تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه المجلد 19

اشارة

سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور: ‫... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ‫/ تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ‫؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی

مشخصات نشر: ‫قم ‫: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫، 14ق. - ‫= -13

مشخصات ظاهری:30 ‫ج.

فروست: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ‫؛ 110.

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

یادداشت: ‫عربی.

یادداشت: ‫فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.

یادداشت: ‫عنوان روی عطف: وسائل الشیعه

یادداشت: ‫کتابنامه.

عنوان عطف: ‫وسائل الشیعه

موضوع:احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

موضوع:احادیث احکام

شناسه افزوده: ‫موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)

رده بندی کنگره: ‫ BP135 ‫ /ح4ت7 ی1300

رده بندی دیویی: ‫ 297/212

شماره کتابشناسی ملی:1321690

ص: 1

اشارة

ص: 1

ص: 2

ص: 3

ص: 4

کِتَابُ الشِّرْکَةِ

1- بَابُ أَنَّهُ یَتَسَاوَی الشَّرِیکَانِ فِی الرِّبْحِ وَ الْخُسْرَانِ إِنْ تَسَاوَی الْمَالانِ وَ إِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَ إِلَّا فَبِالنِّسْبَةِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّهُ یَتَسَاوَی الشَّرِیکَانِ فِی الرِّبْحِ وَ الْخُسْرَانِ إِنْ تَسَاوَی الْمَالانِ وَ إِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَ إِلَّا فَبِالنِّسْبَةِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ

[رقم الحدیث الکلی: 24031 - رقم الحدیث الباب: 1]

24031- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ فِی السِّلْعَةِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24032 - رقم الحدیث الباب: 2]

24032- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّةَ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا فَأَتَی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّی ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ

ص: 5


1- -الباب 1 فیه 8 أحادیث.-
2- -التهذیب 7- 185- 817.-
3- -التهذیب 7- 43- 184.-

فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ ثَمَنُهَا عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ فِیهَا لَکَانَ بَیْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24033 - رقم الحدیث الباب: 3]

24033- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ فَأَتَی صَاحِباً لَهُ وَ قَالَ انْقُدْ عَنِّی وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ نُقْصَاناً فَعَلَیْهِمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24034 - رقم الحدیث الباب: 4]

24034- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع الرَّجُلُ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَةِ فَیَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِی نِصْفُهَا فَیَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ یَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ یَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ ءٌ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ کَمَا أَخَذَ الرِّبْحَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24035 - رقم الحدیث الباب: 5]

24035- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبٍ (6) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُشَارِکُهُ الرَّجُلُ فِی السِّلْعَةِ یَدُلُّ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ.

ص: 6


1- -الفقیه 3- 219- 3813.-
2- -التهذیب 7- 68- 292.-
3- -التهذیب 7- 186- 822.-
4- -التهذیب 7- 187- 824، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب بیع الحیوان.-
5- -التهذیب 7- 187- 825.-
6- -فی نسخة وهب (هامش المخطوط).-

[رقم الحدیث الکلی: 24036 - رقم الحدیث الباب: 6]

24036- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (2) عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَةِ وَ یُوَلِّیهِ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24037 - رقم الحدیث الباب: 7]

24037- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ (4) صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الرَّجُلَ فَیَقُولُ لَهُ انْقُدْ عَنِّی فِی سِلْعَةٍ فَتَمُوتُ أَوْ یُصِیبُهَا شَیْ ءٌ قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ عَلَیْهِ الْوَضِیعَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24038 - رقم الحدیث الباب: 8]

24038- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَةٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَةً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الشَّرْطِ فِی الصُّلْحِ (6) وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (7) وَ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُضَارَبَةِ (9).

ص: 7


1- -التهذیب 6- 200- 446، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب الدین.-
2- -فی نسخة- محمّد بن الحصین (هامش المخطوط).-
3- -التهذیب 7- 43- 183.-
4- -کذا فی الأصل، و فوقه (و).-
5- -الکافی 5- 212- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب بیع الحیوان.-
6- -تقدم فی الباب 4 من أبواب الصلح.-
7- -تقدم فی الباب 14 من أبواب بیع الحیوان.-
8- -تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.-
9- -یأتی فی الباب 2 من أبواب المضاربة.-

2- بَابُ کَرَاهَةِ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ وَ إِبْضَاعِهِ وَ إِیدَاعِهِ وَ عَدَمِ التَّحْرِیمِ

اشارة

(1) 2 بَابُ کَرَاهَةِ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ وَ إِبْضَاعِهِ وَ إِیدَاعِهِ وَ عَدَمِ التَّحْرِیمِ

[رقم الحدیث الکلی: 24039 - رقم الحدیث الباب: 1]

24039- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُشَارِکَ الذِّمِّیَّ وَ لَا یُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا یُودِعَهُ وَدِیعَةً وَ لَا یُصَافِیَهُ الْمَوَدَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24040 - رقم الحدیث الباب: 2]

24040- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَرِهَ مُشَارَکَةَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً لَا یَغِیبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ.

ص: 8


1- -الباب 2 فیه حدیثان.-
2- -الکافی 5- 286- 1.-
3- -التهذیب 7- 185- 815.-
4- -الفقیه 3- 229- 3849.-
5- -قرب الإسناد- 78.-
6- -الکافی 5- 286- 2.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ مُشَارَکَةِ الذِّمِّیِّ فِی الْمُزَارَعَةِ (2) وَ لَا یُنَافِی الْکَرَاهِیَةَ.

3- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَکَةِ وَ حُکْمِ مَنْ وَطِئَهَا

اشارة

(3) 3 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَکَةِ وَ حُکْمِ مَنْ وَطِئَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24041 - رقم الحدیث الباب: 1]

24041- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَةٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یَغْرَمُ نِصْفَ الْقِیمَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24042 - رقم الحدیث الباب: 2]

24042- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا اشْتَرَی ثَلَاثَ جَوَارٍ قَوَّمَ کُلَّ وَاحِدَةٍ بِقِیمَةٍ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْبَیْعِ جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ لِلْبَیِّعِ لَکَ عَلَیَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِیَتَیْنِ بِفَضْلٍ عَلَی الْقِیمَةِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَةَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِیمَا بَاعَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا أَحْبَلَ شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

ص: 9


1- -التهذیب 7- 185- 816.-
2- -یأتی فی الباب 12 من أبواب المزارعة.-
3- -الباب 3 فیه حدیثان.-
4- -الکافی 7- 195- 6، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 22 من أبواب حدّ الزنا.-
5- -التهذیب 7- 82- 352، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 24 من أبواب بیع الحیوان.-
6- -تقدم فی الباب 17 من أبواب بیع الحیوان.-

فِی النِّکَاحِ (1) وَ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

4- بَابُ أَنَّ الشَّرِیکَیْنِ إِذَا شَرَطَا فِی التَّصَرُّفِ الِاجْتِمَاعَ لَزِمَ

اشارة

(3) 4 بَابُ أَنَّ الشَّرِیکَیْنِ إِذَا شَرَطَا فِی التَّصَرُّفِ الِاجْتِمَاعَ لَزِمَ

[رقم الحدیث الکلی: 24043 - رقم الحدیث الباب: 1]

24043- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْکَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی شَیْبَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ: اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِیعَةً وَ قَالا لَا تَدْفَعِیهَا إِلَی وَاحِدٍ حَتَّی نَجْتَمِعَ عِنْدَکِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَیْهَا فَقَالَ أَعْطِینِی وَدِیعَتِی فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّی کَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَیْهَا ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِی وَدِیعَتِی فَقَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُکَ وَ زَعَمَ أَنَّکَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَی عُمَرَ- فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاکِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِیّاً بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع- هَذِهِ الْوَدِیعَةُ عِنْدِی وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْکُمَا حَتَّی تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِی بِصَاحِبِکَ وَ لَمْ یُضَمِّنْهَا وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ یَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

ص: 10


1- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی البابین 41، 68 من أبواب نکاح العبید و الإماء.-
2- -یأتی فی الباب 22 من أبواب حدّ الزنا.-
3- -الباب 4 فیه حدیث واحد.-
4- -الکافی 7- 428- 12.-
5- -فی التهذیب زیادة- عن معلی بن محمّد (هامش المخطوط).-
6- -التهذیب 6- 290- 804.-

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ قَالَ: اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْوَدِیعَةُ عِنْدَهَا (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

5- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِیکَیْنِ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ خَانَ أَحَدُهُمَا فَأَرَادَ الْآخَرُ الِاسْتِیفَاءَ

اشارة

(4) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِیکَیْنِ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ خَانَ أَحَدُهُمَا فَأَرَادَ الْآخَرُ الِاسْتِیفَاءَ

[رقم الحدیث الکلی: 24044 - رقم الحدیث الباب: 1]

24044- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الشَّرِیکُ فَیَظْهَرُ عَلَیْهِ قَدِ اخْتَانَ شَیْئاً أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِی أَخَذَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُ فَقَالَ شَوْهٌ إِنَّمَا اشْتَرَکَا بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَیْهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً بِغَیْرِ عِلْمِهِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ هُنَا (7) وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا

ص: 11


1- -الفقیه 3- 19- 3248.-
2- -تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.-
3- -یأتی فی الأحادیث 3، 5، 7 من الباب 4، و فی الباب 11 من أبواب المکاتبة.-
4- -الباب 5 فیه حدیث واحد.-
5- -التهذیب 6- 350- 992.-
6- -التهذیب 7- 192- 849.-
7- -تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 3. من أبواب جهاد النفس.-

یُکْتَسَبُ بِهِ (1).

6- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِسْمَةِ الدَّیْنِ الْمُشْتَرَکِ قَبْلَ قَبْضِهِ

اشارة

(2) 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِسْمَةِ الدَّیْنِ الْمُشْتَرَکِ قَبْلَ قَبْضِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24045 - رقم الحدیث الباب: 1]

24045- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ أَحَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ نَصِیبِهِ الْغَائِبِ فَاقْتَضَی أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ.

وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَا یَذْهَبُ بَیْنَهُمَا (4).

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24046 - رقم الحدیث الباب: 2]

24046- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ

ص: 12


1- -تقدم فی الباب 83 من أبواب ما یکتسب به.-
2- -الباب 6 فیه حدیثان.-
3- -التهذیب 7- 185- 818، و أورد مثله فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الضمان.-
4- -التهذیب 6- 195- 430.-
5- -التهذیب 7- 186- 819.-
6- -التهذیب 7- 186- 820.-
7- -التهذیب 7- 186- 821.-

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَیْنٌ وَ مِنْهُ عَیْنٌ فَاقْتَسَمَا الْعَیْنَ وَ الدَّیْنَ فَتَوِیَ (1) الَّذِی کَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّیْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَ خَرَجَ الَّذِی لِلْآخَرِ أَ یَرُدُّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الضَّمَانِ (2) وَ فِی الدَّیْنِ (3).

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَارَکَةِ مَنْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ

اشارة

(4) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَارَکَةِ مَنْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ

[رقم الحدیث الکلی: 24047 - رقم الحدیث الباب: 1]

24047- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: شَارِکُوا الَّذِی قَدْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَی وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ (6) وَ آدَابِهَا (7).

ص: 13


1- -توی- هلک (الصحاح 6- 2290 مادة توی).-
2- -تقدم فی الباب 13 من أبواب الضمان.-
3- -تقدم فی الباب 29 من أبواب الدین.-
4- -الباب 7 فیه حدیث واحد.-
5- -نهج البلاغة 3- 204- 230، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة.-
6- -تقدم فی الباب 27 من أبواب مقدمات التجارة.-
7- -تقدم فی الباب 21 من أبواب آداب التجارة.-

ص: 14

کِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

1- بَابُ أَنَّ الْمَالِکَ إِذَا عَیَّنَ لِلْعَامِلِ نَوْعاً مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ جِهَةً لِلسَّفَرِ لَمْ یَجُزْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ وَ إِنْ رَبِحَ کَانَ بَیْنَهُمَا

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمَالِکَ إِذَا عَیَّنَ لِلْعَامِلِ نَوْعاً مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ جِهَةً لِلسَّفَرِ لَمْ یَجُزْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ وَ إِنْ رَبِحَ کَانَ بَیْنَهُمَا

[رقم الحدیث الکلی: 24048 - رقم الحدیث الباب: 1]

24048- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ یُنْهَی أَنْ یَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ قَالَ یَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24049 - رقم الحدیث الباب: 2]

24049- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ

ص: 15


1- -الباب 1 فیه 12 حدیثا.-
2- -الکافی 5- 240- 2.-
3- -التهذیب 7- 189- 836.-
4- -الکافی 5- 240- 1.-

یُعْطِی الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَی مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24050 - رقم الحدیث الباب: 3]

24050- 3- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ عَنْ شَیْ ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24051 - رقم الحدیث الباب: 4]

24051- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَالُ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24052 - رقم الحدیث الباب: 5]

24052- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَیُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.

ص: 16


1- -التهذیب 7- 189- 835.-
2- -الکافی 5- 241- 7.-
3- -التهذیب 7- 187- 828، و الاستبصار 3- 126- 451.-
4- -التهذیب 7- 190- 838.-

[رقم الحدیث الکلی: 24053 - رقم الحدیث الباب: 6]

24053- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ یُعْطَی الرَّجُلُ الْمَالَ یَخْرُجُ بِهِ إِلَی الْأَرْضِ وَ یُنْهَی أَنْ یَخْرُجَ بِهِ إِلَی (2) غَیْرِهَا فَعَصَی فَخَرَجَ بِهِ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَطِبَ الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ (3) فَالرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24054 - رقم الحدیث الباب: 7]

24054- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَالِ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ کَانَ کَثِیرَ الْمَالِ وَ کَانَ یُعْطِی الرِّجَالَ یَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَةً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا یَشْتَرُوا ذَا کَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَیْئاً مِمَّا أَمَرْتُکَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24055 - رقم الحدیث الباب: 8]

24055- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُضَارِبٍ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ أَدَنْتَهُ (7) أَوْ أَکَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی نَحْوَهُ (8).

ص: 17


1- -التهذیب 7- 189- 837.-
2- -فی الفقیه زیادة- أرض (هامش المخطوط).-
3- -فی الفقیه- و ربح (هامش المخطوط).-
4- -الفقیه 3- 227- 3842.-
5- -التهذیب 7- 191- 843.-
6- -التهذیب 7- 191- 844.-
7- -فی نسخة- آذیته (هامش المخطوط).-
8- -التهذیب 7- 193- 854.-

[رقم الحدیث الکلی: 24056 - رقم الحدیث الباب: 9]

24056- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا یَشْتَرِی بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَی بِهِ غَیْرَ الَّذِی أَمَرَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا عَلَی مَا شَرَطَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24057 - رقم الحدیث الباب: 10]

24057- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ یَنْهَاهُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24058 - رقم الحدیث الباب: 11]

24058- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَی الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نَهَی أَنْ یَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24059 - رقم الحدیث الباب: 12]

24059- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَکَانَ یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یَرْکَبُوا بَحْراً وَ لَا یَنْزِلُوا وَادِیاً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ فَأُبْلِغَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَیْهِمْ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 18


1- -التهذیب 7- 193- 853.-
2- -التهذیب 7- 187- 827.-
3- -التهذیب 7- 191- 846.-
4- -نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 162- 415.-
5- -یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 4 من أبواب الودیعة.-

2- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمَالِکِ أَنْ یَدْفَعَ أَکْثَرَ الْمَالِ قَرْضاً وَ الْبَاقِیَ قِرَاضاً وَ یَشْتَرِطَ حِصَّةً مِنْ رِبْحِ الْجَمِیعِ أَوْ یَجْعَلَ الْبَاقِیَ بِضَاعَةً فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَ الْقَرْضَ

اشارة

(1) 2 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمَالِکِ أَنْ یَدْفَعَ أَکْثَرَ الْمَالِ قَرْضاً وَ الْبَاقِیَ قِرَاضاً وَ یَشْتَرِطَ حِصَّةً مِنْ رِبْحِ الْجَمِیعِ أَوْ یَجْعَلَ الْبَاقِیَ بِضَاعَةً فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَ الْقَرْضَ

[رقم الحدیث الکلی: 24060 - رقم الحدیث الباب: 1]

24060- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ قَدْ هَلَکَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَکَ حِیلَةٌ تَحْتَالُهَا لِی فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِیَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِینَ دِرْهَماً یَعْمَلُ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ یَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ هَذَا رَأْسُ مَالِکَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَهُوَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24061 - رقم الحدیث الباب: 2]

24061- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ یَعْنِی أَبَا یُوسُفَ وَ أَبَا حَنِیفَةَ- فَقُلْتُ إِنِّی لَا أَزَالُ أَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَی الرَّجُلِ فَیَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ أَکْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِیَ مُضَارَبَةً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ یَجُوزُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24062 - رقم الحدیث الباب: 3]

24062- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع هَلْ یَسْتَقِیمُ لِصَاحِبِ

ص: 19


1- -الباب 2 فیه 4 أحادیث.-
2- -الکافی 5- 307- 16.-
3- -التهذیب 7- 188- 832، و الاستبصار 3- 127- 455.-
4- -التهذیب 7- 189- 833، و الاستبصار 3- 127- 456.-

الْمَالِ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِیثَاقَ لِنَفْسِهِ أَنْ یَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْکَةً لِیَکُونَ أَوْثَقَ (1) لَهُ فِی مَالِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24063 - رقم الحدیث الباب: 4]

24063- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَیْهِ مَالًا فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً عَلَیْکَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَ الْبَاقِی مَعَکَ تَشْتَرِی لِی بِهَا مَا رَأَیْتَ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِی مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصُّلْحِ (3) وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ (4) وَ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (5).

3- بَابُ أَنَّهُ یَثْبُتُ لِلْعَامِلِ الْحِصَّةُ الْمُشْتَرَطَةُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا یَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إِلَّا مَعَ تَفْرِیطٍ

اشارة

(6) 3 بَابُ أَنَّهُ یَثْبُتُ لِلْعَامِلِ الْحِصَّةُ الْمُشْتَرَطَةُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا یَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إِلَّا مَعَ تَفْرِیطٍ

[رقم الحدیث الکلی: 24064 - رقم الحدیث الباب: 1]

24064- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لَکَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24065 - رقم الحدیث الباب: 2]

24065- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 20


1- -فی نسخة- أرفق (هامش المخطوط).-
2- -التهذیب 7- 189- 834.-
3- -تقدم فی الباب 4 من أبواب الصلح.-
4- -تقدم فی الباب 14 من أبواب بیع الحیوان.-
5- -تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.-
6- -الباب 3 فیه 6 أحادیث.-
7- -الفقیه 3- 213- 3793، و أورد مثله فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب أحکام العقود.-
8- -الکافی 5- 240- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.-

ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ الْحَدِیثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24066 - رقم الحدیث الباب: 3]

24066- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24067 - رقم الحدیث الباب: 4]

24067- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَی الْمُضَارَبَةِ ضَمَانٌ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24068 - رقم الحدیث الباب: 5]

24068- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

ص: 21


1- -التهذیب 7- 190- 839.-
2- -التهذیب 7- 184- 812، و أورده فی الحدیثین 5، 8 من الباب 4 من أبواب الودیعة، و صدره عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب العاریة.-
3- -الکافی 5- 238- 4.-
4- -التهذیب 7- 188- 830، و الاستبصار 3- 126- 453، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
5- -التهذیب 7- 188- 829، و الاستبصار 3- 126- 452.-

أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا وَ الْوَضِیعَةُ عَلَی الْمَالِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24069 - رقم الحدیث الباب: 6]

24069- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً فَجَعَلَ لَهُ شَیْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّی فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ قَالَ عَلَی الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِیعَةِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْمُضَارِبِ شَرِیکاً فِی رَأْسِ الْمَالِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّفْرِیطِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَدِیعَةِ (3) وَ غَیْرِهَا (4).

4- بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ

اشارة

(5) 4 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا ضَمَّنَ الْعَامِلَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24070 - رقم الحدیث الباب: 1]

24070- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ (7) وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ ءٌ.

ص: 22


1- -التهذیب 7- 188- 831، و الاستبصار 3- 127- 454.-
2- -تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی فی الباب 4 من أبواب الودیعة.-
4- -یأتی فی الباب 1 من أبواب العاریة، و فی الباب 32 من أبواب الاجارة.-
5- -الباب 4 فیه حدیثان.-
6- -الکافی 5- 240- 3، و أورد صدره فی الحدیثین 2، 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.-
7- -فی نسخة- المال (هامش المخطوط).-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24071 - رقم الحدیث الباب: 2]

24071- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً (4).

5- بَابُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالدَّیْنِ حَتَّی یُقْبَضَ وَ یَجُوزُ لِلْمَالِکِ أَمْرُ الْعَامِلِ بِضَمِّ الرِّبْحِ الَّذِی فِی یَدِهِ إِلَی رَأْسِ الْمَالِ

اشارة

(5) 5 بَابُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالدَّیْنِ حَتَّی یُقْبَضَ وَ یَجُوزُ لِلْمَالِکِ أَمْرُ الْعَامِلِ بِضَمِّ الرِّبْحِ الَّذِی فِی یَدِهِ إِلَی رَأْسِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 24072 - رقم الحدیث الباب: 1]

24072- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَیَتَقَاضَاهُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی تَقْبِضَهُ مِنْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (7)

ص: 23


1- -الفقیه 3- 228- 3843.-
2- -التهذیب 7- 190- 839.-
3- -التهذیب 7- 188- 830، و الاستبصار 3- 126- 453.-
4- -التهذیب 7- 192- 852.-
5- -الباب 5 فیه حدیث واحد.-
6- -الکافی 5- 240- 4.-
7- -التهذیب 6- 195- 428.-

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ فِی اسْتِحْبَابِ الْمُضَارَبَةِ (3).

6- بَابُ أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ یُنْفِقَ فِی السَّفَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ فِی بَلَدِهِ

اشارة

(4) 6 بَابُ أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ یُنْفِقَ فِی السَّفَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ فِی بَلَدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24073 - رقم الحدیث الباب: 1]

24073- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: فِی الْمُضَارِبِ (6) مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِیبِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکَوْکَبِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ مِثْلَهُ (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (8)

ص: 24


1- -التهذیب 7- 192- 848.-
2- -الفقیه 3- 228- 3845.-
3- -تقدم فی الباب 11 من أبواب مقدمات التجارة.-
4- -الباب 6 فیه حدیث واحد.-
5- -الکافی 5- 241- 5.-
6- -فی نسخة- المضاربة (هامش المخطوط).-
7- -التهذیب 7- 191- 847.-
8- -الکافی 5- 241- 9.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).

7- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ یَزِیدَ حِصَّةَ الْمَالِکِ مِنَ الرِّبْحِ

اشارة

(2) 7 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ یَزِیدَ حِصَّةَ الْمَالِکِ مِنَ الرِّبْحِ

[رقم الحدیث الکلی: 24074 - رقم الحدیث الباب: 1]

24074- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَیَقِلُّ رِبْحُهُ فَیَتَخَوَّفُ أَنْ یُؤْخَذَ فَیَزِیدُ صَاحِبَهُ عَلَی شَرْطِهِ الَّذِی کَانَ بَیْنَهُمَا وَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ مَخَافَةَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4).

8- بَابُ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا اشْتَرَی أَبَاهُ وَ ظَهَرَ فِیهِ رِبْحٌ عُتِقَ نَصِیبُهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ سَعَی الْعَبْدُ فِی بَاقِی ثَمَنِهِ

اشارة

(5) 8 بَابُ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا اشْتَرَی أَبَاهُ وَ ظَهَرَ فِیهِ رِبْحٌ عُتِقَ نَصِیبُهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ سَعَی الْعَبْدُ فِی بَاقِی ثَمَنِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24075 - رقم الحدیث الباب: 1]

24075- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ (7) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ

ص: 25


1- -الفقیه 3- 229- 3846.-
2- -الباب 7 فیه حدیث واحد.-
3- -التهذیب 7- 190- 840.-
4- -الکافی 5- 241- 6.-
5- -الباب 8 فیه حدیث واحد.-
6- -الکافی 5- 241- 8.-
7- -فی نسخة- محمّد بن قیس (هامش المخطوط).-

فَقَالَ یُقَوَّمُ فَإِذَا (1) زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ فِی مَالِ الرَّجُلِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4). (5)

9- بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ مَالًا یَتَّجِرُ بِهِ فَرَبِحَ فِیهِ ثُمَّ تَابَ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ یَرُدُّ الْمَالَ

اشارة

(6) 9 بَابُ أَنَّ مَنْ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ مَالًا یَتَّجِرُ بِهِ فَرَبِحَ فِیهِ ثُمَّ تَابَ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ یَرُدُّ الْمَالَ

[رقم الحدیث الکلی: 24076 - رقم الحدیث الباب: 1]

24076- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتًی صَادَقَتْهُ جَارِیَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَتْ لَهُ إِذَا فَسَدَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ رُدَّ عَلَیَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ آلَافٍ فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَی وَ رَبِحَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی تَزَوَّجَ وَ أَرَادَ أَنْ یَتُوبَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (8)

ص: 26


1- -فی الفقیه- فان (هامش المخطوط).-
2- -الفقیه 3- 228- 3844.-
3- -التهذیب 7- 190- 841.-
4- -التهذیب 8- 242- 874.-
5- -و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 7 من أبواب العتق.-
6- -الباب 9 فیه حدیث واحد.-
7- -الکافی 5- 306- 10.-
8- -التهذیب 7- 229- 999، و فیه- جعفر بن محمّد عن أبی الصباح.-

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (1).

10- بَابُ حُکْمِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ الْیَتِیمِ وَ الْوَصِیَّةِ بِالْمُضَارَبَةِ بِهِ

اشارة

(2) 10 بَابُ حُکْمِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ الْیَتِیمِ وَ الْوَصِیَّةِ بِالْمُضَارَبَةِ بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24077 - رقم الحدیث الباب: 1]

24077- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالُ یَتِیمٍ مُضَارَبَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحٌ فَلِلْیَتِیمِ وَ إِنْ کَانَتْ وَضِیعَةٌ فَالَّذِی أَعْطَی ضَامِنٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (4) وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْوَصِیَّةِ فِی الْوَصَایَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

11- بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْعَامِلِ جَارِیَةَ الْمُضَارَبَةِ

اشارة

(7) 11 بَابُ حُکْمِ وَطْءِ الْعَامِلِ جَارِیَةَ الْمُضَارَبَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24078 - رقم الحدیث الباب: 1]

24078- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً یَشْتَرِی لَهُ مَا یَرَی مِنْ شَیْ ءٍ فَقَالَ اشْتَرِ جَارِیَةً تَکُونُ مَعَکَ وَ الْجَارِیَةُ إِنَّمَا

ص: 27


1- -تقدم فی الباب 65 من أبواب ما یکتسب به.-
2- -الباب 10 فیه حدیث واحد.-
3- -التهذیب 7- 190- 842.v-
4- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة.-
5- -تقدم فی الباب 75 من أبواب ما یکتسب به.-
6- -یأتی فی الباب 92 من أبواب الوصایا.-
7- -الباب 11 فیه حدیث واحد.-
8- -التهذیب 7- 191- 845.-

هِیَ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِنْ کَانَ فِیهَا وَضِیعَةٌ فَعَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهَا رِبْحٌ فَلَهُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّحْلِیلِ مِنَ الْمَالِکِ لِمَا یَأْتِی (1).

12- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ الْإِنْسَانُ إِلَی عَبْدِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

اشارة

(2) 12 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ الْإِنْسَانُ إِلَی عَبْدِهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

[رقم الحدیث الکلی: 24079 - رقم الحدیث الباب: 1]

24079- 1- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 28


1- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، و فی البابین 41، 68 من أبواب نکاح العبید. و یأتی ما یدلّ علی جواز التحلیل و حکمه فی الأبواب 31، 32، 33 من أبواب نکاح العبید.-
2- -الباب 12 فیه حدیث واحد.-
3- -قرب الإسناد- 114، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 7 من أبواب الربا، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب السلف.-
4- -مسائل علیّ بن جعفر- 125- 91.-
5- -تقدم فی الحدیث 12 من الباب 11 من أبواب السلف.-

13- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ بِیَدِهِ مُضَارَبَةٌ فَمَاتَ فَإِنْ عَیَّنَهَا لِوَاحِدٍ بِعَیْنِهِ فَهِیَ لَهُ وَ إِلَّا قُسِمَتْ عَلَی الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ

اشارة

(1) 13 بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ بِیَدِهِ مُضَارَبَةٌ فَمَاتَ فَإِنْ عَیَّنَهَا لِوَاحِدٍ بِعَیْنِهِ فَهِیَ لَهُ وَ إِلَّا قُسِمَتْ عَلَی الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ

[رقم الحدیث الکلی: 24080 - رقم الحدیث الباب: 1]

24080- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ یَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَیْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَذْکُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3). (4)

14- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَامِلِ دَفْعُ الْمَالِ إِلَی غَیْرِهِ مُضَارَبَةً بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ

اشارة

(5) 14 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَامِلِ دَفْعُ الْمَالِ إِلَی غَیْرِهِ مُضَارَبَةً بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ

[رقم الحدیث الکلی: 24081 - رقم الحدیث الباب: 1]

24081- 1- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُعَیِّنَهُ غَیْرَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ قَالَ لَا.

ص: 29


1- -الباب 13 فیه حدیث واحد.-
2- -التهذیب 7- 192- 851.-
3- -الفقیه 3- 229- 3847.-
4- -و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 14 من الباب 16 من أبواب الوصایا.-
5- -الباب 14 فیه حدیث واحد.-
6- -نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی- 163- 422.-

ص: 30

کِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغَرْسِ وَ شِرَاءِ الْعَقَارِ وَ کَرَاهَةِ بَیْعِهِ

اشارة

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغَرْسِ وَ شِرَاءِ الْعَقَارِ وَ کَرَاهَةِ بَیْعِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24082 - رقم الحدیث الباب: 1]

24082- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص أَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ قَالَ الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّیْ ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقَةٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّیحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

ص: 31


1- -الباب 1 فیه حدیث واحد.-
2- -الکافی 5- 260- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی الحدیث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة، و قطعة منه فی الحدیث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب.-
3- -الفقیه 2- 291- 2488.-
4- -أمالی الصدوق- 287- 2.-

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ صَبِّ الْمَاءِ فِی أُصُولِ الشَّجَرِ عِنْدَ الْغَرْسِ قَبْلَ التُّرَابِ

اشارة

(3) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَبِّ الْمَاءِ فِی أُصُولِ الشَّجَرِ عِنْدَ الْغَرْسِ قَبْلَ التُّرَابِ

[رقم الحدیث الکلی: 24083 - رقم الحدیث الباب: 1]

24083- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعَلَوِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع (5) أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَرَّ أَخِی عِیسَی ع بِمَدِینَةٍ وَ إِذَا فِی ثِمَارِهَا الدُّودُ فَشَکَوْا إِلَیْهِ مَا بِهِمْ فَقَالَ دَوَاءُ هَذَا مَعَکُمْ وَ لَیْسَ تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ قَوْمٌ إِذَا غَرَسْتُمُ الْأَشْجَارَ صَبَبْتُمُ التُّرَابَ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَجِبُ بَلْ یَنْبَغِی أَنْ تَصُبُّوا الْمَاءَ فِی أُصُولِ الشَّجَرِ ثُمَّ تَصُبُّوا التُّرَابَ لِکَیْلَا یَقَعَ فِیهِ الدُّودُ فَاسْتَأْنَفُوا کَمَا وَصَفَ فَذَهَبَ ذَلِکَ عَنْهُمْ.

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّرْعِ

اشارة

(6) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّرْعِ

[رقم الحدیث الکلی: 24084 - رقم الحدیث الباب: 1]

24084- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 32


1- -تقدم فی البابین 10، 24 من أبواب مقدمات التجارة.-
2- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب الوقوف.-
3- -الباب 2 فیه حدیث واحد.-
4- -علل الشرائع- 574- 1.-
5- -فی المصدر زیادة- عن عمر بن علی، عن أبیه علیّ بن أبی طالب (علیه السلام).-
6- -الباب 3 فیه 11 حدیثا.-
7- -الکافی 5- 260- 3.-

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَسْمَعُ قَوْماً یَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَةَ مَکْرُوهَةٌ فَقَالَ لَهُ (1) ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَ لَا أَطْیَبَ (2) مِنْهُ وَ اللَّهِ لَیَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ لَیَغْرِسُنَّ الْغَرْسَ (3) بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَتَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ (4).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24085 - رقم الحدیث الباب: 2]

24085- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَرْزَاقَ أَنْبِیَائِهِ فِی الزَّرْعِ وَ الضَّرْعِ کَیْلَا یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24086 - رقم الحدیث الباب: 3]

24086- 3- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ لِأَنْبِیَائِهِ الْحَرْثَ وَ الزَّرْعَ کَیْ لَا یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.

ص: 33


1- -لیس فی الفقیه (هامش المخطوط).-
2- -فی الفقیه- و أطیب (هامش المخطوط).-
3- -فی التهذیب- النخل (هامش المخطوط).-
4- -الفقیه 3- 250- 3907.-
5- -التهذیب 6- 384- 1139.-
6- -الکافی 5- 260- 2.-
7- -فی نسخة- محمّد بن محمّد (هامش المخطوط).-
8- -الکافی 5- 260- 1.-

[رقم الحدیث الکلی: 24087 - رقم الحدیث الباب: 4]

24087- 4- (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ (2) قَالَ الزَّارِعُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24088 - رقم الحدیث الباب: 5]

24088- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ إِلَی الْأَرْضِ احْتَاجَ إِلَی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَشَکَا ذَلِکَ إِلَی جَبْرَئِیلَ ع- فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ کُنْ حَرَّاثاً الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24089 - رقم الحدیث الباب: 6]

24089- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ أَبِی یَقُولُ خَیْرُ الْأَعْمَالِ الْحَرْثُ یَزْرَعُهُ فَیَأْکُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَ الْفَاجِرُ فَأَمَّا الْبَرُّ فَمَا أَکَلَ مِنْ شَیْ ءٍ اسْتَغْفَرَ لَکَ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ مِنْ شَیْ ءٍ لَعَنَهُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْبَهَائِمُ وَ الطَّیْرُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24090 - رقم الحدیث الباب: 7]

24090- 7- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الزَّارِعُونَ کُنُوزُ الْأَنَامِ یَزْرَعُونَ طَیِّباً أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَحْسَنُ النَّاسِ مَقَاماً وَ أَقْرَبُهُمْ مَنْزِلَةً یُدْعَوْنَ الْمُبَارَکِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24091 - رقم الحدیث الباب: 8]

24091- 8- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکِیمِیَاءُ الْأَکْبَرُ الزِّرَاعَةُ.

ص: 34


1- -الفقیه 3- 253- 3916.-
2- -إبراهیم 14- 12.-
3- -الکافی 5- 260- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.-
4- -الکافی 5- 260- 5.-
5- -الکافی 5- 261- 7، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة.-
6- -الکافی 5- 261- 6 ذیل حدیث 6.-

[رقم الحدیث الکلی: 24092 - رقم الحدیث الباب: 9]

24092- 9- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص أَیُّ الْمَالِ خَیْرٌ قَالَ زَرْعٌ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّی حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24093 - رقم الحدیث الباب: 10]

24093- 10- (4) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ مَعَایِشَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ الْإِمَارَةُ وَ الْعِمَارَةُ وَ التِّجَارَةُ وَ الْإِجَارَةُ وَ الصَّدَقَاتُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا وَجْهُ الْعِمَارَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها (6)- فَأَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُمْ بِالْعِمَارَةِ لِیَکُونَ ذَلِکَ سَبَباً لِمَعَایِشِهِمْ بِمَا یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْحَبِّ وَ الثَّمَرَاتِ وَ مَا شَاکَلَ ذَلِکَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ مَعَایِشَ لِلْخَلْقِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24094 - رقم الحدیث الباب: 11]

24094- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 35


1- -الکافی 5- 260- 6، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 48 من أبواب أحکام الدوابّ، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة.-
2- -الفقیه 2- 291- 2488.-
3- -أمالی الصدوق- 286- 2.-
4- -المحکم و المتشابه- 30، و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة منه فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و أخری فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب الاجارة و أخری فی الحدیث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.-
5- -یأتی فی الفائدة الثانیة- من الخاتمة برقم (50).-
6- -هود 11- 61.-
7- -علل الشرائع- 498- 1.-

سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنَ الرَّجُلِ وَ إِنَّمَا هِمَّتُهَا فِی الرِّجَالِ فَاحْبِسُوا نِسَاءَکُمْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ خُلِقَ مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا هِمَّتُهُ فِی الْأَرْضِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَرْثِ لِلزَّرْعِ

اشارة

(4) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحَرْثِ لِلزَّرْعِ

[رقم الحدیث الکلی: 24095 - رقم الحدیث الباب: 1]

24095- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُتْبَةَ (6) عَنْ صَالِحِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ قَالَ: مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُمْ یَحْرُثُونَ فَقَالَ لَهُمُ احْرُثُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یُنْبِتُ اللَّهُ بِالرِّیحِ کَمَا یُنْبِتُ بِالْمَطَرِ قَالَ فَحَرَثُوا فَجَادَتْ زُرُوعُهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24096 - رقم الحدیث الباب: 2]

24096- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ حِینَ أَهْبَطَ آدَمَ إِلَی الْأَرْضِ أَمَرَهُ أَنْ یَحْرُثَ بِیَدِهِ لِیَأْکُلَ مِنْ کَدِّهِ بَعْدَ الْجَنَّةِ

ص: 36


1- -فی المصدر- غیاث بن أبی إبراهیم.-
2- -تقدم فی الحدیث 13 من الباب 9، و فی الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة.-
3- -یأتی فی البابین 4 و 5 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 4 فیه حدیثان.-
5- -الکافی 5- 262- 1.-
6- -فی المصدر- إبراهیم بن عقبة.-
7- -تفسیر العیّاشیّ 1- 40- 24.-

وَ نَعِیمِهَا فَلَبِثَ یَحَارُ وَ یَبْکِی عَلَی الْجَنَّةِ مِائَتَیْ سَنَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً فَلَمْ یَرْفَعْ رَأْسَهُ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَیَالِیَهَا ثُمَّ قَالَ یَا رَبِّ إِلَی أَنْ قَالَ فَرَحِمَ اللَّهُ نِدَاءَهُ وَ تَابَ عَلَیْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

5- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ الْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ

اشارة

(3) 5 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ الْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ

[رقم الحدیث الکلی: 24097 - رقم الحدیث الباب: 1]

24097- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ إِلَی الْأَرْضِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا آدَمُ کُنْ حَرَّاثاً قَالَ فَعَلِّمْنِی دُعَاءً قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ اکْفِنِی مَئُونَةَ الدُّنْیَا وَ کُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنَّةِ- وَ أَلْبِسْنِی الْعَافِیَةَ حَتَّی تَهْنِئَنِی الْمَعِیشَةُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24098 - رقم الحدیث الباب: 2]

24098- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَذَرْتَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ قَدْ بَذَرْنَا وَ أَنْتَ الزَّارِعُ فَاجْعَلْهُ حَبّاً مُتَرَاکِماً (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24099 - رقم الحدیث الباب: 3]

24099- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ

ص: 37


1- -تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 3، 5 من الباب 48 من أبواب أحکام الدوابّ.-
2- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 5 فیه 5 أحادیث.-
4- -الکافی 5- 260- 4، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.-
5- -الکافی 5- 263- 2.-
6- -فی نسخة- مبارکا (هامش المخطوط).-
7- -الکافی 5- 262- 1.-

تَزْرَعَ زَرْعاً فَخُذْ قَبْضَةً مِنَ الْبَذْرِ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ قُلْ أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (1) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ بَلِ اللَّهُ الزَّارِعُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَبّاً مُبَارَکاً وَ ارْزُقْنَا فِیهِ السَّلَامَةَ ثُمَّ انْثُرِ الْقَبْضَةَ الَّتِی فِی یَدِکَ فِی الْقَرَاحِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24100 - رقم الحدیث الباب: 4]

24100- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ ع إِذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً فَاقْرَأْ عَلَی کُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّةٍ سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ لَا یَکَادُ یُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[رقم الحدیث الکلی: 24101 - رقم الحدیث الباب: 5]

24101- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَقُولُ إِذَا غَرَسْتَ أَوْ زَرَعْتَ وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ طَیِّبَةٍ کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها (4).

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِیحِ النَّخْلِ وَ کَیْفِیَّتِهِ وَ غَرْسِ الْبُسْرِ إِذَا أَیْنَعَ

اشارة

(5) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَلْقِیحِ النَّخْلِ وَ کَیْفِیَّتِهِ وَ غَرْسِ الْبُسْرِ إِذَا أَیْنَعَ

[رقم الحدیث الکلی: 24102 - رقم الحدیث الباب: 1]

24102- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ عَنِ الْحُضَیْنِیِّ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ أَنْ یُلَقِّحَ النَّخْلَ إِذَا کَانَ لَا یَجُودُ عَمَلُهَا وَ لَا یَتَبَعَّلُ (7) النَّخْلُ فَلْیَأْخُذْ حِیتَاناً صِغَاراً یَابِسَةً فَلْیَدُقَّهَا بَیْنَ

ص: 38


1- -الواقعة 56- 63- 64.-
2- -الکافی 5- 263- 5.-
3- -الکافی 5- 263- 6.-
4- -إبراهیم 14- 25.-
5- -الباب 6 فیه حدیثان.-
6- -الکافی 5- 263- 3.-
7- -البعل من النخل- ما یشرب بعروقه من الأرض من غیر سقی (مجمع البحرین- بعل- 5- 323).-

الدَّقَّیْنِ ثُمَّ یَذُرُّ فِی کُلِّ طَلْعَةٍ مِنْهَا قَلِیلًا وَ یَصُرُّ الْبَاقِیَ فِی صُرَّةٍ نَظِیفَةٍ ثُمَّ یَجْعَلُ فِی قُلْبِ النَّخْلِ تَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24103 - رقم الحدیث الباب: 2]

24103- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ رَأَیْتُ حَائِطَکَ فَغَرَسْتَ فِیهِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ حِیطَانِکَ وَدِیّاً (2) قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنْهُ وَ أَسْرَعُ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا أَیْنَعَتِ الْبُسْرَةُ وَ هَمَّتْ أَنْ تَرْطُبَ فَاغْرِسْهَا فَإِنَّهَا تُؤَدِّی إِلَیْکَ مِثْلَ الَّذِی غَرَسْتَهَا سَوَاءً فَفَعَلْتُ ذَلِکَ فَنَبَتَ مِثْلُهُ سَوَاءً.

7- بَابُ حُکْمِ قَطْعِ شَجَرِ الْفَوَاکِهِ وَ السِّدْرِ وَ اسْتِحْبَابِ سَقْیِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ

اشارة

(3) 7 بَابُ حُکْمِ قَطْعِ شَجَرِ الْفَوَاکِهِ وَ السِّدْرِ وَ اسْتِحْبَابِ سَقْیِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24104 - رقم الحدیث الباب: 1]

24104- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بِشْرٍ (5) عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقَطِّعُوا الثِّمَارَ فَیَصُبَّ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْعَذَابَ صَبّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 24105 - رقم الحدیث الباب: 2]

24105- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ فَقَالَ سَأَلَنِی رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِکَ عَنْهُ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ قَدْ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ ع سِدْراً وَ غَرَسَ مَکَانَهُ عِنَباً.

ص: 39


1- -الکافی 5- 263- 4.-
2- -الودی- صغار النخل (النهایة 5- 170).-
3- -الباب 7 فیه 3 أحادیث.-
4- -الکافی 5- 264- 9.-
5- -فی المصدر- الحسین بن بشیر.-
6- -الکافی 5- 263- 7.-

[رقم الحدیث الکلی: 24106 - رقم الحدیث الباب: 3]

24106- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَکْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ وَ سُئِلَ عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالسِّدْرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُکْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِیَةِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِیلٌ فَأَمَّا هَاهُنَا فَلَا یُکْرَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ سَقْیِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ فِی مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ (2).

8- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُزَارَعَةِ کَوْنُ النَّمَاءِ مُشَاعاً بَیْنَهُمَا تَسَاوَیَا فِیهِ أَوْ تَفَاضَلَا وَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً لِلْبَذْرِ وَ لَا الْبَقَرِ وَ لَا الْأَرْضِ

اشارة

(3) 8 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُزَارَعَةِ کَوْنُ النَّمَاءِ مُشَاعاً بَیْنَهُمَا تَسَاوَیَا فِیهِ أَوْ تَفَاضَلَا وَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً لِلْبَذْرِ وَ لَا الْبَقَرِ وَ لَا الْأَرْضِ

[رقم الحدیث الکلی: 24107 - رقم الحدیث الباب: 1]

24107- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا افْتَتَحَ خَیْبَرَ- تَرَکَهَا فِی أَیْدِیهِمْ عَلَی النِّصْفِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24108 - رقم الحدیث الباب: 2]

24108- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ ع

ص: 40


1- -الکافی 5- 264- 8.-
2- -تقدم فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة.-
3- -الباب 8 فیه 11 حدیثا.-
4- -الکافی 5- 267- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 10 من أبواب بیع الثمار.-
5- -الکافی 5- 266- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب بیع الثمار.-

حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24109 - رقم الحدیث الباب: 3]

24109- 3- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقَبِّلُ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَکِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24110 - رقم الحدیث الباب: 4]

24110- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ الْأَرْضَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ شَیْئاً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24111 - رقم الحدیث الباب: 5]

24111- 5- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُزَارِعُ فَیَزْرَعُ أَرْضَ غَیْرِهِ فَیَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ وَ لَکِنْ یَقُولُ ازْرَعْ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24112 - رقم الحدیث الباب: 6]

24112- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 41


1- -الکافی 5- 267- 3، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.-
2- -التهذیب 7- 197- 871، و الاستبصار 3- 128- 459.-
3- -الکافی 5- 267- 6.-
4- -الکافی 5- 267- 4.-
5- -التهذیب 7- 197- 872.-
6- -الکافی 5- 267- 5.-

النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24113 - رقم الحدیث الباب: 7]

24113- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24114 - رقم الحدیث الباب: 8]

24114- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- أَعْطَاهَا الْیَهُودَ حِینَ فُتِحَتْ عَلَیْهِ بِالْخَبْرِ (4) وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24115 - رقم الحدیث الباب: 9]

24115- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 42


1- -التهذیب 7- 197- 873.-
2- -التهذیب 7- 194- 860.-
3- -التهذیب 7- 201- 888، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 93 من أبواب ما یکتسب به.-
4- -المخابرة- أن یزارع علی النصف أو غیره کالخبر (القاموس- خبر- 2- 17).-
5- -الفقیه 3- 250- 3906.-
6- -التهذیب 7- 202- 889، و أورده بتمامه فی الحدیث 5 من الباب 7 من أبواب زکاة الغلات.-

مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَ بَیْعِ السِّنِینَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24116 - رقم الحدیث الباب: 10]

24116- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَکِنْ یَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِی أَرْضِکَ وَ لَکَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا یُسَمِّی بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24117 - رقم الحدیث الباب: 11]

24117- 11- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْأَرْضَ عَلَی أَنْ یَعْمُرَهَا وَ یَکْرِیَ أَنْهَارَهَا بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

9- بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُسَاقَاةِ کَوْنُ النَّمَاءِ مُشَاعاً بَیْنَهُمَا

اشارة

(6) 9 بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُسَاقَاةِ کَوْنُ النَّمَاءِ مُشَاعاً بَیْنَهُمَا

[رقم الحدیث الکلی: 24118 - رقم الحدیث الباب: 1]

24118- 1- (7) قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 43


1- -التهذیب 7- 194- 857.-
2- -الفقیه 3- 249- 3904.-
3- -المقنع- 130.-
4- -مسائل علیّ بن جعفر- 149- 189.-
5- -یأتی فی الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 12، و فی الباب 15، و فی الحدیث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب.-
6- -الباب 9 فیه حدیثان.-
7- -تقدم فی الحدیث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب، و تمامه فی الحدیث 2 من الباب 10 من أبواب بیع الثمار.-

أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24119 - رقم الحدیث الباب: 2]

24119- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُعْطِی الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِیهَا مَاءٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاکِهَةٌ وَ یَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَکَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ (2) قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

10- بَابُ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَی الْعَامِلِ وَ الْخَرَاجَ عَلَی الْمَالِکِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ حُکْمِ الْبَذْرِ وَ الْبَقَرِ

اشارة

(6) 10 بَابُ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَی الْعَامِلِ وَ الْخَرَاجَ عَلَی الْمَالِکِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ حُکْمِ الْبَذْرِ وَ الْبَقَرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24120 - رقم الحدیث الباب: 1]

24120- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ:

ص: 44


1- -الکافی 5- 268- 2، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 10، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.-
2- -فی الفقیه زیادة- اللّه عزّ و جلّ منه (هامش المخطوط).-
3- -التهذیب 7- 198- 876.-
4- -الفقیه 3- 244- 3890.-
5- -یأتی فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.-
6- -الباب 10 فیه حدیثان.-
7- -الکافی 5- 267- 1.-

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِکُ الْعِلْجَ (1) فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِیَ الْأَرْضُ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ یَکُونُ عَلَی الْعِلْجِ الْقِیَامُ وَ السَّقْیُ (2) وَ الْعَمَلُ فِی الزَّرْعِ حَتَّی یَصِیرَ حِنْطَةً أَوْ شَعِیراً وَ تَکُونُ الْقِسْمَةُ فَیَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ (3) وَ یَبْقَی مَا بَقِیَ عَلَی أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِیَ الْبَاقِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَلِی عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْبَذْرَ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ قَالَ إِنَّمَا شَارَکْتَهُ عَلَی أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِکَ وَ عَلَیْهِ السَّقْیُ وَ الْقِیَامُ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24121 - رقم الحدیث الباب: 2]

24121- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَیَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ عَلَی أَنْ یَعْمُرَهَا وَ یُصْلِحَهَا وَ یُؤَدِّیَ خَرَاجَهَا وَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْکَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ (8) مِنْ شَیْ ءٍ قُسِمَ عَلَی الشَّطْرِ وَ کَذَلِکَ أَعْطَی رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ حِینَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِیَّاهَا عَلَی أَنْ یَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ.

ص: 45


1- -فی الفقیه- المشرک (هامش المخطوط).-
2- -فی الفقیه- و السعی (هامش المخطوط).-
3- -فی الفقیه- حظه (هامش المخطوط).-
4- -فی الفقیه- القیام و السعی. و فی نسخة من التهذیب- السقی و القناة (هامش المخطوط).-
5- -الفقیه 3- 247- 3898.-
6- -التهذیب 7- 198- 875.-
7- -الکافی 5- 268- 2.-
8- -فی المصدر زیادة- منها.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (1)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

11- بَابُ ذِکْرِ الْأَجَلِ فِی الْمُزَارَعَةِ

اشارة

(3) 11 بَابُ ذِکْرِ الْأَجَلِ فِی الْمُزَارَعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24122 - رقم الحدیث الباب: 1]

24122- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الْأَرْضَ (5) وَ یَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِیَ لَکَ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ خَمْسَ (6) سِنِینَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 24123 - رقم الحدیث الباب: 2]

24123- 2- (9) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

ص: 46


1- -التهذیب 7- 198- 876.-
2- -یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 11 و 12 و 17 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدل علی بعض المقصود فی الحدیث 5 من الباب 10 من باب بیع الثمار.-
3- -الباب 11 فیه حدیثان.-
4- -الکافی 5- 268- 2، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 9، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.-
5- -فی الفقیه زیادة- الخربة (هامش المخطوط).-
6- -فی نسخة من الفقیه- أو أربع (هامش المخطوط) و فی الفقیه- ثلاث سنین أو أربع أو خمس.-
7- -الفقیه 3- 244- 3890.-
8- -التهذیب 7- 198- 876.-
9- -الکافی 5- 268- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 93 من أبواب ما یکتسب به.-

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْقَبَالَةَ أَنْ تَأْتِیَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتُقَبِّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤَدِّیَ مَا خُرِّجَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ قَبَالَةِ الْأَرْضِ (2).

12- بَابُ جَوَازِ مُشَارَکَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِکَ فِی الْمُزَارَعَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

اشارة

(3) 12 بَابُ جَوَازِ مُشَارَکَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِکَ فِی الْمُزَارَعَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 24124 - رقم الحدیث الباب: 1]

24124- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِکَ فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ تَکُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24125 - رقم الحدیث الباب: 2]

24125- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَخْرِجُهَا (7) الرَّجُلُ بِخُمُسِ مَا خَرَجَ مِنْهَا وَ بِدُونِ ذَلِکَ أَوْ بِأَکْثَرَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الطَّعَامِ

ص: 47


1- -التهذیب 7- 197- 874.-
2- -یأتی فی الحدیثین 3، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 12 فیه حدیثان.-
4- -الکافی 5- 268- 4، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.-
5- -المقنع- 130.-
6- -التهذیب 7- 194- 858.-
7- -فی المصدر- یستاجرها.-

وَ الْخَرَاجُ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ هُنَا (1) وَ عَلَی الْکَرَاهَةِ فِی الشِّرْکَةِ (2).

13- بَابُ جَوَازِ الْمُشَارَکَةِ فِی الزَّرْعِ بِأَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْبَذْرِ وَ لَوْ بَعْدَ زَرْعِهِ

اشارة

(3) 13 بَابُ جَوَازِ الْمُشَارَکَةِ فِی الزَّرْعِ بِأَنْ یَشْتَرِیَ مِنَ الْبَذْرِ وَ لَوْ بَعْدَ زَرْعِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24126 - رقم الحدیث الباب: 1]

24126- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قُلْتُ الرَّجُلُ یَبْذُرُ فِی الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِیبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَیْرَهُ فَیَأْتِیهِ رَجُلٌ فَیَقُولُ خُذْ مِنِّی نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِی زَرَعْتَهُ فِی الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِکَ عَلَیَّ وَ أَشْرِکْنِی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی یَبْذُرُ فِیهِ لَمْ یَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ کَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْیُقَوِّمْهُ قِیمَةً کَمَا یُبَاعُ یَوْمَئِذٍ ثُمَّ لْیَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ یُشَارِکُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الْأُولَی (7)

ص: 48


1- -1تقدم فی الحدیث 8 من الباب 8، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.-
2- -تقدم فی الباب 2 من أبواب الشرکة.-
3- -الباب 13 فیه حدیث واحد.-
4- -الکافی 5- 268- 4، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الحدیث 1 من الباب 19 من هذه الأبواب.-
5- -التهذیب 7- 198- 877.-
6- -التهذیب 7- 200- 884.-
7- -الفقیه 3- 236- 3868.-

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَی نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

14- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الشَّجَرِ أَنْ یَخْرُصَ عَلَی الْعَامِلِ وَ الْعَامِلُ بِالْخِیَارِ فِی الْقَبُولِ فَإِنْ قَبِلَ لَزِمَهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ

اشارة

(4) 14 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَ الشَّجَرِ أَنْ یَخْرُصَ عَلَی الْعَامِلِ وَ الْعَامِلُ بِالْخِیَارِ فِی الْقَبُولِ فَإِنْ قَبِلَ لَزِمَهُ زَادَ أَوْ نَقَصَ

[رقم الحدیث الکلی: 24127 - رقم الحدیث الباب: 1]

24127- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی (6) ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَ یَضْمَنُ لَهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ فِی کُلِّ جَرِیبِ أَرْضٍ یُمْسَحُ عَلَیْهِ وَزْنَ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَیَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24128 - رقم الحدیث الباب: 2]

24128- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ

ص: 49


1- -مستطرفات السرائر- 78- 3.-
2- -تقدم فی الباب 8 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی فی الباب 15 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 14 فیه 5 أحادیث.-
5- -الکافی 5- 266- 9، و التهذیب 7- 196- 869.-
6- -" موسی" لیس فی الفقیه (هامش المخطوط).-
7- -الفقیه 3- 251- 3909.-
8- -الکافی 5- 266- 10.-

الرَّجُلِ یُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ فَیَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنَا زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ (1) مَنًا وَ یُصَالِحُهُ عَلَی الْیَابِسِ وَ الْیَابِسُ إِذَا جُفِّفَ یَنْقُصُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ وَ یَبْقَی رُبُعُهُ وَ قَدْ جُرِّبَ قَالَ لَا یَصْلُحُ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ أَمِینٌ یَحْفَظُهُ لَمْ یَسْتَطِعْ حِفْظَهُ لِأَنَّهُ یُعَالِجُ بِاللَّیْلِ وَ لَا یُطَاقُ حِفْظُهُ قَالَ یُقَبِّلُهُ الْأَرْضَ أَوَّلًا عَلَی أَنَّ لَهُ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنًا مَنًا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24129 - رقم الحدیث الباب: 3]

24129- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُمْضِی مَا خُرِصَ عَلَیْهِ فِی النَّخْلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَفْضَلَ مِمَّا یَخْرُصُ عَلَیْهِ الْخَارِصُ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24130 - رقم الحدیث الباب: 4]

24130- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا أَکَرَةً فَنُزَارِعُهُمْ (5) فَیَقُولُونَ قَدْ حَزَرْنَا (6) هَذَا الزَّرْعَ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَکُمْ أَنْ نُعْطِیَکُمْ حِصَّتَهُ عَلَی هَذَا الْحَزْرِ قَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَإِنَّهُ یَجِی ءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ لَنَا إِنَّ الْحَزْرَ

ص: 50


1- -فی نسخة- زعفرانا رطبا (هامش المخطوط).-
2- -التهذیب 7- 197- 870.-
3- -التهذیب 7- 205- 905.-
4- -التهذیب 7- 208- 916، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 من أبواب بیع الثمار.-
5- -فی الکافی زیادة- فیجیئون (هامش المخطوط).-
6- -الحزر- التقدیر و الخرص. (الصحاح- حزر- 2- 629).-

لَمْ یَجِئْ کَمَا حَزَرْتَ قَدْ نَقَصَ قَالَ فَإِذَا زَادَ یُرَدُّ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ کَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ کَانَ لَهُ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24131 - رقم الحدیث الباب: 5]

24131- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ فِی یَدِی أَرْضاً وَ الْمُعَامِلِینَ قِبَلَنَا مِنَ الْأَکَرَةِ وَ السُّلْطَانِ یُعَامِلُونَ عَلَی أَنَّ لِکُلِّ جَرِیبٍ طَعَاماً مَعْلُوماً أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لِی فَلْیَکُنْ ذَلِکَ بِالذَّهَبِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا یَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا بِهَذَا لَا بِغَیْرِهِ فَیَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ آخُذَ الطَّعَامَ قَالَ فَقَالَ وَ مَا تَعْنِی إِذَا کُنْتَ تَأْخُذُ الطَّعَامَ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ لَیْسَ یُمْکِنُنَا فِی شَیْئِکَ وَ شَیْئِی إِلَّا هَذَا ثُمَّ قَالَ لِی عَلِیٌّ إِنَّ لَهُ فِی یَدَیَّ أَرْضاً وَ لِنَفْسِی وَ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ إِنَّ عَلَیْنَا فِی ذَلِکَ مَضَرَّةً یَعْنِی فِی شَیْئِهِ وَ شَیْ ءِ نَفْسِهِ أَیْ لَا یُمْکِنُنَا غَیْرُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ قَالَ فَقَالَ لِی قَدْ وَسَّعْتُ لَکَ فِی ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا لَکَ وَ لِلنَّاسِ أَجْمَعِینَ فَقَالَ لِی قَدْ نَدِمْتُ حَیْثُ لَمْ أَسْتَأْذِنْهُ لِأَصْحَابِنَا جَمِیعاً فَقُلْتُ هَذَا لِعِلَّةِ الضَّرُورَةِ فَقَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ (4).

ص: 51


1- -الکافی 5- 287- 1.-
2- -التهذیب 7- 228- 996.-
3- -فی المصدر- محمّد بن یعقوب.-
4- -تقدم فی الباب 10 من أبواب بیع الثمار.-

15- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ أَنْ یُزَارِعَ غَیْرَهُ بِحِصَّةٍ

اشارة

(1) 15 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ أَنْ یُزَارِعَ غَیْرَهُ بِحِصَّةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 24132 - رقم الحدیث الباب: 1]

24132- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَ تُزَارِعَ النَّاسَ عَلَی الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ إِذَا کُنْتَ لَا تَأْخُذُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24133 - رقم الحدیث الباب: 2]

24133- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَیْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِی آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَکَ بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِیعاً فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24134 - رقم الحدیث الباب: 3]

24134- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی نَجِیحٍ الْمِسْمَعِیِّ (6) عَنِ الْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 52


1- -الباب 15 فیه 3 أحادیث.-
2- -التهذیب 7- 194- 859.-
3- -التهذیب 7- 200- 883، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب الاجارة.-
4- -الفقیه 3- 245- 3893.-
5- -الکافی 5- 269- 2، و أورد صدره عن رجال الکشّیّ فی الحدیث 5 من الباب 21 من أبواب الاجارة.-
6- -فی التهذیب- ابن نجیح المسمعی (هامش المخطوط).-

جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَکَرَتِی عَلَی أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ کَانَ لِی مِنْ ذَلِکَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کَذَلِکَ أُعَامِلُ أَکَرَتِی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (1)

وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی نَجِیحٍ (2)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

16- بَابُ مَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ وَ خَرَاجِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ

اشارة

(4) 16 بَابُ مَا تَجُوزُ إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ وَ خَرَاجِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24135 - رقم الحدیث الباب: 1]

24135- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقَبَّلُ الْأَرْضُ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَکِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

ص: 53


1- -التهذیب 7- 199- 881.-
2- -رجال الکشّیّ 2- 642- 663.-
3- -یأتی فی الحدیثین 3، 4 من الباب 21 من أبواب الاجارة.-
4- -الباب 16 فیه 11 حدیثا.-
5- -الکافی 5- 267- 3، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب.-
6- -التهذیب 7- 197- 871، و الاستبصار 3- 128- 459.-

[رقم الحدیث الکلی: 24136 - رقم الحدیث الباب: 2]

24136- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ (2) وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ لَکِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَیْسَ بِمَضْمُونٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24137 - رقم الحدیث الباب: 3]

24137- 3- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ تَزْرَعُهَا حِنْطَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ (5)

وَ کَذَا رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ (6)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24138 - رقم الحدیث الباب: 4]

24138- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالدَّنَانِیرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ.

ص: 54


1- -الکافی 5- 264- 1.-
2- -الربیع- النهر الصغیر و الأربعاء جمعه (النهایة 2- 188).-
3- -التهذیب 7- 195- 861، و الاستبصار 3- 127- 457.-
4- -الکافی 5- 265- 3.-
5- -الفقیه 3- 251- 3908.-
6- -المقنع- 130.-
7- -التهذیب 7- 195- 863.-
8- -الکافی 5- 265- 4. و فیه- عن ابی جعفر (علیه السلام)، بدلا عن ابی عبد اللّه (علیه السلام).-

[رقم الحدیث الکلی: 24139 - رقم الحدیث الباب: 5]

24139- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَیْرَ فِیهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24140 - رقم الحدیث الباب: 6]

24140- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24141 - رقم الحدیث الباب: 7]

24141- 7- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ یَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ کَانَ لِی أَخٌ قَدْ هَلَکَ وَ تَرَکَ فِی حَجْرِی یَتِیماً وَ لِی أَخٌ یَلِی ضَیْعَةً لَنَا وَ هُوَ یَبِیعُ الْعَصِیرَ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً وَ یُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ فَأَمَّا مَا یُصِیبُنِی فَقَدْ تَنَزَّهْتُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِنَصِیبِ الْیَتِیمِ فَقَالَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا تَأْخُذْ نَصِیبَ الْیَتِیمِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24142 - رقم الحدیث الباب: 8]

24142- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ یَأْخُذُهَا الرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهَا فَیَعْمُرُهَا سَنَتَیْنِ وَ یَرُدُّهَا إِلَی

ص: 55


1- -الکافی 5- 265- 6.-
2- -التهذیب 7- 195- 864، و الاستبصار 3- 128- 460.-
3- -التهذیب 7- 144- 638.-
4- -التهذیب 7- 196- 866، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 59 من أبواب ما یکتسب به.-
5- -التهذیب 7- 205- 903.-

صَاحِبِهَا عَامِرَةً وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24143 - رقم الحدیث الباب: 9]

24143- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ (2) بِالدَّرَاهِمِ الْمَعْلُومَةِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَیْرَ فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24144 - رقم الحدیث الباب: 10]

24144- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ سَعِیدٍ الْکِنْدِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی آجَرْتُ قَوْماً أَرْضاً فَزَادَ السُّلْطَانُ عَلَیْهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَنَا لَمْ أَظْلِمْهُمْ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ إِنَّمَا زَادُوا عَلَی أَرْضِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24145 - رقم الحدیث الباب: 11]

24145- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا مَا الْعِلَّةُ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا یَجُوزُ أَنْ تُؤَاجِرَ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ وَ تُؤَاجِرُهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ الْعِلَّةُ فِی ذَلِکَ أَنَّ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْهَا حِنْطَةٌ وَ شَعِیرٌ وَ لَا تَجُوزُ إِجَارَةُ حِنْطَةٍ بِحِنْطَةٍ وَ لَا شَعِیرٍ بِشَعِیرٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 56


1- -التهذیب 7- 209- 917.-
2- -فی نسخة- المخابرة، و فی الصحاح هی- المزارعة (هامش المخطوط).-
3- -التهذیب 7- 208- 915.-
4- -علل الشرائع- 518- 1.-
5- -تقدم فی الأبواب 8 و 10 و 12 و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 15 من هذه الأبواب.-
6- -یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب، و فی البابین 21، 26 من أبواب الاجارة.-

17- بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ خَرَاجِ الْأَرْضِ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ وَ الْعَامِلِ وَ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا بِهِ

اشارة

(1) 17 بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ خَرَاجِ الْأَرْضِ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ وَ الْعَامِلِ وَ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24146 - رقم الحدیث الباب: 1]

24146- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَیْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی رَجُلٍ عَلَی أَنْ یَکْفِیَهُ خَرَاجَهَا وَ یُعْطِیَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ (3).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24147 - رقم الحدیث الباب: 2]

24147- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَرْیَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِی أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَیْرَ أَنَّهَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ عَلَیْهَا خَرَاجٌ فَاعْتَدَی عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَیَّ فَأَعْطَوْنِی أَرْضَهُمْ وَ قَرْیَتَهُمْ

ص: 57


1- -الباب 17 فیه 4 أحادیث.-
2- -الکافی 5- 265- 5، و أورد صدره عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 9، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.-
3- -التهذیب 7- 196- 868، إلّا أن فیه- یکون له الأرض علیهما خراج.-
4- -الفقیه 3- 244- 3890.-
5- -الکافی 5- 270- 5.-

عَلَی أَنْ یَکْفِیَهُمُ (1) السُّلْطَانُ بِمَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ فَفَضَلَ لِی بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ لَکَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24148 - رقم الحدیث الباب: 3]

24148- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَی رَجُلٍ فَیَقُولُونَ کُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ یَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24149 - رقم الحدیث الباب: 4]

24149- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَ قَرْیَةٍ وَ قَدِ اعْتَدَی عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ فَضَعُفُوا عَنِ الْقِیَامِ بِخَرَاجِهَا وَ الْقَرْیَةُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ لَا یَدْرِی هِیَ لَهُمْ أَمْ لِغَیْرِهِمْ فِیهَا شَیْ ءٌ فَیَدْفَعُونَهَا إِلَیْهِ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ خَرَاجَهَا فَیَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ یُؤَدِّی خَرَاجَهَا وَ یَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ کَثِیرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ الشَّرْطُ عَلَیْهِمْ بِذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 58


1- -فی المصدر- أکفیهم.-
2- -التهذیب 7- 199- 878.-
3- -التهذیب 7- 209- 918.-
4- -الفقیه 3- 250- 3905.-
5- -تقدم فی الباب 10، و فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.-
6- -یأتی فی الحدیثین 2، 5 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب الاجارة.-

18- بَابُ جَوَازِ قَبَالَةِ الْأَرْضِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَبَالَةِ جِزْیَةِ الرُّءُوسِ

اشارة

(1) 18 بَابُ جَوَازِ قَبَالَةِ الْأَرْضِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَبَالَةِ جِزْیَةِ الرُّءُوسِ

[رقم الحدیث الکلی: 24150 - رقم الحدیث الباب: 1]

24150- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِیبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ وَ إِنْ هُوَ رَمَّ فِیهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِیهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلَّا الَّذِی کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا أَوَّلًا قَالَ إِذَا کَانَ دَخَلَ فِی قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلَی أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا یَعْرِضْ لِمَا فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِی أَیْدِی الدَّهَاقِینِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ أَجْرُ بُیُوتِهَا وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ وَ تَرَکَ مِنْ قَوْلِهِ دَهَاقِینِهَا إِلَی قَوْلِهِ دَهَاقِینِهَا (4)

[رقم الحدیث الکلی: 24151 - رقم الحدیث الباب: 2]

24151- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ یُؤَدِّی خَرَاجَهَا وَ یَأْکُلُ فَضْلَهَا وَ مِنْهَا قُوتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24152 - رقم الحدیث الباب: 3]

24152- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ

ص: 59


1- -الباب 18 فیه 5 أحادیث.-
2- -الکافی 5- 269- 4.-
3- -التهذیب 7- 199- 880.-
4- -الفقیه 3- 245- 3891.-
5- -التهذیب 7- 201- 886.-
6- -التهذیب 7- 201- 888، و أورد قطعة من صدره فی الحدیث 2 من الباب 93 من أبواب ما یکتسب به، و ذیله فی الحدیث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.-

الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْقَبَالَةِ أَنْ تَأْتِیَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً فَإِنْ کَانَتْ عَامِرَةً فِیهَا عُلُوجٌ فَلَا یَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ یَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَیَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24153 - رقم الحدیث الباب: 4]

24153- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِیبِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ تُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَکَ کُلَّ فَضْلٍ فِی حَرْثِهَا إِذَا وَفَیْتَ لَهُمْ وَ إِنَّکَ إِنْ رَمَمْتَ فِیهَا مَرَمَّةً أَوْ أَحْدَثْتَ فِیهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَکَ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبٍ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24154 - رقم الحدیث الباب: 5]

24154- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْضٍ یُرِیدُ رَجُلٌ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا فَأَیُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أَحَلُّ قَالَ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی سِنِینَ مُسَمَّاةٍ فَیَعْمُرُ وَ یُؤَدِّی الْخَرَاجَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا عُلُوجٌ فَلَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (4)

ص: 60


1- -التهذیب 7- 202- 891.-
2- -الفقیه 3- 245- 3892.-
3- -التهذیب 7- 201- 887.-
4- -الفقیه 3- 247- 3899.-

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (2).

