سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
(1) 1 بَابُ إِبَاحَتِهَا
26356- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (3).
26357- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ بُنَیُّ (5) الْخَطَّابِ- مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ (6).
26358- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ
ص: 5
ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (1) إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً (2).
26359- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: جَاءَ (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ) (4) اللَّیْثِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ عَلَی سُنَّةِ (5) نَبِیِّهِ- فَهِیَ حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فَقَالَ یَا بَا جَعْفَرٍ مِثْلُکَ یَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَی عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَعَلَ فَقَالَ فَإِنِّی أُعِیذُکَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أَنْ تُحِلَّ شَیْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ- فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَی قَوْلِ صَاحِبِکَ وَ أَنَا عَلَی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَهَلُمَّ أُلَاعِنْکَ أَنَّ الْحَقَّ (6) مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُکَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ فَقَالَ یَسُرُّکَ أَنَّ نِسَاءَکَ وَ بَنَاتِکَ وَ أَخَوَاتِکَ وَ بَنَاتِ عَمِّکَ یَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ ذَکَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ.
26360- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ- وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ (8).
ص: 6
26361- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِیفَةَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَنْ أَیِّ الْمُتْعَتَیْنِ تَسْأَلُ قَالَ سَأَلْتُکَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِی عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِیَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً (2) فَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَ اللَّهِ لَکَأَنَّهَا آیَةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ.
26362- 7- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَأَفَ بِکُمْ فَجَعَلَ الْمُتْعَةَ عِوَضاً لَکُمْ مِنَ الْأَشْرِبَةِ.
26363- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
26364- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی حَرَّمَ عَلَی شِیعَتِنَا الْمُسْکِرَ مِنْ کُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْمُتْعَةَ.
26365- 10- (7) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُؤْمِنْ
ص: 7
بِکَرَّتِنَا (1) وَ لَمْ یَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا.
26366- 11- (2) قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا ع الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی مَنْ جَهِلَهَا.
26367- 12- (3) قَالَ: وَ أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ.
26368- 13- (4) قَالَ: وَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (5) إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً (6).
26369- 14- (7) قَالَ: وَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جَعَلَ فِی الزِّنَا أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ وَ فِی الْقَتْلِ شَاهِدَیْنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَکُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْکَرُ (8) عَلَیْکُمْ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودِ احْتِیَاطاً لَکُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَأَتَی عَلَیْکُمْ وَ قَلَّمَا تَجْتَمِعُ (أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ) (9) عَلَی شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَشْیَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (10)
ص: 8
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ مِثْلَهُ (1).
26370- 15- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ مَحْضُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَحْلِیلُ الْمُتْعَتَیْنِ اللَّذَیْنِ (3) أَنْزَلَهُمَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ سَنَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةِ الْحَجِّ.
26371- 16- (4) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَحَلَّ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا حَتَّی قُبِضَ.
26372- 17- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (6).
26373- 18- (7) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ما یَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِکَ لَها (8) قَالَ وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِکَ.
26374- 19- (9) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
ص: 9
مِنْهُنَّ (1) إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (2) فَهَذِهِ الْآیَةُ دَلِیلٌ عَلَی الْمُتْعَةِ.
26375- 20- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ- یَعْنِی عُمَرَ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ وَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ (4) إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً (5) وَ هَؤُلَاءِ یَکْفُرُونَ بِهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّهَا وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا.
26376- 21- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ سَائِرِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا بِإِبَاحَةِ الْمُتْعَةِ.
26377- 22- (7) قَالَ وَ رَوَی الْفَضْلُ الشَّیْبَانِیُّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْبَاقِرِ ع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ الْمَکِّیَّ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ (8) الْآیَةَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ مُتْعَةً فَاطَّلَعَ عَلَیْهِ بَعْضُ نِسَائِهِ فَاتَّهَمَتْهُ بِالْفَاحِشَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لِی حَلَالٌ إِنَّهُ نِکَاحٌ بِأَجَلٍ فَاکْتُمِیهِ فَأَطْلَعَتْ عَلَیْهِ بَعْضَ نِسَائِهِ.
26378- 23- (9) قَالَ وَ رَوَی ابْنُ بَابَوَیْهِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع نَکَحَ امْرَأَةً بِالْکُوفَةِ مِنْ بَنِی نَهْشَلٍ مُتْعَةً.
ص: 10
26379- 24- (1) وَ بِأَسَانِیدَ کَثِیرَةٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَسَخَ آیَةَ الْمُتْعَةِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا وَ لَوْ لَا مَا نَهَی عَنْهَا عُمَرُ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ.
26380- 25- (2) وَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَلِیٍّ ع لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَی مُؤْمِنٌ.
26381- 26- (3) قَالَ رَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی خَالِدٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ أَبِی حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: کُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص لَیْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَا نَسْتَحْصِنُ هُنَا بِأَجْرٍ فَأَمَرَنَا أَنْ نَنْکِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ.
26382- 27- (4) وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِینَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَذِنَ لَکُمْ فَتَمَتَّعُوا یَعْنِی نِکَاحَ الْمُتْعَةِ.
26383- 28- (5) وَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَیْرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ کَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَی عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِینَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
26384- 29- (6) وَ عَنِ ابْنِ أَبِی وَهْبٍ (7) عَنْ إِیَاسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَکْوَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ مَا بَیْنَهُمَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ یَزْدَادَا ازْدَادَا وَ إِنْ أَحَبَّا أَنْ یَتَتَارَکَا تَتَارَکَا.
ص: 11
26385- 30- (1) وَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِی بَکْرٍ- فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَتْ فَعَلْنَاهَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
26386- 31- (2) وَ عَنْ أَبِی نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَبِی بَکْرٍ- وَ قَالَ مَا زِلْنَا نَتَمَتَّعُ حَتَّی نَهَی عَنْهَا عُمَرُ.
26387- 32- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ) (4) عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ خَیْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّةِ وَ نِکَاحَ الْمُتْعَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (5) عَلَی التَّقِیَّةِ یَعْنِی فِی الرِّوَایَةِ لِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُتْعَةِ مِنْ ضَرُورِیَّاتِ مَذْهَبِ الْإِمَامِیَّةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ الْأَخِیرُ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ الْکَرَاهَةَ مَعَ الْمَفْسَدَةِ.
(8) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ مَا یَنْبَغِی قَصْدُهُ بِهَا
26388- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی
ص: 12
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَمْ یَقْضِهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
26389- 2- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَمُوتَ وَ قَدْ بَقِیَتْ عَلَیْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَأْتِهَا فَقُلْتُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَةَ وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِیُّ إِلی بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً- إِلَی قَوْلِهِ ثَیِّباتٍ وَ أَبْکاراً (3).
26390- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ قَالَ إِنْ کَانَ یُرِیدُ بِذَلِکَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَی وَ خِلَافاً عَلَی مَنْ أَنْکَرَهَا لَمْ یُکَلِّمْهَا کَلِمَةً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ لَمْ یَمُدَّ یَدَهُ إِلَیْهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَی شَعْرِهِ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ بِعَدَدِ الشَّعْرِ.
26391- 4- (5) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ إِلَی السَّمَاءِ قَالَ لَحِقَنِی جَبْرَئِیلُ ع- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ إِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِینَ مِنْ أُمَّتِکَ مِنَ النِّسَاءِ.
ص: 13
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا (1).
26392- 5- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَکْمُلُ حَتَّی یَتَمَتَّعَ.
26393- 6- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ یَعْلَی بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ التَّمَتُّعِ بِالنِّسَاءِ وَ مُفَاکَهَةِ الْإِخْوَانِ وَ الصَّلَاةِ بِاللَّیْلِ.
26394- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمِصْبَاحِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَمَتَّعَ وَ لَوْ مَرَّةً وَ أَنْ یُصَلِّیَ الْجُمُعَةَ فِی جَمَاعَةٍ.
26395- 8- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْحَجِّ حَدِیثُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْکِتَابُ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ.
26396- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بِشْرِ (7) بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِی کَانَ لَهَا مَالٌ کَثِیرٌ قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ مَنْ یَخْطُبُنِی مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِی وَ مَا بَعَثْتُ إِلَیْکَ رَغْبَةً فِی الرِّجَالِ غَیْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- وَ سَنَّهَا (8) رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ
ص: 14
أُطِیعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أُطِیعَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَعْصِیَ زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّی أَدْخُلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَأَسْتَشِیرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ.
26397- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَتَزَوَّجَ الْمُتْعَةَ وَ لَوْ مَرَّةً.
26398- 11- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی تَمَتَّعْتَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی تُحْیِیَ السُّنَّةَ.
26399- 12- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْمَاعِیلُ تَمَتَّعْتَ الْعَامَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا أَعْنِی مُتْعَةَ الْحَجِّ قُلْتُ فَمَا قَالَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ قُلْتُ فِی جَارِیَةٍ بَرْبَرِیَّةٍ قَالَ قَدْ قِیلَ یَا إِسْمَاعِیلُ تَمَتَّعْ بِمَا وَجَدْتَ وَ لَوْ سِنْدِیَّةً.
26400- 13- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِکَ قُلْتُ لِکَثْرَةِ مَا مَعِیَ مِنَ الطَّرُوقَةِ أَغْنَانِی اللَّهُ عَنْهَا قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ مُسْتَغْنِیاً فَإِنِّی أُحِبُّ أَنْ تُحْیِیَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
ص: 15
26401- 14- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ تَمَتَّعْتَ مُنْذُ خَرَجْتَ مِنْ أَهْلِکَ قُلْتُ لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ مَا مَعِیَ مِنَ النَّفَقَةِ یَقْصُرُ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَأَمَرَ لِی بِدِینَارٍ قَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ إِنْ صِرْتَ إِلَی مَنْزِلِکَ حَتَّی تَفْعَلَ.
26402- 15- (2) وَ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ ثُمَّ اغْتَسَلَ إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ کُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْهُ سَبْعِینَ مَلَکاً یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ یَلْعَنُونَ مُتَجَنِّبَهَا إِلَی أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.
وَ رَوَی جُمْلَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ إِنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَی تَرْکِهَا أَوْ جَعَلَ عَلَیْهِ نَذْراً
26403- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَکَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ- وَ جَعَلْتُ عَلَیَّ فِی ذَلِکَ نَذْراً أَوْ صِیَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا قَالَ ثُمَّ إِنَّ ذَلِکَ شَقَّ عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی وَ لَمْ یَکُنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِی الْعَلَانِیَةِ قَالَ فَقَالَ لِی عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ.
ص: 16
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ مِثْلَهُ (2).
26404- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَدْخُلُنِی مِنَ الْمُتْعَةِ شَیْ ءٌ فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَةً أَبَداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَیْتَهُ.
26405- 3- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِمَّنْ یَقُولُ بِالْحَقِّ وَ یَرَی الْمُتْعَةَ وَ یَقُولُ بِالرَّجْعَةِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِی جَمِیعِ أُمُورِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَمَتَّعَ وَ لَا یَتَسَرَّی وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ تِسْعَ (5) عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَی بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا یَتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّکُ نَفْسُهُ أَیْضاً لِذَلِکَ وَ یَرَی أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَکِیلٍ وَ حَاشِیَةٍ مِمَّا یُقَلِّلُهُ فِی أَعْیُنِهِمْ وَ یُحِبُّ الْمُقَامَ عَلَی مَا هُوَ عَلَیْهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَیْلًا إِلَیْهَا وَ صِیَانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا لِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ بَلْ یَدِینُ اللَّهَ بِهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی تَرْکِ ذَلِکَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا الْجَوَابُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُطِیعَ اللَّهَ تَعَالَی بِالْمُتْعَةِ لِیَزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ فِی الْمَعْصِیَةِ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ (6) بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (7)
ص: 17
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی النَّذْرِ (1).
(2) 4 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِأَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ بِالدَّائِمِ
26406- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (4).
26407- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.
26408- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قُلْتُ مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ کَمْ شِئْتَ.
26409- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 18
فِی الْمُتْعَةِ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَةٌ.
26410- 5- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
26411- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ: لَهُ کَمْ یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
26412- 7- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5).
26413- 8- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ جُرَیْجٍ- فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَیَّ شَیْئاً کَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا وَ کَانَ فِیمَا رَوَی لِی فِیهَا ابْنُ جُرَیْجٍ- أَنَّهُ لَیْسَ
ص: 19
فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ کَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ وَ یُعْطِیهَا الشَّیْ ءَ الْیَسِیرَ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً قَالَ فَأَتَیْتُ بِالْکِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (1) فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَةَ وَ کَانَ زُرَارَةُ یَقُولُ هَذَا وَ یَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
26414- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَلَی الِاحْتِیَاطِ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ الِاحْتِیَاطُ مِنْ إِنْکَارِ الْعَامَّةِ لِعَدَمِ تَجْوِیزِهِمُ الزِّیَادَةَ وَ لِإِنْکَارِهِمُ الْمُتْعَةَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ ع لَا یَجْهَلُ الْمَسْأَلَةَ فَیَحْتَاطَ فِیهَا.
26415- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4).
مُتْعَةً قَالَ لَا قُلْتُ حَکَی زُرَارَةُ- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ قَالَ لَا هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ الِاحْتِیَاطِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْحَظْرِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ وَ حَاصِلُهُ کَرَاهَةُ الزِّیَادَةِ وَ لَوْ لِلتَّقِیَّةِ وَ حَدِیثُ عَمَّارٍ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الْإِنْکَارِ أَیْضاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَدِیثَانِ إِرَادَةَ التَّشْبِیهِ یَعْنِی أَنَّهَا کَإِحْدَی الْأَرْبَعِ فِی تَحْرِیمِ الْأُخْتِ جَمْعاً وَ فِی کَثِیرٍ مِنَ الْأَحْکَامِ لَا فِی تَحْرِیمِ الزِّیَادَةِ.
26417- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ کَبَعْضِ إِمَائِکَ.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (2).
26418- 13- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ مِنَ الْأَرْبَعِ هِیَ فَقَالَ اجْعَلُوهَا مِنَ الْأَرْبَعِ عَلَی الِاحْتِیَاطِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ زُرَارَةَ حَکَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- إِنَّمَا هُنَّ مِثْلُ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ فَقَالَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ.
أَقُولُ: عَرَفْتَ وَجْهَهُ (4).
26419- 14- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً (6) إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (7) قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ
ص: 21
قَالَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ إِنَّمَا هِیَ إِجَارَةٌ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 5 بَابُ کَرَاهَةِ الْمُتْعَةِ مَعَ الْغِنَی عَنْهَا وَ اسْتِلْزَامِهَا الشُّنْعَةَ أَوْ فَسَادَ النِّسَاءِ
26420- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ قَدْ أَغْنَاکَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِیَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- فَقُلْتُ نَزِیدُهَا (وَ نَزْدَادُ) (5) قَالَ وَ هَلْ یَطِیبُهُ إِلَّا ذَاکَ.
26421- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِیَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِیجِ فَلْیَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَی عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ فَهِیَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا.
26422- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ دَعُوهَا أَ مَا یَسْتَحْیِی أَحَدُکُمْ أَنْ یُرَی فِی مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَیُحْمَلَ ذَلِکَ عَلَی صَالِحِی إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ.
ص: 22
26423- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ کَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ لَا تُلِحُّوا عَلَی الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَیْکُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِکُمْ وَ حَرَائِرِکُمْ فَیَکْفُرْنَ وَ یَتَبَرَّیْنَ وَ یَدْعِینَ عَلَی الْآمِرِ بِذَلِکَ وَ یَلْعَنُونَا.
26424- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی وَ لِسُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ- قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیْکُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِی مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِینَةِ- لِأَنَّکُمَا تُکْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَیَّ وَ أَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَیُقَالَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ.
26425- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ إِنْ شَاءَ وَ لَهُ امْرَأَةٌ وَ إِنْ کَانَ مُقِیماً مَعَهَا فِی مِصْرِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمَأْمُونَةِ الْعَفِیفَةِ لِلْمُتْعَةِ
26426- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ
ص: 23
عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْیَوْمَ لَیْسَتْ کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ إِنَّهُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُؤْمَنَّ وَ الْیَوْمَ لَا یُؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
26427- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَةَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ (فَلَا تَزَوَّجْ) (4) إِلَّا عَفِیفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) فَلَا تَضَعْ فَرْجَکَ حَیْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَی دِرْهَمِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
26428- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا (بِمَأْمُونَةٍ) (8) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ (9).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (10)
ص: 24
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْمُؤْمِنَةِ الْعَارِفَةِ لِلْمُتْعَةِ وَ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِغَیْرِهَا
26429- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ عَارِفَةً قُلْنَا فَإِنْ لَمْ تَکُنْ عَارِفَةً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَیْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِکَ فَدَعْهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی (7).
26430- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ.
ص: 25
26431- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا (2).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ مِثْلَهُ (3).
26432- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ) (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتَمَتَّعْ (6) بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا شَاذٌّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ الشَّرَفِ یَلْحَقُ أَهْلَهَا الْعَارُ وَ یَلْحَقُهَا الذُّلُّ وَ یَکُونُ ذَلِکَ مَکْرُوهاً (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 26
(1) 8 بَابُ کَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِیَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَا وَ تَحْرِیمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ
26433- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمُؤْمِنَةٍ (3) أَوْ مُسْلِمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ الزَّانِی لا یَنْکِحُ إِلَّا زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ (4).
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ (5).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (6).
26434- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا یُدْرَی مَا حَالُهَا أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ یَتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَی الْفُجُورِ فَلَا یَفْعَلُ.
ص: 27
26435- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ عَارِفَةً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْکَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِیَ وَ الْبَغَایَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ مَا الْکَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِی یُکَاشِفْنَ وَ بُیُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ یُؤْتَیْنَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِی قَالَ اللَّوَاتِی یَدْعُونَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ فَالْبَغَایَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ (2)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ مِثْلَهُ (3).
26436- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ تُحِبُّ (5) لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا یَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا یَنْکِحْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (7).
ص: 28
(1) 9 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِیَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ
26437- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَهُ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ.
26438- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ- قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ.
26439- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَ یَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَایَةً قُلْتُ لَا لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً قَالَ ثُمَّ أَصْغَی إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ فَأَسَرَّ إِلَیْهِ شَیْئاً فَلَقِیتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَکَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِی وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایَةً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ ءٌ إِنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ.
26440- 4- (5) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع قَدْ تَرَکْتُ التَّمَتُّعَ ثَلَاثِینَ سَنَةً ثُمَّ نَشِطْتُ لِذَلِکَ وَ کَانَ فِی
ص: 29
الْحَیِّ امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِی بِالْجَمَالِ فَمَالَ قَلْبِی إِلَیْهَا وَ کَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ یَدَ لَامِسٍ فَکَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ قَدْ قَالَ الْأَئِمَّةُ ع تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أُشَاوِرُهُ فِی الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَ یَجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِینَ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَکَتَبَ إِنَّمَا تُحْیِی سُنَّةً وَ تُمِیتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِیَّاکَ وَ جَارَتَکَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْکَ نَفْسُکَ أَنَّ آبَائِی قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّکَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَإِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْکِ وَ هِیَ جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَیْکَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ مِنْهَا فَتَرَکْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِیرَانِنَا فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّی عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَی السُّلْطَانِ وَ غُرِّمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِیساً وَ أَعَاذَنِی اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ بِبَرَکَةِ سَیِّدِی.
26441- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ مَا یَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (3).
(4) 10 بَابُ تَصْدِیقِ الْمَرْأَةِ فِی نَفْیِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِیشِ وَ السُّؤَالِ وَ لَا مِنْهَا
26442- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 30
عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
26443- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَیَنْقَضِی شَرْطُهَا وَ تَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ مَا عَلَیْکَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا.
26444- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِی نَفْسِی أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِکَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً قَالَ وَ لِمَ فَتَّشْتَ.
26445- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ سَأَلَهَا.
ص: 31
26446- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ (2) قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَةِ فَیَقَعُ فِی قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَقَالَ وَ مَا عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَیِّنَةَ کَانَ یَجِدُ مَنْ یَشْهَدُ أَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ عَلَی اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ (4).
(5) 11 بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِکْرِ بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا
26447- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الْبِکْرَ مَا لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا (7) کَرَاهِیَةَ الْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا.
26448- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِکْرِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَقْتَضَّهَا (9).
ص: 32
26449- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ عَاتِقٍ (2) عَلَی أَنْ لَا یَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
26450- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْکَارِ فَقَالَ هَلْ جُعِلَ ذَلِکَ إِلَّا لَهُنَّ فَلْیَسْتَتِرْنَ (4) وَ لْیَسْتَعْفِفْنَ.
26451- 5- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْبِکْرُ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا.
26452- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْکَارِ اللَّوَاتِی بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَقُولُ: کَمَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ (7).
26453- 7- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةٌ بِکْرٌ بَیْنَ أَبَوَیْهَا تَدْعُونِی إِلَی نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَیْهَا فَأَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ اتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ رَضِیَتْ
ص: 33
بِذَلِکَ قَالَ وَ إِنْ رَضِیَتْ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَی الْأَبْکَارِ.
26454- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِکْرِ إِذَا رَضِیَتْ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ أَبَوَیْهَا.
26455- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِکْرِ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَقْتَضَّ مَا هُنَاکَ لِتَعِفَّ بِذَلِکَ.
26456- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ مُتْعَةً قَالَ یُکْرَهُ لِلْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ (5).
26457- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفَضْلِ (7) بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُهَلَّبِ الدَّلَّالِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ امْرَأَةً کَانَتْ مَعِی فِی الدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِی نَفْسَهَا وَ أَشْهَدَتِ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ فَکَتَبَ ع التَّزْوِیجُ الدَّائِمُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِوَلِیٍّ وَ شَاهِدَیْنِ وَ لَا یَکُونُ تَزْوِیجُ مُتْعَةٍ بِبِکْرٍ اسْتُرْ عَلَی نَفْسِکَ وَ اکْتُمْ رَحِمَکَ اللَّهُ.
ص: 34
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ (1).
26458- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (3)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ (4) لِمَا مَرَّ (5) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ لِمَا یَأْتِی (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ لَکِنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ بَلْ هُوَ عَامٌّ یَجُوزُ تَخْصِیصُهُ (8).
26459- 13- (9) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا بَکْرٍ إِیَّاکُمْ وَ الْأَبْکَارَ أَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ مُتْعَةً.
26460- 14- (10) وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَهَا شَدِیدٌ فَاتَّقُوا الْأَبْکَارَ.
أَقُولُ: وَ رَوَی ابْنُ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ فِی هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ وَ مِنَ الْأَحَادِیثِ الْآتِیَةِ.
ص: 35
(1) 12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْبِنْتِ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِغَیْرِ وَلِیٍ
26461- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (3) یَتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیَةِ الْبِکْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَسْتَصْغِرْهَا.
26462- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْجَارِیَةُ ابْنَةُ کَمْ لَا تُسْتَصْبَی أَ بِنْتُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ لَا ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی وَ أَجْمَعُوا کُلُّهُمْ عَلَی أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی عَقْلِهَا ضَعْفٌ وَ إِلَّا فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ.
26463- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ (6) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِکْرُ بِنْتَ تِسْعِ سِنِینَ فَلَیْسَتْ مَخْدُوعَةً.
26464- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَةِ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا (8) الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَبِیَّةً تُخْدَعُ قَالَ قُلْتُ: أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ کَمِ الْحَدُّ
ص: 36
الَّذِی إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَشْرِ سِنِینَ الدُّخُولُ فِی الْعَاشِرَةِ (2).
(3) 13 بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْکِتَابِیَّةِ
26465- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ قَالَ لَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ فَالْمَجُوسِیَّةُ قَالَ أَمَّا الْمَجُوسِیَّةُ فَلَا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حُکْمَ الْمَجُوسِیَّةِ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی غَیْرِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ (5) لِمَا یَأْتِی (6).
26466- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ.
26467- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ
ص: 37
قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
26468- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِیَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ یَعْنِی مُتْعَةً.
26469- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِیَّةِ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
26470- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ فَقَالَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهُمَا.
26471- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَزَوَّجُوا الْیَهُودِیَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَیْرَ مُتْعَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ
ص: 38
عَلَی غَیْرِ الْمُتْعَةِ (1) وَ الْأَخِیرُ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ.
(2) 14 بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا
26472- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ (4) بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ (5) فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا یَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
26473- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ بِغَیْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
26474- 3- (8) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ لِامْرَأَةٍ فَنَعَمْ وَ إِنْ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی أَمَةِ الرَّجُلِ (10).
ص: 39
(1) 15 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِأَمَةِ الرَّجُلِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ
26475- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا یُتَمَتَّعْ بِالْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
26476- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
26477- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ یُتَمَتَّعُ بِالْأَمَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (5).
26478- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ قَالَ نَعَمْ.
26479- 5- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْأَمَةِ یُتَمَتَّعُ بِهَا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
ص: 40
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (2).
(3) 16 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ عَلَی الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
26480- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّةُ (5)
26481- 2- (6) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَمَتَّعَ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (7).
26482- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ مُتْعَةً قَالَ لَا.
ص: 41
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ إِذْنِ الْحُرَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (1).
(2) 17 بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمُدَّةِ وَ الْمَهْرِ فِی الْمُتْعَةِ
26483- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَیْنِ أَجَلٍ مُسَمًّی وَ أَجْرٍ مُسَمًّی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
26484- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً الْحَدِیثَ.
26485- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
ص: 42
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 18 بَابُ صِیغَةِ الْمُتْعَةِ وَ مَا یَنْبَغِی فِیهَا مِنَ الشُّرُوطِ
26486- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَقُولُ: لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ- وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّی (مِنَ الْأَجْرِ) (4) مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِیَتْ وَ هِیَ امْرَأَتُکَ وَ أَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا الْحَدِیثَ.
26487- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ عَلَی أَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 43
26488- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ کَیْفَ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ یَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْکَ الْأَیَّامُ کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْکَ.
26489- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ وَ عَلَی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَیْضَةً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
26490- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَیْرٍ أَبِی سَعِیدٍ الْمَکْفُوفِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ (5) أَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِهِ الْمُتْعَةَ قَالَ کَفٌّ (6) مِنْ بُرٍّ یَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی أَنْ لَا أَرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَکِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِنْ بَدَا لِی زِدْتُکِ وَ زِدْتِنِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ مِثْلَهُ (7).
ص: 44
26491- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِیقِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ مَا أَقُولُ: لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ وَ اللَّهُ وَلِیِّی وَ وَلِیُّکِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً عَلَی أَنَّ لِیَ اللَّهَ عَلَیْکِ کَفِیلًا لَتَفِیِنَّ لِی وَ لَا أَقْسِمُ لَکِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَکِ وَ لَا عِدَّةَ لَکِ عَلَیَّ فَإِذَا مَضَی شَرْطُکِ فَلَا تَتَزَوَّجِی حَتَّی یَمْضِیَ لَکِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً (2) وَ إِنْ حَدَثَ بِکِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِینِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ (3) وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ کَلَامٌ سَابِقٌ عَلَی الْعَقْدِ بِقَرِینَةِ مَا یَأْتِی (4) وَ الْأَحْوَطُ الْإِتْیَانُ فِی الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ بِصِیغَةِ الْمَاضِی لِمَا تَقَدَّمَ (5) هُنَاکَ.
(6) 19 بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَی الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ یُعِیدَهُ فِی الْإِیجَابِ وَ یَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ
26492- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِیَتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یَجُوزُ
ص: 45
عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: قَوْلُهُ بَعْدَ النِّکَاحِ أَیْ بَعْدَ قَوْلِهَا أَنْکَحْتُکَ نَفْسِی فَتَکُونُ الشُّرُوطُ دَاخِلَةً فِی الْإِیجَابِ وَ تَصِیرُ لَازِمَةً لَا بَعْدَ الْقَبُولِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ غَیْرَ اللُّزُومِ.
26493- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ هَدَمَهُ النِّکَاحُ وَ مَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (5).
26494- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (7) فَقَالَ مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا کَانَ قَبْلَ النِّکَاحِ فَلَا یَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا
ص: 46
وَ بِشَیْ ءٍ یُعْطِیهَا فَتَرْضَی بِهِ.
26495- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی أَحَادِیثِ مِیرَاثِ الْمُتْعَةِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ ذِکْرَ الْأَجَلِ فِی عَقْدِ الْمُتْعَةِ انْعَقَدَ دَائِماً
26496- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ إِنْ سُمِّیَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ بَاتٌّ.
26497- 2- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ فِی حَدِیثِ صِیغَةِ الْمُتْعَةِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَإِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الْأَیَّامِ قَالَ هُوَ
ص: 47
أَضَرُّ عَلَیْکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ قَالَ لِأَنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ وَ کَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26498- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً مَرَّةً مُبْهَمَةً قَالَ فَقَالَ ذَاکَ أَشَدُّ عَلَیْکَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُکَ وَ لَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَی طُهْرٍ وَ شَاهِدَیْنِ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَیَّاماً مَعْدُودَةً بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی مِقْدَارَ مَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَیَّامُهَا کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَةَ وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیْکَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ انْعِقَادِ الْمُتْعَةِ بِدُونِ ذِکْرِ الْأَجَلِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 21 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِی الْمُتْعَةِ قِلَّةً وَ لَا کَثْرَةً
26499- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ
ص: 48
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ (1) یُجْزِی فِیهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
26500- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یُتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَةُ قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ.
26501- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (5).
26502- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ.
ص: 49
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
26503- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَهْرِ الْمُتْعَةِ مَا هُوَ قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ دَقِیقٍ أَوْ سَوِیقٍ أَوْ تَمْرٍ.
26504- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی مَا تَحِلُّ بِهِ الْمُتْعَةُ کَفُّ طَعَامٍ.
26505- 7- (4) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ سِوَاکٌ (5).
26506- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ فَأُخْبِرَ بِذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ کَیْفَ زَنَیْتِ قَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِیَةِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَاسْتَسْقَیْتُ أَعْرَابِیّاً فَأَبَی أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَلَمَّا أَجْهَدَنِی الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَی نَفْسِی سَقَانِی فَأَمْکَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزْوِیجٌ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ.
26507- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ
ص: 50
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُصْدِقَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَاضَیَا عَلَیْهِ فِی تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِیجٍ بِغَیْرِ مُتْعَةٍ.
26508- 10- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَخْبَرَنِی أَنَّهَا حَلَالٌ وَ أَنَّهُ یُجْزِئُ فِیهَا الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (3) وَ فِی الْمُهُورِ (4).
(5) 22 بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْمَرْأَةِ مِنْ عِدَّةِ الْمُتْعَةِ
26509- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَةٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
26510- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
ص: 51
ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
26511- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَعْقِدُ بِیَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ کَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).
26512- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: فَکَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً أَوْ حَیْضَةٌ مُسْتَقِیمَةٌ.
26513- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَةِ الْحَدِیثَ.
ص: 52
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِدَدِ (1).
26514- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّةُ الْمُتْعَةِ حَیْضَةٌ وَ قَالَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ.
26515- 7- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَ بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَقْتٌ فَجَعَلَهَا فِی حِلٍّ مِمَّا بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا وَ قَدْ کَانَتْ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَجْعَلَهَا فِی حِلٍّ مِنْ أَیَّامِهَا بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ أَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ (آخَرُ بِشَیْ ءٍ) (4) مَعْلُومٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ هَذِهِ الْحَیْضَةِ أَوْ یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَةً أُخْرَی فَأَجَابَ ع یَسْتَقْبِلُ بِهَا حَیْضَةً غَیْرَ تِلْکَ الْحَیْضَةِ لِأَنَّ أَقَلَّ الْعِدَّةِ حَیْضَةٌ وَ طُهْرَةٌ تَامَّةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ حُکْمُ الْحَیْضَةِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا إِکْمَالُ الثَّانِیَةِ بَلْ یَکْفِی الدُّخُولُ فِیهَا لِتَحَقُّقِ طُهْرَیْنِ وَ إِنْ تَوَقَّفَ الْوَطْءُ عَلَی إِکْمَالِ الثَّانِیَةِ وَ یَأْتِی مَا یُؤَیِّدُ ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ (7) وَ قَدْ وَرَدَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ کَمَا مَضَی (8) وَ یَأْتِی أَنَّ الْمُتْعَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَةِ (9) وَ یَأْتِی أَنَ
ص: 53
عِدَّةَ الْأَمَةِ قُرْءَانِ وَ هُمَا طُهْرَانِ (1) وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ الْحَیْضَتَیْنِ بِالْحُرَّةِ وَ الْحَیْضَةِ بِالْأَمَةِ (2) وَ یَأْتِی عِدَّةُ الْمُتْعَةِ مِنَ الْوَفَاةِ وَ فِی الْحَمْلِ فِی الْعِدَدِ (3).
(4) 23 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا مَعَ الدُّخُولِ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِغَیْرِ الزَّوْجِ إِلَّا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ فِیهَا
26516- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِیداً فَعَلَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
26517- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَزِیدَکَ وَ تَزِیدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَیْنَکُمَا تَقُولُ لَهَا اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
26518- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ
ص: 54
قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً کَانَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ لِغَیْرِهِ فَإِذَا أَرَادَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ.
26519- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَةِ کَانَتْ فُرْقَةٌ بِغَیْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَزِیدَ فَلَا بُدَّ أَنْ یُصْدِقَهَا شَیْئاً قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
26520- 5- (2) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ الصَّحَّافِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَایِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَتَرَادَفُونَ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ دِینِ رَسُولِهِ- إِنَّمَا دِینُهُ أَنْ یُحِلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ یُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ إِنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ فِی کِتَابِهِ وَ الْمُتْعَةَ مِنَ الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا اللَّهُ ثُمَّ لَمْ یُحَرِّمْهُمَا فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَعَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَی کِتَابِهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ مَا تَرَاضَیَا عَلَی مَا أَحَبَّا مِنَ الْأَجْرِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (3) إِنْ هُمَا أَحَبَّا مَدَّا فِی الْأَجَلِ عَلَی ذَلِکَ الْأَجْرِ أَوْ مَا أَحَبَّا فِی آخِرِ یَوْمٍ مِنْ أَجَلِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ مِثْلُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَدَّا فِیهِ وَ زَادَا فِی الْأَجَلِ مَا أَحَبَّا فَإِنْ مَضَی آخِرُ یَوْمٍ مِنْهُ لَمْ یَصْلُحْ إِلَّا بِأَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا عِدَّةٌ إِلَّا لِرَجُلٍ سِوَاهُ فَإِنْ أَرَادَتْ سِوَاهُ اعْتَدَّتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْ آخَرَ فَهَذَا حَلَالٌ لَهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْهُ أَبَداً وَ إِنْ شَاءَتْ مِنْ عِشْرِینَ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ کُلِّ مَنْ فَارَقَتْهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً
ص: 55
کُلُّ هَذَا لَهَا حَلَالٌ عَلَی حُدُودِ اللَّهِ الَّتِی بَیَّنَهَا عَلَی لِسَانِ رَسُولِهِ- وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ الْکَبِیرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).
26521- 6- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (4) قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِیدَهَا وَ تَزِیدَکَ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ بَیْنَکُمَا فَتَقُولَ اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَمْرٍ (5) آخَرَ بِرِضًا مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ.
26522- 7- (6) وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (7) فَقَالَ هُوَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ یُحْدِثَ شَیْئاً بَعْدَ الْأَجَلِ.
26523- 8- (8) وَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ (9) قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَزِیدَهَا وَ یَزْدَادَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الَّذِی أُجِّلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَکُونَ
ص: 56
ذَلِکَ بِرِضًا مِنْهُ وَ مِنْهَا بِالْأَجَلِ وَ الْوَقْتِ وَ قَالَ یَزِیدُهَا بَعْدَ مَا یَمْضِی الْأَجَلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْعِدَدِ (2).
(3) 24 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْمُتْعَةِ بِالْمُتَمَتَّعِ بِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِنْ وَهَبَهَا إِیَّاهَا زَوْجُهَا جَازَ لَهُ ذَلِکَ
26524- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ فِی صِیغَةِ الْمُتْعَةِ (5) عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَیَتَزَوَّجُهَا عَلَی شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ فِی قَلْبِهِ فَیُحِبُّ أَنْ یَکُونَ شَرْطُهُ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا وَ یَزْدَادَ فِی الْأَیَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا یَجُوزُ شَرْطَانِ فِی شَرْطٍ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَیْهَا بِمَا بَقِیَ مِنَ الْأَیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 57
(1) 25 بَابُ وُجُوبِ کَوْنِ الْأَجَلِ فِی الْمُتْعَةِ مَعْلُوماً مَضْبُوطاً وَ حُکْمِ السَّاعَةِ وَ السَّاعَتَیْنِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْمَرَّةِ وَ الْمَرَّاتِ مَعَ تَعْیِینِ الْأَجَلِ
26525- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ إِذَا کَانَ شَیْئاً مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ: وَ تَبِینُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ.
26526- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَیْنِ فَقَالَ السَّاعَةُ وَ السَّاعَتَانِ لَا یُوقَفُ عَلَی حَدِّهِمَا وَ لَکِنَّ الْعَرْدَ وَ الْعَرْدَیْنِ (4) وَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ اللَّیْلَةَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ.
أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ السَّاعَةَ وَ السَّاعَتَیْنِ أَجَلَانِ مَجْهُولَانِ عِنْدَ الزَّوْجَیْنِ غَالِباً فَلَا یَجُوزُ تَعْیِینُهُمَا فِی الْمُتْعَةِ أَوْ أَنَّهُ فَهِمَ مِنَ السَّائِلِ أَنَّهُ یُرِیدُ تَعْیِینَ الْمَرَّاتِ وَ أَنَّهُ کَنَّی عَنْهَا بِالسَّاعَاتِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ یَشْرِطَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ مَعَ تَعْیِینِ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ فَإِنَّ الْوَاوَ تَدُلُّ عَلَی الْجَمْعِ وَ لَا یَلْزَمُ کَوْنُهَا بِمَعْنَی أَوْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
26527- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
ص: 58
عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ.
26528- 4- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی عَرْدٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا یَنْظُرْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (3) وَ قَدْ أَشَارَ إِلَیْهِ الشَّیْخُ (4).
26529- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع کَمْ أَدْنَی أَجَلِ الْمُتْعَةِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِشَرْطِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 59
(1) 26 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مِرَاراً کَثِیرَةً وَ لَا تَحْرُمُ فِی الثَّالِثَةِ وَ لَا فِی التَّاسِعَةِ کَالْمُطَلَّقَةِ بَلْ هِیَ کَالْأَمَةِ
26530- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ کَمْ شَاءَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (3).
26531- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَةِ الْمَرَّاتِ قَالَ لَا بَأْسَ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ.
26532- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً کَمْ مَرَّةً یُرَدِّدُهَا وَ یُعِیدُ التَّزْوِیجَ قَالَ مَا أَحَبَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 60
(1) 27 بَابُ جَوَازِ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُ مِنَ الْمُدَّةِ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا
26533- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِیدُ مِنِّی الْمَهْرَ کَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِی قَالَ (3) یَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ فَإِنْ هِیَ أَخْلَفَتْکَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ.
26534- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ عَنْهَا شَیْئاً فَقَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ إِنْ کَانَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثاً فَالثُّلُثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِیَهُ کُلَّ یَوْمٍ حَتَّی تُوَفِّیَهُ شَرْطَهُ أَوْ یَشْتَرِطُ أَیَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِیهِ فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِیهِ عَلَی مَا شَرَطَهُ عَلَیْهَا فَهَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحَاسِبَهَا عَلَی مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَیَّامِ فَیَحْبِسَ عَنْهَا بِحِسَابِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَنْظُرُ إِلَی مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَیَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا مِقْدَارَ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَیَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا وَ لَا یَکُونُ لَهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا.
26536- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی فَتَأْتِی بَعْضَ الشَّهْرِ وَ لَا تَفِی بِبَعْضٍ قَالَ یُحْبَسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا مِقْدَارُ مَا احْتَسَبَتْ عَنْکَ إِلَّا أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا.
(2) 28 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا إِذَا ظَهَرَ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ مَهْرِهَا شَیْ ءٌ سَقَطَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ
26537- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَحْبِسُ عَلَیْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
26538- 1- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع- الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ
ص: 62
بِالْبَاقِی ثُمَّ دَخَلَ بِهَا وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُوَفِّیَهَا بَاقِیَ مَهْرِهَا أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِیمٌ مَعَهَا أَ یَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِی مَهْرِهَا أَمْ لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ عَلَی بُطْلَانِ الْعَقْدِ فِی الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ
26539- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا قَبْلَ أَنْ یُفْضِیَ إِلَیْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَیَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَی إِلَیْهَا هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع لَا یَرْجِعُ.
(6) 30 بَابُ حُکْمِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا الرَّجُلُ الْمُدَّةَ قَبْلَ الدُّخُولِ
26540- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا
ص: 63
جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زُرْعَةَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُهُورِ (2).
(3) 31 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ فِی الْمُتْعَةِ الْإِشْهَادُ وَ لَا الْإِعْلَانُ بَلْ یُسْتَحَبَّانِ
26541- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُتْعَةِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ یَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ لَا شُهُودٍ.
26542- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قُلْتُ فَإِنْ کَرِهَ الشُّهْرَةَ فَقَالَ یُجْزِیهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِمَکَانِ الْمَرْأَةِ لِئَلَّا (7) تَقُولَ فِی نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ.
ص: 64
26543- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ یُشْهِدُهُمَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدْ وَاحِداً قَالَ إِنَّهُ لَا یَعُوزُهُمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَشْفَقَ أَنْ یَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ أَ یُجْزِیهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَتَزَوَّجُونَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ لَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ.
26544- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَالَ إِنْ کَانَا مُسْلِمَیْنِ مَأْمُونَیْنِ فَلَا بَأْسَ.
26545- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا وَ یُمْهِرَهَا مَتَی یَفْعَلُ بِهَا ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ أَوْ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ إِنْ هُوَ زَادَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الْأَجَلُ لَمْ یُرِدْ بَیِّنَةً وَ إِنْ کَانَتِ الزِّیَادَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ بَیِّنَةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ (4) وَ فِی عُمُومِ أَحَادِیثِ الْمُتْعَةِ وَ إِطْلَاقِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 65
(1) 32 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمِیرَاثِ فِی الْمُتْعَةِ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ شُرِطَ الْمِیرَاثُ
26546- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ إِنِ اشْتَرَطَتْ کَانَ وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ یَکُنْ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).
26547- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (6)
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا الْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (7).
ص: 66
26548- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ:- إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.
26549- 4- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتُرِطَ أَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ.
26550- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَطَا الْمِیرَاثَ فَهُمَا عَلَی شَرْطِهِمَا.
26551- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.
26552- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ لَمْ یَشْتَرِطِ الْمِیرَاثَ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.
ص: 67
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اشْتِرَاطِ سُقُوطِ الْمِیرَاثِ قَالَ وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ ثُبُوتُهُ إِلَی شَرْطٍ لَا ارْتِفَاعُهُ.
26553- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ حَلَالٌ لَکَ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَکَ الْحَدِیثَ.
26554- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
26555- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِی ذَلِکَ الْأَجَلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ الْمِیرَاثِ هُنَا (4) وَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ
ص: 68
الشَّرْطِ (1) وَ غَیْرِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 33 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْمُتْعَةِ یُلْحَقُ بِأَبِیهِ وَ إِنْ شَرَطَ عَدَمَ لُحُوقِهِ فَلَا یَجُوزُ نَفْیُهُ وَ لَوْ عَزَلَ
26556- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ حَبِلَتْ (6) فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (7).
26557- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَیُنْکِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ یَجْحَدُ وَ کَیْفَ یَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَةً الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (9)
ص: 69
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
26558- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ یُشَارِطُهَا عَلَی مَا یَشَاءُ مِنَ الْعَطِیَّةِ وَ یَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اشْتِرَاطِ تَرْکِ الْعَزْلِ وَ الْإِفْضَاءِ إِلَیْهَا قَالَ فَعَبَّرَ عَمَّا هُوَ سَبَبٌ لِلْوَلَدِ بِالْوَلَدِ مَجَازاً.
26559- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ.
26560- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ یُنْکِرْهُ وَ شَدَّدَ فِی إِنْکَارِ الْوَلَدِ.
26561- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ الشَّرْطُ فِیهَا بِکَذَا إِلَی کَذَا فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَذَاکَ لَهُ جَائِزٌ وَ لَا تَقُولُ کَمَا أُنْهِیَ إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ
ص: 70
الْمَاءُ مَائِی وَ الْأَرْضُ لَکِ وَ لَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاکَ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَیْنِ فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلَی نَفْسِهِ لَبَّسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 34 بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ عَنِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا
26562- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ.
26563- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ أَنَّهُ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَزْلِ وَ هَذَا الشَّرْطُ مُؤَکِّدٌ لِمَا ثَبَتَ شَرْعاً کَأَمْثَالِهِ مِمَّا ذُکِرَ هُنَاکَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ (7).
ص: 71
(1) 35 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً شَهْراً غَیْرَ مُعَیَّنٍ
26564- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْأَةَ فَیَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً وَ لَا یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ ثُمَّ یَمْضِی فَیَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِینَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ کَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ (4)
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ ع إِنْ کَانَ سَمَّی الشَّهْرَ وَ عَیَّنَهُ لَزِمَ وَ إِلَّا کَانَ مُتَّصِلًا بِالْعَقْدِ فَفِی الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ تَکُونُ قَدِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَ قَدْ فَهِمَ مِنْهُ الشَّیْخُ بُطْلَانَ الْعَقْدِ مَعَ عَدَمِ التَّعْیِینِ (5).
(6) 36 بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجَ فِی الْمُتْعَةِ فَیَلْزَمُ الشَّرْطُ
26565- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
ص: 72
قُلْتُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُدْخِلَ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَةَ قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ
حَدِیثُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (2) وَ غَیْرِهِ (3).
(4) 37 بَابُ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِیَّةِ وَ الْقُرَشِیَّةِ
26566- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِیَّةِ.
26567- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بِشْرِ (7) بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَیَّ ابْنَةُ عَمٍّ لِی قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَةَ مَنْ یَخْطُبُنِی إِلَی أَنْ قَالَتْ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَةً فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکُمَا مِنْ زَوْجٍ.
ص: 73
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (1).
(2) 38 بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا إِذَا أَقَرَّتْ بِالزِّنَا قَبْلَ ذَلِکَ الْوَقْتِ بِسَاعَةٍ أَوْ یَوْمٍ
26568- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) (4) عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَیَّاماً مَعْلُومَةً فَتَجِیئُهُ فِی بَعْضِ أَیَّامِهَا فَتَقُولُ إِنِّی قَدْ بَغَیْتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیْکَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِیَوْمٍ هَلْ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیِهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَطَأَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (6).
(7) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ التَّمَتُّعَ بِامْرَأَةٍ فَنَسِیَ الْعَقْدَ حَتَّی وَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ بَلْ یَتَمَتَّعُ بِهَا وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
26569- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَةً یَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ أَنْ یَشْتَرِطَ حَتَّی وَاقَعَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ
ص: 74
الزَّانِی قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدُ (1) وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ تَحْرِیمِهَا عَلَیْهِ بِذَلِکَ (4).
(5) 40 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَمَتَّعَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهِ
26570- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَرْأَةِ عَلَی حُکْمِهِ وَ لَکِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ (7) بِهِ حَدَثٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.
أَقُولُ: إِذَا أَعْطَاهَا شَیْئاً قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدْ حَکَمَ بِهِ وَ صَارَ الْمَهْرُ مُعَیَّناً فَلَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ مِنِ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمَهْرِ (8).
(9) 41 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ فَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا رَجُلًا آخَرَ
26571- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ
ص: 75
أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَانِیَةً وَ الْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ کَیْفَ الْحِیلَةُ قَالَ لَا تُمَکِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا قُلْتُ إِنْ شَرَطَهَا سَنَةً وَ لَا یَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَةً فَقَالَ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَیْهَا بِالْأَیَّامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیَّةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَیْهَا بِأَیَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا فَلْتَقُلْ هِیَ یَا هَذَا إِنَّ أَهْلِی وَثَبُوا عَلَیَّ فَزَوَّجُونِی مِنْکَ بِغَیْرِ أَمْرِی وَ لَمْ یَسْتَأْمِرُونِی وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).
