سرشناسه:حرعاملی ، محمدبن حسن ، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پدیدآور: ... تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه / تالیف: محمد بن الحسن الحر العاملی ؛ تحقیق: محمدرضا الحسینی الجلالی
مشخصات نشر: قم : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ، 14ق. - = -13
مشخصات ظاهری:30 ج.
فروست: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث ؛ 110.
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد سی ام،1412ق.= 1370.
یادداشت: عنوان روی عطف: وسائل الشیعه
یادداشت: کتابنامه.
عنوان عطف: وسائل الشیعه
موضوع:احادیث شیعه -- قرن 11ق.
موضوع:احادیث احکام
شناسه افزوده: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره: BP135 /ح4ت7 ی1300
رده بندی دیویی: 297/212
شماره کتابشناسی ملی:1321690
ص: 1
ص: 2
بسم الله الرحمن الرحیم
ص: 3
ص: 4
ص: 5
ص: 6
ص: 7
ص: 8
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا وَ اخْتِیَارِهَا عَلَی أَسْبَابِ الرِّزْقِ
21843- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً (3) قَالَ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ الْجَنَّةُ فِی الْآخِرَةِ وَ السَّعَةُ فِی الرِّزْقِ وَ الْمَعَاشِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ فِی الدُّنْیَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
ص: 9
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
21844- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ تَأَخَّرْتُ عَنِ السُّوقِ فَقَالَ اغْدُ إِلَی عِزِّکَ.
21845- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَةِ.
21846- 4- (5) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُفْیَانَ الْجَرِیرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَرَکَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَعْشَارِهَا فِی التِّجَارَةِ وَ الْعُشْرُ الْبَاقِی فِی الْجُلُودِ.
قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی بِالْجُلُودِ الْغَنَمَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی (6).
21847- 5- (7) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ
ص: 10
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِیِّ (1) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَةِ وَ الْجُزْءُ الْبَاقِی فِی السَّابِیَاءِ یَعْنِی الْغَنَمَ.
21848- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَاتِ فَإِنَّ لَکُمْ فِیهَا غِنًی عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ الْمَغْبُونُ غَیْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ.
21849- 7- (3) عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ مَعَایِشِ الْخَلْقِ إِلَی أَنْ قَالَ وَأَمَّا وَجْهُ التِّجَارَةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَی یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی أَجَلٍ مُسَمًّی فَاکْتُبُوهُ (5) الْآیَةَ فَعَرَّفَهُمْ سُبْحَانَهُ کَیْفَ یَشْتَرُونَ الْمَتَاعَ فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ وَ کَیْفَ یَتَّجِرُونَ إِذْ کَانَ ذَلِکَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعَاشِ.
21850- 8- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَبَ التِّجَارَةَ اسْتَغْنَی عَنِ النَّاسِ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ مُعِیلًا قَالَ وَ إِنْ کَانَ مُعِیلًا إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).
ص: 11
21851- 9- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التِّجَارَةُ تَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
21852- 10- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَقُولُ لِمُصَادِفٍ اغْدُ إِلَی عِزِّکَ یَعْنِی السُّوقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
21853- 11- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِیهَا غِنًی لَکُمْ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ.
21854- 12- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِلْمَوَالِی اتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص- یَقُولُ الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ فِی التِّجَارَةِ وَ وَاحِدٌ فِی غَیْرِهَا.
ص: 12
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21855- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَوْلًی لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ احْفَظْ عِزَّکَ قَالَ وَ مَا عِزِّی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ غُدُوُّکَ إِلَی سُوقِکَ وَ إِکْرَامُکَ نَفْسَکَ وَ قَالَ لآِخَرَ مَوْلًی لَهُ مَا لِی أَرَاکَ تَرَکْتَ غُدُوَّکَ إِلَی عِزِّکَ قَالَ جَنَازَةٌ أَرَدْتُ أَنْ أَحْضُرَهَا قَالَ فَلَا تَدَعِ الرَّوَاحَ إِلَی عِزِّکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 2 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ التِّجَارَةِ
21856- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (6) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْکُ التِّجَارَةِ یَنْقُصُ الْعَقْلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
21857- 2- (8) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ
ص: 13
عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ تُعَالِجُ فَقُلْتُ مَا أُعَالِجُ الْیَوْمَ شَیْئاً فَقَالَ کَذَلِکَ تَذْهَبُ أَمْوَالُکُمْ وَ اشْتَدَّ عَلَیْهِ.
21858- 3- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ فُضَیْلٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاذَ بْنَ کَثِیرٍ وَ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی قَدْ أَیْسَرْتُ فَأَدَعُ التِّجَارَةَ فَقَالَ إِنَّکَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُکَ أَوْ نَحْوَهُ.
21859- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْقَدَّاحِ (3) عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُعَاذُ أَ ضَعُفْتَ عَنِ التِّجَارَةِ أَوْ زَهِدْتَ فِیهَا قُلْتُ مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ لَا زَهِدْتُ فِیهَا قَالَ فَمَا لَکَ قُلْتُ کُنَّا نَنْتَظِرُ أَمْراً وَ ذَلِکَ حِینَ قُتِلَ الْوَلِیدُ وَ عِنْدِی مَالٌ کَثِیرٌ وَ هُوَ فِی یَدِی وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیَّ شَیْ ءٌ وَ لَا أَرَانِی آکُلُهُ حَتَّی أَمُوتَ فَقَالَ لَا تَتْرُکْهَا فَإِنَّ تَرْکَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ اسْعَ عَلَی عِیَالِکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ یَکُونُوا هُمُ السُّعَاةَ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21860- 5- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ- مَا فَعَلَ فَقُلْتُ صَالِحٌ وَ لَکِنَّهُ قَدْ تَرَکَ التِّجَارَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَلُ الشَّیْطَانِ ثَلَاثاً أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اشْتَرَی
ص: 14
عِیراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ- فَاسْتَفْضَلَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ وَ قَسَمَ فِی قَرَابَتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ (1) إِلَی آخِرِ الْآیَةِ یَقُولُ الْقُصَّاصُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یَکُونُوا یَتَّجِرُونَ کَذَبُوا وَ لَکِنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِی مِیقَاتِهَا وَ هُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ یَتَّجِرْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
21861- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ (4) قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ مَا حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقِیلَ تَرَکَ التِّجَارَةَ وَ قَلَّ شَیْئُهُ قَالَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ لَا تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا اتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ صَدْرَهُ وَ قَالَ فَتَمُوتُوا (5)
21862- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ وَ فِی یَدِی شَیْ ءٌ فَقَالَ إِذاً یَسْقُطُ رَأْیُکَ وَ لَا یُسْتَعَانُ بِکَ عَلَی شَیْ ءٍ.
ص: 15
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (1)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
21863- 8- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ کَفَفْتُ عَنِ التِّجَارَةِ وَ أَمْسَکْتُ عَنْهَا قَالَ وَ لِمَ ذَلِکَ أَ عَجْزٌ بِکَ کَذَلِکَ تَذْهَبُ أَمْوَالُکُمْ لَا تَکُفُّوا عَنِ التِّجَارَةِ وَ الْتَمِسُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
21864- 9- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَانَ خَتَنَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ بُرَیْدٌ لِمُحَمَّدٍ سَلْ لِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ ءٍ أُرِیدُ أَنْ أَصْنَعَهُ إِنَّ لِلنَّاسِ فِی یَدِی وَدَائِعَ وَ أَمْوَالًا أَتَقَلَّبُ فِیهَا وَ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلَّی مِنَ الدُّنْیَا وَ أَدْفَعَ إِلَی کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ قَالَ فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ خَبَّرَهُ بِالْقِصَّةِ وَ قَالَ مَا تَرَی لَهُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَ یَبْدَأُ نَفْسَهُ بِالْحَرَبِ لَا وَ لَکِنْ یَأْخُذُ وَ یُعْطِی عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
21865- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ بَیَّاعِ
ص: 16
الزُّطِّیِّ قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْکَرَابِیسِ فَقِیلَ تَرَکَ التِّجَارَةَ فَقَالَ عَمَلُ الشَّیْطَانِ مَنْ تَرَکَ التِّجَارَةَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدِمَتْ عِیرٌ مِنَ الشَّامِ- فَاشْتَرَی مِنْهَا وَ اتَّجَرَ فَرَبِحَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ.
21866- 11- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ تَرَکْتُ التِّجَارَةَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ افْتَحْ بَابَکَ وَ ابْسُطْ بِسَاطَکَ وَ اسْتَرْزِقِ اللَّهَ رَبَّکَ.
21867- 12- (3) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع التِّجَارَةُ تَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.
21868- 13- (4) قَالَ وَ قَالَ ع تَرْکُ التِّجَارَةِ مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ.
21869- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ (6) قَالَ کَانُوا أَصْحَابَ تِجَارَةٍ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَرَکُوا التِّجَارَةَ وَ انْطَلَقُوا إِلَی الصَّلَاةِ وَ هُمْ أَعْظَمُ أَجْراً مِمَّنْ لَمْ یَتَّجِرْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 17
(1) 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الشِّرَاءِ وَ إِنْ کَانَ غَالِیاً
21870- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: کَانَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ یَفْسُدَ وَ هُوَ یَحْمِلُ الْمَسَائِلَ لِأَصْحَابِنَا وَ یَجِی ءُ بِجَوَابَاتِهَا رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اشْتَرِ وَ إِنْ کَانَ غَالِیاً فَإِنَّ الرِّزْقَ یَنْزِلُ مَعَ الشِّرَاءِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
21871- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ (7)
ص: 18
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ وُجُوبِهِ مَعَ الضَّرُورَةِ
21872- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْکَدِرِ کَانَ یَقُولُ مَا کُنْتُ أَظُنُّ (6) أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَدَعُ خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْهُ حَتَّی رَأَیْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فَوَعَظَنِی فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ وَعَظَکَ فَقَالَ خَرَجْتُ إِلَی بَعْضِ نَوَاحِی الْمَدِینَةِ- فِی سَاعَةٍ حَارَّةٍ فَلَقِیَنِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع- وَ کَانَ رَجُلًا بَادِناً ثَقِیلًا وَ هُوَ مُتَّکِئٌ عَلَی غُلَامَیْنِ أَسْوَدَیْنِ أَوْ مَوْلَیَیْنِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی سُبْحَانَ اللَّهِ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَمَا (7) لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ بِنَهْرٍ (8) وَ هُوَ یَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَ رَأَیْتَ لَوْ جَاءَ أَجَلُکَ وَ أَنْتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فَقَالَ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی هَذِهِ الْحَالِ
ص: 19
- جَاءَنِی وَ أَنَا فِی طَاعَةٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَکُفُّ بِهَا نَفْسِی وَ عِیَالِی عَنْکَ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا کُنْتُ أَخَافُ لَوْ أَنْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی مَعْصِیَةٍ مِنْ (1) مَعَاصِی اللَّهِ فَقُلْتُ صَدَقْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَکَ فَوَعَظْتَنِی.
21873- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ: اسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَةِ- فِی یَوْمٍ صَائِفٍ شَدِیدِ الْحَرِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ حَالُکَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَرَابَتُکَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ أَنْتَ تُجْهِدُ نَفْسَکَ (3) فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَقَالَ یَا عَبْدَ الْأَعْلَی خَرَجْتُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ لِأَسْتَغْنِیَ (4) عَنْ مِثْلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5) وَ کَذَا الْأَوَّلُ.
21874- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ أَقْبَلَ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ فَجَلَسَ قُدَّامَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی فِی دَعَةٍ قَالَ لَا أَدْعُو لَکَ اطْلُبْ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (7).
21875- 4- (8) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
ص: 20
الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْحَدِیثَ.
21876- 5- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ فُضَیْلٍ (2) عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْیَا اسْتِعْفَافاً (3) عَنِ النَّاسِ وَ سَعْیاً (4) عَلَی أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلَی جَارِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
21877- 6- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکُوفِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 21
21878- 7- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِذٍ (2) عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ادْعُ اللَّهَ لِی فِی الرِّزْقِ فَقَدِ الْتَاثَتْ (3) عَلَیَّ أُمُورِی فَأَجَابَنِی مُسْرِعاً لَا اخْرُجْ فَاطْلُبْ.
21879- 8- (4) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرِءُوا مَنْ لَقِیتُمْ مِنْ أَصْحَابِکُمُ السَّلَامَ وَ قُولُوا لَهُمْ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ یُقْرِئُکُمُ السَّلَامَ وَ قُولُوا لَهُمْ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ مَا یُنَالُ بِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِنِّی وَ اللَّهِ مَا آمُرُکُمْ إِلَّا بِمَا نَأْمُرُ بِهِ أَنْفُسَنَا فَعَلَیْکُمْ بِالْجِدِّ وَ الِاجْتِهَادِ وَ إِذَا صَلَّیْتُمُ الصُّبْحَ فَانْصَرَفْتُمْ فَبَکِّرُوا فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ اطْلُبُوا الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّهَ سَیَرْزُقُکُمْ وَ یُعِینُکُمْ عَلَیْهِ.
21880- 9- (5) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَ یَعْجِزُ أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ مِثْلَ النَّمْلَةِ فَإِنَّ النَّمْلَةَ تَجُرُّ إِلَی جُحْرِهَا.
21881- 10- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ مَا بَالُ
ص: 22
أَصْحَابِ عِیسَی ع کَانُوا یَمْشُونَ عَلَی الْمَاءِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ عِیسَی کُفُوا الْمَعَاشَ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاشِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).
21882- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضَاقَ أَحَدُکُمْ فَلْیُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا یُعِنْ عَلَی نَفْسِهِ.
21883- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُکُمْ فَلْیَخْرُجْ وَ لَا یَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ.
21884- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَخْرُجُ فِی الْهَاجِرَةِ فِی الْحَاجَةِ قَدْ کَفَاهَا (5) یُرِیدُ أَنْ یَرَاهُ اللَّهُ یُتْعِبُ نَفْسَهُ فِی طَلَبِ الْحَلَالِ.
21885- 14- (6) قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ.
21886- 15- (7) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ
ص: 23
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً وَ أَفْضَلُهَا جُزْءاً طَلَبُ الْحَلَالِ.
وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
21887- 16- (2) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ (3) عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاتَ کَالًّا مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُوراً لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 5 بَابُ کَرَاهَةِ تَرْکِ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ تَحْرِیمِهِ مَعَ الضَّرُورَةِ
21888- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
ص: 24
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَطِیَّةَ (1) عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَیْتَهُ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ أَ کَانَ یَسْقُطُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ السَّمَاءِ.
21889- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِی بَیْتِی وَ لَأُصَلِّیَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّی فَأَمَّا رِزْقِی فَسَیَأْتِینِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
21890- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الشَّعْرَانِیِّ (6) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقِیلَ أَصَابَتْهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَمَا یَصْنَعُ الْیَوْمَ قِیلَ فِی الْبَیْتِ یَعْبُدُ رَبَّهُ قَالَ فَمِنْ أَیْنَ قُوتُهُ قِیلَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ إِخْوَانِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع-
ص: 25
وَ اللَّهِ لَلَّذِی یَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَةً مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).
21891- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَنَانِیِّ (3) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هِشَامُ إِنْ رَأَیْتَ الصَّفَّیْنِ قَدِ الْتَقَیَا فَلَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
21892- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ ظَنَنْتَ أَوْ بَلَغَکَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ کَائِنٌ فِی غَدٍ فَلَا تَدَعَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَکُونَ کَلًّا (6) فَافْعَلْ.
21893- 6- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: وَ فِی غَیْرِ آیَةٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ (8) فَنَهَاهُمْ عَنِ الْإِسْرَافِ وَ نَهَاهُمْ عَنِ التَّقْتِیرِ لَکِنْ أَمْرٌ بَیْنَ أَمْرَیْنِ لَا یُعْطِی جَمِیعَ مَا عِنْدَهُ ثُمَّ یَدْعُو اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَهُ فَلَا یَسْتَجِیبُ لَهُ-
ص: 26
وَ لِلْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّ أَصْنَافاً مِنْ أُمَّتِی لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دُعَاؤُهُمْ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی وَالِدَیْهِ وَ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی غَرِیمٍ ذَهَبَ لَهُ بِمَالِهِ فَلَمْ یَکْتُبْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی امْرَأَتِهِ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَخْلِیَةَ سَبِیلِهَا بِیَدِهِ وَ رَجُلٌ یَقْعُدُ فِی بَیْتِهِ وَ یَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی وَ لَا یَخْرُجُ وَ لَا یَطْلُبُ الرِّزْقَ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَبْدِی أَ لَمْ أَجْعَلْ لَکَ السَّبِیلَ إِلَی الطَّلَبِ وَ التَّصَرُّفِ (1) فِی الْأَرْضِ بِجَوَارِحَ صَحِیحَةٍ فَتَکُونَ قَدْ أَعْذَرْتَ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فِی الطَّلَبِ لِاتِّبَاعِ أَمْرِی وَ لِکَیْلَا تَکُونَ کَلًّا عَلَی أَهْلِکَ فَإِنْ شِئْتُ رَزَقْتُکَ وَ إِنْ شِئْتُ قَتَّرْتُ عَلَیْکَ وَ أَنْتَ (2) مَعْذُورٌ عِنْدِی وَ رَجُلٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا کَثِیراً فَأَنْفَقَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ یَدْعُو یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ أَرْزُقْکَ رِزْقاً وَاسِعاً فَهَلَّا اقْتَصَدْتَ فِیهِ کَمَا أَمَرْتُکَ وَ لِمَ تُسْرِفُ وَ قَدْ نَهَیْتُکَ عَنِ الْإِسْرَافِ وَ رَجُلٌ یَدْعُو فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ.
21894- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَقْبَلَ عَلَی الْعِبَادَةِ وَ تَرَکَ التِّجَارَةَ فَقَالَ وَیْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِکَ الطَّلَبِ لَا یُسْتَجَابُ لَهُ (4) إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَتْ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ (5) أَغْلَقُوا الْأَبْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْعِبَادَةِ وَ قَالُوا قَدْ کُفِینَا فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص- فَأَرْسَلَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَکُمْ عَلَی مَا صَنَعْتُمْ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ
ص: 27
تُکُفِّلَ (1) لَنَا بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَی الْعِبَادَةِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ عَلَیْکُمْ بِالطَّلَبِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).
21895- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ مِثْلَهُ وَ قَالَ إِنِّی لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ فَاغِراً فَاهُ إِلَی رَبِّهِ فَیَقُولُ ارْزُقْنِی وَ یَتْرُکُ الطَّلَبَ.
21896- 9- (4) أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأَرْکَبُ فِی الْحَاجَةِ الَّتِی کَفَانِیهَا اللَّهُ مَا أَرْکَبُ فِیهَا إِلَّا لِالْتِمَاسِ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ أُضْحِی فِی طَلَبِ الْحَلَالِ أَ مَا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذا قُضِیَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (5) أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ بَیْتاً وَ طَیَّنَ عَلَیْهِ بَابَهُ وَ قَالَ رِزْقِی یَنْزِلُ عَلَیَّ کَانَ یَکُونُ هَذَا أَمَا إِنَّهُ یَکُونُ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیَدْعُو عَلَیْهَا فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ لِأَنَّ عِصْمَتَهَا فِی یَدِهِ وَ لَوْ شَاءَ أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَهَا وَ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَی الرَّجُلِ فَلَا یُشْهِدُ عَلَیْهِ فَیَجْحَدُهُ حَقَّهُ فَیَدْعُو عَلَیْهِ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ لِأَنَّهُ تَرَکَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ ءُ فَیَجْلِسُ فِی بَیْتِهِ فَلَا یَنْتَشِرُ وَ لَا یَطْلُبُ وَ لَا یَلْتَمِسُ الرِّزْقَ حَتَّی یَأْکُلَهُ فَیَدْعُو فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُ.
ص: 28
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی الدُّعَاءِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِعَانَةِ بِالدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ
21897- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی تَقْوَی اللَّهِ الْغِنَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
21898- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی الْآخِرَةِ الدُّنْیَا.
21899- 3- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 29
أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ یَزِیدَ الْمُحَارِبِیِّ مِثْلَهُ (1).
21900- 4- (2) قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَجِدُنِی أَمْقُتُ الرَّجُلَ مُتَعَذِّرَ (3) الْمَکَاسِبِ فَیَسْتَلْقِی عَلَی قَفَاهُ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَ یَدَعُ أَنْ یَنْتَشِرَ فِی الْأَرْضِ وَ یَلْتَمِسَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَالذَّرَّةُ (4) تَخْرُجُ مِنْ جُحْرِهَا تَلْتَمِسُ رِزْقَهَا.
21901- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیٍّ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: نِعْمَ الْعَوْنُ الدُّنْیَا عَلَی طَلَبِ الْآخِرَةِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (6).
21902- 6- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِکْ لَنَا فِی
ص: 30
الْخُبْزِ (1) وَ لَا تُفَرِّقْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ (2) مَا صَلَّیْنَا وَ لَا صُمْنَا وَ لَا أَدَّیْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا.
21903- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع غِنًی یَحْجُزُکَ عَنِ الظُّلْمِ خَیْرٌ مِنْ فَقْرٍ یَحْمِلُکَ عَلَی الْإِثْمِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (5).
21904- 8- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصْبِحُ الْمُؤْمِنُ أَوْ یُمْسِی عَلَی ثَکَلٍ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یُصْبِحَ وَ یُمْسِیَ عَلَی حَرَبٍ (7) فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحَرَبِ.
21905- 9- (8) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ فِی وَصِیَّةِ الْمُفَضَّلِ (9) بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اسْتَعِینُوا بِبَعْضِ هَذِهِ عَلَی هَذِهِ وَ لَا تَکُونُوا کُلُولًا عَلَی النَّاسِ.
21906- 10- (10) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی
ص: 31
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).
21907- 11- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْکُوفَةَ قَدْ نَبَتْ بِی (3) وَ الْمَعَاشَ بِهَا ضَیِّقٌ وَ إِنَّمَا کَانَ مَعَاشُنَا بِبَغْدَادَ- وَ هَذَا الْجَبَلُ قَدْ فُتِحَ عَلَی النَّاسِ مِنْهُ بَابُ رِزْقٍ فَقَالَ إِنْ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَاخْرُجْ فَإِنَّهَا سَنَةٌ مُضْطَرِبٌ (4) وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ طَلَبِ مَعَاشِهِمْ فَلَا تَدَعِ الطَّلَبَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 32
(1) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ لِأَجْلِ النَّفَقَةِ فِی الطَّاعَاتِ وَ کَرَاهَةِ جَمْعِهِ لِغَیْرِ ذَلِکَ
21908- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حَلَالٍ یَکُفُّ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ وَ یَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ (4) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ یَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (6).
21909- 2- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْأَلُوا اللَّهَ الْغِنَی فِی الدُّنْیَا وَ الْعَافِیَةَ وَ فِی الْآخِرَةِ الْمَغْفِرَةَ وَ الْجَنَّةَ.
ص: 33
21910- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْیَا وَ نُحِبُّ أَنْ نُؤْتَاهَا (2) فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا قَالَ أَعُودُ بِهَا عَلَی نَفْسِی وَ عِیَالِی وَ أَصِلُ بِهَا وَ أَتَصَدَّقُ بِهَا وَ أَحُجُّ وَ أَعْتَمِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْیَا هَذَا طَلَبُ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
21911- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا یَجْتَمِعُ الْمَالُ إِلَّا بِخِصَالٍ خَمْسٍ بِبُخْلٍ شَدِیدٍ وَ أَمَلٍ طَوِیلٍ وَ حِرْصٍ غَالِبٍ وَ قَطِیعَةِ الرَّحِمِ وَ إِیثَارِ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَةِ.
21912- 5- (5) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا بْنِ شَیْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَیْفٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع لَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ حِلِّهِ فَإِنَّهُ عَوْنٌ لَکَ عَلَی دِینِکَ وَ اعْقِلْ رَاحِلَتَکَ وَ تَوَکَّلْ.
ص: 34
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 8 بَابُ وُجُوبِ الزُّهْدِ فِی الْحَرَامِ دُونَ الْحَلَالِ
21913- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا قَالَ وَیْحَکَ حَرَامَهَا فَتَنَکَّبْهُ.
21914- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَا تَحْرِیمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا أَنْ لَا تَکُونَ بِمَا فِی یَدِکَ أَوْثَقَ مِنْکَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (6).
21915- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا قَصْرُ الْأَمَلِ وَ شُکْرُ کُلِّ نِعْمَةٍ وَ الْوَرَعُ عَنْ کُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
ص: 35
21916- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (2) یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْهُومَانِ لَا یَشْبَعَانِ مَنْهُومُ دُنْیَا وَ مَنْهُومُ عِلْمٍ فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ الدُّنْیَا عَلَی مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ سَلِمَ وَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا هَلَکَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یُرَاجِعَ وَ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَ عَمِلَ بِهِ نَجَا وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْیَا فَهِیَ حَظُّهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ (3).
21917- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَعْطَی اللَّهُ عَبْداً ثَلَاثِینَ أَلْفاً وَ هُوَ یُرِیدُ بِهِ خَیْراً وَ قَالَ مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ إِلَّا وَ قَدْ یَجْمَعُهَا لِأَقْوَامٍ إِذَا أُعْطِیَ الْقُوتَ وَ رُزِقَ الْعَمَلَ فَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (5) وَ غَیْرِهِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 36
(1) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ بِالْیَدِ
21918- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ وَ سَلَمَةَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکَةٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
21919- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَضْرِبُ بِالْمَرِّ (5) وَ یَسْتَخْرِجُ الْأَرَضِینَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَمَصُّ النَّوَی بِفِیهِ وَ یَغْرِسُهُ فَیَطْلُعُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ مَالِهِ وَ کَدِّ یَدِهِ.
21920- 3- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ ع إِنَّکَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّکَ تَأْکُلُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِیَدِکَ شَیْئاً قَالَ فَبَکَی دَاوُدُ ع أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَأَوْحَی اللَّهُ
ص: 37
إِلَی الْحَدِیدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِی دَاوُدَ- فَأَلَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْحَدِیدَ فَکَانَ یَعْمَلُ فِی کُلِّ یَوْمٍ دِرْعاً فَیَبِیعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّینَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّینَ أَلْفاً وَ اسْتَغْنَی عَنْ بَیْتِ الْمَالِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2).
21921- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ حَجَراً عَلَی الطَّرِیقِ یَرُدُّ الْمَاءَ عَنْ أَرْضِهِ فَوَ اللَّهِ مَا نَکَبَ بَعِیراً وَ لَا إِنْسَاناً حَتَّی السَّاعَةِ.
21922- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ (5)
إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی لَا أُحْسِنُ أَنْ أَعْمَلَ عَمَلًا بِیَدِی وَ لَا أُحْسِنُ أَنْ أَتَّجِرَ وَ أَنَا مُحَارَفٌ مُحْتَاجٌ فَقَالَ اعْمَلْ فَاحْمِلْ عَلَی رَأْسِکَ وَ اسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- قَدْ حَمَلَ حَجَراً عَلَی عُنُقِهِ (6) فَوَضَعَهُ فِی حَائِطٍ مِنْ حِیطَانِهِ وَ إِنَّ الْحَجَرَ لَفِی مَکَانِهِ وَ لَا یُدْرَی کَمْ عُمْقُهُ إِلَّا أَنَّهُ ثَمَّ (7).
21923- 6- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ
ص: 38
الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَعْمَلُ فِی أَرْضٍ لَهُ قَدِ اسْتَنْقَعَتْ قَدَمَاهُ فِی الْعَرَقِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیْنَ الرِّجَالُ فَقَالَ یَا عَلِیُّ قَدْ عَمِلَ بِالْیَدِ (1) مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنِّی وَ مِنْ أَبِی فِی أَرْضِهِ فَقُلْتُ وَ مَنْ هُوَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ آبَائِی کُلُّهُمْ کَانُوا قَدْ عَمِلُوا بِأَیْدِیهِمْ وَ هُوَ مِنْ عَمَلِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (2).
21924- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمٍ (4) عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بِیَدِهِ مِسْحَاةٌ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ غَلِیظٌ یَعْمَلُ فِی حَائِطٍ لَهُ وَ الْعَرَقُ یَتَصَابُّ عَنْ ظَهْرِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَعْطِنِی أَکْفِکَ فَقَالَ لِی إِنِّی أُحِبُّ أَنْ یَتَأَذَّی الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ فِی طَلَبِ الْمَعِیشَةِ.
21925- 8- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأَعْمَلُ فِی بَعْضِ ضِیَاعِی حَتَّی أَعْرَقَ وَ إِنَّ لِی مَنْ یَکْفِینِی لِیَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّی أَطْلُبُ الرِّزْقَ الْحَلَالَ.
ص: 39
21926- 9- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِذَا هُوَ فِی حَائِطٍ لَهُ بِیَدِهِ مِسْحَاةٌ وَ هُوَ یَفْتَحُ بِهَا الْمَاءَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ شِبْهُ الْکَرَابِیسِ کَأَنَّهُ مَخِیطٌ عَلَیْهِ مِنْ ضِیقِهِ.
21927- 10- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَحْتَطِبُ وَ یَسْتَقِی وَ یَکْنُسُ وَ کَانَتْ فَاطِمَةُ تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ.
21928- 11- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (4) فِی حَائِطٍ لَهُ فَقُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاکَ دَعْنَا نَعْمَلْهُ لَکَ أَوْ تَعْمَلْهُ الْغِلْمَانُ قَالَ لَا دَعُونِی فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ یَرَانِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَلُ بِیَدِی وَ أَطْلُبُ الْحَلَالَ فِی أَذَی نَفْسِی.
21929- 12- (5) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَّهُ هُوَ أَغْنی وَ أَقْنی (6) قَالَ أَغْنَی کُلَّ إِنْسَانٍ بِمَعِیشَتِهِ وَ أَرْضَاهُ بِکَسْبِ یَدِهِ.
21930- 13- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع
ص: 40
قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغَرْسِ وَ الزَّرْعِ وَ سَقْیِ الطَّلْحِ وَ السِّدْرِ
21931- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَقِیَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ تَحْتَهُ وَسْقٌ (5) مِنْ نَوًی فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا یَا أَبَا الْحَسَنِ تَحْتَکَ فَقَالَ مِائَةُ أَلْفِ عَذْقٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ فَغَرَسَهُ فَلَمْ یُغَادِرْ مِنْهُ نَوَاةً وَاحِدَةً.
21932- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَخْرُجُ وَ مَعَهُ أَحْمَالُ النَّوَی فَیُقَالُ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هَذَا مَعَکَ فَیَقُولُ نَخْلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَیَغْرِسُهُ فَمَا یُغَادِرُ مِنْهُ وَاحِدَةً.
21933- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی
ص: 41
عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1) عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الْفَلَّاحِینَ فَقَالَ هُمُ الزَّارِعُونَ کُنُوزُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ مَا فِی الْأَعْمَالِ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنَ الزِّرَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا زَرَّاعاً إِلَّا إِدْرِیسَ ع فَإِنَّهُ کَانَ خَیَّاطاً.
21934- 4- (2) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَطِیَّةَ الْعَوْفِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ سَقَی طَلْحَةً أَوْ سِدْرَةً فَکَأَنَّمَا سَقَی مُؤْمِناً مِنْ ظَمَإٍ.
21935- 5- (3) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ (4) قَالَ الزَّارِعُونَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 42
(1) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُضَارَبَةِ
21936- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَعْطَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبِی أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَةِ دِینَارٍ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهَا لِی ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ لِی رَغْبَةٌ فِی رِبْحِهَا وَ إِنْ کَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِیهِ وَ لَکِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ فَرَبِحْتُ لَهُ فِیهِ (3) مِائَةَ دِینَارٍ ثُمَّ لَقِیتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَکَ فِیهِ مِائَةَ دِینَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِکَ فَرَحاً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ أَثْبِتْهَا (4) فِی رَأْسِ مَالِی قَالَ فَمَاتَ أَبِی وَ الْمَالُ عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَتَبَ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ إِنَّ لِی عِنْدَ أَبِی مُحَمَّدٍ أَلْفاً وَ ثَمَانَمِائَةِ دِینَارٍ أَعْطَیْتُهُ یَتَّجِرُ بِهَا فَادْفَعْهَا إِلَی عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ- قَالَ فَنَظَرْتُ فِی کِتَابِ أَبِی فَإِذَا فِیهِ لِأَبِی مُوسَی عِنْدِی أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ دِینَارٍ وَ اتُّجِرَ لَهُ فِیهَا مِائَةُ دِینَارٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ (5) یَعْرِفَانِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
21937- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 43
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: دَفَعَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَبْعَمِائَةِ دِینَارٍ وَ قَالَ یَا عُذَافِرُ اصْرِفْهَا فِی شَیْ ءٍ أَمَّا عَلَی ذَلِکَ مَا بِی شَرَهٌ (1) وَ لَکِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِی اللَّهُ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ عُذَافِرٌ فَرَبِحْتُ فِیهَا مِائَةَ دِینَارٍ فَقُلْتُ لَهُ فِی الطَّوَافِ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ رَزَقَ اللَّهُ فِیهَا مِائَةَ دِینَارٍ فَقَالَ أَثْبِتْهَا فِی رَأْسِ مَالِی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ (2)
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِجْمَالِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ وُجُوبِ الِاقْتِصَارِ عَلَی الْحَلَالِ دُونَ الْحَرَامِ
21938- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ- أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ فِی رُوعِی (7) أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی قَسَّمَ الْأَرْزَاقَ بَیْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَمْ یُقَسِّمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَی اللَّهَ
ص: 44
وَ صَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَکَ حِجَابَ السَّتْرِ وَ عَجَّلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ فِی الطَّلَبِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَی قَوْلِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ (2).
21939- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ- فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ مَا مِنْ شَیْ ءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ- وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُکُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ النَّارِ- وَ یُبَاعِدُکُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَیْتُکُمْ عَنْهُ أَلَا وَ إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ فِی رُوعِی وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی أَنْ قَالَ أَنْ تَطْلُبُوهُ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ فَإِنَّهُ لَا یُدْرَکُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.
21940- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَیْسَ مِنْ نَفْسٍ إِلَّا وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَهَا رِزْقَهَا حَلَالًا یَأْتِیهَا فِی عَافِیَةٍ وَ عَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنْ هِیَ تَنَاوَلَتْ شَیْئاً مِنَ الْحَرَامِ قَاصَّهَا مِنَ الْحَلَالِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ عِنْدَ اللَّهِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ کَثِیرٌ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (5).
21941- 4- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا
ص: 45
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ نَفَثَ فِی رُوعِی رُوحُ الْقُدُسِ- أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَوْفِیَ رِزْقَهَا وَ إِنْ أَبْطَأَ عَلَیْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ ءٍ مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تُصِیبُوهُ بِمَعْصِیَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ.
وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (1).
21942- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کَانَ الْعَبْدُ فِی جُحْرٍ لَأَتَاهُ رِزْقُهُ فَأَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ.
21943- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ خَلَقَ مَعَهُمْ أَرْزَاقَهُمْ حَلَالًا فَمَنْ تَنَاوَلَ شَیْئاً مِنْهَا حَرَاماً قُصَّ بِهِ مِنْ ذَلِکَ الْحَلَالِ.
21944- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ لَمْ یَرْضَ بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ وَ بَثَّ شَکْوَاهُ وَ لَمْ یَصْبِرْ وَ لَمْ یَحْتَسِبْ لَمْ تُرْفَعْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ یَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.
ص: 46
21945- 8- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ جَبْرَئِیلَ أَخْبَرَنِی عَنْ رَبِّی أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ فَرِزْقٌ تَطْلُبُونَهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُکُمْ فَاطْلُبُوا أَرْزَاقَکُمْ مِنْ حَلَالٍ فَإِنَّکُمْ إِنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ وُجُوهِهَا أَکَلْتُمُوهَا حَلَالًا وَ إِنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ غَیْرِ وُجُوهِهَا أَکَلْتُمُوهَا حَرَاماً وَ هِیَ أَرْزَاقُکُمْ لَا بُدَّ لَکُمْ مِنْ أَکْلِهَا.