19- بَابُ حُکْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الَّتِی فِیهَا شَجَرٌ وَ قَبَالَتِهَا وَ حُکْمِ زَکَاةِ الْعَامِلِ فِی الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ وَ الْمُسْتَأْجِرِ

اشارة

(3) 19 بَابُ حُکْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الَّتِی فِیهَا شَجَرٌ وَ قَبَالَتِهَا وَ حُکْمِ زَکَاةِ الْعَامِلِ فِی الْمُزَارَعَةِ وَ الْمُسَاقَاةِ وَ الْمُسْتَأْجِرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24155 - رقم الحدیث الباب: 1]

24155- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِیهَا الثَّمَرَةُ فَقَالَ إِذَا کُنْتَ تُنْفِقُ عَلَیْهَا شَیْئاً فَلَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24156 - رقم الحدیث الباب: 2]

24156- 2- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِیهَا نَخْلٌ أَوْ ثَمَرَةٌ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ إِنْ کَانَ یَسْتَأْجِرُهَا حِینَ یَبِینُ طَلْعُ الثَّمَرَةِ وَ یَعْقِدُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنِ اسْتَأْجَرَهَا سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَأْجِرَهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعِمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24157 - رقم الحدیث الباب: 3]

24157- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَیَّنَ لَکَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَةً وَ إِنْ شِئْتَ أَکْثَرَ وَ إِنْ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَکَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْ.

ص: 61


1- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 11، و فی الحدیث 3 من الباب 15، و فی الحدیث 10 من الباب 16، و فی الباب 17 من هذه الأبواب.-
2- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 93 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 72 من أبواب جهاد العدو. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 20، و فی الباب 21 من أبواب الاجارة.-
3- -الباب 19 فیه 3 أحادیث.-
4- -التهذیب 7- 200- 884، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.-
5- -التهذیب 7- 201- 885.-
6- -التهذیب 7- 202- 890، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب بیع الثمار.-

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِجَارَةُ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَ نَحْوِهَا وَ اشْتِرَاطُ الثَّمَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ بَیْعِ الثِّمَارِ (1) وَ عَلَی لُزُومِ الشُّرُوطِ (2) وَ یُسْتَفَادُ مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی اخْتِصَاصُ الْبَیْعِ بِالْعَیْنِ وَ الْإِجَارَةُ بِالْمَنْفَعَةِ وَ لَعَلَّ الْقَبَالَةَ هُنَا بِمَعْنَی الصُّلْحِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الزَّکَاةِ فِی مَحَلِّهِ (3).

20- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سُخْرَةِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْفَلَّاحِینَ وَ تَحْرِیمِ ظُلْمِهِمْ

اشارة

(4) 20 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ سُخْرَةِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ وَ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْفَلَّاحِینَ وَ تَحْرِیمِ ظُلْمِهِمْ

[رقم الحدیث الکلی: 24158 - رقم الحدیث الباب: 1]

24158- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَکْتُبُ إِلَی عُمَّالِهِ أَلَا لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِینَ وَ مَنْ سَأَلَکُمْ غَیْرَ (6) الْفَرِیضَةِ فَقَدِ اعْتَدَی فَلَا تُعْطُوهُ وَ کَانَ یَکْتُبُ یُوصِی بِالْفَلَّاحِینَ خَیْراً وَ هُمُ الْأَکَّارُونَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24159 - رقم الحدیث الباب: 2]

24159- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِیٍّ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَصَّی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع عِنْدَ وَفَاتِهِ

ص: 62


1- -تقدم فی البابین 1، 2 من أبواب بیع الثمار.-
2- -تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.-
3- -تقدم فی الباب 7 من أبواب زکاة الغلات.-
4- -الباب 20 فیه 4 أحادیث.-
5- -الکافی 5- 284- 3.-
6- -فی التهذیب- عن (هامش المخطوط).-
7- -التهذیب 7- 154- 681.-
8- -الکافی 5- 284- 2.-

فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَا یُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِکَ وَ لَا یُزَادُ عَلَی أَرْضٍ وُضِعَتْ عَلَیْهَا وَ لَا سُخْرَةَ عَلَی مُسْلِمٍ یَعْنِی الْأَجِیرَ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ یَعْنِی الْأَجِیرَ (1)

[رقم الحدیث الکلی: 24160 - رقم الحدیث الباب: 3]

24160- 3- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّخْرَةِ فِی الْقُرَی وَ مَا یُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ وَ الْأَکَرَةِ فِی الْقُرَی فَقَالَ اشْتَرِطْ عَلَیْهِمْ فَمَا اشْتَرَطْتَ عَلَیْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ السُّخْرَةِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ لَکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَیْئاً حَتَّی تُشَارِطَهُمْ وَ إِنْ کَانَ کَالْمُسْتَیْقِنِ أَنَّ کُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْکَ الْقَرْیَةَ أَخَذَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَی فِی حَقٍّ لَهُ إِلَی جَنْبِ جَارٍ لَهُ بُیُوتاً أَوْ دَاراً فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارِهِ إِلَیْهِ أَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُمْ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ فَقَالَ هُمْ أَحْرَارٌ یَنْزِلُونَ حَیْثُ شَاءُوا وَ یَتَحَوَّلُونَ حَیْثُ شَاءُوا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24161 - رقم الحدیث الباب: 4]

24161- 4- (4) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِی أَرْضٍ فَلَمْ تَزْکُ أَرْضُهُ وَ زَرْعُهُ أَوْ خَرَجَ زَرْعُهُ کَثِیرَ

ص: 63


1- -التهذیب 7- 154- 680.-
2- -الکافی 5- 283.-
3- -التهذیب 7- 153- 678.-
4- -تفسیر القمّیّ 1- 158.-

الشَّعِیرِ فَبِظُلْمِ عَمَلِهِ فِی مِلْکِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ أَوْ بِظُلْمِ مُزَارِعِهِ وَ أَکَرَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَیْهِمْ طَیِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ (1).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ نَحْوَهُ (2).

21- بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ

اشارة

(3) 21 بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ

[رقم الحدیث الکلی: 24162 - رقم الحدیث الباب: 1]

24162- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّزُولُ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 24163 - رقم الحدیث الباب: 2]

24163- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُنْزَلُ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 24164 - رقم الحدیث الباب: 3]

24164- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 64


1- -النساء 4- 160.-
2- -الکافی 5- 306- 9.-
3- -الباب 21 فیه 4 أحادیث.-
4- -الکافی 5- 284- 4.-
5- -الکافی 5- 284- 5.-
6- -التهذیب 7- 153- 676.-

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ رُوِیَ ذَلِکَ عَنِ النَّبِیِّ ص.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24165 - رقم الحدیث الباب: 4]

24165- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ یُنْزَلُ عَلَیْهِمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ (4).

ص: 65


1- -الفقیه 3- 241- 3882.-
2- -التهذیب 7- 153- 677.-
3- -تقدم فی الباب 18 من أبواب الدین، و فی الباب 54 من أبواب ما یکتسب به.-
4- -یأتی فی البابین 35، 36 من أبواب آداب المائدة.-

ص: 66

کِتَابُ الْوَدِیعَةِ

1- بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ

اشارة

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24166 - رقم الحدیث الباب: 1]

24166- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ- یُقْرِئُکَ السَّلَامَ قَالَ وَ عَلَیْکَ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ إِذَا أَتَیْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ یَقُولُ لَکَ انْظُرْ مَا بَلَغَ بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَالْزَمْهُ فَإِنَّ عَلِیّاً ع إِنَّمَا بَلَغَ مَا بَلَغَ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24167 - رقم الحدیث الباب: 2]

24167- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَغْتَرُّوا بِکَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَ لَا بِصِیَامِهِمْ فَإِنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا لَهِجَ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ حَتَّی لَوْ تَرَکَهُ اسْتَوْحَشَ وَ لَکِنِ اخْتَبِرُوهُمْ عِنْدَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.

ص: 67


1- -الباب 1 فیه 10 أحادیث.-
2- -الکافی 2- 104- 5، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 43 من أبواب العشرة.-
3- -الکافی 2- 104- 2.-

[رقم الحدیث الکلی: 24168 - رقم الحدیث الباب: 3]

24168- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْظُرُوا إِلَی طُولِ رُکُوعِ الرَّجُلِ وَ سُجُودِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ شَیْ ءٌ اعْتَادَهُ فَلَوْ تَرَکَهُ اسْتَوْحَشَ لِذَلِکَ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی صِدْقِ حَدِیثِهِ وَ أَدَاءِ أَمَانَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 14 - رقم الحدیث الباب: 24169]

14- 24169- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ حَافَتَا الصِّرَاطِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ الرَّحِمُ وَ الْأَمَانَةُ فَإِذَا مَرَّ الْوَصُولُ لِلرَّحِمِ الْمُؤَدِّی لِلْأَمَانَةِ نَفَذَ إِلَی الْجَنَّةِ- وَ إِذَا مَرَّ الْخَائِنُ لِلْأَمَانَةِ الْقَطُوعُ لِلرَّحِمِ لَمْ یَنْفَعْهُ مَعَهُمَا عَمَلٌ وَ تَکَفَّأَ بِهِ الصِّرَاطُ فِی النَّارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24170 - رقم الحدیث الباب: 5]

24170- 5- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ بِالْمَدِینَةِ- کَانَ النَّاسُ یَضَعُونَ عِنْدَهَا الْجَوَارِیَ فَیَصْلُحْنَ وَ قُلْنَا مَا رَأَیْنَا مِثْلَ مَا صُبَّ عَلَیْهَا مِنَ الرِّزْقِ فَقَالَ إِنَّهَا صَدَقَتِ الْحَدِیثَ وَ أَدَّتِ الْأَمَانَةَ وَ ذَلِکَ یَجْلِبُ الرِّزْقَ.

قَالَ صَفْوَانُ وَ سَمِعْتُهُ (4) مِنْ حَفْصٍ بَعْدَ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24171 - رقم الحدیث الباب: 6]

24171- 6- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ کَثِیرِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: أَ لَا أُوصِیکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ عَلَیْکَ بِصِدْقِ

ص: 68


1- -الکافی 2- 105- 12.-
2- -الکافی 2- 152- 11.-
3- -الکافی 5- 133- 6.-
4- -فی نسخة زیادة- أنا (هامش المخطوط).-
5- -الکافی 5- 134- 9.-

الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ تُشْرِکُ النَّاسَ فِی أَمْوَالِهِمْ هَکَذَا وَ جَمَعَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ (1) قَالَ فَحَفِظْتُ ذَلِکَ عَنْهُ فَزَکَّیْتُ ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 24172 - رقم الحدیث الباب: 7]

24172- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَرَّازِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِی حَدِیثِهِ مُحَافِظٌ عَلَی صَلَاتِهِ وَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَعَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ ثُمَّ قَالَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَأَدَّاهَا فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدَةٍ مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقَدِ النَّارِ فَبَادِرُوا بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَإِنَّ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَةٍ وَکَّلَ بِهِ إِبْلِیسُ مِائَةَ شَیْطَانٍ مِنْ مَرَدَةِ أَعْوَانِهِ لِیُضِلُّوهُ وَ یُوَسْوِسُوا إِلَیْهِ حَتَّی یُهْلِکُوهُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24173 - رقم الحدیث الباب: 8]

24173- 8- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ التَّفْلِیسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ (4) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَوَادِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَنْظُرُوا إِلَی کَثْرَةِ صَلَاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ کَثْرَةِ الْحَجِّ وَ الْمَعْرُوفِ وَ طَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّیْلِ انْظُرُوا إِلَی صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ.

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ مِثْلَهُ (5).

ص: 69


1- -فی نسخة- إصبعیه (هامش المخطوط).-
2- -أمالی الصدوق- 243- 8.-
3- -أمالی الصدوق- 249- 6.-
4- -فی العیون- أحمد بن محمّد الهمدانی.-
5- -عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 51- 197.-

[رقم الحدیث الکلی: 24174 - رقم الحدیث الباب: 9]

24174- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِیمَانُهُ وَ لَوْ کَانَ مَا بَیْنَ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ذُنُوباً لَمْ یَنْقُصْهُ ذَلِکَ قَالَ هِیَ الصِّدْقُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24175 - رقم الحدیث الباب: 10]

24175- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: أَهْلُ الْأَرْضِ بِخَیْرٍ مَا یَخَافُونَ وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ عَمِلُوا بِالْحَقِّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

ص: 70


1- -التهذیب 6- 350- 990، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 104 من أبواب العشرة.-
2- -التهذیب 6- 350- 991.-
3- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب مکان المصلی، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الأحادیث 1، 2، 3، 8، 10 من الباب 1، و فی الحدیث 7 من الباب 2، و فی الحدیث 33 من الباب 104، و فی الحدیث 8 من الباب 108، و فی الحدیث 13 من الباب 138 من أبواب العشرة، و فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 14 من الباب 14، و فی الحدیث 3 من الباب 18، و فی الحدیث 10 من الباب 21، و فی الحدیث 8 من الباب 23، و فی الحدیث 33 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الحدیث 3 من الباب 83 من أبواب ما یکتسب به.-
4- -یأتی فی البابین 2، 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 5 من أبواب بقیة الحدود، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس. و تقدم ما یدلّ علی جواز الایداع فی البابین 16، 18 من أبواب الرهن، و فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الحجر.-

2- بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ

اشارة

(1) 2 بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24176 - رقم الحدیث الباب: 1]

24176- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِیِّ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثٌ (4) لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِیهَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمُنْدَانِیِّ (6) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7) وَ

رَوَاهُ أَیْضاً فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ مِنَ

ص: 71


1- -الباب 2 فیه 14 حدیثا.-
2- -الکافی 5- 132- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 93 من أبواب أحکام الأولاد.-
3- -فی نسخة- الحسین بن مصعد الهمدانی (هامش المخطوط).-
4- -فی نسخة ثلاثة (هامش المخطوط).-
5- -التهذیب 6- 350- 988.-
6- -فی الأمالی و الخصال- علی بن موسی الکمیدانی.-
7- -الخصال- 123- 118، و فی الامالی اورد نفس السند لحدیث آخر و هو- ادوا الأمانة و لو الی قاتل الحسین بن علی.-

النَّاسِ فِیهِنَّ رُخْصَةً (1)

[رقم الحدیث الکلی: 24177 - رقم الحدیث الباب: 2]

24177- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِیٍّ ائْتَمَنَنِی عَلَی أَمَانَةٍ (3) لَأَدَّیْتُهَا إِلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24178 - رقم الحدیث الباب: 3]

24178- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ ابْنِ أَخِی أَبِی شِبْلٍ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْتِدَاءً مِنْهُ أَحْبَبْتُمُونَا وَ أَبْغَضَنَا النَّاسُ إِلَی أَنْ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّکُمْ فِی هُدْنَةٍ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ فَإِذَا تَمَیَّزَ النَّاسُ ذَهَبَ کُلُّ قَوْمٍ بِهَوَاهُمْ وَ ذَهَبْتُمْ بِالْحَقِّ مَا أَطَعْتُمُونَا إِلَی أَنْ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَی الْأَسْوَدِ وَ الْأَبْیَضِ وَ إِنْ کَانَ حَرُورِیّاً وَ إِنْ کَانَ شَامِیّاً.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (7).

ص: 72


1- -الخصال- 128- 129.-
2- -الکافی 5- 133- 4.-
3- -فی نسخة من التهذیب- أداء الأمانة (هامش المخطوط).-
4- -التهذیب 6- 351- 995.-
5- -أمالی الصدوق- 204- 5.-
6- -الکافی 8- 236- 316.-
7- -الکافی 8- 237- 317.-

[رقم الحدیث الکلی: 24179 - رقم الحدیث الباب: 4]

24179- 4- (1) وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّاصِبُ یَحِلُّ لِی اغْتِیَالُهُ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکَ وَ أَرَادَ مِنْکَ النَّصِیحَةَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ الْحُسَیْنِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 24180 - رقم الحدیث الباب: 5]

24180- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِی أُمَیَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِیعَةٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَی أَهْلِهَا وَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَکُونُ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا فَیُحِلُّ وَ یُحَرِّمُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24181 - رقم الحدیث الباب: 6]

24181- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدُّوا الْأَمَانَةَ (5) وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ وُلْدِ الْأَنْبِیَاءِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24182 - رقم الحدیث الباب: 7]

24182- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَبْعَثْ نَبِیّاً إِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.

ص: 73


1- -الکافی 8- 293- 448، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب آداب التجارة.-
2- -الکافی 5- 132- 2.-
3- -التهذیب 6- 351- 993.-
4- -الکافی 5- 133- 3.-
5- -فی نسخة- الأمانات (هامش المخطوط).-
6- -الکافی 2- 104- 1.-

[رقم الحدیث الکلی: 24183 - رقم الحدیث الباب: 8]

24183- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِیٍّ ع بِالسَّیْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِی وَ اسْتَنْصَحَنِی وَ اسْتَشَارَنِی ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِکَ مِنْهُ لَأَدَّیْتُ إِلَیْهِ الْأَمَانَةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24184 - رقم الحدیث الباب: 9]

24184- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِیمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ لَا یُعْطِیَهُ شَیْئاً وَ لَا یَقْدِرُ لَهُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَوْدَعَهُ خَبِیثٌ خَارِجِیٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَیْئاً فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ یَرُدُّ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِیِّینَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَکَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً أَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا قَالَ لِیَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24185 - رقم الحدیث الباب: 10]

24185- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عُثْمَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: اسْتَوْدَعَنِی رَجُلٌ مِنْ مَوَالِی آلِ مَرْوَانَ أَلْفَ دِینَارٍ فَغَابَ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِیرِ

ص: 74


1- -الکافی 5- 133- 5.-
2- -التهذیب 6- 351- 994.-
3- -الکافی 5- 133- 8، و أورد ذیله عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب عقد البیع و شروطه.-
4- -التهذیب 6- 351- 996، و الاستبصار 3- 123- 439.-
5- -التهذیب 6- 350- 989.-

فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ فِیهِمْ بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ نُؤَدِّی أَمَانَتَهُمْ وَ نَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَ نُقِیمُ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا تَفَرَّقَتِ الْأَهْوَاءُ لَمْ یَسَعْ أَحَداً الْمُقَامُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24186 - رقم الحدیث الباب: 11]

24186- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ فِی الْإِمَامَةِ یَشْتَمِلُ عَلَی النَّصِّ عَلَی الْأَئِمَّةِ الِاثْنَیْ عَشَرَ ع- إِلَی أَنْ قَالَ دِینُهُمُ الْوَرَعُ وَ الصِّدْقُ وَ الصَّلَاحُ وَ الِاجْتِهَادُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ طُولُ السُّجُودِ وَ قِیَامُ اللَّیْلِ وَ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَ انْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ وَ حُسْنُ الصُّحْبَةِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24187 - رقم الحدیث الباب: 12]

24187- 12- (2) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الْکُمُنْدَانِیِّ (3) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَی قَاتِلِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 24188 - رقم الحدیث الباب: 13]

24188- 13- (4) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

ص: 75


1- -عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 55- ذیل ح 20.-
2- -أمالی الصدوق- 203- 4.-
3- -فی المصدر- الکمیدانی.-
4- -أمالی الصدوق- 204- 6.-

الْحَکَمِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ سَیِّدَ الْعَابِدِینَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ لِشِیعَتِهِ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَوَ الَّذِی بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَوْ أَنَّ قَاتِلَ أَبِیَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- ائْتَمَنَنِی عَلَی السَّیْفِ الَّذِی قَتَلَهُ بِهِ لَأَدَّیْتُهُ إِلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24189 - رقم الحدیث الباب: 14]

24189- 14- (1) وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (2) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: أَدُّوا الْفَرِیضَةَ وَ الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ وَ لَوْ إِلَی قَتَلَةِ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ ع.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

3- بَابُ تَحْرِیمِ الْخِیَانَةِ

اشارة

(5) 3 بَابُ تَحْرِیمِ الْخِیَانَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24190 - رقم الحدیث الباب: 1]

24190- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلَفَ بِالْأَمَانَةِ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (7) الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ الْخِیَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24191 - رقم الحدیث الباب: 2]

24191- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ

ص: 76


1- -الخصال- 614.-
2- -یأتی فی الفائدة الأولی من الخاتمة برمز (ر).-
3- -تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.-
4- -یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.-
5- -الباب 3 فیه 6 أحادیث.-
6- -الکافی 5- 133- 7.-
7- -فی نسخة زیادة- أداء (هامش المخطوط).-
8- -الفقیه 4- 15- 4968.-

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْخِیَانَةِ وَ قَالَ مَنْ خَانَ أَمَانَةً فِی الدُّنْیَا وَ لَمْ یَرُدَّهَا إِلَی أَهْلِهَا ثُمَّ أَدْرَکَهُ الْمَوْتُ مَاتَ عَلَی غَیْرِ مِلَّتِی وَ یَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ وَ مَنِ اشْتَرَی خِیَانَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ کَالَّذِی خَانَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24192 - رقم الحدیث الباب: 3]

24192- 3- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ مُسْلِماً فَلَا یَمْکُرْ وَ لَا یَخْدَعْ فَإِنِّی سَمِعْتُ جَبْرَئِیلَ یَقُولُ إِنَّ الْمَکْرَ وَ الْخَدِیعَةَ فِی النَّارِ ثُمَّ قَالَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً وَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَانَ مُؤْمِناً.

[رقم الحدیث الکلی: 24193 - رقم الحدیث الباب: 4]

24193- 4- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ رَفَعَهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تَدْخُلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بَیْتاً إِلَّا خَرِبَ وَ لَمْ یُعْمَرْ بِالْبَرَکَةِ الْخِیَانَةُ وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا.

وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَهُ (3).

ص: 77


1- -عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 50- 194، و أورده عن الأمالی فی الحدیث 1 من الباب 137، و ذیله فی الحدیث 16 من الباب 104 من أبواب العشرة.-
2- -الخصال- 231- 74، و أورده عن الأمالی فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب حد السرقة.-
3- -عقاب الأعمال- 289- 1.-

[رقم الحدیث الکلی: 24194 - رقم الحدیث الباب: 5]

24194- 5- (1) وَ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: وَ مَنْ خَانَ أَمَانَةً فِی الدُّنْیَا وَ لَمْ یَرُدَّهَا عَلَی أَهْلِهَا مَاتَ عَلَی غَیْرِ دِینِ الْإِسْلَامِ- وَ لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ فَیُؤْمَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ فَیُهْوَی بِهِ فِی شَفِیرِ جَهَنَّمَ أَبَدَ الْآبِدِینَ وَ مَنِ اشْتَرَی خِیَانَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا خِیَانَةٌ فَهُوَ کَمَنْ خَانَهَا فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا وَ مَنِ اشْتَرَی سَرِقَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَهُوَ کَمَنْ سَرَقَهَا فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24195 - رقم الحدیث الباب: 6]

24195- 6- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الْغِنَی وَ الْخِیَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الشِّرْکَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 78


1- -عقاب الأعمال- 336، و تقدم إسناده فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.-
2- -عقاب الأعمال- 337.-
3- -قرب الإسناد- 55.-
4- -تقدم فی الحدیثین 4، 7 من الباب 1 من هذه الأبواب.-
5- -تقدم فی الباب 5 من أبواب الشرکة، و فی الحدیث 9 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الحدیث 15 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 57، و فی الحدیث 33 من الباب 46، و فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و فی الأحادیث 3، 4، 5، 7، 12 من الباب 83، و فی الحدیث 31 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب الدین.-
6- -یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الباب 8 من أبواب الوکالة، و فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 30 من أبواب الشهادات، و فی الباب 5 من أبواب بقیة الحدود.-

4- بَابُ أَنَّ الْوَدِیعَةَ لَا یَضْمَنُهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِیطِ وَ إِنْ کَانَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً

اشارة

(1) 4 بَابُ أَنَّ الْوَدِیعَةَ لَا یَضْمَنُهَا الْمُسْتَوْدَعُ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِیطِ وَ إِنْ کَانَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 24196 - رقم الحدیث الباب: 1]

24196- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (3) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24197 - رقم الحدیث الباب: 2]

24197- 2- (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24198 - رقم الحدیث الباب: 3]

24198- 3- (6) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24199 - رقم الحدیث الباب: 4]

24199- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَدِیعَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ وَدِیعَةٍ وَ لَمْ تَکُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ.

ص: 79


1- -الباب 4 فیه 10 أحادیث.-
2- -الکافی 5- 238- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب العاریة.-
3- -فی المصدر زیادة- عن ابن أبی عمیر، و فی الموضع الثانی من التهذیب زیادة- عن ابن أبی عمیر، عن ابن أبی یعفور.-
4- -التهذیب 7- 179- 790 و التهذیب 7- 183- 805 و الاستبصار 3- 126- 449.-
5- -الفقیه 3- 304- 4088 و التهذیب 7- 184- 811، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب الاجارة.-
6- -الکافی 5- 238- 1 ذیل حدیث 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب العاریة.-
7- -الکافی 5- 239- 7.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24200 - رقم الحدیث الباب: 5]

24200- 5- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ (3) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24201 - رقم الحدیث الباب: 6]

24201- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلصَّادِقِ ع إِنِّی ائْتَمَنْتُ رَجُلًا عَلَی مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِی وَ أَنْکَرَ مَالِی فَقَالَ لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنِ ائْتَمَنْتَ أَنْتَ الْخَائِنَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً مُرْسَلًا (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24202 - رقم الحدیث الباب: 7]

24202- 7- (7) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمُودَعِ إِذَا کَانَ غَیْرَ ثِقَةٍ هَلْ یُقْبَلُ قَوْلُهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَمِینَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24203 - رقم الحدیث الباب: 8]

24203- 8- (8) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنَّکَ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.

ص: 80


1- -التهذیب 7- 179- 789.-
2- -الکافی 5- 238- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة، و فی الحدیث 8، و صدره فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب العاریة.-
3- -فی المصدر- [عن محمد].-
4- -التهذیب 7- 184- 812.-
5- -الفقیه 3- 305- 4093.-
6- -التهذیب 7- 181- 796.-
7- -لم نعثر علیه فی المقنع المطبوع.-
8- -لم نعثر علیه فی المقنع المطبوع، و أورده عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.-

[رقم الحدیث الکلی: 24204 - رقم الحدیث الباب: 9]

24204- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْتَمِنَ مَنْ خَانَکَ (2) وَ لَا تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24205 - رقم الحدیث الباب: 10]

24205- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنْ قَدِ ائْتَمَنْتَهُ وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصُّلْحِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعَارِیَّةِ (5).

5- بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْمُسْتَوْدَعِ مَعَ التَّفْرِیطِ

اشارة

(6) 5 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْمُسْتَوْدَعِ مَعَ التَّفْرِیطِ

[رقم الحدیث الکلی: 24206 - رقم الحدیث الباب: 1]

24206- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (8) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ وَدِیعَةً (9) فَوَضَعَهَا فِی مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ

ص: 81


1- -قرب الإسناد- 35.-
2- -فی المصدر- غشک.-
3- -قرب الإسناد- 41، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.-
4- -تقدم فی الباب 12 من أبواب الصلح.-
5- -یأتی فی الحدیثین 6، 8 من الباب 1 من أبواب العاریة، و فی الحدیث 1 من الباب 28، و فی البابین 29، 30 من أبواب الاجارة.-
6- -الباب 5 فیه حدیث واحد.-
7- -الکافی 5- 239- 9.-
8- -فی نسخة- محمّد بن الحسین (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.-
9- -فی الفقیه زیادة- و أمره أن یضعها فی منزله أو لم یامره. (هامش المخطوط).-

وَ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْکِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

6- بَابُ کَرَاهَةِ ائْتِمَانِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ إِبْضَاعِهِ وَ کَذَا کُلُّ سَفِیهٍ

اشارة

(4) 6 بَابُ کَرَاهَةِ ائْتِمَانِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ إِبْضَاعِهِ وَ کَذَا کُلُّ سَفِیهٍ

[رقم الحدیث الکلی: 24207 - رقم الحدیث الباب: 1]

24207- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ: کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَنَانِیرُ وَ أَرَادَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الْیَمَنِ- فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الْیَمَنِ- وَ عِنْدِی کَذَا وَ کَذَا دِینَارٌ أَ فَتَرَی أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَیْهِ یَبْتَاعُ لِی بِهَا بِضَاعَةً مِنَ الْیَمَنِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بُنَیَّ أَ مَا بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ هَکَذَا یَقُولُ النَّاسُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ فَعَصَی إِسْمَاعِیلُ أَبَاهُ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ دَنَانِیرَهُ فَاسْتَهْلَکَهَا وَ لَمْ یَأْتِهِ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا فَخَرَجَ إِسْمَاعِیلُ- وَ قُضِیَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَجَّ وَ حَجَّ إِسْمَاعِیلُ تِلْکَ السَّنَةَ فَجَعَلَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ أْجُرْنِی وَ أَخْلِفْ عَلَیَّ فَلَحِقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَهَمَزَهُ بِیَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ لَهُ مَهْ یَا بُنَیَّ فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَکَ عَلَی اللَّهِ هَذَا وَ لَا لَکَ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ وَ قَدْ بَلَغَکَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ

ص: 82


1- -التهذیب 7- 180- 791.-
2- -الفقیه 3- 304- 4089.-
3- -یأتی فی البابین 29، 30 من أبواب الاجارة.-
4- -الباب 6 فیه 5 أحادیث.-
5- -الکافی 5- 299- 1.-

فَائْتَمَنْتَهُ فَقَالَ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَهْ إِنِّی لَمْ أَرَهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ إِنَّمَا سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ (1)- یَقُولُ یُصَدِّقُ (2) لِلَّهِ وَ یُصَدِّقُ لِلْمُؤْمِنِینَ فَإِذَا شَهِدَ عِنْدَکَ الْمُؤْمِنُونَ فَصَدِّقْهُمْ وَ لَا تَأْتَمِنْ شَارِبَ الْخَمْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ (3)- فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنُ عَلَی أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَکَهَا لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24208 - رقم الحدیث الباب: 2]

24208- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَیْ ءٍ فَاسْأَلُونِی عَنْ کِتَابِ اللَّهِ- ثُمَّ قَالَ فِی حَدِیثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَی عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ کَثْرَةِ السُّؤَالِ فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَیْنَ هَذَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ لا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْواهُمْ (5) الْآیَةَ وَ قَالَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً (6)- وَ قَالَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ (7).

ص: 83


1- -التوبة 9- 61.-
2- -فیه حجیة التواتر و الأخبار المحفوفة بالقرائن" منه قده".-
3- -النساء 4- 5.-
4- -الکافی 5- 300- 2، و التهذیب 7- 231- 1010.-
5- -النساء 4- 114.-
6- -النساء 4- 5.-
7- -المائدة 5- 101.-

[رقم الحدیث الکلی: 24209 - رقم الحدیث الباب: 3]

24209- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَی أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ لَا خَلَفَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24210 - رقم الحدیث الباب: 4]

24210- 4- (3) وَ 24211- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ لِأَبِیهِ- یَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً یُرِیدُ الْیَمَنَ أَ فَلَا أُزَوِّدُهُ بِمَالٍ لِیَشْتَرِیَ لِی بِهِ عَصْبَ الْیَمَنِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَفْعَلْ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَیْکَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً (5)- فَأَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ یَا بُنَیَّ إِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ آبَائِهِ ع- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ أَمِینٍ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْتَمِنَهُ.

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ (6)

ص: 84


1- -الکافی 5- 300- 3، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.-
2- -التهذیب 7- 231- 1009.-
3- -قرب الإسناد- 131.-
4- -قرب الإسناد- 131.-
5- -النساء 4- 5.-
6- -الخرائج و الجرائح- 73.-

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

7- بَابُ أَنَّ الْمَالَ إِذَا تَلِفَ فَقَالَ الْمَالِکُ هُوَ دَیْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِیعَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِکِ مَعَ یَمِینِهِ إِلَّا مَعَ الْبَیِّنَةِ بِالْوَدِیعَةِ

اشارة

(2) 7 بَابُ أَنَّ الْمَالَ إِذَا تَلِفَ فَقَالَ الْمَالِکُ هُوَ دَیْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِیعَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِکِ مَعَ یَمِینِهِ إِلَّا مَعَ الْبَیِّنَةِ بِالْوَدِیعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24212 - رقم الحدیث الباب: 1]

24212- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ کَانَتْ عِنْدِی وَدِیعَةً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا کَانَتْ لِی عَلَیْکَ قَرْضاً فَقَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرَّهْنِ (6).

ص: 85


1- -یأتی فی الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 46، و فی الحدیث 2 من الباب 53 من أبواب الوصایا، و فی الباب 11 من أبواب الأشربة المحرمة.-
2- -الباب 7 فیه حدیث واحد.-
3- -الکافی 5- 239- 8.-
4- -الفقیه 3- 305- 4092.-
5- -التهذیب 7- 179- 788.-
6- -تقدم فی الأبواب 16، 17، 18 من أبواب الرهن.-

8- بَابُ حُکْمِ الِاقْتِرَاضِ مِنَ الْوَدِیعَةِ وَ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ

اشارة

(1) 8 بَابُ حُکْمِ الِاقْتِرَاضِ مِنَ الْوَدِیعَةِ وَ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ

[رقم الحدیث الکلی: 24213 - رقم الحدیث الباب: 1]

24213- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِیعَةً یَأْخُذُ مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَقَالَ لَا یَأْخُذُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ یَضْمَنُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ الَّذِی یَضْمَنُهُ یَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24214 - رقم الحدیث الباب: 2]

24214- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ وَدِیعَةٌ لِرَجُلٍ فَاحْتَاجَ إِلَیْهَا هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وَ هُوَ مُجْمِعٌ أَنْ یَرُدَّهَا بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ (5) یَأْخُذَ وَ یَرُدَّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6)

ص: 86


1- -الباب 8 فیه حدیثان.-
2- -التهذیب 7- 180- 792.-
3- -الفقیه 3- 304- 4090.-
4- -قرب الإسناد- 119.-
5- -فی بعض النسخ- من أن (هامش المخطوط).-
6- -مستطرفات السرائر- 55- 10.-

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ (1) وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (2).

9- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ائْتِمَانِ الْخَائِنِ وَ الْمُضَیِّعِ وَ إِفْسَادِ الْمَالِ

اشارة

(3) 9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ائْتِمَانِ الْخَائِنِ وَ الْمُضَیِّعِ وَ إِفْسَادِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 24215 - رقم الحدیث الباب: 1]

24215- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24216 - رقم الحدیث الباب: 2]

24216- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْحَلَّابِ (7) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ یَحِلَّ لِأَحَدٍ أَنْ یَظُنَّ بِأَحَدٍ خَیْراً حَتَّی یَعْرِفَ ذَلِکَ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24217 - رقم الحدیث الباب: 3]

24217- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ لَهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ائْتَمَنَ غَیْرَ مُؤْمِنٍ (9) فَلَا حُجَّةَ لَهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

ص: 87


1- -تقدم فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب الدین.-
2- -تقدم فی الباب 76 من أبواب ما یکتسب به.-
3- -الباب 9 فیه 7 أحادیث.-
4- -الکافی 5- 298- 1، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
5- -التهذیب 7- 232- 1011.-
6- -الکافی 5- 298- 2.-
7- -فی المصدر- الجلاب.-
8- -الکافی 5- 298- 3.-
9- -فی المصدر- مؤتمن.-

[رقم الحدیث الکلی: 24218 - رقم الحدیث الباب: 4]

24218- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنِ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24219 - رقم الحدیث الباب: 5]

24219- 5- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ کَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خُلْفاً إِذَا وَعَدَ وَ خِیَانَةً إِذَا اؤْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَةٍ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یَبْتَلِیَهُ فِیهَا ثُمَّ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَأْجُرَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24220 - رقم الحدیث الباب: 6]

24220- 6- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أُبَالِی ائْتَمَنْتُ خَائِناً أَوْ مُضَیِّعاً.

[رقم الحدیث الکلی: 24221 - رقم الحدیث الباب: 7]

24221- 7- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْقِیلَ وَ الْقَالَ وَ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَ کَثْرَةَ السُّؤَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 88


1- -الکافی 5- 299- 4، و أورده عن المقنع فی الحدیث 8 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
2- -التهذیب 7- 232- 1013.-
3- -الکافی 5- 299- 5.-
4- -الکافی 5- 300- 4.-
5- -الکافی 5- 301- 5.-
6- -تقدم فی البابین 4، 6 من هذه الأبواب، و علی بعض المقصود فی الباب 1 من أبواب الحجر.-
7- -یأتی فی البابین 45، 46 من أبواب الوصایا.-

10- بَابُ أَنَّ مَنْ أَنْکَرَ وَدِیعَةً ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا وَ دَفَعَ الْمَالَ وَ رِبْحَهُ إِلَی مَالِکِهِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یُطْعِمَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ حُکْمِ مَنْ أَوْدَعَهُ بَعْضُ اللُّصُوصِ مَالًا

اشارة

(1) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَنْکَرَ وَدِیعَةً ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا وَ دَفَعَ الْمَالَ وَ رِبْحَهُ إِلَی مَالِکِهِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یُطْعِمَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ حُکْمِ مَنْ أَوْدَعَهُ بَعْضُ اللُّصُوصِ مَالًا

[رقم الحدیث الکلی: 24222 - رقم الحدیث الباب: 1]

24222- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِیهِ وَ حَلَفَ لِی عَلَیْهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِکَ بِسِنِینَ بِالْمَالِ الَّذِی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ إِیَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُکَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِی مَالِکَ فَهِیَ لَکَ مَعَ مَالِکَ وَ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ فَأَخَذْتُ الْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَیْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ وَ أَوْقَفْتُ الْمَالَ الَّذِی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَتَیْتُ حَتَّی أَسْتَطْلِعَ رَأْیَکَ فَمَا تَرَی قَالَ فَقَالَ خُذِ الرِّبْحَ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ وَ أَحِلَّهُ إِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللَّهُ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ (3)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی اللُّقَطَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

ص: 89


1- -الباب 10 فیه حدیث واحد.-
2- -التهذیب 7- 180- 793، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 48 من أبواب الایمان.-
3- -الفقیه 3- 305- 4091.-
4- -یأتی فی الباب 18 من أبواب اللقطة.-

ص: 90

کِتَابُ الْعَارِیَّةِ

1- بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْمُسْتَعِیرِ فِی غَیْرِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِذَا لَمْ یُفَرِّطْ إِلَّا مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ فَیَلْزَمُ الشَّرْطُ

اشارة

(1) 1 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْمُسْتَعِیرِ فِی غَیْرِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِذَا لَمْ یُفَرِّطْ إِلَّا مَعَ شَرْطِ الضَّمَانِ فَیَلْزَمُ الشَّرْطُ

[رقم الحدیث الکلی: 24223 - رقم الحدیث الباب: 1]

24223- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (3) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا هَلَکَتِ الْعَارِیَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ لَمْ یَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24224 - رقم الحدیث الباب: 2]

24224- 2- (5) قَالَ وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مُسْلِماً عَدْلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.

ص: 91


1- -الباب 1 فیه 11 حدیثا.-
2- -الکافی 5- 238- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الودیعة.-
3- -فی التهذیب زیادة- عن ابن أبی یعفور.-
4- -التهذیب 7- 183- 805، و الاستبصار 3- 126- 449.-
5- -الکافی 5- 238- 1 ذیل حدیث 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب الودیعة.-

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ الْعَدْلَ لَا یُفَرِّطُ فِی الْعَارِیَّةِ فَلَا یَضْمَنُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24225 - رقم الحدیث الباب: 3]

24225- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَارِیَّةِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ إِذَا هَلَکَتْ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24226 - رقم الحدیث الباب: 4]

24226- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ- فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِینَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا (4) فَقَالَ أَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ- فَقَالَ النَّبِیُّ ص بَلْ عَارِیَّةً مَضْمُونَةً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24227 - رقم الحدیث الباب: 5]

24227- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ- فَسَأَلَهُ سِلَاحاً ثَمَانِینَ دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِیَّةً

ص: 92


1- -الکافی 5- 239- 5.-
2- -التهذیب 7- 182- 801، و الاستبصار 3- 124- 443.-
3- -الکافی 5- 240- 10.-
4- -فی نسخة- باطرافها (هامش المخطوط). و الطراق- ککتاب، ما یعرض ثمّ یجعل خوذة (القاموس المحیط- طرق- 3- 257).-
5- -التهذیب 7- 183- 803.-
6- -التهذیب 7- 182- 802.-

مَضْمُونَةً أَوْ غَصْباً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ عَارِیَّةً مَضْمُونَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 24228 - رقم الحدیث الباب: 6]

24228- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِیعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ لَیْسَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِیَّةِ وَ الْوَدِیعَةِ مُؤْتَمَنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24229 - رقم الحدیث الباب: 7]

24229- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِیَّةِ یَسْتَعِیرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِکُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَمِیناً فَلَا غُرْمَ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24230 - رقم الحدیث الباب: 8]

24230- 8- (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.

[رقم الحدیث الکلی: 24231 - رقم الحدیث الباب: 9]

24231- 9- (6) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ

ص: 93


1- -التهذیب 7- 183- 805، و الاستبصار 3- 124- 441، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الودیعة.-
2- -فی التهذیب زیادة- عن ابن أبی یعفور.-
3- -التهذیب 7- 182- 799، و الاستبصار 3- 124- 442.-
4- -الفقیه 3- 302- 4084.-
5- -الکافی 5- 238- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة، و فی الحدیث 5 من الباب 4 من أبواب الودیعة.-
6- -التهذیب 7- 182- 800، و الاستبصار 3- 125- 447، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الاجارة.-

أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعَارَ جَارِیَةً فَهَلَکَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ یَبْغِهَا غَائِلَةً فَقَضَی أَنْ لَا یَغْرَمَهَا الْمُعَارُ وَ لَا یَغْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ مَا لَمْ یُکْرِهْهَا أَوْ یَبْغِهَا غَائِلَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 24232 - رقم الحدیث الباب: 10]

24232- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (2) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّةٍ إِذَا هَلَکَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ إِذَا کَانَ الْمُسْتَعِیرُ مَأْمُوناً.

[رقم الحدیث الکلی: 24233 - رقم الحدیث الباب: 11]

24233- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ (4)

مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ قَالَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنِ اسْتَعَارَ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَالِکِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ فَرَّطَ وَ عَلَی مَنْ شُرِطَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (6).

ص: 94


1- -التهذیب 7- 184- 813، و الاستبصار 3- 125- 444.-
2- -فی الاستبصار أحمد بن محمّد بن یحیی.-
3- -التهذیب 7- 185- 814، و الاستبصار 3- 125- 445، و أورده عن الکافی و قرب الاسناد فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان.-
4- -فی نسخة- قال (هامش المخطوط).-
5- -یأتی فی الباب 2، 3 من هذه الأبواب.-
6- -تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار، و تقدم ما یدلّ علی جواز العاریة فی کل شی ء فیه الصلاح و حرمتها فی المحرمات فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب ما یکتسب به.-

2- بَابُ جَوَازِ الِاسْتِعَارَةِ مِنَ الْکَافِرِ وَ شَرْطِ الضَّمَانِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَارَةِ الْمُؤْمِنِ مَتَاعَ الْبَیْتِ وَ الْحُلِیَّ وَ غَیْرَهُمَا مَعَ أَمْنِ الْإِتْلَافِ

اشارة

(1) 2 بَابُ جَوَازِ الِاسْتِعَارَةِ مِنَ الْکَافِرِ وَ شَرْطِ الضَّمَانِ وَ اسْتِحْبَابِ إِعَارَةِ الْمُؤْمِنِ مَتَاعَ الْبَیْتِ وَ الْحُلِیَّ وَ غَیْرَهُمَا مَعَ أَمْنِ الْإِتْلَافِ

[رقم الحدیث الکلی: 24234 - رقم الحدیث الباب: 1]

24234- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: اسْتَعَارَ النَّبِیُّ ص مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ- سَبْعِینَ دِرْعاً حُطَمِیَّةً (3) وَ ذَلِکَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِیَّةٌ یَا أَبَا الْقَاسِمِ- فَقَالَ بَلْ عَارِیَّةٌ مُؤَدَّاةٌ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِی الْعَارِیَّةِ إِذَا شُرِطَ فِیهَا أَنْ تَکُونَ مُؤَدَّاةً.

[رقم الحدیث الکلی: 24235 - رقم الحدیث الباب: 2]

24235- 2- (4) وَ فِی الْخِصَالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَرَتْ فِی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّةَ الْجُمَحِیِّ ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ اسْتَعَارَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعِینَ دِرْعاً حُطَمِیَّةً فَقَالَ أَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِیَّةً مُؤَدَّاةً فَقَالَ أَ قَبْلَ هِجْرَتِی فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَوَّلِ هُنَا (5) وَ عَلَی الثَّانِی فِی الزَّکَاةِ (6).

ص: 95


1- -الباب 2 فیه حدیثان.-
2- -الفقیه 3- 302- 4086.-
3- -فی نسخة- خطیة (هامش المخطوط). و الحطمیة- الدرع منسوبة الی حطمة بن محارب، کان یعمل الدروع (القاموس المحیط- حطم- 4- 98).-
4- -الخصال- 193- 268، و أورد ذیله عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود.-
5- -تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.-
6- -تقدم فی الأحادیث 2، 3، 11 من الباب 7 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.-

3- بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ فِی عَارِیَّةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مِنْ غَیْرِ تَفْرِیطٍ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطِ الضَّمَانُ إِذَا لَمْ یُشْتَرَطْ عَدَمُهُ

اشارة

(1) 3 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ فِی عَارِیَّةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مِنْ غَیْرِ تَفْرِیطٍ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطِ الضَّمَانُ إِذَا لَمْ یُشْتَرَطْ عَدَمُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 24236 - رقم الحدیث الباب: 1]

24236- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُضْمَنُ الْعَارِیَّةُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتُرِطَ فِیهَا ضَمَانٌ إِلَّا الدَّنَانِیرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ فِیهَا ضَمَاناً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24237 - رقم الحدیث الباب: 2]

24237- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِیَّةُ مَضْمُونَةٌ فَقَالَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِیَ فَلَا یَلْزَمُکَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا یَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی تَوِیَ لَمْ یَلْزَمْکَ تَوَاهُ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَیْکَ لَزِمَکَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَکَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْکَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24238 - رقم الحدیث الباب: 3]

24238- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

ص: 96


1- -الباب 3 فیه 4 أحادیث.-
2- -الکافی 5- 238- 2.-
3- -فی نسخة- ابن سنان (هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار.-
4- -التهذیب 7- 183- 804، و الاستبصار 3- 126- 448.-
5- -الکافی 5- 238- 3.-
6- -التهذیب 7- 183- 806، و الاستبصار 3- 126- 450.-
7- -التهذیب 7- 184- 808.-

عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْعَارِیَّةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24239 - رقم الحدیث الباب: 4]

24239- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: الْعَارِیَّةُ لَیْسَ عَلَی مُسْتَعِیرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ یُشْتَرَطَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3).

4- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ مِنْ غَیْرِ الْمَالِکِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ کَوْنِ الْمُعِیرِ مَالِکاً جَائِزَ التَّصَرُّفِ وَ حُکْمِ إِعَارَةِ الْمُحْرِمِ الصَّیْدَ

اشارة

(4) 4 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ مِنْ غَیْرِ الْمَالِکِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ کَوْنِ الْمُعِیرِ مَالِکاً جَائِزَ التَّصَرُّفِ وَ حُکْمِ إِعَارَةِ الْمُحْرِمِ الصَّیْدَ

[رقم الحدیث الکلی: 24240 - رقم الحدیث الباب: 1]

24240- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع إِذَا اسْتُعِیرَتْ عَارِیَّةٌ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَکَتْ فَالْمُسْتَعِیرُ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 97


1- -الفقیه 3- 302- 4083، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
2- -التهذیب 7- 184- 707.-
3- -تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.-
4- -الباب 4 فیه حدیث واحد.-
5- -الفقیه 3- 192- 874، و أورد صدره فی الحدیث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.-

السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الصَّیْدِ فِی الْحَجِّ (4).

5- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ شَیْئاً فَرَهَنَهُ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَالِکِ کَانَ لِلْمَالِکِ انْتِزَاعُهُ

اشارة

(5) 5 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ شَیْئاً فَرَهَنَهُ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَالِکِ کَانَ لِلْمَالِکِ انْتِزَاعُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 24241 - رقم الحدیث الباب: 1]

24241- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَیْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَی مَتَاعِهِمْ فَقَالَ یَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8)

ص: 98


1- -التهذیب 7- 184- 707 ذیل حدیث 707، و الاستبصار 3- 125- 446.-
2- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من أبواب الغصب، و فی الباب 26 من أبواب حدّ السرقة.-
4- -تقدم حکم إعارة المحرم الصید فی الحدیث 10 و 13 من الباب 12 من أبواب کفّارات الصید.-
5- -الباب 5 فیه حدیث واحد.-
6- -الفقیه 3- 302- 4085.-
7- -الکافی 5- 239- 6.-
8- -التهذیب 7- 184- 809.-

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْغَصْبِ (2) وَ السَّرِقَةِ (3).

ص: 99


1- -التهذیب 7- 184- 810.-
2- -یأتی فی الحدیثین 1، 3 من الباب 1، و فی الباب 9 من أبواب الغصب.-
3- -یأتی فی الأبواب 10، 16، 26 من أبواب حدّ السرقة. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 35 من أبواب جهاد العدو.-

ص: 100

کِتَابُ الْإِجَارَةِ

1- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِیهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ

اشارة

(1) 1 بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِیهِ وَ مَا لَا تَجُوزُ

[رقم الحدیث الکلی: 24242 - رقم الحدیث الباب: 1]

24242- 1- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی وُجُوهِ مَعَایِشِ الْعِبَادِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا تَفْسِیرُ الْإِجَارَةِ فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا یَمْلِکُهُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ ثَوْبِهِ بِوَجْهِ الْحَلَالِ مِنْ جِهَاتِ الْإِجَارَاتِ أَوْ یُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ دَارَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ شَیْئاً یَمْلِکُهُ فِیمَا یُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ أَوِ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ وَ مَمْلُوکِهِ أَوْ أَجِیرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ وَکِیلًا لِلْوَالِی أَوْ وَالِیاً لِلْوَالِی فَلَا بَأْسَ أَنْ یَکُونَ أَجِیراً یُؤْجِرُ نَفْسَهُ أَوْ وُلْدَهُ أَوْ قَرَابَتَهُ أَوْ مِلْکَهُ أَوْ وَکِیلَهُ فِی إِجَارَتِهِ لِأَنَّهُمْ وُکَلَاءُ الْأَجِیرِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لَیْسَ هُمْ بِوُلَاةِ الْوَالِی نَظِیرُ الْحَمَّالِ الَّذِی یَحْمِلُ شَیْئاً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ (3) فَیَجْعَلُ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ الَّذِی یَجُوزُ لَهُ حَمْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمِلْکِهِ وَ دَابَّتِهِ أَوْ یُؤْجِرُ نَفْسَهُ فِی عَمَلٍ یَعْمَلُ ذَلِکَ الْعَمَلَ بِنَفْسِهِ (4) حَلَالٌ لِمَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ مَلِکاً أَوْ

ص: 101


1- -الباب 1 فیه حدیثان.-
2- -تحف العقول- 333.-
3- -فی المصدر زیادة- الی موضع معلوم.-
4- -فی المصدر زیادة- أو بمملوکه أو قرابته أو تاجیر من قبله فهذه وجوه من وجوه الاجارات.-

سُوقَةً أَوْ کَافِراً أَوْ مُؤْمِناً فَحَلَالٌ إِجَارَتُهُ وَ حَلَالٌ کَسْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنْ وُجُوهِ الْإِجَارَةِ نَظِیرُ أَنْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ عَلَی حَمْلِ مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَکْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَوْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِی صَنْعَةِ ذَلِکَ الشَّیْ ءِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ لُبْسِهِ أَوْ یُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِی هَدْمِ الْمَسَاجِدِ ضِرَاراً وَ قَتْلِ النَّفْسِ بِغَیْرِ حِلٍّ أَوْ عَمَلِ التَّصَاوِیرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْبَرَابِطِ وَ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ وَ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ الَّذِی کَانَ مُحَرَّماً عَلَیْهِ مِنْ غَیْرِ جِهَةِ الْإِجَارَةِ فِیهِ وَ کُلُّ أَمْرٍ یُنْهَی عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَمُحَرَّمٌ عَلَی الْإِنْسَانِ إِجَارَةُ نَفْسِهِ فِیهِ أَوْ لَهُ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْهُ أَوْ لَهُ إِلَّا لِمَنْفَعَةِ مَنِ اسْتَأْجَرْتَهُ کَالَّذِی یَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَجِیرَ یَحْمِلُ لَهُ الْمَیْتَةَ یُنَحِّیهَا عَنْ أَذَاهُ أَوْ أَذَی غَیْرِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کُلُّ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ أَوْ آجَرَ مَا یَمْلِکُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ مِنْ کَافِرٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَوْ مَلِکٍ أَوْ سُوقَةٍ عَلَی مَا فَسَّرْنَا مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِیهِ فَحَلَالٌ مُحَلَّلٌ فِعْلُهُ وَ کَسْبُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24243 - رقم الحدیث الباب: 2]

24243- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جُمْلَةٍ مِمَّا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِیهِ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (2).

ص: 102


1- -مستطرفات السرائر- 55- 9، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 12 من الباب 31 من أبواب ما یکتسب به.-
2- -تقدم فی الأبواب 9، 10، 12، 15، 17، 18، 19، 29 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 1 من أبواب النیابة فی الحجّ.-

2- بَابُ کَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مُدَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا أَصَابَ فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ

اشارة

(1) 2 بَابُ کَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مُدَّةً وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا أَصَابَ فَهُوَ لِلْمُسْتَأْجِرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24244 - رقم الحدیث الباب: 1]

24244- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24245 - رقم الحدیث الباب: 2]

24245- 2- (3) قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی کَیْفَ لَا یَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِی آجَرَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24246 - رقم الحدیث الباب: 3]

24246- 3- (4) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ مَعَایِشِ الْخَلْقِ قَالَ: وَ أَمَّا وَجْهُ الْإِجَارَةِ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَحْنُ قَسَمْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ (6)- فَأَخْبَرَنَا سُبْحَانَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ أَحَدُ مَعَایِشِ الْخَلْقِ إِذْ خَالَفَ بِحِکْمَتِهِ بَیْنَ هِمَمِهِمْ وَ إِرَادَتِهِمْ وَ سَائِرِ حَالاتِهِمْ وَ جَعَلَ ذَلِکَ قِوَاماً لِمَعَایِشِ الْخَلْقِ وَ هُوَ الرَّجُلُ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ فِی ضَیْعَتِهِ وَ أَعْمَالِهِ وَ أَحْکَامِهِ وَ تَصَرُّفَاتِهِ وَ أَمْلَاکِهِ وَ لَوْ کَانَ الرَّجُلُ مِنَّا یُضْطَرُّ إِلَی أَنْ

ص: 103


1- -الباب 2 فیه 3 أحادیث.-
2- -الکافی 5- 90- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 66 من أبواب ما یکتسب به.-
3- -الکافی 5- 90- 1 ذیل حدیث 1.-
4- -المحکم و المتشابه- 59.-
5- -یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).-
6- -الزخرف 43- 32.-

یَکُونَ بَنَّاءً لِنَفْسِهِ أَوْ نَجَّاراً أَوْ صَانِعاً فِی شَیْ ءٍ مِنْ جَمِیعِ أَنْوَاعِ الصَّنَائِعِ لِنَفْسِهِ وَ یَتَوَلَّی جَمِیعَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ إِصْلَاحِ الثِّیَابِ وَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْمِلْکِ فَمَنْ دُونَهُ مَا اسْتَقَامَتْ أَحْوَالُ الْعَالَمِ بِذَلِکَ وَ لَا اتَّسَعُوا لَهُ وَ لَعَجَزُوا عَنْهُ وَ لَکِنَّهُ أَتْقَنَ تَدْبِیرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ بَیْنَ هِمَمِهِمْ وَ کُلَّ مَا یَطْلُبُ مِمَّا تَنْصَرِفُ إِلَیْهِ هِمَّتُهُ مِمَّا یَقُومُ بِهِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَ لِیَسْتَغْنِیَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فِی أَبْوَابِ الْمَعَایِشِ الَّتِی بِهَا صَلَاحُ أَحْوَالِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ فِی التِّجَارَةِ وَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

3- بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَجِیرِ قَبْلَ تَعْیِینِ أُجْرَتِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ إِحْکَامِ الْأَعْمَالِ وَ إِتْقَانِهَا

اشارة

(3) 3 بَابُ کَرَاهَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَجِیرِ قَبْلَ تَعْیِینِ أُجْرَتِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ إِحْکَامِ الْأَعْمَالِ وَ إِتْقَانِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24247 - رقم الحدیث الباب: 1]

24247- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ الرِّضَا ع فِی بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَی مَنْزِلِی فَقَالَ لِیَ انْصَرِفْ مَعِی فَبِتْ عِنْدِیَ اللَّیْلَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَی دَارِهِ مَعَ الْمَغِیبِ فَنَظَرَ إِلَی غِلْمَانِهِ یَعْمَلُونَ فِی الطِّینِ أَوَارِیَ (5) الدَّوَابِّ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ إِذَا مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَیْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَکُمْ قَالُوا یُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِیهِ شَیْئاً قَالَ

ص: 104


1- -تقدم فی الأحادیث 1، 3، 4، و علی نفی التحریم فی الحدیثین 2، 5 من الباب 66 من أبواب ما یکتسب به.-
2- -یأتی فی الأبواب 3، 4، 5، 6، 9 و غیرها من هذه الأبواب.-
3- -الباب 3 فیه 3 أحادیث.-
4- -الکافی 5- 288- 1.-
5- -الآریّة- الاخیة و هی عروة تربط الی وتد مدقوق و تشد فیها الدابّة و ربما قیل للمعلف (المصباح المنیر 1- 8).-

قَاطَعْتُمُوهُ عَلَی أُجْرَتِهِ قَالُوا لَا هُوَ یَرْضَی مِنَّا بِمَا نُعْطِیهِ فَأَقْبَلَ عَلَیْهِمْ یَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ لِذَلِکَ غَضَباً شَدِیداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَی نَفْسِکَ فَقَالَ إِنِّی قَدْ نَهَیْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَیْرَ مَرَّةٍ أَنْ یَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ (1) حَتَّی یُقَاطِعُوهُ عَلَی أُجْرَتِهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ یَعْمَلُ لَکَ شَیْئاً بِغَیْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِکَ الشَّیْ ءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ عَلَی أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّکَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَیْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَکَ عَلَی الْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِکَ لَکَ وَ رَأَی أَنَّکَ قَدْ زِدْتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24248 - رقم الحدیث الباب: 2]

24248- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَسْتَعْمِلَنَّ أَجِیراً حَتَّی یُعْلِمَ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ یَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یَحْبِسْهُ اشْتَرَکَا فِی الْأَجْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24249 - رقم الحدیث الباب: 3]

24249- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُسْتَعْمَلَ أَجِیرٌ حَتَّی یُعْلَمَ مَا أُجْرَتُهُ.

ص: 105


1- -فی التهذیب- أجیر (هامش المخطوط).-
2- -التهذیب 7- 212- 932.-
3- -الکافی 5- 289- 4.-
4- -التهذیب 7- 211- 931.-
5- -الفقیه 4- 10- 4968.-

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْجُمُعَةِ (1) وَ عَلَی الثَّالِثِ فِی الدَّفْنِ (2).

4- بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الْأُجْرَةِ إِلَی الْأَجِیرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ مِنْ غَیْرِ تَأْخِیرٍ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ وَ کَذَا کُلُّ مَا یُشْتَرَطُ فِی الْإِجَارَةِ

اشارة

(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الْأُجْرَةِ إِلَی الْأَجِیرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ مِنْ غَیْرِ تَأْخِیرٍ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ وَ کَذَا کُلُّ مَا یُشْتَرَطُ فِی الْإِجَارَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24250 - رقم الحدیث الباب: 1]

24250- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَمَّالِ (5) وَ الْأَجِیرِ قَالَ لَا یَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّی تُعْطِیَهُ أُجْرَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24251 - رقم الحدیث الباب: 2]

24251- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَیْبٍ (8) قَالَ: تَکَارَیْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْماً یَعْمَلُونَ فِی بُسْتَانٍ لَهُ وَ کَانَ أَجَلُهُمْ إِلَی الْعَصْرِ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ- أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (9).

ص: 106


1- -تقدم فی البابین 1، 21 من أبواب صلاة الجمعة.-
2- -تقدم فی الباب 60 من أبواب الدفن.-
3- -الباب 4 فیه 3 أحادیث.-
4- -الکافی 5- 289- 2.-
5- -فی المصدر- الحمال.-
6- -التهذیب 7- 211- 929.-
7- -الکافی 5- 289- 3.-
8- -فی نسخة من التهذیب- سعید (هامش المخطوط).-
9- -التهذیب 7- 211- 930.-

[رقم الحدیث الکلی: 24252 - رقم الحدیث الباب: 3]

24252- 3- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سَنَتَیْنِ مُسَمَّاتَیْنِ عَلَی أَنَّ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ تَطْیِینَهَا وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ

رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ سَنَتَیْنِ مُسَمَّاتَیْنِ وَ قَالَ بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی (2).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (3).

5- بَابُ تَحْرِیمِ مَنْعِ الْأَجِیرِ أُجْرَتَهُ

اشارة

(4) 5 بَابُ تَحْرِیمِ مَنْعِ الْأَجِیرِ أُجْرَتَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 24253 - رقم الحدیث الباب: 1]

24253- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ ظَلَمَ أَجِیراً أُجْرَتَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّةِ- وَ إِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 24254 - رقم الحدیث الباب: 2]

24254- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مَنِ انْتَمَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

ص: 107


1- -قرب الإسناد- 114.-
2- -مسائل علیّ بن جعفر- 126- 94.-
3- -تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.-
4- -الباب 5 فیه 5 أحادیث.-
5- -الفقیه 4- 12- 4968.-
6- -الفقیه 4- 362- 5762.-

وَ مَنْ مَنَعَ أَجِیراً أَجْرَهُ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24255 - رقم الحدیث الباب: 3]

24255- 3- (1) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (2) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: وَ مَنْ ظَلَمَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ عَلَیْهِ رِیحَ الْجَنَّةِ- وَ رِیحُهَا یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ مَنْ خَانَ جَارَهُ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَی سَبْعِ أَرَضِینَ نَاراً حَتَّی یُدْخِلَهُ نَارَ جَهَنَّمَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24256 - رقم الحدیث الباب: 4]

24256- 4- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (4) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ کُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ دِیناً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ أَوْ رجل [رَجُلًا] بَاعَ حُرّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 24257 - رقم الحدیث الباب: 5]

24257- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ قَتْلُ الْبَهِیمَةِ وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ وَ مَنْعُ الْأَجِیرِ أَجْرَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (6) وَ خُصُوصاً (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 108


1- -عقاب الأعمال- 331- 1.-
2- -تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.-
3- -عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 33- 60، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 79 من أبواب جهاد النفس، و نحوه عن الکافی فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب المهور.-
4- -تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.-
5- -مکارم الأخلاق- 237، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 53 من أبواب أحکام الدوابّ.-
6- -تقدم فی الباب 7 من أبواب الدین.-
7- -تقدم فی البابین 3، 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الدین.-
8- -یأتی فی البابین 13، 17 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب المهور.-

6- بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ ضَامِنٌ لِلْأُجْرَةِ حَتَّی یُؤَدِّیَهَا إِلَّا أَنْ یَرْضَی الْأَجِیرُ بِوَضْعِهَا عَلَی یَدِ أَحَدٍ وَ یَضَعُهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَلَا ضَمَانَ

اشارة

(1) 6 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ ضَامِنٌ لِلْأُجْرَةِ حَتَّی یُؤَدِّیَهَا إِلَّا أَنْ یَرْضَی الْأَجِیرُ بِوَضْعِهَا عَلَی یَدِ أَحَدٍ وَ یَضَعُهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَلَا ضَمَانَ

[رقم الحدیث الکلی: 24258 - رقم الحدیث الباب: 1]

24258- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَلَمْ یَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَی یَدَیْ رَجُلٍ فَهَلَکَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَدَعْ وَفَاءً وَ اسْتُهْلِکَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِیرِ حَتَّی یَقْضِیَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَجِیرُ دَعَاهُ إِلَی ذَلِکَ فَرَضِیَ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَیْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِیَ بِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 109


1- -الباب 6 فیه حدیث واحد.-
2- -الفقیه 3- 174- 3658.-
3- -الکافی 7- 431- 17.-
4- -التهذیب 6- 289- 801.-
5- -تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.-
6- -یأتی فی الأبواب 7، 12، 13، 14، 17 من هذه الأبواب.-

7- بَابُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا یَنْفَسِخُ إِلَّا بِالتَّقَایُلِ أَوِ التَّعَذُّرِ

اشارة

(1) 7 بَابُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا یَنْفَسِخُ إِلَّا بِالتَّقَایُلِ أَوِ التَّعَذُّرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24259 - رقم الحدیث الباب: 1]

24259- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ أَوِ السَّفِینَةَ سَنَةً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْکِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَی إِلَیْهِ وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَاءِ إِلَی رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

وَ رَوَی الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (7)

ص: 110


1- -الباب 7 فیه حدیث واحد.-
2- -التهذیب 7- 209- 920.-
3- -الفقیه 3- 251- 3910.-
4- -التهذیب 7- 210- 922.-
5- -التهذیب 7- 210- 921.-
6- -الکافی 5- 292- 2.-
7- -الکافی 5- 292- 1.-

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّةِ الْمَقْصُودِ عُمُوماً (2).

8- بَابُ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ فِی الْإِجَارَةِ وَ تَعْیِینِ الْعَیْنِ وَ الْمُدَّةِ وَ الْمَسَافَةِ وَ الْأُجْرَةِ وَ کَوْنِ الْمُؤْجِرِ مَالِکاً جَائِزَ التَّصَرُّفِ

اشارة

(3) 8 بَابُ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ فِی الْإِجَارَةِ وَ تَعْیِینِ الْعَیْنِ وَ الْمُدَّةِ وَ الْمَسَافَةِ وَ الْأُجْرَةِ وَ کَوْنِ الْمُؤْجِرِ مَالِکاً جَائِزَ التَّصَرُّفِ

[رقم الحدیث الکلی: 24260 - رقم الحدیث الباب: 1]

24260- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّةَ فَیَقُولُ اکْتَرَیْتُهَا مِنْکَ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنْ جَاوَزْتُهُ فَلَکَ کَذَا وَ کَذَا زِیَادَةً وَ یُسَمِّی ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کُلِّهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ (7).

ص: 111


1- -یأتی فی البابین 15، 24 من هذه الأبواب.-
2- -تقدم فی الباب 3 من أبواب آداب التجارة.-
3- -الباب 8 فیه حدیث واحد.-
4- -الکافی 5- 289- 2.-
5- -التهذیب 7- 214- 938.-
6- -یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 12، 14، 15، 17، 35 من هذه الأبواب.-
7- -تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.-

9- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْأَجِیرِ أَنْ یَعْمَلَ فِی مَالِ شَخْصٍ آخَرَ مُضَارَبَةً مَعَ إِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ

اشارة

(1) 9 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْأَجِیرِ أَنْ یَعْمَلَ فِی مَالِ شَخْصٍ آخَرَ مُضَارَبَةً مَعَ إِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24261 - رقم الحدیث الباب: 1]

24261- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَیَبْعَثُهُ فِی ضَیْعَتِهِ فَیُعْطِیهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ یَقُولُ اشْتَرِ بِهَذَا کَذَا وَ کَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (3).

10- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً وَ عَیَّنَ الْأُجْرَةَ وَ النَّفَقَةَ فَأَنْفَقَ عَلَی الْأَجِیرِ شَخْصٌ آخَرُ فَکَافَأَهُ الْأَجِیرُ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ کَانَتْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ إِنْ کَانَ فِی مَصْلَحَتِهِ وَ إِلَّا فَمِنْ مَالِ الْ

اشارة

(4) 10 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً وَ عَیَّنَ الْأُجْرَةَ وَ النَّفَقَةَ فَأَنْفَقَ عَلَی الْأَجِیرِ شَخْصٌ آخَرُ فَکَافَأَهُ الْأَجِیرُ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ کَانَتْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ إِنْ کَانَ فِی مَصْلَحَتِهِ وَ إِلَّا فَمِنْ مَالِ الْأَجِیرِ وَ إِذَا شَرَطَ النَّفَقَةَ مُجْمَلًا دَخَلَ غَسْلُ الثِّیَابِ وَ الْحَمَّامُ

[رقم الحدیث الکلی: 24262 - رقم الحدیث الباب: 1]

24262- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ

ص: 112


1- -الباب 9 فیه حدیث واحد.-
2- -الکافی 5- 287- 1، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 5 من الباب 66 من أبواب ما یکتسب به.-
3- -التهذیب 7- 213- 935.-
4- -الباب 10 فیه حدیث واحد.-
5- -الکافی 5- 287- 2.-

عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلَی أَرْضٍ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یَدْعُوهُ إِلَی مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ فَیُصِیبُ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنْ نَفَقَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَنَظَرَ الْأَجِیرُ إِلَی مَا کَانَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ فِی الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ یَدْعُهُ فَکَافَأَهُ بِهِ الَّذِی یَدْعُوهُ فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْکَ الْمُکَافَأَةُ أَ مِنْ مَالِ الْأَجِیرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مَصْلَحَةِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ عَلَی الْأَجِیرِ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَمْ یُفَسِّرْ (1) شَیْئاً عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَمَا کَانَ مِنْ مَئُونَةِ الْأَجِیرِ مِنْ غَسْلِ الثِّیَابِ وَ الْحَمَّامِ فَعَلَی مَنْ قَالَ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2).

11- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً مِنْ مَوْلَاهُ وَ شَرَطَ الْمَمْلُوکُ لِنَفْسِهِ شَیْئاً عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ یَلْزَمْهُ وَ لَمْ یَحِلَّ لِلْمَمْلُوکِ فَإِنْ ضَیَّعَ شَیْئاً فَمَوْلَاهُ ضَامِنٌ

اشارة

(3) 11 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً مِنْ مَوْلَاهُ وَ شَرَطَ الْمَمْلُوکُ لِنَفْسِهِ شَیْئاً عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ یَلْزَمْهُ وَ لَمْ یَحِلَّ لِلْمَمْلُوکِ فَإِنْ ضَیَّعَ شَیْئاً فَمَوْلَاهُ ضَامِنٌ

[رقم الحدیث الکلی: 24263 - رقم الحدیث الباب: 1]

24263- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی الرَّجُلَ فَیَقُولُ اکْتُبْ لِی بِدَرَاهِمَ فَیَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْکَ وَ أَکْتُبُ (5) لَکَ بَیْنَ یَدَیْکَ (6) قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ

ص: 113


1- -فی نسخة من التهذیب- یعین (هامش المخطوط).-
2- -التهذیب 7- 212- 933.-
3- -الباب 11 فیه 3 أحادیث.-
4- -الکافی 5- 288- 3.-
5- -فی نسخة- و أکتبتک (هامش المخطوط).-
6- -فی نسخة- یدیه (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.-

- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً فَقَالَ الْمَمْلُوکُ أَرْضِ مَوْلَایَ بِمَا شِئْتَ وَ لِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَهَلْ یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ هَلْ یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ قَالَ لَا یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ لَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24264 - رقم الحدیث الباب: 2]

24264- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَانِعٌ (3) أَوْ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24265 - رقم الحدیث الباب: 3]

24265- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً فَیَسْتَهْلِکُ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ لَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ وَ لَکِنَّهُ یُسْتَسْعَی وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْعَبْدِ شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهُ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ.