26572- 2- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ ظَاهِراً فَسَأَلْتُهُ أَیُّ الرَّجُلَیْنِ أَوْلَی بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ فِی أَحَادِیثِ التَّمَتُّعِ بِالْبِکْرِ (4) قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
ص: 76
(1) 42 بَابُ حُکْمِ نَقْلِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ
26573- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً فَیَحْمِلُهَا مَنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَقَالَ یَجُوزُ النِّکَاحُ الْآخَرُ وَ لَا یَجُوزُ هَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3).
(4) 43 بَابُ أَنَّ الْمُتَمَتَّعَ بِهَا تَبِینُ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَ لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ
26574- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَةٌ.
قَالَ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 44 بَابُ تَحْرِیمِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی الْمُتْعَةِ حَتَّی فِی الْعِدَّةِ
26576- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ هَلْ یَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا مُتْعَةً قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی جَوَازِ الْجَمْعِ فَیُحْمَلُ عَلَی التَّعَاقُبِ بَعْدَ الْعِدَّةِ جَمْعاً.
ص: 78
(1) 45 بَابُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ وَ لَا قَسْمَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَی الرَّجُلِ فِی الْمُتْعَةِ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ تَزْوِیجَ أُخْتِهَا فَیَصْبِرُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا
26577- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَا نَفَقَةَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْکَ.
26578- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ وَ لَا أَقْسِمُ لَکِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَکِ وَ لَا عِدَّةَ لَکِ عَلَیَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْمُصَاهَرَةِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 46 بَابُ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ لِمَنْ یَقْدِرُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ حُکْمِ التَّمَتُّعِ بِالْمُبَعَّضَةِ
26579- 1- (7) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ أَ لَیْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ
ص: 79
یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ (1) فَکَمَا لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ فَکَذَلِکَ لَا یَسَعُ الرَّجُلَ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمُبَعَّضَةِ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (3).
ص: 80
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْإِمَاءِ وَ تَمَلُّکِهِنَّ وَ وَطْئِهِنَّ بِالْمِلْکِ وَ اسْتِیلَادِهِنَ
26580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْکُمْ بِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ.
26581- 2- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (عَنْ أَبَانٍ) (4) عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَإِنَّ فِی أَرْحَامِهِنَّ الْبَرَکَةَ.
ص: 81
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 2 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عَلَی الْمُشْتَرِی وَ تَحْرِیمِ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ فِی مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ
26582- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 82
(1) 3 بَابُ سُقُوطِ الِاسْتِبْرَاءِ عَمَّنِ اشْتَرَی جَارِیَةً صَغِیرَةً لَمْ تَبْلُغْ وَ جَوَازِ وَطْئِهِ إِیَّاهَا وَ کَذَا الَّتِی یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الْحَائِضُ إِلَّا مُدَّةَ حَیْضِهَا وَ الْبِکْرُ
26583- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَةً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ کَانَتْ صَغِیرَةً لَا یَتَخَوَّفُ عَلَیْهَا الْحَبَلَ فَلَیْسَ لَهُ (3) عَلَیْهَا عِدَّةٌ وَ لْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
26584- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَا یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ.
26585- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ یَقَعُ عَلَیْهَا
ص: 83
وَ قَالَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ نَوْلُهُ (1) أَنْ یَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
26586- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ مَا عِدَّتُهَا وَ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَةِ حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ قَالَ إِذَا قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّةَ لَهَا وَ الَّتِی تَحِیضُ فَلَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ.
26587- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ هُوَ یَخَافُ عَلَیْهَا فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ.
26588- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (5)
فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَمْ تَحِضْ أَوْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَةً.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6).
26589- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا
ص: 84
الْحَبَلُ قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
26590- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْجَارِیَةُ الصَّغِیرَةُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا.
26591- 9- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الصَّغِیرَةَ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَیْسَتْ بِعَذْرَاءَ یَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ إِذَا کَانَ مِثْلُهَا یَعْلَقُ فَلْیَسْتَبْرِئْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
26592- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ جَارِیَةً لَمْ تُدْرِکْ أَوْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَسْتَبْرِئَهَا.
26593- 11- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِّ الْجَارِیَةِ الصَّغِیرَةِ السِّنِّ الَّذِی إِذَا لَمْ تَبْلُغْهُ لَمْ
ص: 85
یَکُنْ عَلَی الرَّجُلِ اسْتِبْرَاؤُهَا قَالَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ اسْتُبْرِئَتْ بِشَهْرٍ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَتِ ابْنَةَ سَبْعِ سِنِینَ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا تَحْمِلُ فَقَالَ هِیَ صَغِیرَةٌ وَ لَا یَضُرُّکَ أَنْ لَا تَسْتَبْرِئَهَا فَقُلْتُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ تِسْعِ سِنِینَ فَقَالَ نَعَمْ تِسْعَ سِنِینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ مَا تَضَمَّنَ اسْتِبْرَاءَ غَیْرِ الْبَالِغِ بِشَهْرٍ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ.
(3) 4 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ إِنْ بَقِیَتْ أَشْهُراً لَا تَطْمَثُ وَ لَمْ یَظْهَرْ بِهَا حَمْلٌ
26594- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ وَ أُرِیهَا النِّسَاءَ فَیَقُلْنَ لِی لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ (5) تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَبَلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
أَقُولُ: وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ أَحَادِیثِ الِاسْتِبْرَاءِ (8).
ص: 86
(1) 5 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً حَامِلًا جَازَ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْفَرْجِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
26595- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً ثُمَّ سَکَتُّ هَیْبَةً لَهُ فَقَالَ أَظُنُّکَ أَنَّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُصِیبَ مِنْهَا فَلَمْ تَدْرِ کَیْفَ تَأْتِی لِذَلِکَ قُلْتُ أَجَلْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ وَ أَظُنُّکَ أَنَّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْیَیْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِی مِنْ ذَلِکَ هَیْبَتُکَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِیذِ لَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ سَمِعْتُ غَیْرَ وَاحِدٍ یَقُولُ التَّفْخِیذُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْخِیَرَةُ فِی تَرْکِهِ قَالَ فَقَالَ کَذَلِکَ لَوْ کَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ یَأْتِی جَارِیَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ ثُمَّ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَرَی أَنَّ ذَلِکَ طَمْثٌ فَیَبِیعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَأْتِیَ الْجَارِیَةَ حُبْلَی قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَیْرِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ فَیُخْبِرَهُ.
26596- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَمَا لِی مِنْهَا إِذَا أَرَدْتُ قَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ.
26597- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
ص: 87
عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حَامِلٌ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26598- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یُصِیبُ مِنْهَا فِی ذَلِکَ قَالَ تُرِیدُ تَغِرَّةً (3).
26599- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَدُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا یَقْرَبْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهِیَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 88
(1) 6 بَابُ سُقُوطِ اسْتِبْرَاءِ الْجَارِیَةِ إِذَا اشْتُرِیَتْ مِنْ ثِقَةٍ وَ أَخْبَرَ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ
26600- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
26601- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ مُسَّتْ (5) قُلْتُ أَ فَرَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 89
26602- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً فَضَمِنَ لَکَ مَوْلَاهَا أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَیْهَا.
26603- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ یَزْعُمُ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ فَمَسَّهَا.
26604- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ تُشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَهَا أَ یُجْزِئُ ذَلِکَ أَمْ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُهَا بِحَیْضَتَیْنِ قُلْتُ یَحِلُّ لِلْمُشْتَرِی مُلَامَسَتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَقْرَبْ فَرْجَهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی عَدَمِ کَوْنِ الْبَائِعِ ثِقَةً لِمَا مَرَّ (4).
26605- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَ الْجَارِیَةَ مِنْ غَیْرِ اسْتِبْرَاءٍ لَهَا إِذَا کَانَ بَائِعُهَا قَدْ أَخْبَرَهُ بِاسْتِبْرَائِهَا وَ کَانَ صَادِقاً فِی ظَاهِرِهِ مَأْمُوناً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (6).
ص: 90
(1) 7 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا بَلْ یُسْتَحَبُ
26606- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَکُونُ لِامْرَأَةٍ فَتَبِیعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ) (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
26607- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً بِالْبَصْرَةِ مِنِ امْرَأَةٍ فَخَبَّرَتْنِی أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِکَ وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ.
مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی الْوَلِیدَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا.
26609- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْأَمَةِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ قَالَ سُئِلَ أَبِی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ الرَّجُلُ وَ أَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَ وُلْدَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26610- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ حَمْلٌ فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ قَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ فِی حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِکَاحِهَا فِی الْفَرْجِ قُلْتُ إِنَّ الْمُغِیرَةَ وَ أَصْحَابَهُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّی تَضَعَ فَیَغْذُوَ وَلَدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْیَهُودِ.
26611- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ
ص: 92
عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ الْحَدِیثَ.
26612- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تُسْتَبْرَأَ بِحَیْضَةٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (2).
26613- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ لَا.
26614- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَّامٍ الْجِعَابِیِّ) (5) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ (عَنْ أَبِیهِ) (6) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ ص عَنْ وَطْءِ الْحَبَالَی حَتَّی یَضَعْنَ.
ص: 93
26615- 8- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا یَقْرَبْهَا.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ (2) وَ غَیْرُهُ (3) النَّهْیَ عَنِ الْوَطْءِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 9 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً حُبْلَی فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ
26616- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِیهَا قَالَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا قُلْتُ أَجِبْنِی فِی الْوَجْهَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا یَبِیعُ ذَلِکَ الْوَلَدَ وَ لَا یُوَرِّثُهُ وَ لَکِنْ یُعْتِقُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ یَعِیشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (8).
26617- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 94
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَامَعَ أَمَةً حُبْلَی مِنْ غَیْرِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ وَلَدَهَا وَ لَا یَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَکَ فِیهِ الْمَاءُ تَمَامَ الْوَلَدِ.
26618- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ إِذَا وَلِیدَةٌ عَظِیمَةُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اشْتَرَیْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ أَ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْ مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- بِمَ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَکَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
(3) 10 بَابُ أَنَّ اسْتِبْرَاءَ الْأَمَةِ حَیْضَةٌ وَ یُسْتَحَبُّ حَیْضَتَانِ وَ أَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ یَجِبُ مَعَ الْوَطْءِ وَ إِنْ عَزَلَ
26619- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ جَارِیَةً کَانَ یَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا (5) اسْتِبْرَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِی وَ الْبَائِعِ (6) قَالَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ یَقُولُونَ حَیْضَةٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی اسْتِبْرَاءِ الْبِکْرِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ
ص: 95
یَقُولُونَ حَیْضَةٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ.
26620- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَةُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا أُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 11 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُعْتِقَ أَمَتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا وَ إِنْ کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَ إِنْ کَانَ لَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ
26621- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَمَتِهِ أُعْتِقُکِ وَ أَتَزَوَّجُکِ وَ أَجْعَلُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَهُوَ جَائِزٌ.
26622- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّیَّةٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ الْحَدِیثَ.
ص: 96
26623- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ (2) عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْأَمَةَ وَ یَقُولُ مَهْرُکِ عِتْقُکِ فَقَالَ حَسَنٌ.
26624- 4- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَیُرِیدُ أَنْ یُعْتِقَهَا فَیَتَزَوَّجَهَا أَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ یُعْتِقُهَا ثُمَّ یُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ کَمْ تَعْتَدُّ إِنْ أَعْتَقَهَا وَ هَلْ یَجُوزُ لَهُ نِکَاحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ کَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَیْرِهِ قَالَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا وَ إِنْ کَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ (4) وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا یَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّی یَجْعَلَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ کَانَ دِرْهَماً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).
26625- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ یُعْتِقَ جَارِیَتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَعَلَ.
26626- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ
ص: 97
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ (عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ) (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَالَ لِجَارِیَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ.
26627- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا.
26628- 8- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ (عَنْ حَمَّوَیْهِ) (4) عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ شَاکِرِ بْنِ الْعِیَاضِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ کِنَانَةَ عَنْ صَفِیَّةَ قَالَتْ أَعْتَقَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص وَ جَعَلَ عِتْقِی صَدَاقِی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 12 بَابُ حُکْمِ تَقْدِیمِ الْعِتْقِ عَلَی التَّزْوِیجِ وَ تَأْخِیرِهِ
26629- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ فَقَالَ عَتَقَتْ وَ هِیَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْیُعْطِهَا شَیْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُکِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَإِنَ
ص: 98
النِّکَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ نَحْوَهُ (2) وَ
رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کَانَ النِّکَاحُ وَاجِباً (3)
26630- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِجَارِیَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَکِ عِتْقَکِ قَالَ جَازَ الْعِتْقُ وَ الْأَمْرُ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ جَوَازُ التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ (5) وَ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ مُحْتَمِلَانِ لِلْحَمْلِ عَلَی کَوْنِ الْمَانِعِ عَدَمَ التَّصْرِیحِ بِالتَّزْوِیجِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6).
(7) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ سُرِّیَّتَهُ جَازَ لَهُ تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ وَ لَمْ یَجُزْ لِغَیْرِهِ إِلَّا بَعْدَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ
26631- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 99
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ) (1) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
26632- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِیَةً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مَکَانَهُ فَلَا بَأْسَ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَیْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 100
(1) 14 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا تَرْکَ الْقَسْمِ وَ تَفْضِیلَ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا
26633- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ زَوْجَةٌ وَ سُرِّیَّةٌ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُعْتِقَ سُرِّیَّتَهُ وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ حَلَالٌ أَوْ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ قَسَمَ لَهَا وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْسِمْ وَ إِنْ شَاءَ فَضَّلَ الْحُرَّةَ عَلَیْهَا فَإِنْ رَضِیَتْ بِذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِنِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ فَلَهُ نِصْفُهَا
26634- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ قَدْ مَضَی عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَی السَّیِّدِ نِصْفَ قِیمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَی فِیهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
ص: 101
26635- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً (2) لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَسْتَسْعِیهَا فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا وَ إِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ (3) أَدَّی عَنْهَا نِصْفَ قِیمَتِهَا عَتَقَتْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
26636- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ وَ یَقُولُ لَهَا عِتْقُکِ مَهْرُکِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوکاً وَ یَسْتَسْعِیهَا فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.
26637- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا (8) قَالَ یُعْرَضُ عَلَیْهَا أَنْ تَسْتَسْعِیَ فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِیَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ مَعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ (9).
ص: 102
(1) 16 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ
26638- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَیُعْتِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ قُلْتُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
26639- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ ثُمَّ یُعْتِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَةٍ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ.
26640- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ نَوْلُهُ (6) أَنْ یَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 103
(1) 17 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ الْمَسْبِیَّةِ
26641- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَادَی مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّاسِ یَوْمَ أَوْطَاسٍ (3) أَنِ اسْتَبْرِءُوا سَبَایَاکُمْ بِحَیْضَةٍ.
(4) 18 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ بَیْعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا
26642- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
26643- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَةِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ فَقَالَ
ص: 104
- یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).
26644- 3- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَةٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ.
26645- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ.
26646- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی الَّذِی یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَاجِبٌ إِنْ کَانَ یَطَؤُهَا وَ عَلَی الَّذِی یَشْتَرِیهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَیْضاً قُلْتُ فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ نَعَمْ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ فِی التِّجَارَةِ (7).
ص: 105
(1) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً بِالْمِلْکِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا عَیْناً نَسَباً وَ رَضَاعاً وَ أُخْتُهَا جَمْعاً لَا عَیْناً وَ أَنَّ کُلَّ مَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا بِالْعَقْدِ بِالنَّسَبِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْمُصَاهَرَةِ یَحْرُمُ بِالْمِلْکِ
26647- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا یُجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (3) وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (5).
26648- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ
ص: 106
أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْکَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَ بِحَیْضَةٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً فِی النَّسَبِ (2) وَ الرَّضَاعِ (3) وَ الْمُصَاهَرَةِ (4).
(5) 20 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا یَحِلُّ لِلْمُشْتَرِی وَطْؤُهَا وَ لَا مَا دُونَهُ إِلَّا بَعْدَ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ وَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ
26649- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَةً هَلْ یُصِیبُ مِنْهَا دُونَ الْغِشْیَانِ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا اسْتَوْجَبَهَا وَ صَارَتْ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ مَاتَتْ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا فَقَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ یُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَوْ یُعْلِمَ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 21 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا أَعْتَقَهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا رَاجَعَهَا حَلَّتْ لَهُ فَإِذَا ارْتَدَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَإِذَا تَابَ حَلَّتْ لَهُ وَ یَجُوزُ کَوْنُ ذَلِکَ کُلِّهِ فِی یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ بَلْ أَقَلَ
26651- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لَهُ سَلْ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا یَحْیَی أَسْأَلُکَ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَیْکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ عَرَفْتُ الْجَوَابَ وَ إِلَّا اسْتَفَدْتُهُ مِنْکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فِی أَوَّلِ
ص: 108
النَّهَارِ وَ کَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ حَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ انْتِصَافُ اللَّیْلِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ حَلَّتْ لَهُ مَا حَالُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ بِمَا ذَا حَلَّتْ لَهُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ یَحْیَی لَا وَ اللَّهِ لَا أَهْتَدِی إِلَی جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُفِیدَنَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- هَذِهِ أَمَةٌ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ نَظَرَ إِلَیْهَا أَجْنَبِیٌّ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ کَانَ نَظَرُهُ إِلَیْهَا حَرَاماً عَلَیْهِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ابْتَاعَهَا مِنْ مَوْلَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الظُّهْرِ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ ظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ فَلَمَّا کَانَ نِصْفُ اللَّیْلِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَلَمَّا کَانَ عِنْدَ الْفَجْرِ رَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ (1)
وَ نَقَلَهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ عَنْ إِرْشَادِ الْمُفِیدِ (2)
وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ مِثْلَهُ (3).
26652- 2- (4) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع لِیَحْیَی بْنِ أَکْثَمَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَةٌ بِالْغَدَاةِ وَ حَلَّتْ لَهُ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ الظُّهْرَ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْعَصْرَ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ الْمَغْرِبَ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ نِصْفَ اللَّیْلِ ثُمَّ حَلَّتْ لَهُ مَعَ الْفَجْرِ ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ ثُمَ
ص: 109
حَلَّتْ لَهُ نِصْفَ النَّهَارِ فَبَقِیَ یَحْیَی وَ الْفُقَهَاءُ خُرْساً فَقَالَ الْمَأْمُونُ یَا أَبَا جَعْفَرٍ أَعَزَّکَ اللَّهُ بَیِّنْ لَنَا هَذَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ نَظَرَ إِلَی مَمْلُوکَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ اشْتَرَاهَا فَحَلَّتْ لَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَظَاهَرَ مِنْهَا فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ کَفَّرَ عَنِ الظِّهَارِ فَحَلَّتْ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةً فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ فَرَاجَعَهَا فَحَلَّتْ لَهُ فَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَحَلَّتْ لَهُ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ کَمَا أَقَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَ زَیْنَبَ مَعَ أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ- حَیْثُ أَسْلَمَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 22 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَطَأَ بِالْعَقْدِ أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ أَوْ حُرَّةٍ وَ أَمَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ وَ لَهُ أَنْ یَطَأَ مِنَ الْجَوَارِی بِالْمِلْکِ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ مَا شَاءَ
26653- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
26654- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
ص: 110
أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِی یَدِهِ مَالٌ وَ کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی التِّجَارَةِ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِی وَ یَطَأَهُنَّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
26655- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَانِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (4) عَلَی الْحَرَائِرِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
26656- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.
26657- 5- (8) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَجْمَعِ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ.
ص: 111
26658- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی أَمْثَالِهِ (2).
26659- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَنْکِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَیْنِ حُرَّتَیْنِ لَا یَزِیدُ.
26660- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوکِهِ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یَنْکِحَ حُرَّتَیْنِ.
26661- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
26662- 10- (6) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اسْتِیفَاءِ الْعَدَدِ (8).
ص: 112
(1) 23 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یَتَصَرَّفَ فِی مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ حَتَّی الْمُکَاتَبِ
26663- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِیرٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ وَ لَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
26664- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (عَنْ صَفْوَانَ) (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ قُلْتُ حَرَامٌ هُوَ قَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ نَوْلُهُ (5) أَنْ لَا یَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
26665- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ
ص: 113
وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ قَوْلُهُ هُنَا فَاسِدٌ مَرْدُودٌ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ یُجِزْهُ الْمَوْلَی لِمَا یَأْتِی فِی هَذَا الْحَدِیثِ بِعَیْنِهِ وَ فِی غَیْرِهِ (4).
(5) 24 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَی الْإِجَازَةِ مِنْهُ فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی تَجْدِیدِ الْعَقْدِ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ
26666- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.
ص: 114
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).
26667- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ (3) بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَاکَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ (4) النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (5).
26668- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
ص: 115
26669- 4- (1) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ حَدِیثُ زُرَارَةَ الَّذِی دَلَّ عَلَی ثُبُوتِ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ عِلْمِ الْمَرْأَةِ وَ حَدِیثُ السَّکُونِیِّ عَلَی عِلْمِهَا بِالْحَالِ.
(3) 25 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَکَ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ بَعْضِ مَوَالِیهِ کَانَ لِلْبَاقِی الْخِیَارُ فِی إِجَازَةِ الْعَقْدِ وَ فَسْخِهِ
26670- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا قَالَ لِلَّذِی لَمْ یَعْلَمْ وَ لَمْ یَأْذَنْ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ عَلَی نِکَاحِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 116
(1) 26 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ سُکُوتُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ کَافِیاً فِی الْإِجَازَةِ وَ إِذَا أُعْتِقَ قَبْلَ الْفَسْخِ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ
26671- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً حُرَّةً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ کَانُوا عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُغَیِّرُوا (3) عَلَیَّ قَالَ فَقَالَ سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أُثْبُتْ عَلَی نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ.
26672- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُکَاتَبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً فَقَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ ذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَی یُجَدِّدُ نِکَاحَهُ أَمْ یَمْضِی عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 117
26673- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوکاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَایَ ثُمَّ أَعْتَقَنِی اللَّهُ بَعْدُ فَأُجَدِّدُ النِّکَاحَ قَالَ فَقَالَ عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا فَسَکَتُوا وَ لَمْ یَقُولُوا لِی شَیْئاً قَالَ ذَلِکَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَی نِکَاحِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ (2).
(3) 27 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَی طَلِّقْ فَقَدْ أَجَازَ النِّکَاحَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَ لَا جَبْرُهُ عَلَی الطَّلَاقِ
26674- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِی تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِسَیِّدِهِ فَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ یَا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع کَیْفَ قُلْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْعَبْدِ أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ فَقَالَ السَّیِّدُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَمْرٌ کَانَ بِیَدِی فَجَعَلْتَهُ بِیَدِ غَیْرِی قَالَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ حِینَ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّکَاحِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
ص: 118
(1) 28 بَابُ حُکْمِ أَوْلَادِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
26675- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ (3) (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْمُغِیرَةِ) (4) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ کَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ- فَجَاءَ وَرَثَةُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا الْعَبْدَ فَمَا تَرَی فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ لِوَرَثَةِ الْمَیِّتِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُرِّیَّةِ الْوَلَدِ إِذَا کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أَوِ الْأَبُ (5) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(6) 29 بَابُ تَحْرِیمِ تَزْوِیجِ الْأَمَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ حُکْمِ أَمَةِ الْمَرْأَةِ
26676- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَةِ
ص: 119
- بِغَیْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (1).
26677- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ الزِّنَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ (4)
26678- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا فَقَالَ یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَیْهَا وَ هُوَ زِنًا.
26679- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِکَاحِ الْأَمَةِ قَالَ لَا یَصْلُحُ نِکَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَفْصِیلِ الْحَالِ فِی الْمُصَاهَرَةِ (7) وَ فِی
ص: 120
الْمُتْعَةِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 30 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُکْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّیَّةِ
26680- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ (5) یَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِیکُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ الْوُلْدُ أَحْرَارٌ ثُمَّ قَالَ إِذَا کَانَ أَحَدُ وَالِدَیْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ.
26681- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قُلْتُ فَعَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ.
26682- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ.
26683- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ قَالَ یَذْهَبُ إِلَی الْحُرِّ مِنْهُمَا.
ص: 121
26684- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِیکُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
26685- 6- (3) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ التَّیْمِیِّ یَعْنِی ابْنَ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ (وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) (5) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (6).
26686- 7- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الْمَکْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِیَّةِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
ص: 122
سُئِلَ (1) عَنِ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ مَا حَالُ الْوَلَدِ فَقَالَ حُرٌّ فَقُلْتُ وَ الْحُرُّ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ قَالَ یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّیَّةِ حَیْثُ کَانَتْ إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ وَ إِنْ کَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِیهِ.
26687- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ أَوْ عَبْدٍ یَتَزَوَّجُ حُرَّةً قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ یُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً إِنَّهُ یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَیُّهُمَا کَانَ أَباً کَانَ أَوْ أُمّاً.
26688- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَ فِی حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوکَةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ.
26689- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِیَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا کَانَتْ جَارِیَتُهُ وَ وُلْدُهَا مُدَبَّرِینَ کَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَی قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَیْهِمْ مَمْلُوکَتَهُمْ کَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِیکَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ ذِکْرُ الشَّرْطِ صَرِیحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا إِلَّا الشَّرْطَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (5) لَکِنْ هَذَا یَحْتَمِلُ
ص: 123
الْحَمْلَ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ عَلَی کَوْنِ الزَّوْجِ عَبْداً.
26690- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ کُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یُعْتِقْ.
26691- 12- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ کَانَ مَوْلَاهَا یَقَعُ عَلَیْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ زَوْجُهَا.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی مَا إِذَا کَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِینَ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوْلَی الْعَبْدِ.
26692- 13- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِکَ إِلَّا لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِی الْآخَرِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (4)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).
ص: 124
26693- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ وَلِیدَتَهُ رَجُلًا وَ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِینَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَتُوُفِّیَ الرَّجُلُ وَ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَقَالَ أَمَّا مِنَ الْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَمَّا مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2).
(3) 31 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُحِلَّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَیَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْکِ الْمَنْفَعَةِ
26694- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).
26695- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ الْحَدِیثَ.
ص: 125
26696- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
26697- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ لِأَخِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26698- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ.
26699- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِیَةَ تَخْدُمُکَ وَ تُصِیبُ مِنْهَا فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَیْنَا.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ تُصِیبُ مِنْهَا.
فِی أَکْثَرِ النُّسَخِ (6).
26700- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ
ص: 126
یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْکَرَاهَةِ وَ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا یَرَاهُ غَیْرُنَا وَ مِمَّا یَشْنَعُ عَلَیْنَا بِهِ مُخَالِفُونَا فَالتَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَی قَالَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُشْتَرَطْ فِی الْوَلَدِ أَنْ یَکُونَ حُرّاً لِمَا یَأْتِی (1) أَقُولُ: وَ یَظْهَرُ مِنْهُ حَمْلُ الْکَرَاهَةِ عَلَی التَّقِیَّةِ.
26701- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ هَذَا کَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ مِنْکَ فَهِیَ لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَصْنَعُ هَذَا بِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
26702- 9- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِیَةُ لَکَ خَیَّرْتُکَ هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لَهُ قَالَ إِنْ کَانَ حَلَّ لَهُ بَیْعُهَا حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا وَ إِلَّا فَلَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ عَلَی أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی التَّحْلِیلِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 127
(1) 32 بَابُ جَوَازِ تَحْلِیلِ الْمَرْأَةِ جَارِیَتَهَا لِلرَّجُلِ حَتَّی لِزَوْجِهَا فَتَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ
26703- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ قَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
26704- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا (4) فَرْجَ جَارِیَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَیَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْهُ لَهُ.
26705- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَاکَ لَکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ فَقَالَ وَ کَیْفَ لَکَ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا (6).
ص: 128
وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26706- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ الْحَدِیثَ.
26707- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِیَتِی لَکَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِیعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَةِ النِّسَاءِ أَنْ لَا یَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِی حِلٍّ أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
26708- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ جَارِیَةُ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا حَتَّی تَهَبَهَا لَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع قَدْ قَضَی فِی هَذَا إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ تَسْتَعْدِی عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِی فَأَحْبَلَهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا لِی فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع ائْتِنِی بِالْبَیِّنَةِ وَ إِلَّا رَجَمْتُکَ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَیْسَ
ص: 129
دُونَهُ شَیْ ءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ ع حَدّاً وَ أَمْضَی ذَلِکَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 33 بَابُ حُکْمِ تَحْلِیلِ الْأَمَةِ لِلْعَبْدِ
26709- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ فُضَیْلٍ مَوْلَی رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَوْلَایَ فِی یَدِی مَالٌ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُحِلَّ لِی مَا أَشْتَرِی مِنَ الْجَوَارِی فَقَالَ إِنْ کَانَ یَحِلُّ لِی أَنْ أُحِلَّ لَکَ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ (6) فَقَالَ إِنْ أَحَلَّ لَکَ جَارِیَةً بِعَیْنِهَا فَهِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ إِنْ قَالَ اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلَا تَطَأْ مِنْهُنَّ شَیْئاً إِلَّا مَا یَأْمُرُکَ إِلَّا جَارِیَةً یَرَاهَا فَیَقُولُ هِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ إِنْ کَانَ لَکَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِکَ مَا بَدَا لَکَ.
26710- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ الْأَمَةَ مِنْ غَیْرِ تَزْوِیجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ.
ص: 130
أَقُولُ: وَ یَأْتِی (1) أَیْضاً فِی إِنْکَاحِ الْإِنْسَانِ عَبْدَهُ أَمَتَهُ مَا ظَاهِرُهُ الْجَوَازُ فَلَعَلَّ هَذَا الْمَنْعَ لِلْکَرَاهِیَةِ أَوِ التَّقِیَّةِ أَوِ الْإِنْکَارِ وَ قَدْ جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی مَا لَوْ أَحَلَّ لَهُ جَارِیَةً غَیْرَ مُعَیَّنَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ (2).
(3) 34 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ وَطْءُ الْجَارِیَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَارِیَّةِ مِنْ غَیْرِ تَحْلِیلٍ
26711- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ قَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ لَکِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِیَةَ لِأَخِیهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
26712- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّجَوُّزِ فِی إِطْلَاقِ لَفْظِ الْعَارِیَّةِ وَ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ بِذَلِکَ التَّحْلِیلَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 131
(1) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مِنْ أَمَتِهِ مَا دُونَ الْوَطْءِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ بَلْ یَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ فَإِنْ وَطِئَهَا حِینَئِذٍ لَزِمَهُ عُشْرُ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً
26713- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِأَخِیهِ (3) جَارِیَتَهُ فَهِیَ (4) لَهُ حَلَالٌ فَقَالَ نَعَمْ یَا فُضَیْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ لَهُ نَفِیسَةٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ یَقْتَضَّهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ مَا سِوَی ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ یَکُونُ زَانِیاً قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکُونُ خَائِناً وَ یَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ عُشْرَ قِیمَتِهَا (5)
26714- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 132
ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْجَارِیَةُ النَّفِیسَةُ تَکُونُ عِنْدِی.
26715- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26716- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّی لِی جَارِیَتَکِ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً فَأَحَلَّتْهَا لَهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاکَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا وَ لَا یَطَأَهَا وَ زَادَ فِیهِ هِشَامٌ- لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِی قَالَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
26717- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَخْدَعُ امْرَأَتَهُ فَیَقُولُ اجْعَلِینِی فِی حِلٍّ مِنْ جَارِیَتِکِ یَعْنِی تَمْسَحُ بَطْنِی وَ تَغْمِزُ رِجْلِی وَ مِنْ مَسِّی إِیَّاهَا یَعْنِی بِمَسِّهِ إِیَّاهَا النِّکَاحَ قَالَ الْخَدِیعَةُ فِی النَّارِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُرِدْ بِذَلِکَ الْخَدِیعَةَ فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ مَا أَرَاکَ إِلَّا تَخْدَعُهَا مِنْ بُضْعِ جَارِیَتِهَا.
26718- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
ص: 133
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
26719- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ کَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 36 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحَلَّ وَطْءَ أَمَتِهِ لِغَیْرِهِ حَلَّ لَهُ مَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْخِدْمَةُ وَ لَا الْبَیْعُ
26720- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مِنْ جَارِیَتِهِ قُبْلَةً لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ دُونَ الْفَرْجِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ فَإِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِیعُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
26721- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِ
ص: 134
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ امْرَأَتِی أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ انْکِحْهَا إِنْ أَرَدْتَ قُلْتُ أَبِیعُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَکَ مِنْهَا مَا أَحَلَّتْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 37 بَابُ حُکْمِ وَلَدِ الْأَمَةِ الْمُحَلَّلَةِ
26722- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَی الْجَارِیَةِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حِینَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ کَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَیَمْلِکُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِیمَةِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَهُوَ حُرٌّ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ ضُرَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَی آخِرِهِ (5).
26723- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ
ص: 135
عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ (1) الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِیَّةِ الْفَرْجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَةِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهِ.
26724- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ یُضَمُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ تُرَدُّ الْجَارِیَةُ عَلَی مَوْلَاهَا.
26725- 4- (3) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ فِی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ حَلَّلَهُ مِنْهَا وَ هُوَ لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (6) قَالَ الصَّدُوقُ الْحَدِیثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ خَبَرُ زُرَارَةَ قَالَ لِیُضَمَّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ یَعْنِی
ص: 136
بِالْقِیمَةِ مَا لَمْ یَقَعِ الشَّرْطُ بِأَنَّهُ حُرٌّ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی الِاشْتِرَاطِ الْمَذْکُورِ قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ یُضَمُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُسْتَرَقَّ بَلْ یُبَاعُ عَلَیْهِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2) وَ قَدْ خَالَفَهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا (3).
26726- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی امْرَأَةٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِیَتِی لَکَ حَلَالٌ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ یُقَوَّمُ الْوَلَدُ عَلَیْهِ بِقِیمَتِهِ.
26727- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِأَخِیهِ جَارِیَتِی لَکَ حَلَالٌ قَالَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهَا وَلَدَتْ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ الْأُمُّ لِلْمَوْلَی وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ هَذَا بِأَخِیهِ أَنْ یَمُنَّ عَلَیْهِ فَیَهَبَهَا لَهُ.
26728- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ أَوْ حُرَّةٌ حَلَّلَتْ جَارِیَتَهَا لِأَخِیهَا قَالَ یَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا أَحَلَّ لَهُ قُلْتُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَیْهِ.
ص: 137
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ أَحَدُ الْأَبَوَیْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ لَکِنْ ذَلِکَ مَخْصُوصٌ بِالْعَقْدِ (2).
(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ جَارِیَةَ الْغَیْرِ حَرَاماً أَوْ نَالَ مِنْهَا مَا دُونَ الْوَطْءِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّوْبَةُ وَ طَلَبُ التَّحْلِیلِ مِنَ الْمَالِکِ وَ التَّوَصُّلُ إِلَی رِضَاهُ بِاللُّطْفِ
26729- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ ابْتُلِیَ فَفَجَرَ بِجَارِیَةِ أَخِیهِ فَمَا تَوْبَتُهُ قَالَ یَأْتِیهِ فَیُخْبِرُهُ وَ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ وَ لَا یَعُودُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ یَجْعَلْهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ قَالَ قَدْ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ زَانٍ خَائِنٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَاحِبِ بْنِ عُقْبَةَ مِثْلَهُ (5).
26730- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ جَارِیَةَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یَسْأَلُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ فَتَأْبَی فَیَقُولُ إِذاً لَأُطَلِّقَنَّکِ وَ یَجْتَنِبُ فِرَاشَهَا فَتَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ قَالَ هَذَا غَاصِبٌ فَأَیْنَ هُوَ عَنِ اللُّطْفِ.
26731- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ
ص: 138
أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَیْهِ جَارِیَةُ امْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ قَالَ یَسْتَحِلُّ ذَلِکَ مِنْ مَوْلَاتِهَا قَالَ قُلْتُ:- إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا مَضَی قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 39 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْأَمَةِ الزَّانِیَةِ إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَهَا مَالِکُهَا مِنْ ذَلِکَ
26732- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَیَحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ.
26733- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَةٌ فَوَلَدَتْ مِنْ فُجُورٍ فَکَرِهَ مَوْلَاهَا أَنْ تُرْضِعَ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ لَا یَکُونَ ذَلِکَ جَائِزاً لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَحَلِّلْ خَادِمَکَ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَطِیبَ اللَّبَنُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ (6).
ص: 139
(1) 40 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَطَأَ جَارِیَةَ وَلَدِهِ إِلَّا أَنْ یَتَمَلَّکَهَا أَوْ یُحَلِّلَهَا لَهُ مَالِکُهَا مَعَ عَدَمِ وَطْءِ الْوَلَدِ لَهَا وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُقَوِّمَ أَمَةَ وَلَدِهِ الصَّغِیرِ وَ یَشْتَرِیَهَا وَ یَطَأَهَا
26734- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذُهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا.
26735- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی جَارِیَةٍ لِابْنٍ لِی صَغِیرٍ یَجُوزُ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَکَتَبَ لَا حَتَّی تُخَلِّصَهَا.
26736- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لِابْنِهِ جَارِیَةٌ أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی نَفْسِهِ بِثَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ.
26737- 4- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَةٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا حَتَّی یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذَهَا وَ یَکُونُ لِوَلَدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا.
ص: 140
26738- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَی أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ جَارِیَةَ ابْنِهِ وَ جَارِیَةَ ابْنَتِهِ وَ لِیَ ابْنَةٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِی جَارِیَةٌ اشْتَرَیْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا أَ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاکَ إِذَا کَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ وَ أَوْمَأَ نَحْوِی بِالسَّبَّابَةِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أَنْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَةً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْکِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا قَوَّمَهَا وَ ضَمِنَ الْقِیمَةَ لِمَا مَرَّ (3).
26739- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً وَ یَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا یَشَاءُ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا.
26740- 7- (5) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ (ابْنِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (6).
26741- 8- (7) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ
ص: 141
الْخَیَّاطِ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَ یَحْرُمُ عَلَی الرَّجُلِ جَارِیَةُ ابْنِهِ وَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِیَةُ ابْنَتِهِ قَالَ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَا تَنْکِحُ وَ الِابْنُ یَنْکِحُ وَ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ یَنْکِحُهَا وَ یَخْفَی ذَلِکَ عَنِ ابْنِهِ وَ یَشِبُّ ابْنُهُ فَیَنْکِحُهَا فَیَکُونُ وِزْرُهُ فِی عُنُقِ أَبِیهِ.
قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَ هَذَا هَکَذَا وَ هُوَ صَحِیحٌ وَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَصْلَحَ لِلْأَبِ أَنْ لَا یَأْتِیَ جَارِیَةَ ابْنِهِ وَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ قَدْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْتِیَ جَارِیَةً لِلِابْنِ مَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا الِابْنُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ (2) وَ غَیْرِهَا (3).
(4) 41 بَابُ حُکْمِ نِکَاحِ الْأَمَةِ الَّتِی بَعْضُهَا حُرٌّ وَ بَعْضُهَا رِقُّ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُ الشَّرِیکِ حِصَّتَهُ لِشَرِیکِهِ وَ إِنْ کَانَتْ مُدَبَّرَةً وَ لَا یَجُوزُ لِلْحُرَّةِ وَ لَا لِلْمُبَعَّضَةِ تَحْلِیلُ فَرْجِهَا وَ لَا هِبَتُهُ وَ لَا عَارِیَّتُهُ
26742- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا (6) لِشَرِیکِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً
ص: 142
مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ (1) عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضًا مِنْهَا مِثْلَ مَا (2) أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِی مِنْهُمَا قَالَ بَلَی قُلْتُ فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ لِمَ لَا یَجُوزُ لَهَا ذَلِکَ کَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِینَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ مِنْهَا قَالَ إِنَّ الْحُرَّةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَیْ ءٍ فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَیَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَیْ ءٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (4) عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).
26743- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ
ص: 143
أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ لَا أَبْغِی تُقَوِّمُنِی (1) وَ رُدَّنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ یَطَأَهَا لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یَسْتَسْعِیهَا فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (2).
26744- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ لَا أُرِیدُ أَنْ تُقَوِّمَنِی رُدَّنِی (4) کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ وَ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یُقَوِّمُهَا فَیَسْتَسْعِیهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 144
(1) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِیجِ الْإِنْسَانِ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ مِلْکاً لَهُ
26745- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ قَائِدٌ قُلْتُ نَعَمْ فَأَعْطَانِی ثَلَاثِینَ دِینَاراً وَ قَالَ اشْتَرِ خَادِماً کَسُومِیّاً (3) فَاشْتَرَاهُ فَلَمَّا أَنْ حَجَّ دَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ رَأَیْتَ قَائِدَکَ یَا بَا هَارُونَ قَالَ خَیْراً فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ قَالَ لَهُ اشْتَرِ لَهُ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً (4) فَإِنَّ أَوْلَادَهُنَّ فُرْهٌ فَاشْتَرَیْتُ جَارِیَةً شَبَانِیَّةً فَزَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَأَصَبْتُ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَهْدَیْتُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ إِلَی بَعْضِ وُلْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَرْجُو أَنْ یَجْعَلَ ثَوَابِی مِنْهَا الْجَنَّةَ وَ بَقِیَتْ ثِنْتَانِ مَا یَسُرُّنِی بِهِنَّ أُلُوفٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 145
(1) 43 بَابُ کَیْفِیَّةِ تَزْوِیجِ الْإِنْسَانِ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَ أَنَّهُ یُعْطِیهَا شَیْئاً
26746- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ مَوْلَاهُ وَ لَا بُدَّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْذَنَ لَهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ.
26747- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یَقُولُ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَماً أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ.
26748- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یَکُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ مَوْلَاتِهِ أَمَةٌ فَیُرِیدُ أَنْ یَجْمَعُ بَیْنَهُمَا أَ یُنْکِحُهُ نِکَاحاً أَوْ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَةَ وَ یُعْطِیَ مِنْ قِبَلِهِ شَیْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مُدّاً وَ قَدْ رَأَیْتُهُ یُعْطِی الدَّرَاهِمَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 146
(1) 44 بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ غَیْرِهِ حَرُمَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَأَهَا أَوْ یَرَی عَوْرَتَهَا أَوْ تَرَی عَوْرَتَهُ مَا دَامَ لَهَا زَوْجٌ
26749- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ مَمْلُوکَتَهُ عَبْدَهُ أَ تُقَوَّمُ عَلَیْهِ کَمَا کَانَتْ تُقَوَّمُ فَتَرَاهُ مُنْکَشِفاً أَوْ یَرَاهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِی أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِی غُلَامِی لِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
26750- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ أَ یَنْبَغِی أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا وَ أَنَا أَتَّقِی ذَلِکَ مِنْ مَمْلُوکَتِی إِذَا زَوَّجْتُهَا.
26751- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِیَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا هَلْ یَجِبُ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.
ص: 147
قَالَ الشَّیْخُ الْمُرَادُ لَا یَقْرَبُهَا حَتَّی تَصِیرَ فِی حُکْمِ مَنْ طَلَّقَهَا الْغُلَامُ بِأَنْ یَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ یَسْتَبْرِئَهَا ثُمَّ یَطَؤُهَا لِمَا یَأْتِی (1).
26752- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا.
26753- 5- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
26754- 6- (4) وَ فِی حَدِیثِ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشْرٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.
26755- 7- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَا یَنْظُرَنَّ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ الْعَوْرَةُ مَا بَیْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّکْبَةِ.
26756- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ.
ص: 148
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 45 بَابُ کَیْفِیَّةِ تَفْرِیقِ الرَّجُلِ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ إِذَا أَرَادَ وَطْأَهَا
26757- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ (6) قَالَ هُوَ أَنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَیَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَکَ وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ یَحْبِسُهَا عَنْهُ حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ یَمَسُّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیَّاهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
26758- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ اشْتَهَاهَا قَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا فَإِذَا طَمِثَتْ وَطِئَهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ.
26759- 3- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 149
الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَیُرِیدُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَیَفِرُّ الْعَبْدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا فَاعْتَدِّی فَتَعْتَدُّ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَفِرَّ قَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ شَاءَ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ.
26760- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْکَحَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ (2) الْحَدِیثَ.
26761- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ وَلِیدَةَ مَوْلَاهُ کَانَ هُوَ الَّذِی یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (4).
26762- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَی یَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ
ص: 150
وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ الْحَدِیثَ.
26763- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الْعَبْدِ الْمَمْلُوکِ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ مِلْکَ شَخْصٍ وَاحِدٍ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
26764- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ) (5) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ وَ زَوَّجَهَا مَمْلُوکَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
26766- 10- (1) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ (2) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَأْمُرُ عَبْدَکَ وَ تَحْتَهُ أَمَتُکَ فَیَعْتَزِلُهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تُصِیبُ مِنْهَا.
26767- 11- (3) وَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ (4) قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ إِنْ کُنْتَ زَوَّجْتَ أَمَتَکَ غُلَاماً نَزَعْتَهَا مِنْهُ إِذَا شِئْتَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَوَّجَ غَیْرَ غُلَامِهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَ حَتَّی تُبَاعَ فَإِنْ بَاعَهَا صَارَ بُضْعُهَا بِیَدِ غَیْرِهِ وَ إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ.
(1) 46 بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْجَارِیَةِ إِذَا اشْتَرَاهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِالْمِلْکِ وَ إِنِ اشْتَرَی بَعْضَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی یَشْتَرِیَ الْبَاقِیَ
26769- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ فَقَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ.
26770- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِیَّاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا جَمِیعاً (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْأَمَةِ الْمُبَعَّضَةِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
ص: 153
(1) 47 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ کَانَ الْمُشْتَرِی بِالْخِیَارِ بَیْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَ إِجَازَتِهِ وَ کَذَا مَنِ اشْتَرَی بَعْضَهَا أَوِ اشْتَرَی عَبْداً لَهُ زَوْجَةٌ
26771- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً ثُمَّ یَبِیعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُشْتَرِی أَنْ یَدَعَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).
26772- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً یَطَؤُهَا فَبَلَغَهُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ یَطَؤُهَا فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُمَا لَا یَقْدِرَانِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِهِمَا إِذَا بِیعَا.
26773- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ صَفْقَتُهَا طَلَاقُهَا.
26774- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ
ص: 154
بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَی مَمْلُوکَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
26775- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع- کَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ بِالْمَدَائِنِ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَارِیَةً فَاشْتَرَاهَا وَ بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیٌّ ع أَنْ یَشْتَرِیَ بُضْعَهَا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع أَ عَلِیٌّ یَقُولُ هَذَا.
26776- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنَ الرَّجُلِ فَعَلَ.
26777- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبْتَاعُ الْجَارِیَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ (5) قَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ.
ص: 155
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَقَرَّ الْمُبْتَاعُ الزَّوْجَ عَلَی عَقْدِهِ وَ رَضِیَ بِهِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
26778- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَةَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
26779- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا قَالَ إِذَا بَاعَهَا سَیِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 48 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَی الْعَبْدَ وَ لَهُ زَوْجَةٌ أَوِ الْأَمَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَجَازَ النِّکَاحَ لَمْ یَکُنْ لَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ ذَلِکَ
26780- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ
ص: 156
أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بِیعَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ فَالَّذِی اشْتَرَاهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا مَعَهُ فَإِنْ تَرَکَهَا مَعَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ التَّرَاضِی (1) قَالَ وَ إِنْ بِیعَ الْعَبْدُ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ الَّذِی اشْتَرَاهُ أَنْ یَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِی صَنَعَ صَاحِبُ الْجَارِیَةِ فَذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا سَلَّمَ.
26781- 2- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَدْ بَدَا لِی أَنْ أَنْزِعَ جَارِیَتِی مِنْکَ وَ أَبِیعَ نَصِیبِی فَبَاعَهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِی أُرِیدُ أَنْ أَقْبِضَ جَارِیَتِی هَلْ تَحْرُمُ عَلَی الزَّوْجِ قَالَ إِذَا اشْتَرَاهَا غَیْرُ الَّذِی کَانَ أَنْکَحَهَا إِیَّاهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِهِ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا مَعَهُ فَهِیَ حَلَالٌ لِزَوْجِهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا حَتَّی یَنْزِعَهَا الْمُشْتَرِی وَ إِنْ أَنْکَحَهَا إِیَّاهُ نِکَاحاً جَدِیداً فَالطَّلَاقُ إِلَی الزَّوْجِ وَ لَیْسَ إِلَی السَّیِّدِ الطَّلَاقُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ وَ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَرَادَ أَحَدُهُمَا نَزْعَهَا مِنْهُ هَلْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ الطَّلَاقُ إِلَی الزَّوْجِ لَا یَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنَ الشَّرِیکَیْنِ أَنْ یُطَلِّقَهَا أَوْ یَسْتَخْلِصَ أَحَدُهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 49 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ زَوْجَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِیرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ مَا دَامَ عَبْدَهَا
26782- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 157
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوکَةً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ فَصَارَ لَهُ نَصِیبٌ فِی زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ (1).