21946- 9- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع الرِّزْقُ مَقْسُومٌ عَلَی ضَرْبَیْنِ أَحَدُهُمَا وَاصِلٌ إِلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَطْلُبْهُ وَ الْآخَرُ مُعَلَّقٌ بِطَلَبِهِ فَالَّذِی قُسِمَ لِلْعَبْدِ عَلَی کُلِّ حَالٍ آتِیهِ وَ إِنْ لَمْ یَسْعَ لَهُ وَ الَّذِی قُسِمَ لَهُ بِالسَّعْیِ فَیَنْبَغِی أَنْ یَلْتَمِسَهُ مِنْ وُجُوهِهِ وَ هُوَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ دُونَ غَیْرِهِ فَإِنْ طَلَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْحَرَامِ فَوَجَدَهُ حُسِبَ عَلَیْهِ بِرِزْقِهِ وَ حُوسِبَ بِهِ.
21947- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الْکَرَاجُکِیِّ فِی کَنْزِ الْفَوَائِدِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدُّنْیَا دُوَلٌ فَاطْلُبْ حَظَّکَ مِنْهَا بِأَجْمَلِ الطَّلَبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 47
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ
21948- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَسَّعَ فِی أَرْزَاقِ الْحَمْقَی لِیَعْتَبِرَ الْعُقَلَاءُ وَ یَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْیَا لَیْسَ یُنَالُ مَا فِیهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِیلَةٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (3).
21949- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَمْ مِنْ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتَرٍ عَلَیْهِ وَ مُقْتَصِدٍ فِی الطَّلَبِ قَدْ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِیرُ.
21950- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِیَکُنْ طَلَبُکَ لِلْمَعِیشَةِ فَوْقَ کَسْبِ الْمُضَیِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِیصِ الرَّاضِی بِدُنْیَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَیْهَا وَ لَکِنْ أَنْزِلْ نَفْسَکَ مِنْ ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ (6) الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَکَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِیفِ وَ تَکْسِبُ مَا لَا بُدَّ (7) مِنْهُ إِنَّ الَّذِینَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ یَشْکُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ.
ص: 48
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (1).
21951- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَثِیراً مَا یَقُولُ اعْلَمُوا عِلْماً یَقِیناً أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ وَ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ کَثُرَتْ مَکَایِدُهُ (3) أَنْ یَسْبِقَ مَا سَمَّی لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ- وَ لَمْ یَخْلُ (4) مِنَ الْعَبْدِ فِی ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِیلَتِهِ أَنْ یَبْلُغَ مَا سَمَّی لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ- أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَنْ یَزْدَادَ امْرُؤٌ نَقِیراً بِحِذْقِهِ وَ لَنْ (5) یَنْقُصَ امْرُؤٌ نَقِیراً لِحُمْقِهِ فَالْعَالِمُ بِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِی مَنْفَعَتِهِ وَ الْعَالِمُ لِهَذَا التَّارِکُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِی مَضَرَّتِهِ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ وَ رُبَّ مَغْرُورٍ فِی النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَأَبْقِ (6) أَیُّهَا السَّاعِی عَنْ سَعْیِکَ وَ قَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِکَ وَ انْتَبِهْ مِنْ سِنَةِ غَفْلَتِکَ وَ تَفَکَّرْ فِیمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ ص- وَ احْتَفِظُوا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَا وَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ- أَنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ بِخَلَّةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ الشِّرْکِ بِاللَّهِ فِیمَا افْتَرَضَ عَلَیْهِ أَوْ إِشْفَاءِ غَیْظِهِ بِهَلَاکِ نَفْسِهِ أَوْ إِقْرَارٍ بِأَمْرٍ یَفْعَلُ غَیْرُهُ أَوْ یَسْتَنْجِحُ إِلَی مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِی دِینِهِ أَوْ یَسُرُّهُ أَنْ یَحْمَدَهُ النَّاسُ بِمَا لَمْ یَفْعَلْ وَ الْمُتَجَبِّرِ الْمُخْتَالِ وَ صَاحِبِ الْأُبَّهَةِ وَ الزَّهْوِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ السِّبَاعَ هِمَّتُهَا التَّعَدِّی وَ إِنَّ الْبَهَائِمَ هِمَّتُهَا بُطُونُهَا وَ إِنَ
ص: 49
النِّسَاءَ هِمَّتُهُنَّ الرِّجَالُ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِینَ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ وَجِلُونَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ مِنْهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (1).
21952- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: یَا بُنَیَّ الرِّزْقُ رِزْقَانِ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ رِزْقٌ یَطْلُبُکَ فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاکَ فَلَا تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِکَ عَلَی هَمِّ یَوْمِکَ وَ کَفَاکَ کُلَّ یَوْمٍ مَا هُوَ فِیهِ فَإِنْ تَکُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَیَأْتِیکَ فِی کُلِّ غَدٍ بِجَدِیدِ مَا قَسَمَ لَکَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِکَ فَمَا تَصْنَعُ بِهَمِّ وَ غَمِّ مَا لَیْسَ لَکَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ یَسْبِقَکَ إِلَی رِزْقِکَ طَالِبٌ وَ لَنْ یَغْلِبَکَ عَلَیْهِ غَالِبٌ وَ لَنْ یَحْتَجِبَ عَنْکَ مَا قُدِّرَ لَکَ فَکَمْ رَأَیْتَ مِنْ طَالِبٍ مُتْعِبٍ نَفْسَهُ مُقْتَرٍ عَلَیْهِ رِزْقُهُ وَ مُقْتَصِدٍ فِی الطَّلَبِ قَدْ سَاعَدَتْهُ الْمَقَادِیرُ وَ کُلٌّ مَقْرُونٌ بِهِ الْفَنَاءُ.
21953- 6- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ (4) عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِأَصْحَابِهِ اعْلَمُوا یَقِیناً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنْ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ اشْتَدَّ طَلَبُهُ وَ قَوِیَتْ مَکَایِدُهُ أَکْثَرَ مِمَّا سَمَّی لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ- فَالْعَارِفُ بِهَذَا الْعَاقِلُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِی مَنْفَعَتِهِ وَ التَّارِکُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِی مَضَرَّتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ
ص: 50
مُسْتَدْرَجٌ وَ رُبَّ مُبْتَلًی عِنْدَ النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَأَبْقِ أَیُّهَا الْمُسْتَمِعُ مِنْ سَعْیِکَ وَ قَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِکَ وَ اذْکُرْ قَبْرَکَ وَ مَعَادَکَ فَإِنَّ إِلَی اللَّهِ مَصِیرَکَ وَ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ الرَّجَاءِ لِلرِّزْقِ مِنْ حَیْثُ لَا یُحْتَسَبُ
21954- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَزْهَازِ (5) عَنْ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ کَثُرَ دُعَاؤُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).
ص: 51
21955- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَالِی وَ انْتِشَارَ أَمْرِی عَلَیَّ فَقَالَ لِی إِذَا قَدِمْتَ الْکُوفَةَ- فَبِعْ وِسَادَةً مِنْ بَیْتِکَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ ادْعُ إِخْوَانَکَ وَ أَعِدَّ لَهُمْ طَعَاماً وَ سَلْهُمْ یَدْعُونَ اللَّهَ لَکَ قَالَ فَفَعَلْتُ وَ مَا أَمْکَنَنِی ذَلِکَ حَتَّی بِعْتُ وِسَادَةً وَ أَعْدَدْتُ طَعَاماً کَمَا أَمَرَنِی وَ سَأَلْتُهُمْ یَدْعُونَ اللَّهَ لِی قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا مَکَثْتُ إِلَّا قَلِیلًا حَتَّی أَتَانِی غَرِیمٌ لِی فَدَقَّ الْبَابَ عَلَیَّ وَ صَالَحَنِی عَنْ مَالٍ کَثِیرٍ کُنْتُ أَحْسَبُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ (2) ثُمَّ أَقْبَلَتِ الْأَشْیَاءُ عَلَیَّ.
21956- 3- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ ع خَرَجَ یَقْتَبِسُ نَاراً لِأَهْلِهِ فَکَلَّمَهُ اللَّهُ وَ رَجَعَ نَبِیّاً وَ خَرَجَتْ مَلِکَةُ سَبَإٍ فَأَسْلَمَتْ مَعَ سُلَیْمَانَ- وَ خَرَجَتْ سَحَرَةُ فِرْعَوْنَ- یَطْلُبُونَ الْعِزَّ لِفِرْعَوْنَ فَرَجَعُوا مُؤْمِنِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (5).
ص: 52
21957- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُنْ لِمَا لَا تَرْجُو أَرْجَی مِنْکَ لِمَا تَرْجُو فَإِنَّ مُوسَی ع ذَهَبَ یَقْتَبِسُ لِأَهْلِهِ نَاراً فَانْصَرَفَ إِلَیْهِمْ وَ هُوَ نَبِیٌّ مُرْسَلٌ.
21958- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ.
21959- 6- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْتَضِیهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ لَیْسَ عِنْدَنَا الْیَوْمَ شَیْ ءٌ وَ لَکِنَّهُ یَأْتِینَا خِطْرٌ (4) وَ وَسِمَةٌ فَیُبَاعُ وَ نُعْطِیکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِی فَقَالَ کَیْفَ أَعِدُکَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَی مِنِّی لِمَا أَرْجُو.
21960- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُؤْمِنٍ بَابَ رِزْقٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهُ.
21961- 8- (6) قَالَ: وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عِدْنِی فَقَالَ کَیْفَ أَعِدُکَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَی مِنِّی لِمَا أَرْجُو.
21962- 9- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 53
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرِّزْقَ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ عَلَی عَدَدِ قَطْرِ الْمَطَرِ إِلَی کُلِّ نَفْسٍ بِمَا قُدِّرَ لَهَا وَ لَکِنْ لِلَّهِ فُضُولٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ (2).
(3) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ بِفَتْحِ الْبَابِ وَ الْجُلُوسِ فِی الدُّکَّانِ وَ بَسْطِ الْبِسَاطِ
21963- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ حُسَیْنٍ الصَّحَّافِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ
ص: 54
عَلَی الرَّجُلِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فَقَالَ إِذَا فَتَحْتَ بَابَکَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَکَ فَقَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ مِثْلَهُ (2).
21964- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الطَّیَّارِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیَّ شَیْ ءٍ تُعَالِجُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَصْنَعُ قُلْتُ مَا أَنَا فِی شَیْ ءٍ قَالَ فَخُذْ بَیْتاً وَ اکْنُسْ فِنَاهُ وَ رُشَّهُ وَ ابْسُطْ فِیهِ بِسَاطاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ قَضَیْتَ مَا (4) عَلَیْکَ قَالَ فَقَدِمْتُ فَفَعَلْتُ فَرُزِقْتُ.
21965- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ الطَّیَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مَالِی وَ تَفَرَّقَ مَا فِی یَدِی وَ عِیَالِی کَثِیرٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَدِمْتَ (6) فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِکَ وَ ابْسُطْ بِسَاطَکَ وَ ضَعْ مِیزَانَکَ وَ تَعَرَّضْ لِرِزْقِ رَبِّکَ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ فَأَثْرَی وَ صَارَ مَعْرُوفاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عُمَارَةَ بْنِ الطَّیَّارِ مِثْلَهُ (7).
ص: 55
21966- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: کَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَدِینَةِ فَضَاقَ ضَیْقاً شَدِیداً وَ اشْتَدَّتْ حَالُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- اذْهَبْ فَخُذْ حَانُوتاً فِی السُّوقِ وَ ابْسُطْ بِسَاطاً وَ لْیَکُنْ عِنْدَکَ جَرَّةُ مَاءٍ (2) وَ الْزَمْ بَابَ حَانُوتِکَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ وَ صَبَرَ فَرَزَقَهُ اللَّهُ وَ کَثُرَ مَالُهُ وَ أَثْرَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ تَرْکِ التِّجَارَةِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
(5) 16 بَابُ کَرَاهَةِ زِیَادَةِ الِاهْتِمَامِ بِالرِّزْقِ
21967- 1- (6) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ هَارُونَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ سَیِّدُنَا الصَّادِقُ ع مَنِ اهْتَمَّ لِرِزْقِهِ کُتِبَ عَلَیْهِ خَطِیئَةٌ إِنَّ دَانِیَالَ کَانَ فِی زَمَنِ جَبَّارٍ عَاتٍ أَخَذَهُ فَطَرَحَهُ فِی جُبٍّ وَ طَرَحَ فِیهِ السِّبَاعَ فَلَمْ تَدْنُ مِنْهُ وَ لَمْ تَجْرَحْهُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَائِهِ أَنِ ائْتِ دَانِیَالَ- بِالطَّعَامِ قَالَ یَا رَبِّ وَ أَیْنَ دَانِیَالُ- قَالَ تَخْرُجُ مِنَ الْقَرْیَةِ فَیَسْتَقْبِلُکَ ضَبُعٌ فَاتْبَعْهُ فَإِنَّهُ یَدُلُّکَ عَلَیْهِ فَأَتَی بِهِ الضَّبُعُ إِلَی ذَلِکَ الْجُبِّ فَإِذَا دَانِیَالُ فَأَدْلَی إِلَیْهِ الطَّعَامَ فَقَالَ دَانِیَالُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی
ص: 56
لَا یَنْسَی مَنْ ذَکَرَهُ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَجْزِی بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً وَ بِالصَّبْرِ نَجَاةً ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ ع- إِنَّ اللَّهَ أَبَی إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ أَرْزَاقَ الْمُتَّقِینَ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُونَ وَ لَا یُقْبَلَ لِأَوْلِیَائِهِ شَهَادَةٌ فِی دَوْلَةِ الظَّالِمِینَ.
21968- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (4)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ صَالِحٍ النِّیلِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کَثْرَةَ النَّوْمِ وَ کَثْرَةَ الْفَرَاغِ.
21970- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَثْرَةُ النَّوْمِ مَذْهَبَةٌ لِلدِّینِ وَ الدُّنْیَا.
21971- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ الْفَارِغَ.
21972- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَیُبْغِضُ الْعَبْدَ النَّوَّامَ إِنَّ اللَّهَ لَیُبْغِضُ الْعَبْدَ الْفَارِغَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ کَثْرَةِ النَّوْمِ فِی التَّعْقِیبِ (4).
21973- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ص: 58
ع قَالَ: إِنِّی لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ أَوْ أُبْغِضُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ کَسْلَاناً [کَسْلَانَ] عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ مَنْ کَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَکْسَلُ.
21974- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ کَسِلَ عَنْ طَهُورِهِ وَ صَلَاتِهِ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لِأَمْرِ آخِرَتِهِ وَ مَنْ کَسِلَ عَمَّا یُصْلِحُ بِهِ أَمْرَ مَعِیشَتِهِ فَلَیْسَ فِیهِ خَیْرٌ لِأَمْرِ دُنْیَاهُ.
21975- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: کَتَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَمَّا بَعْدُ فَلَا تُجَادِلِ الْعُلَمَاءَ وَ لَا تُمَارِ السُّفَهَاءَ فَیُبْغِضَکَ الْعُلَمَاءُ وَ یَشْتِمَکَ السُّفَهَاءُ وَ لَا تَکْسَلْ عَنْ مَعِیشَتِکَ فَتَکُونَ کَلًّا عَلَی غَیْرِکَ أَوْ قَالَ عَلَی أَهْلِکَ.
21976- 4- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَدُوُّ الْعَمَلِ الْکَسَلُ.
21977- 5- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قَالَ أَبِی لِبَعْضِ وُلْدِهِ إِیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا یَمْنَعَانِکَ مِنْ حَظِّکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
ص: 59
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
21978- 6- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَعِنْ بِکَسْلَانَ وَ لَا تَسْتَشِیرَنَّ عَاجِزاً.
21979- 7- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الْأَشْیَاءَ لَمَّا ازْدَوَجَتْ ازْدَوَجَ الْکَسَلُ وَ الْعَجْزُ فَنُتِجَا بَیْنَهُمَا الْفَقْرَ (4).
21980- 8- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَکْسَلُوا فِی طَلَبِ مَعَایِشِکُمْ فَإِنَّ آبَاءَنَا کَانُوا یَرْکُضُونَ فِیهَا وَ یَطْلُبُونَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (6) وَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 60
21981- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: إِیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّکَ إِنْ کَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ وَ إِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ.
21982- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ عُمَرَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ (5) عَنْ زَیْدٍ الْقَتَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجَنَّبُوا الْمُنَی فَإِنَّهَا تُذْهِبُ بَهْجَةَ مَا خُوِّلْتُمْ (6) وَ تَسْتَصْغِرُونَ بِهَا مَوَاهِبَ اللَّهِ عِنْدَکُمْ وَ تُعْقِبُکُمُ الْحَسَرَاتِ فِیمَا وَهَّمْتُمْ بِهِ أَنْفُسَکُمْ.
21983- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِیَّاکَ وَ الضَّجَرَ وَ الْکَسَلَ إِنَّهُمَا مِفْتَاحُ کُلِّ سُوءٍ إِنَّهُ مَنْ کَسِلَ لَمْ یُؤَدِّ حَقّاً وَ مَنْ ضَجِرَ لَمْ یَصْبِرْ عَلَی حَقٍّ.
21984- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ أَنَّهُ قَالَ: یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ الِاتِّکَالَ عَلَی الْأَمَانِیِّ فَإِنَّهَا
ص: 61
بَضَائِعُ النَّوْکَی وَ تُثَبِّطُ عَنِ الْآخِرَةِ إِلَی أَنْ قَالَ أَشْرَفُ الْغِنَی تَرْکُ الْمُنَی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ فِی الْبَیْتِ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ
21985- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَحْتَطِبُ وَ یَسْتَقِی وَ یَکْنُسُ وَ کَانَتْ فَاطِمَةُ ع تَطْحَنُ وَ تَعْجِنُ وَ تَخْبِزُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ (4).
21986- 2- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدَلِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْلُبُ عَنْزَ أَهْلِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْعَمَلِ بِالْیَدِ (6).
ص: 62
(1) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَرَمَّةِ الْمَعَاشِ وَ إِصْلَاحِ الْمَالِ
21987- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی حِکْمَةِ آلِ دَاوُدَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ لَا یُرَی ظَاعِناً إِلَّا فِی ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ تَزَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ لَذَّةٍ فِی غَیْرِ ذَاتِ مَحْرَمٍ وَ یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ سَاعَةٌ یُفْضِی بِهَا إِلَی عَمَلِهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ سَاعَةٌ یُلَاقِی إِخْوَانَهُ الَّذِینَ یُفَاوِضُهُمْ وَ یُفَاوِضُونَهُ فِی أَمْرِ آخِرَتِهِ وَ سَاعَةٌ یُخَلِّی بَیْنَ نَفْسِهِ وَ لَذَّتِهَا فِی غَیْرِ مُحَرَّمٍ فَإِنَّهَا عَوْنٌ عَلَی تِلْکَ السَّاعَتَیْنِ.
21988- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ وَ غَیْرِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِیمَانِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
21989- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکَ بِإِصْلَاحِ الْمَالِ فَإِنَّ فِیهِ مَنْبَهَةً لِلْکَرِیمِ
ص: 63
- وَ اسْتِغْنَاءً عَنِ اللَّئِیمِ.
21990- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمُرُوءَةِ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.
21991- 5- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمُرُوءَةِ اسْتِصْلَاحُ الْمَالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ وَ تَقْدِیرِ الْمَعِیشَةِ
21992- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ یَا عُبَیْدُ إِنَّ السَّرَفَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ یُورِثُ الْغِنَی.
21993- 2- (7) قَالَ وَ قَالَ الْعَالِمُ ع ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ.
ص: 64
21994- 3- (1) قَالَ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ الرَّجُلَ لَیُنْفِقُ مَالَهُ فِی حَقٍّ وَ إِنَّهُ لَمُسْرِفٌ.
21995- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لِلْمُسْرِفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ یَأْکُلُ مَا لَیْسَ لَهُ وَ یَشْتَرِی بِمَا (3) لَیْسَ لَهُ وَ یَلْبَسُ مَا لَیْسَ لَهُ.
21996- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَکِیلُ تَمْراً بِیَدِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِکَ أَوْ بَعْضَ مَوَالِیکَ فَیَکْفِیکَ قَالَ یَا دَاوُدُ- إِنَّهُ لَا یُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَةِ وَ حُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مِنْ قَوْلِهِ لَا یُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَی آخِرِهِ (5)
21997- 6- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَمَالُ کُلُّ الْکَمَالِ فِی ثَلَاثَةٍ فَذَکَرَ فِی الثَّلَاثَةِ التَّقْدِیرَ فِی الْمَعِیشَةِ.
21998- 7- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَیْتٍ خَیْراً رَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِی الْمَعِیشَةِ.
ص: 65
21999- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ عَلَامَاتِ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثٌ حُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَةِ وَ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ قَالَ مَا خَیْرٌ فِی رَجُلٍ لَا یَقْتَصِدُ فِی مَعِیشَتِهِ مَا یَصْلُحُ لَا لِدُنْیَاهُ وَ لَا لآِخِرَتِهِ.
22000- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ قَالَ فَضَمَّ یَدَهُ فَقَالَ هَکَذَا وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ (3) قَالَ فَبَسَطَ رَاحَتَهُ وَ قَالَ هَکَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَادُّ عَلَی عِیَالِهِ (1) کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
22002- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الَّذِی یَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مَا یَکُفُّ بِهِ عِیَالَهُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
22003- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً یَعْمَلُ بِقَدْرِ مَا یَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ لَا یَطْلُبُ حَرَاماً فَهُوَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
22004- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَصْبَحَ خَرَجَ غَادِیاً فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَیْنَ تَذْهَبُ فَقَالَ أَتَصَدَّقُ لِعِیَالِی قِیلَ لَهُ أَ تَتَصَدَّقُ فَقَالَ مَنْ طَلَبَ الْحَلَالَ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ صَدَقَةٌ عَلَیْهِ.
أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا یُیَبِّسُ الْجِلْدَ عَلَی الْعَظْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
22006- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ الْقَیِّمَ عَلَی عِیَالِهِ.
22007- 7- (3) قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ یُضَیِّعُ مَنْ یَعُولُ.
(1) 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْعَقَارِ وَ کَرَاهَةِ بَیْعِهِ إِلَّا أَنْ یُشْتَرَی بِثَمَنِهِ بَدَلُهُ وَ کَوْنِ الْعَقَارَاتِ مُتَفَرِّقَةً
22009- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا یُخَلِّفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ شَیْئاً أَشَدَّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَالِ الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَجْعَلُهُ فِی الْحَائِطِ وَ الْبُسْتَانِ وَ الدَّارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ زُرَارَةَ نَحْوَهُ (3).
22010- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا أَتَی جَعْفَراً ع شَبِیهاً بِالْمُسْتَنْصِحِ لَهُ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ کَیْفَ صِرْتَ اتَّخَذْتَ الْأَمْوَالَ قِطَعاً مُتَفَرِّقَةً وَ لَوْ کَانَتْ فِی مَوْضِعٍ کَانَ أَیْسَرَ (5) لِمَئُونَتِهَا وَ أَعْظَمَ لِمَنْفَعَتِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخَذْتُهَا مُتَفَرِّقَةً فَإِنْ أَصَابَ هَذَا الْمَالَ شَیْ ءٌ سَلِمَ هَذَا وَ الصُّرَّةُ تَجْمَعُ هَذَا کُلَّهُ.
ع لِمُصَادِفٍ مَوْلَاهُ اتَّخِذْ عُقْدَةً أَوْ ضَیْعَةً فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ النَّازِلَةُ أَوِ الْمُصِیبَةُ فَذَکَرَ أَنَّ وَرَاءَ ظَهْرِهِ مَا یُقِیمُ عِیَالَهُ کَانَ أَسْخَی لِنَفْسِهِ.
22012- 4- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِیُّ ص الْمَدِینَةَ- خَطَّ دُورَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ مَنْ بَاعَ رِبَاعَهُ (2) فَلَا تُبَارِکْ لَهُ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ رُقْعَةً مِنْ أَرْضٍ فَلَا تُبَارِکْ فِیهِ (3)
22013- 5- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَعَانِی أَبُو جَعْفَرٍ ع (5) فَقَالَ بَاعَ فُلَانٌ أَرْضَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ- أَنَّ مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً وَ لَمْ یَضَعْ ثَمَنَهُ فِی أَرْضٍ وَ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (6)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
22014- 6- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ
ص: 70
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وَهْبٍ الْحَرِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُشْتَرِی الْعُقْدَةِ مَرْزُوقٌ وَ بَائِعُهَا مَمْحُوقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2).
22015- 7- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: ثَمَنُ الْعَقَارِ مَمْحُوقٌ إِلَّا أَنْ یُجْعَلَ فِی عَقَارٍ مِثْلِهِ.
22016- 8- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِیَ أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّی وَ یُرَغِّبُونِّی فَقَالَ لِی یَا أَبَا سَیَّارٍ- أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَ الطِّینَ وَ لَمْ یَجْعَلْ مَالَهُ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَبِیعُ بِالثَّمَنِ الْکَثِیرِ وَ أَشْتَرِی مَا هُوَ أَوْسَعُ رُقْعَةً (5) مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6).
22017- 9- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ
ص: 71
السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص سُئِلَ أَیُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَیْرٌ فَقَالَ الرَّاسِیَاتُ فِی الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِی الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّیْ ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَی رَأْسِ شَاهِقٍ (1) فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ یُخْلِفَ مَکَانَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَاشَرَةِ کِبَارِ الْأُمُورِ کَشِرَاءِ الْعَقَارِ وَ الرَّقِیقِ وَ الْإِبِلِ وَ الِاسْتِنَابَةِ فِیمَا سِوَاهَا وَ اخْتِیَارِ مَعَالِی الْأُمُورِ وَ تَرْکِ حَقِیرِهَا
22018- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَاشِرْ کِبَارَ أُمُورِکَ وَ کِلْ مَا شُقَّ (8) مِنْهَا إِلَی غَیْرِکَ قُلْتُ ضَرْبَ أَیِّ شَیْ ءٍ قَالَ ضَرْبَ أَشْرِیَةِ الْعَقَارِ وَ مَا أَشْبَهَهَا.
ص: 72
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
22019- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْأَرْقَطِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَکُونَنَّ دَوَّاراً فِی الْأَسْوَاقِ وَ لَا تَلِ دَقَائِقَ الْأَشْیَاءِ بِنَفْسِکَ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ذِی الْحَسَبِ وَ الدِّینِ أَنْ یَلِیَ شِرَاءَ دَقَائِقِ الْأَشْیَاءِ بِنَفْسِهِ مَا خَلَا ثَلَاثَةَ أَشْیَاءَ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِذِی الدِّینِ وَ الْحَسَبِ أَنْ یَلِیَهَا بِنَفْسِهِ الْعَقَارَ وَ الرَّقِیقَ وَ الْإِبِلَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَرْقَطِ مِثْلَهُ (3).
22020- 3- (4) الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ نَصْرِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ بَشَّارٍ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: دَخَلَ الْکُمَیْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَنْشَدَهُ
أَخْلَصَ اللَّهُ لِی هَوَایَ فَمَا أُغْرِقُ نَزْعاً وَ لَا تَطِیشُ سِهَامِی
- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقُلْ هَکَذَا وَ لَکِنْ قُلْ قَدْ أُغْرِقُ نَزْعاً وَ مَا تَطِیشُ سِهَامِی ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ مَعَالِیَ الْأُمُورِ وَ یَکْرَهُ سَفْسَافَهَا الْحَدِیثَ.
قَالَ صَاحِبُ الصِّحَاحِ السَّفْسَافُ الرَّدِی ءُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ الْأَمْرُ الْحَقِیرُ وَ
فِی الْحَدِیثِ أَنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مَعَالِیَ الْأُمُورِ وَ یَکْرَهُ سَفْسَافَهَا وَ یُرْوَی یُبْغِضُ.
انْتَهَی (5)
ص: 73
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَلَابِسِ (1).
(2) 26 بَابُ کَرَاهَةِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنْ مُسْتَحْدِثِ النِّعْمَةِ
22021- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا مَثَلُ الْحَاجَةِ إِلَی مَنْ أَصَابَ مَالَهُ حَدِیثاً کَمَثَلِ الدِّرْهَمِ فِی فَمِ الْأَفْعَی أَنْتَ إِلَیْهِ مُحْوِجٌ وَ أَنْتَ مِنْهَا عَلَی خَطَرٍ.
22022- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْخَرَّازِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: یَا دَاوُدُ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی فَمِ التِّنِّینِ (5) إِلَی الْمِرْفَقِ خَیْرٌ لَکَ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ فَکَانَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (6).
22023- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
ص: 74
عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ (1) لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَلَحَّ فِی التَّقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ لَمْ أَنْهَکَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ ثُمَّ کَانَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَارِ عَلَی مُعَامَلَةِ مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ
22024- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ الرَّازِیِّ (6) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی خَیْرٍ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (7)
ص: 75
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 28 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَرْکِ الدُّنْیَا الَّتِی لَا بُدَّ مِنْهَا لِلْآخِرَةِ وَ بِالْعَکْسِ
22025- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ تَرَکَ دُنْیَاهُ لآِخِرَتِهِ وَ لَا آخِرَتَهُ لِدُنْیَاهُ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالدُّنْیَا هُنَا الَّذِی یَجِبُ تَحْصِیلُهُ مِنْ کِفَایَةِ وَاجِبِ النَّفَقَةِ وَ نَحْوِهِ.
22026- 2- (7) قَالَ وَ رُوِیَ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: اعْمَلْ لِدُنْیَاکَ کَأَنَّکَ تَعِیشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ لآِخِرَتِکَ کَأَنَّکَ تَمُوتُ غَداً.
22027- 3- (8) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَی تَقْوَی اللَّهِ الْغِنَی.
ص: 76
22028- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ (2) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ الدُّنْیَا وَ مَئُونَةُ الْآخِرَةِ أَمَّا مَئُونَةُ الدُّنْیَا فَإِنَّکَ لَا تَمُدُّ یَدَکَ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا وَجَدْتَ فَاجِراً قَدْ سَبَقَکَ إِلَیْهِ وَ أَمَّا مَئُونَةُ الْآخِرَةِ فَإِنَّکَ لَا تَجِدُ إِخْوَاناً یُعِینُونَکَ عَلَیْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاغْتِرَابِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ التَّبْکِیرِ إِلَیْهِ وَ الْإِسْرَاعِ فِی الْمَشْیِ
22029- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَیُحِبُّ الِاغْتِرَابَ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ.
22030- 2- (8) قَالَ وَ قَالَ ع اشْخَصْ یَشْخَصْ لَکَ الرِّزْقُ.
ص: 77
22031- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَرَی الرَّجُلَ مُتَحَرِّفاً فِی طَلَبِ الرِّزْقِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُمَّ بَارِکْ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا.
22032- 4- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع تَعَلَّمُوا مِنَ الْغُرَابِ ثَلَاثَ خِصَالٍ اسْتِتَارَهُ بِالسِّفَادِ وَ بُکُورَهُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ حَذَرَهُ.
22033- 5- (3) قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمُ الْحَاجَةَ فَلْیُبَکِّرْ إِلَیْهَا فَإِنِّی سَأَلْتُ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُبَارِکَ لِأُمَّتِی فِی بُکُورِهَا.
22034- 6- (4) قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ حَاجَةً فَلْیُبَکِّرْ إِلَیْهَا وَ لْیُسْرِعِ الْمَشْیَ إِلَیْهَا.
22035- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَجُلُوسُ الرَّجُلِ فِی دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْفَذُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنْ رُکُوبِ الْبَحْرِ قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْحَاجَةُ یَخَافُ فَوْتَهَا فَقَالَ یُدْلِجُ فِیهَا وَ لْیَذْکُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ فِی تَعْقِیبٍ مَا دَامَ عَلَی وُضُوئِهِ.
ص: 78
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی السَّفَرِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الذَّهَابِ فِی الْحَاجَةِ عَلَی طَهَارَةٍ وَ الْمَشْیِ فِی الظِّلِ
22036- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ ذَهَبَ فِی حَاجَةٍ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ حَاجَتُهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (6).
22037- 2- (7) قَالَ: وَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا فِی حَاجَةٍ وَ کَانَ یَمْشِی فِی الشَّمْسِ فَقَالَ لَهُ امْشِ فِی الظِّلِّ فَإِنَّ الظِّلَّ مُبَارَکٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی السَّفَرِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 79
(1) 31 بَابُ کَرَاهَةِ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ النَّاسِ بِاللَّیْلِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّزْوِیجِ فِیهِ
22038- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُوا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَکَناً وَ لَا تَطْلُبُوا الْحَوَائِجَ بِاللَّیْلِ فَإِنَّهُ مُظْلِمٌ.
22039- 2- (3) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوَائِجَ فَاطْلُبُوهَا بِالنَّهَارِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَیَاءَ فِی الْعَیْنَیْنِ وَ إِذَا تَزَوَّجْتُمْ فَتَزَوَّجُوا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً.
22040- 3- (4) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَ جَعَلَ النِّسَاءَ سَکَناً وَ مِنَ السُّنَّةِ التَّزْوِیجُ بِاللَّیْلِ وَ إِطْعَامُ الطَّعَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
ص: 80
(1) 1 بَابُ تَحْرِیمِ التَّکَسُّبِ بِأَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَاتِ
22041- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَی أُمَّتِی هَذِهِ الْمَکَاسِبُ الْحَرَامُ وَ الشَّهْوَةُ الْخَفِیَّةُ وَ الرِّبَا.
22042- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ بِوَلِیٍّ لِی مَنْ أَکَلَ مَالَ مُؤْمِنٍ حَرَاماً.
22043- 3- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ
ص: 81
بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَسْبُ الْحَرَامِ یَبِینُ فِی الذُّرِّیَّةِ.
22044- 4- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَشَوَّفَتِ الدُّنْیَا لِقَوْمٍ حَلَالًا مَحْضاً فَلَمْ یُرِیدُوهَا فَدَرَجُوا ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَلَالًا وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِی الشُّبْهَةِ وَ تَوَسَّعُوا فِی الْحَلَالِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَرَاماً وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِی الْحَرَامِ وَ تَوَسَّعُوا فِی الشُّبْهَةِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَرَاماً مَحْضاً فَیَطْلُبُونَهَا فَلَا یَجِدُونَهَا وَ الْمُؤْمِنُ یَأْکُلُ فِی الدُّنْیَا بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
22045- 5- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَا دَاوُدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یَنْمِی وَ إِنْ نَمَی لَمْ یُبَارَکْ لَهُ فِیهِ وَ مَا أَنْفَقَهُ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهِ وَ مَا خَلَّفَهُ کَانَ زَادَهُ إِلَی النَّارِ.
22046- 6- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (5) قَالَ إِنْ کَانَتْ أَعْمَالُهُمْ لَأَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الْقَبَاطِیِّ (6) فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا کُونِی هَبَاءً وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا إِذَا شَرَعَ لَهُمُ الْحَرَامُ أَخَذُوهُ.
