199- 698.
5- الکافی 5- 555- 7.
6- التهذیب 7- 457- 1827.

قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ لَا یَقْرَبُهَا حَتَّی تَصِیرَ فِی حُکْمِ مَنْ طَلَّقَهَا الْغُلَامُ بِأَنْ یَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ یَسْتَبْرِئَهَا ثُمَّ یَطَؤُهَا لِمَا یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26752 - رقم الحدیث الباب: 4]

26752- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26753 - رقم الحدیث الباب: 5]

26753- 5- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26754 - رقم الحدیث الباب: 6]

26754- 6- (4) وَ فِی حَدِیثِ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26755 - رقم الحدیث الباب: 7]

26755- 7- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا یَنْظُرَنَّ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّکْبَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26756 - رقم الحدیث الباب: 8]

26756- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.

ص: 148


1- یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب.
2- التهذیب 8- 208- 736.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 21 و فی الحدیث 8 من الباب 29، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
4- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
5- قرب الإسناد- 49.
6- المقنع- 145.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

45- بَابُ کَیْفِیَّةِ تَفْرِیقِ الرَّجُلِ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ إِذَا أَرَادَ وَطْأَهَا

اشارة

(4) 45 بَابُ کَیْفِیَّةِ تَفْرِیقِ الرَّجُلِ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ إِذَا أَرَادَ وَطْأَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26757 - رقم الحدیث الباب: 1]

26757- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ (6) قَالَ هُوَ أَنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَیَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَکَ وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ یَحْبِسُهَا عَنْهُ حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ یَمَسُّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیَّاهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 26758 - رقم الحدیث الباب: 2]

26758- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا قَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26759 - رقم الحدیث الباب: 3]

26759- 3- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 149


1- تقدم فی الباب 50 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
2- تقدم فی البابین 1 و 9 من أبواب النکاح المحرم.
3- یأتی فی الباب 45 من هذه الأبواب، و فی الباب 22 من أبواب حدّ الزنا.
4- الباب 45 فیه 12 حدیثا.
5- الکافی 5- 481- 2، و تفسیر العیّاشیّ 1- 232- 80.
6- النساء 4- 24.
7- التهذیب 7- 346- 1417.
8- الکافی 5- 481- 1.
9- الکافی 5- 481- 3.

الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَیُرِیدُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَیَفِرُّ الْعَبْدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا فَاعْتَدِّی فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَفِرَّ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26760 - رقم الحدیث الباب: 4]

26760- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْکَحَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ (2) الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26761 - رقم الحدیث الباب: 5]

26761- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ وَلِیدَةَ مَوْلَاهُ کَانَ هُوَ الَّذِی یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26762 - رقم الحدیث الباب: 6]

26762- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَی یَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ

ص: 150


1- التهذیب 7- 346- 1418، إلّا أن فیه- محمّد بن أحمد بن الحسن.
2- التهذیب 7- 339- 1388، و الاستبصار 3- 206- 745.
3- التهذیب 7- 338- 1383.
4- الفقیه 3- 540- 4859.
5- التهذیب 7- 338- 1385، و الاستبصار 3- 205- 741، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.

وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26763 - رقم الحدیث الباب: 7]

26763- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الْعَبْدِ الْمَمْلُوکِ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ مِلْکَ شَخْصٍ وَاحِدٍ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26764 - رقم الحدیث الباب: 8]

26764- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ) (5) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ وَ زَوَّجَهَا مَمْلُوکَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26765 - رقم الحدیث الباب: 9]

26765- 9- (7) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ (8) قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ.

ص: 151


1- التهذیب 7- 338- 1384، و الاستبصار 3- 206- 742.
2- مضی فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.
3- یأتی فی الأحادیث الآتیة من هذا الباب.
4- التهذیب 7- 340- 1391، و الاستبصار 3- 207- 748.
5- فی المصدر- علی بن إسماعیل المیثمی.
6- الکافی 6- 169- 8.
7- تفسیر العیّاشیّ 1- 232- 81.
8- النساء 4- 24.
[رقم الحدیث الکلی: 26766 - رقم الحدیث الباب: 10]

26766- 10- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ (2) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَأْمُرُ عَبْدَکَ وَ تَحْتَهُ أَمَتُکَ فَیَعْتَزِلُهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تُصِیبُ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26767 - رقم الحدیث الباب: 11]

26767- 11- (3) وَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ (4) قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنْ کُنْتَ زَوَّجْتَ أَمَتَکَ غُلَاماً نَزَعْتَهَا مِنْهُ إِذَا شِئْتَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَوَّجَ غَیْرَ غُلَامِهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَ حَتَّی تُبَاعَ فَإِنْ بَاعَهَا صَارَ بُضْعُهَا بِیَدِ غَیْرِهِ وَ إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26768 - رقم الحدیث الباب: 12]

26768- 12- (5) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ (6) قَالَ کُلُّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (7) فِی الطَّلَاقِ (8).

ص: 152


1- تفسیر العیّاشیّ 1- 233- 82.
2- النساء 4- 24.
3- تفسیر العیّاشیّ 1- 233- 83.
4- النساء 4- 24.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 233- 84.
6- النساء 4- 24.
7- یأتی فی الأبواب 47 و 64 و 66 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الحدیثین 2 و 4 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق، و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 44 من هذه الأبواب.

46- بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْجَارِیَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِالْمِلْکِ وَ إِنِ اشْتَرَی بَعْضَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی یَشْتَرِیَ الْبَاقِیَ

اشارة

(1) 46 بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْجَارِیَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِالْمِلْکِ وَ إِنِ اشْتَرَی بَعْضَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی یَشْتَرِیَ الْبَاقِیَ

[رقم الحدیث الکلی: 26769 - رقم الحدیث الباب: 1]

26769- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26770 - رقم الحدیث الباب: 2]

26770- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِیَّاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا جَمِیعاً (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْأَمَةِ الْمُبَعَّضَةِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).

ص: 153


1- الباب 46 فیه حدیثان.
2- الکافی 5- 484- 6، و التهذیب 8- 199- 699، و الفقیه 3- 449- 4554.
3- الکافی 5- 484- 6.
4- التهذیب 8- 199- 699.
5- الفقیه 3- 449- 4554.
6- تقدم فی الباب 41 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.

47- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ کَانَ الْمُشْتَرِی بِالْخِیَارِ بَیْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَ إِجَازَتِهِ وَ کَذَا مَنِ اشْتَرَی بَعْضَهَا أَوِ اشْتَرَی عَبْداً لَهُ زَوْجَةٌ

اشارة

(1) 47 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ کَانَ الْمُشْتَرِی بِالْخِیَارِ بَیْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَ إِجَازَتِهِ وَ کَذَا مَنِ اشْتَرَی بَعْضَهَا أَوِ اشْتَرَی عَبْداً لَهُ زَوْجَةٌ

[رقم الحدیث الکلی: 26771 - رقم الحدیث الباب: 1]

26771- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ یَبِیعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُشْتَرِی أَنْ یَدَعَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26772 - رقم الحدیث الباب: 2]

26772- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ یَطَؤُهَا فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِیعَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26773 - رقم الحدیث الباب: 3]

26773- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26774 - رقم الحدیث الباب: 4]

26774- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ

ص: 154


1- الباب 47 فیه 9 أحادیث.
2- الکافی 5- 483- 4، و التهذیب 7- 337- 1382، و الاستبصار 3- 208- 752.
3- الفقیه 3- 542- 4868.
4- الکافی 5- 483- 1.
5- الکافی 5- 483- 2.
6- الکافی 5- 483- 3.

بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَی مَمْلُوکَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا الْأَوَّلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26775 - رقم الحدیث الباب: 5]

26775- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع- کَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَارِیَةً فَاشْتَرَاهَا وَ بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ ع أَنْ یَشْتَرِیَ بُضْعَهَا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع أَ عَلِیٌّ یَقُولُ هَذَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26776 - رقم الحدیث الباب: 6]

26776- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنَ الرَّجُلِ فَعَلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26777 - رقم الحدیث الباب: 7]

26777- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبْتَاعُ الْجَارِیَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ (5) قَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ.

ص: 155


1- التهذیب 8- 199- 700، و الاستبصار 3- 208- 752.
2- الکافی 5- 483- 5.
3- التهذیب 7- 337- 1379، و الاستبصار 3- 208- 753، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب مقدمات الطلاق.
4- التهذیب 7- 459- 1839 و التهذیب 8- 199- 701، و الاستبصار 3- 208- 754، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب.
5- فی المصدر زیادة- حر.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَقَرَّ الْمُبْتَاعُ الزَّوْجَ عَلَی عَقْدِهِ وَ رَضِیَ بِهِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26778 - رقم الحدیث الباب: 8]

26778- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَةَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26779 - رقم الحدیث الباب: 9]

26779- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا قَالَ إِذَا بَاعَهَا سَیِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

48- بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی الْعَبْدَ وَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوِ الْأَمَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَجَازَ النِّکَاحَ لَمْ یَکُنْ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِکَ

اشارة

(8) 48 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی الْعَبْدَ وَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوِ الْأَمَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَجَازَ النِّکَاحَ لَمْ یَکُنْ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 26780 - رقم الحدیث الباب: 1]

26780- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ

ص: 156


1- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
2- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب.
3- التهذیب 8- 200- 702، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 7- 484- 1945 و التهذیب 8- 209- 744، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.
5- الفقیه 3- 453- 4569.
6- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 45 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی البابین 48 و 64 من هذه الأبواب.
8- الباب 48 فیه حدیثان.
9- الفقیه 3- 543- 4869.

أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بِیعَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِی اشْتَرَاهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا مَعَهُ فَإِنْ تَرَکَهَا مَعَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ التَّرَاضِی (1) قَالَ وَ إِنْ بِیعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِی اشْتَرَاهُ أَنْ یَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِی صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِیَةِ فَذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26781 - رقم الحدیث الباب: 2]

26781- 2- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَدْ بَدَا لِی أَنْ أَنْزِعَ جَارِیَتِی مِنْکَ وَ أَبِیعَ نَصِیبِی فَبَاعَهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِی أُرِیدُ أَنْ أَقْبِضَ جَارِیَتِی هَلْ تَحْرُمُ عَلَی الزَّوْجِ قَالَ إِذَا اشْتَرَاهَا غَیْرُ الَّذِی کَانَ أَنْکَحَهَا إِیَّاهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِهِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا مَعَهُ فَهِیَ حَلَالٌ لِزَوْجِهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا حَتَّی یَنْزِعَهَا الْمُشْتَرِی وَ إِنْ أَنْکَحَهَا إِیَّاهُ نِکَاحاً جَدِیداً فَالطَّلَاقُ إِلَی الزَّوْجِ وَ لَیْسَ إِلَی السَّیِّدِ الطَّلَاقُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ وَ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَرَادَ أَحَدُهُمَا نَزْعَهَا مِنْهُ هَلْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ الطَّلَاقُ إِلَی الزَّوْجِ لَا یَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنَ الشَّرِیکَیْنِ أَنْ یُطَلِّقَهَا أَوْ یَسْتَخْلِصَ أَحَدُهُمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

49- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِیرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا

اشارة

(5) 49 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِیرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26782 - رقم الحدیث الباب: 1]

26782- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 157


1- فی نسخة- ما رضی" هامش المخطوط".
2- مسائل علیّ بن جعفر- 196- 197- 417 و 419.
3- تقدم فی الباب 47 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.
5- الباب 49 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 5- 484- 2، و التهذیب 8- 205- 722.

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوکَةً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ فَصَارَ لَهُ نَصِیبٌ فِی زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26783 - رقم الحدیث الباب: 2]

26783- 2- (2) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ هَلْ یَبْطُلُ نِکَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ ءٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26784 - رقم الحدیث الباب: 3]

26784- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی سُرِّیَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأَنْکَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ سَیِّدُهَا وَ أَعْتَقَهَا فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أَبِیهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا فَجَاءَا یَخْتَلِفَانِ یَقُولُ الرَّجُلُ امْرَأَتِی وَ لَا أُطَلِّقُهَا وَ تَقُولُ الْمَرْأَةُ عَبْدِی لَا (4) یُجَامِعُنِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ سَیِّدِی تَسَرَّانِی فَأَوْلَدَنِی وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِی فَأَنْکَحَنِی مِنْ عَبْدِهِ هَذَا فَلَمَّا حَضَرَتْ سَیِّدِیَ الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أَنَا زَوْجَةُ هَذَا وَ إِنَّهُ صَارَ مَمْلُوکاً لِوَلَدِیَ الَّذِی وَلَدْتُهُ مِنْ سَیِّدِی وَ إِنَّ وَلَدِی مَاتَ ثُمَّ وَرِثْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَنِی فَقَالَ لَهَا هَلْ جَامَعَکِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَکِ وَ أَنْتِ طَائِعَةٌ قَالَتْ لَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَوْ کُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُکِ اذْهَبِی فَإِنَّهُ عَبْدُکِ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکِ سَبِیلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِیعِی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِی.

ص: 158


1- فی نسخة زیادة- و هو عبدها" هامش المخطوط".
2- الکافی 5- 485- 4، التهذیب 8- 205- 724.
3- الکافی 5- 484- 1.
4- فی نسخة- و لا" هامش المخطوط".

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26785 - رقم الحدیث الباب: 4]

26785- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ (4) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَمَاتَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَتْهُ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ الْأَوَّلَانِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

50- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ وَ أَرَادَتْ تَزْوِیجَهُ تَعَیَّنَ تَجْدِیدُ الْعَقْدِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ

اشارة

(7) 50 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ وَ أَرَادَتْ تَزْوِیجَهُ تَعَیَّنَ تَجْدِیدُ الْعَقْدِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ

[رقم الحدیث الکلی: 26786 - رقم الحدیث الباب: 1]

26786- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً آخَرَ.

ص: 159


1- الفقیه 3- 544- 4874.
2- الإرشاد- 113.
3- الکافی 5- 485- 3.
4- فی نسخة- و إسحاق (بدل- عن)" هامش المخطوط".
5- التهذیب 8- 205- 723.
6- یأتی فی الباب 50 من هذه الأبواب.
7- الباب 50 فیه حدیثان.
8- الکافی 5- 485- 1.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26787 - رقم الحدیث الباب: 2]

26787- 2- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

51- بَابُ تَحْرِیمِ الْمَرْأَةِ عَلَی عَبْدِهَا فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ مَکَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا لَزِمَهَا الْحَدُّ وَ وَجَبَ بَیْعُهُ وَ حَرُمَ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً

اشارة

(6) 51 بَابُ تَحْرِیمِ الْمَرْأَةِ عَلَی عَبْدِهَا فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ مَکَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا لَزِمَهَا الْحَدُّ وَ وَجَبَ بَیْعُهُ وَ حَرُمَ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً

[رقم الحدیث الکلی: 26788 - رقم الحدیث الباب: 1]

26788- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ أَمْکَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا فَنَکَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ یُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا قَالَ وَ یَحْرُمُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً بَعْدَ ذَلِکَ.

ص: 160


1- الفقیه 3- 473- 4652.
2- الکافی 5- 485- 2.
3- التهذیب 8- 205- 725.
4- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 49 من هذه الأبواب.
5- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 9 من أبواب العتق.
6- الباب 51 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 5- 493- 1.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْحَدِّ فِی بَعْضِ النُّسَخِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

52- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْحُرِّ ثُمَّ أُعْتِقَتْ تَخَیَّرَتْ فِی فَسْخِ عَقْدِهَا وَ عَدَمِهِ

اشارة

(4) 52 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْحُرِّ ثُمَّ أُعْتِقَتْ تَخَیَّرَتْ فِی فَسْخِ عَقْدِهَا وَ عَدَمِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 26789 - رقم الحدیث الباب: 1]

26789- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یُعْتِقُهَا تُخَیَّرُ فِیهِ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ تُخَیَّرُ فِیهِ إِذَا أُعْتِقَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26790 - رقم الحدیث الباب: 2]

26790- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمَةٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ

ص: 161


1- التهذیب 8- 206- 727.
2- الفقیه 3- 454- 4572.
3- تقدم فی الباب 49 من هذه الأبواب.
4- الباب 52 فیه 14 حدیثا.
5- الکافی 5- 486- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 7- 343- 1404.
7- الکافی 5- 485- 1.

وَ قَالَ وَ ذُکِرَ (1) أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ لَهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 26791 - رقم الحدیث الباب: 3]

26791- 3- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَرِیرَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُیِّرَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26792 - رقم الحدیث الباب: 4]

26792- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ زَوْجُ بَرِیرَةَ عَبْداً.

ص: 162


1- فی نسخة- و روی" هامش المخطوط".
2- الخصال- 190- 262.
3- الکافی 5- 486- 2.
4- الکافی 5- 487- 6، و التهذیب 7- 342- 1398.
[رقم الحدیث الکلی: 26793 - رقم الحدیث الباب: 5]

26793- 5- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَرِیرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ (2) فِی التَّخْیِیرِ وَ فِی الصَّدَقَةِ وَ فِی الْوَلَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26794 - رقم الحدیث الباب: 6]

26794- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: ذُکِرَ أَنَّ بَرِیرَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- اخْتَارِی إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِکِ وَ إِنْ شِئْتِ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ وَ حَدِیثُ بُرَیْدٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26795 - رقم الحدیث الباب: 7]

26795- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکَةِ تَکُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ فَقَالَ تُخَیَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَی زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26796 - رقم الحدیث الباب: 8]

26796- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

ص: 163


1- الکافی 5- 486- 4.
2- فی المصدر زیادة- حین أعتقت.
3- الکافی 5- 487- 5.
4- التهذیب 7- 342- 1397.
5- التهذیب 7- 343- 1402.
6- الفقیه 3- 543- 4873.
7- التهذیب 7- 341- 1394.
[رقم الحدیث الکلی: 26797 - رقم الحدیث الباب: 9]

26797- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی الْمِیثَمِیَّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ لِبَرِیرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا النَّبِیُّ ص اخْتَارِی.

[رقم الحدیث الکلی: 26798 - رقم الحدیث الباب: 10]

26798- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ وَ أَعْتَقَهَا هَلْ تُخَیَّرُ الْمَرْأَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ لَا قَالَ تُخَیَّرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26799 - رقم الحدیث الباب: 11]

26799- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حُرٍّ نَکَحَ أَمَةً مَمْلُوکَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِبُضْعِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26800 - رقم الحدیث الباب: 12]

26800- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَ (5) تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26801 - رقم الحدیث الباب: 13]

26801- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26802 - رقم الحدیث الباب: 14]

26802- 14- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ

ص: 164


1- التهذیب 7- 341- 1395.
2- التهذیب 7- 343- 1403.
3- التهذیب 7- 342- 1399.
4- التهذیب 7- 342- 1400.
5- فی المصدر- کانت.
6- التهذیب 7- 342- 1401.
7- قرب الإسناد- 45.

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی فِی بَرِیرَةَ بِشَیْئَیْنِ قَضَی فِیهَا بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ قَضَی لَهَا بِالتَّخْیِیرِ حِینَ أُعْتِقَتْ وَ قَضَی أَنَّ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَیْهَا فَأَهْدَتْهُ فَهِیَ هَدِیَّةٌ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

53- بَابُ حُکْمِ الْأَمَةِ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَا مَعاً

اشارة

(2) 53 بَابُ حُکْمِ الْأَمَةِ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَا مَعاً

[رقم الحدیث الکلی: 26803 - رقم الحدیث الباب: 1]

26803- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوکَیْکَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ وَ قَالَ إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ یَکُونَ زَوْجَهَا کَانَ ذَلِکَ بِصَدَاقٍ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4).

54- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ وَ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِیهِ الْمُکَاتَبَةَ بِشَرْطِ سُقُوطِ خِیَارِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ

اشارة

(5) 54 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ وَ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِیهِ الْمُکَاتَبَةَ بِشَرْطِ سُقُوطِ خِیَارِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ

[رقم الحدیث الکلی: 26804 - رقم الحدیث الباب: 1]

26804- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 165


1- یأتی فی الباب 53 من هذه الأبواب.
2- الباب 53 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 5- 486- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 7- 343- 1404.
5- الباب 54 فیه حدیثان.
6- الکافی 5- 487- 1.

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا یُرْجَمُ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ الْخِیَارُ عَلَیْهِ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26805 - رقم الحدیث الباب: 2]

26805- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا هَلْ یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ قَالَ لَا قَدْ تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ رَضِیَتْ بِهِ فَهُوَ حِینَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَی بِهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْکِتَابَةِ (3).

55- بَابُ حُکْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا غَیْرُهُ فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَحَمَلَتْ وَ وَلَدَتْ

اشارة

(4) 55 بَابُ حُکْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا غَیْرُهُ فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَحَمَلَتْ وَ وَلَدَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 26806 - رقم الحدیث الباب: 1]

26806- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبِی ع- فَقَالَ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنَّ لِی جَارِیَةً کُنْتُ أَطَؤُهَا فَوَطِئْتُهَا یَوْماً وَ خَرَجْتُ فِی حَاجَةٍ لِی بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِیتُ نَفَقَةً لِی فَرَجَعْتُ إِلَی

ص: 166


1- التهذیب 8- 206- 726.
2- التهذیب 7- 343- 1405.
3- یأتی فی الباب 11 من أبواب المکاتبة.
4- الباب 55 فیه 5 أحادیث.
5- الکافی 5- 488- 1.

الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِی عَلَی بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذَلِکَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِیَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِی ع لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا أَنْ تَبِیعَهَا وَ لَکِنْ أَنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (1) وَ الصَّدُوقُ (2) بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26807 - رقم الحدیث الباب: 2]

26807- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنِّی وَقَعْتُ عَلَی جَارِیَتِی ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَاجَتِی فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَةِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْبِسِ الْجَارِیَةَ لَا تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَیْهَا حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً الْحَدِیثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26808 - رقم الحدیث الباب: 3]

26808- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا فَقَالَ قَدْ کَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ یَثِبَ عَلَی جَارِیَةِ [أَبِیهِ] (6) فَفَجَرَ بِهَا

ص: 167


1- التهذیب 8- 179- 628، و الاستبصار 3- 364- 1307.
2- الفقیه 4- 314- 5677.
3- الکافی 5- 488- 2، و التهذیب 8- 180- 629. و الاستبصار 3- 365- 1308.
4- التهذیب 8- 180- 629.
5- التهذیب 8- 179- 627، و الاستبصار 3- 364- 1306.
6- کلمة" أبیه" لم ترد فی المخطوط و اثبتناها من التهذیب.

فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَی أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَأْتِیَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِذَا کَانَا جَامَعَاهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26809 - رقم الحدیث الباب: 4]

26809- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ تَخْدُمُهُ وَ کَانَ یَطَؤُهَا فَدَخَلَ یَوْماً إِلَی مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلًا تُحَدِّثُهُ فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ الْجَارِیَةَ فَأَقَرَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ الْوَلَدُ لَکَ أَوْ فِیهِ مُشَابَهَةٌ مِنْکَ فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ لَیْسَ مِنْکَ وَ لَا فِیهِ مُشَابَهَةٌ مِنْکَ فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْإِلْحَاقِ أَوْ عَدَمِ اجْتِمَاعِهَا وَ أَنَّهُ مَعَ الِاشْتِبَاهِ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُلْحَقُ بِهِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26810 - رقم الحدیث الباب: 5]

26810- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِهِ ثُمَّ شَکَّ فِی وَلَدِهِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ فِیهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 168


1- التهذیب 8- 180- 631، و الاستبصار 3- 367- 1313.
2- مضی فی الحدیثین 1 و 2 من هذا الباب.
3- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب.
4- التهذیب 8- 181- 632، و الاستبصار 3- 367- 1314.
5- تقدم فی الحدیث السابق.
6- یأتی فی البابین 56 و 74 من هذه الأبواب.

56- بَابُ حُکْمِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ جَارِیَةٌ یَطَؤُهَا فَتَحْمِلُ فَیَتَّهِمُهَا

اشارة

(1) 56 بَابُ حُکْمِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ جَارِیَةٌ یَطَؤُهَا فَتَحْمِلُ فَیَتَّهِمُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26811 - رقم الحدیث الباب: 1]

26811- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَیْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِی الْحَمْلَ قَالَ لِیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26812 - رقم الحدیث الباب: 2]

26812- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ (یُطِیفُ بِهَا) (4) وَ هِیَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قَالَ أَمَّا ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26813 - رقم الحدیث الباب: 3]

26813- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَةً وَ أَنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ فَلَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَةً وَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

ص: 169


1- الباب 56 فیه 5 أحادیث.
2- التهذیب 8- 183- 640.
3- الکافی 5- 489- 1، و التهذیب 8- 181- 633، و الاستبصار 3- 366- 1311.
4- یطیف بها- کنایة عن الجماع" لسان العرب 9- 225، 228".
5- الکافی 5- 489- 2.
6- الفقیه 4- 315- 5679.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26814 - رقم الحدیث الباب: 4]

26814- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ یَطَؤُهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ (4) فَحَبِلَتْ فَخَشِیَ أَنْ لَا یَکُونَ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَ الْوَلَدَ قَالَ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَ لَا یَبِیعُ الْوَلَدَ وَ لَا یُورِثُهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26815 - رقم الحدیث الباب: 5]

26815- 5- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِی ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْ ءٌ مَا تَقُولُ فِی الْوَلَدِ قَالَ أَرَی أَنْ لَا یُبَاعَ هَذَا یَا سَعِیدُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهَا فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا قَالَ أَ یَتَّهِمُهَا أَهْلُکَ قُلْتُ أَمَّا شَیْ ءٌ ظَاهِرٌ فَلَا قَالَ فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ أَنْ لَا یَلْزَمَکَ الْوَلَدُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

ص: 170


1- التهذیب 9- 347- 1246.
2- التهذیب 8- 182- 635 و الاستبصار 3- 365- 1310.
3- الکافی 5- 489- 3.
4- فی المصدر زیادة- فی حوائجه.
5- التهذیب 8- 180- 630، و الاستبصار 3- 365- 1309.
6- الکافی 5- 489- 4.
7- التهذیب 8- 181- 634.
8- یأتی فی الباب 74 من هذه الأبواب.

57- بَابُ أَنَّ الشُّرَکَاءَ فِی الْجَارِیَةِ إِذَا وَقَعُوا عَلَیْهَا فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ حُکِمَ بِالْقُرْعَةِ فِی إِلْحَاقِ الْوَلَدِ مَعَ رَدِّ بَاقِی الْقِیمَةِ

اشارة

(1) 57 بَابُ أَنَّ الشُّرَکَاءَ فِی الْجَارِیَةِ إِذَا وَقَعُوا عَلَیْهَا فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ حُکِمَ بِالْقُرْعَةِ فِی إِلْحَاقِ الْوَلَدِ مَعَ رَدِّ بَاقِی الْقِیمَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26816 - رقم الحدیث الباب: 1]

26816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِیَةً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ الْوَالِی بَیْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ قِیمَةَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَی رَجُلٌ جَارِیَةً وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی رَدَّ الْجَارِیَةَ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِیمَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26817 - رقم الحدیث الباب: 2]

26817- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَی امْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِکَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ الْإِسْلَامُ- فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِی قُرِعَ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ لِلْآخَرَیْنِ فَضَحِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ وَ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِیهَا شَیْئاً إِلَّا مَا قَضَی عَلِیٌّ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 26818 - رقم الحدیث الباب: 3]

26818- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ بِامْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ

ص: 171


1- الباب 57 فیه 5 أحادیث.
2- التهذیب 8- 169- 590، و الاستبصار 3- 368- 1318. و أورده عن الفقیه فی الحدیث 14 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.
3- التهذیب 8- 169- 591 و الاستبصار 3- 368- 1319.
4- الکافی 5- 490- 1، و أورده عن التهذیب بسند آخر فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.

أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ فَکَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یَخْرُجُ سَهْمُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26819 - رقم الحدیث الباب: 4]

26819- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ- فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَةً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26820 - رقم الحدیث الباب: 5]

26820- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ- فَرُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ بَیْنَهُمَا جَارِیَةٌ یَمْلِکَانِ رِقَّهَا عَلَی السَّوَاءِ قَدْ جَهِلَا خَطَرَ وَطْئِهَا مَعاً فَوَطِئَاهَا مَعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ وَ وَضَعَتْ غُلَاماً فَقَرَعَ عَلَی الْغُلَامِ بِاسْمَیْهِمَا فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِهِمَا فَأَلْحَقَ بِهِ الْغُلَامَ وَ أَلْزَمَهُ نِصْفَ قِیمَتِهِ أَنْ لَوْ کَانَ عَبْداً لِشَرِیکِهِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْقَضِیَّةُ فَأَمْضَاهَا وَ أَقَرَّ الْحُکْمَ بِهَا فِی الْإِسْلَامِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

ص: 172


1- الکافی 5- 491- 2، و أورده عن التهذیب بإسناد آخر فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.
2- التهذیب 8- 170- 592 و الاستبصار 3- 369- 1320.
3- ارشاد المفید- 105 باختلاف.
4- یأتی فی الباب 10 من أبواب میراث ولد الملاعنة و فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.

58- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِی الْأَمَةَ أَوِ الْمُعْتِقُ وَ الزَّوْجُ وَ اشْتَبَهَ حَالُ الْوَلَدِ

اشارة

(1) 58 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِی الْأَمَةَ أَوِ الْمُعْتِقُ وَ الزَّوْجُ وَ اشْتَبَهَ حَالُ الْوَلَدِ

[رقم الحدیث الکلی: 26821 - رقم الحدیث الباب: 1]

26821- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26822 - رقم الحدیث الباب: 2]

26822- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ (4) وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26823 - رقم الحدیث الباب: 3]

26823- 3- (6) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ص: 173


1- الباب 58 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 5- 491- 1.
3- الکافی 5- 491- 2.
4- فی المصدر زیادة- فوقع علیها.
5- التهذیب 8- 168- 587 و الاستبصار 3- 367- 1315.
6- التهذیب 8- 169- 588 و الاستبصار 3- 368- 1316.

ع الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ وَ لْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1) کَمَا أَوْرَدَهُ الْکُلَیْنِیُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26824 - رقم الحدیث الباب: 4]

26824- 4- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَی جَارِیَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی عِنْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26825 - رقم الحدیث الباب: 5]

26825- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: کَانَتْ لِی جَارِیَةٌ کُنْتُ أَطَؤُهَا فَوَطِئْتُهَا فَجِئْتُهَا فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا غُلَاماً فَأَتَوْنِی فَقَالُوا لِی وَ خَاصَمُونِی فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی اقْبَلْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26826 - رقم الحدیث الباب: 6]

26826- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَةٍ جَامَعَهَا رَبُّهَا (6) ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَجَامَعَهَا الْآخَرُ وَ لَمْ تَحِضْ فَجَامَعَهَا الرَّجُلَانِ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاخْتَلَفَا فِیهِ فَسُئِلَتْ أُمُّ الْغُلَامِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُمَا أَتَیَاهَا فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَلَا یُدْرَی

ص: 174


1- الفقیه 3- 450- 4557.
2- الکافی 5- 491- 3.
3- التهذیب 8- 169- 588، و الاستبصار 3- 368- 1316.
4- التهذیب 8- 183- 638.
5- التهذیب 9- 358- 1280.
6- فی المصدر زیادة- فی قبل طهرها.

أَیُّهُمَا أَبُوهُ فَقَضَی فِی الْغُلَامِ أَنَّهُ یَرِثُهُمَا کِلَیْهِمَا وَ یَرِثَانِهِ سَوَاءً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26827 - رقم الحدیث الباب: 7]

26827- 7- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَةً فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَوَطِئَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ لِمَنِ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی هِیَ عِنْدَهُ فَلْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

59- بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ یُلْحَقُ بِالْمَوْلَی إِذَا وَطِئَهَا مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ عَزَلَ عَنْهَا

اشارة

(5) 59 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ یُلْحَقُ بِالْمَوْلَی إِذَا وَطِئَهَا مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ عَزَلَ عَنْهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26828 - رقم الحدیث الباب: 1]

26828- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَةٍ لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ عَلَی (7) الْوِکَاءِ (8) قَدْ یَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).

ص: 175


1- مر فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من هذا الباب.
2- مسائل علیّ بن جعفر- 110- 24.
3- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 55 و فی الباب 56 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 74 من هذه الأبواب و فی الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.
5- الباب 59 فیه حدیث واحد.
6- قرب الإسناد- 65.
7- فی المصدر زیادة- الذکر.
8- الوکاء- الحبل الذی یشد به رأس القربة. (الصحاح 6- 2528).
9- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 56 کلمة العزل خصوصا، و فی الباب 58.
10- یأتی فی الباب 74 من هذه الأبواب، و فی البابین 15 و 19 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الحدیثین 1 و 4 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

60- بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ الزِّنَا وَ کَرَاهَةِ اسْتِیلَادِهَا إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَ مَالِکُ أُمِّهَا الزَّانِیَ بِهَا مِمَّا فَعَلَ

اشارة

(1) 60 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ الزِّنَا وَ کَرَاهَةِ اسْتِیلَادِهَا إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَ مَالِکُ أُمِّهَا الزَّانِیَ بِهَا مِمَّا فَعَلَ

[رقم الحدیث الکلی: 26829 - رقم الحدیث الباب: 1]

26829- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَبِیثَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا یَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدِهِ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ شَاءَ وَطِئَهَا (3)

[رقم الحدیث الکلی: 26830 - رقم الحدیث الباب: 2]

26830- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً مِنْ غَیْرِ رِشْدَةٍ فَوَقَعَتْ مِنِّی کُلَّ مَوْقِعٍ فَقَالَ سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ کَانَتْ فَسَلْهُ یُحَلِّلِ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِیَطِیبَ الْوَلَدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26831 - رقم الحدیث الباب: 3]

26831- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا هَلْ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.

ص: 176


1- الباب 60 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 5- 353- 4، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 131- 132- 338، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- التهذیب 8- 207- 733.
4- الکافی 5- 560- 18.
5- الکافی 5- 353- 5، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

61- بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا فَالْوَلَدُ لِمَالِکِ الْجَارِیَةِ یَجِبُ رَدُّهُمَا عَلَیْهِ

اشارة

(4) 61 بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا فَالْوَلَدُ لِمَالِکِ الْجَارِیَةِ یَجِبُ رَدُّهُمَا عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 26832 - رقم الحدیث الباب: 1]

26832- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِأَنَّهُ غَصَبَ جَارِیَةَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِیَةُ وَ الْوَلَدُ عَلَی الْمَغْصُوبِ [مِنْهُ] (6) إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ الْغَاصِبُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 26833 - رقم الحدیث الباب: 2]

26833- 2- (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ أَوْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).

ص: 177


1- تقدم فی الباب 14 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به.
3- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة.
4- الباب 61 فیه حدیثان.
5- الکافی 5- 556- 9.
6- أثبتناه من المصدر.
7- التهذیب 7- 482- 1936.
8- الفقیه 3- 421- 4466.
9- تقدم فی الباب 55 من هذه الأبواب.
10- یأتی فی البابین 67 و 88 من هذه الأبواب.

62- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ وَ لَا یُنْکِحُ وَ لَوْ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّةً

اشارة

(1) 62 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ وَ لَا یُنْکِحُ وَ لَوْ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 26834 - رقم الحدیث الباب: 1]

26834- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26835 - رقم الحدیث الباب: 2]

26835- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلْیَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 26836 - رقم الحدیث الباب: 3]

26836- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَکْثَرَ مِمَّا یَنْکِحُ أَوْ یُنْکِحُ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ إِنْ بَغَیْنَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26837 - رقم الحدیث الباب: 4]

26837- 4- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ لَهُ طَوِیلٍ مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلَمْ یَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ

ص: 178


1- الباب 62 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 5- 566- 42.
3- التهذیب 7- 459- 1836.
4- الفقیه 3- 451- 4558.
5- قرب الإسناد- 70.
6- الخصال- 539- 7.

[یَوْماً] (1) ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً کَانَ وِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26838 - رقم الحدیث الباب: 5]

26838- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلْیَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً.

[رقم الحدیث الکلی: 26839 - رقم الحدیث الباب: 6]

26839- 6- (3) وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً وَ لَمْ یَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً کَانَ وِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26840 - رقم الحدیث الباب: 7]

26840- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْکَشِّیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَلْحَةَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ فَلَمْ یَأْتِهَا أَوْ لَمْ یُزَوِّجْهَا مَنْ یَأْتِیهَا ثُمَّ فَجَرَتْ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُ مِثْلِهَا وَ مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً فَکَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِشَطْرِهِ فَإِذَا أَقْرَضَهُ الثَّانِیَةَ کَانَ رَأْسُ الْمَالِ وَ أَدَاءُ الْحَقِّ إِلَی صَاحِبِهِ أَنْ یَأْتِیَهُ فِی بَیْتِهِ أَوْ فِی رَحْلِهِ فَیَقُولَ هَا خُذْهُ.

63- بَابُ کَرَاهَةِ وَطْءِ الْجَارِیَةِ الزَّانِیَةِ بِالْمِلْکِ وَ تَمَلُّکِهَا وَ قَبُولِ هِبَتِهَا

اشارة

(5) 63 بَابُ کَرَاهَةِ وَطْءِ الْجَارِیَةِ الزَّانِیَةِ بِالْمِلْکِ وَ تَمَلُّکِهَا وَ قَبُولِ هِبَتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26841 - رقم الحدیث الباب: 1]

26841- 1- (6) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: دَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ- فَقَالَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بَعَثَ مَعِی بِجَارِیَةٍ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهَا

ص: 179


1- أثبتناه من المصدر.
2- الخصال- 539- 8.
3- الخصال- 539- 8.
4- رجال الکشّیّ 1- 68- 39.
5- الباب 63 فیه 3 أحادیث.
6- الخرائج و الجرائح- 160 باختلاف.

إِلَیْکَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نُدْخِلُ الدَّنَسَ بُیُوتَنَا قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِی أَنَّهَا رَبِیبَةُ حَجْرِهِ قَالَ لَا خَیْرَ فِیهَا فَإِنَّهَا قَدْ أُفْسِدَتْ قَالَ لَا عِلْمَ لِی بِهَذَا قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ کَذَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26842 - رقم الحدیث الباب: 2]

26842- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ- فَقَالَ ع لَهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ لَا عِلْمَ لِی بِهِ قَالَ أَنَا أُخْبِرُکَ بِهِ بَعَثَ مَعَکَ بِجَارِیَةٍ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ لَمْ تُرَاقِبِ اللَّهَ فِیهَا حَیْثُ عَمِلْتَ مَا عَمِلْتَ لَیْلَةَ نَهَرِ بَلْخٍ- فَسَکَتَ الرَّجُلُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِأَمْرٍ عَرَفَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26843 - رقم الحدیث الباب: 3]

26843- 3- (2) أَقُولُ: وَ رَوَی الرَّاوَنْدِیُّ وَ الْمُفِیدُ وَ الطَّبْرِسِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمْ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ ع بِهَدَایَا وَ جَوَارٍ فَزَنَی بِهِنَّ الرُّسُلُ فَأَخْبَرُوا بِالْحَالِ وَ رَدُّوا الْجَوَارِیَ.

وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنْ نِکَاحِ الزَّانِیَةِ (3).

64- بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْأَمَةِ إِذَا کَانَ حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَیْرِ مَوْلَاهَا کَانَ الطَّلَاقُ بِیَدِهِ وَ کَذَا الْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَإِنْ بِیعَ فَلِلْمُشْتَرِی الْفَسْخُ

اشارة

(4) 64 بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْأَمَةِ إِذَا کَانَ حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَیْرِ مَوْلَاهَا کَانَ الطَّلَاقُ بِیَدِهِ وَ کَذَا الْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَإِنْ بِیعَ فَلِلْمُشْتَرِی الْفَسْخُ

[رقم الحدیث الکلی: 26844 - رقم الحدیث الباب: 1]

26844- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ (6) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا.

ص: 180


1- الخرائج و الجرائح- 160 باختلاف.
2- الخرائج و الجرائح- 79.
3- تقدم فی الباب 13 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الباب 8 من أبواب المتعة.
4- الباب 64 فیه 9 أحادیث.
5- التهذیب 7- 337- 1380.
6- فی المصدر- علی بن إسماعیل المیثمی.
[رقم الحدیث الکلی: 26845 - رقم الحدیث الباب: 2]

26845- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الطَّلَاقِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26846 - رقم الحدیث الباب: 3]

26846- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ هِیَ جَارِیَتُهُ یَنْزِعُهَا مَتَی شَاءَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ لَهُ ذَلِکَ بِأَنْ یَبِیعَهَا فَیَکُونَ بَیْعُهُ تَفْرِیقاً بَیْنَهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26847 - رقم الحدیث الباب: 4]

26847- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوکُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَی أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَی حُرَّةً فَلَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26848 - رقم الحدیث الباب: 5]

26848- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی

ص: 181


1- التهذیب 7- 338- 1385، و الاستبصار 3- 205- 741، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 45 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.
3- التهذیب 7- 339- 1386، و الاستبصار 3- 206- 743.
4- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
5- التهذیب 7- 339- 1387.
6- تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب.
7- التهذیب 7- 339- 1388، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 45 من هذه الأبواب.

عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِینَ أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَبِیعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26849 - رقم الحدیث الباب: 6]

26849- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِیَدِ مَنْ طَلَاقُهَا قَالَ بِیَدِ مَوْلَاهَا (2) وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا کَذَلِکَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی الْبَیْعِ فَإِنَّ الْبَیْعَ کَالطَّلَاقِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ یَأْتِی (4) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الْمَوْلَی قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی الزَّوْجِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّ بِیَدِهِ الطَّلَاقَ لِمَا یَأْتِی (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26850 - رقم الحدیث الباب: 7]

26850- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26851 - رقم الحدیث الباب: 8]

26851- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُنْکِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَمْلُوکَهُ فَلْیُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ (8) فَلَیْسَ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَمْرِ وَ إِنْ کَانَ زَوَّجَهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا.

ص: 182


1- التهذیب 7- 339- 1389، و الاستبصار 3- 207- 746.
2- فی المصدر- مولاه.
3- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب.
4- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب.
5- یأتی فی الحدیث 9 من هذا الباب.
6- التهذیب 7- 340- 1390، و الاستبصار 3- 207- 747.
7- التهذیب 7- 340- 1392، و الاستبصار 3- 207- 749.
8- النحل 16- 75.
[رقم الحدیث الکلی: 26852 - رقم الحدیث الباب: 9]

26852- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَیْهِ الطَّلَاقَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (3) وَ فِی الطَّلَاقِ (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

65- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَرِثُ زَوْجَهَا وَ لَا یَرِثُهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُدَبَّرَةً قَدْ عُلِّقَ تَدْبِیرُهَا عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ

اشارة

(5) 65 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَرِثُ زَوْجَهَا وَ لَا یَرِثُهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُدَبَّرَةً قَدْ عُلِّقَ تَدْبِیرُهَا عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ

[رقم الحدیث الکلی: 26853 - رقم الحدیث الباب: 1]

26853- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ (7) ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُکِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمِیرَاثِ (9).

ص: 183


1- التهذیب 8- 341- 1393، و الاستبصار 3- 208- 750.
2- تقدم فی البابین 45 و 47 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 66 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی البابین 43 و 44 من أبواب مقدمات الطلاق.
5- الباب 65 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 8- 213- 760، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب التدبیر.
7- فی المصدر- آخر.
8- الفقیه 3- 471- 4643.
9- یأتی فی الباب 16 من أبواب موانع الارث.

66- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لَمْ یَصِحَّ طَلَاقُهُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

اشارة

(1) 66 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لَمْ یَصِحَّ طَلَاقُهُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

[رقم الحدیث الکلی: 26854 - رقم الحدیث الباب: 1]

26854- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِیبَةِ نَفْسِهِ أَ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَی هُوَ طَلَاقُهَا وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26855 - رقم الحدیث الباب: 2]

26855- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ قَالَ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِکَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ (4) قَالَ لَا یَقْدِرُ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26856 - رقم الحدیث الباب: 3]

26856- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَةٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَمَةِ غَیْرِ مَوْلَاهُ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).

ص: 184


1- الباب 66 فیه 5 أحادیث.
2- التهذیب 7- 347- 1420، و الاستبصار 3- 214- 781.
3- التهذیب 7- 347- 1421، و الاستبصار 3- 215- 782.
4- النحل 16- 75.
5- التهذیب 7- 347- 1422، و الاستبصار 3- 216- 784.
6- مضی فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.
7- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.
[رقم الحدیث الکلی: 26857 - رقم الحدیث الباب: 4]

26857- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ (2) وَ إِنْ کَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26858 - رقم الحدیث الباب: 5]

26858- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِیَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا هَلْ یَجِبُ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی حَتَّی تَبِینَ مِنَ الْغُلَامِ وَ تَعْتَدَّ وَ تَصِیرَ فِی حُکْمِ الْمُطَلَّقَةِ وَ ذَلِکَ یَکُونُ بِالتَّفْرِیقِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

67- بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْأَمَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهَا بِدَعْوَی الْحُرِّیَّةِ أَوْ غَیْرِهَا وَ حُکْمِ الْمَهْرِ وَ الْوَلَدِ

اشارة

(6) 67 بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْأَمَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهَا بِدَعْوَی الْحُرِّیَّةِ أَوْ غَیْرِهَا وَ حُکْمِ الْمَهْرِ وَ الْوَلَدِ

[رقم الحدیث الکلی: 26859 - رقم الحدیث الباب: 1]

26859- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ

ص: 185


1- التهذیب 7- 348- 1423، و الاستبصار 3- 216- 785، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق.
2- النحل 16- 75.
3- التهذیب 7- 457- 1827، و الاستبصار 3- 215- 783.
4- تقدم فی الباب 45 و فی الحدیث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق.
6- الباب 67 فیه 8 أحادیث.
7- الکافی 5- 404- 1، التهذیب 7- 349- 1426، و الاستبصار 3- 216- 787.

عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهَا فَالنِّکَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ وَلِیٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَی وَلِیِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِیهَا عَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا کَانَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَوَالِی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

أَقُولُ: قَوْلُهُ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ بِقَرِینَةِ الشَّرْطِ وَ مَفْهُومِهِ وَ التَّصْرِیحِ الْآتِی (2) وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَحَدَ شَیْئَیْنِ أَنْ یَکُونَ قَدْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ یَکُونَ الْوَالِدُ قَدْ رَدَّ ثَمَنَهُمْ لِمَا یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26860 - رقم الحدیث الباب: 2]

26860- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِیلَةً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوکُونَ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ (5) أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا یَمْلِکُ وُلْدَهُ وَ یَکُونُونَ أَحْرَاراً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 186


1- التهذیب 7- 422- 1690.
2- یأتی فی الحدیث 2 و 3 من هذا الباب.
3- یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا الباب.
4- الکافی 5- 405- 2.
5- فی المصدر- شاهد.
6- التهذیب 7- 349- 1427، و الاستبصار 3- 217- 788.
[رقم الحدیث الکلی: 26861 - رقم الحدیث الباب: 3]

26861- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِیهَا فَأَتَتْ قَبِیلَةً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا حِینَئِذٍ رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا (2) بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَی أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26862 - رقم الحدیث الباب: 4]

26862- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَ أَصْدَقَهَا صَدَاقَ الْحُرَّةِ ثُمَّ جَاءَ سَیِّدُهَا فَقَالَ تُرَدُّ إِلَیْهِ وَ وُلْدُهَا عَبِیدٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26863 - رقم الحدیث الباب: 5]

26863- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکَةٍ أَتَتْ قَوْماً وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ وَ أَقَرَّتِ الْجَارِیَةُ بِذَلِکَ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَی مَوْلَاهَا هِیَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَی مَوْلَاهَا أَنْ یَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَی أَبِیهِ بِقِیمَتِهِ یَوْمَ یَصِیرُ إِلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأَبِیهِ مَا یَأْخُذُ ابْنَهُ بِهِ قَالَ یَسْعَی أَبُوهُ فِی ثَمَنِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ وَ یَأْخُذَ وَلَدَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَبَی الْأَبُ أَنْ یَسْعَی فِی ثَمَنِ ابْنِهِ قَالَ

ص: 187


1- التهذیب 7- 350- 1428، و الاستبصار 3- 217- 789.
2- فی التهذیب- موالیها.
3- الکافی 5- 405- 3.
4- التهذیب 7- 349- 1425، و الاستبصار 3- 216- 786. و یأتی فی الباب 7 من العیوب بزیادة.
5- التهذیب 7- 350- 1429، و الاستبصار 3- 217- 790.

فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَفْتَدِیَهُ وَ لَا یُمْلَکُ وَلَدُ حُرٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26864 - رقم الحدیث الباب: 6]

26864- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتْ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّةِ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا إِلَّا أَنْ یَأْخُذَ مِنْ (رِضًا مِنَ الثَّمَنِ لَهُ ثَمَنِ الْوَلَدِ) (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26865 - رقم الحدیث الباب: 7]

26865- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَ یَرَی امْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَی قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اسْمُهَا فُلَانَةُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِی فُلَانَةَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَفُوا أَنَّهَا أَمَةُ غَیْرِهِمْ قَالَ هِیَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلَاهَا قُلْتُ فَجَاءَ فَخَطَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ فَقَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِیمَةِ الْوَلَدِ لِمَوْلَی الْجَارِیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26866 - رقم الحدیث الباب: 8]

26866- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً عَلَی أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ قَالَ یَأْخُذُهَا وَ یَأْخُذُ قِیمَةَ وَلَدِهَا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).

ص: 188


1- التهذیب 7- 350- 1430، و الاستبصار 3- 218- 791.
2- فی نسخة- رضاه من الثمن ثمن الولد (هامش المخطوط).
3- التهذیب 7- 476- 1911، و الاستبصار 3- 218- 792.
4- الفقیه 3- 414- 4446.
5- یأتی فی الباب 7 من أبواب العیوب و التدلیس.

68- بَابُ تَحْرِیمِ الْأَمَةِ عَلَی مَوْلَاهَا إِذَا کَانَ لَهُ فِیهَا شَرِیکٌ

اشارة

(1) 68 بَابُ تَحْرِیمِ الْأَمَةِ عَلَی مَوْلَاهَا إِذَا کَانَ لَهُ فِیهَا شَرِیکٌ

[رقم الحدیث الکلی: 26867 - رقم الحدیث الباب: 1]

26867- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

69- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُشْرِکَةِ مِنَ الْمُشْرِکِ وَ إِنْ کَانَ أَبَاهَا أَوْ زَوْجَهَا وَ یَحِلُّ وَطْؤُهَا وَ کَذَا یَحِلُّ الشِّرَاءُ مِمَّا یَسْبِیهِ الْمُشْرِکُ وَ الْمُخَالِفُ وَ التَّسَرِّی مِنْهُمَا

اشارة

(5) 69 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُشْرِکَةِ مِنَ الْمُشْرِکِ وَ إِنْ کَانَ أَبَاهَا أَوْ زَوْجَهَا وَ یَحِلُّ وَطْؤُهَا وَ کَذَا یَحِلُّ الشِّرَاءُ مِمَّا یَسْبِیهِ الْمُشْرِکُ وَ الْمُخَالِفُ وَ التَّسَرِّی مِنْهُمَا

[رقم الحدیث الکلی: 26868 - رقم الحدیث الباب: 1]

26868- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَةَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

ص: 189


1- الباب 68 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 198- 695، أخرجه بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب ما یحرم بالرضاع، و صدره فی الحدیث 5 من الباب 21 و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 29، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 50 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- الفقیه 3- 451- 4559.
4- تقدم فی الباب 17 من أبواب بیع الحیوان، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
5- الباب 69 فیه 3 أحادیث.
6- التهذیب 8- 200- 702، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 47 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 26869 - رقم الحدیث الباب: 2]

26869- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ ابْنَتَهُ فَیَتَّخِذُهَا أَمَةً قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26870 - رقم الحدیث الباب: 3]

26870- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبْیِ الْأَکْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ هَلْ یَحِلُّ نِکَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

70- بَابُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِیکَیْنِ إِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ کَانَ جَوَازُ النِّکَاحِ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَا الْآخَرِ

اشارة

(4) 70 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِیکَیْنِ إِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ کَانَ جَوَازُ النِّکَاحِ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَا الْآخَرِ

[رقم الحدیث الکلی: 26871 - رقم الحدیث الباب: 1]

26871- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ یَجُوزُ النِّکَاحُ قَالَ إِذَا کَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (6)

ص: 190


1- التهذیب 8- 200- 705.
2- التهذیب 8- 200- 703.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب ما یکتسب به.
4- الباب 70 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 8- 200- 704.
6- قرب الإسناد- 109.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

71- بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا وَ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً

اشارة

(3) 71 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا وَ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً

[رقم الحدیث الکلی: 26872 - رقم الحدیث الباب: 1]

26872- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِکْراً إِلَی سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عَقْدَةٌ یَوْمَ اشْتَرَاهَا وَ أَعْتَقَهَا تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ (وَ تَزْوِیجَهَا) (5) جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عَقْدَةٌ (6) یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.

ص: 191


1- مسائل علیّ بن جعفر- 124- 87.
2- تقدم فی البابین 29 و 41 من هذه الأبواب.
3- الباب 71 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 8- 202- 714، و التهذیب 8- 213- 762، و أخرجه عن الکافی و التهذیب بإسناده عن هشام عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب العتق.
5- فی الموضع الأول من التهذیب- و نکاحه.
6- العقدة- بالضم الضیعة و العقار (القاموس المحیط 1- 316) (هامش المخطوط).

72- بَابُ أَنْ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ سَیِّدِهَا وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ثُمَّ مَاتَ سَیِّدُهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا

اشارة

(1) 72 بَابُ أَنْ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ سَیِّدِهَا وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ثُمَّ مَاتَ سَیِّدُهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26873 - رقم الحدیث الباب: 1]

26873- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لَهُ وَ لَا وَلَدَ (لَهَا مِنَ السَّیِّدِ) (3) ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ قَالَ لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَةٌ لِلْوَرَثَةِ.

73- بَابُ حُکْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ لَهُ زَوْجَةٌ

اشارة

(4) 73 بَابُ حُکْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ لَهُ زَوْجَةٌ

[رقم الحدیث الکلی: 26874 - رقم الحدیث الباب: 1]

26874- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ (مِنْ مَوَالِیهِ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی الْعَبْدِ) (6) فَقَالَ لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَوَالِیهِ تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَکَمٍ الْأَعْمَی

ص: 192


1- الباب 72 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 206- 728، و أخرجه عنه و عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الاستیلاد.
3- ما بین القوسین فی نسخة (هامش المخطوط).
4- الباب 73 فیه حدیثان.
5- التهذیب 8- 207- 731. و رواه فی الباب 35 من أقسام الطلاق، و لیس فی آخره-" و لم تنقص العدة".
6- ما بین القوسین لیس فی المصدر.

وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26875 - رقم الحدیث الباب: 2]

26875- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ دَاوُدُ الصَّرْمِیُّ عَنْ عَبْدٍ کَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ (3) مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِکَ هِیَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

74- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ یُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ السَّابِقُ وَ لَمْ یَرِثْهُ

اشارة

(5) 74 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ یُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ السَّابِقُ وَ لَمْ یَرِثْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 26876 - رقم الحدیث الباب: 1]

26876- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 193


1- الفقیه 3- 454- 4571.
2- مستطرفات السرائر- 67- 9.
3- فی المصدر- زوجته.
4- یأتی فی الباب 35 من أبواب أقسام الطلاق.
5- الباب 74 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 8- 207- 734، و أخرجه بإسناد آخر عنه و عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.
7- یأتی فی الباب 101 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

75- بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ وَ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ یَسْمَعُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

اشارة

(1) 75 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ وَ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ یَسْمَعُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 26877 - رقم الحدیث الباب: 1]

26877- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ الْجَارِیَةَ مِنْ جَوَارِیهِ وَ مَعَهُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ یَسْمَعُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَةِ هُنَا وَ عَلَی الْجَوَازِ أَیْضاً (3).

76- بَابُ تَحْرِیمِ أَمَةِ الزَّوْجَةِ عَلَی زَوْجِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ عَقْدٌ أَوْ تَحْلِیلٌ

اشارة

(4) 76 بَابُ تَحْرِیمِ أَمَةِ الزَّوْجَةِ عَلَی زَوْجِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ عَقْدٌ أَوْ تَحْلِیلٌ

[رقم الحدیث الکلی: 26878 - رقم الحدیث الباب: 1]

26878- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِیدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی.

[رقم الحدیث الکلی: 26879 - رقم الحدیث الباب: 2]

26879- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِوَلِیدَةِ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا أَنَّ عَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَا یَکُونُ حَدُّ الزَّانِی إِلَّا إِذَا زَنَی بِمُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ.

ص: 194


1- الباب 75 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 208- 735.
3- تقدم فی الباب 67 من أبواب مقدمات النکاح.
4- الباب 76 فیه حدیثان.
5- التهذیب 8- 208- 737، و أخرجه عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب حدّ الزنا.
6- التهذیب 8- 208- 738.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

77- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ

اشارة

(3) 77 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 26880 - رقم الحدیث الباب: 1]

26880- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِیدَةُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26881 - رقم الحدیث الباب: 2]

26881- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ (6) عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ فَتَنْکَشِفُ فَیَرَاهَا أَوْ یُجَرِّدُهَا لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26882 - رقم الحدیث الباب: 3]

26882- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ الْجَارِیَةَ یُبَاشِرُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقْبِیلِ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ لِمَا مَضَی (8) وَ یَأْتِی (9).

ص: 195


1- تقدم فی الباب 29 و 32 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
2- یأتی فی الباب 8 من أبواب حدّ الزنا.
3- الباب 77 فیه 4 أحادیث.
4- التهذیب 8- 208- 739، و الاستبصار 3- 211- 765.
5- التهذیب 8- 208- 740، و الاستبصار 3- 211- 766.
6- فی المصدر- تکون.
7- التهذیب 8- 209- 741، و الاستبصار 3- 212- 768.
8- مضی فی الحدیث 1 و 2 من هذا الباب.
9- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.
[رقم الحدیث الکلی: 26883 - رقم الحدیث الباب: 4]

26883- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ تَحْرُمُ عَلَی وَلَدِهِ وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِیَ حَرَامٌ عَلَی وَلَدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (3).

78- بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَلْزَمُ السَّیِّدَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ

اشارة

(4) 78 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَلْزَمُ السَّیِّدَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 26884 - رقم الحدیث الباب: 1]

26884- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ مَمْلُوکاً لَهُ امْرَأَةً حُرَّةً عَلَی مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا فَقَالَ یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَیْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَیِّدِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 196


1- التهذیب 8- 209- 742، و الاستبصار 3- 212- 767.
2- تقدم فی الأحادیث 5 و 6 و 8 من الباب 40 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الباب 5 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
4- الباب 78 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 8- 210- 745، و أخرجه عن التهذیب فی الباب 60 من أبواب المهور
6- الفقیه 3- 455- 4574.
7- تقدم فی الباب 43 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الباب 58 من أبواب المهور.

79- بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُکَاتَبَةِ

اشارة

(1) 79 بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُکَاتَبَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26885 - رقم الحدیث الباب: 1]

26885- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُکَاتَبَةَ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهَا حِینَ کَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَلَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

80- بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الرَّجُلِ أَمَةَ أَمَتِهِ وَ أَمَةً وَهَبَهَا لِأُمِّ وَلَدِهِ

اشارة

(5) 80 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الرَّجُلِ أَمَةَ أَمَتِهِ وَ أَمَةً وَهَبَهَا لِأُمِّ وَلَدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 26886 - رقم الحدیث الباب: 1]

26886- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّیَّانِ (7) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَمْلُوکَةٌ وَ لِمَمْلُوکَتِهِ مَمْلُوکَةٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26887 - رقم الحدیث الباب: 2]

26887- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ

ص: 197


1- الباب 79 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 8- 214- 765، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب المکاتبة.
3- تقدم فی الباب 41 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 6 من أبواب المکاتبة.
5- الباب 80 فیه حدیثان.
6- التهذیب 8- 215- 766.
7- فی نسخة- الزیات- الدقاق (هامش المخطوط)، و فی المصدر- الدقاق.
8- التهذیب 8- 206- 729، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب الاستیلاد.

أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا (1) مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.

81- بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِی تُشْتَرَی بِمَالٍ حَرَامٍ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَی بِعَیْنِ الْمَالِ

اشارة

(2) 81 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِی تُشْتَرَی بِمَالٍ حَرَامٍ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَی بِعَیْنِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 26888 - رقم الحدیث الباب: 1]

26888- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَیْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الشِّرَاءِ بِعَیْنِ الْمَالِ.

82- بَابُ تَحْرِیمِ الْأَمَةِ الْمَسْرُوقَةِ عَلَی السَّارِقِ وَ الْمُشْتَرِی إِنْ عَلِمَ وَ إِلَّا لَمْ تَحْرُمْ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

اشارة

(5) 82 بَابُ تَحْرِیمِ الْأَمَةِ الْمَسْرُوقَةِ عَلَی السَّارِقِ وَ الْمُشْتَرِی إِنْ عَلِمَ وَ إِلَّا لَمْ تَحْرُمْ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 26889 - رقم الحدیث الباب: 1]

26889- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ

ص: 198


1- فی المصدر زیادة- بغیر طیب نفسها.
2- الباب 81 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 8- 215- 767، و أخرجه عنه و عن الاستبصار بسند آخر فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب ما یکتسب به.
4- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 9 من الباب 96 من أبواب ما یکتسب به.
5- الباب 82 فیه حدیثان.
6- الفقیه 3- 421- 4465، و أخرجه عنه و عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم، و أخرج مثله فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب المهور، و أخرج مثله فی الحدیث 5 من الباب 39 من أبواب حدّ الزنا.

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِذَا کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26890 - رقم الحدیث الباب: 2]

26890- 2- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَةً ثُمَّ بَاعَهَا هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا (عَلِمَ) (2) أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا یَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

83- بَابُ تَحْرِیمِ قَذْفِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ وَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً

اشارة

(5) 83 بَابُ تَحْرِیمِ قَذْفِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ وَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً

[رقم الحدیث الکلی: 26891 - رقم الحدیث الباب: 1]

26891- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِیّاً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ یَنْکِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ ذَلِکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 26892 - رقم الحدیث الباب: 2]

26892- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ (9) بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 199


1- مسائل علیّ بن جعفر- 132- 126، و أخرجه عن قرب الإسناد فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب بیع الحیوان.
2- فی المصدر- أتهم.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب بیع الحیوان، و فی الباب 8 من أبواب النکاح المحرم.
4- یأتی فی الباب 17 و 39 من أبواب حدّ الزنا.
5- الباب 83 فیه 3 أحادیث.
6- الکافی 5- 574- 1.
7- التهذیب 7- 486- 1956.
8- التهذیب 7- 472- 1891.
9- فی المصدر- وهب.

یَقُولُ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُقَالَ لِلْإِمَاءِ یَا بِنْتَ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً.

[رقم الحدیث الکلی: 26893 - رقم الحدیث الباب: 3]

26893- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ قَوْمٍ یَعْرِفُونَ النِّکَاحَ مِنَ السِّفَاحِ فَنِکَاحُهُمْ جَائِزٌ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ (2).

84- بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّتَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَی أَمَةً ثُمَّ أَرَادَ إِتْیَانَ أُخْرَی

اشارة

(3) 84 بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّتَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَی أَمَةً ثُمَّ أَرَادَ إِتْیَانَ أُخْرَی

[رقم الحدیث الکلی: 26894 - رقم الحدیث الباب: 1]

26894- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ الْحُرَّتَیْنِ إِنَّمَا نِسَاؤُکُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26895 - رقم الحدیث الباب: 2]

26895- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ.

ص: 200


1- التهذیب 7- 475- 1907.
2- یأتی فی الباب 1 و 4 من أبواب حدّ القذف. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الباب 73 من أبواب جهاد النفس.
3- الباب 84 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 5- 560- 16.
5- التهذیب 7- 486- 1953.
6- التهذیب 7- 459- 1837 و أورده فی الحدیث 1 من الباب 155 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.
[رقم الحدیث الکلی: 26896 - رقم الحدیث الباب: 3]

26896- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَنَامُ بَیْنَ جَارِیَتَیْنِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی الْحَرَائِرِ.

85- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بَلْ یَجُوزُ لَهُ بَیْعُهَا حَتَّی تَحْمِلَ بَعْدَ الشِّرَاءِ

اشارة

(2) 85 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بَلْ یَجُوزُ لَهُ بَیْعُهَا حَتَّی تَحْمِلَ بَعْدَ الشِّرَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 26897 - رقم الحدیث الباب: 1]

26897- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ یَشْتَرِیهَا فَتَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَیْئاً بَعْدَ مَا مَلَکَهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی بَیْعِهَا قَالَ هِیَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

86- بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ أَمَةٌ مَا دَامَ سَیِّدُهَا حَیّاً فَلَهُ أَنْ یَطَأَهَا بِالْمِلْکِ وَ حُکْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ

اشارة

(5) 86 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ أَمَةٌ مَا دَامَ سَیِّدُهَا حَیّاً فَلَهُ أَنْ یَطَأَهَا بِالْمِلْکِ وَ حُکْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26898 - رقم الحدیث الباب: 1]

26898- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ

ص: 201


1- التهذیب 7- 459- 1838.
2- الباب 85 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 7- 482- 1940.
4- یأتی فی الباب 4 من أبواب الاستیلاد.
5- الباب 86 فیه حدیث واحد.
6- التهذیب 7- 481- 1930، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب التدبیر.

عَنِ الْمُدَبَّرَةِ یَقَعُ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا فَقَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الرَّهْنِ (3).

87- بَابُ أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ لِمَوْلَاهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ بَقِیَ بَعْضُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ لَمْ یَطْلُبْهُ السَّیِّدُ حَتَّی بَاعَهَا

اشارة

(4) 87 بَابُ أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ لِمَوْلَاهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ بَقِیَ بَعْضُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ لَمْ یَطْلُبْهُ السَّیِّدُ حَتَّی بَاعَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26899 - رقم الحدیث الباب: 1]

26899- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَی أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَکُونُ الْمِائَتَانِ الْمُؤَخَّرَةُ عَلَی الزَّوْجِ قَالَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا وَ هِیَ مَعَهُ وَ لَمْ یَطْلُبِ السَّیِّدُ مِنْهُ بَقِیَّةَ الْمَهْرِ حَتَّی بَاعَهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَیْهِ وَ لَا لِغَیْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا السَّیِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: حُکْمُ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَهْرِ هُنَا یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی الْأَحَادِیثِ الدَّالَّةِ

ص: 202


1- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب التدبیر.
3- تقدم فی الباب 11 من أبواب الرهن.
4- الباب 87 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 7- 484- 1945، و التهذیب 8- 209- 744، و أورد قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 47 من هذه الأبواب.
6- الفقیه 3- 453- 4569.

أَنَّ الدُّخُولَ یُسْقِطُ الْمَهْرَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

88- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ بِیعَتِ الْأَمَةُ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی

اشارة

(2) 88 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ بِیعَتِ الْأَمَةُ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی

[رقم الحدیث الکلی: 26900 - رقم الحدیث الباب: 1]

26900- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْأَخِیرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِی فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ یَعْنِی الَّذِی بَاعَ الْوَلِیدَةَ حَتَّی یُنْفِذَ لَکَ مَا بَاعَکَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَیِّعُ (4) الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِی فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَکَ حَتَّی تُرْسِلَ ابْنِی فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ (5) وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (6).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (7)

ص: 203


1- یأتی فی الباب 8 من أبواب المهور.
2- الباب 88 فیه 5 أحادیث.
3- التهذیب 7- 488- 1960، و الاستبصار 3- 205- 739.
4- البیع- البائع و المشتری (ضد) (الصحاح للجوهری 3- 1189).
5- التهذیب 7- 74- 319 و الاستبصار 3- 85- 288 باختصار.
6- الکافی 5- 211- 12.
7- الفقیه 3- 222- 3826.

قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِوَلَدِهِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ یَلْزَمُهُ الدَّرَکُ وَ یَجِبُ أَنْ یَغْرَمَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَةِ ثَمَنَ الْوَلَدِ وَ یَفُکَّهُ مِنْهُ فَلَمَّا أَجَازَ الْوَالِدُ بَیْعَ الْوَلَدِ صَارَ الْأَوْلَادُ أَحْرَاراً.

[رقم الحدیث الکلی: 26901 - رقم الحدیث الباب: 2]

26901- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ الرَّجُلُ فَیُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ فَقَالَ یَرُدُّ إِلَیْهِ جَارِیَتَهُ وَ یُعَوِّضُهُ بِمَا انْتَفَعَ قَالَ کَأَنَّ مَعْنَاهُ قِیمَةُ الْوَلَدِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26902 - رقم الحدیث الباب: 3]

26902- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتِ الْجَارِیَةُ مَسْرُوقَةً قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ صَاحِبُهَا وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26903 - رقم الحدیث الباب: 4]

26903- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَیْمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَی جَارِیَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ- فَخَرَجَ بِهَا إِلَی أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا یَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ

ص: 204


1- لم نعثر علیه بهذا السند فی التهذیب، و لاحظ الکافی 5- 216- 13.
2- التهذیب 7- 64- 276 و الاستبصار 3- 84- 287.
3- التهذیب 7- 65- 280، و الاستبصار 3- 84- 286.
4- الکافی 5- 215- 10.
5- التهذیب 7- 83- 357، و الاستبصار 3- 85- 289.

وَ أَقَامَ عَلَی ذَلِکَ الْبَیِّنَةَ قَالَ یَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْجَارِیَةَ وَ یُعَوِّضُهُ فِی قِیمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26904 - رقم الحدیث الباب: 5]

26904- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِیَةِ قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ الْمُسْتَحِقُّ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْمُبْتَاعُ قِیمَةَ الْوَلَدِ وَ یَرْجِعُ عَلَی مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِیَةِ وَ قِیمَةِ الْوَلَدِ الَّتِی أُخِذَتْ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

ص: 205


1- التهذیب 7- 82- 353، و الاستبصار 3- 84- 285.
2- تقدم فی البابین 61 و 67، و فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الباب 7 من أبواب العیوب.

ص: 206

أَبْوَابُ الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ

1- بَابُ عُیُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ

اشارة

(1) 1 بَابُ عُیُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ

[رقم الحدیث الکلی: 26905 - رقم الحدیث الباب: 1]

26905- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ (3) مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26906 - رقم الحدیث الباب: 2]

26906- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ

رَوَی

ص: 207


1- الباب 1 فیه 14 حدیثا.
2- الکافی 5- 409- 16، الفقیه 3- 432- 4495، و التهذیب 7- 427- 1703، و الاستبصار 3- 248- 889.
3- العفل- شی ء یکون فی قبل المرأة یمنع من وطئها- و قیل- هو القرن. (مجمع البحرین 5- 424).
4- لم نعثر علی الحدیث فی الکافی المطبوع.
5- الاستبصار 3- 246- 882 و بسند آخر فی التهذیب 7- 425- 1698.

الْأَوَّلَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْقَرَنِ (1) وَ الْعَفَلِ.

أَقُولُ: یَأْتِی أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا دَخَلَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَیْبِ لَا مُطْلَقاً (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26907 - رقم الحدیث الباب: 3]

26907- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26908 - رقم الحدیث الباب: 4]

26908- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26909 - رقم الحدیث الباب: 5]

26909- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 208


1- القرن- لحم ینبت فی الفرج .. و قد یکون عظما. (مجمع البحرین 6- 299).
2- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.
3- الکافی 5- 409- 17، و أخرج تمامه عنه و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4- الکافی 5- 409- 18، التهذیب 7- 427- 1704، و الاستبصار 3- 249- 890، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
5- الکافی 5- 408- 14، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 7- 425- 1699، و الاستبصار 3- 247- 885.
[رقم الحدیث الکلی: 26910 - رقم الحدیث الباب: 6]

26910- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ وَ قَالَ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِیثَ.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ إِنَّمَا (2).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3) وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْعَفَلِ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 26911 - رقم الحدیث الباب: 7]

26911- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُرَدُّ الْعَمْیَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26912 - رقم الحدیث الباب: 8]

26912- 8- (6) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ فِی الْحَدِیثِ أَنَّ الْعَمْیَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26913 - رقم الحدیث الباب: 9]

26913- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا الْحَدِیثَ.

ص: 209


1- الفقیه 3- 433- 4498، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 78- 171، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2- الکافی 5- 406- 6، و لم یرد فیه لفظ (لا ترد) أیضا و کذلک ذیل الحدیث.
3- التهذیب 7- 426- 1701، و الاستبصار 3- 247- 886.
4- الفقیه 3- 433- 4496.
5- الفقیه 3- 433- 4497.
6- المقنع- 104.
7- التهذیب 7- 424- 1694، و الاستبصار 3- 246- 884، و أخرجه عنه بطریقین فی الحدیث 6 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 26914 - رقم الحدیث الباب: 10]

26914- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26915 - رقم الحدیث الباب: 11]

26915- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26916 - رقم الحدیث الباب: 12]

26916- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْیَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26917 - رقم الحدیث الباب: 13]

26917- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْعُیُوبَ الْبَاقِیَةَ الْمَنْصُوصَةَ لِمَا تَقَدَّمَ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 26918 - رقم الحدیث الباب: 14]

26918- 14- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 210


1- التهذیب 7- 424- 1693، و الاستبصار 3- 246- 880.
2- التهذیب 7- 424- 1695، و الاستبصار 3- 246- 881.
3- الکافی 5- 406- 8.
4- التهذیب 7- 424- 1696، و الاستبصار 3- 246- 883، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 80- 179.
5- التهذیب 7- 425- 1698، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الأحادیث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من هذا الباب.
7- التهذیب 7- 426- 1700، و الاستبصار 3- 247- 887، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 65.
8- فی نسخة- عن محمّد بن یعقوب (هامش المخطوط).

الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَرَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الطَّلَاقَ هُنَا عَلَی الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ دُونَ الشَّرْعِیِّ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ یَأْتِی (2) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَوَازِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.

2- بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَلْزَمُ بِالدُّخُولِ وَ إِنْ کَانَ بِالْمَرْأَةِ عَیْبٌ وَ یَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَی وَلِیِّهَا إِنْ کَانَ دَلَّسَهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ کَذَا إِنْ کَانَتْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ حُکْمِ الْعِدّ

اشارة

(3) 2 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَلْزَمُ بِالدُّخُولِ وَ إِنْ کَانَ بِالْمَرْأَةِ عَیْبٌ وَ یَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَی وَلِیِّهَا إِنْ کَانَ دَلَّسَهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ کَذَا إِنْ کَانَتْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ حُکْمِ الْعِدَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26919 - رقم الحدیث الباب: 1]

26919- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِیِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ یَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیُّهَا عَلِمَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَیْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ

ص: 211


1- تقدم فی الحدیث 5 من هذا الباب.
2- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 2 و الباب 3 و 4 من هذه الأبواب.
3- الباب 2 فیه 8 أحادیث.
4- الکافی 5- 408- 14، التهذیب 7- 425- 1699، و الاستبصار 3- 247- 885، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب.

مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26920 - رقم الحدیث الباب: 2]

26920- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِیُّهَا وَ هِیَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا رَجُلٌ لَا یَعْرِفُ دَخِیلَةَ أَمْرِهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ کَانَ الْمَهْرُ یَأْخُذُهُ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26921 - رقم الحدیث الباب: 3]

26921- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ (5) الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ وَ شِبْهُ ذَا فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26922 - رقم الحدیث الباب: 4]

26922- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ

ص: 212


1- الکافی 5- 407- 9، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
2- مستطرفات السرائر- 36- 53.
3- التهذیب 7- 424- 1697، و الاستبصار 3- 245- 878.
4- الکافی 5- 406- 7.
5- کذا فی الکافی یتزوج و صوابه یزوج و یمکن حمله علی الدخول بعد العلم. (منه) (هامش المخطوط).
6- الکافی 5- 407- 10، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الوکالة، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النکاح.

وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٌ لَهَا لَا یَعْلَمُ دَخِیلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ ءٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 26923 - رقم الحدیث الباب: 5]

26923- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی أَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَیْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (3)

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ دَلَّسَهَا وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ تَرَکَ ذِکْرَ الْعَفَلِ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 26924 - رقم الحدیث الباب: 6]

26924- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (6) ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَی وَلِیِّهَا الْحَدِیثَ.

ص: 213


1- الفقیه 3- 87- 3386.
2- الفقیه 3- 433- 4498، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 78- 171، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 7- 426- 1701، و الاستبصار 3- 247- 886.
4- الفقیه 3- 433- 4496.
5- التهذیب 7- 424- 1694، و الاستبصار 3- 246- 884، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 7- 434- 1732.
[رقم الحدیث الکلی: 26925 - رقم الحدیث الباب: 7]

26925- 7- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (یَزِیدَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِیهَا عَیْبٌ دَلَّسَهُ وَ لَمْ یُبَیِّنْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ یَکُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَکُونُ الَّذِی سَاقَ الرَّجُلُ إِلَیْهَا عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ لَمْ یُبَیِّنْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26926 - رقم الحدیث الباب: 8]

26926- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِیَ رَتْقَاءُ (4) قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

3- بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَیْبِ فَلَیْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِکَ

اشارة

(7) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَیْبِ فَلَیْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 26927 - رقم الحدیث الباب: 1]

26927- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

ص: 214


1- التهذیب 7- 432- 1723، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 65.
2- فی المصدر- برید.
3- قرب الإسناد- 109.
4- الرتق- أن یکون الفرج ملتحما لیس فیه للذکر مدخل. (مجمع البحرین 5- 167).
5- تقدم فی الحدیث 4 و 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 4، و فی الباب 6 و 7 من هذه الأبواب.
7- الباب 3 فیه 3 أحادیث.
8- الکافی 5- 409- 18، التهذیب 7- 427- 1704، و الاستبصار 3- 249- 890، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْکِحَهَا یَعْنِی الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

أَقُولُ: الطَّلَاقُ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26928 - رقم الحدیث الباب: 2]

26928- 2- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَیَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ یَرُدُّهَا مَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26929 - رقم الحدیث الباب: 3]

26929- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَی أَهْلِهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا (6).

ص: 215


1- مضی فی الحدیث 5 و 7 و 8 و 9 و 11 و 12 من الباب 1، و فی الحدیث 1 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 2 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3- الکافی 5- 407- 12.
4- التهذیب 7- 427- 1702، و الاستبصار 3- 248- 888.
5- الکافی 5- 409- 17.
6- الفقیه 3- 433- 4499.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

4- بَابُ ثُبُوتِ عُیُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ

اشارة

(2) 4 بَابُ ثُبُوتِ عُیُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 26930 - رقم الحدیث الباب: 1]

26930- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ بِهَا یَعْنِی الْمَرْأَةَ زَمَانَةٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِیزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26931 - رقم الحدیث الباب: 2]

26931- 2- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْیَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا وَ یَرُدُّ عَلَی زَوْجِهَا مَهْرَهَا الَّذِی زَوَّجَهَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ بِهَا مَا لَا یَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ (5).

5- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا ظَهَرَتْ عَوْرَاءَ أَوْ مَحْدُودَةً لَمْ یَجُزْ رَدُّهَا بِالْعَیْبِ

اشارة

(6) 5 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا ظَهَرَتْ عَوْرَاءَ أَوْ مَحْدُودَةً لَمْ یَجُزْ رَدُّهَا بِالْعَیْبِ

[رقم الحدیث الکلی: 26932 - رقم الحدیث الباب: 1]

26932- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ

ص: 216


1- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2- الباب 4 فیه حدیثان.
3- التهذیب 7- 424- 1694، و الاستبصار 3- 246- 884، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 80- 171، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 24 من أبواب الشهادات.
6- الباب 5 فیه حدیثان.
7- الفقیه 3- 433- 4498، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26933 - رقم الحدیث الباب: 2]

26933- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَةِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّکَاحِ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ عُیُوبِ الْمَرْأَةِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (6).

6- بَابُ حُکْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجَةِ وَ حُکْمِ زِنَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ

اشارة

(7) 6 بَابُ حُکْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجَةِ وَ حُکْمِ زِنَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 26934 - رقم الحدیث الباب: 1]

26934- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا یَعْلَمُ بِذَلِکَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِیُّهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا وَ یَسْکُتَ عَلَی ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ رَأَی مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً

ص: 217


1- مر فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2- الکافی 5- 407- 9، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 79- 175 (فی الهامش)، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 7- 424- 1697، و الاستبصار 3- 245- 878.
4- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.
7- الباب 6 فیه 4 أحادیث.
8- الکافی 5- 408- 15، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 80- 176.

فَقَالَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَشَاءَ أَنْ یَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِیِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَیْهِ کَانَ (1) ذَلِکَ عَلَی وَلِیِّهَا وَ کَانَ الصَّدَاقُ الَّذِی أَخَذَتْ لَهَا لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا فِیهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یُمْسِکَهَا فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 26935 - رقم الحدیث الباب: 2]

26935- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26936 - رقم الحدیث الباب: 3]

26936- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ (5)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (7).

ص: 218


1- أضاف فی المصحّحة هنا- له.
2- التهذیب 7- 490- 1969، و الفقیه 3- 416- 4454.
3- التهذیب 7- 490- 1968.
4- الکافی 5- 566- 45.
5- الفقیه 3- 416- 4453.
6- علل الشرائع- 502- 1.
7- التهذیب 7- 473- 1897.
[رقم الحدیث الکلی: 26937 - رقم الحدیث الباب: 4]

26937- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا کَانَتْ قَدْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ یَعْقُوبَ (3)

قَالَ الشَّیْخُ لَمْ یَقُلْ فِی هَذَا الْخَبَرِ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (5) وَ فِی الْمُتْعَةِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ یُمْکِنُ حَمْلُ التَّفْرِیقِ هُنَا عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَی مُدَّةِ النَّفْیِ لِمَا تَقَدَّمَ (8) وَ یَأْتِی (9) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَصْرُ الْعُیُوبِ (10) وَ تَقَدَّمَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ أَنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ (11).

ص: 219


1- التهذیب 7- 425- 1698.
2- الکافی 5- 355- 4.
3- التهذیب 7- 406- 1626، 448- 1796.
4- تقدم فی الأحادیث 4 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
6- تقدم فی الباب 9 من أبواب المتعة.
7- یأتی فی الباب 43 من أبواب حدّ الزنا.
8- تقدم فی الباب 12 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و فی الحدیث 1 من هذا الباب.
9- یأتی فی الباب 43 من أبواب حدّ الزنا.
10- تقدم فی الأحادیث 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.
11- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و فی الأحادیث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 و فی الباب 8 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 9 و فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

7- بَابُ أَحْکَامِ تَدْلِیسِ الْأَمَةِ وَ تَزْوِیجِهَا بِدَعْوَی الْحُرِّیَّةِ

اشارة

(1) 7 بَابُ أَحْکَامِ تَدْلِیسِ الْأَمَةِ وَ تَزْوِیجِهَا بِدَعْوَی الْحُرِّیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26938 - رقم الحدیث الباب: 1]

26938- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ هِیَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَأَتَی أَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ فَزَوَّجَهُ غَیْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ بِهَا بَعْدُ أَنَّهَا غَیْرُ ابْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَةٌ قَالَ تُرَدُّ الْوَلِیدَةُ عَلَی مَوَالِیهَا (3) وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهُ قِیمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ یُعْطِیهِ مَوَالِیَ الْوَلِیدَةِ کَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26939 - رقم الحدیث الباب: 2]

26939- 2- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا أَتَتْ إِلَی قَوْمٍ وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ هِیَ کَاذِبَةٌ وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ تَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَی أَرْبَابِهَا وَ یَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِی أَصْدَقَهَا وَ لَا حَقَّ لَهَا فِی عُنُقِهِ وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِیدٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (5).

8- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِیرَةٍ فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ بِنْتُ أَمَةٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

اشارة

(6) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِیرَةٍ فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ بِنْتُ أَمَةٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 26940 - رقم الحدیث الباب: 1]

26940- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

ص: 220


1- الباب 7 فیه حدیثان.
2- الکافی 5- 408- 13.
3- و فی نسخة- یرد الولیدة علی مولاها (هامش المصحّحة).
4- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 76- 165.
5- تقدم فی الباب 67 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
6- الباب 8 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 5- 406- 5.

عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُبُ إِلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَیْرِهَا قَالَ تُزَفُّ (1) إِلَیْهِ الَّتِی سُمِّیَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِیهَا وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِی دَخَلَ بِهَا.

مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 26941 - رقم الحدیث الباب: 2]

26941- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَیْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَی مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَبِیهَا وَ تُرَدُّ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیٍّ ع (6)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 26942 - رقم الحدیث الباب: 3]

26942- 3- (8) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

ص: 221


1- فی نسخة- ترد" هامش المخطوط".
2- التهذیب 7- 423- 1691.
3- التهذیب 7- 423- 1692.
4- التهذیب 7- 435- 1733.
5- مستطرفات السرائر- 36- 54.
6- المقنع- 105.
7- الکافی 5- 406- 4.
8- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 80- 177 باختصار، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِیرَةٍ وَ الْأُخْرَی لِأُمِّ وَلَدٍ (فَزَوَّجَ ابْنَتَهُ الْمَهِیرَةَ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ الْبِنَاءِ أَدْخَلَ عَلَیْهِ ابْنَتَهُ لِأُمِّ الْوَلَدِ) (1) فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ تُرَدُّ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِی کَانَ تَزَوَّجَهَا وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَی أَبِیهَا وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا الْحَدِیثَ.

9- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَشَبَّهَتْ أُخْتُ الزَّوْجَةِ بِهَا لَیْلَةَ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا فَوَطِئَهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ اثْنَانِ بِامْرَأَتَیْنِ فَأُدْخِلَتْ امْرَأَةُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ فَوَطِئَهَا

اشارة

(2) 9 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَشَبَّهَتْ أُخْتُ الزَّوْجَةِ بِهَا لَیْلَةَ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا فَوَطِئَهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ اثْنَانِ بِامْرَأَتَیْنِ فَأُدْخِلَتْ امْرَأَةُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ فَوَطِئَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 26943 - رقم الحدیث الباب: 1]

26943- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَفَّتْهَا إِلَیْهِ أُخْتُهَا وَ کَانَتْ أَکْبَرَ مِنْهَا فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَیْلًا فَعَمَدَتْ إِلَی ثِیَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَ لَبِسَتْهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فِی حَجَلَةِ أُخْتِهَا وَ نَحَّتْ امْرَأَتَهُ وَ أَطْفَأَتِ الْمِصْبَاحَ وَ اسْتَحْیَتِ الْجَارِیَةُ أَنْ تَتَکَلَّمَ فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِی تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَتُکَ فُلَانَةُ الَّتِی تَزَوَّجْتَ وَ إِنَّ أُخْتِی مَکَرَتْ بِی فَأَخَذَتْ ثِیَابِی فَلَبِسَتْهَا وَ قَعَدَتْ فِی الْحَجَلَةِ وَ نَحَّتْنِی فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِی ذَلِکَ فَوَجَدَ کَمَا ذُکِرَ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِی غَیْرَ مُحْصَنٍ وَ لَا یَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِی تَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَیْهِ امْرَأَتَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26944 - رقم الحدیث الباب: 2]

26944- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی

ص: 222


1- ما بین القوسین لیس فی المصدر.
2- الباب 9 فیه حدیثان.
3- الکافی 5- 409- 19.
4- التهذیب 7- 432- 1724.

عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأُتِیَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا وَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (1).

10- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَظَهَرَتْ ثَیِّباً

اشارة

(2) 10 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَظَهَرَتْ ثَیِّباً

[رقم الحدیث الکلی: 26945 - رقم الحدیث الباب: 1]

26945- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَیَجِدُهَا ثَیِّباً أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ تُفْتَقُ الْبِکْرُ مِنَ الْمَرْکَبِ وَ مِنَ النَّزْوَةِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26946 - رقم الحدیث الباب: 2]

26946- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً فَوَجَدَهَا ثَیِّباً هَلْ یَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِیاً أَمْ یَنْتَقِصُ قَالَ یَنْتَقِصُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (6)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

ص: 223


1- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 49 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
2- الباب 10 فیه حدیثان.
3- الکافی 5- 413- 1، و التهذیب 7- 428- 1705.
4- النزوة- القفزة أو الوثبة" الصحاح 6- 2507".
5- الکافی 5- 413- 2.
6- التهذیب 7- 363- 1472.
7- التهذیب 7- 428- 1706.

11- بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ تَعْلَمْ کَانَ لَهَا الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ إِذَا عَلِمَتْ فَإِنْ رَضِیَتْ أَوْ أَقَرَّتْهُ فَلَا خِیَارَ لَهَا وَ لَهَا الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ خَاصَّةً فَإِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا بَلْ یَر

اشارة

(1) 11 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ تَعْلَمْ کَانَ لَهَا الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ إِذَا عَلِمَتْ فَإِنْ رَضِیَتْ أَوْ أَقَرَّتْهُ فَلَا خِیَارَ لَهَا وَ لَهَا الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ خَاصَّةً فَإِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا بَلْ یَرِثُهَا أَوْلَادُهَا وَ لَوْ مِنْهُ أَوْ نَحْوُهُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَلِلْإِمَامِ

[رقم الحدیث الکلی: 26947 - رقم الحدیث الباب: 1]

26947- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوکاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ فَقَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْ ءٌ فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِکَ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26948 - رقم الحدیث الباب: 2]

26948- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَکَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26949 - رقم الحدیث الباب: 3]

26949- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ

ص: 224


1- الباب 11 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 5- 410- 2، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 76- 166.
3- الفقیه 3- 453- 4568.
4- التهذیب 7- 428- 1707.
5- الکافی 5- 410- 1، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 77- 167.
6- الفقیه 3- 454- 4570.

الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ فَأَتَی أَرْضاً فَذَکَرَ لَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رَهْطِ بَنِی فُلَانٍ وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْأَرْضِ فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ فِی یَدِهِ مَالًا وَ ضَیْعَةً وَ وُلْدَهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهُ بَعْدُ أَتَی تِلْکَ الْأَرْضَ فَأَخَذَ الْعَبْدَ وَ جَمِیعَ مَا فِی یَدَیْهِ وَ أَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ بِالرِّقِّ فَقَالَ أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّیْعَةُ فَإِنَّهُ لِوُلْدِ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمَرْأَةِ یَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لِمَنْ یَکُونُ الْمَالُ وَ الضَّیْعَةُ الَّتِی تَرَکَتْهَا فِی یَدِ الْعَبْدِ فَقَالَ یَکُونُ جَمِیعُ مَا تَرَکَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ خَاصَّةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ (1).

12- بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ جُنُونُ الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِیجِ کَانَ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ إِنْ کَانَ لَا یَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَوْ ظَهَرَ حُمْقُهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ أَوْ بَرَصُهُ أَوْ جُذَامُهُ

اشارة

(2) 12 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ جُنُونُ الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِیجِ کَانَ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ إِنْ کَانَ لَا یَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَوْ ظَهَرَ حُمْقُهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ أَوْ بَرَصُهُ أَوْ جُذَامُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 26950 - رقم الحدیث الباب: 1]

26950- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ امْرَأَةٍ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (4)

ص: 225


1- تقدم فی البابین 52 و 53 من أبواب نکاح العبید و الإماء. و تقدم ما ینافی بعض الأحکام فی الباب 28 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
2- الباب 12 فیه 4 أحادیث.
3- التهذیب 7- 428- 1708.
4- الکافی 6- 151- 1.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26951 - رقم الحدیث الباب: 2]

26951- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَ یَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ.

أَقُولُ: وَجْهُ الرَّدِّ مِنَ الْعُسْرِ أَنَّهُ یُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَی الْإِنْفَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ لِمَا یَأْتِی (3) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26952 - رقم الحدیث الباب: 3]

26952- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا یَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِیَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26953 - رقم الحدیث الباب: 4]

26953- 4- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.

(6)

13- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا بَانَ خَصِیّاً کَانَ لِلزَّوْجَةِ الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ وَ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِ وَ یُعَزَّرُ وَ تَعْتَدُّ فَإِنْ رَضِیَتْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ طَلَّقَ وَ مَا لَوْ ظَهَرَ ا

اشارة

(7) 13 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا بَانَ خَصِیّاً کَانَ لِلزَّوْجَةِ الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ وَ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِ وَ یُعَزَّرُ وَ تَعْتَدُّ فَإِنْ رَضِیَتْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ طَلَّقَ وَ مَا لَوْ ظَهَرَ الزَّوْجُ خُنْثَی

[رقم الحدیث الکلی: 26954 - رقم الحدیث الباب: 1]

26954- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

ص: 226


1- الفقیه 3- 522- 4818.
2- التهذیب 7- 432- 1725.
3- یأتی فی الباب 1 من أبواب النفقات.
4- الفقیه 3- 522- 4819.
5- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
6- و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب.
7- الباب 13 فیه 7 أحادیث.
8- الکافی 5- 410- 3، و التهذیب 7- 432- 1720.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرٍ وَ فِی نُسْخَةٍ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ وَ إِنْ رَضِیَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26955 - رقم الحدیث الباب: 2]

26955- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26956 - رقم الحدیث الباب: 3]

26956- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْیَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِیّاً قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ لِدُخُولِهِ عَلَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26957 - رقم الحدیث الباب: 4]

26957- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

ص: 227


1- الفقیه 3- 424- 4473.
2- الکافی 5- 411- 6، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 76- 164.
3- التهذیب 7- 432- 1721.
4- التهذیب 7- 432- 1722.
5- الفقیه 3- 424- 4472، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب العدد.

عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ قَالَ جَائِزٌ قِیلَ لَهُ إِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِیلَ لَهُ فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا فِیمَا یَکُونُ مِنْهُ غُسْلٌ قَالَ إِنْ کَانَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَیْهَا غُسْلًا قِیلَ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26958 - رقم الحدیث الباب: 5]

26958- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ.

وَ

رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّ فِی بَعْضِ النُّسَخِ خُنْثَی بَدَلَ قَوْلِهِ خَصِیٍّ.

وَ یَحْتَمِلُ صِحَّةُ الرِّوَایَتَیْنِ وَ کَوْنُهُمَا مَسْأَلَتَیْنِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 26959 - رقم الحدیث الباب: 6]

26959- 6- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَجُلًا یَسْأَلُ عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا وَ هُمَا مُسْلِمَانِ فَسَأَلَ عَنِ الزَّوْجِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ (5) بِشَیْ ءٍ مِنَ الْمَهْرِ وَ هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَنَا فِیهِ (6) شَیْ ءٌ فَرَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ هَذَا لَا یَصْلُحُ.

ص: 228


1- الکافی 5- 151- 1.
2- قرب الإسناد- 108.
3- مسائل علیّ بن جعفر- 104- 3.
4- قرب الإسناد- 172.
5- فی المصدر- علیها.
6- فی المصدر- فیها.
[رقم الحدیث الکلی: 26960 - رقم الحدیث الباب: 7]

26960- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّ ابْنَ مُسْکَانَ کَتَبَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَعَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ یَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَی امْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْخُنْثَی فِی الْمَوَارِیثِ وَ أَنَّهُ یُعْتَبَرُ بِالْعَلَامَاتِ الشَّرْعِیَّةِ فَإِنْ ظَهَرَ الزَّوْجُ امْرَأَةً أَوِ الزَّوْجَةُ رَجُلًا بَطَلَ الْعَقْدُ (2).

14- بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّیناً أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِتْیَانِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَ لَا إِتْیَانِ غَیْرِهَا فَلَهَا الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِیَتْ سَقَطَ الْخِیَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ

اشارة

(3) 14 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّیناً أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِتْیَانِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَ لَا إِتْیَانِ غَیْرِهَا فَلَهَا الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِیَتْ سَقَطَ الْخِیَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَا عِدَّةَ وَ حُکْمِ الْمَجْبُوبِ

[رقم الحدیث الکلی: 26961 - رقم الحدیث الباب: 1]

26961- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یُنْتَظَرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26962 - رقم الحدیث الباب: 2]

26962- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبَّادٍ (6) الضَّبِّیِّ عَنْ

ص: 229


1- 1 رجال الکشّیّ 2- 680- 716.
2- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب میراث الخنثی. و یأتی حکم دخول الخصی فی الباب 44 من أبواب المهور.
3- الباب 14 فیه 13 حدیثا.
4- الکافی 5- 411- 5، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
5- الکافی 5- 410- 4
6- فی التهذیب و الفقیه و الاستبصار- غیاث" هامش المخطوط".

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (2)

أَقُولُ: قَوْلُهُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ إِمَّا أَنْ یُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الْعَیْبَ الْمَنْصُوصَ أَوْ بِالْمُتَجَدِّدِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ یُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْلُومِ وَ یُحْمَلَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ سَتْراً لِعَیْبِ الْمَرْأَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26963 - رقم الحدیث الباب: 3]

26963- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ (4) عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی إِتْیَانِهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِتْیَانِ غَیْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا یُمْسِکْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26964 - رقم الحدیث الباب: 4]

26964- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَتَی امْرَأَةً (6) مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا.

ص: 230


1- التهذیب 7- 430- 1714، و الاستبصار 3- 250- 896.
2- الفقیه 3- 550- 4894.
3- الکافی 5- 411- 9، و الفقیه 3- 551- 4897، و التهذیب 7- 429- 1711، و الاستبصار 3- 250- 898.
4- التاخیذ- سحر أو رقیة لا یستطیع الرجل معها من اتیان امرأته (الصحاح 2- 559).
5- الکافی 5- 412- 10.
6- فی نسخة- امرأته" هامش المخطوط".

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26965 - رقم الحدیث الباب: 5]

26965- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِنِّینُ یُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26966 - رقم الحدیث الباب: 6]

26966- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ.

أَقُولُ: هَذَا وَ نَحْوُهُ شَامِلٌ لِلْمَجْبُوبِ عَلَی مَا قِیلَ (6) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26967 - رقم الحدیث الباب: 7]

26967- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّی یُعَالِجَ نَفْسَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26968 - رقم الحدیث الباب: 8]

26968- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ

ص: 231


1- الفقیه 3- 551- 4896.
2- الاستبصار 3- 250- 895.
3- التهذیب 7- 430- 1712.
4- التهذیب 7- 431- 1716، و الاستبصار 3- 249- 891، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 77- 170.
5- التهذیب 7- 431- 1717، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 81- 181.
6- راجع مفاتیح الشرائع 2- 306، و المسالک 1- 420.
7- التهذیب 7- 431- 1718، و الاستبصار 3- 249- 893. و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 81- 180.
8- التهذیب 7- 430- 1715، و الاستبصار 3- 250- 897.

ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا زُوِّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَیْهَا (1) ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِیَتْ وَ لَیْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ یَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خِیَارٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 26969 - رقم الحدیث الباب: 9]

26969- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُؤَخَّرُ الْعِنِّینُ سَنَةً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ رَضِیَتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِیَارَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ لَا خِیَارَ لَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26970 - رقم الحدیث الباب: 10]

26970- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ مَتَی أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ رَضِیَتْ بِهِ لَمْ یَکُنْ لَهَا خِیَارٌ بَعْدَ الرِّضَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26971 - رقم الحدیث الباب: 11]

26971- 11- (4) وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُنْتَظَرُ (5) بِهِ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ إِنْ أَحَبَّتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 26972 - رقم الحدیث الباب: 12]

26972- 12- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی الْعِنِّینِ أَنَّهُ یُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ الْمَرْأَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26973 - رقم الحدیث الباب: 13]

26973- 13- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّینٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.

ص: 232


1- فی نسخة زیادة- وقعة واحدة" هامش المخطوط".
2- التهذیب 7- 431- 1719، و الاستبصار 3- 249- 894.
3- الفقیه 3- 551- 4898.
4- المقنع- 103.
5- فی المصدر- تنتظر.
6- قرب الإسناد- 50.
7- قرب الإسناد- 108.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

15- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْعَنَنَ وَ أَنْکَرَ الزَّوْجُ أَوِ ادَّعَی الْوَطْءَ وَ أَنْکَرَتْ أَوِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَی أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ عَلَی غَیْرِ عِدَّةٍ

اشارة

(2) 15 بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْعَنَنَ وَ أَنْکَرَ الزَّوْجُ أَوِ ادَّعَی الْوَطْءَ وَ أَنْکَرَتْ أَوِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَی أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ عَلَی غَیْرِ عِدَّةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 26974 - رقم الحدیث الباب: 1]

26974- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّیِّبَ الَّتِی تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَبْهَا مُنْذُ دُخِلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِیَةُ (4) قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَ هِیَ بِکْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْیَنْظُرْ إِلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَکَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ أُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26975 - رقم الحدیث الباب: 2]

26975- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِی عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ یُنْکِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ الْخَلُوقَ وَ لَا تُعْلِمُ الرَّجُلَ وَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ

ص: 233


1- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب.
2- الباب 15 فیه 5 أحادیث.
3- الکافی 5- 411- 7.
4- لأن إنکار المباشرة یقتضی دعوی العیب و العنن، و إلّا لکانت منکرة" منه قده".
5- التهذیب 7- 429- 1709، و الاستبصار 3- 251- 899.
6- الکافی 5- 411- 8، و التهذیب 7- 429- 1710، و الاستبصار 3- 251- 900.

فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَی ذَکَرِهِ الْخَلُوقُ کَذَبَتْ وَ صَدَقَ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ کَذَبَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26976 - رقم الحدیث الباب: 3]

26976- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَی زَوْجِهَا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ لَا یُجَامِعُهَا وَ ادَّعَی أَنَّهُ یُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تَسْتَذْفِرَ (3) بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِیَاطِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الطَّلَاقِ عَلَی الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ بِمَعْنَی الْمُفَارَقَةِ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخَ کَمَا مَرَّ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26977 - رقم الحدیث الباب: 4]

26977- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ أَنْکَرَ الرَّجُلُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ فَالْحُکْمُ فِیهِ أَنْ یَقْعُدَ الرَّجُلُ فِی مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَی ذَکَرُهُ فَهُوَ عِنِّینٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26978 - رقم الحدیث الباب: 5]

26978- 5- (7) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ یُطْعَمُ السَّمَکَ الطَّرِیَّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُقَالُ

ص: 234


1- الفقیه 3- 549- 4891.
2- الکافی 5- 412- 11.
3- تستذفر- تتطیب" لسان العرب 4- 307".
4- التهذیب 7- 430- 1713، و الاستبصار 3- 251- 901.
5- مر فی الحدیث 1 من هذا الباب.
6- الفقیه 3- 550- 4892.
7- الفقیه 3- 550- 4893.

لَهُ بُلْ عَلَی الرَّمَادِ فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ وَ إِنْ لَمْ یَثْقُبْ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَهُوَ عِنِّینٌ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ دَعْوَی الْوَطْءِ فِی الْإِیلَاءِ (1) وَ فِی الْمُهُورِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ (3).

16- بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ وَ قَالَ أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَظَهَرَ کَاذِباً أَوْ قَالَ أَنَا أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَظَهَرَ بَیَّاعَ السَّنَانِیرِ

اشارة

(4) 16 بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ وَ قَالَ أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَظَهَرَ کَاذِباً أَوْ قَالَ أَنَا أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَظَهَرَ بَیَّاعَ السَّنَانِیرِ

[رقم الحدیث الکلی: 26979 - رقم الحدیث الباب: 1]

26979- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَلَا یَکُونُ کَذَلِکَ فَقَالَ تَفْسَخُ النِّکَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ.

[رقم الحدیث الکلی: 26980 - رقم الحدیث الباب: 2]

26980- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الطَّبَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ إِلَی قَوْمٍ فَقَالُوا لَهُ مَا تِجَارَتُکَ قَالَ أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ یَبِیعُ السَّنَانِیرَ فَمَضَوْا إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَجَازَ نِکَاحَهُ وَ قَالَ السَّنَانِیرُ دَوَابُّ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الضَّرِیرِ (7)

ص: 235


1- یأتی فی الباب 13 من أبواب الایلاء.
2- یأتی فی البابین 56 و 57 من أبواب المهور.
3- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 18 من أبواب عقد النکاح.
4- الباب 16 فیه 4 أحادیث.
5- التهذیب 7- 432- 1724، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 7- 433- 1728.
7- الکافی 5- 561- 22.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26981 - رقم الحدیث الباب: 3]

26981- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا انْتَسَبَ إِلَی قَبِیلَةٍ فَخَرَجَ مِنْ غَیْرِهَا سَوَاءٌ کَانَ أَرْذَلَ أَوْ أَعْلَی مِنْهَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ الْخِیَارُ فِی فَسْخِ النِّکَاحِ.

[رقم الحدیث الکلی: 26982 - رقم الحدیث الباب: 4]

26982- 4- (3) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ الْبَرَّاجِ أَنَّهُ قَالَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ادَّعَی أَنَّهُ مِنْ قَبِیلَةٍ مُعَیَّنَةٍ وَ عَقَدَ لَهُ عَلَی امْرَأَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ غَیْرِهَا أَنَّ عَقْدَهُ فَاسِدٌ.

17- بَابُ حُکْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ زَنَی قَبْلَ الدُّخُولِ

اشارة

(4) 17 بَابُ حُکْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ زَنَی قَبْلَ الدُّخُولِ

[رقم الحدیث الکلی: 26983 - رقم الحدیث الباب: 1]

26983- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26984 - رقم الحدیث الباب: 2]

26984- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَةً.

ص: 236


1- معانی الأخبار- 413- 104.
2- السرائر- 308.
3- المختلف- 555.
4- الباب 17 فیه 4 أحادیث.
5- الفقیه 4- 40- 5040 و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 7 و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب حدّ الزنا.
6- الفقیه 3- 416- 4451.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (3)

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 26985 - رقم الحدیث الباب: 3]

26985- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْمَهْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (6)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (7)

أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ إِمَّا عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ وَ إِمَّا عَلَی التَّفْرِیقِ مُدَّةَ النَّفْیِ لِمَا مَضَی (8) وَ یَأْتِی (9) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ

ص: 237


1- التهذیب 7- 489- 1966.
2- التهذیب 10- 36- 125.
3- قرب الإسناد- 108.
4- یأتی وجهه فی الحدیث 3 من هذا الباب.
5- الفقیه 3- 416- 4452.
6- التهذیب 7- 490- 1967.
7- التهذیب 7- 481- 1932.
8- مضی فی الحدیث 1 من هذا الباب.
9- یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26986 - رقم الحدیث الباب: 4]

26986- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا وَ زَادَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ لَا یُحْصَنُ بِالْأَمَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (3) وَ الْمُتْعَةِ فِی نِکَاحِ الزَّانِی وَ الزَّانِیَةِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ (5) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: 238


1- علل الشرائع- 501- 1.
2- علل الشرائع- 502- 1.
3- تقدم فی الباب 13 من أبواب المصاهرة.
4- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب المتعة.
5- تقدم فی الأحادیث 3 و 4 و 5 من الباب 4 و فی البابین 6 و 8 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 9 و فی الحدیث 9 من الباب 11 من أبواب المصاهرة.

أَبْوَابُ الْمُهُورِ

1- بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْمَهْرِ أَقَلُّ مَا یَتَرَاضَیَانِ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِی الْقِلَّةِ وَ لَا فِی الْکَثْرَةِ فِی الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَةِ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْمَهْرِ أَقَلُّ مَا یَتَرَاضَیَانِ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِی الْقِلَّةِ وَ لَا فِی الْکَثْرَةِ فِی الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 26987 - رقم الحدیث الباب: 1]

26987- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (3) عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26988 - رقم الحدیث الباب: 2]

26988- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِی الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُکَّرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (5)

ص: 239


1- الباب 1 فیه 10 أحادیث.
2- الکافی 5- 378- 1، التهذیب 7- 354- 1441.
3- فی نسخة- الفضل (هامش المخطوط).
4- الکافی 5- 382- 16.
5- التهذیب 7- 363- 1473.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 26989 - رقم الحدیث الباب: 3]

26989- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26990 - رقم الحدیث الباب: 4]

26990- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26991 - رقم الحدیث الباب: 5]

26991- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَهْرُ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 26992 - رقم الحدیث الباب: 6]

26992- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ کَثُرَ فِی مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَةٍ.

ص: 240


1- علل الشرائع- 501- 2.
2- الکافی 5- 378- 3، التهذیب 7- 354- 1442.
3- الکافی 5- 379- 5.
4- التهذیب 7- 354- 1443.
5- الکافی 5- 378- 2.
6- فی نسخة زیادة- عن بعض أصحابنا (هامش المخطوط).
7- الکافی 5- 378- 4.
[رقم الحدیث الکلی: 26993 - رقم الحدیث الباب: 7]

26993- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (2) قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً فَاطِمَةَ ع- دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ تَبْکِی فَقَالَ مَا یُبْکِیکِ فَوَ اللَّهِ لَوْ کَانَ فِی أَهْلِی خَیْرٌ مِنْهُ لَمَا زَوَّجْتُکِهِ وَ مَا أَنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ وَ أَصْدَقَ عَنْهُ الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26994 - رقم الحدیث الباب: 8]

26994- 8- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- زَوَّجْتَنِی بِالْمَهْرِ الْخَسِیسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا أَنَا زَوَّجْتُکِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَکِ مِنَ السَّمَاءِ وَ جَعَلَ مَهْرَکِ خُمُسَ الدُّنْیَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.

[رقم الحدیث الکلی: 26995 - رقم الحدیث الباب: 9]

26995- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 26996 - رقم الحدیث الباب: 10]

26996- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ قَالَ هُوَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ

ص: 241


1- الکافی 5- 378- 6.
2- لیس فی المصدر.
3- الکافی 5- 378- 7.
4- التهذیب 7- 353- 1438.
5- التهذیب 7- 353- 1439.
6- التهذیب 7- 354- 1440.

النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُتْعَةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

2- بَابُ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِیمَ شَیْ ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ یُجْعَلَ تَزْوِیجُ امْرَأَةٍ مَهْرَ أُخْرَی

اشارة

(4) 2 بَابُ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِیمَ شَیْ ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ یُجْعَلَ تَزْوِیجُ امْرَأَةٍ مَهْرَ أُخْرَی

[رقم الحدیث الکلی: 26997 - رقم الحدیث الباب: 1]

26997- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- زَوِّجْنِیهَا فَقَالَ مَا تُعْطِیهَا فَقَالَ مَا لِی شَیْ ءٌ قَالَ لَا فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَلَامَ فَلَمْ یَقُمْ أَحَدٌ غَیْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)

ص: 242


1- تقدم فی الباب 21 من أبواب المتعة.
2- تقدم فی الحدیث 1 و 3 من الباب 2 من أبواب عقد النکاح، و فی الباب 43، و ما یدلّ علی جواز کون المهر عتق الأمة فی الأبواب 11 و 12 و 14 و 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
3- یأتی فی الأبواب 2 و 4 و 5 و 6 و فی الحدیث 4 من الباب 7 و الباب 9 و فی الحدیث 1 من الباب 22 و الحدیث 1 من الباب 24 و الأبواب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 و فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.
4- الباب 2 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 5- 380- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
6- التهذیب 7- 354- 1444.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ (3).

3- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِینَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ مَهْراً وَ حُکْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِکُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا

اشارة

(4) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِینَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ مَهْراً وَ حُکْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِکُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا

[رقم الحدیث الکلی: 26998 - رقم الحدیث الباب: 1]

26998- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (6) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ ذَلِکَ النِّکَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا یَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ وَ قَالَ إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَدْفَعَا إِلَیْهِ (7) شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ یُعْطِیَاهُمَا صَدَاقَهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 26999 - رقم الحدیث الباب: 2]

26999- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی

ص: 243


1- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح، و بعمومه فی أحادیث الباب 1 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الباب 17، و فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.
3- و تقدم ما یدلّ علی عدم جواز الشغار فی الباب 27 من أبواب عقد النکاح.
4- الباب 3 فیه حدیثان.
5- التهذیب 7- 355- 1447، و الکافی 5- 436- 5 و فیه" أحمد بن محمّد، عن محمّد بن یحیی، عن طلحة بن زید".
6- فی نسخة زیادة- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.
7- فی نسخة- إلیهما (هامش المخطوط).
8- التهذیب 7- 356- 1448، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالکفر.

عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ یُنْظَرُ کَمْ قِیمَةُ الْخَنَازِیرِ وَ کَمْ قِیمَةُ الْخَمْرِ وَ یُرْسَلُ بِهِ إِلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ (1)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ

اشارة

(4) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27000 - رقم الحدیث الباب: 1]

27000- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ص (6) اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ کَانَ ذَلِکَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ قُلْتُ بِوَزْنِنَا قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 27001 - رقم الحدیث الباب: 2]

27001- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ) (8) عَنِ

ص: 244


1- الفقیه 3- 458- 4582.
2- فی الکافی- عن عدة من أصحابنا.
3- الکافی 5- 437- 9.
4- الباب 4 فیه 11 حدیث.
5- الکافی 5- 376- 2.
6- فی المصدر زیادة- إلی أزواجه.
7- الکافی 5- 376- 7، أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 34 من أبواب الدعاء.
8- فی المصدر- محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر.

الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ کَیْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یُکَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ وَ یُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ وَ یُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ وَ یُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ عَیْنَاءَ (1) وَ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیِّهِ ص- أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَی أَخِیهِ حُرْمَتَهُ (فَبَذَلَ لَهُ) (2) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ یُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا یُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)

وَ

رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ فِی الْکِتَابَیْنِ قَوْلَهُ وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ إِلَی آخِرِهِ (5).

وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ إِلَی آخِرِهِ وَ لَمْ یَتْرُکْ مِنْهُ شَیْئاً (6)

ص: 245


1- فی المصدر- عین.
2- فی المصدر- فقال.
3- التهذیب 7- 356- 1451.
4- الفقیه 3- 400- 4401.
5- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 84- 25 و علل الشرائع- 499- 1.
6- علل الشرائع- 499- 2.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ تِلْکَ الزِّیَادَةَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27002 - رقم الحدیث الباب: 3]

27002- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ وَ هُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً.

[رقم الحدیث الکلی: 27003 - رقم الحدیث الباب: 4]

27003- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَبِی مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَیْئاً مِنْ بَنَاتِهِ (4) وَ لَا تَزَوَّجَ شَیْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَی أَکْثَرَ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٍّ وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (6)

وَ

رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی أَقَلَّ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٍّ وَ النَّشُّ نِصْفُ أُوقِیَّةٍ (7)

ص: 246


1- المحاسن- 313- 30.
2- الکافی 5- 376- 4.
3- الکافی 5- 376- 5.
4- فی نسخة- سائر بناته (هامش المخطوط).
5- معانی الأخبار- 214- 1.
6- قرب الإسناد- 10.
7- قرب الإسناد- 81، إلّا أنّه ترک قوله-" و النش نصف أوقیة".
[رقم الحدیث الکلی: 27004 - رقم الحدیث الباب: 5]

27004- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ کَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ یَوْمَئِذٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27005 - رقم الحدیث الباب: 6]

27005- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَدْرِی مِنْ أَیْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ قُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِیبٍ (3) بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ- کَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِیُّ ص- وَ سَاقَ إِلَیْهَا عَنْهُ النَّجَاشِیُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ فَمِنْ ثَمَّ یَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (4)

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5)

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27006 - رقم الحدیث الباب: 7]

27006- 7- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ صَدَاقُ النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ.

ص: 247


1- الکافی 5- 376- 6.
2- الکافی 5- 382- 13.
3- فی الفقیه و العلل- حبیبة.
4- الفقیه 3- 473- 4654.
5- علل الشرائع- 500- 1.
6- المحاسن- 301- 7.
7- الکافی 5- 375- 1.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27007 - رقم الحدیث الباب: 8]

27007- 8- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ أَ لَهُ وَقْتٌ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ کَانَ صَدَاقُ النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَذَلِکَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27008 - رقم الحدیث الباب: 9]

27008- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کَانَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص- اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً قِیمَتُهَا مِنَ الْوَرِقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27009 - رقم الحدیث الباب: 10]

27009- 10- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تَزَوَّجَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا جَازَ مَهْرَ السُّنَّةِ فَلَیْسَ هَذَا مَهْراً إِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ إِنْ ... آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً- إِنَّمَا عَنَی النُّحْلَ وَ لَمْ یَعْنِ الْمَهْرَ أَ لَا تَرَی أَنَّهَا إِذَا أَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ (کَانَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْمَهْرَ کَامِلًا) (6) فَمَا زَادَ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ کَمَا أَخْبَرْتُکَ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ

ص: 248


1- مستطرفات السرائر- 37- 55.
2- الکافی 5- 376- 3.
3- التهذیب 7- 356- 1450.
4- التهذیب 7- 356- 1449.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 229- 67.
6- فی المصدر- کان لها أن تاخذ المهر کاملا.

لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ- قُلْتُ کَیْفَ یُعْطِی وَ کَمْ مَهْرُ نِسَائِهَا قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ قَدْ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ وَ لَا یَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ مَنْ کَانَ مَهْرُهَا وَ مَهْرُ نِسَائِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ أَعْطَی ذَلِکَ الشَّیْ ءَ وَ مَنْ فَخَرَ وَ بَذَخَ بِالْمَهْرِ فَازْدَادَ عَلَی خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا فِی عِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ لَمْ یَزِدْ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27010 - رقم الحدیث الباب: 11]

27010- 11- (1) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ خُطْبَةُ مُحَمَّدٍ التَّقِیِّ ع عِنْدَ تَزْوِیجِهِ بِنْتَ الْمَأْمُونِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی یَخْطُبُ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَأْمُونِ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَهْرَ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ ع بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص- وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ جِیَاداً فَهَلْ زَوَّجْتَهُ (2) یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (3) قَالَ الْمَأْمُونُ- نَعَمْ قَدْ زَوَّجْتُکَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَتِی عَلَی الصَّدَاقِ الْمَذْکُورِ فَهَلْ قَبِلْتَ النِّکَاحَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَعَمْ قَدْ قَبِلْتُ النِّکَاحَ وَ رَضِیتُ بِهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

5- بَابُ اسْتِحْبَابِ قِلَّةِ الْمَهْرِ وَ کَرَاهَةِ کَثْرَتِهِ

اشارة

(5) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِلَّةِ الْمَهْرِ وَ کَرَاهَةِ کَثْرَتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27011 - رقم الحدیث الباب: 1]

27011- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 249


1- مکارم الأخلاق- 206، أخرج قطعة منه عن الفقیه و الإرشاد فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
2- فی المصدر- زوجتنی.
3- فی المصدر زیادة- بها علی الصداق المذکور.
4- یأتی فی الحدیث 14 من الباب 8، و فی الحدیث 2 من الباب 13 و فی الباب 21 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 4 و 5 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- الباب 5 فیه 12 حدیث.
6- الکافی 5- 567- 51، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات النکاح.

ع قَالَ: تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِی فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27012 - رقم الحدیث الباب: 2]

27012- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ ع عَلَی جَرْدِ (2) بُرْدٍ وَ دِرْعٍ وَ فِرَاشٍ کَانَ مِنْ إِهَابِ کَبْشٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27013 - رقم الحدیث الباب: 3]

27013- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَیْسِیرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِیرُ وِلَادَتِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27014 - رقم الحدیث الباب: 4]

27014- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ تَسْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (5)

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (6).

ص: 250


1- الکافی 5- 377- 1.
2- الجرد- هو الثوب الخلق الذی قد انسحق (مجمع البحرین 3- 24).
3- الکافی 5- 564- 37، أخرجه عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب مقدمات النکاح.
4- الکافی 5- 377- 2.
5- التهذیب 7- 364- 1477.
6- قرب الإسناد- 80.
[رقم الحدیث الکلی: 27015 - رقم الحدیث الباب: 5]

27015- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص (فَاطِمَةَ ع) (2) عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ وَ کَانَ فِرَاشُهُمَا إِهَابَ کَبْشٍ یَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27016 - رقم الحدیث الباب: 6]

27016- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ (الْخَرَّازِ) (4) عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ ع جَرْدَ بُرْدِ حِبَرَةٍ وَ دِرْعَ حُطَمِیَّةٍ وَ کَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ کَبْشٍ یُلْقِیَانِهِ وَ یَفْرُشَانِهِ وَ یَنَامَانِ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27017 - رقم الحدیث الباب: 7]

27017- 7- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ (الْحَسَنِ) (6) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع فَاطِمَةَ ع- عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ تُسَاوِی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً.

[رقم الحدیث الکلی: 27018 - رقم الحدیث الباب: 8]

27018- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27019 - رقم الحدیث الباب: 9]

27019- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ

ص: 251


1- الکافی 5- 377- 3.
2- فی المصدر- علیا فاطمة (علیهما السلام).
3- الکافی 5- 377- 5.
4- فی المصدر- الخزاز.
5- الکافی 5- 377- 4.
6- فی المصدر- الحسین.
7- الفقیه 3- 387- 4360، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 52 من أبواب مقدمات النکاح.
8- الفقیه 3- 385- 4356، أخرجه عنه و عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 8 من الباب 6 و فی الحدیث 3 من الباب 52 من أبواب مقدمات النکاح.

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.

[رقم الحدیث الکلی: 27020 - رقم الحدیث الباب: 10]

27020- 10- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا وَ قَالَ مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ یُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعَسُّرُ وِلَادَتِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27021 - رقم الحدیث الباب: 11]

27021- 11- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَذَاکَرْنَا الشُّؤْمَ فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِیقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِیرَانِهَا وَ کَثْرَةُ عُیُوبِهَا.

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ (3)

وَ فِی الْأَمَالِی (4) بِهَذَا السَّنَدِ وَ کَذَا فِی الْخِصَالِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27022 - رقم الحدیث الباب: 12]

27022- 12- (6) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ

ص: 252


1- معانی الأخبار- 152- 2، أخرج صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب أحکام المساکن، و أخرج مثل صدره بإسناد آخر عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب مقدمات النکاح.
2- معانی الأخبار- 152- 1.
3- الفقیه 3- 556- 4912.
4- أمالی الصدوق- 199- 7.
5- الخصال- 100- 53.
6- مکارم الأخلاق- 237.

نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَتَکُونَ عَدَاوَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ (1) وَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).

6- بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ

اشارة

(4) 6 بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27023 - رقم الحدیث الباب: 1]

27023- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَکُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِئَلَّا یُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِیِّ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 253


1- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب أحکام المساکن.
2- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 15 و فی الباب 52 من أبواب مقدّمة النکاح.
3- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4- الباب 6 فیه حدیث واحد.
5- علل الشرائع- 501- 1.
6- قرب الإسناد- 67.
7- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب.

7- بَابُ کَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّی تَقْبِضَ مَهْرَهَا

اشارة

(1) 7 بَابُ کَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّی تَقْبِضَ مَهْرَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27024 - رقم الحدیث الباب: 1]

27024- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّی یَسُوقَ إِلَیْهَا شَیْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِیَّةً مِنْ سَوِیقٍ أَوْ غَیْرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27025 - رقم الحدیث الباب: 2]

27025- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ (4) النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَنْ یُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ (5) حَتَّی یُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قُلْتُ أَ یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَهَا تَمْراً أَوْ زَبِیباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَتْ بِهِ کَائِناً مَا کَانَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27026 - رقم الحدیث الباب: 3]

27026- 3- (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّصْرَانِیِّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی خَمْرٍ وَ خِنْزِیرٍ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ یَنْظُرُ قِیمَةَ الْخَنَازِیرِ وَ الْخَمْرِ وَ یُرْسِلُ بِهِ إِلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا.

ص: 254


1- الباب 7 فیه 5 أحادیث.
2- التهذیب 7- 357- 1452، و الاستبصار 3- 220- 779.
3- الکافی 5- 380- 4.
4- فی نسخة- بن (هامش المخطوط).
5- فی المصدر زیادة- بها.
6- التهذیب 7- 367- 1487.
7- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 27027 - رقم الحدیث الباب: 4]

27027- 4- (1) وَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ هَذَا لِلنَّبِیِّ ص- وَ أَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً یُقَدِّمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ یُجْزِی الدِّرْهَمُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27028 - رقم الحدیث الباب: 5]

27028- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِیئَةٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِیئَةٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَا بُنَیَّ لَیْسَ عِنْدِی مِنْ صَدَاقِهَا شَیْ ءٌ أُعْطِیهَا إِیَّاهُ أَدْخُلُ عَلَیْهَا فَأَعْطِنِی کِسَاءَکَ هَذَا فَأَعْطَاهَا إِیَّاهُ فَأَعْطَاهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (4).

8- بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا یَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَکِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَی الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ عَلَی مِقْدَارِهِ

اشارة

(5) 8 بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا یَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَکِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَی الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ عَلَی مِقْدَارِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27029 - رقم الحدیث الباب: 1]

27029- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی الصَّدَاقِ

ص: 255


1- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب عقد النکاح.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 114- 289.
3- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی البابین 8 و 10 من هذه الأبواب.
5- الباب 8 فیه 17 حدیثا.
6- الکافی 5- 413- 2، و التهذیب 7- 358- 1455، و الاستبصار 3- 221- 801، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 115- 289.

الْمَعْلُومِ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا فَقَالَ یُقَدِّمُ إِلَیْهَا مَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27030 - رقم الحدیث الباب: 2]

27030- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا فَیَدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ لَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27031 - رقم الحدیث الباب: 3]

27031- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ قَالَ الْآجِلُ إِلَی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27032 - رقم الحدیث الباب: 4]

27032- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.

أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27033 - رقم الحدیث الباب: 5]

27033- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَی الْمَرْأَةِ یَهْدِمُ الْعَاجِلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27034 - رقم الحدیث الباب: 6]

27034- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی

ص: 256


1- الکافی 5- 414- 4، و التهذیب 7- 358- 1456، و الاستبصار 3- 221- 802.
2- الکافی 5- 381- 11، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3- الکافی 5- 383- 2، و التهذیب 7- 359- 1461، و الاستبصار 3- 222- 807.
4- یأتی فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
5- الکافی 5- 383- 1.
6- الکافی 5- 383- 2، و التهذیب 7- 360- 1462، و الاستبصار 3- 223- 808.

جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.

أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2) وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَدَّعِی خِلَافَ الظَّاهِرِ وَ خِلَافَ الْعَادَاتِ قَالَ وَ تِلْکَ الْأَحَادِیثُ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ (3) أَقُولُ: یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی هَدْمِ وُجُوبِ التَّعْجِیلِ دُونَ السُّقُوطِ بِالْکُلِّیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27035 - رقم الحدیث الباب: 7]

27035- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَیْتُکِ فَعَلَیْهَا الْبَیِّنَةُ وَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (5)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَی إِعْطَاءِ قَدْرٍ مُعَیَّنٍ وَ ادَّعَی أَنَّهُ مَجْمُوعُ الْمَهْرِ وَ ادَّعَتِ الزِّیَادَةَ عَلَیْهِ لِمَا یَأْتِی (6) وَ لِعَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَی النَّفْیِ فِی مِثْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27036 - رقم الحدیث الباب: 8]

27036- 8- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 257


1- مضی فی الحدیث 2 من هذا الباب.
2- یأتی فی الأحادیث 9 و 10 و 12 من هذا الباب.
3- النساء 4- 4.
4- الکافی 5- 386- 4.
5- التهذیب 7- 376- 1521، و الاستبصار 3- 223- 809.
6- یأتی فی الحدیثین 13 و 14 من هذا الباب.
7- الکافی 5- 385- 2.

عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَهْلِکَانِ جَمِیعاً فَیَأْتِی وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ فَیَدَّعُونَ عَلَی وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَکَ (1) وَ قُسِمَ الْمِیرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ حَیَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِی صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّی هَلَکَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَیٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا یُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّی مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّی طَلَّقَهَا لَا شَیْ ءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَی حَدُّ ذَلِکَ الَّذِی إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ بَیْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ (4) عَلَی مَا إِذَا لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً مُعَیَّناً وَ قَدْ سَاقَ إِلَیْهَا شَیْئاً فَلَیْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ دَعْوَی الْمَهْرِ وَ کَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَهْرَهَا لِمَا یَأْتِی (5) وَ لَا یَخْفَی أَنَّ هَذَا هُوَ وَجْهُ طَلَبِ الْبَیِّنَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْ لَا یُمْکِنُ الشَّهَادَةُ عَلَی عَدَمِ قَبْضِ الْمَهْرِ بَلْ عَلَی تَعْیِینِهِ فِی الْعَقْدِ عَلَی أَنَّهُ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ قَدْ ذَکَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6) أَنَّ الْعَادَةَ کَانَتْ جَارِیَةً مُسْتَمِرَّةً فِی الْمَدِینَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ کُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ إِنَّ هَذَا الْحَدِیثَ وَ أَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ فَإِنِ اتَّفَقَ وُجُودُ هَذِهِ

ص: 258


1- فی المصدر- هلکا.
2- التهذیب 7- 359- 1460، و الاستبصار 3- 222- 806.
3- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
4- التهذیب 7- 360- 1463 ذیل الحدیث 1463.
5- یأتی فی الحدیثین 13 و 14 من هذا الباب.
6- راجع المختلف- 543.

الْعَادَةِ فِی بَعْضِ الْبُلْدَانِ کَانَ الْحُکْمُ مَا دَلَّتْ عَلَیْهِ وَ إِلَّا فَلَا لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27037 - رقم الحدیث الباب: 9]

27037- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِیهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَکُونُ دَیْناً عَلَیْکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27038 - رقم الحدیث الباب: 10]

27038- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ أَتَزَوَّجُهَا أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27039 - رقم الحدیث الباب: 11]

27039- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّی لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- لَا أَجَلَ لَکَ فِی مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَیْهَا حَقَّهَا.

ص: 259


1- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
2- یأتی فی الأحادیث 9 و 10 و 12 من هذا الباب.
3- التهذیب 7- 357- 1453، و الاستبصار 3- 220- 798.
4- الکافی 5- 413- 3.
5- التهذیب 7- 358- 1454، و الاستبصار 3- 221- 800.
6- الکافی 5- 413- 1.
7- التهذیب 7- 358- 1457، و الاستبصار 3- 221- 803.
[رقم الحدیث الکلی: 27040 - رقم الحدیث الباب: 12]

27040- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27041 - رقم الحدیث الباب: 13]

27041- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ (3) عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَیْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَی وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِیرَاثَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِی أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا فَهُوَ الَّذِی حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً إِذَا هِیَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ وَ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ (عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ) (5)

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6) وَ قَدْ جَعَلَهُ الشَّیْخُ شَاهِداً لِعَدَمِ تَعْیِینِ مِقْدَارِ الْمَهْرِ فِیمَا مَرَّ (7).

ص: 260


1- التهذیب 7- 358- 1459، و الاستبصار 3- 221- 804.
2- التهذیب 7- 359- 1459، و الاستبصار 3- 222- 805.
3- فی نسخة زیادة- و جمیل بن صالح (هامش المخطوط).
4- الکافی 5- 385- 1.
5- فی المصدر- عن الفضیل.
6- تقدم فی الحدیث 8 من هذا الباب.
7- مر فی الأحادیث 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الباب.
[رقم الحدیث الکلی: 27042 - رقم الحدیث الباب: 14]

27042- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِی لَا یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِیَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَی ذَلِکَ رُدَّ إِلَی السُّنَّةِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّمَا کَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِیَ صَدَاقَهَا هُدِمَ الصَّدَاقُ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فِی حَیَاةٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَوْجِیهُهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27043 - رقم الحدیث الباب: 15]

27043- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ طَلَبَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ فَکَتَبَ ع لَا مَهْرَ لَهَا.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27044 - رقم الحدیث الباب: 16]

27044- 16- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی مَهْرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا

ص: 261


1- التهذیب 7- 361- 1464، و الاستبصار 3- 224- 810.
2- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
3- التهذیب 7- 376- 1524.
4- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
5- الاحتجاج- 491.

دَخَلَ بِهَا سَقَطَ عَنْهُ الْمَهْرُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (1) وَ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لَازِمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَکَیْفَ ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی یَجِبُ فِیهِ فَأَجَابَ ع إِنْ کَانَ عَلَیْهِ بِالْمَهْرِ کِتَابٌ فِیهِ ذِکْرُ دَیْنٍ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ کِتَابٌ فِیهِ اسْمُ الصَّدَاقِ سَقَطَ إِذَا دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ کِتَابٌ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ بَاقِی الصَّدَاقِ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (2) وَ أَوَّلُهُ قَرِینَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی أَنَّ عَلَی الْمَرْأَةِ الْإِثْبَاتُ وَ أَنَّهُ بِدُونِ بَیِّنَةٍ لَا یَثْبُتُ مِقْدَارُ الْمَهْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27045 - رقم الحدیث الباب: 17]

27045- 17- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ زَوْجَهَا الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ (4) وَ أَنَّ الدُّخُولَ یُوجِبُ الْمَهْرَ وَ أَنَّهُ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْجِمَاعُ فِی الْفَرْجِ (5) وَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَبَ أَنْ یَنْوِیَ أَدَاءَ مَهْرِهَا وَ إِلَّا کَانَ زَانِیاً (6) وَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ سُقُوطِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (7).

ص: 262


1- فی المصدر- و لا شی ء لها.
2- تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.
3- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 115- 288.
4- یأتی فی الباب 26 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 54 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الأبواب 10 و 12 و 22 و 25 و فی الحدیث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 7 من هذه الأبواب.

9- بَابُ جَوَازِ زِیَادَةِ الْمَهْرِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهِ إِلَیْهَا وَ أَنَّ مَنْ سَمَّی لِلْمَرْأَةِ مَهْراً وَ سَمَّی لِأَبِیهَا شَیْئاً لَزِمَ مَا سَمَّی لَهَا دُونَ مَا سَمَّی لِأَبِیهَا

اشارة

(1) 9 بَابُ جَوَازِ زِیَادَةِ الْمَهْرِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهِ إِلَیْهَا وَ أَنَّ مَنْ سَمَّی لِلْمَرْأَةِ مَهْراً وَ سَمَّی لِأَبِیهَا شَیْئاً لَزِمَ مَا سَمَّی لَهَا دُونَ مَا سَمَّی لِأَبِیهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27046 - رقم الحدیث الباب: 1]

27046- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِینَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِیهَا عَشَرَةَ آلَافٍ کَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِی جَعَلَهُ لِأَبِیهَا فَاسِداً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27047 - رقم الحدیث الباب: 2]

27047- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَبْسُوطِ عَلَی مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ رُوِیَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ کُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِیٍّ ع- فَأَصْدَقَهَا أَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27048 - رقم الحدیث الباب: 3]

27048- 3- (5) قَالَ: وَ تَزَوَّجَ الْحَسَنُ ع امْرَأَةً فَأَصْدَقَهَا مِائَةَ جَارِیَةٍ مَعَ کُلِّ جَارِیَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27049 - رقم الحدیث الباب: 4]

27049- 4- (6) قَالَ وَ رُوِیَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ أَزْیَدُ مَهْراً مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27050 - رقم الحدیث الباب: 5]

27050- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- وَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُمَّ کُلْثُومٍ بِیَوْمَیْنِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ لَا تُغَالُوا

ص: 263


1- الباب 9 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 5- 384- 1.
3- التهذیب 7- 361- 1465، و الاستبصار 3- 224- 811.
4- المبسوط 4- 272.
5- المبسوط 4- 272.
6- المبسوط 4- 272.
7- مستطرفات السرائر- 144- 12.

بِصَدُقَاتِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ کَانَ الْفَضْلُ فِیهَا لَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُهُ کَانَ نَبِیُّکُمْ ع یُصْدِقُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ الْمَحْشُوَّةَ وَ فِرَاشَ اللِّیفِ وَ الْخَاتَمَ وَ الْقَدَحَ الْکَثِیفَ وَ مَا أَشْبَهَهُ ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَمَا أَقَامَ إِلَّا یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّی أَرْسَلَ فِی صَدَاقِ بِنْتِ عَلِیٍّ بِأَرْبَعِینَ أَلْفاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ (2) وَ اسْتِحْبَابِ الرَّدِّ إِلَی السُّنَّةِ إِمَّا قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ بِرِضَاءِ الزَّوْجَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ یَأْتِی (4).

10- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْجِیلِ الْمَهْرِ مَعَ شَرْطِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ یُؤَدَّ الْمَهْرُ فِی الْآجِلِ وَ جَوَازِ جَعْلِ بَعْضِهِ عَاجِلًا وَ بَعْضِهِ آجِلًا

اشارة

(5) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْجِیلِ الْمَهْرِ مَعَ شَرْطِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ یُؤَدَّ الْمَهْرُ فِی الْآجِلِ وَ جَوَازِ جَعْلِ بَعْضِهِ عَاجِلًا وَ بَعْضِهِ آجِلًا

[رقم الحدیث الکلی: 27051 - رقم الحدیث الباب: 1]

27051- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ قَالَ الْأَجَلُ إِلَی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.

ص: 264


1- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 و 4 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الحدیث 2 و 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 12 من الباب 8 ما یدلّ علی أن المهر دین للزوجة علی الزوج فلا یجوز رده الی السنة الا برضاها. و تقدم فی الحدیث 14 من الباب 8 و فی الباب 4 و یأتی فی الحدیث 2 من الباب 13 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 21 من هذه الأبواب. ما یدلّ علی ان مهر السنة خمسمائة درهم و یستحب جعل المهر کذلک.
4- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 و فی الحدیث 2 من الباب 40، و فی الباب 44 من هذه الأبواب.
5- الباب 10 فیه 3 أحادیث.
6- الکافی 5- 381- 11، أورده فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 27052 - رقم الحدیث الباب: 2]

27052- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَی الْأَجَلِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ ذَلِکَ شَرْطُهُمْ بَیْنَهُمْ حِینَ أَنْکَحُوهُ فَقَضَی لِلرَّجُلِ أَنَّ بِیَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27053 - رقم الحدیث الباب: 3]

27053- 3- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّی لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- لَا أَجَلَ لَکَ فِی مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَیْهَا حَقَّهَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی تَسْمِیَةِ الْأَجَلِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ لَا فِی مَتْنِ الْعَقْدِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (5) وَ غَیْرِهِ (6).

ص: 265


1- الکافی 5- 402- 1.
2- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی نجران.
3- التهذیب 7- 370- 1498.
4- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 8 من هذه الأبواب.
5- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.
6- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 32 من أبواب المتعة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 2 و 4. من الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الباب 4 من أبواب المکاتبة.

11- بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَ نِیَّةِ أَدَائِهِ مَعَ الْعَجْزِ

اشارة

(1) 11 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَ نِیَّةِ أَدَائِهِ مَعَ الْعَجْزِ

[رقم الحدیث الکلی: 27054 - رقم الحدیث الباب: 1]

27054- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا.

[رقم الحدیث الکلی: 27055 - رقم الحدیث الباب: 2]

27055- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27056 - رقم الحدیث الباب: 3]

27056- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا.

[رقم الحدیث الکلی: 27057 - رقم الحدیث الباب: 4]

27057- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَیَغْفِرُ کُلَّ ذَنْبٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27058 - رقم الحدیث الباب: 5]

27058- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

ص: 266


1- الباب 11 فیه 11 حدیثا.
2- الکافی 5- 383- 3.
3- فی نسخة زیادة- عن أبیه (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
4- الکافی 5- 383- 1.
5- الکافی 5- 383- 2.
6- الکافی 5- 382- 17.
7- الکافی 5- 382- 18، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب الدین و القرض.

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27059 - رقم الحدیث الباب: 6]

27059- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَنْوِ أَنْ یُوَفِّیَهَا صَدَاقَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27060 - رقم الحدیث الباب: 7]

27060- 7- (2) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ یُوفَی بِهِ (3) مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27061 - رقم الحدیث الباب: 8]

27061- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدِی زَوَّجْتُکَ أَمَتِی عَلَی عَهْدِی فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِی وَ ظَلَمْتَ أَمَتِی فَیُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ إِلَی النَّارِ بِنَکْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلًا (5).

وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ مِثْلَهُ وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الْمَنَاهِی (6) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (7) عَنِ النَّبِیِّ ص نَحْوَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 27062 - رقم الحدیث الباب: 9]

27062- 9- (9) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

ص: 267


1- الفقیه 3- 398- 4400.
2- الفقیه 3- 399- 4401.
3- فی المصدر- بها.
4- الفقیه 4- 13- 11.
5- الاسراء- 17- 34.
6- أمالی الصدوق- 348.
7- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
8- عقاب الأعمال- 333.
9- علل الشرائع- 500- 1، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 94- 1.

عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ الَّتِی کَتَبَ بِهَا إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَا یَجِبُ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ یُعْطِینَ أَزْوَاجَهُنَّ لِأَنَّ عَلَی الرَّجُلِ مَئُونَةَ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بَائِعَةٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلَ مُشْتَرٍ وَ لَا یَکُونُ الْبَیْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَیْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ کَثِیرَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27063 - رقم الحدیث الباب: 10]

27063- 10- (1) قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ- عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَی الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ کَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَی حَاجَتَهُ مِنْهَا قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ یَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَیْهِ دُونَهَا لِذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27064 - رقم الحدیث الباب: 11]

27064- 11- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ کَثِیرِ بْنِ بَسَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

12- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا کَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا

اشارة

(5) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا کَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27065 - رقم الحدیث الباب: 1]

27065- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی

ص: 268


1- علل الشرائع- 513- 2.
2- الخصال- 153- 190، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب حدّ السرقة.
3- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 53 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی البابین 5 و 22 من أبواب الدین و القرض.
4- یأتی فی الباب 12 من هذه الأبواب.
5- الباب 12 فیه 3 أحادیث.
6- التهذیب 7- 362- 1468، و الاستبصار 3- 225- 814.

عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ یُمَتِّعُهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27066 - رقم الحدیث الباب: 2]

27066- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27067 - رقم الحدیث الباب: 3]

27067- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ دُونِ فَرْضِ الْمَهْرِ هُنَا (5) وَ فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

ص: 269


1- التهذیب 7- 362- 1467، و الاستبصار 3- 225- 813.
2- الکافی 5- 381- 10.
3- التهذیب 7- 362- 1466، و الاستبصار 3- 225- 812.
4- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 21 و فی الباب 58 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 12 من أبواب میراث الأزواج.

13- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ کَانَ مَهْرُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً أَصْلًا یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ

اشارة

(1) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ کَانَ مَهْرُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً أَصْلًا یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27068 - رقم الحدیث الباب: 1]

27068- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ وَ کَانَ قَیِّماً لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ کَانَ فِی الْکَلَامِ أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ: یَقُولُونَ لَهَا مُهُورُ نِسَائِهَا فَقَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ کُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَیْئاً قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27069 - رقم الحدیث الباب: 2]

27069- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْأَشْعَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهِمَ أَنْ یُسَمِّیَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّی دَخَلَ بِهَا قَالَ السُّنَّةُ وَ السُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (4) وَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ (5) وَ فِی الْمُتْعَةِ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ کَانَ مُتَعَارَفاً أَنْ یُقَالَ فِی الصِّیغَةِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص (6) وَ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْمَرْأَةِ لِمَا مَرَّ أَیْضاً (7).

ص: 270


1- الباب 13 فیه حدیثان.
2- التهذیب 7- 363- 1470، و الاستبصار 3- 225- 816.
3- التهذیب 7- 362- 1469، و الاستبصار 3- 225- 815، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
5- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النکاح.
6- تقدم فی الباب 18 من أبواب المتعة.
7- مر فی الباب 4 من هذه الأبواب.

14- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ بِهَا

اشارة

(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ بِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27070 - رقم الحدیث الباب: 1]

27070- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا وَ قَالَ أَیُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ قَدْ کَانَ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلِ الثَّانِی بِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ هُوَ نِکَاحٌ بَاطِلٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ الدُّخُولِ فِی الْمُصَاهَرَةِ وَ غَیْرِهَا (3).

15- بَابُ أَنَّ مَنْ أَسَرَّ مَهْراً وَ أَعْلَنَ غَیْرَهُ کَانَ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلَ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهِ الْعَقْدُ

اشارة

(4) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسَرَّ مَهْراً وَ أَعْلَنَ غَیْرَهُ کَانَ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلَ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهِ الْعَقْدُ

[رقم الحدیث الکلی: 27071 - رقم الحدیث الباب: 1]

27071- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَکْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِی أَسَرَّ وَ کَانَ عَلَیْهِ النِّکَاحُ.

ص: 271


1- الباب 14 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 7- 362- 1469، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب، و أورد صدره بطریق آخر فی الحدیث 13 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 16 و فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 37 من أبواب العدد.
4- الباب 15 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 7- 363- 1471.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ (1).

16- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْکُلَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ لَا یَقْبِضَهُ لَهَا إِلَّا أَنْ تُوَکِّلَهُ أَوْ تَکُونَ صَغِیرَةً

اشارة

(2) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْکُلَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ لَا یَقْبِضَهُ لَهَا إِلَّا أَنْ تُوَکِّلَهُ أَوْ تَکُونَ صَغِیرَةً

[رقم الحدیث الکلی: 27072 - رقم الحدیث الباب: 1]

27072- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ صَدَاقَهَا قَالَ لَا لَیْسَ ذَلِکَ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27073 - رقم الحدیث الباب: 2]

27073- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27074 - رقم الحدیث الباب: 3]

27074- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِیهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع- إِنْ کَانَتْ وَکَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ وَکَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِکَ وَ یَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَی وَرَثَةِ أَبِیهَا بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیَّةً فِی حَجْرِهِ فَیَجُوزُ لِأَبِیهَا أَنْ یَقْبِضَ

ص: 272


1- الکافی 5- 381- 12.
2- الباب 16 فیه 3 أحادیث.
3- التهذیب 7- 364- 1474.
4- التهذیب 7- 375- 1516.
5- الفقیه 3- 88- 3387، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الوکالة.

صَدَاقَهَا عَنْهَا الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

17- بَابُ أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی تَعْلِیمِ سُورَةٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ

اشارة

(3) 17 بَابُ أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی تَعْلِیمِ سُورَةٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 27075 - رقم الحدیث الباب: 1]

27075- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبِطِّیخِیِّ (6) عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی سُورَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَبِمَا یَرْجِعُ عَلَیْهَا قَالَ بِنِصْفِ مَا تُعَلَّمُ بِهِ مِثْلَ تِلْکَ السُّورَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (7)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ مَعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ (8).

ص: 273


1- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 40 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب.
3- الباب 17 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 5- 382- 14.
5- فی التهذیب- بشیر" هامش المخطوط".
6- فی المصدر- عن البطخی.
7- التهذیب 7- 364- 1475.
8- یأتی فی الأبواب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 و فی الحدیثین 8 و 12 من الباب 48 و فی الحدیث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب.

18- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ مَهْرَهَا مِائَةٌ وَ ادَّعَی الزَّوْجُ أَنَّهُ خَمْسُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ

اشارة

(1) 18 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ مَهْرَهَا مِائَةٌ وَ ادَّعَی الزَّوْجُ أَنَّهُ خَمْسُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ

[رقم الحدیث الکلی: 27076 - رقم الحدیث الباب: 1]

27076- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَکَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَةٌ عَلَی ذَلِکَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یَمِینِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (6).

19- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِغَیْرِ مَهْرٍ

اشارة

(7) 19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِغَیْرِ مَهْرٍ

[رقم الحدیث الکلی: 27077 - رقم الحدیث الباب: 1]

27077- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ

ص: 274


1- الباب 18 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 7- 364- 1476.
3- التهذیب 7- 376- 1522.
4- الکافی 5- 386- 3.
5- تقدم فی الحدیثین 7 و 16 من الباب 8 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الأبواب 1 و 2 و 3 و 7 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی.
7- الباب 19 فیه حدیث واحد.
8- التهذیب 7- 364- 1478.

ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَیْ ءٍ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ (1) قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ (3).

20- بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی وَ لَا یُطَلِّقَهَا لَمْ یَلْزَمِ الشَّرْطُ وَ إِنْ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا وَ کَذَا لَوْ شَرَطَتْ لَهُ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ لَوْ حَلَفَ وَ نَذَرَ کُلٌّ

اشارة

(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی وَ لَا یُطَلِّقَهَا لَمْ یَلْزَمِ الشَّرْطُ وَ إِنْ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا وَ کَذَا لَوْ شَرَطَتْ لَهُ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ لَوْ حَلَفَ وَ نَذَرَ کُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِکَ لَمْ یَنْعَقِدْ

[رقم الحدیث الکلی: 27078 - رقم الحدیث الباب: 1]

27078- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ حَمَّادَةَ بِنْتِ الْحَسَنِ أُخْتِ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ رَضِیَتْ أَنَّ ذَلِکَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا یَکُونُ النِّکَاحُ إِلَّا عَلَی دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ مِثْلَهُ (6).

ص: 275


1- الأحزاب 33- 50.
2- مر فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب عقد النکاح.
3- تقدم فی الباب 2 من أبواب عقد النکاح.
4- الباب 20 فیه 6 أحادیث.
5- الکافی 5- 381- 9.
6- التهذیب 7- 365- 1479، و الاستبصار 3- 231- 834.
[رقم الحدیث الکلی: 27079 - رقم الحدیث الباب: 2]

27079- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ ضُرَیْساً کَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ- فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی أَبَداً فِی حَیَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَی أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِیَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً وَ جَعَلَا عَلَیْهِمَا مِنَ الْهَدْیِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ کُلِّ مَالٍ لَهُمَا فِی الْمَسَاکِینِ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً وَ لَنْ یَحْمِلَنَا ذَلِکَ عَلَی أَنْ لَا نَقُولَ لَکَ الْحَقَّ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ عَلَیْکَ وَ لَا عَلَیْهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی صَنَعْتُمَا بِشَیْ ءٍ فَجَاءَ فَتَسَرَّی وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27080 - رقم الحدیث الباب: 3]

27080- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ الْهَدْیِ وَ النُّذُورِ وَ کُلِّ مَالٍ یَمْلِکَانِهِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ کُلِّ مَمْلُوکٍ لَهُمَا حُرٌّ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27081 - رقم الحدیث الباب: 4]

27081- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُطَلِّقَهَا وَ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِکَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی التَّزْوِیجِ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا یَقَعُ فِی قَلْبِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْیَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 276


1- الکافی 5- 403- 6.
2- الفقیه 3- 428- 4484.
3- التهذیب 7- 371- 1502، و الاستبصار 3- 231- 833.
4- التهذیب 7- 371- 1503، و الاستبصار 3- 232- 835.

إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27082 - رقم الحدیث الباب: 5]

27082- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ إِنْ هُوَ مَاتَ لَا تَزَوَّجُ (3) بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ تَبِیعُ مَمْلُوکَتَهَا (4) فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا السُّلْطَانَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الْحَقِّ شَیْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِیَ هَدْیاً فَعَلَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 27083 - رقم الحدیث الباب: 6]

27083- 6- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ امْرَأَتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیْهَا وَ تَسَرَّی عَلَیْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِیلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ (6) وَ قَالَ أُحِلَّ لَکُمْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ (7) وَ قَالَ وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ (8) الْآیَةَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (9) وَ خُصُوصاً (10).

ص: 277


1- الکافی 5- 404- 8.
2- التهذیب 7- 372- 1504.
3- فی المصدر- لا تتزوج" و هو الأنسب للسیاق".
4- فی المصدر- مملوکها.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 240- 121.
6- النساء 4- 3.
7- النساء 4- 3.
8- النساء 4- 34.
9- یأتی فی البابین 11 و 19 من أبواب الایمان، و فی الباب 17 من أبواب النذر.
10- یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب، و فی الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق، و فی الباب 45 من أبواب الایمان. و تقدم ما یدلّ علی ذلک عموما فی الباب 6 من أبواب الخیار.

21- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تَحْکُمَ بِأَکْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ فَلَهُ أَنْ یَحْکُمَ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَ أَکْثَرَ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ طَ

اشارة

(1) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تَحْکُمَ بِأَکْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ فَلَهُ أَنْ یَحْکُمَ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَ أَکْثَرَ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27084 - رقم الحدیث الباب: 1]

27084- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ (الْحَسَنِ) (3) بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا قَالَ لَا یُجَاوِزُ حُکْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ وَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ قَالَ فَقَالَ مَا حَکَمَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَیْهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ لَمْ تُجِزْ حُکْمَهَا عَلَیْهِ وَ أَجَزْتَ حُکْمَهُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَکَّمَهَا فَلَمْ یَکُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ تَزَوَّجَ عَلَیْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَی السُّنَّةِ (4) وَ لِأَنَّهَا هِیَ حَکَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فِی الْمَهْرِ وَ رَضِیَتْ بِحُکْمِهِ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُکْمَهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

ص: 278


1- الباب 21 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 5- 379- 1.
3- فی العلل- الحسین (هامش المخطوط).
4- فی العلل زیادة- و أجزت حکم الرجل لأنّها (هامش المخطوط).
5- التهذیب 7- 365- 1480، و الاستبصار 3- 230- 829.
6- علل الشرائع- 513- 1.
[رقم الحدیث الکلی: 27085 - رقم الحدیث الباب: 2]

27085- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا أَوْ عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِیرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یُجَاوِزْ حُکْمُهَا عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص (2).

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27086 - رقم الحدیث الباب: 3]

27086- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی الْأَحْوَلَ (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُکْمِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْکُمَ (7) قَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 27087 - رقم الحدیث الباب: 4]

27087- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

ص: 279


1- الکافی 5- 379- 2.
2- ورد فی هامش المخطوط- لعل مراده (علیه السلام) أنه حکمها لتحکم لنفسها و حکمته لیحکم علی نفسه فحکمه کالإقرار و حکمها کالدعوی و اللّه أعلم و قلة المهر مطلوبة للشارع کما مر فتدبر." منه قده".
3- الفقیه 3- 415- 4449.
4- التهذیب 7- 365- 1481.
5- الفقیه 3- 415- 4450.
6- فی المصدر- أبی جعفر مردعه.
7- فی المصدر- یحکم.
8- مر فی الحدیث 2 من هذا الباب.
9- التهذیب 7- 366- 1482، و الاستبصار 3- 230- 831.

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَوَّضُ إِلَیْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.

أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا فُوِّضَ إِلَیْهِ الصَّدَاقُ عَلَی أَنْ یَجْعَلَهُ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا لَا مُطْلَقاً وَ إِلَّا لَکَانَ الْحُکْمُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.

22- بَابُ حُکْمِ التَّزْوِیجِ بِالْإِجَارَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِأَبِیهَا أَوْ أَخِیهَا وَ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ تِمْثَالًا مِنْ سُکَّرٍ

اشارة

(1) 22 بَابُ حُکْمِ التَّزْوِیجِ بِالْإِجَارَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِأَبِیهَا أَوْ أَخِیهَا وَ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ تِمْثَالًا مِنْ سُکَّرٍ

[رقم الحدیث الکلی: 27088 - رقم الحدیث الباب: 1]

27088- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَیْبٍ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ (3) أَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِینَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ یَجُوزُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَی قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَکَیْفَ لِهَذَا بِأَنْ یَعْلَمَ أَنْ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ وَ قَدْ کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ عَلَی الدِّرْهَمِ وَ عَلَی الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4)

ص: 280


1- الباب 22 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 5- 414- 1، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 115- 289.
3- القصص 28- 27.
4- التهذیب 7- 366- 1483.
[رقم الحدیث الکلی: 27089 - رقم الحدیث الباب: 2]

27089- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ النِّکَاحُ الْیَوْمَ فِی الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ یَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً عَلَی أَنْ تُزَوِّجَنِی ابْنَتَکَ أَوْ أُخْتَکَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27090 - رقم الحدیث الباب: 3]

27090- 3- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ- لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ طَرِیقِ الْوَحْیِ أَنَّهُ (5) یَمُوتُ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَمْ لَا فَوَفَی بِأَتَمِّ الْأَجَلَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27091 - رقم الحدیث الباب: 4]

27091- 4- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَیَّتُهَا الَّتِی قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ (7) قَالَ الَّتِی تَزَوَّجَ بِهَا قِیلَ فَأَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی قَالَ أَوْفَاهُمَا وَ أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِینَ قِیلَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ مُوسَی ع عَلِمَ أَنَّهُ (8) سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ.

ص: 281


1- الکافی 5- 414- 2.
2- التهذیب 7- 367- 1488.
3- الفقیه 3- 423- 4471.
4- الفقیه 3- 423- 4472.
5- فی المصدر- هل.
6- مجمع البیان 4- 250.
7- القصص 28- 25.
8- فی المصدر زیادة- سیتم له شرطه قیل- کیف قال- علم أنه.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).

23- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی جَارِیَةٍ مُدَبَّرَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ ذَلِکَ

اشارة

(2) 23 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی جَارِیَةٍ مُدَبَّرَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 27092 - رقم الحدیث الباب: 1]

27092- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَی (4) لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ یَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَ السَّیِّدِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ قَالَ یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5).

24- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا بِهَا عَبْداً آبِقاً وَ بُرْداً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

اشارة

(6) 24 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا بِهَا عَبْداً آبِقاً وَ بُرْداً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

[رقم الحدیث الکلی: 27093 - رقم الحدیث الباب: 1]

27093- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

ص: 282


1- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
2- الباب 23 فیه حدیث واحد.
3- الکافی 5- 380- 3.
4- فی المصدر زیادة- إن.
5- التهذیب 7- 366- 1485.
6- الباب 24 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 5- 380- 6.

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2).

25- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی خَادِمٍ أَوْ بَیْتٍ أَوْ دَارٍ صَحَّ وَ کَانَ لَهَا وَسَطٌ مِنْهَا

اشارة

(3) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی خَادِمٍ أَوْ بَیْتٍ أَوْ دَارٍ صَحَّ وَ کَانَ لَهَا وَسَطٌ مِنْهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27094 - رقم الحدیث الباب: 1]

27094- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ (ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِیهِ) (5) وَ أَمْهَرَهَا بَیْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ: فَالْبَیْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قُلْتُ ثَلَاثِینَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ الْبَیْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِینَ ثَمَانِینَ دِینَاراً (6) مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27095 - رقم الحدیث الباب: 2]

27095- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ

ص: 283


1- التهذیب 7- 366- 1484.
2- یأتی فی الباب 51 من هذه الأبواب.
3- الباب 25 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 5- 381- 8.
5- فی المصدر- ابنته ابن أخیه.
6- فی المصدر زیادة- [أ] و.
7- الکافی 5- 381- 7.

امْرَأَةً عَلَی خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِی وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ: عَلَی بَیْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27096 - رقم الحدیث الباب: 3]

27096- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ (3) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی دَارٍ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ.

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الزَّوْجَةِ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا وَ غَیْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ

اشارة

(4) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الزَّوْجَةِ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا وَ غَیْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ

[رقم الحدیث الکلی: 27097 - رقم الحدیث الباب: 1]

27097- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27098 - رقم الحدیث الباب: 2]

27098- 2- (6) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع أَیُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِبَعْلِهَا فَلَهَا بِکُلِّ مِثْقَالِ ذَهَبٍ کَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَةٍ.

ص: 284


1- التهذیب 7- 366- 1485.
2- التهذیب 7- 375- 1520.
3- فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر.
4- الباب 26 فیه 5 أحادیث.
5- الکافی 5- 382- 15.
6- لم نعثر علیه فی تنبیه الخواطر المطبوع، و تجده فی إرشاد القلوب- 174.
[رقم الحدیث الکلی: 27099 - رقم الحدیث الباب: 3]

27099- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ ع ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاءِ یَرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ یَکُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص- امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَی غَیْرَةِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَی سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا یُعْطِی اللَّهُ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ یَکْتُبُ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ سَنَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27100 - رقم الحدیث الباب: 4]

27100- 4- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- بِی وَجَعُ بَطْنٍ (3) فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَکَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا طِیبَةَ (4) نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْکُبْ عَلَیْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنِّی أَسْمَعُ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً (5) وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (6) وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (7) قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِی فِی أَیْدِیهِنَّ مِمَّا مَلَکْنَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27101 - رقم الحدیث الباب: 5]

27101- 5- (8) وَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَکَی رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ سَلْ مِنِ امْرَأَتِکَ دِرْهَماً مِنْ صَدَاقِهَا فَاشْتَرِ بِهِ عَسَلًا فَاشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَفَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ فَبَرَأَ فَسَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ ذَلِکَ أَ شَیْ ءٌ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِیِّ ص

ص: 285


1- لم نعثر علیه فی تنبیه الخواطر المطبوع، و تجده فی إرشاد القلوب- 175.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 218- 15.
3- فی المصدر- فی بطنی.
4- فی المصدر- شیئا طیبة به.
5- ق 50- 9.
6- النحل 16- 69.
7- النساء 4- 4.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 219- 18.

قَالَ لَا وَ لَکِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (1) وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (2) وَ قَالَ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً (3) فَاجْتَمَعَ الْهَنِی ءُ وَ الْمَرِی ءُ وَ الْبَرَکَةُ وَ الشِّفَاءُ فَرَجَوْتُ بِذَلِکَ الْبُرْءَ.

27- بَابُ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَی الْکُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَیْرَهَا أُعْطِیَ مَهْرَهَا مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

اشارة

(4) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَی الْکُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَیْرَهَا أُعْطِیَ مَهْرَهَا مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 27102 - رقم الحدیث الباب: 1]

27102- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْکُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَی الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا (6) مَا مَعْنَی الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا قَالَ أَنْ یُعَقِّبَ الَّذِی ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَی امْرَأَةٍ غَیْرِهَا یَعْنِی یَتَزَوَّجَهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَیْرَهَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَةِ قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ یَرُدُّونَ عَلَی زَوْجِهَا بِغَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِی ذَهَابِهَا وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَرُدُّوا عَلَی زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مِمَّا یُصِیبُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ یَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَیْهِ أَصَابُوا مِنَ الْکُفَّارِ أَمْ لَمْ یُصِیبُوا لِأَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَ (7) جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ یَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ یَسُدَّ کُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ

ص: 286


1- النساء 4- 4.
2- النحل 16- 69.
3- ق 50- 9.
4- الباب 27 فیه حدیثان.
5- التهذیب 6- 313- 865.
6- الممتحنة 60- 11.
7- فی المصدر- یجیز، و کتب فی هامش المصحّحة- (یجیر، یجبر) کل ذلک محتمل فی الأصل.

- وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ (1) لَهُمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ یُونُسَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27103 - رقم الحدیث الباب: 2]

27103- 2- (3) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ رَفَعَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ کَانَتْ عِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ فَکَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِکِینَ فَنَکَحَهَا مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ- فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ص أَنْ یُعْطِیَ عُمَرَ (4) صَدَاقَهَا.

28- بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِیرَ وَ ضَمِنَ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ وَ إِلَّا فَعَلَی الِابْنِ

اشارة

(5) 28 بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِیرَ وَ ضَمِنَ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ وَ إِلَّا فَعَلَی الِابْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 27104 - رقم الحدیث الباب: 1]

27104- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ إِنْ کَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ.

[رقم الحدیث الکلی: 27105 - رقم الحدیث الباب: 2]

27105- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ

ص: 287


1- فی المصدر زیادة- شی ء.
2- علل الشرائع- 517- 6.
3- تفسیر القمّیّ 2- 363.
4- فی المصدر زیادة- مثل.
5- الباب 28 فیه 5 أحادیث.
6- الکافی 5- 400- 2، التهذیب 7- 389- 1558.
7- الکافی 5- 400- 1، التهذیب 7- 389- 1559، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطلاق.

أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی الْأَبِ إِنْ کَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَ وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ (1) وَ إِنْ زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27106 - رقم الحدیث الباب: 3]

27106- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَیْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَیْنَ یُحْسَبُ الصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ (3)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَرَثَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27107 - رقم الحدیث الباب: 4]

27107- 4- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَدَخَلَ الِابْنُ بِامْرَأَتِهِ عَلَی مَنِ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ أَوْ عَلَی الِابْنِ قَالَ الْمَهْرُ عَلَی الْغُلَامِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ

ص: 288


1- فی المصدر- أبیه.
2- الکافی 5- 400- 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 136- 354.
3- التهذیب 9- 169- 687.
4- التهذیب 7- 389- 1557.
5- التهذیب 7- 386- 1493.
6- مسائل علیّ بن جعفر- 197- 418.

لَهُ شَیْ ءٌ فَعَلَی الْأَبِ ضَمِنَ ذَلِکَ عَلَی ابْنِهِ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ إِذَا کَانَ هُوَ أَنْکَحَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27108 - رقم الحدیث الباب: 5]

27108- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَیَجُوزُ طَلَاقُ أَبِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی أَبِیهِ إِذَا کَانَ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَعَلَی الْأَبِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَنْ تَزَوَّجَ عَلَی خَادِمٍ وَ بَیْتٍ (2) وَ فِی ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ (3) وَ فِی حُکْمِ الصَّغِیرِ إِذَا زَوَّجَهُ غَیْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).

29- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَیْهَا الصَّدَاقَ بَطَلَ الشَّرْطُ

اشارة

(6) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَیْهَا الصَّدَاقَ بَطَلَ الشَّرْطُ

[رقم الحدیث الکلی: 27109 - رقم الحدیث الباب: 1]

27109- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ (8) السُّنَّةَ وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَی أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّةُ.

ص: 289


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 135- 349.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 6 خصوصا من أبواب عقد النکاح.
4- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7 و فی الباب 12 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.
5- تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.
6- الباب 29 فیه حدیث واحد.
7- الفقیه 3- 425- 4475.
8- فی المصدر- خالف.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلَی الرَّجُلِ النَّفَقَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

30- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ کَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نِصْفُ غَلَّتِهِ إِنْ کَانَ لَهُ غَلَّةٌ مِنْ حِینِ الْعَقْدِ إِلَی حِینِ الطَّلَاقِ

اشارة

(5) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ کَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نِصْفُ غَلَّتِهِ إِنْ کَانَ لَهُ غَلَّةٌ مِنْ حِینِ الْعَقْدِ إِلَی حِینِ الطَّلَاقِ

[رقم الحدیث الکلی: 27110 - رقم الحدیث الباب: 1]

27110- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ ثُمَّ مَکَثَ سِنِینَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ یَنْظُرُ إِلَی مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ مِنْ یَوْمَ تَزَوَّجَهَا فَیُعْطِیهَا نِصْفَهُ وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ وَ یَصْطَلِحَا عَلَی شَیْ ءٍ تَرْضَی بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 290


1- الکافی 5- 403- 7.
2- التهذیب 7- 369- 1497.
3- فی التهذیب زیادة- عن أحمد.
4- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و فی الحدیث 6 من الباب 20 من هذه الأبواب.
5- الباب 30 فیه حدیث واحد.
6- الفقیه 3- 431- 4491.
7- یأتی فی الأبواب 31 و 34 و 35 و 41، و فی الحدیث 8 من الباب 48، و فی الحدیث 8 من الباب 49، و فی الباب 51 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 30 من أبواب المتعة، و فی الحدیث 5 من الباب 13، و فی الحدیث 1 من الباب 15، و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب العیوب و التدلیس.

31- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَی أَمَةٍ وَ عَبْدٍ وَ دَفَعَهُمَا فَمَاتَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

اشارة

(1) 31 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَی أَمَةٍ وَ عَبْدٍ وَ دَفَعَهُمَا فَمَاتَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

[رقم الحدیث الکلی: 27111 - رقم الحدیث الباب: 1]

27111- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی عَبْدٍ لَهُ وَ امْرَأَةٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَیْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ قَوَّمَهَا عَلَیْهَا یَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِیمَةٍ فَإِنَّهُ یُقَوِّمُ الثَّانِیَ بِقِیمَةٍ ثُمَّ یَنْظُرُ مَا بَقِیَ مِنَ الْقِیمَةِ الْأُولَی الَّتِی تَزَوَّجَهَا عَلَیْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ ثُمَّ یُعْطِیهَا نِصْفَ مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (3).

32- بَابُ کَرَاهَةِ التَّوَصُّلِ إِلَی الطَّلَاقِ بِطَلَبِ الْمَهْرِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الزُّهْدُ مِنْ جِهَةِ الدِّینِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّی تَقْبِضَ مَهْرَهَا

اشارة

(4) 32 بَابُ کَرَاهَةِ التَّوَصُّلِ إِلَی الطَّلَاقِ بِطَلَبِ الْمَهْرِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الزُّهْدُ مِنْ جِهَةِ الدِّینِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّی تَقْبِضَ مَهْرَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27112 - رقم الحدیث الباب: 1]

27112- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ (6) بْنِ مَالِکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع

ص: 291


1- الباب 31 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 3- 431- 4492.
3- الکافی 6- 108- 12.
4- الباب 32 فیه حدیث واحد.
5- الفقیه 3- 434- 4500.
6- فی نسخة- الحسین (هامش المخطوط).

رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَرَغِبَ فِیهِ ثُمَّ زَهِدَ فِیهِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ أَحَبَّ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَی (1) الْخَتَنُ (2) ذَلِکَ وَ لَمْ یُجِبْ إِلَی طَلَاقٍ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ لِیُجِیبَ إِلَی الطَّلَاقِ وَ مَذْهَبُ الْأَبِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ فَلَمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَی الطَّلَاقِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِیقِ الدِّینِ فَلْیَعْمِدْ إِلَی التَّخَلُّصِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَهُ فَلَا یَتَعَرَّضْ لِذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).

33- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَی الزَّوْجَةَ ثَوْباً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَوْفَاهَا مَهْرَهَا لَمْ یَجُزْ لَهُ ارْتِجَاعُ الثَّوْبِ

اشارة

(4) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَی الزَّوْجَةَ ثَوْباً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَوْفَاهَا مَهْرَهَا لَمْ یَجُزْ لَهُ ارْتِجَاعُ الثَّوْبِ

[رقم الحدیث الکلی: 27113 - رقم الحدیث الباب: 1]

27113- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6) عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ) (7) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع امْرَأَةً فَزَارَهَا فَأَرَادَ (8) أَنْ یُجَامِعَهَا فَأَلْقَی عَلَیْهَا کِسَاءَهُ ثُمَّ أَتَاهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِذَا أَوْفَی مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ یَرْتَجِعَ الْکِسَاءَ قَالَ لَا إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا.

ص: 292


1- فی المصدر- فابی" و هو الأنسب للسیاق".
2- ما کان من قبل المرأة کالأب و الأخ، و عند العامّة ختن الرجل، زوج ابنته. (الصحاح للجوهری 5- 2107) (هامش المخطوط).
3- تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب.
4- الباب 33 فیه حدیث واحد.
5- التهذیب 7- 368- 1490.
6- فی المصدر زیادة- عن صفوان.
7- فی المصدر- أبی المعزا.
8- فی المصدر- و أراد.

34- بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَی غَنَمٍ وَ رَقِیقٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ کَبِرَ الرَّقِیقُ فَزَادَتْ قِیمَتُهُ أَوْ نَقَصَتْ

اشارة

(1) 34 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَی غَنَمٍ وَ رَقِیقٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ کَبِرَ الرَّقِیقُ فَزَادَتْ قِیمَتُهُ أَوْ نَقَصَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 27114 - رقم الحدیث الباب: 1]

27114- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَیْ ءٍ.

وَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَاقَ إِلَیْهَا غَنَماً وَ رَقِیقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِیقُ (3).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27115 - رقم الحدیث الباب: 2]

27115- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی وَصِیفٍ (فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا وَ یُرِیدُ) (6) أَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ إِلَیْهَا لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.

ص: 293


1- الباب 34 فیه حدیثان.
2- الکافی 6- 106- 4.
3- الکافی 6- 107- 4 ذیل حدیث 4.
4- التهذیب 7- 368- 1491.
5- التهذیب 7- 369- 1494.
6- فی المصدر- فکبر عندها فیرید.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا فَیَزِیدُ أَوْ یَنْقُصُ (1).

35- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهَبَتْهُ نِصْفَ الْمَهْرِ بَعْدَ قَبْضِ الْجَمِیعِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِالنِّصْفِ الْآخَرِ

اشارة

(2) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهَبَتْهُ نِصْفَ الْمَهْرِ بَعْدَ قَبْضِ الْجَمِیعِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِالنِّصْفِ الْآخَرِ

[رقم الحدیث الکلی: 27116 - رقم الحدیث الباب: 1]

27116- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَیْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِیَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ (فَهِبَتُهَا إِیَّاهَا لَهُ) (4) وَ لِغَیْرِهِ سَوَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ (5)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 294


1- الکافی 6- 108- 13.
2- الباب 35 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 7- 368- 1492.
4- فی المصدر- وهبتها له إیاها.
5- الکافی 6- 107- 9.
6- یأتی فی الباب 41 من هذه الأبواب.

36- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ اسْتِمْتَاعَهُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْوَطْءِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ بَعْدَ ذَلِکَ

اشارة

(1) 36 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ اسْتِمْتَاعَهُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْوَطْءِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ بَعْدَ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 27117 - رقم الحدیث الباب: 1]

27117- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّکَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذُ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَةَ قَالَ لَیْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27118 - رقم الحدیث الباب: 2]

27118- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ عَاتِقٍ عَلَی أَنْ لَا یَفْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

ص: 295


1- الباب 36 فیه حدیثان.
2- التهذیب 7- 369- 1495، أخرجه بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة.
3- التهذیب 7- 369- 1496، أخرجه عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب المتعة.
4- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب و الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب المتعة.
5- یأتی فی الحدیث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المکاتبة.

37- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ

اشارة

(1) 37 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ

[رقم الحدیث الکلی: 27119 - رقم الحدیث الباب: 1]

27119- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ (وَ تَسَرَّی) (3) أَوْ تَزَوَّجَ (قَالَ عَلَیْهِ شَرْطُهُ) (4).

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُزَوِّجَکَ أَمَتِی (5).

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

38- بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّی أَوْ هَجَرَهَا فَهِیَ طَالِقٌ بَطَلَ الشَّرْطُ

اشارة

(9) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّی أَوْ هَجَرَهَا فَهِیَ طَالِقٌ بَطَلَ الشَّرْطُ

[رقم الحدیث الکلی: 27120 - رقم الحدیث الباب: 1]

27120- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

ص: 296


1- الباب 37 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 6- 179- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 12 من أبواب العتق.
3- فی المصدر- و زوجه فتسری.
4- فی المصدر- قال- لمولاه علیه شرطه الأول.
5- التهذیب 7- 370- 1499.
6- یأتی فی الباب 12 من أبواب العتق.
7- تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الحدیث 2 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من أبواب المکاتبة.
9- الباب 38 فیه حدیثان.
10- التهذیب 7- 370- 1500، و الاستبصار 3- 231- 832، أورده بإسناد آخر فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق.

مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَی لَهَا (بِمَا اشْتَرَطَ) (1) وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27121 - رقم الحدیث الباب: 2]

27121- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَکَحْتُ عَلَیْکِ أَوْ تَسَرَّیْتُ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

39- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتَی شَاءَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَشْرِطَ لَهَا نَفَقَةً مُعَیَّنَةً وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا الْإِتْیَانَ وَقْتاً خَاصّاً أَوْ تَرْکَ الْقَسْمِ

اشارة

(5) 39 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتَی شَاءَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَشْرِطَ لَهَا نَفَقَةً مُعَیَّنَةً وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا الْإِتْیَانَ وَقْتاً خَاصّاً أَوْ تَرْکَ الْقَسْمِ

[رقم الحدیث الکلی: 27122 - رقم الحدیث الباب: 1]

27122- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 297


1- فی المصدر- بالشرط.
2- التهذیب 7- 373- 1508، و الاستبصار 3- 232- 836.
3- تقدم فی الباب 20 من هذه الأبواب، و بعمومه فی الباب 6. من أبواب الخیار.
4- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق، و بعمومه فی الحدیث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب.
5- الباب 39 فیه 4 أحادیث.
6- التهذیب 7- 370- 1501.

ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ وَ یُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27123 - رقم الحدیث الباب: 2]

27123- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ یَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا آتِیَکِ إِلَّا نَهَاراً وَ لَا آتِیَکِ بِاللَّیْلِ وَ لَا أَقْسِمَ لَکِ قَالَ زُرَارَةُ وَ کُنْتُ أَخَافُ أَنْ یَکُونَ هَذَا تَزْوِیجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَعْنِی التَّزْوِیجَ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِیجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّی لَا أَرْضَی إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِی وَ تَبِیتَ عِنْدِی فَلَمْ یَفْعَلْ کَانَ آثِماً.

[رقم الحدیث الکلی: 27124 - رقم الحدیث الباب: 3]

27124- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِیَّةِ (3) یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتَی شَاءَ کُلَّ شَهْرٍ وَ کُلَّ جُمْعَةٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ الشَّرْطُ بِشَیْ ءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27125 - رقم الحدیث الباب: 4]

27125- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

ص: 298


1- التهذیب 7- 374- 1510.
2- الکافی 5- 403- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6، و تمامه عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 7 من الباب 11 من أبواب القسم و النشوز.
3- فی المصدر- المهاریة.
4- التهذیب 7- 372- 1505.
5- الکافی 5- 402- 3.

عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ وَ یُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی کُلَّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

40- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ وَ کَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا

اشارة

(1) 40 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ وَ کَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27126 - رقم الحدیث الباب: 1]

27126- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ یَفِی لَهَا بِذَلِکَ أَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27127 - رقم الحدیث الباب: 2]

27127- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ دِینَارٍ عَلَی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَةُ دِینَارٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا إِیَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَیْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَی مِنْهُ مِنْ ذَلِکَ بِمَا رَضِیَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ

ص: 299


1- الباب 40 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 5- 402- 2، التهذیب 7- 372- 1506.
3- الکافی 5- 404- 9.

جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27128 - رقم الحدیث الباب: 3]

27128- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ وَ لَا یُورِثَ قَالَ یَفِی بِذَلِکَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِیرَاثَ قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِی بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِکَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا یُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِکَ لَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27129 - رقم الحدیث الباب: 4]

27129- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ عُمُوماً وَ عَلَی نَفْیِ الضَّرَرِ وَ الضِّرَارِ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ خِیَارِ الْغَبْنِ (5) وَ غَیْرِهِمَا (6).

ص: 300


1- قرب الإسناد- 124.
2- التهذیب 7- 373- 1507.
3- التهذیب 7- 373- 1509.
4- التهذیب 7- 467- 1872، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 6 من أبواب الخیار.
5- تقدم ما یدلّ علی لزوم الشرط فی الباب 6، و علی نفی الضرر فی الباب 17 من أبواب الخیار.
6- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 20 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ بعمومه علی نفی الضرر فی الحدیث 7 من الباب 2 و فی الباب 9 من أبواب آداب التجارة، و یأتی ما یدلّ علی نفی الضرر فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الباب 12 من أبواب احیاء الموات.

41- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِالنِّصْفِ

اشارة

(1) 41 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِالنِّصْفِ

[رقم الحدیث الکلی: 27130 - رقم الحدیث الباب: 1]

27130- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَیْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَیْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِیکَ أَرْغَبُ مِنِّی فِی هَذَا الْأَلْفِ هِیَ لَکَ فَتَقَبَّلَهَا (3) مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابٍ نَحْوَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27131 - رقم الحدیث الباب: 2]

27131- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ (وَ إِنْ) (7) خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (8) وَ فِی الْمُتْعَةِ (9).

ص: 301


1- الباب 41 فیه حدیثان.
2- التهذیب 7- 374- 1511.
3- فی المصدر- فقبلها.
4- الکافی 6- 107- 8.
5- الفقیه 3- 507- 4781.
6- التهذیب 7- 374- 1513، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب المتعة.
7- فی المصدر- فان.
8- تقدم فی الباب 35 من هذه الأبواب.
9- تقدم فی الباب 30 من أبواب المتعة.

42- بَابُ حُکْمِ إِبْرَاءِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَهْرِ کُلِّهِ فِی مَرَضِهَا

اشارة

(1) 42 بَابُ حُکْمِ إِبْرَاءِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَهْرِ کُلِّهِ فِی مَرَضِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27132 - رقم الحدیث الباب: 1]

27132- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (3) وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4).

43- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِیَارَ فِی التَّفْرِیقِ وَ حُکْمِ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا

اشارة

(5) 43 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِیَارَ فِی التَّفْرِیقِ وَ حُکْمِ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27133 - رقم الحدیث الباب: 1]

27133- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ إِذَا جُعِلَ إِلَیْهِ الطَّلَاقُ.

أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا جَعَلَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ إِلَی الْمَوْلَی بِأَنْ وَکَّلَهُ فِیهِ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27134 - رقم الحدیث الباب: 2]

27134- 2- (7) وَ عَنْهُ (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ) (8) عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ

ص: 302


1- الباب 42 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 7- 374- 1512، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات.
3- تقدم فی الباب 17 من أبواب أحکام الوصایا.
4- تقدم فی ذیل الحدیث 16 من الباب 17 من أبواب الوصایا.
5- الباب 43 فیه حدیثان.
6- التهذیب 7- 374- 1514.
7- التهذیب 7- 375- 1515.
8- فی المصدر- عن سعید بن إسماعیل.

الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ أَنْ لَا یَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً قَالَ لَا أُحِبُّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ لُزُومِ هَذِهِ الشُّرُوطِ (1).

44- بَابُ ثُبُوتِ الْمَهْرِ بِدُخُولِ الْخَصِیِ

اشارة

(2) 44 بَابُ ثُبُوتِ الْمَهْرِ بِدُخُولِ الْخَصِیِ

[رقم الحدیث الکلی: 27135 - رقم الحدیث الباب: 1]

27135- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّتِی أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (5).

45- بَابُ أَنَّ مَنِ اقْتَضَّ بِکْراً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَمَةً فَعُشْرُ قِیمَتِهَا

اشارة

(6) 45 بَابُ أَنَّ مَنِ اقْتَضَّ بِکْراً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَمَةً فَعُشْرُ قِیمَتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27136 - رقم الحدیث الباب: 1]

27136- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ وَ اقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا.

ص: 303


1- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 32 و الباب 33 و فی الباب 6 من أبواب الخیار.
2- الباب 44 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 7- 375- 1517.
4- تقدم فی الباب 13 من أبواب العیوب و التدلیس.
5- یأتی فی الباب 54 من هذه الأبواب و الباب 39 من أبواب العدد.
6- الباب 45 فیه حدیثان.
7- التهذیب 7- 375- 1518.
[رقم الحدیث الکلی: 27137 - رقم الحدیث الباب: 2]

27137- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ الْمُحَرَّمِ (3) وَ غَیْرِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

46- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا تُعْطِیهِ مِنَ الْمَالِ لِیَتَزَوَّجَهَا

اشارة

(6) 46 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا تُعْطِیهِ مِنَ الْمَالِ لِیَتَزَوَّجَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27138 - رقم الحدیث الباب: 1]

27138- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرْأَةِ تُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا قَالَ الْمَالُ هِبَةٌ وَ الْفَرْجُ حَلَالٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).

ص: 304


1- التهذیب 7- 481- 1935، و أورد مثله بإسناد آخر فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب النکاح المحرم و فی الحدیث 1 من الباب 82 من أبواب نکاح العبید و الإماء و فی الحدیث 5 من الباب 39 من أبواب حدّ الزنا.
2- الفقیه 3- 421- 4465.
3- تقدم فی الباب 3 من أبواب النکاح المحرم.
4- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 82 من أبواب نکاح العبید.
5- یأتی فی الباب 4 من أبواب حدّ السحق، و فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا، و فی البابین 30 و 45 من أبواب دیات الأعضاء.
6- الباب 46 فیه حدیث واحد.
7- التهذیب 7- 375- 1519.
8- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 4 من الباب 4 و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الهبات.
9- یأتی فی الباب 53 من هذه الأبواب.

47- بَابُ حُکْمِ الْمَهْرِ فِی عَقْدِ الْفُضُولِیِّ وَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ

اشارة

(1) 47 بَابُ حُکْمِ الْمَهْرِ فِی عَقْدِ الْفُضُولِیِّ وَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ

[رقم الحدیث الکلی: 27139 - رقم الحدیث الباب: 1]

27139- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ (3) وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).

48- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَجَبَ أَنْ یُمَتِّعَهَا

اشارة

(6) 48 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَجَبَ أَنْ یُمَتِّعَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27140 - رقم الحدیث الباب: 1]

27140- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (8).

ص: 305


1- الباب 47 فیه حدیث واحد.
2- التهذیب 7- 376- 1523، و رواه بسند آخر فی التهذیب 7- 392- 1569 و أورده عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب عقد النکاح.
3- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 26 من أبواب عقد النکاح.
4- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب المصاهرة.
5- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الباب 2 و 8 من أبواب العیوب و التدلیس.
6- الباب 48 فیه 12 حدیثا.
7- التهذیب 8- 142- 492، و تفسیر العیّاشیّ 1- 124- 401.
8- البقرة 2- 236.
[رقم الحدیث الکلی: 27141 - رقم الحدیث الباب: 2]

27141- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27142 - رقم الحدیث الباب: 3]

27142- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِی تَجِبُ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا الْمُتْعَةُ أَیُّهُنَّ هِیَ فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی قَدْ بَانَتْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَأَمَّا الَّتِی عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا فَکَتَبَ ع الْبَائِنَةُ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْبَائِنَةِ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27143 - رقم الحدیث الباب: 4]

27143- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27144 - رقم الحدیث الباب: 5]

27144- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ یُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُتَّقِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

ص: 306


1- التهذیب 8- 141- 490.
2- التهذیب 8- 141- 491.
3- یأتی فی الحدیث 7 من هذا الباب.
4- التهذیب 8- 141- 489.
5- البقرة 2- 236.
6- الکافی 6- 104- 1، تفسیر العیّاشیّ 1- 124- 396.
7- التهذیب 8- 140- 487.
[رقم الحدیث الکلی: 27145 - رقم الحدیث الباب: 6]

27145- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27146 - رقم الحدیث الباب: 7]

27146- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ.

أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالُهُ لَا حَالُهَا کَمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4) وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ مِثْلِهَا بِاعْتِبَارِ حَالِ زَوْجِهَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27147 - رقم الحدیث الباب: 8]

27147- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَیْسَ لَهَا عِدَّةٌ (تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ) (8) مِنْ سَاعَتِهَا.

ص: 307


1- الکافی 6- 105- 2 و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
2- الکافی 6- 106- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 51 و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
3- مضی فی الحدیثین 1 و 4 من هذا الباب.
4- یأتی فی الحدیث 8 من هذا الباب و فی الباب 49 من هذه الأبواب.
5- الکافی 6- 108- 11.
6- التهذیب 8- 142- 493.
7- الفقیه 3- 505- 4773، تفسیر العیّاشیّ 1- 124- 397، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب العدد.
8- فی المصدر- تتزوج من شاءت.
[رقم الحدیث الکلی: 27148 - رقم الحدیث الباب: 9]

27148- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ رَوَی أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27149 - رقم الحدیث الباب: 10]

27149- 10- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (3) قَالَ إِنَّمَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلَّتِی لَمْ یُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ خَاصَّةً وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 27150 - رقم الحدیث الباب: 11]

27150- 11- (4) قَالَ: وَ الْمُتْعَةُ خَادِمٌ أَوْ کِسْوَةٌ أَوْ رِزْقٌ وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 27151 - رقم الحدیث الباب: 12]

27151- 12- (5) وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا (6) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هَذَا إِذَا لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَإِذَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ لَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَةَ- قَالَ وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

49- بَابُ مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ

اشارة

(8) 49 بَابُ مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27152 - رقم الحدیث الباب: 1]

27152- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی

ص: 308


1- الفقیه 3- 506- 4775.
2- مجمع البیان 1- 340.
3- البقرة 1- 236.
4- مجمع البیان 1- 340.
5- مجمع البیان 4- 364.
6- الأحزاب 33- 49.
7- یأتی فی البابین 49، 50 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
8- الباب 49 فیه 10 أحادیث.
9- الکافی 6- 105- 3، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.

قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (1) إِلَی أَنْ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُقْتِرُ یُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَتَهُ إِلَّا مَتَّعَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ

عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یُمَتِّعُ نِسَاءَهُ (5) بِالْأَمَةِ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 27153 - رقم الحدیث الباب: 2]

27153- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (8) مَا أَدْنَی ذَلِکَ الْمَتَاعِ

ص: 309


1- البقرة 2- 241.
2- التهذیب 8- 139- 484.
3- الکافی 6- 105- 4.
4- التهذیب 8- 139- 485.
5- یأتی فی الطلاق أن الحسن (علیه السلام) طلق خمسین امرأة، و روی ابن طلحة فی مطالب السئول أن الحسن (علیه السلام) متع امرأة بعشرین ألف درهم أو عشرین ألف دینار فنظرت إلیه و إلی المال، و قالت- متاع قلیل من حبیب مفارق .. " منه قده".
6- الکافی 6- 105- 4 ذیل حدیث 4.
7- الکافی 6- 105- 5، تفسیر العیّاشیّ 1- 129- 428.
8- البقرة 2- 241.

إِذَا کَانَ مُعْسِراً (1) قَالَ خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27154 - رقم الحدیث الباب: 3]

27154- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْغَنِیَّ یُمَتِّعُ بِدَارٍ (وَ) (4) خَادِمٍ وَ الْوَسَطَ یُمَتِّعُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِیرَ بِدِرْهَمٍ وَ خَاتَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27155 - رقم الحدیث الباب: 4]

27155- 4- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَدْنَاهُ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27156 - رقم الحدیث الباب: 5]

27156- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (7) مَا قَدَرُ الْمُوسِعِ وَ الْمُقْتِرِ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَةِ.

وَ

رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُمَتِّعُ بِرَاحِلَةٍ یَعْنِی حِمْلَهَا الَّذِی عَلَیْهَا (8).

وَ رَوَی کَثِیراً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27157 - رقم الحدیث الباب: 6]

27157- 6- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَرْخِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی

ص: 310


1- فی المصدر زیادة- لا یجد.
2- التهذیب 8- 140- 486.
3- الفقیه 3- 506- 4776.
4- فی المصدر- أو.
5- الفقیه 3- 506- 4777.
6- قرب الإسناد- 81.
7- البقرة 2- 236.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 124- 400.
9- التهذیب 8- 141- 488.

فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا (1) قَالَ مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُنَّ یَرْجِعْنَ بِکَآبَةٍ وَ حَیَاءٍ (2) وَ هَمٍّ عَظِیمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ یَسْتَحْیِی وَ یُحِبُّ أَهْلَ الْحَیَاءِ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَشَدُّکُمْ إِکْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27158 - رقم الحدیث الباب: 7]

27158- 7- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَهَا مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَالِ زَوْجِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27159 - رقم الحدیث الباب: 8]

27159- 8- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ (6) وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَکِنْ یُمَتِّعُهَا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 27160 - رقم الحدیث الباب: 9]

27160- 9- (8) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27161 - رقم الحدیث الباب: 10]

27161- 10- (9) قَالَ وَ قَالَ الْحَلَبِیُّ یُمَتِّعُهَا مَتَاعاً بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (10).

ص: 311


1- الأحزاب 33- 49.
2- فی المصدر- و خشیة.
3- الفقیه 3- 506- 4774.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 130- 431.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 130- 432.
6- فی المصدر- نصف المهر و لا عدة علیها.
7- البقرة 2- 241.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 130- 432.
9- تفسیر العیّاشیّ 1- 130- 430.
10- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 48 من هذه الأبواب.

50- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ

اشارة

(1) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ

[رقم الحدیث الکلی: 27162 - رقم الحدیث الباب: 1]

27162- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ یُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27163 - رقم الحدیث الباب: 2]

27163- 2- (4) وَ 27164- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (6) قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ کَیْفَ یُمَتِّعُهَا فِی عِدَّتِهَا وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاءُ الْحَدِیثَ.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (8) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِذَا دَخَلَ کَانَ لَهَا الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ یُسَمِ

ص: 312


1- الباب 50 فیه 6 أحادیث.
2- الفقیه 3- 507- 4782.
3- تقدم فی الأحادیث 4 و 7 و 8 من الباب 48 من هذه الأبواب.
4- الکافی 6- 105- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
5- الکافی 6- 105- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
6- البقرة 2- 241.
7- الکافی 6- 105- 4.
8- مر فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.

کَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ غَیْرَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُمَتِّعَهَا (1) وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (2) وَ بِمَا یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27165 - رقم الحدیث الباب: 4]

27165- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27166 - رقم الحدیث الباب: 5]

27166- 5- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ ع لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27167 - رقم الحدیث الباب: 6]

27167- 6- (6) وَ یَأْتِی أَنَّ الْحَسَنَ ع طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ لِعُمُومِهِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْخُلْعِ (8).

51- بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَنْتَصِفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ یَسْقُطُ نِصْفُهُ وَ یَرْجِعُ إِلَی الزَّوْجِ وَ یَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ النِّصْفُ

اشارة

(9) 51 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَنْتَصِفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ یَسْقُطُ نِصْفُهُ وَ یَرْجِعُ إِلَی الزَّوْجِ وَ یَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ النِّصْفُ

[رقم الحدیث الکلی: 27168 - رقم الحدیث الباب: 1]

27168- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ

ص: 313


1- التهذیب 8- 140- 486 ذیل الحدیث 486.
2- مر فی الحدیث 5 من الباب 48 و فی الحدیث 6 من الباب 49 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
4- قرب الإسناد- 50.
5- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب مقدمات الطلاق.
7- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 12 و فی البابین 48 و 49 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 11 من أبواب الخلع.
9- الباب 51 فیه 4 أحادیث.
10- الکافی 6- 106- 1، و التهذیب 8- 142- 494 نحوه.

زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ (وَ تَزَوَّجُ) (1) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْیُمَتِّعْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27169 - رقم الحدیث الباب: 2]

27169- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ الْحَدِیثَ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27170 - رقم الحدیث الباب: 3]

27170- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَنِصْفُ مَا فَرَضَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27171 - رقم الحدیث الباب: 4]

27171- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 314


1- فی المصدر- منه و تتزوج.
2- الکافی 6- 106- 3، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 48، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب.
3- الکافی 6- 108- 11.
4- التهذیب 8- 142- 493.
5- الکافی 6- 83- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب العدد.
6- التهذیب 8- 144- 500، و الاستبصار 3- 339- 1208، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب.

عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4) وَ فِی الطَّلَاقِ (5) وَ فِی الْمِیرَاثِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).

52- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الْمَهْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ

اشارة

(8) 52 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الْمَهْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ

[رقم الحدیث الکلی: 27172 - رقم الحدیث الباب: 1]

27172- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ (10)

ص: 315


1- تقدم فی الأبواب 17 و 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 و فی الحدیثین 8 و 12 من الباب 48 و فی الحدیث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الباب 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
3- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 9 من أبواب ما یحرم بالکفر و فی الحدیث 5 من الباب 13 و فی الحدیث 1 من الباب 15 و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب العیوب و التدلیس.
4- یأتی فی الباب 53 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الحدیثین 4 و 8 من الباب 1 و فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد.
6- یأتی فی الباب 12 من أبواب میراث الأزواج.
7- یأتی فی الباب 1 من أبواب العدد.
8- الباب 52 فیه 6 أحادیث.
9- الکافی 6- 106- 2.
10- البقرة 2- 237.

قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِیزُ (1) فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.

وَ

عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی (2).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27173 - رقم الحدیث الباب: 2]

27173- 2- (5) وَ زَادَ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ یَأْخُذُ بَعْضاً وَ یَدَعُ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27174 - رقم الحدیث الباب: 3]

27174- 3- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِیزُ مَا تَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا أَ تُجِیزُ بَیْعَهُ فِی مَالِهَا وَ لَا تُجِیزُ فِی هَذَا.

وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ ع مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 27175 - رقم الحدیث الباب: 4]

27175- 4- (8) وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ (9) قَالَ هُوَ الَّذِی یَعْفُو عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ (10) أَوْ یَحُطُّونَ عَنْهُ

ص: 316


1- فی الفقیه- و یتجر" هامش المخطوط".
2- الکافی 6- 106- 3.
3- التهذیب 8- 142- 493.
4- الفقیه 3- 506- 4778.
5- الفقیه 3- 507- 4779.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 125- 408.
7- تفسیر العیّاشیّ 1- 126- 412.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 125- 405.
9- البقرة 2- 237.
10- فی المصدر- هو الولی و الذین یعفون عند الصداق.

بَعْضَهُ أَوْ کُلَّهُ.

أَقُولُ: الْعَفْوُ عَنِ الْجَمِیعِ مَشْرُوطٌ بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27176 - رقم الحدیث الباب: 5]

27176- 5- (3) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ (4) قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ (5) قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا کَانَ یُقِیمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَیْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ یَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا کَانَ الْأَخُ لَا یَهْتَمُّ (6) بِهَا وَ لَا یَقُومُ عَلَیْهَا لَمْ یَجُزْ عَلَیْهَا أَمْرُهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 27177 - رقم الحدیث الباب: 6]

27177- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ (9) قَالَ الَّذِی یَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ یَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ کُلَّهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (10) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ (11) وَ فِی الْوَکَالَةِ (12) وَ تَقَدَّمَ أَنَّ حُکْمَ الْأَخِ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ وَکِیلًا (13).

ص: 317


1- مضی فی الحدیثین 2 و 3 من هذا الباب.
2- یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب.
3- تفسیر العیّاشیّ 1- 126- 410.
4- البقرة 2- 237.
5- البقرة 2- 237.
6- فی المصدر- لا یقیم.
7- تقدم فی ذیل الحدیثین 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 126- 411.
9- البقرة 2- 237.
10- تقدم فی ذیل الحدیث 4 من هذا الباب.
11- تقدم فی الباب 8 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد.
12- تقدم فی الباب 7 من أبواب الوکالة.
13- تقدم فی ذیل الحدیثین 5 و 6 من الباب 8 من أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب.

53- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً أَبَاهَا وَ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ مَنْ جَعَلَ مَهْرَ الْأَمَةِ عِتْقَهَا وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

اشارة

(1) 53 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً أَبَاهَا وَ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ مَنْ جَعَلَ مَهْرَ الْأَمَةِ عِتْقَهَا وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

[رقم الحدیث الکلی: 27178 - رقم الحدیث الباب: 1]

27178- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلَی أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ أَبُوهَا شَیْخٌ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یَقُولُ لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ قَالَ لَا یُنْظَرُ فِی قَوْلِهِ وَ لَا تَرُدُّ عَلَیْهِ شَیْئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27179 - رقم الحدیث الباب: 2]

27179- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا وَ قِیمَةُ أَبِیهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُعْطِیَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27180 - رقم الحدیث الباب: 3]

27180- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ أَمَتَهُ فَیَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ نِصْفَ قِیمَتِهَا تُسْتَسْعَی فِیهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (5).

ص: 318


1- الباب 53 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 6- 107- 7.
3- الکافی 6- 108- 10.
4- الکافی 6- 108- 14.
5- تقدم فی الباب 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

54- بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَجِبُ وَ یَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ هُوَ الْوَطْءُ فِی الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ لَا بِمَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ

اشارة

(1) 54 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَجِبُ وَ یَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ هُوَ الْوَطْءُ فِی الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ لَا بِمَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ

[رقم الحدیث الکلی: 27181 - رقم الحدیث الباب: 1]

27181- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27182 - رقم الحدیث الباب: 2]

27182- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِیَ (4) الْإِیقَاعُ بِهِنَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27183 - رقم الحدیث الباب: 3]

27183- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27184 - رقم الحدیث الباب: 4]

27184- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ.

ص: 319


1- الباب 54 فیه 9 أحادیث.
2- الکافی 6- 109- 6.
3- الکافی 6- 109- 4.
4- فی نسخة- هو" هامش المخطوط".
5- التهذیب 7- 461- 1849.
6- الکافی 6- 109- 1.
7- الکافی 6- 109- 2.
[رقم الحدیث الکلی: 27185 - رقم الحدیث الباب: 5]

27185- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27186 - رقم الحدیث الباب: 6]

27186- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْجِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27187 - رقم الحدیث الباب: 7]

27187- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَتَی یَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27188 - رقم الحدیث الباب: 8]

27188- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الزَّیَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27189 - رقم الحدیث الباب: 9]

27189- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ فِی الْغُسْلِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ

ص: 320


1- الکافی 6- 109- 3.
2- التهذیب 7- 464- 1859، و الاستبصار 3- 226- 817.
3- التهذیب 7- 464- 1860، و الاستبصار 3- 226- 818.
4- التهذیب 7- 464- 1861، و الاستبصار 3- 226- 819.
5- التهذیب 7- 464- 1862.
6- تقدم فی الباب 44 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الأحادیث 1 و 4 و 8 من الباب 6 من أبواب الجنابة.

عَلَیْهِ هُنَا (1) وَ فِی الطَّلَاقِ (2) وَ الْحُدُودِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (5).

55- بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَیْرِ وَطْءٍ لَا یَجِبُ الْمَهْرُ کُلُّهُ بَلْ یَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عُلِمَ ذَلِکَ بِوَجْهٍ وَ حُکْمِ الِاشْتِبَاهِ وَ الِاخْتِلَافِ

اشارة

(6) 55 بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَیْرِ وَطْءٍ لَا یَجِبُ الْمَهْرُ کُلُّهُ بَلْ یَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عُلِمَ ذَلِکَ بِوَجْهٍ وَ حُکْمِ الِاشْتِبَاهِ وَ الِاخْتِلَافِ

[رقم الحدیث الکلی: 27190 - رقم الحدیث الباب: 1]

27190- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ یُوجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا یُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27191 - رقم الحدیث الباب: 2]

27191- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَ قَدْ مَسَّ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ فَقَالَ ابْتُلِیَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِیثُ فِی أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ کَمَلًا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ

ص: 321


1- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الباب 37 من أبواب العدد.
3- یأتی فی الباب 39 من أبواب حدّ الزنا.
4- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب میراث الأزواج.
5- یأتی فی الأحادیث 2 و 3 و 4 و 6 من الباب 55 من هذه الأبواب.
6- الباب 55 فیه 8 أحادیث.
7- الکافی 6- 109- 5.
8- الکافی 6- 109- 7.