ص: 114


1- -التهذیب 7- 213- 934.-
2- -التهذیب 7- 213- 936، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب موجبات الضمان.-
3- -فی المصدر- صائغ.-
4- -التهذیب 6- 385- 1144.-

12- بَابُ أَنَّ مَنِ اکْتَرَی دَابَّةً إِلَی مَسَافَةٍ فَقَطَعَ بَعْضَهَا وَ أَعْیَتْ فَلِصَاحِبِهَا مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ

اشارة

(1) 12 بَابُ أَنَّ مَنِ اکْتَرَی دَابَّةً إِلَی مَسَافَةٍ فَقَطَعَ بَعْضَهَا وَ أَعْیَتْ فَلِصَاحِبِهَا مِنَ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24266 - رقم الحدیث الباب: 1]

24266- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی کُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِینَةِ- وَ أَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی اکْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِیُبَلِّغَنِی عَلَیْهَا مِنْ کَذَا وَ کَذَا إِلَی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یُبَلِّغْنِی الْمَوْضِعَ فَقَالَ الْقَاضِی لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَی الْمَوْضِعِ فَقَالَ لَا قَدْ أَعْیَتْ دَابَّتِی فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِی لَیْسَ لَکَ کِرَاءٌ إِذَا لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی اکْتَرَی دَابَّتَکَ إِلَیْهِ قَالَ فَدَعَوْتُهُمَا إِلَیَّ فَقُلْتُ لِلَّذِی اکْتَرَی لَیْسَ لَکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِکِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ کُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کِرَاءَ دَابَّتِکَ کُلَّهُ وَ لَکِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا أَرْکَبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَیْهِ فَفَعَلَا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

ص: 115


1- -الباب 12 فیه حدیث واحد.-
2- -الفقیه 3- 34- 3272.-
3- -یأتی فی الباب 13 من هذه الأبواب.-

13- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً لِیَحْمِلَ لَهُ مَتَاعاً إِلَی مَوْضِعٍ مُعَیَّنٍ بِأُجْرَةٍ وَ یُوصِلَهُ فِی وَقْتٍ مُعَیَّنٍ فَإِنْ قَصَرَ عَنْهُ نَقَصَ مِنْ أُجْرَتِهِ شَیْئاً جَازَ وَ لَوْ شَرَطَ سُقُوطَ الْأُجْرَةِ إِنْ لَمْ یُوصِلْهُ فِیه

اشارة

(1) 13 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً لِیَحْمِلَ لَهُ مَتَاعاً إِلَی مَوْضِعٍ مُعَیَّنٍ بِأُجْرَةٍ وَ یُوصِلَهُ فِی وَقْتٍ مُعَیَّنٍ فَإِنْ قَصَرَ عَنْهُ نَقَصَ مِنْ أُجْرَتِهِ شَیْئاً جَازَ وَ لَوْ شَرَطَ سُقُوطَ الْأُجْرَةِ إِنْ لَمْ یُوصِلْهُ فِیهِ لَمْ یَجُزْ وَ کَانَ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 24267 - رقم الحدیث الباب: 1]

24267- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِینَةِ- فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ هَذَا یُوَافِی بِیَ السُّوقَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ کِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کُلَّ الَّذِی عَلَیْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَیْنَکُمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24268 - رقم الحدیث الباب: 2]

24268- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً إِلَی قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ عَلَیْهِ أَنْ یُدْخِلَنِی الْمَعْدِنَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ أَخَافُ أَنْ یَفُوتَنِی فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِکَ

ص: 116


1- -الباب 13 فیه حدیثان.-
2- -الکافی 5- 290- 4.-
3- -التهذیب 7- 214- 941.-
4- -الکافی 5- 290- 5.-

حَطَطْتُ مِنَ الْکِرَاءِ لِکُلِّ یَوْمٍ احْتُبِسْتُهُ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِی عَنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَقَالَ الْقَاضِی هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ کِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ یَحُطَّ بِجَمِیعِ کِرَاهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ (2). (3)

14- بَابُ حُکْمِ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِیُبَذْرِقَ الْقَوَافِلَ

اشارة

(4) 14 بَابُ حُکْمِ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِیُبَذْرِقَ الْقَوَافِلَ

[رقم الحدیث الکلی: 24269 - رقم الحدیث الباب: 1]

24269- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع یَقُولُ رَجُلٌ یُبَذْرِقُ (6) الْقَوَافِلَ مِنْ غَیْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ فِی مَوْضِعٍ مَخِیفٍ یُشَارِطُونَهُ عَلَی شَیْ ءٍ مُسَمًّی أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ مِنْهُمْ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا وَاجَرَ نَفْسَهُ بِشَیْ ءٍ مَعْرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (7). (8)

ص: 117


1- -التهذیب 7- 214- 940.-
2- -الفقیه 3- 35- 3273.-
3- -و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 12 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 14 فیه حدیث واحد.-
5- -الفقیه 3- 173- 3653.-
6- -البذرقة- الخفارة، و المبذرق- الخفیر (القاموس المحیط- بذرق- 3- 211).-
7- -التهذیب 6- 385- 1141.-
8- -و تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.-

15- بَابُ حُکْمِ مَنْ آجَرَ وَلَدَهُ مُدَّةً

اشارة

(1) 15 بَابُ حُکْمِ مَنْ آجَرَ وَلَدَهُ مُدَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 24270 - رقم الحدیث الباب: 1]

24270- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْکَرِیِّ ع- فِی رَجُلٍ دَفَعَ ابْنَهُ إِلَی رَجُلٍ وَ سَلَّمَهُ مِنْهُ سَنَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ لِیَخِیطَ لَهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ سَلِّمِ ابْنَکَ مِنِّی سَنَةً بِزِیَادَةٍ هَلْ لَهُ الْخِیَارُ فِی ذَلِکَ وَ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَفْسَخَ مَا وَافَقَ عَلَیْهِ الْأَوَّلَ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یَجِبُ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ لِلْأَوَّلِ مَا لَمْ یَعْرِضْ لِابْنِهِ مَرَضٌ أَوْ ضَعْفٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

16- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَشَرَطَ أَنْ لَا یُرْکِبَهَا غَیْرَهُ ثُمَّ خَالَفَ الشَّرْطَ کَانَ ضَامِناً وَ إِنْ لَمْ یَشْرِطْ لَمْ یَضْمَنْ

اشارة

(4) 16 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَشَرَطَ أَنْ لَا یُرْکِبَهَا غَیْرَهُ ثُمَّ خَالَفَ الشَّرْطَ کَانَ ضَامِناً وَ إِنْ لَمْ یَشْرِطْ لَمْ یَضْمَنْ

[رقم الحدیث الکلی: 24271 - رقم الحدیث الباب: 1]

24271- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَیْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ شَرَطَ أَنْ لَا یُرْکِبَهَا غَیْرَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (6)

ص: 118


1- -الباب 15 فیه حدیث واحد.-
2- -الفقیه 3- 173- 3654.-
3- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 16 فیه حدیث واحد.-
5- -الکافی 5- 291- 7.-
6- -التهذیب 7- 215- 942.-

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

17- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَی مَسَافَةٍ فَتَجَاوَزَهَا أَوْ رَکِبَهَا إِلَی غَیْرِهَا ضَمِنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِی الزِّیَادَةِ وَ ضَمِنَ الْعَیْنَ إِنْ تَلِفَتْ وَ الْأَرْشَ إِنْ نَقَصَتْ وَ لَمْ یَرْجِعْ بِنَفَقَتِهَا إِنْ أَنْفَقَ ع

اشارة

(3) 17 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَی مَسَافَةٍ فَتَجَاوَزَهَا أَوْ رَکِبَهَا إِلَی غَیْرِهَا ضَمِنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِی الزِّیَادَةِ وَ ضَمِنَ الْعَیْنَ إِنْ تَلِفَتْ وَ الْأَرْشَ إِنْ نَقَصَتْ وَ لَمْ یَرْجِعْ بِنَفَقَتِهَا إِنْ أَنْفَقَ عَلَیْهَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فِی الْقِیمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِکِ مَعَ یَمِینِهِ أَوْ بَیِّنَةٍ وَ لَهُ رَدُّ الْیَمِینِ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24272 - رقم الحدیث الباب: 1]

24272- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْکُوفَةِ- خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی النِّیلِ- فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ- فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی بَغْدَادَ- فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَی الْکُوفَةِ- وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِی مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ سَلِیماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً قَالَ فَمَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ أُرِیدُ کِرَاءَ بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَةَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ

ص: 119


1- -مسائل علیّ بن جعفر- 196- 414.-
2- -یأتی فی الباب 17 من هذه الأبواب ما یدلّ علی الضمان عند التخلف.-
3- -الباب 17 فیه 6 أحادیث.-
4- -الکافی 5- 290- 6، و أورد صدره و قطعة منه عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الغصب.-

مَا أَرَی لَکَ حَقّاً لِأَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَکِبَهُ إِلَی النِّیلِ وَ إِلَی بَغْدَادَ- فَضَمِنَ قِیمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ فَأَعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَةَ (1)- فَقَالَ فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَی أَنْتَ فَقَالَ أَرَی لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَةِ إِلَی النِّیلِ- وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ رَاکِباً مِنَ النِّیلِ إِلَی بَغْدَادَ- وَ مِثْلَ کِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَی الْکُوفَةِ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی قَالَ نَعَمْ قِیمَةُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ (2) قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَیْکَ قِیمَةُ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ مَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَی الْقِیمَةِ فَیَلْزَمُکَ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَی الْقِیمَةِ لَزِمَهُ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَةَ الْبَغْلِ حِینَ اکْتَرَی کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمُکَ فَقُلْتُ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی فَقَالَ إِنَّمَا رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَکَ حِینَ قَضَی عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.

ص: 120


1- -لا یخفی أن أبا حنیفة استدل هنا باصالة البراءة و الاستصحاب و نحوهما،" منه قده".-
2- -قوله- یوم خالفته أی الضمان قد ثبت ذلک الیوم لا قبله فالنقصان السابق عینا و قیمة غیر مضمون" منه قده".-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24273 - رقم الحدیث الباب: 2]

24273- 2- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ (3) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ یُحْسَبُ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَهُ وَ إِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24274 - رقم الحدیث الباب: 3]

24274- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (عَنْ رَجُلٍ) (7) تَکَارَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24275 - رقم الحدیث الباب: 4]

24275- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اکْتَرَی مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً إِلَی مَوْضِعٍ فَجَازَ الْمَوْضِعَ الَّذِی

ص: 121


1- -التهذیب 7- 215- 943، و الاستبصار 3- 134- 483.-
2- -الکافی 5- 289- 1.-
3- -فی التهذیب- الحسین بن علی.-
4- -التهذیب 7- 213- 937.-
5- -الکافی 5- 289- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.-
6- -فی المصدر زیادة- [عن رجل].-
7- -فی نسخة- ما تقول فی رجل (هامش المخطوط).-
8- -التهذیب 7- 223- 979، و الاستبصار 3- 133- 482.-

تَکَارَی إِلَیْهِ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَیْهِ الْکِرَاءُ بِقَدْرِ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24276 - رقم الحدیث الباب: 5]

24276- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ تَکَارَی دَابَّةً فَهَلَکَتْ وَ أَقَرَّ أَنَّهُ جَازَ بِهَا الْوَقْتَ فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ کِرَاءً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمَا مَرَّ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24277 - رقم الحدیث الباب: 6]

24277- 6- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ فَجَازَ ذَلِکَ الْمَکَانَ فَنَفَقَتْ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ جَازَ الْمَکَانَ الَّذِی اسْتَأْجَرَ إِلَیْهِ فَهُوَ ضَامِنٌ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 122


1- -لم نجد الحدیث فی کتب الشیخ بهذا السند، و إنّما المذکور فی التهذیب هو السند الذی سیذکره المصنّف فی ذیل هذا الحدیث (بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیی).-
2- -التهذیب 7- 223- 977 و الاستبصار 3- 135- 484.-
3- -مر فی هذا الباب.-
4- -مسائل علیّ بن جعفر- 195- 413.-
5- -یأتی فی الباب 32 من هذه الأبواب.-

18- بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَ الْعَیْنَ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ یُمْکِنُهُ الِانْتِفَاعُ لَزِمَتِ الْأُجْرَةُ

اشارة

(1) 18 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَ الْعَیْنَ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ یُمْکِنُهُ الِانْتِفَاعُ لَزِمَتِ الْأُجْرَةُ

[رقم الحدیث الکلی: 24278 - رقم الحدیث الباب: 1]

24278- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ آجِرْنِیهَا بِکَذَا وَ کَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا أَوْ لَمْ أَزْرَعْهَا أُعْطِکَ ذَلِکَ فَلَمْ یَزْرَعِ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِمَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَتْرُکْ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِالْعُمُومِ وَ الْإِطْلَاقِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 123


1- -الباب 18 فیه حدیث واحد.-
2- -الفقیه 3- 245- 3894.-
3- -الکافی 5- 265- 7.-
4- -التهذیب 7- 196- 867.-
5- -تقدم فی الباب 7 من هذه الأبواب.-
6- -یأتی فی البابین 25 و 34 من هذه الأبواب.-

19- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ یُؤْجِرَ الْعَیْنَ لِلْمُؤْجِرِ وَ غَیْرِهِ إِذَا لَمْ یَشْرِطْ عَلَیْهِ اسْتِیفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ

اشارة

(1) 19 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ یُؤْجِرَ الْعَیْنَ لِلْمُؤْجِرِ وَ غَیْرِهِ إِذَا لَمْ یَشْرِطْ عَلَیْهِ اسْتِیفَاءَ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24279 - رقم الحدیث الباب: 1]

24279- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَیْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِی آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَکَ فِیهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِیعاً فَمَا کَانَ فِیهَا مِنْ فَضْلٍ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

20- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُؤْجِرَ الرَّحَی وَ الْمَسْکَنَ وَ الْأَجِیرَ بِأَکْثَرَ مِنَ الْأُجْرَةِ إِذَا لَمْ یُحْدِثْ حَدَثاً أَوْ یَغْرَمُ غَرَامَةً أَوْ یَکُونُ بِغَیْرِ الْجِنْسِ

اشارة

(5) 20 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُؤْجِرَ الرَّحَی وَ الْمَسْکَنَ وَ الْأَجِیرَ بِأَکْثَرَ مِنَ الْأُجْرَةِ إِذَا لَمْ یُحْدِثْ حَدَثاً أَوْ یَغْرَمُ غَرَامَةً أَوْ یَکُونُ بِغَیْرِ الْجِنْسِ

[رقم الحدیث الکلی: 24280 - رقم الحدیث الباب: 1]

24280- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِیهَا حَدَثاً أَوْ أَغْرَمَ فِیهَا غُرْماً.

ص: 124


1- -الباب 19 فیه حدیث واحد.-
2- -الفقیه 3- 245- 3893، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 15 من أبواب المزارعة.-
3- -تقدم فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب المزارعة.-
4- -یأتی فی الأحادیث 20، 21، 22 من هذه الأبواب.-
5- -الباب 20 فیه 5 أحادیث.-
6- -الفقیه 3- 235- 3864.-

[رقم الحدیث الکلی: 24281 - رقم الحدیث الباب: 2]

24281- 2- (1) وَ 24282- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَهَا بِهِ وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأَجِیرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا (3).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَذْکُرِ الزِّیَادَةَ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 24283 - رقم الحدیث الباب: 4]

24283- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ (6) الْأَرْضَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (8).

ص: 125


1- -الکافی 5- 271- 1.-
2- -الکافی 5- 271- 1.-
3- -الفقیه 3- 248- 3901.-
4- -التهذیب 7- 203- 894، و الاستبصار 3- 129- 463.-
5- -الکافی 5- 272- 3.-
6- -فی الکافی و التهذیب- یستاجر.-
7- -التهذیب 7- 203- 895، و الاستبصار 3- 129- 464.-
8- -المقنع- 131.-

[رقم الحدیث الکلی: 24284 - رقم الحدیث الباب: 5]

24284- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ بْنَ الْمُثَنَّی سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْبَیْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (2)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

21- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَنْ یُؤْجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا کَانَ بِغَیْرِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَحْدَثَ مَا یُقَابِلُ التَّفَاوُتَ وَ إِنْ قَلَ

اشارة

(4) 21 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَنْ یُؤْجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا کَانَ بِغَیْرِ جِنْسِ الْأُجْرَةِ أَوْ أَحْدَثَ مَا یُقَابِلُ التَّفَاوُتَ وَ إِنْ قَلَ

[رقم الحدیث الکلی: 24285 - رقم الحدیث الباب: 1]

24285- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَیْنِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ

ص: 126


1- -الکافی 5- 272- 5.-
2- -التهذیب 7- 202- 893، و الاستبصار 3- 129- 462.-
3- -یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 21 فیه 6 أحادیث.-
5- -الکافی 5- 272- 6.-
6- -فی المصدر- عن أحمد بن محمّد.-

لِمَ قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَضْمُونٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (1) عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24286 - رقم الحدیث الباب: 2]

24286- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24287 - رقم الحدیث الباب: 3]

24287- 3- (4) وَ 24288- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّی ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ یَزْرَعُهَا أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَهُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ لَهُمْ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَیْئاً یُعِینُهُمْ بِذَلِکَ فَلَهُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَیُؤَاجِرُهَا قِطْعَةً قِطْعَةً أَوْ جَرِیباً جَرِیباً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فِیمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا یُنْفِقُ شَیْئاً أَوْ یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَةَ فَیَکُونُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ عَلَی إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَةُ

ص: 127


1- -" عن علی بن الحکم" لیس فی التهذیب.-
2- -التهذیب 7- 204- 897، و الاستبصار 3- 130- 466.-
3- -الکافی 5- 273- 7، و التهذیب 7- 204- 898، و الاستبصار 3- 130- 467.-
4- -الکافی 5- 272- 2.-
5- -الکافی 5- 272- 2.-

الْأَرْضِ أَوْ لَیْسَتْ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَةِ الثَّانِیَةِ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَکْرِیَ الرَّجُلُ أَرْضاً بِمِائَةِ دِینَارٍ فَیُکْرِیَ بَعْضَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِینَ دِینَاراً وَ یَعْمُرَ بَقِیَّتَهَا (2).

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ کَذَلِکَ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24289 - رقم الحدیث الباب: 5]

24289- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی نَجِیحٍ عَنِ الْفَیْضِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْأَرْضِ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا مِنْ آخَرِینَ عَلَی أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ کَانَ لِی مِنْ ذَلِکَ النِّصْفُ وَ الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرُ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24290 - رقم الحدیث الباب: 6]

24290- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ

ص: 128


1- -التهذیب 7- 203- 896.-
2- -الفقیه 3- 248- 3902.-
3- -المقنع- 131.-
4- -رجال الکشّیّ 2- 642- 663، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 15 من أبواب المزارعة.-
5- -الفقیه 3- 235- 3865.-

أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا قُبِّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ (مُصْمَتَانِ لَا یَزِیدَانِ) (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

22- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَسْکَناً أَوْ أَرْضاً أَوْ سَفِینَةً وَ سَکَنَ الْبَعْضَ أَوِ انْتَفَعَ بِهِ جَازَ أَنْ یُؤْجِرَ الْبَاقِیَ بِأَکْثَرِ مَالِ الْإِجَارَةِ أَوْ بِجَمِیعِهِ لَا بِأَکْثَرَ مِنْهُ إِلَّا إِذَا أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً

اشارة

(4) 22 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ مَسْکَناً أَوْ أَرْضاً أَوْ سَفِینَةً وَ سَکَنَ الْبَعْضَ أَوِ انْتَفَعَ بِهِ جَازَ أَنْ یُؤْجِرَ الْبَاقِیَ بِأَکْثَرِ مَالِ الْإِجَارَةِ أَوْ بِجَمِیعِهِ لَا بِأَکْثَرَ مِنْهُ إِلَّا إِذَا أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً

[رقم الحدیث الکلی: 24291 - رقم الحدیث الباب: 1]

24291- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَکْرِی الْأَرْضَ بِمِائَةِ دِینَارٍ فَیُکْرِی نِصْفَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِینَ دِینَاراً وَ یَعْمُرُ هُوَ بَقِیَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24292 - رقم الحدیث الباب: 2]

24292- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِینَةَ ثُمَّ یُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِیهَا شَیْئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 24293 - رقم الحدیث الباب: 3]

24293- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 129


1- -فی المصدر- مضمنان.-
2- -تقدم فی البابین 19، 20 من هذه الأبواب و فی الباب 15 من أبواب المزارعة.-
3- -یأتی فی الباب 22 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 22 فیه 8 أحادیث.-
5- -التهذیب 7- 205- 902، و الاستبصار 3- 131- 469.-
6- -التهذیب 7- 223- 979.-
7- -الکافی 5- 272- 4، و التهذیب 7- 209- 919.-

قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 24294 - رقم الحدیث الباب: 4]

24294- 4- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 24295 - رقم الحدیث الباب: 5]

24295- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ یُحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً أَوْ یُغْرَمَ فِیهَا غَرَامَةً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24296 - رقم الحدیث الباب: 6]

24296- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَرَاعِیَ (5) یَرْعَی فِیهِ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ یَرْعَی فِیهِ (6) وَ یَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْیُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَی وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِینَ وَ کَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُمْ

ص: 130


1- -الکافی 5- 273- 8، و التهذیب 7- 204- 899.-
2- -الکافی 5- 273- 9.-
3- -التهذیب 7- 204- 900، و أورده الصدوق فی الفقیه 3- 235- 3864 عن سلیمان بن خالد مثله.-
4- -الکافی 5- 273- 10.-
5- -فی المصدر- مرعی.-
6- -فی الفقیه- معه (هامش المخطوط).-

فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ أَنْ یَبِیعَهُ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً وَ یَرْعَی مَعَهُمْ وَ لَا بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ وَ یَرْعَی مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِی الْمَرْعَی عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّی فِیهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَی فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بِأَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ عَمَلًا فَبِذَلِکَ یَصْلُحُ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (1)

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ إِلَی قَوْلِهِ فَلَا بَأْسَ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ لَا بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ (2).

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ هُنَا الْإِجَارَةُ کَمَا فَهِمَهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ غَیْرُهُ وَ إِلَّا فَالْأَحْکَامُ الْمَذْکُورَةُ غَیْرُ ثَابِتَةٍ فِی الْبَیْعِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24297 - رقم الحدیث الباب: 7]

24297- 7- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَیْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْخَیَّاطُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْمَلُ فِیهِ وَ الْأَجْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِی وَ لَکَ فَرَبِحَ أَکْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَیْتِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24298 - رقم الحدیث الباب: 8]

24298- 8- (4) وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِینَةً بِدِرْهَمَیْنِ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٍ وَ سَکَنَ هُوَ فِیمَا بَقِیَ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.

ص: 131


1- -التهذیب 7- 204- 901.-
2- -الفقیه 3- 235- 3863.-
3- -قرب الإسناد- 114.-
4- -مسائل علیّ بن جعفر- 124- 86 و 125- 88.-

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

23- بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَبَّلَ بِعَمَلٍ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُقَبِّلَ غَیْرَهُ بِنَقِیصَةٍ إِلَّا أَنْ یَعْمَلَ فِیهِ شَیْئاً وَ یَجُوزُ طَلَبُ الْوَضِیعَةِ مِنَ الْمُتَقَبِّلِ

اشارة

(2) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ تَقَبَّلَ بِعَمَلٍ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُقَبِّلَ غَیْرَهُ بِنَقِیصَةٍ إِلَّا أَنْ یَعْمَلَ فِیهِ شَیْئاً وَ یَجُوزُ طَلَبُ الْوَضِیعَةِ مِنَ الْمُتَقَبِّلِ

[رقم الحدیث الکلی: 24299 - رقم الحدیث الباب: 1]

24299- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ فَیَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 24300 - رقم الحدیث الباب: 2]

24300- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ الْخَیَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدَرَاهِمَ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَکْثَرَ (5) مِنْ ذَلِکَ لَا أَزِیدُ عَلَی أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِیمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ قَدِ اسْتَفْضَلْتَ فِیهِ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ فِیمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 24301 - رقم الحدیث الباب: 3]

24301- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

ص: 132


1- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأحادیث 3، 4، 5 من الباب 20 من هذه الأبواب.-
2- -الباب 23 فیه 7 أحادیث.-
3- -الکافی 5- 273- 1.-
4- -الکافی 5- 274- 2.-
5- -فی نسخة- باقل (هامش المخطوط).-
6- -التهذیب 7- 210- 925.-
7- -الکافی 5- 274- 3، و أورد مثله عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 44 من أبواب آداب التجارة.-

الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِیهِ الصِّیَاغَةُ وَ فِیهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَی شَرْطٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا بَأْسَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24302 - رقم الحدیث الباب: 4]

24302- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ یَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24303 - رقم الحدیث الباب: 5]

24303- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْخَیَّاطِ یَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَیَقْطَعُهُ وَ یُعْطِیهِ مَنْ یَخِیطُهُ وَ یَسْتَفْضِلُ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24304 - رقم الحدیث الباب: 6]

24304- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْخَیَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّیَابَ أَخِیطُهَا ثُمَّ أُعْطِیهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَیْنِ فَقَالَ أَ لَیْسَ تَعْمَلُ فِیهَا فَقُلْتُ أَقْطَعُهَا وَ أَشْتَرِی لَهَا الْخُیُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).

ص: 133


1- -التهذیب 7- 211- 928.-
2- -التهذیب 7- 210- 923.-
3- -التهذیب 7- 210- 924.-
4- -التهذیب 7- 211- 926.-
5- -الفقیه 3- 252- 3912.-

[رقم الحدیث الکلی: 24305 - رقم الحدیث الباب: 7]

24305- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ یَعْمَلُونَ مَعِی بِالثُّلُثَیْنِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِیهِ قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّی أُذِیبُهُ (2) لَهُمْ فَقَالَ (3) ذَاکَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ (4).

24- بَابُ أَنَّ بَیْعَ الْعَیْنِ لَا یُبْطِلُ الْإِجَارَةَ وَ یَجِبُ أَنْ یُبَیَّنَ لِلْمُشْتَرِی

اشارة

(5) 24 بَابُ أَنَّ بَیْعَ الْعَیْنِ لَا یُبْطِلُ الْإِجَارَةَ وَ یَجِبُ أَنْ یُبَیَّنَ لِلْمُشْتَرِی

[رقم الحدیث الکلی: 24306 - رقم الحدیث الباب: 1]

24306- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْکَ الضَّیْعَةَ (7) بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَةٌ هَلْ یَرْجِعُ ذَلِکَ الشَّیْ ءُ فِی مِیرَاثِ الْمَیِّتِ أَوْ یَثْبُتُ فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ ع یَثْبُتُ فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24307 - رقم الحدیث الباب: 2]

24307- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ:

ص: 134


1- -التهذیب 7- 211- 927.-
2- -فی الفقیه- ادنیه.-
3- -فی الفقیه- قال (هامش المخطوط).-
4- -الفقیه 3- 251- 3911.-
5- -الباب 24 فیه 5 أحادیث.-
6- -الفقیه 3- 252- 3914.-
7- -فی نسخة- الأرض (هامش المخطوط).-
8- -التهذیب 7- 207- 910.-

کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ مَتَاعاً فِی بَیْتِهِ قَدْ عَرَفَ کَیْلَهُ بِرِبْحٍ إِلَی أَجَلٍ وَ یَنْقُدُ وَ یُعْلِمُ الْمُشْتَرِیَ مَبْلَغَ الْکَیْلِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24308 - رقم الحدیث الباب: 3]

24308- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُکْنَی لِرَجُلٍ أَیَّامَ حَیَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ هَلْ هِیَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ کَمَا شَرَطَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنِ احْتَاجَ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَنْقُضُ بَیْعُ الدَّارِ السُّکْنَی قَالَ لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ السُّکْنَی کَذَلِکَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ الْإِجَارَةَ وَ لَا السُّکْنَی وَ لَکِنْ تَبِیعُهُ عَلَی أَنَّ الَّذِی اشْتَرَاهُ لَا یَمْلِکُ مَا اشْتَرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ السُّکْنَی کَمَا شَرَطَ وَ کَذَا الْإِجَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِیعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَةِ وَ الْعِمَارَةِ فِیمَا اسْتَأْجَرَ قَالَ عَلَی طِیبَةِ النَّفْسِ وَ بِرِضَا الْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِکَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24309 - رقم الحدیث الباب: 4]

24309- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ سِنِینَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَیْعَ أَرْضِهِ الَّتِی قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِینَ الْمُسَمَّاةِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْبَیْعِ قَبْلَ

ص: 135


1- -التهذیب 9- 141- 593، و الاستبصار 4- 104- 399، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب السکنی.-
2- -الفقیه 4- 251- 5595.-
3- -الکافی 7- 38- 38.-
4- -الکافی 5- 270- 1.-

انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِی تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَیْهِ وَ مَا یَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَی الْمُشْتَرِی أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِینَ مَا لَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24310 - رقم الحدیث الباب: 5]

24310- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْکَ الضَّیْعَةَ الَّتِی آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَةٌ أَ یَرْجِعُ ذَلِکَ فِی الْمِیرَاثِ أَوْ یَبْقَی فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ ع إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ.

25- بَابُ حُکْمِ الْإِجَارَةِ هَلْ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُؤْجِرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ أَمْ لَا

اشارة

(3) 25 بَابُ حُکْمِ الْإِجَارَةِ هَلْ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُؤْجِرِ أَوِ الْمُسْتَأْجِرِ أَمْ لَا

[رقم الحدیث الکلی: 24311 - رقم الحدیث الباب: 1]

24311- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَیْعَتَهَا عَشْرَ سِنِینَ عَلَی أَنْ تُعْطَی الْإِجَارَةَ (5) فِی کُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا یُقَدَّمُ لَهَا شَیْ ءٌ مِنَ الْإِجَارَةِ (6) مَا لَمْ یَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَی الْوَقْتِ أَمْ

ص: 136


1- -التهذیب 7- 208- 914.-
2- -الکافی 5- 271- 3.-
3- -الباب 25 فیه حدیث واحد.-
4- -الکافی 5- 270- 2.-
5- -فی نسخة- الأجرة (هامش المخطوط).-
6- -فی نسخة- الأجرة (هامش المخطوط).-

تَکُونُ الْإِجَارَةُ مُنْقَضِیَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَکَتَبَ إِنْ کَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّی لَمْ یَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْکَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِکَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْهُ فَتُعْطَی وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ (1) ذَلِکَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: الْحَدِیثُ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی الْبُطْلَانِ وَ قَدْ نُقِلَ عَنِ الشَّیْخِ أَنَّهُ قَالَ بِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ اسْتَدَلَّ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ وَ أَخْبَارِهِمْ (5) وَ قَالَ فِی الْخِلَافِ إِذَا اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً تُرْضِعُ وَلَدَهُ فَمَاتَ وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ بَطَلَتِ الْإِجَارَةُ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ الَّتِی وَرَدَتْ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ (6).

ص: 137


1- -یحتمل کون" من" هنا تبعیضیة و یحتمل کونها ابتدائیة، فعلی الأول یفید ثبوت الأجرة للوارث بقدر ما مضی من المدة، و علی الثانی یفید عدم بطلان الاجارة، و أن الأجرة تثبت للوارث من وقت الموت إلی آخر الأجل. فتامل." منه قده".-
2- -التهذیب- فی الموضعین- محمّد بن أحمد بن یحیی.-
3- -التهذیب 7- 207- 912.-
4- -التهذیب 7- 208- 913.-
5- -راجع مختصر النافع- 1، و مسالک الأفهام 1- 321، و الخلاف کتاب الاجارة مسألة- 7.-
6- -الخلاف کتاب الاجارة مسألة- 17.-

26- بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ حُکْمِ إِجَارَتِهَا بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ نَحْوِهَا مِنْهَا أَوْ مُطْلَقاً

اشارة

(1) 26 بَابُ جَوَازِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ حُکْمِ إِجَارَتِهَا بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ نَحْوِهَا مِنْهَا أَوْ مُطْلَقاً

[رقم الحدیث الکلی: 24312 - رقم الحدیث الباب: 1]

24312- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَ لَکِنْ تَقَبَّلْهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (5)

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُزَارَعَةِ (7) وَ غَیْرِهَا (8).

ص: 138


1- -الباب 26 فیه حدیث واحد.-
2- -الکافی 5- 264- 2.-
3- -التهذیب 7- 195- 862، و الاستبصار 3- 128- 458.-
4- -الاستبصار 3- 128- 458.-
5- -الفقیه 3- 246- 3895.-
6- -معانی الأخبار 162- 1.-
7- -تقدم فی الحدیثین 1، 2، من الباب 15، و فی الباب 16 من أبواب المزارعة.-
8- -تقدم فی الباب 10 من أبواب بیع الثمار.-

27- بَابُ حُکْمِ اشْتِرَاطِ نَقْصِ الطَّعَامِ عَلَی الْمَلَّاحِ وَ حُکْمِ زِیَادَتِهِ

اشارة

(1) 27 بَابُ حُکْمِ اشْتِرَاطِ نَقْصِ الطَّعَامِ عَلَی الْمَلَّاحِ وَ حُکْمِ زِیَادَتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24313 - رقم الحدیث الباب: 1]

24313- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِی سَفِینَةٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَیْهِ قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَیْهِ قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ قَالَ یَدَّعِی هُوَ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَکَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (4).

28- بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْحَمَّامِ لَا یَضْمَنُ الثِّیَابَ إِلَّا أَنْ تُودَعَ عِنْدَهُ فَیُفَرِّطَ

اشارة

(5) 28 بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْحَمَّامِ لَا یَضْمَنُ الثِّیَابَ إِلَّا أَنْ تُودَعَ عِنْدَهُ فَیُفَرِّطَ

[رقم الحدیث الکلی: 24314 - رقم الحدیث الباب: 1]

24314- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 139


1- -الباب 27 فیه حدیث واحد.-
2- -مستطرفات السرائر 19- 13.-
3- -تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.-
4- -تقدم فی الباب 27 من أبواب أحکام العقود.-
5- -الباب 28 فیه 3 أحادیث.-
6- -الکافی 5- 242- 8.-

ع (1)

أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّیَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِینٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24315 - رقم الحدیث الباب: 2]

24315- 2- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُضَمِّنُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ وَ قَالَ إِنَّمَا یَأْخُذُ الْأَجْرَ عَلَی الدُّخُولِ إِلَی الْحَمَّامِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24316 - رقم الحدیث الباب: 3]

24316- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَی صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِیمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَی الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَی الثِّیَابِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (6). (7)

ص: 140


1- -فی التهذیب- عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام).-
2- -التهذیب 7- 218- 954.-
3- -الفقیه 3- 257- 3929.-
4- -قرب الإسناد- 71.-
5- -التهذیب 6- 314- 869، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب کیفیة الحکم.-
6- -لم نعثر علیه فی الفقیه المطبوع.-
7- -و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 4 من أبواب الودیعة.-

29- بَابُ أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا أَفْسَدَ مَتَاعاً ضَمِنَهُ کَالْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ وَ الْبَیْطَارِ وَ الدَّلَّالِ وَ نَحْوِهِمْ وَ کَذَا مَا یَتْلَفُ بِأَیْدِیهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ فَلَمْ یَحْلِ

اشارة

(1) 29 بَابُ أَنَّ الصَّانِعَ إِذَا أَفْسَدَ مَتَاعاً ضَمِنَهُ کَالْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ وَ الْبَیْطَارِ وَ الدَّلَّالِ وَ نَحْوِهِمْ وَ کَذَا مَا یَتْلَفُ بِأَیْدِیهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ فَلَمْ یَحْلِفُوا وَ حُکْمِ مَا لَوْ دَفَعُوا الْمَتَاعَ إِلَی الْغَیْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24317 - رقم الحدیث الباب: 1]

24317- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ یُفْسِدُ فَقَالَ کُلُّ أَجِیرٍ یُعْطَی الْأُجْرَةَ عَلَی أَنْ یُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24318 - رقم الحدیث الباب: 2]

24318- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ عَلَی أَمْرٍ بَیِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ کُلَّ قَلِیلٍ لَهُ أَوْ کَثِیرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ عَلَی قَوْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5).

ص: 141


1- -الباب 29 فیه 23 حدیثا.-
2- -الکافی 5- 241- 1.-
3- -التهذیب 7- 219- 955، و الاستبصار 3- 131- 470.-
4- -الکافی 5- 242- 2.-
5- -الفقیه 3- 254- 3921.-

[رقم الحدیث الکلی: 24319 - رقم الحدیث الباب: 3]

24319- 3- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24320 - رقم الحدیث الباب: 4]

24320- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ وَ کَانَ أَبِی یَتَطَوَّلُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24321 - رقم الحدیث الباب: 5]

24321- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24322 - رقم الحدیث الباب: 6]

24322- 6- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ

ص: 142


1- -التهذیب 7- 218- 952، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب الودیعة.-
2- -الکافی 5- 242- 3.-
3- -التهذیب 7- 220- 962، و الاستبصار 3- 133- 478.-
4- -الکافی 5- 242- 4.-
5- -الفقیه 3- 256- 3925.-
6- -التهذیب 7- 218- 953.-
7- -الکافی 5- 242- 5، و التهذیب 7- 219- 956، و الاستبصار 3- 131- 471، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب اللقطة.-

السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً عَلَی أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ کَانَ لَا یُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْ ءِ الْغَالِبِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24323 - رقم الحدیث الباب: 7]

24323- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ یُعْطِینِی فِی وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24324 - رقم الحدیث الباب: 8]

24324- 8- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَی الْقَصَّارِ فَیَخْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّکَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَیْهِ لِیُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَیْهِ لِیُفْسِدَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)

ص: 143


1- -الفقیه 3- 256- 3927.-
2- -مستطرفات السرائر- 63- 43.-
3- -الکافی 5- 242- 6.-
4- -التهذیب 7- 219- 957، و الاستبصار 3- 131- 472.-
5- -الکافی 5- 242- 7.-
6- -فی التهذیبین- إسماعیل، عن أبی الصباح.-
7- -التهذیب 7- 220- 960، و الاستبصار 3- 132- 475.-

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الصَّبَّاحِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الْمَتَاعُ فَیَخْرِقُهُ أَوْ یُحْرِقُهُ أَ یُغَرَّمُهُ قَالَ غَرِّمْهُ بِمَا جَنَتْ یَدُهُ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24325 - رقم الحدیث الباب: 9]

24325- 9- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ یُضَمَّنُونَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یُضَمَّنُوا قَالَ وَ کَانَ یُونُسُ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَأْخُذُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24326 - رقم الحدیث الباب: 10]

24326- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا یُصْلِحُ بَابَهُ فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24327 - رقم الحدیث الباب: 11]

24327- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی

ص: 144


1- -الفقیه 3- 253- 3918.-
2- -التهذیب 7- 221- 968، و الاستبصار 3- 133- 480.-
3- -الکافی 5- 243- 10، و التهذیب 7- 219- 958، و الاستبصار 3- 132- 473.-
4- -الکافی 5- 243- 9.-
5- -التهذیب 7- 219- 959، و الاستبصار 3- 132- 474.-
6- -التهذیب 7- 218- 951، و أورد ذیله فی الحدیث 7 من الباب 30 من هذه الأبواب.-

الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِکُ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ فَیُخَوِّفُ (1) بِالْبَیِّنَةِ وَ یَسْتَحْلِفُ لَعَلَّهُ یَسْتَخْرِجُ مِنْهُ شَیْئاً وَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ جَمَّالًا فَیَکْسِرُ الَّذِی یَحْمِلُ أَوْ یُهَرِیقُهُ فَقَالَ عَلَی نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24328 - رقم الحدیث الباب: 12]

24328- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ یَحْتَاطُ بِهِ عَلَی أَمْوَالِ النَّاسِ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.

[رقم الحدیث الکلی: 24329 - رقم الحدیث الباب: 13]

24329- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ کُلُّ مَنْ یُعْطَی الْأَجْرَ لِیُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24330 - رقم الحدیث الباب: 14]

24330- 14- (5) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ فَقَالَ لَیْسَ یُضَمَّنَانِ.

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَأَمَّا إِذَا اتُّهِمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا.

ص: 145


1- -فی الفقیه- فیجیئون (هامش المخطوط).-
2- -الفقیه 3- 257- 3931.-
3- -التهذیب 7- 220- 961، و الاستبصار 3- 133- 479.-
4- -التهذیب 7- 220- 963، و الاستبصار 3- 132- 476.-
5- -التهذیب 7- 220- 964، و الاستبصار 3- 132- 477.-

[رقم الحدیث الکلی: 24331 - رقم الحدیث الباب: 15]

24331- 15- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَیْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ (2) إِنَّمَا کُرِهَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ أَنِّی أَخْشَی أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24332 - رقم الحدیث الباب: 16]

24332- 16- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَیْتُ جُبَّةً إِلَی الْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24333 - رقم الحدیث الباب: 17]

24333- 17- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ یَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24334 - رقم الحدیث الباب: 18]

24334- 18- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَی الْقَصَّارِ لِیُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَی قَصَّارٍ غَیْرِهِ لِیُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ یَجِبُ عَلَی الْقَصَّارِ أَنْ یَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7).

ص: 146


1- -التهذیب 7- 221- 965، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 19 من أبواب أحکام العقود.-
2- -فی المصدر زیادة- إذا طابت نفسه بذلک.-
3- -التهذیب 7- 221- 966.-
4- -التهذیب 7- 221- 967.-
5- -الاستبصار 3- 133- 481.-
6- -التهذیب 7- 222- 974.-
7- -الفقیه 3- 258- 3933.-

[رقم الحدیث الکلی: 24335 - رقم الحدیث الباب: 19]

24335- 19- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الثَّوْبَ لِیَصْبَغَهُ فَیُفْسِدُهُ فَقَالَ کُلُّ عَامِلٍ أَعْطَیْتَهُ أَجْراً عَلَی أَنْ یُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24336 - رقم الحدیث الباب: 20]

24336- 20- (2) قَالَ وَ قَالَ ع کَانَ أَبِی ع یُضَمِّنُ الصَّائِغَ وَ الْقَصَّارَ مَا أَفْسَدَا وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24337 - رقم الحدیث الباب: 21]

24337- 21- (3) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَاهِرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ قَدْ حَمَلَ إِلَیْهِ هَدَایَا مِنَ الشِّیعَةِ- فَأَوَّلُ صُرَّةٍ أَخْرَجَهَا قَالَ لَهُ الْإِمَامُ ع هَذِهِ لِفُلَانٍ وَ عَدَدُهَا کَذَا وَ فِیهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِیرَ حَرَامٌ وَ الْعِلَّةُ فِی تَحْرِیمِهَا أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الْحَمْلَةِ وَزَنَ عَلَی حَائِکٍ مِنَ الْغَزْلِ مَنّاً وَ رُبُعَ مَنٍّ فَسُرِقَ الْغَزْلُ فَأَخْبَرَ بِهِ الْحَائِکُ صَاحِبَهُ فَکَذَّبَهُ وَ اسْتَرَدَّ مِنْهُ بَدَلَ ذَلِکَ مَنّاً وَ نِصْفَ مَنٍّ غَزْلًا أَدَقَّ مِمَّا دَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ اتَّخَذَ مِنْ ذَلِکَ ثَوْباً کَانَ هَذَا مِنْ ثَمَنِهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24338 - رقم الحدیث الباب: 22]

24338- 22- (5) وَ فِی کِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ وَ کُلَّ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً لِیُصْلِحَهُ فَأَفْسَدَهُ.

ص: 147


1- -الفقیه 3- 253- 3917.-
2- -الفقیه 3- 254- 3919.-
3- -کمال الدین- 454- 21.-
4- -لا یخلو السند من غرابة لأن المعروف روایة الصدوق عن سعد بن عبد اللّه بواسطة واحدة و قد روی عنه هنا بخمس وسائط" منه قده".-
5- -المقنع- 130.-

[رقم الحدیث الکلی: 24339 - رقم الحدیث الباب: 23]

24339- 23- (1) وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَفَضَّلُ عَلَی الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الدِّیَاتِ (3).

30- بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْجَمَّالِ وَ الْحَمَّالِ وَ الْمُکَارِی وَ الْمَلَّاحِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ وَ لَمْ یَحْلِفُوا أَوْ شُرِطَ عَلَیْهِمُ الضَّمَانُ

اشارة

(4) 30 بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْجَمَّالِ وَ الْحَمَّالِ وَ الْمُکَارِی وَ الْمَلَّاحِ وَ نَحْوِهِمْ إِذَا فَرَّطُوا أَوْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ وَ لَمْ یَحْلِفُوا أَوْ شُرِطَ عَلَیْهِمُ الضَّمَانُ

[رقم الحدیث الکلی: 24340 - رقم الحدیث الباب: 1]

24340- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَکْرَی مِنْهُ إِبِلًا (6) وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَیْتٍ إِلَی أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّیْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِیهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّیْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَکِنَّهُ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا بِبَیِّنَةٍ عَادِلَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (7)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (8).

ص: 148


1- -المقنع- 130.-
2- -یأتی فی الباب 30 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 12، 24 من أبواب موجبات الضمان. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 19 من أبواب أحکام العقود.-
4- -الباب 30 فیه 16 حدیثا.-
5- -الکافی 5- 243- 1، و التهذیب 7- 217- 950.-
6- -فی نسخة- إبل (هامش المخطوط).-
7- -الفقیه 3- 255- 3923.-
8- -التهذیب 7- 129- 564.-

[رقم الحدیث الکلی: 24341 - رقم الحدیث الباب: 2]

24341- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِی سَفِینَتِهِ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24342 - رقم الحدیث الباب: 3]

24342- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أُحَمِّلُهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَیَنْقُصُ قَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24343 - رقم الحدیث الباب: 4]

24343- 4- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْأَجِیرُ الْمُشَارِکُ (7) هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُکَابِرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (8)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

ص: 149


1- -الکافی 5- 243- 3.-
2- -التهذیب 7- 217- 948.-
3- -الفقیه 3- 254- 3920.-
4- -الکافی 5- 243- 2، و التهذیب 7- 217- 947.-
5- -فی نسخة- خالد بن الحجال (هامش المخطوط).-
6- -الکافی 5- 244- 7.-
7- -یأتی تفسیر المشارک فی حدیث." منه قده".-
8- -التهذیب 7- 216- 945.-

[رقم الحدیث الکلی: 24344 - رقم الحدیث الباب: 5]

24344- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِینَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَیْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ یَدَّعِی الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّیَادَةُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ إِذَا کَانَ قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24345 - رقم الحدیث الباب: 6]

24345- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِی مَتَاعاً إِلَی الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَکَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24346 - رقم الحدیث الباب: 7]

24346- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَمَّالِ یَکْسِرُ الَّذِی یَحْمِلُ أَوْ یُهَرِیقُهُ قَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ

ص: 150


1- -الکافی 5- 244- 4، و أورده عن السرائر فی الحدیث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.-
2- -التهذیب 7- 217- 949.-
3- -الکافی 5- 244- 5.-
4- -الفقیه 3- 256- 3924.-
5- -التهذیب 7- 217- 946.-
6- -الکافی 5- 244- 6، و أورده عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 11 من الباب 29 من هذه الأبواب.-

شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24347 - رقم الحدیث الباب: 8]

24347- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ سَعِیدٍ (3) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّ حَمَّالًا لَنَا یَحْمِلُ فَکَارَیْنَاهُ فَحَمَلَ عَلَی غَیْرِهِ فَضَاعَ قَالَ ضَمِّنْهُ وَ خُذْ مِنْهُ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ جَمَّالًا کَانَ مُکَارِیَنَا (4)

[رقم الحدیث الکلی: 24348 - رقم الحدیث الباب: 9]

24348- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا اسْتَبْرَکَ الْبَعِیرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24349 - رقم الحدیث الباب: 10]

24349- 10- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ أَوِ الدَّابَّةُ بِحِمْلِهَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ.

ص: 151


1- -التهذیب 7- 216- 944.-
2- -التهذیب 7- 221- 969.-
3- -فی نسخة- سعد (هامش المخطوط).-
4- -الفقیه 3- 256- 3926.-
5- -التهذیب 7- 222- 971.-
6- -أورد الشیخ هذه الأحادیث فی هذا المقام. فتامل" منه قده".-
7- -التهذیب 7- 222- 972.-
8- -فی المصدر- الحسین بن صالح.-

[رقم الحدیث الکلی: 24350 - رقم الحدیث الباب: 11]

24350- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَی رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24351 - رقم الحدیث الباب: 12]

24351- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْمِلُ الْمَتَاعَ بِالْأَجْرِ فَیَضِیعُ الْمَتَاعُ فَتَطِیبُ نَفْسُهُ أَنْ یَغْرَمَهُ لِأَهْلِهِ أَ یَأْخُذُونَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَمِینٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا یَأْخُذُ مِنْهُ شَیْئاً.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24352 - رقم الحدیث الباب: 13]

24352- 13- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (6) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِحَمَّالٍ کَانَتْ عَلَیْهِ قَارُورَةٌ عَظِیمَةٌ فِیهَا دُهْنٌ فَکَسَرَهَا فَضَمَّنَهَا إِیَّاهُ وَ کَانَ یَقُولُ کُلُّ عَامِلٍ مُشْتَرَکٍ إِذَا أَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَسَأَلْتُهُ مَا الْمُشْتَرَکُ فَقَالَ الَّذِی یَعْمَلُ لِی وَ لَکَ وَ لِذَا.

ص: 152


1- -التهذیب 7- 222- 973، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب موجبات الضمان.-
2- -الفقیه 3- 258- 3932.-
3- -التهذیب 7- 222- 975.-
4- -التهذیب 7- 129- 565.-
5- -التهذیب 7- 222- 976.-
6- -فی المصدر- محمّد بن أحمد بن یحیی.-

[رقم الحدیث الکلی: 24353 - رقم الحدیث الباب: 14]

24353- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّةٍ فَأَوْطَأَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24354 - رقم الحدیث الباب: 15]

24354- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع (3)- رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا یَشْتَرِی لَهُ مَتَاعاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَکَتَبَ ع مِنْ مَالِ الْآمِرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24355 - رقم الحدیث الباب: 16]

24355- 16- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَمَّالٍ یَحْمِلُ مَعَهُ الزَّیْتَ فَیَقُولُ قَدْ ذَهَبَ أَوْ أُهْرِقَ أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ فَإِنْ جَاءَ بِبَیِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَنَّهُ قُطِعَ عَلَیْهِ أَوْ ذَهَبَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِلَّا ضَمِنَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 153


1- -التهذیب 7- 223- 980، و أورده عن الکافی و الفقیه و قرب الإسناد فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب موجبات الضمان.-
2- -التهذیب 7- 225- 985، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب أحکام العقود.-
3- -فی المصدر زیادة- و أنا بالمدینة سنة احدی و ثلاثین و مائتین جعلت فداک.-
4- -الفقیه 3- 254- 3920.-
5- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 29 من هذه الأبواب، و فی الباب 6 من أبواب الخیار.-

31- بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ بَیْتاً لَهُ بَابٌ إِلَی بَیْتٍ آخَرَ فِیهِ امْرَأَةٌ أَجْنَبِیَّةٌ وَ لَمْ تَرْضَ بِإِغْلَاقِ الْبَابِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّحَوُّلُ مِنْهُ وَ فَسْخُ الْإِجَارَةِ

اشارة

(1) 31 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ بَیْتاً لَهُ بَابٌ إِلَی بَیْتٍ آخَرَ فِیهِ امْرَأَةٌ أَجْنَبِیَّةٌ وَ لَمْ تَرْضَ بِإِغْلَاقِ الْبَابِ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّحَوُّلُ مِنْهُ وَ فَسْخُ الْإِجَارَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24356 - رقم الحدیث الباب: 1]

24356- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّیَّارِ (3) قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ وَ طَلَبْتُ بَیْتاً أَتَکَارَاهُ فَدَخَلْتُ دَاراً فِیهَا بَیْتَانِ بَیْنَهُمَا بَابٌ وَ فِیهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُکَارِی هَذَا الْبَیْتَ قُلْتُ بَیْنَهُمَا بَابٌ وَ أَنَا شَابٌّ فَقَالَتْ أَنَا أُغْلِقُ الْبَابَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَحَوَّلْتُ مَتَاعِی فِیهِ وَ قُلْتُ لَهَا أَغْلِقِی الْبَابَ فَقَالَتْ یَدْخُلُ عَلَیَّ مِنْهُ الرَّوْحُ دَعْهُ فَقُلْتُ لَا أَنَا شَابٌّ وَ أَنْتِ شَابَّةٌ أَغْلِقِیهِ فَقَالَتِ اقْعُدْ أَنْتَ فِی بَیْتِکَ فَلَسْتُ آتِیکَ وَ لَا أَقْرَبُکَ وَ أَبَتْ أَنْ تُغْلِقَهُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ تَحَوَّلْ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ إِذَا خُلِّیَا فِی بَیْتٍ کَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّیْطَانَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِیَّةِ (4).

ص: 154


1- -الباب 31 فیه حدیث واحد.-
2- -الفقیه 3- 252- 3913.-
3- -فی نسخة- محمّد بن الطیان (هامش المخطوط).-
4- -یأتی فی الباب 99 من أبواب مقدمات النکاح. و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.-

32- بَابُ أَنَّ الْعَیْنَ أَمَانَةٌ لَا یَضْمَنُهَا الْمُسْتَأْجِرُ إِلَّا مَعَ التَّفْرِیطِ أَوِ التَّعَدِّی وَ حُکْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ وَ شَرْطِ ثَمَرِ الشَّجَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْمَرْأَةِ لِلرَّضَاعِ

اشارة

(1) 32 بَابُ أَنَّ الْعَیْنَ أَمَانَةٌ لَا یَضْمَنُهَا الْمُسْتَأْجِرُ إِلَّا مَعَ التَّفْرِیطِ أَوِ التَّعَدِّی وَ حُکْمِ إِجَارَةِ الْأَرْضِ وَ شَرْطِ ثَمَرِ الشَّجَرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ الْمَرْأَةِ لِلرَّضَاعِ

[رقم الحدیث الکلی: 24357 - رقم الحدیث الباب: 1]

24357- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ وَ لَا یُغَرَّمُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ مَا لَمْ یُکْرِهْهَا أَوْ یَبْغِهَا غَائِلَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 24358 - رقم الحدیث الباب: 2]

24358- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَکَارَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ (5) فَقَالَ إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ وَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24359 - رقم الحدیث الباب: 3]

24359- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

ص: 155


1- -الباب 32 فیه 4 أحادیث.-
2- -التهذیب 7- 182- 800، و أورده بتمامه فی الحدیث 9 من الباب 1 من أبواب العاریة.-
3- -الکافی 5- 289- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 17 من هذه الأبواب.-
4- -فی المصدر زیادة- [عن رجل].-
5- -نفقت الدابّة- من باب قعد، تنفق نفوقا أی هلکت و ماتت. (مجمع البحرین- نفق- 5- 241).-
6- -التهذیب 7- 214- 939.-
7- -الفقیه 3- 255- 3923.-

الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ تَکَارَی دَابَّةً فَأَخَذَتْهَا الذِّئْبَةُ فَشَقَّتْ کَرِشَهَا فَنَفَقَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُسْلِماً عَدْلًا.

[رقم الحدیث الکلی: 24360 - رقم الحدیث الباب: 4]

24360- 4- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَوَقَعَتْ فِی بِئْرٍ فَانْکَسَرَتْ مَا عَلَیْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ إِنْ کَانَ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا فَإِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّهُ رَبَطَهَا فَاسْتَوْثَقَ مِنْهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الضَّمَانِ مَعَ التَّعَدِّی هُنَا (2) وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُزَارَعَةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّالِثِ فِی النِّکَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).

33- بَابُ حُکْمِ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ وَ الْبِنَاءِ فِی الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَ غَیْرِهَا بِإِذْنِ الْمَالِکِ وَ غَیْرِ إِذْنِهِ

اشارة

(5) 33 بَابُ حُکْمِ الزَّرْعِ وَ الْغَرْسِ وَ الْبِنَاءِ فِی الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَ غَیْرِهَا بِإِذْنِ الْمَالِکِ وَ غَیْرِ إِذْنِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24361 - رقم الحدیث الباب: 1]

24361- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِی الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاکِهَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ (7) وَ لَمْ

ص: 156


1- -مسائل علیّ بن جعفر- 196- 415.-
2- -تقدم فی البابین 16، 17 من هذه الأبواب.-
3- -تقدم فی الباب 19 من أبواب المزارعة.-
4- -یأتی فی الحدیث 7 من الباب 70، و فی الأبواب 71، 80، 81 من أبواب أحکام الأولاد.-
5- -الباب 33 فیه 3 أحادیث.-
6- -التهذیب 7- 206- 907، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الغصب.-
7- -فی الفقیه- و فاکهة و غیرها (هامش المخطوط).-

یَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ الدَّارِ فِی ذَلِکَ فَقَالَ عَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ یُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ (قِیمَةَ عَدْلٍ) (1) فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ یَقْلَعُهُ وَ یَذْهَبُ بِهِ حَیْثُ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (2) وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ وَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَ فَعَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ ذَکَرَ بَقِیَّةَ الْحَدِیثِ مِثْلَهُ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 24362 - رقم الحدیث الباب: 2]

24362- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَرْضَ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَزَرْعُکَ لِی وَ عَلَیَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ کِرَاءُ أَرْضِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24363 - رقم الحدیث الباب: 3]

24363- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِیرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَی فِیهَا قَالَ یُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إِلَی صَاحِبِهَا لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ

ص: 157


1- -لیس فی نسخة من الفقیه. (هامش المخطوط).-
2- -الفقیه 3- 246- 3896.-
3- -الکافی 5- 297- 2.-
4- -التهذیب 7- 206- 906، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الغصب.-
5- -الکافی 5- 296- 1.-
6- -التهذیب 7- 206- 909، و أورده فی الحدیثین 1، 2 من الباب 3 من أبواب الغصب.-

ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

34- بَابُ جَوَازِ جَعْلِ أَکْثَرِ الْأُجْرَةِ فِی مُقَابَلَةِ أَقَلِّ الْمُدَّةِ وَ بِالْعَکْسِ مَعَ تَفَاوُتِ النَّفْعِ وَ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ وَ حُکْمِ خَرَاجِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ

اشارة

(3) 34 بَابُ جَوَازِ جَعْلِ أَکْثَرِ الْأُجْرَةِ فِی مُقَابَلَةِ أَقَلِّ الْمُدَّةِ وَ بِالْعَکْسِ مَعَ تَفَاوُتِ النَّفْعِ وَ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ وَ حُکْمِ خَرَاجِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24364 - رقم الحدیث الباب: 1]

24364- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِجَارَةُ الرَّحَی تُعَلِّمُنِی کَیْفَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا فَإِنَّ الْمَاءَ عِنْدَنَا رُبَّمَا دَامَ وَ رُبَّمَا انْقَطَعَ قَالَ فَقَالَ لِیَ اجْعَلْ جُلَّ الْإِجَارَةِ فِی الْأَشْهُرِ الَّتِی لَا یَنْقَطِعُ الْمَاءُ فِیهَا وَ الْبَاقِیَ اجْعَلْهُ فِی الْأَشْهُرِ الَّتِی یَنْقَطِعُ فِیهَا الْمَاءُ وَ لَوْ دِرْهَماً (6).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (7)

ص: 158


1- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 15، و فی الحدیثین 1، 4 من الباب 18 من أبواب المزارعة.-
2- -یأتی فی الباب 2 من أبواب الغصب.-
3- -الباب 34 فیه حدیث واحد.-
4- -التهذیب 7- 207- 911.-
5- -فی المصدر- محمّد بن أحمد بن یحیی.-
6- -فی نسخة- درهم (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.-
7- -تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.-

وَ خُصُوصاً عَلَیْهِ (1) وَ عَلَی حُکْمِ الْخَرَاجِ فِی الْمُزَارَعَةِ (2).

35- بَابُ حُکْمِ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً یَحْفِرُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ فَحَفَرَ قَامَةً وَ عَجَزَ

اشارة

(3) 35 بَابُ حُکْمِ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً یَحْفِرُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ فَحَفَرَ قَامَةً وَ عَجَزَ

[رقم الحدیث الکلی: 24365 - رقم الحدیث الباب: 1]

24365- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ الرِّفَاعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا حَفْرَ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ فَقَالَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24366 - رقم الحدیث الباب: 2]

24366- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ الرِّفَاعِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا أَنْ یَحْفِرَ لَهُ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ فَقَالَ تُقْسَمُ عَشَرَةٌ عَلَی خَمْسَةٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَی وَ الِاثْنَانِ لِلثَّانِیَةِ وَ الثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ وَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ إِلَی الْعَشَرَةِ.

ص: 159


1- -تقدم فی الباب 17 من أبواب المزارعة.-
2- -تقدم فی الباب 10، و فی الحدیث 10 من الباب 16 من أبواب المزارعة.-
3- -الباب 35 فیه حدیثان.-
4- -الکافی 7- 422- 3.-
5- -المقنع- 134.-
6- -الکافی 7- 433- 22.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)

وَ رَوَاهُ فِی النِّهَایَةِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ (2).

ص: 160


1- -التهذیب 6- 287- 794.-
2- -النهایة- 348- 1.-

کِتَابُ الْوَکَالَةِ

1- بَابُ أَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ فَیَجُوزُ عَزْلُ الْوَکِیلِ

اشارة

(1) 1 بَابُ أَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ فَیَجُوزُ عَزْلُ الْوَکِیلِ

[رقم الحدیث الکلی: 24367 - رقم الحدیث الباب: 1]

24367- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَکَّلَ رَجُلًا عَلَی إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوَکَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّی یُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا کَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِیهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ وَ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ جَمِیعاً مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

ص: 161


1- -الباب 1 فیه حدیث واحد.-
2- -الفقیه 3- 83- 3381.-
3- -التهذیب 6- 213- 502.-
4- -التهذیب 6- 287- 794.-

2- بَابُ أَنَّ الْوَکِیلَ إِذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ عَزْلِهِ قَبْلَ أَنْ یُعْلَمَ بِهِ مُشَافَهَةً أَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ کَانَ تَصَرُّفُهُ جَائِزاً مَاضِیاً فِی النِّکَاحِ وَ غَیْرِهِ فَإِنِ ادَّعَی الْمُوَکِّلُ الْإِعْلَامَ بِالْعَزْلِ وَ أَنْکَرَ الْوَکِیل

اشارة

(1) 2 بَابُ أَنَّ الْوَکِیلَ إِذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ عَزْلِهِ قَبْلَ أَنْ یُعْلَمَ بِهِ مُشَافَهَةً أَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ کَانَ تَصَرُّفُهُ جَائِزاً مَاضِیاً فِی النِّکَاحِ وَ غَیْرِهِ فَإِنِ ادَّعَی الْمُوَکِّلُ الْإِعْلَامَ بِالْعَزْلِ وَ أَنْکَرَ الْوَکِیلُ وَ لَا بَیِّنَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَکِیلِ مَعَ یَمِینِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24368 - رقم الحدیث الباب: 1]

24368- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَکَّلَ آخَرَ عَلَی وَکَالَةٍ فِی أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ فَقَامَ الْوَکِیلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَکَالَةِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَکِیلُ أَمْضَی الْأَمْرَ الَّذِی وُکِّلَ فِیهِ قَبْلَ الْعَزْلِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَی مَا أَمْضَاهُ الْوَکِیلُ کَرِهَ الْمُوَکِّلُ أَمْ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَکِیلَ أَمْضَی الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ یَعْلَمَ الْعَزْلَ (3) أَوْ یَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَکَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَی مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ یُمْضِیَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّی أَمْضَاهُ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَکِیلَ إِذَا وُکِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَکَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّی یَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَکَالَةِ بِثِقَةٍ (4) یُبَلِّغُهُ أَوْ یُشَافَهُ (5) بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَکَالَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 162


1- -الباب 2 فیه حدیثان.-
2- -الفقیه 3- 86- 3385.-
3- -فی نسخة- یعزل (هامش المخطوط) و فی المصدر- قبل أن یعلم بالعزل.-
4- -فیه دلالة علی العمل بخبر الثقة، و علی أنّه یفید العلم کالمشافهة، و تقدیمه علیها کانه لبیان هذا المعنی و الاهتمام به" منه قده".-
5- -فی نسخة- یشافهه (هامش المخطوط).-

عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24369 - رقم الحدیث الباب: 2]

24369- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَکَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَکَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِکَ فَذَهَبَ الْوَکِیلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ الْوَکِیلَ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَکَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَیْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ فَقَالَ مَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ فِی ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَ فَالْوَکَالَةُ بِاطِلَةٌ وَ التَّزْوِیجُ بَاطِلٌ وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِیجُ ثَابِتٌ عَلَی مَا زَوَّجَ الْوَکِیلُ وَ عَلَی مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَکَالَةِ إِذَا لَمْ یَتَعَدَّ شَیْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ فِی الْوَکَالَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَعْزِلُونَ الْوَکِیلَ عَنْ وَکَالَتِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ قُلْتُ نَعَمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَکَّلَتْ رَجُلًا وَ أَشْهَدَتْ فِی الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِی الْخَلَإِ (3) اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُهُ أَبْطَلَتْ (4) وَکَالَتَهُ بِلَا أَنْ یَعْلَمَ فِی الْعَزْلِ وَ یَنْقُضُونَ جَمِیعَ مَا فَعَلَ الْوَکِیلُ فِی النِّکَاحِ خَاصَّةً وَ فِی غَیْرِهِ لَا یُبْطِلُونَ الْوَکَالَةَ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ الْوَکِیلُ بِالْعَزْلِ وَ یَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَیْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُکْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِیّاً ع أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَعْدِیهِ (5) عَلَی أَخِیهَا فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی وَکَّلْتُ أَخِی هَذَا بِأَنْ یُزَوِّجَنِی رَجُلًا وَ أَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْکَ فَذَهَبَ فَزَوَّجَنِی وَ لِی بَیِّنَةٌ أَنِّی قَدْ عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَنِی فَأَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ فَقَالَ الْأَخُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا وَکَّلَتْنِی وَ لَمْ

ص: 163


1- -التهذیب 6- 213- 503.-
2- -الفقیه 3- 84- 3383، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 157 من أبواب مقدمات النکاح.-
3- -فی التهذیب- الملاء (هامش المخطوط).-
4- -فی نسخة- و أبطلت (هامش المخطوط).-
5- -فی نسخة- استعدته (هامش المخطوط) و فی المصدر- مستعدیة.-

تُعْلِمْنِی أَنَّهَا عَزَلَتْنِی عَنِ الْوَکَالَةِ حَتَّی زَوَّجْتُهَا کَمَا أَمَرَتْنِی فَقَالَ لَهَا مَا تَقُولِینَ قَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ لَهَا أَ لَکِ بَیِّنَةٌ بِذَلِکِ فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ شُهُودِی یَشْهَدُونَ قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ فَقَالُوا (1) نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ أَخِی فُلَاناً عَنِ الْوَکَالَةِ بِتَزْوِیجِی فُلَاناً وَ أَنِّی مَالِکَةٌ لِأَمْرِی قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَنِی فَقَالَ أَشْهَدَتْکُمْ عَلَی ذَلِکَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ فَقَالُوا لَا فَقَالَ تَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ بِالْعَزْلِ کَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَکَالَةَ قَالُوا لَا قَالَ أَرَی الْوَکَالَةَ ثَابِتَةً وَ النِّکَاحَ وَاقِعاً أَیْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِیَدِهَا بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِیهَا فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَحْلِفْهُ أَنِّی لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِعَزْلِی إِیَّاهُ قَبْلَ النِّکَاحِ قَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَحَلَفَ فَأَثْبَتَ وَکَالَتَهُ وَ أَجَازَ النِّکَاحَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

3- بَابُ جَوَازِ الْوَکَالَةِ فِی الطَّلَاقِ

اشارة

(5) 3 بَابُ جَوَازِ الْوَکَالَةِ فِی الطَّلَاقِ

[رقم الحدیث الکلی: 24370 - رقم الحدیث الباب: 1]

24370- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ

ص: 164


1- -فی نسخة- بانی قد عزلته، فقال أمیر المؤمنین (علیه السلام)- کیف تشهدون؟ قالوا- (هامش المخطوط).-
2- -التهذیب 6- 214- 506.-
3- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من هذه الأبواب.-
4- -یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 3 من هذه الأبواب.-
5- -الباب 3 فیه حدیث واحد.-
6- -الفقیه 3- 83- 3382، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق.-

عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ (1) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ (2)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3) مُضَافاً إِلَی عُمُومِ أَحَادِیثِ الْوَکَالَةِ.

4- بَابُ حُکْمِ مَنْ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِدَعْوَی الْوَکَالَةِ فَأَنْکَرَ الْمُوَکِّلُ

اشارة

(4) 4 بَابُ حُکْمِ مَنْ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً بِدَعْوَی الْوَکَالَةِ فَأَنْکَرَ الْمُوَکِّلُ

[رقم الحدیث الکلی: 24371 - رقم الحدیث الباب: 1]

24371- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ اخْطُبْ لِی فُلَانَةَ فَمَا فَعَلْتَ مِنْ شَیْ ءٍ مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَیْ ءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِکَ لِی رِضًا وَ هُوَ لَازِمٌ لِی وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ الصَّدَاقَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَیْهِ أَنْکَرَ ذَلِکَ کُلَّهُ قَالَ یَغْرَمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ

ص: 165


1- -فی نسخة- ابن هلال الرازیّ (هامش المخطوط).-
2- -التهذیب 6- 214- 505.-
3- -یأتی فی الحدیث 13 من الباب 29، و فی الباب 39 من أبواب مقدمات الطلاق.-
4- -الباب 4 فیه حدیث واحد.-
5- -الفقیه 3- 85- 3384.-

هُوَ الَّذِی ضَیَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا لَمْ یُشْهِدْ لَهَا عَلَیْهِ بِذَلِکَ الَّذِی قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ یُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ (1)- فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ الْحُکْمُ الظَّاهِرُ حُکْمَ الْإِسْلَامِ- وَ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ دِینَارِ بْنِ حُکَیْمٍ (2) عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَیْنٍ (3)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (4).

5- بَابُ أَنَّ وَکِیلَ الْمَرْأَةِ إِذَا زَوَّجَهَا بِرَجُلٍ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَیْبٌ أَخَذَ الْمَهْرَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ یَلْزَمِ الْوَکِیلَ شَیْ ءٌ مَعَ جَهْلِهِ بِالْعَیْبِ وَ أَنَّ الْوَکِیلَ لَا یَضْمَنُ الْمَالَ إِلَّا مَعَ التَّفْرِیطِ

اشارة

(5) 5 بَابُ أَنَّ وَکِیلَ الْمَرْأَةِ إِذَا زَوَّجَهَا بِرَجُلٍ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَیْبٌ أَخَذَ الْمَهْرَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ یَلْزَمِ الْوَکِیلَ شَیْ ءٌ مَعَ جَهْلِهِ بِالْعَیْبِ وَ أَنَّ الْوَکِیلَ لَا یَضْمَنُ الْمَالَ إِلَّا مَعَ التَّفْرِیطِ

[رقم الحدیث الکلی: 24372 - رقم الحدیث الباب: 1]

24372- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لَا یَعْلَمُ دَخِیلَةَ (7) أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ

ص: 166


1- -البقرة 2- 229.-
2- -فی نسخة- ذبیان بن حکیم (هامش المخطوط).-
3- -التهذیب 6- 213- 504.-
4- -یأتی فی الباب 26 من أبواب عقد النکاح.-
5- -الباب 5 فیه حدیث واحد.-
6- -الفقیه 3- 87- 3386، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب العیوب و التدلیس، و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.-
7- -فی نسخة- وکیله، و فی أخری- وکیده (هامش المخطوط).-

بِهَا قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ ءٌ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (2).

6- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَکَّلَتْ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَلَمْ تَرْضَ فَالتَّزْوِیجُ بَاطِلٌ

اشارة

(3) 6 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَکَّلَتْ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَلَمْ تَرْضَ فَالتَّزْوِیجُ بَاطِلٌ

[رقم الحدیث الکلی: 24373 - رقم الحدیث الباب: 1]

24373- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِی امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَقَالَ لَا زَوَّجْتُکِ حَتَّی تُشْهِدِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا کُنْتُ أَتَزَوَّجُکَ وَ لَا کَرَامَةَ وَ لَا أَمْرِی إِلَّا بِیَدِی وَ لَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (5)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (6).

ص: 167


1- -التهذیب 6- 216- 508.-
2- -تقدم فی الباب 19 من أبواب أحکام العقود.-
3- -الباب 6 فیه حدیث واحد.-
4- -الفقیه 3- 87- 3386، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النکاح، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب العیوب، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.-
5- -التهذیب 6- 216- 508.-
6- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 10 من أبواب عقد النکاح.-

7- بَابُ حُکْمِ الْأَبِ إِذَا قَبَضَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ أَنَّ لِلْأَبِ الْعَفْوَ عَنْ بَعْضِ مَهْرِ ابْنَتِهِ الصَّغِیرَةِ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ کَذَا الْوَکِیلُ

اشارة

(1) 7 بَابُ حُکْمِ الْأَبِ إِذَا قَبَضَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ أَنَّ لِلْأَبِ الْعَفْوَ عَنْ بَعْضِ مَهْرِ ابْنَتِهِ الصَّغِیرَةِ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ کَذَا الْوَکِیلُ

[رقم الحدیث الکلی: 24374 - رقم الحدیث الباب: 1]

24374- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِیهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع إِنْ کَانَتْ وَکَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ وَکَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِکَ وَ یَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَی وَرَثَةِ أَبِیهَا بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیَّةً فِی حَجْرِهِ فَیَجُوزُ لِأَبِیهَا أَنْ یَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا وَمَتَی طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِیهَا أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ (3)- یَعْنِی الْأَبَ وَ الَّذِی تُوَکِّلُهُ الْمَرْأَةُ وَ تُوَلِّیهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَیْرِهِمَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4).

8- بَابُ تَحْرِیمِ الْخِیَانَةِ وَ التَّضْیِیعِ عَلَی الْوَکِیلِ

اشارة

(5) 8 بَابُ تَحْرِیمِ الْخِیَانَةِ وَ التَّضْیِیعِ عَلَی الْوَکِیلِ

[رقم الحدیث الکلی: 24375 - رقم الحدیث الباب: 1]

24375- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ

ص: 168


1- -الباب 7 فیه حدیث واحد.-
2- -الفقیه 3- 88- 3387، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 16 من أبواب المهور.-
3- -البقرة 2- 237.-
4- -التهذیب 6- 215- 507.-
5- -الباب 8 فیه حدیث واحد.-
6- -الکافی 5- 304- 2.-

أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَمِّهِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُحَاسِبُ وَکِیلًا لَهُ وَ الْوَکِیلُ یُکْثِرُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ وَ اللَّهِ مَا خُنْتُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَذَا خِیَانَتُکَ وَ تَضْیِیعُکَ عَلَیَّ مَالِی سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ الْخِیَانَةَ شَرُّهَا عَلَیْکَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ حَتَّی یُدْرِکَهُ کَمَا أَنَّهُ إِنْ هَرَبَ مِنْ أَجَلِهِ تَبِعَهُ حَتَّی یُدْرِکَهُ وَ مَنْ خَانَ خِیَانَةً حُسِبَتْ (1) عَلَیْهِ مِنْ رِزْقِهِ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ وِزْرُهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

ص: 169


1- -فی نسخة- حبست (هامش المخطوط).-
2- -تقدم فی الباب 3 من أبواب الودیعة.-
3- -یأتی فی الحدیث 2 من الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم، و فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 30 من أبواب الشهادات، و فی الباب 5 من أبواب بقیة الحدود.-

ص: 170

کِتَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِهَا

اشارة

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24376 - رقم الحدیث الباب: 1]

24376- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).

ص: 171


1- -الباب 1 فیه 10 أحادیث.-
2- -الکافی 7- 56- 1، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 16 من أبواب الأمر بالمعروف.-
3- -أمالی الصدوق- 38- 7.-
4- -التهذیب 9- 232- 909.التهذیب 9- 232- 909.-

[رقم الحدیث الکلی: 24377 - رقم الحدیث الباب: 2]

24377- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ صَدَقَةٌ مَبْتُولَةٌ (2) لَا تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًی یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (3) عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24378 - رقم الحدیث الباب: 3]

24378- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا لِلَّهِ فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ سُنَّةُ هُدًی سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ.

وَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 24379 - رقم الحدیث الباب: 4]

24379- 4- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَلْحَقُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ

ص: 172


1- -الکافی 7- 56- 2.-
2- -المبتولة- المقطوعة. (النهایة- بتل- 1- 94).-
3- -فی نسخة- علی بن زیاد (هامش المخطوط).-
4- -الخصال- 151- 184.-
5- -الکافی 7- 56- 3.-
6- -الکافی 7- 56- 2 ذیل حدیث 2.-
7- -الکافی 7- 57- 4، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 28 من أبواب الاحتضار.-

فَقَالَ سُنَّةٌ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَیَکُونُ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ ءٌ وَ الصَّدَقَةُ الْجَارِیَةُ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ وَ الْوَلَدُ الطَّیِّبُ یَدْعُو لِوَالِدَیْهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا وَ یَحُجُّ وَ یَتَصَدَّقُ وَ یُعْتِقُ عَنْهُمَا وَ یُصَلِّی وَ یَصُومُ عَنْهُمَا فَقُلْتُ أُشْرِکُهُمَا فِی حَجَّتِی قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24380 - رقم الحدیث الباب: 5]

24380- 5- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَدٌ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ یُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ یَغْرِسُهُ وَ قَلِیبٌ یَحْفِرُهُ وَ صَدَقَةٌ یُجْرِیهَا وَ سُنَّةٌ یُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (3)

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْهَیْثَمِ أَبِی کَهْمَسٍ نَحْوَهُ (4) وَ کَذَا فِی الْأَمَالِی (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24381 - رقم الحدیث الباب: 6]

24381- 6- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَةِ فَاطِمَةَ ع- فَقَالَ صَدَقَتُهُمَا لِبَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ.

ص: 173


1- -الکافی 7- 57- 5، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 30 من أبواب الاحتضار.-
2- -الفقیه 1- 185- 555.-
3- -الفقیه 4- 246- 5583.-
4- -الخصال- 323- 9.-
5- -أمالی الصدوق- 143- 2.-
6- -الکافی 7- 48- 2.-

[رقم الحدیث الکلی: 24382 - رقم الحدیث الباب: 7]

24382- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی الْمَدَنِیِّ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَبِیتُ (3) هُوَ الَّذِی کَاتَبَ عَلَیْهِ سَلْمَانُ- فَأَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ ص- فَأَعْطَاهُ فَاطِمَةَ ع فَهُوَ فِی صَدَقَتِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24383 - رقم الحدیث الباب: 8]

24383- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ صَدَقَةِ عَلِیٍّ ع- فَقَالَ هِیَ لَنَا حَلَالٌ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ جَعَلَتْ صَدَقَتَهَا لِبَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24384 - رقم الحدیث الباب: 9]

24384- 9- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصَی أَنْ یُنَاحَ عَلَیْهِ سَبْعَةَ مَوَاسِمَ فَأَوْقَفَ لِکُلِّ مَوْسِمٍ مَالًا یُنْفَقُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24385 - رقم الحدیث الباب: 10]

24385- 10- (8) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

ص: 174


1- -الکافی 7- 48- 3.-
2- -فی المصدر- إبراهیم بن أبی یحیی المدینی.-
3- -فی المصدر- المیثب، و هو أحد الحوائط السبعة (معجم البلدان 5- 241).-
4- -الکافی 7- 48- 4.-
5- -التهذیب 9- 144- 602.-
6- -فی نسخة- محمّد بن مهران بن محمّد.-
7- -الفقیه 4- 244- 5578.-
8- -أمالی الطوسیّ 1- 242.-

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَیْرُ مَا یُخَلِّفُهُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلَاثَةٌ وَلَدٌ بَارٌّ یَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ سُنَّةُ خَیْرٍ یُقْتَدَی بِهِ فِیهَا وَ صَدَقَةٌ تَجْرِی مِنْ بَعْدِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

2- بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَغْیِیرِهِ وَ حُکْمِ الْوَقْفِ عَلَی الْمَسْجِدِ

اشارة

(3) 2 بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَ عَدَمِ جَوَازِ تَغْیِیرِهِ وَ حُکْمِ الْوَقْفِ عَلَی الْمَسْجِدِ

[رقم الحدیث الکلی: 24386 - رقم الحدیث الباب: 1]

24386- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- فِی الْوَقْفِ وَ مَا رُوِیَ فِیهِ (5) عَنْ آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَکُونُ عَلَی حَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (6).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24387 - رقم الحدیث الباب: 2]

24387- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ بَعْضُ

ص: 175


1- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 1 من أبواب الصدقة.-
2- -یأتی فی الأحادیث 2، 3، 4 من الباب 6، و فی الباب 10 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 2 فیه حدیثان.-
4- -الفقیه 4- 237- 5567.-
5- -فی نسخة- الوقوف و ما روی فیها (هامش المخطوط).-
6- -لعل مراد السائل أن أحادیث الوقف مختلفة فما الوجه فیها. و الجواب- أن الوقف یتبع شرط الواقف و ما یعلم من قصده و ما یفهم من عرفه فلذلک اختلفت الأحکام و الأحادیث، فیظهر من ذلک وجه الجمع بینها فتدبر." منه قده".-
7- -التهذیب 9- 129- 555.-
8- -الکافی 7- 37- 34.-

أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع- فِی الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِیَ فِیهَا فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ عَلَی حَسَبِ مَا یَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ عُمُوماً هُنَا (2) وَ خُصُوصاً فِی أَحْکَامِ الْمَسَاجِدِ (3).

3- بَابُ أَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُ الْوَاقِفِ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَقِفَ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا أَنْ یَأْکُلَ مِنْ وَقْفِهِ وَ لَهُ أَنْ یَسْتَثْنِیَ لِنَفْسِهِ شَیْئاً وَ کَذَا الصَّدَقَةُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ سُکْنَی الدَّارِ إِذَ

اشارة

(4) 3 بَابُ أَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُ الْوَاقِفِ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَقِفَ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا أَنْ یَأْکُلَ مِنْ وَقْفِهِ وَ لَهُ أَنْ یَسْتَثْنِیَ لِنَفْسِهِ شَیْئاً وَ کَذَا الصَّدَقَةُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ سُکْنَی الدَّارِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 24388 - رقم الحدیث الباب: 1]

24388- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ (6) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع- جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ (7) وَ لِیَ ضِیَاعٌ وَرِثْتُهَا عَنْ أَبِی وَ بَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا وَ لَا آمَنُ الْحَدَثَانَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِی وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا تَرَی جُعِلْتُ فِدَاکَ لِی أَنْ أَقِفَ بَعْضَهَا عَلَی فُقَرَاءِ إِخْوَانِی وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ أَوْ أَبِیعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِمْ فِی حَیَاتِی فَإِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا یَنْفُذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِی فَإِنْ وَقَفْتُهَا فِی حَیَاتِی فَلِی أَنْ آکُلَ مِنْهَا أَیَّامَ حَیَاتِی أَمْ لَا فَکَتَبَ ع فَهِمْتُ کِتَابَکَ فِی أَمْرِ ضِیَاعِکَ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ

ص: 176


1- -یأتی فی الحدیث 2 من الباب 7، و فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.-
2- -تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.-
3- -تقدم فی الباب 66 من أبواب أحکام المساجد.-
4- -الباب 3 فیه 4 أحادیث.-
5- -الکافی 7- 37- 33.-
6- -کلمة (بن رشید) فی الفقیه (هامش المخطوط).-
7- -فی نسخة من التهذیب- وارث (هامش المخطوط).-

تَأْکُلَ مِنْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَإِنْ أَنْتَ أَکَلْتَ مِنْهَا لَمْ تَنْفُذْ إِنْ کَانَ لَکَ وَرَثَةٌ فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِی حَیَاتِکَ وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَکْتَ لِنَفْسِکَ مَا یَقُوتُکَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24389 - رقم الحدیث الباب: 2]

24389- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَشْتَرِی الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْکَنٍ عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَکَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَیَّاشٍ (4) عَنْ أَبَانٍ (5)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ أَوْ مَالِکِ الصَّدَقَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24390 - رقم الحدیث الباب: 3]

24390- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) عَنْ أَبَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ (8) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 177


1- -الفقیه 4- 238- 5570.-
2- -التهذیب 9- 129- 554.-
3- -التهذیب 9- 134- 567، و الاستبصار 4- 103- 393.-
4- -فی المصدر- أحمد بن عدیس.-
5- -الکافی 7- 39- 41.-
6- -التهذیب 9- 146- 607 و التهذیب 9- 135- 568 و اللفظ للثانی.-
7- -" القاسم بن محمّد" لیس فی المصدر.-
8- -فی الموضع الثانی- إسماعیل بن الفضیل.-

عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِی حَیَاتِهِ فِی کُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَیْرِ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْمَالِ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَی ذَلِکَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ یَکُونُ لَهُ فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ یَرْجِعُ مِیرَاثاً أَوْ یَمْضِی صَدَقَةً قَالَ یَرْجِعُ مِیرَاثاً عَلَی أَهْلِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24391 - رقم الحدیث الباب: 4]

24391- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ سَاکِنٌ فِیهَا فَقَالَ الْحِینَ اخْرُجْ مِنْهَا (2).

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

4- بَابُ أَنَّ شَرْطَ لُزُومِ الْوَقْفِ قَبْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ أَوْ وَلِیِّهِ فَإِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ إِذَا وَقَفَ عَلَی وُلْدِهِ الصِّغَارِ کَانَ قَبْضُهُ کَافِیاً

اشارة

(4) 4 بَابُ أَنَّ شَرْطَ لُزُومِ الْوَقْفِ قَبْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ أَوْ وَلِیِّهِ فَإِذَا مَاتَ الْوَاقِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ إِذَا وَقَفَ عَلَی وُلْدِهِ الصِّغَارِ کَانَ قَبْضُهُ کَافِیاً

[رقم الحدیث الکلی: 24392 - رقم الحدیث الباب: 1]

24392- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ قَدْ

ص: 178


1- -التهذیب 9- 138- 582، و الاستبصار 4- 103- 394.-
2- -فی نسخة- فقال الحسین- اخرج منها (هامش المخطوط).-
3- -یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 8 من الباب 4، و فی الحدیثین 3، 8 من الباب 11، و فی الباب 14 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 4 فیه 8 أحادیث.-
5- -الکافی 7- 31- 7، و أورد قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب، و أخری فی الحدیث 2 من الباب 3، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات.-

أَدْرَکُوا إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24393 - رقم الحدیث الباب: 2]

24393- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ تَعَالَی.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24394 - رقم الحدیث الباب: 3]

24394- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ (6) قَالَ: تَصَدَّقَ أَبِی عَلَیَّ بِدَارٍ فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ یَأْخُذَهَا مِنِّی وَ یَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِیَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُخَاصِمُنِی قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ عَلَی صَوْتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).

ص: 179


1- -التهذیب 9- 135- 569، و الاستبصار 4- 101- 387.-
2- -الکافی 7- 31- 5.-
3- -التهذیب 9- 135- 570.-
4- -التهذیب 9- 137- 578، و الاستبصار 4- 102- 391.-
5- -الکافی 7- 33- 18، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 36 من أبواب کیفیة الحکم.-
6- -فی المصدر- الحکم بن أبی عقیلة، و فی الاستبصار- الحکم بن أبی غفیلة.-
7- -التهذیب 9- 136- 573، و الاستبصار 4- 100- 386.-

[رقم الحدیث الکلی: 24395 - رقم الحدیث الباب: 4]

24395- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقِفُ الضَّیْعَةَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ إِنْ کَانَ وَقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَیْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَیِّماً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنْ کَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَایَتَهَا لَهُمْ حَتَّی بَلَغُوا فَیَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنْ کَانُوا کِبَاراً وَ لَمْ یُسَلِّمْهَا إِلَیْهِمْ وَ لَمْ یُخَاصِمُوا حَتَّی یَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا لِأَنَّهُمْ لَا یَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَ قَدْ بَلَغُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24396 - رقم الحدیث الباب: 5]

24396- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَکُوا قَالَ إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24397 - رقم الحدیث الباب: 6]

24397- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 180


1- -الکافی 7- 37- 36.-
2- -الفقیه 4- 239- 5573.-
3- -التهذیب 9- 134- 566، و الاستبصار 4- 102- 392.-
4- -التهذیب 9- 137- 577، و الاستبصار 4- 102- 390.-
5- -الفقیه 4- 247- 5585.-
6- -التهذیب 9- 143- 598.-

عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ (1)

کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- إِنِّی وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَی وُلْدِی وَ فِی حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَکَ فِیهِ حَقٌّ بَعْدِی وَ لِی بَعْدَکَ وَ قَدْ أَزَلْتُهَا (2) عَنْ ذَلِکَ الْمَجْرَی فَقَالَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (3)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ التَّغْیِیرَ هُنَا وَقَعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْوَقْفِ هُنَا بِمَعْنَی الْوَصِیَّةِ بِقَرِینَةِ قَوْلِهِ بَعْدِی.

[رقم الحدیث الکلی: 24398 - رقم الحدیث الباب: 7]

24398- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی ابْنِهِ بِالْمَالِ أَوِ الدَّارِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَغِیراً.

[رقم الحدیث الکلی: 24399 - رقم الحدیث الباب: 8]

24399- 8- (6) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ

ص: 181


1- -فی المصدر- أبی الحسن.-
2- -فی المصدر- أنزلتها.-
3- -الفقیه 4- 237- 5568.-
4- -الکافی 7- 59- 8.-
5- -الفقیه 4- 247- 5586.-
6- -اکمال الدین- 520- 49، و أورد قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 38 من أبواب المواقیت، و اخری فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال، و أخری فی الحدیث 9 من الباب 8 من أبواب بیع الثمار.-

وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَی نَاحِیَتِنَا وَ مَا یُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ صَاحِبُهُ فَکُلُّ مَا لَمْ یُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ وَ کُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِیَارَ فِیهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ یَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَیْهِ أَوِ اسْتَغْنَی عَنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِی یَجْعَلُ لِنَاحِیَتِنَا ضَیْعَةً وَ یُسَلِّمُهَا مِنْ قَیِّمٍ یَقُومُ فِیهَا وَ یَعْمُرُهَا وَ یُؤَدِّی مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ یَجْعَلُ مَا بَقِیَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِیَتِنَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّیْعَةِ قَیِّماً عَلَیْهَا إِنَّمَا لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ.

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ (1)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْهِبَةِ (3) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (4).

ص: 182


1- -الاحتجاج- 479، و فیه أبی الحسن محمّد بن جعفر.-
2- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 5، و علی بعض المقصود فی الحدیث 8 من الباب 11، و فی الحدیث 6 من الباب 12، و فی الباب 14 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی فی الحدیث 8 من الباب 4، و فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب الهبات.-
4- -یأتی فی الأحادیث 2، 3، 5 من الباب 5 من هذه الأبواب.-

5- بَابُ أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدِهِ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ لَمْ یَجُزْ مَعَ صِغَرِهِمْ أَوْ قَبْضِهِمْ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ إِدْخَالَ مَنْ یَتَجَدَّدُ

اشارة

(1) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدِهِ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ لَمْ یَجُزْ مَعَ صِغَرِهِمْ أَوْ قَبْضِهِمْ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ إِدْخَالَ مَنْ یَتَجَدَّدُ

[رقم الحدیث الکلی: 24400 - رقم الحدیث الباب: 1]

24400- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ (عَنْ أَبِیهِ) (3) عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ وَ یُبَیِّنُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَیْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَةٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَیْهِ فَذَلِکَ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24401 - رقم الحدیث الباب: 2]

24401- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْقَبْضِ کَمَا یُفْهَمُ مِنْ کَلَامِ الشَّیْخِ وَ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24402 - رقم الحدیث الباب: 3]

24402- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ

ص: 183


1- -الباب 5 فیه 5 أحادیث.-
2- -التهذیب 9- 137- 575، و الاستبصار 4- 101- 389.-
3- -فی نسخة- ابن (هامش المخطوط).-
4- -التهذیب 9- 136- 574، و الاستبصار 4- 101- 388.-
5- -الکافی 7- 31- 9.-

بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَیْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یَجْعَلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ لِمَا تَقَدَّمَ (2) وَ یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24403 - رقم الحدیث الباب: 4]

24403- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْبِلَالِیِّ قَالَ کَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِیَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِی ضَیْعَةٌ قَدْ کُنْتُ قَبْلَ أَنْ تَصِیرَ إِلَیَّ هَذِهِ الْمَرْأَةُ سَبَّلْتُهَا عَلَی وَصَایَایَ وَ عَلَی سَائِرِ وُلْدِی عَلَی أَنَّ الْأَمْرَ فِی الزِّیَادَةِ وَ النُّقْصَانِ مِنْهُ إِلَیَّ أَیَّامَ حَیَاتِی وَ قَدْ أَتَتْ بِهَذَا الْوَلَدِ فَلَمْ أُلْحِقْهُ فِی الْوَقْفِ الْمُتَقَدِّمِ الْمُؤَبَّدِ وَ أَوْصَیْتُ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ یَجْرِیَ عَلَیْهِ مَا دَامَ صَغِیراً فَإِنْ کَبِرَ أُعْطِیَ مِنْ هَذِهِ الضَّیْعَةِ حَمْلَهُ (5) مِائَتَیْ دِینَارٍ غَیْرَ مُؤَبَّدٍ وَ لَا تَکُونُ لَهُ وَ لَا لِعَقِبِهِ بَعْدَ إِعْطَائِهِ ذَلِکَ فِی الْوَقْفِ شَیْ ءٌ فَرَأْیُکَ أَعَزَّکَ اللَّهُ فَوَرَدَ جَوَابُهَا یَعْنِی مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَحَلَّ بِالْجَارِیَةِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا إِعْطَاؤُهُ الْمِائَتَیْ دِینَارٍ وَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْوَقْفِ فَالْمَالُ مَالُهُ فَعَلَ فِیهِ مَا أَرَادَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24404 - رقم الحدیث الباب: 5]

24404- 5- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ص: 184


1- -التهذیب 9- 135- 572، و الاستبصار 4- 100- 385.-
2- -تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب، و فی الحدیث 8 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الهبات.-
4- -کمال الدین- 500- 25.-
5- -فی المصدر- جملة.-
6- -قرب الإسناد- 119.-

الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یُدْخِلَ غَیْرَهُ فِیهِ مَعَ وَلَدِهِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَیْرِهِ.

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ عَلَی الشَّرْطِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَقْفَ یَتْبَعُ شَرْطَ الْوَاقِفِ (2).

6- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْوَقْفِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَقَعَ بَیْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِمْ اخْتِلَافٌ شَدِیدٌ یُؤَدِّی إِلَی ضَرَرٍ عَظِیمٍ

اشارة

(3) 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْوَقْفِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَقَعَ بَیْنَ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِمْ اخْتِلَافٌ شَدِیدٌ یُؤَدِّی إِلَی ضَرَرٍ عَظِیمٍ

[رقم الحدیث الکلی: 24405 - رقم الحدیث الباب: 1]

24405- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ (5) وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِی مِلْکِکَ (6) ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ أُوقِفَتْ عَلَیْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.

ص: 185


1- -مسائل علیّ بن جعفر- 133- 129.-
2- -تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب. و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 6 فیه 9 أحادیث.-
4- -الکافی 7- 37- 35، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب عقد البیع و شروطه.-
5- -فی التهذیب- الوقف (هامش المخطوط).-
6- -فی المصدر- مالک.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24406 - رقم الحدیث الباب: 2]

24406- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَیْ ءَ فَأَصَابَ عَلِیّاً ع أَرْضٌ فَاحْتَفَرَ فِیهَا عَیْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ یَنْبُعُ فِی السَّمَاءِ کَهَیْئَةِ عُنُقِ الْبَعِیرِ فَسَمَّاهَا عَیْنَ یَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِیرُ یُبَشِّرُهُ فَقَالَ بَشِّرِ الْوَارِثَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِیَ صَدَقَةٌ بَتّاً بَتْلًا فِی حَجِیجِ بَیْتِ اللَّهِ- وَ عَابِرِ سَبِیلِهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24407 - رقم الحدیث الباب: 3]

24407- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: أَمْلَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا وَارِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَنَّهُ قَدْ أَسْکَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلَاناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِیَ عَلَی ذِی الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.

ص: 186


1- -الفقیه 4- 179- 629.-
2- -التهذیب 9- 130- 556، و الاستبصار 4- 97- 377.-
3- -التهذیب 9- 148- 609.-
4- -اضاف فی الکافی- عن الحسین بن سعید.-
5- -الکافی 7- 54- 9.-
6- -التهذیب 9- 131- 558.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24408 - رقم الحدیث الباب: 4]

24408- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- بِدَارٍ لَهُ فِی الْمَدِینَةِ فِی بَنِی زُرَیْقٍ- فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی زُرَیْقٍ- صَدَقَةً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی یَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَسْکَنَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ خَالاتِهِ مَا عِشْنَ وَ عَاشَ عَقِبُهُنَّ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِیَ لِذِی الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24409 - رقم الحدیث الباب: 5]

24409- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً

ص: 187


1- -یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب.-
2- -الکافی 7- 39- 40.-
3- -التهذیب 9- 131- 559، و الاستبصار 4- 97- 378.-
4- -التهذیب 9- 131- 560، و الاستبصار 4- 98- 380.-
5- -الفقیه 4- 248- 5588.-
6- -التهذیب 9- 130- 557، و الاستبصار 4- 98- 381.-
7- -فی الاستبصار- محمّد بن محمّد.-

عَنِ (1) الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَیْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَکَ فِی (2) الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ یَسْأَلُ عَنْ رَأْیِکَ فِی بَیْعِ حِصَّتِکَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَقْوِیمِهَا عَلَی نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ یَدَعُهَا مُوقَفَةً فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّی آمُرُهُ أَنْ یَبِیعَ حَقِّی مِنَ الضَّیْعَةِ وَ إِیصَالَ ثَمَنِ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ أَنَّ ذَلِکَ رَأْیِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ یُقَوِّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ إِنْ کَانَ ذَلِکَ أَوْفَقَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (4)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْقَبْضِ کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24410 - رقم الحدیث الباب: 6]

24410- 6- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ذَکَرَ أَنَّ بَیْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَیْهِمْ هَذِهِ الضَّیْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِیداً وَ أَنَّهُ لَیْسَ یَأْمَنُوا أَنْ یَتَفَاقَمَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ کَانَ تَرَی أَنْ یَبِیعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ یَدْفَعَ إِلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ أَمَرْتَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْیِی لَهُ إِنْ کَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَیْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ یَبِیعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِی الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.

ص: 188


1- -فی التهذیب- و (هامش المخطوط).-
2- -فی الفقیه- من (هامش المخطوط).-
3- -الکافی 7- 36- 30.-
4- -الفقیه 4- 240- 5575.-
5- -التهذیب 9- 130- 557 و الاستبصار 4- 98- 381.-

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ (1) وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ الَّذِی قَبْلَهُ (2)

قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا وَقْفٌ کَانَ عَلَیْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی أَوْلَادِهِمْ وَ مِنْ بَعْدُ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَجُزْ بَیْعُهُ أَبَداً انْتَهَی وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ رُخْصَةٌ فِی الصُّورَةِ الْمَذْکُورَةِ خَاصَّةً لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ أَیْضاً عَلَی عَدَمِ حُصُولِ الْقَبْضِ وَ کَوْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ وَارِثِینَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْوَقْفِ عَلَی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ مَعْنًی لُغَوِیٌّ مُسْتَعْمَلٌ فِی الْأَحَادِیثِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24411 - رقم الحدیث الباب: 7]

24411- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی طَاهِرِ بْنِ حَمْزَةَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ مَدِینٌ (4) أُوقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لَا یَفِی مَالُهُ إِذَا أَوْقَفَ فَکَتَبَ ع یُبَاعُ وَقْفُهُ فِی الدَّیْنِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ (6) وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْمَدِینِ مَحْجُوراً عَلَیْهِ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مُدَبَّرٌ وُقِفَ (7).

ص: 189


1- -الکافی 7- 36- 30.-
2- -الفقیه 4- 240- 5575.-
3- -التهذیب 9- 138- 579.-
4- -فی نسخة- مدبر (هامش المخطوط).-
5- -التهذیب 9- 144- 601.-
6- -تقدم فی ذیل الحدیث 6 من هذا الباب.-
7- -الفقیه 4- 239- 5571.-

وَ عَلَی هَذَا فَلَا إِشْکَالَ وَ الْوَقْفُ حِینَئِذٍ بِمَعْنَی الْوَصِیَّةِ فَإِنَّ التَّدْبِیرَ وَصِیَّةٌ لِمَا یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24412 - رقم الحدیث الباب: 8]

24412- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ غَلَّةً لَهُ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَ أَوْصَی لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ بِثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ یُقْسَمُ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ فَقَالَ جَائِزٌ لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ غَلَّةِ الْأَرْضِ الَّتِی وَقَفَهَا (4) إِلَّا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ یُعْطَی الَّذِی أَوْصَی لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ (5) ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یُقْسَمَ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّةِ شَیْئاً حَتَّی یُوَفُّوا الْمُوصَی لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَالَ إِنْ مَاتَ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ یَتَوَارَثُونَهَا بَیْنَهُمْ فَأَمَّا إِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَةِ الْمَیِّتِ یُرَدُّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ

ص: 190


1- -یأتی فی البابین 2، 8 من أبواب التدبیر، و فی الأحادیث 1، 11، 12، 13، 14 من الباب 18، و فی الباب 19 من أبواب الوصایا.-
2- -الکافی 7- 35- 29.-
3- -فی الکافی- جعفر بن حیان، و فی المصادر الثلاثة الأخری کالمتن.-
4- -فی المصدر- وقعها.-
5- -فی نسخة من الفقیه- من تلک الغلة (هامش المخطوط).-

یَتَوَارَثُونَ ذَلِکَ مَا بَقُوا وَ بَقِیَتِ الْغَلَّةُ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَیِّتِ أَنْ یَبِیعُوا الْأَرْضَ إِنِ احْتَاجُوا وَ لَمْ یَکْفِهِمْ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا کُلُّهُمْ وَ کَانَ الْبَیْعُ خَیْراً لَهُمْ بَاعُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)

أَقُولُ: قَدْ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24413 - رقم الحدیث الباب: 9]

24413- 9- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع خَبَرٌ مَأْثُورٌ إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَی قَوْمٍ بِأَعْیَانِهِمْ وَ أَعْقَابِهِمْ فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ عَلَی بَیْعِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ أَصْلَحَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یُشْتَرَی مِنْ بَعْضِهِمْ إِنْ لَمْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَی الْبَیْعِ أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَجْتَمِعُوا کُلُّهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی لَا یَجُوزُ بَیْعُهُ فَأَجَابَ ع إِذَا کَانَ الْوَقْفُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَجُوزُ بَیْعُهُ وَ إِذَا کَانَ عَلَی قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَبِعْ کُلُّ قَوْمٍ مَا یَقْدِرُونَ عَلَی بَیْعِهِ مُجْتَمِعِینَ وَ مُتَفَرِّقِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5) وَ ظَاهِرُ الْجَوَابِ هُنَا عَدَمُ تَأْیِیدِ الْوَقْفِ فَیَرْجِعُ

ص: 191


1- -الفقیه 4- 243- 5577.-
2- -التهذیب 9- 133- 565، و الاستبصار 4- 99- 382.-
3- -تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب.-
4- -الاحتجاج- 490.-
5- -تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب.-

وَصِیَّةً أَوْ مِیرَاثاً لِمَا یَأْتِی (1).

7- بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ وَ الدَّوَامِ فِی الْوَقْفِ

اشارة

(2) 7 بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْیِینِ الْمَوْقُوفِ عَلَیْهِ وَ الدَّوَامِ فِی الْوَقْفِ

[رقم الحدیث الکلی: 24414 - رقم الحدیث الباب: 1]

24414- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَوَی بَعْضُ مَوَالِیکَ عَنْ آبَائِکَ ع- أَنَّ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ (4) عَلَی الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِکَ ع- فَکَتَبَ ع هَکَذَا هُوَ عِنْدِی.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (6)

قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَی هَذَا إِذَا کَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَیْهِ مَذْکُوراً لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ یُذْکَرْ فِی الْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَیْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ لَمْ یُرَدْ بِالْوَقْتِ الْأَجَلُ وَ کَانَ هَذَا مُتَعَارَفاً بَیْنَهُمْ کَمَا یَأْتِی (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24415 - رقم الحدیث الباب: 2]

24415- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی یَصِحُّ کَیْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِیَ أَنَ

ص: 192


1- -یأتی فی البابین 7، 10 من هذه الأبواب.-
2- -الباب 7 فیه حدیثان.-
3- -التهذیب 9- 132- 561، و الاستبصار 4- 99- 383.-
4- -فی المصدر زیادة- مردود.-
5- -الکافی 7- 36- 31.-
6- -الفقیه 4- 237- 5569.-
7- -یأتی فی الحدیث 2 من هذا الباب.-
8- -التهذیب 9- 132- 562، و الاستبصار 4- 100- 384.-

الْوَقْفَ إِذَا کَانَ غَیْرَ مُؤَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ إِذَا کَانَ مُؤَقَّتاً فَهُوَ صَحِیحٌ مُمْضًی قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُؤَقَّتَ هُوَ الَّذِی یُذْکَرُ فِیهِ أَنَّهُ وَقْفٌ عَلَی فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُؤَقَّتٌ إِذَا ذُکِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ یُذْکَرْ فِی آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ الَّذِی هُوَ غَیْرُ مُؤَقَّتٍ أَنْ یَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِی یَصِحُّ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی یَبْطُلُ فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَنَّهُ إِنْ جَعَلَهُ دَائِماً کَانَ وَقْفاً وَ إِلَّا کَانَ حَبْساً وَ إِنْ لَمْ یُعْلَمِ الْمَوْقُوفُ عَلَیْهِ بَطَلَ لِلْجَهَالَةِ قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

8- بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَی قَبِیلَةٍ کَثِیرِینَ مُنْتَشِرِینَ فِی الْبِلَادِ فَهُوَ لِمَنْ حَضَرَ بَلَدَ الْوَقْفِ وَ لَا یَتْبَعُ مَنْ کَانَ غَائِباً

اشارة

(4) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَی قَبِیلَةٍ کَثِیرِینَ مُنْتَشِرِینَ فِی الْبِلَادِ فَهُوَ لِمَنْ حَضَرَ بَلَدَ الْوَقْفِ وَ لَا یَتْبَعُ مَنْ کَانَ غَائِباً

[رقم الحدیث الکلی: 24416 - رقم الحدیث الباب: 1]

24416- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیِّ قَالَ:

ص: 193


1- -راجع مسالک الأفهام 1- 278.-
2- -تقدم فی الأحادیث 2، 3، 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 8 فیه حدیث واحد.-
5- -الکافی 7- 38- 37.-

کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ وَقَفَهَا جَدِّی عَلَی الْمُحْتَاجِینَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ هُمْ کَثِیرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِی الْبِلَادِ فَأَجَابَ ذَکَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِی وَقَفَهَا جَدُّکَ عَلَی فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانٍ وَ هِیَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِی فِیهِ الْوَقْفُ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ کَانَ غَائِباً.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الرَّجُلُ یَجْمَعُ الْقَبِیلَةَ وَ هُمْ کَثِیرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِی الْبِلَادِ وَ فِی وُلْدِ الْمُوقِفِ (1) حَاجَةٌ شَدِیدَةٌ فَسَأَلُونِی أَنْ أَخُصَّهُمْ بِهَذَا دُونَ سَائِرِ وُلْدِ الرَّجُلِ الَّذِی یَجْمَعُ الْقَبِیلَةَ فَأَجَابَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَ رِوَایَةِ الشَّیْخِ (3).

9- بَابُ جَوَازِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَ الصَّدَقَةِ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ

اشارة

(4) 9 بَابُ جَوَازِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَ الصَّدَقَةِ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ الْقَبْضِ

[رقم الحدیث الکلی: 24417 - رقم الحدیث الباب: 1]

24417- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ

ص: 194


1- -فی نسخة من الفقیه- الواقف (هامش المخطوط).-
2- -التهذیب 9- 133- 563.-
3- -الفقیه 4- 240- 5574.-
4- -الباب 9 فیه 7 أحادیث.-
5- -التهذیب 9- 133- 564، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات، و قطعة فی الحدیث 3 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب السکنی و الحبیس.-

الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِیبِهِ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ یَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ هِبَةً قَالَ یَجُوزُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24418 - رقم الحدیث الباب: 2]

24418- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ یُقْسَمْ وَ لَمْ یُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَةٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْقَبْضِ هُنَا أَنَّ الْوَاقِفَ لَمْ یَقْبِضْهَا قَبْلَ الْوَقْفِ کَالْمِیرَاثِ وَ الْمَبِیعِ وَ نَحْوِهِمَا وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِالْجَوَازِ عَدَمُ اللُّزُومِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَی الْقَبْضِ کَمَا تَقَدَّمَ (5).

ص: 195


1- -الکافی 7- 34- 24.-
2- -التهذیب 9- 140- 589.-
3- -التهذیب 9- 135- 571.-
4- -الکافی 7- 31- 6.-
5- -تقدم فی الباب 4 من هذه الأبواب.-

[رقم الحدیث الکلی: 24419 - رقم الحدیث الباب: 3]

24419- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِنَصِیبٍ لَهُ فِی دَارٍ عَلَی رَجُلٍ قَالَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ مَا هُوَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24420 - رقم الحدیث الباب: 4]

24420- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَکَةِ قَالَ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24421 - رقم الحدیث الباب: 5]

24421- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ (8) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا یُجِیزُونَ هَذَا وَ لَکِنِ اکْتُبِیهِ شِرَاءً فَقَالَتِ اصْنَعْ مِنْ ذَلِکَ مَا بَدَا لَکَ وَ کُلَّ مَا تَرَی أَنَّهُ یَسُوغُ لَکَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی

ص: 196


1- -التهذیب 9- 152- 621.-
2- -التهذیب 9- 137- 576.-
3- -الکافی 7- 34- 26.-
4- -التهذیب 9- 139- 585.-
5- -التهذیب 9- 139- 586، و فیه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).-
6- -الفقیه 4- 246- 5584.-
7- -التهذیب 9- 138- 580 و فی التهذیب 8- 287- 1056 باختلاف فی السند.-
8- -کتب المصنّف بخطه فی الهامش ما نصه- محمّد بن الفضیل عن ابی الصباح (ظ).-

أَنِّی قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئاً فَمَا تَرَی قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24422 - رقم الحدیث الباب: 6]

24422- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ مَا لَمْ تُقْبَضْ وَ لَمْ تُقْسَمْ قَالَ تَجُوزُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24423 - رقم الحدیث الباب: 7]

24423- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی الرَّجُلِ الْغَرِیبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ یَمُوتُ قَالَ یُقَوَّمُ ذَلِکَ قِیمَةً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ ثَمَنُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ (6)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 197


1- -فی الکافی زیادة- عن محمّد بن مسلم.-
2- -الکافی 7- 32- 17.-
3- -الفقیه 3- 361- 4276 و الفقیه 4- 248- 5589.-
4- -التهذیب 9- 139- 583، و الاستبصار 4- 103- 395.-
5- -التهذیب 9- 146- 606.-
6- -الفقیه 4- 248- 5590.-
7- -تقدم فی البابین 1، 2 من هذه الأبواب.-
8- -یأتی فی البابین 11، 12 من هذه الأبواب.-

10- بَابُ کَیْفِیَّةِ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ فِیهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

اشارة

(1) 10 بَابُ کَیْفِیَّةِ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ فِیهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24424 - رقم الحدیث الباب: 1]

24424- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا أُحَدِّثُکَ بِوَصِیَّةِ فَاطِمَةَ ع قُلْتُ بَلَی فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ کِتَاباً فَقَرَأَهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَةِ بِالْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَةِ وَ الْمَبِیتِ (3) وَ الْحَسْنَی وَ الصَّافِیَةِ وَ مَالِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَإِنْ مَضَی عَلِیٌّ فَإِلَی الْحَسَنِ- فَإِنْ مَضَی الْحَسَنُ فَإِلَی الْحُسَیْنِ فَإِنْ مَضَی الْحُسَیْنُ فَإِلَی الْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِی تُشْهِدُ اللَّهَ عَلَی ذَلِکَ وَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ- وَ الزُّبَیْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (4)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (5) وَ

رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

ص: 198


1- -الباب 10 فیه 5 أحادیث.-
2- -التهذیب 9- 144- 603.-
3- -فی الفقیه- و المیثب، (هامش المخطوط) و کذلک التهذیب.-
4- -الفقیه 4- 244- 5579.-
5- -الکافی 7- 48- 5.-

حُمَیْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْ حُقّاً وَ لَا سَفَطاً وَ قَالَ إِلَی الْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِی دُونَ وُلْدِکَ (1).

وَ

رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ ذِکْرَ أَسْمَاءِ الْحَوَائِطِ عَنْ ذِکْرِ الْأَوْلَادِ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 24425 - رقم الحدیث الباب: 2]

24425- 2- (3) قَالَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ وَ رُوِیَ أَنَّ هَذِهِ الْحَوَائِطَ کَانَتْ وَقْفاً وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَأْخُذُ مِنْهَا مَا یُنْفِقُهُ عَلَی أَضْیَافِهِ وَ مَنْ یَمُرُّ بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ یُخَاصِمُ فَاطِمَةَ ع فِیهَا فَشَهِدَ عَلِیٌّ ع وَ غَیْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَیْهَا.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ هِیَ الْبِلَالُ (4) وَ الْعَوَافُ وَ الْحَسْنَی وَ الصَّافِیَةُ وَ مَالُ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ وَ الْمَبِیتُ (5) وَ الْبُرْقَةُ

[رقم الحدیث الکلی: 24426 - رقم الحدیث الباب: 3]

24426- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: بَعَثَ إِلَیَّ بِهَذِهِ الْوَصِیَّةِ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع هَذَا مَا أَوْصَی بِهِ وَ قَضَی فِی مَالِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِیُولِجَنِی بِهِ الْجَنَّةَ وَ یَصْرِفَنِی بِهِ عَنِ النَّارِ وَ یَصْرِفَ النَّارَ عَنِّی یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ إِنَّ مَا کَانَ لِی مِنْ مَالٍ بِیَنْبُعَ- مِنْ مَالٍ یُعْرَفُ لِی فِیهَا وَ مَا

ص: 199


1- -الکافی 7- 48- 5 ذیل حدیث 5.-
2- -الکافی 7- 49- 6.-
3- -التهذیب 9- 145- 604، و الفقیه 4- 244- 5579.-
4- -فی المصدر: الدلال.-
5- -فی المصدر- و المیثب.-
6- -التهذیب 9- 146- 608.-

حَوْلَهَا صَدَقَةٌ وَ رَقِیقَهَا غَیْرَ أَبِی رِیَاحٍ وَ أَبِی نَیْزَرَ وَ جُبَیْرٍ- عُتَقَاءُ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِمْ سَبِیلٌ فَهُمْ مَوَالِیَّ یَعْمَلُونَ فِی الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ مِنْهُ (1) نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِیهِمْ وَ مَعَ ذَلِکَ مَا کَانَ لِی بِوَادِی الْقُرَی کُلُّهُ مَالُ بَنِی فَاطِمَةَ وَ رَقِیقُهَا صَدَقَةٌ وَ مَا کَانَ لِی بِذَعَةَ (2) وَ أَهْلُهَا صَدَقَةٌ غَیْرَ أَنَّ رَقِیقَهَا لَهُمْ (3) مِثْلَ مَا کَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِمْ (4) وَ مَا کَانَ لِی بِأُذَیْنَةَ وَ أَهْلُهَا صَدَقَةٌ وَ الْقَصِیرَةُ کَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَةٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ إِنَّ الَّذِی کَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِی هَذِهِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بَتْلَةٌ حَیّاً أَنَا أَوْ مَیِّتاً یُنْفَقُ فِی کُلِّ نَفَقَةٍ ابْتُغِیَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِی الرَّحِمِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِیبِ وَ إِنَّهُ یَقُومُ عَلَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ- یَأْکُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْفِقُهُ حَیْثُ یُرِیدُ اللَّهُ فِی حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ نَصِیباً مِنَ الْمَالِ فَیَقْضِیَ بِهِ الدَّیْنَ فَلْیَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ شَرْوَی (5) الْمِلْکِ وَ إِنَّ وُلْدَ عَلِیٍّ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ إِنْ کَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَیْرَ دَارِ الصَّدَقَةِ فَبَدَا لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا فَلْیَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِنْ بَاعَ فَإِنَّهُ یُقَسِّمُهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ فَیَجْعَلُ ثُلُثاً فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَجْعَلُ ثُلُثاً فِی بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ- وَ یَجْعَلُ ثُلُثاً فِی آلِ أَبِی طَالِبٍ- وَ أَنَّهُ یَضَعُهُمْ حَیْثُ یُرِیدُ اللَّهُ وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ حَدَثٌ وَ حُسَیْنٌ حَیٌّ فَإِنَّهُ إِلَی حُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ إِنَّ حُسَیْناً یَفْعَلُ فِیهِ مِثْلَ الَّذِی أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً- لَهُ مِثْلُ الَّذِی کَتَبْتُ لِلْحَسَنِ- وَ عَلَیْهِ مِثْلُ الَّذِی عَلَی الْحَسَنِ- وَ إِنَّ الَّذِی لِبَنِی ابْنَیْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِیٍّ مِثْلُ الَّذِی لِبَنِی عَلِیٍّ- وَ إِنِّی إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِی جَعَلْتُ لِابْنَیْ فَاطِمَةَ- ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ تَکْرِیمَ حُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ تَعْظِیمَهَا وَ تَشْرِیفَهَا وَ رِضَاهُمَا بِهِمَا وَ إِنْ

ص: 200


1- -فی نسخة- و فیه (هامش المخطوط).-
2- -فی المصدر- بدعة، و دعة- عین قرب المدینة.-
3- -فی نسخة- زریقا له (هامش المخطوط).-
4- -فی نسخة- لأصحابه (هامش المخطوط).-
5- -شروی- أی مثل. انظر (الصحاح- شرا- 6- 2392).-

حَدَثَ بِحَسَنٍ وَ حُسَیْنٍ حَدَثٌ فَإِنَّ الْآخِرَ مِنْهُمَا یَنْظُرُ فِی بَنِی عَلِیٍّ- فَإِنْ وَجَدَ فِیهِمْ مَنْ یَرْضَی بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ فَإِنْ لَمْ یَرَ فِیهِمْ بَعْضَ الَّذِی یُرِیدُ فَإِنَّهُ فِی بَنِی ابْنَیْ فَاطِمَةَ- فَإِنْ وَجَدَ فِیهِمْ مَنْ یَرْضَی بِهُدَاهُ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ فَإِنْ لَمْ یَرَ فِیهِمْ بَعْضَ الَّذِی یُرِیدُ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِی طَالِبٍ یَرْضَی بِهِ فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِی طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ کُبَرَاؤُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ فِی رَجُلٍ یَرْضَاهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ- وَ إِنَّهُ شَرَطَ عَلَی الَّذِی یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ أَنْ یَتْرُکَ الْمَالَ عَلَی أُصُولِهِ وَ یُنْفِقَ الثَّمَرَةَ حَیْثُ أَمَرَهُ بِهِ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ وُجُوهِهِ وَ ذَوِی الرَّحِمِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ- وَ الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ لَا یُبَاعُ مِنْهُ وَ لَا یُوهَبُ وَ لَا یُورَثُ وَ إِنَّ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ نَاحِیَتُهُ وَ هُوَ إِلَی ابْنَیْ فَاطِمَةَ وَ إِنَّ رَقِیقِیَ الَّذِینَ فِی الصَّحِیفَةِ الصَّغِیرَةِ الَّتِی کُتِبَتْ عُتَقَاءُ هَذَا مَا قَضَی بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ- فِی أَمْوَالِهِ هَذِهِ الْغَدَ مِنْ یَوْمَ قَدِمَ مَسْکِنَ (1)- ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَا یَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یُغَیِّرَ شَیْئاً مِمَّا أَوْصَیْتُ بِهِ فِی مَالِی وَ لَا یُخَالِفَ فِیهِ أَمْرِی مِنْ قَرِیبٍ وَ لَا بَعِیدٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ وَلَائِدِیَ اللَّاتِی أَطُوفُ عَلَیْهِنَّ السَّبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَحْیَاءُ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ وَ مِنْهُنَّ حَبَالَی وَ مِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ فَقَضَائِی فِیهِنَّ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ أَنَّ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَهِیَ عَتِیقٌ لِوَجْهِ اللَّهِ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِنَّ سَبِیلٌ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ أَوْ هِیَ حُبْلَی فَتُمْسَکُ عَلَی وَلَدِهَا وَ هِیَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِیَ حَیَّةٌ فَهِیَ عَتِیقٌ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ هَذَا مَا قَضَی بِهِ عَلِیٌّ فِی مَالِهِ الْغَدَ مِنْ یَوْمَ قَدِمَ مَسْکِنَ شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ- وَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ- وَ سَعِیدُ بْنُ قَیْسٍ (2)- وَ هَیَّاجُ بْنُ أَبِی الْهَیَّاجِ وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ بِیَدِهِ- لِعَشْرٍ خَلَوْنَ

ص: 201


1- -مسکن بکسر الکاف- موضع بالکوفة. (الصحاح- سکن- 5- 2136).-
2- -فی الکافی- یزید بن قیس (هامش المخطوط).-

مِنْ جُمَادَی الْأُولَی سَنَةَ تِسْعٍ (1) وَ ثَلَاثِینَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24427 - رقم الحدیث الباب: 4]

24427- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَوْصَی أَبُو الْحَسَنِ ع بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ (4)- تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا کُلِّهَا وَ حَدُّ الْأَرْضِ کَذَا وَ کَذَا تَصَدَّقَ بِهَا کُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْحَابِهَا (5) وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ وَ کُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِی مَرْفَعٍ أَوْ مَظْهَرٍ (6) أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ أَسْقِیَةٍ أَوْ مُتَشَعِّبٍ أَوْ مَسِیلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَی وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ یَقْسِمُ وَالِیهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ الَّذِی یَکْفِیهَا فِی عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا وَ بَعْدَ ثَلَاثِینَ عَذْقاً تُقْسَمُ فِی مَسَاکِینِ الْقَرْیَةِ بَیْنَ وُلْدِ مُوسَی لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ مُوسَی- فَلَا حَقَّ لَهَا فِی هَذِهِ الصَّدَقَةِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَیْهَا بِغَیْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ کَانَ لَهَا مِثْلُ حَظِّ الَّتِی لَمْ تَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ مُوسَی وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ عَلَی سَهْمِ أَبِیهِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ مِثْلُ مَا شَرَطَ مُوسَی بَیْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ

ص: 202


1- -فی نسخة- سبع (هامش المخطوط) و کذلک المصدر و الکافی.-
2- -الکافی 7- 49- 7.-
3- -التهذیب 9- 149- 610.-
4- -فلان- نسخة بدل فی جمیع المواضع (هامش المخطوط). ای بدل اسم الامام.-
5- -فی المصدر- و أرجائها.-
6- -فی نسخة- موقع أو مطهر (هامش المخطوط) و فی المصدر- مرتفع أو مطمئن.-

تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ مُوسَی وَ لَمْ یَتْرُکْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ عَلَی أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِی فِی صَدَقَتِی هَذِهِ حَقٌّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِی وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِی صَدَقَتِی مَعَ وُلْدِی وَ وُلْدِ وُلْدِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أَبِی مِنْ أُمِّی مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِی مِنْ أُمِّی فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أَبِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَی مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِی وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی رَزَقَهَا وَ هُوَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ تَصَدَّقَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِیحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لَا رَجْعَةَ فِیهَا وَ لَا رَدَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَبِیعَهَا وَ لَا یَبْتَاعَهَا وَ لَا یَهَبَهَا وَ لَا یَنْحَلَهَا وَ لَا یُغَیِّرَ شَیْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَیْهَا حَتَّی یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَی عَلِیٍّ وَ إِبْرَاهِیمَ- فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِی فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِیلُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِی فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْأَکْبَرُ مِنْ وُلْدِی مَعَ الْبَاقِی وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْ وُلْدِی إِلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِی یَلِیهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ (2) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ صَفْوَانَ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (4)

ص: 203


1- -الفقیه 4- 249- 5593.-
2- -فی عیون الأخبار مخالفة لما فی التهذیب فی مواضع کثیرة أکثرها لا یغیر المعنی." منه قده".-
3- -عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 37- 2.-
4- -فی الکافی زیادة- عن صفوان.-

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24428 - رقم الحدیث الباب: 5]

24428- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَصَدَّقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِدَارِهِ فِی الْمَدِینَةِ فِی بَنِی زُرَیْقٍ فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ الصَّدَقَةِ فِی الزَّکَاةِ (4).

11- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْوَقْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ لَا فِی الصَّدَقَةِ بَعْدَهُ

اشارة

(5) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْوَقْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ لَا فِی الصَّدَقَةِ بَعْدَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 24429 - رقم الحدیث الباب: 1]

24429- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ وَالِدِی تَصَدَّقَ عَلَیَّ بِدَارٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنَّ قُضَاتَنَا یَقْضُونَ لِی بِهَا فَقَالَ نِعْمَ مَا قَضَتْ بِهِ قُضَاتُکُمْ وَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَالِدُکَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا جَعَلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِیهِ فَإِنْ أَنْتَ خَاصَمْتَهُ فَلَا تَرْفَعْ عَلَیْهِ صَوْتَکَ وَ إِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ فَاخْفِضْ أَنْتَ صَوْتَکَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تُوُفِّیَ قَالَ فَأَطِبْ بِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24430 - رقم الحدیث الباب: 2]

24430- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

ص: 204


1- -فی الکافی زیادة- و علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن صفوان.-
2- -الکافی 7- 53- 8.-
3- -الفقیه 4- 248- 5588.-
4- -تقدم فی أبواب الصدقة من کتاب الزکاة.-
5- -الباب 11 فیه 9 أحادیث.-
6- -الفقیه 4- 247- 5587، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 36 من أبواب کیفیة الحکم.-
7- -التهذیب 9- 151- 618.-

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ یَعُودُ فِی صَدَقَتِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ یَعُودُ فِیهَا مَثَلُ الَّذِی یَقِی ءُ ثُمَّ یَعُودُ فِی قَیْئِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24431 - رقم الحدیث الباب: 3]

24431- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَأْکُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا یَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ کَمَا مَرَّ فِی الصَّدَقَةِ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24432 - رقم الحدیث الباب: 4]

24432- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَرْجِعُ فِی صَدَقَتِهِ کَالَّذِی یَرْجِعُ فِی قَیْئِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24433 - رقم الحدیث الباب: 5]

24433- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

ص: 205


1- -التهذیب 9- 152- 622، و أورده عن عدّة الداعی فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة، و عن المصدر فی الحدیث 1 من الباب 75 من أبواب العتق.-
2- -عدّة الداعی- 62.-
3- -مر فی الحدیث 2 من الباب 24 من أبواب الصدقة. و رواه فی قرب الإسناد باختلاف کما رواه فی المحاسن (252) بسند آخر.-
4- -التهذیب 9- 152- 623.-
5- -التهذیب 9- 155- 635، و الاستبصار 4- 109- 419.-
6- -فی المصدرین زیادة- عن ابن أبی عمیر.-
7- -التهذیب 9- 155- 634.-

جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَرْتَدُّ فِی الصَّدَقَةِ قَالَ کَالَّذِی یَرْتَدُّ فِی قَیْئِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24434 - رقم الحدیث الباب: 6]

24434- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُخْرِجُ الصَّدَقَةَ یُرِیدُ أَنْ یُعْطِیَهَا السَّائِلَ فَلَا یَجِدُهُ قَالَ فَلْیُعْطِهَا غَیْرَهُ وَ لَا یَرُدَّهَا فِی مَالِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24435 - رقم الحدیث الباب: 7]

24435- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا یُرْجَعُ فِی الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتُغِیَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24436 - رقم الحدیث الباب: 8]

24436- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِیَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِیَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِی عِیَالِهِ أَ تَرَی أَنْ یُصِیبَهَا أَوْ یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ وَ یُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِ أَمْ یَدَعُ ذَلِکَ کُلَّهُ وَ لَا یَعْرِضُ لِشَیْ ءٍ مِنْهَا قَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَةَ عَدْلٍ وَ یَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ وَ یَمَسُّهَا.

ص: 206


1- -التهذیب 9- 157- 647، و أورده عن عدّة الداعی فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب الصدقة.-
2- -التهذیب 9- 135- 569، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الوقف، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات.-
3- -الکافی 7- 31- 7.-
4- -مر فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
5- -الکافی 7- 31- 10، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الهبات.-

[رقم الحدیث الکلی: 24437 - رقم الحدیث الباب: 9]

24437- 9- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَی حَمِیمٍ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْیَأْخُذْ مِنْ حَمِیمِهِ مِنْ غَیْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ (4) وَ غَیْرِهَا (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

12- بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ تَمَلُّکُ الصَّدَقَةِ بِالْبَیْعِ وَ الْهِبَةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ یَجُوزُ بِالْمِیرَاثِ

اشارة

(7) 12 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ تَمَلُّکُ الصَّدَقَةِ بِالْبَیْعِ وَ الْهِبَةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ یَجُوزُ بِالْمِیرَاثِ

[رقم الحدیث الکلی: 24438 - رقم الحدیث الباب: 1]

24438- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ لَا

ص: 207


1- -الکافی 7- 32- 14.-
2- -التهذیب 9- 154- 630.-
3- -الاستبصار 4- 109- 415.-
4- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الصدقة.-
5- -تقدم فی البابین 4، 5 من هذه الأبواب.-
6- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 12، و فی الحدیث 1 من الباب 13، و فی الباب 14 من هذه الأبواب، و فی البابین 3، 4، و فی الحدیث 5 من الباب 5، و فی الحدیثین 3، 4 من الباب 6 من أبواب الهبات.-
7- -الباب 12 فیه 6 أحادیث.-
8- -التهذیب 9- 150- 614.-

یَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا یَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِی مِیرَاثٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 24439 - رقم الحدیث الباب: 2]

24439- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24440 - رقم الحدیث الباب: 3]

24440- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَی وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَی وَجْهٍ یَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24441 - رقم الحدیث الباب: 4]

24441- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَیْهِ الْمِیرَاثُ فَهِیَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24442 - رقم الحدیث الباب: 5]

24442- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ لَمْ تَرْجِعْ إِلَیْکَ وَ لَمْ تَشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تُورَثَ.

ص: 208


1- -التهذیب 9- 151- 615.-
2- -الکافی 7- 32- 15.-
3- -التهذیب 9- 151- 616.-
4- -التهذیب 9- 150- 613.-
5- -الفقیه 4- 249- 5591.-
6- -الکافی 7- 31- 8.-

[رقم الحدیث الکلی: 24443 - رقم الحدیث الباب: 6]

24443- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی أُمَّهُ عَطِیَّةً فَمَاتَتْ وَ قَدْ کَانَتْ قَبَضَتِ الَّذِی أَعْطَاهَا وَ بَانَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَةُ فِیهَا سَوَاءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

13- بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقَصْدِ وَ الْقُرْبَةِ وَ حُکْمِ وُقُوعِهَا فِی مَرَضِ الْمَوْتِ

اشارة

(4) 13 بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقَصْدِ وَ الْقُرْبَةِ وَ حُکْمِ وُقُوعِهَا فِی مَرَضِ الْمَوْتِ

[رقم الحدیث الکلی: 24444 - رقم الحدیث الباب: 1]

24444- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَآذَتْهُ فِیهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَلْیُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ یَقُلْ فَلْیَرْجِعْ فِیهَا إِنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24445 - رقم الحدیث الباب: 2]

24445- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی

ص: 209


1- -الکافی 7- 32- 16، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب أحکام الهبات.-
2- -التهذیب 9- 154- 631.-
3- -تقدم فی الحدیث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب ما یدلّ علی الجواز و فی الحدیث 3 و 9 من ذلک الباب ما یدلّ علی المنع.-
4- -الباب 13 فیه 3 أحادیث.-
5- -التهذیب 9- 151- 617، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 7 من أبواب الهبات.-
6- -الکافی 7- 32- 12.-
7- -التهذیب 9- 154- 628.-
8- -التهذیب 9- 151- 619، و الکافی 7- 30- 1.-

عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 24446 - رقم الحدیث الباب: 3]

24446- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَةَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِمْ کُلِّهِمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ وُقُوعِهَا فِی مَرَضِ الْمَوْتِ فِی الْوَصَایَا (4).

14 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَصَدَّقَ بِجَارِیَةٍ عَلَی غَیْرِهِ هَلْ یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ

اشارة

(5) 14 بَابُ حُکْمِ مَنْ تَصَدَّقَ بِجَارِیَةٍ عَلَی غَیْرِهِ هَلْ یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ

[رقم الحدیث الکلی: 24447 - رقم الحدیث الباب: 1]

24447- 1- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ هَذِهِ الْجَارِیَةُ لَکَ حَیَاتَکَ أَ یَحِلُ

ص: 210


1- -التهذیب 9- 151- 620.-
2- -2 -
3- -الکافی 7- 30- 2.-
4- -یأتی فی الباب 17 من أبواب الوصایا.-
5- -الباب 14 فیه حدیثان.-
6- -قرب الإسناد- 109.-

لَهُ فَرْجُهَا قَالَ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِ فَإِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24448 - رقم الحدیث الباب: 2]

24448- 2- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الَّذِی یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ یَرْجِعُ فِیهَا مِثْلُ الَّذِی یَقِی ءُ ثُمَّ یَرْجِعُ فِی قَیْئِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی الرَّجُلِ بِجَارِیَةٍ هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا مَا لَمْ یَدْفَعْهَا إِلَی الَّذِی تَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَیْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

15- بَابُ حُکْمِ صَدَقَةِ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ أَوْ ثَمَانِیَ سِنِینَ أَوْ سَبْعاً

اشارة

(3) 15 بَابُ حُکْمِ صَدَقَةِ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ أَوْ ثَمَانِیَ سِنِینَ أَوْ سَبْعاً

[رقم الحدیث الکلی: 24449 - رقم الحدیث الباب: 1]

24449- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

ص: 211


1- -مسائل علیّ بن جعفر- 148- 187.-
2- -تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 15 فیه 4 أحادیث.-
4- -الکافی 7- 28- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 44 من أبواب الوصایا، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 56 من أبواب العتق.-

عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24450 - رقم الحدیث الباب: 2]

24450- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِیَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24451 - رقم الحدیث الباب: 3]

24451- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ مَا لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24452 - رقم الحدیث الباب: 4]

24452- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانِیَ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِی مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَةِ سَبْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (6) وَ الطَّلَاقِ (7) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (8).

ص: 212


1- -التهذیب 9- 181- 729.-
2- -الفقیه 4- 197- 5451.-
3- -التهذیب 9- 182- 733.-
4- -التهذیب 9- 182- 734، و أورده عن المقنع فی الحدیث 4 من الباب 24 من أبواب الصدقة.-
5- -التهذیب 9- 183- 736.-
6- -یأتی فی الباب 44 من أبواب الوصایا.-
7- -یأتی فی الحدیثین 5، 7 من الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق.-
8- -یأتی فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 56 من أبواب العتق.-

16- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ فُقَرَاءِ بَنِی هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ سِوَی الزَّکَاةِ وَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَی الْفُقَرَاءِ

اشارة

(1) 16 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ فُقَرَاءِ بَنِی هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ سِوَی الزَّکَاةِ وَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَی الْفُقَرَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 24453 - رقم الحدیث الباب: 1]

24453- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ وَقَفَ ضَیْعَتَهُ عَلَی الْحَجِّ وَ أُمِّ وَلَدِهِ وَ مَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ أَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ بِمَالٍ یُفَرَّقُ فِی إِخْوَانِنَا وَ أَنَّ فِی بَنِی هَاشِمٍ مَنْ یَعْرِفُ حَقَّهُ یَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَی أَنْ یُصْرَفَ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ إِذَا کَانَ سَبِیلُهُ سَبِیلَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ فَکَتَبَ ع فَهِمْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ وَصِیَّةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا أَشْهَدَ بِذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا اسْتَأْمَرْتَ بِهِ مِنْ إِیصَالِکَ بَعْضَ ذَلِکَ إِلَی مَنْ کَانَ لَهُ مَیْلٌ وَ مَوَدَّةٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِیرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَی هَذِهِ الْخِطَّةِ أَحَقُّ مِنْ غَیْرِهِمْ لِمَعْنًی لَوْ فَسَّرْتُهُ لَکَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (4) وَ غَیْرِهَا (5).

ص: 213


1- -الباب 16 فیه حدیث واحد.-
2- -الکافی 7- 65- 30.-
3- -التهذیب 9- 238- 925.-
4- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 29، 31 من أبواب المستحقین للزکاة.-
5- -تقدم فی الحدیثین 4، 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.-

17- بَابُ حُکْمِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ وَ هِبَتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

اشارة

(1) 17 بَابُ حُکْمِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ وَ هِبَتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24454 - رقم الحدیث الباب: 1]

24454- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ زَکَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24455 - رقم الحدیث الباب: 2]

24455- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24456 - رقم الحدیث الباب: 3]

24456- 3- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ

ص: 214


1- -الباب 17 فیه 3 أحادیث.-
2- -الفقیه 3- 177- 3670 و الفقیه 3- 438- 4514، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب العتق، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النذر.-
3- -التهذیب 8- 257- 935.-
4- -الکافی 5- 514- 4.-
5- -التهذیب 7- 462- 1852، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 7 من أبواب الهبات.-
6- -قرب الإسناد- 80، و أورده عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 82 من أبواب ما یکتسب به.-

أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ فِی الْأَطْعِمَةِ (1) وَ الْوَصَایَا (2) وَ الْعِتْقِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) فَیُحْمَلُ الْمَنْعُ عَلَی اسْتِحْبَابِ الِاسْتِئْذَانِ.

ص: 215


1- -یأتی فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب المائدة.-
2- -یأتی فی البابین 17، 49 من أبواب الوصایا.-
3- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب العتق.-
4- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب النذر، و فی الحدیث 6 من الباب 117، و فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح. و تقدم ما یدلّ علی المنع فی الباب 82 من أبواب ما یکتسب به.-

ص: 216

کِتَابُ السُّکْنَی وَ الْحَبِیسِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِهِمَا لِلْمُؤْمِنِ

اشارة

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِهِمَا لِلْمُؤْمِنِ

[رقم الحدیث الکلی: 24457 - رقم الحدیث الباب: 1]

24457- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع اشْتَرَی دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًی لَهُ أَنْ یَتَحَوَّلَ إِلَیْهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24458 - رقم الحدیث الباب: 2]

24458- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَی الْمُسْلِمِ فَقَالَ سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَیْهِ وَاجِبٌ ثُمَّ ذَکَرَهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْحَقُّ السَّادِسُ أَنْ یَکُونَ لَکَ خَادِمٌ وَ لَیْسَ لِأَخِیکَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَکَ فَتَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ تَصْنَعَ طَعَامَهُ وَ تَمْهَدَ فِرَاشَهُ الْحَدِیثَ.

ص: 217


1- -الباب 1 فیه حدیثان.-
2- -الکافی 6- 525- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أحکام المساکن.-
3- -الکافی 2- 169- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 7 من الباب 122 من أبواب العشرة.-

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ (1) وَ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (2) وَ غَیْرِهِمَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

2- بَابُ أَنَّ السُّکْنَی تَابِعَةٌ لِشَرْطِ الْمَالِکِ إِذَا وَقَّتَهَا بِحَیَاتِهِ أَوْ حَیَاةِ السَّاکِنِ أَوْ مَعَ عَقِبِهِ أَوْ مُدَّةً مُعَیَّنَةً کَانَتْ لَازِمَةً فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ رَجَعَ الْمَسْکَنُ إِلَی الْمَالِکِ

اشارة

(5) 2 بَابُ أَنَّ السُّکْنَی تَابِعَةٌ لِشَرْطِ الْمَالِکِ إِذَا وَقَّتَهَا بِحَیَاتِهِ أَوْ حَیَاةِ السَّاکِنِ أَوْ مَعَ عَقِبِهِ أَوْ مُدَّةً مُعَیَّنَةً کَانَتْ لَازِمَةً فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ رَجَعَ الْمَسْکَنُ إِلَی الْمَالِکِ

[رقم الحدیث الکلی: 24459 - رقم الحدیث الباب: 1]

24459- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی فَقَالَ النَّاسُ فِیهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ کَانَ شَرَطَ حَیَاتَهُ فَهِیَ حَیَاتَهُ وَ إِنْ کَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ حَتَّی یَفْنَوْا ثُمَّ یُرَدُّ إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ (7)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (8).

[رقم الحدیث الکلی: 24460 - رقم الحدیث الباب: 2]

24460- 2- (9) وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ (10) عَنْ أَبِی

ص: 218


1- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب أحکام المساکن و الحدیث 1 من الباب 73 من أبواب أحکام الملابس.-
2- -تقدم فی الباب 39 من أبواب فعل المعروف.-
3- -تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 6 من أبواب الوقوف.-
4- -یأتی فی الأبواب الآتیة من هذه الأبواب.-
5- -الباب 2 فیه 3 أحادیث.-
6- -الفقیه 4- 253- 5598.-
7- -الکافی 7- 243- 21.-
8- -التهذیب 9- 139- 587، و الاستبصار 4- 103- 396.-
9- -الفقیه 4- 251- 5595، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 24 من أبواب الاجارة.-
10- -فی المصدر- الحسین بن أبی نعیم.-

الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ سُکْنَی دَارِهِ لِرَجُلٍ أَیَّامَ حَیَاتِهِ أَوْ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ هِیَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24461 - رقم الحدیث الباب: 3]

24461- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْکَنَ دَارَهُ رَجُلًا حَیَاتَهُ قَالَ یَجُوزُ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ قَالَ قُلْتُ: فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ قَالَ یَجُوزُ لَهُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (7).