ص: 82
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 2 بَابُ جَوَازِ التَّکَسُّبِ بِالْمُبَاحَاتِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْهَا وَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ
22047- 1- (6) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَایِشِ الْعِبَادِ فَقَالَ جَمِیعُ الْمَعَایِشِ کُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِیمَا بَیْنَهُمْ مِمَّا یَکُونُ لَهُمْ فِیهِ الْمَکَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ (7) وَ یَکُونُ مِنْهَا حَلَالٌ مِنْ جِهَةٍ حَرَامٌ مِنْ جِهَةٍ فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَایَةُ ثُمَّ التِّجَارَةُ ثُمَّ الصِّنَاعَاتُ تَکُونُ حَلَالًا مِنْ جِهَةٍ حَرَاماً مِنْ جِهَةٍ ثُمَّ الْإِجَارَاتُ وَ الْفَرْضُ مِنَ اللَّهِ عَلَی الْعِبَادِ فِی هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّخُولُ فِی جِهَاتِ الْحَلَالِ وَ الْعَمَلُ بِذَلِکَ الْحَلَالِ مِنْهَا وَ اجْتِنَابُ جِهَاتِ الْحَرَامِ مِنْهَا فَإِحْدَی الْجِهَتَیْنِ مِنَ الْوِلَایَةِ وِلَایَةُ وُلَاةِ الْعَدْلِ الَّذِینَ أَمَرَ اللَّهُ بِوِلَایَتِهِمْ عَلَی
ص: 83
النَّاسِ وَ الْجِهَةُ الْأُخْرَی وِلَایَةُ وُلَاةِ الْجَوْرِ فَوَجْهُ الْحَلَالِ مِنَ الْوِلَایَةِ وِلَایَةُ الْوَالِی الْعَادِلِ وَ وِلَایَةُ وُلَاتِهِ بِجِهَةِ مَا أَمَرَ بِهِ الْوَالِی الْعَادِلُ بِلَا زِیَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ فَالْوِلَایَةُ لَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُونَتُهُ وَ تَقْوِیَتُهُ حَلَالٌ مُحَلَّلٌ وَ أَمَّا وَجْهُ الْحَرَامِ مِنَ الْوِلَایَةِ فَوِلَایَةُ الْوَالِی الْجَائِرِ وَ وِلَایَةُ وُلَاتِهِ فَالْعَمَلُ لَهُمْ وَ الْکَسْبُ مَعَهُمْ بِجِهَةِ الْوِلَایَةِ لَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ فَاعِلُ ذَلِکَ عَلَی قَلِیلٍ مِنْ فِعْلِهِ أَوْ کَثِیرٍ لِأَنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْ جِهَةِ الْمَئُونَةِ لَهُ مَعْصِیَةٌ کَبِیرَةٌ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ ذَلِکَ أَنَّ فِی وِلَایَةِ الْوَالِی الْجَائِرِ دُرُوسَ الْحَقِّ کُلِّهِ فَلِذَلِکَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ الْکَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِیرِ الضَّرُورَةِ إِلَی الدَّمِ وَ الْمَیْتَةِ وَ أَمَّا تَفْسِیرُ التِّجَارَاتِ فِی جَمِیعِ الْبُیُوعِ وَ وُجُوهِ الْحَلَالِ مِنْ وَجْهِ التِّجَارَاتِ الَّتِی یَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ یَبِیعَ مِمَّا لَا یَجُوزُ لَهُ وَ کَذَلِکَ الْمُشْتَرِی الَّذِی یَجُوزُ لَهُ شِرَاؤُهُ مِمَّا لَا یَجُوزُ لَهُ فَکُلُّ مَأْمُورٍ بِهِ مِمَّا هُوَ غِذَاءٌ لِلْعِبَادِ وَ قِوَامُهُمْ بِهِ فِی أُمُورِهِمْ فِی وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِی لَا یُقِیمُهُمْ غَیْرُهُ مِمَّا یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ وَ یَلْبَسُونَ وَ یَنْکِحُونَ وَ یَمْلِکُونَ وَ یَسْتَعْمِلُونَ مِنْ جَمِیعِ الْمَنَافِعِ الَّتِی لَا یُقِیمُهُمْ غَیْرُهَا وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَکُونُ لَهُمْ فِیهِ الصَّلَاحُ مِنْ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ فَهَذَا کُلُّهُ حَلَالٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ فَکُلُّ أَمْرٍ یَکُونُ فِیهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِیٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَکْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ کَسْبِهِ أَوْ نِکَاحِهِ أَوْ مِلْکِهِ أَوْ إِمْسَاکِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِیَّتِهِ أَوْ شَیْ ءٍ یَکُونُ فِیهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِیرِ الْبَیْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَیْعِ لِلْمَیْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَیْ ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا کُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ مَنْهِیٌّ عَنْ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْکِهِ وَ إِمْسَاکِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِیهِ فَجَمِیعُ تَقَلُّبِهِ فِی ذَلِکَ حَرَامٌ وَ کَذَلِکَ کُلُّ بَیْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ کُلُّ مَنْهِیٍّ عَنْهُ مِمَّا یُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ أَوْ یُقَوَّی بِهِ الْکُفْرُ وَ الشِّرْکُ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِی أَوْ
ص: 84
بَابٌ یُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ مِلْکُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِیَّتُهُ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ إِلَّا فِی حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِیهِ إِلَی ذَلِکَ وَ أَمَّا تَفْسِیرُ الْإِجَارَاتِ فَإِجَارَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ أَوْ مَا یَمْلِکُ أَوْ یَلِی أَمْرَهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا تَفْسِیرُ الصِّنَاعَاتِ فَکُلُّ مَا یَتَعَلَّمُ الْعِبَادُ أَوْ یُعَلِّمُونَ غَیْرَهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الصِّنَاعَاتِ مِثْلِ الْکِتَابَةِ وَ الْحِسَابِ وَ التِّجَارَةِ وَ الصِّیَاغَةِ وَ السِّرَاجَةِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْحِیَاکَةِ وَ الْقِصَارَةِ وَ الْخِیَاطَةِ وَ صَنْعَةِ صُنُوفِ التَّصَاوِیرِ مَا لَمْ یَکُنْ مُثُلَ الرُّوحَانِیِّ وَ أَنْوَاعِ صُنُوفِ الْآلَاتِ الَّتِی یَحْتَاجُ إِلَیْهَا الْعِبَادُ مِنْهَا مَنَافِعُهُمْ وَ بِهَا قِوَامُهُمْ وَ فِیهَا بُلْغَةُ جَمِیعِ حَوَائِجِهِمْ فَحَلَالٌ فِعْلُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ فِیهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَتْ تِلْکَ الصِّنَاعَةُ وَ تِلْکَ الْآلَةُ قَدْ یُسْتَعَانُ بِهَا عَلَی وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ وُجُوهِ الْمَعَاصِی وَ تَکُونُ مَعُونَةً عَلَی الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَلَا بَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِیمِهِ نَظِیرِ الْکِتَابَةِ الَّتِی هِیَ عَلَی وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ تَقْوِیَةٌ وَ مَعُونَةٌ لِوُلَاةِ الْجَوْرِ کَذَلِکَ السِّکِّینُ وَ السَّیْفُ وَ الرُّمْحُ وَ الْقَوْسُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ مِنْ وُجُوهِ الْآلَةِ الَّتِی تُصْرَفُ إِلَی جِهَاتِ الصَّلَاحِ وَ جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ تَکُونُ آلَةً وَ مَعُونَةً عَلَیْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِتَعْلِیمِهِ وَ تَعَلُّمِهِ وَ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ وَ فِیهِ لِمَنْ کَانَ لَهُ فِیهِ جِهَاتُ الصَّلَاحِ مِنْ جَمِیعِ الْخَلَائِقِ وَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِمْ فِیهِ تَصْرِیفُهُ إِلَی جِهَاتِ الْفَسَادِ وَ الْمَضَارِّ فَلَیْسَ عَلَی الْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ إِثْمٌ وَ لَا وِزْرٌ لِمَا فِیهِ مِنَ الرُّجْحَانِ فِی مَنَافِعِ جِهَاتِ صَلَاحِهِمْ وَ قِوَامِهِمْ وَ بَقَائِهِمْ وَ إِنَّمَا الْإِثْمُ وَ الْوِزْرُ عَلَی الْمُتَصَرِّفِ بِهَا فِی وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ الْحَرَامِ وَ ذَلِکَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَةَ الَّتِی هِیَ حَرَامٌ کُلُّهَا الَّتِی یَجِی ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِیرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ کُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا یَکُونُ مِنْهُ وَ فِیهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا یَکُونُ مِنْهُ وَ لَا فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَرَکَاتِ کُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ صِنَاعَةً قَدْ تُتَصَرَّفُ إِلَی جِهَاتِ الصَّنَائِعِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ یُتَصَرَّفُ بِهَا وَ یُتَنَاوَلُ بِهَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْمَعَاصِی فَلِعِلَّةِ مَا فِیهِ مِنَ
ص: 85
الصَّلَاحِ حَلَّ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِیمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ یَحْرُمُ عَلَی مَنْ صَرَفَهُ إِلَی غَیْرِ وَجْهِ الْحَقِّ وَ الصَّلَاحِ فَهَذَا تَفْسِیرُ بَیَانِ وَجْهِ اکْتِسَابِ مَعَایِشِ الْعِبَادِ وَ تَعْلِیمِهِمْ فِی جَمِیعِ وُجُوهِ اکْتِسَابِهِمْ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا یَجُوزُ مِنَ الْمِلْکِ وَ الْخِدْمَةِ فَسِتَّةُ وُجُوهٍ مِلْکُ الْغَنِیمَةِ وَ مِلْکُ الشِّرَاءِ وَ مِلْکُ الْمِیرَاثِ وَ مِلْکُ الْهِبَةِ وَ مِلْکُ الْعَارِیَّةِ وَ مِلْکُ الْأَجْرِ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا یَحِلُّ وَ مَا یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ إِنْفَاقُ مَالِهِ وَ إِخْرَاجُهُ بِجِهَةِ الْحَلَالِ فِی وُجُوهِهِ وَ مَا یَجُوزُ فِیهِ التَّصَرُّفُ وَ التَّقَلُّبُ مِنْ وُجُوهِ الْفَرِیضَةِ وَ النَّافِلَةِ.
وَ رَوَاهُ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ کَمَا مَرَّ فِی الْخُمُسِ (1) وَ غَیْرِهِ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ مَا یُشْتَرَی بِالْمَکَاسِبِ الْمُحَرَّمَةِ إِذَا اشْتُرِیَ بِعَیْنِ الْمَالِ وَ إِلَّا حَلَ
22048- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ ضَیْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ
ص: 86
مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّیْعَةِ أَوْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ طَرِیقٍ فَوَقَّعَ ع- لَا خَیْرَ فِی شَیْ ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا یَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (1).
22049- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَةً أَوْ أَصْدَقَهَا الْمَرْأَةَ فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَیْهِ تَبِعَةَ الْمَالِ.
أَقُولُ: الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَی الشِّرَاءِ بِعَیْنِ الْمَالِ وَ الثَّانِی عَلَی الشِّرَاءِ فِی الذِّمَّةِ ذَکَرَهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ بَیْعِ وَلَدِ الزِّنَا (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِنْفَاقِ مِنْ کَسْبِ الْحَرَامِ وَ لَا فِی الطَّاعَاتِ وَ حُکْمِ اخْتِلَاطِهِ بِالْحَلَالِ وَ اشْتِبَاهِهِ بِهِ
22050- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
ص: 87
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ شَیْ ءٍ (1) فِیهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
22051- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِی أُمَیَّةَ وَ هُوَ یَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ یَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ یَحُجُّ لِیُغْفَرَ لَهُ مَا اکْتَسَبَ وَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ (6) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِیئَةَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَةَ وَ إِنَّ (7) الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِیئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ کَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا (8) فَاخْتَلَطَا جَمِیعاً فَلَمْ یَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (9) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
ص: 88
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: الْمُرَادُ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ قَدْرَ الْحَرَامِ وَ لَا صَاحِبَهُ فَیَجِبُ فِیهِ الْخُمُسُ وَ یَحِلُّ الْبَاقِی وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الرِّبَا (2) وَ اللُّقَطَةِ (3) وَ غَیْرِهِمَا (4) وَ یَأْتِی هُنَا مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ رَدِّ الْمَظَالِمِ (5).
22052- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اکْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ ثُمَّ حَجَّ فَلَبَّی نُودِیَ لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبَّی نُودِیَ لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
22053- 4- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ (9) قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ.
ص: 89
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا یَشْتَبِهُ فِیهِ مَوْضُوعُ الْحُکْمِ وَ مُتَعَلَّقُهُ کَمَا مُثِّلَ بِهِ فِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ غَیْرِهِ بِقَرِینَةِ الْأَمْثِلَةِ وَ ذِکْرِ الْبَیِّنَةِ وَ التَّصْرِیحَاتِ الْآتِیَةِ (2) لَا نَفْسِ الْحُکْمِ الشَّرْعِیِّ کَالتَّحْرِیمِ لِمَا یَأْتِی فِی الْقَضَاءِ (3).
22054- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا یَجُزْنَ فِی أَرْبَعَةٍ الْخِیَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا یَجُزْنَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (5)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْبَزَنْطِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
22055- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ لَا إِلَّا
ص: 90
أَنْ یَکُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَیْرُهُ الْحَدِیثَ.
22056- 7- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ (2) عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَةٌ وَ لَا صِلَةُ رَحِمٍ حَتَّی أَنَّهُ یَفْسُدُ فِیهِ الْفَرْجُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (3) وَ فِی الْحَجِّ (4) وَ الصَّدَقَةِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الرِّبَا (6) وَ جَوَائِزِ الظَّالِمِ (7) وَ الْأَطْعِمَةِ (8) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (9).
ص: 91
(1) 5 بَابُ تَحْرِیمِ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ وَ بَیْعِ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمَیْتَةِ وَ الرِّبَا وَ الرِّشَا وَ الْکِهَانَةِ وَ جُمْلَةٍ مِمَّا یَحْرُمُ التَّکَسُّبُ بِهِ
22057- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْکِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ جَلَّ اسْمُهُ وَ بِرَسُولِهِ ص.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
22058- 2- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِیَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ أَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
22059- 3- (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
ص: 92
عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ الْغُلُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شِبْهُهُ.
22060- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ.
22061- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (5).
22062- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِیَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ.
ص: 93
22063- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.
22064- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع أَجْرُ الزَّانِیَةِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَیْسَ بِکَلْبِ الصَّیْدِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ سُحْتٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
22065- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَیْتَةِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِیَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ وَ أَجْرُ الْکَاهِنِ.
22066- 10- (4) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ (5) عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: أَیُّمَا وَالٍ احْتَجَبَ عَنْ حَوَائِجِ النَّاسِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ عَنْ حَوَائِجِهِ وَ إِنْ أَخَذَ هَدِیَّةً کَانَ غُلُولًا وَ إِنْ أَخَذَ الرِّشْوَةَ فَهُوَ مُشْرِکٌ.
ص: 94
22067- 11- (1) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (2) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ (3) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْضِی لِأَخِیهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ یَقْبَلُ هَدِیَّتَهُ.
22068- 12- (4) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع (کُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ) (5) وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِیبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا یَا عَمَّارُ فِی الْأَحْکَامِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ ص.
22069- 13- (6) وَ 22070- 14- (7) وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِی عَدَوِیَّةَ (8) عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
ص: 95
نَهَی عَنْ خِصَالٍ تِسْعَةٍ عَنْ مَهْرِ الْبَغِیِّ وَ عَنْ عَسِیبِ (1) الدَّابَّةِ یَعْنِی کَسْبَ الْفَحْلِ وَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ وَ عَنْ مَیَاثِرِ (2) الْأُرْجُوَانِ.
وَ فِی الْخِصَالِ قَالَ أَبُو عَدَوِیَّةَ (3)
عَنْ مَیَاثِرِ الْحُمْرِ وَ عَنْ ثِیَابِ الْقَسِّیِّ وَ هِیَ ثِیَابٌ تُنْسَجُ بِالشَّامِ- وَ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ عَنْ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَ بَیْنَهُمَا فَضْلٌ وَ عَنِ النَّظَرِ فِی النُّجُومِ
22071- 15- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ السُّحْتَ هُوَ الرِّشْوَةُ فِی الْحُکْمِ.
وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ عَلِیٍّ ع.
22072- 16- (5) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ السُّحْتَ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ.
22073- 17- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِیَةِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ لُبْسُهَا قَالَ لَا وَ لَوْ (7) لَبِسَهَا فَلَا یُصَلِّ فِیهَا.
ص: 96
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ (1) وَ فِی النِّکَاحِ (2) وَ فِی الْأَشْرِبَةِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
(5) 6 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ النَّجِسَیْنِ لِلِاسْتِصْبَاحِ بِهِمَا مَعَ إِعْلَامِ الْمُشْتَرِی دُونَ شَحْمِ الْمَیْتَةِ فَلَا یُبَاعُ وَ لَکِنْ یُسْتَصْبَحُ بِمَا قُطِعَ مِنْ حَیٍ
22074- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُرَذٌ مَاتَ فِی زَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَیُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّیْتُ یُسْتَصْبَحُ بِهِ.
22075- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِیهِ فَإِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ.
ص: 97
22076- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِی السَّمْنِ أَوْ فِی الزَّیْتِ فَتَمُوتُ فِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ یُؤْکَلُ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.
22077- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جُرَذٍ مَاتَ فِی زَیْتٍ مَا تَقُولُ فِی بَیْعِ ذَلِکَ فَقَالَ بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ.
22078- 5- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِیهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّیْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَیِّنُ لَهُ فَیَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَکْلُ فَلَا وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ کَانَ ذَائِباً فَهُوَ کَذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِی أَعْلَاهُ فَیُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْعَسَلُ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ جَامِداً.
22079- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَقْطَعُ مِنْ أَلَیَاتِهَا وَ هِیَ أَحْیَاءٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ یُذِیبُهَا وَ یُسْرِجُ بِهَا وَ لَا یَأْکُلُهَا وَ لَا یَبِیعُهَا.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِ
ص: 98
بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ (1)
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَیْتَةِ دُونَ النَّجِسِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الذَّبَائِحِ (2) وَ غَیْرِهَا (3) فَیَأْتِی هُنَاکَ مُعَارِضٌ فِی الِاسْتِصْبَاحِ بِالْأَلَیَاتِ الْمَقْطُوعَةِ مِنْ حَیٍّ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی الْمُعَارَضَةِ (4).
(5) 7 بَابُ حُکْمِ بَیْعِ الذَّکِیِّ الْمُخْتَلِطِ بِالْمَیِّتِ وَ النَّجِسِ بِالْمَیْتَةِ وَ الْعَجِینِ بِالْمَاءِ النَّجِسِ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ
22080- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّکِیُّ وَ الْمَیْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ أَکَلَ (7) ثَمَنَهُ.
22081- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ کَانَ یُدْرِکُ الذَّکِیَّ مِنْهَا فَیَعْزِلُهُ وَ یَعْزِلُ الْمَیْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَیْتَةَ
ص: 99
وَ الذَّکِیَّ اخْتَلَطَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَبِیعُهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَةَ وَ یَأْکُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1).
22082- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَجِینِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُبَاعُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ (4) الْمَیْتَةَ.
22083- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُدْفَنُ وَ لَا یُبَاعُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ (6).
22084- 5- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِیهِ فَأْرَةٌ قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ.
ص: 100
22085- 6- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِی حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمُوتَ أَ یَبِیعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ یَدَّهِنُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 8 بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ السِّلَاحِ وَ السُّرُوجِ لِأَعْدَاءِ الدِّینِ فِی حَالِ الْحَرْبِ خَاصَّةً وَ جَوَازِ بَیْعِهِمْ مَا عَدَا السِّلَاحَ وَ حَمْلِ التِّجَارَةِ إِلَیْهِمْ
22086- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَکَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَقُولُ فِیمَنْ یَحْمِلُ إِلَی الشَّامِ السُّرُوجَ وَ أَدَاتَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِنَّکُمْ فِی هُدْنَةٍ فَإِذَا کَانَتِ الْمُبَایَنَةُ حَرُمَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَیْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی کُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَی أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُمْ (1) فَلَمَّا عَرَّفَنِی اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِکَ (2) وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَی أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ لِیَ احْمِلْ إِلَیْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّکُمْ یَعْنِی الرُّومَ- وَ بِعْهُ (3) فَإِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ بَیْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا فَمَنْ حَمَلَ إِلَی عَدُوِّنَا سِلَاحاً یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ احْمِلْ إِلَیْهِمْ وَ بِعْهُمْ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
22088- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَیْنِ تَلْتَقِیَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِیعُهُمَا (7) السِّلَاحَ فَقَالَ بِعْهُمَا مَا یَکُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَ الْخُفَّیْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22090- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنِّی رَجُلٌ صَیْقَلٌ أَشْتَرِی السُّیُوفَ وَ أَبِیعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ أَ جَائِزٌ لِی بَیْعُهَا فَکَتَبَ (3) لَا بَأْسَ بِهِ.
22091- 6- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الْمُشْرِکِینَ التِّجَارَةَ قَالَ إِذَا لَمْ یَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (5).
22092- 7- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ مَعُونَةِ الظَّالِمِ (7).
ص: 103
(1) 9 بَابُ کَرَاهَةِ کَسْبِ الْحَجَّامِ مَعَ الشَّرْطِ وَ اسْتِحْبَابِ صَرْفِهِ فِی عَلَفِ الدَّوَابِّ وَ کَرَاهَةِ الْمُشَارَطَةِ لَهُ لَا لِلْمَحْجُومِ
22093- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
22094- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَهُ لَکَ نَاضِحٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ اعْلِفْهُ إِیَّاهُ وَ لَا تَأْکُلْهُ.
22095- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ کَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ نَاضِحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْلِفْهُ نَاضِحَکَ.
22096- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ
ص: 104
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
22097- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ- فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَیْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَیْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَکْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَکَ فَإِنْ کَانَ مَکْرُوهاً انْتَهَیْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّی مُنْتَهٍ فِی ذَلِکَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ- قَالَ کُلْ مِنْ کَسْبِکَ یَا ابْنَ أَخِی وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَی الْأَجْرَ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ الْحَدِیثَ.
22098- 6- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (3).
22099- 7- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًی لِبَنِی
ص: 105
بَیَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْنَ الدَّمُ فَقَالَ شَرِبْتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَکَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1) وَ کَذَا حَدِیثُ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ النَّارِ (2)
22100- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی أَعْطَیْتُ خَالَتِی غُلَاماً وَ نَهَیْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ جَزَّاراً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً.
22101- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22102- 10- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 106
ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ حَجَمَهُ أَبُو ظَبْیَةَ بِمِحْجَمَةٍ مِنْ صُفْرٍ وَ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاعاً مِنْ تَمْرٍ وَ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَعِطُ (1) بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ (2) إِذَا وَجِعَ رَأْسُهُ.
22103- 11- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص یَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ نَاضِحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اعْلِفْهُ إِیَّاهُ.
22104- 12- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ سَمَاعَةَ أَنَّ کَسْبَ الْحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِکَثْرَةِ الْأَحَادِیثِ الْمُعَارِضَةِ لَهُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ أَیْضاً (5).
(6) 10 بَابُ إِبَاحَةِ أُجْرَةِ الْفَصْدِ
22105- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَکْفُوفِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِ
ص: 107
فَصَّادِی الْعَسْکَرِ مِنَ النَّصَارَی أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع بَعَثَ إِلَیْهِ (1) یَوْماً فِی وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ قَالَ لِیَ افْصِدْ هَذَا الْعِرْقَ قَالَ وَ نَاوَلَنِی عِرْقاً لَمْ أَفْهَمْهُ مِنَ الْعُرُوقِ الَّتِی تُفْصَدُ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی مَا رَأَیْتُ أَمْراً أَعْجَبَ مِنْ هَذَا یَأْمُرُنِی أَنْ أَفْصِدَ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ وَ لَیْسَ بِوَقْتِ فَصْدٍ وَ الثَّانِیَةُ عِرْقٌ لَا أَفْهَمُهُ ثُمَّ قَالَ لِیَ انْتَظِرْ وَ کُنْ فِی الدَّارِ فَلَمَّا أَمْسَی دَعَانِی وَ قَالَ لِی سَرِّحِ الدَّمَ فَسَرَّحْتُ ثُمَّ قَالَ لِی أَمْسِکْ فَأَمْسَکْتُ ثُمَّ قَالَ لِی کُنْ فِی الدَّارِ فَلَمَّا کَانَ نِصْفُ اللَّیْلِ أَرْسَلَ إِلَیَّ وَ قَالَ لِی سَرِّحِ الدَّمَ قَالَ فَتَعَجَّبْتُ أَکْثَرَ مِنْ عَجَبِیَ الْأَوَّلِ وَ کَرِهْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ فَسَرَّحْتُ فَخَرَجَ دَمٌ أَبْیَضُ کَأَنَّهُ الْمِلْحُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِیَ احْبِسْ قَالَ فَحَبَسْتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی کُنْ فِی الدَّارِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَمَرَ قَهْرَمَانَهُ أَنْ یُعْطِیَنِی ثَلَاثَةَ دَنَانِیرَ فَأَخَذْتُهَا وَ خَرَجْتُ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ سَأَلَ عُلَمَاءَ الطِّبِّ عَنْ ذَلِکَ فَأَخْبَرَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَسِیحَ ع کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّةً.
22106- 2- (2) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنِ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ طَلَبَ طَبِیباً یَفْصِدُهُ فَجَاءَ فَأَمَرَ بِهِ إِلَی حُجْرَةٍ وَ قَالَ کُنْ هَاهُنَا إِلَی أَنْ أَطْلُبَکَ قَالَ الطَّبِیبُ وَ کَانَ الْوَقْتُ عِنْدِی مَحْمُوداً جَیِّداً لِلْفَصْدِ فَدَعَانِی فِی وَقْتٍ غَیْرِ مَحْمُودٍ وَ أَحْضَرَ طَشْتاً کَبِیراً فَفَصَدْتُ الْأَکْحَلَ فَلَمْ یَزَلِ الدَّمُ یَخْرُجُ حَتَّی امْتَلَأَ الطَّشْتُ ثُمَّ قَالَ لِیَ اقْطَعِ الدَّمَ فَقَطَعْتُهُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ تَقَدَّمَ لِی بِتَخْتِ ثِیَابٍ وَ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ قَالَ خُذْ هَذِهِ وَ أَعْذِرْنَا الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْحَجَّامِ قَوْلُهُمْ ع وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً
ص: 108
مَا أَعْطَاهُ (1) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ عُمُوماً أَیْضاً (2).
(3) 11 بَابُ کَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ
22107- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَ یَخْتَلِفُ النَّاسُ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِجَامَةَ فِی یَوْمِ الثَّلَاثَاءِ أَصْلَحُ قَالَ فَقَالَ وَ إِلَی مَا یَذْهَبُونَ فِی ذَلِکَ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَوْمُ الدَّمِ فَقَالَ صَدَقُوا فَأَحْرَی أَنْ لَا یُهَیِّجُوهُ فِی یَوْمِهِ أَ مَا عَلِمُوا أَنَّ فِی یَوْمِ الثَّلَاثَاءِ سَاعَةً مَنْ وَافَقَهَا لَمْ یَرْقَ دَمُهُ حَتَّی یَمُوتَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ.
22108- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عُرْوَةَ أَخِی شُعَیْبٍ أَوْ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع وَ هُوَ یَحْتَجِمُ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فِی الْحَبْسِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا یَوْمٌ یَقُولُ النَّاسُ إِنَّ مَنِ احْتَجَمَ فِیهِ أَصَابَهُ الْبَرَصُ قَالَ إِنَّمَا یُخَافُ ذَلِکَ عَلَی مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِی حَیْضِهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الضَّرُورَةِ أَوْ عَلَی بَیَانِ الْجَوَازِ وَ نَفْیِ التَّحْرِیمِ لِمَا یَأْتِی (6).
ص: 109
22109- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحْتَجِمُوا فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ الزَّوَالِ فَإِنَّ مَنِ احْتَجَمَ مَعَ الزَّوَالِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ- فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
22110- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ.
22111- 5- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ النُّورَةَ فَإِنَّ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ فِیهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْجَوَازِ بَلِ الرُّجْحَانِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ (4).
ص: 110
(1) 12 بَابُ کَرَاهَةِ أُجْرَةِ فَحْلِ الضِّرَابِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا
22112- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ لِیَ تَیْساً أُکْرِیهِ فَمَا تَقُولُ فِی کَسْبِهِ قَالَ کُلْ کَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَکَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ یَکْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَیِّ شَیْ ءٍ یَکْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْیِیرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
22113- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَجْرُ التُّیُوسِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَایَرُ بِهِ (5) وَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ مِثْلَهُ (6).
22114- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 111
عَنْ عَسِیبِ الْفَحْلِ وَ هُوَ أَجْرُ الضِّرَابِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحِجَامَةِ وَ وَقْتِهَا وَ آدَابِهَا
22115- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْرَأْ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ احْتَجِمْ أَیَّ یَوْمٍ شِئْتَ وَ تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَیَّ یَوْمٍ شِئْتَ.
22116- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ فِی الْحِجَامَةِ قُلْتُ یَزْعُمُونَ أَنَّهَا عَلَی الرِّیقِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَی الطَّعَامِ قَالَ لَا هِیَ عَلَی الطَّعَامِ أَدَرُّ لِلْعُرُوقِ وَ أَقْوَی لِلْبَدَنِ.
22117- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِجَامَةُ فِی الرَّأْسِ هِیَ الْمُغِیثَةُ تَنْفَعُ مِنْ کُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ وَ شَبَرَ مِنَ الْحَاجِبَیْنِ إِلَی حَیْثُ بَلَغَ إِبْهَامُهُ ثُمَّ قَالَ هَاهُنَا.
22118- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ
ص: 112
عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ) (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْحِجَامَةَ وَ خَرَجَ الدَّمُ مِنْ مَحَاجِمِکَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ وَ الدَّمُ یَسِیلُ- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْکَرِیمِ فِی حِجَامَتِی هَذِهِ مِنَ الْعَیْنِ فِی الدَّمِ وَ مِنْ کُلِّ سُوءٍ ثُمَّ قَالَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّکَ إِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ جَمَعْتَ الْأَشْیَاءَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لَوْ کُنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لَاسْتَکْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَ ما مَسَّنِیَ السُّوءُ (3) یَعْنِی الْفَقْرَ وَ قَالَ کَذلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ (4) یَعْنِی أَنْ یَدْخُلَ فِی الزِّنَا وَ قَالَ أَدْخِلْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ (5) قَالَ مِنْ غَیْرِ بَرَصٍ.
22119- 5- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْعِیدُ الْحِجَامَةُ یَعْنِی بِالْعِیدِ الْعَادَةَ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَذْهَبُ بِالدَّاءِ.
22120- 6- (7) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِیُّ ص فِی رَأْسِهِ وَ بَیْنَ کَتِفَیْهِ وَ فِی قَفَاهُ ثَلَاثاً سَمَّی وَاحِدَةً النَّافِعَةَ وَ الْأُخْرَی الْمُغِیثَةَ وَ الثَّالِثَةَ الْمُنْقِذَةَ.
ص: 113
22121- 7- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِجَامَةُ عَلَی الرَّأْسِ عَلَی شِبْرٍ مِنْ طَرَفِ الْأَنْفِ وَ فِتْرٍ مَا بَیْنَ الْحَاجِبَیْنِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُسَمِّیهَا الْمُنْقِذَةَ.
قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْتَجِمُ عَلَی رَأْسِهِ وَ یُسَمِّیهَا مُغِیثَةً أَوْ مُنْقِذَةً
22122- 8- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ یَحْتَجِمُونَ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَیْکُمْ لَوْ أَخَّرْتُمُوهُ إِلَی عَشِیَّةِ الْأَحَدِ- فَکَانَ یَکُونُ أَنْزَلَ لِلدَّاءِ.
22123- 9- (3) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ أَعْطَی الْحَجَّامَ بُرّاً (4).
22124- 10- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ
ص: 114
عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْتَجِمُ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
22125- 11- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِجَامَةُ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ تَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا مِنَ الْبَدَنِ.
22126- 12- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ سُلَیْمَانَ (3) عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ احْتَجَمَ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ أَوْ لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِنَ الشَّهْرِ کَانَتْ لَهُ شِفَاءً مِنْ أَدْوَاءِ السَّنَةِ کُلِّهَا وَ کَانَتْ لِمَا سِوَی ذَلِکَ شِفَاءً مِنْ وَجَعِ الرَّأْسِ وَ الْأَضْرَاسِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ.
22127- 13- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ یَحْتَجِمُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْحَرَمَیْنِ یَرْوُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَأَصَابَهُ بَیَاضٌ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّمَا یُصِیبُ ذَلِکَ مَنْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ فِی طَمْثٍ.
22128- 14- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 115
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ (1) قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع احْتَجَمَ- یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هُوَ مَحْمُومٌ فَلَمْ تَتْرُکْهُ الْحُمَّی فَاحْتَجَمَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَرَکَتْهُ الْحُمَّی.
22129- 15- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَجَمَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
22130- 16- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا یَدُورُ فَکَتَبَ ع مَنْ خَرَجَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- لَا یَدُورُ خِلَافاً عَلَی أَهْلِ الطِّیَرَةِ وُقِیَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ وَ قَضَی اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَرَّةً أُخْرَی أَسْأَلُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ لَا یَدُورُ فَکَتَبَ ع مَنِ احْتَجَمَ فِی یَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ لَا یَدُورُ خِلَافاً عَلَی أَهْلِ الطِّیَرَةِ وُقِیَ مِنْ کُلِّ آفَةٍ وَ عُوفِیَ مِنْ کُلِّ عَاهَةٍ وَ لَمْ تَخْضَرَّ مَحَاجِمُهُ.
22131- 17- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ
ص: 116
بْنِ عُبَیْدٍ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَتِّبِ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَوْمِ الْخَمِیسِ- وَ هُوَ یَحْتَجِمُ فَقُلْتُ أَ تَحْتَجِمُ یَوْمَ الْخَمِیسِ- فَقَالَ مَنْ کَانَ مُحْتَجِماً فَلْیَحْتَجِمْ فِی یَوْمِ الْخَمِیسِ- فَإِنَّ عَشِیَّةَ کُلِّ جُمُعَةٍ یَبْتَدِرُ الدَّمُ فَرَقاً مِنَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یَرْجِعُ إِلَی وَکْرِهِ إِلَی غَدَاةِ الْخَمِیسِ- إِلَی أَنْ قَالَ مَنِ احْتَجَمَ فِی آخِرِ خَمِیسٍ مِنَ الشَّهْرِ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ سُلَّ مِنْهُ الدَّاءُ سَلًّا.
22132- 18- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِیَاحٍ (3) قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَحْتَجِمُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقُلْتُ تَحْتَجِمُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ أَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ- فَإِذَا هَاجَ الدَّمُ لَیْلًا کَانَ أَوْ نَهَاراً فَأَقْرَأُ آیَةَ الْکُرْسِیِّ وَ أَحْتَجِمُ.
22133- 19- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: الْحِجَامَةُ تُصِحُّ الْبَدَنَ وَ تَشُدُّ الْعَقْلَ تَوَقَّوُا الْحِجَامَةَ وَ النُّورَةَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ- فَإِنَّ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ وَ فِیهِ خُلِقَتْ جَهَنَّمُ- وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا یَحْتَجِمُ فِیهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ.
22134- 20- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدَّوَاءُ أَرْبَعَةٌ الْحِجَامَةُ وَ السُّعُوطُ وَ الْحُقْنَةُ وَ الْقَیْ ءُ.
ص: 117
أَقُولُ: وَ قَدْ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ بِسْطَامَ وَ أَخُوهُ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ کَثِیراً مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ مَا فِی مَعْنَاهَا (1).
(2) 14 بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْکِلَابِ إِلَّا کَلْبَ الصَّیْدِ وَ کَلْبَ الْمَاشِیَةِ وَ الْحَائِطِ وَ جَوَازِ بَیْعِ الْهِرِّ وَ الدَّوَابِ
22135- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ.
22137- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (2) قَالَ: ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ سُحْتٌ ثُمَّ (3) قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.
22138- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ نَهَی عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ.
22139- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ کَلْبِ الصَّیْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا یَحِلُّ ثَمَنُهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ (6).
22140- 6- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.
22141- 7- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ) (9) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی
ص: 119
لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ.
22142- 8- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَمَنُ الْکَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِی النَّارِ.
22143- 9- (2) وَ قَالَ الشَّیْخُ فِی الْمَبْسُوطِ یَجُوزُ بَیْعُ کَلْبِ الصَّیْدِ وَ رُوِیَ أَنَّ کَلْبَ الْمَاشِیَةِ وَ الْحَائِطِ مِثْلُ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (4) وَ فِی النِّکَاحِ فِی أَحَادِیثِ الْمُهُورِ فَإِنَّ هُنَاکَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَیْعِ الدَّوَابِّ وَ السَّنَانِیرِ (5).