نِصْفَ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا مَعْنَی ذَلِکَ أَنَّ الْوَالِیَ إِنَّمَا یَحْکُمُ بِالظَّاهِرِ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ إِنَّمَا هَذَا عَلَیْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا فَلَیْسَ لَهَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نَقَلَ الشَّیْخُ (1) ذَلِکَ أَیْضاً ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْمَهْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَ مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِکَ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْعِلْمِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27192 - رقم الحدیث الباب: 3]

27192- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَیْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَی سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27193 - رقم الحدیث الباب: 4]

27193- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَی أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَی سِتْراً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهِمَا مُتَّهَمَیْنِ لِمَا یَأْتِی (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27194 - رقم الحدیث الباب: 5]

27194- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السِّتْرَ وَ قَبَّلَ

ص: 322


1- التهذیب 7- 467- 1869 ذیل حدیث 1869.
2- التهذیب 7- 464- 1863، و الاستبصار 3- 227- 821.
3- تقدم فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.
4- التهذیب 7- 464- 1864، و الاستبصار 3- 227- 822.
5- یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 56 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 7- 467- 1870، و الاستبصار 3- 229- 828.

وَ لَمَسَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ وَصَلَ إِلَیْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27195 - رقم الحدیث الباب: 6]

27195- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَتَی یَجِبُ قَالَ إِذَا أُرْخِیَتِ السُّتُورُ وَ أُجِیفَ الْبَابُ وَ قَالَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِی حَیَاةِ أَبِی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ إِنَّ نَفْسِی تَاقَتْ إِلَیْهَا فَذَهَبْتُ إِلَیْهَا فَنَهَانِی أَبِی وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا بُنَیَّ لَا تَأْتِهَا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ إِنِّی أَبَیْتُ إِلَّا أَنْ أَفْعَلَ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَیْهَا قَذَفْتُ إِلَیْهَا بِکِسَاءٍ کَانَ عَلَیَّ وَ کَرِهْتُهَا وَ ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَأَرْخَتِ السِّتْرَ وَ أَجَافَتِ الْبَابَ فَقُلْتُ مَهْ قَدْ وَجَبَ الَّذِی تُرِیدِینَ.

أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی التَّبَرُّعِ وَ إِنَّهُ أَوْجَبَهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَمْ یَکُنْ وَاجِباً ذَکَرَهُ الشَّیْخُ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27196 - رقم الحدیث الباب: 7]

27196- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ (5) قَالَ فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی- فَمَضَیْتُ وَ تَزَوَّجْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا یُعْجِبُنِی فَقُمْتُ لِأَنْصَرِفَ فَبَادَرَتْنِی الْقَائِمَةُ (6) الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِیهِ لَکِ الَّذِی تُرِیدِینَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَی أَبِی فَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ کَیْفَ کَانَ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ لَهَا عَلَیْکَ إِلَّا النِّصْفُ یَعْنِی نِصْفَ الْمَهْرِ وَ قَالَ إِنَّکَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ.

ص: 323


1- التهذیب 7- 465- 1867، و الاستبصار 3- 228- 825.
2- مضی فی الحدیث 5 من هذا الباب.
3- یأتی فی الحدیثین 7 و 8 من هذا الباب.
4- التهذیب 7- 466- 1868، و الاستبصار 3- 228- 826، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب مقدمات النکاح، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب عقد النکاح.
5- فی المصدر زیادة- امرأة.
6- فی المصدر زیادة- معها.
[رقم الحدیث الکلی: 27197 - رقم الحدیث الباب: 8]

27197- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع امْرَأَةً فَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَالَ افْتَحُوا وَ لَکُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَلَمَّا فَتَحُوا صَالَحَهُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

56- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَادَّعَتِ الْوَطْءَ أَوْ تَصَادَقَا عَلَی عَدَمِهِ وَ کَانَا مَأْمُونَیْنِ أَوْ مُتَّهَمَیْنِ

اشارة

(4) 56 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَادَّعَتِ الْوَطْءَ أَوْ تَصَادَقَا عَلَی عَدَمِهِ وَ کَانَا مَأْمُونَیْنِ أَوْ مُتَّهَمَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 27198 - رقم الحدیث الباب: 1]

27198- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ) (6) عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُرْخِی عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ السِّتْرَ وَ یُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاکِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِی وَ یُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَیْتَهَا فَیَقُولُ لَمْ آتِهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ یُرِیدُ هُوَ أَنْ یَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ یَعْنِی إِذَا کَانَا مُتَّهَمَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).

ص: 324


1- التهذیب 7- 467- 1869، و الاستبصار 3- 229- 827.
2- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 30 من أبواب المتعة و فی الباب 15 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 5 من الباب 13 من أبواب العیوب و فی الأبواب 24 و 30 و 31 و 34 و 35 و 41 و فی الحدیثین 8 و 12 من الباب 48 و فی الحدیث 8 من الباب 49 و فی الباب 51 من هذه الأبواب.
3- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 56 و 57 من هذه الأبواب و فی الحدیثین 4 و 8 من الباب 1 من أبواب العدد.
4- الباب 56 فیه 3 أحادیث.
5- الکافی 6- 110- 8.
6- لیس فی المصدر.
7- التهذیب 7- 465- 1865، و الاستبصار 3- 227- 823.
[رقم الحدیث الکلی: 27199 - رقم الحدیث الباب: 2]

27199- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَدْخُلُ بِهَا فَیُغْلِقُ عَلَیْهَا بَاباً وَ یُرْخِی عَلَیْهَا سِتْراً وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِیَ بِذَلِکَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَیْ ءٌ دُونَ شَیْ ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ یَعْنِی إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ صُدِّقَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27200 - رقم الحدیث الباب: 3]

27200- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْبِکْرَ أَوِ الثَّیِّبَ فَیُرْخِی عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ (3) عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ یَمَسَّنِی وَ یَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا یُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

57- بَابُ حُکْمِ مَنْ خَلَا بِزَوْجَتِهِ وَ کَانَتْ بِکْراً فَادَّعَتِ الْوَطْءَ

اشارة

(6) 57 بَابُ حُکْمِ مَنْ خَلَا بِزَوْجَتِهِ وَ کَانَتْ بِکْراً فَادَّعَتِ الْوَطْءَ

[رقم الحدیث الکلی: 27201 - رقم الحدیث الباب: 1]

27201- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً لَمْ تُدْرِکْ لَا یُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ تَزَوَّجَ رَتْقَاءَ فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ قَالَ هَاتَانِ یَنْظُرُ إِلَیْهِنَّ مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ کُنَّ کَمَا

ص: 325


1- الکافی 6- 110- 9.
2- علل الشرائع- 517- 7.
3- فی المصدر- یغلق.
4- تقدم فی الباب 55 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 57 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب اللعان.
6- الباب 57 فیه حدیث واحد.
7- التهذیب 7- 465- 1866، و الاستبصار 3- 227- 824.

دَخَلْنَ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهِنَّ مِنْهُ قَالَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ فَإِنَّ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).

58- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ یَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّی أَمْ کُلُّهُ

اشارة

(3) 58 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ یَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّی أَمْ کُلُّهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27202 - رقم الحدیث الباب: 1]

27202- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27203 - رقم الحدیث الباب: 2]

27203- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ

ص: 326


1- الکافی 6- 107- 5.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب العیوب و التدلیس و فی الباب 56 من هذه الأبواب.
3- الباب 58 فیه 25 حدیثا.
4- الکافی 6- 118- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 35 من أبواب العدد.
5- التهذیب 8- 144- 499، الاستبصار 3- 339- 1207.
6- الکافی 5- 401- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب میراث الأزواج.

عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا یَعْنِی غَیْرَ الْأَبِ وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ وَ أَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ عَلَی الْخِیَارِ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَةِ وَ رَضِیَ بِالنِّکَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27204 - رقم الحدیث الباب: 3]

27204- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَمَلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27205 - رقم الحدیث الباب: 4]

27205- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ هَلَکَ زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً وَ إِنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا شَیْ ءَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27206 - رقم الحدیث الباب: 5]

27206- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ

ص: 327


1- الکافی 6- 118- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 51 من هذه الأبواب.
2- التهذیب 8- 144- 500، الاستبصار 3- 339- 1208.
3- الکافی 6- 120- 11.
4- الفقیه 3- 507- 4780.
5- الکافی 6- 118- 3. و فی الکافی 7- 132- 1 بالسند الثانی.

جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27207 - رقم الحدیث الباب: 6]

27207- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27208 - رقم الحدیث الباب: 7]

27208- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا أَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27209 - رقم الحدیث الباب: 8]

27209- 8- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ (6) عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ کَیْفَ مِیرَاثُهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ یَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ

ص: 328


1- الکافی 6- 118- 4 و أورده عن التهذیبین فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب العدد.
2- التهذیب 8- 144- 501، الاستبصار 3- 339- 1209.
3- الکافی 6- 119- 5.
4- التهذیب 8- 146- 509، الاستبصار 3- 341- 1219.
5- الکافی 6- 119- 6.
6- فی نسخة زیادة- ابن عثمان." هامش المخطوط".

فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هُوَ یَرِثُهَا.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی (1)

[رقم الحدیث الکلی: 27210 - رقم الحدیث الباب: 9]

27210- 9- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ (3) الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ کَذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27211 - رقم الحدیث الباب: 10]

27211- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27212 - رقم الحدیث الباب: 11]

27212- 11- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِیَ تَرِثُهُ قُلْتُ وَ الْعِدَّةُ قَالَ کُفَّ عَنْ هَذَا.

ص: 329


1- التهذیب 8- 147- 510، الاستبصار 3- 341- 1220.
2- الکافی 6- 119- 7.
3- فی المصدر زیادة- لها.
4- التهذیب 8- 147- 511، و الاستبصار 3- 342- 1221.
5- التهذیب 8- 147- 512، الاستبصار 3- 342- 1222.
6- الکافی 6- 119- 9، و أورد نحوه عن التهذیبین فی الحدیث 5 من الباب 35 من أبواب العدد.
[رقم الحدیث الکلی: 27213 - رقم الحدیث الباب: 12]

27213- 12- (1) وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27214 - رقم الحدیث الباب: 13]

27214- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا لِأَخَوَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا فَیَرِثَانِهِمَا الزَّوْجَانِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ (3) قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27215 - رقم الحدیث الباب: 14]

27215- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ یَتِیمَةً فِی حَجْرِهِ وَ ابْنُهُ مُدْرِکٌ وَ الْیَتِیمَةُ غَیْرُ مُدْرِکَةٍ قَالَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ فَإِنْ مَاتَ عُزِلَ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ فَإِذَا أَدْرَکَتْ حَلَفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالنِّکَاحِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27216 - رقم الحدیث الباب: 15]

27216- 15- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَةٍ لَمْ تُدْرِکْ لَا یُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ رَتْقَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27217 - رقم الحدیث الباب: 16]

27217- 16- (6) وَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَرْسَلَ یَخْطُبُ عَلَیْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْکَحُوا

ص: 330


1- الکافی 6- 119- 10.
2- الفقیه 3- 422- 4469، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 49 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
3- أضاف فی الفقیه- و هما فی العدة.
4- الفقیه 4- 309- 5664.
5- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 28 من أبواب عقد النکاح.

الْغَائِبَ وَ فَرَضُوا الصَّدَاقَ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ أَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ مَا سِیقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ وَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثَةٌ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27218 - رقم الحدیث الباب: 17]

27218- 17- (1) وَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27219 - رقم الحدیث الباب: 18]

27219- 18- (2) وَ فِی حَدِیثِ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27220 - رقم الحدیث الباب: 19]

27220- 19- (3) وَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْجِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَدِ (5) وَ فِی الْمِیرَاثِ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27221 - رقم الحدیث الباب: 20]

27221- 20- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ (8) فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.

ص: 331


1- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 54 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 54 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الباب 54 من هذه الأبواب.
5- و یأتی فی الباب 35 من أبواب العدد.
6- و یأتی فی الباب 12 من أبواب میراث الأزواج.
7- التهذیب 8- 145- 502، الاستبصار 3- 340- 1212.
8- فی نسخة زیادة- قد" هامش المخطوط".

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27222 - رقم الحدیث الباب: 21]

27222- 21- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تُوُفِّیَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ کَانَ لَهَا الْمِیرَاثُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27223 - رقم الحدیث الباب: 22]

27223- 22- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّةِ الَّتِی دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.

وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ (5) عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27224 - رقم الحدیث الباب: 23]

27224- 23- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا کَامِلًا وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.

ص: 332


1- التهذیب 8- 145- 504، و الاستبصار 3- 340- 1314.
2- التهذیب 8- 145- 503، الاستبصار 3- 340- 1213.
3- التهذیب 8- 146- 505، الاستبصار 3- 341- 1215.
4- التهذیب 8- 146- 506 و الاستبصار 3- 341- 1216.
5- روایة الحسین بن سعید، عن القاسم بن عروة قلیلة، و عن القاسم بن محمّد کثیرة جدا فالإطلاق یحمل علی الثانی- منه قده-.
6- التهذیب 8- 146- 507، و الاستبصار 3- 341- 1217.
7- التهذیب 8- 146- 508، و الاستبصار 3- 341- 1218.
[رقم الحدیث الکلی: 27225 - رقم الحدیث الباب: 24]

27225- 24- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْکَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا یَحْفَظُونَ عَنِّی إِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَةِ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27226 - رقم الحدیث الباب: 25]

27226- 25- (3) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِّثُهُ وَ إِنِّی لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیثِ فَیَتَحَدَّثُ بِهِ فَأُوتَی فَأَقُولُ إِنِّی لَمْ أَقُلْهُ.

أَقُولُ: هَذَا قَرِینَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی حَمْلِ حَدِیثِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ السَّابِقِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِتَوَاتُرِ تِلْکَ الْأَحَادِیثِ وَ وُضُوحِهَا وَ ثِقَةِ رُوَاتِهَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ وَ حَمَلَ السَّابِقَةَ عَلَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَوْ أَوْلِیَائِهَا تَرْکُ نِصْفِ الْمَهْرِ قَالَ عَلَی أَنَّ الَّذِی أُفْتِی بِهِ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِیَ کَانَ لِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ کُلَّ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ جَمِیعِ الْمَهْرِ یَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ لَا إِذَا مَاتَتْ هِیَ وَ أَنَا لَا أَتَعَدَّی الْأَخْبَارَ فَکُلُّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ فَلِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی ظَاهِرِهِ انْتَهَی وَ وَافَقَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِینَ (4) وَ لَا یَخْفَی قُوَّةُ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِکَثْرَتِهَا وَ قِلَّةِ مَا عَارَضَهَا وَ أَمَّا ثَانِیاً فَلِرِوَایَةِ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ لَهَا وَ کَوْنِ رُوَاتِهَا أَوْثَقَ وَ أَوْرَعَ وَ أَکْثَرَ

ص: 333


1- التهذیب 8- 147- 513، و الاستبصار 3- 342- 1223.
2- قوله- لا یحفظون عنی- کانه للتقیة، و إلّا فالأحادیث السابقة و أمثالها یبعد بل یستحیل عدم حفظ رواتها لها فتامل" منه قده".
3- مختصر بصائر الدرجات- 102.
4- راجع کفایة الأحکام- 183 و ریاض المسائل 2- 144.

وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِاعْتِضَادِهَا بِأَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ مِمَّا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2) وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِقُوَّةِ دَلَالَتِهَا وَ وُضُوحِهَا وَ صَرَاحَتِهَا وَ ضَعْفِ دَلَالَةِ مَا عَارَضَهَا وَ قَبُولِهِ لِلتَّأْوِیلِ بِالْحَمْلِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ بِحَمْلِ الْمَهْرِ عَلَی النِّصْفِ لِأَنَّ نِصْفَ الْمُسَمَّی إِذَا کَانَ هُوَ الثَّابِتَ لَهَا شَرْعاً یَجُوزُ أَنْ یُطْلَقَ عَلَیْهِ لَفْظُ مَهْرِهَا وَ لَفْظُ الْمَهْرِ بَلِ الْمَهْرُ کُلُّهُ وَ لَا یَأْبَی ذَلِکَ إِلَّا الْأَخِیرُ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِبُعْدِهَا عَنِ التَّقِیَّةِ وَ إِمْکَانِ حَمْلِ مَا عَارَضَهَا عَلَیْهَا وَ هُوَ أَقْوَی الْمُرَجِّحَاتِ وَ أَظْهَرُ أَسْبَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ وَ أَمَّا التَّرْجِیحُ بِمُوَافَقَةِ الْآیَةِ فَجَوَابُهُ یَحْتَاجُ إِلَی التَّطْوِیلِ وَ أَمَّا تَفْصِیلُ الشَّیْخِ فَیَرُدُّهُ الْأَحَادِیثُ الدَّالَّةُ عَلَی تَسَاوِی مَوْتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَیْنِ کَمَا تَقَدَّمَ (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

59- بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَیْرِ تَقْدِیرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ

اشارة

(4) 59 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَیْرِ تَقْدِیرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ (5)

[رقم الحدیث الکلی: 27227 - رقم الحدیث الباب: 1]

27227- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا.

ص: 334


1- مضی فی الباب 54 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد، و فی الحدیث 1 من الباب 11، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب میراث الأزواج.
3- تقدم فی الحدیث 3 و 7 و 13 من هذا الباب.
4- الباب 59 فیه 5 أحادیث.
5- هذا مذکور فی المواریث و بعض ما تقدم فی الباب السابق کذلک" منه قده".
6- الکافی 7- 133- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 12 من أبواب میراث الأزواج.
[رقم الحدیث الکلی: 27228 - رقم الحدیث الباب: 2]

27228- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرْأَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یَمُوتُ وَ لَا (2) یَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ حَسْبُهَا الْمِیرَاثُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27229 - رقم الحدیث الباب: 3]

27229- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَنَّ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27230 - رقم الحدیث الباب: 4]

27230- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ.

أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَارِثِ لِمَا مَرَّ (5) أَوْ عَلَی کَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ فِی سُقُوطِ الْمَهْرِ لَا فِی ثُبُوتِ الْمُتْعَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27231 - رقم الحدیث الباب: 5]

27231- 5- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ (7) مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ سَلْهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ مَا قَالَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ (8).

ص: 335


1- قرب الإسناد- 46.
2- فی المصدر- و لم.
3- قرب الإسناد- 50.
4- التهذیب 7- 458- 1834.
5- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 124- 125.
7- فی المصدر- (قیم) بدل (عن).
8- البقرة 2- 237.

أَقُولُ: کَأَنَّ الْمَفْرُوضَ الْمَوْتُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الْمِیرَاثِ وَ الْغَرَضُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ التَّنْصِیفَ مَشْرُوطٌ بِتَعْیِینِ الْمَهْرِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مَعَ عَدَمِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (1).

60- بَابُ حُکْمِ مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ

اشارة

(2) 60 بَابُ حُکْمِ مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ

[رقم الحدیث الکلی: 27232 - رقم الحدیث الباب: 1]

27232- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکاً لَهُ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ عَلَی مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَیْنٍ لَوْ کَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

ص: 336


1- تقدم فی الحدیث 2، 3 من الباب 21 و فی الأحادیث 4، 7، 8، 11، 20، 21، 22 من الباب 58 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 12 من أبواب میراث الأزواج.
2- الباب 60 فیه حدیث واحد.
3- التهذیب 8- 210- 745، و أورده عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 78 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
4- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 78 من أبواب نکاح العبید.

اَبْوَابُ الْقَسْمِ وَ النُّشُوزِ وَ الشِّقَاقِ

1- بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ لَیْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ وَ لِلثِّنْتَیْنِ لَیْلَتَانِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثٌ وَ لِلْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ فَإِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَقَلَّ فَالْبَاقِی لِلزَّوْجِ یَبِیتُ حَیْثُ شَاءَ وَ یُفَضِّلُ مَنْ شَاءَ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ لَیْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ وَ لِلثِّنْتَیْنِ لَیْلَتَانِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثٌ وَ لِلْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ فَإِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَقَلَّ فَالْبَاقِی لِلزَّوْجِ یَبِیتُ حَیْثُ شَاءَ وَ یُفَضِّلُ مَنْ شَاءَ

[رقم الحدیث الکلی: 27233 - رقم الحدیث الباب: 1]

27233- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی قَالَ نَعَمْ یُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27234 - رقم الحدیث الباب: 2]

27234- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَةً لِأَنَّ لَهُ أَنْ

ص: 337


1- الباب 1 فیه 4 أحادیث.
2- التهذیب 7- 420- 1681، الاستبصار 3- 242- 865، یأتی ذیله فی الحدیث 6 من الباب 2، و أورده عن النوادر فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 7- 419- 1679، الاستبصار 3- 242- 866، تقدمت قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و تاتی قطعة منه فی الحدیث 7 و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب.

یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلَیْلَتَاهُ یَجْعَلُهُمَا حَیْثُ یَشَاءُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ (1) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27235 - رقم الحدیث الباب: 3]

27235- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی قَالَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ کَانَ لِکُلِّ امْرَأَةٍ لَیْلَةٌ فَلِذَلِکَ کَانَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27236 - رقم الحدیث الباب: 4]

27236- 4- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا بِثَلَاثِ لَیَالٍ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 338


1- علل الشرائع- 503- 1.
2- فی المصدر زیادة- عن أبیه.
3- الفقیه 3- 428- 4482.
4- علل الشرائع- 503- 3.
5- یأتی فی الأحادیث 4، 8، 9 من الباب 2 و الباب 4، 9 و غیرها من هذه الأبواب.

2- بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا اخْتُصَّتِ الْجَدِیدَةُ بِسَبْعِ لَیَالٍ إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثُ لَیَالٍ وَ بِثَلَاثٍ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً

اشارة

(1) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا اخْتُصَّتِ الْجَدِیدَةُ بِسَبْعِ لَیَالٍ إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثُ لَیَالٍ وَ بِثَلَاثٍ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً

[رقم الحدیث الکلی: 27237 - رقم الحدیث الباب: 1]

27237- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ یَتَزَوَّجُ أُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَسَبْعَةَ أَیَّامٍ وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27238 - رقم الحدیث الباب: 2]

27238- 2- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَایَةَ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ- فَأَوْلَمَ وَ أَطْعَمَ النَّاسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَبِثَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهِنَّ عِنْدَ زَیْنَبَ- ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی بَیْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَ کَانَ لَیْلَتُهَا وَ صَبِیحَةُ یَوْمِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 27239 - رقم الحدیث الباب: 3]

27239- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ قَالَ یُقِیمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَیَّامٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27240 - رقم الحدیث الباب: 4]

27240- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَتَزَوَّجُ أُخْرَی کَمْ یَجْعَلُ لِلَّتِی یَدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَقْسِمُ.

ص: 339


1- الباب 2 فیه 9 أحادیث.
2- الفقیه 3- 427- 4480.
3- علل الشرائع- 65- 3.
4- الکافی 5- 565- 39.
5- الکافی 5- 565- 40.
[رقم الحدیث الکلی: 27241 - رقم الحدیث الباب: 5]

27241- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَلْیَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27242 - رقم الحدیث الباب: 6]

27242- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِکْراً وَ عِنْدَهُ ثَیِّبٌ فَلَهُ أَنْ یُفَضِّلَ الْبِکْرَ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27243 - رقم الحدیث الباب: 7]

27243- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَتَزَوَّجُ جَارِیَةً بِکْراً قَالَ فَلْیُفَضِّلْهَا حِینَ یَدْخُلُ بِهَا ثَلَاثَ (4) لَیَالٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27244 - رقم الحدیث الباب: 8]

27244- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَی الْأُخْرَی فَقَالَ یُفَضِّلُ الْمُحْدَثَةَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِنْ کَانَتْ بِکْراً ثُمَّ یُسَوِّی بَیْنَهُمَا بِطِیبَةِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یُسَوِّی بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَی (6)

ص: 340


1- التهذیب 7- 420- 1682، الاستبصار 3- 241- 864.
2- التهذیب 7- 420- 1681، الاستبصار 3- 242- 865، و نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 120- 304. و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و للحدیث فی النوادر صدر یأتی فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
3- التهذیب 7- 419- 1679، الاستبصار 3- 242- 866، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 117- 296. و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
4- فی المصدر- بثلاث.
5- التهذیب 7- 419- 1680.
6- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 118- 298.
[رقم الحدیث الکلی: 27245 - رقم الحدیث الباب: 9]

27245- 9- (1) وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حَدِیثَ السَّبْعَةِ عَلَی الْجَوَازِ وَ حَدِیثَ الثَّلَاثَةِ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ (2).

3- بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ النِّسَاءِ عَلَی بَعْضٍ فِی النَّفَقَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِیَةِ

اشارة

(3) 3 بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ النِّسَاءِ عَلَی بَعْضٍ فِی النَّفَقَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِیَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27246 - رقم الحدیث الباب: 1]

27246- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ (5) لَهُ امْرَأَتَانِ یُرِیدُ أَنْ یُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْکِسْوَةِ وَ الْعَطِیَّةِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ (6) فِی الْعَدْلِ بَیْنَهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27247 - رقم الحدیث الباب: 2]

27247- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ یُفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ قَالَ لَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْإِمَاءِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّفْضِیلِ فِی الْقَسْمِ

ص: 341


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 117- 296. و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.
2- راجع التهذیب 7- 420- 1682، و الاستبصار 3- 241- 864.
3- الباب 3 فیه حدیثان.
4- التهذیب 7- 422- 1687، و الاستبصار 3- 241- 861.
5- فی المصدر- یکون.
6- فی المصدر- و اجتهد.
7- التهذیب 7- 422- 1688، و الاستبصار 3- 241- 862.

الْوَاجِبِ إِذَا کُنَّ أَرْبَعاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا (1) وَ فِی الصَّدَقَاتِ (2) وَ فِی الْوَصَایَا (3).

4- بَابُ وُجُوبِ الْعَدْلِ فِی الْقَسْمِ الْوَاجِبِ

اشارة

(4) 4 بَابُ وُجُوبِ الْعَدْلِ فِی الْقَسْمِ الْوَاجِبِ

[رقم الحدیث الکلی: 27248 - رقم الحدیث الباب: 1]

27248- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ یَعْدِلْ بَیْنَهُمَا فِی الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

5- بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الْقَسْمِ الْمَبِیتُ عِنْدَهَا لَیْلًا وَ الْکَوْنُ عِنْدَهَا فِی صَبِیحَتِهَا لَا الْمُوَاقَعَةُ إِلَّا بَعْدَ کُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً

اشارة

(8) 5 بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الْقَسْمِ الْمَبِیتُ عِنْدَهَا لَیْلًا وَ الْکَوْنُ عِنْدَهَا فِی صَبِیحَتِهَا لَا الْمُوَاقَعَةُ إِلَّا بَعْدَ کُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 27249 - رقم الحدیث الباب: 1]

27249- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ یَبِیتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیَالِیهِنَّ فَیَمَسُّهُنَّ (10) فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ

ص: 342


1- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.
2- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب الوقوف و الصدقات.
3- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب الوصایا. و یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
4- الباب 4 فیه حدیث واحد.
5- عقاب الأعمال- 333.
6- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 7 و فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
8- الباب 5 فیه 3 أحادیث.
9- الفقیه 3- 427- 4481.
10- فی المصدر- و یمسهن.

فِی لَیْلَتِهَا لَمْ یَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیْلَتِهَا وَ یَظَلَّ عِنْدَهَا فِی (1) صَبِیحَتِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27250 - رقم الحدیث الباب: 2]

27250- 2- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَقْسِمُ بَیْنَ نِسَائِهِ فِی مَرَضِهِ فَیُطَافُ بِهِ بَیْنَهُنَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 27251 - رقم الحدیث الباب: 3]

27251- 3- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَکَانَ إِذَا کَانَ یَوْمُ وَاحِدَةٍ لَا یَتَوَضَّأُ فِی بَیْتِ الْأُخْرَی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَرْکِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (6).

6- بَابُ جَوَازِ إِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ بِعِوَضٍ وَ غَیْرِهِ وَ لَوْ خَوْفاً مِنَ الضَّرَّةِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ شَرَطَا فِی الْعَقْدِ تَرْکَ الْقَسْمِ

اشارة

(7) 6 بَابُ جَوَازِ إِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ بِعِوَضٍ وَ غَیْرِهِ وَ لَوْ خَوْفاً مِنَ الضَّرَّةِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ شَرَطَا فِی الْعَقْدِ تَرْکَ الْقَسْمِ

[رقم الحدیث الکلی: 27252 - رقم الحدیث الباب: 1]

27252- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 343


1- " فی" لیس فی المصدر.
2- الکافی 5- 564- 34.
3- التهذیب 7- 422- 1689.
4- مجمع البیان 2- 121.
5- مجمع البیان 2- 121.
6- تقدم فی الباب 71 من أبواب مقدمات النکاح، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
7- الباب 6 فیه حدیثان.
8- الکافی 5- 403- 4، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب المهور، و تمامه عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَکِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ یُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ (1) مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27253 - رقم الحدیث الباب: 2]

27253- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَیْلَتِی وَ یَوْمِی لَکَ یَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا کَانَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُهُورِ (6).

ص: 344


1- فی المصدر- فصالحته.
2- التهذیب 7- 372- 1505.
3- التهذیب 7- 474- 1902.
4- مسائل علیّ بن جعفر 174- 307. المطبوع فی البحار 10- 279.
5- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الباب 39 من أبواب المهور.

7- بَابُ وُجُوبِ الْمُسَاوَاةِ بَیْنَ الزَّوْجَاتِ فِی الْقَسْمِ دُونَ الْمَوَدَّةِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا تَرْکَ الْقَسْمِ لَهَا

اشارة

(1) 7 بَابُ وُجُوبِ الْمُسَاوَاةِ بَیْنَ الزَّوْجَاتِ فِی الْقَسْمِ دُونَ الْمَوَدَّةِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا تَرْکَ الْقَسْمِ لَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27254 - رقم الحدیث الباب: 1]

27254- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (3) قَالَ یَعْنِی فِی النَّفَقَةِ وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ (4) یَعْنِی فِی الْمَوَدَّةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ یَعْدِلَ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ فِی الْمَوَدَّةِ (6).

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ النَّفَقَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 27255 - رقم الحدیث الباب: 2]

27255- 2- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ یَکُونُ مِنَ النَّمِیمَةِ وَ الْبَوْلِ وَ عَزَبِ الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِهِ.

ص: 345


1- الباب 7 فیه حدیثان.
2- الکافی 5- 362- 1.
3- النساء 4- 3.
4- النساء 4- 129.
5- التهذیب 7- 420- 1683.
6- تفسیر القمّیّ 1- 155، تفسیر العیّاشیّ 1- 279- 285.
7- مر فی الباب 3 من هذه الأبواب.
8- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب أحکام الخلوة.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (1).

8- بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّةِ فَلِلْحُرَّةِ لَیْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَیْلَةٌ وَ کَذَا الذِّمِّیَّةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ

اشارة

(2) 8 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّةِ فَلِلْحُرَّةِ لَیْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَیْلَةٌ وَ کَذَا الذِّمِّیَّةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27256 - رقم الحدیث الباب: 1]

27256- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ عَلَی الْحُرَّةِ قَالَ لَا فَإِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ مِثْلَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْمَمْلُوکَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27257 - رقم الحدیث الباب: 2]

27257- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی رَجُلٍ نَکَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا یَعْنِی اسْتَغْنَی وَ لَمْ یَشْتَهِ أَنْ یُطَلِّقَ الْأَمَةَ نَفِسَ فِیهَا فَقَضَی أَنَّ الْحُرَّةَ تُنْکَحُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُنْکَحُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ وَ إِذَا کَانَتِ الْأَمَةُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِکَاحِ الْحُرَّةِ عَلَی الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَیْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ یَعْنِی نَفَقَتَهُ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27258 - رقم الحدیث الباب: 3]

27258- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ

ص: 346


1- تقدم فی الباب 14 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
2- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
3- التهذیب 7- 421- 1686، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 116- 290 و 291، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 45 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
4- التهذیب 7- 421- 1684، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 116- 293.
5- التهذیب 7- 421- 1685، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 46 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.

الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ لِلْحُرَّةِ لَیْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَیْلَةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27259 - رقم الحدیث الباب: 4]

27259- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْکِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ إِنْ شَاءَ نَکَحَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ ثُمَّ یَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْأَمَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (3) وَ فِیمَا یَحْرُمُ بِالْکُفْرِ (4).

9- بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِی الْقَسْمِ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً

اشارة

(5) 9 بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِی الْقَسْمِ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً

[رقم الحدیث الکلی: 27260 - رقم الحدیث الباب: 1]

27260- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَالَ لَهُ أَرْبَعٌ فَلْیَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَیْلَةً وَ لِلْأُخْرَی ثَلَاثَ لَیَالٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27261 - رقم الحدیث الباب: 2]

27261- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلْیَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ إِنْ أَحَبَّ لَیْلَتَیْنِ وَ لِلْأُخْرَیَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ لَیْلَةً وَ فِی الْکِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلُ ذَلِکَ.

ص: 347


1- الفقیه 3- 428- 4483.
2- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 117- 294.
3- تقدم فی الباب 46 من أبواب المصاهرة.
4- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب ما یحرم بالکفر.
5- الباب 9 فیه 3 أحادیث.
6- قرب الإسناد- 108.
7- قرب الإسناد- 108.
[رقم الحدیث الکلی: 27262 - رقم الحدیث الباب: 3]

27262- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَ هَذِهِ ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ هَذِهِ لَیْلَةً وَ ذَلِکَ (أَنَّ) (2) لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلِکُلِّ امْرَأَةٍ لَیْلَةٌ فَلِذَلِکَ کَانَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ عَلَی الْأُخْرَی مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

10- بَابُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ یُبْعَثُ حَکَمٌ مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمٌ مِنْ أَهْلِهَا وَ یُسْتَحَبُّ لَهُمَا الِاشْتِرَاطُ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا

اشارة

(4) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ یُبْعَثُ حَکَمٌ مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمٌ مِنْ أَهْلِهَا وَ یُسْتَحَبُّ لَهُمَا الِاشْتِرَاطُ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا

[رقم الحدیث الکلی: 27263 - رقم الحدیث الباب: 1]

27263- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (6) قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطَانِ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7)

ص: 348


1- نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 120- 304. أخرج نحوه من التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 1، و ذیله فی الحدیث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب.
2- لیس فی المصدر.
3- تقدم فی الباب 1 و 2 من هذه الأبواب، و فی الباب 14 من أبواب العبید و الإماء.
4- الباب 10 فیه حدیثان.
5- الفقیه 3- 521- 4817.
6- النساء 4- 35.
7- الکافی 6- 146- 2.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27264 - رقم الحدیث الباب: 2]

27264- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (3) فَقَالَ یَشْتَرِطُ الْحَکَمَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

11- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً جَازَ لَهَا أَنْ تُصَالِحَهُ بِتَرْکِ حَقِّهَا مِنْ قَسْمٍ وَ مَهْرٍ وَ نَفَقَةٍ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهَا وَ جَازَ لَهُ الْقَبُولُ

اشارة

(5) 11 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً جَازَ لَهَا أَنْ تُصَالِحَهُ بِتَرْکِ حَقِّهَا مِنْ قَسْمٍ وَ مَهْرٍ وَ نَفَقَةٍ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهَا وَ جَازَ لَهُ الْقَبُولُ

[رقم الحدیث الکلی: 27265 - رقم الحدیث الباب: 1]

27265- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (7) فَقَالَ هِیَ الْمَرْأَةُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَیَکْرَهُهَا فَیَقُولُ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُطَلِّقَکِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِی وَ لَکِنِ انْظُرْ فِی لَیْلَتِی فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لَکَ وَ دَعْنِی

ص: 349


1- التهذیب 8- 103- 350.
2- الکافی 6- 146- 1.
3- النساء 4- 35.
4- یأتی فی الباب 12 و 13 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی استحباب الإصلاح بین الزوجین فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف.
5- الباب 11 فیه 7 أحادیث.
6- الکافی 6- 145- 2، التهذیب 8- 103- 348، تفسیر العیّاشیّ 1- 279- 284.
7- النساء 4- 128.

عَلَی حَالَتِی فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً (1) وَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27266 - رقم الحدیث الباب: 2]

27266- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (3) قَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا فَقَالَتْ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ أَدَعَ لَکَ بَعْضَ مَا عَلَیْکَ وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی حَلَّ لَهُ ذَلِکَ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27267 - رقم الحدیث الباب: 3]

27267- 3- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (5) قَالَ هَذَا تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَا تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی وَ أَدَعَ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُعْطِیَکَ مِنْ مَالِی وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ ذَلِکَ کُلُّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا الْأَوَّلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27268 - رقم الحدیث الباب: 4]

27268- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّشُوزُ یَکُونُ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ جَمِیعاً فَأَمَّا الَّذِی مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ إِنِ

ص: 350


1- النساء 4- 128.
2- الکافی 6- 145- 1، تفسیر العیّاشیّ 1- 278- 282.
3- النساء 4- 128.
4- الکافی 6- 145- 3.
5- النساء 4- 128.
6- التهذیب 8- 103- 349 و فیه- الحسن بن هاشم.
7- الفقیه 3- 520- 4816.

امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ (1) وَ هُوَ أَنْ تَکُونَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی وَ أَدَعَ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُحِلَّ لَکَ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ لَهُ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27269 - رقم الحدیث الباب: 5]

27269- 5- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ فَهِیَ الْخُلْعَةُ فَلْیَأْخُذْ مِنْهَا (مَا قَدَرَ عَلَیْهِ) (3) وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27270 - رقم الحدیث الباب: 6]

27270- 6- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (5) قَالَ النُّشُوزُ (6) الرَّجُلُ یَهُمُّ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَتَقُولُ لَهُ أَدَعُ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُعْطِیکَ کَذَا وَ کَذَا وَ أُحَلِّلُکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی عَلَی مَا اصْطَلَحَا فَهُوَ جَائِزٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27271 - رقم الحدیث الباب: 7]

27271- 7- (7) وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِیَّةِ یُشْتَرَطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ مِنْ کُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَلَیْسَ ذَلِکَ الشَّرْطُ بِشَیْ ءٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَکِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

ص: 351


1- النساء 4- 128.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 240- 122.
3- فی المصدر- ما قدرت علیه.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 278- 281.
5- النساء 4- 128.
6- فی المصدر- نشوز.
7- تفسیر العیّاشیّ 1- 278- 283، أخرج صدره عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب المهور، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

12- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْحَکَمَیْنِ التَّفْرِیقُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ مِنَ الزَّوْجَیْنِ فِی الطَّلَاقِ وَ الْبَذْلِ

اشارة

(2) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْحَکَمَیْنِ التَّفْرِیقُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ مِنَ الزَّوْجَیْنِ فِی الطَّلَاقِ وَ الْبَذْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 27272 - رقم الحدیث الباب: 1]

27272- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (4) قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27273 - رقم الحدیث الباب: 2]

27273- 2- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (6) قَالَ الْحَکَمَانِ یَشْتَرِطَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 352


1- تقدم فی الباب 6 من هذه الأبواب.
2- الباب 12 فیه حدیثان.
3- الکافی 6- 147- 5.
4- النساء 4- 35.
5- الکافی 6- 146- 3.
6- النساء 4- 35.
7- تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.

13- بَابُ أَنَّ تَفْرِیقَ الْحَکَمَیْنِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ إِذْنِهِمَا لَا یَصْلُحُ إِلَّا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَی الطَّلَاقِ وَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ

اشارة

(1) 13 بَابُ أَنَّ تَفْرِیقَ الْحَکَمَیْنِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ إِذْنِهِمَا لَا یَصْلُحُ إِلَّا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَی الطَّلَاقِ وَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27274 - رقم الحدیث الباب: 1]

27274- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (3) أَ رَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَکَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَکُمَا إِلَیْنَا فِی الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِیقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ نَعَمْ فَأَشْهَدَا بِذَلِکَ شُهُوداً عَلَیْهِمَا أَ یَجُوزُ تَفْرِیقُهُمَا عَلَیْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَکَمَیْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ لَا یَکُونُ التَّفْرِیقُ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی التَّفْرِیقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَی التَّفْرِیقِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا.

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 27275 - رقم الحدیث الباب: 2]

27275- 2- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (6) قَالَ لَیْسَ لِلْمُصْلِحَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27276 - رقم الحدیث الباب: 3]

27276- 3- (7) وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ

ص: 353


1- الباب 13 فیه 6 أحادیث.
2- الکافی 6- 146- 4، التهذیب 8- 104- 351.
3- النساء 4- 35.
4- مستطرفات السرائر- 83- 23.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 240- 123.
6- النساء 4- 35.
7- تفسیر العیّاشیّ 1- 241- 124.

تَعَالَی فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (1) قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27277 - رقم الحدیث الباب: 4]

27277- 4- (2) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27278 - رقم الحدیث الباب: 5]

27278- 5- (3) قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ فَضَالَةَ فَإِنْ رَضِیَا وَ قَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَا فَهُوَ جَائِزٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27279 - رقم الحدیث الباب: 6]

27279- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیرِینَ عَنْ عَبِیدَةَ قَالَ: أَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ مَعَ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع ابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهَا وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَکَمَیْنِ هَلْ تَدْرِیَانِ مَا عَلَیْکُمَا إِنْ رَأَیْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِیتُ بِکِتَابِ اللَّهِ عَلَیَّ وَ لِی فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا فِی الْفُرْقَةِ فَلَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَبْرَحْ حَتَّی تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی شَرَائِطِ الطَّلَاقِ (6).

ص: 354


1- النساء 4- 35.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 241- 125.
3- تفسیر العیّاشیّ 1- 241- 126.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 241- 127.
5- تقدم فی الباب 12 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی أکثر أبواب مقدمات الطلاق.

أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِیلَادِ وَ تَکْثِیرِ الْأَوْلَادِ

اشارة

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِیلَادِ وَ تَکْثِیرِ الْأَوْلَادِ

[رقم الحدیث الکلی: 27280 - رقم الحدیث الباب: 1]

27280- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ کُتِبَتْ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27281 - رقم الحدیث الباب: 2]

27281- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فُلَاناً رَجُلٌ سَمَّاهُ قَالَ إِنِّی کُنْتُ زَاهِداً فِی الْوَلَدِ حَتَّی وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ فَإِذَا إِلَی جَنْبِی غُلَامٌ شَابٌّ یَدْعُو وَ یَبْکِی وَ یَقُولُ یَا رَبِّ وَالِدَیَّ وَالِدَیَّ فَرَغَّبَنِی فِی الْوَلَدِ حِینَ سَمِعْتُ ذَلِکَ.

ص: 355


1- الباب 1 فیه 14 حدیث.
2- الکافی 6- 3- 8.
3- التوحید- 392- 3.
4- الکافی 6- 3- 5.
[رقم الحدیث الکلی: 27282 - رقم الحدیث الباب: 3]

27282- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ أَخَاهُ قَالَ کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ.

[رقم الحدیث الکلی: 27283 - رقم الحدیث الباب: 4]

27283- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْرَأُ وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی (3) یَعْنِی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ حَتَّی وَهَبَ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ الْکِبَرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27284 - رقم الحدیث الباب: 5]

27284- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27285 - رقم الحدیث الباب: 6]

27285- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ (6) بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ الْوَلَدُ یُعْرَفُ فِیهِ شِبْهُهُ وَ خُلُقُهُ وَ خَلْقُهُ وَ شَمَائِلُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27286 - رقم الحدیث الباب: 7]

27286- 7- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ.

ص: 356


1- الکافی 6- 2- 4، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 1، و بإسناد آخر فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب مقدمات النکاح.
2- الکافی 6- 3- 9.
3- مریم 19- 5.
4- الکافی 6- 4- 1.
5- الکافی 6- 4- 2.
6- فی نسخة- هاشم (هامش المخطوط).
7- الکافی 6- 2- 2.
[رقم الحدیث الکلی: 27287 - رقم الحدیث الباب: 8]

27287- 8- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرُوا الْوَلَدَ أُکَاثِرْ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 27288 - رقم الحدیث الباب: 9]

27288- 9- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی خَلَفاً مِنْ نَفْسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27289 - رقم الحدیث الباب: 10]

27289- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً لَمْ یُمِتْهُ حَتَّی یُرِیَهُ الْخَلَفَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27290 - رقم الحدیث الباب: 11]

27290- 11- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلَا خَلَفٍ فَکَأَنْ لَمْ یَکُنْ فِی النَّاسِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ خَلَفٌ فَکَأَنَّهُ لَمْ یَمُتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 27291 - رقم الحدیث الباب: 12]

27291- 12- (5) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ إِنَّهُ کَفَّارَةٌ لِوَالِدَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27292 - رقم الحدیث الباب: 13]

27292- 13- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَکُمْ یَلْقَی سِقْطَهُ مُحْبَنْطِئاً (7) عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ حَتَّی إِذَا رَآهُ أَخَذَهُ بِیَدِهِ حَتَّی یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ إِنَّ وَلَدَ أَحَدِکُمْ إِذَا مَاتَ أُجِرَ فِیهِ وَ إِنْ بَقِیَ بَعْدَهُ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

ص: 357


1- الکافی 6- 2- 3.
2- الکافی 6- 4- 3.
3- الفقیه 3- 481- 4690.
4- الفقیه 3- 381- 4691.
5- الفقیه 3- 482- 4694، و أورده مسندا عن ثواب الأعمال فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 1 من الباب 96 من هذه الأبواب.
6- الفقیه 3- 483- 4702.
7- المحبنطئ- المستبطئ للشی ء، و قیل- الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء. (النهایة 1- 331).
[رقم الحدیث الکلی: 27293 - رقم الحدیث الباب: 14]

27293- 14- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص] (2)

تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَةِ حَتَّی إِنَّ السِّقْطَ (یَقِفُ مُحْبَنْطِئاً) (3) عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ فَیُقَالُ لَهُ ادْخُلْ (4) فَیَقُولُ لَا حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ قَبْلِی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ وَ طَلَبِهِ وَ حُبِّهِ

اشارة

(7) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ وَ طَلَبِهِ وَ حُبِّهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27294 - رقم الحدیث الباب: 1]

27294- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَةٌ مِنَ اللَّهِ قَسَمَهَا بَیْنَ عِبَادِهِ وَ إِنَّ رَیْحَانَتَیَّ مِنَ الدُّنْیَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- سَمَّیْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَیْنِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَبَّراً وَ شَبِیراً.

[رقم الحدیث الکلی: 27295 - رقم الحدیث الباب: 2]

27295- 2- (9) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَةٌ مِنْ رَیَاحِینِ الْجَنَّةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (10).

ص: 358


1- معانی الأخبار- 291.
2- أثبتناه من المصدر.
3- فی المصدر- لیجی ء محبنطیا.
4- فی المصدر زیادة- الجنة.
5- تقدم فی الباب 72 من أبواب الدفن، و فی الباب 69 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 1 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الأبواب 1 و 15 و 16 من أبواب مقدمات النکاح.
6- یأتی فی کثیر من الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.
7- الباب 2 فیه 7 أحادیث.
8- الکافی 6- 2- 1، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 27- 8.
9- الکافی 6- 3- 10.
10- الفقیه 3- 481- 4688.
[رقم الحدیث الکلی: 27296 - رقم الحدیث الباب: 3]

27296- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27297 - رقم الحدیث الباب: 4]

27297- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27298 - رقم الحدیث الباب: 5]

27298- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَا یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ (وَ هُوَ) (4) یُعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّهُ أَدْرَکَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَرِیقاً وَ آوَی یَتِیماً فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ (5) ابْنُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِیرَاثُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع آیَةَ زَکَرِیَّا رَبِّ فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27299 - رقم الحدیث الباب: 6]

27299- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مِیرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ یَسْتَغْفِرُ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27300 - رقم الحدیث الباب: 7]

27300- 7- (8) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ (عَنْ سَعْدٍ) (9) عَنْ

ص: 359


1- الکافی 6- 3- 11.
2- الکافی 6- 3- 6.
3- الکافی 6- 3- 12، و أورد صدره عن أمالی الصدوق فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب فعل المعروف.
4- فی المصدر- فکان.
5- فی نسخة- فعل (هامش المخطوط).
6- مریم 19- 5.
7- الفقیه 3- 481- 4689.
8- ثواب الأعمال- 238- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 88 من هذه الأبواب.
9- لیس فی المصدر.

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْوَلَدِ مَعَ الْفَقْرِ وَ الْغِنَی وَ الْقُوَّةِ وَ الضَّعْفِ

اشارة

(3) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْوَلَدِ مَعَ الْفَقْرِ وَ الْغِنَی وَ الْقُوَّةِ وَ الضَّعْفِ

[رقم الحدیث الکلی: 27301 - رقم الحدیث الباب: 1]

27301- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أَحْبَبْتُ (5) طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَهْلِی کَرِهَتْ ذَلِکَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ تَرْبِیَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّیْ ءِ فَمَا تَرَی فَکَتَبَ إِلَیَّ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27302 - رقم الحدیث الباب: 2]

27302- 2- (7) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: دَخَلَ الْعَسْکَرِیُّ ع عَلَیْنَا الْحَبْسَ وَ کُنْتُ بِهِ عَارِفاً فَقَالَ لِی لَکَ خَمْسٌ وَ سِتُّونَ سَنَةً وَ شَهْرٌ وَ یَوْمَانِ وَ کَانَ مَعِی کِتَابُ دُعَاءٍ عَلَیْهِ تَارِیخُ مَوْلِدِی وَ إِنِّی نَظَرْتُ فِیهِ فَکَانَ کَمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ هَلْ رُزِقْتَ مِنْ وَلَدٍ قُلْتُ لَا قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ وَلَداً

ص: 360


1- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب ما یکتسب به، و علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب.
2- و یأتی فی الأبواب الآتیة خصوصا فی الباب 88 من هذه الأبواب.
3- الباب 3 فیه حدیثان.
4- الکافی 6- 3- 7.
5- کذا فی المخطوط- أحببت، و قد استظهر المصنّف" اجتنبت".
6- مکارم الأخلاق- 224.
7- الخرائج و الجرائح- 126.

یَکُونُ لَهُ عَضُداً فَنِعْمَ الْعَضُدُ الْوَلَدُ ثُمَّ قَالَ

مَنْ کَانَ ذَا وَلَدٍ یُدْرِکْ ظُلَامَتَهُ إِنَّ الذَّلِیلَ الَّذِی لَیْسَ لَهُ وَلَدُ

(1) الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّزْوِیجِ مَخَافَةَ الْفَقْرِ (4).

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْبَنَاتِ وَ إِکْرَامِهِنَ

اشارة

(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْبَنَاتِ وَ إِکْرَامِهِنَ

[رقم الحدیث الکلی: 27303 - رقم الحدیث الباب: 1]

27303- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ (7) إِبْرَاهِیمَ ع سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْکِیهِ وَ تَنْدُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27304 - رقم الحدیث الباب: 2]

27304- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا بَنَاتٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27305 - رقم الحدیث الباب: 3]

27305- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

ص: 361


1- فی المصدر- من کان ذا عضد یدرک ظلامته إن الذلیل الذی لیست له عضد.
2- تقدم فی الأبواب 1 و 15 و 16 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 1 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی کثیر من الأبواب الآتیة.
4- تقدم فی الباب 10 من أبواب مقدمات النکاح.
5- الباب 4 فیه 7 أحادیث.
6- الکافی 6- 5- 3.
7- فی المصدر زیادة- [أبی].
8- الکافی 6- 5- 2.
9- الکافی 6- 6- 10، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب.

فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ وَ اثْنَتَیْنِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ وَاحِدَةً فَقَالَ وَ وَاحِدَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27306 - رقم الحدیث الباب: 4]

27306- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُؤْنِسَاتٌ مُبَارَکَاتٌ مُفَلِّیَاتٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27307 - رقم الحدیث الباب: 5]

27307- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ عَالَ ابْنَتَیْنِ أَوْ أُخْتَیْنِ أَوْ عَمَّتَیْنِ أَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27308 - رقم الحدیث الباب: 6]

27308- 6- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَرْغَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ تَیَّهَانَ) (5) عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَی لَأْوَائِهِنَّ وَ ضَرَّائِهِنَّ وَ سَرَّائِهِنَّ کُنَّ لَهُ حِجَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27309 - رقم الحدیث الباب: 7]

27309- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ ع مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ صَبَرَ عَلَی لَأْوَائِهِنَّ حَتَّی یَبِنَّ إِلَی أَزْوَاجِهِنَّ أَوْ یَمُتْنَ فَیَصِرْنَ إِلَی الْقُبُورِ کُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِی الْجَنَّةِ کَهَاتَیْنِ وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی فَقِیلَ (7) یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ اثْنَتَیْنِ قَالَ وَ اثْنَتَیْنِ

ص: 362


1- الفقیه 3- 482- 4699.
2- الکافی 6- 5- 5.
3- الفقیه 3- 311- 1502.
4- الخصال- 174- 231.
5- فی المصدر- عمر بن نبهان.
6- عدّة الداعی- 80.
7- فی المصدر- فقلت.

قِیلَ (1) وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

5- بَابُ کَرَاهَةِ کَرَاهَةِ الْبَنَاتِ

اشارة

(4) 5 بَابُ کَرَاهَةِ کَرَاهَةِ الْبَنَاتِ

[رقم الحدیث الکلی: 27310 - رقم الحدیث الباب: 1]

27310- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ (6) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ رَأَیْتَ فَقُلْتُ مَا رَأَی رَجُلٌ مِنْ خَیْرٍ فِی امْرَأَةٍ إِلَّا وَ قَدْ رَأَیْتُهُ فِیهَا وَ لَکِنْ خَانَتْنِی فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ وَلَدَتْ جَارِیَةً فَقَالَ لَعَلَّکَ کَرِهْتَهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً (7).

[رقم الحدیث الکلی: 27311 - رقم الحدیث الباب: 2]

27311- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الزَّیَّاتِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ رَفَعَهُ قَالَ: أُتِیَ رَجُلٌ وَ هُوَ عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَأُخْبِرَ بِمَوْلُودٍ أَصَابَهُ فَتَغَیَّرَ وَجْهُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص مَا لَکَ فَقَالَ خَیْرٌ فَقَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِیَةً فَقَالَ النَّبِیُّ ص الْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَ هِیَ رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی

ص: 363


1- فی المصدر- قلت.
2- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب ما یدلّ علیه عموما.
3- یأتی فی الباب 5 و 7 من هذه الأبواب.
4- الباب 5 فیه 8 أحادیث.
5- الکافی 6- 4- 1.
6- فی نسخة زیادة- لی (هامش المخطوط).
7- النساء 4- 11.
8- الکافی 6- 5- 6.

أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَهُوَ مَفْدُوحٌ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَوَا غَوْثَاهْ (1) بِاللَّهِ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ کُلُّ مَکْرُوهٍ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ أَرْبَعٌ فَیَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِینُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ الزَّیَّاتِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27312 - رقم الحدیث الباب: 3]

27312- 3- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی أَنَّهُ وُلِدَ لَکَ ابْنَةٌ فَتُسْخِطُهَا وَ مَا عَلَیْکَ مِنْهَا رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا وَ قَدْ کُفِیتَ رِزْقَهَا وَ (5) کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا بَنَاتٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27313 - رقم الحدیث الباب: 4]

27313- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ اللَّخْمِیِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِیَةٌ فَدَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً فَقَالَ لَهُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیْکَ أَنْ أَخْتَارُ لَکَ أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ قَالَ کُنْتُ أَقُولُ: یَا رَبِّ تَخْتَارُ لِی قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدِ اخْتَارَ لَکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِی قَتَلَهُ الْعَالِمُ- الَّذِی کَانَ مَعَ مُوسَی ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (7) أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ جَارِیَةً وَلَدَتْ سَبْعِینَ نَبِیّاً.

ص: 364


1- فی المصدر: فیا غوثاه.
2- الفقیه 3- 482- 4697.
3- ثواب الأعمال- 240- 3.
4- الکافی 6- 6- 9.
5- فی المصدر زیادة- [قد].
6- الکافی 6- 6- 11.
7- الکهف 18- 81.
[رقم الحدیث الکلی: 27314 - رقم الحدیث الباب: 5]

27314- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: بُشِّرَ النَّبِیُّ ص بِابْنَةٍ فَنَظَرَ فِی وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَرَأَی الْکَرَاهَةَ فِیهِمْ فَقَالَ مَا لَکُمْ رَیْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ ص أَبَا بَنَاتٍ.

وَ

رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی اللَّهِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 27315 - رقم الحدیث الباب: 6]

27315- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الْغُلامُ فَکانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینا أَنْ یُرْهِقَهُما طُغْیاناً وَ کُفْراً فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (4) قَالَ أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَکَانَ الِابْنِ ابْنَةً فَوُلِدَ مِنْهَا سَبْعُونَ نَبِیّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27316 - رقم الحدیث الباب: 7]

27316- 7- (5) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ خَاقَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ وَ الْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّعْمَةُ یُسْأَلُ عَنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27317 - رقم الحدیث الباب: 8]

27317- 8- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَجُلًا شَکَا إِلَیْهِ غَمَّهُ بِبَنَاتِهِ فَقَالَ الَّذِی تَرْجُوهُ لِتَضْعِیفِ حَسَنَاتِکَ وَ مَحْوِ سَیِّئَاتِکَ فَارْجُهُ لِصَلَاحِ (7) حَالِ بَنَاتِکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَ

ص: 365


1- الفقیه 3- 481- 4693.
2- ثواب الأعمال- 239- 2.
3- الفقیه 3- 491- 4738.
4- الکهف 18- 80، 81.
5- ثواب الأعمال- 239- 1، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 3- 7.
7- فی المصدر: لاصلاح.

رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَمَّا جَاوَزْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَی- وَ بَلَغْتُ قُضْبَانَهَا وَ أَغْصَانَهَا رَأَیْتُ بَعْضَ ثِمَارِ قُضْبَانِهَا أَثْدَاؤُهُ مُعَلَّقَةٌ یَقْطُرُ مِنْ بَعْضِهَا اللَّبَنُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الْعَسَلُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الدُّهْنُ وَ مِنْ بَعْضِهَا شِبْهُ دَقِیقِ السَّمِیدِ (1) وَ مِنْ بَعْضِهَا الثِّیَابُ (2) وَ مِنْ بَعْضِهَا کَالنَّبَقِ فَیَهْوِی ذَلِکَ کُلُّهُ نَحْوَ الْأَرْضِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أَیْنَ مَقَرُّ هَذِهِ الْخَارِجَاتِ فَنَادَانِی رَبِّی یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ أَنْبَتُّهَا مِنْ هَذَا الْمَکَانِ لِأَغْذُوَ مِنْهَا بَنَاتِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أُمَّتِکَ وَ بَنِیهِمْ فَقُلْ لآِبَاءِ الْبَنَاتِ لَا تَضِیقَنَّ صُدُورُکُمْ عَلَی بَنَاتِکُمْ (3) فَإِنِّی کَمَا خَلَقْتُهُنَّ أَرْزُقُهُنَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

6- بَابُ تَحْرِیمِ تَمَنِّی مَوْتِ الْبَنَاتِ

اشارة

(6) 6 بَابُ تَحْرِیمِ تَمَنِّی مَوْتِ الْبَنَاتِ

[رقم الحدیث الکلی: 27318 - رقم الحدیث الباب: 1]

27318- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی بَنَاتٍ فَقَالَ لَعَلَّکَ تَتَمَنَّی مَوْتَهُنَّ أَمَا إِنَّکَ إِنْ تَمَنَّیْتَ مَوْتَهُنَّ وَ مِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَقِیتَ رَبَّکَ حِینَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَارُودٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (8) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).

ص: 366


1- السمید: الطعام (لسان العرب 3- 220).
2- فی المصدر- النبات.
3- فی المصدر- فاقتهن.
4- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب.
6- الباب 6 فیه حدیث واحد.
7- الفقیه 3- 482- 4696.
8- الکافی 6- 5- 4.
9- تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.

7- بَابُ زِیَادَةِ الرِّقَّةِ عَلَی الْبَنَاتِ وَ الشَّفَقَةِ عَلَیْهِنَّ أَکْثَرَ مِنَ الصِّبْیَانِ

اشارة

(1) 7 بَابُ زِیَادَةِ الرِّقَّةِ عَلَی الْبَنَاتِ وَ الشَّفَقَةِ عَلَیْهِنَّ أَکْثَرَ مِنَ الصِّبْیَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 27319 - رقم الحدیث الباب: 1]

27319- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِینِیِّ (3) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی الْإِنَاثِ أَرَقُّ (4) مِنْهُ عَلَی الذُّکُورِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ یُدْخِلُ فَرْحَةً عَلَی امْرَأَةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا حُرْمَةٌ إِلَّا فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27320 - رقم الحدیث الباب: 2]

27320- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ وَ إِنَّمَا یُثَابُ عَلَی الْحَسَنَاتِ وَ یُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27321 - رقم الحدیث الباب: 3]

27321- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنُونَ نَعِیمٌ وَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ اللَّهُ یَسْأَلُ عَنِ النَّعِیمِ وَ یُثِیبُ عَلَی الْحَسَنَاتِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27322 - رقم الحدیث الباب: 4]

27322- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ فَالْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّعْمَةُ یُسْأَلُ عَنْهَا.

ص: 367


1- الباب 7 فیه 6 أحادیث.
2- الکافی 6- 6- 7.
3- فی المصدر- المدائنی.
4- فی المصدر- أرأف.
5- الکافی 6- 6- 8.
6- الکافی 6- 7- 12.
7- الفقیه 3- 481- 4692، ثواب الأعمال- 239- 1، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 27323 - رقم الحدیث الباب: 5]

27323- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ ابْنَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهَا مَلَکاً فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَی رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا وَ قَالَ ضَعِیفَةٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ الْمُنْفِقُ عَلَیْهَا مُعَانٌ.

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ إِلَی أَحَدِ الْإِمَامَیْنِ الْبَاقِرِ أَوِ الصَّادِقِ ع (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27324 - رقم الحدیث الباب: 6]

27324- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَیْنِ قَالَ وَ اثْنَتَیْنِ قِیلَ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

8- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ بِالْمَأْثُورِ

اشارة

(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ بِالْمَأْثُورِ

[رقم الحدیث الکلی: 27325 - رقم الحدیث الباب: 1]

27325- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْخَرَّازِ (7) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَبْطَأَ عَلَی أَحَدِکُمُ الْوَلَدُ فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ وَحِیداً وَحْشاً فَیَقْصُرَ شُکْرِی عَنْ

ص: 368


1- الفقیه 3- 482- 4700.
2- ثواب الأعمال- 240- 4.
3- الفقیه 3- 482- 4698، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.
4- تقدم فی الباب 4 و 5 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 3 من أبواب النفقات.
5- الباب 8 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 6- 7- 1.
7- فی المصدر- الخزاز.

تَفَکُّرِی بَلْ هَبْ لِی عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ وَ أَسْکُنُ إِلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ أَشْکُرُکَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ یَا وَهَّابُ یَا عَظِیمُ یَا مُعَظَّمُ ثُمَّ أَعْطِنِی فِی کُلِّ عَافِیَةٍ شُکْراً حَتَّی تُبْلِغَنِی مِنْهَا رِضْوَانَکَ فِی صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ وَفَاءٍ بِالْعَهْدِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27326 - رقم الحدیث الباب: 2]

27326- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَارِثِ النَّضْرِیِّ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ قَالَ ادْعُ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً (4) رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ- قَالَ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی عَلِیٌّ وَ الْحُسَیْنُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27327 - رقم الحدیث الباب: 3]

27327- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَ اجْعَلْهُ نَقِیّاً لَیْسَ فِی خَلْقِهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَی خَیْرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27328 - رقم الحدیث الباب: 4]

27328- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع

ص: 369


1- الکافی 6- 9- 8.
2- الکافی 6- 8- 2.
3- فی المصدر- النصری.
4- فی المصدر زیادة- یرثنی، رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعاءِ.
5- الکافی 6- 10- 12.
6- الفقیه 3- 474- 4660.

لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قُلْ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً یَرِثُنِی فِی حَیَاتِی وَ یَسْتَغْفِرُ لِی بَعْدَ مَوْتِی وَ اجْعَلْهُ (1) خَلَفاً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ- سَبْعِینَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ أَکْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ رَزَقَهُ اللَّهُ مَا تَمَنَّی مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ وَ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً (2).

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ

اشارة

(4) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27329 - رقم الحدیث الباب: 1]

27329- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ یُطِیلُ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیَّا- یَا رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ اللَّهُمَّ هَبْ لِی (6) ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً (7) وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً.

ص: 370


1- فی المصدر زیادة- لی.
2- نوح 71- 10- 12.
3- یأتی فی الأبواب 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 56 من أبواب أحکام الملابس، و فی الباب 64 من أبواب الدعاء.
4- الباب 9 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 6- 8- 3.
6- فی المصدر زیادة- من لدنک.
7- فی المصدر زیادة- زکیا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (2).

10- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّسْبِیحِ لِمَنْ یُرِیدُ الْوَلَدَ

اشارة

(3) 10 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّسْبِیحِ لِمَنْ یُرِیدُ الْوَلَدَ

[رقم الحدیث الکلی: 27330 - رقم الحدیث الباب: 1]

27330- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَکَا الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ وَ قَالَ (5) عَلِّمْنِی شَیْئاً فَقَالَ (6) اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ (7) فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً إِلَی قَوْلِهِ وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 27331 - رقم الحدیث الباب: 2]

27331- 2- (9) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شَیْخٍ مَدِینِیٍّ (10) عَنْ زُرَارَةَ (11) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ عَلَّمَ حَاجِبَ هِشَامٍ وَ کَانَ لَا یُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ کُلَّ یَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ

ص: 371


1- مر فی الحدیث 1 من الباب 38 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة.
2- تقدم فی الباب 38 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 8 من هذه الأبواب.
3- الباب 10 فیه 4 أحادیث.
4- الکافی 6- 8- 4.
5- فی نسخة زیادة- له" هامش المخطوط".
6- فی نسخة زیادة- له" هامش المخطوط".
7- فی نسخة- أو" هامش المخطوط".
8- نوح 71- 10- 12.
9- الکافی 6- 8- 5.
10- فی المصدر- مدنی.
11- فی نسخة- عمن رواه عن زرارة" هامش المخطوط".

بِالاسْتِغْفَارِ یَقُولُ (1) اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً (2) فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّیَّةً کَثِیرَةً وَ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 27332 - رقم الحدیث الباب: 3]

27332- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُولَدُ لِی فَقَالَ اسْتَغْفِرْ رَبَّکَ فِی السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ نَسِیتَهُ فَاقْضِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27333 - رقم الحدیث الباب: 4]

27333- 4- (4) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ وَفَدَ عَلَی مُعَاوِیَةَ فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعَهُ بَعْضُ حُجَّابِهِ وَ قَالَ إِنِّی رَجُلٌ ذُو مَالٍ وَ لَا یُولَدُ لِی فَعَلِّمْنِی شَیْئاً لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی وَلَداً فَقَالَ عَلَیْکَ بِالاسْتِغْفَارِ فَکَانَ یُکْثِرُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ حَتَّی رُبَّمَا اسْتَغْفَرَ فِی الْیَوْمِ سَبْعَمِائَةِ مَرَّةٍ فَوُلِدَ لَهُ عَشَرَةُ بَنِینَ فَبَلَغَ ذَلِکَ مُعَاوِیَةَ- فَقَالَ هَلَّا سَأَلْتَهُ مِمَّ قَالَ ذَلِکَ (فَعَادَ إِلَیْهِ) (5) فَوَفَدَهُ وَفْدَةً أُخْرَی (6) فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قِصَّةِ هُودٍ وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِکُمْ (7) وَ فِی قِصَّةِ نُوحٍ وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ (8).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).

ص: 372


1- فی المصدر- ثم تقول قول.
2- نوح 71- 10- 12.
3- الکافی 6- 9- 6.
4- مکارم الأخلاق- 226.
5- لیس فی المصدر.
6- فی المصدر زیادة- علی معاویة.
7- هود 11- 52.
8- نوح 71- 12.
9- تقدم فی الحدیثین 10 و 11 من الباب 23 من أبواب الذکر و فی الحدیث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب و فی الباب 68 من أبواب مقدمات النکاح.

11- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِی الْمَنْزِلِ لِطَلَبِ کَثْرَةِ الْوَلَدِ

اشارة

(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِی الْمَنْزِلِ لِطَلَبِ کَثْرَةِ الْوَلَدِ

[رقم الحدیث الکلی: 27334 - رقم الحدیث الباب: 1]

27334- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ شَکَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی سُقْمِی وَ کَثَّرَ وُلْدِی.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

12- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِطَلَبِ الْوَلَدِ

اشارة

(5) 12 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِطَلَبِ الْوَلَدِ

[رقم الحدیث الکلی: 27335 - رقم الحدیث الباب: 1]

27335- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ (7) لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً فَقَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی بِلَادِکَ فَأَرَدْتَ أَنْ تَأْتِیَ أَهْلَکَ فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (8) إِلَی ثَلَاثِ آیَاتٍ فَإِنَّکَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ص: 373


1- الباب 11 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 6- 9- 9.
3- الفقیه 1- 292- 903.
4- تقدم فی الباب 18 من أبواب الأذان.
5- الباب 12 فیه حدیثان.
6- الکافی 6- 10- 10.
7- علق فی هامش المصحّحة ما نصه- (من أهل خراسان بالربذة- جعلت فداک).
8- الأنبیاء 21- 87.
[رقم الحدیث الکلی: 27336 - رقم الحدیث الباب: 2]

27336- 2- (1) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وُلِدَ لِی ثَمَانُ بَنَاتٍ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ وَ لَمْ أَرَ قَطُّ ذَکَراً (2) فَقَالَ الصَّادِقُ ع- إِذَا أَرَدْتَ الْمُوَاقَعَةَ وَ قَعَدْتَ مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَضَعْ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی یَمِینِ سُرَّةِ الْمَرْأَةِ وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ وَاقِعْ أَهْلَکَ فَإِنَّکَ تَرَی مَا تُحِبُّ وَ إِذَا تَبَیَّنْتَ الْحَمْلَ فَمَتَی مَا انْقَلَبْتَ مِنَ اللَّیْلِ فَضَعْ یَدَکَ یَمْنَةَ (3) سُرَّتِهَا وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی سَبْعٌ ذُکُورٌ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ غَیْرُ وَاحِدٍ فَرُزِقُوا ذُکُورَةً.

13- بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْیَتِیمِ تَرَحُّماً بِهِ

اشارة

(4) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْیَتِیمِ تَرَحُّماً بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27337 - رقم الحدیث الباب: 1]

27337- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

وَ

رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ وَ قَالَ رَحْمَةً لَهُ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 27338 - رقم الحدیث الباب: 2]

27338- 2- (7) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

ص: 374


1- مکارم الأخلاق- 225.
2- فی المصدر زیادة- فادع اللّه عزّ و جلّ أن یرزقنی ذکرا.
3- فی المصدر- الیمنی علی یمین، یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 14 من هذه الأبواب.
4- الباب 13 فیه 5 أحادیث.
5- الفقیه 1- 188- 570، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 91 من أبواب الدفن.
6- المقنع- 22.
7- ثواب الأعمال- 237، و الفقیه 1- 188- 571، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 91 من أبواب الدفن.

سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً بِهِ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَیْهَا یَدُهُ حَسَنَةً.

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27339 - رقم الحدیث الباب: 3]

27339- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (3) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ رَحْمَةً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27340 - رقم الحدیث الباب: 4]

27340- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَرَّازِ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْکَرَ مِنْکُمْ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ فَلْیَدْنُ یَتِیماً فَیُلَاطِفُهُ وَ لْیَمْسَحْ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ لِلْیَتِیمِ حَقّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27341 - رقم الحدیث الباب: 5]

27341- 5- (6) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُقْعِدُهُ عَلَی خِوَانِهِ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لَانَ قَلْبُهُ.

ص: 375


1- المقنع- 22.
2- ثواب الأعمال- 237- 2، و الفقیه 1- 188- 570.
3- فی المصدر- عن علی بن الحسن، عن محسن بن أحمد.
4- ثواب الأعمال- 237- 3، و الفقیه 1- 188- 572، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 91 من أبواب الدفن.
5- فی المصدر- الخزاز.
6- ثواب الأعمال- 237- 3 ذیل حدیث 3، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 91 من أبواب الدفن.

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (1)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ (2).

14- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ أَوْ أَبْطَأَ عَلَیْهِ الْحَمْلُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَنْوِیَ أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً وَ یَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ لِیُولَدَ لَهُ ذَکَرٌ

اشارة

(3) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ أَوْ أَبْطَأَ عَلَیْهِ الْحَمْلُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَنْوِیَ أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً وَ یَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ لِیُولَدَ لَهُ ذَکَرٌ

[رقم الحدیث الکلی: 27342 - رقم الحدیث الباب: 1]

27342- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ) (5)

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَیْلَانَ- بَلَغَنِی أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ ثُمَّ سَمَّاهُ عَلِیّاً فَقَالَ عَلِیٌّ مُحَمَّدٌ- وَ مُحَمَّدٌ عَلِیٌّ شَیْئاً وَاحِداً فَقَالَ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ قَالَ إِنِّی خَلَّفْتُ امْرَأَتِی وَ بِهَا حَمْلٌ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَهُ غُلَاماً فَأَطْرَقَ إِلَی الْأَرْضِ طَوِیلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ سَمِّهِ عَلِیّاً فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ وَ دَخَلْنَا مَکَّةَ فَوَافَانَا کِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27343 - رقم الحدیث الباب: 2]

27343- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِکُمْ حَمْلٌ فَأَتَی لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلْیَسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ لْیَقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ لْیَضْرِبْ عَلَی جَنْبِهَا وَ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ غُلَاماً

ص: 376


1- الفقیه 1- 188- 572.
2- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 5 من الباب 91 من أبواب الدفن و فی الحدیث 32 من الباب 104 من أبواب أحکام العشرة و فی الحدیث 15 من الباب 4 و فی الحدیث 11 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 19 من أبواب فعل المعروف.
3- الباب 14 فیه 7 أحادیث.
4- الکافی 6- 11- 2.
5- فی المصدر- الحسین بن سعید.
6- الکافی 6- 11- 1.

فَإِنْ وَفَی بِالاسْمِ بَارَکَ اللَّهُ فِیهِ وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ کَانَ لِلَّهِ فِیهِ الْخِیَارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَخَذَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27344 - رقم الحدیث الباب: 3]

27344- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یُحْبَلُ لَهُ حَبَلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً- إِلَّا کَانَ ذَکَراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ هَاهُنَا (2) ثَلَاثَةٌ کُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27345 - رقم الحدیث الباب: 4]

27345- 4- (3) وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَأْخُذُ بِیَدِهَا وَ یَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَإِنْ حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27346 - رقم الحدیث الباب: 5]

27346- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27347 - رقم الحدیث الباب: 6]

27347- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ سَمَّیْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ سَمِّهِ عَلِیّاً- فَإِنَّ أَبِی کَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَیْهِ جَارِیَةٌ مِنْ جَوَارِیهِ قَالَ لَهَا یَا فُلَانَةُ انْوِی عَلِیّاً- فَلَا تَلْبَثُ أَنْ تَحْمِلَ فَتَلِدَ غُلَاماً.

[رقم الحدیث الکلی: 27348 - رقم الحدیث الباب: 7]

27348- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 377


1- الکافی 6- 11- 3.
2- قوله- هاهنا ثلاثة، إما أن یراد به أنهم فی المجلس أو من أسماء الأئمة (علیهم السلام) أو من أولاده و أولاد أولاده، و یحتمل کونه من کلام إسحاق و أنهم من أولاده، و اللّه أعلم" منه قده".
3- الکافی 6- 11- 3.
4- الکافی 6- 12- 4.
5- الکافی 6- 10- 11.
6- الکافی 6- 9- 7،.

ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا جَامَعْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ رَزَقْتَنِی وَلَداً سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً- قَالَ فَفَعَلَ ذَلِکَ فَرُزِقَ.

(1)

15- بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ نَفْیُ الْوَلَدِ

اشارة

(2) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ نَفْیُ الْوَلَدِ

[رقم الحدیث الکلی: 27349 - رقم الحدیث الباب: 1]

27349- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَةٍ لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ ع (إِنَّ الْوِکَاءَ) (4) قَدْ یَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (6).

16- بَابُ أَنَّ مَنْ أَنْزَلَ عَلَی فَرْجِ زَوْجَتِهِ الْبِکْرِ مِنْ غَیْرِ إِیلَاجٍ فَحَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَمْ یَجُزْ نَفْیُهُ وَ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ مِنْ غَیْرِ دُخُولٍ وَ لَا إِنْزَالٍ

اشارة

(7) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ أَنْزَلَ عَلَی فَرْجِ زَوْجَتِهِ الْبِکْرِ مِنْ غَیْرِ إِیلَاجٍ فَحَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَمْ یَجُزْ نَفْیُهُ وَ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ مِنْ غَیْرِ دُخُولٍ وَ لَا إِنْزَالٍ

[رقم الحدیث الکلی: 27350 - رقم الحدیث الباب: 1]

27350- 1- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ حَامِلٌ وَ هِیَ جَارِیَةٌ

ص: 378


1- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.
2- الباب 15 فیه حدیث واحد.
3- قرب الإسناد- 65، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 59 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
4- فی المصدر- علی الذکر الوکاء.
5- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 56 و فی البابین 58 و 74 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الباب 33 من أبواب المتعة.
6- یأتی فی الحدیثین 1 و 4 من الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.
7- الباب 16 فیه حدیثان.
8- قرب الإسناد- 69.

حَدَثَةٌ وَ هِیَ عَذْرَاءُ وَ هِیَ حَامِلٌ فِی تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنَّهَا لَعَلَی حَالِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع نَشَدْتُکَ اللَّهَ هَلْ کُنْتَ تُهَرِیقُ عَلَی فَرْجِهَا قَالَ نَعَمْ (1) فَقَالَ عَلِیٌّ ع- إِنَّ لِکُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَیْنِ ثَقْبٌ یَدْخُلُ فِیهِ مَاءُ الرَّجُلِ وَ ثَقْبٌ یَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ إِنَّ أَفْوَاهَ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِی یَدْخُلُ فِیهِ مَاءُ الرَّجُلِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِی فَمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنِ اثْنَیْنِ حَمَلَتْ بِاثْنَیْنِ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَةٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَةٍ وَ لَیْسَ هُنَاکَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِکَ وَلَدَهَا فَشَقَّ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَعَاشَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27351 - رقم الحدیث الباب: 2]

27351- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَی نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَکَحَهَا شَیْخٌ کَبِیرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا وَ أَنْکَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَی عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّکِ الشَّیْخُ وَ کَانَتْ بِکْراً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِیمُوا الْحَدَّ عَلَیْهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّیْنِ سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِیضِ فَلَعَلَّ الشَّیْخَ کَانَ یَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِی سَمِّ الْحَیْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِکَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ کُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِی قُبُلِهَا مِنْ غَیْرِ وُصُولٍ إِلَیْهَا بِالاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَی عُقُوبَتَهُ عَلَی الْإِنْکَارِ لَهُ (3) فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَی قَضَائِهِ.

ص: 379


1- قوله- (قال- نعم) لم یرد فی المخطوط و لا المصدر، و لکن ورد فی متن المصحّحة الثانیة، و کتب فوقها-" کذا".
2- إرشاد المفید- 112.
3- أی ینبغی عقوبته لانکاره الولد" منه قده".

17- بَابُ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَکْثَرِهِ وَ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ فِیمَا دُونَ الْأَقَلِّ وَ لَا فِیمَا زَادَ عَنِ الْأَکْثَرِ

اشارة

(1) 17 بَابُ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَکْثَرِهِ وَ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ فِیمَا دُونَ الْأَقَلِّ وَ لَا فِیمَا زَادَ عَنِ الْأَکْثَرِ

[رقم الحدیث الکلی: 27352 - رقم الحدیث الباب: 1]

27352- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نُکِحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27353 - رقم الحدیث الباب: 2]

27353- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا یَعِیشُ لِثَمَانِیَةِ أَشْهُرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27354 - رقم الحدیث الباب: 3]

27354- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ کَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِیَ فِی بَطْنِهَا سَنَتَیْنِ (5) فَقَالَ کَذَبُوا أَقْصَی مُدَّةِ (6) الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَا یَزِیدُ لَحْظَةً وَ لَوْ زَادَ سَاعَةً (7) لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ.

ص: 380


1- الباب 17 فیه 15 حدیثا.
2- الکافی 5- 491- 1، و التهذیب 8- 168- 586، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
3- الکافی 6- 52- 2، و التهذیب 8- 115- 398 و التهذیب 8- 166- 577.
4- الکافی 6- 52- 3.
5- فی نسخة- سنین" هامش المخطوط" و کذلک المصدر.
6- فی المصدر- حد.
7- فی نسخة- لحظة" هامش المخطوط" و کذلک المصدر.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27355 - رقم الحدیث الباب: 4]

27355- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَیْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع طُهْرٌ وَ کَانَ بَیْنَهُمَا فِی الْمِیلَادِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

[رقم الحدیث الکلی: 27356 - رقم الحدیث الباب: 5]

27356- 5- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَمْلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27357 - رقم الحدیث الباب: 6]

27357- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ (5) قَالَ الْغَیْضُ کُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ مَا تَزْدَادُ کُلُّ شَیْ ءٍ یَزْدَادُ عَلَی تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمَّا (6) رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی حَمْلِهَا فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَیَّامِ الَّتِی رَأَتْ فِی حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ.

وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عِدَّةَ أَحَادِیثَ بِهَذَا الْمَضْمُونِ (7) أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ مَا قَبْلَهُ بِمَا إِذَا لَمْ تَرَ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی الْحَمْلِ کَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَکِنْ لِإِجْمَالِ الدَّمِ الْخَالِصِ یُشْکِلُ الْعَمَلُ بِهِ.

ص: 381


1- التهذیب 8- 115- 396 و التهذیب 8- 166- 578.
2- الکافی 1- 463- 2.
3- الکافی 6- 101- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 25 من أبواب العدد.
4- الکافی 6- 12- 2.
5- الرعد 13- 8.
6- فی المصدر- فکلما.
7- تفسیر العیّاشیّ 2- 204- 10.
[رقم الحدیث الکلی: 27358 - رقم الحدیث الباب: 7]

27358- 7- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مَرْیَمَ حَمَلَتْ بِعِیسَی تِسْعَ سَاعَاتٍ کُلُّ سَاعَةٍ شَهْراً.

[رقم الحدیث الکلی: 27359 - رقم الحدیث الباب: 8]

27359- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27360 - رقم الحدیث الباب: 9]

27360- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ أُتِیَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنْ خَاصَمَتْکَ بِکِتَابِ اللَّهِ خَصَمَتْکَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (6) وَ یَقُولُ وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ (7) فَإِذَا تَمَّتِ (8) الْمَرْأَةُ الرَّضَاعَةَ سَنَتَیْنِ وَ کَانَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثِینَ شَهْراً کَانَ الْحَمْلُ مِنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَخَلَّی عُمَرُ سَبِیلَ الْمَرْأَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27361 - رقم الحدیث الباب: 10]

27361- 10- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّی وَلَدَتْ جَارِیَةً

ص: 382


1- الکافی 8- 332- 516.
2- فی المصدر زیادة- عن رجل.
3- الکافی 5- 563- 32.
4- التهذیب 7- 486- 1955.
5- الإرشاد- 110.
6- الأحقاف 46- 15.
7- البقرة 2- 233.
8- فی نسخة- أتمت" هامش المخطوط" و فی المصدر- تممت.
9- التهذیب 8- 167- 580.

فَأَنْکَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِیَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا یُقْبَلُ ذَلِکَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَی السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27362 - رقم الحدیث الباب: 11]

27362- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نُکِحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِیهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27363 - رقم الحدیث الباب: 12]

27363- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ (4)

إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ کَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27364 - رقم الحدیث الباب: 13]

27364- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (6) عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ (7) فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (8).

ص: 383


1- الفقیه 3- 471- 4642.
2- التهذیب 8- 167- 581.
3- التهذیب 8- 167- 583.
4- " قال" لیس فی المصدر.
5- التهذیب 8- 168- 584 و أورده بطریق آخر فی الحدیث 14 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
6- فی نسخة- أصحابه (هامش المصحّحة).
7- فی المصدر- تتزوج.
8- الفقیه 3- 470- 4639.
[رقم الحدیث الکلی: 27365 - رقم الحدیث الباب: 14]

27365- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُمِلَ الْحُسَیْنُ ع سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ أُرْضِعَ سَنَتَیْنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27366 - رقم الحدیث الباب: 15]

27366- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (5) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (6) ع قَالَ: أَدْنَی مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ أَکْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَیْنِ (7).

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ فِی أَحَادِیثِ تَغْسِیلِ السِّقْطِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (9) وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (10) وَ غَیْرِهَا (11) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَدِ (12) وَ غَیْرِهَا.

ص: 384


1- أمالی الطوسیّ 2- 274.
2- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (50).
3- الأحقاف 46- 15.
4- الفقیه 3- 511- 4793، و تفسیر العیّاشیّ 2- 204- 11.
5- فی نسخة زیادة- عن إسماعیل بن إسحاق" هامش المخطوط".
6- فی المصدر زیادة- عن جده، عن علی (علیهم السلام).
7- فی المصدر- لسنة.
8- تقدم فی الباب 12 من أبواب غسل المیت.
9- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.
10- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة.
11- تقدم فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 55 و فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
12- یأتی فی الباب 25 من أبواب العدد.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ النِّسَاءِ سَاعَةَ الْوِلَادَةِ

اشارة

(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ النِّسَاءِ سَاعَةَ الْوِلَادَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27367 - رقم الحدیث الباب: 1]

27367- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا یَکُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَکُونُ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَتِهِ (4).

19- بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ شَکَّ فِی وَقْتِ الْوَطْءِ لَمْ یَجُزْ لَهُ إِنْکَارُ الْوَلَدِ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا

اشارة

(5) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ شَکَّ فِی وَقْتِ الْوَطْءِ لَمْ یَجُزْ لَهُ إِنْکَارُ الْوَلَدِ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27368 - رقم الحدیث الباب: 1]

27368- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْبِلَالِیِّ قَالَ کَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ فَخَرَجَتْ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِیَةٍ وَ شَرَطْتُ عَلَیْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِی فَلَمَّا أَتَی لِذَلِکَ مُدَّةٌ قَالَتْ لِی قَدْ حَبِلْتُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَمْ أُنْکِرْهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَخَرَجَ جَوَابُهَا یَعْنِی مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَحَلَّ بِالْجَارِیَةِ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِیکَ لَهُ فِی قُدْرَتِهِ شَرْطُهُ عَلَی الْجَارِیَةِ شَرْطٌ عَلَی اللَّهِ

ص: 385


1- الباب 18 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 6- 17- 1.
3- التهذیب 7- 436- 1737.
4- الفقیه 3- 560- 4925، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.
5- الباب 19 فیه حدیث واحد.
6- کمال الدین- 500- 25، باختلاف.

هَذَا مَا لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ وَ حَیْثُ عَرَضَ لَهُ فِی هَذَا الشَّکُّ وَ لَیْسَ یَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِی أَتَاهَا فَلَیْسَ ذَلِکَ بِمُوجِبٍ لِلْبَرَاءَةِ مِنْ وَلَدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ وَ تَتَأَکَّدُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

اشارة

(3) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ وَ تَتَأَکَّدُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27369 - رقم الحدیث الباب: 1]

27369- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ رِزَامٍ أَخِیهِ) (5) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ رَزَقَکَ اللَّهُ شُکْرَ الْوَاهِبِ وَ بَارَکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ اللَّهُ بِرَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27370 - رقم الحدیث الباب: 2]

27370- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ لَهُ یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع مَا عَلَّمَکَ أَنْ یَکُونَ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا قَالَ فَمَا أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

ص: 386


1- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 56 و فی البابین 58 و 74 من أبواب نکاح العبید و الإماء و فی الباب 33 من أبواب المتعة.
2- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب اللعان.
3- الباب 20 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 6- 17- 1، و التهذیب 7- 437- 1743.
5- فی المصدر- عن مرازم، عن أخیه.
6- الکافی 6- 17- 3.
7- التهذیب 7- 437- 1744.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27371 - رقم الحدیث الباب: 3]

27371- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی بَرْزَةَ الْأَسْلَمِیِّ قَالَ: وُلِدَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع مَوْلُودٌ فَأَتَتْهُ قُرَیْشٌ- فَقَالُوا یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ فَقَالَ وَ مَا هَذَا مِنَ الْکَلَامِ قُولُوا شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ اللَّهُ بِهِ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ ثَقْبِ الْأُذُنِ (3) وَ غَیْرِهَا (4).

21- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَةِ الْوَلَدِ قَبْلَ أَنْ یُولَدَ وَ إِلَّا فَبَعْدَ الْوِلَادَةِ حَتَّی السِّقْطِ وَ إِنِ اشْتَبَهَ فَبِاسْمٍ مُشْتَرَکٍ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی

اشارة

(5) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَةِ الْوَلَدِ قَبْلَ أَنْ یُولَدَ وَ إِلَّا فَبَعْدَ الْوِلَادَةِ حَتَّی السِّقْطِ وَ إِنِ اشْتَبَهَ فَبِاسْمٍ مُشْتَرَکٍ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی

[رقم الحدیث الکلی: 27372 - رقم الحدیث الباب: 1]

27372- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَمُّوا أَوْلَادَکُمْ قَبْلَ أَنْ یُولَدُوا فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَ ذَکَرٌ أَمْ أُنْثَی فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِی تَکُونُ لِلذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی فَإِنَّ أَسْقَاطَکُمْ إِذَا لَقُوکُمْ فِی (7) الْقِیَامَةِ وَ لَمْ تُسَمُّوهُمْ یَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِیهِ أَلَّا سَمَّیْتَنِی وَ قَدْ سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص مُحَسِّناً قَبْلَ أَنْ یُولَدَ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی

ص: 387


1- الفقیه 3- 480- 4687.
2- الکافی 6- 17- 2.
3- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الحدیث 20 من الباب 44 من هذه الأبواب.
5- الباب 21 فیه حدیثان.
6- الکافی 6- 18- 2.
7- فی المصدر- یوم.

حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْ أَوَّلِهِ قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ یُولَدَ (1).

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27373 - رقم الحدیث الباب: 2]

27373- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (أَبِی) (4) الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَمُّوا أَسْقَاطَکُمْ فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا دُعُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ تَعَلَّقَ الْأَسْقَاطُ بِآبَائِهِمْ فَیَقُولُونَ لِمَ لَمْ تُسَمُّونَا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَنْ عَرَفْنَاهُ أَنَّهُ ذَکَرٌ سَمَّیْنَاهُ بِاسْمِ الذُّکُورِ وَ مَنْ عَرَفْنَا أَنَّهَا أُنْثَی سَمَّیْنَاهَا بِاسْمِ الْإِنَاثِ أَ رَأَیْتَ مَنْ لَمْ یَسْتَبِنْ خَلْقُهُ کَیْفَ نُسَمِّیهِ قَالَ بِالْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَکَةِ مِثْلِ زَائِدَةَ وَ طَلْحَةَ وَ عَنْبَسَةَ وَ حَمْزَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَةِ الْوَلَدِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَ تَغْیِیرِ اسْمِهِ إِنْ کَانَ غَیْرَ حَسَنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ

اشارة

(7) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَةِ الْوَلَدِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَ تَغْیِیرِ اسْمِهِ إِنْ کَانَ غَیْرَ حَسَنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 27374 - رقم الحدیث الباب: 1]

27374- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ

ص: 388


1- الخصال- 634.
2- علل الشرائع- 464- 14.
3- قرب الإسناد- 74.
4- لیس فی المصدر.
5- تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 22 و فی الحدیث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب.
7- الباب 22 فیه 7 أحادیث.
8- الکافی 6- 18- 3.

بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا یَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْیُحْسِنْ أَحَدُکُمُ اسْمَ وَلَدِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27375 - رقم الحدیث الباب: 2]

27375- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَکُمْ فَإِنَّکُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَی نُورِکَ وَ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27376 - رقم الحدیث الباب: 3]

27376- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَی رَأْسِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ هُوَ فِی الْمَهْدِ (5) یُسَارُّهُ طَوِیلًا فَجَلَسْتُ حَتَّی فَرَغَ فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ ادْنُ مِنْ مَوْلَاکَ فَسَلِّمْ فَدَنَوْتُ (مِنْهُ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَیَّ بِکَلَامٍ) (6) فَصِیحٍ ثُمَّ قَالَ لِی اذْهَبْ فَغَیِّرِ اسْمَ ابْنَتِکَ الَّتِی سَمَّیْتَهَا أَمْسِ فَإِنَّهُ اسْمٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ وَ کَانَتْ وُلِدَتْ لِیَ ابْنَةٌ فَسَمَّیْتُهَا بِالْحُمَیْرَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْتَهِ إِلَی أَمْرِهِ تَرْشُدْ فَغَیَّرْتُ اسْمَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27377 - رقم الحدیث الباب: 4]

27377- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ حَقُّ الْوَلَدِ

ص: 389


1- التهذیب 7- 437- 1745.
2- الکافی 6- 19- 10.
3- فی المصدر زیادة- بن الحسین.
4- الکافی 1- 310- 11.
5- فی المصدر زیادة- فجعل.
6- فی المصدر- فسلمت علیه فرد علی السلام بلسان.
7- الفقیه 4- 372- 5762 ذیل 824، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب آداب الحمام.

عَلَی وَالِدِهِ أَنْ یُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ یَضَعَهُ مَوْضِعاً صَالِحاً وَ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ أَنْ لَا یُسَمِّیَهُ بِاسْمِهِ وَ لَا یَمْشِیَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَجْلِسَ أَمَامَهُ وَ لَا یَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ یَا عَلِیُّ لَعَنَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَی عُقُوقِهِمَا یَا عَلِیُّ یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنْ عُقُوقِ وَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا یَا عَلِیُّ رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا یَا عَلِیُّ مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَیْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27378 - رقم الحدیث الباب: 5]

27378- 5- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ (لِمَ یُسَمِّی) (2) الْعَرَبُ أَوْلَادَهُمْ بِکَلْبٍ وَ فَهْدٍ وَ نَمِرٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ قَالَ کَانَتِ الْعَرَبُ أَصْحَابَ حَرْبٍ فَکَانَتْ تُهَوِّلُ عَلَی الْعَدُوِّ بِأَسْمَاءِ أَوْلَادِهِمْ وَ یُسَمُّونَ عَبِیدَهُمْ فَرَجاً وَ مُبَارَکاً وَ مَیْمُوناً وَ أَشْبَاهَ هَذَا یَتَیَمَّنُونَ بِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27379 - رقم الحدیث الباب: 6]

27379- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُغَیِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَةَ فِی الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27380 - رقم الحدیث الباب: 7]

27380- 7- (4) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ تَضَعُهُ مَوْضِعاً حَسَناً.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 390


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 315- 89، و معانی الأخبار- 391- 35.
2- فی المصدر- جعلت فداک لم سموا.
3- قرب الإسناد- 45.
4- عدّة الداعی- 76، و أورده عن الکافی مسندا فی الحدیث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب.
5- یأتی فی الأبواب 23- 26 و فی البابین 36 و 86 من هذه الأبواب.

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ بِمَا دَلَّ عَلَی الْعُبُودِیَّةِ حَتَّی عَبْدِ الرَّحْمَنِ

اشارة

(1) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ بِمَا دَلَّ عَلَی الْعُبُودِیَّةِ حَتَّی عَبْدِ الرَّحْمَنِ

[رقم الحدیث الکلی: 27381 - رقم الحدیث الباب: 1]

27381- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ خَیْرُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 27382 - رقم الحدیث الباب: 2]

27382- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ مَیَّاحٍ عَنْ فُلَانِ بْنِ حُمَیْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ شَاوَرَهُ فِی اسْمِ وَلَدِهِ فَقَالَ سَمِّهِ اسْماً (6) مِنَ الْعُبُودِیَّةِ فَقَالَ أَیُّ الْأَسْمَاءِ هُوَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27383 - رقم الحدیث الباب: 3]

27383- 3- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ

ص: 391


1- الباب 23 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 6- 18- 1.
3- التهذیب 7- 348- 1747.
4- معانی الأخبار- 146.
5- الکافی 6- 18- 5.
6- فی المصدر- باسماء.
7- أمالی الطوسیّ 2- 69.
8- فی المصدر زیادة- عن الحارث الباغندی، و فی نسخة من الأمالی- محمّد بن محمّد بن سلیمان بن الحارث الباغندی.

إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ) (1)

مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ فِیهِمُ اسْمُ نَبِیٍّ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ مَلَکاً یُقَدِّسُهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِّ.

وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

24- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَ أَقَلُّهُ إِلَی الْیَوْمِ السَّابِعِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ غَیَّرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ أَوْ عَلِیٌّ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّسْمِیَةِ بِمُحَمَّدٍ لِمَنْ وُل

اشارة

(4) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَ أَقَلُّهُ إِلَی الْیَوْمِ السَّابِعِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ غَیَّرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ أَوْ عَلِیٌّ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّسْمِیَةِ بِمُحَمَّدٍ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ

[رقم الحدیث الکلی: 27384 - رقم الحدیث الباب: 1]

27384- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّیْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَی لَنَا سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَیَّرْنَا وَ إِلَّا (6) تَرَکْنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27385 - رقم الحدیث الباب: 2]

27385- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ

ص: 392


1- " ما بین القوسین" لیس فی المصدر.
2- أمالی الطوسیّ 2- 124.
3- یأتی فی البابین 24 و 25 و فی الحدیث 1 من الباب 26 و فی الحدیث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب.
4- الباب 24 فیه 10 أحادیث.
5- الکافی 6- 18- 4، و التهذیب 7- 437- 1746.
6- فی نسخة- و إن شئنا (هامش المصحّحة).
7- الکافی 6- 19- 6.

سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِی فَقَدْ جَفَانِی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27386 - رقم الحدیث الباب: 3]

27386- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ) (4) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنٍ صَغِیرٍ مَا اسْمُکَ قَالَ مُحَمَّدٌ- قَالَ بِمَ تُکَنَّی قَالَ بِعَلِیٍّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّیْطَانِ احْتِظَاراً شَدِیداً إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی یَا مُحَمَّدُ أَوْ یَا عَلِیُّ ذَابَ کَمَا یَذُوبُ الرَّصَاصُ حَتَّی إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27387 - رقم الحدیث الباب: 4]

27387- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ مَوْلَی آلِ جَعْدَةَ قَالَ: کُنْتُ جَلِیساً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَةِ فَفَقَدَنِی أَیَّاماً ثُمَّ إِنِّی جِئْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَمْ أَرَکَ مُنْذُ أَیَّامٍ یَا أَبَا هَارُونَ فَقُلْتُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فَمَا سَمَّیْتَهُ قُلْتُ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً- فَأَقْبَلَ بِخَدِّهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَ هُوَ یَقُولُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ- حَتَّی کَادَ یَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ بِنَفْسِی وَ بِوُلْدِی وَ بِأَهْلِی وَ بِأَبَوَیَّ وَ بِأَهْلِ الْأَرْضِ کُلِّهِمْ جَمِیعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- لَا تَسُبَّهُ وَ لَا تَضْرِبْهُ وَ لَا تُسِئْ إِلَیْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ دَارٌ فِیهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَ هِیَ تُقَدَّسُ کُلَّ یَوْمٍ الْحَدِیثَ.

ص: 393


1- فی نسخة- الکرخی (هامش المصحّحة).
2- التهذیب 7- 438- 1747.
3- الکافی 6- 20- 12.
4- فی المصدر- عن محمّد بن مسلم.
5- الکافی 6- 39- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 64 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 27388 - رقم الحدیث الباب: 5]

27388- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَتَّوَیْهِ عَنْ خَالِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ (2) بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثُ بَنِینَ وَ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِی.

[رقم الحدیث الکلی: 27389 - رقم الحدیث الباب: 6]

27389- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع الْبَیْتُ الَّذِی فِیهِ مُحَمَّدٌ یُصْبِحُ أَهْلُهُ بِخَیْرٍ وَ یُمْسُونَ بِخَیْرٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27390 - رقم الحدیث الباب: 7]

27390- 7- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ بِإِسْنَادِهِ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا سَمَّیْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّداً فَأَکْرِمُوهُ وَ أَوْسِعُوا لَهُ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27391 - رقم الحدیث الباب: 8]

27391- 8- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ کَانَتْ لَهُمْ مَشُورَةٌ فَحَضَرَ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ فَأَدْخَلُوهُ فِی مَشُورَتِهِمْ إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 27392 - رقم الحدیث الباب: 9]

27392- 9- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ فَقَعَدَ عَلَیْهَا مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ إِلَّا قُدِّسَ ذَلِکَ الْمَنْزِلُ فِی کُلِّ یَوْمٍ

ص: 394


1- أمالی الطوسیّ 2- 295.
2- فی المصدر- مسلمة.
3- هذا الحدیث ساقط من مطبوعة المصدر المعتمدة، و قد رواه صاحب البحار عنه فی (104- 131- 27).
4- صحیفة الرضا (علیه السلام)- 88- 18، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 29- 29.
5- صحیفة الرضا (علیه السلام)- 88- 19، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 29- 30.
6- صحیفة الرضا (علیه السلام)- 88- 20، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 29- 31.

مَرَّتَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 17 - رقم الحدیث الباب: 27393]

17- 27393- 10- (1) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْیَوَاقِیتِ لِأَبِی عُمَرَ الزَّاهِدِ عَنِ الْعَطَّافِیِّ (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ- نَادَی مُنَادٍ أَلَا لِیَقُمْ کُلُّ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَلْیَدْخُلِ الْجَنَّةَ لِکَرَامَةِ سَمِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِعَلِیٍ

اشارة

(5) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِعَلِیٍ

[رقم الحدیث الکلی: 27394 - رقم الحدیث الباب: 1]

27394- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ مُعَاوِیَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَکَمِ عَلَی الْمَدِینَةِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَفْرِضَ لِشَبَابِ قُرَیْشٍ فَفَرَضَ لَهُمْ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَأَتَیْتُهُ فَقَالَ مَا اسْمُکَ فَقُلْتُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- فَقَالَ مَا اسْمُ أَخِیکَ فَقُلْتُ عَلِیٌّ فَقَالَ عَلِیٌّ وَ عَلِیٌّ مَا یُرِیدُ أَبُوکَ أَنْ یَدَعَ أَحَداً مِنْ وُلْدِهِ إِلَّا سَمَّاهُ عَلِیّاً ثُمَّ فَرَضَ لِی فَرَجَعْتُ إِلَی أَبِی فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ وَیْلِی عَلَی ابْنِ الزَّرْقَاءِ دَبَّاغَةِ الْأُدُمِ لَوْ وُلِدَ لِی مِائَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّیَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا عَلِیّاً.

ص: 395


1- کشف الغمّة 1- 28.
2- فی نسخة- العطائی، و فی المصدر زیادة- عن رجاله.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب ما یکتسب به و فی البابین 14 و 23 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
5- الباب 25 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 6- 19- 7.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

26- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِأَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ جَعْفَرٍ وَ طَالِبٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَمْزَةَ وَ فَاطِمَةَ

اشارة

(3) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِأَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ جَعْفَرٍ وَ طَالِبٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَمْزَةَ وَ فَاطِمَةَ

[رقم الحدیث الکلی: 27395 - رقم الحدیث الباب: 1]

27395- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا یَدْخُلُ الْفَقْرُ بَیْتاً فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِیٍّ أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَیْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27396 - رقم الحدیث الباب: 2]

27396- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ (6) وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَمَا ذَا أُسَمِّیهِ قَالَ (7) بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَیَّ حَمْزَةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).

ص: 396


1- تقدم فی الباب 14، و فی الباب 23، و فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب.
3- الباب 26 فیه حدیثان.
4- الکافی 6- 19- 8، و التهذیب 7- 438- 1748.
5- الکافی 6- 19- 9.
6- فی المصدر زیادة- یا رسول اللّه.
7- فی المصدر زیادة- سمه.
8- التهذیب 7- 438- 1749.
9- تقدم فی الباب 23، و فی الحدیثین 8 و 9 من الباب 24 من هذه الأبواب.
10- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 28، و فی الباب 87 من هذه الأبواب.

27- بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْکُنْیَةِ لِلْوَلَدِ فِی صِغَرِهِ وَ وَضْعِ الْکَبِیرِ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ أَنْ یُکَنَّی الرَّجُلُ بِاسْمِ وَلَدِهِ

اشارة

(1) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْکُنْیَةِ لِلْوَلَدِ فِی صِغَرِهِ وَ وَضْعِ الْکَبِیرِ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ أَنْ یُکَنَّی الرَّجُلُ بِاسْمِ وَلَدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27397 - رقم الحدیث الباب: 1]

27397- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ خَیْثَمٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خَیْثَمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا تُکَنَّی قَالَ مَا اکْتَنَیْتُ بَعْدُ وَ مَا لِی مِنْ وَلَدٍ وَ لَا امْرَأَةٍ وَ لَا جَارِیَةٍ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: حَدِیثٌ بَلَغَنَا عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ (3) مَنِ اکْتَنَی وَ لَیْسَ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ (4) فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع شَوْهٌ لَیْسَ هَذَا مِنْ حَدِیثِ عَلِیٍّ ع- إِنَّا لَنُکَنِّی أَوْلَادَنَا فِی صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ النَّبَزِ (5) أَنْ یُلْحَقَ بِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27398 - رقم الحدیث الباب: 2]

27398- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَ الْبِرِّ أَنْ یُکَنَّی الرَّجُلُ بِاسْمِ ابْنِهِ (8).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).

ص: 397


1- الباب 27 فیه حدیثان.
2- الکافی 6- 19- 11.
3- فی المصدر زیادة- و ما هو؟ قلت- بلغنا عن علی (علیه السلام) أنه قال-.
4- الجعر- نجو کل ذات مخلب من السباع، المجعر- الدبر" الصحاح 2- 614، هامش المخطوط"، الجعر- ما یبس من الثفل فی الدبر" النهایة 1- 275، هامش المخطوط".
5- النبز- أی اللقب الذمیم" هامش المخطوط".
6- التهذیب 7- 438- 1750.
7- الکافی 2- 162- 16.
8- فی المصدر- باسم أبیه.
9- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب، یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.

28- بَابُ کَرَاهَةِ التَّسْمِیَةِ بِالْحَکَمِ وَ حَکِیمٍ وَ خَالِدٍ وَ مَالِکٍ وَ حَارِثٍ وَ یَاسِینَ وَ ضِرَارٍ وَ مُرَّةَ وَ حَرْبٍ وَ ظَالِمٍ وَ ضُرَیْسٍ وَ أَسْمَاءِ أَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ ع

اشارة

(1) 28 بَابُ کَرَاهَةِ التَّسْمِیَةِ بِالْحَکَمِ وَ حَکِیمٍ وَ خَالِدٍ وَ مَالِکٍ وَ حَارِثٍ وَ یَاسِینَ وَ ضِرَارٍ وَ مُرَّةَ وَ حَرْبٍ وَ ظَالِمٍ وَ ضُرَیْسٍ وَ أَسْمَاءِ أَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ ع

[رقم الحدیث الکلی: 27399 - رقم الحدیث الباب: 1]

27399- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا بِصَحِیفَةٍ حِینَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ یُرِیدُ أَنْ یَنْهَی عَنْ أَسْمَاءَ یُتَسَمَّی بِهَا فَقُبِضَ وَ لَمْ یُسَمِّهَا مِنْهَا الْحَکَمُ وَ حَکِیمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِکٌ وَ ذَکَرَ أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَسَمَّی بِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27400 - رقم الحدیث الباب: 2]

27400- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَی اللَّهِ حَارِثٌ وَ مَالِکٌ وَ خَالِدٌ.

وَ قَدْ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27401 - رقم الحدیث الباب: 3]

27401- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِی التَّسْمِیَةِ بِهِ فَمَنْ أُذِنَ لَهُمْ فِی یَاسِینَ یَعْنِی التَّسْمِیَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّبِیِّ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 27402 - رقم الحدیث الباب: 4]

27402- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.

ص: 398


1- الباب 28 فیه 6 أحادیث.
2- الکافی 6- 20- 14، و التهذیب 7- 439- 1751.
3- الکافی 6- 21- 16.
4- التهذیب 7- 439- 1753.
5- الکافی 6- 20- 12.
6- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 27403 - رقم الحدیث الباب: 5]

27403- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ) (2) أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی مِنْبَرِهِ- أَلَا إِنَّ خَیْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ حَارِثَةُ وَ هَمَّامٌ وَ شَرَّ الْأَسْمَاءِ ضِرَارٌ وَ مُرَّةُ وَ حَرْبٌ وَ ظَالِمٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27404 - رقم الحدیث الباب: 6]

27404- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ- کَیْفَ سَمَّیْتَ ابْنَکَ ضُرَیْساً- قَالَ کَیْفَ سَمَّاکَ أَبُوکَ جَعْفَراً قَالَ إِنَّ جَعْفَراً نَهَرٌ فِی الْجَنَّةِ وَ ضُرَیْسٌ اسْمُ شَیْطَانٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).

29- بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْکُنْیَةِ أَبَا مُرَّةَ أَوْ أَبَا عِیسَی أَوْ أَبَا الْحَکَمِ أَوْ أَبَا مَالِکٍ أَوْ أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً

اشارة

(5) 29 بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْکُنْیَةِ أَبَا مُرَّةَ أَوْ أَبَا عِیسَی أَوْ أَبَا الْحَکَمِ أَوْ أَبَا مَالِکٍ أَوْ أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً

[رقم الحدیث الکلی: 27405 - رقم الحدیث الباب: 1]

27405- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا کَانَ یَغْشَی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- وَ کَانَ یُکَنَّی أَبَا مُرَّةَ فَکَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ یَقُولُ أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ

ص: 399


1- الخصال- 250- 118.
2- لیس فی المصدر.
3- رجال الکشّیّ 2- 412- 302.
4- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب أحکام المساکن.
5- الباب 29 فیه حدیثان.
6- الکافی 6- 21- 17.

فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- بِاللَّهِ إِذَا جِئْتَ (إِلَیَّ ثَانِیاً) (1) فَلَا تَقُولَنَّ أَبُو مُرَّةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27406 - رقم الحدیث الباب: 2]

27406- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ أَرْبَعِ کُنًی عَنْ أَبِی عِیسَی وَ عَنْ أَبِی الْحَکَمِ وَ عَنْ أَبِی مَالِکٍ وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).

30- بَابُ کَرَاهَةِ ذِکْرِ اللَّقَبِ وَ الْکُنْیَةِ اللَّذَیْنِ یَکْرَهُهُمَا صَاحِبُهُمَا أَوْ یَحْتَمِلُ کَرَاهَتُهُ لَهُمَا

اشارة

(5) 30 بَابُ کَرَاهَةِ ذِکْرِ اللَّقَبِ وَ الْکُنْیَةِ اللَّذَیْنِ یَکْرَهُهُمَا صَاحِبُهُمَا أَوْ یَحْتَمِلُ کَرَاهَتُهُ لَهُمَا

[رقم الحدیث الکلی: 27407 - رقم الحدیث الباب: 1]

27407- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ ابْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ أَبِی عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ أَنْشَدَ ثَلَاثَ أَبْیَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ وَ ذَکَرَهَا قَالَ وَ قَلِیلًا مَا کَانَ یُنْشِدُ الشِّعْرَ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالَ لِعِرَاقِیٍّ لَکُمْ قُلْتُ أَنْشَدَنِیهِ أَبُو الْعَتَاهِیَةِ لِنَفْسِهِ فَقَالَ هَاتِ اسْمَهُ وَ دَعْ عَنْکَ

ص: 400


1- فی المصدر- إلی بابنا.
2- الکافی 6- 21- 15.
3- الخصال- 250- 117.
4- التهذیب 7- 439- 1752، تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب أحکام المساکن.
5- الباب 30 فیه حدیثان.
6- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 177- 7.

هَذَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ (1) وَ لَعَلَّ الرَّجُلَ یَکْرَهُ هَذَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27408 - رقم الحدیث الباب: 2]

27408- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا خَیْرَ فِی اللَّقَبِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ (4).

31- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ النَّاسِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَوْلُودِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ

اشارة

(5) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ النَّاسِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَوْلُودِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ

[رقم الحدیث الکلی: 27409 - رقم الحدیث الباب: 1]

27409- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ مَکَّةَ وَ أَنَا أُرِیدُ الْمَدِینَةَ- فَمَرَرْتُ بِالْأَبْوَاءِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُوسَی ع- فَسَبَقْتُهُ إِلَی الْمَدِینَةِ وَ دَخَلَ بَعْدِی بِیَوْمٍ فَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثاً فَکُنْتُ آکُلُ فِیمَنْ یَأْکُلُ فَمَا آکُلُ شَیْئاً إِلَی الْغَدِ حَتَّی أَعُودَ (7) فَمَکَثْتُ بِذَلِکَ ثَلَاثاً أَطْعَمُ حَتَّی أَتَرَفَّقَ (8) ثُمَّ لَا أَطْعَمُ شَیْئاً إِلَی الْغَدِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ (9).

ص: 401


1- الحجرات 49- 11.
2- الاحتجاج- 352.
3- الحجرات 49- 11.
4- تقدم فی الباب 145 من أبواب أحکام العشرة.
5- الباب 31 فیه حدیث واحد.
6- المحاسن- 418- 187.
7- فی المصدر زیادة- فاکل.
8- فی المصدر- أرتفق، و ارتفق- امتلأ، و المرتفق- الممتلئ،" لسان العرب 10- 121".
9- یأتی فی الباب 33 من أبواب آداب المائدة.

32- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْحَامِلِ السَّفَرْجَلَ وَ کَذَا الْأَبُ حِینَ الْحَمْلِ

اشارة

(1) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْحَامِلِ السَّفَرْجَلَ وَ کَذَا الْأَبُ حِینَ الْحَمْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 27410 - رقم الحدیث الباب: 1]

27410- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ (شُرَحْبِیلَ) (3) بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَأْکُلُ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ أَطْیَبَ رِیحاً وَ أَصْفَی لَوْناً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27411 - رقم الحدیث الباب: 2]

27411- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَظَرَ إِلَی غُلَامٍ جَمِیلٍ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ أَکَلَ السَّفَرْجَلَ.

(7)

33- بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ النُّفَسَاءِ أَوَّلَ نِفَاسِهَا الرُّطَبَ وَ إِلَّا فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ وَ إِلَّا فَمِنْ تَمْرِ الْأَمْصَارِ وَ أَفْضَلُهُ الْبَرْنِیُّ وَ الصَّرَفَانُ

اشارة

(8) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ النُّفَسَاءِ أَوَّلَ نِفَاسِهَا الرُّطَبَ وَ إِلَّا فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ وَ إِلَّا فَمِنْ تَمْرِ الْأَمْصَارِ وَ أَفْضَلُهُ الْبَرْنِیُّ وَ الصَّرَفَانُ

[رقم الحدیث الکلی: 27412 - رقم الحدیث الباب: 1]

27412- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 402


1- الباب 32 فیه حدیثان.
2- الکافی 6- 22- 1.
3- فی نسخة- شرجیل" هامش المخطوط".
4- التهذیب 7- 439- 1755.
5- الکافی 6- 22- 2، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 12 من الباب 93 من أبواب الأطعمة المباحة.
6- فی المصدر- الخزاز.
7- یأتی ما یدلّ علی ذلک فی الباب 93 من أبواب الأطعمة المباحة.
8- الباب 33 فیه 6 أحادیث.
9- الکافی 6- 22- 4، و المحاسن- 535- 803.

مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَکُنْ أَوَّلَ مَا تَأْکُلُهُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْیَمَ وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا (1) قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنْ لَمْ تَکُنْ أَیَّامُ (2) الرُّطَبِ قَالَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ أَمْصَارِکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا تَأْکُلُ نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَیَکُونُ غُلَاماً (إِلَّا کَانَ) (3) حَلِیماً (4) وَ إِنْ کَانَتْ جَارِیَةً کَانَتْ حَلِیمَةً (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27413 - رقم الحدیث الباب: 2]

27413- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَطْعِمُوا الْبَرْنِیَّ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَحْلُمْ أَوْلَادُکُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 27414 - رقم الحدیث الباب: 3]

27414- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ فَأَطْعِمُوهُ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ أَوْلَادُکُمْ حُلَمَاءَ (8).

أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ ذَکَرَ

ص: 403


1- مریم 19- 25.
2- فی نسخة- أبان." هامش المخطوط".
3- فی نسخة- إلا کان الولد زکیا" هامش المخطوط".
4- فی نسخة- حکیما" هامش المخطوط".
5- فی نسخة- حکیمة" هامش المخطوط".
6- الکافی 6- 22- 5، و المحاسن- 534- 800.
7- الکافی 6- 22- 3.
8- فی نسخة- حکماء" هامش المخطوط".

الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ (1) وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27415 - رقم الحدیث الباب: 4]

27415- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ کَانَ مِنَ الطَّعَامِ أَطْیَبُ مِنَ الرُّطَبِ لَأَطْعَمَهُ اللَّهُ مَرْیَمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27416 - رقم الحدیث الباب: 5]

27416- 5- (4) وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اسْتَشْفَتْ نُفَسَاءُ بِمِثْلِ الرُّطَبِ لِأَنَّ اللَّهَ أَطْعَمَ مَرْیَمَ رُطَباً جَنِیّاً فِی نِفَاسِهَا.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الْبَاقِرِ ع مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27417 - رقم الحدیث الباب: 6]

27417- 6- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَدْرِی مِمَّا حَمَلَتْ مَرْیَمُ فَقُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِی فَقَالَ مِنْ تَمْرِ الصَّرَفَانِ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِیلُ فَأَطْعَمَهَا فَحَمَلَتْ.

ص: 404


1- لم نعثر علیه فی المحاسن المطبوع.
2- المحاسن- 534- 800 ذیل حدیث 800.
3- المحاسن- 535- 801.
4- المحاسن- 535- 802.
5- مجمع البیان 6- 511.
6- المحاسن- 537- 811.

34- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْحُبْلَی اللُّبَانَ

اشارة

(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْحُبْلَی اللُّبَانَ

[رقم الحدیث الکلی: 27418 - رقم الحدیث الباب: 1]

27418- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الشَّامِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْعِمُوا حَبَالاکُمُ اللُّبَانَ فَإِنَّ الصَّبِیَّ إِذَا غُذِّیَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ وَ زِیدَ عَقْلُهُ فَإِنْ یَکُ ذَکَراً کَانَ شُجَاعاً وَ إِنْ وَلَدَتْ أُنْثَی عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا فَتَحْظَی بِذَلِکَ عِنْدَ زَوْجِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27419 - رقم الحدیث الباب: 2]

27419- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَطْعِمُوا حَبَالاکُمْ ذَکَرَ اللُّبَانِ فَإِنْ یَکُنْ فِی بَطْنِهَا غُلَامٌ خَرَجَ ذَکِیَّ الْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً وَ إِنْ تَکُنْ جَارِیَةٌ حَسُنَ خُلُقُهَا وَ خِلْقَتُهَا وَ عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا وَ حَظِیَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).

35- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِی أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ الْإِقَامَةِ فِی الْیُسْرَی قَبْلَ قَطْعِ سُرَّتِهِ أَوِ الْإِقَامَةِ فِی الْیُمْنَی وَ مَا یُقَطَّرُ فِی أَنْفِهِ

اشارة

(5) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِی أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ الْإِقَامَةِ فِی الْیُسْرَی قَبْلَ قَطْعِ سُرَّتِهِ أَوِ الْإِقَامَةِ فِی الْیُمْنَی وَ مَا یُقَطَّرُ فِی أَنْفِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27420 - رقم الحدیث الباب: 1]

27420- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 405


1- الباب 34 فیه حدیثان.
2- الکافی 6- 23- 6.
3- الکافی 6- 23- 7.
4- التهذیب 7- 440- 1758.
5- الباب 35 فیه 3 أحادیث.
6- الکافی 6- 24- 6، و التهذیب 7- 437- 1742.

النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْیُؤَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْیُقِمْ فِی أُذُنِهِ الْیُسْرَی فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27421 - رقم الحدیث الباب: 2]

27421- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَکُمُ الْمَوْلُودُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ قُلْتُ لَا أَدْرِی مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ خُذْ عَدَسَةَ جَاوَشِیرَ فَذَیِّفْهُ (2) بِمَاءٍ ثُمَّ قَطِّرْ فِی أَنْفِهِ فِی الْمَنْخِرِ الْأَیْمَنِ قَطْرَتَیْنِ وَ فِی الْأَیْسَرِ قَطْرَةً وَ أَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقِمْ فِی الْیُسْرَی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ (3) قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ فَإِنَّهُ لَا یَفْزَعُ أَبَداً وَ لَا تُصِیبُهُ أُمُّ الصِّبْیَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27422 - رقم الحدیث الباب: 3]

27422- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ یَلِیهِ أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی فَلَا یُصِیبُهُ لَمَمٌ وَ لَا تَابِعَةٌ أَبَداً.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).

ص: 406


1- الکافی 6- 23- 1.
2- فی المصدر- فدیفه.
3- فی المصدر- تفعل به ذلک.
4- التهذیب 7- 436- 1738.
5- الکافی 6- 23- 2.
6- یأتی فی الباب 36 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب الأذان و فی الحدیث 10 من الباب 64 من أبواب مقدمات النکاح.

36- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِیکِ الْمَوْلُودِ بِالتَّمْرِ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ تُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ إِلَّا فَبِمَاءِ السَّمَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ

اشارة

(1) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِیکِ الْمَوْلُودِ بِالتَّمْرِ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ تُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ إِلَّا فَبِمَاءِ السَّمَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ

[رقم الحدیث الکلی: 27423 - رقم الحدیث الباب: 1]

27423- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِالتَّمْرِ فَکَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 27424 - رقم الحدیث الباب: 2]

27424- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُحَنَّکُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ یُقَامُ فِی أُذُنِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27425 - رقم الحدیث الباب: 3]

27425- 3- (4) وَ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ مُرْسَلًا (5)

وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27426 - رقم الحدیث الباب: 4]

27426- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ

ص: 407


1- الباب 36 فیه 17 حدیثا.
2- الکافی 6- 24- 5، و التهذیب 7- 436- 1741، و مکارم الأخلاق- 229، و الخصال- 637.
3- الکافی 6- 24- 3، و التهذیب 7- 436- 1739.
4- الکافی 6- 24- 4.
5- مکارم الأخلاق- 229.
6- التهذیب 7- 436- 1740.
7- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 20- 2، باختلاف.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أُمِّی تَقُولُ سَمِعْتُ نَجْمَةَ أُمَّ الرِّضَا ع تَقُولُ فِی حَدِیثٍ لَمَّا وَضَعْتُ ابْنِی عَلِیّاً دَخَلَ إِلَیَّ أَبُوهُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع- فَنَاوَلْتُهُ إِیَّاهُ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَأَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی وَ دَعَا بِمَاءِ الْفُرَاتِ فَحَنَّکَهُ بِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَیَّ فَقَالَ خُذِیهِ فَإِنَّهُ بَقِیَّةُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27427 - رقم الحدیث الباب: 5]

27427- 5- (1) وَ بِالْأَسَانِیدِ السَّابِقَةِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ عَنْ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ إِنَّهَا قَالَتْ لَمَّا حَمَلْتُ بِالْحَسَنِ ع وَ وَلَدْتُهُ جَاءَ النَّبِیُّ ص- فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّی ابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَی بِهَا النَّبِیُّ ص- وَ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی أُذُنِهِ الْیُسْرَی إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ- فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِیُّ ص بِکَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِینَاراً وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِیَّةِ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ حَوْلٍ وُلِدَ الْحُسَیْنُ ع جَاءَنِی وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّی بِابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَأَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی وَ وَضَعَهُ فِی حَجْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَتْ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ سَمِّهِ الْحُسَیْنَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِیُّ ص بِکَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِینَاراً ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27428 - رقم الحدیث الباب: 6]

27428- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سَمَّی

ص: 408


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 25- 5، و صحیفة الرضا (علیه السلام)- 240- 146.
2- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
3- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 42- 145، و صحیفة الرضا (علیه السلام)- 250- 170.

الْحَسَنَ یَوْمَ السَّابِعِ وَ اشْتَقَّ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنَ- وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا إِلَّا الْحَمْلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27429 - رقم الحدیث الباب: 7]

27429- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَذَّنَ فِی أُذُنِ (الْحُسَیْنِ) (2) بِالصَّلَاةِ یَوْمَ وُلِدَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27430 - رقم الحدیث الباب: 8]

27430- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ فَاطِمَةَ عَقَّتْ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- وَ أَعْطَتِ الْقَابِلَةَ رِجْلَ شَاةٍ وَ دِینَاراً.

[رقم الحدیث الکلی: 27431 - رقم الحدیث الباب: 9]

27431- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْعَقِیقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَاجِبَةٌ وَ کَذَلِکَ تَسْمِیَتُهُ وَ حَلْقُ رَأْسِهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 27432 - رقم الحدیث الباب: 10]

27432- 10- (5) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ وَ أَبِی بَکْرٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحَسَنِ فَوَلَدَتْ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص أَمَرَهُمْ أَنْ یَلُفُّوهُ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَلَفُّوهُ فِی صَفْرَاءَ وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ یَا عَلِیُّ سَمِّهِ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَسْبِقَ بِاسْمِهِ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ جَاءَ النَّبِیُّ ص فَأَخَذَهُ وَ قَبَّلَهُ وَ أَدْخَلَ لِسَانَهُ فِی فِیهِ فَجَعَلَ الْحَسَنُ ع یَمَصُّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَیْکُمْ أَنْ تَلُفُّوهُ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَدَعَا بِخِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا وَ رَمَی بِالصَّفْرَاءِ وَ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَمَّاهُ الْحَسَنَ- فَلَمَّا وَلَدَتِ

ص: 409


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 43- 147، و صحیفة الرضا (علیه السلام)- 272- 11.
2- فی المصدر- الحسن (علیه السلام).
3- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 46- 170.
4- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 125.
5- علل الشرائع- 138- 7، و معانی الأخبار- 57- 6.

الْحُسَیْنَ جَاءَ النَّبِیُّ ص- فَفَعَلَ بِهِ کَمَا فَعَلَ بِالْحَسَنِ إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحُسَیْنَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27433 - رقم الحدیث الباب: 11]

27433- 11- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی الْحَدِیثِ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27434 - رقم الحدیث الباب: 12]

27434- 12- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَهْدَی جَبْرَئِیلُ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- اسْمَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ خِرْقَةً (مِنْ حَرِیرِ) (3) الْجَنَّةِ وَ اشْتَقَّ اسْمَ الْحُسَیْنِ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27435 - رقم الحدیث الباب: 13]

27435- 13- (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا وَلَدَتِ الْحَسَنَ ع- جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُخْرِجَ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَکُمْ أَنْ تَلُفُّوهُ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ ثُمَّ رَمَی بِهَا وَ أَخَذَ خِرْقَةً بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27436 - رقم الحدیث الباب: 14]

27436- 14- (5) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْعَقِیقَةُ لِلْوَلَدِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُسَمَّی الْوَلَدُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 27437 - رقم الحدیث الباب: 15]

27437- 15- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 410


1- معانی الأخبار- 84، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب.
2- علل الشرائع- 139- 9.
3- فی المصدر- حریر من ثیاب.
4- علل الشرائع- 137- 5، و أمالی الصدوق- 116- 3.
5- الخصال- 608- 9.
6- أمالی الطوسیّ 1- 377.

الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ قَالَتْ لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ- جَاءَ النَّبِیُّ ص فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَاتِی ابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَی بِهَا وَ قَالَ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ أَنْ لَا تَلُفُّوا الْمَوْلُودَ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ وَ دَعَا بِخِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا ثُمَّ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی ثُمَّ ذَکَرَتْ فِی الْحُسَیْنِ مِثْلَ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَتْ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ جَاءَنِی النَّبِیُّ ص- فَقَالَ هَلُمِّی إِلَیَّ بِابْنِی فَفَعَلَ بِهِ کَمَا فَعَلَ بِالْحَسَنِ- وَ عَقَّ عَنْهُ کَمَا عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ کَبْشاً أَمْلَحَ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ رِجْلًا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ قَالَ إِنَّ الدَّمَ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِیَّةِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27438 - رقم الحدیث الباب: 16]

27438- 16- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ مَا هِیَ قَالَ سَوَاءٌ کَبْشٌ کَبْشٌ وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ فِی السَّابِعِ وَ یَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ رَفَعَ الشَّعْرَ أَوْ عَرَفَ وَزَنَهُ فَإِذَا أَیْسَرَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27439 - رقم الحدیث الباب: 17]

27439- 17- (3) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ ع سَبْعُ خِصَالٍ فِی الصَّبِیِّ إِذَا وُلِدَ مِنَ السُّنَّةِ أُولَاهُنَّ یُسَمَّی وَ الثَّانِیَةُ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ الثَّالِثَةُ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً أَوْ ذَهَباً إِنْ قُدِرَ عَلَیْهِ وَ الرَّابِعَةُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ الْخَامِسَةُ یُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِالزَّعْفَرَانِ وَ السَّادِسَةُ یُطَهَّرُ بِالْخِتَانِ وَ السَّابِعَةُ یُطْعَمُ الْجِیرَانُ مِنْ عَقِیقَتِهِ.

ص: 411


1- مسائل علیّ بن جعفر 155- 217، و أورد صدره عن قرب الإسناد فی الحدیث 5 من الباب 42 من هذه الأبواب.
2- قرب الإسناد- 122.
3- مکارم الأخلاق- 228.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الزِّیَارَاتِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَشْرِبَةِ (2).

37- بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ عَنِ اسْتِوَاءِ خِلْقَةِ الْمَوْلُودِ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَیْهَا

اشارة

(3) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ عَنِ اسْتِوَاءِ خِلْقَةِ الْمَوْلُودِ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَیْهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27440 - رقم الحدیث الباب: 1]

27440- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ لَمْ یَسْأَلْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی حَتَّی یَقُولَ أَ سَوِیٌّ فَإِذَا کَانَ سَوِیّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَخْلُقْ مِنِّی خَلْقاً مُشَوَّهاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).

38- بَابُ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ

اشارة

(6) 38 بَابُ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ

[رقم الحدیث الکلی: 27441 - رقم الحدیث الباب: 1]

27441- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِعَقِیقَتِهِ وَ الْعَقِیقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِیَّةِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (8).

ص: 412


1- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب المزار.
2- یأتی فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 23 من أبواب الأشربة المباحة.
3- الباب 37 فیه حدیث واحد.
4- الکافی 6- 21- 1.
5- التهذیب 7- 439- 1754.
6- الباب 38 فیه 7 أحادیث.
7- الفقیه 3- 484- 4710، و التهذیب 7- 441- 1763، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.
8- الکافی 6- 25- 3.
[رقم الحدیث الکلی: 27442 - رقم الحدیث الباب: 2]

27442- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَةِ وَ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27443 - رقم الحدیث الباب: 3]

27443- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِیٍّ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27444 - رقم الحدیث الباب: 4]

27444- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَةٌ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27445 - رقم الحدیث الباب: 5]

27445- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُسَمِّیَهُ مِنْ یَوْمِهِ فَعَلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 27446 - رقم الحدیث الباب: 6]

27446- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (9)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

ص: 413


1- الفقیه 3- 484- 4711.
2- الکافی 6- 25- 7، و التهذیب 7- 441- 1761.
3- الظاهر أنّه ابن رئاب" هامش المخطوط".
4- الکافی 6- 25- 5، و التهذیب 7- 440- 1760.
5- الظاهر أن الکلینی قائل بالوجوب لأنّه قال فی العنوان- باب العقیقة و وجوبها و لکن لفظ الوجوب قد استعمل فی الأحادیث و فی کلام المتقدمین بمعنی الاستحباب المؤکد کما عرفت فی العبادات و ایراده لحدیث عمر بن یزید قرینة علی ذلک فتدبر." منه قده".
6- الکافی 6- 24- 1، و التهذیب 7- 440- 1759.
7- الفقیه 3- 484- 4713.
8- الکافی 6- 24- 2.
9- التهذیب 7- 441- 1762.
[رقم الحدیث الکلی: 27447 - رقم الحدیث الباب: 7]

27447- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

39- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْکَبِیرِ أَنْ یَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ أَبَاهُ عَقَّ عَنْهُ

اشارة

(4) 39 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْکَبِیرِ أَنْ یَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ أَبَاهُ عَقَّ عَنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27448 - رقم الحدیث الباب: 1]

27448- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی کَانَ أَبِی عَقَّ عَنِّی أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِی وَ أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 27449 - رقم الحدیث الباب: 2]

27449- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ فِی الْحَدِیثِ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27450 - رقم الحدیث الباب: 3]

27450- 3- (9) قَالَ: وَ عَقَّ النَّبِیُّ ص عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ

ص: 414


1- الکافی 6- 25- 4.
2- تقدم فی الأحادیث 5 و 8 و 9 و 11 و 14 و 15 و 16 و 17 من الباب 36 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الأبواب 39- 48 و 50 و 60 و 61 و 64 و 65 من هذه الأبواب.
4- الباب 39 فیه 3 أحادیث.
5- الکافی 6- 25- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب.
6- التهذیب 7- 441- 1763.
7- الفقیه 3- 484- 4712.
8- معانی الأخبار- 84، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 36 من هذه الأبواب.
9- معانی الأخبار- 84.

النُّبُوَّةُ وَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ کَبْشَیْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

40- بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی التَّصَدُّقُ بِثَمَنِ الْعَقِیقَةِ وَ إِنْ لَمْ تُوجَدْ وَ اسْتِحْبَابِ عَقِیقَتَیْنِ لِلتَّوْأَمَیْنِ

اشارة

(3) 40 بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی التَّصَدُّقُ بِثَمَنِ الْعَقِیقَةِ وَ إِنْ لَمْ تُوجَدْ وَ اسْتِحْبَابِ عَقِیقَتَیْنِ لِلتَّوْأَمَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 27451 - رقم الحدیث الباب: 1]

27451- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُ یَقُولُ لَکَ عَمُّکَ إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِیقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا فَمَا تَرَی نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27452 - رقم الحدیث الباب: 2]

27452- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع غُلَامَانِ جَمِیعاً فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَزُورَیْنِ لِلْعَقِیقَةِ وَ کَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ فَاشْتَرَی لَهُ وَاحِدَةً وَ عَسُرَتْ عَلَیْهِ الْأُخْرَی فَقَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- قَدْ عَسُرَتْ عَلَیَّ الْأُخْرَی فَأَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا اطْلُبْهَا حَتَّی تَقْدِرَ عَلَیْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.

(8)

ص: 415


1- تقدم فی الباب 38 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الأبواب الآتیة.
3- الباب 40 فیه حدیثان.
4- الکافی 6- 25- 6.
5- التهذیب 7- 441- 1764.
6- الکافی 6- 25- 8.
7- فی المصدر- الخزاز،.
8- و یأتی ما یدلّ علی استحباب الإطعام و إراقة الدماء فی الباب 26 من أبواب آداب المائدة.

41- بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَةَ کَبْشٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ جَزُورٌ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ فَحَمَلٌ

اشارة

(1) 41 بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَةَ کَبْشٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ جَزُورٌ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ فَحَمَلٌ

[رقم الحدیث الکلی: 27453 - رقم الحدیث الباب: 1]

27453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ فِی الْعَقِیقَةِ یُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ کَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا یُجْزِی فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27454 - رقم الحدیث الباب: 2]

27454- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27455 - رقم الحدیث الباب: 3]

27455- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ بِکَبْشٍ یُسَمَّی فِیهِ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع حَلَقَتْ لِابْنَیْهَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 27456 - رقم الحدیث الباب: 4]

27456- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع غُلَامَانِ فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ- أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَزُورَیْنِ لِلْعَقِیقَةِ وَ کَانَ زَمَنُ

ص: 416


1- الباب 41 فیه 4 أحادیث.
2- الفقیه 3- 485- 4714، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 43 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 65 من هذه الأبواب.
3- الفقیه 3- 485- 4715، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 42 و صدره فی الحدیث 13 من الباب 44 من هذه الأبواب.
4- الکافی 6- 25- 9.
5- فی المصدر- الفراء.
6- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب.