ص: 219


1- -الکافی 7- 38- 38.-
2- -التهذیب 9- 141- 593، و الاستبصار 4- 104- 399.-
3- -الفقیه 4- 253- 5597، و أورد صدره عن التهذیب و الکافی فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات.-
4- -الکافی 7- 34- 24.-
5- -التهذیب 9- 140- 589.-
6- -یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.-
7- -تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.-

3- بَابُ أَنَّ الدَّارَ لَا یَمْلِکُهَا مَنْ جُعِلَ لَهُ سُکْنَاهَا وَ کَذَا الْمَمْلُوکُ الْحَبِیسُ

اشارة

(1) 3 بَابُ أَنَّ الدَّارَ لَا یَمْلِکُهَا مَنْ جُعِلَ لَهُ سُکْنَاهَا وَ کَذَا الْمَمْلُوکُ الْحَبِیسُ

[رقم الحدیث الکلی: 24462 - رقم الحدیث الباب: 1]

24462- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی فَقَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَ السُّکْنَی فِی حَیَاتِهِ فَهُوَ کَمَا شَرَطَ وَ إِنْ کَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّی یَفْنَی عَقِبُهُ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا ثُمَّ تَرْجِعُ الدَّارُ إِلَی صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24463 - رقم الحدیث الباب: 2]

24463- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْکِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ قَالَ یَجُوزُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْکِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ یَجُوزُ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْکَنَ دَارَهُ حَیَاتَهُ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ.

ص: 220


1- -الباب 3 فیه 3 أحادیث.-
2- -الکافی 7- 33- 22.-
3- -الفقیه 4- 253- 5599.-
4- -التهذیب 9- 140- 588، و الاستبصار 4- 104- 397.-
5- -الکافی 7- 34- 25، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.-

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24464 - رقم الحدیث الباب: 3]

24464- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ- فِی سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَةً وَ بَنِینَ وَ بَنَاتٍ وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَیْهِمْ عَشْرَ سِنِینَ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ الْعَشْرِ سِنِینَ فَهَلْ یَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ بَیْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا کَانَ عَلَی مَا وَصَفْتُهُ لَکَ فَکَتَبَ لَا یَبِیعُهُ إِلَی مِیقَاتٍ شَرَطَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مُضْطَرِّینَ إِلَی ذَلِکَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ (3)

أَقُولُ: ظَاهِرُ السُّؤَالِ أَنَّ الْمُوصِیَ بِعِتْقِ الْغُلَامِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِینَ لَمْ یُخَلِّفْ غَیْرَهُ وَ عَلَی هَذَا فَلِلْوَارِثِ أَنْ لَا یُجِیزَ الْوَصِیَّةَ وَ یَبِیعَ الثُّلُثَیْنِ مِنْهُ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ بَیْعِ خِدْمَةِ تِلْکَ الْمُدَّةِ عَلَی أَنَّ الْوَارِثَ هُنَا صَارَ مَالِکَ الْعَیْنِ وَ الْمَنْفَعَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

4- بَابُ أَنَّ مَنْ أَسْکَنَ شَخْصاً وَ لَمْ یُعَیِّنْ وَقْتاً فَلَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ مَتَی شَاءَ وَ أَنَّ لِلْمَالِکِ بَیْعَ الدَّارِ وَ لَا تَبْطُلُ السُّکْنَی

اشارة

(6) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ أَسْکَنَ شَخْصاً وَ لَمْ یُعَیِّنْ وَقْتاً فَلَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ مَتَی شَاءَ وَ أَنَّ لِلْمَالِکِ بَیْعَ الدَّارِ وَ لَا تَبْطُلُ السُّکْنَی

[رقم الحدیث الکلی: 24465 - رقم الحدیث الباب: 1]

24465- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 221


1- -التهذیب 9- 140- 590.-
2- -التهذیب 9- 138- 581.-
3- -الفقیه 4- 245- 5580.-
4- -تقدم فی الباب 2 من هذه الأبواب.-
5- -یأتی فی البابین 4، 5، و علی بعض المقصود فی الباب 6 من هذه الأبواب.-
6- -الباب 4 فیه 3 أحادیث.-
7- -الکافی 7- 34- 25، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.-

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسْکَنَ رَجُلًا دَارَهُ وَ لَمْ یُوَقِّتْ قَالَ جَائِزٌ وَ یُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24466 - رقم الحدیث الباب: 2]

24466- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْکِنُ رَجُلًا وَ لَمْ یُوَقِّتْ شَیْئاً قَالَ یُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24467 - رقم الحدیث الباب: 3]

24467- 3- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ السُّکْنَی بِمَنْزِلَةِ الْعَارِیَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ یَأْخُذَهَا أَخَذَهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَدَعَهَا فَعَلَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ تَقَدَّمَ مَا

ص: 222


1- -التهذیب 9- 140- 590.-
2- -الکافی 7- 34- 24، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.-
3- -التهذیب 9- 140- 589.-
4- -الفقیه 4- 253- 5597.-
5- -قرب الإسناد- 69.-
6- -تقدم فی البابین 1 و 3 من هذه الأبواب.-
7- -یأتی فی الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.-

یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی بَیْعِ الْوَقْفِ (1) وَ فِی الْإِجَارَةِ (2).

5- بَابُ بُطْلَانِ السُّکْنَی وَ الْحَبِیسِ بِمَوْتِ الْمَالِکِ مَعَ عَدَمِ تَعْیِینِ مُدَّةٍ وَ أَنَّهُ یَرْجِعُ مِیرَاثاً

اشارة

(3) 5 بَابُ بُطْلَانِ السُّکْنَی وَ الْحَبِیسِ بِمَوْتِ الْمَالِکِ مَعَ عَدَمِ تَعْیِینِ مُدَّةٍ وَ أَنَّهُ یَرْجِعُ مِیرَاثاً

[رقم الحدیث الکلی: 24468 - رقم الحدیث الباب: 1]

24468- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی- وَ قَضَی فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارِهِ وَ لَمْ یُوَقِّتْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی- وَ حَضَرَ قَرَابَتُهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ غَلَّةَ الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَدَعَهَا عَلَی مَا تَرَکَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ- أَمَا إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع- قَدْ قَضَی فِی هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَیْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُکَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ قَضَی عَلِیٌّ ع بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی هَذَا عِنْدَکَ فِی کِتَابِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ وَ ائْتِنِی بِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- عَلَی أَنْ لَا تَنْظُرَ مِنَ الْکِتَابِ إِلَّا فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ قَالَ لَکَ ذَلِکَ قَالَ فَأَحْضَرَ الْکِتَابَ وَ أَرَاهُ الْحَدِیثَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْکِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)

ص: 223


1- -تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 6 من أبواب الوقف.-
2- -تقدم فی الباب 24 من أبواب الاجارة.-
3- -الباب 5 فیه حدیثان.-
4- -الفقیه 4- 245- 5581، و المعانی- 219- 2.-
5- -الکافی 7- 34- 27.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24469 - رقم الحدیث الباب: 2]

24469- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ قَالَ: کُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فِی مَوَارِیثَ لَنَا لِیَقْسِمَهَا وَ کَانَ فِیهِ حَبِیسٌ فَکَانَ یُدَافِعُنِی فَلَمَّا طَالَ شَکَوْتُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَفَعَلَ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی شَکَوْتُکَ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَقَالَ لِی کَیْتَ وَ کَیْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی- أَنَّهُ قَالَ ذَلِکَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَی لِی بِذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ عُیَیْنَةَ النَّصْرِیِّ (4)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (6).

ص: 224


1- -التهذیب 9- 140- 591.-
2- -التهذیب 6- 291- 806.-
3- -الفقیه 4- 246- 5582.-
4- -فی المعانی- ابن عیینة البصری.-
5- -الکافی 7- 35- 28.-
6- -التهذیب 9- 141- 592.-

6- بَابُ أَنَّ مَنْ حَبَسَ مَمْلُوکاً عَلَی أَحَدٍ یَخْدُمُهُ مُدَّةَ حَیَاتِهِ لَزِمَ فَإِنْ قَالَ فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ حُرٌّ لَمْ یَجُزْ لِوَرَثَتِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَ إِنْ کَانَ أَبَقَ مُدَّةً

اشارة

(1) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ حَبَسَ مَمْلُوکاً عَلَی أَحَدٍ یَخْدُمُهُ مُدَّةَ حَیَاتِهِ لَزِمَ فَإِنْ قَالَ فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ حُرٌّ لَمْ یَجُزْ لِوَرَثَتِهِ اسْتِخْدَامُهُ وَ إِنْ کَانَ أَبَقَ مُدَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 24470 - رقم الحدیث الباب: 1]

24470- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ جَارِیَتَهُ حَیَاتَهَا قَالَ هِیَ لَهَا عَلَی النَّحْوِ الَّذِی قَالَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24471 - رقم الحدیث الباب: 2]

24471- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ (4) عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَیَقُولُ هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتَّةٍ ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).

ص: 225


1- -الباب 6 فیه حدیثان.-
2- -التهذیب 9- 143- 597.-
3- -الکافی 7- 34- 23، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب التدبیر.-
4- -فی نسخة- سعدان بن مسلم (هامش المخطوط).-
5- -التهذیب 9- 143- 596.-
6- -تقدم فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 6 من أبواب الخیار.-

7- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِأَنْ یُجْرَی عَلَی فُلَانٍ مِنْ ثُلُثِهِ مَا بَقِیَ وَجَبَ إِنْفَاذُ ثُلُثِهِ لَا إِنْفَاقُهُ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ

اشارة

(1) 7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِأَنْ یُجْرَی عَلَی فُلَانٍ مِنْ ثُلُثِهِ مَا بَقِیَ وَجَبَ إِنْفَاذُ ثُلُثِهِ لَا إِنْفَاقُهُ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ

[رقم الحدیث الکلی: 24472 - رقم الحدیث الباب: 1]

24472- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَیِّتٌ أَوْصَی بِأَنْ یُجْرَی عَلَی رَجُلٍ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُوقِفَ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَکَتَبَ ع یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفُ.

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24473 - رقم الحدیث الباب: 2]

24473- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوقِفُ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَکَتَبَ ع یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ الْأَوَّلِ (7).

ص: 226


1- -الباب 7 فیه حدیثان.-
2- -الفقیه 4- 239- 5572.-
3- -المقنع- 166.-
4- -التهذیب 9- 144- 599.-
5- -الکافی 7- 36- 32.-
6- -التهذیب 9- 144- 600.-
7- -التهذیب 9- 197- 787.-

8- بَابُ أَنَّ مَنْ جُعِلَ لَهُ سُکْنَی دَارٍ مُدَّةَ حَیَاتِهِ لَمْ یَنْتَقِلْ إِلَی وَارِثِهِ مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ وَ حُکْمِ إِخْرَاجِ وَرَثَةِ الْمَالِکِ السَّاکِنَ

اشارة

(1) 8 بَابُ أَنَّ مَنْ جُعِلَ لَهُ سُکْنَی دَارٍ مُدَّةَ حَیَاتِهِ لَمْ یَنْتَقِلْ إِلَی وَارِثِهِ مَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ وَ حُکْمِ إِخْرَاجِ وَرَثَةِ الْمَالِکِ السَّاکِنَ

[رقم الحدیث الکلی: 24474 - رقم الحدیث الباب: 1]

24474- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَلِیِّ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُکْنَی دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَیَاتِهِ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ فَمَاتَ الَّذِی جَعَلَ السُّکْنَی وَ بَقِیَ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ یُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ یُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ وَ یُنْظَرُ إِلَی ثُلُثِ الْمَیِّتِ وَ إِنْ کَانَ فِی ثُلُثِهِ مَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَیْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ یُخْرِجُوهُ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ لَا یَفِی بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ یُخْرِجُوهُ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ تَکُونُ السُّکْنَی لِوَرَثَةِ الَّذِی جُعِلَتْ لَهُ السُّکْنَی قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)

قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ غَلَطٌ

ص: 227


1- -الباب 8 فیه حدیثان.-
2- -التهذیب 9- 142- 594، و الاستبصار 4- 105- 400.-
3- -فی الکافی- خالد بن رافع البجلی (هامش المخطوط).-
4- -الکافی 7- 38- 39.-
5- -الفقیه 4- 252- 5596.-

مِنَ الرَّاوِی وَ وَهْمٌ مِنْهُ فِی التَّأْوِیلِ لِأَنَّ الْأَحْکَامَ الَّتِی ذَکَرَهَا بَعْدَ ذَلِکَ إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا کَانَ قَدْ جَعَلَ السُّکْنَی حَیَاةَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ السُّکْنَی فَحِینَئِذٍ یُقَوَّمُ وَ یُنْظَرُ بِاعْتِبَارِ الثُّلُثِ وَ زِیَادَتِهِ وَ نُقْصَانِهِ وَ لَوْ کَانَ جَعَلَ لَهُ مُدَّةَ حَیَاتِهِ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ لَکَانَ حِینَ مَاتَ بَطَلَتِ السُّکْنَی وَ لَمْ یَحْتَجْ مَعَهُ إِلَی تَقْوِیمِهِ وَ اعْتِبَارِهِ بِالثُّلُثِ وَ قَدْ بَیَّنَّا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ بِصَاحِبِ الدَّارِ السَّاکِنَ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُصَاحِبُ لَهَا الْمُنْتَفِعُ بِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24475 - رقم الحدیث الباب: 2]

24475- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی الْعُمْرَی أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَیْئاً مَا دَامَ حَیّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّیَ.

أَقُولُ: ضَمِیرُ قَوْلِهِ لِوَرَثَتِهِ یَعُودُ إِلَی الْمَالِکِ أَعْنِی قَوْلَهُ مَنْ أَعْمَرَهَا لِمَا تَقَدَّمَ (2) ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (3) قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا جَعَلَ الْعُمْرَی لِغَیْرِهِ مُدَّةَ حَیَاتِهِ هُوَ فَإِذَا مَاتَ السَّاکِنُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِلَی أَنْ یَمُوتَ هُوَ أَیْضاً ثُمَّ یَعُودُ مِیرَاثاً عَلَی مَا قَدَّمْنَا.

ص: 228


1- -التهذیب 9- 143- 595، و الاستبصار 4- 105- 401.-
2- -تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الباب 2، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.-
3- -راجع الوافی 2- 76، و روضة المتقین- 191.-

کِتَابُ الْهِبَاتِ

1- بَابُ جَوَازِ هِبَةِ مَا فِی الذِّمَّةِ لِمَنْ هُوَ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ إِبْرَاءٌ لَازِمٌ لَا یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِیهِ

اشارة

(1) 1 بَابُ جَوَازِ هِبَةِ مَا فِی الذِّمَّةِ لِمَنْ هُوَ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ إِبْرَاءٌ لَازِمٌ لَا یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِیهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24476 - رقم الحدیث الباب: 1]

24476- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24477 - رقم الحدیث الباب: 2]

24477- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَتْ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَکَ قَالَ هِیَ لِلَّذِی وَهَبَهَا لَهُ.

ص: 229


1- -الباب 1 فیه حدیثان.-
2- -الکافی 7- 32- 13.-
3- -التهذیب 9- 154- 633، و الاستبصار 4- 111- 424.-
4- -التهذیب 9- 155- 638.-

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی هِبَةِ الصَّدَاقِ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2).

2- بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ مَا فِی الذِّمَّةِ لِغَیْرِ مَنْ هُوَ عَلَیْهِ ثُمَّ وَهَبَهُ لِمَنْ هُوَ عَلَیْهِ صَحَّتِ الْهِبَةُ الثَّانِیَةُ

اشارة

(3) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ مَا فِی الذِّمَّةِ لِغَیْرِ مَنْ هُوَ عَلَیْهِ ثُمَّ وَهَبَهُ لِمَنْ هُوَ عَلَیْهِ صَحَّتِ الْهِبَةُ الثَّانِیَةُ

[رقم الحدیث الکلی: 24478 - رقم الحدیث الباب: 1]

24478- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَذَکَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ یَطِیبُ ذَلِکَ لَهُ وَ قَدْ کَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ قَالَ نَعَمْ یَکُونُ وَهَبَهُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ لِهَذَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (5) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ اعْتِبَارِ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ (6).

ص: 230


1- -یأتی فی الباب 41 من أبواب المهور.-
2- -یأتی فی الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب، و فی الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 7 من أبواب دیات الشجاج. و تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 8 من أبواب السلف.-
3- -الباب 2 فیه حدیث واحد.-
4- -التهذیب 9- 157- 649، و الاستبصار 4- 106- 405.-
5- -التهذیب 6- 193- 422.-
6- -یأتی فی الباب 4 من هذه الأبواب.-

3- بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقُرْبَةِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْهِبَةِ وَ النِّحْلَةِ بِهَا

اشارة

(1) 3 بَابُ اشْتِرَاطِ الصَّدَقَةِ بِالْقُرْبَةِ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْهِبَةِ وَ النِّحْلَةِ بِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24479 - رقم الحدیث الباب: 1]

24479- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَنْحَلُونَ وَ یَهَبُونَ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَی لِلَّهِ شَیْئاً أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ وَ مَا لَمْ یُعْطِهِ لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ فِیهِ نِحْلَةً کَانَتْ أَوْ هِبَةً حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24480 - رقم الحدیث الباب: 2]

24480- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتَغَی وَجْهَ اللَّهِ وَ قَالَ الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِی رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

ص: 231


1- -الباب 3 فیه حدیثان.-
2- -التهذیب 9- 152- 624، و الاستبصار 4- 110- 423، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.-
3- -الکافی 7- 30- 3.-
4- -التهذیب 9- 135- 569، و الاستبصار 4- 101- 387، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4، و قطعة منه فی الحدیث 7 من الباب 11 من أبواب الوقوف، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.-
5- -الکافی 7- 31- 7.-

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

4- بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَهُ بَطَلَتْ وَ أَنَّهُ یَکْفِی قَبْضُ الْوَاهِبِ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِیرِ

اشارة

(2) 4 بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَهُ بَطَلَتْ وَ أَنَّهُ یَکْفِی قَبْضُ الْوَاهِبِ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِیرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24481 - رقم الحدیث الباب: 1]

24481- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِیَ بِمَنْزِلَةِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کَانَ لِصَبِیٍّ فِی حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَیْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24482 - رقم الحدیث الباب: 2]

24482- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِیَ جَائِزَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24483 - رقم الحدیث الباب: 3]

24483- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ هِبَةٍ (6).

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ هُنَا عَدَمُ اللُّزُومِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُرَادَ بِهِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوِ الْمَوْتِ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْهِبَةِ

ص: 232


1- -یأتی فی الحدیث 3 من الباب 6، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.-
2- -الباب 4 فیه 8 أحادیث.-
3- -التهذیب 9- 155- 637، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب.-
4- -التهذیب 9- 156- 639، و الاستبصار 4- 110- 420.-
5- -التهذیب 9- 156- 640، و الاستبصار 4- 110- 421.-
6- -الکافی 7- 33- 20.-

قَبْلَ قَبْضِ الْوَاهِبِ مَالَهُ وَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی وَقْفِ الْمُشَاعِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24484 - رقم الحدیث الباب: 4]

24484- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا یَجُوزُ حَتَّی تُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِکَ فَأَخْطَئُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع (3)

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (4) وَ لَعَلَّ مَعْنَی آخِرِ الْحَدِیثِ أَنَّ النَّاسَ أَحْدَثُوا لَفْظَ الصَّدَقَةِ وَ اسْتَعْمَلُوهُ فِی الْهِبَةِ وَ النِّحْلَةِ مَعَ عَدَمِ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فَأَخْطَئُوا لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْبَابِ السَّابِقِ التَّصْرِیحُ بِهِ وَ ذَکَرَ الشَّیْخُ إِنَّ الْفَرْقَ بَیْنَهُمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24485 - رقم الحدیث الباب: 5]

24485- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِیَ مِیرَاثٌ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24486 - رقم الحدیث الباب: 6]

24486- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ص: 233


1- -تقدم فی الباب 9 من أبواب الوقوف.-
2- -التهذیب 9- 156- 641، و الاستبصار 4- 110- 422.-
3- -معانی الأخبار- 392- 38.-
4- -تقدم فی الحدیث 3 من هذا الباب، و فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب الوقوف.-
5- -التهذیب 9- 157- 648، و الاستبصار 4- 107- 409، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.-
6- -التهذیب 9- 158- 653، و الاستبصار 4- 107- 408، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.-

قَالَ: أَنْتَ بِالْخِیَارِ فِی الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِی یَدِکَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَی صَاحِبِهَا فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَرْجِعَ فِیهَا الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: عَدَمُ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْقَبْضِ مَخْصُوصٌ بِبَعْضِ الصُّوَرِ الْآتِیَةِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24487 - رقم الحدیث الباب: 7]

24487- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَکُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24488 - رقم الحدیث الباب: 8]

24488- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ جَعَلَ لَکَ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَیْهِ أَ یَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ أَمْ یَبْعَثُ بِهِ إِلَیْکَ فَقَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ فِی ذَلِکَ مَا لَمْ یُخْرِجْهُ عَنْ یَدِهِ وَ لَوْ وَصَلَ إِلَیْنَا لَرَأَیْنَا أَنْ نُوَاسِیَهُ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 234


1- -التهذیب 9- 159- 654، و الاستبصار 4- 107- 407، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الوصایا.-
2- -لم نجده فی النسخة المطبوعة من الکافی.-
3- -الفقیه 4- 232- 5554.-
4- -إکمال الدین- 522- 52.-
5- -تقدم فی البابین 2، 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 19 من أبواب الخیار.-
6- -یأتی فی الباب 5 من هذه الأبواب.-

5- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ وَ الصَّدَقَةِ لِلْأَبَوَیْنِ وَ الْأَوْلَادِ مَعَ الْقَبْضِ أَوْ کَوْنِ الْأَوْلَادِ صِغَاراً

اشارة

(1) 5 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ وَ الصَّدَقَةِ لِلْأَبَوَیْنِ وَ الْأَوْلَادِ مَعَ الْقَبْضِ أَوْ کَوْنِ الْأَوْلَادِ صِغَاراً

[رقم الحدیث الکلی: 24489 - رقم الحدیث الباب: 1]

24489- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی (3) رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ شَیْئاً هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَغِیراً.

[رقم الحدیث الکلی: 24490 - رقم الحدیث الباب: 2]

24490- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ کَانَتْ لِصَبِیٍّ فِی حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَیْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24491 - رقم الحدیث الباب: 3]

24491- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی أُمَّهُ عَطِیَّةً فَمَاتَتْ وَ قَدْ کَانَتْ قَبَضَتِ الَّذِی أَعْطَاهَا وَ بَانَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَةُ فِیهَا سَوَاءٌ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (6).

ص: 235


1- -الباب 5 فیه 5 أحادیث.-
2- -التهذیب 9- 157- 646، و الاستبصار 4- 106- 402.-
3- -فی التهذیب- عن (هامش المخطوط).-
4- -التهذیب 9- 157- 648، و الاستبصار 4- 107- 409، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
5- -التهذیب 9- 154- 631، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 12 من أبواب الوقوف.-
6- -الکافی 7- 32- 16.-

[رقم الحدیث الکلی: 24492 - رقم الحدیث الباب: 4]

24492- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِیَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِیَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِی عِیَالِهِ أَ تَرَی أَنْ یُصِیبَهَا أَوْ یُقَوِّمَهَا قِیمَةَ عَدْلٍ فَیُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِ أَمْ یَدَعَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا یَعْرِضُ لِشَیْ ءٍ مِنْهُ قَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَةَ عَدْلٍ وَ یَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ وَ یَمَسُّهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24493 - رقم الحدیث الباب: 5]

24493- 5- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُقْبَضْ هَلْ تَجُوزُ لِصَاحِبِهَا قَالَ إِذَا کَانَ أَبٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَی وَلَدٍ صَغِیرٍ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ یَقْبِضُ لِوَلَدِهِ إِذَا کَانَ صَغِیراً وَ إِذَا کَانَ وَلَداً کَبِیراً فَلَا یَجُوزُ لَهُ حَتَّی یَقْبِضَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ فَلَمْ یَحُزْهَا هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ هِیَ جَائِزَةٌ حِیزَتْ أَمْ لَمْ تُحَزْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تُجْعَلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً هَلْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِیَ لِلْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

ص: 236


1- -الکافی 7- 31- 10، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف.-
2- -التهذیب 9- 153- 626، و الاستبصار 4- 106- 403.-
3- -مسائل علیّ بن جعفر- 195- 411.-
4- -تقدم فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیثین 1، 9 من الباب 11 من أبواب الوقوف.-
5- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.-

6- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ لِذِی الْقَرَابَةِ

اشارة

(1) 6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ لِذِی الْقَرَابَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24494 - رقم الحدیث الباب: 1]

24494- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ (3) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ (4) جَمِیعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْهِبَةَ أَ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِی الْقَرَابَةِ وَ الَّذِی یُثَابُ عَنْ هِبَتِهِ وَ یَرْجِعُ فِی غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24495 - رقم الحدیث الباب: 2]

24495- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ یَرْجِعُ فِیهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِی رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ (7)

ص: 237


1- -الباب 6 فیه 4 أحادیث.-
2- -التهذیب 9- 155- 636، و الاستبصار 4- 108- 414، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.-
3- -فی المصدر زیادة- عن أبان.-
4- -فی الاستبصار- و عبد اللّه بن سنان (هامش المخطوط).-
5- -التهذیب 9- 156- 643، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الوقوف.-
6- -الاستبصار 4- 108- 410.-
7- -التهذیب 9- 135- 569، و الاستبصار 4- 101- 387.-

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24496 - رقم الحدیث الباب: 3]

24496- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ فِیهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ یَحُزْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لِذِی قَرَابَةٍ.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24497 - رقم الحدیث الباب: 4]

24497- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ (6) عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ مَنْ أَضَرَّ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ (7) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَلَدِ الْکَبِیرِ یَعْنِی مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ وَ جَوَّزَ

ص: 238


1- -الکافی 7- 31- 7.-
2- -التهذیب 9- 157- 645، و الاستبصار 4- 106- 404، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی فی الحدیث الآتی من هذا الباب.-
4- -التهذیب 9- 155- 637.-
5- -التهذیب 9- 158- 651، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان.-
6- -فی المصدر زیادة- عن حماد.-
7- -الاستبصار 4- 107- 406.-

حَمْلَهُ عَلَی مَا عَدَا الْوَلَدَ لِمَا تَقَدَّمَ (1) وَ یُمْکِنُ کَوْنُ قَوْلِهِ وَ إِنْ کَانَتْ قَیْداً لِقَوْلِهِ أَوْ لَمْ یَحُزْهَا خَاصَّةً لَا لِلْقِسْمَیْنِ یَعْنِی مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِی الْهِبَةِ وَ إِنْ کَانَتْ لِذِی قَرَابَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

7- بَابُ حُکْمِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ حُکْمِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ

اشارة

(4) 7 بَابُ حُکْمِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ حُکْمِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ بِغَیْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ

[رقم الحدیث الکلی: 24498 - رقم الحدیث الباب: 1]

24498- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ لَا یَرْجِعُ الرَّجُلُ فِیمَا یَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَةُ فِیمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِیزَ أَوْ لَمْ یُحَزْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً (6)- وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (7) وَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8)

ص: 239


1- -تقدم فی الحدیثین 1، 2 من هذا الباب.-
2- -تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیثین 1، 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 7 فیه 5 أحادیث.-
5- -التهذیب 9- 152- 624، و الاستبصار 4- 110- 423، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.-
6- -البقرة 2- 229.-
7- -النساء 4- 4.-
8- -الکافی 7- 30- 3.-

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3) وَ الْقَرِینَةُ أَنَّهُ تَضَمَّنَ الْمَنْعَ مِنَ الرُّجُوعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24499 - رقم الحدیث الباب: 2]

24499- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِیهَا فَقَالَ هِیَ عَلَیْکَ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَلْیُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ یَقُلْ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِیهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ فِی الصَّدَقَةِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24500 - رقم الحدیث الباب: 3]

24500- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24501 - رقم الحدیث الباب: 4]

24501- 4- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمَرْأَةِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِ

ص: 240


1- -التهذیب 7- 463- 1858.-
2- -مضی فی الباب 6 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی فی الحدیث 2 من هذا الباب، و فی الباب 8، و فی الحدیث 3 من الباب 9، و فی الحدیث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.-
4- -التهذیب 9- 153- 628.-
5- -مر فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف و الصدقات.-
6- -التهذیب 9- 158- 652، و أورده فی الحدیث 16 من الباب 17 من أبواب الوصایا.-
7- -التهذیب 7- 462- 1852، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف.-

زَوْجِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24502 - رقم الحدیث الباب: 5]

24502- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُوجَزَةِ الَّتِی لَمْ یُسْبَقْ إِلَیْهَا الْعَائِدُ فِی هِبَتِهِ کَالْعَائِدِ فِی قَیْئِهِ هِبَةُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ تَزِیدُ فِی عِفَّتِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ فِی الصَّدَقَاتِ (2).

8- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ تَلَفِ الْعَیْنِ

اشارة

(3) 8 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ تَلَفِ الْعَیْنِ

[رقم الحدیث الکلی: 24503 - رقم الحدیث الباب: 1]

24503- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَیْنِهَا فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَیْسَ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)

(6).

ص: 241


1- -الفقیه 4- 380- 5808 و الفقیه 4- 381- 5831.-
2- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 13، و فی الباب 17 من أبواب الوقوف و الصدقات.-
3- -الباب 8 فیه حدیث واحد.-
4- -التهذیب 9- 153- 627، و الاستبصار 4- 108- 412.-
5- -الکافی 7- 32- 11.-
6- -و تقدم فی الباب 19 من أبواب الخیار. و یأتی فی الباب 10 من هذه الأبواب.-

9- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ بَعْدَ التَّعْوِیضِ وَ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِیهَا مَعَ عَدَمِهِ إِذَا شُرِطَ

اشارة

(1) 9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ بَعْدَ التَّعْوِیضِ وَ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِیهَا مَعَ عَدَمِهِ إِذَا شُرِطَ

[رقم الحدیث الکلی: 24504 - رقم الحدیث الباب: 1]

24504- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24505 - رقم الحدیث الباب: 2]

24505- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْجَارِیَةَ عَلَی أَنْ یُثَابَ فَلَا یُثَابُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَ شَرَطَ عَلَیْهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ یُثِبْهُ أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ وَهَبَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24506 - رقم الحدیث الباب: 3]

24506- 3- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ (6) جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِی الْقَرَابَةِ وَ الَّذِی یُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ یَرْجِعُ فِی غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ

ص: 242


1- -الباب 9 فیه 3 أحادیث.-
2- -التهذیب 9- 154- 632، و الاستبصار 4- 108- 413.-
3- -الکافی 7- 33- 19.-
4- -التهذیب 9- 154- 633.-
5- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب.-
6- -فی الاستبصار- و عبد اللّه بن سنان (هامش المخطوط).-

أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2). (3)

10- بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ بَعْدَهُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

اشارة

(4) 10 بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِی الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ بَعْدَهُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 24507 - رقم الحدیث الباب: 1]

24507- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا کَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ یَرْجِعَ فِی هِبَتِهِ حِیزَ أَوْ لَمْ یُحَزْ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَی شَیْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24508 - رقم الحدیث الباب: 2]

24508- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24509 - رقم الحدیث الباب: 3]

24509- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ

ص: 243


1- -فی التهذیب- عبد اللّه بن سنان.-
2- -التهذیب 9- 158- 650.-
3- -و تقدم ما یدلّ علی حکم الشرط عموما فی الباب 6 من أبواب الخیار.-
4- -الباب 10 فیه 4 أحادیث.-
5- -التهذیب 9- 153- 625، و الاستبصار 4- 108- 411.-
6- -الکافی 7- 30- 4.-
7- -التهذیب 8- 206- 729.-
8- -الاستبصار 4- 109- 417.-

ابْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَجَعَ فِی هِبَتِهِ فَهُوَ کَالرَّاجِعِ فِی قَیْئِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24510 - رقم الحدیث الباب: 4]

24510- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَنْتَ بِالْخِیَارِ فِی الْهِبَةِ مَا دَامَتْ فِی یَدِکَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَی صَاحِبِهَا فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَرْجِعَ فِیهَا وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَجَعَ فِی هِبَتِهِ فَهُوَ کَالرَّاجِعِ فِی قَیْئِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

11- بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ وَ النِّسَاءِ عَلَی بَعْضٍ فِی الْعَطِیَّةِ خُصُوصاً مَعَ الْمَزِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ ذَلِکَ مَعَ عَدَمِهَا

اشارة

(3) 11 بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ وَ النِّسَاءِ عَلَی بَعْضٍ فِی الْعَطِیَّةِ خُصُوصاً مَعَ الْمَزِیَّةِ وَ کَرَاهَةِ ذَلِکَ مَعَ عَدَمِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24511 - رقم الحدیث الباب: 1]

24511- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ.

ص: 244


1- -التهذیب 9- 158- 653، و فی الاستبصار 4- 109- 416 و ذکر ذیله، و أورد صدره فی الحدیث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
2- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الأبواب 4، 5، 6، من هذه الأبواب.-
3- -الباب 11 فیه 7 أحادیث.-
4- -الکافی 7- 10- 6، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 15 من أبواب الوصایا.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24512 - رقم الحدیث الباب: 2]

24512- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْوُلْدُ مِنْ غَیْرِ أُمٍّ یُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24513 - رقم الحدیث الباب: 3]

24513- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ وَ أَبِی کَهْمَسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَنَعَ ذَلِکَ عَلِیٌّ ع بِابْنِهِ الْحَسَنِ- وَ فَعَلَ ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بِابْنِهِ عَلِیٍّ- وَ فَعَلَهُ أَبِی بِی وَ فَعَلْتُهُ أَنَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24514 - رقم الحدیث الباب: 4]

24514- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24515 - رقم الحدیث الباب: 5]

24515- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ یُبِینُهُ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِی صِحَّةٍ جَازَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24516 - رقم الحدیث الباب: 6]

24516- 6- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ قَالَ قَدْ فَضَّلْتُ فُلَاناً عَلَی أَهْلِی وَ وُلْدِی فَلَا بَأْسَ.

ص: 245


1- -الفقیه 4- 195- 5444.-
2- -التهذیب 9- 199- 795.-
3- -التهذیب 9- 199- 795 ذیل حدیث 795.-
4- -التهذیب 9- 200- 796.-
5- -التهذیب 9- 201- 801، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 17 من أبواب الوصایا.-
6- -قرب الإسناد- 119.-

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24517 - رقم الحدیث الباب: 7]

24517- 7- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع قَالَ وَالِدِی ع وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُصَانِعُ بَعْضَ وُلْدِی وَ أُجْلِسُهُ عَلَی فَخِذِی (وَ أُفْکِرُ لَهُ فِی الْمِلْحِ) (3) وَ أُکْثِرُ لَهُ الشُّکْرَ وَ إِنَّ الْحَقَّ لِغَیْرِهِ مِنْ وُلْدِی وَ لَکِنْ مَخَافَةً (4) عَلَیْهِ مِنْهُ وَ مِنْ غَیْرِهِ لِئَلَّا یَصْنَعُوا بِهِ مَا فَعَلُوا بِیُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ سُورَةَ یُوسُفَ- إِلَّا أَمْثَالًا لِکَیْ لَا یَحْسُدَ بَعْضُنَا بَعْضاً کَمَا حَسَدَ یُوسُفَ إِخْوَتُهُ وَ بَغَوْا عَلَیْهِ فَجَعَلَهَا حُجَّةً وَ رَحْمَةً عَلَی مَنْ تَوَلَّانَا وَ دَانَ بِحُبِّنَا (حُجَّةً عَلَی) (5) أَعْدَائِنَا وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا الْحَرْبَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا (6) وَ النِّکَاحِ (7).

12- بَابُ جَوَازِ هِبَةِ الْمُشَاعِ

اشارة

(8) 12 بَابُ جَوَازِ هِبَةِ الْمُشَاعِ

[رقم الحدیث الکلی: 24518 - رقم الحدیث الباب: 1]

24518- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ

ص: 246


1- -مسائل علیّ بن جعفر- 128- 104.-
2- -تفسیر العیّاشیّ 2- 166- 2.-
3- -فی المصدر- و أکثر له المحبة.-
4- -فی المصدر- محافظة.-
5- -فی المصدر- و جحد.-
6- -یأتی فی الباب 15 و فی الأحادیث 1، 11، 12، 14 من الباب 17 من أبواب الوصایا.-
7- -یأتی فی الباب 91 من أبواب أحکام الأولاد.-
8- -الباب 12 فیه حدیث واحد.-
9- -الکافی 7- 34- 24، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف و الصدقات، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 2، و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب السکنی.-

بِنَصِیبِهِ مِنَ الدَّارِ قَالَ یَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتْ هِبَةً قَالَ یَجُوزُ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

ص: 247


1- -تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 9 من أبواب الوقوف و الصدقات.-

ص: 248

کِتَابُ السَّبْقِ وَ الرِّمَایَةِ

1- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجْرَاءِ الْخَیْلِ وَ تَأْدِیبِهَا وَ الِاسْتِبَاقِ

اشارة

(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِجْرَاءِ الْخَیْلِ وَ تَأْدِیبِهَا وَ الِاسْتِبَاقِ

[رقم الحدیث الکلی: 24519 - رقم الحدیث الباب: 1]

24519- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 24520 - رقم الحدیث الباب: 2]

24520- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَغَارَ الْمُشْرِکُونَ عَلَی سَرْحِ الْمَدِینَةِ- فَنَادَی فِیهَا مُنَادٍ یَا سُوءَ صَبَاحَاهْ فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْجَبَلِ (4) فَرَکِبَ فَرَسَهُ فِی طَلَبِ الْعَدُوِّ وَ کَانَ أَوَّلُ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَلَی فَرَسٍ لَهُ وَ کَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص

ص: 249


1- -الباب 1 فیه 6 أحادیث.-
2- -الکافی 5- 49- 7، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ.-
3- -الکافی 5- 50- 16، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ.-
4- -فی المصدر- الخیل.-

سَرْجٌ دَفَّتَاهُ لِیفٌ لَیْسَ فِیهِ أَشَرٌ وَ لَا بَطَرٌ فَطَلَبَ الْعَدُوَّ فَلَمْ یَلْقَوْا أَحَداً وَ تَتَابَعَتِ الْخَیْلُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ فَقَالَ نَعَمْ فَاسْتَبَقُوا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَابِقاً عَلَیْهِمْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِکِ مِنْ قُرَیْشٍ- إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ یَعْنِی فَرَسَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24521 - رقم الحدیث الباب: 3]

24521- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ الَّتِی أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَصَی (2) إِلَی مَسْجِدِ بَنِی زُرَیْقٍ الْحَدِیثَ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24522 - رقم الحدیث الباب: 4]

24522- 4- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24523 - رقم الحدیث الباب: 5]

24523- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ

ص: 250


1- -الکافی 5- 48- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
2- -فی المصدر- الحفیاء، و هو موضع قرب المدینة أجری منه رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) الخیل فی السباق، (معجم البلدان 2- 276).-
3- -الکافی 5- 48- 5 ذیل حدیث 5، و السند فیه- علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمد ابن یحیی، عن طلحة بن زید، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).-
4- -الکافی 5- 49- 10، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح.-
5- -الکافی 5- 50- 13، و أورده بتمامه فی الحدیث 3 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح.-

الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ (1) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ کُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ.

[رقم الحدیث الکلی: 24524 - رقم الحدیث الباب: 6]

24524- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ الْمَلَائِکَةَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّیشَ وَ النَّصْلَ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَةَ بْنِ زَیْدٍ وَ أَجْرَی الْخَیْلَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

2- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمْیِ وَ الْمُرَامَاةِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی رُکُوبِ الْخَیْلِ

اشارة

(4) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّمْیِ وَ الْمُرَامَاةِ وَ اخْتِیَارِهِ عَلَی رُکُوبِ الْخَیْلِ

[رقم الحدیث الکلی: 24525 - رقم الحدیث الباب: 1]

24525- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ ءٌ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَةُ إِلَّا الرِّهَانَ وَ مُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24526 - رقم الحدیث الباب: 2]

24526- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

ص: 251


1- -السند الوارد فی المصدر هکذا- محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد، عن علی بن إسماعیل رفعه قال.-
2- -الفقیه 4- 59- 5094.-
3- -یأتی فی الحدیث 3 من الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 3، و فی الحدیثین 3، 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 2 فیه 4 أحادیث.-
5- -الکافی 5- 554- 1، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح.-
6- -الکافی 5- 49- 11، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو.-

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّمْیُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24527 - رقم الحدیث الباب: 3]

24527- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ (2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ (3) قَالَ الرَّمْیُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24528 - رقم الحدیث الباب: 4]

24528- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَحْضُرُ الرَّمْیَ وَ الرِّهَانَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

3- بَابُ مَا یَجُوزُ السَّبْقُ وَ الرِّمَایَةُ بِهِ وَ شَرْطِ الْجُعْلِ عَلَیْهِ

اشارة

(7) 3 بَابُ مَا یَجُوزُ السَّبْقُ وَ الرِّمَایَةُ بِهِ وَ شَرْطِ الْجُعْلِ عَلَیْهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24529 - رقم الحدیث الباب: 1]

24529- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا سَبَقَ

ص: 252


1- -الکافی 5- 49- 12، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 58 من أبواب جهاد العدو.-
2- -فی المصدر- الحسن بن طریف.-
3- -الأنفال 8- 60.-
4- -الکافی 5- 50- 15.-
5- -تقدم فی الباب 58 من أبواب جهاد العدو.-
6- -یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی الحدیث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.-
7- -الباب 3 فیه 6 أحادیث.-
8- -الکافی 5- 50- 14، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ.-

إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24530 - رقم الحدیث الباب: 2]

24530- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24531 - رقم الحدیث الباب: 3]

24531- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَی بْنِ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِی یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَی الْخَیْلَ وَ سَابَقَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ.

قَالَ بَعْضُ فُضَلَائِنَا الْحَمَامُ فِی عُرْفِ أَهْلِ مَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ یُطْلَقُ عَلَی الْخَیْلِ فَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِیثِ بِدَلَالَةِ اسْتِدْلَالِهِ ع بِحَدِیثِ الْخَیْلِ فَیَحْصُلُ الشَّکُّ فِی تَخْصِیصِ الْحَصْرِ السَّابِقِ بِغَیْرِ الْحَمَامِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24532 - رقم الحدیث الباب: 4]

24532- 4- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا سَبَقَ إِلَّا فِی حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ.

[رقم الحدیث الکلی: 24533 - رقم الحدیث الباب: 5]

24533- 5- (4) الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا

ص: 253


1- -الکافی 5- 48- 6.-
2- -التهذیب 6- 284- 785، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 54 من أبواب الشهادات.-
3- -قرب الإسناد- 42.-
4- -الزهد- 61- 161، و أورد نحوه عن المحاسن فی الحدیث 18 من الباب 58 من أبواب جهاد النفس.-

عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ عَمِّهِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابِیٌّ عَلَی النَّبِیِّ ص- فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ تُسَابِقُنِی بِنَاقَتِکَ هَذِهِ قَالَ فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهُ الْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّکُمْ رَفَعْتُمُوهَا فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یَضَعَهَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24534 - رقم الحدیث الباب: 6]

24534- 6- (1) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَاصِمٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ مَاهَوَیْهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ الرَّازِیِّ قَالَ: کَتَبَ ابْنُ زَاذَانَ فَرُّوخُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکُضُ فِی الصَّیْدِ لَا یُرِیدُ بِذَلِکَ طَلَبَ الصَّیْدِ وَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِذَلِکَ التَّصَحُّحَ (2) قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِلَّا لِلَّهْوِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).

4- بَابُ جَوَازِ شَرْطِ مَالِ الْمُسَابَقَةِ لِلسَّابِقِ وَ الْمُصَلِّی وَ الثَّالِثِ وَ أَنَّهُ بِحَسَبِ الشَّرْطِ

اشارة

(4) 4 بَابُ جَوَازِ شَرْطِ مَالِ الْمُسَابَقَةِ لِلسَّابِقِ وَ الْمُصَلِّی وَ الثَّالِثِ وَ أَنَّهُ بِحَسَبِ الشَّرْطِ

[رقم الحدیث الکلی: 24535 - رقم الحدیث الباب: 1]

24535- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ الَّتِی أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَصَی (6) إِلَی مَسْجِدِ بَنِی زُرَیْقٍ وَ سَبَّقَهَا مِنْ

ص: 254


1- -المحاسن- 627- 94، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ.-
2- -التصحیح- الصحة و سلامة البدن.-
3- -تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 4 فیه 4 أحادیث.-
5- -الکافی 5- 48- 5، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.-
6- -فی نسخة- الحفی (هامش المخطوط)، و فی المصدر- الحفیاء.-

ثَلَاثِ نَخَلَاتٍ فَأَعْطَی السَّابِقَ عَذْقاً وَ أَعْطَی الْمُصَلِّیَ عَذْقاً وَ أَعْطَی الثَّالِثَ عَذْقاً.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ سَوَاءً (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24536 - رقم الحدیث الباب: 2]

24536- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّةٍ.

قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا السَّابِقُ هُوَ الَّذِی یَتَقَدَّمُ بِالْعُنُقِ وَ الْکَتَدِ وَ هُوَ رَأْسُ الْکَتِفِ وَ قِیلَ بِأُذُنِهِ وَ الْمُصَلِّی هُوَ الَّذِی یُحَاذِی رَأْسُهُ صَلَوَیِ السَّابِقِ وَ الصَّلَوَانِ مَا عَنْ یَمِینِ الذَّنَبِ وَ شِمَالِهِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24537 - رقم الحدیث الباب: 3]

24537- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَابَقَ بَیْنَ الْخَیْلِ وَ أَعْطَی السَّوَابِقَ مِنْ عِنْدِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24538 - رقم الحدیث الباب: 4]

24538- 4- (5) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجْرَی الْخَیْلَ وَ جَعَلَ فِیهَا سَبْعَ أَوَاقِیَّ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَنَ

ص: 255


1- -الکافی 5- 48- 5.-
2- -الکافی 5- 49- 7، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ.-
3- -راجع قواعد العلامة- 363.-
4- -قرب الإسناد- 42.-
5- -قرب الإسناد- 63.-

النَّبِیَّ ص أَجْرَی الْإِبِلَ مُقْبِلَةً مِنْ تَبُوکَ- فَسَبَقَتِ الْعَضْبَاءُ عَلَیْهَا أُسَامَةُ- فَجَعَلَ النَّاسُ یَقُولُونَ سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ سَبَقَ أُسَامَةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ (1) وَ غَیْرِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

ص: 256


1- -تقدم فی الباب 6 من أبواب الخیار.-
2- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب السکنی و الحبیس، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح، و فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب بیع الحیوان.-
3- -یأتی فی الأحادیث 3، 5، 7 من الباب 4 و فی الباب 11 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 21 من أبواب موانع الارث.-

کِتَابُ الْوَصَایَا

1- بَابُ وُجُوبِ الْوَصِیَّةِ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَیْرِهِ

اشارة

(1) 1 بَابُ وُجُوبِ الْوَصِیَّةِ عَلَی مَنْ عَلَیْهِ حَقٌّ أَوْ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِهَا لِغَیْرِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24539 - رقم الحدیث الباب: 1]

24539- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْوَصِیَّةُ حَقٌّ وَ قَدْ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص- فَیَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُوصِیَ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَیَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ (3)

[رقم الحدیث الکلی: 24540 - رقم الحدیث الباب: 2]

24540- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی

ص: 257


1- -الباب 1 فیه 8 أحادیث.-
2- -الکافی 7- 3- 5، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 29 من أبواب الاحتضار.-
3- -الفقیه 4- 181- 5412.-
4- -الکافی 7- 3- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 29 من أبواب الاحتضار.-

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24541 - رقم الحدیث الباب: 3]

24541- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 24542 - رقم الحدیث الباب: 4]

24542- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّةِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 24543 - رقم الحدیث الباب: 5]

24543- 5- (5) وَ فِی الْمِصْبَاحِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَبِیتَ إِلَّا وَ وَصِیَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24544 - رقم الحدیث الباب: 6]

24544- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 24545 - رقم الحدیث الباب: 7]

24545- 7- (7) قَالَ وَ قَالَ ع مَا یَنْبَغِی لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ

ص: 258


1- -الفقیه 4- 181- 5411.-
2- -التهذیب 9- 172- 702.-
3- -التهذیب 9- 172- 701.-
4- -التهذیب 9- 172- 703.-
5- -مصباح المتهجد- 14.-
6- -المقنعة- 101.-
7- -المقنعة- 101.-

یَبِیتَ لَیْلَةً إِلَّا وَ وَصِیَّتُهُ تَحْتَ رَأْسِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24546 - رقم الحدیث الباب: 8]

24546- 8- (1) قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ الْأَحَادِیثُ الْوَارِدَةُ فِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی وَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع أَوْصَوْا کَثِیرَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ مِنْ طُرُقِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ.

2- بَابُ وُجُوبِ الْوَصِیَّةِ بِمَا بَقِیَ فِی الذِّمَّةِ مِنَ الزَّکَاةِ

اشارة

(3) 2 بَابُ وُجُوبِ الْوَصِیَّةِ بِمَا بَقِیَ فِی الذِّمَّةِ مِنَ الزَّکَاةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24547 - رقم الحدیث الباب: 1]

24547- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْوَصِیَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24548 - رقم الحدیث الباب: 2]

24548- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْوَصِیَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاةِ.

ص: 259


1- -المقنعة- 101.-
2- -یأتی فی البابین 2، 3 من هذه الأبواب. و تقدم ما یدلّ علی استحباب الوصیة لمن أراد السفر فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب السفر.-
3- -الباب 2 فیه 3 أحادیث.-
4- -الفقیه 4- 182- 5413.-
5- -التهذیب 9- 173- 706.-
6- -التهذیب 9- 173- 707.-

[رقم الحدیث الکلی: 24549 - رقم الحدیث الباب: 3]

24549- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَکَاتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

3- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ بِالْمَأْثُورِ

اشارة

(4) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ بِالْمَأْثُورِ

[رقم الحدیث الکلی: 24550 - رقم الحدیث الباب: 1]

24550- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَازِمٍ الْکَلْبِیِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ یُوصِی الْمَیِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ قَالَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الدِّینَ کَمَا وَصَفْتَ وَ أَنَّ الْإِسْلَامَ کَمَا شَرَعْتَ وَ أَنَّ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ کَمَا أَنْزَلْتَ وَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ جَزَی اللَّهُ مُحَمَّداً خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ حَیَّا مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ یَا

ص: 260


1- -الکافی 7- 58- 4، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب.-
2- -تقدم فی المستحقین للزکاة الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الباب 21 و فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب الزکاة، و فی الباب 29 من أبواب الاحتضار.-
3- -یأتی فی البابین 4 و 40 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 3 فیه حدیث واحد.-
5- -الکافی 7- 2- 1.-

عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی وَ صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْنٍ أَبَداً فَإِنَّکَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی أَقْرُبْ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعُدْ مِنَ الْخَیْرِ فَآنِسْ فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاکَ مَنْشُوراً ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِیقُ هَذِهِ الْوَصِیَّةِ فِی الْقُرْآنِ فِی السُّورَةِ الَّتِی یُذْکَرُ فِیهَا مَرْیَمُ- فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً (1)- فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ وَ الْوَصِیَّةُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّةَ وَ یُعَلِّمَهَا قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ ع.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2) وَ کَذَا الصَّدُوقُ (3)

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (4) وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمِصْبَاحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ مَعَ زِیَادَاتٍ فِی الدُّعَاءِ وَ زَادَ أَیْضاً وَ قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع- تَعَلَّمْهَا أَنْتَ وَ عَلِّمْهَا أَهْلَ بَیْتِکَ وَ شِیعَتَکَ (5).

ص: 261


1- -مریم 19- 87.-
2- -التهذیب 9- 174- 711.-
3- -الفقیه 4- 188- 5431.-
4- -تفسیر القمّیّ 2- 55.-
5- -مصباح المتهجد- 15.-

وَ رَوَاهُ الْکَفْعَمِیُّ فِی الْمِصْبَاحِ أَیْضاً مُرْسَلًا کَمَا رَوَاهُ الشَّیْخُ مَعَ الزِّیَادَةِ (1) أَقُولُ: وَ الْوَصَایَا الْمَأْثُورَةُ کَثِیرَةٌ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا فِی الْوُقُوفِ (2).

4- بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْوَصِیَّةِ

اشارة

(3) 4 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ الْوَصِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24551 - رقم الحدیث الباب: 1]

24551- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی خَرَجْتُ إِلَی مَکَّةَ- وَ صَحِبَنِی رَجُلٌ فَکَانَ زَمِیلِی فَلَمَّا أَنْ کَانَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ مَرِضَ وَ ثَقُلَ ثِقْلًا شَدِیداً فَکُنْتُ أَقُومُ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّی لَمْ یَکُنْ عِنْدِی بِهِ بَأْسٌ فَلَمَّا أَنْ کَانَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ أَفَاقَ فَمَاتَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مَیِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ بَصَرِهِ وَ سَمْعِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّةِ آخِذٍ لِلْوَصِیَّةِ أَوْ تَارِکٍ (6) وَ هِیَ الرَّاحَةُ الَّتِی یُقَالُ لَهَا رَاحَةُ الْمَوْتِ فَهِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (7)

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ صَدْرَهُ (8)

ص: 262


1- -مصباح الکفعمی- 8.-
2- -تقدم فی الباب 10 من أبواب الوقوف.-
3- -الباب 4 فیه 4 أحادیث.-
4- -الکافی 7- 3- 3، و أورد ذیله عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 29 من أبواب الاحتضار.-
5- -فی التهذیب زیادة- عن الحلبیّ.-
6- -فی التهذیب و الفقیه- أخذ الوصیة أو ترک (هامش المخطوط).-
7- -التهذیب 9- 173- 704.-
8- -الفقیه 4- 180- 5409.-

[رقم الحدیث الکلی: 24552 - رقم الحدیث الباب: 2]

24552- 2- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: صَحِبَنِی مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُقَالُ لَهُ أَعْیَنُ- فَاشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَ مَا کَانَ لَهُ فَأَتَیْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ تِلْکَ رَاحَةُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ یَمُوتُ حَتَّی یَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24553 - رقم الحدیث الباب: 3]

24553- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَتِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 24554 - رقم الحدیث الباب: 4]

24554- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَیْکَ بِثَلَاثَةٍ سَتَرْتُ عَلَیْکَ مَا لَوْ یَعْلَمُ بِهِ أَهْلُکَ مَا وَارَوْکَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَیْکَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَکَ نَظِرَةً عِنْدَ مَوْتِکَ فِی ثُلُثِکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً.

ص: 263


1- -الکافی 7- 3- 2.-
2- -التهذیب 9- 173- 705.-
3- -التهذیب 9- 174- 708، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 83 من هذه الأبواب.-
4- -الفقیه 4- 182- 5415.-
5- -الفقیه 4- 181- 5410، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب الاحتضار.-

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

5- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْوَرَثَةِ فِی الْوَصِیَّةِ

اشارة

(5) 5 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْوَرَثَةِ فِی الْوَصِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24555 - رقم الحدیث الباب: 1]

24555- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أُبَالِی أَضْرَرْتُ بِوُلْدِی أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِکَ الْمَالَ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَضْرَرْتُ بِوَرَثَتِی (7)

[رقم الحدیث الکلی: 24556 - رقم الحدیث الباب: 2]

24556- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَوْصَی وَ لَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ.

ص: 264


1- -الخصال- 136- 150.-
2- -التهذیب 9- 175- 712.-
3- -تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.-
4- -یأتی فی الباب 6 من هذه الأبواب.-
5- -الباب 5 فیه حدیثان.-
6- -الفقیه 4- 183- 5418.-
7- -التهذیب 9- 174- 710.-
8- -الفقیه 4- 182- 5414، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الاحتضار.-

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

6- بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الْوَصِیَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

اشارة

(5) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُسْنِ الْوَصِیَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

[رقم الحدیث الکلی: 24557 - رقم الحدیث الباب: 1]

24557- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُحْسِنْ عِنْدَ الْمَوْتِ وَصِیَّتَهُ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ عَقْلِهِ قَالَ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- أَوْصَی إِلَی عَلِیٍّ ع وَ أَوْصَی عَلِیٌّ إِلَی الْحَسَنِ- وَ أَوْصَی الْحَسَنُ إِلَی الْحُسَیْنِ- وَ أَوْصَی الْحُسَیْنُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- وَ أَوْصَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 24558 - رقم الحدیث الباب: 2]

24558- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ بِوَصِیَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَلَا تَزَالُ

ص: 265


1- -الکافی 7- 62- 18.-
2- -التهذیب 9- 174- 709.-
3- -تقدم فی الباب 17 من أبواب الخیار، و فی الحدیثین 7 و 8 من الباب 23 من أبواب مقدمات التجارة.-
4- -یأتی فی الباب 8، و فی الحدیث 2 من الباب 17، و فی الحدیث 4 من الباب 37، و فی الباب 38 من هذه الأبواب، و فی الباب 55 من أبواب الشهادات.-
5- -الباب 6 فیه 3 أحادیث.-
6- -الفقیه 4- 183- 5416.-
7- -الفقیه 4- 352- 5762.-

بِخَیْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِیَّتِی إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوءَتِهِ وَ لَمْ یَمْلِکِ الشَّفَاعَةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24559 - رقم الحدیث الباب: 3]

24559- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ أُجِّلْتَ فِی عُمُرِکَ یَوْمَیْنِ فَاجْعَلْ أَحَدَهُمَا لِأَدَبِکَ لِتَسْتَعِینَ بِهِ عَلَی یَوْمِ مَوْتِکَ قِیلَ لَهُ وَ مَا تِلْکَ الِاسْتِعَانَةُ قَالَ تُحْسِنُ تَدْبِیرَ مَا تُخَلِّفُ وَ تُحْکِمُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

7- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِی آخِرِ الْعُمُرِ وَ الْوَصِیَّةِ بِهَا

اشارة

(3) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ فِی آخِرِ الْعُمُرِ وَ الْوَصِیَّةِ بِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24560 - رقم الحدیث الباب: 1]

24560- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ خُتِمَ لَهُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِیَامِ یَوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ- وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصَدَقَةٍ یُرِیدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 266


1- -الکافی 8- 150- 312.-
2- -تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 7 فیه حدیث واحد.-
4- -الفقیه 4- 183- 5417.-
5- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 4 من هذه الأبواب.-
6- -یأتی فی الباب 83 من هذه الأبواب.-

8- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِی الْوَصِیَّةِ وَ الْحَیْفِ فِیهَا بِتَجَاوُزِ الثُّلُثِ وَ وُجُوبِ رَدِّهَا إِلَی الْعَدْلِ وَ الْمَعْرُوفِ

اشارة

(1) 8 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَوْرِ فِی الْوَصِیَّةِ وَ الْحَیْفِ فِیهَا بِتَجَاوُزِ الثُّلُثِ وَ وُجُوبِ رَدِّهَا إِلَی الْعَدْلِ وَ الْمَعْرُوفِ

[رقم الحدیث الکلی: 24561 - رقم الحدیث الباب: 1]

24561- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ فَقَالَ لَهُ الْوَصِیَّةُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْحَیْفَ (3) فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24562 - رقم الحدیث الباب: 2]

24562- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ عَدَلَ فِی وَصِیَّتِهِ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِی حَیَاتِهِ وَ مَنْ جَارَ فِی وَصِیَّتِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ.

ص: 267


1- -الباب 8 فیه 5 أحادیث.-
2- -التهذیب 9- 192- 773، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 9، و فی الحدیث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب.-
3- -فی المصدر- و الجنف.-
4- -الکافی 7- 11- 4.-
5- -الفقیه 4- 186- 5425.-
6- -الفقیه 4- 184- 5419، و علل الشرائع- 567- 5، و قرب الإسناد- 30.-

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24563 - رقم الحدیث الباب: 3]

24563- 3- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ (3)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ (4) عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24564 - رقم الحدیث الباب: 4]

24564- 4- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ جَاءَ فِی الْحَدِیثِ إِنَّ الضِّرَارَ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24565 - رقم الحدیث الباب: 5]

24565- 5- (6) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: السُّکْرُ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ الْحَیْفُ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 268


1- -الکافی 7- 58- 6.-
2- -الفقیه 4- 184- 5420.-
3- -علل الشرائع- 567- 3.-
4- -قرب الإسناد- 30.-
5- -مجمع البیان 2- 18.-
6- -تفسیر العیّاشیّ 1- 238- 111.-
7- -تقدم فی الباب 5 من هذه الأبواب.-
8- -یأتی فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 9 و فی الحدیث 4 من الباب 37 و فی الباب 38 من هذه الأبواب، و فی الباب 55 من أبواب الشهادات.-

9- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ مِنَ الْمَالِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ وَ اخْتِیَارِ الْخُمُسِ عَلَی الرُّبُعِ

اشارة

(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ مِنَ الْمَالِ بِأَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ وَ اخْتِیَارِ الْخُمُسِ عَلَی الرُّبُعِ

[رقم الحدیث الکلی: 24566 - رقم الحدیث الباب: 1]

24566- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتَّرِکْ وَ قَدْ بَالَغَ (3) إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ الْحُکْمَ الْأَخِیرَ (5)

[رقم الحدیث الکلی: 24567 - رقم الحدیث الباب: 2]

24567- 2- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ الْوَصِیَّةُ بِالرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی

ص: 269


1- -الباب 9 فیه 4 أحادیث.-
2- -الکافی 7- 11- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.-
3- -فی نسخة- بلغ الغایة (هامش المخطوط).-
4- -التهذیب 9- 192- 773، و الاستبصار 4- 119- 453.-
5- -الفقیه 4- 185- 5423.-
6- -الکافی 7- 11- 5.-

بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتَّرِکْ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ (3)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ مَعَ احْتِیَاجِ الْوَرَثَةِ لِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5) عَلَی أَنَّ الْإِضْرَارَ قَدْ یَکُونُ جَائِزاً إِذَا کَانَ الضَّرَرُ مُسْتَحَقّاً.

[رقم الحدیث الکلی: 24568 - رقم الحدیث الباب: 3]

24568- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْوَصِیَّةُ بِالْخُمُسِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِیَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ وَ قَالَ الْخُمُسُ اقْتِصَادٌ وَ الرُّبُعُ جَهْدٌ وَ الثُّلُثُ حَیْفٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24569 - رقم الحدیث الباب: 4]

24569- 4- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَأَنْ أُوصِیَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ

ص: 270


1- -الکافی 7- 11- 6.-
2- -التهذیب 9- 191- 769، و الاستبصار 4- 119- 451.-
3- -الفقیه 4- 185- 5424.-
4- -تقدم فی الحدیث 1 من هذا الباب، و فی الحدیث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
5- -یأتی فی الحدیث 4 من هذا الباب، و فی البابین 10 و 11 من هذه الأبواب.-
6- -الفقیه 4- 185- 5421، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 61 من أبواب الدفن.-
7- -قرب الإسناد- 31.-

أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ (1).

10- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ بِمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ فِی غَیْرِ الْوَاجِبِ الْمَالِیِ

اشارة

(2) 10 بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ بَلِ اسْتِحْبَابِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ بِمَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ فِی غَیْرِ الْوَاجِبِ الْمَالِیِ

[رقم الحدیث الکلی: 24570 - رقم الحدیث الباب: 1]

24570- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیُّ بِالْمَدِینَةِ- وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَّةَ- وَ أَنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ الْمُسْلِمُونَ یُصَلُّونَ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ- فَأَوْصَی الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ (إِذَا دُفِنَ) (4) أَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَی تِلْقَاءِ النَّبِیِّ ص إِلَی الْقِبْلَةِ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.

وَ

رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی حُکْمِ الْوَصِیَّةِ (5).

ص: 271


1- -علل الشرائع- 567- 6.-
2- -الباب 10 فیه 10 أحادیث.-
3- -الفقیه 4- 186- 5428.-
4- -لیس فی المصدر.-
5- -علل الشرائع- 566- 1.-

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24571 - رقم الحدیث الباب: 2]

24571- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَیْضاً.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24572 - رقم الحدیث الباب: 3]

24572- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا یَقُولُ النَّاسُ فِی الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَ شَیْ ءٌ صَحِیحٌ مَعْرُوفٌ أَمْ کَیْفَ صَنَعَ أَبُوکَ- قَالَ الثُّلُثُ ذَلِکَ الْأَمْرُ الَّذِی صَنَعَ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی

ص: 272


1- -الکافی 7- 10- 1.-
2- -التهذیب 9- 192- 771.-
3- -الفقیه 4- 185- 5422، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الحجر.-
4- -الکافی 7- 11- 3.-
5- -التهذیب 9- 191- 770، و الاستبصار 4- 119- 452.-
6- -الکافی 7- 55- 11.-

جَمِیعاً مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24573 - رقم الحدیث الباب: 4]

24573- 4- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الشَّیْ ءَ مِنْ مَالِهِ فِی مَرَضِهِ قَالَ إِنْ أَبَانَ بِهِ (3) فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَی بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24574 - رقم الحدیث الباب: 5]

24574- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَکَاتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24575 - رقم الحدیث الباب: 6]

24575- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ (قَالَ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ) (6).

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24576 - رقم الحدیث الباب: 7]

24576- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یُوصِ فَلَیْسَ عَلَی الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ.

ص: 273


1- -الفقیه 4- 231- 5550.-
2- -الکافی 7- 8- 6، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 17 من هذه الأبواب.-
3- -فی المصدر- فیه.-
4- -الکافی 7- 58- 4، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.-
5- -الکافی 7- 8- 10، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب.-
6- -فی المصدر- إن لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء ما دام حیا إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و إن شاء ترکه إلی أن یاتیه الموت فان أوصی به فلیس له إلّا الثلث إلّا أن الفضل فی أن لا یضیع من یعوله و لا یضر بورثته.-
7- -التهذیب 9- 187- 750.-
8- -التهذیب 9- 242- 939.-

[رقم الحدیث الکلی: 24577 - رقم الحدیث الباب: 8]

24577- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ کَثِیرٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24578 - رقم الحدیث الباب: 9]

24578- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24579 - رقم الحدیث الباب: 10]

24579- 10- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: لَمَّا أَوْصَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ قَدْ أَوْصَیْتَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ مَا فَعَلْتُ وَ لَکِنْ بَقِیَ مِنْ ثُلُثِی کَذَا وَ کَذَا وَ هُوَ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7) وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ (8).

ص: 274


1- -التهذیب 9- 242- 940.-
2- -التهذیب 8- 233- 841.-
3- -یأتی فی الحدیث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.-
4- -التهذیب 9- 194- 779.-
5- -فی المصدر- علیّ بن الحسین.-
6- -تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الحدیثین 1، 4 من الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الباب 7 من أبواب السکنی و الحبیس.-
7- -یأتی فی الباب 11، و فی الحدیث 2 من الباب 12، و فی الباب 14، و فی الحدیث 14 من الباب 15 من هذه الأبواب.-
8- -یأتی فی الأحادیث 13 و 16 و 17 و 18 و 19 من الباب الآتی.-

11- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِیَّةُ فِی الثُّلُثِ وَ بَطَلَتْ فِی الزَّائِدِ إِلَّا أَنْ یُجِیزَ الْوَارِثُ وَ أَنَّ الْمُنَجَّزَاتِ مُقَدِّمَةٌ عَلَی الْوَصِیَّةِ

اشارة

(1) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ صَحَّتِ الْوَصِیَّةُ فِی الثُّلُثِ وَ بَطَلَتْ فِی الزَّائِدِ إِلَّا أَنْ یُجِیزَ الْوَارِثُ وَ أَنَّ الْمُنَجَّزَاتِ مُقَدِّمَةٌ عَلَی الْوَصِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24580 - رقم الحدیث الباب: 1]

24580- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ ضَیْعَةً أَشْقَاصاً (3) فِی مَوَاضِعَ وَ أَوْصَتْ لِسَیِّدِنَا فِی أَشْقَاصِهَا بِمَا یَبْلُغُ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِیَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا إِنْهَاءَ ذَلِکَ إِلَی سَیِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَنَا بِإِمْضَاءِ الْوَصِیَّةِ عَلَی وَجْهِهَا أَمْضَیْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَنَا بِغَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَیْنَا إِلَی أَمْرِهِ فِی جَمِیعِ مَا یَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَیْسَ یَجِبُ لَهَا فِی تَرِکَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَةَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24581 - رقم الحدیث الباب: 2]

24581- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خافَ مِنْ

ص: 275


1- -الباب 11 فیه 19 حدیثا.-
2- -الکافی 7- 10- 2.-
3- -الأشقاص- جمع شقص، و هو القطعة من الأرض. (الصحاح- شقص- 3- 1043).-
4- -الفقیه 4- 187- 5429، و التهذیب 9- 192- 772.-
5- -علل الشرائع- 567- 4.-

مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (1) قَالَ یَعْنِی إِذَا اعْتَدَی فِی الْوَصِیَّةِ إِذَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24582 - رقم الحدیث الباب: 3]

24582- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّتِهِ وَ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24583 - رقم الحدیث الباب: 4]

24583- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَةُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِکَ الْوَرَثَةُ أَحَقُّ بِذَلِکَ وَ لَهُمْ مَا بَقِیَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24584 - رقم الحدیث الباب: 5]

24584- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ فَیُوصِی بِمَالِهِ کُلِّهِ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَصِیُّ فَکَتَبَ تُجَازُ وَصِیَّتُهُ مَا لَمْ یُنْفِذِ (5) الثُّلُثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24585 - رقم الحدیث الباب: 6]

24585- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

ص: 276


1- -البقرة 2- 182.-
2- -التهذیب 9- 194- 780، و الاستبصار 4- 120- 454.-
3- -التهذیب 9- 194- 781، و الاستبصار 4- 120- 455، و أورده فی الحدیث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب.-
4- -التهذیب 9- 195- 784، و الاستبصار 4- 120- 458.-
5- -فی نسخة- یتعد (هامش المخطوط) و کذلک التهذیبین.-
6- -التهذیب 9- 197- 786، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 67 من هذه الأبواب.-

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أُخْرَی أُلْقِیَتِ (1) الْوَصِیَّةُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَةُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّةَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24586 - رقم الحدیث الباب: 7]

24586- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: کَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ غُلَامٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ عَارِفٌ یُقَالُ لَهُ مَیْمُونٌ- فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ (3) بْنِ مَعْرُوفٍ- بِجَمِیعِ مِیرَاثِهِ وَ تَرِکَتِهِ أَنِ اجْعَلْهُ دَرَاهِمَ وَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- وَ تَرَکَ أَهْلًا حَامِلًا وَ إِخْوَةً قَدْ دَخَلُوا فِی الْإِسْلَامِ- وَ أُمّاً مَجُوسِیَّةً قَالَ فَفَعَلْتُ مَا أَوْصَی بِهِ وَ جَمَعْتُ الدَّرَاهِمَ وَ دَفَعْتُهَا إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَوْصَلْتُهَا إِلَیْهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَعْزِلَ مِنْهَا الثُّلُثَ فَدَفَعَهَا إِلَیْهِ وَ یَرُدَّ الْبَاقِیَ إِلَی وَصِیِّهِ یَرُدُّهَا عَلَی وَرَثَتِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24587 - رقم الحدیث الباب: 8]

24587- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ تَرَکَ أُخْتاً وَ أَوْصَی بِجَمِیعِ مَالِهِ لَهُ ع قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ حُمِلَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَی بِجَمِیعِ مَالِهِ قَالَ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ إِلَیْهِ وَ رَدَّ الْبَاقِیَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی وَارِثِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24588 - رقم الحدیث الباب: 9]

24588- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَی امْرَأَةٍ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وَلَدٌ وَ أَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَی بَعْضِ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ الْبَاقِیَ إِلَی الْإِمَامِ

ص: 277


1- -فی المصدر- الغیت.-
2- -التهذیب 9- 198- 790، و الاستبصار 4- 125- 473.-
3- -فی المصدر- ابی الفضل العباس.-
4- -التهذیب 9- 242- 937، و الاستبصار 4- 126- 474.-
5- -التهذیب 9- 242- 938، و الاستبصار 4- 126- 475.-

فَکَتَبَ تَصْرِفُ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ الْبَاقِی یُقْسَمُ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَ الْوَرَثَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24589 - رقم الحدیث الباب: 10]

24589- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا یَبْلُغُ ثُلُثَ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَةِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ الْقِیمَةِ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ مَا یَفْضُلُ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24590 - رقم الحدیث الباب: 11]

24590- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَتَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ یُحْسَبُ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ کَانَتْ تَرَکَتْ شَیْئاً.