(6) 15 بَابُ تَحْرِیمِ کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ إِلَّا لِزَفِّ الْعَرَائِسِ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ عَلَیْهَا الرِّجَالُ
22144- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَی إِلَی الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ
ص: 120
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ (1).
22145- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ (3) عَنْ حَکَمٍ الْخَیَّاطِ (4) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغَنِّیَةُ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکَسْبِهَا.
22146- 3- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّیَةِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ (6)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (7)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
22147- 4- (8) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ نَضْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُغَنِّیَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَکَلَ کَسْبَهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (9).
ص: 121
22148- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ یَصْلُحُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی وَ الْفَرَحِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یُعْصَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَا لَمْ یُؤْمَرْ (2) بِهِ (3).
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِزَفِّ الْعَرَائِسِ وَ بِالْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِذَا اتَّفَقَ مَعَهُ الْعُرْسُ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 16 بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْمُغَنِّیَةِ وَ شِرَائِهَا وَ سَمَاعِهَا وَ تَعْلِیمِهَا وَ جَوَازِ بَیْعِهَا وَ شِرَائِهَا لِمَنْ لَا یَأْمُرُهَا بِالْغِنَاءِ بَلْ یَمْنَعُهَا مِنْهُ
22149- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّینَوَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی النَّصْرَانِیَّةِ- أَشْتَرِیهَا وَ أَبِیعُهَا مِنَ النَّصْرَانِیِّ- فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ قُلْتُ فَأَنْکِحُ فَسَکَتَ عَنْ ذَلِکَ قَلِیلًا ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِیَ لَکَ حَلَالٌ قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَشْتَرِی الْمُغَنِّیَةَ أَوِ الْجَارِیَةَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّیَ أُرِیدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَی ذَلِکَ قَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ.
22150- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِیَّ بْنَ
ص: 122
الْحُسَیْنِ ع عَنْ شِرَاءِ جَارِیَةٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ مَا عَلَیْکَ لَوِ اشْتَرَیْتَهَا فَذَکَّرَتْکَ الْجَنَّةَ یَعْنِی بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ- وَ الزُّهْدِ وَ الْفَضَائِلِ الَّتِی لَیْسَتْ بِغِنَاءٍ فَأَمَّا الْغِنَاءُ فَمَحْظُورٌ.
أَقُولُ: ظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ لَا بَأْسَ بِحُسْنِ الصَّوْتِ الَّذِی لَا یَصِلُ إِلَی حَدِّ الْغِنَاءِ فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْهُ.
22151- 3- (1) وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ فِی التَّوْقِیعَاتِ الَّتِی وَرَدَتْ عَلَیْهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْکِرِینَ لِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ فَلَا قَبُولَ عِنْدَنَا إِلَّا لِمَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ ثَمَنُ الْمُغَنِّیَةِ حَرَامٌ.
22152- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ عِنْدَهُ جَوَارٍ مُغَنِّیَاتٌ قِیمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَکَ ثُلُثَهَا فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهَا إِنَّ ثَمَنَ الْکَلْبِ وَ الْمُغَنِّیَةِ سُحْتٌ.
22153- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: أَوْصَی إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ- بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ أَنْ تَبِیعَهُنَّ (4) وَ یُحْمَلَ ثَمَنُهُنَّ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِبْرَاهِیمُ- فَبِعْتُ الْجَوَارِیَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًی لَکَ یُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَی عِنْدَ
ص: 123
وَفَاتِهِ بِبَیْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَیْکَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی فِیهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِیمَهُنَّ کُفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
22154- 6- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّیَةِ قَالَ قَدْ تَکُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِیَةُ تُلْهِیهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کَلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِی النَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (3).
22155- 7- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِیِّ (5) عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَیْعِ الْجَوَارِی الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ شِرَاؤُهُنَّ وَ بَیْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِیمُهُنَّ کُفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 124
(1) 17 بَابُ جَوَازِ کَسْبِ النَّائِحَةِ بِالْحَقِّ لَا بِالْبَاطِلِ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِهَا لِلْمُشَارَطَةِ وَ أَنَّهَا تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَی یَدَیْهَا عَلَی الْأُخْرَی وَ یُکْرَهُ النَّوْحُ لَیْلًا
22156- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی أَبِی یَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِی مِنْ مَالِی کَذَا وَ کَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِی عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًی أَیَّامَ مِنًی.
22157- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَاتَ الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَةِ- فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِیِّ ص إِنَّ آلَ الْمُغِیرَةِ- قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَیْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا (4) فَلَبِسَتْ ثِیَابَهَا وَ تَهَیَّأَتْ وَ کَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا کَأَنَّهَا جَانٌّ وَ کَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عَقَدَتْ بِطَرَفَیْهِ خَلْخَالَهَا فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ
أَنْعَی الْوَلِیدَ بْنَ الْوَلِیدِ أَبَا الْوَلِیدِ فَتَی الْعَشِیرَهْ
حَامِی الْحَقِیقَةِ مَاجِدٌ یَسْمُو إِلَی طَلَبِ الْوَتِیرَهْ
ص: 125
قَدْ کَانَ غَیْثاً فِی السِّنِینَ وَ جَعْفَراً (1) غَدَقاً وَ مِیرَهْ
- فَمَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ وَ لَا قَالَ شَیْئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22158- 3- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِی الْحَیِّ وَ لَهَا جَارِیَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَی أَبِی فَقَالَتْ یَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِیشَتِی مِنَ اللَّهِ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ فَأُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا وَ أَکَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَهَا أَبِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَیْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُشَارِطُ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطْ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِیَتْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ نَحْوَهُ (5).
22159- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنْ کَسْبِ النَّائِحَةِ فَقَالَ تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَی یَدَیْهَا عَلَی الْأُخْرَی.
ص: 126
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
22160- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ الزَّعْفَرَانِیِّ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْکَ النِّعْمَةِ بِمِزْمَارٍ فَقَدْ کَفَرَهَا وَ مَنْ أُصِیبَ بِمُصِیبَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْکَ الْمُصِیبَةِ بِنَائِحَةٍ فَقَدْ کَفَرَهَا.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4).
22161- 6- (5) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَنْجَوَیْهِ (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ خَدِیجَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَتْ سَمِعْتُ عَمِّی مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إِلَی النَّوْحِ لِتَسِیلَ دَمْعَتُهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً فَإِذَا جَاءَ اللَّیْلُ فَلَا تُؤْذِی الْمَلَائِکَةَ بِالنَّوْحِ.
22162- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِی تَنُوحُ عَلَی الْمَیِّتِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ مِثْلَهُ (8).
ص: 127
22163- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (2) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ وَ النَّائِحَةِ فَکَرِهَهُ.
أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ فِی کَسْبِ الْمُغَنِّیَةِ بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).
22164- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا بَأْسَ بِکَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً.
22165- 10- (5) قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ نِیحَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.
22166- 11- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی نَهَی عَنِ الرَّنَّةِ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ نَهَی عَنِ النِّیَاحَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهَا وَ نَهَی عَنْ تَصْفِیقِ الْوَجْهِ.
22167- 12- (7) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعَةٌ لَا تَزَالُ فِی أُمَّتِی إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ- الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ
ص: 128
وَ الطَّعْنُ فِی الْأَنْسَابِ وَ الِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَ النِّیَاحَةُ وَ إِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقُومُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ عَلَیْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ حَرَبٍ (1).
22168- 13- (2) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ عَلَی الْمَیِّتِ أَ یَصْلُحُ قَالَ یُکْرَهُ.
22169- 14- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْحِ فَکَرِهَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی النَّوْحِ بِالْبَاطِلِ أَوْ مَا تَضَمَّنَ الْغِنَاءَ أَوِ اسْتِمَاعَ الْأَجَانِبِ وَ الْکَرَاهَةُ بِمَعْنَی التَّحْرِیمِ وَ کَذَا مَا مَرَّ بِمَعْنَاهُ (4) وَ یُمْکِنُ التَّخْصِیصُ بِاللَّیْلِ لِمَا مَرَّ (5).
22170- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا هَاجَرَتِ النِّسَاءُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأَةٌ یُقَالُ
ص: 129
لَهَا أُمُّ حَبِیبٍ- وَ کَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا یَا أُمَّ حَبِیبٍ الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ قَالَ بَلْ (1) حَلَالٌ فَادْنِی مِنِّی حَتَّی أُعَلِّمَکِ قَالَتْ فَدَنَوْتُ (2) مِنْهُ فَقَالَ یَا أُمَّ حَبِیبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَکِی وَ لَا تَسْتَأْصِلِی وَ أَشِمِّی (3) فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
22171- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ طَیْبَةَ (6) تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَدَعَاهَا النَّبِیُّ ص- فَقَالَ لَهَا یَا أُمَّ طَیْبَةَ إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّی وَ لَا تُجْحِفِی فَإِنَّهُ أَصْفَی لِلَوْنِ الْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الْبَعْلِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (7).
22172- 3- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تُخْفَضُ الْجَارِیَةُ حَتَّی تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ.
ص: 130
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (1).
(2) 19 بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِکَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَ حُکْمِ أَعْمَالِهَا وَ تَحْرِیمِ تَدْلِیسِهَا
22173- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ أُمِّ حَبِیبٍ الْخَافِضَةِ قَالَ: وَ کَانَتْ لِأُمِّ حَبِیبٍ أُخْتٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِیَّةَ وَ کَانَتْ مُقَیِّنَةً (4) یَعْنِی مَاشِطَةً فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِیبٍ إِلَی أُخْتِهَا فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِیَّةَ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا ادْنِی مِنِّی یَا أُمَّ عَطِیَّةَ- إِذَا أَنْتِ قَیَّنْتِ الْجَارِیَةَ فَلَا تَغْسِلِی وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِ.
22174- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا هَلْ تَرَکْتِ عَمَلَکِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَیْهِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِی عَنْهُ فَأَنْتَهِیَ عَنْهُ فَقَالَ افْعَلِی فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِی (6) الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ فَإِنَّهُ
ص: 131
یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِی الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22175- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَرَامِلِ (3) الَّتِی تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَی الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَیْسَ هُنَالِکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْوَاصِلَةَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَی الرِّجَالِ فَتِلْکَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
22176- 4- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَمْشُطُ الْعَرَائِسَ لَیْسَ لَهَا مَعِیشَةٌ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ دَخَلَهَا ضِیقٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا تَصِلِ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.
22177- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ قَالَ إِذَا کَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَعْراً فَلَا خَیْرَ فِیهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَ الْمَوْصُولَةِ.
ص: 132
22178- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا بَأْسَ بِکَسْبِ الْمَاشِطَةِ مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَی وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ.
22179- 7- (2) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّامِصَةَ وَ الْمُنْتَمِصَةَ وَ الْوَاشِرَةَ وَ الْمُوتَشِرَةَ وَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ.
قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ غُرَابٍ النَّامِصَةُ الَّتِی تَنْتِفُ الشَّعْرَ وَ الْمُنْتَمِصَةُ الَّتِی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهَا وَ الْوَاشِرَةُ الَّتِی تَشِرُ أَسْنَانَ الْمَرْأَةِ وَ تُفَلِّجُهَا وَ تُحَدِّدُهَا وَ الْمُوتَشِرَةُ الَّتِی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهَا وَ الْوَاصِلَةُ الَّتِی تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَیْرِهَا وَ الْمُسْتَوْصِلَةُ الَّتِی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهَا وَ الْوَاشِمَةُ الَّتِی تَشِمُ وَشْماً فِی یَدِ الْمَرْأَةِ وَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَ هُوَ أَنْ تَغْرِزَ یَدَیْهَا أَوْ ظَهْرَ کَفِّهَا أَوْ شَیْئاً مِنْ بَدَنِهَا بِإِبْرَةٍ حَتَّی یُؤَثِّرَ فِیهِ ثُمَّ تَحْشُوَهُ بِالْکُحْلِ أَوْ بِالنُّورَةِ فَتَخْضَرَّ وَ الْمُسْتَوْشِمَةُ الَّتِی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهَا.
22180- 8- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُفُّ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (4).
ص: 133
(1) 20 بَابُ إِبَاحَةِ الصِّنَاعَاتِ وَ الْحِرَفِ وَ أَسْبَابِ الرِّزْقِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ مَعَ الْتِزَامِ الْأَمَانَةِ وَ التَّقْوَی
22181- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کُلُّ مَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ رِزْقَهُ فَهُوَ تِجَارَةٌ.
22182- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
22183- 3- (5) قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ.
22184- 4- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حِیلَةُ الرَّجُلِ فِی بَابِ مَکْسَبِهِ.
ص: 134
22185- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- فَقَالَ إِنِّی أُعَالِجُ الرَّقِیقَ فَأَبِیعُهُ وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی فَقَالَ الرِّضَا ع وَ مَا بَأْسُهُ کُلُّ شَیْ ءٍ مِمَّا یُبَاعُ إِذَا اتَّقَی اللَّهَ فِیهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 21 بَابُ کَرَاهَةِ الصَّرْفِ وَ بَیْعِ الْأَکْفَانِ وَ الطَّعَامِ وَ الرَّقِیقِ وَ الصِّیَاغَةِ وَ کَثْرَةِ الذَّبْحِ
22186- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِیهِ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ قَالَ أَ لَا سَمَّیْتَهُ مُحَمَّداً- قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً- وَ لَا تَشْتِمْهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّةَ عَیْنٍ لَکَ فِی حَیَاتِکَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ بَعْدَکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی أَیِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ قَالَ إِذَا عَدَلْتَهُ (7) عَنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ فَضَعْهُ حَیْثُ شِئْتَ لَا تُسْلِمْهُ صَیْرَفِیّاً فَإِنَّ الصَّیْرَفِیَّ لَا یَسْلَمُ مِنَ
ص: 135
الرِّبَا وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ أَکْفَانٍ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَکْفَانِ یَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا کَانَ وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا یَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِکَارِ وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
22187- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنِّی أَعْطَیْتُ خَالَتِی غُلَاماً وَ نَهَیْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22188- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ بَیَّاعِ الزَّیْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ وَ لَقَدْ کَانَ عِنْدَنَا أَمِیناً صَدُوقاً إِلَّا أَنَّهُ کَانَ فِیهِ خَصْلَةٌ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالُوا کَانَ یَرْهَقُ یَعْنُونَ یَتْبَعُ النِّسَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَقَدْ کَانَ یُحِبُّنِی حُبّاً لَوْ کَانَ نَخَّاساً لَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ.
ص: 136
22189- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَدْ عَلَّمْتُ ابْنِی هَذَا الْکِتَابَةَ فَفِی أَیِّ شَیْ ءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ أَسْلِمْهُ لِلَّهِ أَبُوکَ وَ لَا تُسْلِمْهُ فِی خَمْسٍ لَا تُسْلِمْهُ سَبَّاءً وَ لَا صَائِغاً وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً قَالَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبَّاءُ قَالَ الَّذِی یَبِیعُ الْأَکْفَانَ وَ یَتَمَنَّی مَوْتَ أُمَّتِی وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ یُعَالِجُ زَیْنَ (2) أُمَّتِی وَ أَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ حَتَّی تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ عَلَی أُمَّتِی وَ لَأَنْ یَلْقَی اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَلْقَاهُ قَدِ احْتَکَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ- فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِکَ الَّذِینَ یَبِیعُونَ النَّاسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ (3)
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ
ص: 137
بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ مِثْلَهُ (2).
22190- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَ الرَّجُلُ الرَّقِیقَ مِنَ السِّنْدِ وَ السُّودَانِ وَ التَّلِیدَ (4) وَ الْجَلِیبَ وَ الْمَوْلُودَ مِنَ الْأَعْرَابِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ ابْنِ فَضَّالٍ (5) وَ غَیْرِهِ (6) مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ تَحْرِیمِ الْأَشْیَاءِ الْمَذْکُورَةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
22191- 6- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّبَّاحِ (9) عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ بَاعَ الطَّعَامَ نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ (10).
ص: 138
(1) 22 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الصَّرْفِ إِذَا سَلِمَ مِنَ الرِّبَا
22192- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع حَدِیثٌ بَلَغَنِی عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ- فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَإِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ کَانَ یَقُولُ لَوْ غَلَی دِمَاغُهُ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَیْرَفِیٍّ وَ لَوْ تَفَرَّثَتْ کَبِدُهُ عَطَشاً لَمْ یَسْتَقِ (3) مِنْ دَارِ صَیْرَفِیٍّ مَاءً وَ هُوَ عَمَلِی وَ تِجَارَتِی وَ فِیهِ نَبَتَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مِنْهُ حَجِّی وَ عُمْرَتِی قَالَ فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ کَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا بِیَدِکَ وَ انْهَضْ إِلَی الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ- کَانُوا صَیَارِفَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ مِثْلَهُ وَ زَادَ یُعْنَی صَیَارِفَةُ الْکَلَامِ وَ لَمْ یُعْنَ صَیَارِفَةُ الدَّرَاهِمِ (5).
أَقُولُ: وَجْهُهُ کَمَا ذَکَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ یُعْنَی بِصِیغَةِ الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَ کَذَا لَمْ یُعْنَ وَ الْمَعْنَی أَنَّ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ مِنَ التَّهْدِیدِ لِلصَّیَارِفَةِ یُرَادُ بِهِ صَیَارِفَةُ الْکَلَامِ أَیْ مَنْ یَصْرِفُهُ عَنِ الْحَقِّ إِلَی الْبَاطِلِ وَ عَنِ الصِّدْقِ إِلَی الْکَذِبِ وَ لَا یُرَادُ بِهِ صَیَارِفَةُ الدَّرَاهِمِ
ص: 139
وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (1).
(2) 23 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ کَوْنُ الْإِنْسَانِ حَائِکاً وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُهُ صَیْقَلًا
22193- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُوسَی بْنِ زَنْجَوَیْهِ التَّفْلِیسِیِّ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ الرَّازِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِی ثَوْبَانِ فَقَالَ لِی یَا أَبَا إِسْمَاعِیلَ- یَجِیئُنِی مِنْ قِبَلِکُمْ أَثْوَابٌ کَثِیرَةٌ وَ لَیْسَ یَجِیئُنِی مِثْلُ هَذَیْنِ الثَّوْبَیْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِیلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِی حَائِکٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَکُنْ حَائِکاً فَقُلْتُ فَمَا أَکُونُ قَالَ کُنْ صَیْقَلًا وَ کَانَتْ مَعِی مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَیْتُ بِهَا سُیُوفاً وَ مَرَایَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا الرَّیَّ فَبِعْتُهَا بِرِبْحٍ کَثِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
22194- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ الْحَائِکُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَلْعُونٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ الَّذِی یَحُوکُ الْکَذِبَ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص.
ص: 140
(1) 24 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَعَلُّمِ النُّجُومِ وَ الْعَمَلِ بِهَا وَ حُکْمِ النَّظَرِ فِیهَا (2)
22195- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ النُّجُومَ لَا یَحِلُّ النَّظَرُ فِیهَا وَ هِیَ تُعْجِبُنِی فَإِنْ کَانَتْ تُضِرُّ بِدِینِی فَلَا حَاجَةَ لِی فِی شَیْ ءٍ یُضِرُّ بِدِینِی وَ إِنْ کَانَتْ لَا تُضِرُّ بِدِینِی فَوَ اللَّهِ إِنِّی لَأَشْتَهِیهَا وَ أَشْتَهِی النَّظَرَ فِیهَا فَقَالَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ لَا تُضِرُّ بِدِینِکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّکُمْ تَنْظُرُونَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا کَثِیرُهُ لَا یُدْرَکُ وَ قَلِیلُهُ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (4).
22196- 2- (5) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَطَّابِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ حَمَّادٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ هِشَامٍ
ص: 141
الْخَفَّافِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ بَصَرُکَ بِالنُّجُومِ- قَالَ قُلْتُ: مَا خَلَّفْتُ بِالْعِرَاقِ- أَبْصَرَ بِالنُّجُومِ مِنِّی قَالَ کَیْفَ دَوَرَانُ الْفَلَکِ عِنْدَکُمْ إِلَی أَنْ قَالَ مَا بَالُ الْعَسْکَرَیْنِ یَلْتَقِیَانِ فِی هَذَا حَاسِبٌ وَ فِی هَذَا حَاسِبٌ فَیَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّفَرِ وَ یَحْسُبُ هَذَا لِصَاحِبِهِ بِالظَّفَرِ ثُمَّ یَلْتَقِیَانِ فَیَهْزِمُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَأَیْنَ کَانَتِ النُّجُومُ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ لَا أَعْلَمُ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ صَدَقْتَ إِنَّ أَصْلَ الْحِسَابِ حَقٌّ وَ لَکِنْ لَا یَعْلَمُ ذَلِکَ إِلَّا مَنْ عَلِمَ مَوَالِیدَ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ.
22197- 3- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ الزَّیَّاتِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النُّجُومِ أَ حَقٌّ هِیَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ الْمُشْتَرِیَ إِلَی الْأَرْضِ فِی صُورَةِ رَجُلٍ فَأَخَذَ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ فَعَلَّمَهُ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ رَجُلًا مِنَ الْهِنْدِ فَعَلَّمَهُ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: یَأْتِی وَجْهُهُ (2).
22198- 4- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ النُّجُومِ قَالَ مَا یَعْلَمُهَا إِلَّا أَهْلُ بَیْتٍ مِنَ الْعَرَبِ- وَ أَهْلُ بَیْتٍ مِنَ الْهِنْدِ.
22199- 5- (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ خِصَالٍ مِنْهَا مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ مِنْهَا النَّظَرُ فِی النُّجُومِ.
ص: 142
22200- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِی الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ عِنْدَ إِیمَانٍ بِالنُّجُومِ وَ تَکْذِیبٍ بِالْقَدَرِ.
22201- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُنَجِّمُ مَلْعُونٌ وَ الْکَاهِنُ مَلْعُونٌ وَ السَّاحِرُ مَلْعُونٌ وَ الْمُغَنِّیَةُ مَلْعُونَةٌ وَ مَنْ آوَاهَا مَلْعُونٌ وَ آکِلُ کَسْبِهَا مَلْعُونٌ.
22202- 8- (3) 2 قَالَ وَ قَالَ ع الْمُنَجِّمُ کَالْکَاهِنِ وَ الْکَاهِنُ کَالسَّاحِرِ وَ السَّاحِرُ کَالْکَافِرِ وَ الْکَافِرُ فِی النَّارِ.
22203- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنْ عِدَّةِ خِصَالٍ مِنْهَا النَّظَرُ فِی النُّجُومِ.
22204- 10- (5) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ زِنْدِیقاً قَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی عِلْمِ النُّجُومِ- قَالَ هُوَ عِلْمٌ قَلَّتْ مَنَافِعُهُ وَ کَثُرَتْ مَضَارُّهُ لَا یُدْفَعُ بِهِ الْمَقْدُورُ وَ لَا یُتَّقَی بِهِ الْمَحْذُورُ إِنْ خَبَّرَ الْمُنَجِّمُ بِالْبَلَاءِ لَمْ یُنْجِهِ التَّحَرُّزُ مِنَ الْقَضَاءِ وَ إِنْ خَبَّرَ هُوَ بِخَیْرٍ لَمْ یَسْتَطِعْ تَعْجِیلَهُ وَ إِنْ حَدَثَ بِهِ سُوءٌ لَمْ یُمْکِنْهُ صَرْفُهُ وَ الْمُنَجِّمُ یُضَادُّ اللَّهَ فِی عِلْمِهِ بِزَعْمِهِ أَنَّهُ یَرُدُّ
ص: 143
قَضَاءَ اللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ.
22205- 11- (1) جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَقِّقُ فِی الْمُعْتَبَرِ وَ الْعَلَّامَةُ فِی التَّذْکِرَةِ وَ الشَّهِیدَانِ قَالُوا قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ صَدَّقَ کَاهِناً أَوْ مُنَجِّماً فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
22206- 12- (2) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الشَّیْخِ الْفَاضِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فِی دُعَاءِ الِاسْتِخَارَةِ الَّذِی کَانَ یَدْعُو بِهِ الصَّادِقُ ع إِلَی أَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّکَ خَلَقْتَ أَقْوَاماً یَلْجَئُونَ إِلَی مَطَالِعِ النُّجُومِ لِأَوْقَاتِ حَرَکَاتِهِمْ وَ سُکُونِهِمْ وَ خَلَقْتَنِی أَبْرَأُ إِلَیْکَ مِنَ اللَّجَإِ إِلَیْهِمْ وَ مِنْ طَلَبِ الِاخْتِیَارَاتِ بِهَا وَ أَیْقَنُ أَنَّکَ لَمْ تُطْلِعْ أَحَداً عَلَی غَیْبِکَ فِی مَوَاقِعِهَا وَ لَمْ تُسَهِّلْ لَهُ السَّبِیلَ إِلَی تَحْصِیلِ أَفَاعِیلِهَا وَ أَنَّکَ قَادِرٌ عَلَی نَقْلِهَا فِی مَدَارَاتِهَا عَنِ السُّعُودِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ إِلَی النُّحُوسِ وَ عَنِ النُّحُوسِ الشَّامِلَةِ الْمُضِرَّةِ إِلَی السُّعُودِ لِأَنَّکَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَکَ أُمُّ الْکِتَابِ- مَا أَسْعَدْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَی مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ وَ اسْتَبَدَّ الِاخْتِیَارَ لِنَفْسِهِ وَ لَا أَشْقَیْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَی الْخَالِقِ الَّذِی أَنْتَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ الدُّعَاءَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ فِی آدَابِ السَّفَرِ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالنُّجُومِ وَ الْأَمْرِ بِإِحْرَاقِ کُتُبِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ تَعَلُّمِهَا إِلَّا مَا یُهْتَدَی بِهِ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ لَا مُعَارِضَ لَهُ صَرِیحٌ فَیُحْمَلُ حَدِیثُ الْمُعَلَّی عَلَی تَعَلُّمِ مَا یُهْتَدَی بِهِ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ عَلَی التَّقِیَّةِ عَلَی أَنَّهُ قَدْ رُوِیَ فِی
ص: 144
عِدَّةِ أَحَادِیثَ فِی طِبِّ الْأَئِمَّةِ وَ غَیْرِهِ أَنَّ السِّحْرَ حَقٌّ وَ لَا شَکَّ فِی تَحْرِیمِهِ وَ کَذَا فِی الْکِهَانَةِ وَ الْقِیَافَةِ وَ غَیْرِهِمَا وَ أَمَّا النَّظَرُ فِیهَا لَا لِلْعَمَلِ وَ لَا لِلْحُکْمِ بَلْ لِمَعْرِفَةِ حِکْمَةِ اللَّهِ وَ قُدْرَتِهِ وَ عَجَائِبِ مَخْلُوقَاتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا مَرَّ (1) فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ تَعَیَّنَ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّةِ.
(2) 25 بَابُ تَحْرِیمِ تَعَلُّمِ السِّحْرِ وَ أَجْرِهِ (3) وَ اسْتِعْمَالِهِ فِی الْعَقْدِ وَ حُکْمِ الْحَلِ
22207- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
ص: 145
شَیْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا الْکُوفِیِّینَ قَالَ: دَخَلَ عِیسَی بْنُ شَفَقِیٍّ (1) عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کَانَ سَاحِراً یَأْتِیهِ النَّاسُ وَ یَأْخُذُ عَلَی ذَلِکَ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَا رَجُلٌ کَانَتْ صِنَاعَتِیَ السِّحْرَ وَ کُنْتُ آخُذُ عَلَیْهِ الْأَجْرَ وَ کَانَ مَعَاشِی وَ قَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ وَ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِلِقَائِکَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ لِی فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ الثَّقَفِیِّ نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ الثَّقَفِیِّ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: خَصَّهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِالْحَلِّ بِغَیْرِ السِّحْرِ کَالْقُرْآنِ وَ الذِّکْرِ وَ التَّعْوِیذِ وَ نَحْوِهَا وَ هُوَ حَسَنٌ إِذْ لَا تَصْرِیحَ بِجَوَازِ الْحَلِّ بِالسِّحْرِ (5).
22208- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْکَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی
ص: 146
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (1).
22209- 3- (2) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ تَوْبَةَ السَّاحِرِ أَنْ یَحُلَّ وَ لَا یَعْقِدَ.
22210- 4- (3) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ما أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ (4) قَالَ کَانَ بَعْدَ نُوحٍ ع- قَدْ کَثُرَتِ السَّحَرَةُ الْمُمَوِّهُونَ فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَکَیْنِ إِلَی نَبِیِّ ذَلِکَ الزَّمَانِ بِذِکْرِ مَا یَسْحَرُ بِهِ السَّحَرَةُ وَ ذِکْرِ مَا یُبْطِلُ بِهِ سِحْرَهُمْ وَ یَرُدُّ بِهِ کَیْدَهُمْ فَتَلَقَّاهُ النَّبِیُّ عَنِ الْمَلَکَیْنِ وَ أَدَّاهُ إِلَی عِبَادِ اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَقِفُوا بِهِ عَلَی السِّحْرِ وَ أَنْ یُبْطِلُوهُ وَ نَهَاهُمْ أَنْ یَسْحَرُوا بِهِ النَّاسَ وَ هَذَا کَمَا یُدَلُّ عَلَی السَّمِّ مَا هُوَ وَ عَلَی مَا یُدْفَعُ بِهِ غَائِلَةُ السَّمِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ذَلِکَ السِّحْرَ وَ إِبْطَالَهُ حَتَّی یَقُولَا لِلْمُتَعَلِّمِ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ وَ امْتِحَانٌ لِلْعِبَادِ لِیُطِیعُوا اللَّهَ فِیمَا یَتَعَلَّمُونَ مِنْ هَذَا وَ یُبْطِلُوا بِهِ کَیْدَ السَّحَرَةِ وَ لَا یَسْحَرُوهُمْ فَلَا تَکْفُرْ بِاسْتِعْمَالِ هَذَا السِّحْرِ وَ طَلَبِ الْإِضْرَارِ بِهِ وَ دُعَاءِ النَّاسِ إِلَی أَنْ یَعْتَقِدُوا أَنَّکَ بِهِ تُحْیِی وَ تُمِیتُ وَ تَفْعَلُ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ ذَلِکَ کُفْرٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَ لَا یَنْفَعُهُمْ لِأَنَّهُمْ إِذَا تَعَلَّمُوا ذَلِکَ السِّحْرَ لِیَسْحَرُوا بِهِ وَ یَضُرُّوا بِهِ فَقَدْ تَعَلَّمُوا مَا یَضُرُّهُمْ فِی دِینِهِمْ وَ لَا یَنْفَعُهُمْ فِیهِ الْحَدِیثَ.
22211- 5- (5) وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا هَارُوتُ وَ مَارُوتُ- فَکَانَا مَلَکَیْنِ عَلَّمَا النَّاسَ السِّحْرَ لِیَحْتَرِزُوا
ص: 147
بِهِ سِحْرَ السَّحَرَةِ وَ یُبْطِلُوا بِهِ کَیْدَهُمْ وَ مَا عَلَّمَا أَحَداً مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً حَتَّی (1) قَالا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَکْفُرْ فَکَفَرَ قَوْمٌ بِاسْتِعْمَالِهِمْ لِمَا أُمِرُوا بِالاحْتِرَازِ مِنْهُ وَ جَعَلُوا یُفَرِّقُونَ بِمَا تَعَلَّمُوهُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ ما هُمْ بِضارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (2) یَعْنِی یُعَلِّمُهُ.
22212- 6- (3) وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَمِیلٍ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ عَنْ أَبِی بُرْدَةَ عَنْ أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ- مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ وَ قَاطِعُ رَحِمٍ الْحَدِیثَ.
22213- 7- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً فَقَدْ کَفَرَ وَ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ أَنْ یُقْتَلَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.
22214- 8- (5) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: نَحْنُ أَهْلُ بَیْتٍ عَصَمَنَا اللَّهُ مِنْ أَنْ نَکُونَ فَتَّانِینَ أَوْ کَذَّابِینَ أَوْ سَاحِرِینَ أَوْ زَنَّاءِینَ (6) فَمَنْ کَانَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ فَلَیْسَ
ص: 148
مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ (1) وَ غَیْرِهَا (2) وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ کَوْنُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الْحَلِّ بِالسِّحْرِ مَخْصُوصاً بِتِلْکَ الشَّرِیعَةِ الْمَنْسُوخَةِ.
(3) 26 بَابُ تَحْرِیمِ إِتْیَانِ الْعَرَّافِ وَ تَصْدِیقِهِ وَ الْکِهَانَةِ وَ الْقِیَافَةِ
22215- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ إِتْیَانِ الْعَرَّافِ وَ قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ ص.
أَقُولُ: فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ الْعَرَّافَ بِالْکَاهِنِ وَ بَعْضُهُمْ بِالْمُنَجِّمِ (5).
22216- 2- (6) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَکَهَّنَ أَوْ تُکُهِّنَ لَهُ فَقَدْ
ص: 149
بَرِئَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ ص- قَالَ قُلْتُ: فَالْقِیَافَةُ (1) قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْتِیَهُمْ وَ قِیلَ مَا یَقُولُونَ شَیْئاً إِلَّا کَانَ قَرِیباً مِمَّا یَقُولُونَ فَقَالَ الْقِیَافَةُ فَضْلَةٌ مِنَ النُّبُوَّةِ ذَهَبَتْ فِی النَّاسِ حِینَ بُعِثَ النَّبِیُّ ص.
22217- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِیرَةِ رَجُلًا رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ یَأْتِیهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الشَّیْ ءِ یُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِکَ فَنَسْأَلُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ مَشَی إِلَی سَاحِرٍ أَوْ کَاهِنٍ أَوْ کَذَّابٍ یُصَدِّقُهُ بِمَا یَقُولُ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3).
(4) 27 بَابُ حُکْمِ الرُّقَی
22218- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: لَا رُقَی إِلَّا فِی ثَلَاثَةٍ فِی حُمَةٍ (6) أَوْ عَیْنٍ أَوْ دَمٍ لَا یَرْقَأُ.
ص: 150
22219- 2- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْرَهُ النَّفْخُ فِی الرُّقَی وَ الطَّعَامِ وَ مَوْضِعِ السُّجُودِ.