26783- 2- (2) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ هَلْ یَبْطُلُ نِکَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ ءٍ.
26784- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی سُرِّیَّةِ رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا فَأَنْکَحَهَا عَبْدَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ سَیِّدُهَا وَ أَعْتَقَهَا فَوَرِثَ وَلَدُهَا زَوْجَهَا مِنْ أَبِیهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ وَلَدُهَا فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا فَجَاءَا یَخْتَلِفَانِ یَقُولُ الرَّجُلُ امْرَأَتِی وَ لَا أُطَلِّقُهَا وَ تَقُولُ الْمَرْأَةُ عَبْدِی لَا (4) یُجَامِعُنِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ سَیِّدِی تَسَرَّانِی فَأَوْلَدَنِی وَلَداً ثُمَّ اعْتَزَلَنِی فَأَنْکَحَنِی مِنْ عَبْدِهِ هَذَا فَلَمَّا حَضَرَتْ سَیِّدِیَ الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ أَنَا زَوْجَةُ هَذَا وَ إِنَّهُ صَارَ مَمْلُوکاً لِوَلَدِیَ الَّذِی وَلَدْتُهُ مِنْ سَیِّدِی وَ إِنَّ وَلَدِی مَاتَ ثُمَّ وَرِثْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَنِی فَقَالَ لَهَا هَلْ جَامَعَکِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَکِ وَ أَنْتِ طَائِعَةٌ قَالَتْ لَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَوْ کُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُکِ اذْهَبِی فَإِنَّهُ عَبْدُکِ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکِ سَبِیلٌ إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِیعِی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّی وَ إِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِی.
ص: 158
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ نَحْوَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2).
26785- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ (4) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَمَاتَ مَوْلَاهُ فَوَرِثَتْهُ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ الْأَوَّلَانِ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 50 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَکَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ وَ أَرَادَتْ تَزْوِیجَهُ تَعَیَّنَ تَجْدِیدُ الْعَقْدِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ
26786- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَوَرِثَتْهُ فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً آخَرَ.
ص: 159
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1).
26787- 2- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 51 بَابُ تَحْرِیمِ الْمَرْأَةِ عَلَی عَبْدِهَا فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ مَکَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا لَزِمَهَا الْحَدُّ وَ وَجَبَ بَیْعُهُ وَ حَرُمَ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً
26788- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ أَمْکَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا فَنَکَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ یُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِینَ جَلْدَةً وَ یُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا قَالَ وَ یَحْرُمُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً بَعْدَ ذَلِکَ.
ص: 160
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْحَدِّ فِی بَعْضِ النُّسَخِ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 52 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْحُرِّ ثُمَّ أُعْتِقَتْ تَخَیَّرَتْ فِی فَسْخِ عَقْدِهَا وَ عَدَمِهِ
26789- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یُعْتِقُهَا تُخَیَّرُ فِیهِ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ تُخَیَّرُ فِیهِ إِذَا أُعْتِقَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (6).
26790- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمَةٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَةُ قَالَ أَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ
ص: 161
وَ قَالَ وَ ذُکِرَ (1) أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ وَ أَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ- وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ- وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ لَهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2)
26791- 3- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَرِیرَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُیِّرَتْ.
26792- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ زَوْجُ بَرِیرَةَ عَبْداً.
ص: 162
26793- 5- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَرِیرَةَ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ (2) فِی التَّخْیِیرِ وَ فِی الصَّدَقَةِ وَ فِی الْوَلَاءِ.
26794- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: ذُکِرَ أَنَّ بَرِیرَةَ مَوْلَاةَ عَائِشَةَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- اخْتَارِی إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِکِ وَ إِنْ شِئْتِ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ وَ حَدِیثُ بُرَیْدٍ.
26795- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکَةِ تَکُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ فَقَالَ تُخَیَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَی زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ نَحْوَهُ (6).
26796- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.
ص: 163
26797- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِی الْمِیثَمِیَّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ لِبَرِیرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا النَّبِیُّ ص اخْتَارِی.
26798- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ وَ أَعْتَقَهَا هَلْ تُخَیَّرُ الْمَرْأَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ لَا قَالَ تُخَیَّرُ.
26799- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حُرٍّ نَکَحَ أَمَةً مَمْلُوکَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِبُضْعِهَا.
26800- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَ (5) تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.
26801- 13- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.
26802- 14- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ
ص: 164
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی فِی بَرِیرَةَ بِشَیْئَیْنِ قَضَی فِیهَا بِأَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ قَضَی لَهَا بِالتَّخْیِیرِ حِینَ أُعْتِقَتْ وَ قَضَی أَنَّ مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَیْهَا فَأَهْدَتْهُ فَهِیَ هَدِیَّةٌ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 53 بَابُ حُکْمِ الْأَمَةِ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَا مَعاً
26803- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوکَیْکَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ وَ قَالَ إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ یَکُونَ زَوْجَهَا کَانَ ذَلِکَ بِصَدَاقٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (4).
(5) 54 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا کَانَتْ زَوْجَةَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ وَ أَنَّ مَنْ أَعَانَ زَوْجَةَ أَبِیهِ الْمُکَاتَبَةَ بِشَرْطِ سُقُوطِ خِیَارِهَا إِذَا أُعْتِقَتْ لَزِمَ
26804- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 165
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا یُرْجَمُ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ الْخِیَارُ عَلَیْهِ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا قَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
26805- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا هَلْ یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ قَالَ لَا قَدْ تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ رَضِیَتْ بِهِ فَهُوَ حِینَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَی بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْکِتَابَةِ (3).
(4) 55 بَابُ حُکْمِ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَ وَطِئَهَا غَیْرُهُ فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَحَمَلَتْ وَ وَلَدَتْ
26806- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبِی ع- فَقَالَ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنَّ لِی جَارِیَةً کُنْتُ أَطَؤُهَا فَوَطِئْتُهَا یَوْماً وَ خَرَجْتُ فِی حَاجَةٍ لِی بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِیتُ نَفَقَةً لِی فَرَجَعْتُ إِلَی
ص: 166
الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِی عَلَی بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذَلِکَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِیَةً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبِی ع لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا أَنْ تَبِیعَهَا وَ لَکِنْ أَنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (1) وَ الصَّدُوقُ (2) بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.
26807- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنِّی وَقَعْتُ عَلَی جَارِیَتِی ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَاجَتِی فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَةِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَةً لِعِدَّةِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْبِسِ الْجَارِیَةَ لَا تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَیْهَا حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً الْحَدِیثَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26808- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَةٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا فَقَالَ قَدْ کَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ یَثِبَ عَلَی جَارِیَةِ [أَبِیهِ] (6) فَفَجَرَ بِهَا
ص: 167
فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَی أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَأْتِیَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِذَا کَانَا جَامَعَاهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.
26809- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ تَخْدُمُهُ وَ کَانَ یَطَؤُهَا فَدَخَلَ یَوْماً إِلَی مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلًا تُحَدِّثُهُ فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ الْجَارِیَةَ فَأَقَرَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ الْوَلَدُ لَکَ أَوْ فِیهِ مُشَابَهَةٌ مِنْکَ فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ لَیْسَ مِنْکَ وَ لَا فِیهِ مُشَابَهَةٌ مِنْکَ فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْإِلْحَاقِ أَوْ عَدَمِ اجْتِمَاعِهَا وَ أَنَّهُ مَعَ الِاشْتِبَاهِ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُلْحَقُ بِهِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
26810- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِهِ ثُمَّ شَکَّ فِی وَلَدِهِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ فِیهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّةُ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 168
(1) 56 بَابُ حُکْمِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ أَوْ جَارِیَةٌ یَطَؤُهَا فَتَحْمِلُ فَیَتَّهِمُهَا
26811- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ لَیْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِی الْحَمْلَ قَالَ لِیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
26812- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَةُ (یُطِیفُ بِهَا) (4) وَ هِیَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قَالَ أَمَّا ظَاهِرَةً فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.
26813- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَةً وَ أَنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ فَلَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَةً وَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
ص: 169
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
26814- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ یَطَؤُهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ (4) فَحَبِلَتْ فَخَشِیَ أَنْ لَا یَکُونَ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَ الْوَلَدَ قَالَ یَبِیعُ الْجَارِیَةَ وَ لَا یَبِیعُ الْوَلَدَ وَ لَا یُورِثُهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ (5).
26815- 5- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِی ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْ ءٌ مَا تَقُولُ فِی الْوَلَدِ قَالَ أَرَی أَنْ لَا یُبَاعَ هَذَا یَا سَعِیدُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهَا فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا قَالَ أَ یَتَّهِمُهَا أَهْلُکَ قُلْتُ أَمَّا شَیْ ءٌ ظَاهِرٌ فَلَا قَالَ فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ أَنْ لَا یَلْزَمَکَ الْوَلَدُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 170
(1) 57 بَابُ أَنَّ الشُّرَکَاءَ فِی الْجَارِیَةِ إِذَا وَقَعُوا عَلَیْهَا فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ حُکِمَ بِالْقُرْعَةِ فِی إِلْحَاقِ الْوَلَدِ مَعَ رَدِّ بَاقِی الْقِیمَةِ
26816- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ جَارِیَةً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ الْوَالِی بَیْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ قِیمَةَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَی رَجُلٌ جَارِیَةً وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی رَدَّ الْجَارِیَةَ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِیمَتِهِ.
26817- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی ثَلَاثَةٍ وَقَعُوا عَلَی امْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِکَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ الْإِسْلَامُ- فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِلَّذِی قُرِعَ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ ثُلُثَیِ الدِّیَةِ لِلْآخَرَیْنِ فَضَحِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ وَ قَالَ مَا أَعْلَمُ فِیهَا شَیْئاً إِلَّا مَا قَضَی عَلِیٌّ ع.
26818- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ بِامْرَأَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ
ص: 171
أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ فَکَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یَخْرُجُ سَهْمُهُ.
26819- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ- فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَةً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
26820- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ- فَرُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ بَیْنَهُمَا جَارِیَةٌ یَمْلِکَانِ رِقَّهَا عَلَی السَّوَاءِ قَدْ جَهِلَا خَطَرَ وَطْئِهَا مَعاً فَوَطِئَاهَا مَعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَحَمَلَتْ وَ وَضَعَتْ غُلَاماً فَقَرَعَ عَلَی الْغُلَامِ بِاسْمَیْهِمَا فَخَرَجَتِ الْقُرْعَةُ لِأَحَدِهِمَا فَأَلْحَقَ بِهِ الْغُلَامَ وَ أَلْزَمَهُ نِصْفَ قِیمَتِهِ أَنْ لَوْ کَانَ عَبْداً لِشَرِیکِهِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْقَضِیَّةُ فَأَمْضَاهَا وَ أَقَرَّ الْحُکْمَ بِهَا فِی الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 172
(1) 58 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وَطِئَ الْبَائِعُ وَ الْمُشْتَرِی الْأَمَةَ أَوِ الْمُعْتِقُ وَ الزَّوْجُ وَ اشْتَبَهَ حَالُ الْوَلَدِ
26821- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ.
26822- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ (4) وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).
26823- 3- (6) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ص: 173
ع الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ وَ لْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (1) کَمَا أَوْرَدَهُ الْکُلَیْنِیُّ.
26824- 4- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَی جَارِیَةٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی عِنْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
26825- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: کَانَتْ لِی جَارِیَةٌ کُنْتُ أَطَؤُهَا فَوَطِئْتُهَا فَجِئْتُهَا فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا غُلَاماً فَأَتَوْنِی فَقَالُوا لِی وَ خَاصَمُونِی فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی اقْبَلْهَا.
26826- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَةٍ جَامَعَهَا رَبُّهَا (6) ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَجَامَعَهَا الْآخَرُ وَ لَمْ تَحِضْ فَجَامَعَهَا الرَّجُلَانِ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاخْتَلَفَا فِیهِ فَسُئِلَتْ أُمُّ الْغُلَامِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُمَا أَتَیَاهَا فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَلَا یُدْرَی
ص: 174
أَیُّهُمَا أَبُوهُ فَقَضَی فِی الْغُلَامِ أَنَّهُ یَرِثُهُمَا کِلَیْهِمَا وَ یَرِثَانِهِ سَوَاءً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (1).
26827- 7- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَةً فَبَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَوَطِئَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا فِی ذَلِکَ الطُّهْرِ فَوَلَدَتْ لَهُ لِمَنِ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی هِیَ عِنْدَهُ فَلْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 59 بَابُ أَنَّ وَلَدَ الْأَمَةِ یُلْحَقُ بِالْمَوْلَی إِذَا وَطِئَهَا مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ عَزَلَ عَنْهَا
26828- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَةٍ لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ عَلَی (7) الْوِکَاءِ (8) قَدْ یَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
ص: 175
(1) 60 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنَ الزِّنَا وَ کَرَاهَةِ اسْتِیلَادِهَا إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَ مَالِکُ أُمِّهَا الزَّانِیَ بِهَا مِمَّا فَعَلَ
26829- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَبِیثَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا وَ لَا یَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدِهِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ شَاءَ وَطِئَهَا (3)
26830- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ اشْتَرَیْتُ جَارِیَةً مِنْ غَیْرِ رِشْدَةٍ فَوَقَعَتْ مِنِّی کُلَّ مَوْقِعٍ فَقَالَ سَلْ عَنْ أُمِّهَا لِمَنْ کَانَتْ فَسَلْهُ یُحَلِّلِ الْفَاعِلَ بِأُمِّهَا مَا فَعَلَ لِیَطِیبَ الْوَلَدُ.
26831- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ وَلَدَ زِنًا هَلْ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِکَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.
ص: 176
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 61 بَابُ أَنَّ مَنْ غَصَبَ جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا فَالْوَلَدُ لِمَالِکِ الْجَارِیَةِ یَجِبُ رَدُّهُمَا عَلَیْهِ
26832- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِأَنَّهُ غَصَبَ جَارِیَةَ رَجُلٍ فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِیَةُ وَ الْوَلَدُ عَلَی الْمَغْصُوبِ [مِنْهُ] (6) إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ الْغَاصِبُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (7).
(1) 62 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ وَ لَا یُنْکِحُ وَ لَوْ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّةً
26834- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا یَنْکِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ.
26835- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلْیَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّةً.
26836- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَکْثَرَ مِمَّا یَنْکِحُ أَوْ یُنْکِحُ فَالْإِثْمُ عَلَیْهِ إِنْ بَغَیْنَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ (5).
26837- 4- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ بِإِسْنَادِهِ یَرْفَعُهُ إِلَی سَلْمَانَ أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ لَهُ طَوِیلٍ مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلَمْ یَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ
ص: 178
[یَوْماً] (1) ثُمَّ أَتَتْ مُحَرَّماً کَانَ وِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِ.
26838- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً فَلْیَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً.
26839- 6- (3) وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَةً وَ لَمْ یَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً کَانَ وِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِ.
26840- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ الْکَشِّیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَلْحَةَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَةٌ فَلَمْ یَأْتِهَا أَوْ لَمْ یُزَوِّجْهَا مَنْ یَأْتِیهَا ثُمَّ فَجَرَتْ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُ مِثْلِهَا وَ مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً فَکَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِشَطْرِهِ فَإِذَا أَقْرَضَهُ الثَّانِیَةَ کَانَ رَأْسُ الْمَالِ وَ أَدَاءُ الْحَقِّ إِلَی صَاحِبِهِ أَنْ یَأْتِیَهُ فِی بَیْتِهِ أَوْ فِی رَحْلِهِ فَیَقُولَ هَا خُذْهُ.
(5) 63 بَابُ کَرَاهَةِ وَطْءِ الْجَارِیَةِ الزَّانِیَةِ بِالْمِلْکِ وَ تَمَلُّکِهَا وَ قَبُولِ هِبَتِهَا
26841- 1- (6) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: دَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ- فَقَالَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بَعَثَ مَعِی بِجَارِیَةٍ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهَا
ص: 179
إِلَیْکَ قَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ لَا نُدْخِلُ الدَّنَسَ بُیُوتَنَا قَالَ لَقَدْ أَخْبَرَنِی أَنَّهَا رَبِیبَةُ حَجْرِهِ قَالَ لَا خَیْرَ فِیهَا فَإِنَّهَا قَدْ أُفْسِدَتْ قَالَ لَا عِلْمَ لِی بِهَذَا قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ کَذَا.
26842- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ- فَقَالَ ع لَهُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قَالَ لَا عِلْمَ لِی بِهِ قَالَ أَنَا أُخْبِرُکَ بِهِ بَعَثَ مَعَکَ بِجَارِیَةٍ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ لَمْ تُرَاقِبِ اللَّهَ فِیهَا حَیْثُ عَمِلْتَ مَا عَمِلْتَ لَیْلَةَ نَهَرِ بَلْخٍ- فَسَکَتَ الرَّجُلُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ أَعْلَمُ بِأَمْرٍ عَرَفَهُ.
26843- 3- (2) أَقُولُ: وَ رَوَی الرَّاوَنْدِیُّ وَ الْمُفِیدُ وَ الطَّبْرِسِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُمْ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی وَ أَنَّهُ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ ع بِهَدَایَا وَ جَوَارٍ فَزَنَی بِهِنَّ الرُّسُلُ فَأَخْبَرُوا بِالْحَالِ وَ رَدُّوا الْجَوَارِیَ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی النَّهْیِ عَنْ نِکَاحِ الزَّانِیَةِ (3).
(4) 64 بَابُ أَنَّ زَوْجَ الْأَمَةِ إِذَا کَانَ حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَیْرِ مَوْلَاهَا کَانَ الطَّلَاقُ بِیَدِهِ وَ کَذَا الْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً فَإِنْ بِیعَ فَلِلْمُشْتَرِی الْفَسْخُ
26844- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ (6) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا.
ص: 180
26845- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الطَّلَاقِ (2).
26846- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ هِیَ جَارِیَتُهُ یَنْزِعُهَا مَتَی شَاءَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ لَهُ ذَلِکَ بِأَنْ یَبِیعَهَا فَیَکُونَ بَیْعُهُ تَفْرِیقاً بَیْنَهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ (4).
26847- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوکُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَی أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَی حُرَّةً فَلَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6).
26848- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی
ص: 181
عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِینَ أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَبِیعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا.
26849- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِیَدِ مَنْ طَلَاقُهَا قَالَ بِیَدِ مَوْلَاهَا (2) وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا کَذَلِکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ أَیْضاً عَلَی الْبَیْعِ فَإِنَّ الْبَیْعَ کَالطَّلَاقِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ یَأْتِی (4) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الْمَوْلَی قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی الزَّوْجِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّ بِیَدِهِ الطَّلَاقَ لِمَا یَأْتِی (5).
26850- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْأَمَةِ بَیْعُهَا.
26851- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُنْکِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَمْلُوکَهُ فَلْیُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ (8) فَلَیْسَ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَمْرِ وَ إِنْ کَانَ زَوَّجَهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا.
ص: 182
26852- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَیْهِ الطَّلَاقَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (3) وَ فِی الطَّلَاقِ (4) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(5) 65 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَرِثُ زَوْجَهَا وَ لَا یَرِثُهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُدَبَّرَةً قَدْ عُلِّقَ تَدْبِیرُهَا عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ
26853- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ (7) ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُکِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّةٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (8)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمِیرَاثِ (9).
ص: 183
(1) 66 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لَمْ یَصِحَّ طَلَاقُهُ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
26854- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِیبَةِ نَفْسِهِ أَ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَی هُوَ طَلَاقُهَا وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِیهِ.
26855- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ قَالَ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِکَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ (4) قَالَ لَا یَقْدِرُ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
26856- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوکَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَةٍ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَمَةِ غَیْرِ مَوْلَاهُ لِمَا مَضَی (6) وَ یَأْتِی (7).
ص: 184
26857- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ (2) وَ إِنْ کَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.
26858- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِیَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا هَلْ یَجِبُ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.
قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی حَتَّی تَبِینَ مِنَ الْغُلَامِ وَ تَعْتَدَّ وَ تَصِیرَ فِی حُکْمِ الْمُطَلَّقَةِ وَ ذَلِکَ یَکُونُ بِالتَّفْرِیقِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 67 بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْأَمَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهَا بِدَعْوَی الْحُرِّیَّةِ أَوْ غَیْرِهَا وَ حُکْمِ الْمَهْرِ وَ الْوَلَدِ
26859- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ
ص: 185
عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً فَوَجَدَهَا أَمَةً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهَا فَالنِّکَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ وَلِیٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَی وَلِیِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِیهَا عَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا کَانَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَوَالِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: قَوْلُهُ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ مَحْمُولٌ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ بِقَرِینَةِ الشَّرْطِ وَ مَفْهُومِهِ وَ التَّصْرِیحِ الْآتِی (2) وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَحَدَ شَیْئَیْنِ أَنْ یَکُونَ قَدْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ أَوْ یَکُونَ الْوَالِدُ قَدْ رَدَّ ثَمَنَهُمْ لِمَا یَأْتِی (3).
26860- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِیلَةً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوکُونَ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ (5) أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا یَمْلِکُ وُلْدَهُ وَ یَکُونُونَ أَحْرَاراً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 186
26861- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِیهَا فَأَتَتْ قَبِیلَةً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا حِینَئِذٍ رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا (2) بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَی أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (3).
26862- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَ أَصْدَقَهَا صَدَاقَ الْحُرَّةِ ثُمَّ جَاءَ سَیِّدُهَا فَقَالَ تُرَدُّ إِلَیْهِ وَ وُلْدُهَا عَبِیدٌ.
26863- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکَةٍ أَتَتْ قَوْماً وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوکَةٌ وَ أَقَرَّتِ الْجَارِیَةُ بِذَلِکَ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَی مَوْلَاهَا هِیَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَی مَوْلَاهَا أَنْ یَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَی أَبِیهِ بِقِیمَتِهِ یَوْمَ یَصِیرُ إِلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأَبِیهِ مَا یَأْخُذُ ابْنَهُ بِهِ قَالَ یَسْعَی أَبُوهُ فِی ثَمَنِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ وَ یَأْخُذَ وَلَدَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَبَی الْأَبُ أَنْ یَسْعَی فِی ثَمَنِ ابْنِهِ قَالَ
ص: 187
فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَفْتَدِیَهُ وَ لَا یُمْلَکُ وَلَدُ حُرٍّ.
26864- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتْ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّةِ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا إِلَّا أَنْ یَأْخُذَ مِنْ (رِضًا مِنَ الثَّمَنِ لَهُ ثَمَنِ الْوَلَدِ) (2).
26865- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَ یَرَی امْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَی قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اسْمُهَا فُلَانَةُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِی فُلَانَةَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَفُوا أَنَّهَا أَمَةُ غَیْرِهِمْ قَالَ هِیَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلَاهَا قُلْتُ فَجَاءَ فَخَطَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ فَقَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِیمَةِ الْوَلَدِ لِمَوْلَی الْجَارِیَةِ.
26866- 8- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً عَلَی أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ قَالَ یَأْخُذُهَا وَ یَأْخُذُ قِیمَةَ وَلَدِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
ص: 188
(1) 68 بَابُ تَحْرِیمِ الْأَمَةِ عَلَی مَوْلَاهَا إِذَا کَانَ لَهُ فِیهَا شَرِیکٌ
26867- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 69 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُشْرِکَةِ مِنَ الْمُشْرِکِ وَ إِنْ کَانَ أَبَاهَا أَوْ زَوْجَهَا وَ یَحِلُّ وَطْؤُهَا وَ کَذَا یَحِلُّ الشِّرَاءُ مِمَّا یَسْبِیهِ الْمُشْرِکُ وَ الْمُخَالِفُ وَ التَّسَرِّی مِنْهُمَا
26868- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَةَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
ص: 189
26869- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ ابْنَتَهُ فَیَتَّخِذُهَا أَمَةً قَالَ لَا بَأْسَ.
26870- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبْیِ الْأَکْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ هَلْ یَحِلُّ نِکَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 70 بَابُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِیکَیْنِ إِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ کَانَ جَوَازُ النِّکَاحِ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَا الْآخَرِ
26871- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ یَجُوزُ النِّکَاحُ قَالَ إِذَا کَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (6)
ص: 190
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 71 بَابُ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی أَمَةً فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا وَ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً
26872- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَةً بِکْراً إِلَی سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عَقْدَةٌ یَوْمَ اشْتَرَاهَا وَ أَعْتَقَهَا تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ (وَ تَزْوِیجَهَا) (5) جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عَقْدَةٌ (6) یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.
ص: 191
(1) 72 بَابُ أَنْ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ سَیِّدِهَا وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ ثُمَّ مَاتَ سَیِّدُهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا
26873- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لَهُ وَ لَا وَلَدَ (لَهَا مِنَ السَّیِّدِ) (3) ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ قَالَ لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَةٌ لِلْوَرَثَةِ.
(4) 73 بَابُ حُکْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ لَهُ زَوْجَةٌ
26874- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ (مِنْ مَوَالِیهِ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی الْعَبْدِ) (6) فَقَالَ لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَوَالِیهِ تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَکَمٍ الْأَعْمَی
ص: 192
وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (1).
26875- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ دَاوُدُ الصَّرْمِیُّ عَنْ عَبْدٍ کَانَتْ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ تُطَلَّقُ امْرَأَتُهُ (3) مِنْ أَجْلِ إِبَاقِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ أَرَادَتْ ذَلِکَ هِیَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 74 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ یُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ السَّابِقُ وَ لَمْ یَرِثْهُ
26876- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 193
(1) 75 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ وَ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ یَسْمَعُ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
26877- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ الْجَارِیَةَ مِنْ جَوَارِیهِ وَ مَعَهُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ یَسْمَعُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی مُقَدِّمَاتِ النِّکَاحِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْکَرَاهَةِ هُنَا وَ عَلَی الْجَوَازِ أَیْضاً (3).
(4) 76 بَابُ تَحْرِیمِ أَمَةِ الزَّوْجَةِ عَلَی زَوْجِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ عَقْدٌ أَوْ تَحْلِیلٌ
26878- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِیدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی.
26879- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِوَلِیدَةِ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا أَنَّ عَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَا یَکُونُ حَدُّ الزَّانِی إِلَّا إِذَا زَنَی بِمُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ.
ص: 194
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 77 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةً أَوْ بَاشَرَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَتِهَا حَرُمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ
26880- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِیدَةُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا.
26881- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ (6) عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ فَتَنْکَشِفُ فَیَرَاهَا أَوْ یُجَرِّدُهَا لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
26882- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ الْجَارِیَةَ یُبَاشِرُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقْبِیلِ مِنْ غَیْرِ شَهْوَةٍ لِمَا مَضَی (8) وَ یَأْتِی (9).
ص: 195
26883- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ تَحْرُمُ عَلَی وَلَدِهِ وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِیَ حَرَامٌ عَلَی وَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (3).
(4) 78 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَلْزَمُ السَّیِّدَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِإِذْنِهِ فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ
26884- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ مَمْلُوکاً لَهُ امْرَأَةً حُرَّةً عَلَی مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا فَقَالَ یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَیْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَیِّدِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 196
(1) 79 بَابُ حُکْمِ تَزْوِیجِ الْمُکَاتَبَةِ
26885- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُکَاتَبَةَ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهَا حِینَ کَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَلَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 80 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الرَّجُلِ أَمَةَ أَمَتِهِ وَ أَمَةً وَهَبَهَا لِأُمِّ وَلَدِهِ
26886- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّیَّانِ (7) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَمْلُوکَةٌ وَ لِمَمْلُوکَتِهِ مَمْلُوکَةٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
26887- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ
ص: 197
أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا (1) مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.
(2) 81 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الَّتِی تُشْتَرَی بِمَالٍ حَرَامٍ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَی بِعَیْنِ الْمَالِ
26888- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَةً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَیْهِ تَبِعَةُ الْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الشِّرَاءِ بِعَیْنِ الْمَالِ.
(5) 82 بَابُ تَحْرِیمِ الْأَمَةِ الْمَسْرُوقَةِ عَلَی السَّارِقِ وَ الْمُشْتَرِی إِنْ عَلِمَ وَ إِلَّا لَمْ تَحْرُمْ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ
26889- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ
ص: 198
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِذَا کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.
26890- 2- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَةً ثُمَّ بَاعَهَا هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا (عَلِمَ) (2) أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا یَحِلُّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 83 بَابُ تَحْرِیمِ قَذْفِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ وَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً
26891- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِیّاً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّهُ یَنْکِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ ذَلِکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
یَقُولُ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُقَالَ لِلْإِمَاءِ یَا بِنْتَ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً.
26893- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ قَوْمٍ یَعْرِفُونَ النِّکَاحَ مِنَ السِّفَاحِ فَنِکَاحُهُمْ جَائِزٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ (2).
(3) 84 بَابُ جَوَازِ النَّوْمِ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّتَیْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِمَنْ أَتَی أَمَةً ثُمَّ أَرَادَ إِتْیَانَ أُخْرَی
26894- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ بَیْنَ أَمَتَیْنِ وَ الْحُرَّتَیْنِ إِنَّمَا نِسَاؤُکُمْ بِمَنْزِلَةِ اللُّعَبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
26895- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ.
ص: 200
26896- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَنَامُ بَیْنَ جَارِیَتَیْنِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی الْحَرَائِرِ.
(2) 85 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ بَلْ یَجُوزُ لَهُ بَیْعُهَا حَتَّی تَحْمِلَ بَعْدَ الشِّرَاءِ
26897- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ یَشْتَرِیهَا فَتَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَیْئاً بَعْدَ مَا مَلَکَهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی بَیْعِهَا قَالَ هِیَ أَمَتُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 86 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَةَ أَمَةٌ مَا دَامَ سَیِّدُهَا حَیّاً فَلَهُ أَنْ یَطَأَهَا بِالْمِلْکِ وَ حُکْمِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ
26898- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ
ص: 201
عَنِ الْمُدَبَّرَةِ یَقَعُ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الرَّهْنِ (3).
(4) 87 بَابُ أَنَّ مَهْرَ الْأَمَةِ لِمَوْلَاهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ بَقِیَ بَعْضُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ لَمْ یَطْلُبْهُ السَّیِّدُ حَتَّی بَاعَهَا
26899- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَةً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَی أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَکُونُ الْمِائَتَانِ الْمُؤَخَّرَةُ عَلَی الزَّوْجِ قَالَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا وَ هِیَ مَعَهُ وَ لَمْ یَطْلُبِ السَّیِّدُ مِنْهُ بَقِیَّةَ الْمَهْرِ حَتَّی بَاعَهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَیْهِ وَ لَا لِغَیْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا السَّیِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی أَنَّ بَیْعَ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (6) أَقُولُ: حُکْمُ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَهْرِ هُنَا یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی الْأَحَادِیثِ الدَّالَّةِ
ص: 202
أَنَّ الدُّخُولَ یُسْقِطُ الْمَهْرَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).
(2) 88 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ بِیعَتِ الْأَمَةُ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهَا فَوَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی
26900- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْأَخِیرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِی فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ یَعْنِی الَّذِی بَاعَ الْوَلِیدَةَ حَتَّی یُنْفِذَ لَکَ مَا بَاعَکَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَیِّعُ (4) الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِی فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَکَ حَتَّی تُرْسِلَ ابْنِی فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ (5) وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع (6).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ (7)
ص: 203
قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ یَتَعَلَّقَ بِوَلَدِهِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ یَلْزَمُهُ الدَّرَکُ وَ یَجِبُ أَنْ یَغْرَمَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَةِ ثَمَنَ الْوَلَدِ وَ یَفُکَّهُ مِنْهُ فَلَمَّا أَجَازَ الْوَالِدُ بَیْعَ الْوَلَدِ صَارَ الْأَوْلَادُ أَحْرَاراً.
26901- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ الرَّجُلُ فَیُقِیمُ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُوهَبْ فَقَالَ یَرُدُّ إِلَیْهِ جَارِیَتَهُ وَ یُعَوِّضُهُ بِمَا انْتَفَعَ قَالَ کَأَنَّ مَعْنَاهُ قِیمَةُ الْوَلَدِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ مِثْلَهُ (2).
26902- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتِ الْجَارِیَةُ مَسْرُوقَةً قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ صَاحِبُهَا وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.
26903- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَیْمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَی جَارِیَةً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ- فَخَرَجَ بِهَا إِلَی أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا یَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ
ص: 204
وَ أَقَامَ عَلَی ذَلِکَ الْبَیِّنَةَ قَالَ یَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْجَارِیَةَ وَ یُعَوِّضُهُ فِی قِیمَةِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا.
26904- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِیَةِ قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَةَ الْمُسْتَحِقُّ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْمُبْتَاعُ قِیمَةَ الْوَلَدِ وَ یَرْجِعُ عَلَی مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِیَةِ وَ قِیمَةِ الْوَلَدِ الَّتِی أُخِذَتْ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
ص: 205
ص: 206
(1) 1 بَابُ عُیُوبِ الْمَرْأَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْفَسْخِ
26905- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ (3) مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا.
26906- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ
رَوَی
ص: 207
الْأَوَّلَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْقَرَنِ (1) وَ الْعَفَلِ.
أَقُولُ: یَأْتِی أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا دَخَلَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَیْبِ لَا مُطْلَقاً (2).
26907- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا الْحَدِیثَ.
26908- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا الْحَدِیثَ.
26909- 5- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهُ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 208
26910- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ وَ قَالَ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ إِنَّمَا (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ ذِکْرَ الْعَفَلِ (4)
26911- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُرَدُّ الْعَمْیَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.
26912- 8- (6) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ فِی الْحَدِیثِ أَنَّ الْعَمْیَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَدُّ.
26913- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا الْحَدِیثَ.
ص: 209
26914- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.
26915- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ (3).
26916- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْیَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.
26917- 13- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْعُیُوبَ الْبَاقِیَةَ الْمَنْصُوصَةَ لِمَا تَقَدَّمَ (6).
الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَرَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الطَّلَاقَ هُنَا عَلَی الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ دُونَ الشَّرْعِیِّ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ یَأْتِی (2) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْجَوَازِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.
(3) 2 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَلْزَمُ بِالدُّخُولِ وَ إِنْ کَانَ بِالْمَرْأَةِ عَیْبٌ وَ یَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَی وَلِیِّهَا إِنْ کَانَ دَلَّسَهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ کَذَا إِنْ کَانَتْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ حُکْمِ الْعِدَّةِ
26919- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِیِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ کَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ یَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیُّهَا عَلِمَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَیْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ
ص: 211
مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.
26920- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِیُّهَا وَ هِیَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا رَجُلٌ لَا یَعْرِفُ دَخِیلَةَ أَمْرِهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ کَانَ الْمَهْرُ یَأْخُذُهُ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
26921- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ (5) الْمَرْأَةَ بِهَا الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ وَ شِبْهُ ذَا فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ.
26922- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ
ص: 212
وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٌ لَهَا لَا یَعْلَمُ دَخِیلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ ءٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ (1)
26923- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی أَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (3)
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا لَوْ دَلَّسَهَا وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ تَرَکَ ذِکْرَ الْعَفَلِ (4)
26924- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (6) ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَی وَلِیِّهَا الْحَدِیثَ.
ص: 213
26925- 7- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (یَزِیدَ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِیهَا عَیْبٌ دَلَّسَهُ وَ لَمْ یُبَیِّنْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ یَکُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَکُونُ الَّذِی سَاقَ الرَّجُلُ إِلَیْهَا عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ لَمْ یُبَیِّنْ.
26926- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ وَ هِیَ رَتْقَاءُ (4) قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 3 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَیْبِ فَلَیْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِکَ
26927- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ص: 214
ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْکِحَهَا یَعْنِی الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
أَقُولُ: الطَّلَاقُ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
26928- 2- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَیَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ یَرُدُّهَا مَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا مَا قَبْلَهُ.
26929- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَی أَهْلِهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ یَنْقَبِضُ زَوْجُهَا مِنْ مُجَامَعَتِهَا (6).
ص: 215
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 4 بَابُ ثُبُوتِ عُیُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ
26930- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ کَانَ بِهَا یَعْنِی الْمَرْأَةَ زَمَانَةٌ لَا تَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِیزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا.
26931- 2- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْیَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا وَ یَرُدُّ عَلَی زَوْجِهَا مَهْرَهَا الَّذِی زَوَّجَهَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ بِهَا مَا لَا یَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ (5).
(6) 5 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا ظَهَرَتْ عَوْرَاءَ أَوْ مَحْدُودَةً لَمْ یَجُزْ رَدُّهَا بِالْعَیْبِ
26932- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ
ص: 216
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (1).
26933- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَةِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّکَاحِ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ حَصْرِ عُیُوبِ الْمَرْأَةِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (6).
(7) 6 بَابُ حُکْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجَةِ وَ حُکْمِ زِنَاهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ
26934- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا یَعْلَمُ بِذَلِکَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِیُّهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا وَ یَسْکُتَ عَلَی ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ رَأَی مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً
ص: 217
فَقَالَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَشَاءَ أَنْ یَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِیِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَیْهِ کَانَ (1) ذَلِکَ عَلَی وَلِیِّهَا وَ کَانَ الصَّدَاقُ الَّذِی أَخَذَتْ لَهَا لَا سَبِیلَ عَلَیْهَا فِیهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یُمْسِکَهَا فَلَا بَأْسَ.
26935- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.
26936- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ (5)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (7).
ص: 218
26937- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا کَانَتْ قَدْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ یَعْقُوبَ (3)
قَالَ الشَّیْخُ لَمْ یَقُلْ فِی هَذَا الْخَبَرِ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (5) وَ فِی الْمُتْعَةِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ یُمْکِنُ حَمْلُ التَّفْرِیقِ هُنَا عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَی مُدَّةِ النَّفْیِ لِمَا تَقَدَّمَ (8) وَ یَأْتِی (9) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَصْرُ الْعُیُوبِ (10) وَ تَقَدَّمَ فِی عِدَّةِ أَحَادِیثَ أَنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ (11).
ص: 219
(1) 7 بَابُ أَحْکَامِ تَدْلِیسِ الْأَمَةِ وَ تَزْوِیجِهَا بِدَعْوَی الْحُرِّیَّةِ
26938- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَتْهُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ هِیَ ابْنَةُ فُلَانٍ فَأَتَی أَبَاهَا فَقَالَ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ فَزَوَّجَهُ غَیْرَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَعَلِمَ بِهَا بَعْدُ أَنَّهَا غَیْرُ ابْنَتِهِ وَ أَنَّهَا أَمَةٌ قَالَ تُرَدُّ الْوَلِیدَةُ عَلَی مَوَالِیهَا (3) وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهُ قِیمَةُ ثَمَنِ الْوَلَدِ یُعْطِیهِ مَوَالِیَ الْوَلِیدَةِ کَمَا غَرَّ الرَّجُلَ وَ خَدَعَهُ.
26939- 2- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا أَتَتْ إِلَی قَوْمٍ وَ أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ هِیَ کَاذِبَةٌ وَ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ تَزَوَّجَتْ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَی أَرْبَابِهَا وَ یَطْلُبُ زَوْجُهَا مَالَهُ الَّذِی أَصْدَقَهَا وَ لَا حَقَّ لَهَا فِی عُنُقِهِ وَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ عَبِیدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (5).
(6) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ مَهِیرَةٍ فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ بِنْتُ أَمَةٍ رَدَّهَا وَ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ حُکْمِ الْمَهْرِ
26940- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
ص: 220
عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُبُ إِلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَیْرِهَا قَالَ تُزَفُّ (1) إِلَیْهِ الَّتِی سُمِّیَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِیهَا وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِی دَخَلَ بِهَا.
مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
26941- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِیرَةٍ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَیْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَی مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَبِیهَا وَ تُرَدُّ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ عَلِیٍّ ع (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (7).
26942- 3- (8) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
ص: 221
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ لَهُ ابْنَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِمَهِیرَةٍ وَ الْأُخْرَی لِأُمِّ وَلَدٍ (فَزَوَّجَ ابْنَتَهُ الْمَهِیرَةَ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَةُ الْبِنَاءِ أَدْخَلَ عَلَیْهِ ابْنَتَهُ لِأُمِّ الْوَلَدِ) (1) فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ تُرَدُّ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ الَّتِی کَانَ تَزَوَّجَهَا وَ تُرَدُّ هَذِهِ عَلَی أَبِیهَا وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا الْحَدِیثَ.
(2) 9 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَشَبَّهَتْ أُخْتُ الزَّوْجَةِ بِهَا لَیْلَةَ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا فَوَطِئَهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ اثْنَانِ بِامْرَأَتَیْنِ فَأُدْخِلَتْ امْرَأَةُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ فَوَطِئَهَا
26943- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَفَّتْهَا إِلَیْهِ أُخْتُهَا وَ کَانَتْ أَکْبَرَ مِنْهَا فَأَدْخَلَتْ مَنْزِلَ زَوْجِهَا لَیْلًا فَعَمَدَتْ إِلَی ثِیَابِ امْرَأَتِهِ فَنَزَعَتْهَا مِنْهَا وَ لَبِسَتْهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فِی حَجَلَةِ أُخْتِهَا وَ نَحَّتْ امْرَأَتَهُ وَ أَطْفَأَتِ الْمِصْبَاحَ وَ اسْتَحْیَتِ الْجَارِیَةُ أَنْ تَتَکَلَّمَ فَدَخَلَ الزَّوْجُ الْحَجَلَةَ فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ الَّتِی تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ الرَّجُلُ قَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَتُکَ فُلَانَةُ الَّتِی تَزَوَّجْتَ وَ إِنَّ أُخْتِی مَکَرَتْ بِی فَأَخَذَتْ ثِیَابِی فَلَبِسَتْهَا وَ قَعَدَتْ فِی الْحَجَلَةِ وَ نَحَّتْنِی فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِی ذَلِکَ فَوَجَدَ کَمَا ذُکِرَ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَا مَهْرَ لِلَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا وَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ لِمَا فَعَلَتْ حَدَّ الزَّانِی غَیْرَ مُحْصَنٍ وَ لَا یَقْرَبِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ الَّتِی تَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الَّتِی دَلَّسَتْ نَفْسَهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ضَمَّ إِلَیْهِ امْرَأَتَهُ.
26944- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 222
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأُتِیَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا وَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (1).
(2) 10 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَظَهَرَتْ ثَیِّباً
26945- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَیَجِدُهَا ثَیِّباً أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ تُفْتَقُ الْبِکْرُ مِنَ الْمَرْکَبِ وَ مِنَ النَّزْوَةِ (4).
26946- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً فَوَجَدَهَا ثَیِّباً هَلْ یَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِیاً أَمْ یَنْتَقِصُ قَالَ یَنْتَقِصُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 223
(1) 11 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ لَمْ تَعْلَمْ کَانَ لَهَا الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ إِذَا عَلِمَتْ فَإِنْ رَضِیَتْ أَوْ أَقَرَّتْهُ فَلَا خِیَارَ لَهَا وَ لَهَا الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ خَاصَّةً فَإِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا بَلْ یَرِثُهَا أَوْلَادُهَا وَ لَوْ مِنْهُ أَوْ نَحْوُهُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَلِلْإِمَامِ
26947- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوکاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ فَقَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْ ءٌ فَإِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِکَ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
26948- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ حُرَّةٍ دَلَّسَ لَهَا عَبْدٌ فَنَکَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ إِلَّا أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ.
26949- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ
ص: 224
الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ فَأَتَی أَرْضاً فَذَکَرَ لَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رَهْطِ بَنِی فُلَانٍ وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْأَرْضِ فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ فِی یَدِهِ مَالًا وَ ضَیْعَةً وَ وُلْدَهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهُ بَعْدُ أَتَی تِلْکَ الْأَرْضَ فَأَخَذَ الْعَبْدَ وَ جَمِیعَ مَا فِی یَدَیْهِ وَ أَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ بِالرِّقِّ فَقَالَ أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّیْعَةُ فَإِنَّهُ لِوُلْدِ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمَرْأَةِ یَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لِمَنْ یَکُونُ الْمَالُ وَ الضَّیْعَةُ الَّتِی تَرَکَتْهَا فِی یَدِ الْعَبْدِ فَقَالَ یَکُونُ جَمِیعُ مَا تَرَکَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ خَاصَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ (1).
(2) 12 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَجَدَّدَ جُنُونُ الزَّوْجِ بَعْدَ التَّزْوِیجِ کَانَ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ إِنْ کَانَ لَا یَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَوْ ظَهَرَ حُمْقُهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ ظَهَرَ إِعْسَارُهُ أَوْ بَرَصُهُ أَوْ جُذَامُهُ
26950- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ امْرَأَةٍ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (4)
ص: 225
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
26951- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَ یَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الرَّدِّ مِنَ الْعُسْرِ أَنَّهُ یُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَی الْإِنْفَاقِ أَوِ الطَّلَاقِ لِمَا یَأْتِی (3) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
26952- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا یَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِیَتْ.
26953- 4- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.
(7) 13 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا بَانَ خَصِیّاً کَانَ لِلزَّوْجَةِ الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ وَ الْمَهْرُ مَعَ الدُّخُولِ وَ النِّصْفُ مَعَ عَدَمِهِ وَ یُعَزَّرُ وَ تَعْتَدُّ فَإِنْ رَضِیَتْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ طَلَّقَ وَ مَا لَوْ ظَهَرَ الزَّوْجُ خُنْثَی
26954- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ
ص: 226
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرٍ وَ فِی نُسْخَةٍ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ وَ إِنْ رَضِیَتْ بِهِ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ (1).
26955- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ.
26956- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ مَعَ ابْنِ أَعْیَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِیّاً قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ لِدُخُولِهِ عَلَیْهَا.
26957- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
ص: 227
عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ قَالَ جَائِزٌ قِیلَ لَهُ إِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِیلَ لَهُ فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا فِیمَا یَکُونُ مِنْهُ غُسْلٌ قَالَ إِنْ کَانَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَیْهَا غُسْلًا قِیلَ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
26958- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَامِلًا إِنْ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّ فِی بَعْضِ النُّسَخِ خُنْثَی بَدَلَ قَوْلِهِ خَصِیٍّ.
وَ یَحْتَمِلُ صِحَّةُ الرِّوَایَتَیْنِ وَ کَوْنُهُمَا مَسْأَلَتَیْنِ (3).
26959- 6- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَجُلًا یَسْأَلُ عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا وَ هُمَا مُسْلِمَانِ فَسَأَلَ عَنِ الزَّوْجِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ (5) بِشَیْ ءٍ مِنَ الْمَهْرِ وَ هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَنَا فِیهِ (6) شَیْ ءٌ فَرَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ هَذَا لَا یَصْلُحُ.
ص: 228
26960- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّ ابْنَ مُسْکَانَ کَتَبَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَعَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ یَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ عَلَی امْرَأَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْخُنْثَی فِی الْمَوَارِیثِ وَ أَنَّهُ یُعْتَبَرُ بِالْعَلَامَاتِ الشَّرْعِیَّةِ فَإِنْ ظَهَرَ الزَّوْجُ امْرَأَةً أَوِ الزَّوْجَةُ رَجُلًا بَطَلَ الْعَقْدُ (2).
(3) 14 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا ظَهَرَ عِنِّیناً أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِتْیَانِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَ لَا إِتْیَانِ غَیْرِهَا فَلَهَا الْخِیَارُ فِی الْفَسْخِ فَإِنْ رَضِیَتْ سَقَطَ الْخِیَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَا عِدَّةَ وَ حُکْمِ الْمَجْبُوبِ
26961- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی جِمَاعٍ أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی یُنْتَظَرُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ فَلْتُقِمْ.
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَةً وَاحِدَةً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (2)
أَقُولُ: قَوْلُهُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ إِمَّا أَنْ یُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الْعَیْبَ الْمَنْصُوصَ أَوْ بِالْمُتَجَدِّدِ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ یُقْرَأَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَعْلُومِ وَ یُحْمَلَ عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ سَتْراً لِعَیْبِ الْمَرْأَةِ.
26963- 3- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ (4) عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی إِتْیَانِهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِتْیَانِ غَیْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا یُمْسِکْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهَا.
26964- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَتَی امْرَأَةً (6) مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا.
ص: 230
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26965- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِنِّینُ یُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.
26966- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ.