غَلَاءٍ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

42- بَابُ أَنَّ عَقِیقَةَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ کَبْشٌ کَبْشٌ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعَقَّ عَنِ الذَّکَرِ بِذَکَرٍ أَوْ أُنْثَیَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِأُنْثَی

اشارة

(2) 42 بَابُ أَنَّ عَقِیقَةَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ کَبْشٌ کَبْشٌ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعَقَّ عَنِ الذَّکَرِ بِذَکَرٍ أَوْ أُنْثَیَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِأُنْثَی

[رقم الحدیث الکلی: 27457 - رقم الحدیث الباب: 1]

27457- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ فِی الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ سَوَاءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27458 - رقم الحدیث الباب: 2]

27458- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ فِی الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27459 - رقم الحدیث الباب: 3]

27459- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَقِیقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ کَبْشٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27460 - رقم الحدیث الباب: 4]

27460- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ

ص: 417


1- یأتی فی الباب 42 و فی الأحادیث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 13 و 14 من الباب 44 و فی الباب 45 و فی الحدیثین 3 و 4 من الباب 50 و فی الباب 64 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 3 من الباب 39 و فی الأحادیث 5 و 8 و 15 و 16 من الباب 36 من هذه الأبواب.
2- الباب 42 فیه 8 أحادیث.
3- الکافی 6- 26- 2.
4- الکافی 6- 26- 1.
5- الکافی 6- 26- 4.
6- الکافی 6- 26- 3.

یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ عَقِیقَةُ الْجَارِیَةِ وَ الْغُلَامِ کَبْشٌ کَبْشٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27461 - رقم الحدیث الباب: 5]

27461- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ سَوَاءٌ قَالَ کَبْشٌ کَبْشٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27462 - رقم الحدیث الباب: 6]

27462- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْعَقِیقَةِ الْجَارِیَةُ وَ الْغُلَامُ مِنْهَا (3) سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 27463 - رقم الحدیث الباب: 7]

27463- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کَانَ ذَکَراً عُقَّ عَنْهُ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی عُقَّ عَنْهَا أُنْثَی.

[رقم الحدیث الکلی: 27464 - رقم الحدیث الباب: 8]

27464- 8- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُعَقُّ عَنِ الذَّکَرِ بِأُنْثَیَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِوَاحِدَةٍ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 418


1- قرب الإسناد- 122، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 36 من هذه الأبواب.
2- قرب الإسناد- 129.
3- فی المصدر- فیهما.
4- الفقیه 3- 485- 4715، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 41 و فی الحدیث 13 من الباب 44 من هذه الأبواب.
5- الفقیه 3- 485- 4716، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 44 من هذه الأبواب.

43- بَابُ سُقُوطِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمُعْسِرِ حَتَّی یَجِدَ

اشارة

(1) 43 بَابُ سُقُوطِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمُعْسِرِ حَتَّی یَجِدَ

[رقم الحدیث الکلی: 27465 - رقم الحدیث الباب: 1]

27465- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ کَانَ غَنِیّاً وَ مَنْ کَانَ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27466 - رقم الحدیث الباب: 2]

27466- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ قَالَ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ) (5) عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27467 - رقم الحدیث الباب: 3]

27467- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (8) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 419


1- الباب 43 فیه 3 أحادیث.
2- الفقیه 3- 485- 4714، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 41 و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 65 من هذه الأبواب.
3- الکافی 6- 26- 1.
4- التهذیب 7- 441- 1765.
5- فی المصدر- إسحاق بن عمار.
6- الکافی 6- 26- 2.
7- الکافی 6- 28- 9، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب.
8- فی المصدر- أحمد بن محمّد.

ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْعَقِیقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ کَانَ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ.

44- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ الْیَوْمَ السَّابِعَ وَ یُسَمَّی وَ یُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً وَ جُمْلَةٍ مِنَ أَحْکَامِ الْعَقِیقَةِ

اشارة

(1) 44 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ الْیَوْمَ السَّابِعَ وَ یُسَمَّی وَ یُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً وَ جُمْلَةٍ مِنَ أَحْکَامِ الْعَقِیقَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27468 - رقم الحدیث الباب: 1]

27468- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَوْلُودِ قَالَ یُسَمَّی فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ یُبْعَثُ إِلَی الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِکِ وَ یُطْعَمُ مِنْهُ وَ یُتَصَدَّقُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27469 - رقم الحدیث الباب: 2]

27469- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَقِیقَةِ وَ الْحَلْقِ وَ التَّسْمِیَةِ بِأَیِّهَا یُبْدَأُ قَالَ یُصْنَعُ ذَلِکَ کُلُّهُ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ یُحْلَقُ وَ یُذْبَحُ وَ یُسَمَّی ثُمَّ ذَکَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَةُ بِوَلَدِهَا ع ثُمَّ قَالَ یُوزَنُ الشَّعْرُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 27470 - رقم الحدیث الباب: 3]

27470- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ الْمَوْلُودِ مَتَی یُذْبَحُ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَ یُسَمَّی فَقَالَ کُلُّ ذَلِکَ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ.

ص: 420


1- الباب 44 فیه 21 حدیثا.
2- الکافی 6- 29- 10.
3- الکافی 6- 33- 4.
4- الکافی 6- 28- 8.
[رقم الحدیث الکلی: 27471 - رقم الحدیث الباب: 4]

27471- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ کَیْفَ هِیَ قَالَ إِذَا أَتَی لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَیَّامٍ سُمِّیَ بِالاسْمِ الَّذِی سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ ثُمَّ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ یُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ کَبْشٌ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا یُجْزِی فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ وَ تُعْطَی الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعَمُ مِنْهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ وَ الْعَقِیقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ کَانَ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ وَ إِنْ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ حَتَّی ضَحَّی عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْأُضْحِیَّةُ وَ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَةُ یَهُودِیَّةً لَا تَأْکُلُ مِنْ ذَبِیحَةِ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیَتْ قِیمَةَ رُبُعِ الْکَبْشِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27472 - رقم الحدیث الباب: 5]

27472- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تُعْطَی الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مَعَ الْوَرِکِ وَ لَا یُکْسَرُ الْعَظْمُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27473 - رقم الحدیث الباب: 6]

27473- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّبِیُّ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ وَ یُتَصَدَّقُ (6) بِوَزْنِ

ص: 421


1- الکافی 6- 28- 9، و التهذیب 7- 443- 1771، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 43 من هذه الأبواب.
2- فی الکافی- أحمد بن محمّد.
3- الکافی 6- 29- 11.
4- التهذیب 7- 443- 1772.
5- الکافی 6- 28- 6.
6- فی نسخة زیادة- عنه" هامش المخطوط".

شَعْرِهِ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ وَ تُطْعَمُ الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ وَ الْوَرِکَ وَ قَالَ الْعَقِیقَةُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27474 - رقم الحدیث الباب: 7]

27474- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَکَ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَةٌ فَعُقَّ عَنْهُ یَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أَوْ جَزُوراً وَ کُلْ مِنْهُمَا وَ أَطْعِمْ وَ سَمِّهِ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ أَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفاً (2) مِنْ ذَلِکَ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27475 - رقم الحدیث الباب: 8]

27475- 8- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عُقَّ عَنْهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ اقْطَعِ الْعَقِیقَةَ جَذَاوِیَ (4) وَ اطْبُخْهَا وَ ادْعُ عَلَیْهَا رَهْطاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27476 - رقم الحدیث الباب: 9]

27476- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ بِأَیِّ ذَلِکَ نَبْدَأُ فَقَالَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27477 - رقم الحدیث الباب: 10]

27477- 10- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْعَقِیقَةِ وَاجِبَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ

ص: 422


1- الکافی 6- 28- 7.
2- فی المصدر- طائفة.
3- الکافی 6- 27- 1، و التهذیب 7- 442- 1766.
4- کتب فی هامش المصحّحة عن نسخة- جداول، جدولا، أی- اعضاء.
5- الکافی 6- 27- 2، و التهذیب 7- 442- 1767.
6- الکافی 6- 27- 3، و التهذیب 7- 442- 1768.

وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةٌ أَوْ ذَهَبٌ یُتَصَدَّقُ بِهِ وَ تُطْعَمُ قَابِلَتُهُ رُبُعَ الشَّاةِ وَ الْعَقِیقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27478 - رقم الحدیث الباب: 11]

27478- 11- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِکُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَةٌ فَلْیَعُقَّ عَنْهُ کَبْشاً عَنِ الذَّکَرِ ذَکَراً وَ عَنِ الْأُنْثَی مِثْلَ ذَلِکَ عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ سَمُّوهُ یَوْمَ السَّابِعِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27479 - رقم الحدیث الباب: 12]

27479- 12- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: الصَّبِیُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَ أُهْدِیَ إِلَی الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِکِ وَ یُدْعَی نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَأْکُلُونَ وَ یَدْعُونَ لِلْغُلَامِ وَ یُسَمَّی یَوْمَ السَّابِعِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27480 - رقم الحدیث الباب: 13]

27480- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ثُمَّ یُسَمَّی وَ یُحْلَقُ رَأْسُ الْمَوْلُودِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27481 - رقم الحدیث الباب: 14]

27481- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 423


1- الکافی 6- 27- 4، و التهذیب 7- 442- 1769.
2- الکافی 6- 28- 5.
3- التهذیب 7- 442- 1770.
4- الفقیه 3- 485- 4715، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 41، و ذیله فی الحدیث 7 من الباب 42 من هذه الأبواب.
5- الفقیه 3- 486- 4717.

قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْقَابِلَةُ یَهُودِیَّةً لَا تَأْکُلُ مِنْ ذَبِیحَةِ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیَتْ رُبُعَ قِیمَةِ الْکَبْشِ یُشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27482 - رقم الحدیث الباب: 15]

27482- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ یُعْطِی الْقَابِلَةَ رُبُعَهَا فَإِنْ لَمْ تَکُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهِ مَنْ شَاءَتْ وَ یُطْعِمُ مِنْهَا عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27483 - رقم الحدیث الباب: 16]

27483- 16- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَفْضَلَ مَا یُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27484 - رقم الحدیث الباب: 17]

27484- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَقِیقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ یُکْسَرُ عَظْمُهَا قَالَ نَعَمْ یُکْسَرُ عَظْمُهَا وَ یُقْطَعُ لَحْمُهَا وَ یُصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27485 - رقم الحدیث الباب: 18]

27485- 18- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ ع وُلِدَ لِی مَوْلُودٌ وَ حَلَقْتُ رَأْسَهُ وَ وَزَنْتُ شَعْرَهُ بِالدَّرَاهِمِ وَ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ وَزْنُهُ إِلَّا بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ وَ کَذَا جَرَتِ السُّنَّةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27486 - رقم الحدیث الباب: 19]

27486- 19- (5) قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْعِلَّةُ فِی حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِیرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27487 - رقم الحدیث الباب: 20]

27487- 20- (6) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عُقُّوا عَنْ أَوْلَادِکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقُوا بِوَزْنِ شُعُورِهِمْ فِضَّةً عَلَی مُسْلِمٍ وَ کَذَلِکَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ سَائِرِ وُلْدِهِ ع- وَ إِذَا هَنَّأْتُمُ الرَّجُلَ بِمَوْلُودٍ ذَکَرٍ فَقُولُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِی هِبَتِهِ وَ بَلَّغَهُ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ لَا

ص: 424


1- الفقیه 3- 486- 4718.
2- الفقیه 3- 486- 4719.
3- الفقیه 3- 486- 4720.
4- الفقیه 3- 489- 4727.
5- الفقیه 3- 489- 4728.
6- الخصال- 619، 635، 636، و أورد نحو ذیله فی الحدیث 5 من الباب 52 من هذه الأبواب.

یَمْنَعْکُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ فَإِنَّهُ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27488 - رقم الحدیث الباب: 21]

27488- 21- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مَا الْعِلَّةُ فِی حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِیرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

45- بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَةَ لَا یُشْتَرَطُ فِیهَا شُرُوطُ الْأُضْحِیَّةِ وَ لَا الْهَدْیِ بَلْ یُجْزِی الْفَحْلُ وَ غَیْرُهُ وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُهَا سَمِینَةً

اشارة

(4) 45 بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَةَ لَا یُشْتَرَطُ فِیهَا شُرُوطُ الْأُضْحِیَّةِ وَ لَا الْهَدْیِ بَلْ یُجْزِی الْفَحْلُ وَ غَیْرُهُ وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُهَا سَمِینَةً

[رقم الحدیث الکلی: 27489 - رقم الحدیث الباب: 1]

27489- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَطْلُبُونَ الْعَقِیقَةَ إِذَا کَانَ إِبَّانُ یَقْدَمُ الْأَعْرَابُ فَیَجِدُونَ الْفُحُولَ وَ إِذَا کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ الْإِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ فَتَعْسُرُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هِیَ شَاةُ لَحْمٍ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِیَّةِ یُجْزِی مِنْهَا کُلُّ شَیْ ءٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27490 - رقم الحدیث الباب: 2]

27490- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 425


1- علل الشرائع- 505- 1.
2- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب الذبح و فی الباب 36 و فی الحدیث 3 من الباب 41 من هذه الأبواب.
3- یأتی فی الأبواب 61 و 64 و 65 من هذه الأبواب.
4- الباب 45 فیه حدیثان.
5- الکافی 6- 29- 1.
6- التهذیب 7- 443- 1773.
7- الکافی 6- 30- 2.

زِیَادٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْیِ خَیْرُهَا أَسْمَنُهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

46- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اسْمِ الْمَوْلُودِ وَ اسْمِ أَبِیهِ عِنْدَ ذَبْحِ الْعَقِیقَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

اشارة

(2) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اسْمِ الْمَوْلُودِ وَ اسْمِ أَبِیهِ عِنْدَ ذَبْحِ الْعَقِیقَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

[رقم الحدیث الکلی: 27491 - رقم الحدیث الباب: 1]

27491- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ عَلَی الْعَقِیقَةِ إِذَا عَقَقْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ عَقِیقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 27492 - رقم الحدیث الباب: 2]

27492- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِیقَةَ قُلْتَ یا قَوْمِ إِنِّی بَرِی ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تُسَمِّی الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تَذْبَحُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).

ص: 426


1- تقدم فی الباب 41 من هذه الأبواب.
2- الباب 46 فیه 6 أحادیث.
3- الکافی 6- 30- 1.
4- الکافی 6- 31- 4.
5- الفقیه 3- 487- 4722.
[رقم الحدیث الکلی: 27493 - رقم الحدیث الباب: 3]

27493- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقَالُ عِنْدَ الْعَقِیقَةِ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَیْتَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص- وَ تَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ تُسَمِّی وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ اخْسَأِ الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27494 - رقم الحدیث الباب: 4]

27494- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ (4) فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ إِیمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الْعِصْمَةُ لِأَمْرِهِ وَ الشُّکْرُ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةُ بِفَضْلِهِ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنْ کَانَ ذَکَراً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ وَهَبْتَ لَنَا ذَکَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْکَ مَا أَعْطَیْتَ وَ کُلَّمَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّتِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص- وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27495 - رقم الحدیث الباب: 5]

27495- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی الْعَقِیقَةِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ اللَّهُمَّ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

ص: 427


1- الکافی 6- 31- 5.
2- الفقیه 3- 487- 4723.
3- الکافی 6- 30- 2.
4- هذا یحتمل العقیقة و الأضحیة و غیرهما" منه قده".
5- التهذیب 7- 443- 1774.
6- الکافی 6- 31- 3.
[رقم الحدیث الکلی: 27496 - رقم الحدیث الباب: 6]

27496- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعَقِیقَةِ إِذَا ذَبَحْتَ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

47- بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْأَبَوَیْنِ وَ عِیَالِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی الْأُمِّ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا کُلُّ مَنْ عَدَاهُمَا مَعَ الْإِذْنِ

اشارة

(3) 47 بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْأَبَوَیْنِ وَ عِیَالِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی الْأُمِّ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا کُلُّ مَنْ عَدَاهُمَا مَعَ الْإِذْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 27497 - رقم الحدیث الباب: 1]

27497- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَأْکُلُ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِیَالِهِ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ قَالَ وَ لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِیقَةِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِی عِیَالِهِ فَلَیْسَ لَهَا مِنْهَا شَیْ ءٌ وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ یَطْبُخُهَا وَ یَقْسِمُهَا وَ لَا یُعْطِیهَا إِلَّا أَهْلَ الْوَلَایَةِ وَ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَةِ کُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27498 - رقم الحدیث الباب: 2]

27498- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَقِیقَةِ قَالَ لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَیْئاً.

ص: 428


1- الکافی 6- 31- 6.
2- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.
3- الباب 47 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 6- 32- 2.
5- التهذیب 7- 444- 1775.
6- الکافی 6- 32- 3.
[رقم الحدیث الکلی: 27499 - رقم الحدیث الباب: 3]

27499- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَقِیقَةِ وَلَدِهَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْطِیَهَا الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ أَکْلِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِیقَةِ فَیُحْمَلُ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (2).

48- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِیِّ بِدَمِ الْعَقِیقَةِ

اشارة

(3) 48 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِیِّ بِدَمِ الْعَقِیقَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27500 - رقم الحدیث الباب: 1]

27500- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: کَانَ نَاسٌ یُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِیِّ بِدَمِ الْعَقِیقَةِ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ ذَلِکَ شِرْکٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27501 - رقم الحدیث الباب: 2]

27501- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْعَقِیقَةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ یُؤْخَذُ الدَّمُ فَیُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِیِّ فَقَالَ ذَاکَ شِرْکٌ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ شِرْکٌ فَقَالَ لِمَ لَمْ یَکُنْ ذَاکَ شِرْکاً فَإِنَّهُ کَانَ یُعْمَلُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ نُهِیَ عَنْهُ فِی الْإِسْلَامِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 429


1- الکافی 6- 32- 1.
2- تقدم فی الحدیثین 4 و 7 من الباب 44 من هذه الأبواب.
3- الباب 48 فیه حدیثان.
4- الکافی 6- 33- 2، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.
5- الکافی 6- 33- 3، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.

49- بَابُ کَرَاهَةِ وَضْعِ الْمُوسَی مِنَ الْحَدِیدِ تَحْتَ رَأْسِ الصَّبِیِّ وَ أَنْ یُلْبَسَ الْحَدِیدَ

اشارة

(1) 49 بَابُ کَرَاهَةِ وَضْعِ الْمُوسَی مِنَ الْحَدِیدِ تَحْتَ رَأْسِ الصَّبِیِّ وَ أَنْ یُلْبَسَ الْحَدِیدَ

[رقم الحدیث الکلی: 27502 - رقم الحدیث الباب: 1]

27502- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع رَأَی صَبِیّاً تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَی مِنْ حَدِیدٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَی بِهَا وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُلْبَسَ الصَّبِیُّ شَیْئاً مِنَ الْحَدِیدِ.

50- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَعُقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ غَیْرُ الْأَبِ بَلْ یُسْتَحَبُ

اشارة

(3) 50 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَعُقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ غَیْرُ الْأَبِ بَلْ یُسْتَحَبُ

[رقم الحدیث الکلی: 27503 - رقم الحدیث الباب: 1]

27503- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَقَّتْ فَاطِمَةُ ع عَنِ ابْنَیْهَا ع وَ حَلَقَتْ رُءُوسَهُمَا فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27504 - رقم الحدیث الباب: 2]

27504- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَسَنِ بِیَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ عَقِیقَةٌ عَنِ الْحَسَنِ اللَّهُمَّ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص.

[رقم الحدیث الکلی: 27505 - رقم الحدیث الباب: 3]

27505- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

ص: 430


1- الباب 49 فیه حدیث واحد.
2- قرب الإسناد- 66.
3- الباب 50 فیه 5 أحادیث.
4- الکافی 6- 33- 2، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب.
5- الکافی 6- 32- 1.
6- الکافی 6- 33- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب.

سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَذْکُرُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ ع بِکَبْشٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ ع بِکَبْشٍ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ شَیْئاً وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ وَزَنَ شَعْرَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27506 - رقم الحدیث الباب: 4]

27506- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص حَسَناً وَ حُسَیْناً یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ عَقَّ عَنْهُمَا شَاةً شَاةً وَ بَعَثُوا بِرِجْلِ شَاةٍ إِلَی الْقَابِلَةِ وَ نَظَرُوا مَا غَیْرَهُ (2) فَأَکَلُوا مِنْهُ وَ أَهْدَوْا إِلَی الْجِیرَانِ وَ حَلَقَتْ فَاطِمَةُ ع رُءُوسَهُمَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.

[رقم الحدیث الکلی: 27507 - رقم الحدیث الباب: 5]

27507- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ (5) عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی السَّائِبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ السَّابِعِ وَ دَعَا آلَ أَبِی طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ هَذِهِ عَقِیقَةُ أَحْمَدَ- قَالُوا لِأَیِّ شَیْ ءٍ سَمَّیْتَهُ أَحْمَدَ- قَالَ سَمَّیْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)

ص: 431


1- الکافی 6- 33- 5.
2- کان المراد ما سواه" منه قده".
3- الکافی 6- 34- 1.
4- فی المصدر- الأحمر.
5- فی المصدر- الحسن.
6- الفقیه 3- 485- 4716.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

51- بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَقْبِ أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْیُمْنَی فِی أَسْفَلِهَا وَ الْیُسْرَی فِی أَعْلَاهَا وَ جَعْلِ الْقُرْطِ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفِ فِی الْیُسْرَی

اشارة

(3) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَقْبِ أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْیُمْنَی فِی أَسْفَلِهَا وَ الْیُسْرَی فِی أَعْلَاهَا وَ جَعْلِ الْقُرْطِ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفِ (4) فِی الْیُسْرَی

[رقم الحدیث الکلی: 27508 - رقم الحدیث الباب: 1]

27508- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خِتَانَهُ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27509 - رقم الحدیث الباب: 2]

27509- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ مَتَی هِیَ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع- هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِالتَّهْنِئَةِ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ وَ یُکَنِّیَهُ وَ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ یَعُقَّ عَنْهُ وَ یَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ کَذَلِکَ حِینَ وُلِدَ الْحُسَیْنُ ع- أَتَاهُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ قَالَ وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ وَ کَانَ الثَّقْبُ فِی الْأُذُنِ الْیُمْنَی فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَ فِی الْیُسْرَی فِی أَعْلَی الْأُذُنِ فَالْقُرْطُ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفُ فِی الْیُسْرَی.

ص: 432


1- تقدم فی الأحادیث 5 و 8 و 15 من الباب 36 و فی الحدیث 3 من الباب 39 و فی الحدیث 2 و 20 من الباب 44 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 51 و فی الحدیث 4 من الباب 54 و فی الحدیث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب.
3- الباب 51 فیه 4 أحادیث.
4- الشنف- حلی یلبس فی أعلی الأذن، و الذی یلبس فی أسفلها القرط" لسان العرب 9- 183".
5- الکافی 6- 35- 1.
6- الکافی 6- 34- 6، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 66 من هذه الأبواب.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27510 - رقم الحدیث الباب: 3]

27510- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةَ وَ خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27511 - رقم الحدیث الباب: 4]

27511- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص یَا فَاطِمَةُ اثْقُبِی أُذُنَیِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع خِلَافاً لِلْیَهُودِ.

52- بَابُ وُجُوبِ خِتَانِ الصَّبِیِّ وَ جَوَازِ تَرْکِهِ عِنْدَ الصِّبَا وَ وُجُوبِ قَطْعِ سُرَّتِهِ وَ حُکْمِ خِتَانِ الْیَهُودِیِّ وَلَدَ الْمُسْلِمِ

اشارة

(4) 52 بَابُ وُجُوبِ خِتَانِ الصَّبِیِّ وَ جَوَازِ تَرْکِهِ عِنْدَ الصِّبَا وَ وُجُوبِ قَطْعِ سُرَّتِهِ وَ حُکْمِ خِتَانِ الْیَهُودِیِّ وَلَدَ الْمُسْلِمِ

[رقم الحدیث الکلی: 27512 - رقم الحدیث الباب: 1]

27512- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع- أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ یَطْهُرُوا فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ وَ لَیْسَ جَعَلَنِی اللَّهُ فِدَاکَ لِحَجَّامِی بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِکَ وَ لَا یَخْتِنُونَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامُو الْیَهُودِ فَهَلْ یَجُوزُ لِلْیَهُودِ أَنْ یَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ أَمْ لَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ ع السُّنَّةُ یَوْمَ السَّابِعِ فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ مِثْلَهُ (6).

ص: 433


1- التهذیب 7- 444- 1776.
2- الکافی 6- 36- 5.
3- الفقیه 3- 489- 4730.
4- الباب 52 فیه 11 حدیثا.
5- الکافی 6- 35- 3.
6- الفقیه 3- 488- 4725.
[رقم الحدیث الکلی: 27513 - رقم الحدیث الباب: 2]

27513- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27514 - رقم الحدیث الباب: 3]

27514- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ الْخَتْنُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27515 - رقم الحدیث الباب: 4]

27515- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَهِّرُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5) وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ لَا یَمْنَعُکُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ (6).

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (7) وَ تَرَکَ الزِّیَادَةَ.

ص: 434


1- الکافی 6- 36- 6.
2- التهذیب 7- 445- 1779.
3- الکافی 6- 36- 8، و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.
4- الکافی 6- 35- 2، و التهذیب 7- 445- 1778، و أورده عن الخصال فی الحدیث 20 من الباب 44 من هذه الأبواب.
5- الخصال- 538- 6.
6- الخصال- 636.
7- قرب الإسناد- 57.
[رقم الحدیث الکلی: 27516 - رقم الحدیث الباب: 5]

27516- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَکْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27517 - رقم الحدیث الباب: 6]

27517- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَذَعَةَ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع خَتَنَ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ عَلَی دَنٍّ (5) فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ کَذَبُوا عَلَی إِبْرَاهِیمَ ع فَقُلْتُ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ ع کَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ غُلْفَتُهُمْ مَعَ سُرَرِهِمْ الْیَوْمَ السَّابِعَ فَلَمَّا وُلِدَ لِإِبْرَاهِیمَ مِنْ هَاجَرَ- عَیَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ بِمَا تُعَیَّرُ بِهِ الْإِمَاءُ فَبَکَتْ هَاجَرُ وَ اشْتَدَّ ذَلِکَ عَلَیْهَا فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِیلُ تَبْکِی بَکَی لِبُکَائِهَا فَدَخَلَ إِبْرَاهِیمُ ع فَقَالَ مَا یُبْکِیکَ یَا إِسْمَاعِیلُ- فَقَالَ إِنَّ سَارَةَ عَیَّرَتْ أُمِّی بِکَذَا وَ کَذَا فَبَکَتْ فَبَکَیْتُ لِبُکَائِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ ع إِلَی مُصَلَّاهُ فَنَاجَی فِیهِ رَبَّهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یُلْقِیَ ذَلِکَ عَنْ هَاجَرَ- فَأَلْقَاهُ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ- وَ کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ سَقَطَتْ عَنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَحَرِجَتْ (6) مِنْ ذَلِکَ سَارَةُ- فَلَمَّا دَخَلَ إِبْرَاهِیمُ قَالَتْ لَهُ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِی حَدَثَ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ- وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ هَذَا ابْنِی إِسْحَاقُ- قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ- هَذَا لِمَا عَیَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ- فَآلَیْتُ أَنْ لَا أُسْقِطَ ذَلِکَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ لِتَعْیِیرِ سَارَةَ هَاجَرَ فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِیدِ

ص: 435


1- الکافی 6- 34- 1.
2- التهذیب 7- 444- 1777.
3- الکافی 6- 35- 4.
4- فی نسخة- قزعة (هامش المصحّحة).
5- الدن- الحب، وعاء من الفخار. (الصحاح 5- 2114).
6- فی نسخة- فجزعت" هامش المخطوط".

وَ أَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِیدِ قَالَ فَخَتَنَهُ إِبْرَاهِیمُ ع بِالْحَدِیدِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالْخِتَانِ فِی أَوْلَادِ إِسْحَاقَ بَعْدَ ذَلِکَ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی النَّاسِ بَعْدَ ذَلِکَ (1).

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27518 - رقم الحدیث الباب: 7]

27518- 7- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ قَالَ أَخْبِرْنِی هَلْ یُعَابُ شَیْ ءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ غُرْلًا (4) فَلِمَ غَیَّرْتُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَ جَعَلْتُمْ فِعْلَکُمْ فِی قَطْعِ الْغُلْفَةِ أَصْوَبَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ وَ عِبْتُمُ الْأَغْلَفَ وَ اللَّهُ خَلَقَهُ وَ مَدَحْتُمُ الْخِتَانَ وَ هُوَ فِعْلُکُمْ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ ذَلِکَ کَانَ مِنَ اللَّهِ خَطَأً غَیْرَ حِکْمَةٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ مِنَ اللَّهِ حِکْمَةٌ وَ صَوَابٌ غَیْرَ أَنَّهُ سَنَّ ذَلِکَ وَ أَوْجَبَهُ عَلَی خَلْقِهِ کَمَا أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَجَدْتُمْ سُرَّتَهُ مُتَّصِلَةً بِسُرَّةِ أُمِّهِ کَذَلِکَ أَمَرَ اللَّهُ الْحَکِیمُ فَأَمَرَ الْعِبَادَ بِقَطْعِهَا وَ فِی تَرْکِهَا فَسَادٌ بَیْنَ الْمَوْلُودِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ أَظْفَارُ الْإِنْسَانِ أَمَرَ إِذَا طَالَتْ أَنْ تُقَلَّمَ وَ کَانَ قَادِراً یَوْمَ دَبَّرَ خِلْقَةَ الْإِنْسَانِ أَنْ یَخْلُقَهَا خِلْقَةً لَا تَطُولُ وَ کَذَلِکَ الشَّعْرُ فِی الشَّارِبِ وَ الرَّأْسِ یَطُولُ وَ یُجَزُّ وَ کَذَلِکَ الثِّیرَانُ خَلَقَهَا فُحُولَةً وَ إِخْصَاؤُهَا أَوْفَقُ وَ لَیْسَ فِی ذَلِکَ عَیْبٌ فِی تَقْدِیرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 27519 - رقم الحدیث الباب: 8]

27519- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ

ص: 436


1- علل الشرائع- 505.
2- المحاسن- 300- 6.
3- الاحتجاج- 342، باختلاف.
4- غرل- جمع أغرل، و هو الأغلف- أی غیر المختون-" النهایة 3- 362 و الصحاح 5- 1780".
5- الفقیه 3- 487- 4724.

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَخْتَتِنَ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27520 - رقم الحدیث الباب: 9]

27520- 9- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لِلرِّجَالِ وَ مَکْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27521 - رقم الحدیث الباب: 10]

27521- 10- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَبْقَتِ السُّنَّةُ شَیْئاً حَتَّی إِنَّ مِنْهَا قَصَّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ (وَ الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ) (3) وَ الْخِتَانَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27522 - رقم الحدیث الباب: 11]

27522- 11- (4) وَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ خَلِیلَهُ بِالْحَنِیفِیَّةِ وَ أَمَرَهُ بِأَخْذِ الشَّارِبِ وَ قَصِّ الْأَظْفَارِ وَ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْخِتَانِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی السِّوَاکِ (6) وَ الطَّوَافِ (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِیمَا یُقَالُ عِنْدَ الْخِتَانِ (9) وَ غَیْرِهِ (10).

ص: 437


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 125.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 388- 143 و تفسیر العیّاشیّ 1- 61- 104.
3- فی المصدر- و أخذ الشارب.
4- تفسیر العیّاشیّ 1- 388- 145.
5- تقدم فی الحدیث 17 من الباب 36، و فی الحدیث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب.
6- تقدم فی الحدیث 23 من الباب 1 من أبواب السواک.
7- تقدم فی الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الباب 39 من أبواب الطواف.
8- تقدم فی الحدیث 7 و 8 من الباب 66، و فی الحدیث 5 من الباب 67، و فی الحدیث 8 من الباب 80 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
9- یأتی فی الباب 59 من هذه الأبواب.
10- یأتی فی الأبواب 54 و 55 و 56 و 57 و غیرها من هذه الأبواب.

53- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْرَارِ الْمُوسَی عَلَی مَنْ وُلِدَ مَخْتُوناً

اشارة

(1) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْرَارِ الْمُوسَی عَلَی مَنْ وُلِدَ مَخْتُوناً

[رقم الحدیث الکلی: 27523 - رقم الحدیث الباب: 1]

27523- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا وُلِدَ الرِّضَا ع- إِنَّ ابْنِی هَذَا وُلِدَ مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَیْسَ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع أَحَدٌ یُولَدُ إِلَّا مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَکِنَّا سَنُمِرُّ عَلَیْهِ الْمُوسَی لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ وَ اتِّبَاعِ الْحَنِیفِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27524 - رقم الحدیث الباب: 2]

27524- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْفَرَجِ الْمُؤَذِّنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی هَارُونَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی حَدِیثٍ أَنَّ صَاحِبَ الزَّمَانِ ع وُلِدَ مَخْتُوناً وَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع قَالَ هَکَذَا وُلِدَ وَ هَکَذَا وُلِدْنَا وَ لَکِنَّا سَنُمِرُّ عَلَیْهِ الْمُوسَی لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.

54- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْخِتَانِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ جَوَازِ تَأْخِیرِهِ إِلَی قُرْبِ الْبُلُوغِ

اشارة

(4) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْخِتَانِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ جَوَازِ تَأْخِیرِهِ إِلَی قُرْبِ الْبُلُوغِ

[رقم الحدیث الکلی: 27525 - رقم الحدیث الباب: 1]

27525- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ) (6) عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ

ص: 438


1- الباب 53 فیه حدیثان.
2- کمال الدین- 433- 15.
3- کمال الدین- 434- 1.
4- الباب 54 فیه 4 أحادیث.
5- الکافی 6- 36- 7.
6- فی المصدر- عن الحسن بن علیّ بن یقطین، عن أخیه الحسین.

یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ خِتَانِ الصَّبِیِّ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ أَوْ یُؤَخَّرُ فَأَیُّهُمَا (1) أَفْضَلُ قَالَ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ وَ إِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27526 - رقم الحدیث الباب: 2]

27526- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُخْتَنُ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27527 - رقم الحدیث الباب: 3]

27527- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ (5) فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27528 - رقم الحدیث الباب: 4]

27528- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ عَقَّ عَنْهُمَا لِسَبْعٍ وَ خَتَنَهُمَا لِسَبْعٍ وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا لِسَبْعٍ وَ تَصَدَّقَ بِزِنَةِ شُعُورِهِمَا فِضَّةً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 439


1- فی المصدر- و أیهما.
2- التهذیب 7- 445- 1780.
3- الکافی 6- 36- 9.
4- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 28- 19، صحیفة الرضا (علیه السلام)- 82- 6.
5- تقدمت الأسانید فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
6- قرب الإسناد- 57.
7- تقدم فی الحدیث 20 من الباب 44 و فی الباب 52 من هذه الأبواب.

55- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْخِتَانَ وَجَبَ عَلَیْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لَوْ بَعْدَ الْکِبَرِ وَ إِنْ کَانَ کَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ وَ إِنْ کَانَ اخْتَتَنَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ أَجْزَأَهُ

اشارة

(1) 55 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْخِتَانَ وَجَبَ عَلَیْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لَوْ بَعْدَ الْکِبَرِ وَ إِنْ کَانَ کَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ وَ إِنْ کَانَ اخْتَتَنَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ أَجْزَأَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27529 - رقم الحدیث الباب: 1]

27529- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ سَنَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27530 - رقم الحدیث الباب: 2]

27530- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الرُّهْبَانِ أَسْلَمَ عَلَی یَدِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَدَعَا أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع- بِجُبَّةِ خَزٍّ وَ قَمِیصٍ قُوهِیٍّ وَ طَیْلَسَانٍ وَ خُفٍّ وَ قَلَنْسُوَةٍ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ وَ صَلَّی الظُّهْرَ وَ قَالَ اخْتَتِنْ فَقَالَ قَدِ اخْتَتَنْتُ فِی سَابِعِی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

56- بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَی الرِّجَالِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ عَلَی النِّسَاءِ

اشارة

(7) 56 بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَی الرِّجَالِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ عَلَی النِّسَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 27531 - رقم الحدیث الباب: 1]

27531- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 440


1- الباب 55 فیه حدیثان.
2- الکافی 6- 37- 10.
3- التهذیب 7- 445- 1781.
4- الکافی 1- 484- 5، و أورده فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب لباس المصلی.
5- تقدم فی الباب 52 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الحدیث 1 و 2 من الباب 56 و فی الباب 57 من هذه الأبواب.
7- الباب 56 فیه 3 أحادیث.
8- الکافی 6- 37- 1، التهذیب 7- 446- 1784.

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِیَةِ تُسْبَی مِنْ أَرْضِ الشِّرْکِ فَتُسْلِمُ فَیُطْلَبُ لَهَا مَنْ یَخْفِضُهَا فَلَا یُقْدَرُ عَلَی امْرَأَةٍ فَقَالَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْخِتَانُ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27532 - رقم الحدیث الباب: 2]

27532- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خَفْضُ الْجَارِیَةِ (2) لَیْسَ مِنَ السُّنَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27533 - رقم الحدیث الباب: 3]

27533- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَفْضُ النِّسَاءِ (4) مَکْرُمَةٌ وَ لَیْسَ (5) مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَیْئاً وَاجِباً وَ أَیُّ شَیْ ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَکْرُمَةِ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (6)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)

وَ کَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).

ص: 441


1- الکافی 6- 37- 2.
2- فی المصدر- الجواری.
3- الکافی 6- 37- 3.
4- فی المصدر- الجاریة.
5- فی المصدر- و لیست.
6- قرب الإسناد- 7.
7- التهذیب 7- 445- 1782.
8- تقدم فی الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الباب 39 من أبواب الطواف، و فی الأبواب 52 و 54 و 55 من هذه الأبواب.
9- یأتی ما یدلّ علی الحکم الأول فی الباب 57 و علی الحکم الثانی فی الباب 58 من هذه الأبواب.

57- بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْخِتَانِ إِنْ نَبَتَتِ الْغُلْفَةُ بَعْدَهُ

اشارة

(1) 57 بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْخِتَانِ إِنْ نَبَتَتِ الْغُلْفَةُ بَعْدَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27534 - رقم الحدیث الباب: 1]

27534- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی قَبْضِ الْوَقْفِ (3) عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنَ التَّوْقِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِی تَنْبُتُ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا یُخْتَنُ هَلْ یُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَی فَإِنَّهُ یَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ غُلْفَتُهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

58- بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الْبِنْتِ وَ آدَابِهِ

اشارة

(6) 58 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الْبِنْتِ وَ آدَابِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27535 - رقم الحدیث الباب: 1]

27535- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِی الرِّجَالِ وَ مَکْرُمَةٌ فِی النِّسَاءِ.

ص: 442


1- الباب 57 فیه حدیث واحد.
2- کمال الدین- 521، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 38 من أبواب المواقیت، و قطعة فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال، و قطعة فی الحدیث 5 من الباب 30 من أبواب مکان المصلی.
3- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 4 من أبواب الوقوف و الصدقات.
4- الاحتجاج- 480.
5- تقدم فی الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، و فی الباب 39 من أبواب الطواف، و فی الأبواب 52 و 54 و 55 و غیرها من هذه الأبواب.
6- الباب 58 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 6- 37- 4.
[رقم الحدیث الکلی: 27536 - رقم الحدیث الباب: 2]

27536- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ (2) الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الشَّامِیِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ أُمِرَ بِالْخِتَانِ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ خُفِضَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ هَاجَرُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ خَفَضَتْهَا سَارَةُ- لِتَخْرُجَ عَنْ یَمِینِهَا وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَةٍ جَرَّتْ ذَیْلَهَا قَالَ هَاجَرُ لَمَّا هَرَبَتْ مِنْ سَارَةَ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جَرَّ ذَیْلَهُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ قَارُونُ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ لَبِسَ النَّعْلَیْنِ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ- فَقَالَ إِبْلِیسُ فَإِنَّهُ أَمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَی هَدِیرِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِیَّةِ (3) فَقَالَ تَدْعُو عَلَی أَهْلِ الْمَعَازِفِ وَ الْقِیَانِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْعِیدَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27537 - رقم الحدیث الباب: 3]

27537- 3- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ سَارَةَ اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا صَنَعْتُ بِهَاجَرَ إِنَّهَا کَانَتْ خَفَضَتْهَا (لِتَخْرُجَ مِنْ یَمِینِهَا) (5) بِذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (6).

ص: 443


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 245، 246، و أورد ذیله فی الحدیث 10 من الباب 100 من أبواب ما یکتسب به.
2- فی المصدر- محمّد بن عمرو بن علیّ بن عبد اللّه البصری.
3- الراعبیة- جنس من الحمام. (لسان العرب 1- 421).
4- علل الشرائع- 506- 2.
5- فی المصدر- فجرت السنة.
6- تقدم فی الباب 18 من أبواب ما یکتسب به.

59- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخِتَانِ وَ بَعْدَهُ بِالْمَأْثُورِ

اشارة

(1) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخِتَانِ وَ بَعْدَهُ بِالْمَأْثُورِ

[رقم الحدیث الکلی: 27538 - رقم الحدیث الباب: 1]

27538- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ إِذَا خُتِنَ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُکَ وَ سُنَّةُ نَبِیِّکَ ص- وَ اتِّبَاعٌ مِنَّا لَکَ وَ لِدِینِکَ (3) بِمَشِیَّتِکَ وَ بِإِرَادَتِکَ (4) لِأَمْرٍ أَرَدْتَهُ وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِیدِ فِی خِتَانِهِ وَ حِجَامَتِهِ (5) لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنِّی اللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ فِی عُمُرِهِ وَ ادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَی وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ یَقُلْهَا عِنْدَ خِتَانِ وَلَدِهِ فَلْیَقُلْهَا عَلَیْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَحْتَلِمَ فَإِنْ قَالَهَا کُفِیَ حَرَّ الْحَدِیدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِهِ.

60- بَابُ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِیقَةِ إِذَا مَضَی السَّابِعُ وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهِمَا عَنْهُ

اشارة

(6) 60 بَابُ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِیقَةِ إِذَا مَضَی السَّابِعُ وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهِمَا عَنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27539 - رقم الحدیث الباب: 1]

27539- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ (8) یُحْلَقُ رَأْسُهُ [بَعْدَ] (9) یَوْمِ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَی (10) سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَلْقٌ.

ص: 444


1- الباب 59 فیه حدیث واحد.
2- الفقیه 3- 488- 4726.
3- فی المصدر- و لنبیک.
4- فی المصدر زیادة- و قضائک.
5- فی نسخة- و فی حجامتک (هامش المصحّحة).
6- الباب 60 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 6- 38- 1، و التهذیب 7- 446- 1786.
8- فی التهذیب زیادة- لم.
9- أثبتناه من المصدر.
10- فی التهذیب زیادة- علیه.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27540 - رقم الحدیث الباب: 2]

27540- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَقِیقَةِ قَالَ إِذَا جَازَتْ (3) سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَلَا عَقِیقَةَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَرَادَ نَفْیَ الْفَضْلِ الَّذِی یَحْصُلُ لَهُ لَوْ عَقَّ یَوْمَ السَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقِیقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَ إِنْ مَضَی لِلْوَلَدِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27541 - رقم الحدیث الباب: 3]

27541- 3- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ تَرَکَ أَهْلُهُ حَلْقَ رَأْسِهِ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ هَلْ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ حَلْقُهُ وَ الصَّدَقَةُ بِوَزْنِهِ فَقَالَ إِذَا مَضَی سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ حَلْقُهُ إِنَّمَا الْحَلْقُ وَ الْعَقِیقَةُ وَ الِاسْمُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِیقَةِ بَعْدَ الْکِبَرِ (6).

61- بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا مَاتَ یَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ الظُّهْرِ سَقَطَتْ عَقِیقَتُهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ اسْتُحِبَّتْ

اشارة

(7) 61 بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا مَاتَ یَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ الظُّهْرِ سَقَطَتْ عَقِیقَتُهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ اسْتُحِبَّتْ

[رقم الحدیث الکلی: 27542 - رقم الحدیث الباب: 1]

27542- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

ص: 445


1- الفقیه 3- 489- 4729.
2- الکافی 6- 38- 2.
3- فی المصدر- جاوزت.
4- التهذیب 7- 446- 1787.
5- مسائل علیّ بن جعفر- 111- 27.
6- تقدم فی الباب 39 من هذه الأبواب و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 65 من هذه الأبواب.
7- الباب 61 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 6- 39- 1.

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ فَیَمُوتُ یَوْمَ السَّابِعِ هَلْ یُعَقُّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2).

62- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْکَاتِ الْیَتِیمِ إِذَا بَکَی

اشارة

(3) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْکَاتِ الْیَتِیمِ إِذَا بَکَی

[رقم الحدیث الکلی: 27543 - رقم الحدیث الباب: 1]

27543- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا بَکَی الْیَتِیمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَبْکَی عَبْدِیَ الَّذِی سَلَبْتُهُ أَبَوَیْهِ فِی صِغَرِهِ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِی فِی مَکَانِی لَا یُسْکِتُهُ عَبْدٌ (5) إِلَّا أَوْجَبْتُ لَهُ الْجَنَّةَ.

وَ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ (6) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الضَّحَّاکِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).

ص: 446


1- التهذیب 7- 447- 1788.
2- الفقیه 3- 487- 4721.
3- الباب 62 فیه حدیث واحد.
4- الفقیه 1- 188- 573.
5- فی المصدر زیادة- مؤمن.
6- المقنع- 22.
7- ثواب الأعمال- 237.

63- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَوْلَادِ عَلَی بُکَائِهِمْ

اشارة

(1) 63 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَوْلَادِ عَلَی بُکَائِهِمْ

[رقم الحدیث الکلی: 27544 - رقم الحدیث الباب: 1]

27544- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِی ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا أَطْفَالَکُمْ عَلَی بُکَائِهِمْ فَإِنَّ بُکَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ آلِهِ ع- وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الدُّعَاءُ لِوَالِدَیْهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

64- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمَوْلُودِ الْوَاحِدِ

اشارة

(4) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمَوْلُودِ الْوَاحِدِ

[رقم الحدیث الکلی: 27545 - رقم الحدیث الباب: 1]

27545- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ عَقَقْتَ قَالَ فَأَمْسَکْتُ (وَ قَدَّرْتُ أَنَّهُ حِینَ) (6) أَمْسَکْتُ ظَنَّ أَنِّی لَمْ أَفْعَلْ فَقَالَ یَا مُصَادِفُ ادْنُ مِنِّی فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ إِلَّا أَنِّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِی بِشَیْ ءٍ فَجَاءَنِی مُصَادِفٌ بِثَلَاثَةِ دَنَانِیرَ فَوَضَعَهَا فِی (7) یَدِی وَ قَالَ یَا أَبَا هَارُونَ اذْهَبْ فَاشْتَرِ کَبْشَیْنِ وَ اسْتَسْمِنْهُمَا وَ اذْبَحْهُمَا وَ کُلْ وَ أَطْعِمْ.

ص: 447


1- الباب 63 فیه حدیث واحد.
2- التوحید- 331- 10، علل الشرائع- 81- 1.
3- یأتی فی الباب 96 من هذه الأبواب.
4- الباب 64 فیه 4 أحادیث.
5- الکافی 6- 39- 2، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب.
6- فی المصدر- و قد رآنی حیث.
7- فی نسخة- بین (هامش المخطوط).
[رقم الحدیث الکلی: 27546 - رقم الحدیث الباب: 2]

27546- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُعَقُّ عَنِ الذَّکَرِ بِاثْنَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِوَاحِدٍ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27547 - رقم الحدیث الباب: 3]

27547- 3- (3) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع بَعَثَ إِلَی (مَنْ سَمَّاهُ) (4) بِشَاةٍ مَذْبُوحَةٍ وَ قَالَ هَذِهِ مِنْ عَقِیقَةِ ابْنِی مُحَمَّدٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27548 - رقم الحدیث الباب: 4]

27548- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الشَّلْمَغَانِیُّ فِی کِتَابِ الْأَوْصِیَاءِ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَةُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِدْرِیسَ قَالَ: وَجَّهَ إِلَیَّ مَوْلَایَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِکَبْشٍ وَ قَالَ عُقَّهُ عَنِ ابْنِی فُلَانٍ وَ کُلْ وَ أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَیَّ بِکَبْشَیْنِ وَ قَالَ عُقَّ هَذَیْنِ الْکَبْشَیْنِ عَنْ مَوْلَاکَ وَ کُلْ هَنَّأَکَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ النَّبِیَّ ص عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع (6) وَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَقَّتْ عَنْهُمَا (7) وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).

ص: 448


1- الفقیه 3- 486- 4716، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 42 من هذه الأبواب.
2- فی المصدر- بواحدة.
3- کمال الدین- 432- 10.
4- فی المصدر زیادة- بعض من سماه لی.
5- الغیبة للطوسیّ- 148.
6- تقدم فی الحدیث 20 من الباب 44، و فی الأحادیث 2 و 3 و 4 من الباب 50 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 44، و فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.
8- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.
9- یأتی فی الباب 65 من هذه الأبواب.

65- بَابُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ حَتَّی ضُحِّیَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّی عَنْ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ

اشارة

(1) 65 بَابُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ حَتَّی ضُحِّیَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّی عَنْ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27549 - رقم الحدیث الباب: 1]

27549- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ وَالِدُهُ حَتَّی کَبِرَ فَکَانَ غُلَاماً شَابّاً أَوْ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ فَقَالَ إِذَا ضُحِّیَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّی الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ (3) عَنْهُ عَقِیقَتُهُ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ (4) مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ فَکَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَکَاهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27550 - رقم الحدیث الباب: 2]

27550- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ حَتَّی ضُحِّیَ عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِیَّةُ وَ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27551 - رقم الحدیث الباب: 3]

27551- 3- (7) وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا لَمْ یُعَقَّ عَنِ الصَّبِیِّ وَ ضُحِّیَ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ (8) عَقِیقَتِهِ.

ص: 449


1- الباب 65 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 6- 39- 3.
3- فی المصدر- أجزأت، و فی نسخة- أجزأ عن عقیقة.
4- فی المصدر- المولود.
5- التهذیب 7- 447- 1789.
6- الفقیه 3- 485- 4714، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 41، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 43 من هذه الأبواب.
7- المقنع- 113.
8- فی المصدر- من.

66- بَابُ کَرَاهَةِ حَلْقِ مَوْضِعٍ مِنْ رَأْسِ الصَّبِیِّ وَ تَرْکِ مَوْضِعٍ مِنْهُ

اشارة

(1) 66 بَابُ کَرَاهَةِ حَلْقِ مَوْضِعٍ مِنْ رَأْسِ الصَّبِیِّ وَ تَرْکِ مَوْضِعٍ مِنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27552 - رقم الحدیث الباب: 1]

27552- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَحْلِقُوا الصِّبْیَانَ الْقَزَعَ وَ الْقَزَعُ أَنْ یَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ یَتْرُکَ مَوْضِعاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27553 - رقم الحدیث الباب: 2]

27553- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِصَبِیٍّ یَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَی أَنْ یَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ أَنْ یُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27554 - رقم الحدیث الباب: 3]

27554- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ (6) الْقَزَعَ فِی رُءُوسِ الصِّبْیَانِ وَ ذَکَرَ أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ یُحْلَقَ الرَّأْسُ إِلَّا قَلِیلًا وَ یُتْرَکَ وَسَطُ الرَّأْسِ تُسَمَّی الْقَزَعَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27555 - رقم الحدیث الباب: 4]

27555- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص حَلَقَ رَأْسَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ.

ص: 450


1- الباب 66 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 6- 40- 1، و التهذیب 7- 447- 1790.
3- الکافی 6- 40- 3.
4- التهذیب 7- 447- 1791.
5- الکافی 6- 40- 2.
6- فی المصدر- کان یکره.
7- الکافی 6- 34- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
[رقم الحدیث الکلی: 27556 - رقم الحدیث الباب: 5]

27556- 5- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص تَرَکَ لَهُمَا ذُؤَابَتَیْنِ فِی وَسَطِ الرَّأْسِ وَ هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ.

أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ إِمَّا عَلَی الِاخْتِصَاصِ بِالْحَسَنَیْنِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ بَعْدَ الْحَلْقِ الْأَوَّلِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

67- بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ إِرْضَاعِهَا وُلْدَهَا وَ صَبْرِهَا عَلَی حَمْلِهَا وَ وِلَادَتِهَا

اشارة

(2) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ إِرْضَاعِهَا وُلْدَهَا وَ صَبْرِهَا عَلَی حَمْلِهَا وَ وِلَادَتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27557 - رقم الحدیث الباب: 1]

27557- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَعْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً مِنْ مَوْضِعٍ إِلَی مَوْضِعٍ تُرِیدُ بِهِ صَلَاحاً نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهَا وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ لَمْ یُعَذِّبْهُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- ذَهَبَ الرِّجَالُ بِکُلِّ خَیْرٍ فَأَیُّ شَیْ ءٍ لِلنِّسَاءِ الْمَسَاکِینِ فَقَالَ ع بَلَی إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ کَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا وَضَعَتْ کَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا یَدْرِی أَحَدٌ مَا هُوَ لِعِظَمِهِ فَإِذَا أَرْضَعَتْ کَانَ لَهَا بِکُلِّ مَصَّةٍ کَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَکٌ کَرِیمٌ عَلَی جَنْبِهَا وَ قَالَ اسْتَأْنِفِی الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکِ.

أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

ص: 451


1- الکافی 6- 33- 6.
2- الباب 67 فیه حدیث واحد.
3- أمالی الصدوق- 335- 7.
4- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 89 و فی الحدیث 3 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.

68- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَبْرِ الْحُرَّةِ عَلَی إِرْضَاعِ وَلَدِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ اسْتِرْضَاعِهَا وَ جَوَازِ جَبْرِ السَّیِّدِ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَی الْإِرْضَاعِ

اشارة

(1) 68 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَبْرِ الْحُرَّةِ عَلَی إِرْضَاعِ وَلَدِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ اسْتِرْضَاعِهَا وَ جَوَازِ جَبْرِ السَّیِّدِ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَی الْإِرْضَاعِ

[رقم الحدیث الکلی: 27558 - رقم الحدیث الباب: 1]

27558- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27559 - رقم الحدیث الباب: 2]

27559- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مِنْ لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِیُّ أَعْظَمَ بَرَکَةً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8).

ص: 452


1- الباب 68 فیه حدیثان.
2- الکافی 6- 40- 4، و التهذیب 8- 107- 362.
3- الفقیه 3- 480- 4684.
4- الفقیه 3- 139- 3510.
5- الکافی 6- 40- 1.
6- التهذیب 8- 108- 365.
7- الفقیه 3- 475- 4663.
8- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 70 و فی الباب 71 و فی الحدیث 5 من الباب 78 و فی الباب 81 من هذه الأبواب.

69- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُرْضِعَةِ إِرْضَاعُ الطِّفْلِ مِنَ الثَّدْیَیْنِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ یُکْرَهُ لَهَا إِرْضَاعُ کُلِّ وَلَدٍ

اشارة

(1) 69 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُرْضِعَةِ إِرْضَاعُ الطِّفْلِ مِنَ الثَّدْیَیْنِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ یُکْرَهُ لَهَا إِرْضَاعُ کُلِّ وَلَدٍ

[رقم الحدیث الکلی: 27560 - رقم الحدیث الباب: 1]

27560- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَیْمَانَ قَالَتْ نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَیَّ- مُحَمَّدٍ أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ یَا أُمَّ إِسْحَاقَ- لَا تُرْضِعِیهِ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِیهِ مِنْ کِلَیْهِمَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ الْآخَرُ شَرَاباً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27561 - رقم الحدیث الباب: 2]

27561- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُرَازِمٍ (6) عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَقَعَ الْوَلَدُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی رِزْقَهُ فِی ثَدْیَیْ أُمِّهِ فِی أَحَدِهِمَا شَرَابُهُ وَ فِی الْآخَرِ طَعَامُهُ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27562 - رقم الحدیث الباب: 3]

27562- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ انْهَوْا نِسَاءَکُمْ أَنْ یُرْضِعْنَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ.

ص: 453


1- الباب 69 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 6- 40- 2.
3- الفقیه 3- 475- 4664.
4- التهذیب 8- 108- 366.
5- الفقیه 4- 414- 5901.
6- فی نسخة- رزام" هامش المخطوط".
7- الفقیه 3- 478- 4676.

70- بَابُ أَقَلِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَ أَکْثَرِهَا

اشارة

(1) 70 بَابُ أَقَلِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَ أَکْثَرِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27563 - رقم الحدیث الباب: 1]

27563- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِ وَلَدِهَا أَکْثَرَ مِنْ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27564 - رقم الحدیث الباب: 2]

27564- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْضُ فِی الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِینَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27565 - رقم الحدیث الباب: 3]

27565- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ نَهَی أَنْ یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ أَوْ تُضَارَّ أُمُّهُ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِکَ کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27566 - رقم الحدیث الباب: 4]

27566- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ هَلْ یُرْضَعُ أَکْثَرَ مِنْ سَنَتَیْنِ فَقَالَ عَامَیْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَی سَنَتَیْنِ هَلْ عَلَی أَبَوَیْهِ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.

ص: 454


1- الباب 70 فیه 7 أحادیث.
2- التهذیب 8- 105- 355.
3- التهذیب 8- 106- 358.
4- الکافی 6- 103- 3، و تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 385، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 81 من هذه الأبواب و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات.
5- الکافی 6- 41- 8، و التهذیب 8- 107- 363، و الفقیه 3- 475- 4662.
[رقم الحدیث الکلی: 27567 - رقم الحدیث الباب: 5]

27567- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ (2) مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27568 - رقم الحدیث الباب: 6]

27568- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَهُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ شَهْراً فَأَتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِی الْجَنَّةِ.

وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27569 - رقم الحدیث الباب: 7]

27569- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ الْحُبْلَی یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَی یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ (8) لَا یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ وَ لَا یُضَارَّ بِأُمِّهِ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَإِذَا أَرَادَا الْفِصَالَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.

(9)

ص: 455


1- الکافی 6- 40- 3.
2- فی المصدر- عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عیسی.
3- التهذیب 8- 106- 357.
4- الفقیه 3- 474- 4661.
5- الفقیه 3- 491- 4737.
6- التوحید- 395- 12.
7- الفقیه 3- 510- 4788، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب النفقات.
8- البقرة 2- 233.
9- و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیثین 9 و 14 من الباب 17 من هذه الأبواب.

71- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَی الْحُرَّةِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا بِغَیْرِ أُجْرَةٍ بَلْ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ إِنْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَمَتُهَا

اشارة

(1) 71 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَی الْحُرَّةِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا بِغَیْرِ أُجْرَةٍ بَلْ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ إِنْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَمَتُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27570 - رقم الحدیث الباب: 1]

27570- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَی خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَیْسَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّی یُدْرِکَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27571 - رقم الحدیث الباب: 2]

27571- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27572 - رقم الحدیث الباب: 3]

27572- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ

ص: 456


1- الباب 71 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 6- 41- 7، و التهذیب 8- 106- 356.
3- الکافی 6- 41- 5.
4- التهذیب 7- 447- 1792.
5- التهذیب 8- 106- 359.

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ (1) وَ أَنَّهُ حَظُّهُ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ (2).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

72- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْهُ

اشارة

(5) 72 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27573 - رقم الحدیث الباب: 1]

27573- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (7) فَقَالَ کَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی أُرْضِعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَیَقُولُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَیَدْفَعُهَا فَلَا یُجَامِعُهَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (8)

ص: 457


1- و فی نسخة- و أمه (هامش المصحّحة).
2- الفقیه 3- 480- 4685.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 68 و فی الحدیث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 81 من هذه الأبواب.
5- الباب 72 فیه 3 أحادیث.
6- الکافی 6- 41- 6.
7- البقرة 2- 233.
8- المقنع- 121.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)

وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27574 - رقم الحدیث الباب: 2]

27574- 2- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ فَیُضَارَّ بِهَا إِذَا کَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ وَ یَقُولَ لَهَا لَا أَقْرَبُکِ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکِ الْحَبَلَ فَتُغِیلِی (5) وَلَدِی وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَةُ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَی الرَّجُلِ فَتَقُولَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأُغِیلَ (6) وَلَدِی وَ هَذِهِ الْمُضَارَّةُ فِی الْجِمَاعِ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ (7) قَالَ لَا یُضَارَّ الْمَرْأَةُ الَّتِی یُولَدُ (8) لَهَا وَلَدٌ وَ قَدْ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ لَا یَحِلُّ لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ أُمَّ الْوَلَدِ فِی النَّفَقَةِ فَیُضَیِّقَ عَلَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27575 - رقم الحدیث الباب: 3]

27575- 3- (9) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (10) قَالَ الْجِمَاعُ.

ص: 458


1- التهذیب 8- 107- 364.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 120- 382.
3- الکافی 6- 41- 6 ذیل 6.
4- تفسیر القمّیّ 1- 76.
5- فی نسخة- فتغیلین" هامش المخطوط"، و فی المصدر- فتقتلین. و فی هامش المصحّحة- فی نسخة- فاغیل، و فی أخری- فاغتل، محتمل الأصل.
6- فی المصدر- فاقتل.
7- البقرة 2- 233.
8- " یولد" لیس فی المصدر.
9- تفسیر العیّاشیّ 1- 120- 381.
10- البقرة 2- 233.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

73- بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ أَوْلَادِهَا مِنَ الْأَبِ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ الْأَبُ فَیَصِیرَ أَحَقَّ بِهِمْ وَ الْحُرَّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ وَ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِلْخَالَةِ مَعَ عَدَم

اشارة

(2) 73 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ أَوْلَادِهَا مِنَ الْأَبِ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ الْأَبُ فَیَصِیرَ أَحَقَّ بِهِمْ وَ الْحُرَّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ وَ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِلْخَالَةِ مَعَ عَدَمِ الْوَالِدَةِ وَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27576 - رقم الحدیث الباب: 1]

27576- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِوُلْدِهِ مِنْهَا لِمَوْضِعِ الْأَبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27577 - رقم الحدیث الباب: 2]

27577- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ هِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوکاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

ص: 459


1- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 102 من أبواب مقدمات النکاح و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 109 من هذه الأبواب.
2- الباب 73 فیه 4 أحادیث.
3- الفقیه 3- 435- 4503.
4- الکافی 6- 45- 5.
5- التهذیب 8- 107- 361، و الاستبصار 3- 321- 1142.
6- التهذیب 7- 476- 1913.
[رقم الحدیث الکلی: 27578 - رقم الحدیث الباب: 3]

27578- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ قَالَ یَذْهَبُ إِلَی الْحُرِّ مِنْهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27579 - رقم الحدیث الباب: 4]

27579- 4- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَضَی بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا وَ قَالَ الْخَالَةُ وَالِدَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

74- بَابُ الْحَدِّ الَّذِی فِیهِ یُؤْمَرُ الصِّبْیَانُ بِالصَّلَاةِ وَ بِالْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ وَ الْحَدِّ الَّذِی یُفَرَّقُ فِیهِ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ النِّسَاءِ

اشارة

(4) 74 بَابُ الْحَدِّ الَّذِی فِیهِ یُؤْمَرُ الصِّبْیَانُ بِالصَّلَاةِ وَ بِالْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ وَ الْحَدِّ الَّذِی یُفَرَّقُ فِیهِ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ النِّسَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 27580 - رقم الحدیث الباب: 1]

27580- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ وَ لَا تُغَطِّی الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27581 - رقم الحدیث الباب: 2]

27581- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ.

ص: 460


1- الکافی 5- 492- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
2- أمالی الطوسیّ 1- 351.
3- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 7 من الباب 70 و فی الحدیث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب.
4- الباب 74 فیه 7 أحادیث.
5- الفقیه 3- 436- 4507، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 126 من أبواب مقدمات النکاح.
6- الفقیه 3- 436- 4509، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 128 من أبواب مقدمات النکاح.
[رقم الحدیث الکلی: 27582 - رقم الحدیث الباب: 3]

27582- 3- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27583 - رقم الحدیث الباب: 4]

27583- 4- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ وَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27584 - رقم الحدیث الباب: 5]

27584- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ زَیْدٍ یَرْفَعُهُ (4) إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَثَّغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِینَ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ مُنْتَهَی طُولِهِ لِاثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ سَنَةً إِلَّا التَّجَارِبَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27585 - رقم الحدیث الباب: 6]

27585- 6- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ الْغِلْمَانِ وَ بَیْنَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27586 - رقم الحدیث الباب: 7]

27586- 7- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ الصِّبْیَانَ أَنْ یَجْمَعُوا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْأُولَی وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَا دَامُوا عَلَی وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ یَشْتَغِلُوا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)

ص: 461


1- الفقیه 3- 436- 4508، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 128 من أبواب مقدمات النکاح.
2- الخصال- 439- 30، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب النکاح المحرم.
3- الکافی 6- 46- 1، و أورده بإسناد آخر فی الحدیث 10 من الباب 44 من أبواب الوصایا.
4- فی هامش المصحّحة- رفعه، محتمل الأصل.
5- الکافی 6- 47- 6.
6- الکافی 6- 47- 7.
7- التهذیب 8- 111- 382.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

75- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الَّتِی وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی وَ کَذَا الْمَوْلُودَةُ مِنَ الزِّنَی إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَ الْمَالِکُ الزَّانِیَ مِنْ ذَلِکَ رَجُلًا کَانَ الْمَالِکُ أَوِ امْرَأَةً

اشارة

(2) 75 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الَّتِی وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی وَ کَذَا الْمَوْلُودَةُ مِنَ الزِّنَی إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَ الْمَالِکُ الزَّانِیَ مِنْ ذَلِکَ رَجُلًا کَانَ الْمَالِکُ أَوِ امْرَأَةً

[رقم الحدیث الکلی: 27587 - رقم الحدیث الباب: 1]

27587- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَی.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27588 - رقم الحدیث الباب: 2]

27588- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ (6) وَلَدِ الزِّنَی وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِوَلَدِ (7) الزِّنَی إِذَا جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَةِ الَّذِی فَجَرَ بِالْمَرْأَةِ فِی حِلٍّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ (8)

ص: 462


1- تقدم فی الباب 128 من أبواب مقدمات النکاح و فی الباب 29 من أبواب النکاح المحرم، و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 3 و 4 من أبواب اعداد الفرائض، و یأتی ما یدل علیه فی الحدیث 3 من الباب 82 من هذه الأبواب.
2- الباب 75 فیه 5 أحادیث.
3- الکافی 6- 44- 11، و التهذیب 8- 108- 368، و الاستبصار 3- 321- 1144.
4- الفقیه 3- 478- 4678.
5- الکافی 6- 43- 5، التهذیب 8- 109- 371، و الاستبصار 3- 322- 1147، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب.
6- فی المصدر زیادة- لبن.
7- فی المصدر- بلبن ولد.
8- الفقیه 3- 479- 4681.