22220- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ خَدَمَ أَبُو خَالِدٍ الْکَابُلِیُّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- دَهْراً مِنْ عُمُرِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَی أَهْلِهِ فَأَتَی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع- فَشَکَا إِلَیْهِ شِدَّةَ شَوْقِهِ إِلَی وَالِدَتِهِ فَقَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ یَقْدَمُ غَداً رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ- لَهُ قَدْرٌ وَ مَالٌ کَثِیرٌ وَ قَدْ أَصَابَ بِنْتاً لَهُ عَارِضٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یَطْلُبُوا مُعَالِجاً یُعَالِجُهَا فَإِذَا أَنْتَ سَمِعْتَ قُدُومَهُ فَائْتِهِ وَ قُلْ لَهُ أَنَا أُعَالِجُهَا لَکَ عَلَی أَنِّی أَشْتَرِطُ عَلَیْکَ أَنِّی أُعَالِجُهَا عَلَی دِیَتِهَا عَشَرَةِ (4) آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَا تَطْمَئِنَّ إِلَیْهِمْ وَ سَیُعْطُونَکَ مَا تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ قَدِمَ الرَّجُلُ وَ مَنْ مَعَهُ وَ کَانَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الشَّامِ فِی الْمَالِ وَ الْمَقْدُرَةِ فَقَالَ أَ مَا مِنْ مُعَالِجٍ یُعَالِجُ بِنْتَ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ أَبُو خَالِدٍ الْکَابُلِیُّ أَنَا أُعَالِجُهَا عَلَی عَشَرَةِ آلَافٍ فَإِنْ أَنْتُمْ وَفَیْتُمْ وَفَیْتُ لَکُمْ عَلَی أَنْ لَا یَعُودَ إِلَیْهَا أَبَداً فَشَرَطُوا أَنْ یُعْطُوهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
ص: 151
ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ فَقَالَ إِنِّی لَأَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَیَغْدِرُونَ بِکَ وَ لَا یَفُونَ لَکَ فَانْطَلِقْ یَا أَبَا خَالِدٍ فَخُذْ بِأُذُنِ الْجَارِیَةِ الْیُسْرَی ثُمَّ قُلْ یَا خَبِیثُ یَقُولُ لَکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ وَ لَا تَعُدْ فَفَعَلَ أَبُو خَالِدٍ مَا أَمَرَهُ وَ خَرَجَ مِنْهَا فَأَفَاقَتِ الْجَارِیَةُ وَ طَلَبَ أَبُو خَالِدٍ الَّذِی اشْتَرَطُوا لَهُ فَلَمْ یُعْطُوهُ فَرَجَعَ أَبُو خَالِدٍ مُغْتَمّاً کَئِیباً فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَا لِی أَرَاکَ کَئِیباً یَا أَبَا خَالِدٍ أَ لَمْ أَقُلْ لَکَ إِنَّهُمْ یَغْدِرُونَ بِکَ دَعْهُمْ فَإِنَّهُمْ سَیَعُودُونَ إِلَیْکَ فَإِذَا لَقُوکَ فَقُلْ لَسْتُ أُعَالِجُهَا حَتَّی تَضَعُوا الْمَالَ عَلَی یَدَیْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَعَادُوا إِلَی أَبِی خَالِدٍ یَلْتَمِسُونَ مُدَاوَاتَهَا فَقَالَ لَهُمْ إِنِّی لَا أُعَالِجُهَا حَتَّی تَضَعُوا الْمَالَ عَلَی یَدَیْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّهُ لِی وَ لَکُمْ ثِقَةٌ فَرَضُوا وَ وَضَعُوا الْمَالَ عَلَی یَدَیْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَرَجَعَ إِلَی الْجَارِیَةِ فَأَخَذَ بِأُذُنِهَا الْیُسْرَی فَقَالَ یَا خَبِیثُ یَقُولُ لَکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع- اخْرُجْ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ وَ لَا تَعْرِضْ لَهَا إِلَّا بِسَبِیلِ خَیْرٍ فَإِنَّکَ إِنْ عُدْتَ أَحْرَقْتُکَ بِنَارِ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی الْأَفْئِدَةِ فَخَرَجَ مِنْهَا وَ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهَا وَ دَفَعَ الْمَالَ إِلَی أَبِی خَالِدٍ فَخَرَجَ إِلَی بِلَادِهِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ (2) وَ فِی قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4).
ص: 152
(1) 28 بَابُ حُکْمِ الْقُصَّاصِ
22221- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَأَی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ وَ طَرَدَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (3).
22222- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الِاعْتِقَادَاتِ قَالَ: ذُکِرَ الْقَصَّاصُونَ عِنْدَ الصَّادِقِ ع فَقَالَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُمْ یُشَنِّعُونَ عَلَیْنَا.
22223- 3- (5) قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْقُصَّاصِ یَحِلُّ الِاسْتِمَاعُ لَهُمْ فَقَالَ لَا.
22225- 5- (1) قَالَ: قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (2) فَقَالَ ع هُمُ الْقُصَّاصُ.
أَقُولُ: وَ أَحَادِیثُ مَذَمَّةِ الْقُصَّاصِ کَثِیرَةٌ.
(3) 29 بَابُ کَرَاهَةِ الْأُجْرَةِ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ مَعَ الشَّرْطِ دُونَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِیَةِ بَیْنَ الصِّبْیَانِ وَ حُکْمِ أُجْرَةِ الْقِرَاءَةِ
22226- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّعْلِیمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَی التَّعْلِیمِ أَجْراً قُلْتُ فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ أُشَارِطُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الصِّبْیَانُ عِنْدَکَ سَوَاءً فِی التَّعْلِیمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
22227- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ إِنَّ کَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ کَذَبُوا (7) أَعْدَاءُ
ص: 154
اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا یُعَلِّمُوا (1) الْقُرْآنَ لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِیَةَ وَلَدِهِ لَکَانَ (2) لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّةَ مِثْلَهُ (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (4).
22228- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً یُکَتِّبُ وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ الْغُلَامُ أَنْ یَقُولَ لِأَهْلِهِ إِنِّی إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَیْهِ بِتَعْلِیمِ الْقُرْآنِ حَتَّی یَطِیبَ لَهُ کَسْبُهُ.
22229- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُقْرِئُ الْقُرْآنَ- فَتُهْدَی إِلَیَّ الْهَدِیَّةُ فَأَقْبَلُهَا قَالَ لَا قُلْتُ إِنِّی لَمْ أُشَارِطْهُ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ لَمْ تُقْرِئْ کَانَ یُهْدَی لَکَ قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ فَلَا تَقْبَلْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ (7).
ص: 155
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَوْلَوِیَّةِ التَّنَزُّهِ لِمَا مَضَی (1) وَ یَأْتِی (2).
22230- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعَلِّمُ لَا یُعَلِّمُ بِالْأَجْرِ وَ یَقْبَلُ الْهَدِیَّةَ إِذَا أُهْدِیَ إِلَیْهِ.
22231- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: نَهَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَجْرِ الْقَارِئِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَشْرُوطٍ.
22232- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُجْرَةِ الْقَارِئِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ إِلَّا عَلَی أَجْرٍ مَشْرُوطٍ.
22233- 8- (6) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَخَذَ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً کَانَ حَظَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَذَانِ (7) وَ فِی الْقِرَاءَةِ (8) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (9).
ص: 156
(1) 30 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَ الْقَضَاءِ وَ سَائِرِ الْوَاجِبَاتِ کَتَغْسِیلِ الْأَمْوَاتِ وَ تَکْفِینِهِمْ وَ دَفْنِهِمْ
22234- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ اللَّهِ إِنِّی أُحِبُّکَ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ لَکِنِّی أُبْغِضُکَ لِلَّهِ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ تَبْغِی فِی الْأَذَانِ وَ تَأْخُذُ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ أَخَذَ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً کَانَ حَظَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تَبْتَغِی فِی الْأَذَانِ کَسْباً وَ لَمْ یَزِدْ عَلَی ذَلِکَ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَذَانِ (4) وَ فِی أَحَادِیثِ التَّظَاهُرِ بِالْمُنْکَرَاتِ (5) وَ فِی اخْتِتَالِ الدُّنْیَا بِالدِّینِ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (6) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْقَضَاءِ (8).
ص: 157
(1) 31 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْمُصْحَفِ وَ جَوَازِ بَیْعِ الْوَرَقِ وَ الْجِلْدِ وَ نَحْوِهِمَا وَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَی کِتَابَتِهِ
22235- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَی فَإِذَا اشْتَرَیْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِی مِنْکَ الْوَرَقَ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْأَدِیمِ (4) وَ حِلْیَتَهُ وَ مَا فِیهِ مِنْ عَمَلِ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا.
22236- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ کِتَابَ اللَّهِ- وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ وَ الْوَرَقَ وَ الدَّفَّتَیْنِ وَ قُلْ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا بِکَذَا وَ کَذَا.
22237- 3- (6) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی (7) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ کَلَامَ اللَّهِ وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ وَ قُلْ أَشْتَرِی هَذَا مِنْکَ بِکَذَا وَ کَذَا.
22238- 4- (8) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ
ص: 158
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَ بَیْعِهَا فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ الْوَرَقُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَ کَانَ مَا بَیْنَ الْمِنْبَرِ وَ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا تَمُرُّ الشَّاةُ أَوْ رَجُلٌ مُنْحَرِفٌ قَالَ فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْتِی فَیَکْتُبُ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدُ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ لِی أَشْتَرِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ قُلْتُ فَمَا تَرَی أَنْ أُعْطِیَ عَلَی کِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ هَکَذَا کَانُوا یَصْنَعُونَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (1).
22239- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِیِّ عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَنَا رَجُلٌ أَبِیعُ الْمَصَاحِفَ فَإِنْ نَهَیْتَنِی لَمْ أَبِعْهَا فَقَالَ أَ لَسْتَ تَشْتَرِی وَرَقاً وَ تَکْتُبُ فِیهِ قُلْتُ بَلَی وَ أُعَالِجُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.
22240- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ فَقُلْ أَشْتَرِی مِنْکَ وَرَقَهُ وَ أَدِیمَهُ وَ عَمَلَ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا.
22241- 7- (4) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَیْعِ الْمَصَاحِفِ قَالَ لَا تَبِعِ الْکِتَابَ وَ لَا تَشْتَرِهِ وَ بِعِ الْوَرَقَ وَ الْأَدِیمَ وَ الْحَدِیدَ.
ص: 159
22242- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ عِنْدَ الْقَامَةِ (2) وَ الْمِنْبَرِ قَالَ کَانَ بَیْنَ الْحَائِطِ وَ الْمِنْبَرِ قَیْدُ (3) مَمَرِّ شَاةٍ وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْتِی فَیَکْتُبُ الْبَقَرَةَ وَ یَجِی ءُ آخَرُ فَیَکْتُبُ السُّورَةَ کَذَلِکَ کَانُوا ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِکَ فَقُلْتُ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَشْتَرِیهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ.
22243- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ قَالَ قُلْتُ: مَا تَرَی أَنْ أُعْطِیَ عَلَی کِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ هَکَذَا کَانُوا یَصْنَعُونَ.
22244- 10- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَکْتُبَ مُصْحَفاً وَ اشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا وَ دَعَتْ رَجُلًا فَکَتَبَ لَهَا عَلَی غَیْرِ شَرْطٍ فَأَعْطَتْهُ حِینَ فَرَغَ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِیثاً.
22245- 11- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 160
الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ (1) عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَبِیعُوا الْمَصَاحِفَ فَإِنَّ بَیْعَهَا حَرَامٌ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی شِرَائِهَا قَالَ اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَیْنِ وَ الْحَدِیدَ وَ الْغِلَافَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِیهِ الْقُرْآنُ مَکْتُوبٌ فَیَکُونَ عَلَیْکَ حَرَاماً وَ عَلَی مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً.
22246- 12- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتُبُ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.
22247- 13- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَکْتُبَ الْمُصْحَفَ بِالْأَجْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (4) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 161
(1) 32 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُعَشَّرَ الْمُصْحَفُ بِالذَّهَبِ أَوْ یُکْتَبَ بِهِ أَوْ بِالْبُزَاقِ أَوْ بِغَیْرِ السَّوَادِ أَوْ تُمْحَی بِالْبُزَاقِ وَ جَوَازِ کَوْنِهِ مُخَتَّماً بِالذَّهَبِ وَ تَحْلِیَتِهِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
22248- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُعَشِّرُ الْمَصَاحِفَ بِالذَّهَبِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ فَقَالَ إِنَّهُ مَعِیشَتِی فَقَالَ إِنَّکَ إِنْ تَرَکْتَهُ لِلَّهِ جَعَلَ اللَّهُ لَکَ مَخْرَجاً.
22249- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَرَّاقِ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کِتَاباً فِیهِ قُرْآنٌ- مُخَتَّمٌ مُعَشَّرٌ بِالذَّهَبِ وَ کُتِبَ فِی آخِرِهِ سُورَةٌ بِالذَّهَبِ فَأَرَیْتُهُ إِیَّاهُ فَلَمْ یَعِبْ فِیهِ شَیْئاً إِلَّا کِتَابَةَ الْقُرْآنِ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُکْتَبَ الْقُرْآنُ- إِلَّا بِالسَّوَادِ کَمَا کُتِبَ أَوَّلَ مَرَّةٍ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَرَّاقِ مِثْلَهُ (4).
22250- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی أَنْ یُمْحَی شَیْ ءٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ
ص: 162
الْعَزِیزِ- بِالْبُزَاقِ أَوْ یُکْتَبَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَحْلِیَةِ الْمُصْحَفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فِی الْمَلَابِسِ (1).
(2) 33 بَابُ کَرَاهَةِ کَسْبِ الصِّبْیَانِ الَّذِینَ لَا یُحْسِنُونَ صِنَاعَةً وَ مَنْ لَا یَجْتَنِبُ الْمَحَارِمَ
22251- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ کَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ یَدٍ وَ نَهَی عَنْ کَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِیرِ الَّذِی لَا یُحْسِنُ صِنَاعَةً بِیَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ یَجِدْ سَرَقَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ کَسْبِ مَنْ لَا یَجْتَنِبُ الْمَحَارِمَ (5).
(6) 34 بَابُ حُکْمِ کَسْبِ الصُّنَّاعِ إِذَا سَهِرُوا اللَّیْلَ کُلَّهُ
22252- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ص: 163
الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اللَّیْلَ کُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ.
22253- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِی کَسْبٍ وَ لَمْ یُعْطِ الْعَیْنَ حَظَّهَا (2) مِنَ النَّوْمِ فَکَسْبُهُ ذَلِکَ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی الْکَرَاهَةِ (4).
(5) 35 بَابُ تَحْرِیمِ کَسْبِ الْقِمَارِ حَتَّی الْکِعَابِ وَ الْجَوْزِ وَ الْبَیْضِ وَ إِنْ کَانَ الْفَاعِلُ غَیْرَ مُکَلَّفٍ وَ تَحْرِیمِ فِعْلِ الْقِمَارِ
22254- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ (7) عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ (8) فَقَالَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ.
ص: 164
22255- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ: بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ ع غُلَاماً یَشْتَرِی لَهُ بَیْضاً فَأَخَذَ الْغُلَامُ بَیْضَةً أَوْ بَیْضَتَیْنِ فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أَتَی بِهِ أَکَلَهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ إِنَّ فِیهِ مِنَ الْقِمَارِ قَالَ فَدَعَا بِطَشْتٍ فَتَقَیَّأَ فَقَاءَهُ.
22256- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمَیْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ.
22257- 4- (3) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی رَسُولِهِ ص إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ (4) قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَیْسِرُ فَقَالَ کُلُّ مَا تُقُومِرَ بِهِ حَتَّی الْکِعَابُ وَ الْجَوْزُ قِیلَ فَمَا الْأَنْصَابُ قَالَ مَا ذَبَحُوا لآِلِهَتِهِمْ قِیلَ فَمَا الْأَزْلَامُ قَالَ قِدَاحُهُمُ الَّتِی یَسْتَقْسِمُونَ بِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ (6).
22258- 5- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ
ص: 165
صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَةُ وَ لَا النُّهْبَةُ.
22259- 6- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ یَنْهَی عَنِ الْجَوْزِ یَجِی ءُ بِهِ الصِّبْیَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ یُؤْکَلَ وَ قَالَ هُوَ سُحْتٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (2).
22260- 7- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّبْیَانُ یَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَیْضِ وَ یُقَامِرُونَ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22261- 8- (5) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ (6) قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ الْقِمَارَ الْحَدِیثَ.
22262- 9- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
ص: 166
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ (1) قَالَ نَهَی عَنِ الْقِمَارِ وَ کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ.
22263- 10- (2) وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمَیْسِرُ هُوَ الْقِمَارُ.
22264- 11- (3) وَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ (4) وَ کُلَّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَیْسِرٌ.
22265- 12- (5) وَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیْسِرِ قَالَ التَّفَلُ (6) مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ قَالَ الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ (7) مَا یُخَرَّجُ بَیْنَ الْمُتَرَاهِنَیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَیْرِهِ.
22266- 13- (8) وَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الثِّقَةِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قِیلَ لَهُ رُوِیَ عَنْکُمْ أَنَّ الْخَمْرَ وَ الْمَیْسِرَ وَ الْأَنْصَابَ وَ الْأَزْلَامَ رِجَالٌ فَقَالَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا یَعْلَمُونَ.
22267- 14- (9) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ
ص: 167
بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ (1) قَالَ ذَلِکَ الْقِمَارُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 36 بَابُ تَحْرِیمِ أَخْذِ مَا یُنْثَرُ فِی الْأَعْرَاسِ وَ نَحْوِهَا إِلَّا أَنْ یُعْلَمَ إِذْنُ أَرْبَابِهِ
22268- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَصْلُحُ الْمُقَامَرَةُ وَ لَا النُّهْبَةُ.
22269- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّکَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ یُکْرَهُ أَکْلُ مَا انْتُهِبَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7)
ص: 168
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُکْرَهُ کُلُّ مَا یُنْتَهَبُ (2).
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُکْرَهُ أَکْلُ النَّهْبِ (3).
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْکَرَاهَةِ التَّحْرِیمُ لِمَا یَأْتِی (4) أَوْ هُوَ مَخْصُوصٌ بِحُصُولِ الْإِذْنِ.
22270- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَنْهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِینَ یَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ لِأَبِی الْجَارُودِ وَ مَا نُهْبَةٌ ذَاتُ شَرَفٍ قَالَ نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِینَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6).
22271- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمْلَاکُ یَکُونُ وَ الْعُرْسُ فَیَنْثِرُونَ عَلَی الْقَوْمِ
ص: 169
فَقَالَ حَرَامٌ وَ لَکِنْ مَا أَعْطَوْکَ مِنْهُ فَخُذْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ (1).
22272- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ بِنَثْرِ الْجَوْزِ وَ السُّکَّرِ.
قَالَ الشَّیْخُ تَضَمَّنَ هَذَا جَوَازَ النَّثْرِ لَا الْأَخْذِ فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ.
(3) 37 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْفَهْدِ وَ سِبَاعِ الطَّیْرِ وَ عِظَامِ الْفِیلِ وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْقِرْدِ وَ شِرَائِهِ
22273- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّیْرِ هَلْ یُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (6).
ص: 170
22274- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ یَحِلُّ بَیْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِی یُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ کَانَ لِأَبِی مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (4).
22275- 3- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ یَزِیدَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَمْتَشِطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَیْتُهُ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ (6).
22276- 4- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ الْقِرْدِ أَنْ یُشْتَرَی وَ أَنْ یُبَاعَ.
ص: 171
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
22277- 5- (3) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ بَیْعِهَا وَ رُکُوبِهَا أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُسْجَدْ عَلَیْهَا.
(4) 38 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ جِلْدِ غَیْرِ مَأْکُولِ اللَّحْمِ إِذَا کَانَ مُذَکًّی دُونَ الْمَیْتَةِ
22278- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ مُعَتِّبٌ- فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِیعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ مِثْلَهُ (6).
22279- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِرَاءِ
ص: 172
أَشْتَرِیهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِی لَعَلِّی لَا أَثِقُ بِهِ فَیَبِیعُنِی عَلَی أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ أَبِیعُهَا عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ لَا تَثِقُ بِهِ فَلَا تَبِعْهَا عَلَی أَنَّهَا ذَکِیَّةٌ إِلَّا أَنْ تَقُولَ قَدْ قِیلَ لِی إِنَّهَا ذَکِیَّةٌ.
22280- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ قَوَائِمُ السُّیُوفِ الَّتِی تُسَمَّی السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ فَهَلْ یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا قَالَ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ مِثْلَهُ (3).
22281- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: کَتَبُوا إِلَی الرَّجُلِ ع جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّیُوفَ لَیْسَتْ لَنَا مَعِیشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَیْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَیْهَا وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَیْتَةِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ الْأَهْلِیَّةِ لَا یَجُوزُ فِی أَعْمَالِنَا غَیْرُهَا فَیَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَیْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَیْدِینَا وَ ثِیَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّی فِی ثِیَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَی جَوَابِکَ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ یَا سَیِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا فَکَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ قَوَائِمُ السُّیُوفِ الَّتِی تُسَمَّی السَّفَنَ نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ فَهَلْ یَجُوزُ لِیَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ.
ص: 173
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ صَدْرُ الْحَدِیثِ غَیْرُ صَرِیحٍ فِی جَوَازِ اسْتِعْمَالِ جُلُودِ الْمَیْتَةِ فِی الضَّرُورَةِ.
(2) 39 بَابُ تَحْرِیمِ إِجَارَةِ الْمَسَاکِنِ وَ السُّفُنِ لِلْمُحَرَّمَاتِ
22282- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ (4) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ فَیُبَاعُ فِیهِ (5) الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
22283- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ سَفِینَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ یَحْمِلُ فِیهَا أَوْ عَلَیْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8)
ص: 174
أَقُولُ: حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ عَلَی مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ وَ الثَّانِیَ عَلَی مَنْ لَا یَعْلَمُ مَا یُحْمَلُ عَلَیْهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَ الْخَمْرِ عَلَی مَا یُحْمَلُ لِیُجْعَلَ خَلًّا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ عُمُوماً (1).
(2) 40 بَابُ حُکْمِ بَیْعِ عَذِرَةِ الْإِنْسَانِ وَ غَیْرِهِ وَ حُکْمِ الْأَبْوَالِ
22284- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِسْکِینٍ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.
22285- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی مِسْمَعٍ) (6) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ.
22286- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَةِ.
ص: 175
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَذِرَةِ الدَّوَابِّ وَ کَذَا آخِرُ الْحَدِیثِ الَّذِی قَبْلَهُ لِیَرْتَفِعَ التَّنَاقُضُ وَ التَّنَافِی وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی إِبَاحَةِ أَبْوَالِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ تَحْرِیمِ غَیْرِهَا فِی النَّجَاسَاتِ (2) وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَطْعِمَةِ (3).
(4) 41 بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْخَشَبِ لِیُعْمَلَ صَلِیباً وَ نَحْوَهُ
22287- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).
22288- 2- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِیسَی
ص: 176
الْقُمِّیِّ (1) عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِیعُهُ یُصْنَعُ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (4).
(5) 42 بَابُ تَحْرِیمِ مَعُونَةِ الظَّالِمِینَ وَ لَوْ بِمَدَّةِ قَلَمٍ وَ طَلَبِ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مِنَ الظُّلْمِ
22289- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِینَ وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِینَ.
22290- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
ص: 177
طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ الْمُعِینُ لَهُ وَ الرَّاضِی بِهِ شُرَکَاءُ ثَلَاثَتُهُمْ.
22291- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عُذَافِرُ نُبِّئْتُ أَنَّکَ تُعَامِلُ أَبَا أَیُّوبَ وَ الرَّبِیعَ- فَمَا حَالُکَ إِذَا نُودِیَ بِکَ فِی أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ قَالَ فَوَجَمَ أَبِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا رَأَی مَا أَصَابَهُ أَیْ عُذَافِرُ إِنِّی إِنَّمَا خَوَّفْتُکَ بِمَا خَوَّفَنِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقَدِمَ أَبِی فَمَا زَالَ مَغْمُوماً مَکْرُوباً حَتَّی مَاتَ.
22292- 4- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِیزٍ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِیَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (4) إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ وَ لِمَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ طَلَباً لِمَا فِی یَدَیْهِ مِنْ دُنْیَاهُ أَخْمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَقَّتَهُ عَلَیْهِ وَ وَکَلَهُ إِلَیْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ دُنْیَاهُ فَصَارَ إِلَیْهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ نَزَعَ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ الْبَرَکَةَ مِنْهُ وَ لَمْ یَأْجُرْهُ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ یُنْفِقُهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عِتْقٍ وَ لَا بِرٍّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (6).
ص: 178
22293- 5- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّةَ قَلَمٍ إِنَّ أَحَدَهُمْ (2) لَا یُصِیبُ مِنْ دُنْیَاهُمْ شَیْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ أَوْ حَتَّی یُصِیبُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
22294- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ (5) عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ (6) إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضِّیقُ أَوِ الشِّدَّةُ فَیُدْعَی إِلَی الْبِنَاءِ یَبْنِیهِ أَوِ النَّهَرِ یَکْرِیهِ أَوِ الْمُسَنَّاةِ (7) یُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أُحِبُّ أَنِّی عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَکَیْتُ لَهُمْ وِکَاءً وَ إِنَّ لِی مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَ الْعِبَادِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 179
22295- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَغْشَی سُلْطَانَ هَؤُلَاءِ قَالَ قُلْتُ: لَا قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ فِرَاراً بِدِینِی قَالَ وَ عَزَمْتَ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِیَ الْآنَ سَلِمَ لَکَ دِینُکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
22296- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعِنْهُمْ عَلَی بِنَاءِ مَسْجِدٍ.
22297- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ بِنْتِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِی دِیوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ- (5) حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خِنْزِیراً.
22298- 10- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: أَلَا وَ مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَیْنَ یَدَیْ سُلْطَانٍ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ السَّوْطَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- ثُعْبَاناً مِنَ النَّارِ طُولُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً یُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ.
22299- 11- (7) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ
ص: 180
الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أَیْنَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً أَوْ رَبَطَ کِیساً أَوْ مَدَّ لَهُمْ مَدَّةَ قَلَمٍ فَاحْشُرُوهُمْ مَعَهُمْ.
22300- 12- (1) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اقْتَرَبَ عَبْدٌ مِنْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ إِلَّا تَبَاعَدَ مِنَ اللَّهِ وَ لَا کَثُرَ مَالُهُ إِلَّا اشْتَدَّ حِسَابُهُ وَ لَا کَثُرَ تَبَعُهُ إِلَّا کَثُرَتْ شَیَاطِینُهُ.
22301- 13- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاکُمْ وَ أَبْوَابَ السُّلْطَانِ وَ حَوَاشِیَهَا فَإِنَّ أَقْرَبَکُمْ مِنْ أَبْوَابِ السُّلْطَانِ وَ حَوَاشِیهَا أَبْعَدُکُمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ آثَرَ السُّلْطَانَ عَلَی اللَّهِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُ الْوَرَعَ وَ جَعَلَهُ حَیْرَاناً [حَیْرَانَ].
22302- 14- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ تَوَلَّی خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَهُ عَلَیْهَا نَزَلَ بِهِ مَلَکُ الْمَوْتِ بِالْبُشْرَی بِلَعْنِهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ وَ مَنْ خَفَّ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فِی حَاجَةٍ کَانَ قَرِینَهُ فِی النَّارِ- وَ مَنْ دَلَّ سُلْطَاناً عَلَی الْجَوْرِ قُرِنَ مَعَ هَامَانَ- وَ کَانَ هُوَ وَ السُّلْطَانُ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً وَ مَنْ عَظَّمَ صَاحِبَ دُنْیَا وَ أَحَبَّهُ لِطَمَعِ دُنْیَاهُ سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ کَانَ فِی دَرَجَتِهِ مَعَ قَارُونَ- فِی التَّابُوتِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ- وَ مَنْ عَلَّقَ سَوْطاً بَیْنَ یَدَیْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ جَعَلَهَا اللَّهُ حَیَّةً طُولُهَا سَبْعُونَ أَلْفَ ذِرَاعٍ فَیُسَلِّطُهُ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ- خَالِداً فِیهَا مُخَلَّداً وَ مَنْ سَعَی بِأَخِیهِ إِلَی سُلْطَانٍ وَ لَمْ یَنَلْهُ (4) مِنْهُ سُوءٌ وَ لَا مَکْرُوهٌ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ إِنْ
ص: 181
وَصَلَ مِنْهُ إِلَیْهِ سُوءٌ أَوْ مَکْرُوهٌ أَوْ أَذًی جَعَلَهُ اللَّهُ فِی طَبَقَةٍ مَعَ هَامَانَ فِی جَهَنَّمَ.
22303- 15- (1) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع مَنْ مَشَی إِلَی ظَالِمٍ لِیُعِینَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.
22304- 16- (2) قَالَ وَ قَالَ ع إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَی مُنَادٍ أَیْنَ الظَّلَمَةُ وَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ أَشْبَاهُ الظَّلَمَةِ حَتَّی مَنْ بَرَی لَهُمْ قَلَماً وَ لَاقَ لَهُمْ دَوَاةً قَالَ فَیَجْتَمِعُونَ فِی تَابُوتٍ مِنْ حَدِیدٍ ثُمَّ یُرْمَی بِهِمْ فِی جَهَنَّمَ.
22305- 17- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَقَالَ لِی یَا صَفْوَانُ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْکَ حَسَنٌ جَمِیلٌ مَا خَلَا شَیْئاً وَاحِداً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیُّ شَیْ ءٍ قَالَ إِکْرَاؤُکَ جِمَالَکَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ یَعْنِی هَارُونَ- قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَکْرَیْتُهُ أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا لِلصَّیْدِ وَ لَا لِلَّهْوِ وَ لَکِنِّی أَکْرَیْتُهُ لِهَذَا الطَّرِیقِ یَعْنِی طَرِیقَ مَکَّةَ- وَ لَا أَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِی وَ لَکِنِّی أَبْعَثُ مَعَهُ غِلْمَانِی فَقَالَ لِی یَا صَفْوَانُ أَ یَقَعُ کِرَاؤُکَ عَلَیْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَقَالَ لِی أَ تُحِبُّ بَقَاءَهُمْ حَتَّی یَخْرُجَ کِرَاؤُکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ کَانَ وَرَدَ النَّارَ- قَالَ صَفْوَانُ فَذَهَبْتُ فَبِعْتُ جِمَالِی عَنْ آخِرِهَا فَبَلَغَ ذَلِکَ إِلَی هَارُونَ
ص: 182
فَدَعَانِی فَقَالَ لِی یَا صَفْوَانُ بَلَغَنِی أَنَّکَ بِعْتَ جِمَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ وَ إِنَّ الْغِلْمَانَ لَا یَفُونَ بِالْأَعْمَالِ فَقَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ إِنِّی لَأَعْلَمُ مَنْ أَشَارَ عَلَیْکَ بِهَذَا أَشَارَ عَلَیْکَ بِهَذَا مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ- قُلْتُ مَا لِی وَ لِمُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ- فَقَالَ دَعْ هَذَا عَنْکَ فَوَ اللَّهِ لَوْ لَا حُسْنُ صُحْبَتِکَ لَقَتَلْتُکَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (1) وَ غَیْرِهِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 43 بَابُ تَحْرِیمِ مَدْحِ الظَّالِمِ دُونَ رِوَایَةِ الشِّعْرِ فِی غَیْرِ ذَلِکَ
22306- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْمَدْحِ وَ قَالَ احْثُوا فِی وُجُوهِ الْمَدَّاحِینَ التُّرَابَ قَالَ وَ قَالَ ص مَنْ تَوَلَّی خُصُومَةَ ظَالِمٍ أَوْ أَعَانَ عَلَیْهَا ثُمَّ نَزَلَ بِهِ مَلَکُ الْمَوْتِ- قَالَ لَهُ أَبْشِرْ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ قَالَ وَ قَالَ ص مَنْ مَدَحَ سُلْطَاناً جَائِراً وَ تَحَفَّفَ
ص: 183
وَ تَضَعْضَعَ لَهُ طَمَعاً فِیهِ کَانَ قَرِینَهُ فِی النَّارِ قَالَ وَ قَالَ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ (1) وَ قَالَ ع مَنْ وَلِیَ جَائِراً عَلَی جَوْرٍ کَانَ قَرِینَ هَامَانَ فِی جَهَنَّمَ.
22307- 2- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ کُلِّهِمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْعَلَوِیِّ الْحُلْوَانِیِّ (3) عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ الْحِجَازِیِّ (4) عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع أَنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لَهُ هَلْ رَوَیْتَ مِنَ الشِّعْرِ شَیْئاً فَقَالَ قَدْ رَوَیْتُ مِنْهُ الْکَثِیرَ فَقَالَ أَنْشِدْنِی ثُمَّ ذَکَرَ أَشْعَاراً کَثِیرَةً أَنْشَدَهَا لَهُ فِی الْحِلْمِ وَ السُّکُوتِ عَنِ الْجَاهِلِ وَ تَرْکِ عِتَابِ الصَّدِیقِ وَ اسْتِجْلَابِ الْعَدُوِّ وَ کِتْمَانِ السِّرِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا کَانَ یَقُولُهُ وَ یَتَمَثَّلُ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الزِّیَارَاتِ (5) وَ غَیْرِهَا (6).
ص: 184
(1) 44 بَابُ تَحْرِیمِ صُحْبَةِ الظَّالِمِینَ وَ مَحَبَّةِ بَقَائِهِمْ
22308- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ (3) قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَأْتِی السُّلْطَانَ فَیُحِبُّ بَقَاءَهُ إِلَی أَنْ یُدْخِلَ یَدَهُ إِلَی کِیسِهِ فَیُعْطِیَهُ.
22309- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً مِمَّنْ آمَنَ بِمُوسَی ع قَالُوا لَوْ أَتَیْنَا عَسْکَرَ فِرْعَوْنَ فَکُنَّا فِیهِ وَ نِلْنَا مِنْ دُنْیَاهُ حَتَّی إِذَا کَانَ الَّذِی نَرْجُوهُ مِنْ ظُهُورِ مُوسَی ع- صِرْنَا إِلَیْهِ فَفَعَلُوا فَلَمَّا تَوَجَّهَ مُوسَی ع- وَ مَنْ مَعَهُ هَارِبِینَ مِنْ فِرْعَوْنَ رَکِبُوا دَوَابَّهُمْ وَ أَسْرَعُوا فِی السَّیْرِ لِیَلْحَقُوا مُوسَی ع- وَ عَسْکَرَهُ فَیَکُونُوا مَعَهُمْ فَبَعَثَ اللَّهُ مَلَکاً فَضَرَبَ وُجُوهَ دَوَابِّهِمْ فَرَدَّهُمْ إِلَی عَسْکَرِ فِرْعَوْنَ- فَکَانُوا فِیمَنْ غَرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ.
22310- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقٌّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَصِیرُوا مَعَ مَنْ عِشْتُمْ مَعَهُ فِی دُنْیَاهُ.
ص: 185
22311- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (2) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ یَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِی الْآخِرَةِ یَعْنِی أَقَلَّ الْمُؤْمِنِینَ حَظّاً بِصُحْبَةِ الْجَبَّارِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ (3).
22312- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (5) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَ الظَّالِمِینَ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ یُعْصَی اللَّهُ.
22313- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ (عَنِ ابْنِ بِنْتِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ) (7) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِی دِیوَانِ الْجَبَّارِینَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَیْرَاناً [حَیْرَانَ] (8).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (9)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (10) وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (11) وَ فِی الْأَمْرِ
ص: 186
بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ (1) وَ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَةِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 45 بَابُ تَحْرِیمِ الْوِلَایَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
22314- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَقْبَلَنِی زُرَارَةُ- خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یَا وَلِیدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ- سَأَلَنِی عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَیَّ شَیْ ءٍ کَانَ یُرِیدُ أَ یُرِیدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ لَا فَیَرْوِیَ ذَاکَ (6) عَلَیَّ ثُمَّ قَالَ یَا وَلِیدُ مَتَی کَانَتِ الشِّیعَةُ- تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا کَانَتِ الشِّیعَةُ تَقُولُ یُؤْکَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ یُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ یُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَی کَانَتِ الشِّیعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (7)
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (8).
ص: 187
22315- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَلَی بَابِ دَارِهِ بِالْمَدِینَةِ- فَنَظَرَ إِلَی النَّاسِ یَمُرُّونَ أَفْوَاجاً فَقَالَ لِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُ حَدَثَ بِالْمَدِینَةِ أَمْرٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ (2) وُلِّیَ الْمَدِینَةَ وَالٍ فَغَدَا النَّاسُ (3) یُهَنِّئُونَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُغْدَی عَلَیْهِ بِالْأَمْرِ یُهَنَّأُ بِهِ وَ إِنَّهُ لَبَابٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ.
22316- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فُلَانٌ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَقَالَ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ قُلْتُ یَسْأَلُونَکَ الدُّعَاءَ قَالَ وَ مَا لَهُمْ قُلْتُ حَبَسَهُمْ أَبُو جَعْفَرٍ- فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ فَقُلْتُ اسْتَعْمَلَهُمْ فَحَبَسَهُمْ فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ وَ مَا لَهُ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ أَ لَمْ أَنْهَهُمْ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ هُمُ النَّارُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْدَعْ (5) عَنْهُمْ سُلْطَانَهُمْ- قَالَ فَانْصَرَفْنَا مِنْ مَکَّةَ فَسَأَلْنَا عَنْهُمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أُخْرِجُوا بَعْدَ الْکَلَامِ بِثَلَاثَةِ أَیَّامٍ.