[رقم الحدیث الکلی: 24591 - رقم الحدیث الباب: 12]

24591- 12- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِی فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ تَعَدَّی (5)

ص: 278


1- -المقنع- 167.-
2- -التهذیب 9- 194- 782، و الاستبصار 4- 120- 456، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 79 من هذه الأبواب.-
3- -التهذیب 9- 195- 783، و الاستبصار 4- 120- 457.-
4- -التهذیب 9- 188- 756، و الاستبصار 4- 122- 463، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.-
5- -الفقیه 4- 186- 5426.-

[رقم الحدیث الکلی: 24592 - رقم الحدیث الباب: 13]

24592- 13- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: أَوْصَی أَخُو رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِیعَ مَالِهِ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عَمْرٌو- فَأَخْبَرَنِی رُومِیٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِیَّةَ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هَذَا مَا أَوْصَی لَکَ أَخِی فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ لِی قِفْ وَ یَقُولُ احْمِلْ کَذَا وَ وَهَبْتُ لَکَ کَذَا حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی الْوَصِیَّةِ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی أَنْ أَحْمِلَ إِلَیْکَ الثُّلُثَ وَ وَهَبْتَ لِیَ الثُّلُثَیْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَبِیعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَیْکَ قَالَ لَا عَلَی الْمَیْسُورِ مِنْکَ مِنْ غَلَّتِکَ لَا تَبِعْ شَیْئاً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (2)

أَقُولُ: الْهِبَةُ هُنَا وَجْهُهَا أَنَّ الْوَارِثَ أَجَازَ الْوَصِیَّةَ أَوَّلًا وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْهِبَةِ مَجَازاً لَا حَقِیقَةً وَ یُمْکِنُ کَوْنُ الْوَصِیَّةِ بِجَمِیعِ الْمَالِ مَخْصُوصاً بِالْإِمَامِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُهُ إِقْرَاراً لَا وَصِیَّةً وَ لَعَلَّهُ فِی غَیْرِ مَرَضِ الْمَوْتِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24593 - رقم الحدیث الباب: 14]

24593- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع اعْلَمْ سَیِّدِی أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِی تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی لِسَیِّدِی بِضَیْعَتِهِ وَ أَوْصَی أَنْ یُدْفَعَ کُلُّ مَا فِی دَارِهِ حَتَّی الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ یُحْمَلُ الثَّمَنُ إِلَی سَیِّدِی وَ أَوْصَی بِحَجٍّ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَوْصَی لِعَمَّتِهِ وَ أَخِیهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَی بِهِ أَکْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ یُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ وَ خَلَّفَ ابْناً لِثَلَاثِ سِنِینَ وَ تَرَکَ دَیْناً فَرَأْیُ سَیِّدِی فَوَقَّعَ ع یُقْتَصَرُ مِنْ وَصِیَّتِهِ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَ مَنْ أُوصِیَ لَهُ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

ص: 279


1- -التهذیب 9- 188- 757، و الاستبصار 4- 124- 469.-
2- -الکافی 7- 7- 4.-
3- -التهذیب 9- 189- 758، و الاستبصار 4- 124- 470.-

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24594 - رقم الحدیث الباب: 15]

24594- 15- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ کُلَّ شَیْ ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ لَکَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَیْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْ تُعْلِمَنِی فِیهِ رَأْیَکَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَکَتَبَ أَطْلِقْ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24595 - رقم الحدیث الباب: 16]

24595- 16- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ: أَوْصَی رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ مَتَاعٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لِأَبِی مُحَمَّدٍ ع فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَوْصَی إِلَیَّ بِجَمِیعِ مَا خَلَّفَ لَکَ وَ خَلَّفَ ابْنَتَیْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْیُکَ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیَّ بِعْ مَا خَلَّفَ وَ ابْعَثْ بِهِ إِلَیَّ فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ وَصَلَ.

أَقُولُ: هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی تَجْوِیزِ الْوَارِثِ لِلْوَصِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْوَارِثِ مُخَالِفاً فِی الِاعْتِقَادِ فَجَازَ أَنْ یُحْرَمَ وَ یُحْمَلَ مَالُهُ إِلَی الْإِمَامِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ طَلَبِ الْإِمَامِ الْمَالَ لِیَأْخُذَ ثُلُثَهُ وَ یَدْفَعَ الْبَاقِیَ إِلَی الْوَارِثِ لِمَا مَرَّ (6) وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْوَصِیَّةِ بِجَمِیعِ الْمَالِ جَائِزاً لِلْإِمَامِ خَاصَّةً وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ الْأَمْرِ

ص: 280


1- -الکافی 7- 60- 13.-
2- -التهذیب 9- 189- 759، و الاستبصار 4- 124- 471.-
3- -الکافی 7- 59- 12.-
4- -الفقیه 4- 232- 5553.-
5- -التهذیب 9- 195- 785، و الاستبصار 4- 123- 468.-
6- -مر فی الحدیثین 7 و 8 من هذا الباب.-

بِحَمْلِ الْمَالِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَةِ فِی حَیَاةِ الْمُوصِی ذَکَرَ هَذِهِ الْوُجُوهَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24596 - رقم الحدیث الباب: 17]

24596- 17- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ- وَ أَوْصَی إِلَی أَخِی أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ- وَ خَلَّفَ دَاراً وَ کَانَ أَوْصَی فِی جَمِیعِ تَرِکَتِهِ أَنْ تُبَاعَ وَ یُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَبَاعَهَا فَاعْتَرَضَ فِیهَا ابْنُ أُخْتٍ لَهُ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِیرَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ- وَ دَفَعَ الشَّیْ ءَ بِحَضْرَتِی إِلَی أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ- فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ ابْنُ أُخْتِهِ عَرَضَ وَ أَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَةِ دَنَانِیرَ فَکَتَبَ قَدْ وَصَلَ ذَلِکَ وَ تَرَحَّمَ عَلَی الْمَیِّتِ وَ قَرَأْتُ الْجَوَابَ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (3) وَ هُوَ ظَاهِرٌ فِی تَجْوِیزِ الْوَارِثِ وَ رِضَاهُ بِالْوَصِیَّةِ بَعْدَ الصُّلْحِ وَ أَخْذِ الدَّنَانِیرِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24597 - رقم الحدیث الباب: 18]

24597- 18- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَاتَ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَلَبِیُّ- وَ خَلَّفَ دَرَاهِمَ مِائَتَیْنِ فَأَوْصَی لِامْرَأَتِهِ بِشَیْ ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ أَوْصَی بِالْبَقِیَّةِ لِأَبِی الْحَسَنِ ع- فَدَفَعَهَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَیُّوبَ بِحَضْرَتِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ کِتَاباً فَوَرَدَ الْجَوَابُ بِقَبْضِهَا وَ دَعَا لِلْمَیِّتِ.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (5) وَ یَحْتَمِلُ عَدَمُ وُجُودِ وَارِثٍ غَیْرِ الْمَرْأَةِ وَ أَنَّهُ أَوْصَی لَهَا بِصَدَاقِهَا وَ مِیرَاثِهَا وَ الْبَاقِی لِلْإِمَامِ بِالْإِرْثِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24598 - رقم الحدیث الباب: 19]

24598- 19- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ

ص: 281


1- -راجع روضة المتقین 11- 30.-
2- -التهذیب 9- 195- 785، و الاستبصار 4- 123- 468.-
3- -تقدم فی الحدیث 16 من هذا الباب.-
4- -التهذیب 9- 196- 785، و الاستبصار 4- 123- 468.-
5- -تقدم فی الحدیث 16 من هذا الباب.-
6- -لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب.-

شَدَّادٍ (1) وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ (2) أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ (3) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ مَالِهِ عَلَی الثُّلُثِ لِأَنَّهُ هُوَ مَالُهُ الَّذِی یَجُوزُ لَهُ الْوَصِیَّةُ بِهِ وَ التَّصَرُّفُ فِیهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی مَضْمُونِ الْبَابِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

12- بَابُ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ بِجَمِیعِ الْمَالِ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

اشارة

(6) 12 بَابُ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ بِجَمِیعِ الْمَالِ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24599 - رقم الحدیث الباب: 1]

24599- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَةَ قَالَ یُوصِی بِمَالِهِ حَیْثُ شَاءَ فِی الْمُسْلِمِینَ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (8).

ص: 282


1- -فی التهذیب- عمر بن شداد.-
2- -التهذیب 9- 187- 753، و الاستبصار 4- 121- 459.-
3- -تقدم فی الحدیث 16 من هذا الباب.-
4- -تقدم فی البابین 9 و 10 من هذه الأبواب.-
5- -یأتی فی الحدیث 2 من الباب 12، و فی الحدیث 2 من الباب 13، و فی الحدیث 14 من الباب 15، و فی الحدیث 10 من الباب 16، و فی البابین 52 و 67 من هذه الأبواب.-
6- -الباب 12 فیه حدیثان.-
7- -التهذیب 9- 188- 754، و الاستبصار 4- 121- 460.-
8- -الفقیه 4- 202- 5469.-

[رقم الحدیث الکلی: 24600 - رقم الحدیث الباب: 2]

24600- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُتَطَبِّبُ وَ بَعْدُ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاکَ نُعْلِمُکَ أَنَّا فِی شُبْهَةٍ فِی هَذِهِ الْوَصِیَّةِ الَّتِی أَوْصَی بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بْنِ دَرْیَابَ- وَ ذَلِکَ أَنَّ مَوَالِیَ سَیِّدِنَا وَ عَبِیدَهُ الصَّالِحِینَ ذَکَرُوا أَنَّهُ لَیْسَ لِلْمَیِّتِ أَنْ یُوصِیَ إِذَا کَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَکْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَ قَدْ أَوْصَی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بِأَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِکَتِهِ فَإِنْ رَأَی سَیِّدُنَا وَ مَوْلَانَا أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ أَنْ یَفْتَحَ غَیَابَ هَذِهِ الظُّلْمَةِ الَّتِی شَکَوْنَا وَ یُفَسِّرَ ذَلِکَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِیَّتُهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ.

أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ الشَّیْخُ (2) وَ الصَّدُوقُ (3) بِظَاهِرِهِ وَ حَدِیثُ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ السَّابِقُ (4) غَیْرُ صَرِیحٍ فِی مُنَافَاتِهِ لِجَوَازِ تَفَضُّلِ الْإِمَامِ ع بِتَرْکِ حَقِّهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْوَصِیَّةِ بِجَمِیعِ الْمَالِ (5) وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَی مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

13- بَابُ أَنَّ الْوَرَثَةَ إِذَا أَجَازُوا الْوَصِیَّةَ فِی حَیَاةِ الْمُوصِی لَمْ یَکُنْ لَهُمُ الرُّجُوعُ فِی الْإِجَازَةَ

اشارة

(6) 13 بَابُ أَنَّ الْوَرَثَةَ إِذَا أَجَازُوا الْوَصِیَّةَ فِی حَیَاةِ الْمُوصِی لَمْ یَکُنْ لَهُمُ الرُّجُوعُ فِی الْإِجَازَةَ

[رقم الحدیث الکلی: 24601 - رقم الحدیث الباب: 1]

24601- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی

ص: 283


1- -التهذیب 9- 197- 789.-
2- -راجع التهذیب 9- 188- 753، و الاستبصار 4- 121- 459.-
3- -راجع الفقیه 4- 202- 5469 ذیل ح 5469.-
4- -تقدم فی الحدیث 15 من الباب 11 من هذه الأبواب.-
5- -تقدم فی الأحادیث 16، 17، 18، 19، من الباب 11 من هذه الأبواب.-
6- -الباب 13 فیه حدیثان.-
7- -الفقیه 4- 200- 5461.-

عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّةَ هَلْ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ الْوَصِیَّةُ جَائِزَةٌ عَلَیْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24602 - رقم الحدیث الباب: 2]

24602- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

ص: 284


1- -الکافی 7- 12- 1.-
2- -التهذیب 9- 193- 775، و الاستبصار 4- 122- 464.-
3- -الکافی 7- 12- 1 ذیل حدیث 1.-
4- -الفقیه 4- 200- 5461.-
5- -التهذیب 9- 193- 776، و الاستبصار 4- 122- 465.-
6- -التهذیب 9- 193- 777، و الاستبصار 4- 122- 466.-
7- -التهذیب 9- 193- 778، و الاستبصار 4- 123- 467.-

وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ لَهُ قَالَ جَائِزٌ قَالَ ابْنُ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِی عَلَی أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِکَ فِی حَیَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ (1).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَجْوِیزِ الْوَارِثِ (2).

14- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ دَخَلَ ثُلُثُ دِیَتِهِ أَیْضاً

اشارة

(3) 14 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ دَخَلَ ثُلُثُ دِیَتِهِ أَیْضاً

[رقم الحدیث الکلی: 24603 - رقم الحدیث الباب: 1]

24603- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَیُقْتَلُ الرَّجُلُ خَطَأً یَعْنِی الْمُوصِیَ فَقَالَ یُجَازُ لِهَذَا الْوَصِیَّةُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِیَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (5)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24604 - رقم الحدیث الباب: 2]

24604- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ص: 285


1- -التهذیب 9- 193- 778 ذیل حدیث 778، و الاستبصار 4- 123- 467 ذیل حدیث 467.-
2- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 14 فیه 3 أحادیث.-
4- -الفقیه 4- 227- 5536.-
5- -التهذیب 9- 207- 822.-
6- -الکافی 7- 63- 21.-
7- -الکافی 7- 11- 7، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب دیات النفس.-

النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِهِ (1) ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24605 - رقم الحدیث الباب: 3]

24605- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ مَقْطُوعَةٍ غَیْرِ مُسَمَّاةٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِکَ الْمُوصِی فَوُدِیَ فَقَضَی فِی وَصِیَّتِهِ أَنَّهَا تُنْفَذُ مِنْ مَالِهِ وَ مِنْ دِیَتِهِ کَمَا أَوْصَی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی قَضَاءِ الدَّیْنِ مِنَ الدِّیَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 286


1- -فی المصدر- بثلث ماله.-
2- -التهذیب 9- 193- 774.-
3- -الفقیه 4- 227- 5537.-
4- -التهذیب 9- 207- 823.-
5- -تقدم فی الباب 24 من أبواب الدین.-
6- -یأتی فی الباب 31 من هذه الأبواب، و فی الباب 14 من أبواب موانع الارث، و فی الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس.-

15- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ

اشارة

(1) 15 بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ

[رقم الحدیث الکلی: 24606 - رقم الحدیث الباب: 1]

24606- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْوَارِثِ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ أَوْ قَالَ جَائِزٌ لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24607 - رقم الحدیث الباب: 2]

24607- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24608 - رقم الحدیث الباب: 3]

24608- 3- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.

ص: 287


1- -الباب 15 فیه 15 حدیثا.-
2- -الکافی 7- 9- 2.-
3- -الکافی 7- 10- 5.-
4- -البقرة 2- 180.-
5- -الفقیه 4- 194- 5442.-
6- -التهذیب 9- 199- 793.-
7- -الکافی 7- 9- 1.-

[رقم الحدیث الکلی: 24609 - رقم الحدیث الباب: 4]

24609- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوَصِیَّةُ لِلْوَارِثِ لَا بَأْسَ بِهَا.

وَ عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24610 - رقم الحدیث الباب: 5]

24610- 5- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24611 - رقم الحدیث الباب: 6]

24611- 6- (5) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ نِسَاءَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24612 - رقم الحدیث الباب: 7]

24612- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

ص: 288


1- -الکافی 7- 9- 3.-
2- -الکافی 7- 10- 3 ذیل ح 3.-
3- -الکافی 7- 10- 4.-
4- -التهذیب 9- 199- 791، و الاستبصار 4- 126- 476.-
5- -الکافی 7- 10- 6، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب الهبات.-
6- -الفقیه 4- 195- 5444.-
7- -التهذیب 9- 200- 798.-

الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْوَارِثِ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24613 - رقم الحدیث الباب: 8]

24613- 8- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْبِنْتِ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24614 - رقم الحدیث الباب: 9]

24614- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّةِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24615 - رقم الحدیث الباب: 10]

24615- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَصِیَّةٌ قَالَ نَعَمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24616 - رقم الحدیث الباب: 11]

24616- 11- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِأُمِّهَا إِنْ کُنْتِ بَعْدِی فَجَارِیَتِی لَکِ فَقَضَی أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَتِ الِابْنَةُ بَعْدَهَا فَهِیَ جَارِیَتُهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24617 - رقم الحدیث الباب: 12]

24617- 12- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهُ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ (لَهُ بِدَیْنٍ) (6).

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِی هَذَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِیعِ مَنْ خَالَفَ الشِّیعَةَ وَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ

ص: 289


1- -الاستبصار 4- 127- 478.-
2- -التهذیب 9- 199- 792.-
3- -التهذیب 9- 199- 794، و الاستبصار 4- 127- 477.-
4- -التهذیب 9- 200- 797.-
5- -التهذیب 9- 200- 799، و الاستبصار 4- 127- 479.-
6- -لیس فی المصدر.-

أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الْجَوَازِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ مَعَ التُّهَمَةِ فِی الْإِقْرَارِ کَمَا یَأْتِی (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24618 - رقم الحدیث الباب: 13]

24618- 13- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ الْخَبَرُ الَّذِی رُوِیَ أَنَّهُ لَا وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ کَمَا لَا یَکُونُ لِغَیْرِ الْوَارِثِ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24619 - رقم الحدیث الباب: 14]

24619- 14- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی خُطْبَةِ الْوَدَاعِ أَنَّهُ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ لِکُلِّ وَارِثٍ نَصِیبَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا تَجُوزُ وَصِیَّةٌ لِوَارِثٍ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ أَوْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24620 - رقم الحدیث الباب: 15]

24620- 15- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ (5)- قَالَ هِیَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا آیَةُ الْفَرَائِضِ الَّتِی هِیَ الْمَوَارِیثُ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی نَسْخِ الْوُجُوبِ دُونَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْجَوَازِ لِمَا مَرَّ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 290


1- -یأتی فی الباب الآتی من هذه الأبواب.-
2- -الفقیه 4- 194- 5443.-
3- -تحف العقول- 24.-
4- -تفسیر العیّاشیّ 1- 77- 167.-
5- -البقرة 2- 180.-
6- -مر فی الأحادیث السابقة من هذا الباب.-
7- -تقدم فی الباب 10 من هذه الأبواب.-
8- -یأتی فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب.-

16- بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَ غَیْرِهِ بِدَیْنٍ وَ أَنَّهُ یَمْضِی مِنَ الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ وَ یَکُونَ الْمُقِرُّ مُتَّهَماً فَمِنَ الثُّلُثِ

اشارة

(1) 16 بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ وَ غَیْرِهِ بِدَیْنٍ وَ أَنَّهُ یَمْضِی مِنَ الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ وَ یَکُونَ الْمُقِرُّ مُتَّهَماً فَمِنَ الثُّلُثِ

[رقم الحدیث الکلی: 24621 - رقم الحدیث الباب: 1]

24621- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24622 - رقم الحدیث الباب: 2]

24622- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ (5)

ص: 291


1- -الباب 16 فیه 14 حدیثا.-
2- -الکافی 7- 41- 2، و التهذیب 9- 159- 656، و الاستبصار 4- 111- 426. و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الإقرار.-
3- -الفقیه 4- 229- 5542.-
4- -الکافی 7- 42- 3.-
5- -الفقیه 4- 229- 5543.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24623 - رقم الحدیث الباب: 3]

24623- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24624 - رقم الحدیث الباب: 4]

24624- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرِیضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَی لِوَارِثٍ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24625 - رقم الحدیث الباب: 5]

24625- 5- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

ص: 292


1- -التهذیب 9- 160- 661، و الاستبصار 4- 112- 431.-
2- -الکافی 7- 42- 4.-
3- -التهذیب 9- 160- 659، و الاستبصار 4- 112- 429.-
4- -الفقیه 4- 228- 5540.-
5- -الکافی 7- 42- 5.-
6- -التهذیب 9- 160- 660، و الاستبصار 4- 112- 430.-
7- -الکافی 7- 41- 1.-

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا کَانَ مَلِیّاً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24626 - رقم الحدیث الباب: 6]

24626- 6- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالًا (4) إِلَی أَحَدٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَیْسَ لَهُ (5) فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ فَادْفَعْهُ إِلَیْهِ یَصْرِفْهُ حَیْثُ یَشَاءُ فَمَاتَ وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهِ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا یَدْرِی صَاحِبُهُ مَا الَّذِی حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24627 - رقم الحدیث الباب: 7]

24627- 7- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَلِیّاً.

ص: 293


1- -الفقیه 4- 229- 5541.-
2- -التهذیب 9- 159- 655، و الاستبصار 4- 111- 425.-
3- -التهذیب 9- 160- 662.-
4- -فی الکافی- ما له (هامش المخطوط).-
5- -فی نسخة- لی (هامش المخطوط).-
6- -الکافی 7- 63- 23.-
7- -التهذیب 6- 190- 405.-

[رقم الحدیث الکلی: 24628 - رقم الحدیث الباب: 8]

24628- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24629 - رقم الحدیث الباب: 9]

24629- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَةِ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا کَانَ قَلِیلًا.

[رقم الحدیث الکلی: 24630 - رقم الحدیث الباب: 10]

24630- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ ع امْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَی رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَیْنٍ ثَمَانِیَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَذَلِکَ مَا کَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ کُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَی وَصِیَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ یُحَجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِکَةِ حَجَّتَانِ وَ تُعْطَی مَوْلَاةٌ لَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ تَرَکَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ کَیْفَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اشْتَبَهَ عَلَیْنَا الْأَمْرُ وَ ذَکَرَ کَاتِبٌ أَنَّ الْمَرْأَةَ اسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ یَکْتُبَ لَهَا مَا یَصِحُّ لِهَذَا الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا لَا تَصِحُّ تَرِکَتُکِ لِهَذَا الْوَصِیِّ (4) إِلَّا بِإِقْرَارِکِ لَهُ بِدَیْنٍ یُحِیطُ بِتَرِکَتِکِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ وَ تَأْمُرِیهِ بَعْدَ أَنْ یُنْفِذَ مَا تُوصِینَهُ بِهِ (5) وَ کَتَبَتْ لَهُ بِالْوَصِیَّةِ عَلَی هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِیِّ بِهَذَا الدَّیْنِ فَرَأْیُکَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّکَ فِی مَسْأَلَةِ الْفُقَهَاءِ (6) قِبَلَکَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِیفِنَا ذَلِکَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ

ص: 294


1- -التهذیب 9- 160- 657.-
2- -التهذیب 9- 160- 658، و الاستبصار 4- 111- 428.-
3- -التهذیب 9- 161- 664، و الاستبصار 4- 113- 433.-
4- -لیس فی الاستبصار (هامش المخطوط).-
5- -فی التهذیب- توصیه به.-
6- -هذا علی وجه التقیة و الجواب صحیح." منه قده".-

إِنْ کَانَ الدَّیْنُ صَحِیحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَیُخْرَجُ الدَّیْنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الدَّیْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا کَفَی أَوْ لَمْ یَکْفِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24631 - رقم الحدیث الباب: 11]

24631- 11- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا فَأَحَبَّ أَنْ لَا یَجْعَلَ لَهَا فِی مَالِهِ نَصِیباً فَأَشْهَدَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ لِوَلَدِهِ دُونَهَا وَ أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِکَ سِنِینَ أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُعْلِمْهَا وَ لَمْ یَتَحَلَّلْهَا وَ إِنَّمَا عَمِلَ بِهِ عَلَی أَنَّ الْمَالَ لَهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فِی حَیَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ فَکَتَبَ ع حَقُّهَا وَاجِبٌ فَیَنْبَغِی أَنْ یَتَحَلَّلَهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24632 - رقم الحدیث الباب: 12]

24632- 12- (2) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَرُدُّ النِّحْلَةَ فِی الْوَصِیَّةِ وَ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبْتٍ وَ لَا بَیِّنَةٍ رَدَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (3)

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی إِذَا کَانَ الْمَیِّتُ غَیْرَ مَرْضِیٍّ وَ کَانَ مُتَّهَماً عَلَی الْوَرَثَةِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً فَإِنَّهُ یَکُونُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَضَی (4) وَ یَأْتِی (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24633 - رقم الحدیث الباب: 13]

24633- 13- (6) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ

ص: 295


1- -التهذیب 9- 162- 667.-
2- -التهذیب 9- 161- 663، و الاستبصار 4- 112- 432.-
3- -الفقیه 4- 249- 5592.-
4- -مضی فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب.-
5- -یأتی فی الحدیث 14 من هذا الباب.-
6- -التهذیب 9- 162- 665، و الاستبصار 4- 113- 434.-

قَالَ عَلِیٌّ ع لَا وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ لَهُ بِدَیْنٍ یَعْنِی إِذَا أَقَرَّ الْمَرِیضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَیْنٍ لَهُ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ لَا إِقْرَارَ بِدَیْنٍ فِیمَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ إِنْ کَانَ مُتَّهَماً لِمَا تَقَدَّمَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24634 - رقم الحدیث الباب: 14]

24634- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَمَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَوْصَی أَنَّ هَذَا الَّذِی تَرَکَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَةِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مُصَدَّقاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

17- بَابُ حُکْمِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ

اشارة

(5) 17 بَابُ حُکْمِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ

[رقم الحدیث الکلی: 24635 - رقم الحدیث الباب: 1]

24635- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ مَا شَاءَ بِهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.

ص: 296


1- -تقدم فی الأحادیث 1 و 3 و 5 و 10 من هذا الباب.-
2- -التهذیب 9- 167- 679.-
3- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 13 من أبواب الدین، و فی الباب 13 من أبواب المضاربة.-
4- -یأتی ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 28 و 59 من هذه الأبواب، و فی البابین 1 و 2 من أبواب الإقرار.-
5- -الباب 17 فیه 16 حدیثا.-
6- -الکافی 7- 8- 5، و التهذیب 9- 186- 749.-

[رقم الحدیث الکلی: 24636 - رقم الحدیث الباب: 2]

24636- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِی أَنْ لَا یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ وَ لَا یُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (2)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ مِثْلَهُ مِنْ غَیْرِ زِیَادَةٍ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24637 - رقم الحدیث الباب: 3]

24637- 3- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی السَّمَّاکِ (5) عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَیِّتُ أَوْلَی بِمَالِهِ مَا دَامَتْ فِیهِ الرُّوحُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24638 - رقم الحدیث الباب: 4]

24638- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

ص: 297


1- -الکافی 7- 8- 10، و أورد مثله فی الحدیث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.-
2- -التهذیب 9- 188- 755، و الاستبصار 4- 121- 462.-
3- -الفقیه 4- 202- 5466.-
4- -الکافی 7- 7- 3.-
5- -فی المصدر- إبراهیم بن أبی بکر بن أبی السمال الأسدی.-
6- -التهذیب 9- 187- 752.-
7- -الکافی 7- 7- 1، و التهذیب 9- 186- 748.-

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ السَّابَاطِیِّ (1) عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24639 - رقم الحدیث الباب: 5]

24639- 5- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِیِّ (3) وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ (5)

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ عَلَی التَّصَرُّفَاتِ الْمُنَجَّزَةِ (6) وَ حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ لِمَا مَرَّ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24640 - رقم الحدیث الباب: 6]

24640- 6- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الشَّیْ ءَ مِنْ مَالِهِ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَی بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

ص: 298


1- -فی المصدر- أبی الحسن الساباطی.-
2- -الکافی 7- 7- 2، و التهذیب 9- 187- 753، و الاستبصار 4- 121- 459. و أورده فی الحدیث 19 من الباب 11 من هذه الأبواب.-
3- -فی الکافی و التهذیب- أبی الحسن عمر بن شداد الأزدی، و فی الفقیه و الاستبصار- أبی الحسن عمرو بن شداد الأزدی.-
4- -الفقیه 4- 201- 5465.-
5- -الفقیه 4- 202- 5468 و ذکر فیه متن الحدیث الرابع و سنده.-
6- -راجع التنقیح الرائع 2- 399، و المختلف- 510، و الوافی 3- 13.-
7- -مر فی الباب 11 و فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.-
8- -الکافی 7- 8- 6، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ فِی الرَّجُلِ یُعْطِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24641 - رقم الحدیث الباب: 7]

24641- 7- (2) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ (3) فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24642 - رقم الحدیث الباب: 8]

24642- 8- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَحَامِدِ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِی بَدَنِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24643 - رقم الحدیث الباب: 9]

24643- 9- (8) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَیْرُهُمْ فَعَابَهُ النَّبِیُّ ص

ص: 299


1- -الفقیه 4- 187- 5430 و الفقیه 4- 202- 5467.-
2- -الکافی 7- 8- 7، و أورده عن التهذیب و الفقیه فی الحدیث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.-
3- -فی المصدر زیادة- فان تعدی، و فی التهذیب- یبین به، فان قال- بعدی.-
4- -التهذیب 9- 188- 756.-
5- -الکافی 7- 8- 9.-
6- -فی المصدر- أبی المحامل، و فی التهذیب- أبی شعیب المحاملی.-
7- -التهذیب 9- 187- 751.-
8- -الکافی 7- 8- 10.-

وَ قَالَ تَرَکَ صِبْیَةً صِغَاراً یَتَکَفَّفُونَ النَّاسَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع (1)

وَ

رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ (2).

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24644 - رقم الحدیث الباب: 10]

24644- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24645 - رقم الحدیث الباب: 11]

24645- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَهُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِی مَرَضِهِ فَلَا یَصْلُحُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24646 - رقم الحدیث الباب: 12]

24646- 12- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِالْعَطِیَّةِ قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً فَنَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً فَلَا.

ص: 300


1- -الفقیه 4- 186- 5427.-
2- -علل الشرائع- 566- 2.-
3- -قرب الإسناد- 31.-
4- -التهذیب 9- 190- 764، و الاستبصار 4- 121- 461.-
5- -التهذیب 9- 156- 642، و الاستبصار 4- 127- 481.-
6- -التهذیب 9- 156- 644.-

[رقم الحدیث الکلی: 24647 - رقم الحدیث الباب: 13]

24647- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَةُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24648 - رقم الحدیث الباب: 14]

24648- 14- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ یُبِینُهُ (3) قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِی صِحَّتِهِ جَازَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24649 - رقم الحدیث الباب: 15]

24649- 15- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا فَقَالَ لَا) (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24650 - رقم الحدیث الباب: 16]

24650- 16- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ لَکِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (8)

ص: 301


1- -التهذیب 9- 219- 862، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.-
2- -التهذیب 9- 201- 801، و الاستبصار 4- 127- 480، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 11 من أبواب الهبات.-
3- -فی التهذیب- ببینة.-
4- -التهذیب 9- 201- 802.-
5- -فی المصدر- عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها فی مرضها؟ قال- لا.-
6- -التهذیب 9- 201- 803، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات.-
7- -فی المصدر زیادة- عن سماعة.-
8- -التهذیب 9- 158- 652.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (2) وَ فِی الْهِبَاتِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَصِیَّةِ بِالسَّفِینَةِ (4) وَ فِی أَحَادِیثِ الْعِتْقِ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6) وَ وَجْهُ الْجَمْعِ حَمْلُ أَحَادِیثِ الثُّلُثِ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذْهَبِ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ (7) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْوَصِیَّةِ بِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

18- بَابُ جَوَازِ رُجُوعِ الْمُوصِی فِی الْوَصِیَّةِ وَ التَّدْبِیرِ مَا دَامَ فِیهِ رُوحٌ فِی صِحَّةٍ کَانَ أَوْ مَرَضٍ وَ لَهُ تَغْیِیرُهَا بِزِیَادَةٍ وَ نُقْصَانٍ فَیُعْمَلُ بِالْأَخِیرَةِ

اشارة

(8) 18 بَابُ جَوَازِ رُجُوعِ الْمُوصِی فِی الْوَصِیَّةِ وَ التَّدْبِیرِ مَا دَامَ فِیهِ رُوحٌ فِی صِحَّةٍ کَانَ أَوْ مَرَضٍ وَ لَهُ تَغْیِیرُهَا بِزِیَادَةٍ وَ نُقْصَانٍ فَیُعْمَلُ بِالْأَخِیرَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24651 - رقم الحدیث الباب: 1]

24651- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْقُضَ وَصِیَّتَهُ فَیَزِیدَ فِیهَا وَ یَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ یَمُتْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (10)

ص: 302


1- -المقنع- 165.-
2- -تقدم فی الحدیث 4 من الباب 4، و فی الحدیثین 2 و 7 من الباب 10، و فی الحدیث 12 من الباب 15 و فی الباب 16 من هذه الأبواب.-
3- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 4 و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب الهبات.-
4- -یأتی فی الباب 59 من هذه الأبواب.-
5- -یأتی فی الباب 67 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 5 و 6 و 7 من الباب 64 من أبواب العتق.-
6- -یأتی فی الباب 25، و فی الأحادیث 4 و 5 و 6 من الباب 39 من هذه الأبواب.-
7- -موافقتها لأکثر العامّة ذکره العلامة فی التذکرة" منه قده".-
8- -الباب 18 فیه 14 حدیثا.-
9- -الکافی 7- 12- 3.-
10- -التهذیب 9- 190- 762.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24652 - رقم الحدیث الباب: 2]

24652- 2- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّتَهُ فَیُعْتِقَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِمِلْکِهِ وَ یَمْلِکَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَ یُعْطِیَ مَنْ کَانَ حَرَمَهُ وَ یَحْرِمَ مَنْ کَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ یَمُتْ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ رَجَعَ عَنْهُ (3).

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ زَادَ وَ یَرْجِعَ فِیهِ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 24653 - رقم الحدیث الباب: 3]

24653- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ إِنْ کَانَ فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ (6)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24654 - رقم الحدیث الباب: 4]

24654- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِ

ص: 303


1- -الفقیه 4- 199- 5459.-
2- -الکافی 7- 13- 4.-
3- -الفقیه 4- 199- 5460.-
4- -التهذیب 9- 190- 763.-
5- -الکافی 7- 12- 1.-
6- -الفقیه 4- 199- 5458.-
7- -التهذیب 9- 189- 760.-
8- -الکافی 7- 12- 2.-

بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِصَاحِبِ الْوَصِیَّةِ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ یُحْدِثَ فِی وَصِیَّتِهِ مَا دَامَ حَیّاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24655 - رقم الحدیث الباب: 5]

24655- 5- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا وَ قَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُهُ إِلَیْکَ لِیَکُونَ ذُخْراً لِابْنَتَیَّ فُلَانَةَ وَ فُلَانَةَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّیْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ إِلَیْهِ الْمَالَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ وَ مِائَةَ دِینَارٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَةً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّیْخَ هَلَکَ فَوَقَعَ بَیْنَ الْجَارِیَتَیْنِ وَ بَیْنَ الْغُلَامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ (4) وَیْحَکَ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَنْکِحُ جَارِیَتَکَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا أَبُونَا لَکَ مِنْ مَالِنَا الَّذِی دَفَعَهُ إِلَی فُلَانٍ فَاشْتَرَی مِنْهَا (5) هَذِهِ الْجَارِیَةَ فَأَنْتَ تَنْکِحُهَا حَرَاماً لَا یَحِلُّ لَکَ فَأَمْسَکَ الْفَتَی عَنِ الْجَارِیَةِ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ الرَّجُلُ الَّذِی دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الْجَارِیَتَیْنِ وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ (اشْتَرَی بِهِ الْجَارِیَةَ) (6) قُلْتُ بَلَی قَالَ قُلْ لَهُ فَلْیَأْتِ جَارِیَتَهُ إِذَا کَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ هُوَ الَّذِی أَخَذَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (7)

ص: 304


1- -التهذیب 9- 190- 761.-
2- -الفقیه 4- 199- 5457.-
3- -الکافی 7- 66- 31.-
4- -فی المصدر- فقالتا له.-
5- -فی المصدر- فاشتری لک منه.-
6- -فی المصدر- اشتری له الجاریة.-
7- -التهذیب 9- 238- 926.-

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24656 - رقم الحدیث الباب: 6]

24656- 6- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- رَجُلٌ أَوْصَی لَکَ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنْ مَالِهِ وَ أَوْصَی لِأَقْرِبَائِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ ثُمَّ إِنَّهُ غَیَّرَ الْوَصِیَّةَ فَحَرَمَ مَنْ أَعْطَی وَ أَعْطَی مَنْ مَنَعَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ فَکَتَبَ ع هُوَ بِالْخِیَارِ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24657 - رقم الحدیث الباب: 7]

24657- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِی أَوْصَی بِثَلَاثِ وَصَایَا فَبِأَیِّهِنَّ آخُذُ فَقَالَ خُذْ بِأُخْرَاهُنَّ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ قَلَّتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24658 - رقم الحدیث الباب: 8]

24658- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فِی مَرَضِی هَذَا فَغُلَامِی فُلَانٌ حُرٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یَرُدُّ مِنْ وَصِیَّتِهِ مَا یَشَاءُ وَ یُجِیزُ مَا یَشَاءُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24659 - رقم الحدیث الباب: 9]

24659- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ

ص: 305


1- -التهذیب 6- 313- 866.-
2- -لم نجده فی النسخة المطبوعة من الکافی، و أورد صدره فی الحدیث 8 من الباب 4 من أبواب الهبات.-
3- -الفقیه 4- 232- 5554.-
4- -التهذیب 9- 190- 765 و التهذیب 9- 243- 942.-
5- -التهذیب 9- 191- 766.-
6- -التهذیب 9- 191- 767.-

عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصْلُ الْوَصِیَّةِ أَنْ یُعْتِقَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ وَ یُمْضِیَ مَا شَاءَ وَ یَسْتَرِقَّ مَنْ کَانَ أَعْتَقَ وَ یُعْتِقَ مَنْ کَانَ اسْتَرَقَّ.

[رقم الحدیث الکلی: 24660 - رقم الحدیث الباب: 10]

24660- 10- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فَأَوْصَی بِوَصِیَّةِ عِتْقٍ أَوْ تَصَدُّقٍ فَإِنَّهُ یَرُدُّ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ یُحْدِثُ فِیهَا مَا یَشَاءُ حَتَّی یَمُوتَ وَ کَذَلِکَ أَصْلُ الْوَصِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24661 - رقم الحدیث الباب: 11]

24661- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ قَالَ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24662 - رقم الحدیث الباب: 12]

24662- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ وَ إِنْ تَرَکَهُ سَیِّدُهُ عَلَی التَّدْبِیرِ فَلَمْ یُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی یَمُوتَ سَیِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَغَیَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ فَإِنْ هُوَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یُغَیِّرْهَا حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24663 - رقم الحدیث الباب: 13]

24663- 13- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی

ص: 306


1- -التهذیب 9- 191- 768.-
2- -التهذیب 8- 259- 943، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 13 من أبواب التدبیر.-
3- -التهذیب 8- 259- 942، و الاستبصار 4- 30- 102، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 8، و صدره فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب التدبیر.-
4- -التهذیب 9- 225- 884، و الاستبصار 4- 30- 103، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب التدبیر.-

عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24664 - رقم الحدیث الباب: 14]

24664- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

19- بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ یَنْعَتِقُ بَعْدَ مَوْتِ سَیِّدِهِ مِنَ الثُّلُثِ کَالْوَصِیَّةِ

اشارة

(4) 19 بَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ یَنْعَتِقُ بَعْدَ مَوْتِ سَیِّدِهِ مِنَ الثُّلُثِ کَالْوَصِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24665 - رقم الحدیث الباب: 1]

24665- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْجِعَ فِی ثُلُثِهِ إِنْ کَانَ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).

ص: 307


1- -التهذیب 8- 258- 940، و الاستبصار 4- 30- 104، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب التدبیر.-
2- -تقدم فی الباب 17 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی فی الباب 19، و فی الحدیث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب، و فی الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 2، و فی الباب 7 من أبواب التدبیر.-
4- -الباب 19 فیه 4 أحادیث.-
5- -الکافی 7- 22- 3، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 2، و صدره فی الحدیث 1 من الباب 8 من أبواب التدبیر.-
6- -التهذیب 9- 225- 883.-

[رقم الحدیث الکلی: 24666 - رقم الحدیث الباب: 2]

24666- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24667 - رقم الحدیث الباب: 3]

24667- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ مَمْلُوکَهُ- أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24668 - رقم الحدیث الباب: 4]

24668- 4- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِیَّةِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 308


1- -الکافی 7- 22- 1.-
2- -التهذیب 9- 225- 885.-
3- -الکافی 7- 22- 2.-
4- -التهذیب 9- 225- 886.-
5- -الفقیه 4- 236- 5565.-
6- -الکافی 7- 23- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب التدبیر، و عن التهذیبین فی الحدیث 13 من الباب 18 من هذه الأبواب.-
7- -تقدم فی الأحادیث 1، 11، 12، 14 من الباب 18 من هذه الأبواب.-
8- -یأتی فی الحدیث 2 من الباب 8 من أبواب التدبیر.-

20- بَابُ ثُبُوتِ الْوَصِیَّةِ بِشَهَادَةِ مُسْلِمَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ بِشَهَادَةِ ذِمِّیَّیْنِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُسْلِمِ

اشارة

(1) 20 بَابُ ثُبُوتِ الْوَصِیَّةِ بِشَهَادَةِ مُسْلِمَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ بِشَهَادَةِ ذِمِّیَّیْنِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُسْلِمِ

[رقم الحدیث الکلی: 24669 - رقم الحدیث الباب: 1]

24669- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ هَلْ تَجُوزُ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ (3) مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24670 - رقم الحدیث الباب: 2]

24670- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (6)- قُلْتُ مَا آخَرَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ هُمَا کَافِرَانِ قُلْتُ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ قَالَ مُسْلِمَانِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)

ص: 309


1- -الباب 20 فیه 10 أحادیث.-
2- -الکافی 7- 399- 7.-
3- -کلمة (مسلم) لیس فی المصدر.-
4- -التهذیب 6- 253- 654.-
5- -الکافی 7- 3- 1.-
6- -المائدة 5- 106.-
7- -التهذیب 9- 179- 717.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24671 - رقم الحدیث الباب: 3]

24671- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24672 - رقم الحدیث الباب: 4]

24672- 4- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (6)- قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی بَلَدٍ لَیْسَ فِیهِ مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (7)

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ (8)

ص: 310


1- -الفقیه 4- 192- 5434.-
2- -الکافی 7- 4- 2، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 40 من أبواب الشهادات.-
3- -التهذیب 9- 180- 724.-
4- -الکافی 7- 4- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 40 من أبواب الشهادات.-
5- -فی نسخة- هشام بن الحکم (هامش المخطوط).-
6- -المائدة 5- 106.-
7- -التهذیب 9- 180- 725.-
8- -الکافی 7- 398- 6.-

[رقم الحدیث الکلی: 24673 - رقم الحدیث الباب: 5]

24673- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ (2) فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24674 - رقم الحدیث الباب: 6]

24674- 6- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (5)- قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِیهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ فِی الْجِزْیَةِ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ یُوجَدْ مُسْلِمَانِ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ یُحْبَسَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (6)- فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ- قَالَ وَ ذَلِکَ إِذَا ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَی أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّی یَجِی ءَ شَاهِدَانِ یَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ- فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ نُقِضَتْ شَهَادَةُ

ص: 311


1- -الکافی 7- 398- 2، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 40، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 38 من أبواب الشهادات.-
2- -فی المصدر- أهل الملّة.-
3- -التهذیب 6- 252- 652.-
4- -الکافی 7- 4- 6.-
5- -المائدة 5- 106.-
6- -فی الفقیه- العصر (هامش المخطوط).-

الْأَوَّلَیْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَةُ الْآخَرَیْنِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ (1).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24675 - رقم الحدیث الباب: 7]

24675- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (6) قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَقَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَطَلَبَ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ فَلْیُشْهِدْ عَلَی وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).

ص: 312


1- -المائدة 5- 108.-
2- -الفقیه 4- 187- 5429.-
3- -التهذیب 9- 178- 715.-
4- -التهذیب 9- 179- 716.-
5- -التهذیب 9- 179- 718.-
6- -المائدة 5- 106.-
7- -التهذیب 6- 253- 655.-
8- -الکافی 7- 399- 8.-

[رقم الحدیث الکلی: 24676 - رقم الحدیث الباب: 8]

24676- 8- (1) سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَیَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِهِ إِلَیْهِ قَالَ: وَ أَمَّا مَا ذَکَرْتَ أَنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ الشَّهَادَاتِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَلَی غَیْرِهِمْ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَ لَا یَحِلُّ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی مَا تَأَوَّلُوا إِلَّا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ (2)- وَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مُسَافِراً فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ أَشْهَدَ اثْنَیْنِ ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْ أَهْلِ دِینِهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَآخَرَانِ مِمَّنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ- مِنْ غَیْرِ أَهْلِ وَلَایَتِهِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ مِنْ أَهْلِ وَلَایَتِهِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24677 - رقم الحدیث الباب: 9]

24677- 9- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ شَهادَةُ بَیْنِکُمْ- إِلَی قَوْلِهِ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (5)- قَالَ هُمَا کَافِرَانِ قُلْتُ فَقَوْلُ اللَّهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ (6) قَالَ مُسْلِمَانِ.

ص: 313


1- -لم نعثر علی کتاب بصائر الدرجات لسعد، و لکن الحدیث مذکور فی بصائر الدرجات للصفار- 554- 1.-
2- -المائدة 5- 106.-
3- -المائدة 5- 106- 108.-
4- -تفسیر العیّاشیّ 1- 348- 216.-
5- -المائدة 5- 106.-
6- -المائدة 5- 106.-

[رقم الحدیث الکلی: 24678 - رقم الحدیث الباب: 10]

24678- 10- (1) وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ (2)- قَالَ هُمَا کَافِرَانِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الشَّهَادَاتِ (4).

21- بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ بِالشَّاهِدَیْنِ الذِّمِّیَّیْنِ إِذَا شَهِدَا عَلَی الْوَصِیَّةِ

اشارة

(5) 21 بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ بِالشَّاهِدَیْنِ الذِّمِّیَّیْنِ إِذَا شَهِدَا عَلَی الْوَصِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24679 - رقم الحدیث الباب: 1]

24679- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ رِجَالِهِ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ وَ ابْنُ بِنْدِیٍّ وَ ابْنُ أَبِی مَارِیَةَ فِی سَفَرٍ وَ کَانَ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ مُسْلِماً وَ ابْنُ بِنْدِیٍّ وَ ابْنُ أَبِی مَارِیَةَ نَصْرَانِیَّیْنِ وَ کَانَ مَعَ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ خُرْجٌ لَهُ فِیهِ مَتَاعٌ وَ آنِیَةٌ مَنْقُوشَةٌ بِالذَّهَبِ وَ قِلَادَةٌ أَخْرَجَهَا إِلَی بَعْضِ أَسْوَاقِ الْعَرَبِ لِلْبَیْعِ فَاعْتَلَّ تَمِیمٌ الدَّارِیُّ عِلَّةً شَدِیدَةً فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَفَعَ مَا کَانَ مَعَهُ إِلَی ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَةَ- وَ أَمَرَهُمَا أَنْ یُوصِلَاهُ إِلَی وَرَثَتِهِ فَقَدِمَا إِلَی الْمَدِینَةِ وَ قَدْ أَخَذَا مِنَ الْمَتَاعِ الْآنِیَةَ وَ الْقِلَادَةَ وَ أَوْصَلَا سَائِرَ ذَلِکَ إِلَی وَرَثَتِهِ فَافْتَقَدَ الْقَوْمُ الْآنِیَةَ وَ الْقِلَادَةَ فَقَالُوا لَهُمَا هَلْ مَرِضَ صَاحِبُنَا مَرَضاً طَوِیلًا أَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً کَثِیرَةً قَالا لَا مَا مَرِضَ إِلَّا أَیَّاماً قَلَائِلَ قَالُوا فَهَلْ سُرِقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِی سَفَرِهِ هَذَا قَالا لَا قَالُوا فَهَلِ اتَّجَرَ تِجَارَةً خَسِرَ فِیهَا قَالا لَا قَالُوا فَقَدِ افْتَقَدْنَا أَفْضَلَ شَیْ ءٍ کَانَ مَعَهُ آنِیَةً مَنْقُوشَةً بِالذَّهَبِ مُکَلَّلَةً بِالْجَوْهَرِ وَ قِلَادَةً فَقَالا مَا دَفَعَ إِلَیْنَا فَأَدَّیْنَاهُ إِلَیْکُمْ فَقَدَّمُوهُمَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ

ص: 314


1- -تفسیر العیّاشیّ 1- 348- 217.-
2- -المائدة 5- 106.-
3- -یأتی فی الباب 21 من هذه الأبواب.-
4- -یأتی فی الحدیث 2 من الباب 40 من أبواب الشهادات.-
5- -الباب 21 فیه حدیث واحد.-
6- -الکافی 7- 5- 7.-

ص- فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیْهِمَا الْیَمِینَ فَحَلَفَا فَخَلَّی عَنْهُمَا ثُمَّ ظَهَرَتْ تِلْکَ الْآنِیَةُ وَ الْقِلَادَةُ عَلَیْهِمَا فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ تَمِیمٍ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا قَدْ ظَهَرَ عَلَی ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَةَ مَا ادَّعَیْنَاهُ عَلَیْهِمَا فَانْتَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحُکْمَ مِنَ اللَّهِ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهادَةُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ- فَأَطْلَقَ اللَّهُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْکِتَابِ عَلَی الْوَصِیَّةِ فَقَطْ إِذَا کَانَ فِی سَفَرٍ وَ لَمْ یَجِدِ الْمُسْلِمَیْنِ فَأَصابَتْکُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ (1)- فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ الْأُولَی الَّتِی جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنْ عُثِرَ عَلی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً- أَیْ أَنَّهُمَا حَلَفَا عَلَی کَذِبٍ فَآخَرانِ یَقُومانِ مَقامَهُما یَعْنِی مِنْ أَوْلِیَاءِ الْمُدَّعِی مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیْهِمُ الْأَوْلَیانِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ- یَحْلِفَانِ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا أَحَقُّ بِهَذِهِ الدَّعْوَی مِنْهُمَا فَإِنَّهُمَا قَدْ کَذَبَا فِیمَا حَلَفَا بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَیْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ (2)- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِیَاءَ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ عَلَی مَا أَمَرَهُمْ فَحَلَفُوا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْقِلَادَةَ وَ الْآنِیَةَ مِنِ ابْنِ بِنْدِیٍّ وَ ابْنِ أَبِی مَارِیَةَ- وَ رَدَّهُمَا عَلَی أَوْلِیَاءِ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلی وَجْهِها أَوْ یَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمانٌ بَعْدَ أَیْمانِهِمْ (3).

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4)

ص: 315


1- -المائدة 5- 106.-
2- -المائدة 5- 107.-
3- -المائدة 5- 108.-
4- -تفسیر القمّیّ 1- 189.-

وَ

رَوَاهُ السَّیِّدُ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (1) عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ (2) یَعْنِی صَلَاةَ الْعَصْرِ (3).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).

22- بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِی الْوَصِیَّةِ وَ یَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا الرُّبُعُ

اشارة

(5) 22 بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِی الْوَصِیَّةِ وَ یَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا الرُّبُعُ

[رقم الحدیث الکلی: 24680 - رقم الحدیث الباب: 1]

24680- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی لَیْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ یُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ مِثْلَهُ (8).

ص: 316


1- -یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).-
2- -المائدة 5- 106.-
3- -المحکم و المتشابه- 95.-
4- -تقدم فی الحدیثین 6، 8 من الباب 20 من هذه الأبواب.-
5- -الباب 22 فیه 8 أحادیث.-
6- -الکافی 7- 4- 4، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات.-
7- -الفقیه 4- 192- 5435.-
8- -التهذیب 9- 180- 719.-

[رقم الحدیث الکلی: 24681 - رقم الحدیث الباب: 2]

24681- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی وَصِیَّةٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ شَهَادَتَهَا فِی الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24682 - رقم الحدیث الباب: 3]

24682- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّةٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّةِ إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَةً غَیْرُ مُرِیبَةٍ فِی دِینِهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24683 - رقم الحدیث الباب: 4]

24683- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی فِی وَصِیَّةٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّةِ.

وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24684 - رقم الحدیث الباب: 5]

24684- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِیَ لَهَا فِی بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَةٌ قَالَ تُصَدَّقُ فِی رُبُعِ مَا ادَّعَتْ.

ص: 317


1- -الکافی 7- 4- 5.-
2- -التهذیب 9- 180- 722.-
3- -التهذیب 9- 180- 723.-
4- -التهذیب 9- 180- 720، و أورده فی الحدیث 15 من الباب 24 من أبواب الشهادات.-
5- -التهذیب 6- 267- 717، و الاستبصار 3- 28- 88.-
6- -التهذیب 9- 180- 721.-

أَقُولُ: یُمْکِنُ حَمْلُ الدَّعْوَی هُنَا عَلَی الشَّهَادَةِ لِلْغَیْرِ وَ یَکُونُ اللَّامُ فِی لَهَا بِمَعْنَی إِلَی یَعْنِی أُوصِیَ إِلَیْهَا بِالثُّلُثِ لِتَدْفَعَهُ إِلَی غَیْرِهَا فَیَکُونُ دَعْوَی لِنَفْسِهَا وَ شَهَادَةً لِغَیْرِهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَارِثِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24685 - رقم الحدیث الباب: 6]

24685- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَةِ (2) وَ الْمَنْفُوسِ (3) وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّةِ بَلْ تَجُوزُ فِی الرُّبُعِ وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی نَفْیِ قَبُولِ شَهَادَتِهَا فِی الْوَصِیَّةِ بَلْ یَحْتَمِلُ إِرَادَةُ الْحُکْمِ بِالْقَبُولِ بِأَنْ یُرِیدَ أَنَّ شَهَادَتَهَا تُقْبَلُ فِیمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْوَصِیَّةِ کَالْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ الْحُدُودِ فَکَیْفَ لَا تُقْبَلُ فِی الْوَصِیَّةِ أَوْ رُبُعِهَا وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24686 - رقم الحدیث الباب: 7]

24686- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ (5) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَجْهِ السَّابِقِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِفْهَامِ

ص: 318


1- -التهذیب 6- 270- 728، و الاستبصار 3- 30- 100، و أورده فی الحدیث 21 من الباب 24 من أبواب الشهادات.-
2- -العذرة- البکارة (مجمع البحرین- عذر- 3- 398).-
3- -المنفوس- المولود فی أوائل أیّام ولادته (مجمع البحرین- نفس- 4- 118).-
4- -التهذیب 6- 270- 731، و الاستبصار 3- 31- 105، و أورده فی الحدیث 24 من الباب 24 من أبواب الشهادات.-
5- -فی نسخة- عبد اللّه بن سلیمان (هامش المخطوط) و کذلک الاستبصار.-

الْإِنْکَارِیِّ وَ عَلَی مَا سِوَی الْوَصِیَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24687 - رقم الحدیث الباب: 8]

24687- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَی وَصِیَّةِ رَجُلٍ لَمْ یَشْهَدْهَا غَیْرُهَا وَ فِی الْوَرَثَةِ مَنْ یُصَدِّقُهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ یَتَّهِمُهَا فَکَتَبَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ (3) وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ کَوْنِهَا مَرْضِیَّةً بِقَرِینَةِ التُّهَمَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ (4).

23- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی إِلَی غَائِبٍ تَعَیَّنَ عَلَیْهِ الْقَبُولُ وَ مَنْ أَوْصَی إِلَی حَاضِرٍ یُوجَدُ غَیْرُهُ جَازَ لَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

اشارة

(5) 23 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی إِلَی غَائِبٍ تَعَیَّنَ عَلَیْهِ الْقَبُولُ وَ مَنْ أَوْصَی إِلَی حَاضِرٍ یُوجَدُ غَیْرُهُ جَازَ لَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ

[رقم الحدیث الکلی: 24688 - رقم الحدیث الباب: 1]

24688- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ وَصِیَّتَهُ وَ إِنْ أَوْصَی إِلَیْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْبَلْ.

ص: 319


1- -تقدم فی الأحادیث 1- 5 من هذا الباب.-
2- -التهذیب 6- 268- 719، و الاستبصار 3- 28- 90، و أورده فی الحدیث 34 من الباب 24 من أبواب الشهادات.-
3- -تقدم فی الحدیث 6 من هذا الباب.-
4- -یأتی فی الحدیثین 15 و 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات، و علی بعض المقصود فی الحدیث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب.-
5- -الباب 23 فیه 6 أحادیث.-
6- -الفقیه 4- 195- 5445.-

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24689 - رقم الحدیث الباب: 2]

24689- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُوصَی إِلَیْهِ قَالَ إِذَا بَعَثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ کَانَ فِی مِصْرٍ یُوجَدُ فِیهِ غَیْرُهُ فَذَاکَ إِلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24690 - رقم الحدیث الباب: 3]

24690- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ إِلَی أَخِیهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ وَصِیَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ شَاهِداً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا طَلَبَ غَیْرَهُ.

ص: 320


1- -الکافی 7- 6- 1.-
2- -التهذیب 9- 205- 814.-
3- -الفقیه 4- 195- 5446، و أورد صدره فی الحدیث 7 من الباب 4 من أبواب الهبات.-
4- -الکافی 7- 6- 2.-
5- -التهذیب 9- 205- 815.-
6- -التهذیب 9- 159- 654.-
7- -الفقیه 4- 196- 5449.-

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24691 - رقم الحدیث الباب: 4]

24691- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوصِی إِلَی رَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ فَیَکْرَهُ أَنْ یَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَخْذُلْهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24692 - رقم الحدیث الباب: 5]

24692- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُوصَی إِلَیْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24693 - رقم الحدیث الباب: 6]

24693- 6- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی ابْنِهِ وَ أَخَوَیْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِیَّتَهُ وَ غَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَیَّامٍ أَبَیَا أَنْ یَقْبَلَا الْوَصِیَّةَ مَخَافَةَ أَنْ یَتَوَثَّبَ عَلَیْهِمَا ابْنُهُ فَلَمْ یَقْدِرَا أَنْ یَعْمَلَا بِمَا یَنْبَغِی فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمَا وَ هُوَ مُطَاعٌ فِیهِمْ أَنْ یَکْفِیَهُمَا ابْنُهُ فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ

ص: 321


1- -الکافی 7- 6- 3.-
2- -التهذیب 9- 206- 816.-
3- -الفقیه 4- 196- 5448، و التهذیب 9- 206- 818.-
4- -الکافی 7- 6- 5.-
5- -الکافی 7- 6- 4.-
6- -التهذیب 9- 206- 817.-
7- -التهذیب 9- 234- 916.-

یَکْفِهِمَا ابْنُهُ وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَیْهِ ابْنَهُ وَ قَالا نَحْنُ بُرَآءُ مِنَ الْوَصِیَّةِ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِنْ تَرْکِ جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ (1) أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یُخَلِّیَا عَمَّا فِی أَیْدِیهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ فَقَالَ هُوَ لَازِمٌ لَکَ فَارْفُقْ عَلَی أَیِّ الْوُجُوهِ کَانَ فَإِنَّکَ مَأْجُورٌ لَعَلَّ ذَلِکَ یَحِلُّ بِابْنِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (2).

24- بَابُ وُجُوبِ قَبُولِ الْوَلَدِ وَصِیَّةَ وَالِدِهِ

اشارة

(3) 24 بَابُ وُجُوبِ قَبُولِ الْوَلَدِ وَصِیَّةَ وَالِدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24694 - رقم الحدیث الباب: 1]

24694- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ (5) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَی قَبُولِ وَصِیَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِیَّتِهِ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (6) وَ کَذَا الصَّدُوقُ مِثْلَهُ (7) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).

ص: 322


1- -فی الکافی- و یخرجا منه (هامش المخطوط).-
2- -الکافی 7- 60- 14.-
3- -الباب 24 فیه حدیث واحد.-
4- -الکافی 7- 7- 6.-
5- -فی نسخة من الفقیه- علی بن رئاب (هامش المخطوط).-
6- -التهذیب 9- 206- 819.-
7- -الفقیه 4- 195- 5447.-
8- -یأتی فی الحدیث 2 من الباب 32، و فی الحدیث 2 من الباب 48، و فی الحدیث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.-

25- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَیْنِ بِمَالٍ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُعَیِّنْ فَأَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَیِّنَةٌ فَهُوَ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ

اشارة

(1) 25 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لِوَاحِدٍ مِنِ اثْنَیْنِ بِمَالٍ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُعَیِّنْ فَأَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَالْمَالُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَیِّنَةٌ فَهُوَ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ

[رقم الحدیث الکلی: 24695 - رقم الحدیث الباب: 1]

24695- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (4).

26- بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ دَیْنٍ لَزِمَهُ ذَلِکَ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ وَ کَذَا إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ غَیْرُ عَدْلَیْنِ فَإِنْ کَانَا عَدْلَیْنِ جَازَ عَلَی الْجَمِیعِ

اشارة

(5) 26 بَابُ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ وَاحِدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ دَیْنٍ لَزِمَهُ ذَلِکَ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ وَ کَذَا إِذَا أَقَرَّ اثْنَانِ غَیْرُ عَدْلَیْنِ فَإِنْ کَانَا عَدْلَیْنِ جَازَ عَلَی الْجَمِیعِ

[رقم الحدیث الکلی: 24696 - رقم الحدیث الباب: 1]

24696- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ

ص: 323


1- -الباب 25 فیه حدیث واحد.-
2- -التهذیب 9- 162- 666، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الإقرار.-
3- -الکافی 7- 58- 5.-
4- -الفقیه 4- 233- 5557.-
5- -الباب 26 فیه 9 أحادیث.-
6- -الفقیه 4- 230- 5544.-

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَتَرَکَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَیْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُغْرَمُ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24697 - رقم الحدیث الباب: 2]

24697- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24698 - رقم الحدیث الباب: 3]

24698- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ قَالَ یَلْزَمُ (4) ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (6)

ص: 324


1- -الکافی 7- 42- 1.-
2- -الفقیه 3- 119- 3455، و التهذیب 8- 234- 844، التهذیب 8- 246- 888، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 52 من أبواب العتق.-
3- -الفقیه 4- 230- 5545، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الإقرار.-
4- -فی المصدر- یلزمه.-
5- -الکافی 7- 43- 3 و الکافی 7- 168- 2.-
6- -التهذیب 6- 190- 406، و الاستبصار 3- 7- 17.-

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُ حِصَّتَهُ لِمَا یَأْتِی (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24699 - رقم الحدیث الباب: 4]

24699- 4- (3) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ حُرٌّ فَقَالَ إِنَّ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ اسْتُسْعِیَ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24700 - رقم الحدیث الباب: 5]

24700- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَیْنٍ عَلَی أَبِیهِ أَنَّهُ یَلْزَمُ (5) ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَالِهِ کُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ کَانَا عَدْلَیْنِ أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ أُلْزِمَا فِی (6) حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ کَذَلِکَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ (7).

ص: 325


1- -التهذیب 9- 163- 669، و الاستبصار 4- 115- 437.-
2- -یأتی فی الأحادیث 4 و 5 و 8 من هذا الباب.-
3- -الکافی 7- 43- 2، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 52 من أبواب العتق.-
4- -التهذیب 6- 198- 442، و التهذیب 9- 163- 670، و الاستبصار 3- 7- 18، و الاستبصار 4- 114- 435، و قرب الإسناد- 25.-
5- -فی نسخة- یلزمه (هامش المخطوط).-
6- -فی الاستبصار الأول- من (هامش المخطوط).-
7- -الفقیه 3- 189- 3714.-

[رقم الحدیث الکلی: 24701 - رقم الحدیث الباب: 6]

24701- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِیهِ فَهُوَ شَرِیکٌ فِی الْمَالِ وَ لَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَکَذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ فَیَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ یُضْرَبُ فِی الْمِیرَاثِ مَعَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24702 - رقم الحدیث الباب: 7]

24702- 7- (4) ثُمَّ قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ کَانَا عَدْلَیْنِ أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ أُلْزِمَا ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِمَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24703 - رقم الحدیث الباب: 8]

24703- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الشَّعِیرِیِّ (6) عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ قَالَ: کُنَّا بِبَابِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَیُّکُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقِیلَ لَهَا مَا تُرِیدِینَ مِنْهُ فَقَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِیهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِیهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی مَاتَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِی عَلَیْهِ

ص: 326


1- -التهذیب 6- 198- 442 ذیل حدیث 442 و التهذیب 9- 163- 670 ذیل حدیث 670، و الاستبصار 4- 114- 435 ذیل حدیث 435.-
2- -قرب الإسناد- 25.-
3- -الفقیه 3- 189- 3714 ذیل حدیث 3714.-
4- -الفقیه 4- 230- 5546.-
5- -التهذیب 9- 164- 671، و الاستبصار 4- 114- 436.-
6- -فی نسخة- جمیل بن دراج السعدی (هامش المخطوط)، و فی الموضع الأول من الکافی- جمیل بن دراج، عن زکریا بن یحیی الشعیری، و فی الثانی- جمیل بن دراج، عن زکریا بن یحیی، عن الشعیری، و فی الفقیه- زکریا بن یحیی السعدی.-

مَهْرٌ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِی وَ أَخَذْتُ مِیرَاثِی مِمَّا بَقِیَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِکَ عَلَی زَوْجِی فَقَالَ الْحَکَمُ فَبَیْنَمَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا یُصِیبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَةِ الْمَرْأَةِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِثُلُثَیْ (1) مَا فِی یَدِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَکَمُ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ (2) یَحْیَی الشَّعِیرِیِّ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا مِیرَاثَ حَتَّی یُقْضَی الدَّیْنُ وَ إِنَّمَا تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهَا وَ لِلرَّجُلِ فَلَهَا ثُلُثُ (3) الْأَلْفِ وَ لِلرَّجُلِ ثُلُثَاهَا (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زَکَرِیَّا أَبِی یَحْیَی السَّعْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَةَ نَحْوَهُ ثُمَّ نَقَلَ تَفْسِیرَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24704 - رقم الحدیث الباب: 9]

24704- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ عَصَبَتَهُ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَیِّنَةَ عَلَی خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْهَا وَ أَخَذَتْ مِیرَاثَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا ادَّعَی عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ فَأَقَرَّتْ لَهُ

ص: 327


1- -فی الاستبصار- بثلث (هامش المخطوط).-
2- -وجه الثلث أنّه لیس فی یدها غیر الخمسمائة" منه قده".-
3- -و فی الفقیه أبی (هامش المخطوط).-
4- -الکافی 7- 24- 3 و الکافی 7- 167- 1.-
5- -الفقیه 4- 223- 5527.-
6- -التهذیب 9- 169- 691.-

الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِذَهَابِ ثُلُثِ مَالِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا تَأْخُذُ الْمَرْأَةُ ثُلُثَیِ الْخَمْسِمِائَةِ وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ مَا بَقِیَ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا عَلَی نَفْسِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَیِّنَةُ.