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27589 - رقم الحدیث الباب: 3]

27589- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ یُحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27590 - رقم الحدیث الباب: 4]

27590- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27591 - رقم الحدیث الباب: 5]

27591- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُلَامٍ لِی وَثَبَ عَلَی جَارِیَةٍ لِی فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَی لَبَنِهَا فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ یَطِیبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 463


1- المقنع- 112.
2- الکافی 6- 43- 7، و التهذیب 8- 109- 370، و الاستبصار 3- 322- 1146.
3- الکافی 6- 42- 1، و التهذیب 8- 108- 367، و الاستبصار 3- 321- 1143.
4- الکافی 6- 43- 6.
5- التهذیب 8- 109- 369، و الاستبصار 3- 321- 1145.
6- تقدم فی الباب 39 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح.
7- یأتی فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 76 و فی البابین 78 و 79 من هذه الأبواب.

76- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ نَحْوِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَا یَبْعَثْ مَعَهَا الْوَلَدَ إِلَی بَیْتِه

اشارة

(1) 76 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ نَحْوِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَا یَبْعَثْ مَعَهَا الْوَلَدَ إِلَی بَیْتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27592 - رقم الحدیث الباب: 1]

27592- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَرْضِعِ الصَّبِیَّ (3) الْمَجُوسِیَّةَ وَ تَسْتَرْضِعُ (4) لَهُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ لَا یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ یُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27593 - رقم الحدیث الباب: 2]

27593- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَی الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27594 - رقم الحدیث الباب: 3]

27594- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِیِّ قَالَ لَا وَ لَکِنْ أَهْلُ الْکِتَابِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27595 - رقم الحدیث الباب: 4]

27595- 4- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا

ص: 464


1- الباب 76 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 6- 44- 14، و التهذیب 8- 110- 374.
3- فی نسخة- لا تسترضعوا للصبی (هامش المصحّحة).
4- فی نسخة- استرضع (هامش المصحّحة).
5- الکافی 6- 43- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب.
6- مر فی الحدیث 2 من الباب 75 من هذه الأبواب.
7- الکافی 6- 42- 2، و التهذیب 8- 109- 372.
8- الکافی 6- 42- 3 و لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.

أَرْضَعُوا لَکُمْ فَامْنَعُوهُمْ (1) مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27596 - رقم الحدیث الباب: 5]

27596- 5- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْیَهُودِیَّةُ وَ النَّصْرَانِیَّةُ وَ الْمُشْرِکَةُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ امْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27597 - رقم الحدیث الباب: 6]

27597- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ یَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ مَجُوسِیَّةٍ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهِ قَالَ تُرْضِعُهُ لَکَ الْیَهُودِیَّةُ وَ النَّصْرَانِیَّةُ فِی بَیْتِکَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لَا یَحِلُّ مِثْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَذْهَبْنَ بِوَلَدِکَ إِلَی بُیُوتِهِنَّ وَ الزَّانِیَةُ لَا تُرْضِعْ وَلَدَکَ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ الْمَجُوسِیَّةُ لَا تُرْضِعْ لَکَ وَلَدَکَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَیْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27598 - رقم الحدیث الباب: 7]

27598- 7- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَرْضِعَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ هُنَّ یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ قَالَ امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مَا أَرْضَعْنَ لَکُمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ مِنْ زِنًا هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ لَبَنُهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَی.

ص: 465


1- اذا أرضعن لکم فامنعوهن.
2- الکافی 6- 43- 4.
3- التهذیب 8- 109- 373.
4- التهذیب 8- 116- 401.
5- الفقیه 3- 479- 4680.
6- قرب الإسناد- 117.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

77- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِیَّةِ

اشارة

(3) 77 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27599 - رقم الحدیث الباب: 1]

27599- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ السَّدُوسِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع رَضَاعُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ خَیْرٌ مِنْ رَضَاعِ النَّاصِبِیَّةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَأْثِیرِ اللَّبَنِ فِی طَبِیعَةِ الْوَلَدِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

78- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ وَ الْعَمْشَاءِ

اشارة

(8) 78 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ وَ الْعَمْشَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 27600 - رقم الحدیث الباب: 1]

27600- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 466


1- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح.
2- یأتی فی البابین 78 و 79 من هذه الأبواب.
3- الباب 77 فیه حدیث واحد.
4- رجال النجاشیّ- 219.
5- المقنع- 111.
6- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح.
7- یأتی فی البابین 78 و 79 من هذه الأبواب.
8- الباب 78 فیه 6 أحادیث.
9- الکافی 6- 44- 10.

قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع انْظُرُوا مَنْ یُرْضِعُ أَوْلَادَکُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَشِبُّ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27601 - رقم الحدیث الباب: 2]

27601- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی وَ إِنَّ الْغُلَامَ یَنْزِعُ إِلَی اللَّبَنِ.

یَعْنِی إِلَی الظِّئْرِ فِی الرُّعُونَةِ (2) وَ الْحُمْقِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27602 - رقم الحدیث الباب: 3]

27602- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَغْلِبُ الطِّبَاعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَشِبُّ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27603 - رقم الحدیث الباب: 4]

27603- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ وَ لَا الْعَمْشَاءَ (7) فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.

ص: 467


1- الکافی 6- 43- 8.
2- الرعونة- الحمق" الصحاح 5- 2124،" هامش المخطوط".
3- التهذیب 8- 110- 375.
4- الفقیه 3- 478- 4679.
5- الکافی 6- 43- 9.
6- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 34- 67، و صحیفة الرضا (علیه السلام)- 100- 41.
7- العمشاء- من العمش، و هو مرض یصیب العین، فلا تزال تسیل الدمع، و لا یکاد الأعمش یبصر بها" لسان العرب 6- 320".
[رقم الحدیث الکلی: 27604 - رقم الحدیث الباب: 5]

27604- 5- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَیْسَ لِلصَّبِیِّ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27605 - رقم الحدیث الباب: 6]

27605- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ تَخَیَّرُوا لِلرَّضَاعِ کَمَا تَخَیَّرُونَ لِلنِّکَاحِ فَإِنَّ الرَّضَاعَ یُغَیِّرُ الطِّبَاعَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

79- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِرْضَاعِ الْحَسْنَاءِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْقَبِیحَةِ

اشارة

(4) 79 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِرْضَاعِ الْحَسْنَاءِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْقَبِیحَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27606 - رقم الحدیث الباب: 1]

27606- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ وَ إِیَّاکَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ یُعْدِی.

[رقم الحدیث الکلی: 27607 - رقم الحدیث الباب: 2]

27607- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّئُورَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.

ص: 468


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 34- 69، و صحیفة الرضا (علیه السلام)- 101- 42.
2- قرب الإسناد- 45.
3- یأتی فی الباب 79 من هذه الأبواب.
4- الباب 79 فیه حدیثان.
5- الکافی 6- 44- 12، و التهذیب 8- 110- 376.
6- الکافی 6- 44- 13.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

80- بَابُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَی الظِّئْرِ وَ لَا الْقَابِلَةِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِیطِ فَإِنْ فَرَّطَتْ کَمَا إِذَا دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی ضَمِنَتِ الدِّیَةَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِهِ

اشارة

(4) 80 بَابُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَی الظِّئْرِ وَ لَا الْقَابِلَةِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِیطِ فَإِنْ فَرَّطَتْ کَمَا إِذَا دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی ضَمِنَتِ الدِّیَةَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27608 - رقم الحدیث الباب: 1]

27608- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِینَ (6) ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأَنْکَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ یَقْبَلُونَهُ (7)

[رقم الحدیث الکلی: 27609 - رقم الحدیث الباب: 2]

27609- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی

ص: 469


1- التهذیب 8- 110- 377.
2- الفقیه 3- 478- 4677.
3- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 78 من هذه الأبواب.
4- الباب 80 فیه 3 أحادیث.
5- الکافی 6- 42- 2.
6- فی نسخة- سنتین" هامش المخطوط".
7- التهذیب 8- 115- 400.
8- الکافی 6- 42- 1.

فَغَابَتْ بِهِ حِیناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِی کَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا کَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَقَالَ ع عَلَیْهَا الدِّیَةُ أَوْ تَأْتِیَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (1)

کَالَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27610 - رقم الحدیث الباب: 3]

27610- 3- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقَابِلَةُ مَأْمُونَةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِجَارَةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدِّیَاتِ (4).

81- بَابُ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ حَتَّی یُفْطَمَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ مِنَ الْأُجْرَةِ زِیَادَةً عَلَی غَیْرِهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ وَ تَتَزَوَّجْ وَ بِالْبِنْتِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ ثُمَّ یَصِیرُ الْأَبُ أ

اشارة

(5) 81 بَابُ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ حَتَّی یُفْطَمَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ مِنَ الْأُجْرَةِ زِیَادَةً عَلَی غَیْرِهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ وَ تَتَزَوَّجْ وَ بِالْبِنْتِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ ثُمَّ یَصِیرُ الْأَبُ أَحَقَّ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ فَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ

[رقم الحدیث الکلی: 27611 - رقم الحدیث الباب: 1]

27611- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ (7) قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِی

ص: 470


1- التهذیب 8- 115- 399.
2- الکافی 6- 52- 4.
3- تقدم فی الباب 29 من أبواب أحکام الاجارة.
4- یأتی فی الباب 29 من أبواب موجبات الضمان.
5- الباب 81 فیه 7 أحادیث.
6- الکافی 6- 45- 4، و التهذیب 8- 104- 352، و الاستبصار 3- 320- 1138، و تفسیر العیّاشیّ- 120- 380.
7- البقرة 2- 233.

الرَّضَاعِ فَهُوَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ بِالسَّوِیَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ یُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ یُتْرَکَ مَعَ أُمِّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27612 - رقم الحدیث الباب: 2]

27612- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّی تَفْطِمَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27613 - رقم الحدیث الباب: 3]

27613- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ قَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِی بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ یُرْضِعُهُ فَهِیَ أَحَقُّ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27614 - رقم الحدیث الباب: 4]

27614- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ أَیُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ

ص: 471


1- الفقیه 3- 434- 4501.
2- الکافی 6- 45- 2 و الکافی 6- 103- 2، و التهذیب 8- 106- 360 و التهذیب 8- 134- 465، و الاستبصار 3- 320- 1141، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب النفقات.
3- الکافی 6- 44- 1، و التهذیب 8- 105- 353، و الاستبصار 3- 320- 1140.
4- الکافی 6- 45- 3.

غِیَاثٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا أَحَقُّ بِهِ إِذَا کَانَتْ تَکْفُلُهُ بِمَا یَکْفُلُهُ غَیْرُهَا قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هُنَا الْأُنْثَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا لَمْ یُفْطَمْ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27615 - رقم الحدیث الباب: 5]

27615- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّی تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَی إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (5) الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27616 - رقم الحدیث الباب: 6]

27616- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ کَانَتْ لِیَ امْرَأَةٌ وَ لِی مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّیْتُ سَبِیلَهَا فَکَتَبَ ع الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (7) عَلَی الْأُنْثَی لِمَا تَقَدَّمَ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 27617 - رقم الحدیث الباب: 7]

27617- 7- (9) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ

ص: 472


1- الفقیه 3- 435- 4502.
2- التهذیب 8- 105- 354، و الاستبصار 3- 320- 1139.
3- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
4- الکافی 6- 103- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 70 و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب النفقات.
5- البقرة 2- 233.
6- الفقیه 3- 435- 4504، تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 385.
7- راجع روضة المتقین 8- 344، المختلف- 577 و النهایة- 504.
8- تقدم فی الأحادیث 1 و 2 و 4 من هذا الباب.
9- مستطرفات السرائر- 65- 2.

الرِّجَالِ وَ مُکَاتَبَاتِهِمْ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع رِوَایَةَ الْجَوْهَرِیِّ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَعَ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَهَا مَتَی یَجِبُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ وَلَدَهُ فَکَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَکَهُ فَلَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ (2).

82- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الصَّبِیِّ سَبْعَ سِنِینَ أَوْ سِتّاً ثُمَّ مُلَازَمَتِهِ سَبْعَ سِنِینَ وَ تَعْلِیمِهِ وَ تَأْدِیبِهِ فِیهَا وَ کَیْفِیَّةِ تَعْلِیمِهِ

اشارة

(3) 82 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الصَّبِیِّ سَبْعَ سِنِینَ أَوْ سِتّاً ثُمَّ مُلَازَمَتِهِ سَبْعَ سِنِینَ وَ تَعْلِیمِهِ وَ تَأْدِیبِهِ فِیهَا وَ کَیْفِیَّةِ تَعْلِیمِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27618 - رقم الحدیث الباب: 1]

27618- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبْ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُکَ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مَنْ لَا خَیْرَ فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27619 - رقم الحدیث الباب: 2]

27619- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمْهِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ لَهُ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).

ص: 473


1- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 70 من هذه الأبواب.
2- یأتی فی الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
3- الباب 82 فیه 3 أحادیث.
4- الکافی 6- 46- 1، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 83 من هذه الأبواب.
5- الکافی 6- 46- 2.
6- التهذیب 8- 111- 379.
[رقم الحدیث الکلی: 27620 - رقم الحدیث الباب: 3]

27620- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِینَ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ یَوْماً فَیُقَالُ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَیُّهُمَا یَمِینُکَ وَ أَیَّهُمَا شِمَالُکَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِکَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ صَلَّی وَ عُلِّمَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَفَّیْکَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعٌ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ عُلِّمَ الصَّلَاةَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَیْهِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ (2)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

83- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الصَّبِیِّ الْکِتَابَةَ وَ الْقُرْآنَ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ وَ تَعْلِیمِهِ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَایَةَ

اشارة

(4) 83 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الصَّبِیِّ الْکِتَابَةَ وَ الْقُرْآنَ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ وَ تَعْلِیمِهِ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَایَةَ

[رقم الحدیث الکلی: 27621 - رقم الحدیث الباب: 1]

27621- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 474


1- أمالی الصدوق- 320- 19.
2- الفقیه 1- 281- 863.
3- یأتی فی الأبواب 83 و 84 و 85 من هذه الأبواب، و فی الباب 8 من أبواب بقیة الحدود، و فی الحدیث 2 من الباب 26 من أبواب مقدمات الحدود.
4- الباب 83 فیه 9 أحادیث.
5- الکافی 6- 47- 3.

الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْکِتَابَ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27622 - رقم الحدیث الباب: 2]

27622- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَایَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27623 - رقم الحدیث الباب: 3]

27623- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِیَ بِالْأَبَوَیْنِ فَکُسِیَا حُلَّتَیْنِ تُضِی ءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27624 - رقم الحدیث الباب: 4]

27624- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبْ سَبْعَ سِنِینَ وَ یُؤَدَّبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُکَ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَلَا خَیْرَ فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27625 - رقم الحدیث الباب: 5]

27625- 5- (5) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُرَبَّی الصَّبِیُّ سَبْعاً وَ یُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ یُسْتَخْدَمُ سَبْعاً وَ مُنْتَهَی طُولِهِ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ سَنَةً وَ عَقْلِهِ فِی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ فَبِالتَّجَارِبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27626 - رقم الحدیث الباب: 6]

27626- 6- (6) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ

ص: 475


1- التهذیب 8- 111- 380.
2- الکافی 6- 47- 4.
3- الکافی 6- 49- 1.
4- الفقیه 3- 492- 4743، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 82 من هذه الأبواب.
5- الفقیه 3- 493- 4746.
6- مکارم الأخلاق- 222.

الْمَحَاسِنِ عَنْهُ ع قَالَ: احْمِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ عَلَیْهِ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ أَدِّبْهُ فِی الْکِتَابِ سِتَّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27627 - رقم الحدیث الباب: 7]

27627- 7- (1) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ وَزِیرٌ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ رَضِیتَ خَلَائِقَهُ (2) لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ سَنَةً وَ إِلَّا ضُرِبَ عَلَی جَنْبَیْهِ (3) فَقَدْ أَعْذَرْتَ إِلَی اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27628 - رقم الحدیث الباب: 8]

27628- 8- (4) وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَأَنْ یُؤَدِّبَ أَحَدُکُمْ وُلْدَهُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ کُلَّ یَوْمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27629 - رقم الحدیث الباب: 9]

27629- 9- (5) وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَکْرِمُوا أَوْلَادَکُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ یُغْفَرْ لَکُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الْوَلَدِ السِّبَاحَةَ (7).

84- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الْأَوْلَادِ فِی صِغَرِهِمُ الْحَدِیثَ قَبْلَ أَنْ یَنْظُرُوا فِی عُلُومِ الْعَامَّةِ

اشارة

(8) 84 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الْأَوْلَادِ فِی صِغَرِهِمُ الْحَدِیثَ قَبْلَ أَنْ یَنْظُرُوا فِی عُلُومِ الْعَامَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27630 - رقم الحدیث الباب: 1]

27630- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ

ص: 476


1- مکارم الأخلاق- 222.
2- فی هامش المصحّحة- أخلاقه (فی المکارم).
3- فی نسخة- فاضرب علی جنبه.
4- مکارم الأخلاق- 222.
5- مکارم الأخلاق- 222.
6- تقدم فی الباب 82 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 86 من هذه الأبواب.
8- الباب 84 فیه 6 أحادیث.
9- الکافی 6- 47- 5.

جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27631 - رقم الحدیث الباب: 2]

27631- 2- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ (3) عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْکِنْدِیِّ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یَتَفَقَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا یَا بَشِیرُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ یَسْتَغْنِ بِفِقْهِهِ احْتَاجَ إِلَیْهِمْ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِمْ أَدْخَلُوهُ فِی بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ.

أَقُولُ: هَذِهِ الْمَفْسَدَةُ أَقْرَبُ إِلَی الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ لِضَعْفِ تَمْیِیزِهِمْ وَ قَبُولِهِمْ کُلَّ مَا یَقَعُ فِی قُلُوبِهِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 27632 - رقم الحدیث الباب: 3]

27632- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ- شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَوَ اللَّهِ لَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِیحاً إِلَّا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27633 - رقم الحدیث الباب: 4]

27633- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (6) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَأْتِی هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِینَ فَنَسْمَعُ مِنْهُمُ الْحَدِیثَ فَیَکُونُ حُجَّةً لَنَا عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ لَا تَأْتِهِمْ وَ لَا تَسْمَعْ مِنْهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَعَنَ مِلَلَهُمُ الْمُشْرِکَةَ.

ص: 477


1- التهذیب 8- 111- 381.
2- الکافی 1- 33- 6.
3- فی هامش المصحّحة- الحسین، محتمل الأصل.
4- الکافی 1- 399- 3.
5- مستطرفات السرائر- 41- 8.
6- فی المصدر- أبان بن تغلب ... و سند الحدیث فیه- علی بن الحکم بن الزبیر، عن أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة.
[رقم الحدیث الکلی: 27634 - رقم الحدیث الباب: 5]

27634- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمْ مِنْ عِلْمِنَا مَا یَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ لَا تَغْلِبْ عَلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ بِرَأْیِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27635 - رقم الحدیث الباب: 6]

27635- 6- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّةِ لِثَمَرَةِ الْمُهْجَةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع وَ هِیَ طَوِیلَةٌ مِنْهَا أَنْ قَالَ: فَبَادَرْتُکَ بِوَصِیَّتِی لِخِصَالٍ مِنْهَا (أَنْ تُعَجِّلَ) (3) بِی أَجَلِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَنْ یَسْبِقَنِی إِلَیْکَ بَعْضُ غَلَبَةِ الْهَوَی وَ فِتَنِ الدُّنْیَا وَ تَکُونَ کَالصَّعْبِ النَّفُورِ وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَةِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ ءٍ (4) قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ وَ یَشْتَغِلَ لُبُّکَ.

وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا (5)

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَی وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ مِنْهَا فِی الْقَضَاءِ (6).

85- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یُؤَدِّبَ الْیَتِیمَ مِمَّا یُؤَدِّبُ وَلَدَهُ وَ یَضْرِبَهُ مِمَّا یَضْرِبُ وَلَدَهُ

اشارة

(7) 85 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یُؤَدِّبَ الْیَتِیمَ مِمَّا یُؤَدِّبُ وَلَدَهُ وَ یَضْرِبَهُ مِمَّا یَضْرِبُ وَلَدَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27636 - رقم الحدیث الباب: 1]

27636- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

ص: 478


1- الخصال- 614.
2- کشف المحجة- 161.
3- فی المصدر- قبل أن یعجل.
4- فی المصدر زیادة- إلا.
5- نهج البلاغة 3- 45- رسالة 31.
6- یأتی فی الأبواب 4 و 7 و 8 و 11 من أبواب صفات القاضی، و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس و فی الباب 83 من هذه الأبواب.
7- الباب 85 فیه حدیثان.
8- الکافی 6- 47- 8.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدِّبِ الْیَتِیمَ مِمَّا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَکَ وَ اضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27637 - رقم الحدیث الباب: 2]

27637- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع یَقُولُ یُسْتَحَبُّ غَرَامَةُ (3) الْغُلَامِ فِی صِغَرِهِ لِیَکُونَ حَلِیماً فِی کِبَرِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ (4).

86- بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ

اشارة

(5) 86 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ

[رقم الحدیث الکلی: 27638 - رقم الحدیث الباب: 1]

27638- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً.

ص: 479


1- التهذیب 8- 111- 383.
2- الفقیه 3- 493- 4748.
3- الغرام- الشر الدائم و العذاب اللازم، غرام الصبیّ- حمله علی الأمور الشاقة. الصحاح [5- 1996]" هامش المخطوط" و فی المصدر- عرامة الغلام.
4- الکافی 6- 51- 2.
5- الباب 86 فیه 9 أحادیث.
6- الکافی 6- 48- 1، و أورده عن عدّة الداعی فی الحدیث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.
7- فی نسخة زیادة- عن أبیه" هامش المخطوط".

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27639 - رقم الحدیث الباب: 2]

27639- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: کَانَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ شَکَا ابْنَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فِیمَا أَفْسَدَ لَهُ فَقَالَ اسْتَصْلِحْهُ فَمَا مِائَةُ أَلْفٍ فِیمَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27640 - رقم الحدیث الباب: 3]

27640- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَخَفَّفَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّاسُ هَلْ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ.

[رقم الحدیث الکلی: 27641 - رقم الحدیث الباب: 4]

27641- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ أَعَانَا وُلْدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27642 - رقم الحدیث الباب: 5]

27642- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27643 - رقم الحدیث الباب: 6]

27643- 6- (7) وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع

ص: 480


1- التهذیب 8- 111- 384.
2- الکافی 6- 48- 2.
3- الکافی 6- 48- 4.
4- الکافی 6- 48- 3، و التهذیب 8- 112- 385.
5- الکافی 6- 48- 5، و التهذیب 8- 112- 386.
6- الفقیه 3- 483- 4705.
7- الخصال- 55- 77.

عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا إِذَا کَانَ الْوَلَدُ صَالِحاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27644 - رقم الحدیث الباب: 7]

27644- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یَسْتَفْرِهَ (2) أُمَّهُ وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمَهُ کِتَابَ اللَّهِ وَ یُطَهِّرَهُ وَ یُعَلِّمَهُ السِّبَاحَةَ وَ إِذَا کَانَتْ أُنْثَی أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهَا وَ یُعَلِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ- وَ لَا یُعَلِّمَهَا سُورَةَ یُوسُفَ وَ لَا یُنْزِلَهَا الْغُرَفَ وَ یُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27645 - رقم الحدیث الباب: 8]

27645- 8- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یُعِینُهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ یَقْبَلُ مَیْسُورَهُ وَ یَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا یُرْهِقُهُ وَ لَا یَخْرَقُ بِهِ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَدْخُلَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْکُفْرِ إِلَّا أَنْ یَدْخُلَ فِی عُقُوقٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَنَّةُ طَیِّبَةٌ طَیَّبَهَا اللَّهُ وَ طَیَّبَ رِیحَهَا یُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا مُرْخِی الْإِزَارِ خُیَلَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

ص: 481


1- الکافی 6- 48- 6، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.
2- یستفره الأفراس- یستکرمها،" القاموس المحیط [4- 288] هامش المخطوط".
3- التهذیب 8- 112- 287.
4- الکافی 6- 50- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 23 من أبواب أحکام الملابس.
5- التهذیب 8- 113- 390.
[رقم الحدیث الکلی: 27646 - رقم الحدیث الباب: 9]

27646- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ ع مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ ثَلَاثَةٌ یُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمُهُ الْکِتَابَةَ وَ یُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

87- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْبِنْتِ الَّتِی اسْمُهَا فَاطِمَةُ وَ تَرْکِ إِهَانَتِهَا

اشارة

(5) 87 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْبِنْتِ الَّتِی اسْمُهَا فَاطِمَةُ وَ تَرْکِ إِهَانَتِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27647 - رقم الحدیث الباب: 1]

27647- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَکْرُوبٌ فَقَالَ لِی یَا سَکُونِیُّ مَا غَمُّکَ فَقُلْتُ وُلِدَتْ لِی ابْنَةٌ فَقَالَ یَا سَکُونِیُّ عَلَی الْأَرْضِ ثِقْلُهَا وَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا تَعِیشُ فِی غَیْرِ أَجَلِکَ وَ تَأْکُلُ مِنْ غَیْرِ رِزْقِکَ فَسَرَّی وَ اللَّهِ عَنِّی فَقَالَ مَا سَمَّیْتَهَا قُلْتُ فَاطِمَةَ قَالَ آهِ آهِ آهِ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِی أَمَا إِذَا سَمَّیْتَهَا فَاطِمَةَ- فَلَا تَسُبَّهَا وَ لَا تَلْعَنْهَا وَ لَا تَضْرِبْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

ص: 482


1- روضة الواعظین- 369.
2- مکارم الأخلاق- 220.
3- تقدم فی الباب 22 و فی الباب 36 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الأبواب 87- 90 من هذه الأبواب و فی البابین 3 و 4 من أبواب النفقات.
5- الباب 87 فیه حدیث واحد.
6- الکافی 6- 48- 6، و أورد قطعة فی الحدیث 7 من الباب 86 من هذه الأبواب.
7- التهذیب 8- 112- 387.
8- تقدم فی الأبواب 4- 7 من هذه الأبواب ما یدلّ علی استحباب طلب البنات و اکرامهن، و فی الحدیث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب ما یدلّ علی استحباب التسمیة بفاطمة.

88- بَابُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ حُبِّهِ لَهُ وَ رَحْمَتِهِ إِیَّاهُ وَ الْوَفَاءِ بِوَعْدِهِ

اشارة

(1) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ حُبِّهِ لَهُ وَ رَحْمَتِهِ إِیَّاهُ وَ الْوَفَاءِ بِوَعْدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27648 - رقم الحدیث الباب: 1]

27648- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَلَدُ فِتْنَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27649 - رقم الحدیث الباب: 2]

27649- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ وَالِدَیْکَ قَالَ قَدْ مَضَیَا قَالَ بَرَّ وُلْدَکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27650 - رقم الحدیث الباب: 3]

27650- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَرَوْنَ (6) إِلَّا أَنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 27651 - رقم الحدیث الباب: 4]

27651- 4- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوُلْدِهِ.

ص: 483


1- الباب 88 فیه 6 أحادیث.
2- الکافی 6- 50- 9.
3- الکافی 6- 49- 2.
4- التهذیب 8- 113- 388.
5- الکافی 6- 49- 3، و الفقیه 3- 483- 4702.
6- فی المصدر- لا یدرون.
7- التهذیب 8- 113- 389.
8- الکافی 6- 50- 5، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (2) عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27652 - رقم الحدیث الباب: 5]

27652- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْیَانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ أَنَّکُمُ الَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ یَغْضَبُ لِشَیْ ءٍ کَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27653 - رقم الحدیث الباب: 6]

27653- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع بِرُّ الرَّجُلِ بِوُلْدِهِ بِرُّهُ بِوَالِدَیْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

89- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِیلِ الْإِنْسَانِ وُلْدَهُ عَلَی وَجْهِ الرَّحْمَةِ

اشارة

(7) 89 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِیلِ الْإِنْسَانِ وُلْدَهُ عَلَی وَجْهِ الرَّحْمَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27654 - رقم الحدیث الباب: 1]

27654- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ

ص: 484


1- الفقیه 3- 482- 4695.
2- ثواب الأعمال- 238.
3- لیس فی المصدر.
4- الکافی 6- 50- 8.
5- الفقیه 3- 483- 4706.
6- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 140 من أبواب أحکام العشرة و فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس و فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف و فی الباب 8 من أبواب مقدمات النکاح و فی الأبواب 2 و 4 و 7 و فی الحدیث 3 من الباب 83 و فی الباب 86 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 89 من هذه الأبواب.
7- الباب 89 فیه 4 أحادیث.
8- الکافی 6- 50- 7.

رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا قَبَّلْتُ صَبِیّاً لِی قَطُّ فَلَمَّا وَلَّی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- هَذَا رَجُلٌ عِنْدِی أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27655 - رقم الحدیث الباب: 2]

27655- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ وُلْدَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 27656 - رقم الحدیث الباب: 3]

27656- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ ع أَکْثِرُوا مِنْ قُبْلَةِ أَوْلَادِکُمْ فَإِنَّ لَکُمْ بِکُلِّ قُبْلَةٍ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا أَیْضاً (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27657 - رقم الحدیث الباب: 4]

27657- 4- (5) قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُقَبِّلُ (الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ) (6) ع- فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِی عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ أَحَداً مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ لَا یَرْحَمْ لَا یُرْحَمْ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 485


1- التهذیب 8- 113- 391.
2- تقدم فی الحدیث 3 من الباب 83 من هذه الأبواب.
3- روضة الواعظین- 369.
4- مکارم الأخلاق- 220.
5- روضة الواعظین- 369، مکارم الأخلاق- 220.
6- فی المصدر- الحسن بن علیّ.
7- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 91 من هذه الأبواب، و تقدم ما یدلّ علیه بعمومه فی الباب 88 من هذه الأبواب.

90- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَابِی مَعَ الْوَلَدِ وَ مُلَاعَبَتِهِ

اشارة

(1) 90 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَابِی (2) مَعَ الْوَلَدِ وَ مُلَاعَبَتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27658 - رقم الحدیث الباب: 1]

27658- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27659 - رقم الحدیث الباب: 2]

27659- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ کَانَ عِنْدَهُ صَبِیٌّ فَلْیَتَصَابَ لَهُ.

91- بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَی بَعْضٍ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَزِیَّةِ

اشارة

(5) 91 بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَی بَعْضٍ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَزِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27660 - رقم الحدیث الباب: 1]

27660- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ) (7) بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَعْضٍ وَ یُقَدِّمُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحَلَ مُحَمَّداً- وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو الْحَسَنِ ع نَحَلَ أَحْمَدَ شَیْئاً فَقُمْتُ أَنَا بِهِ حَتَّی حُزْتُهُ لَهُ فَقُلْتُ الرَّجُلُ تَکُونُ بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَنِیهِ فَقَالَ الْبَنَاتُ وَ الْبَنُونَ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا یُنْزِلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).

ص: 486


1- الباب 90 فیه حدیثان.
2- تصابی- فعل فعل الأطفال فی لعبهم. (الصحاح للجوهری 6- 2398).
3- الکافی 6- 49- 4.
4- الفقیه 3- 483- 4707.
5- الباب 91 فیه 3 أحادیث.
6- الکافی 6- 51- 1.
7- فی المصدر- أحمد بن محمّد بن خالد.
8- التهذیب 8- 114- 392.
[رقم الحدیث الکلی: 27661 - رقم الحدیث الباب: 2]

27661- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ بَنُونَ وَ أُمُّهُمْ لَیْسَتْ بِوَاحِدَةٍ أَ یُفَضِّلُ أَحَدَهُمْ عَلَی الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ کَانَ أَبِی یُفَضِّلُنِی عَلَی عَبْدِ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27662 - رقم الحدیث الباب: 3]

27662- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَکَ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص فَهَلَّا وَاسَیْتَ بَیْنَهُمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الْقَسْمِ (4) وَ فِی الصَّدَقَاتِ (5) وَ الْهِبَاتِ (6).

92- بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ

اشارة

(7) 92 بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 27663 - رقم الحدیث الباب: 1]

27663- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً (9) مَا هَذَا الْإِحْسَانُ فَقَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ

ص: 487


1- الفقیه 3- 483- 4703.
2- الفقیه 3- 483- 4704.
3- تقدم فی الباب 88 من هذه الأبواب ما یدلّ علی الوفاء بالوعد للأولاد و لم نجد ما یدلّ علی المقصود.
4- لم نجد فی أبواب القسم و النشوز ما یدلّ علی المقصود و إنّما الموجود جواز تفضیل بعض الزوجات علی بعض.
5- تقدم فی الأبواب 4 و 5 و 10 من أبواب الوقوف و الصدقات.
6- تقدم فی الباب 11 من أبواب أحکام الهبات و فی الباب 15 و فی الحدیث 4 من الباب 16 و فی الباب 17 من أبواب الوصایا.
7- الباب 92 فیه 4 أحادیث.
8- الکافی 2- 157- 1.
9- البقرة 2- 83، و النساء 4- 36.

صُحْبَتَهُمَا وَ أَنْ لَا تُکَلِّفَهُمَا أَنْ یَسْأَلَاکَ شَیْئاً مِمَّا یَحْتَاجَانِ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَا مُسْتَغْنِیَیْنِ أَ لَیْسَ یَقُولُ اللَّهُ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (1) وَ قَالَ إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما (2) قَالَ إِنْ أَضْجَرَاکَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا إِنْ ضَرَبَاکَ قَالَ وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا کَرِیماً (3) قَالَ إِنْ ضَرَبَاکَ فَقُلْ لَهُمَا غَفَرَ اللَّهُ لَکُمَا فَذَلِکَ مِنْکَ قَوْلٌ کَرِیمٌ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (4) قَالَ لَا تَمْلَ (5) عَیْنَیْکَ مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّةٍ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَ لَا یَدَکَ فَوْقَ أَیْدِیهِمَا وَ لَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27664 - رقم الحدیث الباب: 2]

27664- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27665 - رقم الحدیث الباب: 3]

27665- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ حَیَّانَ قَالَ: خَبَّرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِبِرِّ إِسْمَاعِیلَ ابْنِی بِی فَقَالَ لَقَدْ کُنْتُ أُحِبُّهُ وَ قَدِ ازْدَدْتُ لَهُ حُبّاً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَتْهُ أُخْتٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهَا سُرَّ بِهَا وَ بَسَطَ مِلْحَفَتَهُ لَهَا فَأَجْلَسَهَا عَلَیْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ

ص: 488


1- آل عمران 3- 92.
2- الاسراء 17- 23.
3- الاسراء 17- 23.
4- الاسراء 17- 24.
5- فی الفقیه- لا تملأ.
6- الفقیه 4- 407- 5883.
7- الکافی 2- 158- 4، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 28 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو.
8- الکافی 2- 161- 12.

یُحَدِّثُهَا وَ یَضْحَکُ فِی وَجْهِهَا ثُمَّ قَامَتْ فَذَهَبَتْ وَ جَاءَ أَخُوهَا فَلَمْ یَصْنَعْ بِهِ مَا صَنَعَ بِهَا فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ بِأُخْتِهِ مَا لَمْ تَصْنَعْ بِهِ (1) فَقَالَ لِأَنَّهَا کَانَتْ أَبَرَّ بِوَالِدَیْهَا مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27666 - رقم الحدیث الباب: 4]

27666- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِی قَالَ لا تُشْرِکْ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ إِنْ أُحْرِقْتَ بِالنَّارِ وَ عُذِّبْتَ إِلَّا وَ قَلْبُکَ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَ وَالِدَیْکَ فَأَطِعْهُمَا وَ بَرَّهُمَا حَیَّیْنِ کَانَا أَوْ مَیِّتَیْنِ وَ إِنْ أَمَرَاکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِکَ وَ مَالِکَ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْإِیمَانِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

ص: 489


1- فی المصدر زیادة- و هو رجل.
2- الزهد- 34- 88.
3- الکافی 2- 158- 2، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 29 من أبواب الأمر و النهی.
4- یأتی فی الأبواب 93 و 94 و 104 و 106 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب النفقات. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 13 من الباب 42 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 12 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 12 من الباب 164، و فی الباب 166 من أبواب أحکام العشرة، و فی الباب 2 من أبواب جهاد العدو، و فی الحدیث 23 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 6، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 10 من الباب 11 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 1 و 4 من الباب 19، و فی الحدیث 3 من الباب 32 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات و فی الحدیث 2 من الباب 7 و فی الحدیث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 5 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم، و تقدم ما یدلّ علی حرمة عصیانهما فی الحدیث 5 من الباب 19 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

93- بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ

اشارة

(1) 93 بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 27667 - رقم الحدیث الباب: 1]

27667- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَدْعُو لِوَالِدَیَّ إِذَا کَانَا لَا یَعْرِفَانِ الْحَقَّ قَالَ ادْعُ لَهُمَا وَ تَصَدَّقْ عَنْهُمَا وَ إِنْ کَانَا حَیَّیْنِ لَا یَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَدَارِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِی بِالرَّحْمَةِ لَا بِالْعُقُوقِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27668 - رقم الحدیث الباب: 2]

27668- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی أَبَوَیْنِ مُخَالِفَیْنِ فَقَالَ بَرَّهُمَا کَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27669 - رقم الحدیث الباب: 3]

27669- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً (5) عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِیهِنَّ رُخْصَةً أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 490


1- الباب 93 فیه 3 أحادیث.
2- الکافی 2- 159- 8.
3- الکافی 2- 162- 14.
4- الکافی 2- 162- 15، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أحکام الودیعة.
5- فی المصدر زیادة- عن ابن محبوب.
6- تقدم فی الباب 92 من هذه الأبواب.
7- یأتی فی الباب 94، 104، 106 من هذه الأبواب، و یدلّ علیه أیضا الأحادیث التی أشرنا الیها فی ذیل الباب 92 و ترکنا تکرارها لکثرتها.

94- بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّیَادَةِ فِی بِرِّ الْأُمِّ عَلَی بِرِّ الْأَبِ

اشارة

(1) 94 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّیَادَةِ فِی بِرِّ الْأُمِّ عَلَی بِرِّ الْأَبِ

[رقم الحدیث الکلی: 27670 - رقم الحدیث الباب: 1]

27670- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاکَ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27671 - رقم الحدیث الباب: 2]

27671- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمْتُ وَ إِنَّ أَبِی وَ أُمِّی عَلَی النَّصْرَانِیَّةِ وَ أَهْلَ بَیْتِی وَ أُمِّی مَکْفُوفَةُ الْبَصَرِ فَأَکُونُ مَعَهُمْ وَ آکُلُ فِی آنِیَتِهِمْ قَالَ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَقُلْتُ لَا وَ لَا یَمَسُّونَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَانْظُرْ أُمَّکَ فَبَرَّهَا فَإِذَا مَاتَتْ فَلَا تَکِلْهَا إِلَی غَیْرِکَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ زَادَ فِی بِرِّهَا عَلَی مَا کَانَ یَفْعَلُ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ فَسَأَلَتْهُ فَأَخْبَرَهَا أَنَّ الصَّادِقَ ع أَمَرَهُ فَأَسْلَمَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 27672 - رقم الحدیث الباب: 3]

27672- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 491


1- الباب 94 فیه 4 أحادیث.
2- الکافی 2- 159- 9.
3- الزهد- 40- 107.
4- الکافی 2- 160- 11.
5- الکافی 2- 162- 17.

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَ سَأَلَ النَّبِیَّ ص عَنْ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ فَقَالَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أَبَاکَ ابْرَرْ أَبَاکَ ابْرَرْ أَبَاکَ وَ بَدَأَ بِالْأُمِّ قَبْلَ الْأَبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27673 - رقم الحدیث الباب: 4]

27673- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ مُوسَی (3) ع یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ (بِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (4) قَالَ یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِأُمِّکَ مَرَّتَیْنِ قَالَ یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِأَبِیکَ فَکَانَ لِأَجْلِ ذَلِکَ یُقَالُ إِنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَیِ الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ.

(5)

95- بَابُ تَحْرِیمِ قَطِیعَةِ الْأَرْحَامِ

اشارة

(6) 95 بَابُ تَحْرِیمِ قَطِیعَةِ الْأَرْحَامِ

[رقم الحدیث الکلی: 27674 - رقم الحدیث الباب: 1]

27674- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع ثَلَاثَةٌ لَا یَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّی یَرَی وَبَالَهُنَّ الْبَغْیُ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینُ الْکَاذِبَةُ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَیَکُونُونَ فُجَّاراً فَیَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِی

ص: 492


1- أمالی الصدوق- 413- 5.
2- فی المصدر- الحسن بن الحسین بن أبان.
3- فی المصدر زیادة- بن عمران.
4- فی المصدر- بی ثلاثا.
5- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة، و فی الباب 3 من أبواب جهاد النفس. و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 103 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب آداب المائدة.
6- الباب 95 فیه 7 أحادیث.
7- الکافی 2- 347- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الایمان.

أَمْوَالُهُمْ وَ یُثْرُونَ وَ إِنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ لَتَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تَنْقُلُ الرَّحِمَ وَ إِنَّ نَقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27675 - رقم الحدیث الباب: 2]

27675- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَا حَالُ أَهْلِ بَیْتِکَ قَالَ قُلْتُ مَاتُوا کُلُّهُمْ فَقَالَ بِمَا صَنَعُوا بِکَ وَ بِعُقُوقِهِمْ إِیَّاکَ وَ قَطْعِ رَحِمِهِمْ بُتِرُوا.

[رقم الحدیث الکلی: 27676 - رقم الحدیث الباب: 3]

27676- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعْ رَحِمَکَ وَ إِنْ قَطَعَتْکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27677 - رقم الحدیث الباب: 4]

27677- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْحَالِقَةَ فَإِنَّهَا تُمِیتُ الرِّجَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَالِقَةُ قَالَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27678 - رقم الحدیث الباب: 5]

27678- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قِیلَ وَ مَا هِیَ قَالَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27679 - رقم الحدیث الباب: 6]

27679- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ

ص: 493


1- الزهد- 39- 106.
2- الکافی 2- 346- 3.
3- الکافی 2- 347- 6.
4- الکافی 2- 346- 2.
5- الکافی 2- 347- 7، باختصار.
6- الکافی 2- 348- 8.

أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی الْأَشْرَارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27680 - رقم الحدیث الباب: 7]

27680- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَ الْعِلْمُ وَ احْتُرِزَ الْعَمَلُ وَ ائْتَلَفَتِ الْأَلْسُنُ وَ اخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ وَ تَقَاطَعَتِ الْأَرْحَامُ هُنَالِکَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمی أَبْصارَهُمْ.

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً (2).

96- بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَرَضِ الطِّفْلِ وَ بُکَائِهِ

اشارة

(3) 96 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَرَضِ الطِّفْلِ وَ بُکَائِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27681 - رقم الحدیث الباب: 1]

27681- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 494


1- عقاب الأعمال- 289.
2- تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 11 من الباب 23 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 20 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و فی الحدیث 20 من الباب 46، و فی الأحادیث 14 و 19 و 20 و 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 6 من الباب 25، و فی الحدیث 18 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 8 من الباب 86 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ بعمومه علی استحباب صلة الرحم فی الباب 3 و 4 من أبواب جهاد النفس. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 و 9 من الباب 104 من هذه الأبواب و فی الحدیث 12 و 15 من الباب 17 و فی الباب 31 من أبواب النفقات.
3- الباب 96 فیه حدیثان.
4- الکافی 6- 52- 1، و أورده عن ثواب الأعمال فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الاحتضار، و عن الفقیه فی الحدیث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.

عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) (1) الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ فَقَالَ کَفَّارَةٌ لِوَالِدَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27682 - رقم الحدیث الباب: 2]

27682- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ) (4) عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ یُونُسُ بْنُ یَعْقُوبَ فَرَأَیْتُهُ یَئِنُّ فَقَالَ لَهُ (5) مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ فَقَالَ طِفْلٌ لِی تَأَذَّیْتُ بِهِ اللَّیْلَ أَجْمَعَ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَیْهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ ع یَئِنَّانِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا حَبِیبَ اللَّهِ مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَجْلِ طِفْلَیْنِ لَنَا تَأَذَّیْنَا بِبُکَائِهِمَا فَقَالَ جَبْرَئِیلُ مَهْ یَا مُحَمَّدُ فَإِنَّهُ سَیُبْعَثُ لِهَؤُلَاءِ شِیعَةٌ إِذَا بَکَی أَحَدُهُمْ فَبُکَاؤُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَ عَلَیْهِ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا جَازَ السَّبْعَ فَبُکَاؤُهُ اسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَیْهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَ عَلَی الْحُدُودِ (6) فَإِذَا جَازَ الْحَدَّ فَمَا أَتَی مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَیْهِ وَ مَا أَتَی مِنْ سَیِّئَةٍ فَلَا عَلَیْهِمَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 495


1- فی المصدر- محمّد بن علیّ بن عیسی، عن عبد اللّه.
2- الفقیه 3- 482- 4694.
3- الکافی 6- 52- 5.
4- فی المصدر- محمّد بن الحسین.
5- فی المصدر زیادة- أبو عبد اللّه (علیه السلام).
6- فی المصدر- الحد.
7- تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 63 من هذه الأبواب.

97- بَابُ جَوَازِ عِلَاجِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ بَطِّ جُرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْأَبِ

اشارة

(1) 97 بَابُ جَوَازِ عِلَاجِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ بَطِّ (2) جُرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْأَبِ

[رقم الحدیث الکلی: 27683 - رقم الحدیث الباب: 1]

27683- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: کَانَ لِیَ ابْنٌ (وَ کَانَتْ) (4) تُصِیبُهُ الْحَصَاةُ فَقِیلَ لِی لَیْسَ لَهُ عِلَاجٌ إِلَّا أَنْ تَبُطَّهُ فَبَطَطْتُهُ فَمَاتَ فَقَالَتِ الشِّیعَةُ شَرِکْتَ فِی دَمِ ابْنِکَ قَالَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ (صَاحِبِ الْعَسْکَرِ) (5) ع فَوَقَّعَ ع یَا أَحْمَدُ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا فَعَلْتَ شَیْ ءٌ إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ وَ کَانَ أَجَلُهُ فِیمَا فَعَلْتَ.

98- بَابُ اسْتِحْبَابِ حِجَامَةِ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کُلَّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَةِ

اشارة

(6) 98 بَابُ اسْتِحْبَابِ حِجَامَةِ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کُلَّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27684 - رقم الحدیث الباب: 1]

27684- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَةِ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْحَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8).

ص: 496


1- الباب 97 فیه حدیث واحد.
2- بط القرحة- شقها. (الصحاح 3- 1116).
3- الکافی 6- 53- 6.
4- فی المصدر- و کان.
5- فی المصدر- العسکریّ.
6- الباب 98 فیه حدیث واحد.
7- الکافی 6- 53- 7.
8- التهذیب 8- 114- 394.

99- بَابُ أَنَّ الَّذِی وُلِدَ أَخِیراً مِنَ التَّوْأَمَیْنِ هُوَ الْأَکْبَرُ

اشارة

(1) 99 بَابُ أَنَّ الَّذِی وُلِدَ أَخِیراً مِنَ التَّوْأَمَیْنِ هُوَ الْأَکْبَرُ

[رقم الحدیث الکلی: 27685 - رقم الحدیث الباب: 1]

27685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَیْنِ فِی بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- ثُمَّ قَالَ أَیُّهُمَا الْأَکْبَرُ (3) فَقَالَ الَّذِی خَرَجَ أَوَّلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الَّذِی خَرَجَ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاکَ أَوَّلًا وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَی ذَاکَ فَلَمْ یُمْکِنْهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی خَرَجَ هَذَا فَالَّذِی یَخْرُجُ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).

100- بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا حَمَلَتْ زَوْجَتُهُ لَمْ یَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَ حُکْمِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِی الْإِلْحَاقِ

اشارة

(5) 100 بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا حَمَلَتْ زَوْجَتُهُ لَمْ یَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَ حُکْمِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِی الْإِلْحَاقِ

[رقم الحدیث الکلی: 27686 - رقم الحدیث الباب: 1]

27686- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ (7) عَنْ یُونُسَ فِی الْمَرْأَةِ یَغِیبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِی ءُ بِوَلَدٍ إِنَّهُ لَا یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 27687 - رقم الحدیث الباب: 2]

27687- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ

ص: 497


1- الباب 99 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 6- 53- 8.
3- فی نسخة- أکبر (هامش المخطوط).
4- التهذیب 8- 114- 395.
5- الباب 100 فیه حدیثان.
6- الکافی 5- 490- 1، و التهذیب 8- 167- 579.
7- فی المصدر زیادة- و غیره.
8- الکافی 5- 490- 1.

أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِی حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَیْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ یَکُ ابْنَ هَذَا فَسَیَخْرُجُ قَطَطاً کَذَا وَ کَذَا فَخَرَجَ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَی قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ لَجُلِدَ الْحَدَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِی مَحَلِّهِ (2).

101- بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ لَمْ یَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا یَرِثُهُ

اشارة

(3) 101 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ لَمْ یَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا یَرِثُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27688 - رقم الحدیث الباب: 1]

27688- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّیِّ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی یَدِی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَبِلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَیَّةٍ لَا یُورَثُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 498


1- التهذیب 8- 182- 636.
2- تقدم فی الباب 56 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و أمّا الولد للفراش تقدم فی الحدیث 1 من الباب 56 و فی الباب 58 و 74 من أبواب نکاح العبید، و یأتی فی الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.
3- الباب 101 فیه حدیث واحد.
4- التهذیب 8- 182- 637، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.
5- تقدم فی الباب 74 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
6- یأتی فی الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة.

102- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ لَمْ یُقْبَلْ إِنْکَارُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ مَنْ نَفَی وَلَدَ الْأَمَةِ أَوِ الْمُشْرِکَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِعَانٌ

اشارة

(1) 102 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ لَمْ یُقْبَلْ إِنْکَارُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ مَنْ نَفَی وَلَدَ الْأَمَةِ أَوِ الْمُشْرِکَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِعَانٌ

[رقم الحدیث الکلی: 27689 - رقم الحدیث الباب: 1]

27689- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً لَمْ (یُنْفَ عَنْهُ) (3) أَبَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 27690 - رقم الحدیث الباب: 2]

27690- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّةٌ أَوْ نَصْرَانِیَّةٌ أَوْ أَمَةٌ (نَفَی وَلَدَهَا) (5) وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ (6).

103- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْوَلَدِ أَنْ یَبَرَّ خَالَتَهُ کَمَا یَبَرُّ أُمَّهُ

اشارة

(7) 103 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْوَلَدِ أَنْ یَبَرَّ خَالَتَهُ کَمَا یَبَرُّ أُمَّهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27691 - رقم الحدیث الباب: 1]

27691- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّی وَلَدْتُ بِنْتاً وَ رَبَّیْتُهَا حَتَّی

ص: 499


1- الباب 102 فیه حدیثان.
2- التهذیب 8- 183- 639.
3- فی المصدر- ینتف منه.
4- التهذیب 8- 189- 658 و التهذیب 7- 476- 1912، و الاستبصار 3- 374- 1337 و أورده فی الحدیث 11، و عن قرب الإسناد و المسائل فی الحدیث 14 من الباب 5 من أبواب اللعان.
5- فی المصدر- فاولدها.
6- یأتی فی الباب 5 من أبواب اللعان.
7- الباب 103 فیه حدیث واحد.
8- الکافی 2- 162- 18.

إِذَا بَلَغَتْ فَأَلْبَسْتُهَا وَ حَلَّیْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ بِهَا إِلَی قَلِیبٍ (1) فَدَفَعْتُهَا إِلَی جَوْفِهِ فَکَانَ آخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْهَا وَ هِیَ تَقُولُ یَا أَبَتَاهْ فَمَا کَفَّارَةُ ذَلِکَ قَالَ أَ لَکَ أُمٌّ حَیَّةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَکَ خَالَةٌ حَیَّةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَابْرَرْهَا فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ یُکَفَّرْ عَنْکَ مَا صَنَعْتَ قَالَ أَبُو خَدِیجَةَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی کَانَ هَذَا فَقَالَ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ کَانُوا یَقْتُلُونَ الْبَنَاتِ مَخَافَةَ أَنْ یُسْبَیْنَ فَیَلِدْنَ فِی قَوْمٍ آخَرِینَ.

104- بَابُ تَحْرِیمِ الْعُقُوقِ وَ حَدِّهِ

اشارة

(2) 104 بَابُ تَحْرِیمِ الْعُقُوقِ وَ حَدِّهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27692 - رقم الحدیث الباب: 1]

27692- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (4) ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُنْ بَارّاً وَ (اقْصُرْ) (5) عَلَی الْجَنَّةِ وَ إِنْ کُنْتَ عَاقّاً فَاقْصُرْ (6) عَلَی النَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27693 - رقم الحدیث الباب: 2]

27693- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَیْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَی عَنْهُ.

وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ (8).

ص: 500


1- القلیب- البئر. (لسان العرب 1- 689).
2- الباب 104 فیه 9 أحادیث.
3- الکافی 2- 348- 2.
4- فی المصدر- أبی الحسن (علیه السلام).
5- فی المصدر- اقتصر.
6- فی المصدر- فاقتصر.
7- الکافی 2- 348- 1، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 44- 160.
8- الکافی 2- 349- 9.
[رقم الحدیث الکلی: 27694 - رقم الحدیث الباب: 3]

27694- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ صَالِحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ کُشِفَ غِطَاءٌ مِنْ أَغْطِیَةِ الْجَنَّةِ فَوَجَدَ رِیحَهَا مَنْ کَانَ لَهُ رُوحٌ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ إِلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ الْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27695 - رقم الحدیث الباب: 4]

27695- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بَرٌّ حَتَّی یُقْتَلَ الرَّجُلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ وَ إِنَّ فَوْقَ کُلِّ ذِی عُقُوقٍ عُقُوقاً حَتَّی یَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَلَیْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27696 - رقم الحدیث الباب: 5]

27696- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی أَبَوَیْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ لَهُمَا وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً.

[رقم الحدیث الکلی: 27697 - رقم الحدیث الباب: 6]

27697- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ لَهُ إِیَّاکُمْ وَ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ فَإِنَّ رِیحَ الْجَنَّةِ یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفِ عَامٍ

ص: 501


1- الکافی 2- 348- 3.
2- الکافی 5- 53- 2 الی قوله- بر" الأخیر" و أورده فی الحدیث 21 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو.
3- الخصال- 9- 31.
4- الکافی 2- 349- 5.
5- الکافی 2- 349- 6.

وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعٌ (1) وَ لَا شَیْخٌ زَانٍ وَ لَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ إِنَّمَا الْکِبْرِیَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27698 - رقم الحدیث الباب: 7]

27698- 7- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ (3) اللَّهُ شَیْئاً أَدْنَی مِنْ أُفٍّ لَنَهَی عَنْهُ وَ هُوَ مِنْ أَدْنَی الْعُقُوقِ وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی وَالِدَیْهِ فَیُحِدَّ النَّظَرَ إِلَیْهِمَا.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27699 - رقم الحدیث الباب: 8]

27699- 8- (5) (وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ) (6) عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ یَمْشِی وَ الِابْنُ مُتَّکِئٌ عَلَی ذِرَاعِ الْأَبِ قَالَ فَمَا کَلَّمَهُ أَبِی مَقْتاً لَهُ حَتَّی فَارَقَ الدُّنْیَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27700 - رقم الحدیث الباب: 9]

27700- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ التَّوْقِیرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ التَّوْقِیرِ لِلْوَالِدَیْنِ (وَ تَجَنُّبِ کُفْرِ النِّعْمَةِ) (8) وَ إِبْطَالِ الشُّکْرِ وَ مَا یَدْعُو مِنْ ذَلِکَ إِلَی قِلَّةِ النَّسْلِ وَ انْقِطَاعِهِ لِمَا

ص: 502


1- فی المصدر زیادة- رحم.
2- الکافی 2- 349- 7.
3- فی المصدر- علم.
4- الزهد- 38- 103.
5- الکافی 2- 349- 8.
6- فی المصدر- علی، عن أبیه.
7- الفقیه 3- 565- 4934، و أورد قطعة منه فی الحدیث 15 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم، و صدره فی الحدیث 11 من الباب 1 من أبواب القصاص.
8- فی المصدر- و کفران النعمة.

فِی الْعُقُوقِ مِنْ قِلَّةِ تَوْقِیرِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْعِرْفَانِ بِحَقِّهِمَا وَ قَطْعِ الْأَرْحَامِ وَ الزُّهْدِ مِنَ الْوَالِدَیْنِ فِی الْوَلَدِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ لِعِلَّةِ تَرْکِ الْوَلَدِ بِرَّهُمَا.

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ (1) بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

105- بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ یَلْحَقُ بِالزَّوْجِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُشْبِهُهُ وَ لَا یُشْبِهُ أَحَداً مِنْ أَقَارِبِهِ

اشارة

(5) 105 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ یَلْحَقُ بِالزَّوْجِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُشْبِهُهُ وَ لَا یُشْبِهُ أَحَداً مِنْ أَقَارِبِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27701 - رقم الحدیث الباب: 1]

27701- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ هَذِهِ ابْنَةُ عَمِّی وَ امْرَأَتِی لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ قَدْ أَتَتْنِی بِوَلَدٍ شَدِیدِ السَّوَادِ مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَیْنِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ الْأَنْفِ لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِی أَخْوَالِی وَ لَا فِی

ص: 503


1- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 91، و علل الشرائع- 479- 1.
2- تاتی فی آخر الفائدة الأولی من الخاتمة- 281.
3- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 23 من أبواب الملابس، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، و فی الحدیث 10 من الباب 37 من أبواب الصدقة، و فی الباب 46 و فی الحدیث 20 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب آداب السفر، و فی الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 10 من الباب 8 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 31 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 9 من الباب 77 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب النکاح المحرم، و فی الحدیث 4 من الباب 22، و فی الحدیث 5 و 8 من الباب 86 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 106 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 12 من أبواب آداب المائدة، و فی الحدیث 4 من الباب 16 من أبواب الأشربة المحرمة.
5- الباب 105 فیه 4 أحادیث.
6- الکافی 5- 561- 23.

أَجْدَادِی فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا تَقُولِینَ قَالَتْ لَا وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّی مُنْذُ مَلَکَنِی أَحَداً غَیْرَهُ قَالَ فَنَکَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأْسَهُ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَالَ یَا هَذَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً کُلُّهَا تَضْرِبُ فِی النَّسَبِ فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اضْطَرَبَتْ تِلْکَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ اللَّهَ الشِّبْهَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْکَ الْعُرُوقِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْهَا أَجْدَادُکَ وَ لَا أَجْدَادُ أَجْدَادِکَ خُذِی إِلَیْکِ ابْنَکِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27702 - رقم الحدیث الباب: 2]

27702- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی بِامْرَأَتِهِ إِلَی عُمَرَ- فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ سَوْدَاءُ وَ أَنَا أَسْوَدُ وَ إِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْیَضَ فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَی أَنْ تَرْجُمَهَا فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ وَ زَوْجُهَا أَسْوَدُ وَ وَلَدُهَا أَبْیَضُ قَالَ فَجَاءَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ فَقَالَ مَا حَالُکُمَا فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ أَ تَتَّهِمُ امْرَأَتَکَ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَأَتَیْتَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ قَدْ قَالَتْ لِی فِی لَیْلَةٍ مِنَ اللَّیَالِی أَنَا طَامِثٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِی الْبَرْدَ فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ هَلْ أَتَاکِ وَ أَنْتِ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَیْهِ وَ أَبَیْتُ قَالَ فَانْطَلِقَا فَإِنَّهُ ابْنُکُمَا وَ إِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ فَابْیَضَّ وَ لَوْ قَدْ تَحَرَّکَ اسْوَدَّ فَلَمَّا أَیْفَعَ (2) اسْوَدَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 27703 - رقم الحدیث الباب: 3]

27703- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27704 - رقم الحدیث الباب: 4]

27704- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ

ص: 504


1- الکافی 5- 566- 46.
2- أیفع الغلام- شارف الاحتلام و لم یحتلم (هامش المصحّحة).
3- الفقیه 3- 484- 4708.
4- الفقیه 3- 484- 4709، و علل الشرائع- 103- 1 الباب 93.

خَلْقاً جَمَعَ کُلَّ صُورَةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ- ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَی صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لَا یُشْبِهُنِی وَ لَا یُشْبِهُ شَیْئاً مِنْ آبَائِی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).

106- بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ فِی حَیَاتِهِمَا وَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا

اشارة

(2) 106 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ فِی حَیَاتِهِمَا وَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا

[رقم الحدیث الکلی: 27705 - رقم الحدیث الباب: 1]

27705- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ قَالَ لَا یُسَمِّیهِ بِاسْمِهِ وَ لَا یَمْشِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ لَا یَسْتَسِبُّ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27706 - رقم الحدیث الباب: 2]

27706- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّیَ عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ یَحُجَّ عَنْهُمَا وَ یَصُومَ عَنْهُمَا فَیَکُونَ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدَهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ (5) خَیْراً کَثِیراً.

[رقم الحدیث الکلی: 27707 - رقم الحدیث الباب: 3]

27707- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 505


1- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 15، و فی الحدیث 1 من الباب 43 من أبواب أحکام الوصایا، و فی الباب 33 من أبواب المتعة، و فی الحدیث 1 من الباب 56 و فی البابین 58 و 74 من أبواب نکاح العبید و الإماء، و فی الباب 17 من هذه الأبواب.
2- الباب 106 فیه 5 أحادیث.
3- الکافی 2- 158- 5.
4- الکافی 2- 159- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، و عن عدّة الداعی مرسلا فی الحدیث 5 من الباب 28 من أبواب الاحتضار.
5- فی المصدر- صلته.
6- الکافی 2- 162- 13.

الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی قَدْ کَبِرَ جِدّاً وَ ضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِیَ ذَلِکَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَ لَقِّمْهُ بِیَدِکَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَکَ غَداً.

[رقم الحدیث الکلی: 27708 - رقم الحدیث الباب: 4]

27708- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ فِی حَیَاتِهِمَا ثُمَّ یَمُوتَانِ فَلَا یَقْضِی عَنْهُمَا دُیُونَهُمَا وَ لَا یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَیَکُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِی حَیَاتِهِمَا غَیْرَ بَارٍّ لَهُمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَی دَیْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27709 - رقم الحدیث الباب: 5]

27709- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ یَجْزِی الْوَلَدُ أَبَاهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِی خَصْلَتَیْنِ یَکُونُ الْوَالِدُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیهِ ابْنُهُ فَیُعْتِقُهُ وَ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیهِ عَنْهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

107- بَابُ تَحْرِیمِ الِانْتِفَاءِ مِنَ النَّسَبِ الثَّابِتِ

اشارة

(4) 107 بَابُ تَحْرِیمِ الِانْتِفَاءِ مِنَ النَّسَبِ الثَّابِتِ

[رقم الحدیث الکلی: 27710 - رقم الحدیث الباب: 1]

27710- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ

ص: 506


1- الکافی 2- 163- 21، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الدین.
2- الکافی 2- 163- 19، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الدین، و فی الحدیث 10 من الباب 7 من أبواب العتق.
3- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 21 من أبواب آداب الحمام، و فی الحدیثین 6 و 7 من الباب 28 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 10 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیثین 11 و 12 من الباب 2 من أبواب الدین، و فی الحدیث 1 من الباب 79 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الباب 22 و فی الحدیث 5 من الباب 86 و فی الأبواب 92- 95 و فی الباب 104 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 10 من أبواب الصوم المحرم.
4- الباب 107 فیه حدیثان.
5- الکافی 2- 350- 1.

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27711 - رقم الحدیث الباب: 2]

27711- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مَنِ انْتَفَی (3) مِنْ حَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.

108- بَابُ حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِی لَا یَجُوزُ قَطِیعَتُهَا

اشارة

(4) 108 بَابُ حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِی لَا یَجُوزُ قَطِیعَتُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27712 - رقم الحدیث الباب: 1]

27712- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ رَحِماً مُتَعَلِّقَةً بِالْعَرْشِ تَشْکُو إِلَی اللَّهِ رَحِماً لَهَا فَقُلْتُ کَمْ بَیْنَکِ وَ بَیْنَهَا مِنْ أَبٍ فَقَالَتْ نَلْتَقِی فِی أَرْبَعِینَ أَباً.

109- بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الْحَامِلِ مَعَ الْوُضُوءِ وَ إِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا لَکِنْ یُکْرَهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ

اشارة

(6) 109 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الْحَامِلِ مَعَ الْوُضُوءِ وَ إِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا لَکِنْ یُکْرَهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ

[رقم الحدیث الکلی: 27713 - رقم الحدیث الباب: 1]

27713- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ

ص: 507


1- الکافی 2- 350- 2.
2- الکافی 2- 350- 3.
3- فی نسخة- الانتفاء" هامش المخطوط" و کذلک فی المصدر.
4- الباب 108 فیه حدیث واحد.
5- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 254- 5.
6- الباب 109 فیه حدیث واحد.
7- التهذیب 7- 468- 1878.

مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْمُغِیرَةَ وَ أَصْحَابَهُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّی تَضَعَ فَیَغْذُوَ (1) وَلَدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْیَهُودِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُقَدِّمَاتِ (2) وَ غَیْرِهَا (3).

ص: 508


1- فی المصدر- فتغذو.
2- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 150 من أبواب مقدمات النکاح.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الوضوء.

أَبْوَابُ النَّفَقَاتِ

1- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ بِقَدْرِ کِفَایَتِهَا مِنَ الْمَطْعُومِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ الْمَسْکَنِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ تَعَیَّنَ عَلَیْهِ الطَّلَاقُ

اشارة

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ بِقَدْرِ کِفَایَتِهَا مِنَ الْمَطْعُومِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ الْمَسْکَنِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ تَعَیَّنَ عَلَیْهِ الطَّلَاقُ

[رقم الحدیث الکلی: 27714 - رقم الحدیث الباب: 1]

27714- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ (3) قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا (4)

[رقم الحدیث الکلی: 27715 - رقم الحدیث الباب: 2]

27715- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ یَکْسُهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا کَانَ حَقّاً عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا.

ص: 509


1- الباب 1 فیه 13 حدیثا.
2- الفقیه 3- 441- 4530.
3- الطلاق 65- 7.
4- التهذیب 7- 462- 1853.
5- الفقیه 3- 441- 4529.
[رقم الحدیث الکلی: 27716 - رقم الحدیث الباب: 3]

27716- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ یَکْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27717 - رقم الحدیث الباب: 4]

27717- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ لِجَمِیلٍ وَ الْمَرْأَةِ قَالَ قَدْ رَوَی عَنْبَسَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمُهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قُلْتُ فَهَلْ یُجْبَرُ عَلَی نَفَقَةِ الْأُخْتِ فَقَالَ لَوْ أُجْبِرَ عَلَی نَفَقَةِ الْأُخْتِ کَانَ ذَلِکَ خِلَافَ الرِّوَایَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3) عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع (6)

وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ وَ الْمَرْأَةِ قَالَ قَدْ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ سَوْرَةُ بْنُ کُلَیْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7)

ص: 510


1- الفقیه 3- 440- 4526، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح.
2- الکافی 5- 512- 8، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
3- فی التهذیبین زیادة- عن علی.
4- التهذیب 6- 293- 815، و الاستبصار 3- 43- 145.
5- فی التهذیب زیادة- عن جمیل.
6- التهذیب 6- 347- 977.
7- التهذیب 6- 294- 816، و الاستبصار 3- 44- 146.
[رقم الحدیث الکلی: 27718 - رقم الحدیث الباب: 5]

27718- 5- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27719 - رقم الحدیث الباب: 6]

27719- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ (3) قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27720 - رقم الحدیث الباب: 7]

27720- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ قَالَ یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا قَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ لَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27721 - رقم الحدیث الباب: 8]

27721- 8- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ ابْنِهِ فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَیْهَا قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27722 - رقم الحدیث الباب: 9]

27722- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 511


1- الکافی 5- 510- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح.
2- الکافی 5- 512- 7.
3- الطلاق 65- 7.
4- الکافی 5- 511- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 84 من أبواب مقدمات النکاح.
5- الکافی 5- 511- 4، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح.
6- الفقیه 3- 105- 3424.