22317- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ قَالَ أَخْبَرَنِی مَوْلًی لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: کُنْتُ بِالْکُوفَةِ فَقَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِیرَةَ فَأَتَیْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ کَلَّمْتَ دَاوُدَ بْنَ عَلِیٍّ- أَوْ بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَأَدْخُلَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْوِلَایَاتِ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَفْعَلَ إِلَی أَنْ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ ظَنَنْتُ أَنَّکَ إِنَّمَا کَرِهْتَ ذَلِکَ
ص: 188
مَخَافَةَ أَنْ أَجُورَ أَوْ أَظْلِمَ وَ إِنَّ کُلَّ امْرَأَةٍ لِی طَالِقٌ وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لِی حُرٌّ وَ عَلَیَّ وَ عَلَیَّ إِنْ ظَلَمْتُ أَحَداً أَوْ جُرْتُ عَلَیْهِ (1) وَ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ قَالَ کَیْفَ قُلْتَ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ الْأَیْمَانَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ تَنَاوُلُ السَّمَاءِ أَیْسَرُ عَلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ.
22318- 5- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَیْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وُلِّیتُ عَمَلًا فَهَلْ لِی مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ فَقَالَ مَا أَکْثَرَ مَنْ طَلَبَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِکَ فَعَسُرَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَا تَرَی قَالَ أَرَی أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُدْ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (4).
22319- 6- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَوَلَّی عِرَافَةَ قَوْمٍ أُتِیَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَی عُنُقِهِ فَإِنْ قَامَ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَطْلَقَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً هُوِیَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ.
22320- 7- (6) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (7) عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ أَکْرَمَ أَخَاهُ فَإِنَّمَا یُکْرِمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا ظَنُّکُمْ بِمَنْ یُکْرِمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُفْعَلَ بِهِ
ص: 189
- وَ مَنْ تَوَلَّی عِرَافَةَ قَوْمٍ (1) حُبِسَ عَلَی شَفِیرِ جَهَنَّمَ بِکُلِّ یَوْمٍ أَلْفَ سَنَةٍ وَ حُشِرَ وَ یَدُهُ مَغْلُولَةٌ إِلَی عُنُقِهِ فَإِنْ کَانَ قَامَ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَطْلَقَهَا اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً هُوِیَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِینَ خَرِیفاً.
22321- 8- (2) وَ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَظَرَ فِی اللَّهِ کَیْفَ کَانَ هَلَکَ وَ مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَکَ.
22322- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْعَمَلِ لِبَنِی الْعَبَّاسِ- وَ أَخْذِ مَا یُتَمَکَّنُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ هَلْ فِیهِ رُخْصَةٌ فَقَالَ مَا کَانَ الْمَدْخَلُ فِیهِ بِالْجَبْرِ وَ الْقَهْرِ فَاللَّهُ قَابِلُ الْعُذْرِ وَ مَا خَلَا ذَلِکَ فَمَکْرُوهٌ وَ لَا مَحَالَةَ قَلِیلُهُ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرِهِ وَ مَا یُکَفَّرُ بِهِ مَا یَلْزَمُهُ فِیهِ مَنْ یَرْزُقُهُ وَ یُسَبَّبُ عَلَی یَدَیْهِ مَا یَسُرُّکَ فِینَا وَ فِی مَوَالِینَا قَالَ (فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ) (4) فِی جَوَابِ ذَلِکَ أُعْلِمُهُ أَنَّ مَذْهَبِی فِی الدُّخُولِ فِی أَمْرِهِمْ وُجُودُ السَّبِیلِ إِلَی إِدْخَالِ الْمَکْرُوهِ عَلَی عَدُوِّهِ وَ انْبِسَاطِ الْیَدِ فِی التَّشَفِّی مِنْهُمْ بِشَیْ ءٍ أَنْ نُقَرَّبَ (5) بِهِ إِلَیْهِمْ فَأَجَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَلَیْسَ مَدْخَلُهُ فِی الْعَمَلِ حَرَاماً بَلْ أَجْراً وَ ثَوَاباً.
22323- 10- (6) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 190
عَنْ قَوْمٍ مِنَ الشِّیعَةِ- یَدْخُلُونَ فِی أَعْمَالِ السُّلْطَانِ یَعْمَلُونَ لَهُمْ وَ یُحِبُّونَ لَهُمْ وَ یُوَالُونَهُمْ قَالَ لَیْسَ هُمْ مِنَ الشِّیعَةِ- وَ لَکِنَّهُمْ مِنْ أُولَئِکَ ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآیَةَ لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ- عَلی لِسانِ داوُدَ وَ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ- إِلَی قَوْلِهِ وَ لکِنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ (1) قَالَ الْخَنَازِیرُ عَلَی لِسَانِ دَاوُدَ- وَ الْقِرَدَةُ عَلَی لِسَانِ عِیسَی کانُوا لا یَتَناهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ (2) قَالَ کَانُوا یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ یَشْرَبُونَ الْخُمُورَ وَ یَأْتُونَ النِّسَاءَ أَیَّامَ حَیْضِهِنَّ ثُمَّ احْتَجَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْمُوَالِینَ لِلْکُفَّارِ فَقَالَ تَری کَثِیراً مِنْهُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ إِلَی قَوْلِهِ وَ لکِنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ فاسِقُونَ (3) فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُوَالِیَ الْمُؤْمِنُ الْکَافِرَ إِلَّا عِنْدَ التَّقِیَّةِ.
22324- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ غَابَ عَنْهَا رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنْ حُبِّ الرِّئَاسَةِ ثُمَّ قَالَ لَکِنْ صَفْوَانُ لَا یُحِبُّ الرِّئَاسَةَ.
22325- 12- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ السُّلْطَانِ فَقَالَ یَا سُلَیْمَانُ الدُّخُولُ فِی أَعْمَالِهِمْ وَ الْعَوْنُ لَهُمْ وَ السَّعْیُ فِی
ص: 191
حَوَائِجِهِمْ عَدِیلُ الْکُفْرِ وَ النَّظَرُ إِلَیْهِمْ عَلَی الْعَمْدِ مِنَ الْکَبَائِرِ الَّتِی یُسْتَحَقُّ بِهَا النَّارُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 46 بَابُ جَوَازِ الْوِلَایَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ لِنَفْعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الدَّفْعِ عَنْهُمْ وَ الْعَمَلِ بِالْحَقِّ بِقَدْرِ الْإِمْکَانِ
22326- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِیَاءَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیَائِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مِثْلَهُ (6).
22327- 2- (7) قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أُولَئِکَ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ.
22328- 3- (8) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ.
ص: 192
22329- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا إِلَی زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ- فَقَالَ وَ أَدِّ (2) نَقْصَ عَمَلِکَ (3).
22330- 5- (4) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِیَاءَ یَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِیَائِهِ.
22331- 6- (5) قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ص- وَ هُوَ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ فَیُقْتَلُ تَحْتَ رَایَتِهِمْ فَقَالَ یَحْشُرُهُ اللَّهُ عَلَی نِیَّتِهِ.
22332- 7- (6) وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ مَنْ تَوَلَّی أَمْراً مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَعَدَلَ وَ فَتَحَ بَابَهُ وَ رَفَعَ سِتْرَهُ وَ نَظَرَ فِی أُمُورِ النَّاسِ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُؤْمِنَ رَوْعَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.
22333- 8- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ قَالَ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّیعَةِ
ص: 193
قَالَ فَأَخْبَرَنِی عَلِیٌّ أَنَّهُ کَانَ یَجْبِیهَا مِنَ الشِّیعَةِ عَلَانِیَةً وَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِمْ فِی السِّرِّ.
22334- 9- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ: أَجَلْ قَالَ لِی وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِی مُرُوءَةٌ وَ عَلَیَّ عِیَالٌ وَ لَیْسَ وَرَاءَ ظَهْرِی شَیْ ءٌ فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَا ذَا قُلْتُ لَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِلَّا لِتَفْرِیجِ کُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَکِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَیْنِهِ یَا زِیَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا یَصْنَعُ اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِمَنْ تَوَلَّی لَهُمْ عَمَلًا أَنْ یُضْرَبَ عَلَیْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ (2) مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ (3) یَا زِیَادُ فَإِنْ وُلِّیتَ شَیْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ یَا زِیَادُ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْکُمْ تَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَی بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ کَذَّابٌ یَا زِیَادُ إِذَا ذَکَرْتَ مَقْدُرَتَکَ عَلَی النَّاسِ فَاذْکُرْ مَقْدُرَةَ اللَّهِ عَلَیْکَ غَداً وَ نَفَادَ مَا أَتَیْتَ إِلَیْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَتَیْتَ (4) إِلَیْهِمْ عَلَیْکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
ص: 194
22335- 10- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ قَدْ وُلِّیَ وِلَایَةً فَقَالَ کَیْفَ صَنِیعُهُ إِلَی إِخْوَانِهِ قَالَ قُلْتُ: لَیْسَ عِنْدَهُ خَیْرٌ قَالَ أُفٍّ یَدْخُلُونَ فِیمَا لَا یَنْبَغِی لَهُمْ وَ لَا یَصْنَعُونَ إِلَی إِخْوَانِهِمْ خَیْراً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ (2).
22336- 11- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا الصَّیْدَلَانِیِّ (4) عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی حَنِیفَةَ مِنْ أَهْلِ بُسْتَ وَ سِجِسْتَانَ قَالَ: وَافَقْتُ (5) أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی السَّنَةِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا فِی أَوَّلِ خِلَافَةِ الْمُعْتَصِمِ- فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا مَعَهُ عَلَی الْمَائِدَةِ وَ هُنَاکَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلِیَاءِ السُّلْطَانِ إِنَّ وَالِیَنَا جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ یَتَوَالاکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُحِبُّکُمْ وَ عَلَیَّ فِی دِیوَانِهِ خَرَاجٌ فَإِنْ رَأَیْتَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ أَنْ تَکْتُبَ إِلَیْهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَیَّ فَقَالَ لِی لَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ عَلَی مَا قُلْتُ مِنْ مَحَبَّتِکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ کِتَابُکَ یَنْفَعُنِی عِنْدَهُ فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ فَکَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُوصِلَ کِتَابِی هَذَا ذَکَرَ عَنْکَ مَذْهَباً جَمِیلًا وَ إِنَّمَا لَکَ مِنْ عَمَلِکَ (6) مَا أَحْسَنْتَ فِیهِ فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ سَائِلُکَ عَنْ مَثَاقِیلِ الذَّرِّ وَ الْخَرْدَلِ قَالَ فَلَمَّا وَرَدْتُ سِجِسْتَانَ- سَبَقَ الْخَبَرُ إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 195
النَّیْسَابُورِیِّ وَ هُوَ الْوَالِی فَاسْتَقْبَلَنِی عَلَی فَرْسَخَیْنِ مِنَ الْمَدِینَةِ فَدَفَعْتُ إِلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ وَ قَالَ مَا حَاجَتُکَ فَقُلْتُ خَرَاجٌ عَلَیَّ فِی دِیوَانِکَ فَأَمَرَ بِطَرْحِهِ عَنِّی وَ قَالَ لَا تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِی عَمَلٌ ثُمَّ سَأَلَنِی عَنْ عِیَالِی فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ فَأَمَرَ لِی وَ لَهُمْ بِمَا یَقُوتُنَا وَ فَضْلًا فَمَا أَدَّیْتُ فِی عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَیّاً وَ لَا قَطَعَ عَنِّی صِلَتَهُ حَتَّی مَاتَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ نَحْوَهُ (1).
22337- 12- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِیِّ (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَاشِدٍ (4) عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ (5) قَالَ: وَصَفْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ یَعْمَلُ عَمَلَ (6) السُّلْطَانِ فَقَالَ إِذَا وَلُوکُمْ یُدْخِلُونَ عَلَیْکُمُ الْمِرْفَقَ وَ یَنْفَعُونَکُمْ فِی حَوَائِجِکُمْ قَالَ قُلْتُ: مِنْهُمْ مَنْ یَفْعَلُ (7) وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَفْعَلُ قَالَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
22338- 13- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: کَانَ
ص: 196
النَّجَاشِیُّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَاقِینِ عَامِلًا عَلَی الْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ- فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ فِی دِیوَانِ النَّجَاشِیِّ عَلَیَّ خَرَاجاً وَ هُوَ مِمَّنْ یَدِینُ بِطَاعَتِکَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَکْتُبَ لَهُ کِتَاباً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ سُرَّ أَخَاکَ یَسُرَّکَ اللَّهُ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی مَجْلِسِهِ فَلَمَّا خَلَا نَاوَلَهُ الْکِتَابَ وَ قَالَ لَهُ هَذَا کِتَابُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا حَاجَتُکَ فَقَالَ عَلَیَّ خَرَاجٌ فِی دِیوَانِکَ قَالَ لَهُ کَمْ هُوَ قُلْتُ هُوَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ فَدَعَا کَاتِبَهُ فَأَمَرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِثْلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یُثْبِتَهَا لَهُ لِقَابِلٍ ثُمَّ قَالَ هَلْ سَرَرْتُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أُخْرَی فَقَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُکَ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَرْکَبٍ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِیَةٍ وَ غُلَامٍ وَ تَخْتِ ثِیَابٍ فِی کُلِّ ذَلِکَ یَقُولُ هَلْ سَرَرْتُکَ فَکُلَّمَا قَالَ نَعَمْ زَادَهُ حَتَّی فَرَغَ قَالَ لَهُ احْمِلْ فَرْشَ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی کُنْتُ جَالِساً فِیهِ حِینَ دَفَعْتَ إِلَیَّ کِتَابَ مَوْلَایَ فِیهِ وَ ارْفَعْ إِلَیَّ جَمِیعَ حَوَائِجِکَ قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَصَارَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ فَحَدَّثَهُ بِالْحَدِیثِ عَلَی وِجْهَتِهِ فَجَعَلَ یَسْتَبْشِرُ بِمَا فَعَلَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- کَأَنَّهُ قَدْ سَرَّکَ مَا فَعَلَ بِی قَالَ إِی وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.
22339- 14- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ قَالَ: کَتَبَ أَبُو عُمَرَ الْحَذَّاءِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- وَ قَرَأْتُ الْکِتَابَ وَ الْجَوَابَ بِخَطِّهِ یُعْلِمُهُ أَنَّهُ کَانَ یَخْتَلِفُ إِلَی بَعْضِ قُضَاةِ هَؤُلَاءِ وَ أَنَّهُ صَیَّرَ إِلَیْهِ وُقُوفاً وَ مَوَارِیثَ بَعْضِ وُلْدِ الْعَبَّاسِ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً وَ أَجْرَی عَلَیْهِ الْأَرْزَاقَ وَ أَنَّهُ کَانَ یُؤَدِّی الْأَمَانَةَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ لَا یَدْخُلَ لَهُمْ فِی عَمَلٍ وَ عَلَیْهِ مَئُونَةٌ وَ قَدْ تَلِفَ أَکْثَرُ مَا کَانَ فِی یَدِهِ وَ أَخَافُ أَنْ یَنْکَشِفَ عَنْهُ مَا لَا یُحِبُّ أَنْ یَنْکَشِفَ مِنَ
ص: 197
الْحَالِ فَإِنَّهُ مُنْتَظِرٌ أَمْرَکَ فِی ذَلِکَ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ لَا عَلَیْکَ وَ إِنْ دَخَلْتَ مَعَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ نَحْنُ مَا أَنْتَ عَلَیْهِ.
22340- 15- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَیْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِینَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِکَ فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ (2).
22341- 16- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَوْ عَنْ زَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّ قَلْبِی یَضِیقُ مِمَّا أَنَا عَلَیْهِ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ کَانَ وَزِیراً لِهَارُونَ- فَإِنْ أَذِنْتَ جَعَلَنِی اللَّهُ فِدَاکَ هَرَبْتُ مِنْهُ فَرَجَعَ الْجَوَابُ لَا آذَنُ لَکَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عَمَلِهِمْ وَ اتَّقِ اللَّهَ أَوْ کَمَا قَالَ.
22342- 17- (4) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُفَضَّلِ ابْنِ مَرْیَمَ الْکَاتِبِ (5) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ أُمِرْتُ أَنْ أُخْرِجَ لِبَنِی هَاشِمٍ جَوَائِزَ فَلَمْ أَعْلَمْ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی رَأْسِی فَوَثَبْتُ إِلَیْهِ فَسَأَلَنِی عَمَّا أُمِرَ لَهُمْ فَنَاوَلْتُهُ الْکِتَابَ فَقَالَ مَا أَرَی لِإِسْمَاعِیلَ هَاهُنَا شَیْئاً فَقُلْتُ هَذَا الَّذِی خَرَجَ
ص: 198
إِلَیْنَا ثُمَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ تَرَی مَکَانِی مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَقَالَ انْظُرْ مَا أَصَبْتَ فَعُدْ بِهِ عَلَی أَصْحَابِکَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 47 بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَی أَهْلِهَا إِنْ عَرَفَهُمْ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا
22343- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: کَانَ لِی صَدِیقٌ مِنْ کُتَّابِ بَنِی أُمَیَّةَ فَقَالَ لِیَ اسْتَأْذِنْ لِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ (6) فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْیَاهُمْ مَالًا کَثِیراً وَ أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا أَنَّ بَنِی أُمَیَّةَ وَجَدُوا لَهُمْ مَنْ یَکْتُبُ وَ یَجْبِی لَهُمُ الْفَیْ ءَ وَ یُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ یَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَکَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مَا وَجَدُوا شَیْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِی أَیْدِیهِمْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهَلْ لِی مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَکَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِیعِ مَا کَسَبْتَ (7) فِی دِیوَانِهِمْ
ص: 199
- فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ- فَأَطْرَقَ الْفَتَی طَوِیلًا ثُمَّ قَالَ لَهُ لَقَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ ابْنُ أَبِی حَمْزَةَ فَرَجَعَ الْفَتَی مَعَنَا إِلَی الْکُوفَةِ- فَمَا تَرَکَ شَیْئاً عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّی ثِیَابَهُ الَّتِی کَانَتْ عَلَی بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْتُ لَهُ قِسْمَةً وَ اشْتَرَیْنَا لَهُ ثِیَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَیْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ فَمَا أَتَی عَلَیْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّی مَرِضَ فَکُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ یَوْماً وَ هُوَ فِی السَّوْقِ (1) قَالَ فَفَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ وَفَی لِی وَ اللَّهِ صَاحِبُکَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّیْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّی دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیَّ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ وَفَیْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِکَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِی عِنْدَ مَوْتِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی جِهَادِ النَّفْسِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
ص: 200
(1) 48 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْوِلَایَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ الْخَوْفِ وَ جَوَازِ إِنْفَاذِ أَمْرِهِ بِحَسَبِ التَّقِیَّةِ إِلَّا فِی الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ
22344- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَسْتَأْذِنُهُ فِی عَمَلِ السُّلْطَانِ فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ کِتَابٍ کَتَبْتُهُ إِلَیْهِ أَذْکُرُ أَنِّی أَخَافُ عَلَی خَیْطِ عُنُقِی وَ أَنَّ السُّلْطَانَ یَقُولُ لِی إِنَّکَ رَافِضِیٌّ- وَ لَسْنَا نَشُکُّ فِی أَنَّکَ تَرَکْتَ الْعَمَلَ لِلسُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ- فَکَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَهِمْتُ کِتَابَکَ (3) وَ مَا ذَکَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَی نَفْسِکَ فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا وُلِّیتَ عَمِلْتَ فِی عَمَلِکَ بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ تُصَیِّرُ أَعْوَانَکَ وَ کُتَّابَکَ أَهْلَ مِلَّتِکَ وَ إِذَا صَارَ إِلَیْکَ شَیْ ءٌ وَاسَیْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِینَ حَتَّی تَکُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ کَانَ ذَا بِذَا وَ إِلَّا فَلَا.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ (4).
22345- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ یُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ص- وَ یَخْرُجُ مَعَ هَؤُلَاءِ
ص: 201
فِی بَعْثِهِمْ فَیُقْتَلُ تَحْتَ رَایَتِهِمْ قَالَ یَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَی نِیَّتِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْکِینٍ خَدَمَهُمْ رَجَاءَ أَنْ یُصِیبَ مَعَهُمْ شَیْئاً فَیُغْنِیَهُ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِی بَعْثِهِمْ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِیرِ إِنَّهُ إِنَّمَا یُعْطِی اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ.
22346- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ یَخْرُجُ فِیهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَقْدِرَ عَلَی شَیْ ءٍ یَأْکُلُ وَ لَا یَشْرَبُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی حِیلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِی یَدِهِ شَیْ ءٌ فَلْیَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَی أَهْلِ الْبَیْتِ.
22347- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُظَفَّرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ صِرْتَ إِلَی مَا صِرْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْمَأْمُونِ- فَکَأَنَّهُ أَنْکَرَ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا هَذَا أَیُّمَا أَفْضَلُ النَّبِیُّ أَوِ الْوَصِیُّ فَقَالَ لَا بَلِ النَّبِیُّ فَقَالَ أَیُّمَا أَفْضَلُ مُسْلِمٌ أَوْ مُشْرِکٌ فَقَالَ لَا بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ فَإِنَّ الْعَزِیزَ عَزِیزَ مِصْرَ کَانَ مُشْرِکاً وَ کَانَ یُوسُفُ ع نَبِیّاً وَ إِنَّ الْمَأْمُونَ مُسْلِمٌ وَ أَنَا وَصِیٌّ وَ یُوسُفُ سَأَلَ الْعَزِیزَ أَنْ یُوَلِّیَهُ حِینَ قَالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (3) وَ أَنَا أُجْبِرْتُ
ص: 202
عَلَی ذَلِکَ الْحَدِیثَ.
22348- 5- (1) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّکَ قَبِلْتَ وِلَایَةَ الْعَهْدِ مَعَ إِظْهَارِکَ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا فَقَالَ ع قَدْ عَلِمَ اللَّهُ کَرَاهَتِی لِذَلِکَ فَلَمَّا خُیِّرْتُ بَیْنَ قَبُولِ ذَلِکَ وَ بَیْنَ الْقَتْلِ اخْتَرْتُ الْقَبُولَ عَلَی الْقَتْلِ وَیْحَهُمْ أَ مَا عَلِمُوا أَنَّ یُوسُفَ ع کَانَ نَبِیّاً رَسُولًا فَلَمَّا دَفَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إِلَی تَوَلِّی خَزَائِنِ الْعَزِیزِ- قَالَ لَهُ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (2) وَ دَفَعَتْنِی الضَّرُورَةُ إِلَی قَبُولِ ذَلِکَ عَلَی إِکْرَاهٍ وَ إِجْبَارٍ بَعْدَ الْإِشْرَافِ عَلَی الْهَلَاکِ عَلَی أَنِّی مَا دَخَلْتُ فِی هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا دُخُولَ خَارِجٍ مِنْهُ فَإِلَی اللَّهِ الْمُشْتَکَی وَ هُوَ الْمُسْتَعَانُ.
22349- 6- (3) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ قَالَ: إِنَّ الْمَأْمُونَ قَالَ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ عَرَفْتُ فَضْلَکَ وَ عِلْمَکَ وَ زُهْدَکَ وَ وَرَعَکَ وَ عِبَادَتَکَ وَ أَرَاکَ أَحَقَّ بِالْخِلَافَةِ مِنِّی فَقَالَ الرِّضَا ع بِالْعُبُودِیَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَفْتَخِرُ وَ بِالزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا أَرْجُو النَّجَاةَ مِنْ شَرِّ الدُّنْیَا وَ بِالْوَرَعِ عَنِ الْمَحَارِمِ أَرْجُو الْفَوْزَ بِالْمَغَانِمِ وَ بِالتَّوَاضُعِ فِی الدُّنْیَا أَرْجُو الرِّفْعَةَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ فَإِنِّی قَدْ رَأَیْتُ أَنْ أَعْزِلَ نَفْسِی عَنِ الْخِلَافَةِ وَ أَجْعَلَهَا لَکَ وَ أُبَایِعَکَ فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع إِنْ کَانَتْ هَذِهِ الْخِلَافَةُ لَکَ
ص: 203
- وَ جَعَلَهَا اللَّهُ لَکَ فَلَا یَجُوزُ أَنْ تَخْلَعَ لِبَاساً أَلْبَسَکَ اللَّهُ وَ تَجْعَلَهُ لِغَیْرِکَ وَ إِنْ کَانَتِ الْخِلَافَةُ لَیْسَتْ لَکَ فَلَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تَجْعَلَ لِیَ مَا لَیْسَ لَکَ فَقَالَ لَهُ الْمَأْمُونُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- لَا بُدَّ لَکَ مِنْ قَبُولِ هَذَا الْأَمْرِ فَقَالَ لَسْتُ أَفْعَلُ ذَلِکَ طَائِعاً أَبَداً فَمَا زَالَ یَجْهَدُ بِهِ أَیَّاماً حَتَّی یَئِسَ مِنْ قَبُولِهِ فَقَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تَقْبَلِ الْخِلَافَةَ وَ لَمْ تُحِبَّ مُبَایَعَتِی لَکَ فَکُنْ وَلِیَّ عَهْدِی لِتَکُونَ لَکَ الْخِلَافَةُ بَعْدِی فَقَالَ الرِّضَا ع وَ اللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنِّی أَخْرُجُ مِنَ الدُّنْیَا قَبْلَکَ مَقْتُولًا بِالسَّمِّ مَظْلُوماً تَبْکِی عَلَیَّ مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ أُدْفَنُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ إِلَی جَنْبِ هَارُونَ الرَّشِیدِ- فَبَکَی الْمَأْمُونُ وَ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَنِ الَّذِی یَقْتُلُکَ أَوْ یَقْدِرُ عَلَی الْإِسَاءَةِ إِلَیْکَ وَ أَنَا حَیٌّ فَقَالَ الرِّضَا ع أَمَا إِنِّی لَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ مَنِ الَّذِی یَقْتُلُنِی لَقُلْتُ فَقَالَ الْمَأْمُونُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنَّمَا تُرِیدُ بِقَوْلِکَ هَذَا التَّخْفِیفَ عَنْ نَفْسِکَ وَ دَفْعَ هَذَا الْأَمْرِ عَنْکَ لِیَقُولَ النَّاسُ إِنَّکَ زَاهِدٌ فِی الدُّنْیَا فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع وَ اللَّهِ مَا کَذَبْتُ مُنْذُ خَلَقَنِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا زَهِدْتُ فِی الدُّنْیَا لِلدُّنْیَا وَ إِنِّی لَأَعْلَمُ مَا تُرِیدُ فَقَالَ الْمَأْمُونُ وَ مَا أُرِیدُ قَالَ الْأَمَانَ عَلَی الصِّدْقِ قَالَ لَکَ الْأَمَانُ قَالَ تُرِیدُ أَنْ یَقُولَ النَّاسُ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع لَمْ یَزْهَدْ فِی الدُّنْیَا بَلْ زَهِدَتِ الدُّنْیَا فِیهِ أَ مَا تَرَوْنَ کَیْفَ قَبِلَ وِلَایَةَ الْعَهْدِ طَمَعاً فِی الْخِلَافَةِ قَالَ فَغَضِبَ الْمَأْمُونُ- ثُمَّ قَالَ إِنَّکَ تَتَلَقَّانِی أَبَداً بِمَا أَکْرَهُهُ وَ قَدْ أَمِنْتَ سَطْوَتِی فَبِاللَّهِ أُقْسِمُ لَئِنْ قَبِلْتَ وِلَایَةَ الْعَهْدِ وَ إِلَّا أَجْبَرْتُکَ عَلَی ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلْتَ وَ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَکَ فَقَالَ الرِّضَا ع قَدْ نَهَانِیَ اللَّهُ أَنْ أُلْقِیَ بِیَدِی إِلَی التَّهْلُکَةِ فَإِنْ کَانَ الْأَمْرُ عَلَی هَذَا فَافْعَلْ مَا بَدَا لَکَ وَ أَنَا أَقْبَلُ ذَلِکَ عَلَی أَنْ لَا أُوَلِّیَ أَحَداً وَ لَا أَعْزِلَ أَحَداً وَ لَا أَنْقُضَ رَسْماً وَ لَا سُنَّةً وَ أَکُونَ فِی الْأَمْرِ مِنْ بَعِیدٍ مُشِیراً فَرَضِیَ بِذَلِکَ مِنْهُ وَ جَعَلَهُ وَلِیَّ عَهْدِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ مِنْهُ ع لِذَلِکَ.
ص: 204
وَ فِی کِتَابِ الْمَجَالِسِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ (1) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22350- 7- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَا حَمَلَکَ عَلَی الدُّخُولِ فِی وِلَایَةِ الْعَهْدِ قَالَ مَا حَمَلَ جَدِّی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَلَی الدُّخُولِ فِی الشُّورَی.
22351- 8- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: وَ اللَّهِ مَا دَخَلَ الرِّضَا ع فِی هَذَا الْأَمْرِ طَائِعاً وَ لَقَدْ حُمِلَ إِلَی الْکُوفَةِ مُکْرَهاً ثُمَّ أُشْخِصَ مِنْهَا عَلَی طَرِیقِ الْبَصْرَةِ إِلَی فَارِسَ ثُمَّ إِلَی مَرْوَ (4).
22352- 9- (5) وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یَحْیَی الْحُسَیْنِیِّ عَنْ جَدِّهِ یَحْیَی بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ ذَا الرِّئَاسَتَیْنِ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ خَرَجَ ذَاتَ یَوْمٍ وَ هُوَ یَقُولُ وَا عَجَبَا لَقَدْ رَأَیْتُ عَجَباً سَلُونِی مَا رَأَیْتُ قَالُوا وَ مَا رَأَیْتَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یَقُولُ لِعَلِیِّ بْنِ مُوسَی- قَدْ رَأَیْتُ أَنْ أُقَلِّدَکَ أَمْرَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَفْسَخَ مَا فِی رَقَبَتِی وَ أَجْعَلَهُ فِی رَقَبَتِکَ وَ رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی یَقُولُ لَهُ اللَّهَ اللَّهَ لَا طَاقَةَ لِی بِذَلِکَ وَ لَا قُوَّةَ فَمَا رَأَیْتُ خِلَافَةً کَانَتْ أَضْیَعَ مِنْهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ یَنْفَضُّ (6) مِنْهَا وَ یَعْرِضُهَا عَلَی
ص: 205
عَلِیِّ بْنِ مُوسَی- وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی یَرْفُضُهَا وَ یَأْبَی.
22353- 10- (1) سَعِیدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ الرِّزَامِیِّ (2) عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ دُخُولِکَ لِهَذَا الطَّاغِیَةِ فِیمَا دَخَلْتَ لَهُ وَ هُمْ عِنْدَکَ کُفَّارٌ وَ أَنْتَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا حَمَلَکَ عَلَی هَذَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع أَ رَأَیْتَکَ هَؤُلَاءِ أَکْفَرُ عِنْدَکَ أَمْ عَزِیزُ مِصْرَ وَ أَهْلُ مَمْلَکَتِهِ أَ لَیْسَ هَؤُلَاءِ عَلَی حَالٍ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُوَحِّدُونَ وَ أُولَئِکَ لَمْ یُوَحِّدُوا اللَّهَ وَ لَمْ یَعْرِفُوهُ وَ یُوسُفُ بْنُ یَعْقُوبَ نَبِیٌّ ابْنُ نَبِیٍّ ابْنِ نَبِیٍّ فَسَأَلَ الْعَزِیزَ وَ هُوَ کَافِرٌ فَقَالَ اجْعَلْنِی عَلی خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (3) وَ کَانَ یَجْلِسُ مَجْلِسَ الْفَرَاعِنَةِ- وَ إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ- أَجْبَرَنِی عَلَی هَذَا الْأَمْرِ وَ أَکْرَهَنِی عَلَیْهِ مَا الَّذِی أَنْکَرْتَ وَ نَقَمْتَ عَلَیَّ فَقَالَ لَا عَتْبَ عَلَیْکَ أَشْهَدُ أَنَّکَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ- وَ أَنَّکَ صَادِقٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ عَلَی وُجُوبِ التَّقِیَّةِ عُمُوماً (5) وَ تَحْرِیمِهَا فِی الْقَتْلِ (6).