27- بَابُ أَنَّ ثَمَنَ الْکَفَنِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَی الدَّیْنِ وَ أَنَّ کَفَنَ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا

اشارة

(1) 27 بَابُ أَنَّ ثَمَنَ الْکَفَنِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَی الدَّیْنِ وَ أَنَّ کَفَنَ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24705 - رقم الحدیث الباب: 1]

24705- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَفَنُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24706 - رقم الحدیث الباب: 2]

24706- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ کَفَنِهِ قَالَ یُجْعَلُ مَا تَرَکَ فِی ثَمَنِ کَفَنِهِ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَیُکَفِّنُوهُ وَ یُقْضَی مَا عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ قَوْلَهُ عَنْ مُعَاذٍ (5)

ص: 328


1- -الباب 27 فیه 3 أحادیث.-
2- -الکافی 7- 23- 1، و التهذیب 9- 171- 696، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 31 من أبواب التکفین.-
3- -الفقیه 4- 193- 5439.-
4- -الکافی 7- 23- 2.-
5- -التهذیب 9- 171- 697.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24707 - رقم الحدیث الباب: 3]

24707- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: عَلَی الزَّوْجِ کَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

28- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ الِابْتِدَاءُ مِنَ التَّرِکَةِ بَعْدَ الْکَفَنِ بِالدَّیْنِ ثُمَّ الْوَصِیَّةِ ثُمَّ الْمِیرَاثِ

اشارة

(6) 28 بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ الِابْتِدَاءُ مِنَ التَّرِکَةِ بَعْدَ الْکَفَنِ بِالدَّیْنِ ثُمَّ الْوَصِیَّةِ ثُمَّ الْمِیرَاثِ

[رقم الحدیث الکلی: 24708 - رقم الحدیث الباب: 1]

24708- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ شَیْ ءٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّةُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (8)

ص: 329


1- -الفقیه 4- 194- 5441.-
2- -التهذیب 9- 171- 699، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب التکفین.-
3- -الفقیه 4- 193- 5440.-
4- -تقدم فی البابین 31، 32 من أبواب التکفین.-
5- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب.-
6- -الباب 28 فیه 5 أحادیث.-
7- -الکافی 7- 23- 3، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 13 من أبواب الدین.-
8- -الفقیه 4- 193- 5437.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24709 - رقم الحدیث الباب: 2]

24709- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ ثُمَّ الْوَصِیَّةَ عَلَی أَثَرِ الدَّیْنِ ثُمَّ الْمِیرَاثَ بَعْدَ الْوَصِیَّةِ فَإِنَّ أَوَّلَ (3) الْقَضَاءِ کِتَابُ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (5)

مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24710 - رقم الحدیث الباب: 3]

24710- 3- (7) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ (8) عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَةِ الْحَدِیثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

[رقم الحدیث الکلی: 24711 - رقم الحدیث الباب: 4]

24711- 4- (10) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ

ص: 330


1- -التهذیب 9- 171- 698.-
2- -الکافی 7- 23- 1.-
3- -فی الفقیه- أولی (هامش المخطوط).-
4- -الفقیه 4- 193- 5438.-
5- -فی نسخة- ابن أبی عمیر (هامش المخطوط).-
6- -التهذیب 9- 165- 675، و الاستبصار 4- 116- 441.-
7- -الکافی 7- 24- 2، و أورده بتمامه فی الحدیث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب.-
8- -فی التهذیب- أن (هامش المخطوط).-
9- -التهذیب 9- 166- 676.-
10- -التهذیب 9- 170- 695.-

وَ سِنْدِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ عَامِلًا فَهَلَکَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ فَغَرِمُوا غَرَامَةً فَانْطَلَقُوا إِلَی دَارِهِ فَبَاعُوهَا وَ مَعَهُمْ وَرَثَةٌ غَیْرُهُمْ رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ لَمْ یَطْلُبُوا الْبَیْعَ وَ لَا یَسْتَأْمِرُهُمْ فِیهِ فَهَلْ عَلَیْهِمْ فِی أُولَئِکَ شَیْ ءٌ قَالَ إِذَا کَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا غَرِمُوا فِی ذَلِکَ الْعَمَلَ فَهُوَ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ نَحْوَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24712 - رقم الحدیث الباب: 5]

24712- 5- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْنٍ (3)- قَالَ إِنَّکُمْ لَتَقْرَءُونَ فِی هَذِهِ الْوَصِیَّةَ قَبْلَ الدَّیْنِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِالدَّیْنِ قَبْلَ الْوَصِیَّةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الْحَجْرِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

ص: 331


1- -الکافی 7- 65- 28.-
2- -مجمع البیان 2- 15.-
3- -3 -
4- -تقدم فی الحدیث 10 من الباب 16 و فی الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 18 من أبواب المستحقین للزکاة.-
5- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی البابین 5، 6 من أبواب الحجر، و فی الباب 13 من أبواب الدین.-
6- -یأتی فی الباب 29 و الحدیثین 2، 4 من الباب 36، و فی البابین 39، 40 من هذه الأبواب.-

29- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ مُسْتَوْعِبٌ لِلتَّرِکَةِ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُنْفَقَ عَلَی عِیَالِهِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ قَصَرَتِ التَّرِکَةُ قُسِمَتْ بِالْحِصَصِ

اشارة

(1) 29 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ مُسْتَوْعِبٌ لِلتَّرِکَةِ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُنْفَقَ عَلَی عِیَالِهِ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ قَصَرَتِ التَّرِکَةُ قُسِمَتْ بِالْحِصَصِ

[رقم الحدیث الکلی: 24713 - رقم الحدیث الباب: 1]

24713- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ عِیَالًا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّ الَّذِی عَلَیْهِ یُحِیطُ بِجَمِیعِ الْمَالِ فَلَا یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ فَلْیُنْفِقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24714 - رقم الحدیث الباب: 2]

24714- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنْ کَانَ یُسْتَیْقَنُ أَنَّ الَّذِی تَرَکَ یُحِیطُ بِجَمِیعِ دَیْنِهِ فَلَا یُنْفَقْ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یُسْتَیْقَنُ فَلْیُنْفَقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24715 - رقم الحدیث الباب: 3]

24715- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (7) عَنْ عَلِیِ

ص: 332


1- -الباب 29 فیه 3 أحادیث.-
2- -التهذیب 9- 164- 672، و الاستبصار 4- 115- 438.-
3- -الکافی 7- 43- 1.-
4- -الفقیه 4- 230- 5547.-
5- -التهذیب 9- 165- 673، و الاستبصار 4- 115- 439، و الکافی 7- 43- 2.-
6- -التهذیب 9- 165- 674، و الاستبصار 4- 115- 440.-
7- -فی نسخة زیادة- أو بعض أصحابنا (هامش المخطوط).-

بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَکَ شَیْئاً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ یَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ بَقِیَ وُلْدُهُ وَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَی وُلْدِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ (1)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ هَذَا غَیْرُ مَعْمُولٍ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ (3) وَ أَنَّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ کُلِّهَا وَ یَحْتَمِلُ حَمْلُ هَذَا عَلَی ضَمَانِ الْوَصِیِّ الدَّیْنَ وَ عَلَی کَوْنِ الْإِنْفَاقِ عَلَی وَجْهِ الْقَرْضِ مِنَ التَّرِکَةِ لِلْأَطْفَالِ لِلضَّرُورَةِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِی الْحَجْرِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

30- بَابُ أَنَّ الْمُوصَی لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِی وَ لَمْ یَرْجِعْ فِی الْوَصِیَّةِ فَهِیَ لِوَارِثِ الْمُوصَی لَهُ وَ کَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ

اشارة

(7) 30 بَابُ أَنَّ الْمُوصَی لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِی وَ لَمْ یَرْجِعْ فِی الْوَصِیَّةِ فَهِیَ لِوَارِثِ الْمُوصَی لَهُ وَ کَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ

[رقم الحدیث الکلی: 24716 - رقم الحدیث الباب: 1]

24716- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی

ص: 333


1- -الکافی 7- 43- 3.-
2- -التهذیب 9- 246- 957، و الفقیه 4- 236- 5564.-
3- -تقدم فی الحدیثین 1، 2 من هذا الباب.-
4- -تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب.-
5- -تقدم فی البابین 5، 6 من أبواب الحجر.-
6- -یأتی فی الحدیثین 2، 4 من الباب 36، و فی الباب 40 من هذه الأبواب.-
7- -الباب 30 فیه 5 أحادیث.-
8- -الکافی 7- 13- 1.-

لآِخَرَ وَ الْمُوصَی لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ الْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَالَ وَ مَنْ أَوْصَی لِأَحَدٍ شَاهِداً کَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّیَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی فَالْوَصِیَّةُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24717 - رقم الحدیث الباب: 2]

24717- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا وَ لَمْ یَتْرُکْ عَقِباً قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًی فَادْفَعْهَا إِلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِیّاً قَالَ اجْهَدْ عَلَی أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَی وَلِیٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا.

وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْمُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24718 - رقم الحدیث الباب: 3]

24718- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَاهِلِیِّ (8) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا

ص: 334


1- -الفقیه 4- 210- 5489.-
2- -التهذیب 9- 230- 903، و الاستبصار 4- 137- 515.-
3- -الکافی 7- 13- 3، و التهذیب 9- 231- 905، و الاستبصار 4- 138- 517.-
4- -فی التهذیبین و الفقیه زیادة- عن مثنی.-
5- -تفسیر العیّاشیّ 1- 77- 171.-
6- -الفقیه 4- 211- 5490.-
7- -الکافی 7- 13- 2.-
8- -فی الفقیه و التهذیب و الاستبصار- محمّد بن عمر الساباطی (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.-

جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعْطِیَ عَمّاً لَهُ فِی کُلِّ سَنَةٍ شَیْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَکَتَبَ أَعْطِ وَرَثَتَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَیْنِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24719 - رقم الحدیث الباب: 4]

24719- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24720 - رقم الحدیث الباب: 5]

24720- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّةٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا یَکُونُ شَیْئاً إِذَا غَیَّرَ الْمُوصِی الْوَصِیَّةَ کَمَا

ص: 335


1- -الفقیه 4- 210- 5488.-
2- -التهذیب 9- 231- 904.-
3- -الاستبصار 4- 138- 516.-
4- -التهذیب 9- 231- 906، و الاستبصار 4- 138- 518.-
5- -یأتی فی الحدیث 5 من هذا الباب.-
6- -التهذیب 9- 231- 907، و الاستبصار 4- 138- 519.-

تَضَمَّنَتْهُ رِوَایَةُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ یَنْقُضُ الْوَصِیَّةَ بَلْ تَکُونُ بِحَالِهَا فِی الثُّبُوتِ لِوَرَثَتِهِ أَقُولُ: وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَکْثَرِ الْعَامَّةِ.

31- بَابُ وُجُوبِ صَرْفِ الدِّیَةِ فِی قَضَاءِ دَیْنِ الْمَقْتُولِ وَ وَصَایَاهُ وَ الْبَاقِی لِلْوَارِثِ

اشارة

(1) 31 بَابُ وُجُوبِ صَرْفِ الدِّیَةِ فِی قَضَاءِ دَیْنِ الْمَقْتُولِ وَ وَصَایَاهُ وَ الْبَاقِی لِلْوَارِثِ

[رقم الحدیث الکلی: 24721 - رقم الحدیث الباب: 1]

24721- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَةَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَةَ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ (3)

وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الدَّیْنِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ (7).

ص: 336


1- -الباب 31 فیه حدیث واحد.-
2- -التهذیب 9- 167- 681، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 24 من أبواب الدین.-
3- -الفقیه 4- 225- 5532.-
4- -التهذیب 9- 245- 952.-
5- -تقدم فی الباب 14 من هذه الأبواب.-
6- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 24 من أبواب الدین.-
7- -یأتی فی الباب 14 من أبواب موانع الارث، و فی الباب 59 من أبواب القصاص فی النفس، و فی الباب 23 من أبواب دیات النفس.-

32- بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِیَّةِ الشَّرْعِیَّةِ عَلَی وَجْهِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَبْدِیلِهَا

اشارة

(1) 32 بَابُ وُجُوبِ إِنْفَاذِ الْوَصِیَّةِ الشَّرْعِیَّةِ عَلَی وَجْهِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَبْدِیلِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24722 - رقم الحدیث الباب: 1]

24722- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع (3) عَنِ الرَّجُلِ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ بِهِ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (4).

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا (5)

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7) قَالَ الصَّدُوقُ مَالُهُ هُوَ الثُّلُثُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

ص: 337


1- -الباب 32 فیه حدیثان.-
2- -الفقیه 4- 200- 5462، و أورده عن غیاث سلطان الوری فی الحدیث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب.-
3- -فی المصدر و المقنع و الکافی و التهذیبین- أبا عبد اللّه (علیه السلام).-
4- -البقرة 2- 181.-
5- -المقنع- 165.-
6- -الکافی 7- 14- 1.-
7- -التهذیب 9- 203- 808، و الاستبصار 4- 129- 488.-

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24723 - رقم الحدیث الباب: 2]

24723- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِلَی جَعْفَرٍ وَ مُوسَی- وَ فِیمَا أَمَرْتُکُمَا مِنَ الْإِشْهَادِ بِکَذَا وَ کَذَا نَجَاةٌ لَکُمَا فِی آخِرَتِکُمَا وَ إِنْفَاذٌ لِمَا أَوْصَی بِهِ أَبَوَاکُمَا وَ بِرٌّ مِنْکُمَا لَهُمَا وَ احْذَرَا أَنْ لَا تَکُونَا بَدَّلْتُمَا وَصِیَّتَهُمَا وَ لَا غَیَّرْتُمَاهَا عَنْ حَالِهَا لِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا عَنْ ذَلِکَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَ صَارَ ذَلِکَ فِی رِقَابِکُمَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فِی الْوَصِیَّةِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (4).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).

33- بَابُ حُکْمِ الْمَالِ الَّذِی یُوصَی بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ

اشارة

(7) 33 بَابُ حُکْمِ الْمَالِ الَّذِی یُوصَی بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24724 - رقم الحدیث الباب: 1]

24724- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ

ص: 338


1- -الکافی 7- 14- 2.-
2- -التهذیب 9- 201- 804، و الاستبصار 4- 128- 484.-
3- -الکافی 7- 14- 3.-
4- -البقرة 2- 181.-
5- -تقدم فی الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الباب 7 من أبواب السکنی و الحبیس.-
6- -یأتی فی الحدیثین 3، 4 من الباب 33، و فی الباب 34، و فی الأحادیث 1، 5، 6 من الباب 35، و فی البابین 36، 37، و فی الحدیث 1 من الباب 51، و فی البابین 64، 76 من هذه الأبواب.-
7- -الباب 33 فیه 4 أحادیث.-
8- -الفقیه 4- 206- 5478، و معانی الأخبار- 167- 3.-

عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع (1)- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالٍ (2) فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ سَبِیلُ اللَّهِ شِیعَتُنَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24725 - رقم الحدیث الباب: 2]

24725- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ بِمَالٍ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ لِی اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ قُلْتُ أَوْصَی إِلَیَّ فِی السَّبِیلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ فَإِنِّی لَا أَعْلَمُ سَبِیلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (7) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (8)

ص: 339


1- -فی الاستبصار زیادة- بالمدینة (هامش المخطوط) و کذلک التهذیب.-
2- -فی نسخة- بماله (هامش المخطوط).-
3- -التهذیب 9- 204- 811، و الاستبصار 4- 130- 492.-
4- -الکافی 7- 15- 2.-
5- -الفقیه 4- 206- 5479.-
6- -معانی الأخبار- 167- 2.-
7- -الکافی 7- 15- 5.-
8- -التهذیب 9- 203- 809 (و فیه عن أحمد بن محمّد).-

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَهُ (1) قَالَ الصَّدُوقُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُتَّفِقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یُصْرَفُ مَا أُوصِیَ بِهِ فِی السَّبِیلِ إِلَی رَجُلٍ مِنَ الشِّیعَةِ یَحُجُّ بِهِ وَ نَقَلَ ذَلِکَ الشَّیْخُ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ قَرِیبٌ أَقُولُ: لَعَلَّ مُرَادَهُمَا التَّرْجِیحُ لِأَنَّهُ یُفْهَمُ مِنَ التَّفْضِیلِ وَ جَمْعِ السُّبُلِ وَ مِنِ اخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِی الزَّکَاةِ (2) أَنَّ سَبِیلَ اللَّهِ کُلُّ مَا کَانَ قُرْبَةً وَ مَصْلَحَةً مُوجِبَةً لِلثَّوَابِ فَتَکُونُ الْأَوَامِرُ لِلْوُجُوبِ التَّخْیِیرِیِّ وَ لَا مُنَافَاةَ هَذَا إِذَا لَمْ یُعْلَمْ قَصْدُ الْمُوصِی وَ عُرْفُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24726 - رقم الحدیث الباب: 3]

24726- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِمَالٍ أَنْ یُجْعَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقِیلَ لَهَا یُحَجُّ بِهِ فَقَالَتْ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالُوا لَهَا فَنُعْطِیهِ آلَ مُحَمَّدٍ- قَالَتْ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَا أَمَرَتْ قُلْتُ مُرْنِی کَیْفَ أَجْعَلُهُ قَالَ اجْعَلْهُ کَمَا أَمَرَتْکَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (4) أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَمَرَتْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ یَهُودِیّاً- کُنْتَ تُعْطِیهِ نَصْرَانِیّاً قَالَ فَمَکَثْتُ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِی قُلْتُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَکَتَ هُنَیْئَةً ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا قُلْتُ مَنْ أُعْطِیهَا قَالَ عِیسَی شَلَقَانَ.

ص: 340


1- -التهذیب 9- 203- 809، و الاستبصار 4- 130- 491.-
2- -تقدم فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة.-
3- -الکافی 7- 15- 1.-
4- -البقرة 2- 181.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ بِتَسْلِیمِ ذَلِکَ إِلَی عِیسَی لِیَحُجَّ بِهِ عَمَّنْ أَمَرَهُ بِذَلِکَ أَوْ یُسَلِّمَ إِلَی غَیْرِهِ فَإِنَّهُ أَعْرَفُ بِمَوَاضِعِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنُ وَجْهِ الدَّفْعِ إِلَی عِیسَی کَوْنَهُ مِنَ الشِّیعَةِ أَوْ کَوْنَهُ أَحْوَجَ مِنْ غَیْرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24727 - رقم الحدیث الباب: 4]

24727- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا کَانَ بِهَمَذَانَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَأَوْصَی بِوَصِیَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَوْصَی أَنْ یُعْطَی شَیْ ءٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ نَفْعَلُ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُهُ فِیهِمَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (3)- فَانْظُرُوا إِلَی مَنْ یَخْرُجُ إِلَی هَذَا الْأَمْرِ (4) یَعْنِی بَعْضَ الثُّغُورِ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ (6) أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُ الْجَمْعِ (7) وَ یُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ (8) وَ یَأْتِی (9) أَنَّهُ یُعْتَبَرُ عُرْفُ الْمُوصِی وَ اعْتِقَادُهُ وَ مَا فُهِمَ مِنْ قَصْدِهِ.

ص: 341


1- -التهذیب 9- 203- 810، و الاستبصار 4- 131- 493.-
2- -الکافی 7- 14- 4.-
3- -البقرة 2- 181.-
4- -فی الاستبصار- الوجه (هامش المخطوط)، و کذلک الکافی و التهذیب، و فی الفقیه- هذه الوجوه.-
5- -التهذیب 9- 202- 805، و الاستبصار 4- 128- 485.-
6- -الفقیه 4- 200- 5463.-
7- -تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.-
8- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.-
9- -یأتی فی الباب 34 من هذه الأبواب.-

34- بَابُ أَنَّ الْمَجُوسِیَّ إِذَا أَوْصَی بِمَالٍ لِلْفُقَرَاءِ انْصَرَفَ إِلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ فَإِنْ صُرِفَ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَجَبَ أَنْ یُصْرَفَ بِقَدْرِهِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ

اشارة

(1) 34 بَابُ أَنَّ الْمَجُوسِیَّ إِذَا أَوْصَی بِمَالٍ لِلْفُقَرَاءِ انْصَرَفَ إِلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ فَإِنْ صُرِفَ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَجَبَ أَنْ یُصْرَفَ بِقَدْرِهِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ

[رقم الحدیث الکلی: 24728 - رقم الحدیث الباب: 1]

24728- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ- وَ هُوَ وَالِی نَیْسَابُورَ- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ (3) فَجَعَلَهُ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَکَتَبَ الْخَلِیلُ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ بِذَلِکَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ (4) فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فِی هَذَا شَیْ ءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- إِنَّ الْمَجُوسِیَّ لَمْ یُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یَنْبَغِی أَنْ یُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِکَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ فَیُرَدَّ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24729 - رقم الحدیث الباب: 2]

24729- 2- (7) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ

ص: 342


1- -الباب 34 فیه حدیثان.-
2- -الکافی 7- 16- 1.-
3- -فی نسخة من الفقیه- الوالی (هامش المخطوط)، و فی المطبوع- الوصی بنیسابور.-
4- -فی الاستبصار و الفقیه زیادة- عن ذلک (هامش المخطوط) و کذلک الکافی و التهذیب.-
5- -التهذیب 9- 202- 807، و الاستبصار 4- 129- 487.-
6- -الفقیه 4- 201- 5464.-
7- -عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 15- 34.-

الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: کُتِبَ مِنْ نَیْسَابُورَ إِلَی الْمَأْمُونِ- أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ جَلِیلٍ یُفَرَّقُ فِی الْمَسَاکِینِ وَ الْفُقَرَاءِ فَفَرَّقَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ الرِّضَا ع إِنَّ الْمَجُوسَ- لَا یَتَصَدَّقُونَ عَلَی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَاکْتُبْ إِلَیْهِ أَنْ یُخْرِجَ بِقَدْرِ ذَلِکَ مِنْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِینَ فَیَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

35- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیِّ لِلذِّمِّیِّ بِمَالٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَی غَیْرِهِ

اشارة

(3) 35 بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیِّ لِلذِّمِّیِّ بِمَالٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِهِ إِلَی غَیْرِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24730 - رقم الحدیث الباب: 1]

24730- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ (5) قَالَ: أَوْصَتْ مَارِدَةُ (6) لِقَوْمٍ نَصَارَی فَرَّاشِینَ بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِی فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَصْحَابِکَ فَسَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أُخْتِی أَوْصَتْ بِوَصِیَّةٍ لِقَوْمٍ نَصَارَی- وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِکَ إِلَی قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِینَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِیَّةَ عَلَی مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (7).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8).

ص: 343


1- -تقدم فی الباب 32، و فی الحدیثین 3، 4 من الباب 33 من هذه الأبواب.-
2- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 35، و فی الباب 37 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 35 فیه 6 أحادیث.-
4- -الکافی 7- 16- 2.-
5- -فی نسخة من التهذیب- الریان بن الصلت (هامش المخطوط).-
6- -فی نسخة- مارد، و فی أخری- ماریة (هامش المخطوط).-
7- -البقرة 2- 181.-
8- -التهذیب 9- 202- 806، و الاستبصار 4- 129- 486.-

[رقم الحدیث الکلی: 24731 - رقم الحدیث الباب: 2]

24731- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ مَاتَ وَ أَوْصَی لِدُیَّانِهِمْ (2) فَکَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَیَّ وَ عَرِّفْنِی لِأُنْفِذَهُ فِیمَا یَنْبَغِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَالَ الشَّیْخُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ تَوَلَّی تَفْرِقَةَ ذَلِکَ فِیهِمْ لِأَنَّهُ ع أَعْلَمُ بِکَیْفِیَّةِ الْقِسْمَةِ فِیهِمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24732 - رقم الحدیث الباب: 3]

24732- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ (4) إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع یَهُودِیٌّ مَاتَ وَ أَوْصَی لِدُیَّانِهِ بِشَیْ ءٍ أَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ آخُذَهُ فَأَدْفَعَهُ إِلَی مَوَالِیکَ أَوِ أُنْفِذَهُ فِیمَا أَوْصَی بِهِ الْیَهُودِیُّ فَکَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَیَّ وَ عَرِّفْنِیهِ لِأُنْفِذَهُ فِیمَا یَنْبَغِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (5)

أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24733 - رقم الحدیث الباب: 4]

24733- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍ

ص: 344


1- -التهذیب 9- 204- 812، و الاستبصار 4- 129- 489.-
2- -الدیان- القهار و القاضی و الحاکم و السائس." القاموس- دین- 4- 225".-
3- -التهذیب 9- 205- 813، و الاستبصار 4- 130- 490.-
4- -فی نسخة من التهذیب- علی بن هلال (هامش المخطوط).-
5- -الفقیه 4- 233- 5556.-
6- -تقدم فی الحدیث 2 من هذا الباب.-
7- -الفقیه 4- 336- 5726.-

الْخَزَّازِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَرِثَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَی لِلْکَافِرِ بِشَیْ ءٍ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی فِی الْمَوَارِیثِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24734 - رقم الحدیث الباب: 5]

24734- 5- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ غِیَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ بِسَنَدِهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24735 - رقم الحدیث الباب: 6]

24735- 6- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُ فِیهِمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).

ص: 345


1- -یأتی فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب موانع الإرث.-
2- -لم نعثر علی کتاب سلطان الوری و أورده عن الفقیه و المقنع و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب.-
3- -البقرة 2- 181.-
4- -لم نعثر علی کتاب سلطان الوری.-
5- -البقرة 2- 181.-
6- -تقدم فی الحدیثین 3، 4 من الباب 33، و فی الباب 34 من هذه الأبواب.-

36- بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّ إِذَا تَمَکَّنَ مِنْ إِیصَالِ الْمَالِ إِلَی الْمُوصَی لَهُ أَوِ الْغَرِیمِ أَوِ الْوَارِثِ فَلَمْ یَفْعَلْ فَهُوَ ضَامِنٌ

اشارة

(1) 36 بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّ إِذَا تَمَکَّنَ مِنْ إِیصَالِ الْمَالِ إِلَی الْمُوصَی لَهُ أَوِ الْغَرِیمِ أَوِ الْوَارِثِ فَلَمْ یَفْعَلْ فَهُوَ ضَامِنٌ

[رقم الحدیث الکلی: 24736 - رقم الحدیث الباب: 1]

24736- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَکَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانُهَا حَتَّی تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24737 - رقم الحدیث الباب: 2]

24737- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ فَأَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ عَلَی الرَّجُلِ الْمُتَوَفَّی دَیْنٌ فَعَمَدَ الَّذِی أُوصِیَ إِلَیْهِ فَعَزَلَ الَّذِی لِلْغُرَمَاءِ فَرَفَعَهُ فِی بَیْتِهِ وَ قَسَمَ الَّذِی بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَةِ فَسُرِقَ الَّذِی لِلْغُرَمَاءِ مِنَ اللَّیْلِ مِمَّنْ یُؤْخَذُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ حِینَ عَزَلَهُ فِی بَیْتِهِ یُؤَدِّی مِنْ مَالِهِ.

ص: 346


1- -الباب 36 فیه 5 أحادیث.-
2- -الکافی 3- 553- 1، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 39 من أبواب المستحقین للزکاة.-
3- -الفقیه 2- 30- 1617.-
4- -التهذیب 4- 47- 125.-
5- -التهذیب 9- 168- 685، و الاستبصار 4- 117- 446.-

وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24738 - رقم الحدیث الباب: 3]

24738- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَکَاةَ مَالِهِ فَذَهَبَتْ مِنَ الْوَصِیِّ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ لَا یَرْجِعُ عَلَی الْوَرَثَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24739 - رقم الحدیث الباب: 4]

24739- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنَّ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَةِ قُلْتُ فَسُرِقَ مَا أُوصِیَ بِهِ مِنَ الدَّیْنِ مِمَّنْ یُؤْخَذُ الدَّیْنُ أَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَمْ مِنَ الْوَصِیِّ قَالَ لَا یُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ لَکِنَّ الْوَصِیَّ ضَامِنٌ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (5)

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَرَّقَ الْوَصِیُّ مَا کَانَ أُوصِیَ بِهِ فِی الدَّیْنِ (6)

ص: 347


1- -فی نسخة- یزید (هامش المخطوط).-
2- -التهذیب 9- 169- 686، و الاستبصار 4- 118- 447.-
3- -التهذیب 9- 168- 683، و الاستبصار 4- 117- 444.-
4- -التهذیب 9- 168- 684 و الاستبصار 4- 117- 445، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 28 من هذه الأبواب.-
5- -الکافی 7- 24- 2.-
6- -الفقیه 4- 224- 5529.-

[رقم الحدیث الکلی: 24740 - رقم الحدیث الباب: 5]

24740- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُعَیِّنَهُ أَوْ یَتَّجِرَ فِیهِ قَالَ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (2) وَ خُصُوصاً (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

37- بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّ إِذَا کَانَتِ الْوَصِیَّةُ فِی حَقٍّ فَغَیَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ

اشارة

(5) 37 بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّ إِذَا کَانَتِ الْوَصِیَّةُ فِی حَقٍّ فَغَیَّرَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ

[رقم الحدیث الکلی: 24741 - رقم الحدیث الباب: 1]

24741- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَانْطَلَقَ الْوَصِیُّ فَأَعْطَی السِّتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ رَجُلًا یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَرَی أَنْ یَغْرَمَ الْوَصِیُّ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ وَ یَجْعَلَهَا فِیمَا أَوْصَی الْمَیِّتُ فِی نَسَمَةٍ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (7)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

ص: 348


1- -التهذیب 9- 241- 933.-
2- -تقدم فی الباب 5 من أبواب الودیعة.-
3- -تقدم فی الباب 32 من هذه الأبواب.-
4- -یأتی فی الباب 37 من هذه الأبواب.-
5- -الباب 37 فیه 5 أحادیث.-
6- -الفقیه 4- 207- 5481.-
7- -الکافی 7- 22- 3.-

مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24742 - رقم الحدیث الباب: 2]

24742- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ (3) صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ فَأَمَرَنِی أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَإِذَا هِیَ شَیْ ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکْفِی لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْکُوفَةِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَلَقِیتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فِی الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِتَرِکَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ- فَإِنْ کَانَ لَا یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ- فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ وَ إِنْ کَانَ یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ (4) جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24743 - رقم الحدیث الباب: 3]

24743- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ

ص: 349


1- -التهذیب 9- 226- 887.-
2- -الفقیه 4- 207- 5482، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.-
3- -فی نسخة من الکافی- علی بن فرقد (هامش المخطوط).-
4- -فی نسخة- عبید اللّه بن أحمد (هامش المخطوط) و کذلک المطبوع.-
5- -الکافی 7- 21- 1.-
6- -التهذیب 9- 228- 896.-
7- -التهذیب 9- 224- 881.-

سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِنَسَمَةٍ فَیَجْعَلُهَا الْوَصِیُّ فِی حَجَّةٍ قَالَ فَقَالَ یَغْرَمُهَا وَ یَقْضِی وَصِیَّتَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24744 - رقم الحدیث الباب: 4]

24744- 4- (1) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ بِوَصِیَّةٍ فَلَا یَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُغَیِّرَ وَصِیَّةً یُوصَی بِهَا بَلْ یُمْضِیهَا إِلَّا أَنْ یُوصِیَ غَیْرَ مَا أَمَرَ اللَّهُ فَیَعْصِیَ فِی الْوَصِیَّةِ وَ یَظْلِمَ فَالْمُوصَی إِلَیْهِ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ مِثْلُ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ وَرَثَةٌ فَیَجْعَلُ مَالَهُ کُلَّهُ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَ یَحْرِمُ بَعْضاً فَالْوَصِیُّ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً (2)- فَالْجَنَفُ الْمَیْلُ إِلَی بَعْضِ وَرَثَتِکَ دُونَ بَعْضٍ وَ الْإِثْمُ أَنْ تَأْمُرَ بِعِمَارَةِ بُیُوتِ النِّیرَانِ وَ اتِّخَاذِ الْمُسْکِرِ فَیَحِلُّ لِلْوَصِیِّ أَنْ لَا یَعْمَلَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24745 - رقم الحدیث الباب: 5]

24745- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَةٍ فَقَالَ یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجَّةٍ کَمَا أَوْصَی بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (4).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (6)

ص: 350


1- -تفسیر القمّیّ 1- 65.-
2- -البقرة 2- 182.-
3- -الکافی 7- 22- 2، و أورده عن الفقیه و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 33 من أبواب النیابة فی الحجّ.-
4- -البقرة 2- 181.-
5- -الفقیه 4- 207- 5480.-
6- -التهذیب 9- 230- 902.-

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

38- بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ فِی الْوَصِیَّةِ فَلِلْوَصِیِّ رَدُّهَا إِلَی الْحَقِ

اشارة

(3) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ فِی الْوَصِیَّةِ فَلِلْوَصِیِّ رَدُّهَا إِلَی الْحَقِّ (4)

[رقم الحدیث الکلی: 24746 - رقم الحدیث الباب: 1]

24746- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ (6)- قَالَ نَسَخَتْهَا الْآیَةُ الَّتِی بَعْدَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً (7) أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (8) قَالَ یَعْنِی الْمُوصَی إِلَیْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِی فِیمَا أَوْصَی بِهِ إِلَیْهِ مِمَّا لَا یَرْضَی اللَّهُ عَزَّ ذِکْرُهُ مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَیْهِ أَیْ عَلَی الْمُوصَی إِلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی الْحَقِّ وَ إِلَی مَا یَرْضَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ مِنْ سَبِیلِ الْخَیْرِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (9) أَقُولُ: النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَی التَّخْصِیصِ فَإِنَّهُ نَسْخٌ فِی بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَ قَدْ عَرَفْتَ سَابِقاً أَنَّهُمْ ع اسْتَدَلُّوا بِالْآیَةِ عَلَی مَا عَدَا هَذِهِ

ص: 351


1- -تقدم فی الباب 32، و فی الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.-
2- -یأتی فی الباب 38 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 38 فیه 3 أحادیث.-
4- -عنوان هذا الباب و الذی قبله موافق لعنوان الکلینی من غیر تغییر (منه. قده).-
5- -الکافی 7- 21- 2.-
6- -البقرة 2- 181.-
7- -الجنف- المیل (الصحاح) هامش المخطوط.-
8- -البقرة 2- 182.-
9- -التهذیب 9- 186- 747.-

الصُّورَةَ (1) وَ هَذَا الْمَعْنَی کَثِیرٌ فِی کَلَامِهِمْ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 24747 - رقم الحدیث الباب: 2]

24747- 2- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3) عَنْ رِجَالِهِ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَطْلَقَ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ أَنْ یُغَیِّرَ الْوَصِیَّةَ إِذَا لَمْ تَکُنْ بِالْمَعْرُوفِ وَ کَانَ فِیهَا حَیْفٌ وَ یَرُدَّهَا إِلَی الْمَعْرُوفِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24748 - رقم الحدیث الباب: 3]

24748- 3- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ فَقَالَ الْوَصِیَّةُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْحَیْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْبَابِ السَّابِقِ وَ فِی أَحَادِیثِ الْوَصِیَّةِ بِالثُّلُثِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).

ص: 352


1- -راجع الحدیثین 3، 4 من الباب 33، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.-
2- -الکافی 7- 20- 1.-
3- -فی المصدر زیادة- عن أبیه.-
4- -البقرة 2- 182.-
5- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.-
6- -تقدم فی الأبواب 5، 8، 10، 11، 13 من هذه الأبواب.-
7- -تقدم فی الحدیثین 2، 7، من الباب 17، و فی الحدیث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب.-
8- -یأتی فی الحدیث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.-

39- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا یَمْلِکُ غَیْرَهُ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ نِصْفِ التَّرِکَةِ صَحَّ الْعِتْقُ فِی سُدُسِ الْمَمْلُوکِ وَ اسْتُسْعِیَ وَ إِنْ کَانَ الدَّیْنُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ بَطَلَ الْعِتْقُ

اشارة

(1) 39 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا یَمْلِکُ غَیْرَهُ فِی مَرَضِ الْمَوْتِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ نِصْفِ التَّرِکَةِ صَحَّ الْعِتْقُ فِی سُدُسِ الْمَمْلُوکِ وَ اسْتُسْعِیَ وَ إِنْ کَانَ الدَّیْنُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ بَطَلَ الْعِتْقُ

[رقم الحدیث الکلی: 24749 - رقم الحدیث الباب: 1]

24749- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَکَ الْمَمْلُوکُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِیَ وَ أُجِیزَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24750 - رقم الحدیث الباب: 2]

24750- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَرَکَ الدَّیْنَ عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ وَ اسْتُسْعِیَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24751 - رقم الحدیث الباب: 3]

24751- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِی حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنْ تُوُفِّیَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْغُلَامِ بِیعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی قَضَاءِ دَیْنِ مَوْلَاهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَی.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (5)

ص: 353


1- -الباب 39 فیه 6 أحادیث.-
2- -التهذیب 9- 169- 689.-
3- -التهذیب 9- 169- 688.-
4- -التهذیب 9- 218- 857.-
5- -الفقیه 3- 119- 3453.-

أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ هَذَا الْإِجْمَالَ عَلَی التَّفْصِیلِ الْمَذْکُورِ فِی الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24752 - رقم الحدیث الباب: 4]

24752- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ قَالَ یُعْتِقُ مِنْهُ سُدُسَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ (وَ یَقْضِی عَنْهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا) (3) وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیعِ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24753 - رقم الحدیث الباب: 5]

24753- 5- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- هَلْ یَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ- فَقُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًی لِعِیسَی بْنِ مُوسَی- فَتَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً کَثِیراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ یُحِیطُ دَیْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عِیسَی بْنُ مُوسَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَرَی أَنْ تَسْتَسْعِیَهُمْ فِی قِیمَتِهِمْ فَتَدْفَعَهَا إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَبِیعَهُمْ وَ أَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ

ص: 354


1- -راجع الأحادیث السابقة و الآتیة من هذا الباب.-
2- -التهذیب 9- 169- 690 و التهذیب 9- 218- 855.-
3- -کتب المصنّف علی ما بین القوسین علامة نسخة فی الکافی.-
4- -الکافی 7- 27- 3.-
5- -الکافی 7- 26- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب.-

دَیْنٌ یُحِیطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْیَوْمَ یُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَلَا یُجِیزُونَ عِتْقَهُ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَا ابْنَ أَبِی لَیْلَی مَتَی قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ مَا قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَنْ رَأْیِ أَیِّهِمَا صَدَرَ قَالَ قُلْتُ: بَلَغَنِی أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْیِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی- وَ کَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ هَوًی فَبَاعَهُمْ وَ قَضَی دَیْنَهُ فَقَالَ فَمَعَ أَیِّهِمَا مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ لَهُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَةَ- وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِلَی رَأْیِ ابْنِ شُبْرُمَةَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِی الَّذِی قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا یَنْکَسِرُ عِنْدَهُمْ فِی الْقِیَاسِ فَقَالَ هَاتِ قَایِسْنِی قُلْتُ أَنَا أُقَایِسُکَ فَقَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا تَدْخُلُ فِیهِ مِنَ الْقِیَاسِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ دَیْنِهِ فَقَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَةِ حِینَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ أَرْبَعَمِائَةٍ فَقَالَ کَذَلِکَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَتَیْنِ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَإِنَّ قِیمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِکَ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ جَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً (1) وَ لَمْ

ص: 355


1- -فیه ردّ علی العامّة و جماعة من الأصولیّین، حیث یستدلون بالفرد علی الطبیعة و یستعینون علی دخول باقی الأفراد بالقیاس، ثمّ یحکمون بقاعدة کلیة و یفرعون علیها و یسمون أمثال تلک القاعدة أصولا" منه قده".-

یَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24754 - رقم الحدیث الباب: 6]

24754- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قِیمَتُهُ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ (6)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (7).

ص: 356


1- -التهذیب 9- 217- 854.-
2- -التهذیب 8- 232- 841.-
3- -الفقیه 4- 224- 5528.-
4- -الفقیه 3- 118- 3452 و فیه- جمیل، عن زرارة.-
5- -الکافی 7- 27- 2.-
6- -التهذیب 9- 218- 856.-
7- -التهذیب 8- 232- 840.-

40- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِزَکَاةٍ وَاجِبَةٍ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنْ أَصْلِ الْمَالِ

اشارة

(1) 40 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِزَکَاةٍ وَاجِبَةٍ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنْ أَصْلِ الْمَالِ

[رقم الحدیث الکلی: 24755 - رقم الحدیث الباب: 1]

24755- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَرَّطَ فِی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ فِی حَیَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِیعَ مَا فَرَّطَ فِیهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّکَاةِ ثُمَّ أَوْصَی أَنْ یُخْرَجَ ذَلِکَ فَیُدْفَعَ إِلَی مَنْ یَجِبُ لَهُ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ یُخْرَجُ ذَلِکَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدَّی مَا أَوْصَی بِهِ مِنَ الزَّکَاةِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ أَوْصَی بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ جَائِزٌ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

41- بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ وَ الْمَنْدُوبَةِ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ أُوصِیَ بِهَا وَ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ بِالْحَجِ

اشارة

(5) 41 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ وَ الْمَنْدُوبَةِ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ أُوصِیَ بِهَا وَ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ بِالْحَجِ

[رقم الحدیث الکلی: 24756 - رقم الحدیث الباب: 1]

24756- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ

ص: 357


1- -الباب 40 فیه حدیث واحد.-
2- -التهذیب 9- 170- 693، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 21 من أبواب المستحقین للزکاة.-
3- -تقدم فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب الزکاة.-
4- -یأتی فی الباب 42 من هذه الأبواب.-
5- -الباب 41 فیه 3 أحادیث.-
6- -الکافی 7- 18- 7، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 25 من أبواب وجوب الحجّ.-

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24757 - رقم الحدیث الباب: 2]

24757- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَلْیُؤْخَذْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24758 - رقم الحدیث الباب: 3]

24758- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (5) وَ فِی الْحَجِّ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 358


1- -لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.-
2- -الفقیه 4- 214- 5499.-
3- -التهذیب 9- 227- 891.-
4- -التهذیب 9- 228- 895 و التهذیب 5- 404- 1409، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 25 من أبواب وجوب الحجّ.-
5- -تقدم فی البابین 28، 29، و خصوصا فی الباب 40 من هذه الأبواب.-
6- -تقدم فی الأبواب 25، 26، 28، 29 من أبواب وجوب الحجّ.-
7- -یأتی فی الباب 42 من هذه الأبواب.-

42- بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ زَکَاةٌ وَ قَصَرَتِ التَّرِکَةُ أُخْرِجَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوَّلًا مِنْ أَقْرَبِ الْأَمَاکِنِ وَ صُرِفَ الْبَاقِی فِی الزَّکَاةِ

اشارة

(1) 42 بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ زَکَاةٌ وَ قَصَرَتِ التَّرِکَةُ أُخْرِجَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوَّلًا مِنْ أَقْرَبِ الْأَمَاکِنِ وَ صُرِفَ الْبَاقِی فِی الزَّکَاةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24759 - رقم الحدیث الباب: 1]

24759- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ مِنَ الزَّکَاةِ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَ یُجْعَلُ مَا بَقِیَ فِی الزَّکَاةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

43- بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِبُنُوَّةِ صَبِیٍّ وَ أَوْصَی بِعِتْقِ عَبْدٍ وَ اشْتَبَهَا

اشارة

(5) 43 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِبُنُوَّةِ صَبِیٍّ وَ أَوْصَی بِعِتْقِ عَبْدٍ وَ اشْتَبَهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24760 - رقم الحدیث الباب: 1]

24760- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ: إِنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ غُلَامِی یَسَارٌ هُوَ

ص: 359


1- -الباب 42 فیه حدیث واحد.-
2- -التهذیب 9- 170- 694، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب المستحقین للزکاة.-
3- -تقدم ما یدلّ علی بعض المقصود فی الباب 2 من أبواب النیابة فی الحجّ.-
4- -یأتی فی البابین 65، 87 من هذه الأبواب.-
5- -الباب 43 فیه حدیث واحد.-
6- -التهذیب 9- 171- 700.-

ابْنِی فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا یَرِثُ أَحَدُکُمْ وَ غُلَامِی یَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَهَبُوا یَسْأَلُونَهُ أَیُّمَا یُعْتَقُ وَ أَیُّمَا یُوَرَّثُ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَالَ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ حَتَّی أَتَوْا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ مَعَکُمْ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِکُمْ قَالَ فَقَالُوا نَعَمْ مَعَنَا أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لَنَا وَ نَحْنُ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ قَالَ فَاسْأَلُوهُنَّ أَیُّ الْغُلَامَیْنِ کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِنَّ فَیَقُولُ أَبُوهُنَّ لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوکُنَّ قَالُوا نَعَمْ کَانَ الصَّغِیرُ یَدْخُلُ عَلَیْنَا فَیَقُولُ أَبُونَا لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوکُنَّ فَکُنَّا نَظُنُّ أَنَّهُ إِنَّمَا یَقُولُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِی حُجُورِنَا وَ إِنَّا رَبَّیْنَاهُ قَالَ فِیکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ عَلَامَةٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ انْظُرُوا أَ تَرَوْنَهَا بِالصَّغِیرِ قَالَ فَرَأَوْهَا بِهِ قَالَ تُرِیدُونَ أُعَلِّمُکُمْ أَمْرَ الصَّغِیرِ قَالَ فَجُعِلَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ لِلْوَلَدِ وَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ لِلْعَبْدِ قَالَ ثُمَّ أَسْهَمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ فَوَقَعَتْ عَلَی الصَّغِیرِ سِهَامُ الْوَلَدِ فَقَالَ أَعْتِقُوا هَذَا وَ وَرِّثُوا هَذَا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی فِی الْقَضَاءِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ بِالْبَیِّنَةِ وَ الْقُرْعَةِ (1).

44- بَابُ حُکْمِ وَصِیَّةِ الصَّغِیرِ وَ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ أَوْ ثَمَانِیَ سِنِینَ أَوْ سَبْعاً وَ عَدَمِ جَوَازِ وَصِیَّةِ السَّفِیهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ حَدِّ الْبُلُوغِ

اشارة

(2) 44 بَابُ حُکْمِ وَصِیَّةِ الصَّغِیرِ وَ مَنْ بَلَغَ عَشْرَ (3) سِنِینَ أَوْ ثَمَانِیَ سِنِینَ أَوْ سَبْعاً وَ عَدَمِ جَوَازِ وَصِیَّةِ السَّفِیهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ حَدِّ الْبُلُوغِ

[رقم الحدیث الکلی: 24761 - رقم الحدیث الباب: 1]

24761- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

ص: 360


1- -یأتی فی البابین 1، 13 من أبواب کیفیة الحکم.-
2- -الباب 44 فیه 12 حدیثا.-
3- -أکثر علمائنا علی صحة وصیة من بلغ عشرا، و ابن الجنید علی صحة وصیة الصبیّ لثمان، و البنت لسبع لروایة الحسن بن راشد ذکره فی التذکرة، و قد تقدمت الروایة فی الصدقات" منه قده". راجع التذکرة 2- 459.-
4- -الفقیه 4- 197- 5453.-

عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ (1) عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی وَ لَمْ یُدْرِکْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ لِذَوِی الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (2)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24762 - رقم الحدیث الباب: 2]

24762- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ وَ إِذَا کَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِالْیَسِیرِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (5)

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِشَیْ ءٍ (6)

ص: 361


1- -فی الکافی- علی بن النعمان.-
2- -الکافی 7- 28- 2.-
3- -التهذیب 9- 181- 728.-
4- -الفقیه 4- 197- 5452.-
5- -الکافی 7- 29- 4.-
6- -التهذیب 9- 182- 732.-

[رقم الحدیث الکلی: 24763 - رقم الحدیث الباب: 3]

24763- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24764 - رقم الحدیث الباب: 4]

24764- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَی عَلَی حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24765 - رقم الحدیث الباب: 5]

24765- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُکِلَتْ ذَبِیحَتُهُ وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.

ص: 362


1- -الفقیه 4- 196- 5450.-
2- -الکافی 7- 28- 3.-
3- -الفقیه 4- 197- 5451، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب الوقوف، و عن الکافی و التهذیب فی الحدیث 1 من الباب 56 من أبواب العتق.-
4- -الکافی 7- 28- 1.-
5- -التهذیب 9- 181- 729.-
6- -التهذیب 9- 181- 726، و أورد صدره عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الذبائح.-

[رقم الحدیث الکلی: 24766 - رقم الحدیث الباب: 6]

24766- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یُوصِی قَالَ إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِیَّةِ جَازَتْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24767 - رقم الحدیث الباب: 7]

24767- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِیَّةِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ قَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24768 - رقم الحدیث الباب: 8]

24768- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ (4) قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ یَحْتَلِمُ فِی سِتَّ عَشْرَةَ وَ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ نَحْوِهَا فَقَالَ لَا إِذَا أَتَتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِیهُ فَقَالَ الَّذِی یَشْتَرِی الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِیفُ قَالَ الْأَبْلَهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24769 - رقم الحدیث الباب: 9]

24769- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ الِاحْتِلَامُ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ.

ص: 363


1- -التهذیب 9- 181- 727.-
2- -التهذیب 9- 182- 730.-
3- -التهذیب 9- 182- 731.-
4- -الأحقاف 46- 15.-
5- -التهذیب 9- 183- 737، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البیع، و عن الفقیه فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر.-

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24770 - رقم الحدیث الباب: 10]

24770- 10- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عِیسَی (4) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَثَّغِرُ الصَّبِیُّ لِسَبْعٍ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ مُنْتَهَی طَوْلِهِ لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ إِلَّا التَّجَارِبَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24771 - رقم الحدیث الباب: 11]

24771- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِی الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی الْمُحْتَلِمِینَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ضَعِیفاً أَوْ سَفِیهاً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَالَّذِی قَبْلَهُ (7)

ص: 364


1- -الکافی 7- 68- 2.-
2- -الفقیه 4- 220- 5517.-
3- -التهذیب 9- 183- 738، و أورده عن الکافی فی الحدیث 5 من الباب 74 من أبواب أحکام الأولاد.-
4- -فی الکافی- عیسی بن زید (هامش المخطوط) و کذلک التهذیب.-
5- -الکافی 7- 69- 8.-
6- -التهذیب 9- 183- 739، و أورد مثله عن الکافی فی الحدیث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البیع.-
7- -الکافی 7- 69- 7.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ (1)

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24772 - رقم الحدیث الباب: 12]

24772- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ (4) عَنْ آدَمَ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ تِسْعَ سِنِینَ فَکَذَلِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَحِیضُ لِتِسْعِ سِنِینَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (5)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الصَّدَقَاتِ (6) وَ فِی الْحَجْرِ (7) وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (9) وَ فِی الطَّلَاقِ (10) وَ الْعِتْقِ (11) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (12).

ص: 365


1- -الفقیه 4- 221- 5519.-
2- -الخصال- 495- 4.-
3- -التهذیب 9- 184- 741.-
4- -فی المصدر و الکافی زیادة- عن جعفر بن سماعة.-
5- -الکافی 7- 68- 6.-
6- -تقدم فی الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات.-
7- -تقدم فی البابین 1، 2 من أبواب الحجر.-
8- -تقدم فی الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.-
9- -یأتی فی الباب 45، و فی الحدیث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب.-
10- -یأتی فی الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق.-
11- یأتی فی الباب 56 من أبواب العتق.
12- یأتی فی الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح، و فی الحدیث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النکاح، و فی الحدیث 3 من الباب 22 من أبواب الشهادات، و فی الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود، و فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب حدّ القذف، و فی الأحادیث 6، 13، 14 من الباب 28 من أبواب حدّ السرقة.

45- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْوَصِیِّ مَالَ الْیَتِیمِ إِلَیْهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ

اشارة

(1) 45 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْوَصِیِّ مَالَ الْیَتِیمِ إِلَیْهِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ

[رقم الحدیث الکلی: 24773 - رقم الحدیث الباب: 1]

24773- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمَةِ مَتَی یُدْفَعُ إِلَیْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا تَزَوَّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی (3)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ (4) وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (5) قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی بِذَلِکَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24774 - رقم الحدیث الباب: 2]

24774- 2- (6) وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.

ص: 366


1- -الباب 45 فیه 13 حدیثا.-
2- -التهذیب 9- 184- 740، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الحجر.-
3- -الفقیه 4- 221- 5520.-
4- -فی الکافی- و الحسین بن هاشم.-
5- -الکافی 7- 68- 4.-
6- -التهذیب 9- 184- 742، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب الحجر، و فی الحدیث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النکاح.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ (1)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24775 - رقم الحدیث الباب: 3]

24775- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِی کَمْ تَجْرِی الْأَحْکَامُ عَلَی الصِّبْیَانِ قَالَ فِی ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَحْتَلِمْ فِیهَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْکَامَ تَجْرِی عَلَیْهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ أَنْبَتَ وَ أَشْعَرَ لِمَا مَرَّ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24776 - رقم الحدیث الباب: 4]

24776- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ تِسْعَ سِنِینَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی مَالِهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ لَهَا وَ عَلَیْهَا.

[رقم الحدیث الکلی: 24777 - رقم الحدیث الباب: 5]

24777- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُثَنَّی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ یَتِیمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَی یَدِ رَجُلٍ فَأَرَادَ الَّذِی عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ (مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُعْمَلَ بِهِ) (7) حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ یُدْفَعَ إِلَیْهِ مَالُهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ ءٌ أَبَداً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 367


1- -الفقیه 4- 221- 5521.-
2- -الکافی 7- 68- 5.-
3- -التهذیب 6- 310- 856.-
4- -مر فی الحدیث 2 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.-
5- -الفقیه 4- 221- 5522، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب الحجر.-
6- -الفقیه 4- 220- 5518.-
7- -ما بین القوسین لیس فی المصدر.-

سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ رَاشِدٍ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24778 - رقم الحدیث الباب: 6]

24778- 6- (4) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ (5)- قَالَ إِینَاسُ الرُّشْدِ حِفْظُ الْمَالِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24779 - رقم الحدیث الباب: 7]

24779- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی تَفْسِیرِ هَذِهِ الْآیَةِ إِذَا رَأَیْتُمُوهُمْ یُحِبُّونَ آلَ مُحَمَّدٍ- فَارْفَعُوهُمْ (7) دَرَجَةً.

قَالَ الصَّدُوقُ هَذَا الْحَدِیثُ غَیْرُ مُخَالِفٍ لِمَا تَقَدَّمَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ وَ هُوَ حِفْظُ الْمَالِ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالُهُ وَ کَذَلِکَ إِذَا أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ فِی قَبُولِ الْحَقِّ أُخْبِرَ بِهِ وَ قَدْ تَنْزِلُ الْآیَةُ فِی شَیْ ءٍ وَ تَجْرِی فِی غَیْرِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24780 - رقم الحدیث الباب: 8]

24780- 8- (8) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ:

ص: 368


1- -الکافی 7- 68- 3.-
2- -التهذیب 9- 240- 931.-
3- -الکافی 7- 68- 3 ذیل حدیث 3.-
4- -الفقیه 4- 222- 5523، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الحجر.-
5- -النساء 4- 6.-
6- -الفقیه 4- 222- 5524.-
7- -و فی نسخة- فادفعوا الیهم أموالهم (هامش المخطوط).-
8- -تفسیر العیّاشیّ 1- 220- 22.-

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْآیَةِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ (1)- قَالَ کُلُّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهُوَ سَفِیهٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24781 - رقم الحدیث الباب: 9]

24781- 9- (2) وَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ (3) قَالَ مَنْ لَا تَثِقُ بِهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24782 - رقم الحدیث الباب: 10]

24782- 10- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ (5)- قَالَ هُمُ الْیَتَامَی لَا تُعْطُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ حَتَّی تَعْرِفُوا مِنْهُمُ الرُّشْدَ قُلْتُ فَکَیْفَ یَکُونُ أَمْوَالُهُمْ أَمْوَالَنَا قَالَ إِذَا کُنْتَ أَنْتَ الْوَارِثَ لَهُمْ.

[رقم الحدیث الکلی: 24783 - رقم الحدیث الباب: 11]

24783- 11- (6) قَالَ وَ فِی رِوَایَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ النِّسَاءَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24784 - رقم الحدیث الباب: 12]

24784- 12- (7) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِیَّ کَتَبَ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ- یَسْأَلُهُ عَنِ الْیَتِیمِ مَتَی یَنْقَضِی یُتْمُهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا الْیَتِیمُ فَانْقِطَاعُ یُتْمِهِ أَشُدُّهُ وَ هُوَ الِاحْتِلَامُ إِلَّا أَنْ لَا یُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُسْنَدْ (8) عَلَیْهِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24785 - رقم الحدیث الباب: 13]

24785- 13- (9) وَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 369


1- -النساء 4- 5.-
2- -تفسیر العیّاشیّ 1- 220- 20.-
3- -النساء 4- 5.-
4- -تفسیر العیّاشیّ 1- 220- 23.-
5- -النساء 4- 5.-
6- -تفسیر العیّاشیّ 1- 221- 24.-
7- -تفسیر العیّاشیّ 1- 221- 25.-
8- -فی المصدر- فلیشد.-
9- -تفسیر العیّاشیّ 1- 221- 26.-

ع قَوْلُ اللَّهِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوالَهُمْ (1)- أَیُّ شَیْ ءٍ الرُّشْدُ الَّذِی یُؤْنَسُ مِنْهُ قَالَ حِفْظُ مَالِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

46- بَابُ وُجُوبِ تَسْلِیمِ الْوَصِیِّ مَالَ الْوَلَدِ إِلَیْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ وَ تَحْرِیمِ مَنْعِهِ

اشارة

(4) 46 بَابُ وُجُوبِ تَسْلِیمِ الْوَصِیِّ مَالَ الْوَلَدِ إِلَیْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ وَ تَحْرِیمِ مَنْعِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24786 - رقم الحدیث الباب: 1]

24786- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (7) عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ لَهُ ابْنٌ صَغِیرٌ فَأَدْرَکَ الْغُلَامُ وَ ذَهَبَ إِلَی الْوَصِیِّ وَ قَالَ لَهُ رُدَّ عَلَیَّ مَالِی لِأَتَزَوَّجَ فَأَبَی عَلَیْهِ فَذَهَبَ حَتَّی زَنَی فَقَالَ یُلْزَمُ ثُلُثَیْ إِثْمِ زِنَا هَذَا الرَّجُلِ ذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی (8) مَنَعَهُ الْمَالَ وَ لَمْ یُعْطِهِ فَکَانَ یَتَزَوَّجُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).

[رقم الحدیث الکلی: 24787 - رقم الحدیث الباب: 2]

24787- 2- (10) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی

ص: 370


1- -النساء 4- 6.-
2- -تقدم فی الحدیث 9 من الباب 44 من هذه الأبواب.-
3- -یأتی فی الحدیث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 46 فیه حدیثان.-
5- -الکافی 7- 69- 9.-
6- -فی الکافی- محمّد بن الحسن.-
7- -فی الفقیه- محمّد بن قیس.-
8- -فی نسخة- لأنه (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.-
9- -الفقیه 4- 222- 5526.-
10- -تفسیر العیّاشیّ 1- 155- 521.-

عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی یُدْفَعُ إِلَی الْغُلَامِ مَالُهُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ أُونِسَ مِنْهُ رُشْدٌ وَ لَمْ یَکُنْ سَفِیهاً وَ لَا ضَعِیفاً قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ یَبْلُغُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً وَ لَمْ یَبْلُغْ قَالَ إِذَا بَلَغَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً قَالَ قُلْتُ: وَ مَا السَّفِیهُ الضَّعِیفُ قَالَ السَّفِیهُ الشَّارِبُ الْخَمْرَ وَ الضَّعِیفُ الَّذِی یَأْخُذُ وَاحِداً بِاثْنَیْنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).

47- بَابُ وُجُوبِ أَخْذِ الْیَتِیمِ مَالَهُ مِنَ الْوَصِیِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ إِذَا بَذَلَهُ

اشارة

(3) 47 بَابُ وُجُوبِ أَخْذِ الْیَتِیمِ مَالَهُ مِنَ الْوَصِیِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ الرُّشْدِ إِذَا بَذَلَهُ

[رقم الحدیث الکلی: 24788 - رقم الحدیث الباب: 1]

24788- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِیِّ أَیْتَامٍ یُدْرِکُ أَیْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْخُذُوا الَّذِی لَهُمْ فَیَأْبَوْنَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهِمْ وَ یُکْرِهُهُمْ عَلَیْهِ (5).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7).

ص: 371


1- -تقدم فی الباب 45 من هذه الأبواب.-
2- -یأتی فی الباب 47 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 47 فیه حدیث واحد.-
4- -الفقیه 4- 222- 5525.-
5- -فی الموضع الأول من التهذیب- علی ذلک (هامش المخطوط).-
6- -الکافی 7- 68- 1.-
7- -التهذیب 9- 240- 930 و التهذیب 9- 245- 951.-

48- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ بِالْکِتَابَةِ مَعَ تَعَذُّرِ النُّطْقِ

اشارة

(1) 48 بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ بِالْکِتَابَةِ مَعَ تَعَذُّرِ النُّطْقِ

[رقم الحدیث الکلی: 24789 - رقم الحدیث الباب: 1]

24789- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ابْنِ الْحَنَفِیَّةِ- وَ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِیَّةِ فَلَمْ یُجِبْ قَالَ فَأَمَرْتُ بِطَشْتٍ فَجُعِلَ فِیهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ فَقُلْتُ لَهُ خُطَّ بِیَدِکَ فَخَطَّ وَصِیَّتَهُ بِیَدِهِ فِی الرَّمْلِ وَ نَسَخْتُ أَنَا فِی صَحِیفَةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24790 - رقم الحدیث الباب: 2]

24790- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ کَتَبَ کِتَاباً بِخَطِّهِ وَ لَمْ یَقُلْ لِوَرَثَتِهِ هَذِهِ وَصِیَّتِی وَ لَمْ یَقُلْ إِنِّی قَدْ أَوْصَیْتُ إِلَّا أَنَّهُ کَتَبَ کِتَاباً فِیهِ مَا أَرَادَ أَنْ یُوصِیَ بِهِ هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهِ الْقِیَامُ بِمَا فِی الْکِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِذَلِکَ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ یُنْفِذُونَ کُلَّ شَیْ ءٍ یَجِدُونَهُ فِی کِتَابِ

ص: 372


1- -الباب 48 فیه حدیثان.-
2- -الفقیه 4- 197- 5454.-
3- -التهذیب 9- 241- 934.-
4- -اکمال الدین- 36.-
5- -الفقیه 4- 198- 5456.-

أَبِیهِمْ فِی وَجْهِ الْبِرِّ وَ غَیْرِهِ (1).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ نَحْوَهُ (2).

49- بَابُ صِحَّةِ الْوَصِیَّةِ بِالْإِشَارَةِ فِی الضَّرُورَةِ وَ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ وَصِیَّةِ الْمَرْأَةِ رِضَا الزَّوْجِ وَ لَا فِی عِتْقِهَا

اشارة

(3) 49 بَابُ صِحَّةِ الْوَصِیَّةِ بِالْإِشَارَةِ فِی الضَّرُورَةِ وَ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی صِحَّةِ وَصِیَّةِ الْمَرْأَةِ رِضَا الزَّوْجِ وَ لَا فِی عِتْقِهَا

[رقم الحدیث الکلی: 24791 - رقم الحدیث الباب: 1]

24791- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ (5) ذَکَرَهُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِی الْعَاصِ- وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَتْ تَحْتَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع- بَعْدَ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلَامُ- فَخَلَفَ عَلَیْهَا بَعْدَ عَلِیٍّ ع الْمُغِیرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ- فَذَکَرَ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ابْنَا عَلِیٍّ ع- وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ لَهَا وَ الْمُغِیرَةُ کَارِهٌ لِذَلِکَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا لَا وَ کَذَا وَ کَذَا فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ لَا تُفْصِحُ بِالْکَلَامِ فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادٍ آخَرَ یَأْتِی فِی الْعِتْقِ (7).

ص: 373


1- -فی التذکرة- إن کان ولده ینفذون شیئا منه وجب علیهم أن ینفذوا کل شی ء إلی آخره و حمله علی أنهم اعترفوا بصحة الخط" منه قده". راجع التذکرة 2- 452.-
2- -التهذیب 9- 242- 936.-
3- -الباب 49 فیه 3 أحادیث.-
4- -الفقیه 4- 198- 5455.-
5- -فی نسخة من التهذیب- عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) (هامش المخطوط).-
6- -التهذیب 9- 241- 935.-
7- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب العتق.-

[رقم الحدیث الکلی: 24792 - رقم الحدیث الباب: 2]

24792- 2- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوِ امْرَأَةٍ فَجَعَلَ أَهَالِیهِمَا یُسَائِلُهُ أَعْتَقْتَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَیُومِئُ بِرَأْسِهِ أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا فِی بَعْضٍ نَعَمْ وَ فِی بَعْضٍ لَا وَ فِی الصَّدَقَةِ مِثْلُ ذَلِکَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ جَائِزٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24793 - رقم الحدیث الباب: 3]

24793- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَسَدٍ أُمَّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- کَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ هَاجَرَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ مَکَّةَ إِلَی الْمَدِینَةِ عَلَی قَدَمَیْهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَوْماً إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُعْتِقَ جَارِیَتِی هَذِهِ فَقَالَ لَهَا إِنْ فَعَلْتِ أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْکِ مِنَ النَّارِ فَلَمَّا مَرِضَتْ أَوْصَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ خَادِمُهَا وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَجَعَلَتْ تُومِئُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِیمَاءً فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَصِیَّتَهَا الْحَدِیثَ.

(3)

ص: 374


1- -قرب الإسناد- 119.-
2- -الکافی 1- 453- 2.-
3- -و تقدم ما یدلّ علی الحکم الأخیر فی الحدیث 1 من الباب 17 من أبواب الوقوف.-

50- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی إِلَی صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ وَجَبَ عَلَی الْکَبِیرِ إِمْضَاءُ الْوَصِیَّةِ وَ لَا یُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِیرِ فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِیرُ تَعَیَّنَ عَلَیْهِ الرِّضَا إِلَّا مَا کَانَ فِیهِ تَغْیِیرٌ

اشارة

(1) 50 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی إِلَی صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ وَجَبَ عَلَی الْکَبِیرِ إِمْضَاءُ الْوَصِیَّةِ وَ لَا یُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِیرِ فَإِذَا بَلَغَ الصَّغِیرُ تَعَیَّنَ عَلَیْهِ الرِّضَا إِلَّا مَا کَانَ فِیهِ تَغْیِیرٌ

[رقم الحدیث الکلی: 24794 - رقم الحدیث الباب: 1]

24794- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ وَ فِیهِمْ کِبَارٌ قَدْ أَدْرَکُوا وَ فِیهِمْ صِغَارٌ أَ یَجُوزُ لِلْکِبَارِ أَنْ یُنْفِذُوا وَصِیَّتَهُ وَ یَقْضُوا دَیْنَهُ لِمَنْ صَحَّ (3) عَلَی الْمَیِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ الْأَوْصِیَاءُ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ عَلَی الْأَکَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَ أَبِیهِمْ وَ لَا یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (4)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24795 - رقم الحدیث الباب: 2]

24795- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی امْرَأَةٍ وَ شَرَّکَ فِی الْوَصِیَّةِ مَعَهَا صَبِیّاً فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ تُمْضِی الْمَرْأَةُ الْوَصِیَّةَ وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِیِ

ص: 375


1- -الباب 50 فیه 3 أحادیث.-
2- -التهذیب 9- 185- 744.-
3- -فی الکافی- صحح (هامش المخطوط) و کذلک الفقیه.-
4- -الفقیه 4- 209- 5487.-
5- -الکافی 7- 46- 2.-
6- -التهذیب 9- 184- 743، و الاستبصار 4- 140- 522.-

فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ لَا یَرْضَی إِلَّا مَا کَانَ مِنْ تَبْدِیلٍ أَوْ تَغْیِیرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی مَا أَوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24796 - رقم الحدیث الباب: 3]

24796- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص هَلْ أَوْصَی إِلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ مَعَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُمَا فِی ذَلِکَ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَکُونُ لِغَیْرِهِمَا فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).

51- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی إِلَی اثْنَیْنِ لَمْ یَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَةِ إِلَّا مَعَ إِذْنِ الْمُوصِی

اشارة

(6) 51 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی إِلَی اثْنَیْنِ لَمْ یَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَةِ إِلَّا مَعَ إِذْنِ الْمُوصِی

[رقم الحدیث الکلی: 24797 - رقم الحدیث الباب: 1]

24797- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَ أَوْصَی إِلَی رَجُلَیْنِ أَ یَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَةِ وَ الْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ

ص: 376


1- -الکافی 7- 46- 1.-
2- -الفقیه 4- 209- 5486.-
3- -الفقیه 4- 237- 5566.-
4- -تقدم فی البابین 32، 36 من هذه الأبواب.-
5- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.-
6- -الباب 51 فیه 3 أحادیث.-
7- -التهذیب 9- 185- 745، و الاستبصار 4- 118- 448.-

ع لَا یَنْبَغِی لَهُمَا أَنْ یُخَالِفَا الْمَیِّتَ وَ أَنْ یَعْمَلَا عَلَی حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ وَ ذَکَرَ أَنَّ التَّوْقِیعَ عِنْدَهُ بِخَطِّ الْعَسْکَرِیِّ ع (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24798 - رقم الحدیث الباب: 2]

24798- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ مَالٌ فَهَلَکَ وَ لَهُ وَصِیَّانِ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی أَحَدِ الْوَصِیَّیْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ لَا یَسْتَقِیمُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَیْنَهُمَا الْمَالَ فَوَضَعَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ وَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ أَوْ یَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ سُلْطَانٍ.

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِنْ قَسَمَ ذَلِکَ السُّلْطَانُ الْعَادِلُ کَانَ جَائِزاً وَ إِنْ کَانَ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ سَاغَ التَّصَرُّفُ فِیهِ لِلتَّقِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24799 - رقم الحدیث الباب: 3]

24799- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ إِلَی آخَرَ أَوْ إِلَی رَجُلَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَکَ وَ أَعْطِنِی النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ فَأَبَی عَلَیْهِ الْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ.

ص: 377


1- -الفقیه 4- 203- 5471.-
2- -الکافی 7- 46- 1.-
3- -التهذیب 9- 243- 941، و الاستبصار 4- 119- 450.-
4- -التهذیب 9- 185- 746، و الاستبصار 4- 118- 449.-

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

قَالَ الشَّیْخُ ذَکَرَ ابْنُ بَابَوَیْهِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا أَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا أَعْمَلُ عَلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِیَانِ وَ لَیْسَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ظَنَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع ذَلِکَ لَهُ لَیْسَ فِی صَرِیحِهِ أَنَّ ذَلِکَ لِلطَّالِبِ الَّذِی طَلَبَ الِاسْتِبْدَادَ بِنِصْفِ التَّرِکَةِ وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ذَلِکَ لَهُ یَعْنِی الَّذِی أَبَی عَلَی صَاحِبِهِ الِانْقِیَادَ إِلَی مَا أَرَادَهُ فَیَکُونُ تَلْخِیصُ الْکَلَامِ أَنَّ لَهُ أَنْ یَأْبَی عَلَیْهِ وَ لَا یُجِیبَهُ إِلَی مُلْتَمَسِهِ فَعَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِذْنِ الْمُوصِی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَغْیِیرِ الْوَصِیَّةِ (3).

52- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ صَحَّتْ وَصِیَّتُهُ فَإِنْ جَرَحَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَوْصَی ثُمَّ مَاتَ بِذَلِکَ الْجُرْحِ بَطَلَتْ وَصِیَّتُهُ

اشارة

(4) 52 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ صَحَّتْ وَصِیَّتُهُ فَإِنْ جَرَحَ نَفْسَهُ ثُمَّ أَوْصَی ثُمَّ مَاتَ بِذَلِکَ الْجُرْحِ بَطَلَتْ وَصِیَّتُهُ

[رقم الحدیث الکلی: 24800 - رقم الحدیث الباب: 1]

24800- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا قُلْتُ (6) أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِیَّتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ

ص: 378


1- -الکافی 7- 47- 2.-
2- -الفقیه 4- 203- 5472.-
3- -تقدم فی الباب 32 و فی الحدیثین 5 و 6 من الباب 35 و فی الحدیث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 52 فیه حدیث واحد.-
5- -التهذیب 9- 207- 820.-
6- -فی الفقیه- قیل له (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.-

أَوْصَی قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ حَدَثاً فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ فِی ثُلُثِهِ وَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَةٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ یَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِیَّتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).

53- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ إِلَی الْمَرْأَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ إِلَی شَارِبِ الْخَمْرِ

اشارة

(3) 53 بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ إِلَی الْمَرْأَةِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ إِلَی شَارِبِ الْخَمْرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24801 - رقم الحدیث الباب: 1]

24801- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ لَا یُوصَی إِلَیْهَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ (5).

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24802 - رقم الحدیث الباب: 2]

24802- 2- (7) قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ (8)- قَالَ لَا تُؤْتُوهَا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَ لَا النِّسَاءَ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ سَفِیهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.

ص: 379


1- -الکافی 7- 45- 1.-
2- -الفقیه 4- 202- 5470.-
3- -الباب 53 فیه حدیثان.-
4- -الفقیه 4- 226- 5533.-
5- -النساء 4- 5.-
6- -التهذیب 9- 245- 953، و الاستبصار 4- 140- 523.-
7- -الفقیه 4- 226- 5534.-
8- -النساء 4- 5.-

قَالَ الصَّدُوقُ إِنَّمَا یَعْنِی کَرَاهَةَ اخْتِیَارِ الْمَرْأَةِ لِلْوَصِیَّةِ فَمَنْ أَوْصَی إِلَیْهَا لَزِمَهَا الْقِیَامُ بِالْوَصِیَّةِ عَلَی مَا تُؤْمَرُ بِهِ وَ یُوصَی إِلَیْهَا فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّةِ قَالَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ لِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الطَّائِفَةِ عَلَی الْفَتْوَی بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصِیَّةِ إِلَی الْکَبِیرِ وَ الصَّغِیرِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).

54- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ

اشارة

(4) 54 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ (5)

[رقم الحدیث الکلی: 24803 - رقم الحدیث الباب: 1]

24803- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ وَ الطُّیُورَ أَرْبَعَةٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24804 - رقم الحدیث الباب: 2]

24804- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَیَّ وَ قَالَتْ ثُلُثِی یُقْضَی بِهِ دَیْنِی وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَةَ

ص: 380


1- -یعنی خبر علی بن یقطین فی الوصیة الی الصغیر و الکبیر" منه قده".-
2- -تقدم فی الحدیث 2 من الباب 50 من هذه الأبواب.-
3- -تقدم فی الحدیث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 54 فیه 13 حدیثا.-
5- -کتب المصنّف فی الهامش ما نصه- لعل فی أحادیث هذه الأبواب إیماء الی ثبوت الحقائق الشرعیة، فتامل" منه".-
6- -الکافی 7- 40- 3.-
7- -التهذیب 9- 209- 826، و الاستبصار 4- 132- 496. و فیهما- و الطیر أربعة.-
8- -الکافی 7- 39- 1.-

فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ ابْنَ أَبِی لَیْلَی- فَقَالَ مَا أَرَی لَهَا شَیْئاً مَا أَدْرِی مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ وَ خَبَّرْتُهُ کَیْفَ قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ بِمَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- فَقَالَ کَذَبَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ ع- فَقَالَ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (1)- وَ کَانَتِ الْجِبَالُ یَوْمَئِذٍ عَشَرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّیْ ءِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ إِلَیَّ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24805 - رقم الحدیث الباب: 3]

24805- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (4)- وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةَ أَجْبَالٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَضَالَةَ (6) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (7).