ع قَالَ: قُلْتُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَی نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27723 - رقم الحدیث الباب: 10]

27723- 10- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ یَعْنِی الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی عَدَمِ وَارِثٍ آخَرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27724 - رقم الحدیث الباب: 11]

27724- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ إِبَاقِ الْعَبْدِ قَالَ: اسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَکِنْ أَشْبِعْهُ وَ اکْسُهُ قُلْتُ وَ کَمْ شِبَعُهُ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَرْزُقُ عِیَالَنَا مُدَّیْنِ مِنْ تَمْرٍ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِتْقِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27725 - رقم الحدیث الباب: 12]

27725- 12- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ (5) قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَی امْرَأَتِهِ مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْکِسْوَةِ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27726 - رقم الحدیث الباب: 13]

27726- 13- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْفَارِسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (7) وَ مَا یَعْنِی بِذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا الْإِمْسَاکُ

ص: 512


1- التهذیب 6- 293- 813، و الاستبصار 3- 44- 148، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.
2- الفقیه 3- 146- 3536.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 47 من أبواب العتق.
4- تفسیر القمّیّ 2- 375.
5- الطلاق 65- 7.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 117- 365.
7- البقرة 2- 229.

بِالْمَعْرُوفِ فَکَفُّ الْأَذَی وَ إِحْبَاءُ النَّفَقَةِ وَ أَمَّا التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ فَالطَّلَاقُ عَلَی مَا نَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

2- بَابُ مِقْدَارِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَ حُکْمِ مَا تَسْتَدِینُهُ عَلَی الزَّوْجِ

اشارة

(4) 2 بَابُ مِقْدَارِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَ حُکْمِ مَا تَسْتَدِینُهُ عَلَی الزَّوْجِ

[رقم الحدیث الکلی: 27727 - رقم الحدیث الباب: 1]

27727- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یَسُدُّ جَوْعَتَهَا (6) وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّی إِلَیْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثَةٍ فَیَکُونُ فِی الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ الصِّبْغُ فِی کُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ یَکْسُوهَا فِی کُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَیْنِ لِلصَّیْفِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُقْفِرَ (7) بَیْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ یَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّی أَقُوتُ بِهِ نَفْسِی وَ لْیُقَدِّرْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَکُونُ فَاکِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِیَالَهُ مِنْهَا وَ لَا یَدَعُ أَنْ یَکُونَ

ص: 513


1- تقدم فی الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة.
2- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة و فی الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 3 و فی الحدیث 2 من الباب 6 و فی الحدیث 5 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
3- یأتی فی الأبواب 2 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 من هذه الأبواب.
4- الباب 2 فیه حدیث واحد.
5- الکافی 5- 511- 5.
6- فی نسخة- جوعها (هامش المصحّحة).
7- فی نسخة- یفرغ (هامش المصحّحة).

لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ (1) فَضْلٌ فِی الطَّعَامِ أَنْ (یَسْنَا لَهُمْ) (2) فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مَا لَمْ (یَسْنَاهُ لَهُمْ) (3) فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا وَ مَا تَقَدَّمَ إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ أَوْ عَلَی الْعَادَةِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ إِلَّا فَالَّذِی یُفْهَمُ مِمَّا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6) أَنَّ الْمُعْتَبَرَ کِفَایَتُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الدَّیْنِ (7).

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ التُّحَفِ لِلْعِیَالِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْإِنَاثِ

اشارة

(8) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ التُّحَفِ لِلْعِیَالِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْإِنَاثِ

[رقم الحدیث الکلی: 27728 - رقم الحدیث الباب: 1]

27728- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَی تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَی عِیَالِهِ کَانَ کَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَی قَوْمٍ مَحَاوِیجَ وَ لْیَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّکُورِ فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَتَهُ فَکَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَیْنِ ابْنٍ فَکَأَنَّمَا بَکَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ مَنْ بَکَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّاتِ النَّعِیمِ.

ص: 514


1- فی التهذیب- للعیدین من عیدهم. (هامش المصحّحة).
2- فی التهذیب- ینیلهم (هامش المخطوط)، و فی الکافی- أن یسنی، سناه- رفعه، سنیت الشی ء إذا فتحته و سهلته (هامش المصحّحة).
3- فی التهذیب- لا ینیلهم" هامش المخطوط" و فی الکافی- لا یسنی.
4- التهذیب 7- 457- 1830.
5- مضی فی الباب 1 من هذه الأبواب.
6- یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.
7- تقدم فی الحدیث 2 و 7 من الباب 2، و فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الدین و القرض.
8- الباب 3 فیه حدیث واحد.
9- أمالی الصدوق- 462- 6.

وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ (1).

4- بَابُ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

اشارة

(2) 4 بَابُ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27729 - رقم الحدیث الباب: 1]

27729- 1- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی فِیهَا إِخْرَاجُ الْأَمْوَالِ فِی جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَلَالِ الْمُفْتَرَضِ عَلَیْهِمْ وَ وُجُوهِ النَّوَافِلِ کُلِّهَا فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً مِنْهَا سَبْعَةُ وُجُوهٍ عَلَی خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ عَلَی مَنْ یَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَ ثَلَاثَةٌ مِمَّا یَلْزَمُهُ فِیهَا مِنْ وُجُوهِ الدَّیْنِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ مِمَّا یَلْزَمُهُ فِیهَا مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ وَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مِمَّا یَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَأَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی یَلْزَمُهُ فِیهَا النَّفَقَةُ عَلَی خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَهِیَ مَطْعَمُهُ وَ مَشْرَبُهُ وَ مَلْبَسُهُ وَ مَنْکَحُهُ وَ مَخْدَمُهُ وَ عَطَاؤُهُ فِیمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَی مَرَمَّةِ مَتَاعِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حِفْظِهِ وَ مَعْنَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَبَیِّنٌ نَحْوُ مَنْزِلِهِ أَوْ آلَةٍ مِنَ الْآلَاتِ یَسْتَعِینُ بِهَا عَلَی حَوَائِجِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ النَّفَقَةُ لِمَنْ یَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَعَلَی وَلَدِهِ وَ وَالِدَیْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوکِهِ لَازِمٌ لَهُ ذَلِکَ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الثَّلَاثُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ وُجُوهِ الدَّیْنِ فَالزَّکَاةُ الْمَفْرُوضَةُ الْوَاجِبَةُ فِی کُلِّ عَامٍ وَ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَ الْجِهَادُ فِی إِبَّانِهِ وَ زَمَانِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ النَّوَافِلِ فَصِلَةُ مَوْقُوفَةٍ [مَنْ فَوْقَهُ] وَ صِلَةُ الْقَرَابَةِ وَ صِلَةُ الْمُؤْمِنِینَ وَ التَّنَفُّلُ فِی وُجُوهِ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقُ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعُ فَقَضَاءُ الدَّیْنِ وَ الْعَارِیَّةِ وَ الْقَرْضِ وَ إِقْرَاءُ الضَّیْفِ وَاجِبَاتٌ فِی السُّنَّةِ.

ص: 515


1- ثواب الأعمال- 239، تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب أحکام الأولاد.
2- الباب 4 فیه حدیث واحد.
3- تحف العقول- 250 باختلاف، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الاجارة، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة، و فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب مقدمات النکاح.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

5- بَابُ کَرَاهَةِ تَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِی مَالِهَا وَ إِنْفَاقِهَا مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی الْوَاجِبِ وَ حُکْمِ النَّذْرِ

اشارة

(2) 5 بَابُ کَرَاهَةِ تَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِی مَالِهَا وَ إِنْفَاقِهَا مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی الْوَاجِبِ وَ حُکْمِ النَّذْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 27730 - رقم الحدیث الباب: 1]

27730- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ کَذَا الشَّیْخُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27731 - رقم الحدیث الباب: 2]

27731- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 516


1- یأتی فی الأبواب 6 و 7 و 8 و 10- 14 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة، و فی الباب 63 من أبواب جهاد العدو.
2- الباب 5 فیه حدیثان.
3- الکافی 5- 514- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات، و عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.
4- الفقیه 3- 177- 3670.
5- التهذیب 7- 462- 1851.
6- التهذیب 7- 462- 1852، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات.
7- تقدم فی الباب 59 من أبواب وجوب الحجّ.
8- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب العتق.

6- بَابُ سُقُوطِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِالنُّشُوزِ وَ لَوْ بِالْخُرُوجِ بِغَیْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ حَتَّی تَرْجِعَ وَ اشْتِرَاطِ نَفَقَتِهَا بِالتَّمْکِینِ

اشارة

(1) 6 بَابُ سُقُوطِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِالنُّشُوزِ وَ لَوْ بِالْخُرُوجِ بِغَیْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ حَتَّی تَرْجِعَ وَ اشْتِرَاطِ نَفَقَتِهَا بِالتَّمْکِینِ

[رقم الحدیث الکلی: 27732 - رقم الحدیث الباب: 1]

27732- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27733 - رقم الحدیث الباب: 2]

27733- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ إِنَّ لِنِسَائِکُمْ عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیْهِنَّ حَقّاً حَقُّکُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لَا یُوطِئْنَ (6) فُرُشَکُمْ وَ لَا یُدْخِلْنَ بُیُوتَکُمْ أَحَداً تَکْرَهُونَهُ إِلَّا بِإِذْنِکُمْ وَ أَنْ لَا یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَکُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَیْرَ مُبَرِّحٍ فَإِذَا انْتَهَیْنَ وَ أَطَعْنَکُمْ فَعَلَیْکُمْ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 517


1- الباب 6 فیه حدیثان.
2- الکافی 5- 514- 5.
3- التهذیب 7- 352- 1436، و أورده صدره فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب نکاح العبید و الإماء.
4- الفقیه 3- 439- 4520.
5- تحف العقول- 24.
6- فی المصدر زیادة- أحدا.
7- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب القسم و النشوز.

7- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ الْحُبْلَی حَتَّی تَضَعَ

اشارة

(1) 7 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ الْحُبْلَی حَتَّی تَضَعَ

[رقم الحدیث الکلی: 27734 - رقم الحدیث الباب: 1]

27734- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27735 - رقم الحدیث الباب: 2]

27735- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27736 - رقم الحدیث الباب: 3]

27736- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27737 - رقم الحدیث الباب: 4]

27737- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27738 - رقم الحدیث الباب: 5]

27738- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی

ص: 518


1- الباب 7 فیه 5 أحادیث.
2- الکافی 6- 103- 4، و التهذیب 8- 134- 464.
3- الکافی 6- 45- 2، الکافی 6- 103- 2، و التهذیب 8- 134- 465، و الاستبصار 3- 320- 1141، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 81 من أبواب أحکام الأولاد.
4- الکافی 6- 103- 1.
5- التهذیب 8- 133- 463.
6- الکافی 6- 103- 3، و تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 385، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 81 من أبواب أحکام الأولاد.
7- الفقیه 3- 510- 4788، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 70 من أبواب أحکام الأولاد.

بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

8- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِیّاً وَ سُکْنَاهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِناً إِذَا لَمْ تَکُنْ حَامِلًا

اشارة

(2) 8 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِیّاً وَ سُکْنَاهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِناً إِذَا لَمْ تَکُنْ حَامِلًا

[رقم الحدیث الکلی: 27739 - رقم الحدیث الباب: 1]

27739- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ: أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ (4) قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً بَعْدَ تَطْلِیقَةٍ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27740 - رقم الحدیث الباب: 2]

27740- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِکَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.

ص: 519


1- یأتی فی الأحادیث 3 و 6 و 7 من الباب 8 من هذه الأبواب.
2- الباب 8 فیه 11 حدیثا.
3- الکافی 6- 90- 5، و التهذیب 8- 132- 458، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب العدد.
4- الطلاق 65- 1.
5- الکافی 6- 104- 4.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا نَفَقَةٌ وَ لَا سُکْنَی (2)

[رقم الحدیث الکلی: 27741 - رقم الحدیث الباب: 3]

27741- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ فَقَالَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ لَهَا سُکْنَی وَ لَا نَفَقَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27742 - رقم الحدیث الباب: 4]

27742- 4- (4) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا هِیَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا سُکْنَی (5)

[رقم الحدیث الکلی: 27743 - رقم الحدیث الباب: 5]

27743- 5- (6) وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).

ص: 520


1- التهذیب 8- 133- 459، و الاستبصار 3- 334- 1188.
2- الفقیه 3- 502- 4765.
3- الکافی 6- 104- 5.
4- الکافی 6- 104- 1.
5- الفقیه 3- 502- 4765 و قد تکرر هذا الحدیث فی هذا الباب، فقد أشار إلیه فی ذیل الحدیث الثانی.
6- الکافی 6- 104- 2.
7- التهذیب 8- 133- 460، و الاستبصار 3- 334- 1189.
[رقم الحدیث الکلی: 27744 - رقم الحدیث الباب: 6]

27744- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَةٌ قَالَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27745 - رقم الحدیث الباب: 7]

27745- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَةُ أَوِ السُّکْنَی (3) قَالَ أَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27746 - رقم الحدیث الباب: 8]

27746- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَی الْعِدَّةِ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الْمَرْأَةِ حَامِلًا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ وَ بِمَا یَأْتِی (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27747 - رقم الحدیث الباب: 9]

27747- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَةٌ قَالَ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27748 - رقم الحدیث الباب: 10]

27748- 10- (7) وَ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا مُتْعَةٌ قَالَ لَا.

ص: 521


1- الکافی 6- 104- 3.
2- التهذیب 8- 133- 462، و الاستبصار 3- 334- 1191.
3- فی المصدر- و السکنی.
4- التهذیب 8- 133- 461، و الاستبصار 3- 334- 1190.
5- استدل الشیخ فی التهذیب باربعة أحادیث أحدها تقدم فی الحدیث 7 من هذا الباب و ثانیها تقدم فی الحدیث 2 من الباب 81 من أبواب أحکام الأولاد و الآخران تقدما فی الحدیثین 1 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
6- الفقیه 3- 523- 4822، و أورده فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 13 من أبواب الخلع.
7- الفقیه 3- 523- 4822، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب الخلع.
[رقم الحدیث الکلی: 27749 - رقم الحدیث الباب: 11]

27749- 11- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالرَّجْعِیَّةِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).

9- بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حَامِلًا وَ لَا سُکْنَاهَا وَ أَنَّ مَنْ تَرَکَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِی فِی الْمِیرَاثِ

اشارة

(4) 9 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حَامِلًا وَ لَا سُکْنَاهَا وَ أَنَّ مَنْ تَرَکَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِی فِی الْمِیرَاثِ

[رقم الحدیث الکلی: 27750 - رقم الحدیث الباب: 1]

27750- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27751 - رقم الحدیث الباب: 2]

27751- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27752 - رقم الحدیث الباب: 3]

27752- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ (8) الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا.

ص: 522


1- قرب الإسناد- 110.
2- مضی فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب مقدمات الطلاق و فی الحدیثین 1 و 8 من الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق و فی الأبواب 18 و 20 و 23 من أبواب العدد.
4- الباب 9 فیه 7 أحادیث.
5- الکافی 6- 114- 3، و التهذیب 8- 151- 522، و الاستبصار 3- 345- 1229.
6- الکافی 6- 115- 8، و التهذیب 8- 150- 521، و الاستبصار 3- 344- 1228.
7- الکافی 6- 115- 9، و التهذیب 8- 151- 523، و الاستبصار 3- 345- 1230.
8- فی المصدر زیادة- الحامل.
[رقم الحدیث الکلی: 27753 - رقم الحدیث الباب: 4]

27753- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی مِنَ التَّصْرِیحِ بِهِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27754 - رقم الحدیث الباب: 5]

27754- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27755 - رقم الحدیث الباب: 6]

27755- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 27756 - رقم الحدیث الباب: 7]

27756- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.

ص: 523


1- الکافی 6- 120- 4.
2- التهذیب 8- 151- 525، و الاستبصار 3- 345- 1232.
3- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
4- الکافی 6- 115- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب العدد.
5- التهذیب 8- 152- 527، و الاستبصار 3- 346- 1234.
6- التهذیب 8- 151- 524، و الاستبصار 3- 345- 1231.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مِثْلُ ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْوَصَایَا (3).

10- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا الْحَامِلِ مِنْ مَالِ الْحَمْلِ

اشارة

(4) 10 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا الْحَامِلِ مِنْ مَالِ الْحَمْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 27757 - رقم الحدیث الباب: 1]

27757- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأُمِّ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 27758 - رقم الحدیث الباب: 2]

27758- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ حَتَّی تَضَعَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (10)

ص: 524


1- تقدم فی الأبواب 1 و 2 و 4 و 6 من هذه الأبواب ما یدلّ علیه بعمومه.
2- یأتی فی الباب 32 من أبواب العدد و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الباب 99 من أبواب الوصایا.
4- الباب 10 فیه حدیثان.
5- الکافی 6- 115- 10، و التهذیب 8- 152- 526، و الاستبصار 3- 345- 1233.
6- الفقیه 3- 510- 4789.
7- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 1 و فی الباب 4 من هذه الأبواب.
8- یأتی فی الباب 11 من هذه الأبواب.
9- التهذیب 8- 152- 528، و الاستبصار 3- 346- 1235.
10- الفقیه 3- 510- 4790.

قَالَ الصَّدُوقُ وَ الَّذِی نُفْتِی بِهِ رِوَایَةُ الْکِنَانِیِّ وَ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَةُ وَ إِمَّا عَلَی أَنَّهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِیبَ الْحَمْلِ لَمْ یَتَمَیَّزْ فَإِذَا وُضِعَ وَ تَمَیَّزَ نَصِیبُهُ أُخِذَ مِنْهُ مِقْدَارُ النَّفَقَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).

11- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ دُونَ بَاقِی الْأَقَارِبِ

اشارة

(2) 11 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ دُونَ بَاقِی الْأَقَارِبِ

[رقم الحدیث الکلی: 27759 - رقم الحدیث الباب: 1]

27759- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27760 - رقم الحدیث الباب: 2]

27760- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27761 - رقم الحدیث الباب: 3]

27761- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَیْهِ وَ تَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 525


1- تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب.
2- الباب 11 فیه 6 أحادیث.
3- الکافی 3- 552- 5، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة.
4- الکافی 5- 512- 8، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.
5- الکافی 4- 13- 1.
6- التهذیب 6- 293- 812، و الاستبصار 3- 43- 144.

یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27762 - رقم الحدیث الباب: 4]

27762- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِیَتِیمٍ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِیرَةِ کَمَا یَأْکُلُ مِیرَاثَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِیَاثٍ (3)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27763 - رقم الحدیث الباب: 5]

27763- 5- (5) (وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) (6) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ یَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ یُنْفِقُ عَلَیْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27764 - رقم الحدیث الباب: 6]

27764- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ یَعْنِی الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ.

ص: 526


1- الخصال- 247- 109.
2- الکافی 4- 13- 2.
3- التهذیب 6- 293- 814، و الاستبصار 3- 44- 147.
4- مر فی الأحادیث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
5- الکافی 4- 13- 3.
6- لیس فی المصدر.
7- التهذیب 6- 293- 813، و الاستبصار 3- 44- 148، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ (1)

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

12- بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفَقَةِ مَنْ عَدَا الْمَذْکُورِینَ مِنَ الْأَقَارِبِ

اشارة

(4) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفَقَةِ مَنْ عَدَا الْمَذْکُورِینَ مِنَ الْأَقَارِبِ

[رقم الحدیث الکلی: 27765 - رقم الحدیث الباب: 1]

27765- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَیْنِ أَوْ أُخْتَیْنِ أَوْ عَمَّتَیْنِ أَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27766 - رقم الحدیث الباب: 2]

27766- 2- (6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ (7) قَالَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَاتِ وَ سَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ عَلَی الْأَهْلِینَ وَ ذَوِی الْأَرْحَامِ الْقَرِیبَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ کَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ فَرْضاً عَلَیْهِمُ النَّفَقَةُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ کَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27767 - رقم الحدیث الباب: 3]

27767- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ

ص: 527


1- الفقیه 3- 105- 3424.
2- تقدم فی الحدیث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.
3- تقدم فی الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و فی الحدیث 9 من الباب 1 و فی البابین 4 و 10 من هذه الأبواب.
4- الباب 12 فیه 4 أحادیث.
5- الخصال- 37- 14.
6- تفسیر العسکریّ (علیه السلام)- 75- 38.
7- البقرة 2- 3.
8- تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 383.

مِثْلُ ذلِکَ (1) قَالَ هُوَ فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَی الْوَالِدِ.

وَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَوْرَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27768 - رقم الحدیث الباب: 4]

27768- 4- (3) وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ (4) قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَیَقُولَ لَا أَدَعُ وَلَدَهَا یَأْتِیهَا وَ یُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ کَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَقْتُرَ عَلَیْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

13- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَالِکِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَ لَا کَسْبَ لَهُ

اشارة

(6) 13 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَالِکِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَ لَا کَسْبَ لَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27769 - رقم الحدیث الباب: 1]

27769- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَاماً صَغِیراً أَوْ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ (8) لَا حِیلَةَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ.

ص: 528


1- البقرة 2- 233.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 383 ذیل 383.
3- تفسیر العیّاشیّ 1- 121- 384.
4- البقرة 2- 233.
5- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 28 من أبواب الصدقة، و فی الحدیثین 9 و 10 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
6- الباب 13 فیه حدیثان.
7- الکافی 6- 181- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب العتق.
8- فی المصدر زیادة- من.
[رقم الحدیث الکلی: 27770 - رقم الحدیث الباب: 2]

27770- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ (2) النَّسَمَةِ فَقَالَ أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ (4) وَ غَیْرِهِ (5).

14- بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ الْمَمْلُوکَةِ عَلَی مَالِکِهَا

اشارة

(6) 14 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ الْمَمْلُوکَةِ عَلَی مَالِکِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27771 - رقم الحدیث الباب: 1]

27771- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا خِصَالٌ یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (8) وَ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِّ (9).

ص: 529


1- الکافی 6- 181- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب العتق.
2- فی المصدر- قال- سالته عمن أعتق.
3- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
4- یأتی فی الباب 14، و ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب العتق.
5- یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 14 من هذه الأبواب.
6- الباب 14 فیه حدیث واحد.
7- الفقیه 2- 286- 2465، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب أحکام الدوابّ.
8- تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.
9- تقدم فی الباب 9 من أبواب أحکام الدوابّ.

15- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَنَاعَةِ بِالْقَلِیلِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِهِ عَنِ النَّاسِ

اشارة

(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَنَاعَةِ بِالْقَلِیلِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِهِ عَنِ النَّاسِ

[رقم الحدیث الکلی: 27772 - رقم الحدیث الباب: 1]

27772- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْمَعَاشِ رَضِیَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27773 - رقم الحدیث الباب: 2]

27773- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِیَّاکَ أَنْ یَطْمَحَ بَصَرُکَ إِلَی مَنْ هُوَ فَوْقَکَ فَکَفَی بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ (4) وَ قَالَ وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا (5) فَإِنْ دَخَلَکَ شَیْ ءٌ فَاذْکُرْ عَیْشَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّمَا کَانَ قُوتُهُ الشَّعِیرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27774 - رقم الحدیث الباب: 3]

27774- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَی أَغْنَاهُ اللَّهُ.

وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

ص: 530


1- الباب 15 فیه 9 أحادیث.
2- الکافی 2- 138- 3.
3- الکافی 2- 137- 1.
4- التوبة 9- 85.
5- طه 20- 131.
6- الکافی 2- 139- 7، و أورده عن عدّة الداعی مرسلا فی الحدیث 20 من الباب 32 من أبواب الصدقة.

صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27775 - رقم الحدیث الباب: 4]

27775- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ ابْنَ آدَمَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مِنَ الدُّنْیَا مَا یَکْفِیکَ فَإِنَّ أَیْسَرَ مَا فِیهَا یَکْفِیکَ وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مَا لَا یَکْفِیکَ فَإِنَّ کُلَّ مَا فِیهَا لَا یَکْفِیکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27776 - رقم الحدیث الباب: 5]

27776- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُقْنِعْهُ مِنَ الرِّزْقِ إِلَّا الْکَثِیرُ لَمْ یَکْفِهِ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا الْکَثِیرُ وَ مَنْ کَفَاهُ مِنَ الرِّزْقِ الْقَلِیلُ فَإِنَّهُ یَکْفِیهِ مِنَ الْعَمَلِ الْقَلِیلُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27777 - رقم الحدیث الباب: 6]

27777- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ- ابْنَ آدَمَ کُنْ کَیْفَ شِئْتَ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْقَلِیلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ الْقَلِیلَ مِنَ الْعَمَلِ وَ مَنْ رَضِیَ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَ زَکَتْ مَکْسَبَتُهُ وَ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْفُجُورِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27778 - رقم الحدیث الباب: 7]

27778- 7- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ أَغْنَی النَّاسِ فَلْیَکُنْ بِمَا فِی یَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِی یَدِ غَیْرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27779 - رقم الحدیث الباب: 8]

27779- 8- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ

ص: 531


1- الکافی 2- 138- 2.
2- الکافی 2- 138- 6.
3- الکافی 2- 138- 5.
4- الکافی 2- 138- 4.
5- الکافی 2- 139- 8.
6- الکافی 2- 139- 9.

عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَی النَّاسِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27780 - رقم الحدیث الباب: 9]

27780- 9- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ رَضِیَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا یُجْزِیهِ کَانَ أَیْسَرُ مَا فِیهَا یَکْفِیهِ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا یُجْزِیهِ لَمْ یَکُنْ فِیهَا شَیْ ءٌ یَکْفِیهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

16- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّضَا بِالْکَفَافِ

اشارة

(4) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّضَا بِالْکَفَافِ

[رقم الحدیث الکلی: 27781 - رقم الحدیث الباب: 1]

27781- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (6) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیَائِی عِنْدِی عَبْداً مُؤْمِناً ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاحٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ عَبَدَ اللَّهَ فِی السَّرِیرَةِ وَ کَانَ غَامِضاً فِی النَّاسِ فَلَمْ یُشَرْ إِلَیْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ کَانَ رِزْقُهُ کَفَافاً فَصَبَرَ عَلَیْهِ فَعُجِّلَتْ بِهِ الْمَنِیَّةُ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّ بَوَاکِیهِ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص: 532


1- الکافی 2- 140- 11.
2- تقدم فی الباب 36 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 15 من الباب 21 و فی الحدیث 17 من الباب 23، و فی الحدیث 9 من الباب 24 و فی الحدیث 7 من الباب 36 و فی الحدیث 10 من الباب 62 و فی الحدیث 4 من الباب 64 من أبواب جهاد النفس.
3- یأتی فی الباب 16 من هذه الأبواب.
4- الباب 16 فیه 4 أحادیث.
5- الکافی 2- 141- 6، و أورده فی الحدیث 1، و نحوه باسناد ثانی فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب مقدّمة العبادات.
6- فی المصدر زیادة- قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله).

ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 27782 - رقم الحدیث الباب: 2]

27782- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوبَی لِمَنْ أَسْلَمَ وَ کَانَ عَیْشُهُ کَفَافاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27783 - رقم الحدیث الباب: 3]

27783- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَ الْکَفَافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27784 - رقم الحدیث الباب: 4]

27784- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ یَحْزَنُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ إِنْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّی وَ یَفْرَحُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ إِنْ وَسَّعْتُ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

17- بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ

اشارة

(6) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ

[رقم الحدیث الکلی: 27785 - رقم الحدیث الباب: 1]

27785- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ

ص: 533


1- الکافی 2- 140- 1.
2- الکافی 2- 140- 2.
3- الکافی 2- 140- 3.
4- الکافی 2- 141- 5.
5- تقدم فی الباب 15 من هذه الأبواب.
6- الباب 17 فیه 15 حدیثا.
7- الکافی 2- 150- 1.

رَقِیباً (1) قَالَ فَقَالَ هِیَ أَرْحَامُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَ عَظَّمَهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27786 - رقم الحدیث الباب: 2]

27786- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یَکُونُ الرَّجُلُ یَصِلُ رَحِمَهُ فَیَکُونُ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُ سِنِینَ فَیُصَیِّرُهَا اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27787 - رقم الحدیث الباب: 3]

27787- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَی وَ تُیَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27788 - رقم الحدیث الباب: 4]

27788- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْکَفَّ وَ تُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27789 - رقم الحدیث الباب: 5]

27789- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلُ نَاطِقٍ مِنَ الْجَوَارِحِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الرَّحِمُ تَقُولُ یَا رَبِّ مَنْ وَصَلَنِی فِی الدُّنْیَا فَصِلِ الْیَوْمَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ وَ مَنْ قَطَعَنِی فِی الدُّنْیَا فَاقْطَعِ الْیَوْمَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27790 - رقم الحدیث الباب: 6]

27790- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ

ص: 534


1- النساء 4- 1.
2- الکافی 2- 150- 3.
3- الکافی 2- 150- 4.
4- الکافی 2- 151- 6.
5- الکافی 2- 151- 8.
6- الکافی 2- 151- 7.

الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی وَ هِیَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَحِمُ کُلِّ ذِی رَحِمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27791 - رقم الحدیث الباب: 7]

27791- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الرَّحِمَ مُتَعَلِّقَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی.

[رقم الحدیث الکلی: 27792 - رقم الحدیث الباب: 8]

27792- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَکَمِ الْحَنَّاطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صِلَةُ الرَّحِمِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ یَعْمُرَانِ الدِّیَارَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْأَعْمَارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27793 - رقم الحدیث الباب: 9]

27793- 9- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْکَفَّ وَ تُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27794 - رقم الحدیث الباب: 10]

27794- 10- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَی وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تُنْسِئُ لَهُ فِی عُمُرِهِ وَ تُوَسِّعُ فِی رِزْقِهِ وَ تُحَبِّبُ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لْیَصِلْ رَحِمَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27795 - رقم الحدیث الباب: 11]

27795- 11- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

ص: 535


1- الکافی 2- 151- 10.
2- الکافی 2- 152- 14.
3- أضاف فی المصدر- و محمّد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا.
4- الکافی 2- 152- 12.
5- الکافی 2- 152- 13.
6- الکافی 2- 152- 15.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْجَلَ الْخَیْرِ ثَوَاباً صِلَةُ الرَّحِمِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27796 - رقم الحدیث الباب: 12]

27796- 12- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ شَیْئاً یَزِیدُ فِی الْعُمُرِ إِلَّا صِلَةَ الرَّحِمِ حَتَّی إِنَّ الرَّجُلَ یَکُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثَ سِنِینَ فَیَکُونُ وَصُولًا لِلرَّحِمِ فَیَزِیدُ اللَّهُ فِی عُمُرِهِ ثَلَاثِینَ سَنَةً فَیَجْعَلُهَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَکُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً فَیَکُونُ قَاطِعاً لِلرَّحِمِ فَیَنْقُصُهُ اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَجْعَلُ أَجَلَهُ إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ.

وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27797 - رقم الحدیث الباب: 13]

27797- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ (4)

یَا مُیَسَّرُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ وَصُولًا لِبَنِی أَبِیکَ (5) قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَقَدْ کُنْتُ فِی السُّوقِ وَ أَنَا غُلَامٌ وَ أُجْرَتِی دِرْهَمَانِ وَ کُنْتُ أُعْطِی وَاحِداً عَمَّتِی وَ وَاحِداً خَالَتِی فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ أَجَلُکَ مَرَّتَیْنِ کُلَّ ذَلِکَ یُؤَخَّرُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 27798 - رقم الحدیث الباب: 14]

27798- 14- (7) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

ص: 536


1- الکافی 2- 152- 17.
2- الکافی 2- 153- 17 ذیل 17.
3- رجال الکشّیّ- 244- 447.
4- فی المصدر زیادة- لی.
5- فی المصدر- لقرابتک.
6- من بدایة الحدیث 13 الی نهایة الحدیث 15، عدا" أقول" لم ترد فی نسختنا الخطیة، و أثبتناها لدلالتها علی الموضوع.
7- رجال الکشّیّ- 244- 448.

الْمَوْصِلِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَنَانٍ (عَنِ) (1) ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَذَکَرُوا صِلَةَ الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- یَا مُیَسِّرُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَجَلُکَ غَیْرَ مَرَّةٍ وَ لَا مَرَّتَیْنِ کُلَّ ذَلِکَ یُؤَخِّرُ اللَّهُ بِصِلَتِکَ قَرَابَتَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27799 - رقم الحدیث الباب: 15]

27799- 15- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْءَ لَیَصِلُ رَحِمَهُ وَ مَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا ثَلَاثُ سِنِینَ فَیَمُدُّهَا اللَّهُ إِلَی ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ إِنَّ الْمَرْءَ لَیَقْطَعُ رَحِمَهُ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَصَیَّرَهَا (3) اللَّهُ إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَدْنَی قَالَ الْحُسَیْنُ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتْلُو هَذِهِ الْآیَةَ یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ (4).

أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ قَدْ رَوَی الصَّدُوقُ (5) وَ غَیْرُهُ (6) أَکْثَرَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ غَیْرِهَا فِی هَذَا الْمَعْنَی.

ص: 537


1- فی المصدر- و.
2- تفسیر العیّاشیّ 2- 220.
3- فی المصدر- فیقصرها.
4- الرعد 13- 39.
5- راجع الفقیه 1- 205- 613 و الفقیه 4- 16- 4968 و الفقیه 4- 361- 5762 الخصال- 48- 52 و 230- 71 و 93- 39 و 345- 12 و 505، و معانی الأخبار- 264 و 302.
6- راجع الکافی 2- 150 و البحار 74- 87 باب صلة الرحم، و اعانتهم، و الاحسان إلیهم، و المنع من قطع صلة الأرحام، و ما یناسبه، و الوافی 1- 93 من کتاب الإیمان و الکفر. تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء و فی الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات، و فی الحدیث 7 من الباب 1 و فی الحدیث 10 من الباب 3، و فی الحدیث 1 من الباب 5 و فی الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 4 من الباب 8 و فی الحدیثین 4 و 7 من الباب 13 و فی البابین 20 و 43 من أبواب الصدقة، و فی الأحادیث 19 و 20 و 29 من الباب 18 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 3 من الباب 1 و فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیثین 7 و 12 من الباب 1 و فی الحدیث 3 من الباب 5 و فی الحدیث 7 من الباب 6، و فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب فعل المعروف و فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الودیعة، و فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات، و فی الحدیث 6 من الباب 14 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 1 من الباب 7 و فی الباب 95 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الحدیث 1 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی البابین 18 و 19 من هذه الأبواب.

18- بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِنْ کَانَ قَاطِعاً

اشارة

(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِنْ کَانَ قَاطِعاً

[رقم الحدیث الکلی: 27800 - رقم الحدیث الباب: 1]

27800- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ بَلَغَنِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی أَبَوْا إِلَّا تَوَثُّباً عَلَیَّ وَ قَطِیعَةً لِی (3) فَأَرْفُضُهُمْ فَقَالَ إِذاً یَرْفُضَکُمُ اللَّهُ جَمِیعاً قَالَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تُعْطِی مَنْ حَرَمَکَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَکَ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کَانَ لَکَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ ظَهِیرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27801 - رقم الحدیث الباب: 2]

27801- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِیَ ابْنَ عَمٍّ أَصِلُهُ فَیَقْطَعُنِی (5) حَتَّی لَقَدْ هَمَمْتُ لِقَطِیعَتِهِ إِیَّایَ أَنْ أَقْطَعَهُ (6) قَالَ إِنَّکَ إِذَا وَصَلْتَهُ وَ قَطَعَکَ وَصَلَکُمَا اللَّهُ جَمِیعاً وَ إِنْ قَطَعْتَهُ وَ قَطَعَکَ قَطَعَکُمَا اللَّهُ جَمِیعاً.

ص: 538


1- الباب 18 فیه حدیثان.
2- الکافی 2- 150- 2.
3- فی المصدر زیادة- و شتیمة.
4- الکافی 2- 155- 24.
5- فی المصدر زیادة- و أصله فیقطعنی.
6- فی المصدر زیادة- أ تاذن لی قطعه.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

19- بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ لَوْ بِالْقَلِیلِ أَوْ بِالسَّلَامِ وَ نَحْوِهِ

اشارة

(2) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ لَوْ بِالْقَلِیلِ أَوْ بِالسَّلَامِ وَ نَحْوِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 27802 - رقم الحدیث الباب: 1]

27802- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صِلْ رَحِمَکَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَفْضَلُ مَا تُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ کَفُّ الْأَذَی عَنْهَا وَ صِلَةُ الرَّحِمِ مَنْسَأَةٌ فِی الْأَجَلِ مَحَبَّةٌ فِی الْأَهْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27803 - رقم الحدیث الباب: 2]

27803- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ لَوْ بِالتَّسْلِیمِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27804 - رقم الحدیث الباب: 3]

27804- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ الْبِرَّ لَیُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ وَ یَعْصِمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ فَصِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ بَرُّوا بِإِخْوَانِکُمْ وَ لَوْ بِحُسْنِ السَّلَامِ وَ رَدِّ الْجَوَابِ.

ص: 539


1- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء، و فی الباب 113 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 15 من الباب 101 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 17 من هذه الأبواب باطلاقه. و یأتی فی الباب 19 من هذه الأبواب ما یدلّ علیه باطلاقه. و کذلک الأحادیث التی أشرنا إلیها فی ذیل الباب 17.
2- الباب 19 فیه 3 أحادیث.
3- الکافی 2- 151- 9.
4- الکافی 2- 155- 22.
5- النساء 4- 1.
6- الکافی 2- 157- 31.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

20- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ عَلَی الْعِیَالِ

اشارة

(2) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ عَلَی الْعِیَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 27805 - رقم الحدیث الباب: 1]

27805- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَی عِیَالِهِ لِئَلَّا یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً (4) قَالَ الْأَسِیرُ عِیَالُ الرَّجُلِ یَنْبَغِی (5) إِذَا زِیدَ فِی النِّعْمَةِ أَنْ یَزِیدَ أُسَرَاءَهُ فِی السَّعَةِ عَلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27806 - رقم الحدیث الباب: 2]

27806- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَرْضَاکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُکُمْ (7) عَلَی عِیَالِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27807 - رقم الحدیث الباب: 3]

27807- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ: صَاحِبُ النِّعْمَةِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّوْسِعَةُ عَلَی عِیَالِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27808 - رقم الحدیث الباب: 4]

27808- 4- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی

ص: 540


1- تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب. و کذلک الأحادیث التی أشرنا إلیها فی ذیل الباب 17 من هذه الأبواب.
2- الباب 20 فیه 7 أحادیث.
3- الکافی 4- 11- 3.
4- الإنسان 76- 8.
5- فی المصدر زیادة- للرجل.
6- الکافی 4- 11- 1.
7- فی نسخة- أوسعکم (هامش المخطوط).
8- الکافی 4- 11- 5.
9- الکافی 4- 12- 12.

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَأْخُذُ بِآدَابِ (1) اللَّهِ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ اتَّسَعَ وَ إِذَا أَمْسَکَ عَنْهُ (2) أَمْسَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27809 - رقم الحدیث الباب: 5]

27809- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4) عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِیَالِهِ فِی الشِّتَاءِ وَ یَزِیدَ فِی وَقُودِهِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 27810 - رقم الحدیث الباب: 6]

27810- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَی عِیَالِهِ لِئَلَّا یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27811 - رقم الحدیث الباب: 7]

27811- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ (جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ) (7) عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْعَدَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ عِیَالَ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَلْیُوَسِّعْ عَلَی أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ أَوْشَکَ أَنْ تَزُولَ (8) النِّعْمَةُ.

وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ مِثْلَهُ (9) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (10).

ص: 541


1- فی نسخة- یادب (هامش المصحّحة).
2- فی المصدر- علیه.
3- الکافی 4- 13- 14.
4- فی المصدر زیادة- عن أبیه.
5- الفقیه 2- 68- 1742.
6- الفقیه 4- 402- 5867، أورده فی 10 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح.
7- فی المصدر- جعفر بن محمّد بن سهل.
8- فی المصدر زیادة- تلک.
9- أمالی الصدوق- 358- 3.
10- تقدم فی الباب 42 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 34 من الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.

21- بَابُ وُجُوبِ کِفَایَةِ الْعِیَالِ

اشارة

(1) 21 بَابُ وُجُوبِ کِفَایَةِ الْعِیَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 27812 - رقم الحدیث الباب: 1]

27812- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِی ضَیْعَةً بِالْجَبَلِ أَشْتَغِلُهَا (3) فِی کُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأُنْفِقُ عَلَی عِیَالِی مِنْهَا أَلْفَیْ دِرْهَمٍ وَ أَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کَانَتِ الْأَلْفَانِ تَکْفِیهِمْ فِی جَمِیعِ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ لِسَنَتِهِمْ فَقَدْ نَظَرْتَ لِنَفْسِکَ وَ وُفِّقْتَ لِرُشْدِکَ وَ أَجْرَیْتَ نَفْسَکَ فِی حَیَاتِکَ بِمَنْزِلَةِ مَا یُوصِی بِهِ الْحَیُّ عِنْدَ مَوْتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27813 - رقم الحدیث الباب: 2]

27813- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَی وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27814 - رقم الحدیث الباب: 3]

27814- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ یَأْکُلُ بِشَهْوَةِ عِیَالِهِ (6) وَ الْمُنَافِقُ یَأْکُلُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27815 - رقم الحدیث الباب: 4]

27815- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ

ص: 542


1- الباب 21 فیه 7 أحادیث.
2- الکافی 4- 11- 2.
3- فی المصدر- استغلها، اغلت الضیاع- أعطت الغلة، و استغلها صاحبها- أخذ غلتها. (لسان العرب 11- 504).
4- الکافی 4- 11- 4.
5- الکافی 4- 12- 6.
6- فی نسخة- أهله (هامش المخطوط).
7- الکافی 4- 12- 8، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة.

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27816 - رقم الحدیث الباب: 5]

27816- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27817 - رقم الحدیث الباب: 6]

27817- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَ مَعِی (دِرْهَمٌ أَبْتَاعُ بِهِ) (4) لَحْماً لِعِیَالِی وَ قَدْ قَرِمُوا (5) أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 27818 - رقم الحدیث الباب: 7]

27818- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ الْقَیِّمَ عَلَی عِیَالِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 543


1- الکافی 4- 12- 9، و أورد صدره فی الحدیث 10 من الباب 6 من أبواب مقدمات التجارة.
2- الفقیه 3- 68- 1741 و الفقیه 3- 555- 4907، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الحدیث 6 من الباب 88 من أبواب مقدمات النکاح.
3- الکافی 4- 12- 10.
4- فی نسخة- دراهم أبتاع بها (هامش المخطوط).
5- القرم- شدة شهوة اللحم (الصحاح للجوهری 5- 2009)، و فی نسخة زیادة- إلیه (هامش المخطوط).
6- الکافی 4- 13- 13، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة.
7- تقدم فی الباب 42 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 1 من الباب 63 من أبواب جهاد العدو، و فی الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النکاح. یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 16 من الباب 25 و فی الباب 28 من هذه الأبواب.

22- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ

اشارة

(1) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 27819 - رقم الحدیث الباب: 1]

27819- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: السَّخِیُّ مُحَبَّبٌ فِی السَّمَاوَاتِ مُحَبَّبٌ فِی الْأَرْضِ [خُلِقَ] (3) مِنْ طِینَةٍ عَذْبَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَیْنَیْهِ مِنْ مَاءِ الْکَوْثَرِ وَ الْبَخِیلُ مُبْغَضٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ مُبْغَضٌ فِی الْأَرَضِینَ (4) خُلِقَ مِنْ طِینَةٍ سَبِخَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَیْنَیْهِ مِنْ مَاءِ الْعَوْسَجِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27820 - رقم الحدیث الباب: 2]

27820- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَهْدِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: السَّخِیُّ الْحَسَنُ الْخُلُقِ فِی کَنَفِ اللَّهِ لَا یَتَخَلَّی (6) اللَّهُ مِنْهُ حَتَّی یُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً وَ لَا وَصِیّاً إِلَّا سَخِیّاً وَ لَا (7) کَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِینَ إِلَّا سَخِیّاً وَ مَا زَالَ أَبِی یُوصِینِی بِالسَّخَاءِ حَتَّی مَضَی وَ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ الزَّکَاةَ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِی مَوْضِعِهَا لَمْ یُسْأَلْ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبْتَ مَالَکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27821 - رقم الحدیث الباب: 3]

27821- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ

ص: 544


1- الباب 22 فیه 10 أحادیث.
2- الکافی 4- 39- 3.
3- أثبتناه من المصدر.
4- فی المصدر- الأرض.
5- الکافی 4- 39- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب المستحقین للزکاة.
6- فی المصدر- یستخلی.
7- فی نسخة- و ما (هامش المخطوط).
8- الکافی 4- 40- 7.

النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَیُّ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ إِیمَاناً قَالَ أَبْسَطُهُمْ کَفّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27822 - رقم الحدیث الباب: 4]

27822- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُؤْتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِرَجُلٍ فَیُقَالُ احْتَجَّ فَیَقُولُ یَا رَبِّ خَلَقْتَنِی وَ هَدَیْتَنِی فَأَوْسَعْتَ عَلَیَّ فَلَمْ أَزَلْ أُوَسِّعُ عَلَی خَلْقِکَ وَ أُیَسِّرُ عَلَیْهِمْ لِکَیْ تَنْشُرَ عَلَیَّ هَذَا الْیَوْمَ رَحْمَتَکَ وَ تُیَسِّرَهُ فَیَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی صَدَقَ عَبْدِی أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27823 - رقم الحدیث الباب: 5]

27823- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ السَّخِیُّ قَرِیبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِیبٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 27824 - رقم الحدیث الباب: 6]

27824- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِابْنِهِ الْحَسَنِ یَا بُنَیَّ مَا السَّمَاحَةُ قَالَ الْبَذْلُ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ.

ص: 545


1- الکافی 4- 40- 8.
2- الکافی 4- 41- 9، و أورد نحوه عن معانی الأخبار فی الحدیث 12 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
3- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 12- 27 و فیه- محمّد بن جعفر بن مسرور.
4- الکافی 4- 41- 11، و أورده عن معانی الأخبار فی الحدیث 13 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
[رقم الحدیث الکلی: 27825 - رقم الحدیث الباب: 7]

27825- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَابٌّ سَخِیٌّ مُرَهَّقٌ فِی الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ شَیْخٍ عَابِدٍ بَخِیلٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27826 - رقم الحدیث الباب: 8]

27826- 8- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (3) رَفَعَهُ قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِیَّ فَإِنَّهُ سَخِیٌّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).

[رقم الحدیث الکلی: 27827 - رقم الحدیث الباب: 9]

27827- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِشَیْ ءٍ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ یُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ یُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ فَقَالَ بَلَی فَقَالَ عَلَیْکَ بِالسَّخَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً بِرَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ فَجَعَلَهُمْ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا وَ لِلْخَیْرِ مَوْضِعاً وَ لِلنَّاسِ وَجْهاً یَسْعَی إِلَیْهِمْ لِکَیْ یُحْیُوهُمْ کَمَا یُحْیِی الْمَطَرُ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَةَ أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْآمِنُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27828 - رقم الحدیث الباب: 10]

27828- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّخِیُّ یَأْکُلُ مِنْ (7) طَعَامِ النَّاسِ لِیَأْکُلَ النَّاسُ مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِیلُ لَا یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا یَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8)

ص: 546


1- الکافی 4- 41- 14، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
2- الکافی 4- 41- 13، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
3- لیس فی المصدر.
4- الفقیه 2- 61- 1709.
5- الکافی 4- 41- 12.
6- الکافی 4- 41- 10.
7- من لیس فی المصدر.
8- تقدم فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب أحکام الملابس، و فی الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 10 من الباب 77 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الأبواب 17 و 18 و 19 من هذه الأبواب.

وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).

23- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ وَ کَرَاهَةِ الْإِمْسَاکِ

اشارة

(2) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ وَ کَرَاهَةِ الْإِمْسَاکِ

[رقم الحدیث الکلی: 27829 - رقم الحدیث الباب: 1]

27829- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ وَ مَعَهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاکٍ مَلَکٌ یُنَادِی یَا صَاحِبَ الْخَیْرِ أَتِمَّ وَ أَبْشِرْ وَ مَلَکٌ یُنَادِی یَا صَاحِبَ الشَّرِّ انْزِعْ وَ اقْصُرْ وَ مَلَکٌ یُنَادِی أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَ آتِ مُمْسِکاً تَلَفاً وَ مَلَکٌ یَنْضِحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ اشْتَعَلَتِ الْأَرْضُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27830 - رقم الحدیث الباب: 2]

27830- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی کَذلِکَ یُرِیهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ (5) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَدَعُ مَالَهُ وَ لَا یُنْفِقُهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ بُخْلًا ثُمَّ یَمُوتُ فَیَدَعُهُ لِمَنْ یَعْمَلُ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَوْ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنْ هُوَ عَمِلَ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ رَآهُ فِی مِیزَانِ غَیْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ کَانَ الْمَالُ لَهُ فَإِنْ کَانَ عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِکَ الْمَالِ حَتَّی عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 27831 - رقم الحدیث الباب: 3]

27831- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع

ص: 547


1- و یأتی فی الباب 23 من هذه الأبواب.
2- الباب 23 فیه 9 أحادیث.
3- الکافی 4- 42- 1.
4- الکافی 4- 42- 2، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
5- البقرة 2- 167.
6- الکافی 4- 43- 3.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27832 - رقم الحدیث الباب: 4]

27832- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ وَ مَنْ یَبْسُطْ یَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ یُخْلِفِ اللَّهُ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ فِی دُنْیَاهُ وَ یُضَاعِفْ لَهُ فِی آخِرَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27833 - رقم الحدیث الباب: 5]

27833- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَیْدِی ثَلَاثَةٌ سَائِلَةٌ وَ مُنْفِقَةٌ وَ مُمْسِکَةٌ فَخَیْرُ الْأَیْدِی مُنْفِقَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27834 - رقم الحدیث الباب: 6]

27834- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبْتَرَ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَا حُسَیْنُ أَنْفِقْ وَ أَیْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَمْ یَبْخَلْ عَبْدٌ وَ لَا أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ فِیمَا یُرْضِی اللَّهَ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِیمَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 27835 - رقم الحدیث الباب: 7]

27835- 7- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُنَزِّلُ اللَّهُ الْمَعُونَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَئُونَةِ وَ مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.

ص: 548


1- الکافی 4- 43- 4.
2- الکافی 4- 43- 6.
3- الکافی 4- 43- 7.
4- فی نسخة- أیمن (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
5- الکافی 4- 44- 8.
[رقم الحدیث الکلی: 27836 - رقم الحدیث الباب: 8]

27836- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْفَقْتَ الْیَوْمَ شَیْئاً قَالَ لَا (2) قَالَ فَمِنْ أَیْنَ یُخْلِفُ اللَّهُ عَلَیْنَا أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً.

[رقم الحدیث الکلی: 27837 - رقم الحدیث الباب: 9]

27837- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ یَضْمَنُ (4) أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْیَاتٍ فِی الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ اتْرُکِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

24- بَابُ تَحْرِیمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالْوَاجِبَاتِ

اشارة

(6) 24 بَابُ تَحْرِیمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالْوَاجِبَاتِ

[رقم الحدیث الکلی: 27838 - رقم الحدیث الباب: 1]

27838- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ فِی عَبْدِهِ حَاجَةٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.

ص: 549


1- الکافی 4- 44- 9.
2- فی المصدر زیادة- و اللّه.
3- الکافی 2- 144- 2 و الکافی 4- 44- 10، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 34 من أبواب جهاد النفس، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و مسندا عن کتاب الزهد و المحاسن فی الحدیث 11 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة.
4- فی المصدر الأول زیادة- لی.
5- تقدم فی الحدیث 9 و 12 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الباب 22 من هذه الأبواب.
6- الباب 24 فیه 3 أحادیث.
7- الکافی 4- 44- 2، و أورده مرسلا عن الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
[رقم الحدیث الکلی: 27839 - رقم الحدیث الباب: 2]

27839- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ أَیُّ دَاءٍ أَدْوَی مِنَ الْبُخْلِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27840 - رقم الحدیث الباب: 3]

27840- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَیْ ءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِیباً کَدَبِیبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً کَشُعَبِ الشِّرَکِ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

25- بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِی النَّفَقَةِ

اشارة

(6) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِی النَّفَقَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 27841 - رقم الحدیث الباب: 1]

27841- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ

ص: 550


1- الکافی 4- 44- 3.
2- الکافی 4- 45- 5، و أورده عن الخصال و الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.
3- فی نسخة- الشوک (هامش المخطوط).
4- الخصال- 10- 36.
5- تقدم فی الأحادیث 12 و 15 و 21 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 28 من الباب 3، و فی الباب 5 و 6 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 5 من الباب 37 من أبواب الصدقة. و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 2 و 6 من الباب 23 من هذه الأبواب.
6- الباب 25 فیه 16 حدیث.
7- الکافی 4- 52- 1.

مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِیُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالْقِسْطِ (1) وَ بُلْغَةِ الْکَفَافِ وَ یُقَدِّمُ مِنْهُ الْفَضْلَ (2) لآِخِرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَبْقَی لِلنِّعْمَةِ وَ أَقْرَبُ إِلَی الْمَزِیدِ مِنَ اللَّهِ وَ أَنْفَعُ فِی الْعَاقِبَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27842 - رقم الحدیث الباب: 2]

27842- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی طَرْحَکَ النَّوَاةَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِشَیْ ءٍ وَ حَتَّی صَبَّکَ فَضْلَ شَرَابِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27843 - رقم الحدیث الباب: 3]

27843- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (بَعْضِ أَصْحَابِهِ) (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (8) قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9).

ص: 551


1- فی المصدر- بالقصد.
2- فی المصدر- فضلا.
3- الکافی 4- 52- 2.
4- ثواب الأعمال- 221- 1.
5- الخصال- 10- 36.
6- الکافی 4- 52- 3.
7- فی نسخة- رجل (هامش المخطوط).
8- البقرة 2- 219.
9- الفقیه 2- 64- 1721.
[رقم الحدیث الکلی: 27844 - رقم الحدیث الباب: 4]

27844- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْقَصْدُ مَثْرَاةٌ وَ السَّرَفُ مَتْوَاةٌ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 27845 - رقم الحدیث الباب: 5]

27845- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ فَذَکَرَ الثَّالِثَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27846 - رقم الحدیث الباب: 6]

27846- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِکِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27847 - رقم الحدیث الباب: 7]

27847- 7- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ مَا فِی یَدَیْهِ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ مَا کَانَ أَحْسَنَ وَ لَا وُفِّقَ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ (7) یَعْنِی الْمُقْتَصِدِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27848 - رقم الحدیث الباب: 8]

27848- 8- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عُبَیْدُ إِنَّ السَّرَفَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ یُورِثُ الْغِنَی.

ص: 552


1- الکافی 4- 52- 4.
2- التوی- الهلاک، و المتواة- المهلکة. (مجمع البحرین 1- 71).
3- الکافی 4- 53- 5.
4- الکافی 4- 53- 6.
5- الفقیه 2- 64- 1721.
6- الکافی 4- 53- 7.
7- البقرة 2- 195.
8- الکافی 4- 53- 8، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب مقدّمة التجارة.
[رقم الحدیث الکلی: 27849 - رقم الحدیث الباب: 9]

27849- 9- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَادَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَیْکُمْ فَجُودُوا وَ إِذَا أَمْسَکَ عَنْکُمْ فَأَمْسِکُوا وَ لَا تُجَاوِدُوا اللَّهَ فَهُوَ أَجْوَدُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27850 - رقم الحدیث الباب: 10]

27850- 10- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَیْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِی اقْتِصَادٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27851 - رقم الحدیث الباب: 11]

27851- 11- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا عَالَ امْرُؤٌ فِی اقْتِصَادٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 27852 - رقم الحدیث الباب: 12]

27852- 12- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اقْتَصَدَ فِی مَعِیشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27853 - رقم الحدیث الباب: 13]

27853- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27854 - رقم الحدیث الباب: 14]

27854- 14- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ

ص: 553


1- الکافی 4- 54- 11.
2- الکافی 4- 54- 13، و أورده عن السرائر فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب أحکام العشرة.
3- الکافی 4- 53- 9.
4- الکافی 4- 54- 12.
5- الخصال- 9- 32.
6- تفسیر العیّاشیّ 1- 106- 314.

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (1) قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27855 - رقم الحدیث الباب: 15]

27855- 15- (2) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (3) قَالَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (4) قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ هِیَ الْوَسَطُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27856 - رقم الحدیث الباب: 16]

27856- 16- (5) وَ عَنْ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ (6) یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (7) قَالَ الْکَفَافُ قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ الْقَصْدُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

ص: 554


1- البقرة 2- 219.
2- تفسیر العیّاشیّ 1- 106- 315.
3- البقرة 2- 219.
4- الفرقان 25- 67.
5- تفسیر العیّاشیّ 1- 106- 316.
6- فی المصدر- قول اللّه.
7- البقرة 2- 219.
8- یأتی فی الأبواب 26 و 27 و 29 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی ذلک فی الحدیث 2 و 6 من الباب 29 من أبواب الملابس و فی الباب 50 من أبواب الدعاء و فی الحدیث 10 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة و فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 1 من الباب 35 و فی الحدیث 9 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 29 من الباب 4 و فی الحدیث 21 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 6 من الباب 5 و فی الباب 22 من أبواب مقدّمة التجارة و فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب آداب التجارة.

26- بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ

اشارة

(1) 26 بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ

[رقم الحدیث الکلی: 27857 - رقم الحدیث الباب: 1]

27857- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّا نَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فَنُرِیدُ الْإِحْرَامَ فَنَطَّلِی وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّکُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ وَ قَدْ دَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ قَالَ أَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِیِّ فَیُلَتُّ بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِیمَا أَفْسَدَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَکْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الْخَلُّ وَ السَّمْنُ مَرَّةً هَذَا وَ مَرَّةً هَذَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (4).

27- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِیرِ

اشارة

(5) 27 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِیرِ

[رقم الحدیث الکلی: 27858 - رقم الحدیث الباب: 1]

27858- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ النَّفَقَةِ عَلَی الْعِیَالِ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْمَکْرُوهَیْنِ الْإِسْرَافِ وَ الْإِقْتَارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27859 - رقم الحدیث الباب: 2]

27859- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ

ص: 555


1- الباب 26 فیه حدیث واحد.
2- الکافی 4- 53- 10، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 7 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام.
3- فی نسخة- أصحابه (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.
4- تقدم فی الأبواب 35 و 38 و 43 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 92 من أبواب آداب الحمام.
5- الباب 27 فیه 6 أحادیث.
6- الکافی 4- 55- 2.
7- الکافی 4- 55- 3.

رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ یُوسُفَ بْنِ عَمَّارٍ (1) قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَکَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27860 - رقم الحدیث الباب: 3]

27860- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (3) قَالَ الْقَوَامُ هُوَ الْمَعْرُوفُ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ عَلَی قَدْرِ عِیَالِهِ وَ مَئُونَتِهِ الَّتِی هِیَ صَلَاحٌ لَهُ وَ لَهُمْ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.

[رقم الحدیث الکلی: 27861 - رقم الحدیث الباب: 4]

27861- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمَّارٍ أَبِی عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ یَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیَقُولُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالاقْتِصَادِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27862 - رقم الحدیث الباب: 5]

27862- 5- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27863 - رقم الحدیث الباب: 6]

27863- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ (7) عَنِ الْعَیَّاشِیِّ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ الرِّضَا ع فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْعِیَالِ فَقَالَ بَیْنَ الْمَکْرُوهَیْنِ قُلْتُ لَا (8) أَعْرِفُ الْمَکْرُوهَیْنِ قَالَ (9) إِنَ

ص: 556


1- فی نسخة- عمارة" هامش المخطوط".
2- الکافی 4- 56- 8 باختلاف.
3- الفرقان 25- 67.
4- الکافی 4- 56- 11.
5- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب.
6- الخصال- 55- 74.
7- فی المصدر- بعض أصحابه.
8- فی المصدر زیادة- و اللّه ما.
9- فی المصدر زیادة- فقال- بلی یرحمک اللّه أ ما تعرف.

اللَّهَ کَرِهَ الْإِسْرَافَ وَ کَرِهَ الْإِقْتَارَ فَقَالَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

28- بَابُ اسْتِحْبَابِ صِیَانَةِ الْعِرْضِ بِالْمَالِ

اشارة

(3) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِیَانَةِ الْعِرْضِ بِالْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 27864 - رقم الحدیث الباب: 1]

27864- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ (5) مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِیَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ.

[رقم الحدیث الکلی: 27865 - رقم الحدیث الباب: 2]

27865- 2- (6) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ فِی أَخْبَارِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ الْحَسَنُ ع یَلُومُهُ عَلَی إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّی بِأَنَّ خَیْرَ الْمَالِ مَا وَقَی الْعِرْضَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).

ص: 557


1- الفرقان 25- 67.
2- تقدم فی الباب 28، و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی الباب 50 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب المستحقین للزکاة، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الحدیث 5 من الباب 4 و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف، و فی الباب 22 من أبواب مقدمات التجارة، و فی الباب 25 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 29 من هذه الأبواب.
3- الباب 28 فیه حدیثان.
4- الکافی 4- 49- 14، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الأمر بالمعروف.
5- فی نسخة- بن" هامش المخطوط".
6- کشف الغمّة 2- 31.
7- تقدم فی الباب 22 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فی الباب 21 من هذه الأبواب.

29- بَابُ حَدِّ الْإِسْرَافِ وَ التَّقْتِیرِ

اشارة

(1) 29 بَابُ حَدِّ الْإِسْرَافِ وَ التَّقْتِیرِ

[رقم الحدیث الکلی: 27866 - رقم الحدیث الباب: 1]

27866- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (3)

فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (4) فَبَسَطَ کَفَّهُ وَ فَرَّقَ أَصَابِعَهُ وَ حَنَاهَا شَیْئاً وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ (5) فَبَسَطَ رَاحَتَیْهِ (6) وَ قَالَ هَکَذَا وَ قَالَ الْقَوَامُ مَا یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الْأَصَابِعِ وَ یَبْقَی فِی الرَّاحَةِ مِنْهُ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 27867 - رقم الحدیث الباب: 2]

27867- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُبَّ فَقِیرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ الْغَنِیِّ إِنَّ الْغَنِیَّ یُنْفِقُ مِمَّا أُوتِیَ وَ الْفَقِیرَ یُنْفِقُ مِنْ غَیْرِ مَا أُوتِیَ.

[رقم الحدیث الکلی: 27868 - رقم الحدیث الباب: 3]

27868- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (9) فَقَالَ

ص: 558


1- الباب 29 فیه 6 أحادیث.
2- الکافی 4- 56- 9، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 9 من الباب 22 من أبواب مقدمات التجارة.
3- لیس فی المصدر.
4- الفرقان 25- 67.
5- الاسراء 17- 29.
6- فی المصدر- راحته.
7- الکافی 4- 55- 4.
8- الکافی 4- 55- 5، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 42 من أبواب الصدقة.
9- الأنعام 6- 141.

کَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِیُّ سَمَّاهُ وَ کَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ کَانَ إِذَا أَخَذَ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ یَبْقَی هُوَ وَ عِیَالُهُ بِغَیْرِ شَیْ ءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی ذَلِکَ سَرَفاً.

[رقم الحدیث الکلی: 27869 - رقم الحدیث الباب: 4]

27869- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (2) قَالَ الْإِحْسَارُ الْفَاقَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 27870 - رقم الحدیث الباب: 5]

27870- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ إِلَی مِکْتَلٍ فِیهِ تَمْرٌ فَمَلَأَ یَدَهُ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَنَاوَلَهُ (4) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ اللَّهُ رَازِقُنَا وَ إِیَّاکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ لَا یَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْیَا شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ ابْناً لَهَا فَقَالَتِ انْطَلِقْ إِلَیْهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ قَالَ لَیْسَ عِنْدَنَا شَیْ ءٌ فَقُلْ أَعْطِنِی قَمِیصَکَ قَالَ فَأَخَذَ قَمِیصَهُ فَرَمَی بِهِ إِلَیْهِ وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی فَأَعْطَاهُ فَأَدَّبَهُ اللَّهُ عَلَی الْقَصْدِ فَقَالَ وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (5).

[رقم الحدیث الکلی: 27871 - رقم الحدیث الباب: 6]

27871- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ قَالَ: تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآیَةَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا

ص: 559


1- الکافی 4- 55- 6.
2- الاسراء 17- 29.
3- الکافی 4- 55- 7.
4- فی المصدر زیادة- ثم جاء آخر فسأله فقام فاخذ بیده فناوله.
5- الاسراء 17- 29.
6- الکافی 4- 54- 1.

- لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (1) قَالَ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصًی فَقَبَضَهَا بِیَدِهِ فَقَالَ هَذَا الْإِقْتَارُ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَی وَ أَرْخَی کَفَّهُ کُلَّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْإِسْرَافُ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَی فَأَرْخَی بَعْضَهَا وَ أَمْسَکَ بَعْضَهَا وَ قَالَ هَذَا الْقَوَامُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

30- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ لِمَنْ رَأَی الْفَاکِهَةَ وَ نَحْوَهَا فِی السُّوقِ وَ شَقَّ عَلَیْهِ شِرَاؤُهَا

اشارة

(3) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ لِمَنْ رَأَی الْفَاکِهَةَ وَ نَحْوَهَا فِی السُّوقِ وَ شَقَّ عَلَیْهِ شِرَاؤُهَا

[رقم الحدیث الکلی: 27872 - رقم الحدیث الباب: 1]

27872- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَ مَا تَدْخُلُ السُّوقَ أَ مَا تَرَی الْفَاکِهَةَ تُبَاعُ وَ الشَّیْ ءَ مِمَّا تَشْتَهِیهِ قُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّ لَکَ بِکُلِّ مَا تَرَاهُ فَلَا تَقْدِرُ عَلَی شِرَائِهِ وَ تَصْبِرُ عَلَیْهِ حَسَنَةً.

31- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَمْعِ الْمَالِ وَ تَرْکِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ

اشارة

(5) 31 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَمْعِ الْمَالِ وَ تَرْکِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 27873 - رقم الحدیث الباب: 1]

27873- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ

ص: 560


1- الفرقان 25- 67.
2- تقدم فی الباب 28 من أبواب أحکام الملابس، و فی الأحادیث 4 و 5 و 7 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام، و فی الأبواب 25 و 26 و 27 من هذه الأبواب.
3- الباب 30 فیه حدیث واحد.
4- ثواب الأعمال- 214- 1.
5- الباب 31 فیه حدیث واحد.
6- الخصال- 282- 29، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 276- 13 و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب مقدمات التجارة.

مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا یُجْمَعُ (1) الْمَالُ إِلَّا بِخَمْسِ خِصَالٍ بِبُخْلٍ شَدِیدٍ وَ أَمَلٍ طَوِیلٍ وَ حِرْصٍ غَالِبٍ وَ قَطِیعَةِ الرَّحِمِ وَ إِیثَارِ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2). جَاءَ فِی نِهَایَةِ الْمُسَوَّدَةِ الثَّانِیَةِ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ مَا نَصُّهُ تَمَّ کِتَابُ النِّکَاحِ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ بِقَلَمِ مُؤَلِّفِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُرِّ الْعَامِلِیِّ فِی جُمَادَی الْأُولَی سَنَةَ 1081 وَ یَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی کِتَابُ الطَّلَاقِ.

ص: 561


1- فی المصدر- یجتمع.
2- تقدم فی الأبواب 3- 6 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی البابین 23 و 24 من هذه الأبواب.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.