أَقُولُ: هَذَا وَ نَحْوُهُ شَامِلٌ لِلْمَجْبُوبِ عَلَی مَا قِیلَ (6) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
26967- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّی یُعَالِجَ نَفْسَهُ.
26968- 8- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ
ص: 231
ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا زُوِّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَیْهَا (1) ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِیَتْ وَ لَیْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ یَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خِیَارٌ.
26969- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُؤَخَّرُ الْعِنِّینُ سَنَةً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ رَضِیَتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِیَارَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ لَا خِیَارَ لَهَا.
26970- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ مَتَی أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ رَضِیَتْ بِهِ لَمْ یَکُنْ لَهَا خِیَارٌ بَعْدَ الرِّضَا.
26971- 11- (4) وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُنْتَظَرُ (5) بِهِ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَ إِلَّا فَارَقَتْهُ إِنْ أَحَبَّتْ.
26972- 12- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی الْعِنِّینِ أَنَّهُ یُؤَجَّلُ سَنَةً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ الْمَرْأَةُ.
26973- 13- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِنِّینٍ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَةٍ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ.
ص: 232
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 15 بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ الْعَنَنَ وَ أَنْکَرَ الزَّوْجُ أَوِ ادَّعَی الْوَطْءَ وَ أَنْکَرَتْ أَوِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَی أَوْ أُخْتُ الزَّوْجِ أَوْ عَلَی غَیْرِ عِدَّةٍ
26974- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّیِّبَ الَّتِی تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَبْهَا مُنْذُ دُخِلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِیَةُ (4) قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ وَ هِیَ بِکْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْیَنْظُرْ إِلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَکَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَجِّلَهُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ أُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
26975- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِی عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ یُنْکِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ الْخَلُوقَ وَ لَا تُعْلِمُ الرَّجُلَ وَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ
ص: 233
فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَی ذَکَرِهِ الْخَلُوقُ کَذَبَتْ وَ صَدَقَ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ کَذَبَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
26976- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَی زَوْجِهَا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ لَا یُجَامِعُهَا وَ ادَّعَی أَنَّهُ یُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تَسْتَذْفِرَ (3) بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِیَاطِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الطَّلَاقِ عَلَی الْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ بِمَعْنَی الْمُفَارَقَةِ فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخَ کَمَا مَرَّ (5).
26977- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ أَنْکَرَ الرَّجُلُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ فَالْحُکْمُ فِیهِ أَنْ یَقْعُدَ الرَّجُلُ فِی مَاءٍ بَارِدٍ فَإِنِ اسْتَرْخَی ذَکَرُهُ فَهُوَ عِنِّینٌ وَ إِنْ تَشَنَّجَ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ.
26978- 5- (7) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ یُطْعَمُ السَّمَکَ الطَّرِیَّ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُقَالُ
ص: 234
لَهُ بُلْ عَلَی الرَّمَادِ فَإِنْ ثَقَبَ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَلَیْسَ بِعِنِّینٍ وَ إِنْ لَمْ یَثْقُبْ بَوْلُهُ الرَّمَادَ فَهُوَ عِنِّینٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ دَعْوَی الْوَطْءِ فِی الْإِیلَاءِ (1) وَ فِی الْمُهُورِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ (3).
(4) 16 بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ وَ قَالَ أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَظَهَرَ کَاذِباً أَوْ قَالَ أَنَا أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَظَهَرَ بَیَّاعَ السَّنَانِیرِ
26979- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَلَا یَکُونُ کَذَلِکَ فَقَالَ تَفْسَخُ النِّکَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ.
26980- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الطَّبَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ إِلَی قَوْمٍ فَقَالُوا لَهُ مَا تِجَارَتُکَ قَالَ أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ یَبِیعُ السَّنَانِیرَ فَمَضَوْا إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَجَازَ نِکَاحَهُ وَ قَالَ السَّنَانِیرُ دَوَابُّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الضَّرِیرِ (7)
ص: 235
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).
26981- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا انْتَسَبَ إِلَی قَبِیلَةٍ فَخَرَجَ مِنْ غَیْرِهَا سَوَاءٌ کَانَ أَرْذَلَ أَوْ أَعْلَی مِنْهَا یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ الْخِیَارُ فِی فَسْخِ النِّکَاحِ.
26982- 4- (3) وَ نَقَلَ الْعَلَّامَةُ فِی الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ الْبَرَّاجِ أَنَّهُ قَالَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ادَّعَی أَنَّهُ مِنْ قَبِیلَةٍ مُعَیَّنَةٍ وَ عَقَدَ لَهُ عَلَی امْرَأَةٍ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ غَیْرِهَا أَنَّ عَقْدَهُ فَاسِدٌ.
(4) 17 بَابُ حُکْمِ ظُهُورِ زِنَا الزَّوْجِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ زَنَی قَبْلَ الدُّخُولِ
26983- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا.
26984- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَةً.
ص: 236
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ (3)
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4).
26985- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْمَهْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (6)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (7)
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ إِمَّا عَلَی اسْتِحْبَابِ الطَّلَاقِ وَ إِمَّا عَلَی التَّفْرِیقِ مُدَّةَ النَّفْیِ لِمَا مَضَی (8) وَ یَأْتِی (9) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ
ص: 237
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (1).
26986- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا قُلْتُ أَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا زَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا وَ زَادَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ لَا یُحْصَنُ بِالْأَمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (3) وَ الْمُتْعَةِ فِی نِکَاحِ الزَّانِی وَ الزَّانِیَةِ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ (5) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
ص: 238
(1) 1 بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْمَهْرِ أَقَلُّ مَا یَتَرَاضَیَانِ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِی الْقِلَّةِ وَ لَا فِی الْکَثْرَةِ فِی الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَةِ
26987- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (3) عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ.
26988- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِی الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُکَّرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (5)
ص: 239
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (1).
26989- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ.
26990- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26991- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَهْرُ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
26992- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ کَثُرَ فِی مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَةٍ.
ص: 240
26993- 7- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (2) قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً فَاطِمَةَ ع- دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ تَبْکِی فَقَالَ مَا یُبْکِیکِ فَوَ اللَّهِ لَوْ کَانَ فِی أَهْلِی خَیْرٌ مِنْهُ لَمَا زَوَّجْتُکِهِ وَ مَا أَنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ وَ أَصْدَقَ عَنْهُ الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
26994- 8- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- زَوَّجْتَنِی بِالْمَهْرِ الْخَسِیسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا أَنَا زَوَّجْتُکِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَکِ مِنَ السَّمَاءِ وَ جَعَلَ مَهْرَکِ خُمُسَ الدُّنْیَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
26995- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5).
26996- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ قَالَ هُوَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ
ص: 241
النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُتْعَةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 2 بَابُ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِیمَ شَیْ ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ یُجْعَلَ تَزْوِیجُ امْرَأَةٍ مَهْرَ أُخْرَی
26997- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- زَوِّجْنِیهَا فَقَالَ مَا تُعْطِیهَا فَقَالَ مَا لِی شَیْ ءٌ قَالَ لَا فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَلَامَ فَلَمْ یَقُمْ أَحَدٌ غَیْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6)
ص: 242
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ (3).
(4) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِینَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ مَهْراً وَ حُکْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِکُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا
26998- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (6) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ ذَلِکَ النِّکَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا یَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ وَ قَالَ إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَدْفَعَا إِلَیْهِ (7) شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ یُعْطِیَاهُمَا صَدَاقَهُمَا.
26999- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی
ص: 243
عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ یُنْظَرُ کَمْ قِیمَةُ الْخَنَازِیرِ وَ کَمْ قِیمَةُ الْخَمْرِ وَ یُرْسَلُ بِهِ إِلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.
(4) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ
27000- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ص (6) اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ کَانَ ذَلِکَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ قُلْتُ بِوَزْنِنَا قَالَ نَعَمْ.
الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ کَیْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یُکَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ وَ یُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ وَ یُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ وَ یُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ عَیْنَاءَ (1) وَ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیِّهِ ص- أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَی أَخِیهِ حُرْمَتَهُ (فَبَذَلَ لَهُ) (2) خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمْ یُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا یُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ
رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ فِی الْکِتَابَیْنِ قَوْلَهُ وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ إِلَی آخِرِهِ (5).
وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ إِلَی آخِرِهِ وَ لَمْ یَتْرُکْ مِنْهُ شَیْئاً (6)
ص: 245
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ تِلْکَ الزِّیَادَةَ (1).
27002- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ وَ هُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً.
27003- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَبِی مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَیْئاً مِنْ بَنَاتِهِ (4) وَ لَا تَزَوَّجَ شَیْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَی أَکْثَرَ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٍّ وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (6)
وَ
رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی أَقَلَّ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٍّ وَ النَّشُّ نِصْفُ أُوقِیَّةٍ (7)
ص: 246
27004- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ کَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ یَوْمَئِذٍ.
27005- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَدْرِی مِنْ أَیْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ قُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِیبٍ (3) بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ- کَانَتْ بِالْحَبَشَةِ فَخَطَبَهَا النَّبِیُّ ص- وَ سَاقَ إِلَیْهَا عَنْهُ النَّجَاشِیُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ فَمِنْ ثَمَّ یَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (5)
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (6).
27006- 7- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ صَدَاقُ النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ.
ص: 247
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ (1).
27007- 8- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ أَ لَهُ وَقْتٌ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ کَانَ صَدَاقُ النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّةِ وَ الْأُوقِیَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَذَلِکَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
27008- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: کَانَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص- اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً قِیمَتُهَا مِنَ الْوَرِقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
27009- 10- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تَزَوَّجَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا جَازَ مَهْرَ السُّنَّةِ فَلَیْسَ هَذَا مَهْراً إِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ إِنْ ... آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً- إِنَّمَا عَنَی النُّحْلَ وَ لَمْ یَعْنِ الْمَهْرَ أَ لَا تَرَی أَنَّهَا إِذَا أَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ (کَانَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْمَهْرَ کَامِلًا) (6) فَمَا زَادَ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ کَمَا أَخْبَرْتُکَ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ
ص: 248
لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ- قُلْتُ کَیْفَ یُعْطِی وَ کَمْ مَهْرُ نِسَائِهَا قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ قَدْ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ وَ لَا یَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ مَنْ کَانَ مَهْرُهَا وَ مَهْرُ نِسَائِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ أَعْطَی ذَلِکَ الشَّیْ ءَ وَ مَنْ فَخَرَ وَ بَذَخَ بِالْمَهْرِ فَازْدَادَ عَلَی خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا فِی عِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ لَمْ یَزِدْ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.
27010- 11- (1) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ خُطْبَةُ مُحَمَّدٍ التَّقِیِّ ع عِنْدَ تَزْوِیجِهِ بِنْتَ الْمَأْمُونِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی یَخْطُبُ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَةَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَأْمُونِ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَهْرَ جَدَّتِهِ فَاطِمَةَ ع بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص- وَ هُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ جِیَاداً فَهَلْ زَوَّجْتَهُ (2) یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (3) قَالَ الْمَأْمُونُ- نَعَمْ قَدْ زَوَّجْتُکَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَتِی عَلَی الصَّدَاقِ الْمَذْکُورِ فَهَلْ قَبِلْتَ النِّکَاحَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَعَمْ قَدْ قَبِلْتُ النِّکَاحَ وَ رَضِیتُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ قِلَّةِ الْمَهْرِ وَ کَرَاهَةِ کَثْرَتِهِ
27011- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 249
ع قَالَ: تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِی فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا.
27012- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ ع عَلَی جَرْدِ (2) بُرْدٍ وَ دِرْعٍ وَ فِرَاشٍ کَانَ مِنْ إِهَابِ کَبْشٍ.
27013- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَیْسِیرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِیرُ وِلَادَتِهَا.
27014- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ تَسْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ (5)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 250
27015- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص (فَاطِمَةَ ع) (2) عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ وَ کَانَ فِرَاشُهُمَا إِهَابَ کَبْشٍ یَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا.
27016- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ (الْخَرَّازِ) (4) عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ ع جَرْدَ بُرْدِ حِبَرَةٍ وَ دِرْعَ حُطَمِیَّةٍ وَ کَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ کَبْشٍ یُلْقِیَانِهِ وَ یَفْرُشَانِهِ وَ یَنَامَانِ عَلَیْهِ.
27017- 7- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ (الْحَسَنِ) (6) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع فَاطِمَةَ ع- عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّةٍ تُسَاوِی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً.
27018- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ قِلَّةَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَةَ مَهْرِهَا.
27019- 9- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ
ص: 251
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.
27020- 10- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَةُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا وَ قَالَ مِنْ بَرَکَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَئُونَتِهَا وَ یُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَئُونَتِهَا وَ تَعَسُّرُ وِلَادَتِهَا.
27021- 11- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَذَاکَرْنَا الشُّؤْمَ فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَةٍ فِی الْمَرْأَةِ وَ الدَّابَّةِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّةُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِیقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِیرَانِهَا وَ کَثْرَةُ عُیُوبِهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ (3)
وَ فِی الْأَمَالِی (4) بِهَذَا السَّنَدِ وَ کَذَا فِی الْخِصَالِ (5).
27022- 12- (6) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ
ص: 252
نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَتَکُونَ عَدَاوَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ (1) وَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 6 بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
27023- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَکُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِئَلَّا یُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِیِّ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 253
(1) 7 بَابُ کَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّی تَقْبِضَ مَهْرَهَا
27024- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّی یَسُوقَ إِلَیْهَا شَیْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِیَّةً مِنْ سَوِیقٍ أَوْ غَیْرِهِ.
27025- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ (4) النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَنْ یُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ (5) حَتَّی یُعَلِّمَهَا السُّورَةَ وَ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قُلْتُ أَ یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَهَا تَمْراً أَوْ زَبِیباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَتْ بِهِ کَائِناً مَا کَانَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
27026- 3- (7) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّصْرَانِیِّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّةَ عَلَی خَمْرٍ وَ خِنْزِیرٍ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ یَنْظُرُ قِیمَةَ الْخَنَازِیرِ وَ الْخَمْرِ وَ یُرْسِلُ بِهِ إِلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا.
ص: 254
27027- 4- (1) وَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ هَذَا لِلنَّبِیِّ ص- وَ أَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً یُقَدِّمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ یُجْزِی الدِّرْهَمُ.
27028- 5- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِیئَةٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِنَسِیئَةٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَا بُنَیَّ لَیْسَ عِنْدِی مِنْ صَدَاقِهَا شَیْ ءٌ أُعْطِیهَا إِیَّاهُ أَدْخُلُ عَلَیْهَا فَأَعْطِنِی کِسَاءَکَ هَذَا فَأَعْطَاهَا إِیَّاهُ فَأَعْطَاهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (4).
(5) 8 بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا یَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَکِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَی الْمَرْأَةِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ عَلَی مِقْدَارِهِ
27029- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی الصَّدَاقِ
ص: 255
الْمَعْلُومِ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا فَقَالَ یُقَدِّمُ إِلَیْهَا مَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.
27030- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا فَیَدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ لَهَا.
27031- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ قَالَ الْآجِلُ إِلَی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.
27032- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.
أَقُولُ: یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4).
27033- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَی الْمَرْأَةِ یَهْدِمُ الْعَاجِلَ.
27034- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی
ص: 256
جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.
أَقُولُ: حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2) وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَدَّعِی خِلَافَ الظَّاهِرِ وَ خِلَافَ الْعَادَاتِ قَالَ وَ تِلْکَ الْأَحَادِیثُ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ (3) أَقُولُ: یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی هَدْمِ وُجُوبِ التَّعْجِیلِ دُونَ السُّقُوطِ بِالْکُلِّیَّةِ.
27035- 7- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَیْتُکِ فَعَلَیْهَا الْبَیِّنَةُ وَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (5)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَی إِعْطَاءِ قَدْرٍ مُعَیَّنٍ وَ ادَّعَی أَنَّهُ مَجْمُوعُ الْمَهْرِ وَ ادَّعَتِ الزِّیَادَةَ عَلَیْهِ لِمَا یَأْتِی (6) وَ لِعَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَی النَّفْیِ فِی مِثْلِهِ.
27036- 8- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 257
عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ یَهْلِکَانِ جَمِیعاً فَیَأْتِی وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ فَیَدَّعُونَ عَلَی وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَکَ (1) وَ قُسِمَ الْمِیرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَةُ حَیَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِی صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّی هَلَکَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَیٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا یُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّی مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّی طَلَّقَهَا لَا شَیْ ءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَی حَدُّ ذَلِکَ الَّذِی إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ بَیْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ (4) عَلَی مَا إِذَا لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً مُعَیَّناً وَ قَدْ سَاقَ إِلَیْهَا شَیْئاً فَلَیْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ دَعْوَی الْمَهْرِ وَ کَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَهْرَهَا لِمَا یَأْتِی (5) وَ لَا یَخْفَی أَنَّ هَذَا هُوَ وَجْهُ طَلَبِ الْبَیِّنَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذْ لَا یُمْکِنُ الشَّهَادَةُ عَلَی عَدَمِ قَبْضِ الْمَهْرِ بَلْ عَلَی تَعْیِینِهِ فِی الْعَقْدِ عَلَی أَنَّهُ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ قَدْ ذَکَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (6) أَنَّ الْعَادَةَ کَانَتْ جَارِیَةً مُسْتَمِرَّةً فِی الْمَدِینَةِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ کُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ إِنَّ هَذَا الْحَدِیثَ وَ أَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ فَإِنِ اتَّفَقَ وُجُودُ هَذِهِ
ص: 258
الْعَادَةِ فِی بَعْضِ الْبُلْدَانِ کَانَ الْحُکْمُ مَا دَلَّتْ عَلَیْهِ وَ إِلَّا فَلَا لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
27037- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِیهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَکُونُ دَیْناً عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).
27038- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ أَتَزَوَّجُهَا أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ (6).
27039- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّی لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- لَا أَجَلَ لَکَ فِی مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَیْهَا حَقَّهَا.
ص: 259
27040- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ.
27041- 13- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ (3) عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَیْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَی وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِیرَاثَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِی أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا فَهُوَ الَّذِی حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً إِذَا هِیَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ وَ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ (عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ) (5)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (6) وَ قَدْ جَعَلَهُ الشَّیْخُ شَاهِداً لِعَدَمِ تَعْیِینِ مِقْدَارِ الْمَهْرِ فِیمَا مَرَّ (7).
ص: 260
27042- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِی لَا یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِیَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَی ذَلِکَ رُدَّ إِلَی السُّنَّةِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّمَا کَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِیَ صَدَاقَهَا هُدِمَ الصَّدَاقُ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فِی حَیَاةٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ تَوْجِیهُهُ (2).
27043- 15- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ طَلَبَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ فَکَتَبَ ع لَا مَهْرَ لَهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4).
27044- 16- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی مَهْرِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا
ص: 261
دَخَلَ بِهَا سَقَطَ عَنْهُ الْمَهْرُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ (1) وَ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لَازِمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَکَیْفَ ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی یَجِبُ فِیهِ فَأَجَابَ ع إِنْ کَانَ عَلَیْهِ بِالْمَهْرِ کِتَابٌ فِیهِ ذِکْرُ دَیْنٍ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ کِتَابٌ فِیهِ اسْمُ الصَّدَاقِ سَقَطَ إِذَا دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ کِتَابٌ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ بَاقِی الصَّدَاقِ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (2) وَ أَوَّلُهُ قَرِینَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی أَنَّ عَلَی الْمَرْأَةِ الْإِثْبَاتُ وَ أَنَّهُ بِدُونِ بَیِّنَةٍ لَا یَثْبُتُ مِقْدَارُ الْمَهْرِ.
27045- 17- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ زَوْجَهَا الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ (4) وَ أَنَّ الدُّخُولَ یُوجِبُ الْمَهْرَ وَ أَنَّهُ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْجِمَاعُ فِی الْفَرْجِ (5) وَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَبَ أَنْ یَنْوِیَ أَدَاءَ مَهْرِهَا وَ إِلَّا کَانَ زَانِیاً (6) وَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ سُقُوطِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (7).
ص: 262
(1) 9 بَابُ جَوَازِ زِیَادَةِ الْمَهْرِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهِ إِلَیْهَا وَ أَنَّ مَنْ سَمَّی لِلْمَرْأَةِ مَهْراً وَ سَمَّی لِأَبِیهَا شَیْئاً لَزِمَ مَا سَمَّی لَهَا دُونَ مَا سَمَّی لِأَبِیهَا
27046- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِینَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِیهَا عَشَرَةَ آلَافٍ کَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِی جَعَلَهُ لِأَبِیهَا فَاسِداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
27047- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَبْسُوطِ عَلَی مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ رُوِیَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ کُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِیٍّ ع- فَأَصْدَقَهَا أَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
27048- 3- (5) قَالَ: وَ تَزَوَّجَ الْحَسَنُ ع امْرَأَةً فَأَصْدَقَهَا مِائَةَ جَارِیَةٍ مَعَ کُلِّ جَارِیَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ.
27049- 4- (6) قَالَ وَ رُوِیَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ أَزْیَدُ مَهْراً مِنْهُ.
27050- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- وَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُمَّ کُلْثُومٍ بِیَوْمَیْنِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ لَا تُغَالُوا
ص: 263
بِصَدُقَاتِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ کَانَ الْفَضْلُ فِیهَا لَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُهُ کَانَ نَبِیُّکُمْ ع یُصْدِقُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ الْمَحْشُوَّةَ وَ فِرَاشَ اللِّیفِ وَ الْخَاتَمَ وَ الْقَدَحَ الْکَثِیفَ وَ مَا أَشْبَهَهُ ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَمَا أَقَامَ إِلَّا یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّی أَرْسَلَ فِی صَدَاقِ بِنْتِ عَلِیٍّ بِأَرْبَعِینَ أَلْفاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ (2) وَ اسْتِحْبَابِ الرَّدِّ إِلَی السُّنَّةِ إِمَّا قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ بِرِضَاءِ الزَّوْجَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ یَأْتِی (4).
(5) 10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْجِیلِ الْمَهْرِ مَعَ شَرْطِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ یُؤَدَّ الْمَهْرُ فِی الْآجِلِ وَ جَوَازِ جَعْلِ بَعْضِهِ عَاجِلًا وَ بَعْضِهِ آجِلًا
27051- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ قَالَ الْأَجَلُ إِلَی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ.
ص: 264
27052- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَی الْأَجَلِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ ذَلِکَ شَرْطُهُمْ بَیْنَهُمْ حِینَ أَنْکَحُوهُ فَقَضَی لِلرَّجُلِ أَنَّ بِیَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (3).
27053- 3- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّی لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع- لَا أَجَلَ لَکَ فِی مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَیْهَا حَقَّهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی تَسْمِیَةِ الْأَجَلِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ لَا فِی مَتْنِ الْعَقْدِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (5) وَ غَیْرِهِ (6).
ص: 265
(1) 11 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَ نِیَّةِ أَدَائِهِ مَعَ الْعَجْزِ
27054- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا.
27055- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.
27056- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا.
27057- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَیَغْفِرُ کُلَّ ذَنْبٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَةٍ وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً.
27058- 5- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
ص: 266
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ عِدَّةٍ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.
27059- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَنْوِ أَنْ یُوَفِّیَهَا صَدَاقَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ.
27060- 7- (2) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ یُوفَی بِهِ (3) مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
27061- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَبْدِی زَوَّجْتُکَ أَمَتِی عَلَی عَهْدِی فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِی وَ ظَلَمْتَ أَمَتِی فَیُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ إِلَی النَّارِ بِنَکْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلًا (5).
وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ مِثْلَهُ وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الْمَنَاهِی (6) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (7) عَنِ النَّبِیِّ ص نَحْوَهُ (8).
27062- 9- (9) وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ
ص: 267
عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ الَّتِی کَتَبَ بِهَا إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَا یَجِبُ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ یُعْطِینَ أَزْوَاجَهُنَّ لِأَنَّ عَلَی الرَّجُلِ مَئُونَةَ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بَائِعَةٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلَ مُشْتَرٍ وَ لَا یَکُونُ الْبَیْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَیْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ کَثِیرَةٍ.
27063- 10- (1) قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ- عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَی الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ کَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَی حَاجَتَهُ مِنْهَا قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ یَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَیْهِ دُونَهَا لِذَلِکَ.
27064- 11- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ کَثِیرِ بْنِ بَسَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 12 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا کَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا
27065- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 268
عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ یُمَتِّعُهَا.
27066- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.
27067- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ دُونِ فَرْضِ الْمَهْرِ هُنَا (5) وَ فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).
ص: 269
(1) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ کَانَ مَهْرُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً أَصْلًا یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ
27068- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ وَ کَانَ قَیِّماً لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ کَانَ فِی الْکَلَامِ أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ- فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ قَالَ قُلْتُ: یَقُولُونَ لَهَا مُهُورُ نِسَائِهَا فَقَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ وَ کُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَیْئاً قَالَ مَهْرُ السُّنَّةِ.
27069- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْأَشْعَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهِمَ أَنْ یُسَمِّیَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّی دَخَلَ بِهَا قَالَ السُّنَّةُ وَ السُّنَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَی مَهْرِ السُّنَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا (4) وَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ (5) وَ فِی الْمُتْعَةِ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ کَانَ مُتَعَارَفاً أَنْ یُقَالَ فِی الصِّیغَةِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص (6) وَ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْمَرْأَةِ لِمَا مَرَّ أَیْضاً (7).
ص: 270
(1) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ بِهَا
27070- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا وَ قَالَ أَیُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ قَدْ کَانَ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلِ الثَّانِی بِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ هُوَ نِکَاحٌ بَاطِلٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ الدُّخُولِ فِی الْمُصَاهَرَةِ وَ غَیْرِهَا (3).
(4) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسَرَّ مَهْراً وَ أَعْلَنَ غَیْرَهُ کَانَ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلَ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهِ الْعَقْدُ
27071- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَکْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِی أَسَرَّ وَ کَانَ عَلَیْهِ النِّکَاحُ.
ص: 271
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ (1).
(2) 16 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْکُلَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ لَا یَقْبِضَهُ لَهَا إِلَّا أَنْ تُوَکِّلَهُ أَوْ تَکُونَ صَغِیرَةً
27072- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ صَدَاقَهَا قَالَ لَا لَیْسَ ذَلِکَ لَهُ.
27073- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.
27074- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِیهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع- إِنْ کَانَتْ وَکَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ وَکَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِکَ وَ یَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَی وَرَثَةِ أَبِیهَا بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیَّةً فِی حَجْرِهِ فَیَجُوزُ لِأَبِیهَا أَنْ یَقْبِضَ
ص: 272
صَدَاقَهَا عَنْهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 17 بَابُ أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی تَعْلِیمِ سُورَةٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِنِصْفِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ
27075- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبِطِّیخِیِّ (6) عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی سُورَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَبِمَا یَرْجِعُ عَلَیْهَا قَالَ بِنِصْفِ مَا تُعَلَّمُ بِهِ مِثْلَ تِلْکَ السُّورَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (7)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ مَعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ (8).
ص: 273
(1) 18 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ مَهْرَهَا مِائَةٌ وَ ادَّعَی الزَّوْجُ أَنَّهُ خَمْسُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَةٌ
27076- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ ذَکَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَةٌ عَلَی ذَلِکَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یَمِینِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (6).
(7) 19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِغَیْرِ مَهْرٍ
27077- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ کَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ
ص: 274
ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَیْ ءٍ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ (1) قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ (3).
(4) 20 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی وَ لَا یُطَلِّقَهَا لَمْ یَلْزَمِ الشَّرْطُ وَ إِنْ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا وَ کَذَا لَوْ شَرَطَتْ لَهُ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ لَوْ حَلَفَ وَ نَذَرَ کُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِکَ لَمْ یَنْعَقِدْ
27078- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ حَمَّادَةَ بِنْتِ الْحَسَنِ أُخْتِ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ رَضِیَتْ أَنَّ ذَلِکَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا یَکُونُ النِّکَاحُ إِلَّا عَلَی دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ مِثْلَهُ (6).
ص: 275
27079- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ ضُرَیْساً کَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ- فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی أَبَداً فِی حَیَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَی أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِیَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً وَ جَعَلَا عَلَیْهِمَا مِنَ الْهَدْیِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ کُلِّ مَالٍ لَهُمَا فِی الْمَسَاکِینِ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِابْنَةِ حُمْرَانَ لَحَقّاً وَ لَنْ یَحْمِلَنَا ذَلِکَ عَلَی أَنْ لَا نَقُولَ لَکَ الْحَقَّ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ عَلَیْکَ وَ لَا عَلَیْهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی صَنَعْتُمَا بِشَیْ ءٍ فَجَاءَ فَتَسَرَّی وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ نَحْوَهُ (2).
27080- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ الْهَدْیِ وَ النُّذُورِ وَ کُلِّ مَالٍ یَمْلِکَانِهِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ کُلِّ مَمْلُوکٍ لَهُمَا حُرٌّ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
27081- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُطَلِّقَهَا وَ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِکَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی التَّزْوِیجِ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا یَقَعُ فِی قَلْبِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْیَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 276
إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّقِیَّةِ.
27082- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ إِنْ هُوَ مَاتَ لَا تَزَوَّجُ (3) بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ تَبِیعُ مَمْلُوکَتَهَا (4) فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا السُّلْطَانَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الْحَقِّ شَیْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِیَ هَدْیاً فَعَلَتْ.
27083- 6- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ امْرَأَتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیْهَا وَ تَسَرَّی عَلَیْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِیلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ (6) وَ قَالَ أُحِلَّ لَکُمْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ (7) وَ قَالَ وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ (8) الْآیَةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (9) وَ خُصُوصاً (10).
ص: 277
(1) 21 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تَحْکُمَ بِأَکْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ فَلَهُ أَنْ یَحْکُمَ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَ أَکْثَرَ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا
27084- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ (الْحَسَنِ) (3) بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا قَالَ لَا یُجَاوِزُ حُکْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ وَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ قَالَ فَقَالَ مَا حَکَمَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَیْهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ لَمْ تُجِزْ حُکْمَهَا عَلَیْهِ وَ أَجَزْتَ حُکْمَهُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَکَّمَهَا فَلَمْ یَکُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ تَزَوَّجَ عَلَیْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَی السُّنَّةِ (4) وَ لِأَنَّهَا هِیَ حَکَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فِی الْمَهْرِ وَ رَضِیَتْ بِحُکْمِهِ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُکْمَهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 278
27085- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا أَوْ عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِیرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یُجَاوِزْ حُکْمُهَا عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص (2).
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
27086- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی الْأَحْوَلَ (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُکْمِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْکُمَ (7) قَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ (8).
27087- 4- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
ص: 279
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَوَّضُ إِلَیْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.
أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا فُوِّضَ إِلَیْهِ الصَّدَاقُ عَلَی أَنْ یَجْعَلَهُ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا لَا مُطْلَقاً وَ إِلَّا لَکَانَ الْحُکْمُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
(1) 22 بَابُ حُکْمِ التَّزْوِیجِ بِالْإِجَارَةِ لِلزَّوْجَةِ أَوْ لِأَبِیهَا أَوْ أَخِیهَا وَ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ تِمْثَالًا مِنْ سُکَّرٍ
27088- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَیْبٍ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ (3) أَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِینَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ یَجُوزُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَی قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَکَیْفَ لِهَذَا بِأَنْ یَعْلَمَ أَنْ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ وَ قَدْ کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی السُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ- وَ عَلَی الدِّرْهَمِ وَ عَلَی الْقَبْضَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4)
ص: 280
27089- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ النِّکَاحُ الْیَوْمَ فِی الْإِسْلَامِ بِإِجَارَةٍ أَنْ یَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً عَلَی أَنْ تُزَوِّجَنِی ابْنَتَکَ أَوْ أُخْتَکَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (3).
27090- 3- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ- لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ طَرِیقِ الْوَحْیِ أَنَّهُ (5) یَمُوتُ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَمْ لَا فَوَفَی بِأَتَمِّ الْأَجَلَیْنِ.
27091- 4- (6) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَیَّتُهَا الَّتِی قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ (7) قَالَ الَّتِی تَزَوَّجَ بِهَا قِیلَ فَأَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی قَالَ أَوْفَاهُمَا وَ أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِینَ قِیلَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَةَ شَهْرَیْنِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ مُوسَی ع عَلِمَ أَنَّهُ (8) سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ.
ص: 281
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 23 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی جَارِیَةٍ مُدَبَّرَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ ذَلِکَ
27092- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَی (4) لِلْمَرْأَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ یَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَ السَّیِّدِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ قَالَ یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْأَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5).
(6) 24 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا بِهَا عَبْداً آبِقاً وَ بُرْداً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
27093- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
ص: 282
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2).
(3) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی خَادِمٍ أَوْ بَیْتٍ أَوْ دَارٍ صَحَّ وَ کَانَ لَهَا وَسَطٌ مِنْهَا
27094- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ (ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِیهِ) (5) وَ أَمْهَرَهَا بَیْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ: فَالْبَیْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قُلْتُ ثَلَاثِینَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ الْبَیْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِینَ ثَمَانِینَ دِینَاراً (6) مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ.
27095- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ
ص: 283
امْرَأَةً عَلَی خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِی وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ: عَلَی بَیْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).
27096- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ (3) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی دَارٍ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ.
(4) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الزَّوْجَةِ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا وَ غَیْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ
27097- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَصَدَّقَتْ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ بِالْهِبَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْمَوَدَّةِ وَ الْأُلْفَةِ.
27098- 2- (6) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع أَیُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِبَعْلِهَا فَلَهَا بِکُلِّ مِثْقَالِ ذَهَبٍ کَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
ص: 284
27099- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ ع ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاءِ یَرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ یَکُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص- امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَی غَیْرَةِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَی سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا یُعْطِی اللَّهُ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ یَکْتُبُ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِبَادَةَ سَنَةٍ.
27100- 4- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- بِی وَجَعُ بَطْنٍ (3) فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَکَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا طِیبَةَ (4) نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْکُبْ عَلَیْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنِّی أَسْمَعُ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً (5) وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (6) وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (7) قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِی فِی أَیْدِیهِنَّ مِمَّا مَلَکْنَ.
27101- 5- (8) وَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اشْتَکَی رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ سَلْ مِنِ امْرَأَتِکَ دِرْهَماً مِنْ صَدَاقِهَا فَاشْتَرِ بِهِ عَسَلًا فَاشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَفَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ فَبَرَأَ فَسَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ ذَلِکَ أَ شَیْ ءٌ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِیِّ ص
ص: 285
قَالَ لَا وَ لَکِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (1) وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ (2) وَ قَالَ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً (3) فَاجْتَمَعَ الْهَنِی ءُ وَ الْمَرِی ءُ وَ الْبَرَکَةُ وَ الشِّفَاءُ فَرَجَوْتُ بِذَلِکَ الْبُرْءَ.
(4) 27 بَابُ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَی الْکُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَیْرَهَا أُعْطِیَ مَهْرَهَا مِنْ بَیْتِ الْمَالِ
27102- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْکُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَی الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا (6) مَا مَعْنَی الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا قَالَ أَنْ یُعَقِّبَ الَّذِی ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَی امْرَأَةٍ غَیْرِهَا یَعْنِی یَتَزَوَّجَهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَیْرَهَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَةِ قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ یَرُدُّونَ عَلَی زَوْجِهَا بِغَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِی ذَهَابِهَا وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَرُدُّوا عَلَی زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مِمَّا یُصِیبُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ یَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَیْهِ أَصَابُوا مِنَ الْکُفَّارِ أَمْ لَمْ یُصِیبُوا لِأَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَ (7) جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ یَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ یَسُدَّ کُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ
ص: 286
- وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ (1) لَهُمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ یُونُسَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
27103- 2- (3) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ رَفَعَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ کَانَتْ عِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ فَکَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِکِینَ فَنَکَحَهَا مُعَاوِیَةُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ- فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ص أَنْ یُعْطِیَ عُمَرَ (4) صَدَاقَهَا.
(5) 28 بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِیرَ وَ ضَمِنَ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ وَ إِلَّا فَعَلَی الِابْنِ
27104- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ إِنْ کَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ.
27105- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ
ص: 287
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی الْأَبِ إِنْ کَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَ وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ (1) وَ إِنْ زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ.
27106- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَیْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَیْنَ یُحْسَبُ الصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَرَثَةِ.
27107- 4- (6) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَدَخَلَ الِابْنُ بِامْرَأَتِهِ عَلَی مَنِ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ أَوْ عَلَی الِابْنِ قَالَ الْمَهْرُ عَلَی الْغُلَامِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ
ص: 288
لَهُ شَیْ ءٌ فَعَلَی الْأَبِ ضَمِنَ ذَلِکَ عَلَی ابْنِهِ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ إِذَا کَانَ هُوَ أَنْکَحَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ.
27108- 5- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَیَجُوزُ طَلَاقُ أَبِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی أَبِیهِ إِذَا کَانَ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَعَلَی الْأَبِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَنْ تَزَوَّجَ عَلَی خَادِمٍ وَ بَیْتٍ (2) وَ فِی ثُبُوتِ الْوِلَایَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ (3) وَ فِی حُکْمِ الصَّغِیرِ إِذَا زَوَّجَهُ غَیْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَیْهَا الصَّدَاقَ بَطَلَ الشَّرْطُ
27109- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ (8) السُّنَّةَ وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَی أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّةُ.
ص: 289
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3) عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلَی الرَّجُلِ النَّفَقَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 30 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ کَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نِصْفُ غَلَّتِهِ إِنْ کَانَ لَهُ غَلَّةٌ مِنْ حِینِ الْعَقْدِ إِلَی حِینِ الطَّلَاقِ
27110- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ ثُمَّ مَکَثَ سِنِینَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ یَنْظُرُ إِلَی مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ مِنْ یَوْمَ تَزَوَّجَهَا فَیُعْطِیهَا نِصْفَهُ وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ وَ یَصْطَلِحَا عَلَی شَیْ ءٍ تَرْضَی بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 290
(1) 31 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَی أَمَةٍ وَ عَبْدٍ وَ دَفَعَهُمَا فَمَاتَتِ الْأَمَةُ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
27111- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی عَبْدٍ لَهُ وَ امْرَأَةٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَیْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ قَوَّمَهَا عَلَیْهَا یَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِیمَةٍ فَإِنَّهُ یُقَوِّمُ الثَّانِیَ بِقِیمَةٍ ثُمَّ یَنْظُرُ مَا بَقِیَ مِنَ الْقِیمَةِ الْأُولَی الَّتِی تَزَوَّجَهَا عَلَیْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ ثُمَّ یُعْطِیهَا نِصْفَ مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ (3).
(4) 32 بَابُ کَرَاهَةِ التَّوَصُّلِ إِلَی الطَّلَاقِ بِطَلَبِ الْمَهْرِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الزُّهْدُ مِنْ جِهَةِ الدِّینِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّی تَقْبِضَ مَهْرَهَا
رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَرَغِبَ فِیهِ ثُمَّ زَهِدَ فِیهِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ أَحَبَّ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَی (1) الْخَتَنُ (2) ذَلِکَ وَ لَمْ یُجِبْ إِلَی طَلَاقٍ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ لِیُجِیبَ إِلَی الطَّلَاقِ وَ مَذْهَبُ الْأَبِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ فَلَمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَی الطَّلَاقِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِیقِ الدِّینِ فَلْیَعْمِدْ إِلَی التَّخَلُّصِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَهُ فَلَا یَتَعَرَّضْ لِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَرَاهَةِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 33 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَی الزَّوْجَةَ ثَوْباً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَوْفَاهَا مَهْرَهَا لَمْ یَجُزْ لَهُ ارْتِجَاعُ الثَّوْبِ
27113- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6) عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ) (7) عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع امْرَأَةً فَزَارَهَا فَأَرَادَ (8) أَنْ یُجَامِعَهَا فَأَلْقَی عَلَیْهَا کِسَاءَهُ ثُمَّ أَتَاهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِذَا أَوْفَی مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ یَرْتَجِعَ الْکِسَاءَ قَالَ لَا إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا.
ص: 292
(1) 34 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَی غَنَمٍ وَ رَقِیقٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الزَّوْجَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ کَبِرَ الرَّقِیقُ فَزَادَتْ قِیمَتُهُ أَوْ نَقَصَتْ
27114- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَیْ ءٍ.
وَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَاقَ إِلَیْهَا غَنَماً وَ رَقِیقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِیقُ (3).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ (4).
27115- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی وَصِیفٍ (فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا وَ یُرِیدُ) (6) أَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ إِلَیْهَا لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.
ص: 293
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا فَیَزِیدُ أَوْ یَنْقُصُ (1).
(2) 35 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَهَبَتْهُ نِصْفَ الْمَهْرِ بَعْدَ قَبْضِ الْجَمِیعِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِالنِّصْفِ الْآخَرِ
27116- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَیْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِیَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ (فَهِبَتُهَا إِیَّاهَا لَهُ) (4) وَ لِغَیْرِهِ سَوَاءٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 294
(1) 36 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ اسْتِمْتَاعَهُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْوَطْءِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ بَعْدَ ذَلِکَ
27117- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّکَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذُ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَةَ قَالَ لَیْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.
27118- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَةٍ عَاتِقٍ عَلَی أَنْ لَا یَفْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 295
(1) 37 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ
27119- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ (وَ تَسَرَّی) (3) أَوْ تَزَوَّجَ (قَالَ عَلَیْهِ شَرْطُهُ) (4).
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُزَوِّجَکَ أَمَتِی (5).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
(9) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّی أَوْ هَجَرَهَا فَهِیَ طَالِقٌ بَطَلَ الشَّرْطُ
27120- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
ص: 296
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّةً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَی لَهَا (بِمَا اشْتَرَطَ) (1) وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا.
27121- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَکَحْتُ عَلَیْکِ أَوْ تَسَرَّیْتُ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 39 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الْمَرْأَةِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتَی شَاءَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَشْرِطَ لَهَا نَفَقَةً مُعَیَّنَةً وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا الْإِتْیَانَ وَقْتاً خَاصّاً أَوْ تَرْکَ الْقَسْمِ
27122- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 297
ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ وَ یُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ.
27123- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ زُرَارَةَ قَالَ: کَانَ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ یَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا آتِیَکِ إِلَّا نَهَاراً وَ لَا آتِیَکِ بِاللَّیْلِ وَ لَا أَقْسِمَ لَکِ قَالَ زُرَارَةُ وَ کُنْتُ أَخَافُ أَنْ یَکُونَ هَذَا تَزْوِیجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَعْنِی التَّزْوِیجَ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِیجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّی لَا أَرْضَی إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِی وَ تَبِیتَ عِنْدِی فَلَمْ یَفْعَلْ کَانَ آثِماً.
27124- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِیَّةِ (3) یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتَی شَاءَ کُلَّ شَهْرٍ وَ کُلَّ جُمْعَةٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ الشَّرْطُ بِشَیْ ءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (4).
27125- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 298
عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ وَ یُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی کُلَّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
(1) 40 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَأَةٍ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ وَ کَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا
27126- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ یَفِی لَهَا بِذَلِکَ أَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ.
27127- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی مِائَةِ دِینَارٍ عَلَی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَةُ دِینَارٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا إِیَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَیْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَی مِنْهُ مِنْ ذَلِکَ بِمَا رَضِیَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ
ص: 299
جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27128- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ وَ لَا یُورِثَ قَالَ یَفِی بِذَلِکَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِیرَاثَ قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِی بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِکَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا یُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِکَ لَهَا.
27129- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ عُمُوماً وَ عَلَی نَفْیِ الضَّرَرِ وَ الضِّرَارِ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ خِیَارِ الْغَبْنِ (5) وَ غَیْرِهِمَا (6).
ص: 300
(1) 41 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِالنِّصْفِ
27130- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَیْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَیْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِیکَ أَرْغَبُ مِنِّی فِی هَذَا الْأَلْفِ هِیَ لَکَ فَتَقَبَّلَهَا (3) مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابٍ نَحْوَهُ (5).
27131- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ (وَ إِنْ) (7) خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (8) وَ فِی الْمُتْعَةِ (9).
ص: 301
(1) 42 بَابُ حُکْمِ إِبْرَاءِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمَهْرِ کُلِّهِ فِی مَرَضِهَا
27132- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (3) وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4).
(5) 43 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِیَارَ فِی التَّفْرِیقِ وَ حُکْمِ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا
27133- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ إِذَا جُعِلَ إِلَیْهِ الطَّلَاقُ.
أَقُولُ: لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا جَعَلَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ إِلَی الْمَوْلَی بِأَنْ وَکَّلَهُ فِیهِ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ.
الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِشَرْطِ أَنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ أَنْ لَا یَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً قَالَ لَا أُحِبُّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ لُزُومِ هَذِهِ الشُّرُوطِ (1).
(2) 44 بَابُ ثُبُوتِ الْمَهْرِ بِدُخُولِ الْخَصِیِ
27135- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّتِی أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (5).
(6) 45 بَابُ أَنَّ مَنِ اقْتَضَّ بِکْراً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَمَةً فَعُشْرُ قِیمَتِهَا
27136- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ وَ اقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا.
ص: 303
27137- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ الْمُحَرَّمِ (3) وَ غَیْرِهِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 46 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا تُعْطِیهِ مِنَ الْمَالِ لِیَتَزَوَّجَهَا
27138- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرْأَةِ تُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا قَالَ الْمَالُ هِبَةٌ وَ الْفَرْجُ حَلَالٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 304
(1) 47 بَابُ حُکْمِ الْمَهْرِ فِی عَقْدِ الْفُضُولِیِّ وَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ
27139- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ (3) وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 48 بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَةً قَبْلَ الدُّخُولِ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَجَبَ أَنْ یُمَتِّعَهَا
27140- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (8).
ص: 305
27141- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.
27142- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِی تَجِبُ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا الْمُتْعَةُ أَیُّهُنَّ هِیَ فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِی قَدْ بَانَتْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَأَمَّا الَّتِی عَلَیْهَا رَجْعَةٌ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا فَکَتَبَ ع الْبَائِنَةُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْبَائِنَةِ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا یَأْتِی (3).
27143- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (5).
27144- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ یُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُتَّقِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
ص: 306
27145- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.
27146- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالُهُ لَا حَالُهَا کَمَا مَضَی (3) وَ یَأْتِی (4) وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةَ مِثْلِهَا بِاعْتِبَارِ حَالِ زَوْجِهَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27147- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَیْسَ لَهَا عِدَّةٌ (تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ) (8) مِنْ سَاعَتِهَا.
ص: 307
27148- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ رَوَی أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.
27149- 10- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (3) قَالَ إِنَّمَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلَّتِی لَمْ یُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ خَاصَّةً وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع.
27150- 11- (4) قَالَ: وَ الْمُتْعَةُ خَادِمٌ أَوْ کِسْوَةٌ أَوْ رِزْقٌ وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع.
27151- 12- (5) وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا (6) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هَذَا إِذَا لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَإِذَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ لَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَةَ- قَالَ وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
(8) 49 بَابُ مِقْدَارِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ
27152- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
ص: 308
قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (1) إِلَی أَنْ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُقْتِرُ یُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَتَهُ إِلَّا مَتَّعَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ
عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یُمَتِّعُ نِسَاءَهُ (5) بِالْأَمَةِ (6)
27153- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (8) مَا أَدْنَی ذَلِکَ الْمَتَاعِ
ص: 309
إِذَا کَانَ مُعْسِراً (1) قَالَ خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ نَحْوَهُ (2).
27154- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْغَنِیَّ یُمَتِّعُ بِدَارٍ (وَ) (4) خَادِمٍ وَ الْوَسَطَ یُمَتِّعُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِیرَ بِدِرْهَمٍ وَ خَاتَمٍ.
27155- 4- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَدْنَاهُ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ.
27156- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (7) مَا قَدَرُ الْمُوسِعِ وَ الْمُقْتِرِ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَةِ.
وَ
رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُمَتِّعُ بِرَاحِلَةٍ یَعْنِی حِمْلَهَا الَّذِی عَلَیْهَا (8).
وَ رَوَی کَثِیراً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.
27157- 6- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَرْخِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی
ص: 310
فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا (1) قَالَ مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُنَّ یَرْجِعْنَ بِکَآبَةٍ وَ حَیَاءٍ (2) وَ هَمٍّ عَظِیمٍ وَ شَمَاتَةٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ یَسْتَحْیِی وَ یُحِبُّ أَهْلَ الْحَیَاءِ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَشَدُّکُمْ إِکْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ (3).