ص: 206
(1) 49 بَابُ مَا یَنْبَغِی لِلْوَالِی الْعَمَلُ بِهِ فِی نَفْسِهِ وَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَعَ رَعِیَّتِهِ
22354- 1- (2) رَوَی الشَّهِیدُ الثَّانِی الشَّیْخُ زَیْنُ الدِّینِ فِی رِسَالَةِ الْغِیبَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّیْخِ الطُّوسِیِّ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیِّ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع فَإِذَا بِمَوْلًی لِعَبْدِ اللَّهِ النَّجَاشِیِّ- قَدْ وَرَدَ عَلَیْهِ فَسَلَّمَ وَ أَوْصَلَ إِلَیْهِ کِتَابَهُ فَفَضَّهُ وَ قَرَأَهُ وَ إِذَا أَوَّلُ سَطْرٍ فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَی أَنْ قَالَ إِنِّی بُلِیتُ بِوِلَایَةِ الْأَهْوَازِ- فَإِنْ رَأَی سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ أَنْ یَحُدَّ لِیَ حَدّاً أَوْ یُمَثِّلَ لِی مِثَالًا لِأَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَی مَا یُقَرِّبُنِی إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی رَسُولِهِ- وَ یُلَخِّصَ لِی فِی کِتَابِهِ مَا یَرَی لِیَ الْعَمَلَ بِهِ وَ فِیمَا أَبْتَذِلُهُ وَ أَیْنَ أَضَعُ زَکَاتِی وَ فِیمَنْ أَصْرِفُهَا وَ بِمَنْ آنَسُ وَ إِلَی مَنْ أَسْتَرِیحُ وَ بِمَنْ أَثِقُ وَ آمَنُ وَ أَلْجَأُ إِلَیْهِ فِی سِرِّی فَعَسَی أَنْ یُخَلِّصَنِی اللَّهُ بِهِدَایَتِکَ فَإِنَّکَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ وَ أَمِینُهُ فِی بِلَادِهِ لَا زَالَتْ نِعْمَتُهُ عَلَیْکَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَیْمَانَ فَأَجَابَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ حَاطَکَ اللَّهُ بِصُنْعِهِ وَ لَطَفَ بِکَ بِمَنِّهِ وَ کَلَأَکَ بِرِعَایَتِهِ فَإِنَّهُ وَلِیُّ ذَلِکَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ جَاءَنِی رَسُولُکَ بِکِتَابِکَ فَقَرَأْتُهُ وَ فَهِمْتُ جَمِیعَ مَا ذَکَرْتَ وَ سَأَلْتَهُ (3) عَنْهُ وَ زَعَمْتَ أَنَّکَ بُلِیتَ بِوِلَایَةِ الْأَهْوَازِ- فَسَرَّنِی ذَلِکَ وَ سَاءَنِی وَ سَأُخْبِرُکَ بِمَا سَاءَنِی مِنْ ذَلِکَ وَ مَا سَرَّنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَمَّا سُرُورِی
ص: 207
بِوِلَایَتِکَ فَقُلْتُ عَسَی أَنْ یُغِیثَ اللَّهُ بِکَ مَلْهُوفاً خَائِفاً مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع- وَ یُعِزَّ بِکَ ذَلِیلَهُمْ وَ یَکْسُوَ بِکَ عَارِیَهُمْ وَ یُقَوِّیَ بِکَ ضَعِیفَهُمْ وَ یُطْفِئَ بِکَ نَارَ الْمُخَالِفِینَ عَنْهُمْ وَ أَمَّا الَّذِی سَاءَنِی مِنْ ذَلِکَ فَإِنَّ أَدْنَی مَا أَخَافُ عَلَیْکَ أَنْ تَعْثُرَ بِوَلِیٍّ لَنَا فَلَا تَشَمَّ حَظِیرَةَ الْقُدْسِ- فَإِنِّی مُلَخِّصٌ لَکَ جَمِیعَ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ إِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِهِ وَ لَمْ تُجَاوِزْهُ رَجَوْتُ أَنْ تَسْلَمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَخْبَرَنِی یَا عَبْدَ اللَّهِ أَبِی عَنْ آبَائِهِ- عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَنَّهُ قَالَ مَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَلَمْ یَمْحَضْهُ النَّصِیحَةَ سَلَبَهُ اللَّهُ لُبَّهُ وَ اعْلَمْ أَنِّی سَأُشِیرُ عَلَیْکَ بِرَأْیٍ إِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِهِ تَخَلَّصْتَ مِمَّا أَنْتَ مُتَخَوِّفُهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ خَلَاصَکَ مِمَّا بِکَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَ کَفِّ الْأَذَی عَنْ أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ وَ التَّأَنِّی وَ حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ لِینٍ فِی غَیْرِ ضَعْفٍ وَ شِدَّةٍ فِی غَیْرِ عُنْفٍ وَ مُدَارَاةِ صَاحِبِکَ وَ مَنْ یَرِدُ عَلَیْکَ مِنْ رُسُلِهِ وَ ارْتُقْ فَتْقَ رَعِیَّتِکَ بِأَنْ تُوقِفَهُمْ عَلَی مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَ الْعَدْلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِیَّاکَ وَ السُّعَاةَ وَ أَهْلَ النَّمَائِمِ فَلَا یَلْتَزِقَنَّ بِکَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَ لَا یَرَاکَ اللَّهُ یَوْماً وَ لَیْلَةً وَ أَنْتَ تَقْبَلُ مِنْهُمْ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا فَیَسْخَطَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَ یَهْتِکَ سِتْرَکَ وَ احْذَرْ مَکْرَ خُوزِ الْأَهْوَازِ فَإِنَّ أَبِی أَخْبَرَنِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْإِیمَانَ لَا یَثْبُتُ فِی قَلْبِ یَهُودِیٍّ- وَ لَا خُوزِیٍّ أَبَداً فَأَمَّا مَنْ تَأْنَسُ بِهِ وَ تَسْتَرِیحُ إِلَیْهِ وَ تُلْجِئُ أُمُورَکَ إِلَیْهِ فَذَلِکَ الرَّجُلُ الْمُمْتَحَنُ الْمُسْتَبْصِرُ الْأَمِینُ الْمُوَافِقُ لَکَ عَلَی دِینِکَ وَ مَیِّزْ عَوَامَّکَ وَ جَرِّبِ الْفَرِیقَیْنِ فَإِنْ رَأَیْتَ هُنَاکَ رُشْداً فَشَأْنَکَ وَ إِیَّاهُ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُعْطِیَ دِرْهَماً أَوْ تَخْلَعَ ثَوْباً أَوْ تَحْمِلَ عَلَی دَابَّةٍ فِی غَیْرِ ذَاتِ اللَّهِ لِشَاعِرٍ أَوْ مُضْحِکٍ أَوْ مُمْتَزِحٍ إِلَّا أَعْطَیْتَ مِثْلَهُ فِی ذَاتِ اللَّهِ وَ لْتَکُنْ جَوَائِزُکَ وَ عَطَایَاکَ وَ خِلَعُکَ لِلْقُوَّادِ وَ الرُّسُلِ وَ الْأَجْنَادِ وَ أَصْحَابِ الرَّسَائِلِ وَ أَصْحَابِ الشُّرَطِ وَ الْأَخْمَاسِ وَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِی وُجُوهِ الْبِرِّ وَ النَّجَاحِ وَ الْفُتُوَّةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الْحَجِّ وَ الْمَشْرَبِ وَ الْکِسْوَةِ الَّتِی تُصَلِّی فِیهَا وَ تَصِلُ بِهَا وَ الْهَدِیَّةِ الَّتِی تُهْدِیهَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی رَسُولِهِ ص
ص: 208
مِنْ أَطْیَبِ کَسْبِکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ اجْهَدْ أَنْ لَا تَکْنِزَ ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً فَتَکُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَةِ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ (1) وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ مِنْ حُلْوٍ وَ لَا مِنْ فَضْلِ طَعَامٍ تَصْرِفُهُ فِی بُطُونٍ خَالِیَةٍ تُسَکِّنُ بِهَا غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ اعْلَمْ أَنِّی سَمِعْتُ أَبِی یُحَدِّثُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ النَّبِیِّ ص- یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ یَوْماً مَا آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ مَنْ بَاتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] وَ جَارُهُ جَائِعٌ فَقُلْنَا هَلَکْنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مِنْ فَضْلِ طَعَامِکُمْ وَ مِنْ فَضْلِ تَمْرِکُمْ وَ رِزْقِکُمْ وَ خَلَقِکُمْ وَ خِرَقِکُمْ تُطْفِئُونَ بِهَا غَضَبَ الرَّبِّ وَ سَأُنَبِّئُکَ بِهَوَانِ الدُّنْیَا وَ هَوَانِ شَرَفِهَا عَلَی مَنْ مَضَی مِنَ السَّلَفِ وَ التَّابِعِینَ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ زُهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الدُّنْیَا وَ طَلَاقِهِ لَهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَدْ وَجَّهْتُ إِلَیْکَ بِمَکَارِمِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ عَنِ الصَّادِقِ الْمُصَدَّقِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَإِنْ أَنْتَ عَمِلْتَ بِمَا نَصَحْتُ لَکَ فِی کِتَابِی هَذَا ثُمَّ کَانَتْ عَلَیْکَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْخَطَایَا کَمِثْلِ أَوْزَانِ الْجِبَالِ وَ أَمْوَاجِ الْبِحَارِ رَجَوْتُ اللَّهَ أَنْ یَتَجَافَی عَنْکَ جَلَّ وَ عَزَّ بِقُدْرَتِهِ- یَا عَبْدَ اللَّهِ إِیَّاکَ أَنْ تُخِیفَ مُؤْمِناً فَإِنَّ أَبِی مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ نَظَرَ إِلَی مُؤْمِنٍ نَظْرَةً لِیُخِیفَهُ بِهَا أَخَافَهُ اللَّهُ یَوْمَ لَا ظِلِّ إِلَّا ظِلُّهُ وَ حَشَرَهُ فِی صُورَةِ الذَّرِّ لَحْمَهُ وَ جَسَدَهُ وَ جَمِیعَ أَعْضَائِهِ حَتَّی یُورِدَهُ مَوْرِدَهُ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ أَغَاثَ لَهْفَاناً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَغَاثَهُ اللَّهُ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ-
ص: 209
وَ آمَنَهُ یَوْمَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ وَ آمَنَهُ مِنْ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ وَ مَنْ قَضَی لِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ حَاجَةً قَضَی اللَّهُ لَهُ حَوَائِجَ کَثِیرَةً مِنْ إِحْدَاهَا الْجَنَّةُ- وَ مَنْ کَسَا أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عُرْیٍ کَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ الْجَنَّةِ- وَ إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِیرِهَا وَ لَمْ یَزَلْ یَخُوضُ فِی رِضْوَانِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَی الْمَکْسُوِّ مِنْهُ سِلْکٌ وَ مَنْ أَطْعَمَ أَخَاهُ مِنْ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ طَیِّبَاتِ الْجَنَّةِ- وَ مَنْ سَقَاهُ مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمَخْتُومِ رَیَّهُ وَ مَنْ أَخْدَمَ أَخَاهُ أَخْدَمَهُ اللَّهُ مِنَ الْوِلْدَانِ الْمُخَلَّدِینَ وَ أَسْکَنَهُ مَعَ أَوْلِیَائِهِ الطَّاهِرِینَ وَ مَنْ حَمَلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ رُجْلَةٍ حَمَلَهُ اللَّهُ عَلَی نَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ- وَ بَاهَی بِهِ الْمَلَائِکَةَ الْمُقَرَّبِینَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ مَنْ زَوَّجَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ امْرَأَةً یَأْنَسُ بِهَا وَ تَشُدُّ عَضُدَهُ وَ یَسْتَرِیحُ إِلَیْهَا زَوَّجَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ آنَسَهُ بِمَنْ أَحَبَّهُ مِنَ الصِّدِّیقِینَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّهِ وَ إِخْوَانِهِ وَ آنَسَهُمْ بِهِ وَ مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ عَلَی سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَی إِجَازَةِ الصِّرَاطِ عِنْدَ زَلَّةِ الْأَقْدَامِ وَ مَنْ زَارَ أَخَاهُ إِلَی مَنْزِلِهِ لَا لِحَاجَةٍ مِنْهُ إِلَیْهِ کُتِبَ مِنْ زُوَّارِ اللَّهِ وَ کَانَ حَقِیقاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُکْرِمَ زَائِرَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ لِأَصْحَابِهِ یَوْماً مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّهُ لَیْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ فَلَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَثْرَةَ مُؤْمِنٍ اتَّبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ فَضَحَهُ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یُصَدَّقَ فِی مَقَالَتِهِ وَ لَا یُنْتَصَفَ مِنْ عَدُوِّهِ وَ عَلَی أَنْ لَا یَشْفِیَ غَیْظَهُ إِلَّا بِفَضِیحَةِ نَفْسِهِ لِأَنَّ کُلَّ مُؤْمِنٍ مُلْجَمٌ وَ ذَلِکَ لِغَایَةٍ قَصِیرَةٍ وَ رَاحَةٍ طَوِیلَةٍ وَ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الْمُؤْمِنِ عَلَی أَشْیَاءَ أَیْسَرُهَا عَلَیْهِ مُؤْمِنٌ مِثْلُهُ یَقُولُ بِمَقَالَتِهِ یَبْغِیهِ وَ یَحْسُدُهُ وَ الشَّیْطَانُ یُغْوِیهِ وَ یُضِلُّهُ وَ السُّلْطَانُ یَقْفُو أَثَرَهُ وَ یَتَّبَّعُ عَثَرَاتِهِ وَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الَّذِی هُوَ مُؤْمِنٌ بِهِ یَرَی سَفْکَ دَمِهِ دِیناً وَ إِبَاحَةَ حَرِیمِهِ غُنْماً فَمَا بَقَاءُ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ هَذَا-
ص: 210
یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ اشْتَقَقْتُ لِلْمُؤْمِنِ اسْماً مِنْ أَسْمَائِی سَمَّیْتُهُ مُؤْمِناً فَالْمُؤْمِنُ مِنِّی وَ أَنَا مِنْهُ مَنِ اسْتَهَانَ مُؤْمِناً فَقَدِ اسْتَقْبَلَنِی بِالْمُحَارَبَةِ یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع- عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ یَوْماً یَا عَلِیُّ لَا تُنَاظِرْ رَجُلًا حَتَّی تَنْظُرَ فِی سَرِیرَتِهِ فَإِنْ کَانَتْ سَرِیرَتُهُ حَسَنَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَکُنْ لِیَخْذُلَ وَلِیَّهُ فَإِنْ تَکُنْ سَرِیرَتُهُ رَدِیَّةً فَقَدْ یَکْفِیهِ مَسَاوِیهِ فَلَوْ جَهَدْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِهِ أَکْثَرَ مِمَّا عَمِلَ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع- عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ أَدْنَی الْکُفْرِ أَنْ یَسْمَعَ الرَّجُلُ مِنْ أَخِیهِ الْکَلِمَةَ فَیَحْفَظَهَا عَلَیْهِ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهُ بِهَا أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ (1) یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ فِی مُؤْمِنٍ مَا رَأَتْ عَیْنَاهُ وَ سَمِعَتْ أُذُنَاهُ مَا یَشِینُهُ وَ یَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ فَهُوَ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ (2) یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ رَوَی عَنْ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ رِوَایَةً یُرِیدُ بِهَا هَدْمَ مُرُوءَتِهِ وَ ثَلْبَهُ أَوْبَقَهُ اللَّهُ بِخَطِیئَتِهِ حَتَّی یَأْتِیَ بِمَخْرَجٍ مِمَّا قَالَ وَ لَنْ یَأْتِیَ بِالْمَخْرَجِ مِنْهُ أَبَداً وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَی أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ سُرُوراً وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَی
ص: 211
أَهْلِ الْبَیْتِ سُرُوراً فَقَدْ أَدْخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص سُرُوراً وَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص سُرُوراً فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ مَنْ سَرَّ اللَّهَ فَحَقِیقٌ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُدْخِلَهُ جَنَّتَهُ- ثُمَّ إِنِّی أُوصِیکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ إِیثَارِ طَاعَتِهِ وَ الِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ فَإِنَّهُ مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِ اللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُؤْثِرْ أَحَداً عَلَی رِضَاهُ وَ هَوَاهُ فَإِنَّهُ وَصِیَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی خَلْقِهِ لَا یَقْبَلُ مِنْهُمْ غَیْرَهَا وَ لَا یُعَظِّمُ سِوَاهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ الْخَلَائِقَ لَمْ یُوَکَّلُوا بِشَیْ ءٍ أَعْظَمَ مِنَ التَّقْوَی فَإِنَّهُ وَصِیَّتُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَنَالَ مِنَ الدُّنْیَا شَیْئاً تُسْأَلُ عَنْهُ غَداً فَافْعَلْ- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَیْمَانَ فَلَمَّا وَصَلَ کِتَابُ الصَّادِقِ ع- إِلَی النَّجَاشِیِّ نَظَرَ فِیهِ وَ قَالَ صَدَقَ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَوْلَایَ فَمَا عَمِلَ أَحَدٌ بِمَا فِی هَذَا الْکِتَابِ إِلَّا نَجَا فَلَمْ یَزَلْ عَبْدُ اللَّهِ یَعْمَلُ بِهِ أَیَّامَ حَیَاتِهِ.
(1) 50 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّصَدُّقِ بِالْمَالِ الْحَرَامِ إِذَا عُرِفَ أَرْبَابُهُ
22355- 1- (2) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (3) أَنَّهَا نَزَلَتْ فِی أَقْوَامٍ لَهُمْ أَمْوَالٌ مِنْ رِبَا الْجَاهِلِیَّةِ وَ کَانُوا یَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ وَ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الصَّدَقَةِ (5).
ص: 212
(1) 51 بَابُ أَنَّ جَوَائِزَ الظَّالِمِ وَ طَعَامَهُ حَلَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنَ الْوِلَایَةِ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ حَرَاماً بِعَیْنِهِ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ الِاجْتِنَابُ وَ حُکْمِ وَکِیلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِلِّ لَهُ
22356- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی رَجُلٍ یَلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَ یُحْسِنُ إِلَیَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدِّرْهَمِ وَ الْکِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی کُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَکَ الْمَهْنَأُ (3) وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
22357- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَیُجِیزُنِی بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا (6)
ص: 213
22358- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَیَصِلُنِی بِالصِّلَةِ أَقْبَلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ مِنْهَا.
22359- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع کَانَا یَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِیَةَ.
22360- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا سَمِعْنَاهُ یَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ.
22361- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُ ابْنَ أَبِی السَّمَّالِ- (5) أَنْ یُخْرِجَ شَبَابَ الشِّیعَةِ- فَیَکْفُونَهُ مَا یَکْفِیهِ النَّاسُ وَ یُعْطِیهُمْ مَا یُعْطِی النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لِی لِمَ تَرَکْتَ عَطَاءَکَ قَالَ مَخَافَةً عَلَی دِینِی قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِی السَّمَّالِ- (6) أَنْ یَبْعَثَ إِلَیْکَ بِعَطَائِکَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَکَ فِی بَیْتِ الْمَالِ نَصِیباً.
22362- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی
ص: 214
الْحَسَنِ ع إِنِّی أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَکُونُ عِنْدِی الْجَارِیَةُ فَیَأْخُذُونَهَا أَوِ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَیَبْعَثُونَ فَیَأْخُذُونَهَا ثُمَّ یَقَعُ لَهُمْ عِنْدِی الْمَالُ فَلِی أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَا تَزِدْ عَلَیْهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ (1)
مِثْلَهُ.
22363- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ أَخِی عُذَافِرٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَیَّ إِنْسَانٌ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَکَانَتْ فِی جُوَالِقِی فَلَمَّا انْتَهَیْتُ إِلَی الْحَفِیرَةِ شُقَّ جُوَالِقِی وَ ذُهِبَ بِجَمِیعِ مَا فِیهِ وَ وَافَقْتُ عَامِلَ الْمَدِینَةِ بِهَا فَقَالَ أَنْتَ الَّذِی شُقَّ جُوَالِقُکَ فَذُهِبَ بِمَتَاعِکَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا قَدِمْنَا الْمَدِینَةَ فَائْتِنَا حَتَّی نُعَوِّضَکَ قَالَ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی الْمَدِینَةِ- دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا عُمَرُ شُقَّتْ زَامِلَتُکَ وَ ذُهِبَ بِمَتَاعِکَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَا أَعْطَاکَ اللَّهُ خَیْرٌ مِمَّا أُخِذَ مِنْکَ إِلَی أَنْ قَالَ فَائْتِ عَامِلَ الْمَدِینَةِ- فَتَنَجَّزْ مِنْهُ مَا وَعَدَکَ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ دَعَاکَ اللَّهُ إِلَیْهِ لَمْ تَطْلُبْهُ مِنْهُ.
22364- 9- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسِ بْنِ رُمَّانَةَ (4) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْتُ لَهُ بَعْضَ حَالِی فَقَالَ یَا جَارِیَةُ هَاتِی ذَلِکَ الْکِیسَ هَذِهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِینَارٍ وَصَلَنِی بِهَا أَبُو جَعْفَرٍ فَخُذْهَا وَ تَفَرَّجْ بِهَا الْحَدِیثَ.
ص: 215
22365- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ صَاحِبِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرَّشِیدَ بَعَثَ إِلَیْهِ بِخِلَعٍ وَ حُمْلَانٍ وَ مَالٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِی بِالْخِلَعِ وَ الْحُمْلَانِ وَ الْمَالِ إِذَا کَانَ فِیهِ حُقُوقُ الْأُمَّةِ فَقُلْتُ نَاشَدْتُکَ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَرُدَّهُ فَیَغْتَاظَ قَالَ اعْمَلْ بِهِ مَا أَحْبَبْتَ.
22366- 11- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الرَّشِیدَ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع یَوْماً فَأَکْرَمَهُ وَ أَتَی بِهَا بِحُقَّةِ الْغَالِیَةِ فَفَتَحَهَا بِیَدِهِ فَغَلَفَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُحْمَلَ بَیْنَ یَدَیْهِ خِلَعٌ وَ بَدْرَتَانِ دَنَانِیرُ فَقَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع- وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنِّی أَرَی مَنْ أُزَوِّجُهُ بِهَا مِنْ عُزَّابِ بَنِی أَبِی طَالِبٍ لِئَلَّا یَنْقَطِعَ نَسْلُهُ مَا قَبِلْتُهَا أَبَداً.
22367- 12- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمُکَتِّبِ وَ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ تَاتَانَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ کُلِّهِمْ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سُفْیَانَ بْنِ نِزَارٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَأْمُونَ حَکَی عَنِ الرَّشِیدِ أَنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع دَخَلَ عَلَیْهِ یَوْماً فَأَکْرَمَهُ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَیْهِ مِائَتَیْ دِینَارٍ.
22368- 13- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ
ص: 216
الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع کَانَا یَغْمِزَانِ مُعَاوِیَةَ- وَ یَقَعَانِ فِیهِ وَ یَقْبَلَانِ جَوَائِزَهُ.
22369- 14- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ کَتَبَ کِتَاباً إِلَی مُعَاوِیَةَ- وَ ذَکَرَ الْکِتَابَ وَ فِیهِ تَقْرِیعٌ عَظِیمٌ وَ تَوْبِیخٌ بَلِیغٌ قَالَ فَمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مُعَاوِیَةُ بِشَیْ ءٍ یَسُوؤُهُ وَ کَانَ یَبْعَثُ إِلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَةٍ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ سِوَی عُرُوضٍ وَ هَدَایَا مِنْ کُلِّ ضَرْبٍ.
22370- 15- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُکَلَاءِ الْوَقْفِ مُسْتَحِلٍّ لِمَا فِی یَدِهِ لَا یَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَالِهِ رُبَّمَا نَزَلْتُ فِی قَرْیَتِهِ وَ هُوَ فِیهَا أَوْ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَیَدْعُونِی إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ آکُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِی عَلَیْهِ فَهَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ آکُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ وَ کَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَةِ وَ إِنْ أَهْدَی هَذَا الْوَکِیلُ هَدِیَّةً إِلَی رَجُلٍ آخَرَ فَیَدْعُونِی إِلَی أَنْ أَنَالَ مِنْهَا وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ الْوَکِیلَ لَا یَتَوَرَّعُ عَنْ أَخْذِ مَا فِی یَدِهِ فَهَلْ عَلَیَّ فِیهِ شَیْ ءٌ إِنْ أَنَا نِلْتُ مِنْهَا الْجَوَابُ إِنْ کَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَیْرُ مَا فِی یَدِهِ فَکُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَةِ (4) بِالْإِسْنَادِ الْآتِی (5)
ص: 217
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ لَا یَخْفَی أَنَّ الْمَفْرُوضَ فِی الْأَخِیرِ الْعِلْمُ بِکَوْنِ الْجَمِیعِ حَرَاماً وَ اشْتِرَاطُ احْتِمَالِ الْإِبَاحَةِ لِیُمْکِنَ الْحُکْمُ بِهَا حَیْثُ إِنَّ مَا فِی یَدِهِ وَقْفٌ عَلَی الْغَیْرِ وَ الْمَفْرُوضُ فِی الْأَوَّلِ کَوْنُهُ مِنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ فِیهِ کَثِیراً مِنَ الْأَقْسَامِ الْمُبَاحَةِ مُشْتَرَکٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةُ فَلَا مُنَافَاةَ.
22371- 16- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَوَائِزِ السُّلْطَانِ.
(4) 52 بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ مَا یَأْخُذُهُ الظَّالِمُ مِنَ الْغَلَّاتِ بِاسْمِ الْمُقَاسَمَةِ وَ مِنَ الْأَمْوَالِ بِاسْمِ الْخَرَاجِ وَ مِنَ الْأَنْعَامِ بِاسْمِ الزَّکَاةِ
22372- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع مَا لَکَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِیٍّ فِی شِرَاءِ الطَّعَامِ إِنِّی أَظُنُّکَ ضَیِّقاً قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَیَّ قَالَ اشْتَرِهِ.
22373- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ زُرَارَةَ
ص: 218
قَالَ: اشْتَرَی ضُرَیْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَیْرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ انْظُرْ إِلَی خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَیْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِیَ فَأَبَی عَلَیَّ قَالَ فَأَدَّی الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِی أُمَیَّةَ- قَالَ فَقُلْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَی إِصْبَعِهِ.
22374- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیَجِیئُنِی مَنْ یَتَظَلَّمُ وَ یَقُولُ ظَلَمَنِی فَقَالَ اشْتَرِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
22375- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ الشَّیْ ءَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَظْلِمُ فَقَالَ اشْتَرِ مِنْهُ.
22376- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ
ص: 219
قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِی مُصَدِّقٍ یَجِیئُنَا فَیَأْخُذُ مِنَّا صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَیَبِیعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِی شِرَائِهَا مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ یَجِیئُنَا الْقَاسِمُ فَیَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ یَأْخُذُ حَظَّهُ فَیَعْزِلُهُ بِکَیْلٍ فَمَا تَرَی فِی شِرَاءِ ذَلِکَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَبَضَهُ بِکَیْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ کَیْلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
22377- 6- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ ذَلِکَ فَلَا تَشْتَرِهِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 53 بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْ غَلَّاتِ الظَّالِمِ إِذَا لَمْ تُعْلَمْ بِعَیْنِهَا حَرَاماً وَ جَوَازِ أَکْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ مَا لَمْ یَقْصِدْ أَوْ یُفْسِدْ أَوْ یَحْمِلْ
22378- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَرَادُوا بَیْعَ تَمْرِ عَیْنِ أَبِی ابْنِ
ص: 220
زِیَادٍ- (1) فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِیَهُ فَقُلْتُ حَتَّی أَسْتَأْذِنَ (2) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْیَشْتَرِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ یَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَیْرُهُ.
22379- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ قَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِیهِ أَحَداً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22380- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ فَقَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (6) وَ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی زَکَاةِ الْغَلَّاتِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ (8) وَ الْأَطْعِمَةِ (9).
ص: 221
(1) 54 بَابُ جَوَازِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ لَا یُنْزَلُ عَلَی الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
22381- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِالنُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ وَ قَالَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا- اضْمَحَلَّتِ الْقَطَائِعُ فَلَا قَطَائِعَ (وَ قَالَ إِنَّ لِی أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا) (3).
22382- 2- (4) وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: یَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّةِ- وَ لَا یَنْزِلُ الْمُسْلِمُ عَلَی الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُزَارَعَةِ (5) وَ غَیْرِهَا (6).
ص: 222
(1) 55 بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْخَمْرِ وَ شِرَائِهَا وَ حَمْلِهَا وَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَی شُرْبِهَا فَإِنْ بَاعَ تَصَدَّقَ بِالثَّمَنِ
22383- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ غُلَاماً لَهُ فِی کَرْمٍ لَهُ یَبِیعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِیراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِیفٍ- أَهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِیَتَیْنِ مِنْ خَمْرٍ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِیقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِی بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (3).
22384- 2- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 223
رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ یَبِیعَ کَرْمَهُ عَصِیراً فَبَاعَهُ خَمْراً ثُمَّ أَتَاهُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْیَاءِ إِلَیَّ أَنَّ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.
22385- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ.
22386- 4- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا.
22387- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یُشْتَرَی الْخَمْرُ وَ أَنْ یُسْقَی الْخَمْرُ وَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ (4).
ص: 224
22388- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ قَالَ أُهْدِیَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِیَةُ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُبَاعَ فَلَمَّا أَنْ مَرَّ بِهَا الَّذِی یَبِیعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ یَا صَاحِبَ الرَّاوِیَةِ إِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِی الصَّعِیدِ فَقَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ (2).
22389- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ نَهَی عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا (5) وَ فِی الْأَطْعِمَةِ وَ الْأَشْرِبَةِ (6) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ یَا سُلَیْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ أَ مَا یَا سُلَیْمَانُ لَوْ کَانَ الْحُکْمُ لِی وَ الدَّارُ لِی لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ نَحْوَهُ (1).
22391- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (3).
(4) 57 بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الْخِنْزِیرِ وَ حُکْمِ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَهُ خَمْرٌ أَوْ خِنْزِیرٌ فَمَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ
22392- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ (6) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ هَلْ
ص: 226
یَبِیعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ قَالَ لَا.
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ نَجْرَانَ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ سَعِیدٍ (2) عَنِ الرِّضَا ع (3)
مِثْلَهُ.
22393- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی مَجُوسِیٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ أَسْلَمَ- قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ وَ قَالَ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ یَبِیعُ دُیَّانُهُ أَوْ وَلِیٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَ خَنَازِیرَهُ وَ یَقْضِی دَیْنَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ لَا یُمْسِکَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ یَعْمَلُ الْحَمَائِلَ (1) بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ قَالَ إِذَا فَرَغَ فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ.
22395- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُعْمَلُ بِهِ قَالَ خُذْ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثُ الْمَاءِ وَ یَبْقَی ثُلُثَاهُ ثُمَّ اجْعَلْهُ فِی فَخَّارَةٍ جَدِیدَةٍ لَیْلَةً بَارِدَةً فَإِنْ جَمَدَ فَلَا تَعْمَلْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَجْمُدْ فَلَیْسَ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلْ بِهِ وَ اغْسِلْ یَدَکَ إِذَا مَسِسْتَهُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَ وُضُوءٌ قَالَ لَا اغْسِلْ یَدَکَ کَمَا تَمَسُّ الْکَلْبَ.
22396- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ خَرَّازٌ وَ لَا یَسْتَقِیمُ عَمَلُنَا إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ نَخْرُزُ بِهِ قَالَ خُذْ مِنْهُ وَبَرَةً فَاجْعَلْهَا فِی فَخَّارَةٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّی یَذْهَبَ دَسَمُهَا ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ.
22397- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ بُرْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ فَرُبَّمَا نَسِیَ الرَّجُلُ فَصَلَّی وَ فِی یَدِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی یَدِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا کَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ یَکُنْ
ص: 228
لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ مِنْهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 59 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْعَصِیرِ وَ الْعِنَبِ وَ التَّمْرِ مِمَّنْ یَعْمَلُ خَمْراً وَ کَرَاهَةِ بَیْعِ الْعَصِیرِ نَسِیئَةً وَ تَحْرِیمِ بَیْعِهِ بَعْدَ أَنْ یَغْلِیَ قَبْلَ ذَهَابِ ثُلُثَیْهِ
22398- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ فَیَصِیرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ الثَّمَنُ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا کَانَ عَصِیراً فَلَا یُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً (4)
22399- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْعَصِیرِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ لِمَنْ یَبْتَاعُهُ لِیَطْبُخَهُ أَوْ یَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.
ص: 229
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (1).
22400- 3- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْعَ الْعَصِیرِ بِتَأْخِیرٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ مِثْلَهُ (3).
22401- 4- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ عَصِیرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ یَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَبِیعُهُ حَلَالًا لِیَجْعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (5).
22402- 5- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ کَرْمٌ أَ یَبِیعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَکَراً فَقَالَ إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِی الْإِبَّانِ الَّذِی یَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَکْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ.
بَزِیعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَصِیرِ فَقَالَ لِی کَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ کُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِی الدِّنَانِ (1) وَ أَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ غَلَی فَلَا یَحِلُّ بَیْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِیعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ یَصْنَعُهُ خَمْراً.
22404- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ یَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ لِی أَخٌ وَ هَلَکَ وَ تَرَکَ فِی حَجْرِی یَتِیماً وَ لِی أَخٌ یَلِی ضَیْعَةً لَنَا هُوَ یَبِیعُ الْعَصِیرَ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً وَ یُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا بَیْعُ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِیبَ الْیَتِیمِ مِنْهُ.
22405- 8- (3) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یُخَمِّرُهُ قَالَ حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِیعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ یَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِیثاً.
22406- 9- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ بِعْهُ مِمَّنْ یَطْبُخُهُ أَوْ یَصْنَعُهُ خَلًّا أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالْأَوَّلِ بَأْساً.
22407- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ قَالَ إِنَّ لِیَ الْکَرْمَ قَالَ تَبِیعُهُ عِنَباً قَالَ فَإِنَّهُ یَشْتَرِیهِ مَنْ یَجْعَلُهُ خَمْراً قَالَ فَبِعْهُ إِذاً عَصِیراً قَالَ فَإِنَّهُ یَشْتَرِیهِ مِنِّی عَصِیراً فَیَجْعَلُهُ خَمْراً فِی
ص: 231
قِرْبَتِی قَالَ بِعْتَهُ حَلَالًا فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْهَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَصِیرَ خَمْراً فَتَکُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ الْخَمْرِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 60 بَابُ أَنَّ الذِّمِّیَّ إِذَا بَاعَ خَمْراً وَ خِنْزِیراً جَازَ لِلْمُسْلِمِ قَبْضُ ثَمَنِهِ مِنْهُ مِنْ دَیْنٍ وَ نَحْوِهِ
22408- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِی عَلَی رَجُلٍ ذِمِّیٍّ دَرَاهِمُ فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَیَحِلُّ لِی أَخْذُهَا فَقَالَ إِنَّمَا لَکَ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاکَ دَرَاهِمَکَ.
22409- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِیرَ وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِی فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (5)
ص: 232
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْبَائِعَ ذِمِّیٌّ لِمَا مَرَّ (1).
22410- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیَبِیعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِیراً ثُمَّ یَقْضِی مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الْعِلْمِ (3).
22411- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَنَا عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ فَیَقْضِینَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ.
22412- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَیَبِیعُ بَیْنَ یَدَیْهِ خَمْراً وَ خَنَازِیرَ یَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْجِزْیَةِ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدَّیْنِ (7).
ص: 233
(1) 61 بَابُ أَنَّ الذِّمِّیَّ إِذَا بَاعَ خَمْراً أَوْ خِنْزِیراً فَأَسْلَمَ جَازَ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ
22413- 1- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَصْرَانِیَّیْنِ- بَاعَ أَحَدُهُمَا خَمْراً أَوْ خِنْزِیراً إِلَی أَجَلٍ- فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَا الثَّمَنَ هَلْ یَحِلُّ لَهُمَا ثَمَنُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ- قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 62 بَابُ اسْتِخْرَاجِ الْفِضَّةِ مِنَ النُّحَاسِ
22414- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی سُوقِ النُّحَاسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا النُّحَاسُ أَیْشٍ (7) أَصْلُهُ فَقَالَ فِضَّةٌ إِلَّا أَنَّ الْأَرْضَ أَفْسَدَتْهَا فَمَنْ قَدَرَ عَلَی أَنْ یُخْرِجَ الْفَسَادَ مِنْهَا انْتَفَعَ بِهَا.
ص: 234
(1) 63 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یُنْزَی حِمَارٌ عَلَی عَتِیقَةٍ وَ لَا یَحْرُمُ ذَلِکَ وَ یُکْرَهُ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ إِلَّا أَنْ یُتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ یُذْبَحَ وَ حُکْمِ إِخْصَاءِ الْحَیَوَانِ
22415- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْکُشُوفِ وَ هُوَ أَنْ تُضْرَبَ (3) النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ إِلَّا أَنْ یُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أَوْ یُذْبَحَ وَ نَهَی أَنْ یُنْزَی حِمَارٌ عَلَی عَتِیقَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ (4).
22416- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِیرِ نُنْزِیهَا عَلَی الرَّمَکِ (6) لِتُنْتَجَ الْبِغَالَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ أَنْزِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (7) وَ عَلَی إِخْصَاءِ
ص: 235
الْحَیَوَانِ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِّ (1).
(2) 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغَزْلِ لِلْمَرْأَةِ
22417- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی زُهْرَةَ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ النَّخَعِیَّةِ قَالَتْ مَرَّ بِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ تَصْنَعِینَ یَا أُمَّ الْحَسَنِ- قُلْتُ أَغْزِلُ قَالَتْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْکَسْبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْکَسْبِ أَوْ مِنْ أَحَلِّ الْکَسْبِ (4)
22418- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ
ص: 236
کَثِیرٍ وَ نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ.
22419- 3- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الضَّبِّیِّ قَالَ: مَرَّ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ عَلَی امْرَأَةٍ وَ هِیَ جَالِسَةٌ عَلَی بَابِ دَارِهَا بُکْرَةً وَ کَانَ یُقَالُ لَهَا أُمُّ بَکْرٍ- وَ فِی یَدِهَا مِغْزَلٌ تَغْزِلُ بِهِ فَقَالَ لَهَا یَا أُمَّ بَکْرٍ- أَ مَا کَبِرْتِ أَ مَا آنَ لَکِ أَنْ تَضَعِی هَذَا الْمِغْزَلَ فَقَالَتْ وَ کَیْفَ أَضَعُهُ وَ قَدْ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع- یَقُولُ هُوَ مِنْ طَیِّبَاتِ الْکَسْبِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (2).
(3) 65 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ مَالًا یَأْکُلُ رِبْحَهُ مَا دَامَ صَدِیقَهَا ثُمَّ تَابَ رَدَّ الْمَالَ وَ کَانَ الرِّبْحُ لَهُ حَلَالًا
22420- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مَوْلَی بَسَّامٍ (5) عَنْ صَابِرٍ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَتْهُ مَالًا فَمَکَثَ فِی یَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
ص: 237
مَحْبُوبٍ (1)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُضَارَبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 66 بَابُ کَرَاهَةِ إِجَارَةِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا وَ أَنَّ لِلْأَجِیرِ أَنْ یَعْمَلَ لِغَیْرِ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِإِذْنِهِ
22421- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ نَفْسَهُ الرِّزْقَ.
قَالَ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُهُ وَ مَا أَصَابَ فِیهِ فَهُوَ لِرَبِّهِ الَّذِی آجَرَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
22422- 2- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ (7) إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ فَقَدْ آجَرَ مُوسَی ع نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَانِیَ (8) وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً
ص: 238
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ (1).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَهُ (2).