[رقم الحدیث الکلی: 24806 - رقم الحدیث الباب: 4]

24806- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

ص: 381


1- -البقرة 2- 260.-
2- -التهذیب 9- 208- 824، و الاستبصار 4- 131- 494.-
3- -الکافی 7- 40- 2.-
4- -البقرة 2- 260.-
5- -الفقیه 4- 205- 5476.-
6- -فی التهذیب- ثعلبة بن میمون.-
7- -التهذیب 9- 208- 825.-
8- -معانی الأخبار- 217- 1.-

الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُوصِی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (1)- وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً وَ الطَّیْرُ أَرْبَعَةً فَجَعَلَ عَلَی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً.

قَالَ وَ

رُوِیَ أَنَّ الْجُزْءَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (2)

[رقم الحدیث الکلی: 24807 - رقم الحدیث الباب: 5]

24807- 5- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا یُقْضَی بِهِ دَیْنُ ابْنِ أَخِیهَا وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانٍ وَ فُلَانَةَ فَلَمْ أَعْرِفْ ذَلِکَ فَقَدَّمَانِی إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ لَیْسَ لَهُمَا شَیْ ءٌ فَقَالَ کَذَبَ وَ اللَّهِ لَهُمَا الْعُشْرُ مِنَ الثُّلُثِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24808 - رقم الحدیث الباب: 6]

24808- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ یُعَیِّنْهُ فَاخْتَلَفَ الْوَارِثُ بَعْدَهُ فِی ذَلِکَ فَقَضَی عَلَیْهِمْ بِإِخْرَاجِ السُّبُعِ مِنْ مَالِهِ وَ تَلَا قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24809 - رقم الحدیث الباب: 7]

24809- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ

ص: 382


1- -البقرة 2- 260.-
2- -الحجر 15- 44.-
3- -معانی الأخبار- 217- 2.-
4- -إرشاد المفید- 118.-
5- -الحجر 15- 44.-
6- -تفسیر العیّاشیّ 1- 143- 473.-

بَشِیرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ هَذَا فِی کِتَابِ اللَّهِ بَیِّنٌ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (1)- وَ کَانَتِ الطَّیْرُ أَرْبَعَةً وَ الْجِبَالُ عَشَرَةً یُخْرِجُ الرَّجُلُ مِنْ کُلِّ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ جُزْءاً وَاحِداً.

[رقم الحدیث الکلی: 24810 - رقم الحدیث الباب: 8]

24810- 8- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیْهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ أَبَا حَنِیفَةَ مِنْهَا جُزْءاً فَسَأَلَ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ أَبُو حَنِیفَةَ حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع- مَا تَقُولُ فِیهَا یَا أَبَا حَنِیفَةَ- فَقَالَ الرُّبُعُ فَقَالَ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ الرُّبُعُ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ مِنْ أَیْنَ قُلْتُمُ الرُّبُعُ فَقَالُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلی کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً (3)- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا قَدْ عَلِمْتَ الطَّیْرَ أَرْبَعَةً فَکَمْ کَانَتِ الْجِبَالُ إِنَّمَا الْأَجْزَاءُ لِلْجِبَالِ لَیْسَ لِلطَّیْرِ قَالُوا ظَنَنَّا أَنَّهَا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ لَکِنَّ الْجِبَالَ عَشَرَةٌ.

[رقم الحدیث الکلی: 24811 - رقم الحدیث الباب: 9]

24811- 9- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 24812 - رقم الحدیث الباب: 10]

24812- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ

ص: 383


1- -البقرة 2- 260.-
2- -تفسیر العیّاشیّ 1- 145- 476.-
3- -البقرة 2- 260.-
4- -تفسیر العیّاشیّ 1- 143- 472.-
5- -التهذیب 9- 209- 827، و الاستبصار 4- 132- 497.-

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَ قَالَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَةً.

[رقم الحدیث الکلی: 24813 - رقم الحدیث الباب: 11]

24813- 11- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (2) الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24814 - رقم الحدیث الباب: 12]

24814- 12- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ الْجُزْءُ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24815 - رقم الحدیث الباب: 13]

24815- 13- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ (6) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ (7)

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

ص: 384


1- -التهذیب 9- 209- 828، و الاستبصار 4- 132- 498، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.-
2- -الحجر 15- 44.-
3- -التهذیب 9- 209- 829، و الاستبصار 4- 132- 499.-
4- -الحجر 15- 44.-
5- -التهذیب 9- 209- 831، و الاستبصار 4- 133- 501.-
6- -فی نسخة- الحسن بن خالد (هامش المخطوط).-
7- -الفقیه 4- 205- 5477.-

أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی (1)

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ أَنْ نَحْمِلَ الْجُزْءَ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یُنْفَذَ فِی وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَةِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَةِ إِنْفَاذُهُ فِی وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَةِ لِتَتَلَاءَمَ الْأَخْبَارُ.

55- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ کُلِّ مَمْلُوکٍ قَدِیمٍ فِی مِلْکِهِ

اشارة

(2) 55 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ کُلِّ مَمْلُوکٍ قَدِیمٍ فِی مِلْکِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24816 - رقم الحدیث الباب: 1]

24816- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ (4) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24817 - رقم الحدیث الباب: 2]

24817- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لَکَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَا نَدْرِی السَّهْمَ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدَکُمْ فِیمَا بَلَغَکُمْ (6) عَنْ جَعْفَرٍ- وَ لَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِیهَا شَیْ ءٌ فَقُلْنَا لَهُ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا یَذْکُرُونَ شَیْئاً مِنْ هَذَا عَنْ آبَائِکَ ع

ص: 385


1- -عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 308- 70، و معانی الأخبار- 218- 3.-
2- -الباب 55 فیه 7 أحادیث.-
3- -التهذیب 9- 209- 828 ذیل حدیث 828، و الاستبصار 4- 132- 498 ذیل حدیث 498 و أورد صدره فی الحدیث 12 من الباب 54 من هذه الأبواب.-
4- -التوبة 9- 60.-
5- -التهذیب 9- 210- 833، و الاستبصار 4- 133- 503.-
6- -فیه دلالة علی العمل بالحدیث و الأمر به" منه قده".-

قَالَ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (1)- ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ ثَمَانِیَةً قَالَ وَ کَذَلِکَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی ثَمَانِیَةِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الرِّضَا ع (2)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24818 - رقم الحدیث الباب: 3]

24818- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ (5).

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (6)

ص: 386


1- -التوبة 9- 60.-
2- -معانی الأخبار- 216- 2.-
3- -الکافی 7- 41- 2. و سنده هکذا- علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن صفوان قال- سالت الرضا (علیه السلام). و محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر قالا- سالنا أبا الحسن الرضا (علیه السلام).-
4- -التهذیب 9- 210- 832، و الاستبصار 4- 133- 502.-
5- -التوبة 9- 60.-
6- -الفقیه 4- 204- 5474.-

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24819 - رقم الحدیث الباب: 4]

24819- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا مَرَّ فِی الْجُزْءِ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24820 - رقم الحدیث الباب: 5]

24820- 5- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ.

قَالَ الصَّدُوقُ مَتَی أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الْمَوَارِیثِ کَانَ وَاحِداً مِنْ سِتَّةٍ وَ مَتَی أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ سِهَامِ الزَّکَاةِ کَانَ وَاحِداً مِنْ ثَمَانِیَةٍ وَ هِیَ وَاجِبَةٌ وَ یُمْضِی الْوَصِیَّةَ عَلَی مَا یَظْهَرُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِی انْتَهَی.

[رقم الحدیث الکلی: 24821 - رقم الحدیث الباب: 6]

24821- 6- (7) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ السَّهْمَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ وَ ذَلِکَ عَلَی حَسَبِ مَا یُفْهَمُ مِنْ مُرَادِ الْمُوصِی عَلَی حَسَبِ مَا یُعْلَمُ مِنْ سِهَامِ مَالِهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ.

ص: 387


1- -معانی الأخبار- 216- 1.-
2- -الکافی 7- 41- 1.-
3- -التهذیب 9- 211- 834، و الاستبصار 4- 134- 504.-
4- -فی الاستبصار- عمرو بن سعید.-
5- -مر فی الحدیث 14 من الباب 54 من هذه الأبواب.-
6- -الفقیه 4- 204- 5475.-
7- -معانی الأخبار- 216- ذیل ح 2.-

[رقم الحدیث الکلی: 24822 - رقم الحدیث الباب: 7]

24822- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ الْمَوْتِ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَمْ یُبَیِّنْهُ فَاخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ فِی مَعْنَاهُ فَقَضَی عَلَیْهِمْ بِإِخْرَاجِ الثُّمُنِ مِنْ مَالِهِ وَ تَلَا عَلَیْهِمْ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکِینِ (2) الْآیَةَ وَ هُمْ ثَمَانِیَةُ أَصْنَافٍ لِکُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْعِتْقِ (3).

56- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِجِیرَانِهِ

اشارة

(4) 56 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِجِیرَانِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24823 - رقم الحدیث الباب: 1]

24823- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع وَاحِدٌ (6) مِنْ سِتَّةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (7)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (8)

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ

ص: 388


1- -إرشاد المفید- 118.-
2- -التوبة 9- 60.-
3- -یأتی فی الباب 30 من أبواب العتق.-
4- -الباب 56 فیه حدیث واحد.-
5- -الکافی 7- 40- 1.-
6- -اضاف فی الفقیه هنا- واحد (هامش المخطوط).-
7- -التهذیب 9- 211- 835.-
8- -الفقیه 4- 204- 5473.-

بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَةِ مِنْ کِتَابِ الْحَجِّ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حَدَّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَاراً وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ فِی حُکْمِ الْوَصِیَّةِ (4).

57- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِسَیْفٍ وَ فِیهِ حِلْیَةٌ دَخَلَتْ فِی الْوَصِیَّةِ

اشارة

(5) 57 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِسَیْفٍ وَ فِیهِ حِلْیَةٌ دَخَلَتْ فِی الْوَصِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24824 - رقم الحدیث الباب: 1]

24824- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ وَ کَانَ فِی جَفْنٍ وَ عَلَیْهِ حِلْیَةٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ النَّصْلُ وَ لَیْسَ لَکَ السَّیْفُ فَقَالَ لَا بَلِ السَّیْفُ بِمَا فِیهِ لَهُ الْحَدِیثَ.

ص: 389


1- -معانی الأخبار- 217- 1.-
2- -الکافی 7- 40- 2. و فیه- أو غیره.-
3- -التهذیب 9- 211- 836.-
4- -تقدم فی الباب 90 من أبواب أحکام العشرة.-
5- -الباب 57 فیه حدیثان.-
6- -التهذیب 9- 211- 837، و الکافی 7- 44- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 58 من هذه الأبواب.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24825 - رقم الحدیث الباب: 2]

24825- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ (3) قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ الْحَدِیدُ وَ لَیْسَ لَکَ الْحِلْیَةُ لَیْسَ لَکَ غَیْرُ الْحَدِیدِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ السَّیْفُ لَهُ وَ حِلْیَتُهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (4)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.

58- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِشَخْصٍ بِصُنْدُوقٍ فِیهِ مَالٌ دَخَلَ الْمَالُ فِی الْوَصِیَّةِ

اشارة

(5) 58 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِشَخْصٍ بِصُنْدُوقٍ فِیهِ مَالٌ دَخَلَ الْمَالُ فِی الْوَصِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24826 - رقم الحدیث الباب: 1]

24826- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِی الصُّنْدُوقِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ مَا فِیهِ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ.

ص: 390


1- -الفقیه 4- 217- 5509.-
2- -التهذیب 9- 212- 839.-
3- -فی المصدر- أبی جمیلة، عن المفضل بن صالح.-
4- -الکافی 7- 44- 3.-
5- -الباب 58 فیه حدیثان.-
6- -الکافی 7- 44- 4.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24827 - رقم الحدیث الباب: 2]

24827- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِیهِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ (3).

59- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِشَخْصٍ بِسَفِینَةٍ وَ فِیهَا طَعَامٌ دَخَلَ فِی الْوَصِیَّةِ

اشارة

(4) 59 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِشَخْصٍ بِسَفِینَةٍ وَ فِیهَا طَعَامٌ دَخَلَ فِی الْوَصِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24828 - رقم الحدیث الباب: 1]

24828- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِینَةُ لِفُلَانٍ وَ لَمْ یُسَمِّ مَا فِیهَا وَ فِیهَا طَعَامٌ أَ یُعْطَاهَا الرَّجُلَ وَ مَا فِیهَا قَالَ هِیَ لِلَّذِی أُوصِیَ لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَیْسَ لِلْوَرَثَةِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (6)

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ

ص: 391


1- -التهذیب 9- 212- 840.-
2- -الکافی 7- 44- 1.-
3- -مر فی الحدیث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 59 فیه حدیث واحد.-
5- -الکافی 7- 44- 2.-
6- -التهذیب 9- 212- 838.-

یَکُونَ صَاحِبُهَا اسْتَثْنَی مِمَّا فِیهَا (1)

60- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْکَعْبَةِ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَی الْمُحْتَاجِینَ مِنَ الْحُجَّاجِ وَ الْمُعْتَمِرِینَ لَا إِلَی الْخُدَّامِ

اشارة

(2) 60 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْکَعْبَةِ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَی الْمُحْتَاجِینَ مِنَ الْحُجَّاجِ وَ الْمُعْتَمِرِینَ لَا إِلَی الْخُدَّامِ

[رقم الحدیث الکلی: 24829 - رقم الحدیث الباب: 1]

24829- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِیَتِهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ- فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ- فَقَالَ لَهُ أَبِی مُرْ مُنَادِیاً یُنَادِی عَلَی الْحِجْرِ أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَةِ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَاتِ الطَّوَافِ (6).

ص: 392


1- -الفقیه 4- 217- 5510.-
2- -الباب 60 فیه حدیث واحد.-
3- -التهذیب 9- 214- 743، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف.-
4- -التهذیب 5- 483- 1719.-
5- -التهذیب 5- 440- 1529.-
6- -تقدم فی البابین 22، 24 من أبواب مقدمات الطواف.-

61- بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّ إِذَا نَسِیَ بَعْضَ مَصَارِفِ الْوَصِیَّةِ صُرِفَ ذَلِکَ الْمَبْلَغُ فِی الْبِرِّ

اشارة

(1) 61 بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّ إِذَا نَسِیَ بَعْضَ مَصَارِفِ الْوَصِیَّةِ صُرِفَ ذَلِکَ الْمَبْلَغُ فِی الْبِرِّ

[رقم الحدیث الکلی: 24830 - رقم الحدیث الباب: 1]

24830- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَلَمْ یَحْفَظِ الْوَصِیُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا کَیْفَ یَصْنَعُ فِی الْبَاقِی فَوَقَّعَ ع الْأَبْوَابُ الْبَاقِیَةُ اجْعَلْهَا فِی الْبِرِّ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (3)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (4).

62- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِأَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ

اشارة

(5) 62 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِأَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24831 - رقم الحدیث الباب: 1]

24831- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (7)

ص: 393


1- -الباب 61 فیه حدیث واحد.-
2- -التهذیب 9- 214- 844.-
3- -الکافی 7- 58- 7.-
4- -الفقیه 4- 218- 5513.-
5- -الباب 62 فیه حدیث واحد.-
6- -الفقیه 4- 208- 5483.-
7- -الکافی 7- 45- 3.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2).

63- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ وَ مَوْلَیَاتِهِ

اشارة

(3) 63 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ وَ مَوْلَیَاتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24832 - رقم الحدیث الباب: 1]

24832- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- رَجُلٌ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی مَوَالِیهِ وَ مَوْلَیَاتِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَوْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ مِنَ الْوَصِیَّةِ فَوَقَّعَ ع جَائِزٌ لِلْمَیِّتِ مَا أَوْصَی بِهِ عَلَی مَا أَوْصَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الصَّفَّارِ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (6).

ص: 394


1- -التهذیب 9- 214- 845.-
2- -التهذیب 9- 325- 1169.-
3- -الباب 63 فیه حدیث واحد.-
4- -الفقیه 4- 209- 5485.-
5- -الکافی 7- 45- 2.-
6- -التهذیب 9- 215- 847.-

64- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِأَوْلَادِهِ الذُّکُورِ وَ الْإِنَاثِ أَوْ أَقَرَّ لَهُمْ

اشارة

(1) 64 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِأَوْلَادِهِ الذُّکُورِ وَ الْإِنَاثِ أَوْ أَقَرَّ لَهُمْ

[رقم الحدیث الکلی: 24833 - رقم الحدیث الباب: 1]

24833- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَوْصَی لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِیهِمْ فَهَذَا السَّهْمُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَوَقَّعَ ع یُنْفِذُونَ وَصِیَّةَ جَدِّهِمْ کَمَا أَمَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24834 - رقم الحدیث الباب: 2]

24834- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَیْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَنَّهَا بَیْنَهُمْ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ ع یُنْفِذُونَ فِیهَا وَصِیَّةَ أَبِیهِمْ عَلَی مَا سَمَّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی شَیْئاً رَدُّوهَا إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (5)

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ. (6)

ص: 395


1- -الباب 64 فیه حدیثان.-
2- -الکافی 7- 45- 1، و التهذیب 9- 214- 846.-
3- -الکافی 7- 45- 1 قطعة من حدیث 1.-
4- -الفقیه 4- 208- 5484.-
5- -التهذیب 9- 214- 846 قطعة من حدیث 846.-
6- -و تقدم حکم الإقرار للورثة فی الباب 16 من هذه الأبواب.-

65- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِمَ الْبَاقِی بَیْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ

اشارة

(1) 65 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْحَجِّ وَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ قُدِّمَ الْحَجُّ وَ قُسِمَ الْبَاقِی بَیْنَ الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24835 - رقم الحدیث الباب: 1]

24835- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: أَوْصَتْ إِلَیَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِمَالِهَا (3) وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا وَ یُحَجَّ وَ یُتَصَدَّقَ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَةَ فَقَالَ یُجْعَلُ ذَلِکَ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِی الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِی الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِی الصَّدَقَةِ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِی (4) مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا وَ یُحَجَّ عَنْهَا وَ یُتَصَدَّقَ فَنَظَرْتُ فِیهِ فَلَمْ یَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْعَلْ مَا بَقِیَ طَائِفَةً فِی الْعِتْقِ وَ طَائِفَةً فِی الصَّدَقَةِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِیفَةَ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24836 - رقم الحدیث الباب: 2]

24836- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِی عِتْقٍ وَ حَجٍّ وَ صَدَقَةٍ فَلَمْ یَبْلُغْ

ص: 396


1- -الباب 65 فیه 4 أحادیث.-
2- -الفقیه 4- 211- 5491.-
3- -فی التهذیبین- بثلث مالها (هامش المخطوط).-
4- -فی نسخة- أهل بیتی (هامش المخطوط).-
5- -الکافی 7- 19- 14.-
6- -التهذیب 9- 221- 869، و الاستبصار 4- 135- 509.-
7- -الفقیه 4- 214- 5500، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 30 من أبواب وجوب الحجّ.-

قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ فَاجْعَلْ فِی الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِی الْعِتْقِ طَائِفَةً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24837 - رقم الحدیث الباب: 3]

24837- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَاتَتْ أُخْتُ مُفَضَّلِ بْنِ غِیَاثٍ- وَ أَوْصَتْ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهَا الثُّلُثِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الثُّلُثِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ الثُّلُثِ فِی الْحَجِّ فَإِذَا هُوَ لَا یَبْلُغُ مَا قَالَتْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَمْ تَکُنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ مَا بَقِیَ اجْعَلْهُ بَعْضاً فِی ذَا وَ بَعْضاً فِی ذَا الْحَدِیثَ.

[رقم الحدیث الکلی: 24838 - رقم الحدیث الباب: 4]

24838- 4- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِی رَجُلٌ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَإِنْ کَانَ أَمْثَلَ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَةَ ع- وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنْ کَانَ عَلَیْهَا حَجَّةٌ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْ یُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِی الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ.

ص: 397


1- -الکافی 7- 18- 8.-
2- -التهذیب 9- 219- 858، و الاستبصار 4- 135- 508.-
3- -الکافی 7- 63- 22.-
4- -الکافی 7- 17- 6.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ (1)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ (2).

66- بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَی ثُمَّ مَا بَعْدَهَا حَتَّی یَتِمَّ الثُّلُثُ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ

اشارة

(3) 66 بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّةَ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْأُولَی ثُمَّ مَا بَعْدَهَا حَتَّی یَتِمَّ الثُّلُثُ وَ بَطَلَ الزَّائِدُ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ

[رقم الحدیث الکلی: 24839 - رقم الحدیث الباب: 1]

24839- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّی ذَکَرَ خَمْسَةً فَنَظَرَ فِی ثُلُثِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِیمَةِ الْمَمَالِیکِ الْخَمْسَةِ الَّذِینَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ یَنْظُرُ إِلَی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَیُقَوَّمُونَ وَ یَنْظُرُ إِلَی ثُلُثِهِ فَیُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَیْ ءٍ ذَکَرَ ثُمَّ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ کَانَ فِی الَّذِینَ سَمَّی أَخِیراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6)

ص: 398


1- -التهذیب 9- 229- 901.-
2- -تقدم فی الباب 30 من أبواب وجوب الحجّ.-
3- -الباب 66 فیه حدیث واحد.-
4- -الفقیه 4- 212- 5493.-
5- -الکافی 7- 19- 15.-
6- -التهذیب 9- 221- 867.-

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ (1) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

67- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ فِی مَرَضِهِ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ قُدِّمَ الْعِتْقُ وَ بَطَلَ مَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ

اشارة

(5) 67 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ فِی مَرَضِهِ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ قُدِّمَ الْعِتْقُ وَ بَطَلَ مَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ

[رقم الحدیث الکلی: 24840 - رقم الحدیث الباب: 1]

24840- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَکَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ (7)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (8).

ص: 399


1- -التهذیب 9- 197- 788.-
2- -فی التهذیب- محمّد بن علیّ بن محبوب.-
3- -تقدم فی الباب 11 من هذه الأبواب.-
4- -یأتی فی الباب 67، و فی الحدیث 2 من الباب 69 من هذه الأبواب.-
5- -الباب 67 فیه 4 أحادیث.-
6- -الفقیه 4- 212- 5494، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.-
7- -الکافی 7- 17- 4.-
8- -التهذیب 9- 194- 780.-

[رقم الحدیث الکلی: 24841 - رقم الحدیث الباب: 2]

24841- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ کَانَ جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ فِی وَصِیَّتِهِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنْفِذُهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24842 - رقم الحدیث الباب: 3]

24842- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ أُخْرَی أُعْتِقَتِ الْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ وَ أُلْغِیَتِ الْوَصِیَّةُ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّةَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24843 - رقم الحدیث الباب: 4]

24843- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمَالِیکَهُ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِی أَکْثَرِ النُّسَخِ

ص: 400


1- -الفقیه 4- 212- 5495.-
2- -التهذیب 9- 219- 861، و الاستبصار 4- 135- 510.-
3- -الکافی 7- 17- 3.-
4- -الکافی 7- 17- 2، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.-
5- -التهذیب 9- 219- 860.-
6- -الکافی 7- 16- 1.-

عَنْ جَمِیلٍ بَدَلَ قَوْلِهِ عَنْ رَجُلٍ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

68- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ وَ حَدِّ الْقَرَابَةِ

اشارة

(3) 68 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ وَ حَدِّ الْقَرَابَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24844 - رقم الحدیث الباب: 1]

24844- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أَبِی الْحَسَنِ ع- رَجُلٌ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ مَا حَدُّ الْقَرَابَةِ یُعْطِی مَنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ أَوْ لَهَا حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ فَرَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ ع إِنْ لَمْ یُسَمِّ أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ.

وَ

رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْطَی أَهْلَ قَرَابَتِهِ (5).

69- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ لَمْ یُدْخَلْ مَوَالِی أَبِیهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَوْصَی لِلْجَمِیعِ فَلَمْ یَبْلُغْ

اشارة

(6) 69 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ لَمْ یُدْخَلْ مَوَالِی أَبِیهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَوْصَی لِلْجَمِیعِ فَلَمْ یَبْلُغْ

[رقم الحدیث الکلی: 24845 - رقم الحدیث الباب: 1]

24845- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَسْکَرِیَّ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِهِ

ص: 401


1- -التهذیب 9- 219- 859.-
2- -تقدم فی الباب 11 و فی الأحادیث 2 و 6 و 7 و 13 من الباب 17 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 68 فیه حدیث واحد.-
4- -التهذیب 9- 215- 848.-
5- -قرب الإسناد- 172.-
6- -الباب 69 فیه حدیثان.-
7- -التهذیب 9- 215- 849.-

بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ثُلُثِی بَعْدَ مَوْتِی بَیْنَ مَوَالِیَّ وَ مَوْلَیَاتِی وَ لِأَبِیهِ مَوَالٍ یُدْخَلُونَ مَوَالِی أَبِیهِ فِی وَصِیَّتِهِ بِمَا یُسَمَّوْنَ مَوَالِیَهُ أَمْ لَا یُدْخَلُونَ فَکَتَبَ ع لَا یُدْخَلُونَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24846 - رقم الحدیث الباب: 2]

24846- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع رَجُلٌ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ وَ مَوَالِی أَبِیهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ قَالَ الْمَالُ لِمَوَالِیهِ وَ سَقَطَ مَوَالِی أَبِیهِ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِابْتِدَاءِ بِمَوَالِیهِ وَ تَعْیِینِ مَبْلَغٍ لَهُمْ وَ ذِکْرِ مَوَالِی أَبِیهِ بَعْدَ تَمَامِ الثُّلُثِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).

70- بَابُ حُکْمِ وَصِیِّ الْوَصِیِّ فِی الْقِیَامِ بِالْوَصِیَّةِ وَ حُکْمِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ

اشارة

(4) 70 بَابُ حُکْمِ وَصِیِّ الْوَصِیِّ فِی الْقِیَامِ بِالْوَصِیَّةِ وَ حُکْمِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24847 - رقم الحدیث الباب: 1]

24847- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَانَ وَصِیَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ هَلْ یَلْزَمُ الْوَصِیَّ وَصِیَّةُ الرَّجُلِ الَّذِی کَانَ هَذَا وَصِیَّهُ فَکَتَبَ ع یَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ کَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ (6)

ص: 402


1- -الفقیه 4- 233- 5555.-
2- -التهذیب 9- 244- 948.-
3- -تقدم فی الباب 66 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 70 فیه حدیث واحد.-
5- -التهذیب 9- 215- 850.-
6- -الفقیه 4- 226- 5535.-

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (1).

71- بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکَیْنِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَا بَیِّنَةَ وَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ حَمْلَ جَارِیَتِهِ مِنْهُ فَشَهِدَا کُرِهَ لِلْوَلَدِ اسْتِرْقَاقُهُمَا

اشارة

(2) 71 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکَیْنِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَا بَیِّنَةَ وَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ حَمْلَ جَارِیَتِهِ مِنْهُ فَشَهِدَا کُرِهَ لِلْوَلَدِ اسْتِرْقَاقُهُمَا

[رقم الحدیث الکلی: 24848 - رقم الحدیث الباب: 1]

24848- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ وَ مَعَهُ جَارِیَتَانِ (4) وَ غُلَامَانِ مَمْلُوکَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا أَحْرَارٌ (5) لِوَجْهِ اللَّهِ وَ أَشْهَدَ أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِی هَذِهِ مِنِّی فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی الْوَرَثَةِ أَنْکَرُوا وَ اسْتَرَقُّوهُمْ ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَیْنِ أُعْتِقَا بَعْدُ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا أُعْتِقَا أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِهِ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَ لَا یَسْتَرِقَّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِی شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ مِثْلَهُ (7).

ص: 403


1- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2، و خصوصا فی الباب 72 من أبواب ما یکتسب به.-
2- -الباب 71 فیه حدیثان.-
3- -الفقیه 4- 211- 5492.-
4- -فی التهذیب- جاریة (هامش المخطوط) و کذلک الکافی.-
5- -فی الکافی و التهذیب- حران (هامش المخطوط).-
6- -الکافی 7- 20- 16.-
7- -التهذیب 9- 222- 870، و الاستبصار 4- 136- 512.-

[رقم الحدیث الکلی: 24849 - رقم الحدیث الباب: 2]

24849- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَةً حُبْلَی وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَةُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَنْزِلُ عَلَی الْجَارِیَةِ وَ أَنَّ الْحَبَلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ یُرَدَّانِ عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یُذْکَرْ فِیهِ کَانَ أَعْتَقَهُمَا فَلِذَلِکَ جَازَ اسْتِرْقَاقُهُمَا.

72- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَجْزَأَ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ جَارِیَةٌ رَجُلًا کَانَ الْمُوصِی أَوِ امْرَأَةً

اشارة

(2) 72 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَجْزَأَ أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ جَارِیَةٌ رَجُلًا کَانَ الْمُوصِی أَوِ امْرَأَةً

[رقم الحدیث الکلی: 24850 - رقم الحدیث الباب: 1]

24850- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانَ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَةً أَ فَیُجْزِیهِ أَمْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِی قَالَ تُجْزِیهِ ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ فَاطِمَةَ أُمَّ ابْنِی أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (4)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)

ص: 404


1- -التهذیب 9- 222- 871، و الاستبصار 4- 136- 511، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 23 من أبواب الشهادات.-
2- -الباب 72 فیه حدیث واحد.-
3- -الکافی 7- 17- 5.-
4- -الفقیه 4- 214- 5498.-
5- -التهذیب 9- 220- 865.-

وَ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِتْقِ (1).

73- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَمْ تُوجَدْ أَوْ لَمْ یَکْفِ الْمَبْلَغُ الْمُعَیَّنُ لِثَمَنِهَا أَجْزَأَ عِتْقُ الْمُسْتَضْعَفِ وَ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْعِتْقِ کَوْنُهُ وَلَدَ زِنًا أَجْزَأَتْ

اشارة

(2) 73 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَمْ تُوجَدْ أَوْ لَمْ یَکْفِ الْمَبْلَغُ الْمُعَیَّنُ لِثَمَنِهَا أَجْزَأَ عِتْقُ الْمُسْتَضْعَفِ وَ أَنَّهُ إِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْعِتْقِ کَوْنُهُ وَلَدَ زِنًا أَجْزَأَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 24851 - رقم الحدیث الباب: 1]

24851- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ یُوجَدْ بِذَلِکَ قَالَ یُشْتَرَی مِنَ النَّاسِ فَیُعْتَقُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (4)

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُشْتَرَی مِنْ أَفْنَاءِ (5) النَّاسِ فَیُعْتَقُ (6)

[رقم الحدیث الکلی: 24852 - رقم الحدیث الباب: 2]

24852- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ فَأَوْصَی بِعِتْقِ نَسَمَةٍ مُسْلِمَةٍ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً فَلَمْ یُوجَدْ لَهُ بِالَّذِی سَمَّی قَالَ مَا أَرَی لَهُمْ أَنْ یَزِیدُوا عَلَی الَّذِی سَمَّی قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدُوا قَالَ فَلْیَشْتَرُوا مِنْ عُرْضِ النَّاسِ مَا لَمْ یَکُنْ نَاصِباً.

ص: 405


1- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 66 من أبواب العتق.-
2- -الباب 73 فیه حدیثان.-
3- -الکافی 7- 18- 9.-
4- -الفقیه 4- 214- 5501.-
5- -قیل- هو من أفناء الناس إذا لم یعلم ممن هو. (الصحاح- فنی- 6- 2457).-
6- -التهذیب 9- 220- 863.-
7- -الکافی 7- 18- 10.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی تَفْوِیضِ الْمُوصِی إِلَی الْوَصِیِّ مَصْرَفَ الْوَصِیَّةِ (2).

74- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوکِهِ فِی مَرَضِهِ أَوْ حِصَّةً مِنْهُ

اشارة

(3) 74 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوکِهِ فِی مَرَضِهِ أَوْ حِصَّةً مِنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 24853 - رقم الحدیث الباب: 1]

24853- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ (5) عَنِ الْجَازِیِّ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَةً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ شَیْ ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ (7) عَنِ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ص: 406


1- -الفقیه 4- 215- 5502.-
2- -یأتی فی الحدیث 2 من الباب 95 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 74 فیه 3 أحادیث.-
4- -الفقیه 4- 213- 5496، و أورده عن التهذیب و المقنع فی الحدیث 4 من الباب 64 من أبواب العتق.-
5- -فی نسخة- خالد بن زیاد (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.-
6- -فی المصدر- الحارثی.-
7- -فی نسخة من التهذیب- النضر بن سوید (هامش المخطوط).-

ع مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24854 - رقم الحدیث الباب: 2]

24854- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ وَ لَهُ مَمَالِیکُ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ وَ لَهُ مَمَالِیکُ فِی شِرْکَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَیُوصِی فِی وَصِیَّتِهِ مَمَالِیکِی أَحْرَارٌ مَا حَالُ مَمَالِیکِهِ الَّذِینَ فِی الشِّرْکَةِ فَکَتَبَ ع یُقَوَّمُونَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مَالُهُ یَحْتَمِلُ فَهُمْ (4) أَحْرَارٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24855 - رقم الحدیث الباب: 3]

24855- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا وَ یَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُمْ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا الْحَدِیثَ.

ص: 407


1- -التهذیب 9-- 223- 873.-
2- -الکافی 7- 20- 18.-
3- -التهذیب 9- 222- 872.-
4- -فی الفقیه- ثم هم (هامش المخطوط) و کذلک الکافی و فی التهذیب- ثم فهم.-
5- -الکافی 7- 20- 17.-
6- -الفقیه 4- 213- 5497.-
7- -التهذیب 9- 225- 882، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 7 من الباب 64، و فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب المکاتبة، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب.-

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ (2).

75- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِیکِهِ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُعَیِّنْ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

اشارة

(3) 75 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِیکِهِ وَ مَاتَ وَ لَمْ یُعَیِّنْ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24856 - رقم الحدیث الباب: 1]

24856- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّیْخِ یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ وَ أَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ (5)

وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ (6)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)

ص: 408


1- -التهذیب 9- 243- 943.-
2- -یأتی فی الباب 64 من أبواب العتق.-
3- -الباب 75 فیه حدیث واحد.-
4- -الفقیه 4- 215- 5503، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.-
5- -الکافی 7- 18- 11.-
6- -الکافی 7- 55- 12، و فیه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).-
7- -التهذیب 9- 220- 864.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).

76- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَ أَوْصَی أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ

اشارة

(3) 76 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَ أَوْصَی أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ

[رقم الحدیث الکلی: 24857 - رقم الحدیث الباب: 1]

24857- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحَرَّرَةٍ أَعْتَقَهَا أَخِی وَ قَدْ کَانَتْ (5) مَعَ الْجَوَارِی وَ کَانَتْ فِی عِیَالِهِ فَأَوْصَانِی أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَعَ الْجَوَارِی وَ أَقَامَتْ عَلَیْهِنَّ فَأَنْفِقْ عَلَیْهَا وَ اتَّبِعْ وَصِیَّتَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَخْدُمُ الْجَوَارِیَ (7)

ص: 409


1- -الفقیه 3- 119- 3454. و فیه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).-
2- -یأتی فی الباب 65 من أبواب العتق، و فی الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم.-
3- -الباب 76 فیه حدیث واحد.-
4- -الکافی 7- 18- 12، و فیه- سالت ابا جعفر (علیه السلام).-
5- -فی نسخة زیادة- تخدم (هامش المخطوط).-
6- -الفقیه 4- 215- 5504.-
7- -التهذیب 9- 220- 866.-

77- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةٍ فَاشْتُرِیَتْ بِأَقَلَّ أُعْطِیَتِ الْبَاقِیَ ثُمَّ أُعْتِقَتْ

اشارة

(1) 77 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ بِخَمْسِمِائَةٍ فَاشْتُرِیَتْ بِأَقَلَّ أُعْطِیَتِ الْبَاقِیَ ثُمَّ أُعْتِقَتْ

[رقم الحدیث الکلی: 24858 - رقم الحدیث الباب: 1]

24858- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَةٌ مِنْ ثُلُثِهِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی الْوَصِیُّ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَمَا تَرَی فِی الْفَضْلَةِ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَی النَّسَمَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَیِّتِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (4).

78- بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُوصِیَ وَ لَا تَمْضِی وَصِیَّتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ

اشارة

(5) 78 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُوصِیَ وَ لَا تَمْضِی وَصِیَّتُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24859 - رقم الحدیث الباب: 1]

24859- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْمَمْلُوکِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا یَجُوزُ لَهُ تَحْرِیرٌ وَ لَا کَثِیرُ عَطَاءٍ

ص: 410


1- -الباب 77 فیه حدیث واحد.-
2- -الفقیه 4- 215- 5505.-
3- -الکافی 7- 19- 13.-
4- -التهذیب 9- 221- 868.-
5- -الباب 78 فیه حدیثان.-
6- -التهذیب 9- 216- 853، و الاستبصار 4- 135- 507.-

وَ لَا وَصِیَّةٌ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ سَیِّدُهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24860 - رقم الحدیث الباب: 2]

24860- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِیَّةَ لِمَمْلُوکٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِی مَالِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).

79- بَابُ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ لِلْعَبْدِ بِمَالٍ

اشارة

(4) 79 بَابُ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ لِلْعَبْدِ بِمَالٍ

[رقم الحدیث الکلی: 24861 - رقم الحدیث الباب: 1]

24861- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَةُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ فِیهِ قَالَ یُبَاعُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِائَةً قَالَ قُلْتُ:- أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ مِائَةٌ عَنْ دَیْنِهِ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِینَ أَعْتَقَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّةَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا تَقَدَّمَ فِیمَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ (6).

ص: 411


1- -التهذیب 9- 216- 852، و الاستبصار 4- 134- 506، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب.-
2- -تقدم فی الباب 4 من أبواب الحجر.-
3- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 79، و فی الباب 81 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 79 فیه 3 أحادیث.-
5- -التهذیب 9- 217- 854.-
6- -تقدم فی الحدیث 5 من الباب 39 من هذه الأبواب.-

[رقم الحدیث الکلی: 24862 - رقم الحدیث الباب: 2]

24862- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ بِقِیمَةٍ عَادِلَةٍ قَالَ ع ثُمَّ یُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَةِ (2) اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ الْقِیمَةِ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَةِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَةِ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24863 - رقم الحدیث الباب: 3]

24863- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا وَصِیَّةَ لِمَمْلُوکٍ.

قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِیَّةُ لَهُ مِنْ غَیْرِ مَوْلَاهُ فَإِذَا کَانَتْ مِنْ مَوْلَاهُ جَازَتْ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یُوصِیَ لِأَنَّهُ لَا یَمْلِکُ شَیْئاً انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْوَصِیَّةَ لَهُ لَا تَصِحُّ مَا دَامَ مَمْلُوکاً بَلْ تُصْرَفُ إِلَی الْعِتْقِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهَا شَیْ ءٌ دُفِعَ إِلَیْهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْوَصِیَّةِ لِلْمُکَاتَبِ (5) وَ أُمِّ الْوَلَدِ (6).

ص: 412


1- -التهذیب 9- 216- 851، و الاستبصار 4- 134- 505، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب.-
2- -الظاهر أن ذکر الربع بطریق المثال من دون انحصار الحکم فیه، و کذا اعتبار الزیادة علی الثلث" منه قده".-
3- -فی نسخة- القسمة (هامش المخطوط).-
4- -التهذیب 9- 216- 852، و الاستبصار 4- 134- 506، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 78 من هذه الأبواب.-
5- -یأتی فی الباب 80 من هذه الأبواب.-
6- -یأتی فی الباب 82 من هذه الأبواب.-

80- بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّةَ تَصِحُّ لِلْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ خَاصَّةً

اشارة

(1) 80 بَابُ أَنَّ الْوَصِیَّةَ تَصِحُّ لِلْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ خَاصَّةً

[رقم الحدیث الکلی: 24864 - رقم الحدیث الباب: 1]

24864- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّةٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهَا لِأَنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قَالَ وَ قَضَی ع فِی مُکَاتَبٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ وَ قَدْ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ الْوَصِیَّةِ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِیَّةِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

ص: 413


1- -الباب 80 فیه حدیث واحد.-
2- -الفقیه 4- 216- 5506، و أورد نحوه عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب المکاتبة، و عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 19 من أبواب موانع الارث.-
3- -الکافی 7- 28- 1.-
4- -التهذیب 9- 223- 874.-

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).

81- بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَوْصَی صَحَّتْ وَصِیَّتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ

اشارة

(2) 81 بَابُ أَنَّ الْمُکَاتَبَ إِذَا أَوْصَی صَحَّتْ وَصِیَّتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ

[رقم الحدیث الکلی: 24865 - رقم الحدیث الباب: 1]

24865- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِیَّةِ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی ثُلُثَ مَا عَلَیْهِ فَأَوْصَی بِوَصِیَّةٍ فَأَجَازَ ثُلُثَ الْوَصِیَّةِ.

[رقم الحدیث الکلی: 24866 - رقم الحدیث الباب: 2]

24866- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی مُکَاتَبٍ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ وَ قَدْ قَضَی الَّذِی کُوتِبَ عَلَیْهِ إِلَّا شَیْئاً یَسِیراً فَقَالَ یَجُوزُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

ص: 414


1- -یأتی فی الأبواب 19، 20، 22 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 19 من أبواب موانع الإرث.-
2- -الباب 81 فیه حدیثان.-
3- -التهذیب 9- 223- 876، و أورد نحوه فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب المکاتبة.-
4- -التهذیب 9- 223- 875.-
5- -یأتی فی البابین 19، 20 من أبواب المکاتبة، و فی الباب 23 من أبواب موانع الارث.-

82- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِأُمِّ وَلَدِهِ أُعْتِقَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا مَا بَقِیَ مِنَ الْوَصِیَّةِ

اشارة

(1) 82 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی لِأُمِّ وَلَدِهِ أُعْتِقَتْ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا مَا بَقِیَ مِنَ الْوَصِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24867 - رقم الحدیث الباب: 1]

24867- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ: نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أَبِی الْحَسَنِ ع- فُلَانٌ مَوْلَاکَ تُوُفِّیَ ابْنُ أَخٍ لَهُ فَتَرَکَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَی لَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِیَّةُ وَ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ ع تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّةُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (3)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24868 - رقم الحدیث الباب: 2]

24868- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ

ص: 415


1- -الباب 82 فیه 4 أحادیث.-
2- -الفقیه 4- 217- 5508.-
3- -قرب الإسناد- 172.-
4- -التهذیب 9- 224- 877.-
5- -الکافی 7- 29- 1.-
6- -الکافی 7- 29- 2، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 47 من الباب 24 من أبواب الشهادات.-

قَالَ فَکَتَبَ لَهَا مَا أَمَرَ بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ لَهَا یُقْبَلُ ذَلِکَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَادِمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24869 - رقم الحدیث الباب: 3]

24869- 3- (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَ قَدْ أَوْصَی لَهَا قَالَ تُعْتَقُ فِی الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (3).

[رقم الحدیث الکلی: 24870 - رقم الحدیث الباب: 4]

24870- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَی لَهَا بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ أَوْ أَکْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ یَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَیِّتِ وَ تُعْطَی مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ.

قَالَ وَ فِی کِتَابِ الْعَبَّاسِ- تُعْتَقُ مِنْ نَصِیبِ ابْنِهَا وَ تُعْطَی مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (5)

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)

ص: 416


1- -التهذیب 9- 224- 878.-
2- -الکافی 7- 29- 3.-
3- -التهذیب 9- 224- 879.-
4- -الکافی 7- 29- 4.-
5- -التهذیب 9- 224- 880.-
6- -مستطرفات السرائر- 90- 45.-

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)

أَقُولُ: الَّذِی فِی کِتَابِ الْعَبَّاسِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْوَصِیَّةَ مُقَدِّمَةٌ عَلَی الْمِیرَاثِ (2).

83- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ لِلْقَرَابَةِ وَ إِنْ کَانَ قَاطِعاً

اشارة

(3) 83 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَصِیَّةِ لِلْقَرَابَةِ وَ إِنْ کَانَ قَاطِعاً

[رقم الحدیث الکلی: 24871 - رقم الحدیث الباب: 1]

24871- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَالِمَةَ (5) مَوْلَاةِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأُغْمِیَ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ- وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِینَ دِینَاراً وَ أَعْطُوا فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا وَ فُلَاناً کَذَا وَ کَذَا فَقُلْتُ أَ تُعْطِی رَجُلًا حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَةِ فَقَالَ وَیْحَکِ أَ مَا تَقْرَءِینَ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (6).

ص: 417


1- -الفقیه 4- 216- 5507.-
2- -تقدم فی الأحادیث 1، 2، 5، من الباب 28 من هذه الأبواب.-
3- -الباب 83 فیه 3 أحادیث.-
4- -الکافی 7- 55- 10.-
5- -فی الفقیه و نسخة من التهذیب- سلمی (هامش المخطوط)، و فی التهذیب- سالمة مولاة ولد أبی عبد اللّه (علیه السلام).-
6- -الرعد 13- 21.-

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (1).

[رقم الحدیث الکلی: 24872 - رقم الحدیث الباب: 2]

24872- 2- (2) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ فِی حَدِیثِهِ حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَةِ یُرِیدُ أَنْ یَقْتُلَکَ قَالَ تُرِیدِینَ أَنْ لَا أَکُونَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (3)- نَعَمْ یَا سَالِمَةُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی خَلَقَ الْجَنَّةَ وَ طَیَّبَهَا وَ طَیَّبَ رِیحَهَا وَ إِنَّ رِیحَهَا لَیُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ.

[رقم الحدیث الکلی: 24873 - رقم الحدیث الباب: 3]

24873- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَتِهِ (5).

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).

ص: 418


1- -التهذیب 9- 246- 954، و الفقیه 4- 231- 5551.-
2- -الکافی 7- 55- 10 ذیل حدیث 10.-
3- -الرعد 13- 21.-
4- -التهذیب 9- 174- 708، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب.-
5- -فی المصدر- بمعصیة.-
6- -تقدم فی الحدیث 10 من الباب 10، و فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الباب 10 من أبواب الوقوف.-
7- -یأتی فی الباب 95 من أبواب أحکام الأولاد، و فی الباب 17 من أبواب النفقات.-

84- بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ وَ لَوْ بِاسْتِحْقَاقٍ اسْتُحِبَّ لَهُ عِتْقُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

اشارة

(1) 84 بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ وَ لَوْ بِاسْتِحْقَاقٍ اسْتُحِبَّ لَهُ عِتْقُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

[رقم الحدیث الکلی: 24874 - رقم الحدیث الباب: 1]

24874- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَکَ خِیَارَهُمْ فَقُلْتُ یَا أَبَهْ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِکُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّی ضَرْباً فَیَکُونُ هَذَا بِهَذَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)

وَ کَذَلِکَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ (4)

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْکَفَّارَاتِ (5).

85- بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ إِذَا أَوْصَی ثُمَّ بَرَأَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِمْضَاءُ وَصِیَّتِهِ

اشارة

(6) 85 بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ إِذَا أَوْصَی ثُمَّ بَرَأَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِمْضَاءُ وَصِیَّتِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24875 - رقم الحدیث الباب: 1]

24875- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ

ص: 419


1- -الباب 84 فیه حدیث واحد.-
2- -الکافی 7- 55- 13.-
3- -التهذیب 9- 232- 908.-
4- -الفقیه 4- 231- 5548.-
5- -یأتی فی الباب 30 من أبواب الکفّارات.-
6- -الباب 85 فیه حدیث واحد.-
7- -التهذیب 9- 246- 955.-

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ثَلَاثَ مَرَضَاتٍ فِی کُلِّ مَرَضٍ یُوصِی بِوَصِیَّةٍ فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَی وَصِیَّتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ (2)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).

86- بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ أَوْ أَوْصَی بِعِتْقِهِ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فِی کَفَّارَةٍ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ ذَلِکَ

اشارة

(5) 86 بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ أَوْ أَوْصَی بِعِتْقِهِ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فِی کَفَّارَةٍ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 24876 - رقم الحدیث الباب: 1]

24876- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ الْحَدَثُ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ فِی تِلْکَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا.

(7)

ص: 420


1- -الکافی 7- 56- 14.-
2- -الفقیه 4- 231- 5549.-
3- -تقدم فی الحدیث 4 من الباب 30 من أبواب الاحتضار.-
4- -یأتی فی الحدیث 1 من الباب 98 من هذه الأبواب.-
5- -الباب 86 فیه حدیث واحد.-
6- -التهذیب 9- 225- 882، و أورد صدره فی الحدیث 3 من الباب 74 من هذه الأبواب.-
7- -و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 12 من أبواب التدبیر.-

87- بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْحَجِّ فَلَمْ یَبْلُغْ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ وَ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِالْحَجِّ مُبْهَماً

اشارة

(1) 87 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لِلْحَجِّ فَلَمْ یَبْلُغْ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ وَ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِالْحَجِّ مُبْهَماً

[رقم الحدیث الکلی: 24877 - رقم الحدیث الباب: 1]

24877- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ: أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَإِذَا هُوَ شَیْ ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکُونُ لِلْحَجِّ إِلَی أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ مَا صَنَعْتَ بِهَا قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ أَ وَ لَا یَکُونُ یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ- فَإِنْ کَانَ لَا یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ وَ إِنْ کَانَ یَبْلُغُ أَنْ تَحُجَّ بِهِ مِنْ مَکَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْحَجِّ (4).

88- بَابُ حُکْمِ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یُوصِ مَنْ یَتَوَلَّی بَیْعَ جَوَارِیهِ وَ قِسْمَةَ مَالِهِ وَ نَحْوَ ذَلِکَ

اشارة

(5) 88 بَابُ حُکْمِ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یُوصِ مَنْ یَتَوَلَّی بَیْعَ جَوَارِیهِ وَ قِسْمَةَ مَالِهِ وَ نَحْوَ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 24878 - رقم الحدیث الباب: 1]

24878- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

ص: 421


1- -الباب 87 فیه حدیث واحد.-
2- -التهذیب 9- 228- 896.-
3- -مر فی الحدیث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب.-
4- -تقدم فی الباب 4 من أبواب النیابة فی الحجّ.-
5- -الباب 88 فیه 3 أحادیث.-
6- -الفقیه 4- 218- 5512، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 15 من أبواب عقد البیع.-

عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا عَمَّا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمْ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (2).

[رقم الحدیث الکلی: 24879 - رقم الحدیث الباب: 2]

24879- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ (4) کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (5) عَنْ زُرْعَةَ مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24880 - رقم الحدیث الباب: 3]

24880- 3- (7) وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا

ص: 422


1- -التهذیب 9- 239- 928.-
2- -الکافی 7- 67- 2.-
3- -الفقیه 4- 218- 5511، و الکافی 7- 67- 3.-
4- -العقد- جمع عقدة، و هی الضیعة و المکان الکثیر الشجر. (الصحاح 2- 510).-
5- -فی التهذیب زیادة- عن عثمان بن عیسی.-
6- -التهذیب 9- 240- 929.-
7- -التهذیب 9- 239- 927، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 16 من أبواب عقد البیع و شروطه.-

ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً ذُکْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَکَ جَوَارِیَ وَ مَمَالِیکَ هَلْ یَسْتَقِیمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَصْحَبُ الرَّجُلَ فِی سَفَرٍ فَیَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا یُدْرِکُ الْوَصِیَّةَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَی وُلْدِهِ الْأَکَابِرِ أَوْ إِلَی الْقَاضِی وَ إِنْ کَانَ فِی بَلْدَةٍ لَیْسَ فِیهَا قَاضٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ إِنْ کَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إِلَی الْأَکَابِرِ وَ لَمْ یُعْلِمْ فَذَهَبَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی رَدِّهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ الْبَیْعِ وَ شُرُوطِهِ (2).

89- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْوَصِیِّ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ

اشارة

(3) 89 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْوَصِیِّ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ

[رقم الحدیث الکلی: 24881 - رقم الحدیث الباب: 1]

24881- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمَذَانِیِّ (5) قَالَ: کَتَبْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی- هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ یَزِیدُ وَ یَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِیحاً.

ص: 423


1- -الکافی 7- 66- 1.-
2- -تقدم فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب عقد البیع و شروطه.-
3- -الباب 89 فیه حدیث واحد.-
4- -الفقیه 4- 219- 5514.-
5- -فی التهذیب- الحسن بن إبراهیم الهمدانی (هامش المخطوط).-

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3).

90- بَابُ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ بِإِخْرَاجِ الْوَلَدِ مِنَ الْمِیرَاثِ لِإِتْیَانِهِ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ

اشارة

(4) 90 بَابُ حُکْمِ الْوَصِیَّةِ بِإِخْرَاجِ الْوَلَدِ مِنَ الْمِیرَاثِ لِإِتْیَانِهِ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ

[رقم الحدیث الکلی: 24882 - رقم الحدیث الباب: 1]

24882- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ابْنٌ یَدَّعِیهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ أَنَا وَصِیُّهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا یَدْفَعُهُ الْوَصِیُّ عَنْ شَیْ ءٍ قَدْ عَلِمَهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6).

[رقم الحدیث الکلی: 24883 - رقم الحدیث الباب: 2]

24883- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وَصِیِّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ عَلِیَّ بْنَ السَّرِیِّ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقُلْتُ وَ إِنَّ ابْنَهُ جَعْفَراً وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ فَقَالَ لِی أَخْرِجْهُ إِنْ

ص: 424


1- -فی الکافی- أحمد بن محمّد.-
2- -الکافی 7- 66- 10.-
3- -التهذیب 9- 245- 950.-
4- -الباب 90 فیه حدیثان.-
5- -الفقیه 4- 220- 5516، و الکافی 7- 64- 26.-
6- -التهذیب 9- 235- 918، و الاستبصار 4- 139- 520.-
7- -الفقیه 4- 219- 5515.-

کُنْتَ صَادِقاً فَسَیُصِیبُهُ خَبَلٌ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِی إِلَی أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی- فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ- وَ هَذَا وَصِیُّ أَبِی فَمُرْهُ فَلْیَدْفَعْ إِلَیَّ مِیرَاثِی مِنْ أَبِی فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ فَقُلْتُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ- وَ أَنَا وَصِیُّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ- قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ مَالَهُ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أُرِیدُ أَنْ أُکَلِّمَکَ قَالَ فَادْنُ فَدَنَوْتُ حَیْثُ لَا یَسْمَعُ أَحَدٌ کَلَامِی فَقُلْتُ هَذَا وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ فَأَمَرَنِی أَبُوهُ وَ أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَأَتَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِینَةِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَمَرَکَ قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِی ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ أَنْفِذْ مَا أَمَرَکَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِیُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ رَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ (1)

وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّةِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الدَّلَائِلِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ (3)

قَالَ الصَّدُوقُ وَ مَتَی أَوْصَی الرَّجُلُ بِإِخْرَاجِ ابْنِهِ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَمْ یَکُنْ

ص: 425


1- -الکافی 7- 61- 15.-
2- -التهذیب 9- 235- 917، و الاستبصار 4- 139- 521.-
3- -کشف الغمّة 2- 240.-

أَحْدَثَ هَذَا الْحَدَثَ لَمْ یَجُزْ لِلْوَصِیِّ إِنْفَاذُ وَصِیَّتِهِ فِی ذَلِکَ ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورٌ عَلَی هَذِهِ الْقَضِیَّةِ لَا یَتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخْرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمِیرَاثِ الْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ الْمُوصِی وَ أَمْرِهِ أَنْ یُخْرَجَ مِنَ الْمِیرَاثِ إِذَا کَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ (1).

91- بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَیِّتِ مِنَ الدَّیْنِ بِضَمَانِ مَنْ یَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ

اشارة

(2) 91 بَابُ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَیِّتِ مِنَ الدَّیْنِ بِضَمَانِ مَنْ یَضْمَنُهُ لِلْغُرَمَاءِ بِرِضَاهُمْ

[رقم الحدیث الکلی: 24884 - رقم الحدیث الباب: 1]

24884- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِیَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَیِّتِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الضَّمَانِ (4) وَ غَیْرِهِ (5).

ص: 426


1- -لا یخفی أن کلام الشیخ أخص من کلام الصدوق، و یحتمل اتّحاد مرادهما. (منه.قده).-
2- -الباب 91 فیه حدیث واحد.-
3- -الفقیه 4- 225- 5530، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب الدین، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الضمان.-
4- -تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 3 من أبواب الضمان.-
5- -تقدم فی الحدیث 1 من الباب 2 و فی الباب 14 من أبواب الدین.-

92- بَابُ أَنَّ مَنْ أَذِنَ لِوَصِیِّهِ فِی الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ وُلْدِهِ الصِّغَارِ مِنْ غَیْرِ ضَمَانٍ جَازَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَضْمَنْ

اشارة

(1) 92 بَابُ أَنَّ مَنْ أَذِنَ لِوَصِیِّهِ فِی الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ وُلْدِهِ الصِّغَارِ مِنْ غَیْرِ ضَمَانٍ جَازَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَضْمَنْ

[رقم الحدیث الکلی: 24885 - رقم الحدیث الباب: 1]

24885- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُونُسَ (3) عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ وَ أَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِیَّةِ أَنْ یَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ أَنْ یَکُونَ الرِّبْحُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُمْ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ وَ هُوَ حَیٌّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).

[رقم الحدیث الکلی: 24886 - رقم الحدیث الباب: 2]

24886- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدٍ (7) الطَّوِیلِ قَالَ: دَعَانِی أَبِی حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِکَ الصِّغَارِ وَ اعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِی أُمُّ وَلَدِ أَبِی بَعْدَ وَفَاةِ أَبِی إِلَی ابْنِ أَبِی

ص: 427


1- -الباب 92 فیه حدیثان.-
2- -الکافی 7- 62- 19.-
3- -فی الفقیه- الحسن بن علیّ بن یوسف (هامش المخطوط) و کذلک الکافی و التهذیب.-
4- -التهذیب 9- 236- 921.-
5- -الفقیه 4- 227- 5538.-
6- -الفقیه 4- 228- 55539.-
7- -فی نسخة- إضافة ابن بکیر (هامش المخطوط).-

لَیْلَی- فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا یَأْکُلُ أَمْوَالَ وُلْدِی قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَیْهِ مَا أَمَرَنِی بِهِ أَبِی فَقَالَ لِیَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ کَانَ أَبُوکَ أَمَرَکَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَیَّ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ أَنَا حَرَّکْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَی فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَلَا أَسْتَطِیعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُکَیْرٍ الطَّوِیلِ (1)

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2). (3)

93- بَابُ الْوَصِیِّ إِذَا ادَّعَی عَلَی الْمَیِّتِ دَیْناً بِلَا بَیِّنَةٍ هَلْ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدِهِ أَمْ لَا

اشارة

(4) 93 بَابُ الْوَصِیِّ إِذَا ادَّعَی عَلَی الْمَیِّتِ دَیْناً بِلَا بَیِّنَةٍ هَلْ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدِهِ أَمْ لَا

[رقم الحدیث الکلی: 24887 - رقم الحدیث الباب: 1]

24887- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُشْرِکَ مَعِی ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَکَرَ الَّذِی أَوْصَی إِلَیَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِی أَشْرَکَهُ فِی الْوَصِیَّةِ

ص: 428


1- -التهذیب 9- 236- 919.-
2- -الکافی 7- 61- 16.-
3- -و تقدم ما یدلّ علی حکم التجارة بمال الصغیر للوصی و غیره بالمضاربة و غیرها فی الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة، و فی الباب 75 من أبواب ما یکتسب به، و فی الباب 10 من أبواب المضاربة، و فی الحدیث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.-
4- -الباب 93 فیه حدیث واحد.-
5- -التهذیب 9- 232- 910.-

خَمْسِینَ وَ مِائَةَ (1) دِرْهَمٍ عِنْدَهُ وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ (2) مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَکَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِیُّ یَدَّعِی أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَکْرَارَ (3) حِنْطَةٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدَیْهِ شَیْئاً قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَیْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ مِثْلَ هَذَا.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (5)

أَقُولُ: یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِقَوْلِهِ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا أَنَّ حُکْمَ الْوَصِیِّ هُوَ الْحُکْمُ الْمَذْکُورُ فِی ظَاهِرِ الشَّرْعِ وَ حُکْمَ الشَّخْصِ الْآخَرِ هُوَ الْحُکْمُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ أَنَّ هَذَا الْوَصِیَّ لِأَنَّ لَهُ شَرِیکاً فِی الْوَصِیَّةِ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُمَکِّنَهُ مِنْ أَخْذِ شَیْ ءٍ عَلَی أَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ مَشْغُولُ الذِّمَّةِ بِدَیْنِ الْمَیِّتِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا یَسْتَحِقُّ فِی ذِمَّتِهِ شَیْئاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

94- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لآِلِ مُحَمَّدٍ أَوْ بِمَالٍ قَلِیلٍ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع

اشارة

(6) 94 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی بِمَالٍ لآِلِ مُحَمَّدٍ أَوْ بِمَالٍ قَلِیلٍ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع

[رقم الحدیث الکلی: 24888 - رقم الحدیث الباب: 1]

24888- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ

ص: 429


1- -فی الفقیه- خمسمائة (هامش المخطوط).-
2- -الجام- إناء من فضة. (القاموس المحیط- جوم- 4- 92).-
3- -الأکرار- جمع کر، و هو وزن کان مستعملا عندهم. انظر (مجمع البحرین- کرر- 3- 472).-
4- -الکافی 7- 57- 1.-
5- -الفقیه 4- 234- 5560.-
6- -الباب 94 فیه حدیثان.-
7- -التهذیب 9- 233- 911.-

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِی بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِیَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ ع- فَیَأْتُونِّی بِهِ فَأَکْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَیْکَ حَتَّی أَسْتَأْمِرَکَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِی بِهِ وَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (1)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ (2)

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّةِ أَوْ عَلَی عَدَمِ انْحِصَارِ الْمَصْرَفِ فِیهِ ع.

[رقم الحدیث الکلی: 24889 - رقم الحدیث الباب: 2]

24889- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَی رَجُلٌ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ ع قَالَ فَأَتَی الرَّجُلُ بِهَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْفَعْهَا إِلَی فُلَانٍ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ کَانَ مُعِیلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَی بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وَ هِیَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَ لَهُ عِیَالٌ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5).

ص: 430


1- -الکافی 7- 58- 3.-
2- -الفقیه 4- 234- 5558.-
3- -التهذیب 9- 233- 912.-
4- -الکافی 7- 58- 2.-
5- -الفقیه 4- 234- 5559.-

95- بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُوصِی أَنْ یُفَوِّضَ أَمْرَ مَصْرَفِ الْوَصِیَّةِ إِلَی رَأْیِ الْوَصِیِّ وَ لَهُ أَنْ یُغَیِّرَ مَا یَرَی إِلَّا أَنْ یَکْتُبَ کِتَاباً

اشارة

(1) 95 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُوصِی أَنْ یُفَوِّضَ أَمْرَ مَصْرَفِ الْوَصِیَّةِ إِلَی رَأْیِ الْوَصِیِّ وَ لَهُ أَنْ یُغَیِّرَ مَا یَرَی إِلَّا أَنْ یَکْتُبَ کِتَاباً

[رقم الحدیث الکلی: 24890 - رقم الحدیث الباب: 1]

24890- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ مِنْ غَلَّةِ ضَیْعَةٍ لَهُ إِلَی وَصِیِّهِ یَضَعُهُ فِی مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَةٍ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ الْبَاقِی مِنَ الثُّلُثِ یَعْمَلُ فِیهِ بِمَا شَاءَ وَ رَأَی الْوَصِیُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِیُّ مَا أَوْصَی إِلَیْهِ مِنَ الْمُسَمَّی الْمَعْلُومِ وَ قَالَ فِی الْبَاقِی قَدْ صَیَّرْتُ لِفُلَانٍ کَذَا وَ لِفُلَانٍ کَذَا فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ فِی الْحَجِّ کَذَا وَ فِی الصَّدَقَةِ کَذَا فِی کُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الْأَوَّلَ وَ رَأَیْتُ خِلَافَ مَشِیئَتِی الْأُولَی وَ رَأْیِی أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ یُصَیِّرَ مَا صَیَّرَ لِغَیْرِهِمْ أَوْ یَنْقُصَهُمْ أَوْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ ع لَهُ أَنْ یَفْعَلَ مَا شَاءَ (3) إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَتَبَ کِتَاباً عَلَی نَفْسِهِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).

[رقم الحدیث الکلی: 24891 - رقم الحدیث الباب: 2]

24891- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَرْوَانَ (6) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِیلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِی یَعْنِی عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ أَبُو

ص: 431


1- -الباب 95 فیه 3 أحادیث.-
2- -التهذیب 9- 233- 914.-
3- -فی نسخة- ما یشاء (هامش المخطوط).-
4- -الکافی 7- 59- 9.-
5- -التهذیب 9- 236- 920.-
6- -فی نسخة- عمار بن مروان (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.-

عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدْ أَوْصَی أَبُوکَ وَ أَوْجَزَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّهُ أَمَرَ لَکَ بِکَذَا وَ کَذَا قَالَ أَجِزْهُ قُلْتُ وَ أَوْصَی بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَیْرِ رِشْدَةٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.

[رقم الحدیث الکلی: 24892 - رقم الحدیث الباب: 3]

24892- 3- (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ زَادَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّةً عَلَی أَنَّهَا سَمِینَةٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (2)

96- بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ بِمَالٍ مِنْ غَلَّةِ ضَیْعَةٍ کُلَّ سَنَةٍ فَمَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ یَکُنْ لِلضَّیْعَةِ غَلَّةٌ ثُمَّ صَارَ لَهَا غَلَّةٌ وَ حُکْمِ عَزْلِ الْوَصِیِّ أَرْضاً لِإِخْرَاجِ الْوَصِیَّةِ

اشارة

(3) 96 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ بِمَالٍ مِنْ غَلَّةِ ضَیْعَةٍ کُلَّ سَنَةٍ فَمَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ یَکُنْ لِلضَّیْعَةِ غَلَّةٌ ثُمَّ صَارَ لَهَا غَلَّةٌ وَ حُکْمِ عَزْلِ الْوَصِیِّ أَرْضاً لِإِخْرَاجِ الْوَصِیَّةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24893 - رقم الحدیث الباب: 1]

24893- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنْ یُعْطِیَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَیْعَتِهِ کَذَا وَ کَذَا جَرِیباً مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَیْهِ سِنُونَ لَمْ یَکُنْ فِی ضَیْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ احْتَاجَ إِلَی السَّلَفِ وَ الْعِینَةِ أَ یُجْرِی عَلَی مَنْ أَوْصَی لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِینَةِ أَمْ لَا فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ یُجْرِی عَلَیْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِینَ الْمَاضِیَةِ أَمْ لَا فَقَالَ کَأَنِّی لَا أُبَالِی إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ ثُمَّ یَقْضِی

ص: 432


1- -الکافی 7- 62- 17.-
2- -الفقیه 4- 232- 5552.-
3- -الباب 96 فیه حدیث واحد.-
4- -التهذیب 9- 237- 922.-

وَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصَایَا لِقَرَابَتِهِ وَ أَدْرَکَ الْوَارِثُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَعْزِلَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا یُخْرِجُ مِنْهُ وَصَایَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَةُ وَ لَا یُدْخِلُ هَذِهِ الْأَرْضَ فِی قِسْمَتِهِمْ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ کَذَا یَنْبَغِی.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْأَحْوَصِ (1) عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ کَأَنِّی (2).

97- بَابُ ثُبُوتِ الْوَصِیَّةِ بِخَبَرِ الثِّقَةِ

اشارة

(3) 97 بَابُ ثُبُوتِ الْوَصِیَّةِ بِخَبَرِ الثِّقَةِ

[رقم الحدیث الکلی: 24894 - رقم الحدیث الباب: 1]

24894- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً فَقَالَ لِی إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّةَ الدَّنَانِیرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِی إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَکَ انْظُرِ الدَّنَانِیرَ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِی شَیْئاً فَقَالَ أَرَی أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِیرَ (5).

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (6)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ

ص: 433


1- -فی الکافی- سعد بن إسماعیل بن الأحوص.-
2- -الکافی 7- 64- 24، إلّا أنّه أثبت لفظ- کانی.-
3- -الباب 97 فیه حدیث واحد.-
4- -التهذیب 9- 237- 923.-
5- -فی المصدر زیادة- کما قال، و کذلک الکافی و الفقیه.-
6- -الکافی 7- 64- 27.-

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (1).

98- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَنْجِیزِ الْإِنْسَانِ مَا یُرِیدُ أَنْ یُوصِیَ بِهِ وَ اخْتِیَارِ تَوْلِیَتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَی الْإِیصَاءِ بِهِ

اشارة

(2) 98 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَنْجِیزِ الْإِنْسَانِ مَا یُرِیدُ أَنْ یُوصِیَ بِهِ وَ اخْتِیَارِ تَوْلِیَتِهِ بِنَفْسِهِ عَلَی الْإِیصَاءِ بِهِ

[رقم الحدیث الکلی: 24895 - رقم الحدیث الباب: 1]

24895- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَکَ وَ قَدِّمْ زَادَکَ وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ یَبْعَثْ إِلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).

99- بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِی فِی الْمِیرَاثِ

اشارة

(6) 99 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَةً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِی فِی الْمِیرَاثِ

[رقم الحدیث الکلی: 24896 - رقم الحدیث الباب: 1]

24896- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ وَ تَرَکَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ نَفَقَةَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْواً مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ أَوِ

ص: 434


1- -الفقیه 4- 235- 5561.-
2- -الباب 98 فیه حدیث واحد.-
3- -التهذیب 9- 237- 924، و أورده عن السرائر فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب الصدقة.-
4- -الکافی 7- 65- 29.-
5- -تقدم فی الباب 30 من أبواب الاحتضار، و فی الباب 91 من أبواب جهاد النفس.-
6- -الباب 99 فیه حدیث واحد.-
7- -التهذیب 9- 243- 944.-

اثْنَیْنِ قَالَ تَرُدُّ فَضْلَ مَا عِنْدَهَا فِی الْمِیرَاثِ.

100- بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ لِلصَّغِیرِ

اشارة

(1) 100 بَابُ جَوَازِ الْوَصِیَّةِ لِلصَّغِیرِ

[رقم الحدیث الکلی: 24897 - رقم الحدیث الباب: 1]

24897- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَی بِوَصِیَّةٍ لِغَیْرِ الْوَارِثِ مِنْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بِالْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَقَدْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (3).

کَتَبَ الْمُصَنِّفُ فِی هَذَا الْمَوْضُوعِ مِنَ النُّسْخَةِ الَّتِی بِخَطِّ یَدِهِ مَا نَصُّهُ تَمَّ الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَی تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ وَ یَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْجُزْءِ الْخَامِسِ کِتَابُ النِّکَاحِ وَ الطَّلَاقِ بِیَدِ مُؤَلِّفِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُرِّ الْعَامِلِیِّ عُفِیَ عَنْهُمْ وَ فَرَغَ مِنْ نَقْلِهِ مِنَ الْمُسَوَّدَةِ إِلَی هَذِهِ النُّسْخَةِ فِی الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ شَهْرِ ذِی الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ سَنَةَ 1085 ه وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

ص: 435


1- -الباب 100 فیه حدیث واحد.-
2- -تفسیر العیّاشیّ 1- 76- 165.-
3- تقدم فی البابین 1 و 32 من هذه الأبواب.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.