27158- 7- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَهَا مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَالِ زَوْجِهَا.
27159- 8- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ (6) وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَکِنْ یُمَتِّعُهَا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (7).
27160- 9- (8) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِیضَةٌ.
(1) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ
27162- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَاجِبَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ یُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).
27163- 2- (4) وَ 27164- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ (6) قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ کَیْفَ یُمَتِّعُهَا فِی عِدَّتِهَا وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاءُ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (8) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِذَا دَخَلَ کَانَ لَهَا الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ یُسَمِ
ص: 312
کَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ غَیْرَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُمَتِّعَهَا (1) وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (2) وَ بِمَا یَأْتِی (3).
27165- 4- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لِکُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ.
27166- 5- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ ع لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا.
27167- 6- (6) وَ یَأْتِی أَنَّ الْحَسَنَ ع طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ لِعُمُومِهِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْخُلْعِ (8).
(9) 51 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَنْتَصِفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ یَسْقُطُ نِصْفُهُ وَ یَرْجِعُ إِلَی الزَّوْجِ وَ یَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ النِّصْفُ
27168- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ
ص: 313
زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ (وَ تَزَوَّجُ) (1) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْیُمَتِّعْهَا.
27169- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ الْحَدِیثَ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27170- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَنِصْفُ مَا فَرَضَ.
27171- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 314
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4) وَ فِی الطَّلَاقِ (5) وَ فِی الْمِیرَاثِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7).
(8) 52 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الْمَهْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ
27172- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ (10)
ص: 315
قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِیزُ (1) فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.
وَ
عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).
27173- 2- (5) وَ زَادَ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ یَأْخُذُ بَعْضاً وَ یَدَعُ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ.
27174- 3- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِیزُ مَا تَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا أَ تُجِیزُ بَیْعَهُ فِی مَالِهَا وَ لَا تُجِیزُ فِی هَذَا.
وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْهُ ع مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (7).
27175- 4- (8) وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ (9) قَالَ هُوَ الَّذِی یَعْفُو عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ (10) أَوْ یَحُطُّونَ عَنْهُ
ص: 316
بَعْضَهُ أَوْ کُلَّهُ.
أَقُولُ: الْعَفْوُ عَنِ الْجَمِیعِ مَشْرُوطٌ بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
27176- 5- (3) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ (4) قَالَ الْمَرْأَةُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ (5) قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا کَانَ یُقِیمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَیْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ یَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا کَانَ الْأَخُ لَا یَهْتَمُّ (6) بِهَا وَ لَا یَقُومُ عَلَیْهَا لَمْ یَجُزْ عَلَیْهَا أَمْرُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ (7).
27177- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ (9) قَالَ الَّذِی یَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ یَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ کُلَّهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (10) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ (11) وَ فِی الْوَکَالَةِ (12) وَ تَقَدَّمَ أَنَّ حُکْمَ الْأَخِ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ وَکِیلًا (13).
ص: 317
(1) 53 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً أَبَاهَا وَ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ مَنْ جَعَلَ مَهْرَ الْأَمَةِ عِتْقَهَا وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ
27178- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلَی أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ أَبُوهَا شَیْخٌ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یَقُولُ لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ قَالَ لَا یُنْظَرُ فِی قَوْلِهِ وَ لَا تَرُدُّ عَلَیْهِ شَیْئاً.
27179- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا وَ قِیمَةُ أَبِیهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُعْطِیَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.
27180- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ أَمَتَهُ فَیَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ نِصْفَ قِیمَتِهَا تُسْتَسْعَی فِیهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (5).
ص: 318
(1) 54 بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَجِبُ وَ یَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ هُوَ الْوَطْءُ فِی الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ لَا بِمَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ
27181- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
27182- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِیَ (4) الْإِیقَاعُ بِهِنَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
27183- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
27184- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ.
ص: 319
27185- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.
27186- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْجِ.
27187- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَتَی یَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا.
27188- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الزَّیَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
27189- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ فِی الْغُسْلِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُ
ص: 320
عَلَیْهِ هُنَا (1) وَ فِی الطَّلَاقِ (2) وَ الْحُدُودِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6) 55 بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَةِ بِالزَّوْجَةِ مِنْ غَیْرِ وَطْءٍ لَا یَجِبُ الْمَهْرُ کُلُّهُ بَلْ یَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عُلِمَ ذَلِکَ بِوَجْهٍ وَ حُکْمِ الِاشْتِبَاهِ وَ الِاخْتِلَافِ
27190- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ یُوجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا یُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.
27191- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَ قَدْ مَسَّ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ فَقَالَ ابْتُلِیَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِیثُ فِی أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ کَمَلًا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ
ص: 321
نِصْفَ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا مَعْنَی ذَلِکَ أَنَّ الْوَالِیَ إِنَّمَا یَحْکُمُ بِالظَّاهِرِ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ إِنَّمَا هَذَا عَلَیْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا فَلَیْسَ لَهَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نَقَلَ الشَّیْخُ (1) ذَلِکَ أَیْضاً ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْمَهْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَ مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ مَعْرِفَةِ ذَلِکَ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْعِلْمِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ.
27192- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَیْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَی سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
27193- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَی أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَی سِتْراً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهِمَا مُتَّهَمَیْنِ لِمَا یَأْتِی (5).
27194- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السِّتْرَ وَ قَبَّلَ
ص: 322
وَ لَمَسَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ وَصَلَ إِلَیْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.
27195- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَتَی یَجِبُ قَالَ إِذَا أُرْخِیَتِ السُّتُورُ وَ أُجِیفَ الْبَابُ وَ قَالَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِی حَیَاةِ أَبِی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- وَ إِنَّ نَفْسِی تَاقَتْ إِلَیْهَا فَذَهَبْتُ إِلَیْهَا فَنَهَانِی أَبِی وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا بُنَیَّ لَا تَأْتِهَا فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ إِنِّی أَبَیْتُ إِلَّا أَنْ أَفْعَلَ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَیْهَا قَذَفْتُ إِلَیْهَا بِکِسَاءٍ کَانَ عَلَیَّ وَ کَرِهْتُهَا وَ ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَأَرْخَتِ السِّتْرَ وَ أَجَافَتِ الْبَابَ فَقُلْتُ مَهْ قَدْ وَجَبَ الَّذِی تُرِیدِینَ.
أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ عَلَی التَّبَرُّعِ وَ إِنَّهُ أَوْجَبَهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَمْ یَکُنْ وَاجِباً ذَکَرَهُ الشَّیْخُ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
27196- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ (5) قَالَ فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی- فَمَضَیْتُ وَ تَزَوَّجْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا یُعْجِبُنِی فَقُمْتُ لِأَنْصَرِفَ فَبَادَرَتْنِی الْقَائِمَةُ (6) الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِیهِ لَکِ الَّذِی تُرِیدِینَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَی أَبِی فَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ کَیْفَ کَانَ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ لَهَا عَلَیْکَ إِلَّا النِّصْفُ یَعْنِی نِصْفَ الْمَهْرِ وَ قَالَ إِنَّکَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ.
ص: 323
27197- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع امْرَأَةً فَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَالَ افْتَحُوا وَ لَکُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَلَمَّا فَتَحُوا صَالَحَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 56 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَادَّعَتِ الْوَطْءَ أَوْ تَصَادَقَا عَلَی عَدَمِهِ وَ کَانَا مَأْمُونَیْنِ أَوْ مُتَّهَمَیْنِ
27198- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ) (6) عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیُرْخِی عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ السِّتْرَ وَ یُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاکِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِی وَ یُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَیْتَهَا فَیَقُولُ لَمْ آتِهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ یُرِیدُ هُوَ أَنْ یَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ یَعْنِی إِذَا کَانَا مُتَّهَمَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7).
ص: 324
27199- 2- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَدْخُلُ بِهَا فَیُغْلِقُ عَلَیْهَا بَاباً وَ یُرْخِی عَلَیْهَا سِتْراً وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِیَ بِذَلِکَ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَیْ ءٌ دُونَ شَیْ ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ یَعْنِی إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ صُدِّقَا.
27200- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْبِکْرَ أَوِ الثَّیِّبَ فَیُرْخِی عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ (3) عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ یَمَسَّنِی وَ یَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا یُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّةَ وَ یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 57 بَابُ حُکْمِ مَنْ خَلَا بِزَوْجَتِهِ وَ کَانَتْ بِکْراً فَادَّعَتِ الْوَطْءَ
27201- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً لَمْ تُدْرِکْ لَا یُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ تَزَوَّجَ رَتْقَاءَ فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَةَ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ قَالَ هَاتَانِ یَنْظُرُ إِلَیْهِنَّ مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ کُنَّ کَمَا
ص: 325
دَخَلْنَ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهِنَّ مِنْهُ قَالَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ فَإِنَّ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
وَ
رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3) 58 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ یَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّی أَمْ کُلُّهُ
27202- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ (5).
27203- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ
ص: 326
عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا یَعْنِی غَیْرَ الْأَبِ وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ وَ أَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ عَلَی الْخِیَارِ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَةِ وَ رَضِیَ بِالنِّکَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِیثَ.
27204- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَمَلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
27205- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ هَلَکَ زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ کَامِلَةً وَ إِنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا شَیْ ءَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4).
27206- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
ص: 327
جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةَ.
27207- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
27208- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا أَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
27209- 8- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ (6) عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ کَیْفَ مِیرَاثُهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ یَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ
ص: 328
فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هُوَ یَرِثُهَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی (1)
27210- 9- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ (3) الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ کَذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4).
27211- 10- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
27212- 11- (6) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِیَ تَرِثُهُ قُلْتُ وَ الْعِدَّةُ قَالَ کُفَّ عَنْ هَذَا.
ص: 329
27213- 12- (1) وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
27214- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا لِأَخَوَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا فَیَرِثَانِهِمَا الزَّوْجَانِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ (3) قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ.
27215- 14- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ یَتِیمَةً فِی حَجْرِهِ وَ ابْنُهُ مُدْرِکٌ وَ الْیَتِیمَةُ غَیْرُ مُدْرِکَةٍ قَالَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ فَإِنْ مَاتَ عُزِلَ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ فَإِذَا أَدْرَکَتْ حَلَفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالنِّکَاحِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِیثَ.
27216- 15- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَةٍ لَمْ تُدْرِکْ لَا یُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ رَتْقَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّةُ.
27217- 16- (6) وَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَرْسَلَ یَخْطُبُ عَلَیْهِ امْرَأَةً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْکَحُوا
ص: 330
الْغَائِبَ وَ فَرَضُوا الصَّدَاقَ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ أَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ مَا سِیقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ وَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثَةٌ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
27218- 17- (1) وَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ.
27219- 18- (2) وَ فِی حَدِیثِ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.
27220- 19- (3) وَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْجِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَدِ (5) وَ فِی الْمِیرَاثِ (6).
27221- 20- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ (8) فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.
ص: 331
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
27222- 21- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تُوُفِّیَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ کَانَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
27223- 22- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّةِ الَّتِی دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ (5) عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ (6).
27224- 23- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَیَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا کَامِلًا وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
ص: 332
27225- 24- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْکَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا یَحْفَظُونَ عَنِّی إِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَةِ (2).
27226- 25- (3) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِّثُهُ وَ إِنِّی لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیثِ فَیَتَحَدَّثُ بِهِ فَأُوتَی فَأَقُولُ إِنِّی لَمْ أَقُلْهُ.
أَقُولُ: هَذَا قَرِینَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَی حَمْلِ حَدِیثِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ السَّابِقِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِتَوَاتُرِ تِلْکَ الْأَحَادِیثِ وَ وُضُوحِهَا وَ ثِقَةِ رُوَاتِهَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَةَ وَ حَمَلَ السَّابِقَةَ عَلَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَوْ أَوْلِیَائِهَا تَرْکُ نِصْفِ الْمَهْرِ قَالَ عَلَی أَنَّ الَّذِی أُفْتِی بِهِ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِیَ کَانَ لِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ کُلَّ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ جَمِیعِ الْمَهْرِ یَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ لَا إِذَا مَاتَتْ هِیَ وَ أَنَا لَا أَتَعَدَّی الْأَخْبَارَ فَکُلُّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ فَلِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی ظَاهِرِهِ انْتَهَی وَ وَافَقَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِینَ (4) وَ لَا یَخْفَی قُوَّةُ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِکَثْرَتِهَا وَ قِلَّةِ مَا عَارَضَهَا وَ أَمَّا ثَانِیاً فَلِرِوَایَةِ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ لَهَا وَ کَوْنِ رُوَاتِهَا أَوْثَقَ وَ أَوْرَعَ وَ أَکْثَرَ
ص: 333
وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِاعْتِضَادِهَا بِأَحَادِیثَ کَثِیرَةٍ مِمَّا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2) وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِقُوَّةِ دَلَالَتِهَا وَ وُضُوحِهَا وَ صَرَاحَتِهَا وَ ضَعْفِ دَلَالَةِ مَا عَارَضَهَا وَ قَبُولِهِ لِلتَّأْوِیلِ بِالْحَمْلِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ بِحَمْلِ الْمَهْرِ عَلَی النِّصْفِ لِأَنَّ نِصْفَ الْمُسَمَّی إِذَا کَانَ هُوَ الثَّابِتَ لَهَا شَرْعاً یَجُوزُ أَنْ یُطْلَقَ عَلَیْهِ لَفْظُ مَهْرِهَا وَ لَفْظُ الْمَهْرِ بَلِ الْمَهْرُ کُلُّهُ وَ لَا یَأْبَی ذَلِکَ إِلَّا الْأَخِیرُ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِبُعْدِهَا عَنِ التَّقِیَّةِ وَ إِمْکَانِ حَمْلِ مَا عَارَضَهَا عَلَیْهَا وَ هُوَ أَقْوَی الْمُرَجِّحَاتِ وَ أَظْهَرُ أَسْبَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ وَ أَمَّا التَّرْجِیحُ بِمُوَافَقَةِ الْآیَةِ فَجَوَابُهُ یَحْتَاجُ إِلَی التَّطْوِیلِ وَ أَمَّا تَفْصِیلُ الشَّیْخِ فَیَرُدُّهُ الْأَحَادِیثُ الدَّالَّةُ عَلَی تَسَاوِی مَوْتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَیْنِ کَمَا تَقَدَّمَ (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(4) 59 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَیْرِ تَقْدِیرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ (5)
27227- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا.
ص: 334
27228- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرْأَةِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یَمُوتُ وَ لَا (2) یَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ حَسْبُهَا الْمِیرَاثُ.
27229- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا یَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَنَّ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.
27230- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ.
أَقُولُ: لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَارِثِ لِمَا مَرَّ (5) أَوْ عَلَی کَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ فِی سُقُوطِ الْمَهْرِ لَا فِی ثُبُوتِ الْمُتْعَةِ.
27231- 5- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ (7) مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ سَلْهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ مَا قَالَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ (8).
ص: 335
أَقُولُ: کَأَنَّ الْمَفْرُوضَ الْمَوْتُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَرِینَةِ ذِکْرِ الْمِیرَاثِ وَ الْغَرَضُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ التَّنْصِیفَ مَشْرُوطٌ بِتَعْیِینِ الْمَهْرِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مَعَ عَدَمِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (1).
(2) 60 بَابُ حُکْمِ مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ
27232- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکاً لَهُ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ عَلَی مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَیْنٍ لَوْ کَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 336
(1) 1 بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ لَیْلَةً مِنْ أَرْبَعٍ وَ لِلثِّنْتَیْنِ لَیْلَتَانِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثٌ وَ لِلْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ فَإِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَقَلَّ فَالْبَاقِی لِلزَّوْجِ یَبِیتُ حَیْثُ شَاءَ وَ یُفَضِّلُ مَنْ شَاءَ
27233- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی قَالَ نَعَمْ یُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِیثَ.
27234- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَةً لِأَنَّ لَهُ أَنْ
ص: 337
یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلَیْلَتَاهُ یَجْعَلُهُمَا حَیْثُ یَشَاءُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ (1) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ.
27235- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی قَالَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ کَانَ لِکُلِّ امْرَأَةٍ لَیْلَةٌ فَلِذَلِکَ کَانَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.
27236- 4- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا بِثَلَاثِ لَیَالٍ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 338
(1) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا اخْتُصَّتِ الْجَدِیدَةُ بِسَبْعِ لَیَالٍ إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثُ لَیَالٍ وَ بِثَلَاثٍ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً
27237- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ یَتَزَوَّجُ أُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَسَبْعَةَ أَیَّامٍ وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.
27238- 2- (3) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَایَةَ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ- فَأَوْلَمَ وَ أَطْعَمَ النَّاسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَبِثَ سَبْعَةَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهِنَّ عِنْدَ زَیْنَبَ- ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی بَیْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَ کَانَ لَیْلَتُهَا وَ صَبِیحَةُ یَوْمِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
27239- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ قَالَ یُقِیمُ عِنْدَهَا سَبْعَةَ أَیَّامٍ.
27240- 4- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَتَزَوَّجُ أُخْرَی کَمْ یَجْعَلُ لِلَّتِی یَدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَقْسِمُ.
ص: 339
27241- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَلْیَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثاً.
27242- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِکْراً وَ عِنْدَهُ ثَیِّبٌ فَلَهُ أَنْ یُفَضِّلَ الْبِکْرَ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
27243- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَتَزَوَّجُ جَارِیَةً بِکْراً قَالَ فَلْیُفَضِّلْهَا حِینَ یَدْخُلُ بِهَا ثَلَاثَ (4) لَیَالٍ.
27244- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَی الْأُخْرَی فَقَالَ یُفَضِّلُ الْمُحْدَثَةَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِنْ کَانَتْ بِکْراً ثُمَّ یُسَوِّی بَیْنَهُمَا بِطِیبَةِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یُسَوِّی بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَی (6)
ص: 340
27245- 9- (1) وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ حَدِیثَ السَّبْعَةِ عَلَی الْجَوَازِ وَ حَدِیثَ الثَّلَاثَةِ عَلَی الْأَفْضَلِیَّةِ (2).
(3) 3 بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ النِّسَاءِ عَلَی بَعْضٍ فِی النَّفَقَةِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِیَةِ
27246- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ (5) لَهُ امْرَأَتَانِ یُرِیدُ أَنْ یُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْکِسْوَةِ وَ الْعَطِیَّةِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ (6) فِی الْعَدْلِ بَیْنَهُمَا.
27247- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ یُفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ قَالَ لَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْإِمَاءِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّفْضِیلِ فِی الْقَسْمِ
ص: 341
الْوَاجِبِ إِذَا کُنَّ أَرْبَعاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا (1) وَ فِی الصَّدَقَاتِ (2) وَ فِی الْوَصَایَا (3).
(4) 4 بَابُ وُجُوبِ الْعَدْلِ فِی الْقَسْمِ الْوَاجِبِ
27248- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ یَعْدِلْ بَیْنَهُمَا فِی الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 5 بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الْقَسْمِ الْمَبِیتُ عِنْدَهَا لَیْلًا وَ الْکَوْنُ عِنْدَهَا فِی صَبِیحَتِهَا لَا الْمُوَاقَعَةُ إِلَّا بَعْدَ کُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً
27249- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ یَبِیتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیَالِیهِنَّ فَیَمَسُّهُنَّ (10) فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ
ص: 342
فِی لَیْلَتِهَا لَمْ یَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیْلَتِهَا وَ یَظَلَّ عِنْدَهَا فِی (1) صَبِیحَتِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
27250- 2- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَقْسِمُ بَیْنَ نِسَائِهِ فِی مَرَضِهِ فَیُطَافُ بِهِ بَیْنَهُنَّ.
27251- 3- (5) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَکَانَ إِذَا کَانَ یَوْمُ وَاحِدَةٍ لَا یَتَوَضَّأُ فِی بَیْتِ الْأُخْرَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَرْکِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (6).
(7) 6 بَابُ جَوَازِ إِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ بِعِوَضٍ وَ غَیْرِهِ وَ لَوْ خَوْفاً مِنَ الضَّرَّةِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ شَرَطَا فِی الْعَقْدِ تَرْکَ الْقَسْمِ
27252- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 343
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَکِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ یُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ (1) مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (2).
27253- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَیْلَتِی وَ یَوْمِی لَکَ یَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا کَانَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُهُورِ (6).
ص: 344
(1) 7 بَابُ وُجُوبِ الْمُسَاوَاةِ بَیْنَ الزَّوْجَاتِ فِی الْقَسْمِ دُونَ الْمَوَدَّةِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا تَرْکَ الْقَسْمِ لَهَا
27254- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (3) قَالَ یَعْنِی فِی النَّفَقَةِ وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ (4) یَعْنِی فِی الْمَوَدَّةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ یَعْدِلَ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ فِی الْمَوَدَّةِ (6).
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ النَّفَقَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (7).
27255- 2- (8) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ یَکُونُ مِنَ النَّمِیمَةِ وَ الْبَوْلِ وَ عَزَبِ الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِهِ.
ص: 345
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (1).
(2) 8 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّةِ فَلِلْحُرَّةِ لَیْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَیْلَةٌ وَ کَذَا الذِّمِّیَّةُ مَعَ الْمُسْلِمَةِ
27256- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ عَلَی الْحُرَّةِ قَالَ لَا فَإِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا حُرَّةً قَسَمَ لِلْحُرَّةِ مِثْلَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْمَمْلُوکَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ.
27257- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی فِی رَجُلٍ نَکَحَ أَمَةً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا یَعْنِی اسْتَغْنَی وَ لَمْ یَشْتَهِ أَنْ یُطَلِّقَ الْأَمَةَ نَفِسَ فِیهَا فَقَضَی أَنَّ الْحُرَّةَ تُنْکَحُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لَا تُنْکَحُ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّةُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ وَ إِذَا کَانَتِ الْأَمَةُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِکَاحِ الْحُرَّةِ عَلَی الْأَمَةِ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَیْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ یَعْنِی نَفَقَتَهُ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.
27258- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
ص: 346
الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ لِلْحُرَّةِ لَیْلَتَانِ وَ لِلْأَمَةِ لَیْلَةٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (1).
27259- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْکِحُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ إِنْ شَاءَ نَکَحَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ ثُمَّ یَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ مِثْلَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْأَمَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (3) وَ فِیمَا یَحْرُمُ بِالْکُفْرِ (4).
(5) 9 بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِی الْقَسْمِ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً
27260- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَالَ لَهُ أَرْبَعٌ فَلْیَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ لَیْلَةً وَ لِلْأُخْرَی ثَلَاثَ لَیَالٍ.
27261- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلْیَجْعَلْ لِوَاحِدَةٍ إِنْ أَحَبَّ لَیْلَتَیْنِ وَ لِلْأُخْرَیَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ لَیْلَةً وَ فِی الْکِسْوَةِ وَ النَّفَقَةِ مِثْلُ ذَلِکَ.
ص: 347
27262- 3- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَ هَذِهِ ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ هَذِهِ لَیْلَةً وَ ذَلِکَ (أَنَّ) (2) لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فَلِکُلِّ امْرَأَةٍ لَیْلَةٌ فَلِذَلِکَ کَانَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ عَلَی الْأُخْرَی مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 10 بَابُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ یُبْعَثُ حَکَمٌ مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمٌ مِنْ أَهْلِهَا وَ یُسْتَحَبُّ لَهُمَا الِاشْتِرَاطُ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا
27263- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (6) قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطَانِ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (7)
ص: 348
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
27264- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (3) فَقَالَ یَشْتَرِطُ الْحَکَمَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 11 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً جَازَ لَهَا أَنْ تُصَالِحَهُ بِتَرْکِ حَقِّهَا مِنْ قَسْمٍ وَ مَهْرٍ وَ نَفَقَةٍ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهَا وَ جَازَ لَهُ الْقَبُولُ
27265- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (7) فَقَالَ هِیَ الْمَرْأَةُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَیَکْرَهُهَا فَیَقُولُ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُطَلِّقَکِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِی وَ لَکِنِ انْظُرْ فِی لَیْلَتِی فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لَکَ وَ دَعْنِی
ص: 349
عَلَی حَالَتِی فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً (1) وَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ.
27266- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (3) قَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا فَقَالَتْ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ أَدَعَ لَکَ بَعْضَ مَا عَلَیْکَ وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی حَلَّ لَهُ ذَلِکَ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا.
27267- 3- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (5) قَالَ هَذَا تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَا تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی وَ أَدَعَ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُعْطِیَکَ مِنْ مَالِی وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ ذَلِکَ کُلُّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
27268- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّشُوزُ یَکُونُ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ جَمِیعاً فَأَمَّا الَّذِی مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ إِنِ
ص: 350
امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ (1) وَ هُوَ أَنْ تَکُونَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی وَ أَدَعَ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُحِلَّ لَکَ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ لَهُ ذَلِکَ.
27269- 5- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الرَّجُلِ فَهِیَ الْخُلْعَةُ فَلْیَأْخُذْ مِنْهَا (مَا قَدَرَ عَلَیْهِ) (3) وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ الشِّقَاقُ.
27270- 6- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (5) قَالَ النُّشُوزُ (6) الرَّجُلُ یَهُمُّ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَتَقُولُ لَهُ أَدَعُ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُعْطِیکَ کَذَا وَ کَذَا وَ أُحَلِّلُکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی عَلَی مَا اصْطَلَحَا فَهُوَ جَائِزٌ.
27271- 7- (7) وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِیَّةِ یُشْتَرَطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ مِنْ کُلِّ جُمْعَةٍ أَوْ شَهْرٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَةِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَلَیْسَ ذَلِکَ الشَّرْطُ بِشَیْ ءٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَةِ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْقِسْمَةِ وَ لَکِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.
ص: 351
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْحَکَمَیْنِ التَّفْرِیقُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ مِنَ الزَّوْجَیْنِ فِی الطَّلَاقِ وَ الْبَذْلِ
27272- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (4) قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا.
27273- 2- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (6) قَالَ الْحَکَمَانِ یَشْتَرِطَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 352
(1) 13 بَابُ أَنَّ تَفْرِیقَ الْحَکَمَیْنِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ إِذْنِهِمَا لَا یَصْلُحُ إِلَّا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَی الطَّلَاقِ وَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ
27274- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (3) أَ رَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَکَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَکُمَا إِلَیْنَا فِی الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِیقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ نَعَمْ فَأَشْهَدَا بِذَلِکَ شُهُوداً عَلَیْهِمَا أَ یَجُوزُ تَفْرِیقُهُمَا عَلَیْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَکَمَیْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ لَا یَکُونُ التَّفْرِیقُ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی التَّفْرِیقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَی التَّفْرِیقِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ (4)
27275- 2- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (6) قَالَ لَیْسَ لِلْمُصْلِحَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا.
27276- 3- (7) وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ
ص: 353
تَعَالَی فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها (1) قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ.
27277- 4- (2) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.
27278- 5- (3) قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ فَضَالَةَ فَإِنْ رَضِیَا وَ قَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَةَ فَفَرَّقَا فَهُوَ جَائِزٌ.
27279- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیرِینَ عَنْ عَبِیدَةَ قَالَ: أَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ مَعَ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع ابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهَا وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَکَمَیْنِ هَلْ تَدْرِیَانِ مَا عَلَیْکُمَا إِنْ رَأَیْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ رَضِیتُ بِکِتَابِ اللَّهِ عَلَیَّ وَ لِی فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا فِی الْفُرْقَةِ فَلَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَبْرَحْ حَتَّی تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی شَرَائِطِ الطَّلَاقِ (6).
ص: 354
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِیلَادِ وَ تَکْثِیرِ الْأَوْلَادِ
27280- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَیْ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ کُتِبَتْ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ (3).
27281- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فُلَاناً رَجُلٌ سَمَّاهُ قَالَ إِنِّی کُنْتُ زَاهِداً فِی الْوَلَدِ حَتَّی وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ فَإِذَا إِلَی جَنْبِی غُلَامٌ شَابٌّ یَدْعُو وَ یَبْکِی وَ یَقُولُ یَا رَبِّ وَالِدَیَّ وَالِدَیَّ فَرَغَّبَنِی فِی الْوَلَدِ حِینَ سَمِعْتُ ذَلِکَ.
ص: 355
27282- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ أَخَاهُ قَالَ کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ.
27283- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْرَأُ وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی (3) یَعْنِی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ حَتَّی وَهَبَ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ الْکِبَرِ.
27284- 5- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.
27285- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ (6) بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ الْوَلَدُ یُعْرَفُ فِیهِ شِبْهُهُ وَ خُلُقُهُ وَ خَلْقُهُ وَ شَمَائِلُهُ.
27286- 7- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ.
ص: 356
27287- 8- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثِرُوا الْوَلَدَ أُکَاثِرْ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً.
27288- 9- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی خَلَفاً مِنْ نَفْسِهِ.
27289- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً لَمْ یُمِتْهُ حَتَّی یُرِیَهُ الْخَلَفَ.
27290- 11- (4) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلَا خَلَفٍ فَکَأَنْ لَمْ یَکُنْ فِی النَّاسِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ خَلَفٌ فَکَأَنَّهُ لَمْ یَمُتْ.
27291- 12- (5) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ إِنَّهُ کَفَّارَةٌ لِوَالِدَیْهِ.
27292- 13- (6) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَکُمْ یَلْقَی سِقْطَهُ مُحْبَنْطِئاً (7) عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ حَتَّی إِذَا رَآهُ أَخَذَهُ بِیَدِهِ حَتَّی یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ إِنَّ وَلَدَ أَحَدِکُمْ إِذَا مَاتَ أُجِرَ فِیهِ وَ إِنْ بَقِیَ بَعْدَهُ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
ص: 357
27293- 14- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص] (2)
تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَةِ حَتَّی إِنَّ السِّقْطَ (یَقِفُ مُحْبَنْطِئاً) (3) عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ فَیُقَالُ لَهُ ادْخُلْ (4) فَیَقُولُ لَا حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ قَبْلِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ وَ طَلَبِهِ وَ حُبِّهِ
27294- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَةٌ مِنَ اللَّهِ قَسَمَهَا بَیْنَ عِبَادِهِ وَ إِنَّ رَیْحَانَتَیَّ مِنَ الدُّنْیَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع- سَمَّیْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَیْنِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَبَّراً وَ شَبِیراً.
27296- 3- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.
27297- 4- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.
27298- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَا یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ (وَ هُوَ) (4) یُعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّهُ أَدْرَکَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَرِیقاً وَ آوَی یَتِیماً فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ (5) ابْنُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِیرَاثُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع آیَةَ زَکَرِیَّا رَبِّ فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا (6).
27299- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مِیرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ یَسْتَغْفِرُ لَهُ.
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْوَلَدِ مَعَ الْفَقْرِ وَ الْغِنَی وَ الْقُوَّةِ وَ الضَّعْفِ
27301- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أَحْبَبْتُ (5) طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَهْلِی کَرِهَتْ ذَلِکَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ تَرْبِیَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّیْ ءِ فَمَا تَرَی فَکَتَبَ إِلَیَّ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ (6).
27302- 2- (7) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: دَخَلَ الْعَسْکَرِیُّ ع عَلَیْنَا الْحَبْسَ وَ کُنْتُ بِهِ عَارِفاً فَقَالَ لِی لَکَ خَمْسٌ وَ سِتُّونَ سَنَةً وَ شَهْرٌ وَ یَوْمَانِ وَ کَانَ مَعِی کِتَابُ دُعَاءٍ عَلَیْهِ تَارِیخُ مَوْلِدِی وَ إِنِّی نَظَرْتُ فِیهِ فَکَانَ کَمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ هَلْ رُزِقْتَ مِنْ وَلَدٍ قُلْتُ لَا قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ وَلَداً
ص: 360
یَکُونُ لَهُ عَضُداً فَنِعْمَ الْعَضُدُ الْوَلَدُ ثُمَّ قَالَ
مَنْ کَانَ ذَا وَلَدٍ یُدْرِکْ ظُلَامَتَهُ إِنَّ الذَّلِیلَ الَّذِی لَیْسَ لَهُ وَلَدُ
(1) الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّزْوِیجِ مَخَافَةَ الْفَقْرِ (4).
(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْبَنَاتِ وَ إِکْرَامِهِنَ
27303- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ (7) إِبْرَاهِیمَ ع سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْکِیهِ وَ تَنْدُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.
27304- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا بَنَاتٍ.
27305- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
ص: 361
فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ وَ اثْنَتَیْنِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ وَاحِدَةً فَقَالَ وَ وَاحِدَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
27306- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُؤْنِسَاتٌ مُبَارَکَاتٌ مُفَلِّیَاتٌ.
27307- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ عَالَ ابْنَتَیْنِ أَوْ أُخْتَیْنِ أَوْ عَمَّتَیْنِ أَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ.
27308- 6- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَرْغَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ تَیَّهَانَ) (5) عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَی لَأْوَائِهِنَّ وَ ضَرَّائِهِنَّ وَ سَرَّائِهِنَّ کُنَّ لَهُ حِجَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
27309- 7- (6) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ ع مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ صَبَرَ عَلَی لَأْوَائِهِنَّ حَتَّی یَبِنَّ إِلَی أَزْوَاجِهِنَّ أَوْ یَمُتْنَ فَیَصِرْنَ إِلَی الْقُبُورِ کُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِی الْجَنَّةِ کَهَاتَیْنِ وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَی فَقِیلَ (7) یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ اثْنَتَیْنِ قَالَ وَ اثْنَتَیْنِ
ص: 362
قِیلَ (1) وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 5 بَابُ کَرَاهَةِ کَرَاهَةِ الْبَنَاتِ
27310- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِالْمَدِینَةِ فَقَالَ (6) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ رَأَیْتَ فَقُلْتُ مَا رَأَی رَجُلٌ مِنْ خَیْرٍ فِی امْرَأَةٍ إِلَّا وَ قَدْ رَأَیْتُهُ فِیهَا وَ لَکِنْ خَانَتْنِی فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ وَلَدَتْ جَارِیَةً فَقَالَ لَعَلَّکَ کَرِهْتَهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً (7).
27311- 2- (8) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الزَّیَّاتِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ رَفَعَهُ قَالَ: أُتِیَ رَجُلٌ وَ هُوَ عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَأُخْبِرَ بِمَوْلُودٍ أَصَابَهُ فَتَغَیَّرَ وَجْهُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص مَا لَکَ فَقَالَ خَیْرٌ فَقَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِیَةً فَقَالَ النَّبِیُّ ص الْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَ هِیَ رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی
ص: 363
أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَهُوَ مَفْدُوحٌ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَوَا غَوْثَاهْ (1) بِاللَّهِ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ کُلُّ مَکْرُوهٍ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ أَرْبَعٌ فَیَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِینُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ الزَّیَّاتِ مِثْلَهُ (3).
27312- 3- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی أَنَّهُ وُلِدَ لَکَ ابْنَةٌ فَتُسْخِطُهَا وَ مَا عَلَیْکَ مِنْهَا رَیْحَانَةٌ تَشَمُّهَا وَ قَدْ کُفِیتَ رِزْقَهَا وَ (5) کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا بَنَاتٍ.
27313- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ اللَّخْمِیِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِیَةٌ فَدَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً فَقَالَ لَهُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیْکَ أَنْ أَخْتَارُ لَکَ أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ قَالَ کُنْتُ أَقُولُ: یَا رَبِّ تَخْتَارُ لِی قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدِ اخْتَارَ لَکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِی قَتَلَهُ الْعَالِمُ- الَّذِی کَانَ مَعَ مُوسَی ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (7) أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ جَارِیَةً وَلَدَتْ سَبْعِینَ نَبِیّاً.
ص: 364
27314- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: بُشِّرَ النَّبِیُّ ص بِابْنَةٍ فَنَظَرَ فِی وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَرَأَی الْکَرَاهَةَ فِیهِمْ فَقَالَ مَا لَکُمْ رَیْحَانَةٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ ص أَبَا بَنَاتٍ.
وَ
رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی اللَّهِ (2)
27315- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الْغُلامُ فَکانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینا أَنْ یُرْهِقَهُما طُغْیاناً وَ کُفْراً فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً (4) قَالَ أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَکَانَ الِابْنِ ابْنَةً فَوُلِدَ مِنْهَا سَبْعُونَ نَبِیّاً.
27316- 7- (5) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ خَاقَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ وَ الْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّعْمَةُ یُسْأَلُ عَنْهَا.
27317- 8- (6) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَجُلًا شَکَا إِلَیْهِ غَمَّهُ بِبَنَاتِهِ فَقَالَ الَّذِی تَرْجُوهُ لِتَضْعِیفِ حَسَنَاتِکَ وَ مَحْوِ سَیِّئَاتِکَ فَارْجُهُ لِصَلَاحِ (7) حَالِ بَنَاتِکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَ
ص: 365
رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَمَّا جَاوَزْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَی- وَ بَلَغْتُ قُضْبَانَهَا وَ أَغْصَانَهَا رَأَیْتُ بَعْضَ ثِمَارِ قُضْبَانِهَا أَثْدَاؤُهُ مُعَلَّقَةٌ یَقْطُرُ مِنْ بَعْضِهَا اللَّبَنُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الْعَسَلُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الدُّهْنُ وَ مِنْ بَعْضِهَا شِبْهُ دَقِیقِ السَّمِیدِ (1) وَ مِنْ بَعْضِهَا الثِّیَابُ (2) وَ مِنْ بَعْضِهَا کَالنَّبَقِ فَیَهْوِی ذَلِکَ کُلُّهُ نَحْوَ الْأَرْضِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أَیْنَ مَقَرُّ هَذِهِ الْخَارِجَاتِ فَنَادَانِی رَبِّی یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ أَنْبَتُّهَا مِنْ هَذَا الْمَکَانِ لِأَغْذُوَ مِنْهَا بَنَاتِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أُمَّتِکَ وَ بَنِیهِمْ فَقُلْ لآِبَاءِ الْبَنَاتِ لَا تَضِیقَنَّ صُدُورُکُمْ عَلَی بَنَاتِکُمْ (3) فَإِنِّی کَمَا خَلَقْتُهُنَّ أَرْزُقُهُنَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 6 بَابُ تَحْرِیمِ تَمَنِّی مَوْتِ الْبَنَاتِ
27318- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی بَنَاتٍ فَقَالَ لَعَلَّکَ تَتَمَنَّی مَوْتَهُنَّ أَمَا إِنَّکَ إِنْ تَمَنَّیْتَ مَوْتَهُنَّ وَ مِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَقِیتَ رَبَّکَ حِینَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَارُودٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (8) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).
ص: 366
(1) 7 بَابُ زِیَادَةِ الرِّقَّةِ عَلَی الْبَنَاتِ وَ الشَّفَقَةِ عَلَیْهِنَّ أَکْثَرَ مِنَ الصِّبْیَانِ
27319- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِینِیِّ (3) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی الْإِنَاثِ أَرَقُّ (4) مِنْهُ عَلَی الذُّکُورِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ یُدْخِلُ فَرْحَةً عَلَی امْرَأَةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا حُرْمَةٌ إِلَّا فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
27320- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ وَ إِنَّمَا یُثَابُ عَلَی الْحَسَنَاتِ وَ یُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ.
27321- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنُونَ نَعِیمٌ وَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ اللَّهُ یَسْأَلُ عَنِ النَّعِیمِ وَ یُثِیبُ عَلَی الْحَسَنَاتِ.
27322- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ فَالْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّعْمَةُ یُسْأَلُ عَنْهَا.
ص: 367
27323- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ ابْنَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهَا مَلَکاً فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَی رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا وَ قَالَ ضَعِیفَةٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ الْمُنْفِقُ عَلَیْهَا مُعَانٌ.
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ إِلَی أَحَدِ الْإِمَامَیْنِ الْبَاقِرِ أَوِ الصَّادِقِ ع (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ.
27324- 6- (3) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَیْنِ قَالَ وَ اثْنَتَیْنِ قِیلَ وَ وَاحِدَةً قَالَ وَ وَاحِدَةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ بِالْمَأْثُورِ
27325- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْخَرَّازِ (7) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَبْطَأَ عَلَی أَحَدِکُمُ الْوَلَدُ فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ وَحِیداً وَحْشاً فَیَقْصُرَ شُکْرِی عَنْ
ص: 368
تَفَکُّرِی بَلْ هَبْ لِی عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ وَ أَسْکُنُ إِلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ أَشْکُرُکَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ یَا وَهَّابُ یَا عَظِیمُ یَا مُعَظَّمُ ثُمَّ أَعْطِنِی فِی کُلِّ عَافِیَةٍ شُکْراً حَتَّی تُبْلِغَنِی مِنْهَا رِضْوَانَکَ فِی صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ وَفَاءٍ بِالْعَهْدِ.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1).
27326- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَارِثِ النَّضْرِیِّ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ قَالَ ادْعُ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً (4) رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ- قَالَ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی عَلِیٌّ وَ الْحُسَیْنُ.
27327- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَ اجْعَلْهُ نَقِیّاً لَیْسَ فِی خَلْقِهِ زِیَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَی خَیْرٍ.
27328- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع
ص: 369
لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قُلْ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً یَرِثُنِی فِی حَیَاتِی وَ یَسْتَغْفِرُ لِی بَعْدَ مَوْتِی وَ اجْعَلْهُ (1) خَلَفاً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ- سَبْعِینَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ أَکْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ رَزَقَهُ اللَّهُ مَا تَمَنَّی مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ وَ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً (2).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ
27329- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ یُطِیلُ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیَّا- یَا رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ اللَّهُمَّ هَبْ لِی (6) ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً (7) وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً.
ص: 370
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاةِ (2).
(3) 10 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّسْبِیحِ لِمَنْ یُرِیدُ الْوَلَدَ
27330- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَکَا الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ وَ قَالَ (5) عَلِّمْنِی شَیْئاً فَقَالَ (6) اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ (7) فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً إِلَی قَوْلِهِ وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ (8).
27331- 2- (9) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شَیْخٍ مَدِینِیٍّ (10) عَنْ زُرَارَةَ (11) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ عَلَّمَ حَاجِبَ هِشَامٍ وَ کَانَ لَا یُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ کُلَّ یَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّةً وَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ
ص: 371
بِالاسْتِغْفَارِ یَقُولُ (1) اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً (2) فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّیَّةً کَثِیرَةً وَ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.
27332- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُولَدُ لِی فَقَالَ اسْتَغْفِرْ رَبَّکَ فِی السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ نَسِیتَهُ فَاقْضِهِ.
27333- 4- (4) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ وَفَدَ عَلَی مُعَاوِیَةَ فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعَهُ بَعْضُ حُجَّابِهِ وَ قَالَ إِنِّی رَجُلٌ ذُو مَالٍ وَ لَا یُولَدُ لِی فَعَلِّمْنِی شَیْئاً لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی وَلَداً فَقَالَ عَلَیْکَ بِالاسْتِغْفَارِ فَکَانَ یُکْثِرُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ حَتَّی رُبَّمَا اسْتَغْفَرَ فِی الْیَوْمِ سَبْعَمِائَةِ مَرَّةٍ فَوُلِدَ لَهُ عَشَرَةُ بَنِینَ فَبَلَغَ ذَلِکَ مُعَاوِیَةَ- فَقَالَ هَلَّا سَأَلْتَهُ مِمَّ قَالَ ذَلِکَ (فَعَادَ إِلَیْهِ) (5) فَوَفَدَهُ وَفْدَةً أُخْرَی (6) فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قِصَّةِ هُودٍ وَ یَزِدْکُمْ قُوَّةً إِلی قُوَّتِکُمْ (7) وَ فِی قِصَّةِ نُوحٍ وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ (8).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (9).
ص: 372
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِی الْمَنْزِلِ لِطَلَبِ کَثْرَةِ الْوَلَدِ
27334- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ شَکَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی سُقْمِی وَ کَثَّرَ وُلْدِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 12 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِطَلَبِ الْوَلَدِ
27335- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ (7) لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً فَقَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی بِلَادِکَ فَأَرَدْتَ أَنْ تَأْتِیَ أَهْلَکَ فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ (8) إِلَی ثَلَاثِ آیَاتٍ فَإِنَّکَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
ص: 373
27336- 2- (1) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص- وُلِدَ لِی ثَمَانُ بَنَاتٍ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ وَ لَمْ أَرَ قَطُّ ذَکَراً (2) فَقَالَ الصَّادِقُ ع- إِذَا أَرَدْتَ الْمُوَاقَعَةَ وَ قَعَدْتَ مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ فَضَعْ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی یَمِینِ سُرَّةِ الْمَرْأَةِ وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ وَاقِعْ أَهْلَکَ فَإِنَّکَ تَرَی مَا تُحِبُّ وَ إِذَا تَبَیَّنْتَ الْحَمْلَ فَمَتَی مَا انْقَلَبْتَ مِنَ اللَّیْلِ فَضَعْ یَدَکَ یَمْنَةَ (3) سُرَّتِهَا وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی سَبْعٌ ذُکُورٌ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ غَیْرُ وَاحِدٍ فَرُزِقُوا ذُکُورَةً.
(4) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْیَتِیمِ تَرَحُّماً بِهِ
27337- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ
رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ وَ قَالَ رَحْمَةً لَهُ (6)
27338- 2- (7) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 374
سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً بِهِ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَیْهَا یَدُهُ حَسَنَةً.
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (1).
27339- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (3) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ رَحْمَةً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
27340- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَرَّازِ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْکَرَ مِنْکُمْ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ فَلْیَدْنُ یَتِیماً فَیُلَاطِفُهُ وَ لْیَمْسَحْ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ لِلْیَتِیمِ حَقّاً.
27341- 5- (6) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُقْعِدُهُ عَلَی خِوَانِهِ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لَانَ قَلْبُهُ.
ص: 375
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا (1)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ (2).
(3) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ أَوْ أَبْطَأَ عَلَیْهِ الْحَمْلُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَنْوِیَ أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً وَ یَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ لِیُولَدَ لَهُ ذَکَرٌ
27342- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ) (5)
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَیْلَانَ- بَلَغَنِی أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ ثُمَّ سَمَّاهُ عَلِیّاً فَقَالَ عَلِیٌّ مُحَمَّدٌ- وَ مُحَمَّدٌ عَلِیٌّ شَیْئاً وَاحِداً فَقَالَ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ قَالَ إِنِّی خَلَّفْتُ امْرَأَتِی وَ بِهَا حَمْلٌ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَهُ غُلَاماً فَأَطْرَقَ إِلَی الْأَرْضِ طَوِیلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ سَمِّهِ عَلِیّاً فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ وَ دَخَلْنَا مَکَّةَ فَوَافَانَا کِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.
27343- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِکُمْ حَمْلٌ فَأَتَی لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَلْیَسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ لْیَقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- وَ لْیَضْرِبْ عَلَی جَنْبِهَا وَ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ غُلَاماً
ص: 376
فَإِنْ وَفَی بِالاسْمِ بَارَکَ اللَّهُ فِیهِ وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ کَانَ لِلَّهِ فِیهِ الْخِیَارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَخَذَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ.
27344- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ یُحْبَلُ لَهُ حَبَلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً- إِلَّا کَانَ ذَکَراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ هَاهُنَا (2) ثَلَاثَةٌ کُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ.
27345- 4- (3) وَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَأْخُذُ بِیَدِهَا وَ یَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَإِنْ حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ.
27346- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.
27347- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ سَمَّیْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ سَمِّهِ عَلِیّاً- فَإِنَّ أَبِی کَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَیْهِ جَارِیَةٌ مِنْ جَوَارِیهِ قَالَ لَهَا یَا فُلَانَةُ انْوِی عَلِیّاً- فَلَا تَلْبَثُ أَنْ تَحْمِلَ فَتَلِدَ غُلَاماً.
27348- 7- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 377
ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا جَامَعْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ رَزَقْتَنِی وَلَداً سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً- قَالَ فَفَعَلَ ذَلِکَ فَرُزِقَ.
(2) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ نَفْیُ الْوَلَدِ
27349- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَةٍ لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ ع (إِنَّ الْوِکَاءَ) (4) قَدْ یَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً (6).
(7) 16 بَابُ أَنَّ مَنْ أَنْزَلَ عَلَی فَرْجِ زَوْجَتِهِ الْبِکْرِ مِنْ غَیْرِ إِیلَاجٍ فَحَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَمْ یَجُزْ نَفْیُهُ وَ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ مِنْ غَیْرِ دُخُولٍ وَ لَا إِنْزَالٍ
27350- 1- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ حَامِلٌ وَ هِیَ جَارِیَةٌ
ص: 378
حَدَثَةٌ وَ هِیَ عَذْرَاءُ وَ هِیَ حَامِلٌ فِی تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنَّهَا لَعَلَی حَالِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع نَشَدْتُکَ اللَّهَ هَلْ کُنْتَ تُهَرِیقُ عَلَی فَرْجِهَا قَالَ نَعَمْ (1) فَقَالَ عَلِیٌّ ع- إِنَّ لِکُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَیْنِ ثَقْبٌ یَدْخُلُ فِیهِ مَاءُ الرَّجُلِ وَ ثَقْبٌ یَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ إِنَّ أَفْوَاهَ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِی یَدْخُلُ فِیهِ مَاءُ الرَّجُلِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِی فَمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنِ اثْنَیْنِ حَمَلَتْ بِاثْنَیْنِ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَةٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَةٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَةٍ وَ لَیْسَ هُنَاکَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِکَ وَلَدَهَا فَشَقَّ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَعَاشَ.
27351- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَی نَقَلَةُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنَّ امْرَأَةً نَکَحَهَا شَیْخٌ کَبِیرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا وَ أَنْکَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَی عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَةَ هَلِ اقْتَضَّکِ الشَّیْخُ وَ کَانَتْ بِکْراً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِیمُوا الْحَدَّ عَلَیْهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَةِ سَمَّیْنِ سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِیضِ فَلَعَلَّ الشَّیْخَ کَانَ یَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِی سَمِّ الْحَیْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِکَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ کُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِی قُبُلِهَا مِنْ غَیْرِ وُصُولٍ إِلَیْهَا بِالاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَی عُقُوبَتَهُ عَلَی الْإِنْکَارِ لَهُ (3) فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَی قَضَائِهِ.
ص: 379
(1) 17 بَابُ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَکْثَرِهِ وَ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ فِیمَا دُونَ الْأَقَلِّ وَ لَا فِیمَا زَادَ عَنِ الْأَکْثَرِ
27352- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَةُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نُکِحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ.
27353- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لَا یَعِیشُ لِثَمَانِیَةِ أَشْهُرٍ.
27354- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ کَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِیَ فِی بَطْنِهَا سَنَتَیْنِ (5) فَقَالَ کَذَبُوا أَقْصَی مُدَّةِ (6) الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَا یَزِیدُ لَحْظَةً وَ لَوْ زَادَ سَاعَةً (7) لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ.
ص: 380
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1) وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27355- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ بَیْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع طُهْرٌ وَ کَانَ بَیْنَهُمَا فِی الْمِیلَادِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
27356- 5- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَمْلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.
27357- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ (5) قَالَ الْغَیْضُ کُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ مَا تَزْدَادُ کُلُّ شَیْ ءٍ یَزْدَادُ عَلَی تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمَّا (6) رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی حَمْلِهَا فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَیَّامِ الَّتِی رَأَتْ فِی حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ.
وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عِدَّةَ أَحَادِیثَ بِهَذَا الْمَضْمُونِ (7) أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ مَا قَبْلَهُ بِمَا إِذَا لَمْ تَرَ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی الْحَمْلِ کَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَکِنْ لِإِجْمَالِ الدَّمِ الْخَالِصِ یُشْکِلُ الْعَمَلُ بِهِ.
ص: 381
27358- 7- (1) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مَرْیَمَ حَمَلَتْ بِعِیسَی تِسْعَ سَاعَاتٍ کُلُّ سَاعَةٍ شَهْراً.
27359- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
27360- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّةُ وَ الْخَاصَّةُ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ أُتِیَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِنْ خَاصَمَتْکَ بِکِتَابِ اللَّهِ خَصَمَتْکَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (6) وَ یَقُولُ وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ (7) فَإِذَا تَمَّتِ (8) الْمَرْأَةُ الرَّضَاعَةَ سَنَتَیْنِ وَ کَانَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثِینَ شَهْراً کَانَ الْحَمْلُ مِنْهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَخَلَّی عُمَرُ سَبِیلَ الْمَرْأَةِ.
27361- 10- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّی وَلَدَتْ جَارِیَةً
ص: 382
فَأَنْکَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِیَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا یُقْبَلُ ذَلِکَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَی السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
27362- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نُکِحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِیهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ.
27363- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قَالَ (4)
إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ کَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
27364- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (6) عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ (7) فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِیعاً فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ (8).
ص: 383
27365- 14- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُمِلَ الْحُسَیْنُ ع سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ أُرْضِعَ سَنَتَیْنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (3).
27366- 15- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (5) عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (6) ع قَالَ: أَدْنَی مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ أَکْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَیْنِ (7).
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ فِی أَحَادِیثِ تَغْسِیلِ السِّقْطِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (8) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (9) وَ فِی الْمُصَاهَرَةِ (10) وَ غَیْرِهَا (11) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَدِ (12) وَ غَیْرِهَا.
ص: 384
(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ النِّسَاءِ سَاعَةَ الْوِلَادَةِ
27367- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا یَکُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَکُونُ الْمَرْأَةُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَتِهِ (4).
(5) 19 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ شَکَّ فِی وَقْتِ الْوَطْءِ لَمْ یَجُزْ لَهُ إِنْکَارُ الْوَلَدِ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا
27368- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْبِلَالِیِّ قَالَ کَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ فَخَرَجَتْ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِیَةٍ وَ شَرَطْتُ عَلَیْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِی فَلَمَّا أَتَی لِذَلِکَ مُدَّةٌ قَالَتْ لِی قَدْ حَبِلْتُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَمْ أُنْکِرْهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَخَرَجَ جَوَابُهَا یَعْنِی مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَحَلَّ بِالْجَارِیَةِ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِیکَ لَهُ فِی قُدْرَتِهِ شَرْطُهُ عَلَی الْجَارِیَةِ شَرْطٌ عَلَی اللَّهِ
ص: 385
هَذَا مَا لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ وَ حَیْثُ عَرَضَ لَهُ فِی هَذَا الشَّکُّ وَ لَیْسَ یَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِی أَتَاهَا فَلَیْسَ ذَلِکَ بِمُوجِبٍ لِلْبَرَاءَةِ مِنْ وَلَدِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ وَ تَتَأَکَّدُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ کَیْفِیَّتِهَا
27369- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ رِزَامٍ أَخِیهِ) (5) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ رَزَقَکَ اللَّهُ شُکْرَ الْوَاهِبِ وَ بَارَکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ اللَّهُ بِرَّهُ.
27370- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ لَهُ یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع مَا عَلَّمَکَ أَنْ یَکُونَ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا قَالَ فَمَا أَقُولُ: قَالَ تَقُولُ شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 386
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
27371- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی بَرْزَةَ الْأَسْلَمِیِّ قَالَ: وُلِدَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع مَوْلُودٌ فَأَتَتْهُ قُرَیْشٌ- فَقَالُوا یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ فَقَالَ وَ مَا هَذَا مِنَ الْکَلَامِ قُولُوا شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ اللَّهُ بِهِ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ ثَقْبِ الْأُذُنِ (3) وَ غَیْرِهَا (4).
(5) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَةِ الْوَلَدِ قَبْلَ أَنْ یُولَدَ وَ إِلَّا فَبَعْدَ الْوِلَادَةِ حَتَّی السِّقْطِ وَ إِنِ اشْتَبَهَ فَبِاسْمٍ مُشْتَرَکٍ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی
27372- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَمُّوا أَوْلَادَکُمْ قَبْلَ أَنْ یُولَدُوا فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَ ذَکَرٌ أَمْ أُنْثَی فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِی تَکُونُ لِلذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی فَإِنَّ أَسْقَاطَکُمْ إِذَا لَقُوکُمْ فِی (7) الْقِیَامَةِ وَ لَمْ تُسَمُّوهُمْ یَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِیهِ أَلَّا سَمَّیْتَنِی وَ قَدْ سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص مُحَسِّناً قَبْلَ أَنْ یُولَدَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی
ص: 387
حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْ أَوَّلِهِ قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ یُولَدَ (1).
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً (2).
27373- 2- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (أَبِی) (4) الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَمُّوا أَسْقَاطَکُمْ فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا دُعُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِأَسْمَائِهِمْ تَعَلَّقَ الْأَسْقَاطُ بِآبَائِهِمْ فَیَقُولُونَ لِمَ لَمْ تُسَمُّونَا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَنْ عَرَفْنَاهُ أَنَّهُ ذَکَرٌ سَمَّیْنَاهُ بِاسْمِ الذُّکُورِ وَ مَنْ عَرَفْنَا أَنَّهَا أُنْثَی سَمَّیْنَاهَا بِاسْمِ الْإِنَاثِ أَ رَأَیْتَ مَنْ لَمْ یَسْتَبِنْ خَلْقُهُ کَیْفَ نُسَمِّیهِ قَالَ بِالْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَکَةِ مِثْلِ زَائِدَةَ وَ طَلْحَةَ وَ عَنْبَسَةَ وَ حَمْزَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَةِ الْوَلَدِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَ تَغْیِیرِ اسْمِهِ إِنْ کَانَ غَیْرَ حَسَنٍ وَ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ
27374- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ
ص: 388
بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا یَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْیُحْسِنْ أَحَدُکُمُ اسْمَ وَلَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
27375- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ (3) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَکُمْ فَإِنَّکُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَی نُورِکَ وَ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَکَ.
27376- 3- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَی رَأْسِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ هُوَ فِی الْمَهْدِ (5) یُسَارُّهُ طَوِیلًا فَجَلَسْتُ حَتَّی فَرَغَ فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ ادْنُ مِنْ مَوْلَاکَ فَسَلِّمْ فَدَنَوْتُ (مِنْهُ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَیَّ بِکَلَامٍ) (6) فَصِیحٍ ثُمَّ قَالَ لِی اذْهَبْ فَغَیِّرِ اسْمَ ابْنَتِکَ الَّتِی سَمَّیْتَهَا أَمْسِ فَإِنَّهُ اسْمٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ وَ کَانَتْ وُلِدَتْ لِیَ ابْنَةٌ فَسَمَّیْتُهَا بِالْحُمَیْرَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْتَهِ إِلَی أَمْرِهِ تَرْشُدْ فَغَیَّرْتُ اسْمَهَا.
27377- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ حَقُّ الْوَلَدِ
ص: 389
عَلَی وَالِدِهِ أَنْ یُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ یَضَعَهُ مَوْضِعاً صَالِحاً وَ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ أَنْ لَا یُسَمِّیَهُ بِاسْمِهِ وَ لَا یَمْشِیَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَجْلِسَ أَمَامَهُ وَ لَا یَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ یَا عَلِیُّ لَعَنَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَی عُقُوقِهِمَا یَا عَلِیُّ یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنْ عُقُوقِ وَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا یَا عَلِیُّ رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا یَا عَلِیُّ مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَیْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا.
27378- 5- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ (لِمَ یُسَمِّی) (2) الْعَرَبُ أَوْلَادَهُمْ بِکَلْبٍ وَ فَهْدٍ وَ نَمِرٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ قَالَ کَانَتِ الْعَرَبُ أَصْحَابَ حَرْبٍ فَکَانَتْ تُهَوِّلُ عَلَی الْعَدُوِّ بِأَسْمَاءِ أَوْلَادِهِمْ وَ یُسَمُّونَ عَبِیدَهُمْ فَرَجاً وَ مُبَارَکاً وَ مَیْمُوناً وَ أَشْبَاهَ هَذَا یَتَیَمَّنُونَ بِهَا.
27379- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُغَیِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَةَ فِی الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ.
(1) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ بِمَا دَلَّ عَلَی الْعُبُودِیَّةِ حَتَّی عَبْدِ الرَّحْمَنِ
27381- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ خَیْرُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ (4)
27382- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ مَیَّاحٍ عَنْ فُلَانِ بْنِ حُمَیْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ شَاوَرَهُ فِی اسْمِ وَلَدِهِ فَقَالَ سَمِّهِ اسْماً (6) مِنَ الْعُبُودِیَّةِ فَقَالَ أَیُّ الْأَسْمَاءِ هُوَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ) (1)
مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ فِیهِمُ اسْمُ نَبِیٍّ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ مَلَکاً یُقَدِّسُهُمْ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِیِّ.
وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَ أَقَلُّهُ إِلَی الْیَوْمِ السَّابِعِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ غَیَّرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ أَوْ عَلِیٌّ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِ التَّسْمِیَةِ بِمُحَمَّدٍ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ
27384- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّیْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَی لَنَا سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَیَّرْنَا وَ إِلَّا (6) تَرَکْنَا.
27385- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ
ص: 392
سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِی فَقَدْ جَفَانِی.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27386- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ) (4) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنٍ صَغِیرٍ مَا اسْمُکَ قَالَ مُحَمَّدٌ- قَالَ بِمَ تُکَنَّی قَالَ بِعَلِیٍّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّیْطَانِ احْتِظَاراً شَدِیداً إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی یَا مُحَمَّدُ أَوْ یَا عَلِیُّ ذَابَ کَمَا یَذُوبُ الرَّصَاصُ حَتَّی إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.
27387- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ مَوْلَی آلِ جَعْدَةَ قَالَ: کُنْتُ جَلِیساً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَةِ فَفَقَدَنِی أَیَّاماً ثُمَّ إِنِّی جِئْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَمْ أَرَکَ مُنْذُ أَیَّامٍ یَا أَبَا هَارُونَ فَقُلْتُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فَمَا سَمَّیْتَهُ قُلْتُ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً- فَأَقْبَلَ بِخَدِّهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَ هُوَ یَقُولُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ- حَتَّی کَادَ یَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ بِنَفْسِی وَ بِوُلْدِی وَ بِأَهْلِی وَ بِأَبَوَیَّ وَ بِأَهْلِ الْأَرْضِ کُلِّهِمْ جَمِیعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- لَا تَسُبَّهُ وَ لَا تَضْرِبْهُ وَ لَا تُسِئْ إِلَیْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ دَارٌ فِیهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَ هِیَ تُقَدَّسُ کُلَّ یَوْمٍ الْحَدِیثَ.
ص: 393
27388- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَتَّوَیْهِ عَنْ خَالِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ حَکِیمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ (2) بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثُ بَنِینَ وَ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِی.
27389- 6- (3) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع الْبَیْتُ الَّذِی فِیهِ مُحَمَّدٌ یُصْبِحُ أَهْلُهُ بِخَیْرٍ وَ یُمْسُونَ بِخَیْرٍ.
27390- 7- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ بِإِسْنَادِهِ فِی صَحِیفَةِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِذَا سَمَّیْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّداً فَأَکْرِمُوهُ وَ أَوْسِعُوا لَهُ فِی الْمَجْلِسِ وَ لَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهاً.
27391- 8- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ کَانَتْ لَهُمْ مَشُورَةٌ فَحَضَرَ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ فَأَدْخَلُوهُ فِی مَشُورَتِهِمْ إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهُمْ.
27392- 9- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ فَقَعَدَ عَلَیْهَا مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ إِلَّا قُدِّسَ ذَلِکَ الْمَنْزِلُ فِی کُلِّ یَوْمٍ
ص: 394
مَرَّتَیْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17- 27393- 10- (1) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْیَوَاقِیتِ لِأَبِی عُمَرَ الزَّاهِدِ عَنِ الْعَطَّافِیِّ (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ- نَادَی مُنَادٍ أَلَا لِیَقُمْ کُلُّ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَلْیَدْخُلِ الْجَنَّةَ لِکَرَامَةِ سَمِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِعَلِیٍ
27394- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ مُعَاوِیَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَکَمِ عَلَی الْمَدِینَةِ- وَ أَمَرَهُ أَنْ یَفْرِضَ لِشَبَابِ قُرَیْشٍ فَفَرَضَ لَهُمْ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَأَتَیْتُهُ فَقَالَ مَا اسْمُکَ فَقُلْتُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- فَقَالَ مَا اسْمُ أَخِیکَ فَقُلْتُ عَلِیٌّ فَقَالَ عَلِیٌّ وَ عَلِیٌّ مَا یُرِیدُ أَبُوکَ أَنْ یَدَعَ أَحَداً مِنْ وُلْدِهِ إِلَّا سَمَّاهُ عَلِیّاً ثُمَّ فَرَضَ لِی فَرَجَعْتُ إِلَی أَبِی فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ وَیْلِی عَلَی ابْنِ الزَّرْقَاءِ دَبَّاغَةِ الْأُدُمِ لَوْ وُلِدَ لِی مِائَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّیَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا عَلِیّاً.
ص: 395
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَةِ بِأَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ جَعْفَرٍ وَ طَالِبٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَمْزَةَ وَ فَاطِمَةَ
27395- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا یَدْخُلُ الْفَقْرُ بَیْتاً فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِیٍّ أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَیْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ.
27396- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ (6) وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَمَا ذَا أُسَمِّیهِ قَالَ (7) بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَیَّ حَمْزَةَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (9) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (10).
ص: 396
(1) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْکُنْیَةِ لِلْوَلَدِ فِی صِغَرِهِ وَ وَضْعِ الْکَبِیرِ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ أَنْ یُکَنَّی الرَّجُلُ بِاسْمِ وَلَدِهِ
27397- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ خَیْثَمٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خَیْثَمٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا تُکَنَّی قَالَ مَا اکْتَنَیْتُ بَعْدُ وَ مَا لِی مِنْ وَلَدٍ وَ لَا امْرَأَةٍ وَ لَا جَارِیَةٍ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ: حَدِیثٌ بَلَغَنَا عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ (3) مَنِ اکْتَنَی وَ لَیْسَ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ (4) فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع شَوْهٌ لَیْسَ هَذَا مِنْ حَدِیثِ عَلِیٍّ ع- إِنَّا لَنُکَنِّی أَوْلَادَنَا فِی صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ النَّبَزِ (5) أَنْ یُلْحَقَ بِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
(1) 28 بَابُ کَرَاهَةِ التَّسْمِیَةِ بِالْحَکَمِ وَ حَکِیمٍ وَ خَالِدٍ وَ مَالِکٍ وَ حَارِثٍ وَ یَاسِینَ وَ ضِرَارٍ وَ مُرَّةَ وَ حَرْبٍ وَ ظَالِمٍ وَ ضُرَیْسٍ وَ أَسْمَاءِ أَعْدَاءِ الْأَئِمَّةِ ع
27399- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا بِصَحِیفَةٍ حِینَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ یُرِیدُ أَنْ یَنْهَی عَنْ أَسْمَاءَ یُتَسَمَّی بِهَا فَقُبِضَ وَ لَمْ یُسَمِّهَا مِنْهَا الْحَکَمُ وَ حَکِیمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِکٌ وَ ذَکَرَ أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَسَمَّی بِهَا.
27400- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَی اللَّهِ حَارِثٌ وَ مَالِکٌ وَ خَالِدٌ.
وَ قَدْ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27401- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِی التَّسْمِیَةِ بِهِ فَمَنْ أُذِنَ لَهُمْ فِی یَاسِینَ یَعْنِی التَّسْمِیَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّبِیِّ ص.
27402- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.
ص: 398
27403- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ) (2) أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی مِنْبَرِهِ- أَلَا إِنَّ خَیْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ حَارِثَةُ وَ هَمَّامٌ وَ شَرَّ الْأَسْمَاءِ ضِرَارٌ وَ مُرَّةُ وَ حَرْبٌ وَ ظَالِمٌ.
27404- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ- کَیْفَ سَمَّیْتَ ابْنَکَ ضُرَیْساً- قَالَ کَیْفَ سَمَّاکَ أَبُوکَ جَعْفَراً قَالَ إِنَّ جَعْفَراً نَهَرٌ فِی الْجَنَّةِ وَ ضُرَیْسٌ اسْمُ شَیْطَانٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4).
(5) 29 بَابُ کَرَاهَةِ کَوْنِ الْکُنْیَةِ أَبَا مُرَّةَ أَوْ أَبَا عِیسَی أَوْ أَبَا الْحَکَمِ أَوْ أَبَا مَالِکٍ أَوْ أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً
27405- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا کَانَ یَغْشَی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- وَ کَانَ یُکَنَّی أَبَا مُرَّةَ فَکَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ یَقُولُ أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ
ص: 399
فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- بِاللَّهِ إِذَا جِئْتَ (إِلَیَّ ثَانِیاً) (1) فَلَا تَقُولَنَّ أَبُو مُرَّةَ.
27406- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ أَرْبَعِ کُنًی عَنْ أَبِی عِیسَی وَ عَنْ أَبِی الْحَکَمِ وَ عَنْ أَبِی مَالِکٍ وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).
(5) 30 بَابُ کَرَاهَةِ ذِکْرِ اللَّقَبِ وَ الْکُنْیَةِ اللَّذَیْنِ یَکْرَهُهُمَا صَاحِبُهُمَا أَوْ یَحْتَمِلُ کَرَاهَتُهُ لَهُمَا
27407- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ ابْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ أَبِی عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ أَنْشَدَ ثَلَاثَ أَبْیَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ وَ ذَکَرَهَا قَالَ وَ قَلِیلًا مَا کَانَ یُنْشِدُ الشِّعْرَ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالَ لِعِرَاقِیٍّ لَکُمْ قُلْتُ أَنْشَدَنِیهِ أَبُو الْعَتَاهِیَةِ لِنَفْسِهِ فَقَالَ هَاتِ اسْمَهُ وَ دَعْ عَنْکَ
ص: 400
هَذَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ (1) وَ لَعَلَّ الرَّجُلَ یَکْرَهُ هَذَا.
27408- 2- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا خَیْرَ فِی اللَّقَبِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَةِ (4).
(5) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ النَّاسِ عِنْدَ وِلَادَةِ الْمَوْلُودِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ
27409- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: خَرَجْتُ مِنْ مَکَّةَ وَ أَنَا أُرِیدُ الْمَدِینَةَ- فَمَرَرْتُ بِالْأَبْوَاءِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُوسَی ع- فَسَبَقْتُهُ إِلَی الْمَدِینَةِ وَ دَخَلَ بَعْدِی بِیَوْمٍ فَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثاً فَکُنْتُ آکُلُ فِیمَنْ یَأْکُلُ فَمَا آکُلُ شَیْئاً إِلَی الْغَدِ حَتَّی أَعُودَ (7) فَمَکَثْتُ بِذَلِکَ ثَلَاثاً أَطْعَمُ حَتَّی أَتَرَفَّقَ (8) ثُمَّ لَا أَطْعَمُ شَیْئاً إِلَی الْغَدِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ (9).
ص: 401
(1) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْحَامِلِ السَّفَرْجَلَ وَ کَذَا الْأَبُ حِینَ الْحَمْلِ
27410- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ (شُرَحْبِیلَ) (3) بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَأْکُلُ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ أَطْیَبَ رِیحاً وَ أَصْفَی لَوْناً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
27411- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَظَرَ إِلَی غُلَامٍ جَمِیلٍ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ أَکَلَ السَّفَرْجَلَ.
(8) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ النُّفَسَاءِ أَوَّلَ نِفَاسِهَا الرُّطَبَ وَ إِلَّا فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ وَ إِلَّا فَمِنْ تَمْرِ الْأَمْصَارِ وَ أَفْضَلُهُ الْبَرْنِیُّ وَ الصَّرَفَانُ
27412- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 402
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَکُنْ أَوَّلَ مَا تَأْکُلُهُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْیَمَ وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا (1) قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَإِنْ لَمْ تَکُنْ أَیَّامُ (2) الرُّطَبِ قَالَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ أَمْصَارِکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا تَأْکُلُ نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَیَکُونُ غُلَاماً (إِلَّا کَانَ) (3) حَلِیماً (4) وَ إِنْ کَانَتْ جَارِیَةً کَانَتْ حَلِیمَةً (5).
27413- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَطْعِمُوا الْبَرْنِیَّ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَحْلُمْ أَوْلَادُکُمْ.
27414- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ فَأَطْعِمُوهُ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ أَوْلَادُکُمْ حُلَمَاءَ (8).
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ ذَکَرَ
ص: 403
الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ (1) وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (2).
27415- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ کَانَ مِنَ الطَّعَامِ أَطْیَبُ مِنَ الرُّطَبِ لَأَطْعَمَهُ اللَّهُ مَرْیَمَ.
27416- 5- (4) وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اسْتَشْفَتْ نُفَسَاءُ بِمِثْلِ الرُّطَبِ لِأَنَّ اللَّهَ أَطْعَمَ مَرْیَمَ رُطَباً جَنِیّاً فِی نِفَاسِهَا.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الْبَاقِرِ ع مِثْلَهُ (5).
27417- 6- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَدْرِی مِمَّا حَمَلَتْ مَرْیَمُ فَقُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِی فَقَالَ مِنْ تَمْرِ الصَّرَفَانِ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِیلُ فَأَطْعَمَهَا فَحَمَلَتْ.
ص: 404
(1) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْحُبْلَی اللُّبَانَ
27418- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِیصَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الشَّامِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْعِمُوا حَبَالاکُمُ اللُّبَانَ فَإِنَّ الصَّبِیَّ إِذَا غُذِّیَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ وَ زِیدَ عَقْلُهُ فَإِنْ یَکُ ذَکَراً کَانَ شُجَاعاً وَ إِنْ وَلَدَتْ أُنْثَی عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا فَتَحْظَی بِذَلِکَ عِنْدَ زَوْجِهَا.
27419- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَطْعِمُوا حَبَالاکُمْ ذَکَرَ اللُّبَانِ فَإِنْ یَکُنْ فِی بَطْنِهَا غُلَامٌ خَرَجَ ذَکِیَّ الْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً وَ إِنْ تَکُنْ جَارِیَةٌ حَسُنَ خُلُقُهَا وَ خِلْقَتُهَا وَ عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا وَ حَظِیَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).
(5) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِی أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ الْإِقَامَةِ فِی الْیُسْرَی قَبْلَ قَطْعِ سُرَّتِهِ أَوِ الْإِقَامَةِ فِی الْیُمْنَی وَ مَا یُقَطَّرُ فِی أَنْفِهِ
27420- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 405
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْیُؤَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْیُقِمْ فِی أُذُنِهِ الْیُسْرَی فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ.
27421- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَکُمُ الْمَوْلُودُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ قُلْتُ لَا أَدْرِی مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ خُذْ عَدَسَةَ جَاوَشِیرَ فَذَیِّفْهُ (2) بِمَاءٍ ثُمَّ قَطِّرْ فِی أَنْفِهِ فِی الْمَنْخِرِ الْأَیْمَنِ قَطْرَتَیْنِ وَ فِی الْأَیْسَرِ قَطْرَةً وَ أَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقِمْ فِی الْیُسْرَی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ (3) قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ فَإِنَّهُ لَا یَفْزَعُ أَبَداً وَ لَا تُصِیبُهُ أُمُّ الصِّبْیَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27422- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ یَلِیهِ أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاةَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی فَلَا یُصِیبُهُ لَمَمٌ وَ لَا تَابِعَةٌ أَبَداً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
ص: 406
(1) 36 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِیکِ الْمَوْلُودِ بِالتَّمْرِ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ تُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ إِلَّا فَبِمَاءِ السَّمَاءِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ
27423- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِالتَّمْرِ فَکَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع.
27424- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُحَنَّکُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ یُقَامُ فِی أُذُنِهِ.
27425- 3- (4) وَ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ مُرْسَلًا (5)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27426- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ
ص: 407
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أُمِّی تَقُولُ سَمِعْتُ نَجْمَةَ أُمَّ الرِّضَا ع تَقُولُ فِی حَدِیثٍ لَمَّا وَضَعْتُ ابْنِی عَلِیّاً دَخَلَ إِلَیَّ أَبُوهُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع- فَنَاوَلْتُهُ إِیَّاهُ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَأَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی وَ دَعَا بِمَاءِ الْفُرَاتِ فَحَنَّکَهُ بِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَیَّ فَقَالَ خُذِیهِ فَإِنَّهُ بَقِیَّةُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ.
27427- 5- (1) وَ بِالْأَسَانِیدِ السَّابِقَةِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ عَنْ فَاطِمَةَ ع قَالَتْ إِنَّهَا قَالَتْ لَمَّا حَمَلْتُ بِالْحَسَنِ ع وَ وَلَدْتُهُ جَاءَ النَّبِیُّ ص- فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّی ابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَی بِهَا النَّبِیُّ ص- وَ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی أُذُنِهِ الْیُسْرَی إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ- فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِیُّ ص بِکَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِینَاراً وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِیَّةِ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ حَوْلٍ وُلِدَ الْحُسَیْنُ ع جَاءَنِی وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّی بِابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَأَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی وَ وَضَعَهُ فِی حَجْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَتْ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ سَمِّهِ الْحُسَیْنَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِیُّ ص بِکَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ فَخِذاً وَ دِینَاراً ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِیَّةِ.
27428- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سَمَّی
ص: 408
الْحَسَنَ یَوْمَ السَّابِعِ وَ اشْتَقَّ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنَ- وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا إِلَّا الْحَمْلُ.
27429- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَذَّنَ فِی أُذُنِ (الْحُسَیْنِ) (2) بِالصَّلَاةِ یَوْمَ وُلِدَ.
27430- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ فَاطِمَةَ عَقَّتْ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ- وَ أَعْطَتِ الْقَابِلَةَ رِجْلَ شَاةٍ وَ دِینَاراً.
27431- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْعَقِیقَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَاجِبَةٌ وَ کَذَلِکَ تَسْمِیَتُهُ وَ حَلْقُ رَأْسِهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.
27432- 10- (5) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ وَ أَبِی بَکْرٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَةُ بِالْحَسَنِ فَوَلَدَتْ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص أَمَرَهُمْ أَنْ یَلُفُّوهُ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَلَفُّوهُ فِی صَفْرَاءَ وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ یَا عَلِیُّ سَمِّهِ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَسْبِقَ بِاسْمِهِ رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ جَاءَ النَّبِیُّ ص فَأَخَذَهُ وَ قَبَّلَهُ وَ أَدْخَلَ لِسَانَهُ فِی فِیهِ فَجَعَلَ الْحَسَنُ ع یَمَصُّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَیْکُمْ أَنْ تَلُفُّوهُ فِی خِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَدَعَا بِخِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا وَ رَمَی بِالصَّفْرَاءِ وَ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَمَّاهُ الْحَسَنَ- فَلَمَّا وَلَدَتِ
ص: 409
الْحُسَیْنَ جَاءَ النَّبِیُّ ص- فَفَعَلَ بِهِ کَمَا فَعَلَ بِالْحَسَنِ إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحُسَیْنَ.
27433- 11- (1) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی الْحَدِیثِ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.
27434- 12- (2) وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَهْدَی جَبْرَئِیلُ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- اسْمَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ خِرْقَةً (مِنْ حَرِیرِ) (3) الْجَنَّةِ وَ اشْتَقَّ اسْمَ الْحُسَیْنِ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ.
27435- 13- (4) وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا وَلَدَتِ الْحَسَنَ ع- جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُخْرِجَ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَکُمْ أَنْ تَلُفُّوهُ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ ثُمَّ رَمَی بِهَا وَ أَخَذَ خِرْقَةً بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ الْحَدِیثَ.
27436- 14- (5) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْعَقِیقَةُ لِلْوَلَدِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُسَمَّی الْوَلَدُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.
27437- 15- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 410
الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ قَالَتْ لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ- جَاءَ النَّبِیُّ ص فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَاتِی ابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ فَرَمَی بِهَا وَ قَالَ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ أَنْ لَا تَلُفُّوا الْمَوْلُودَ فِی خِرْقَةٍ صَفْرَاءَ وَ دَعَا بِخِرْقَةٍ بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا ثُمَّ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی ثُمَّ ذَکَرَتْ فِی الْحُسَیْنِ مِثْلَ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَتْ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ جَاءَنِی النَّبِیُّ ص- فَقَالَ هَلُمِّی إِلَیَّ بِابْنِی فَفَعَلَ بِهِ کَمَا فَعَلَ بِالْحَسَنِ- وَ عَقَّ عَنْهُ کَمَا عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ کَبْشاً أَمْلَحَ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ رِجْلًا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ قَالَ إِنَّ الدَّمَ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِیَّةِ الْحَدِیثَ.
27438- 16- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ مَا هِیَ قَالَ سَوَاءٌ کَبْشٌ کَبْشٌ وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ فِی السَّابِعِ وَ یَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ رَفَعَ الشَّعْرَ أَوْ عَرَفَ وَزَنَهُ فَإِذَا أَیْسَرَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (2).
27439- 17- (3) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ: قَالَ ع سَبْعُ خِصَالٍ فِی الصَّبِیِّ إِذَا وُلِدَ مِنَ السُّنَّةِ أُولَاهُنَّ یُسَمَّی وَ الثَّانِیَةُ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ الثَّالِثَةُ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً أَوْ ذَهَباً إِنْ قُدِرَ عَلَیْهِ وَ الرَّابِعَةُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ الْخَامِسَةُ یُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِالزَّعْفَرَانِ وَ السَّادِسَةُ یُطَهَّرُ بِالْخِتَانِ وَ السَّابِعَةُ یُطْعَمُ الْجِیرَانُ مِنْ عَقِیقَتِهِ.
ص: 411
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الزِّیَارَاتِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَشْرِبَةِ (2).
(3) 37 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ عَنِ اسْتِوَاءِ خِلْقَةِ الْمَوْلُودِ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَیْهَا
27440- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ لَمْ یَسْأَلْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی حَتَّی یَقُولَ أَ سَوِیٌّ فَإِذَا کَانَ سَوِیّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَخْلُقْ مِنِّی خَلْقاً مُشَوَّهاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5).
(6) 38 بَابُ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ
27441- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِعَقِیقَتِهِ وَ الْعَقِیقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِیَّةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (8).
ص: 412
27442- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَةِ وَ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَةِ.
27443- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِیٍّ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ.
27444- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَةٌ (5).
27445- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُسَمِّیَهُ مِنْ یَوْمِهِ فَعَلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (7).
27446- 6- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (9)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
ص: 413
27447- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 39 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْکَبِیرِ أَنْ یَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ أَبَاهُ عَقَّ عَنْهُ
27448- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی کَانَ أَبِی عَقَّ عَنِّی أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِی وَ أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (7).
27449- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ فِی الْحَدِیثِ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.
27450- 3- (9) قَالَ: وَ عَقَّ النَّبِیُّ ص عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ
ص: 414
النُّبُوَّةُ وَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ کَبْشَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 40 بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی التَّصَدُّقُ بِثَمَنِ الْعَقِیقَةِ وَ إِنْ لَمْ تُوجَدْ وَ اسْتِحْبَابِ عَقِیقَتَیْنِ لِلتَّوْأَمَیْنِ
27451- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُ یَقُولُ لَکَ عَمُّکَ إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِیقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا فَمَا تَرَی نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
27452- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع غُلَامَانِ جَمِیعاً فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَزُورَیْنِ لِلْعَقِیقَةِ وَ کَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ فَاشْتَرَی لَهُ وَاحِدَةً وَ عَسُرَتْ عَلَیْهِ الْأُخْرَی فَقَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- قَدْ عَسُرَتْ عَلَیَّ الْأُخْرَی فَأَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا اطْلُبْهَا حَتَّی تَقْدِرَ عَلَیْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.
ص: 415
(1) 41 بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَةَ کَبْشٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ جَزُورٌ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ فَحَمَلٌ
27453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ فِی الْعَقِیقَةِ یُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ کَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا یُجْزِی فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ.
27454- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ الْحَدِیثَ.
27455- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ بِکَبْشٍ یُسَمَّی فِیهِ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع حَلَقَتْ لِابْنَیْهَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.
27456- 4- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع غُلَامَانِ فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ- أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَزُورَیْنِ لِلْعَقِیقَةِ وَ کَانَ زَمَنُ
ص: 416
غَلَاءٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 42 بَابُ أَنَّ عَقِیقَةَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ کَبْشٌ کَبْشٌ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعَقَّ عَنِ الذَّکَرِ بِذَکَرٍ أَوْ أُنْثَیَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِأُنْثَی
27457- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ فِی الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ سَوَاءٌ.
27458- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ فِی الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ.
27459- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَقِیقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ کَبْشٌ.
27460- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
ص: 417
یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ عَقِیقَةُ الْجَارِیَةِ وَ الْغُلَامِ کَبْشٌ کَبْشٌ.
27461- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَةِ سَوَاءٌ قَالَ کَبْشٌ کَبْشٌ.
27462- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْعَقِیقَةِ الْجَارِیَةُ وَ الْغُلَامُ مِنْهَا (3) سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
27463- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ کَانَ ذَکَراً عُقَّ عَنْهُ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی عُقَّ عَنْهَا أُنْثَی.
(1) 43 بَابُ سُقُوطِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمُعْسِرِ حَتَّی یَجِدَ
27465- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ کَانَ غَنِیّاً وَ مَنْ کَانَ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
27466- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ قَالَ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ شَیْ ءٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ (إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ) (5) عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).
ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْعَقِیقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ کَانَ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ.
(1) 44 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ الْیَوْمَ السَّابِعَ وَ یُسَمَّی وَ یُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً وَ جُمْلَةٍ مِنَ أَحْکَامِ الْعَقِیقَةِ
27468- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَوْلُودِ قَالَ یُسَمَّی فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ یُبْعَثُ إِلَی الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِکِ وَ یُطْعَمُ مِنْهُ وَ یُتَصَدَّقُ.
27469- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَقِیقَةِ وَ الْحَلْقِ وَ التَّسْمِیَةِ بِأَیِّهَا یُبْدَأُ قَالَ یُصْنَعُ ذَلِکَ کُلُّهُ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ یُحْلَقُ وَ یُذْبَحُ وَ یُسَمَّی ثُمَّ ذَکَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَةُ بِوَلَدِهَا ع ثُمَّ قَالَ یُوزَنُ الشَّعْرُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً.
27470- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ الْمَوْلُودِ مَتَی یُذْبَحُ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَ یُسَمَّی فَقَالَ کُلُّ ذَلِکَ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ.
ص: 420
27471- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ کَیْفَ هِیَ قَالَ إِذَا أَتَی لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَیَّامٍ سُمِّیَ بِالاسْمِ الَّذِی سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ ثُمَّ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ یُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ کَبْشٌ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا یُجْزِی فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ وَ تُعْطَی الْقَابِلَةُ رُبُعَهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعَمُ مِنْهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ وَ الْعَقِیقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ کَانَ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ وَ إِنْ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ حَتَّی ضَحَّی عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْأُضْحِیَّةُ وَ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَةُ یَهُودِیَّةً لَا تَأْکُلُ مِنْ ذَبِیحَةِ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیَتْ قِیمَةَ رُبُعِ الْکَبْشِ.
27472- 5- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تُعْطَی الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مَعَ الْوَرِکِ وَ لَا یُکْسَرُ الْعَظْمُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27473- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّبِیُّ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ وَ یُتَصَدَّقُ (6) بِوَزْنِ
ص: 421
شَعْرِهِ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ وَ تُطْعَمُ الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ وَ الْوَرِکَ وَ قَالَ الْعَقِیقَةُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ.
27474- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَکَ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَةٌ فَعُقَّ عَنْهُ یَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أَوْ جَزُوراً وَ کُلْ مِنْهُمَا وَ أَطْعِمْ وَ سَمِّهِ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ أَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفاً (2) مِنْ ذَلِکَ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَکَ.
27475- 8- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عُقَّ عَنْهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ اقْطَعِ الْعَقِیقَةَ جَذَاوِیَ (4) وَ اطْبُخْهَا وَ ادْعُ عَلَیْهَا رَهْطاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ.
27476- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ بِأَیِّ ذَلِکَ نَبْدَأُ فَقَالَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ.
27477- 10- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْعَقِیقَةِ وَاجِبَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ
ص: 422
وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةٌ أَوْ ذَهَبٌ یُتَصَدَّقُ بِهِ وَ تُطْعَمُ قَابِلَتُهُ رُبُعَ الشَّاةِ وَ الْعَقِیقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ.
27478- 11- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِکُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَةٌ فَلْیَعُقَّ عَنْهُ کَبْشاً عَنِ الذَّکَرِ ذَکَراً وَ عَنِ الْأُنْثَی مِثْلَ ذَلِکَ عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ سَمُّوهُ یَوْمَ السَّابِعِ.
27479- 12- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: الصَّبِیُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَ أُهْدِیَ إِلَی الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِکِ وَ یُدْعَی نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَأْکُلُونَ وَ یَدْعُونَ لِلْغُلَامِ وَ یُسَمَّی یَوْمَ السَّابِعِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِی قَبْلَهُ.
27480- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَةِ فَقَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ثُمَّ یُسَمَّی وَ یُحْلَقُ رَأْسُ الْمَوْلُودِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً الْحَدِیثَ.
27481- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 423
قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْقَابِلَةُ یَهُودِیَّةً لَا تَأْکُلُ مِنْ ذَبِیحَةِ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیَتْ رُبُعَ قِیمَةِ الْکَبْشِ یُشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا.
27482- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ یُعْطِی الْقَابِلَةَ رُبُعَهَا فَإِنْ لَمْ تَکُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهِ مَنْ شَاءَتْ وَ یُطْعِمُ مِنْهَا عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
27483- 16- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَفْضَلَ مَا یُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ.
27484- 17- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَقِیقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ یُکْسَرُ عَظْمُهَا قَالَ نَعَمْ یُکْسَرُ عَظْمُهَا وَ یُقْطَعُ لَحْمُهَا وَ یُصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ.
27485- 18- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ ع وُلِدَ لِی مَوْلُودٌ وَ حَلَقْتُ رَأْسَهُ وَ وَزَنْتُ شَعْرَهُ بِالدَّرَاهِمِ وَ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ وَزْنُهُ إِلَّا بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ وَ کَذَا جَرَتِ السُّنَّةُ.
27486- 19- (5) قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْعِلَّةُ فِی حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِیرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ.
27487- 20- (6) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عُقُّوا عَنْ أَوْلَادِکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقُوا بِوَزْنِ شُعُورِهِمْ فِضَّةً عَلَی مُسْلِمٍ وَ کَذَلِکَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ سَائِرِ وُلْدِهِ ع- وَ إِذَا هَنَّأْتُمُ الرَّجُلَ بِمَوْلُودٍ ذَکَرٍ فَقُولُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِی هِبَتِهِ وَ بَلَّغَهُ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ لَا
ص: 424
یَمْنَعْکُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ فَإِنَّهُ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ.
27488- 21- (1) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مَا الْعِلَّةُ فِی حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِیرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 45 بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَةَ لَا یُشْتَرَطُ فِیهَا شُرُوطُ الْأُضْحِیَّةِ وَ لَا الْهَدْیِ بَلْ یُجْزِی الْفَحْلُ وَ غَیْرُهُ وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُهَا سَمِینَةً
27489- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَطْلُبُونَ الْعَقِیقَةَ إِذَا کَانَ إِبَّانُ یَقْدَمُ الْأَعْرَابُ فَیَجِدُونَ الْفُحُولَ وَ إِذَا کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ الْإِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ فَتَعْسُرُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هِیَ شَاةُ لَحْمٍ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِیَّةِ یُجْزِی مِنْهَا کُلُّ شَیْ ءٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
27490- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 425
زِیَادٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِیقَةُ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْیِ خَیْرُهَا أَسْمَنُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 46 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اسْمِ الْمَوْلُودِ وَ اسْمِ أَبِیهِ عِنْدَ ذَبْحِ الْعَقِیقَةِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
27491- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ عَلَی الْعَقِیقَةِ إِذَا عَقَقْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ عَقِیقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص.
27492- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِیقَةَ قُلْتَ یا قَوْمِ إِنِّی بَرِی ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ- اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تُسَمِّی الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تَذْبَحُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (5).
ص: 426
27493- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُقَالُ عِنْدَ الْعَقِیقَةِ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَیْتَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص- وَ تَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ تُسَمِّی وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ اخْسَأِ الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
27494- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ (4) فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ إِیمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الْعِصْمَةُ لِأَمْرِهِ وَ الشُّکْرُ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةُ بِفَضْلِهِ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنْ کَانَ ذَکَراً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ وَهَبْتَ لَنَا ذَکَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْکَ مَا أَعْطَیْتَ وَ کُلَّمَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّتِکَ وَ سُنَّةِ نَبِیِّکَ ص- وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
27495- 5- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِی الْعَقِیقَةِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ اللَّهُمَّ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.
ص: 427
27496- 6- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْعَقِیقَةِ إِذَا ذَبَحْتَ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 47 بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ الْأَبَوَیْنِ وَ عِیَالِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی الْأُمِّ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا کُلُّ مَنْ عَدَاهُمَا مَعَ الْإِذْنِ
27497- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَأْکُلُ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِیَالِهِ مِنَ الْعَقِیقَةِ وَ قَالَ وَ لِلْقَابِلَةِ ثُلُثُ الْعَقِیقَةِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِی عِیَالِهِ فَلَیْسَ لَهَا مِنْهَا شَیْ ءٌ وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ یَطْبُخُهَا وَ یَقْسِمُهَا وَ لَا یُعْطِیهَا إِلَّا أَهْلَ الْوَلَایَةِ وَ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَةِ کُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
27498- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَقِیقَةِ قَالَ لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَیْئاً.
ص: 428
27499- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْکُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَقِیقَةِ وَلَدِهَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْطِیَهَا الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ أَکْلِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِیقَةِ فَیُحْمَلُ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ (2).
(3) 48 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِیِّ بِدَمِ الْعَقِیقَةِ
27500- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: کَانَ نَاسٌ یُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِیِّ بِدَمِ الْعَقِیقَةِ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ ذَلِکَ شِرْکٌ.
27501- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْعَقِیقَةِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ یُؤْخَذُ الدَّمُ فَیُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِیِّ فَقَالَ ذَاکَ شِرْکٌ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ شِرْکٌ فَقَالَ لِمَ لَمْ یَکُنْ ذَاکَ شِرْکاً فَإِنَّهُ کَانَ یُعْمَلُ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ نُهِیَ عَنْهُ فِی الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 429
(1) 49 بَابُ کَرَاهَةِ وَضْعِ الْمُوسَی مِنَ الْحَدِیدِ تَحْتَ رَأْسِ الصَّبِیِّ وَ أَنْ یُلْبَسَ الْحَدِیدَ
27502- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع رَأَی صَبِیّاً تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَی مِنْ حَدِیدٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَی بِهَا وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُلْبَسَ الصَّبِیُّ شَیْئاً مِنَ الْحَدِیدِ.
(3) 50 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَعُقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ غَیْرُ الْأَبِ بَلْ یُسْتَحَبُ
27503- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَقَّتْ فَاطِمَةُ ع عَنِ ابْنَیْهَا ع وَ حَلَقَتْ رُءُوسَهُمَا فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً الْحَدِیثَ.
27504- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَسَنِ بِیَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ عَقِیقَةٌ عَنِ الْحَسَنِ اللَّهُمَّ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص.
27505- 3- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
ص: 430
سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَذْکُرُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ ع بِکَبْشٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ ع بِکَبْشٍ وَ أَعْطَی الْقَابِلَةَ شَیْئاً وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ وَزَنَ شَعْرَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً الْحَدِیثَ.
27506- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص حَسَناً وَ حُسَیْناً یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ عَقَّ عَنْهُمَا شَاةً شَاةً وَ بَعَثُوا بِرِجْلِ شَاةٍ إِلَی الْقَابِلَةِ وَ نَظَرُوا مَا غَیْرَهُ (2) فَأَکَلُوا مِنْهُ وَ أَهْدَوْا إِلَی الْجِیرَانِ وَ حَلَقَتْ فَاطِمَةُ ع رُءُوسَهُمَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.
27507- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ (4) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ (5) عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی السَّائِبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ السَّابِعِ وَ دَعَا آلَ أَبِی طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ هَذِهِ عَقِیقَةُ أَحْمَدَ- قَالُوا لِأَیِّ شَیْ ءٍ سَمَّیْتَهُ أَحْمَدَ- قَالَ سَمَّیْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
ص: 431
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَقْبِ أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْیُمْنَی فِی أَسْفَلِهَا وَ الْیُسْرَی فِی أَعْلَاهَا وَ جَعْلِ الْقُرْطِ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفِ (4) فِی الْیُسْرَی
27508- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خِتَانَهُ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ.
27509- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ مَتَی هِیَ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع- هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِالتَّهْنِئَةِ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ وَ یُکَنِّیَهُ وَ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ یَعُقَّ عَنْهُ وَ یَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ کَذَلِکَ حِینَ وُلِدَ الْحُسَیْنُ ع- أَتَاهُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ قَالَ وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ وَ کَانَ الثَّقْبُ فِی الْأُذُنِ الْیُمْنَی فِی شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَ فِی الْیُسْرَی فِی أَعْلَی الْأُذُنِ فَالْقُرْطُ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفُ فِی الْیُسْرَی.
ص: 432
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
27510- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةَ وَ خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ.
27511- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص یَا فَاطِمَةُ اثْقُبِی أُذُنَیِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع خِلَافاً لِلْیَهُودِ.
(4) 52 بَابُ وُجُوبِ خِتَانِ الصَّبِیِّ وَ جَوَازِ تَرْکِهِ عِنْدَ الصِّبَا وَ وُجُوبِ قَطْعِ سُرَّتِهِ وَ حُکْمِ خِتَانِ الْیَهُودِیِّ وَلَدَ الْمُسْلِمِ
27512- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع- أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ یَطْهُرُوا فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ وَ لَیْسَ جَعَلَنِی اللَّهُ فِدَاکَ لِحَجَّامِی بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِکَ وَ لَا یَخْتِنُونَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامُو الْیَهُودِ فَهَلْ یَجُوزُ لِلْیَهُودِ أَنْ یَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ أَمْ لَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ ع السُّنَّةُ یَوْمَ السَّابِعِ فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ مِثْلَهُ (6).
ص: 433
27513- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
27514- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْحَنِیفِیَّةِ الْخَتْنُ.
27515- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَهِّرُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5) وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ لَا یَمْنَعُکُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ (6).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ (7) وَ تَرَکَ الزِّیَادَةَ.
ص: 434
27516- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَکْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ.
27517- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَذَعَةَ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع خَتَنَ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ عَلَی دَنٍّ (5) فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ کَذَبُوا عَلَی إِبْرَاهِیمَ ع فَقُلْتُ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ ع کَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ غُلْفَتُهُمْ مَعَ سُرَرِهِمْ الْیَوْمَ السَّابِعَ فَلَمَّا وُلِدَ لِإِبْرَاهِیمَ مِنْ هَاجَرَ- عَیَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ بِمَا تُعَیَّرُ بِهِ الْإِمَاءُ فَبَکَتْ هَاجَرُ وَ اشْتَدَّ ذَلِکَ عَلَیْهَا فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِیلُ تَبْکِی بَکَی لِبُکَائِهَا فَدَخَلَ إِبْرَاهِیمُ ع فَقَالَ مَا یُبْکِیکَ یَا إِسْمَاعِیلُ- فَقَالَ إِنَّ سَارَةَ عَیَّرَتْ أُمِّی بِکَذَا وَ کَذَا فَبَکَتْ فَبَکَیْتُ لِبُکَائِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ ع إِلَی مُصَلَّاهُ فَنَاجَی فِیهِ رَبَّهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یُلْقِیَ ذَلِکَ عَنْ هَاجَرَ- فَأَلْقَاهُ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ- وَ کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ سَقَطَتْ عَنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَحَرِجَتْ (6) مِنْ ذَلِکَ سَارَةُ- فَلَمَّا دَخَلَ إِبْرَاهِیمُ قَالَتْ لَهُ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِی حَدَثَ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ- وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ هَذَا ابْنِی إِسْحَاقُ- قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ یَا إِبْرَاهِیمُ- هَذَا لِمَا عَیَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ- فَآلَیْتُ أَنْ لَا أُسْقِطَ ذَلِکَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ لِتَعْیِیرِ سَارَةَ هَاجَرَ فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِیدِ
ص: 435
وَ أَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِیدِ قَالَ فَخَتَنَهُ إِبْرَاهِیمُ ع بِالْحَدِیدِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالْخِتَانِ فِی أَوْلَادِ إِسْحَاقَ بَعْدَ ذَلِکَ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی النَّاسِ بَعْدَ ذَلِکَ (1).
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (2).
27518- 7- (3) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ قَالَ أَخْبِرْنِی هَلْ یُعَابُ شَیْ ءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ غُرْلًا (4) فَلِمَ غَیَّرْتُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَ جَعَلْتُمْ فِعْلَکُمْ فِی قَطْعِ الْغُلْفَةِ أَصْوَبَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ وَ عِبْتُمُ الْأَغْلَفَ وَ اللَّهُ خَلَقَهُ وَ مَدَحْتُمُ الْخِتَانَ وَ هُوَ فِعْلُکُمْ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ ذَلِکَ کَانَ مِنَ اللَّهِ خَطَأً غَیْرَ حِکْمَةٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ مِنَ اللَّهِ حِکْمَةٌ وَ صَوَابٌ غَیْرَ أَنَّهُ سَنَّ ذَلِکَ وَ أَوْجَبَهُ عَلَی خَلْقِهِ کَمَا أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَجَدْتُمْ سُرَّتَهُ مُتَّصِلَةً بِسُرَّةِ أُمِّهِ کَذَلِکَ أَمَرَ اللَّهُ الْحَکِیمُ فَأَمَرَ الْعِبَادَ بِقَطْعِهَا وَ فِی تَرْکِهَا فَسَادٌ بَیْنَ الْمَوْلُودِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ أَظْفَارُ الْإِنْسَانِ أَمَرَ إِذَا طَالَتْ أَنْ تُقَلَّمَ وَ کَانَ قَادِراً یَوْمَ دَبَّرَ خِلْقَةَ الْإِنْسَانِ أَنْ یَخْلُقَهَا خِلْقَةً لَا تَطُولُ وَ کَذَلِکَ الشَّعْرُ فِی الشَّارِبِ وَ الرَّأْسِ یَطُولُ وَ یُجَزُّ وَ کَذَلِکَ الثِّیرَانُ خَلَقَهَا فُحُولَةً وَ إِخْصَاؤُهَا أَوْفَقُ وَ لَیْسَ فِی ذَلِکَ عَیْبٌ فِی تَقْدِیرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
27519- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ
ص: 436
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَخْتَتِنَ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ.
27520- 9- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ لِلرِّجَالِ وَ مَکْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ.
27521- 10- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَبْقَتِ السُّنَّةُ شَیْئاً حَتَّی إِنَّ مِنْهَا قَصَّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ (وَ الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ) (3) وَ الْخِتَانَ.
27522- 11- (4) وَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ خَلِیلَهُ بِالْحَنِیفِیَّةِ وَ أَمَرَهُ بِأَخْذِ الشَّارِبِ وَ قَصِّ الْأَظْفَارِ وَ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْخِتَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی السِّوَاکِ (6) وَ الطَّوَافِ (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِیمَا یُقَالُ عِنْدَ الْخِتَانِ (9) وَ غَیْرِهِ (10).
ص: 437
(1) 53 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْرَارِ الْمُوسَی عَلَی مَنْ وُلِدَ مَخْتُوناً
27523- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا وُلِدَ الرِّضَا ع- إِنَّ ابْنِی هَذَا وُلِدَ مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَیْسَ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع أَحَدٌ یُولَدُ إِلَّا مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَکِنَّا سَنُمِرُّ عَلَیْهِ الْمُوسَی لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ وَ اتِّبَاعِ الْحَنِیفِیَّةِ.
27524- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْفَرَجِ الْمُؤَذِّنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی هَارُونَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی حَدِیثٍ أَنَّ صَاحِبَ الزَّمَانِ ع وُلِدَ مَخْتُوناً وَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع قَالَ هَکَذَا وُلِدَ وَ هَکَذَا وُلِدْنَا وَ لَکِنَّا سَنُمِرُّ عَلَیْهِ الْمُوسَی لِإِصَابَةِ السُّنَّةِ.
(4) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْخِتَانِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ جَوَازِ تَأْخِیرِهِ إِلَی قُرْبِ الْبُلُوغِ
یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ خِتَانِ الصَّبِیِّ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ أَوْ یُؤَخَّرُ فَأَیُّهُمَا (1) أَفْضَلُ قَالَ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ وَ إِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
27526- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُخْتَنُ لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ.
27527- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ (5) فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ.
27528- 4- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع لِسَبْعَةِ أَیَّامٍ وَ عَقَّ عَنْهُمَا لِسَبْعٍ وَ خَتَنَهُمَا لِسَبْعٍ وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا لِسَبْعٍ وَ تَصَدَّقَ بِزِنَةِ شُعُورِهِمَا فِضَّةً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 439
(1) 55 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْخِتَانَ وَجَبَ عَلَیْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لَوْ بَعْدَ الْکِبَرِ وَ إِنْ کَانَ کَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ وَ إِنْ کَانَ اخْتَتَنَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ أَجْزَأَهُ
27529- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ سَنَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
27530- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الرُّهْبَانِ أَسْلَمَ عَلَی یَدِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَدَعَا أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع- بِجُبَّةِ خَزٍّ وَ قَمِیصٍ قُوهِیٍّ وَ طَیْلَسَانٍ وَ خُفٍّ وَ قَلَنْسُوَةٍ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ وَ صَلَّی الظُّهْرَ وَ قَالَ اخْتَتِنْ فَقَالَ قَدِ اخْتَتَنْتُ فِی سَابِعِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 56 بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَی الرِّجَالِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ عَلَی النِّسَاءِ
27531- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 440
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِیَةِ تُسْبَی مِنْ أَرْضِ الشِّرْکِ فَتُسْلِمُ فَیُطْلَبُ لَهَا مَنْ یَخْفِضُهَا فَلَا یُقْدَرُ عَلَی امْرَأَةٍ فَقَالَ أَمَّا السُّنَّةُ فَالْخِتَانُ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ.
27532- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خَفْضُ الْجَارِیَةِ (2) لَیْسَ مِنَ السُّنَّةِ.
27533- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَفْضُ النِّسَاءِ (4) مَکْرُمَةٌ وَ لَیْسَ (5) مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَیْئاً وَاجِباً وَ أَیُّ شَیْ ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَکْرُمَةِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ کَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 441
(1) 57 بَابُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْخِتَانِ إِنْ نَبَتَتِ الْغُلْفَةُ بَعْدَهُ
27534- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی قَبْضِ الْوَقْفِ (3) عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنَ التَّوْقِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِی تَنْبُتُ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا یُخْتَنُ هَلْ یُخْتَنُ مَرَّةً أُخْرَی فَإِنَّهُ یَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ غُلْفَتُهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 58 بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الْبِنْتِ وَ آدَابِهِ
27535- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِی الرِّجَالِ وَ مَکْرُمَةٌ فِی النِّسَاءِ.
ص: 442
27536- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ (2) الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الشَّامِیِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ أُمِرَ بِالْخِتَانِ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ خُفِضَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ هَاجَرُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ خَفَضَتْهَا سَارَةُ- لِتَخْرُجَ عَنْ یَمِینِهَا وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَةٍ جَرَّتْ ذَیْلَهَا قَالَ هَاجَرُ لَمَّا هَرَبَتْ مِنْ سَارَةَ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جَرَّ ذَیْلَهُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ قَارُونُ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ لَبِسَ النَّعْلَیْنِ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ- وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ- فَقَالَ إِبْلِیسُ فَإِنَّهُ أَمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَی هَدِیرِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِیَّةِ (3) فَقَالَ تَدْعُو عَلَی أَهْلِ الْمَعَازِفِ وَ الْقِیَانِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْعِیدَانِ.
27537- 3- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ سَارَةَ اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا صَنَعْتُ بِهَاجَرَ إِنَّهَا کَانَتْ خَفَضَتْهَا (لِتَخْرُجَ مِنْ یَمِینِهَا) (5) بِذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (6).
ص: 443
(1) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخِتَانِ وَ بَعْدَهُ بِالْمَأْثُورِ
27538- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ إِذَا خُتِنَ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُکَ وَ سُنَّةُ نَبِیِّکَ ص- وَ اتِّبَاعٌ مِنَّا لَکَ وَ لِدِینِکَ (3) بِمَشِیَّتِکَ وَ بِإِرَادَتِکَ (4) لِأَمْرٍ أَرَدْتَهُ وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِیدِ فِی خِتَانِهِ وَ حِجَامَتِهِ (5) لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنِّی اللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ فِی عُمُرِهِ وَ ادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَی وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ یَقُلْهَا عِنْدَ خِتَانِ وَلَدِهِ فَلْیَقُلْهَا عَلَیْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَحْتَلِمَ فَإِنْ قَالَهَا کُفِیَ حَرَّ الْحَدِیدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِهِ.
(6) 60 بَابُ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِیقَةِ إِذَا مَضَی السَّابِعُ وَ کَرَاهَةِ تَأْخِیرِهِمَا عَنْهُ
27539- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ (8) یُحْلَقُ رَأْسُهُ [بَعْدَ] (9) یَوْمِ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَی (10) سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَلْقٌ.
ص: 444
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
27540- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَقِیقَةِ قَالَ إِذَا جَازَتْ (3) سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَلَا عَقِیقَةَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَرَادَ نَفْیَ الْفَضْلِ الَّذِی یَحْصُلُ لَهُ لَوْ عَقَّ یَوْمَ السَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقِیقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَ إِنْ مَضَی لِلْوَلَدِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ.
27541- 3- (5) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ تَرَکَ أَهْلُهُ حَلْقَ رَأْسِهِ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ هَلْ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ حَلْقُهُ وَ الصَّدَقَةُ بِوَزْنِهِ فَقَالَ إِذَا مَضَی سَبْعَةُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ حَلْقُهُ إِنَّمَا الْحَلْقُ وَ الْعَقِیقَةُ وَ الِاسْمُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِیقَةِ بَعْدَ الْکِبَرِ (6).
(7) 61 بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا مَاتَ یَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ الظُّهْرِ سَقَطَتْ عَقِیقَتُهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ اسْتُحِبَّتْ
27542- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 445
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ فَیَمُوتُ یَوْمَ السَّابِعِ هَلْ یُعَقُّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2).
(3) 62 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْکَاتِ الْیَتِیمِ إِذَا بَکَی
27543- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا بَکَی الْیَتِیمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَبْکَی عَبْدِیَ الَّذِی سَلَبْتُهُ أَبَوَیْهِ فِی صِغَرِهِ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِی فِی مَکَانِی لَا یُسْکِتُهُ عَبْدٌ (5) إِلَّا أَوْجَبْتُ لَهُ الْجَنَّةَ.
وَ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ (6) وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الضَّحَّاکِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).
ص: 446
(1) 63 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَوْلَادِ عَلَی بُکَائِهِمْ
27544- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِی ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا أَطْفَالَکُمْ عَلَی بُکَائِهِمْ فَإِنَّ بُکَاءَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الصَّلَاةُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ آلِهِ ع- وَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ الدُّعَاءُ لِوَالِدَیْهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْعَقِیقَةِ عَلَی الْمَوْلُودِ الْوَاحِدِ
27545- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ عَقَقْتَ قَالَ فَأَمْسَکْتُ (وَ قَدَّرْتُ أَنَّهُ حِینَ) (6) أَمْسَکْتُ ظَنَّ أَنِّی لَمْ أَفْعَلْ فَقَالَ یَا مُصَادِفُ ادْنُ مِنِّی فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ إِلَّا أَنِّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِی بِشَیْ ءٍ فَجَاءَنِی مُصَادِفٌ بِثَلَاثَةِ دَنَانِیرَ فَوَضَعَهَا فِی (7) یَدِی وَ قَالَ یَا أَبَا هَارُونَ اذْهَبْ فَاشْتَرِ کَبْشَیْنِ وَ اسْتَسْمِنْهُمَا وَ اذْبَحْهُمَا وَ کُلْ وَ أَطْعِمْ.
ص: 447
27546- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُعَقُّ عَنِ الذَّکَرِ بِاثْنَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِوَاحِدٍ (2).
27547- 3- (3) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع بَعَثَ إِلَی (مَنْ سَمَّاهُ) (4) بِشَاةٍ مَذْبُوحَةٍ وَ قَالَ هَذِهِ مِنْ عَقِیقَةِ ابْنِی مُحَمَّدٍ.
27548- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الشَّلْمَغَانِیُّ فِی کِتَابِ الْأَوْصِیَاءِ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَةُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِدْرِیسَ قَالَ: وَجَّهَ إِلَیَّ مَوْلَایَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِکَبْشٍ وَ قَالَ عُقَّهُ عَنِ ابْنِی فُلَانٍ وَ کُلْ وَ أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَیَّ بِکَبْشَیْنِ وَ قَالَ عُقَّ هَذَیْنِ الْکَبْشَیْنِ عَنْ مَوْلَاکَ وَ کُلْ هَنَّأَکَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ النَّبِیَّ ص عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع (6) وَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَقَّتْ عَنْهُمَا (7) وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 448
(1) 65 بَابُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ حَتَّی ضُحِّیَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّی عَنْ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ
27549- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ وَالِدُهُ حَتَّی کَبِرَ فَکَانَ غُلَاماً شَابّاً أَوْ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ فَقَالَ إِذَا ضُحِّیَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّی الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ (3) عَنْهُ عَقِیقَتُهُ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْوَلَدُ (4) مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ فَکَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَکَاهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
27550- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ إِنْ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ حَتَّی ضُحِّیَ عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِیَّةُ وَ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ.
(1) 66 بَابُ کَرَاهَةِ حَلْقِ مَوْضِعٍ مِنْ رَأْسِ الصَّبِیِّ وَ تَرْکِ مَوْضِعٍ مِنْهُ
27552- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَحْلِقُوا الصِّبْیَانَ الْقَزَعَ وَ الْقَزَعُ أَنْ یَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ یَتْرُکَ مَوْضِعاً.
27553- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِصَبِیٍّ یَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَی أَنْ یَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ أَنْ یُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27554- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ (6) الْقَزَعَ فِی رُءُوسِ الصِّبْیَانِ وَ ذَکَرَ أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ یُحْلَقَ الرَّأْسُ إِلَّا قَلِیلًا وَ یُتْرَکَ وَسَطُ الرَّأْسِ تُسَمَّی الْقَزَعَةَ.
27555- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص حَلَقَ رَأْسَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع- إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ.
ص: 450
27556- 5- (1) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص تَرَکَ لَهُمَا ذُؤَابَتَیْنِ فِی وَسَطِ الرَّأْسِ وَ هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ.
أَقُولُ: هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ إِمَّا عَلَی الِاخْتِصَاصِ بِالْحَسَنَیْنِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ بَعْدَ الْحَلْقِ الْأَوَّلِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(2) 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَ إِرْضَاعِهَا وُلْدَهَا وَ صَبْرِهَا عَلَی حَمْلِهَا وَ وِلَادَتِهَا
27557- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَعْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ رَفَعَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً مِنْ مَوْضِعٍ إِلَی مَوْضِعٍ تُرِیدُ بِهِ صَلَاحاً نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهَا وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ لَمْ یُعَذِّبْهُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- ذَهَبَ الرِّجَالُ بِکُلِّ خَیْرٍ فَأَیُّ شَیْ ءٍ لِلنِّسَاءِ الْمَسَاکِینِ فَقَالَ ع بَلَی إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ کَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا وَضَعَتْ کَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا یَدْرِی أَحَدٌ مَا هُوَ لِعِظَمِهِ فَإِذَا أَرْضَعَتْ کَانَ لَهَا بِکُلِّ مَصَّةٍ کَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَکٌ کَرِیمٌ عَلَی جَنْبِهَا وَ قَالَ اسْتَأْنِفِی الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکِ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 451
(1) 68 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَبْرِ الْحُرَّةِ عَلَی إِرْضَاعِ وَلَدِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ اسْتِرْضَاعِهَا وَ جَوَازِ جَبْرِ السَّیِّدِ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَی الْإِرْضَاعِ
27558- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ مِثْلَهُ (4).
27559- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مِنْ لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِیُّ أَعْظَمَ بَرَکَةً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (8).
ص: 452
(1) 69 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُرْضِعَةِ إِرْضَاعُ الطِّفْلِ مِنَ الثَّدْیَیْنِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ یُکْرَهُ لَهَا إِرْضَاعُ کُلِّ وَلَدٍ
27560- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَیْمَانَ قَالَتْ نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَیَّ- مُحَمَّدٍ أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ یَا أُمَّ إِسْحَاقَ- لَا تُرْضِعِیهِ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِیهِ مِنْ کِلَیْهِمَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ الْآخَرُ شَرَاباً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
27561- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُرَازِمٍ (6) عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَقَعَ الْوَلَدُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی رِزْقَهُ فِی ثَدْیَیْ أُمِّهِ فِی أَحَدِهِمَا شَرَابُهُ وَ فِی الْآخَرِ طَعَامُهُ الْحَدِیثَ.
27562- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ انْهَوْا نِسَاءَکُمْ أَنْ یُرْضِعْنَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ.
ص: 453
(1) 70 بَابُ أَقَلِّ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَ أَکْثَرِهَا
27563- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِ وَلَدِهَا أَکْثَرَ مِنْ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ.
27564- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْضُ فِی الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِینَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ.
27565- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ نَهَی أَنْ یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ أَوْ تُضَارَّ أُمُّهُ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِکَ کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.
27566- 4- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ هَلْ یُرْضَعُ أَکْثَرَ مِنْ سَنَتَیْنِ فَقَالَ عَامَیْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَی سَنَتَیْنِ هَلْ عَلَی أَبَوَیْهِ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.
ص: 454
27567- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ (2) مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (4)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ.
27568- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَهُ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ شَهْراً فَأَتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِی الْجَنَّةِ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).
27569- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ الْحُبْلَی یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَی یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ (8) لَا یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ وَ لَا یُضَارَّ بِأُمِّهِ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَإِذَا أَرَادَا الْفِصَالَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.
ص: 455
(1) 71 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَی الْحُرَّةِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا بِغَیْرِ أُجْرَةٍ بَلْ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ مِنْ مَالِهِ إِنْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَمَتُهَا
27570- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَی خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَیْسَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّی یُدْرِکَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ.
27571- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ.
27572- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
ص: 456
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ (1) وَ أَنَّهُ حَظُّهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ (2).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 72 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ الْجِمَاعِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنْهُ
27573- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (7) فَقَالَ کَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی أُرْضِعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَیَقُولُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَیَدْفَعُهَا فَلَا یُجَامِعُهَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (8)
ص: 457
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).
27574- 2- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ فَیُضَارَّ بِهَا إِذَا کَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ وَ یَقُولَ لَهَا لَا أَقْرَبُکِ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکِ الْحَبَلَ فَتُغِیلِی (5) وَلَدِی وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَةُ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَی الرَّجُلِ فَتَقُولَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأُغِیلَ (6) وَلَدِی وَ هَذِهِ الْمُضَارَّةُ فِی الْجِمَاعِ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ (7) قَالَ لَا یُضَارَّ الْمَرْأَةُ الَّتِی یُولَدُ (8) لَهَا وَلَدٌ وَ قَدْ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ لَا یَحِلُّ لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ أُمَّ الْوَلَدِ فِی النَّفَقَةِ فَیُضَیِّقَ عَلَیْهَا.
27575- 3- (9) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (10) قَالَ الْجِمَاعُ.
ص: 458
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 73 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ أَوْلَادِهَا مِنَ الْأَبِ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ الْأَبُ فَیَصِیرَ أَحَقَّ بِهِمْ وَ الْحُرَّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنَ الْمَمْلُوکَةِ وَ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِلْخَالَةِ مَعَ عَدَمِ الْوَالِدَةِ وَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا
27576- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِوُلْدِهِ مِنْهَا لِمَوْضِعِ الْأَبِ.
27577- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ هِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوکاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 459
27578- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَةِ قَالَ یَذْهَبُ إِلَی الْحُرِّ مِنْهُمَا.
27579- 4- (2) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَضَی بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا وَ قَالَ الْخَالَةُ وَالِدَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 74 بَابُ الْحَدِّ الَّذِی فِیهِ یُؤْمَرُ الصِّبْیَانُ بِالصَّلَاةِ وَ بِالْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ وَ الْحَدِّ الَّذِی یُفَرَّقُ فِیهِ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ النِّسَاءِ
27580- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ وَ لَا تُغَطِّی الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ.
27581- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ.
ص: 460
27582- 3- (1) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِینَ.
27583- 4- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ وَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ.
27584- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ زَیْدٍ یَرْفَعُهُ (4) إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَثَّغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِینَ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ مُنْتَهَی طُولِهِ لِاثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ سَنَةً إِلَّا التَّجَارِبَ.
27585- 6- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُفَرَّقُ بَیْنَ الْغِلْمَانِ وَ بَیْنَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ.
27586- 7- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ الصِّبْیَانَ أَنْ یَجْمَعُوا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْأُولَی وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَا دَامُوا عَلَی وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ یَشْتَغِلُوا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
ص: 461
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 75 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الَّتِی وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی وَ کَذَا الْمَوْلُودَةُ مِنَ الزِّنَی إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَ الْمَالِکُ الزَّانِیَ مِنْ ذَلِکَ رَجُلًا کَانَ الْمَالِکُ أَوِ امْرَأَةً
27587- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ (4).
27588- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ (6) وَلَدِ الزِّنَی وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِوَلَدِ (7) الزِّنَی إِذَا جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَةِ الَّذِی فَجَرَ بِالْمَرْأَةِ فِی حِلٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ (8)
ص: 462
وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1).
27589- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ یُحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ.
27590- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا.
27591- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُلَامٍ لِی وَثَبَ عَلَی جَارِیَةٍ لِی فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَی لَبَنِهَا فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ یَطِیبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 463
(1) 76 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ نَحْوِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَا یَبْعَثْ مَعَهَا الْوَلَدَ إِلَی بَیْتِهَا
27592- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَرْضِعِ الصَّبِیَّ (3) الْمَجُوسِیَّةَ وَ تَسْتَرْضِعُ (4) لَهُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ لَا یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ یُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِکَ.
27593- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ وَ الْمَجُوسِیَّةِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَی الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (6).
27594- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِیِّ قَالَ لَا وَ لَکِنْ أَهْلُ الْکِتَابِ.
27595- 4- (8) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا
ص: 464
أَرْضَعُوا لَکُمْ فَامْنَعُوهُمْ (1) مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.
27596- 5- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْیَهُودِیَّةُ وَ النَّصْرَانِیَّةُ وَ الْمُشْرِکَةُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ امْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
27597- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ یَهُودِیَّةٍ أَوْ نَصْرَانِیَّةٍ أَوْ مَجُوسِیَّةٍ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهِ قَالَ تُرْضِعُهُ لَکَ الْیَهُودِیَّةُ وَ النَّصْرَانِیَّةُ فِی بَیْتِکَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لَا یَحِلُّ مِثْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَذْهَبْنَ بِوَلَدِکَ إِلَی بُیُوتِهِنَّ وَ الزَّانِیَةُ لَا تُرْضِعْ وَلَدَکَ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ الْمَجُوسِیَّةُ لَا تُرْضِعْ لَکَ وَلَدَکَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (5).
27598- 7- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَرْضِعَ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ وَ هُنَّ یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ قَالَ امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مَا أَرْضَعْنَ لَکُمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَدَتْ مِنْ زِنًا هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ لَبَنُهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَی.
ص: 465
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 77 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِیَّةِ
27599- 1- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِصْمَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ السَّدُوسِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع رَضَاعُ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ خَیْرٌ مِنْ رَضَاعِ النَّاصِبِیَّةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَأْثِیرِ اللَّبَنِ فِی طَبِیعَةِ الْوَلَدِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
(8) 78 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ وَ الْعَمْشَاءِ
27600- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 466
قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع انْظُرُوا مَنْ یُرْضِعُ أَوْلَادَکُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَشِبُّ عَلَیْهِ.
27601- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی وَ إِنَّ الْغُلَامَ یَنْزِعُ إِلَی اللَّبَنِ.
یَعْنِی إِلَی الظِّئْرِ فِی الرُّعُونَةِ (2) وَ الْحُمْقِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).
27602- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَغْلِبُ الطِّبَاعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَشِبُّ عَلَیْهِ.
27603- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ وَ لَا الْعَمْشَاءَ (7) فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.
ص: 467
27604- 5- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَیْسَ لِلصَّبِیِّ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.
27605- 6- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ تَخَیَّرُوا لِلرَّضَاعِ کَمَا تَخَیَّرُونَ لِلنِّکَاحِ فَإِنَّ الرَّضَاعَ یُغَیِّرُ الطِّبَاعَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 79 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِرْضَاعِ الْحَسْنَاءِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْقَبِیحَةِ
27606- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ وَ إِیَّاکَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ یُعْدِی.
27607- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّئُورَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.
ص: 468
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 80 بَابُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَی الظِّئْرِ وَ لَا الْقَابِلَةِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِیطِ فَإِنْ فَرَّطَتْ کَمَا إِذَا دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی ضَمِنَتِ الدِّیَةَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِهِ
27608- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِینَ (6) ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأَنْکَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ یَقْبَلُونَهُ (7)
27609- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی
ص: 469
فَغَابَتْ بِهِ حِیناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِی کَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا کَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَقَالَ ع عَلَیْهَا الدِّیَةُ أَوْ تَأْتِیَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ (1)
کَالَّذِی قَبْلَهُ.
27610- 3- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقَابِلَةُ مَأْمُونَةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِجَارَةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدِّیَاتِ (4).
(5) 81 بَابُ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ حَتَّی یُفْطَمَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ مِنَ الْأُجْرَةِ زِیَادَةً عَلَی غَیْرِهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ وَ تَتَزَوَّجْ وَ بِالْبِنْتِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ ثُمَّ یَصِیرُ الْأَبُ أَحَقَّ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ فَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ
27611- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ (7) قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِی
ص: 470
الرَّضَاعِ فَهُوَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ بِالسَّوِیَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ یُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ یُتْرَکَ مَعَ أُمِّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ (1).
27612- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّی تَفْطِمَهُ.
27613- 3- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ قَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِی بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ یُرْضِعُهُ فَهِیَ أَحَقُّ بِهِ.
27614- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ أَیُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ
ص: 471
غِیَاثٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا أَحَقُّ بِهِ إِذَا کَانَتْ تَکْفُلُهُ بِمَا یَکْفُلُهُ غَیْرُهَا قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هُنَا الْأُنْثَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا لَمْ یُفْطَمْ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ (3).
27615- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّی تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَی إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (5) الْحَدِیثَ.
27616- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ کَانَتْ لِیَ امْرَأَةٌ وَ لِی مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّیْتُ سَبِیلَهَا فَکَتَبَ ع الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ (7) عَلَی الْأُنْثَی لِمَا تَقَدَّمَ (8).
27617- 7- (9) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ
ص: 472
الرِّجَالِ وَ مُکَاتَبَاتِهِمْ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع رِوَایَةَ الْجَوْهَرِیِّ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَعَ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَهَا مَتَی یَجِبُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ وَلَدَهُ فَکَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَکَهُ فَلَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ (2).
(3) 82 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الصَّبِیِّ سَبْعَ سِنِینَ أَوْ سِتّاً ثُمَّ مُلَازَمَتِهِ سَبْعَ سِنِینَ وَ تَعْلِیمِهِ وَ تَأْدِیبِهِ فِیهَا وَ کَیْفِیَّةِ تَعْلِیمِهِ
27618- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبْ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُکَ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مَنْ لَا خَیْرَ فِیهِ.
27619- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمْهِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ لَهُ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
ص: 473
27620- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِینَ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ یَوْماً فَیُقَالُ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَیُّهُمَا یَمِینُکَ وَ أَیَّهُمَا شِمَالُکَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِکَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَی الْقِبْلَةِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ صَلَّی وَ عُلِّمَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَفَّیْکَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعٌ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ عُلِّمَ الصَّلَاةَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 83 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الصَّبِیِّ الْکِتَابَةَ وَ الْقُرْآنَ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ وَ تَعْلِیمِهِ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَایَةَ
27621- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 474
الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْکِتَابَ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
27622- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَایَةَ.
27623- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِیَ بِالْأَبَوَیْنِ فَکُسِیَا حُلَّتَیْنِ تُضِی ءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
27624- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبْ سَبْعَ سِنِینَ وَ یُؤَدَّبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُکَ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَلَا خَیْرَ فِیهِ.
27625- 5- (5) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُرَبَّی الصَّبِیُّ سَبْعاً وَ یُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ یُسْتَخْدَمُ سَبْعاً وَ مُنْتَهَی طُولِهِ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ سَنَةً وَ عَقْلِهِ فِی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ فَبِالتَّجَارِبِ.
27626- 6- (6) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ
ص: 475
الْمَحَاسِنِ عَنْهُ ع قَالَ: احْمِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ عَلَیْهِ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ أَدِّبْهُ فِی الْکِتَابِ سِتَّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.
27627- 7- (1) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ وَزِیرٌ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ رَضِیتَ خَلَائِقَهُ (2) لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ سَنَةً وَ إِلَّا ضُرِبَ عَلَی جَنْبَیْهِ (3) فَقَدْ أَعْذَرْتَ إِلَی اللَّهِ.
27628- 8- (4) وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَأَنْ یُؤَدِّبَ أَحَدُکُمْ وُلْدَهُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ کُلَّ یَوْمٍ.
27629- 9- (5) وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَکْرِمُوا أَوْلَادَکُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ یُغْفَرْ لَکُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الْوَلَدِ السِّبَاحَةَ (7).
(8) 84 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الْأَوْلَادِ فِی صِغَرِهِمُ الْحَدِیثَ قَبْلَ أَنْ یَنْظُرُوا فِی عُلُومِ الْعَامَّةِ
27630- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
ص: 476
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
27631- 2- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ (3) عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْکِنْدِیِّ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یَتَفَقَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا یَا بَشِیرُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ یَسْتَغْنِ بِفِقْهِهِ احْتَاجَ إِلَیْهِمْ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِمْ أَدْخَلُوهُ فِی بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ.
أَقُولُ: هَذِهِ الْمَفْسَدَةُ أَقْرَبُ إِلَی الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ لِضَعْفِ تَمْیِیزِهِمْ وَ قَبُولِهِمْ کُلَّ مَا یَقَعُ فِی قُلُوبِهِمْ.
27632- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ- شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَوَ اللَّهِ لَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِیحاً إِلَّا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.
27633- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (6) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَأْتِی هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِینَ فَنَسْمَعُ مِنْهُمُ الْحَدِیثَ فَیَکُونُ حُجَّةً لَنَا عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ لَا تَأْتِهِمْ وَ لَا تَسْمَعْ مِنْهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَعَنَ مِلَلَهُمُ الْمُشْرِکَةَ.
ص: 477
27634- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمْ مِنْ عِلْمِنَا مَا یَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ لَا تَغْلِبْ عَلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ بِرَأْیِهَا.
27635- 6- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّةِ لِثَمَرَةِ الْمُهْجَةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع وَ هِیَ طَوِیلَةٌ مِنْهَا أَنْ قَالَ: فَبَادَرْتُکَ بِوَصِیَّتِی لِخِصَالٍ مِنْهَا (أَنْ تُعَجِّلَ) (3) بِی أَجَلِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَنْ یَسْبِقَنِی إِلَیْکَ بَعْضُ غَلَبَةِ الْهَوَی وَ فِتَنِ الدُّنْیَا وَ تَکُونَ کَالصَّعْبِ النَّفُورِ وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَةِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ ءٍ (4) قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ وَ یَشْتَغِلَ لُبُّکَ.
وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا (5)
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَی وَ یَأْتِی جُمْلَةٌ مِنْهَا فِی الْقَضَاءِ (6).
(7) 85 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یُؤَدِّبَ الْیَتِیمَ مِمَّا یُؤَدِّبُ وَلَدَهُ وَ یَضْرِبَهُ مِمَّا یَضْرِبُ وَلَدَهُ
27636- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 478
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدِّبِ الْیَتِیمَ مِمَّا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَکَ وَ اضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
27637- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع یَقُولُ یُسْتَحَبُّ غَرَامَةُ (3) الْغُلَامِ فِی صِغَرِهِ لِیَکُونَ حَلِیماً فِی کِبَرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ (4).
(5) 86 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ
27638- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً.
ص: 479
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
27639- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: کَانَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ شَکَا ابْنَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- فِیمَا أَفْسَدَ لَهُ فَقَالَ اسْتَصْلِحْهُ فَمَا مِائَةُ أَلْفٍ فِیمَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْکَ.
27640- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَخَفَّفَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّاسُ هَلْ حَدَثَ فِی الصَّلَاةِ شَیْ ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ.
27641- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ أَعَانَا وُلْدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا.
27642- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
27643- 6- (7) وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع
ص: 480
عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا إِذَا کَانَ الْوَلَدُ صَالِحاً.
27644- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یَسْتَفْرِهَ (2) أُمَّهُ وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمَهُ کِتَابَ اللَّهِ وَ یُطَهِّرَهُ وَ یُعَلِّمَهُ السِّبَاحَةَ وَ إِذَا کَانَتْ أُنْثَی أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهَا وَ یُعَلِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ- وَ لَا یُعَلِّمَهَا سُورَةَ یُوسُفَ وَ لَا یُنْزِلَهَا الْغُرَفَ وَ یُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
27645- 8- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یُعِینُهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ یَقْبَلُ مَیْسُورَهُ وَ یَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا یُرْهِقُهُ وَ لَا یَخْرَقُ بِهِ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَدْخُلَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْکُفْرِ إِلَّا أَنْ یَدْخُلَ فِی عُقُوقٍ أَوْ قَطِیعَةِ رَحِمٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَنَّةُ طَیِّبَةٌ طَیَّبَهَا اللَّهُ وَ طَیَّبَ رِیحَهَا یُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا مُرْخِی الْإِزَارِ خُیَلَاءَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
ص: 481
27646- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ ع مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ ثَلَاثَةٌ یُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمُهُ الْکِتَابَةَ وَ یُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 87 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْبِنْتِ الَّتِی اسْمُهَا فَاطِمَةُ وَ تَرْکِ إِهَانَتِهَا
27647- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَکْرُوبٌ فَقَالَ لِی یَا سَکُونِیُّ مَا غَمُّکَ فَقُلْتُ وُلِدَتْ لِی ابْنَةٌ فَقَالَ یَا سَکُونِیُّ عَلَی الْأَرْضِ ثِقْلُهَا وَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا تَعِیشُ فِی غَیْرِ أَجَلِکَ وَ تَأْکُلُ مِنْ غَیْرِ رِزْقِکَ فَسَرَّی وَ اللَّهِ عَنِّی فَقَالَ مَا سَمَّیْتَهَا قُلْتُ فَاطِمَةَ قَالَ آهِ آهِ آهِ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ لِی أَمَا إِذَا سَمَّیْتَهَا فَاطِمَةَ- فَلَا تَسُبَّهَا وَ لَا تَلْعَنْهَا وَ لَا تَضْرِبْهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 482
(1) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ حُبِّهِ لَهُ وَ رَحْمَتِهِ إِیَّاهُ وَ الْوَفَاءِ بِوَعْدِهِ
27648- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَلَدُ فِتْنَةٌ.
27649- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ وَالِدَیْکَ قَالَ قَدْ مَضَیَا قَالَ بَرَّ وُلْدَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
27650- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَرَوْنَ (6) إِلَّا أَنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
27651- 4- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوُلْدِهِ.
ص: 483
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (2) عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ.
27652- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْیَانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ أَنَّکُمُ الَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ یَغْضَبُ لِشَیْ ءٍ کَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ.
27653- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع بِرُّ الرَّجُلِ بِوُلْدِهِ بِرُّهُ بِوَالِدَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
(7) 89 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِیلِ الْإِنْسَانِ وُلْدَهُ عَلَی وَجْهِ الرَّحْمَةِ
27654- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ
ص: 484
رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا قَبَّلْتُ صَبِیّاً لِی قَطُّ فَلَمَّا وَلَّی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- هَذَا رَجُلٌ عِنْدِی أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
27655- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ وُلْدَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً.
27656- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ قَالَ: قَالَ ع أَکْثِرُوا مِنْ قُبْلَةِ أَوْلَادِکُمْ فَإِنَّ لَکُمْ بِکُلِّ قُبْلَةٍ دَرَجَةً فِی الْجَنَّةِ مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا أَیْضاً (4).
27657- 4- (5) قَالَ: وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُقَبِّلُ (الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ) (6) ع- فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِی عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ أَحَداً مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ لَا یَرْحَمْ لَا یُرْحَمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 485
27658- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا.
27659- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ کَانَ عِنْدَهُ صَبِیٌّ فَلْیَتَصَابَ لَهُ.
(5) 91 بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَی بَعْضٍ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً عَلَی کَرَاهِیَةٍ مَعَ عَدَمِ الْمَزِیَّةِ
27660- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ) (7) بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَعْضٍ وَ یُقَدِّمُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحَلَ مُحَمَّداً- وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو الْحَسَنِ ع نَحَلَ أَحْمَدَ شَیْئاً فَقُمْتُ أَنَا بِهِ حَتَّی حُزْتُهُ لَهُ فَقُلْتُ الرَّجُلُ تَکُونُ بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَنِیهِ فَقَالَ الْبَنَاتُ وَ الْبَنُونَ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا یُنْزِلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
ص: 486
27661- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ بَنُونَ وَ أُمُّهُمْ لَیْسَتْ بِوَاحِدَةٍ أَ یُفَضِّلُ أَحَدَهُمْ عَلَی الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ کَانَ أَبِی یُفَضِّلُنِی عَلَی عَبْدِ اللَّهِ.
27662- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَکَ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص فَهَلَّا وَاسَیْتَ بَیْنَهُمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الْقَسْمِ (4) وَ فِی الصَّدَقَاتِ (5) وَ الْهِبَاتِ (6).
(7) 92 بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ
27663- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً (9) مَا هَذَا الْإِحْسَانُ فَقَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ
ص: 487
صُحْبَتَهُمَا وَ أَنْ لَا تُکَلِّفَهُمَا أَنْ یَسْأَلَاکَ شَیْئاً مِمَّا یَحْتَاجَانِ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَا مُسْتَغْنِیَیْنِ أَ لَیْسَ یَقُولُ اللَّهُ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (1) وَ قَالَ إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما (2) قَالَ إِنْ أَضْجَرَاکَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا إِنْ ضَرَبَاکَ قَالَ وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا کَرِیماً (3) قَالَ إِنْ ضَرَبَاکَ فَقُلْ لَهُمَا غَفَرَ اللَّهُ لَکُمَا فَذَلِکَ مِنْکَ قَوْلٌ کَرِیمٌ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (4) قَالَ لَا تَمْلَ (5) عَیْنَیْکَ مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَةٍ وَ رِقَّةٍ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَ لَا یَدَکَ فَوْقَ أَیْدِیهِمَا وَ لَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
27664- 2- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
27665- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ حَیَّانَ قَالَ: خَبَّرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِبِرِّ إِسْمَاعِیلَ ابْنِی بِی فَقَالَ لَقَدْ کُنْتُ أُحِبُّهُ وَ قَدِ ازْدَدْتُ لَهُ حُبّاً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَتْهُ أُخْتٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهَا سُرَّ بِهَا وَ بَسَطَ مِلْحَفَتَهُ لَهَا فَأَجْلَسَهَا عَلَیْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ
ص: 488
یُحَدِّثُهَا وَ یَضْحَکُ فِی وَجْهِهَا ثُمَّ قَامَتْ فَذَهَبَتْ وَ جَاءَ أَخُوهَا فَلَمْ یَصْنَعْ بِهِ مَا صَنَعَ بِهَا فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ بِأُخْتِهِ مَا لَمْ تَصْنَعْ بِهِ (1) فَقَالَ لِأَنَّهَا کَانَتْ أَبَرَّ بِوَالِدَیْهَا مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ مِثْلَهُ (2).
27666- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِی قَالَ لا تُشْرِکْ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ إِنْ أُحْرِقْتَ بِالنَّارِ وَ عُذِّبْتَ إِلَّا وَ قَلْبُکَ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَ وَالِدَیْکَ فَأَطِعْهُمَا وَ بَرَّهُمَا حَیَّیْنِ کَانَا أَوْ مَیِّتَیْنِ وَ إِنْ أَمَرَاکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِکَ وَ مَالِکَ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْإِیمَانِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 489
(1) 93 بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ
27667- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَدْعُو لِوَالِدَیَّ إِذَا کَانَا لَا یَعْرِفَانِ الْحَقَّ قَالَ ادْعُ لَهُمَا وَ تَصَدَّقْ عَنْهُمَا وَ إِنْ کَانَا حَیَّیْنِ لَا یَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَدَارِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِی بِالرَّحْمَةِ لَا بِالْعُقُوقِ.
27668- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی أَبَوَیْنِ مُخَالِفَیْنِ فَقَالَ بَرَّهُمَا کَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا.
27669- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً (5) عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثٌ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِیهِنَّ رُخْصَةً أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 490
(1) 94 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّیَادَةِ فِی بِرِّ الْأُمِّ عَلَی بِرِّ الْأَبِ
27670- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاکَ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).
27671- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمْتُ وَ إِنَّ أَبِی وَ أُمِّی عَلَی النَّصْرَانِیَّةِ وَ أَهْلَ بَیْتِی وَ أُمِّی مَکْفُوفَةُ الْبَصَرِ فَأَکُونُ مَعَهُمْ وَ آکُلُ فِی آنِیَتِهِمْ قَالَ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَقُلْتُ لَا وَ لَا یَمَسُّونَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَانْظُرْ أُمَّکَ فَبَرَّهَا فَإِذَا مَاتَتْ فَلَا تَکِلْهَا إِلَی غَیْرِکَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ زَادَ فِی بِرِّهَا عَلَی مَا کَانَ یَفْعَلُ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ فَسَأَلَتْهُ فَأَخْبَرَهَا أَنَّ الصَّادِقَ ع أَمَرَهُ فَأَسْلَمَتْ.
27672- 3- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 491
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَ سَأَلَ النَّبِیَّ ص عَنْ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ فَقَالَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أَبَاکَ ابْرَرْ أَبَاکَ ابْرَرْ أَبَاکَ وَ بَدَأَ بِالْأُمِّ قَبْلَ الْأَبِ.
27673- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ مُوسَی (3) ع یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ (بِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (4) قَالَ یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِأُمِّکَ مَرَّتَیْنِ قَالَ یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِأَبِیکَ فَکَانَ لِأَجْلِ ذَلِکَ یُقَالُ إِنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَیِ الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ.
(6) 95 بَابُ تَحْرِیمِ قَطِیعَةِ الْأَرْحَامِ
27674- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع ثَلَاثَةٌ لَا یَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّی یَرَی وَبَالَهُنَّ الْبَغْیُ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینُ الْکَاذِبَةُ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَیَکُونُونَ فُجَّاراً فَیَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِی
ص: 492
أَمْوَالُهُمْ وَ یُثْرُونَ وَ إِنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَةَ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ لَتَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تَنْقُلُ الرَّحِمَ وَ إِنَّ نَقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
27675- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَا حَالُ أَهْلِ بَیْتِکَ قَالَ قُلْتُ مَاتُوا کُلُّهُمْ فَقَالَ بِمَا صَنَعُوا بِکَ وَ بِعُقُوقِهِمْ إِیَّاکَ وَ قَطْعِ رَحِمِهِمْ بُتِرُوا.
27676- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعْ رَحِمَکَ وَ إِنْ قَطَعَتْکَ.
27677- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْحَالِقَةَ فَإِنَّهَا تُمِیتُ الرِّجَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَالِقَةُ قَالَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ.
27678- 5- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قِیلَ وَ مَا هِیَ قَالَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ.
27679- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ
ص: 493
أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی الْأَشْرَارِ.
27680- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَ الْعِلْمُ وَ احْتُرِزَ الْعَمَلُ وَ ائْتَلَفَتِ الْأَلْسُنُ وَ اخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ وَ تَقَاطَعَتِ الْأَرْحَامُ هُنَالِکَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمی أَبْصارَهُمْ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً (2).
(3) 96 بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَرَضِ الطِّفْلِ وَ بُکَائِهِ
27681- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 494
عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) (1) الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ فَقَالَ کَفَّارَةٌ لِوَالِدَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
27682- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ) (4) عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ یُونُسُ بْنُ یَعْقُوبَ فَرَأَیْتُهُ یَئِنُّ فَقَالَ لَهُ (5) مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ فَقَالَ طِفْلٌ لِی تَأَذَّیْتُ بِهِ اللَّیْلَ أَجْمَعَ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَیْهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ ع یَئِنَّانِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا حَبِیبَ اللَّهِ مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَجْلِ طِفْلَیْنِ لَنَا تَأَذَّیْنَا بِبُکَائِهِمَا فَقَالَ جَبْرَئِیلُ مَهْ یَا مُحَمَّدُ فَإِنَّهُ سَیُبْعَثُ لِهَؤُلَاءِ شِیعَةٌ إِذَا بَکَی أَحَدُهُمْ فَبُکَاؤُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَ عَلَیْهِ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا جَازَ السَّبْعَ فَبُکَاؤُهُ اسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَیْهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَ عَلَی الْحُدُودِ (6) فَإِذَا جَازَ الْحَدَّ فَمَا أَتَی مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَیْهِ وَ مَا أَتَی مِنْ سَیِّئَةٍ فَلَا عَلَیْهِمَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 495
(1) 97 بَابُ جَوَازِ عِلَاجِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ بَطِّ (2) جُرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْأَبِ
27683- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: کَانَ لِیَ ابْنٌ (وَ کَانَتْ) (4) تُصِیبُهُ الْحَصَاةُ فَقِیلَ لِی لَیْسَ لَهُ عِلَاجٌ إِلَّا أَنْ تَبُطَّهُ فَبَطَطْتُهُ فَمَاتَ فَقَالَتِ الشِّیعَةُ شَرِکْتَ فِی دَمِ ابْنِکَ قَالَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ (صَاحِبِ الْعَسْکَرِ) (5) ع فَوَقَّعَ ع یَا أَحْمَدُ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا فَعَلْتَ شَیْ ءٌ إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ وَ کَانَ أَجَلُهُ فِیمَا فَعَلْتَ.
(6) 98 بَابُ اسْتِحْبَابِ حِجَامَةِ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کُلَّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَةِ
27684- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَةِ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْحَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (8).
ص: 496
(1) 99 بَابُ أَنَّ الَّذِی وُلِدَ أَخِیراً مِنَ التَّوْأَمَیْنِ هُوَ الْأَکْبَرُ
27685- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَیْنِ فِی بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- ثُمَّ قَالَ أَیُّهُمَا الْأَکْبَرُ (3) فَقَالَ الَّذِی خَرَجَ أَوَّلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الَّذِی خَرَجَ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاکَ أَوَّلًا وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَی ذَاکَ فَلَمْ یُمْکِنْهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی خَرَجَ هَذَا فَالَّذِی یَخْرُجُ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُهُمَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4).
(5) 100 بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا حَمَلَتْ زَوْجَتُهُ لَمْ یَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَةً وَ حُکْمِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِی الْإِلْحَاقِ
27686- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ (7) عَنْ یُونُسَ فِی الْمَرْأَةِ یَغِیبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِی ءُ بِوَلَدٍ إِنَّهُ لَا یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَةً.
27687- 2- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ
ص: 497
أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِی حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَیْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ یَکُ ابْنَ هَذَا فَسَیَخْرُجُ قَطَطاً کَذَا وَ کَذَا فَخَرَجَ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَی قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَةِ لَجُلِدَ الْحَدَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِی مَحَلِّهِ (2).
(3) 101 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ لَمْ یَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا یَرِثُهُ
27688- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّیِّ قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی یَدِی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَبِلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَیَّةٍ لَا یُورَثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 498
(1) 102 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ لَمْ یُقْبَلْ إِنْکَارُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ مَنْ نَفَی وَلَدَ الْأَمَةِ أَوِ الْمُشْرِکَةِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِعَانٌ
27689- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً لَمْ (یُنْفَ عَنْهُ) (3) أَبَداً.
27690- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّةٌ أَوْ نَصْرَانِیَّةٌ أَوْ أَمَةٌ (نَفَی وَلَدَهَا) (5) وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ (6).
(7) 103 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْوَلَدِ أَنْ یَبَرَّ خَالَتَهُ کَمَا یَبَرُّ أُمَّهُ
27691- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّی وَلَدْتُ بِنْتاً وَ رَبَّیْتُهَا حَتَّی
ص: 499
إِذَا بَلَغَتْ فَأَلْبَسْتُهَا وَ حَلَّیْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ بِهَا إِلَی قَلِیبٍ (1) فَدَفَعْتُهَا إِلَی جَوْفِهِ فَکَانَ آخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْهَا وَ هِیَ تَقُولُ یَا أَبَتَاهْ فَمَا کَفَّارَةُ ذَلِکَ قَالَ أَ لَکَ أُمٌّ حَیَّةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَکَ خَالَةٌ حَیَّةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَابْرَرْهَا فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ یُکَفَّرْ عَنْکَ مَا صَنَعْتَ قَالَ أَبُو خَدِیجَةَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی کَانَ هَذَا فَقَالَ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ کَانُوا یَقْتُلُونَ الْبَنَاتِ مَخَافَةَ أَنْ یُسْبَیْنَ فَیَلِدْنَ فِی قَوْمٍ آخَرِینَ.
(2) 104 بَابُ تَحْرِیمِ الْعُقُوقِ وَ حَدِّهِ
27692- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) (4) ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُنْ بَارّاً وَ (اقْصُرْ) (5) عَلَی الْجَنَّةِ وَ إِنْ کُنْتَ عَاقّاً فَاقْصُرْ (6) عَلَی النَّارِ.
27693- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَی الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَیْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَی عَنْهُ.
وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 500
27694- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ صَالِحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ کُشِفَ غِطَاءٌ مِنْ أَغْطِیَةِ الْجَنَّةِ فَوَجَدَ رِیحَهَا مَنْ کَانَ لَهُ رُوحٌ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ إِلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ الْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ.
27695- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بَرٌّ حَتَّی یُقْتَلَ الرَّجُلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ وَ إِنَّ فَوْقَ کُلِّ ذِی عُقُوقٍ عُقُوقاً حَتَّی یَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَلَیْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (3).
27696- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَی أَبَوَیْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ لَهُمَا وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً.
27697- 6- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ لَهُ إِیَّاکُمْ وَ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ فَإِنَّ رِیحَ الْجَنَّةِ یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفِ عَامٍ
ص: 501
وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعٌ (1) وَ لَا شَیْخٌ زَانٍ وَ لَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ إِنَّمَا الْکِبْرِیَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
27698- 7- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ یَعْلَمُ (3) اللَّهُ شَیْئاً أَدْنَی مِنْ أُفٍّ لَنَهَی عَنْهُ وَ هُوَ مِنْ أَدْنَی الْعُقُوقِ وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی وَالِدَیْهِ فَیُحِدَّ النَّظَرَ إِلَیْهِمَا.
وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ مِثْلَهُ (4).
27699- 8- (5) (وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ) (6) عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبِی نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ یَمْشِی وَ الِابْنُ مُتَّکِئٌ عَلَی ذِرَاعِ الْأَبِ قَالَ فَمَا کَلَّمَهُ أَبِی مَقْتاً لَهُ حَتَّی فَارَقَ الدُّنْیَا.
27700- 9- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ التَّوْقِیرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ التَّوْقِیرِ لِلْوَالِدَیْنِ (وَ تَجَنُّبِ کُفْرِ النِّعْمَةِ) (8) وَ إِبْطَالِ الشُّکْرِ وَ مَا یَدْعُو مِنْ ذَلِکَ إِلَی قِلَّةِ النَّسْلِ وَ انْقِطَاعِهِ لِمَا
ص: 502
فِی الْعُقُوقِ مِنْ قِلَّةِ تَوْقِیرِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْعِرْفَانِ بِحَقِّهِمَا وَ قَطْعِ الْأَرْحَامِ وَ الزُّهْدِ مِنَ الْوَالِدَیْنِ فِی الْوَلَدِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَةِ لِعِلَّةِ تَرْکِ الْوَلَدِ بِرَّهُمَا.
وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ (1) بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 105 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ یَلْحَقُ بِالزَّوْجِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُشْبِهُهُ وَ لَا یُشْبِهُ أَحَداً مِنْ أَقَارِبِهِ
27701- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ هَذِهِ ابْنَةُ عَمِّی وَ امْرَأَتِی لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ قَدْ أَتَتْنِی بِوَلَدٍ شَدِیدِ السَّوَادِ مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَیْنِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ الْأَنْفِ لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِی أَخْوَالِی وَ لَا فِی
ص: 503
أَجْدَادِی فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا تَقُولِینَ قَالَتْ لَا وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّی مُنْذُ مَلَکَنِی أَحَداً غَیْرَهُ قَالَ فَنَکَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأْسَهُ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَالَ یَا هَذَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً کُلُّهَا تَضْرِبُ فِی النَّسَبِ فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِی الرَّحِمِ اضْطَرَبَتْ تِلْکَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ اللَّهَ الشِّبْهَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْکَ الْعُرُوقِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْهَا أَجْدَادُکَ وَ لَا أَجْدَادُ أَجْدَادِکَ خُذِی إِلَیْکِ ابْنَکِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ.
27702- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَی بِامْرَأَتِهِ إِلَی عُمَرَ- فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ سَوْدَاءُ وَ أَنَا أَسْوَدُ وَ إِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْیَضَ فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَی أَنْ تَرْجُمَهَا فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ وَ زَوْجُهَا أَسْوَدُ وَ وَلَدُهَا أَبْیَضُ قَالَ فَجَاءَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ فَقَالَ مَا حَالُکُمَا فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ أَ تَتَّهِمُ امْرَأَتَکَ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَأَتَیْتَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ قَدْ قَالَتْ لِی فِی لَیْلَةٍ مِنَ اللَّیَالِی أَنَا طَامِثٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِی الْبَرْدَ فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ هَلْ أَتَاکِ وَ أَنْتِ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَیْهِ وَ أَبَیْتُ قَالَ فَانْطَلِقَا فَإِنَّهُ ابْنُکُمَا وَ إِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَةَ فَابْیَضَّ وَ لَوْ قَدْ تَحَرَّکَ اسْوَدَّ فَلَمَّا أَیْفَعَ (2) اسْوَدَّ.
27703- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.
27704- 4- (4) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ
ص: 504
خَلْقاً جَمَعَ کُلَّ صُورَةٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ- ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَی صُورَةِ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لَا یُشْبِهُنِی وَ لَا یُشْبِهُ شَیْئاً مِنْ آبَائِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً (1).
(2) 106 بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ فِی حَیَاتِهِمَا وَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا
27705- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ قَالَ لَا یُسَمِّیهِ بِاسْمِهِ وَ لَا یَمْشِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ لَا یَسْتَسِبُّ لَهُ.
27706- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّیَ عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا وَ یَحُجَّ عَنْهُمَا وَ یَصُومَ عَنْهُمَا فَیَکُونَ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدَهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ (5) خَیْراً کَثِیراً.
27707- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 505
الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی قَدْ کَبِرَ جِدّاً وَ ضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِیَ ذَلِکَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَ لَقِّمْهُ بِیَدِکَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَکَ غَداً.
27708- 4- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ فِی حَیَاتِهِمَا ثُمَّ یَمُوتَانِ فَلَا یَقْضِی عَنْهُمَا دُیُونَهُمَا وَ لَا یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَیَکُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِی حَیَاتِهِمَا غَیْرَ بَارٍّ لَهُمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَی دَیْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً.
27709- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ یَجْزِی الْوَلَدُ أَبَاهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِی خَصْلَتَیْنِ یَکُونُ الْوَالِدُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیهِ ابْنُهُ فَیُعْتِقُهُ وَ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیهِ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ مِثْلَهُ (1).
27711- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مَنِ انْتَفَی (3) مِنْ حَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ.
(4) 108 بَابُ حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِی لَا یَجُوزُ قَطِیعَتُهَا
27712- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ رَحِماً مُتَعَلِّقَةً بِالْعَرْشِ تَشْکُو إِلَی اللَّهِ رَحِماً لَهَا فَقُلْتُ کَمْ بَیْنَکِ وَ بَیْنَهَا مِنْ أَبٍ فَقَالَتْ نَلْتَقِی فِی أَرْبَعِینَ أَباً.
(6) 109 بَابُ عَدَمِ کَرَاهَةِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الْحَامِلِ مَعَ الْوُضُوءِ وَ إِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا لَکِنْ یُکْرَهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ
27713- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ
ص: 507
مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَةَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ: إِنَّ الْمُغِیرَةَ وَ أَصْحَابَهُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّی تَضَعَ فَیَغْذُوَ (1) وَلَدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْیَهُودِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُقَدِّمَاتِ (2) وَ غَیْرِهَا (3).
ص: 508
(1) 1 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الدَّائِمَةِ بِقَدْرِ کِفَایَتِهَا مِنَ الْمَطْعُومِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ الْمَسْکَنِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ تَعَیَّنَ عَلَیْهِ الطَّلَاقُ
27714- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ (3) قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا (4)
27715- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ یَکْسُهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا کَانَ حَقّاً عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا.
ص: 509
27716- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ یَکْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِیثَ.
27717- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ لِجَمِیلٍ وَ الْمَرْأَةِ قَالَ قَدْ رَوَی عَنْبَسَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمُهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قُلْتُ فَهَلْ یُجْبَرُ عَلَی نَفَقَةِ الْأُخْتِ فَقَالَ لَوْ أُجْبِرَ عَلَی نَفَقَةِ الْأُخْتِ کَانَ ذَلِکَ خِلَافَ الرِّوَایَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3) عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع (6)
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ وَ الْمَرْأَةِ قَالَ قَدْ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ سَوْرَةُ بْنُ کُلَیْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7)
ص: 510
27718- 5- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِیثَ.
27719- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ (3) قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَةٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.
27720- 7- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَی الْمَرْأَةِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ قَالَ یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا قَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
27721- 8- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ ابْنِهِ فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَیْهَا قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا الْحَدِیثَ.
27722- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 511
ع قَالَ: قُلْتُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَی نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ.
27723- 10- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ یَعْنِی الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی عَدَمِ وَارِثٍ آخَرَ.
27724- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ إِبَاقِ الْعَبْدِ قَالَ: اسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَکِنْ أَشْبِعْهُ وَ اکْسُهُ قُلْتُ وَ کَمْ شِبَعُهُ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَرْزُقُ عِیَالَنَا مُدَّیْنِ مِنْ تَمْرٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِتْقِ (3).
27725- 12- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ (5) قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَی امْرَأَتِهِ مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْکِسْوَةِ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا.
27726- 13- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْفَارِسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (7) وَ مَا یَعْنِی بِذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا الْإِمْسَاکُ
ص: 512
بِالْمَعْرُوفِ فَکَفُّ الْأَذَی وَ إِحْبَاءُ النَّفَقَةِ وَ أَمَّا التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ فَالطَّلَاقُ عَلَی مَا نَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 2 بَابُ مِقْدَارِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَ حُکْمِ مَا تَسْتَدِینُهُ عَلَی الزَّوْجِ
27727- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یَسُدُّ جَوْعَتَهَا (6) وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّی إِلَیْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثَةٍ فَیَکُونُ فِی الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ الصِّبْغُ فِی کُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ یَکْسُوهَا فِی کُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَیْنِ لِلصَّیْفِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُقْفِرَ (7) بَیْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْیَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ یَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّی أَقُوتُ بِهِ نَفْسِی وَ لْیُقَدِّرْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَکُونُ فَاکِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِیَالَهُ مِنْهَا وَ لَا یَدَعُ أَنْ یَکُونَ
ص: 513
لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ (1) فَضْلٌ فِی الطَّعَامِ أَنْ (یَسْنَا لَهُمْ) (2) فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مَا لَمْ (یَسْنَاهُ لَهُمْ) (3) فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا وَ مَا تَقَدَّمَ إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ أَوْ عَلَی الْعَادَةِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ إِلَّا فَالَّذِی یُفْهَمُ مِمَّا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6) أَنَّ الْمُعْتَبَرَ کِفَایَتُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الدَّیْنِ (7).
(8) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ التُّحَفِ لِلْعِیَالِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْإِنَاثِ
27728- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَی تُحْفَةً فَحَمَلَهَا إِلَی عِیَالِهِ کَانَ کَحَامِلِ صَدَقَةٍ إِلَی قَوْمٍ مَحَاوِیجَ وَ لْیَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّکُورِ فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَتَهُ فَکَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ- وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَیْنِ ابْنٍ فَکَأَنَّمَا بَکَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ مَنْ بَکَی مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّاتِ النَّعِیمِ.
ص: 514
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ (1).
(2) 4 بَابُ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا
27729- 1- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی فِیهَا إِخْرَاجُ الْأَمْوَالِ فِی جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَلَالِ الْمُفْتَرَضِ عَلَیْهِمْ وَ وُجُوهِ النَّوَافِلِ کُلِّهَا فَأَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً مِنْهَا سَبْعَةُ وُجُوهٍ عَلَی خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ عَلَی مَنْ یَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَ ثَلَاثَةٌ مِمَّا یَلْزَمُهُ فِیهَا مِنْ وُجُوهِ الدَّیْنِ وَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ مِمَّا یَلْزَمُهُ فِیهَا مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ وَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ مِمَّا یَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَأَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی یَلْزَمُهُ فِیهَا النَّفَقَةُ عَلَی خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَهِیَ مَطْعَمُهُ وَ مَشْرَبُهُ وَ مَلْبَسُهُ وَ مَنْکَحُهُ وَ مَخْدَمُهُ وَ عَطَاؤُهُ فِیمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَی مَرَمَّةِ مَتَاعِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حِفْظِهِ وَ مَعْنَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَبَیِّنٌ نَحْوُ مَنْزِلِهِ أَوْ آلَةٍ مِنَ الْآلَاتِ یَسْتَعِینُ بِهَا عَلَی حَوَائِجِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ النَّفَقَةُ لِمَنْ یَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَعَلَی وَلَدِهِ وَ وَالِدَیْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوکِهِ لَازِمٌ لَهُ ذَلِکَ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الثَّلَاثُ الْمَفْرُوضَةُ مِنْ وُجُوهِ الدَّیْنِ فَالزَّکَاةُ الْمَفْرُوضَةُ الْوَاجِبَةُ فِی کُلِّ عَامٍ وَ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَ الْجِهَادُ فِی إِبَّانِهِ وَ زَمَانِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ النَّوَافِلِ فَصِلَةُ مَوْقُوفَةٍ [مَنْ فَوْقَهُ] وَ صِلَةُ الْقَرَابَةِ وَ صِلَةُ الْمُؤْمِنِینَ وَ التَّنَفُّلُ فِی وُجُوهِ الصَّدَقَةِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقُ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعُ فَقَضَاءُ الدَّیْنِ وَ الْعَارِیَّةِ وَ الْقَرْضِ وَ إِقْرَاءُ الضَّیْفِ وَاجِبَاتٌ فِی السُّنَّةِ.
ص: 515
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 5 بَابُ کَرَاهَةِ تَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِی مَالِهَا وَ إِنْفَاقِهَا مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی الْوَاجِبِ وَ حُکْمِ النَّذْرِ
27730- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ کَذَا الشَّیْخُ (5).
27731- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 516
(1) 6 بَابُ سُقُوطِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِالنُّشُوزِ وَ لَوْ بِالْخُرُوجِ بِغَیْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ حَتَّی تَرْجِعَ وَ اشْتِرَاطِ نَفَقَتِهَا بِالتَّمْکِینِ
27732- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (4).
27733- 2- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ إِنَّ لِنِسَائِکُمْ عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیْهِنَّ حَقّاً حَقُّکُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لَا یُوطِئْنَ (6) فُرُشَکُمْ وَ لَا یُدْخِلْنَ بُیُوتَکُمْ أَحَداً تَکْرَهُونَهُ إِلَّا بِإِذْنِکُمْ وَ أَنْ لَا یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَکُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَیْرَ مُبَرِّحٍ فَإِذَا انْتَهَیْنَ وَ أَطَعْنَکُمْ فَعَلَیْکُمْ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 517
(1) 7 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ الْحُبْلَی حَتَّی تَضَعَ
27734- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.
27735- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ.
27736- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ (5).
27737- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ.
27738- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی
ص: 518
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَةُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 8 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ رَجْعِیّاً وَ سُکْنَاهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَةِ بَائِناً إِذَا لَمْ تَکُنْ حَامِلًا
27739- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ: أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ (4) قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَةً بَعْدَ تَطْلِیقَةٍ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَةً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
27740- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِکَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
ص: 519
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا نَفَقَةٌ وَ لَا سُکْنَی (2)
27741- 3- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ فَقَالَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ لَهَا سُکْنَی وَ لَا نَفَقَةٌ.
27742- 4- (4) وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا هِیَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا سُکْنَی (5)
27743- 5- (6) وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
ص: 520
27744- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَةٌ قَالَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا.
27745- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَةُ أَوِ السُّکْنَی (3) قَالَ أَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا.
27746- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَی الْعِدَّةِ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الْمَرْأَةِ حَامِلًا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ وَ بِمَا یَأْتِی (5).
27747- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَةٌ قَالَ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.
27748- 10- (7) وَ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ أَ لَهَا مُتْعَةٌ قَالَ لَا.
ص: 521
27749- 11- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالرَّجْعِیَّةِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
(4) 9 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حَامِلًا وَ لَا سُکْنَاهَا وَ أَنَّ مَنْ تَرَکَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِی فِی الْمِیرَاثِ
27750- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.
27751- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
27752- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَةِ (8) الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ لَا.
ص: 522
27753- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی مِنَ التَّصْرِیحِ بِهِ (3).
27754- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ الْحَدِیثَ.
27755- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهَا.
27756- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.
ص: 523
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مِثْلُ ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْوَصَایَا (3).
(4) 10 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا الْحَامِلِ مِنْ مَالِ الْحَمْلِ
27757- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأُمِّ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
27758- 2- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ حَتَّی تَضَعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (10)
ص: 524
قَالَ الصَّدُوقُ وَ الَّذِی نُفْتِی بِهِ رِوَایَةُ الْکِنَانِیِّ وَ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَةُ وَ إِمَّا عَلَی أَنَّهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِیبَ الْحَمْلِ لَمْ یَتَمَیَّزْ فَإِذَا وُضِعَ وَ تَمَیَّزَ نَصِیبُهُ أُخِذَ مِنْهُ مِقْدَارُ النَّفَقَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).
(2) 11 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ دُونَ بَاقِی الْأَقَارِبِ
27759- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.
27760- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَةِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ الْحَدِیثَ.
27761- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَیْهِ وَ تَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 525
یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).
27762- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِیَتِیمٍ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِیرَةِ کَمَا یَأْکُلُ مِیرَاثَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِیَاثٍ (3)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (4).
27763- 5- (5) (وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) (6) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ یَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ یُنْفِقُ عَلَیْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.
27764- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ یَعْنِی الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ.
ص: 526
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ (1)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفَقَةِ مَنْ عَدَا الْمَذْکُورِینَ مِنَ الْأَقَارِبِ
27765- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ عَالَ ابْنَتَیْنِ أَوْ أُخْتَیْنِ أَوْ عَمَّتَیْنِ أَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ.
27766- 2- (6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ (7) قَالَ مِنَ الزَّکَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَاتِ وَ سَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ عَلَی الْأَهْلِینَ وَ ذَوِی الْأَرْحَامِ الْقَرِیبَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ کَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ فَرْضاً عَلَیْهِمُ النَّفَقَةُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ کَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ الْحَدِیثَ.
27767- 3- (8) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ
ص: 527
مِثْلُ ذلِکَ (1) قَالَ هُوَ فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَی الْوَالِدِ.
وَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَوْرَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (2).
27768- 4- (3) وَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ (4) قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَیَقُولَ لَا أَدَعُ وَلَدَهَا یَأْتِیهَا وَ یُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ کَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَقْتُرَ عَلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 13 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَالِکِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَ لَا کَسْبَ لَهُ
27769- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَاماً صَغِیراً أَوْ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ (8) لَا حِیلَةَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِیلَةَ لَهُ.
ص: 528
27770- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ (2) النَّسَمَةِ فَقَالَ أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ (4) وَ غَیْرِهِ (5).
(6) 14 بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الدَّوَابِّ الْمَمْلُوکَةِ عَلَی مَالِکِهَا
27771- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّةِ عَلَی صَاحِبِهَا خِصَالٌ یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (8) وَ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِّ (9).
ص: 529
(1) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَنَاعَةِ بِالْقَلِیلِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِهِ عَنِ النَّاسِ
27772- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْمَعَاشِ رَضِیَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ.
27773- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِیَّاکَ أَنْ یَطْمَحَ بَصَرُکَ إِلَی مَنْ هُوَ فَوْقَکَ فَکَفَی بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ (4) وَ قَالَ وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا (5) فَإِنْ دَخَلَکَ شَیْ ءٌ فَاذْکُرْ عَیْشَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنَّمَا کَانَ قُوتُهُ الشَّعِیرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَهُ.
27774- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَی أَغْنَاهُ اللَّهُ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
ص: 530
صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ مِثْلَهُ (1).
27775- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ ابْنَ آدَمَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مِنَ الدُّنْیَا مَا یَکْفِیکَ فَإِنَّ أَیْسَرَ مَا فِیهَا یَکْفِیکَ وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مَا لَا یَکْفِیکَ فَإِنَّ کُلَّ مَا فِیهَا لَا یَکْفِیکَ.
27776- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُقْنِعْهُ مِنَ الرِّزْقِ إِلَّا الْکَثِیرُ لَمْ یَکْفِهِ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا الْکَثِیرُ وَ مَنْ کَفَاهُ مِنَ الرِّزْقِ الْقَلِیلُ فَإِنَّهُ یَکْفِیهِ مِنَ الْعَمَلِ الْقَلِیلُ.
27777- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ- ابْنَ آدَمَ کُنْ کَیْفَ شِئْتَ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْقَلِیلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ الْقَلِیلَ مِنَ الْعَمَلِ وَ مَنْ رَضِیَ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَ زَکَتْ مَکْسَبَتُهُ وَ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْفُجُورِ.
27778- 7- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ أَغْنَی النَّاسِ فَلْیَکُنْ بِمَا فِی یَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِی یَدِ غَیْرِهِ.
27779- 8- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ
ص: 531
عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَی النَّاسِ.
27780- 9- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ رَضِیَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا یُجْزِیهِ کَانَ أَیْسَرُ مَا فِیهَا یَکْفِیهِ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا یُجْزِیهِ لَمْ یَکُنْ فِیهَا شَیْ ءٌ یَکْفِیهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّضَا بِالْکَفَافِ
27781- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (6) قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیَائِی عِنْدِی عَبْداً مُؤْمِناً ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاحٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَ عَبَدَ اللَّهَ فِی السَّرِیرَةِ وَ کَانَ غَامِضاً فِی النَّاسِ فَلَمْ یُشَرْ إِلَیْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ کَانَ رِزْقُهُ کَفَافاً فَصَبَرَ عَلَیْهِ فَعُجِّلَتْ بِهِ الْمَنِیَّةُ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّ بَوَاکِیهِ.
وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 532
ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (1).
27782- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوبَی لِمَنْ أَسْلَمَ وَ کَانَ عَیْشُهُ کَفَافاً.
27783- 3- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ- وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَ الْکَفَافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ.
27784- 4- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ یَحْزَنُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ إِنْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّی وَ یَفْرَحُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ إِنْ وَسَّعْتُ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 17 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ
27785- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ
ص: 533
رَقِیباً (1) قَالَ فَقَالَ هِیَ أَرْحَامُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَ عَظَّمَهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْهُ.
27786- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: یَکُونُ الرَّجُلُ یَصِلُ رَحِمَهُ فَیَکُونُ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُ سِنِینَ فَیُصَیِّرُهَا اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ.
27787- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَی وَ تُیَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ.
27788- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْکَفَّ وَ تُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ.
27789- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلُ نَاطِقٍ مِنَ الْجَوَارِحِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الرَّحِمُ تَقُولُ یَا رَبِّ مَنْ وَصَلَنِی فِی الدُّنْیَا فَصِلِ الْیَوْمَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ وَ مَنْ قَطَعَنِی فِی الدُّنْیَا فَاقْطَعِ الْیَوْمَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ.
27790- 6- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَ
ص: 534
الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی وَ هِیَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ- إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَحِمُ کُلِّ ذِی رَحِمٍ.
27791- 7- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الرَّحِمَ مُتَعَلِّقَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی.
27792- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَکَمِ الْحَنَّاطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صِلَةُ الرَّحِمِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ یَعْمُرَانِ الدِّیَارَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْأَعْمَارِ.
27793- 9- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْکَفَّ وَ تُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ.
27794- 10- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صِلَةُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَی وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تُنْسِئُ لَهُ فِی عُمُرِهِ وَ تُوَسِّعُ فِی رِزْقِهِ وَ تُحَبِّبُ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لْیَصِلْ رَحِمَهُ.
27795- 11- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 535
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْجَلَ الْخَیْرِ ثَوَاباً صِلَةُ الرَّحِمِ.
27796- 12- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ شَیْئاً یَزِیدُ فِی الْعُمُرِ إِلَّا صِلَةَ الرَّحِمِ حَتَّی إِنَّ الرَّجُلَ یَکُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثَ سِنِینَ فَیَکُونُ وَصُولًا لِلرَّحِمِ فَیَزِیدُ اللَّهُ فِی عُمُرِهِ ثَلَاثِینَ سَنَةً فَیَجْعَلُهَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَکُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً فَیَکُونُ قَاطِعاً لِلرَّحِمِ فَیَنْقُصُهُ اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ یَجْعَلُ أَجَلَهُ إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ (2).
27797- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَالَ (4)
یَا مُیَسَّرُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ وَصُولًا لِبَنِی أَبِیکَ (5) قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَقَدْ کُنْتُ فِی السُّوقِ وَ أَنَا غُلَامٌ وَ أُجْرَتِی دِرْهَمَانِ وَ کُنْتُ أُعْطِی وَاحِداً عَمَّتِی وَ وَاحِداً خَالَتِی فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ أَجَلُکَ مَرَّتَیْنِ کُلَّ ذَلِکَ یُؤَخَّرُ (6).
27798- 14- (7) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ
ص: 536
الْمَوْصِلِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَنَانٍ (عَنِ) (1) ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَذَکَرُوا صِلَةَ الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- یَا مُیَسِّرُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَجَلُکَ غَیْرَ مَرَّةٍ وَ لَا مَرَّتَیْنِ کُلَّ ذَلِکَ یُؤَخِّرُ اللَّهُ بِصِلَتِکَ قَرَابَتَکَ.
27799- 15- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْءَ لَیَصِلُ رَحِمَهُ وَ مَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا ثَلَاثُ سِنِینَ فَیَمُدُّهَا اللَّهُ إِلَی ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ إِنَّ الْمَرْءَ لَیَقْطَعُ رَحِمَهُ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَةً فَصَیَّرَهَا (3) اللَّهُ إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَدْنَی قَالَ الْحُسَیْنُ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتْلُو هَذِهِ الْآیَةَ یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ (4).
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَةٌ جِدّاً وَ قَدْ رَوَی الصَّدُوقُ (5) وَ غَیْرُهُ (6) أَکْثَرَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ غَیْرِهَا فِی هَذَا الْمَعْنَی.
ص: 537
(1) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ إِنْ کَانَ قَاطِعاً
27800- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ بَلَغَنِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی أَبَوْا إِلَّا تَوَثُّباً عَلَیَّ وَ قَطِیعَةً لِی (3) فَأَرْفُضُهُمْ فَقَالَ إِذاً یَرْفُضَکُمُ اللَّهُ جَمِیعاً قَالَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تُعْطِی مَنْ حَرَمَکَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَکَ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کَانَ لَکَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ ظَهِیرٌ.
27801- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِیَ ابْنَ عَمٍّ أَصِلُهُ فَیَقْطَعُنِی (5) حَتَّی لَقَدْ هَمَمْتُ لِقَطِیعَتِهِ إِیَّایَ أَنْ أَقْطَعَهُ (6) قَالَ إِنَّکَ إِذَا وَصَلْتَهُ وَ قَطَعَکَ وَصَلَکُمَا اللَّهُ جَمِیعاً وَ إِنْ قَطَعْتَهُ وَ قَطَعَکَ قَطَعَکُمَا اللَّهُ جَمِیعاً.
ص: 538
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ لَوْ بِالْقَلِیلِ أَوْ بِالسَّلَامِ وَ نَحْوِهِ
27802- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صِلْ رَحِمَکَ وَ لَوْ بِشَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَفْضَلُ مَا تُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ کَفُّ الْأَذَی عَنْهَا وَ صِلَةُ الرَّحِمِ مَنْسَأَةٌ فِی الْأَجَلِ مَحَبَّةٌ فِی الْأَهْلِ.
27803- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ لَوْ بِالتَّسْلِیمِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً (5).
27804- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ وَ الْبِرَّ لَیُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ وَ یَعْصِمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ فَصِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ بَرُّوا بِإِخْوَانِکُمْ وَ لَوْ بِحُسْنِ السَّلَامِ وَ رَدِّ الْجَوَابِ.
ص: 539
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ عَلَی الْعِیَالِ
27805- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَی عِیَالِهِ لِئَلَّا یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً (4) قَالَ الْأَسِیرُ عِیَالُ الرَّجُلِ یَنْبَغِی (5) إِذَا زِیدَ فِی النِّعْمَةِ أَنْ یَزِیدَ أُسَرَاءَهُ فِی السَّعَةِ عَلَیْهِمْ الْحَدِیثَ.
27806- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: أَرْضَاکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُکُمْ (7) عَلَی عِیَالِهِ.
27807- 3- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ: صَاحِبُ النِّعْمَةِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّوْسِعَةُ عَلَی عِیَالِهِ.
27808- 4- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی
ص: 540
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَأْخُذُ بِآدَابِ (1) اللَّهِ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ اتَّسَعَ وَ إِذَا أَمْسَکَ عَنْهُ (2) أَمْسَکَ.
27809- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4) عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِیَالِهِ فِی الشِّتَاءِ وَ یَزِیدَ فِی وَقُودِهِمْ.
27810- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَی عِیَالِهِ لِئَلَّا یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ.
27811- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ (جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ) (7) عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْعَدَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ عِیَالَ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَلْیُوَسِّعْ عَلَی أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ أَوْشَکَ أَنْ تَزُولَ (8) النِّعْمَةُ.
وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ مِثْلَهُ (9) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (10).
ص: 541
(1) 21 بَابُ وُجُوبِ کِفَایَةِ الْعِیَالِ
27812- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِی ضَیْعَةً بِالْجَبَلِ أَشْتَغِلُهَا (3) فِی کُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأُنْفِقُ عَلَی عِیَالِی مِنْهَا أَلْفَیْ دِرْهَمٍ وَ أَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کَانَتِ الْأَلْفَانِ تَکْفِیهِمْ فِی جَمِیعِ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ لِسَنَتِهِمْ فَقَدْ نَظَرْتَ لِنَفْسِکَ وَ وُفِّقْتَ لِرُشْدِکَ وَ أَجْرَیْتَ نَفْسَکَ فِی حَیَاتِکَ بِمَنْزِلَةِ مَا یُوصِی بِهِ الْحَیُّ عِنْدَ مَوْتِهِ.
27813- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَی وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.
27814- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ یَأْکُلُ بِشَهْوَةِ عِیَالِهِ (6) وَ الْمُنَافِقُ یَأْکُلُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ.
27815- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
ص: 542
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ.
27816- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
27817- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَ مَعِی (دِرْهَمٌ أَبْتَاعُ بِهِ) (4) لَحْماً لِعِیَالِی وَ قَدْ قَرِمُوا (5) أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَةً.
27818- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ الْقَیِّمَ عَلَی عِیَالِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 543
(1) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ
27819- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: السَّخِیُّ مُحَبَّبٌ فِی السَّمَاوَاتِ مُحَبَّبٌ فِی الْأَرْضِ [خُلِقَ] (3) مِنْ طِینَةٍ عَذْبَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَیْنَیْهِ مِنْ مَاءِ الْکَوْثَرِ وَ الْبَخِیلُ مُبْغَضٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ مُبْغَضٌ فِی الْأَرَضِینَ (4) خُلِقَ مِنْ طِینَةٍ سَبِخَةٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَیْنَیْهِ مِنْ مَاءِ الْعَوْسَجِ.
27820- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مَهْدِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: السَّخِیُّ الْحَسَنُ الْخُلُقِ فِی کَنَفِ اللَّهِ لَا یَتَخَلَّی (6) اللَّهُ مِنْهُ حَتَّی یُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً وَ لَا وَصِیّاً إِلَّا سَخِیّاً وَ لَا (7) کَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِینَ إِلَّا سَخِیّاً وَ مَا زَالَ أَبِی یُوصِینِی بِالسَّخَاءِ حَتَّی مَضَی وَ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ الزَّکَاةَ تَامَّةً فَوَضَعَهَا فِی مَوْضِعِهَا لَمْ یُسْأَلْ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبْتَ مَالَکَ.
27821- 3- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَی رَجُلٌ
ص: 544
النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَیُّ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ إِیمَاناً قَالَ أَبْسَطُهُمْ کَفّاً.
27822- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُؤْتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ بِرَجُلٍ فَیُقَالُ احْتَجَّ فَیَقُولُ یَا رَبِّ خَلَقْتَنِی وَ هَدَیْتَنِی فَأَوْسَعْتَ عَلَیَّ فَلَمْ أَزَلْ أُوَسِّعُ عَلَی خَلْقِکَ وَ أُیَسِّرُ عَلَیْهِمْ لِکَیْ تَنْشُرَ عَلَیَّ هَذَا الْیَوْمَ رَحْمَتَکَ وَ تُیَسِّرَهُ فَیَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی صَدَقَ عَبْدِی أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ.
27823- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ السَّخِیُّ قَرِیبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِیبٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِی الْجَنَّةِ مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
27824- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِابْنِهِ الْحَسَنِ یَا بُنَیَّ مَا السَّمَاحَةُ قَالَ الْبَذْلُ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ.
ص: 545
27825- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَابٌّ سَخِیٌّ مُرَهَّقٌ فِی الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ شَیْخٍ عَابِدٍ بَخِیلٍ.
27826- 8- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) (3) رَفَعَهُ قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِیَّ فَإِنَّهُ سَخِیٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
27827- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِشَیْ ءٍ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ یُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ یُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ فَقَالَ بَلَی فَقَالَ عَلَیْکَ بِالسَّخَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً بِرَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ فَجَعَلَهُمْ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا وَ لِلْخَیْرِ مَوْضِعاً وَ لِلنَّاسِ وَجْهاً یَسْعَی إِلَیْهِمْ لِکَیْ یُحْیُوهُمْ کَمَا یُحْیِی الْمَطَرُ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَةَ أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْآمِنُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
27828- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السَّخِیُّ یَأْکُلُ مِنْ (7) طَعَامِ النَّاسِ لِیَأْکُلَ النَّاسُ مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِیلُ لَا یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا یَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8)
ص: 546
وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (1).
(2) 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ وَ کَرَاهَةِ الْإِمْسَاکِ
27829- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ وَ مَعَهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاکٍ مَلَکٌ یُنَادِی یَا صَاحِبَ الْخَیْرِ أَتِمَّ وَ أَبْشِرْ وَ مَلَکٌ یُنَادِی یَا صَاحِبَ الشَّرِّ انْزِعْ وَ اقْصُرْ وَ مَلَکٌ یُنَادِی أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَ آتِ مُمْسِکاً تَلَفاً وَ مَلَکٌ یَنْضِحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ اشْتَعَلَتِ الْأَرْضُ.
27830- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی کَذلِکَ یُرِیهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ (5) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَدَعُ مَالَهُ وَ لَا یُنْفِقُهُ فِی طَاعَةِ اللَّهِ بُخْلًا ثُمَّ یَمُوتُ فَیَدَعُهُ لِمَنْ یَعْمَلُ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَوْ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنْ هُوَ عَمِلَ فِیهِ بِطَاعَةِ اللَّهِ رَآهُ فِی مِیزَانِ غَیْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَةً وَ قَدْ کَانَ الْمَالُ لَهُ فَإِنْ کَانَ عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِکَ الْمَالِ حَتَّی عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
27831- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع
ص: 547
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.
27832- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ وَ مَنْ یَبْسُطْ یَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ یُخْلِفِ اللَّهُ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ فِی دُنْیَاهُ وَ یُضَاعِفْ لَهُ فِی آخِرَتِهِ.
27833- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَیْدِی ثَلَاثَةٌ سَائِلَةٌ وَ مُنْفِقَةٌ وَ مُمْسِکَةٌ فَخَیْرُ الْأَیْدِی مُنْفِقَةٌ.
27834- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبْتَرَ (4) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یَا حُسَیْنُ أَنْفِقْ وَ أَیْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَمْ یَبْخَلْ عَبْدٌ وَ لَا أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ فِیمَا یُرْضِی اللَّهَ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِیمَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
27835- 7- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: یُنَزِّلُ اللَّهُ الْمَعُونَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَئُونَةِ وَ مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ.
ص: 548
27836- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْفَقْتَ الْیَوْمَ شَیْئاً قَالَ لَا (2) قَالَ فَمِنْ أَیْنَ یُخْلِفُ اللَّهُ عَلَیْنَا أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً.
27837- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ یَضْمَنُ (4) أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْیَاتٍ فِی الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ اتْرُکِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 24 بَابُ تَحْرِیمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالْوَاجِبَاتِ
27838- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ فِی عَبْدِهِ حَاجَةٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ.
ص: 549
27839- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ أَیُّ دَاءٍ أَدْوَی مِنَ الْبُخْلِ.
27840- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَیْ ءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِیباً کَدَبِیبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً کَشُعَبِ الشِّرَکِ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِی النَّفَقَةِ
27841- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ
ص: 550
مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِیُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالْقِسْطِ (1) وَ بُلْغَةِ الْکَفَافِ وَ یُقَدِّمُ مِنْهُ الْفَضْلَ (2) لآِخِرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَبْقَی لِلنِّعْمَةِ وَ أَقْرَبُ إِلَی الْمَزِیدِ مِنَ اللَّهِ وَ أَنْفَعُ فِی الْعَاقِبَةِ.
27842- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی طَرْحَکَ النَّوَاةَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِشَیْ ءٍ وَ حَتَّی صَبَّکَ فَضْلَ شَرَابِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ (5).
27843- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (بَعْضِ أَصْحَابِهِ) (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (8) قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9).
ص: 551
27844- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْقَصْدُ مَثْرَاةٌ وَ السَّرَفُ مَتْوَاةٌ (2).
27845- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ فَذَکَرَ الثَّالِثَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ.
27846- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِکِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
27847- 7- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ مَا فِی یَدَیْهِ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ مَا کَانَ أَحْسَنَ وَ لَا وُفِّقَ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ (7) یَعْنِی الْمُقْتَصِدِینَ.
27848- 8- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عُبَیْدُ إِنَّ السَّرَفَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ یُورِثُ الْغِنَی.
ص: 552
27849- 9- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا جَادَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَیْکُمْ فَجُودُوا وَ إِذَا أَمْسَکَ عَنْکُمْ فَأَمْسِکُوا وَ لَا تُجَاوِدُوا اللَّهَ فَهُوَ أَجْوَدُ.
27850- 10- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَیْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِی اقْتِصَادٍ.
27851- 11- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا عَالَ امْرُؤٌ فِی اقْتِصَادٍ.
27852- 12- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اقْتَصَدَ فِی مَعِیشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ.
27853- 13- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ.
27854- 14- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ
ص: 553
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (1) قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ.
27855- 15- (2) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (3) قَالَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (4) قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ هِیَ الْوَسَطُ.
27856- 16- (5) وَ عَنْ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ (6) یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (7) قَالَ الْکَفَافُ قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ الْقَصْدُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 554
(1) 26 بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ
27857- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّا نَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ فَنُرِیدُ الْإِحْرَامَ فَنَطَّلِی وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ نَتَدَلَّکُ بِهَا مِنَ النُّورَةِ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ وَ قَدْ دَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ قَالَ أَ مَخَافَةَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِیِّ فَیُلَتُّ بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِیمَا أَفْسَدَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَکْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الْخَلُّ وَ السَّمْنُ مَرَّةً هَذَا وَ مَرَّةً هَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (4).
(5) 27 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِیرِ
27858- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ النَّفَقَةِ عَلَی الْعِیَالِ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْمَکْرُوهَیْنِ الْإِسْرَافِ وَ الْإِقْتَارِ.
27859- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ
ص: 555
رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ یُوسُفَ بْنِ عَمَّارٍ (1) قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّةَ الْبَرَکَةِ.
27860- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (3) قَالَ الْقَوَامُ هُوَ الْمَعْرُوفُ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ عَلَی قَدْرِ عِیَالِهِ وَ مَئُونَتِهِ الَّتِی هِیَ صَلَاحٌ لَهُ وَ لَهُمْ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.
27861- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمَّارٍ أَبِی عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَةٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ یَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیَقُولُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالاقْتِصَادِ.
27862- 5- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ.
27863- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ (7) عَنِ الْعَیَّاشِیِّ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ الرِّضَا ع فِی النَّفَقَةِ عَلَی الْعِیَالِ فَقَالَ بَیْنَ الْمَکْرُوهَیْنِ قُلْتُ لَا (8) أَعْرِفُ الْمَکْرُوهَیْنِ قَالَ (9) إِنَ
ص: 556
اللَّهَ کَرِهَ الْإِسْرَافَ وَ کَرِهَ الْإِقْتَارَ فَقَالَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ صِیَانَةِ الْعِرْضِ بِالْمَالِ
27864- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ (5) مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِیَانَةُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ.
27865- 2- (6) عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ فِی أَخْبَارِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ الْحَسَنُ ع یَلُومُهُ عَلَی إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّی بِأَنَّ خَیْرَ الْمَالِ مَا وَقَی الْعِرْضَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 557
(1) 29 بَابُ حَدِّ الْإِسْرَافِ وَ التَّقْتِیرِ
27866- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) (3)
فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (4) فَبَسَطَ کَفَّهُ وَ فَرَّقَ أَصَابِعَهُ وَ حَنَاهَا شَیْئاً وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ (5) فَبَسَطَ رَاحَتَیْهِ (6) وَ قَالَ هَکَذَا وَ قَالَ الْقَوَامُ مَا یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الْأَصَابِعِ وَ یَبْقَی فِی الرَّاحَةِ مِنْهُ شَیْ ءٌ.
27867- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُبَّ فَقِیرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ الْغَنِیِّ إِنَّ الْغَنِیَّ یُنْفِقُ مِمَّا أُوتِیَ وَ الْفَقِیرَ یُنْفِقُ مِنْ غَیْرِ مَا أُوتِیَ.
27868- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (9) فَقَالَ
ص: 558
کَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِیُّ سَمَّاهُ وَ کَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ کَانَ إِذَا أَخَذَ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ یَبْقَی هُوَ وَ عِیَالُهُ بِغَیْرِ شَیْ ءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی ذَلِکَ سَرَفاً.
27869- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (2) قَالَ الْإِحْسَارُ الْفَاقَةُ.
27870- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ إِلَی مِکْتَلٍ فِیهِ تَمْرٌ فَمَلَأَ یَدَهُ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَنَاوَلَهُ (4) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ اللَّهُ رَازِقُنَا وَ إِیَّاکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ لَا یَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْیَا شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ ابْناً لَهَا فَقَالَتِ انْطَلِقْ إِلَیْهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ قَالَ لَیْسَ عِنْدَنَا شَیْ ءٌ فَقُلْ أَعْطِنِی قَمِیصَکَ قَالَ فَأَخَذَ قَمِیصَهُ فَرَمَی بِهِ إِلَیْهِ وَ فِی نُسْخَةٍ أُخْرَی فَأَعْطَاهُ فَأَدَّبَهُ اللَّهُ عَلَی الْقَصْدِ فَقَالَ وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (5).
27871- 6- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ قَالَ: تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآیَةَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا
ص: 559
- لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً (1) قَالَ فَأَخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصًی فَقَبَضَهَا بِیَدِهِ فَقَالَ هَذَا الْإِقْتَارُ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَی وَ أَرْخَی کَفَّهُ کُلَّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْإِسْرَافُ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَةً أُخْرَی فَأَرْخَی بَعْضَهَا وَ أَمْسَکَ بَعْضَهَا وَ قَالَ هَذَا الْقَوَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ لِمَنْ رَأَی الْفَاکِهَةَ وَ نَحْوَهَا فِی السُّوقِ وَ شَقَّ عَلَیْهِ شِرَاؤُهَا
27872- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَ مَا تَدْخُلُ السُّوقَ أَ مَا تَرَی الْفَاکِهَةَ تُبَاعُ وَ الشَّیْ ءَ مِمَّا تَشْتَهِیهِ قُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّ لَکَ بِکُلِّ مَا تَرَاهُ فَلَا تَقْدِرُ عَلَی شِرَائِهِ وَ تَصْبِرُ عَلَیْهِ حَسَنَةً.
(5) 31 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَمْعِ الْمَالِ وَ تَرْکِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ
27873- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ
ص: 560
مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا یُجْمَعُ (1) الْمَالُ إِلَّا بِخَمْسِ خِصَالٍ بِبُخْلٍ شَدِیدٍ وَ أَمَلٍ طَوِیلٍ وَ حِرْصٍ غَالِبٍ وَ قَطِیعَةِ الرَّحِمِ وَ إِیثَارِ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2). جَاءَ فِی نِهَایَةِ الْمُسَوَّدَةِ الثَّانِیَةِ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ مَا نَصُّهُ تَمَّ کِتَابُ النِّکَاحِ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ بِقَلَمِ مُؤَلِّفِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُرِّ الْعَامِلِیِّ فِی جُمَادَی الْأُولَی سَنَةَ 1081 وَ یَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی کِتَابُ الطَّلَاقِ.
ص: 561