22423- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِیَ مَا یُصِیبُ فِی تِجَارَتِهِ فَقَالَ لَا یُؤَاجِرْ نَفْسَهُ وَ لَکِنْ یَسْتَرْزِقُ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ یَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ (4) حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22424- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَیْهَا الرِّزْقَ وَ کَیْفَ لَا یَحْظُرُ عَلَیْهَا الرِّزْقَ وَ مَا أَصَابَهُ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ.
22425- 5- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ
ص: 239
عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ ابْنِ جَبَلَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَیَبْعَثُهُ فِی ضَیْعَتِهِ فَیُعْطِیهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ فَیَقُولُ اشْتَرِ لِی کَذَا وَ کَذَا وَ مَا رَبِحْتَ فَبَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1).
(2) 67 بَابُ کَرَاهَةِ رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ
22426- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا کَرِهَا رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (4).
22427- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ یُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِدِینِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 240
22428- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فَیَرْکَبُ الْبَحْرَ فَقَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّهُ یُضِرُّ بِدِینِکَ هُوَ ذَا النَّاسُ یُصِیبُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَ مَعِیشَتَهُمْ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (3).
22429- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَکْرَهُ رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
22430- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (6).
22431- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَا أَجْمَلَ فِی الطَّلَبِ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ.
ص: 241
22432- 7- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: حَمَلْتُ مَعِی مَتَاعاً إِلَی مَکَّةَ فَبَارَ عَلَیَّ فَدَخَلْتُ بِهِ الْمَدِینَةَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی حَمَلْتُ مَتَاعاً قَدْ بَارَ عَلَیَّ وَ قَدْ عَزَمْتُ أَنْ أَصِیرَ إِلَی مِصْرَ- فَأَرْکَبَ بَرّاً أَوْ بَحْراً فَقَالَ مِصْرُ الْحُتُوفِ یُقَیَّضُ لَهَا أَقْصَرُ النَّاسِ أَعْمَاراً.
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَجْمَلَ فِی الطَّلَبِ مَنْ رَکِبَ الْبَحْرَ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ السَّفَرِ (2).
(3) 68 بَابُ کَرَاهَةِ التِّجَارَةِ فِی أَرْضٍ لَا یُصَلَّی فِیهَا إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ
22433- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نَتَّجِرُ إِلَی هَذِهِ الْجِبَالِ فَنَأْتِی مِنْهَا عَلَی أَمْکِنَةٍ لَا نَقْدِرُ أَنْ نُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ فَقَالَ أَ فَلَا تَرْضَی أَنْ تَکُونَ مِثْلَ فُلَانٍ یَرْضَی بِالدُّونِ ثُمَّ قَالَ لَا تَطْلُبِ التِّجَارَةَ فِی أَرْضٍ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 242
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (1).
(2) 69 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ الْإِنْسَانِ التِّجَارَةَ وَ طَلَبَ الْمَعِیشَةِ فِی بَلَدِهِ إِنْ أَمْکَنَ
22434- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بِلَادِهِ وَ یَکُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِینَ وَ یَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4).
22435- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ مِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ هُوَ مُعْجَبٌ بِهَا وَ هِیَ تَخُونُهُ.
22436- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ
ص: 243
التَّیْمِیِّ (1) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ (2) قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةُ الْمُوَاتِیَةُ وَ الْأَوْلَادُ الْبَارُّونَ وَ الرَّجُلُ یُرْزَقُ مَعِیشَتَهُ بِبَلَدِهِ یَغْدُو إِلَی أَهْلِهِ وَ یَرُوحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (3).
22437- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی اتَّخَذْتُ رَحًی فِیهَا مَجْلِسِی وَ یَجْلِسُ إِلَیَّ فِیهَا أَصْحَابِی فَقَالَ ذَاکَ رِفْقُ اللَّهِ.
(5) 70 بَابُ تَحْرِیمِ أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً
22438- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَالَ هُوَ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً (7) ثُمَّ قَالَ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّی یَنْقَطِعَ یُتْمُهُ أَوْ یَسْتَغْنِیَ بِنَفْسِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْجَنَّةَ- کَمَا أَوْجَبَ النَّارَ لِمَنْ أَکَلَ
ص: 244
مَالَ الْیَتِیمِ.
22439- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ بِعُقُوبَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا عُقُوبَةُ الْآخِرَةِ النَّارُ- وَ أَمَّا عُقُوبَةُ الدُّنْیَا فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ (2) الْآیَةَ یَعْنِی لِیَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فِی ذُرِّیَّتِهِ کَمَا صَنَعَ بِهَؤُلَاءِ الْیَتَامَی.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَمَاعَةَ (3)
وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
22440- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص شَرُّ الْمَآکِلِ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً.
وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ (1) وَ أَمَّا فِی الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً (2).
22442- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ أَکْلَ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً لِعِلَلٍ کَثِیرَةٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ أَوَّلُ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا أَکَلَ الْإِنْسَانُ مَالَ الْیَتِیمِ ظُلْماً فَقَدْ أَعَانَ عَلَی قَتْلِهِ إِذِ الْیَتِیمُ غَیْرُ مُسْتَغْنٍ وَ لَا مُحْتَمِلٍ لِنَفْسِهِ وَ لَا قَائِمٍ (4) بِشَأْنِهِ وَ لَا لَهُ مَنْ یَقُومُ عَلَیْهِ وَ یَکْفِیهِ کَقِیَامِ وَالِدَیْهِ فَإِذَا أَکَلَ مَالَهُ فَکَأَنَّهُ قَتَلَهُ وَ صَیَّرَهُ إِلَی الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ مَعَ مَا حَرَّمَ (5) اللَّهُ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ لَهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ (6) وَ لِقَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ أَوْعَدَ فِی أَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ عُقُوبَتَیْنِ عُقُوبَةً فِی الدُّنْیَا وَ عُقُوبَةً فِی الْآخِرَةِ فَفِی تَحْرِیمِ مَالِ الْیَتِیمِ اسْتِبْقَاءُ (7) الْیَتِیمِ وَ اسْتِقْلَالُهُ بِنَفْسِهِ وَ السَّلَامَةُ لِلْعَقِبِ أَنْ یُصِیبَهُمْ مَا أَصَابَهُ لِمَا أَوْعَدَ اللَّهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَعَ مَا فِی ذَلِکَ مِنْ طَلَبِ الْیَتِیمِ بِثَأْرِهِ إِذَا أَدْرَکَ وَ وُقُوعِ الشَّحْنَاءِ وَ الْعَدَاوَةِ وَ الْبَغْضَاءِ حَتَّی یَتَفَانَوْا.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی فِی آخِرِ
ص: 246
الْکِتَابِ (1).
22443- 6- (2) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ آکِلَ مَالِ الْیَتِیمِ سَیُدْرِکُهُ (3) ذَلِکَ فِی عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِی الدُّنْیَا وَ یَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِکَ فِی الْآخِرَةِ أَمَّا فِی الدُّنْیَا فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً (4) وَ أَمَّا فِی الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً (5).
22444- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَکَلَ مَالَ الْیَتِیمِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَنْ یَظْلِمُهُ أَوْ عَلَی عَقِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لْیَخْشَ الَّذِینَ لَوْ تَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّهَ وَ لْیَقُولُوا قَوْلًا سَدِیداً (7).
ص: 247
22445- 8- (1) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ قَوْماً تُقْذَفُ فِی أَجْوَافِهِمُ النَّارُ- وَ تَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ یَا جَبْرَئِیلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْماً.
وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ أَحَادِیثَ کَثِیرَةً فِی هَذَا الْمَعْنَی (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 71 بَابُ جَوَازِ الْأَکْلِ مِنْ طَعَامِ الْیَتِیمِ إِذَا کَانَ فِی مُقَابِلِهِ نَفْعٌ لَهُ بِقَدْرِهِ أَوْ یُطْعِمُهُ عِوَضَهُ کَذَلِکَ
22446- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ: قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَدْخُلُ عَلَی أَخٍ لَنَا فِی بَیْتِ أَیْتَامٍ
ص: 248
وَ مَعَهُ (1) خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَی بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ یَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِیهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِیهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی دُخُولِکُمْ عَلَیْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ ضَرَرٌ فَلَا وَ قَالَ ع بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ (2) فَأَنْتُمْ لَا یَخْفَی عَلَیْکُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (3).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
22447- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِیَ ابْنَةَ أَخٍ یَتِیمَةً فَرُبَّمَا أُهْدِیَ لَهَا الشَّیْ ءُ فَآکُلُ مِنْهُ ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ مِنْ مَالِی فَأَقُولُ یَا رَبِّ هَذَا بِذَا فَقَالَ ع لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (7).
ص: 249
(1) 72 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِقَیِّمِ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْوَصِیِّ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ مَعَ الْحَاجَةِ
22448- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ (3) قَالَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَی الْوَصِیَّ أَوِ الْقَیِّمَ فِی أَمْوَالِهِمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ.
22449- 2- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی عِیسَی بْنُ مُوسَی عَنِ الْقَیِّمِ لِلْأَیْتَامِ فِی الْإِبِلِ وَ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا وَ هَنَأَ (5) جَرْبَاهَا فَلَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنْ لَبَنِهَا فِی غَیْرِ نَهْکٍ لِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ نَقَلَ
ص: 250
الْجَوَابَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (1).
22450- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ (3) فَقَالَ ذَلِکَ رَجُلٌ یَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِیشَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا کَانَ یُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ کَانَ الْمَالُ قَلِیلًا فَلَا یَأْکُلْ مِنْهُ شَیْئاً الْحَدِیثَ.
22451- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ (5) قَالَ مَنْ کَانَ یَلِی شَیْئاً لِلْیَتَامَی وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَیْسَ لَهُ مَا یُقِیمُهُ فَهُوَ یَتَقَاضَی أَمْوَالَهُمْ وَ یَقُومُ فِی ضَیْعَتِهِمْ فَلْیَأْکُلْ بِقَدَرٍ وَ لَا یُسْرِفْ فَإِنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا یُعَالِجُ بِنَفْسِهِ فَلَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22452- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ تَوَلَّی مَالَ الْیَتِیمِ مَا لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ فَقَالَ یَنْظُرُ إِلَی مَا کَانَ غَیْرُهُ یَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ فَلْیَأْکُلْ بِقَدْرِ ذَلِکَ.
ص: 251
22453- 6- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِیَدِهِ مَاشِیَةٌ لِابْنِ أَخٍ لَهُ یَتِیمٍ فِی حَجْرِهِ أَ یَخْلِطُ أَمْرَهَا بِأَمْرِ مَاشِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ یَلِیطُ حَوْضَهَا وَ یَقُومُ عَلَی مِهْنَتِهَا وَ یَرُدُّ نَادَّتَهَا (2) فَیَشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِهَا غَیْرَ مُنْهِکٍ لِلْحِلَابِ وَ لَا مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ.
22454- 7- (3) قَالَ الطَّبْرِسِیُّ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ (4) مَعْنَاهُ مَنْ کَانَ فَقِیراً فَلْیَأْخُذْ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ قَدْرَ الْحَاجَةِ مِنَ الْکِفَایَةِ عَلَی جِهَةِ الْقَرْضِ ثُمَّ یَرُدُّ عَلَیْهِ مَا أَخَذَ إِذَا وَجَدَ وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ ع.
22455- 8- (5) وَ الظَّاهِرُ مِنْ رِوَایَاتِ أَصْحَابِنَا أَنَّ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ سَوَاءٌ کَانَ قَدْرَ الْکِفَایَةِ أَوْ لَمْ یَکُنْ.
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ (6) وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (7).
22456- 9- (8) وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ کانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً
ص: 252
فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ (1) فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ یَحْبِسُ نَفْسَهُ لِلْیَتِیمِ عَلَی حَرْثٍ أَوْ مَاشِیَةٍ وَ یَشْغَلُ فِیهَا نَفْسَهُ فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ فِی الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ الَّتِی عِنْدَهُ مَوْضُوعَةٌ.
22457- 10- (2) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ (3) قَالَ ذَلِکَ إِذَا حَبَسَ نَفْسَهُ فِی أَمْوَالِهِمْ فَلَا یَحْتَرِفُ لِنَفْسِهِ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِمْ.
22458- 11- (4) وَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ (5) قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ.
أَقُولُ: النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَی التَّخْصِیصِ وَ لَهُ نَظَائِرُ کَثِیرَةٌ فِی الْأَحَادِیثِ (6) یَعْنِی أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا فَیَأْخُذُ أُجْرَتَهُ لِمَا مَرَّ (7) أَوِ الْإِبَاحَةُ مَنْسُوخَةٌ بِمَا دَلَّ عَلَی الْکَرَاهَةِ دُونَ التَّحْرِیمِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 253
(1) 73 بَابُ جَوَازِ مُخَالَطَةِ الْیَتِیمِ وَ مُؤَاکَلَتِهِ إِذَا لَمْ تَسْتَلْزِمْ أَکْلَ مَالِهِ بِغَیْرِ عِوَضٍ
22459- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ (3) قَالَ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ مَا یَکْفِیهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِکَ قَدْرَ مَا یَکْفِیکَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانُوا یَتَامَی صِغَاراً وَ کِبَاراً وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَی کِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آکَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الْکِسْوَةُ فَعَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ کِسْوَتِهِ وَ أَمَّا الطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِیعاً فَإِنَّ الصَّغِیرَ یُوشِکُ أَنْ یَأْکُلَ مِثْلَ الْکَبِیرِ.
وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ع ثُمَّ تُنْفِقُهُ (5)
22460- 2- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ
ص: 254
سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ (1) فَقَالَ یَعْنِی الْیَتَامَی إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَلِی لِأَیْتَامٍ فِی حَجْرِهِ فَلْیُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ عَلَی قَدْرِ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ عَلَی قَدْرِ مَا یُخْرِجُهُ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَیُخَالِطُهُمْ وَ یَأْکُلُونَ جَمِیعاً وَ لَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً إِنَّمَا هِیَ النَّارُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (2) وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22461- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ فِی الْیَتَامَی وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ (4) قَالَ یَکُونُ لَهُمُ التَّمْرُ وَ اللَّبَنُ وَ یَکُونُ لَکَ مِثْلُهُ عَلَی قَدْرِ مَا یَکْفِیکَ وَ یَکْفِیهِمْ وَ لَا یَخْفَی عَلَی اللَّهِ الْمُفْسِدُ مِنَ الْمُصْلِحِ.
22462- 4- (5) وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَکُونُ لِلْیَتِیمِ عِنْدِیَ الشَّیْ ءُ وَ هُوَ فِی حَجْرِی أُنْفِقُ عَلَیْهِ مِنْهُ وَ رُبَّمَا أُصِیبُ مِمَّا یَکُونُ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ مَا یَکُونُ مِنِّی إِلَیْهِ أَکْثَرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ (6).
22463- 5- (7) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی التَّفْسِیرِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً (8)
ص: 255
أَخْرَجَ کُلُّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ یَتِیمٌ وَ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ص فِی إِخْرَاجِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتامی قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُکُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (1).
22464- 6- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْلِطَ طَعَامَکَ بِطَعَامِ الْیَتِیمِ فَإِنَّ الصَّغِیرَ یُوشِکُ أَنْ یَأْکُلَ کَمَا یَأْکُلُ الْکَبِیرُ وَ أَمَّا الْکِسْوَةُ وَ غَیْرُهَا فَیُحْسَبُ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ کَمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 74 بَابُ أَنَّهُ لَا یَلْزَمُ التَّقْتِیرُ فِی الْإِنْفَاقِ عَلَی الْیَتِیمِ مِنْ مَالِهِ بَلْ تَجُوزُ التَّوْسِعَةُ عَلَیْهِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّبَرُّعِ بِنَفَقَتِهِ
22465- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَتِیمِ تَکُونُ غَلَّتُهُ فِی الشَّهْرِ عِشْرِینَ دِرْهَماً کَیْفَ یُنْفَقُ عَلَیْهِ مِنْهَا قَالَ قُوتَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ سَأَلْتُهُ أُنْفِقُ عَلَیْهِ ثُلُثَهَا قَالَ نَعَمْ وَ نِصْفَهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (7) وَ فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ (8).
ص: 256
(1) 75 بَابُ جَوَازِ التِّجَارَةِ بِمَالِ الْیَتِیمِ مَعَ کَوْنِ التَّاجِرِ وَلِیّاً مَلِیّاً وَ وُجُودِ الْمَصْلَحَةِ وَ حُکْمِ الرِّبْحِ وَ الزَّکَاةِ
22466- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِی أَخٌ هَلَکَ فَأَوْصَی (3) إِلَی أَخٍ أَکْبَرَ مِنِّی وَ أَدْخَلَنِی مَعَهُ فِی الْوَصِیَّةِ وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ صَغِیراً وَ لَهُ مَالٌ أَ فَیَضْرِبُ بِهِ أَخِی فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْیَتِیمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِأَخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا یَعْرِضْ لِمَالِ الْیَتِیمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
22467- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَالِ الْیَتِیمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْیَتِیمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْعَامِلِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ عَطِبَ أَدَّاهُ.
22468- 3- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (7) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْیَتِیمِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا
ص: 257
یَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.
22469- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَخِی أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ فِی حَجْرِهِ یَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِأَخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ غَرِمَهُ لَهُ وَ إِلَّا فَلَا یَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْیَتِیمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ.
22470- 5- (3) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَالُ الْیَتِیمِ إِنْ عَمِلَ بِهِ الَّذِی وُضِعَ عَلَی یَدَیْهِ ضَمِنَ وَ لِلْیَتِیمِ رِبْحُهُ قَالا قُلْنَا لَهُ قَوْلُهُ وَ مَنْ کانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ (4) قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَیْهِمْ فِی أَمْوَالِهِمْ فَلَمْ یَجِدْ لِنَفْسِهِ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ مَالِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (5).
(6) 76 بَابُ جَوَازِ الْقَرْضِ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ بِنِیَّةِ الْأَدَاءِ مَعَ ضَرُورَةِ الْمُقْتَرِضِ أَوْ مَصْلَحَةِ الْیَتِیمِ
22471- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 258
عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وُلِّیَ مَالَ یَتِیمٍ أَ یَسْتَقْرِضُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَدْ کَانَ یَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَیْتَامٍ کَانُوا فِی حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
22472- 2- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَدِهِ مَالٌ لِأَیْتَامٍ فَیَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَیَمُدُّ یَدَهُ فَیَأْخُذُهُ وَ یَنْوِی أَنْ یَرُدَّهُ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْکُلَ إِلَّا الْقَصْدَ وَ لَا یُسْرِفُ فَإِنْ کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ لَا یَرُدَّهُ عَلَیْهِمْ فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً (5).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (6).
ص: 259
22473- 3- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ کَمْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ إِذَا هُوَ أَکَلَهُ وَ هُوَ لَا یَنْوِی رَدَّهُ حَتَّی یَکُونَ یَأْکُلُ فِی بَطْنِهِ نَاراً قَالَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ وَاحِدٌ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ لَا یَرُدَّهُ إِلَیْهِمْ.
22474- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِی کَمْ یَجِبُ لِأَکْلِ مَالِ الْیَتِیمِ النَّارُ قَالَ فِی دِرْهَمَیْنِ.
أَقُولُ: هَذَا کِنَایَةٌ عَنِ الْقِلَّةِ وَ مَفْهُومُهُ غَیْرُ مُرَادٍ لِمَا مَرَّ (3) أَوْ تَحْدِیدٌ لِمَا یُوجِبُ النَّارَ وَ یَکُونُ مِنَ الْکَبَائِرِ فَلَعَلَّ مَا دُونَهُ مِنَ الصَّغَائِرِ.
22475- 5- (4) وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ قَالَ یَرُدُّ إِلَی أَهْلِهِ ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً (5) الْآیَةَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً فِی الْوَدِیعَةِ (7).
ص: 260
(1) 77 بَابُ أَنَّ مَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ شَیْئاً ثُمَّ أَدْرَکَ الْیَتِیمُ جَازَ لَهُ دَفْعُهُ إِلَیْهِ وَ إِلَی الْوَلِیِّ وَ یُجْزِیهِ إِیصَالُهُ إِلَی الْیَتِیمِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَةِ وَ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ فَإِنْ مَاتَ أَوْصَلَهُ إِلَی وَارِثِهِ أَوْ وَکِیلِهِ أَوْ صَالَحَهُ عَلَیْهِ
22476- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَیَدْفَعُهُ إِلَیْهِ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ یَحْتَاجُ إِلَیْهَا وَ لَا یَعْلَمُ الَّذِی کَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَیْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً ثُمَّ یُیَسَّرُ بَعْدَ ذَلِکَ أَیُّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ أَ یُعْطِیهِ الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ أَمْ یَدْفَعُ إِلَی الْیَتِیمِ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی صَاحِبِهِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَةِ وَ لَا یُعْلِمَهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا فَقَالَ یُجْزِیهِ أَیُّ ذَلِکَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَی صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الْیَتِیمِ إِنْ کَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یُعْلِمْهُ أَنَّهُ کَانَ قَبَضَ لَهُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ وَ قَالَ إِذَا کَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً فَلْیَدْفَعْهُ إِلَی الَّذِی کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
22477- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ مَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ص: 261
بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَلَا یُعْطِیهِمْ حَتَّی یَهْلِکُوا فَیَأْتِیهِ وَارِثُهُمْ أَوْ وَکِیلُهُمْ فَیُصَالِحُهُ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ یَدَعَ بَعْضاً وَ یُبْرِئُهُ مِمَّا کَانَ أَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
22478- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ الْمَالُ إِمَّا بَیْعٌ وَ إِمَّا قَرْضٌ فَیَمُوتُ وَ لَمْ یَقْضِهِ إِیَّاهُ فَیَتْرُکُ أَیْتَاماً صِغَاراً فَیَبْقَی لَهُمْ عَلَیْهِ لَا یَقْضِیهِمْ أَ یَکُونُ مِمَّنْ یَأْکُلُ أَمْوَالَ الْیَتَامَی قَالَ لَا إِذَا کَانَ نَوَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
(3) 78 بَابُ حُکْمِ الْأَخْذِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ الْأَبِ
22479- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی مَالِ ابْنِهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
ص: 262
لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ.
22480- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُّ (2) أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْفَسادَ (3).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22481- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ) (6) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ذَا یَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً وَ إِنْ کَانَ لِوَالِدِهِ جَارِیَةٌ لِلْوَلَدِ فِیهَا نَصِیبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا إِلَّا أَنْ یُقَوِّمَهَا قِیمَةً تَصِیرُ لِوَلَدِهِ قِیمَتُهَا عَلَیْهِ قَالَ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ یَرْزَأُ (7) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِیَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ
ص: 263
یَقْتَضِیَهَا (1) فَلْیُقَوِّمْهَا عَلَی نَفْسِهِ قِیمَةً ثُمَّ لْیَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.
22482- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
أَقُولُ: تَجْوِیزُ أَخْذِ نَفَقَةِ الْحَجِّ مَحْمُولٌ عَلَی أَخْذِهَا قَرْضاً أَوْ تَسَاوِی نَفَقَةِ السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَتِهِ عَلَی الْوَلَدِ وَ اسْتِقْرَارِ الْحَجِّ فِی ذِمَّتِهِ.
22483- 5- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَیَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَیْهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ (4)
أَقُولُ: حُکْمُ الْأُمِّ مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ زَوْجِهَا فَتَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَیْهِ لَا عَلَی وَلَدِهَا.
22484- 6- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ
ص: 264
عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ فَیَأْکُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ یُضْطَرُّ فَیَأْکُلُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ یَسْتَقْرِضُ مِنْهُ حَتَّی یُعْطِیَهُ إِذَا أَیْسَرَ (1)
22485- 7- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ وَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا.
22486- 8- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ (4) بِغَیْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِی وَ قَدْ ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ أَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ (5)
ص: 265
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (2)
وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
22487- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِأَسَانِیدَ تَأْتِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (4) أَنَّ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ عِلَّةُ تَحْلِیلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِلْوَلَدِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ (5) مَعَ أَنَّهُ الْمَأْخُوذُ بِمَئُونَتِهِ صَغِیراً وَ کَبِیراً وَ الْمَنْسُوبُ إِلَیْهِ وَ الْمَدْعُوُّ لَهُ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ (6) وَ لِقَوْلِ النَّبِیِّ ص- أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَیْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِکَ لَا تَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ وَ لِأَنَّ الْوَالِدَ مَأْخُوذٌ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ وَ لَا تُؤْخَذُ الْمَرْأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا.
22488- 10- (7) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِیَةُ أَ یَطَؤُهَا قَالَ إِنْ أَحَبَّ وَ إِنْ کَانَ لِوَلَدِهِ مَالٌ وَ أَحَبَّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ فَلْیَأْخُذْ وَ إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حَیَّةً فَلَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً.
ص: 266
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (1) وَ فِی النِّکَاحِ (2) ثُمَّ إِنَّ مَا تَضَمَّنَ جَوَازَ أَخْذِ الْأَبِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی قَدْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَیْهِ مَعَ الْحَاجَةِ أَوْ عَلَی الْأَخْذِ عَلَی وَجْهِ الْقَرْضِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَلَدِ وَ مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الْوَلَدِ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْحَاجَةِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الْأَخْذِ لِغَیْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَ کَذَا مَا تَضَمَّنَ مَنْعَ الْأُمِّ ذَکَرَ ذَلِکَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ (3) لِمَا مَرَّ (4) وَ لِمَا یَأْتِی فِی النَّفَقَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(6) 79 بَابُ جَوَازِ تَقْوِیمِ الْأَبِ جَارِیَةَ الْبِنْتِ وَ الِابْنِ الصَّغِیرَیْنِ وَ وَطْئِهَا بِالْمِلْکِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَطِئَهَا الِابْنُ
22489- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- إِنِّی کُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَةٍ لِی جَارِیَةً حَیْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا حَتَّی مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَیَّ هِیَ وَ الْجَارِیَةُ أَ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَ الْجَارِیَةَ قَالَ قَوِّمْهَا قِیمَةً عَادِلَةً وَ أَشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 267
عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
22490- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ یَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَأَرَادَ أَنْ یَنْکِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ جَارِیَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَکُ بِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا مَا لَمْ یَمَسَّهَا الِابْنُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی النِّکَاحِ (5) ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ حَمَلَ حَدِیثَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَلَی حُصُولِ الرِّضَا مِنَ الْبِنْتِ وَ بَقِیَّةَ الْأَحَادِیثِ عَلَی عَدَمِ بُلُوغِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْوَالِدَ وَلِیُّهُ وَ وَکِیلُهُ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ (6).
(7) 80 بَابُ جَوَازِ إِنْفَاقِ الزَّوْجِ مِنْ مَالِ زَوْجَتِهِ بِإِذْنِهَا وَ طِیبَةِ نَفْسِهَا
22491- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَی
ص: 268
زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِیَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِینَ دَفَعَتْهُ إِلَیْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلَالًا طَیِّباً وَ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَیِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَیَّ یَا سَعِیدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِیدُ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَةَ عَرَضَ فِیهَا صَاحِبُهَا وَ کَانَ مَعِی حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَیْهِ مِثْلَ ذَلِکَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَی صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ یَا هَذَا إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِکَ إِلَیْکَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ فَحَلَالٌ طَیِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ یَقُولُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (2).
22492- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً (4) قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِی فِی أَیْدِیهِنَّ مِمَّا یَمْلِکْنَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 81 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَذِنَتْ لِزَوْجِهَا فِی الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهَا لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُ جَارِیَةً یَطَؤُهَا
22493- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ
ص: 269
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ فَتَقُولُ لَهُ اعْمَلْ بِهِ وَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ أَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَارِیَةَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.
22494- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَفَعَتْ إِلَیَّ امْرَأَتِی مَالًا أَعْمَلُ بِهِ فَأَشْتَرِی مِنْ مَالِهَا الْجَارِیَةَ أَطَؤُهَا قَالَ فَقَالَ أَرَادَتْ أَنْ تُقِرَّ عَیْنَکَ وَ تُسْخِنُ عَیْنَهَا.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: اعْمَلْ بِهِ مَا شِئْتَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لَا إِنَّهَا دَفَعَتْ إِلَیْکَ لِتُقِرَّ عَیْنَهَا وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُسْخِنَ عَیْنَهَا (2)
(3) 82 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ کَذَا الْمَمْلُوکُ مِنْ مَالِ سَیِّدِهِ
22495- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ تُعْطِیَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَهَا.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (5).
22496- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ
ص: 270
بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ (1) زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی حُصُولِ الرِّضَا وَ إِنْ لَمْ یُصَرِّحْ بِالْإِذْنِ لِمَا مَرَّ (3).
22497- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جُمُعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تُعْطِی مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِهِ.
22498- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُسْتَانِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْمَمْلُوکُ أَوْ أَجِیرٌ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَیْ ءٌ فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ مِنْ بُسْتَانِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا یَمْلِکُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَیْئاً فَمَا أُحِبُّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَةِ (6).
ص: 271
(1) 83 بَابُ جَوَازِ اسْتِیفَاءِ الدَّیْنِ مِنْ مَالِ الْغَرِیمِ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْأَدَاءِ بِغَیْرِ إِذْنِهِ وَ لَوْ مِنَ الْوَدِیعَةِ إِذَا لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ
22499- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (3) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ (4) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَکُونُ عِنْدِیَ الْجَارِیَةُ فَیَأْخُذُونَهَا وَ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَیَبْعَثُونَ فَیَأْخُذُونَهَا ثُمَّ یَقَعُ لَهُمْ عِنْدِیَ الْمَالُ فَلِی أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَا تَزِدْ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنِّی أُعَامِلُ قَوْماً (5).
وَ عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ مِثْلَهُ (6).
22500- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ فِی رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَکَانَ الْأَلْفِ الَّتِی أَخَذَ مِنْکَ فَأَبَی شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَذَکَرَ لَهُ
ص: 272
ذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ.
22501- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِی الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ وَ کُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَیْهَا فَقَالَتْ لِیَ اسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِی مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا کَانَ فِی یَدِ أَخِی فَأَتْلَفَهُ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِیهِ فَلِی أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَکَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنِ اسْتَحْلَفَ الْمُنْکِرَ قَالَ لِمَا
رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ.
وَ حَمَلَ بَقِیَّةَ الْأَحَادِیثِ عَلَی مَنْ لَمْ یَسْتَحْلِفْ غَرِیمَهُ وَ حَمَلَ الْمَنْعَ مِنْ أَخْذِ الْوَدِیعَةِ عَلَی الْکَرَاهَةِ (2) وَ نَحْوَهُ قَالَ الصَّدُوقُ (3).
22502- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِی وَ حَلَفَ عَلَیْهَا أَ یَجُوزُ لِی إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِی دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّی قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لِهَذَا کَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی لَا آخُذُهُ (5) ظُلْماً وَ لَا خِیَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَ مِنِّی لَمْ أَزْدَدْ عَلَیْهِ شَیْئاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ حَلَفَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْتَحْلَفَ.
ص: 273
22503- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِیَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ الَّذِی ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ یَأْخُذُهُ مَکَانَ مَالِهِ الَّذِی ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِکَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لِهَذَا کَلَامٌ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ مِنِّی وَ إِنِّی لَمْ آخُذِ الَّذِی أَخَذْتُهُ خِیَانَةً وَ لَا ظُلْماً.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ نَحْوَهُ (3) وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ نَحْوَهُ.
22504- 6- (4) وَ زَادَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَی مَا أَخَذَ مِنْهُ فَجَائِزٌ أَنْ یَحْلِفَ إِذَا قَالَ هَذِهِ الْکَلِمَةَ.
22505- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِی عِنْدَهُ مَالٌ فَکَابَرَنِی عَلَیْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ آخُذُهُ (6) لِمَکَانِ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَیْهِ کَمَا صَنَعَ قَالَ إِنْ خَانَکَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِیمَا عِبْتَهُ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (7)
ص: 274
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1).
22506- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّ مُوسَی بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ مَالًا لِیَصْرِفَهُ فِی بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَمْ یُمْکِنْهُ صَرْفُ الْمَالِ فِی الْوَجْهِ الَّذِی أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ کَانَ لَهُ عَلَیْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَقْبِضَ مَالِی أَوْ أَرُدَّهُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ اقْبِضْ مَالَکَ مِمَّا فِی یَدِکَ.
22507- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (4) عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ غُصِبَ مَالًا أَوْ جَارِیَةً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِیعَةٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ خِیَانَةٍ أَوْ غَصْبٍ (5) أَ یَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَیْهِ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِنْ کَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ مَا کَانَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ الْبَاقِیَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
22508- 10- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَجْحَدُهُ فَیَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِی جَحَدَهُ أَ یَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.
22509- 11- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ
ص: 275
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ حَقٌّ فَیَجْحَدُنِیهِ ثُمَّ یَسْتَوْدِعُنِی مَالًا أَ لِیَ أَنْ آخُذَ مَا لِیَ عِنْدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ الْخِیَانَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (2)
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
22510- 12- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ ائْتَمَنَکَ بِأَمَانَةٍ فَأَدِّهَا إِلَیْهِ وَ مَنْ خَانَکَ فَلَا تَخُنْهُ.
22511- 13- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجَحُودِ أَ یَحِلُّ أَنْ أَجْحَدَهُ مِثْلَ مَا جَحَدَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَزْدَادُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَیْمَانِ (6) وَ فِی الْقَضَاءِ (7) وَ فِی الشِّرْکَةِ (8).
ص: 276
(1) 84 بَابُ أَنَّ مَنْ دُفِعَ إِلَیْهِ مَالٌ یُفَرِّقُهُ فِی الْمَحَاوِیجِ وَ کَانَ مِنْهُمْ جَازَ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ کَأَحَدِهِمْ وَ أَنْ یُعْطِیَ عِیَالَهُ إِنْ کَانُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ یُعَیِّنَ لَهُ أَشْخَاصاً
22512- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُعْطَی الزَّکَاةَ فَیَقْسِمُهَا فِی أَصْحَابِهِ أَ یَأْخُذُ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ.
22513- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ یَعْنِی ابْنَ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَقْسِمَهُ فِی الْمَسَاکِینِ وَ لَهُ عِیَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ یُعْطِیهِمْ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَأْذِنَ (4) صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ.
22514- 3- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَقْسِمَهُ فِی مَحَاوِیجَ أَوْ فِی مَسَاکِینَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ یَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا یُعْلِمُهُ قَالَ لَا یَأْخُذُ مِنْهُ شَیْئاً حَتَّی یَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ.
أَقُولُ: جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی الْکَرَاهَةِ وَ عَلَی أَخْذِ أَکْثَرَ مِمَّا یُعْطِی غَیْرَهُ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی مَنْ عُیِّنَ لَهُ أَشْخَاصٌ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَتَعَدَّاهُمْ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاةِ (6).
ص: 277
(1) 85 بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَی مُعَالَجَةِ الدَّوَاءِ وَ عَلَی التَّحَوُّلِ مِنَ الْمَسْکَنِ لِیَسْکُنَهُ غَیْرُهُ وَ عَلَی شِرَاءِ الْأَشْیَاءِ
22515- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَالِجُ الدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَیَأْخُذُ عَلَیْهِ جُعْلًا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ (3).
22516- 2- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَةَ عَلَی أَنْ یَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَیَسْکُنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَنْزِلُ الْمُشْتَرَکُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ کَالْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً أَوِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَی قَبِیلٍ وَ هُمَا مِنْهُ.
22517- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَ دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ خَادِماً وَ یَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
ص: 278
22518- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقِیلَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَیَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِیَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (3) وَ غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (4).
(5) 86 بَابُ تَحْرِیمِ الْغِشِّ بِمَا یَخْفَی کَشَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ
22519- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.
22520- 2- (7) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ یَبِیعُ التَّمْرَ یَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ.
ص: 279
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22521- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: کُنْتُ أَبِیعُ السَّابِرِیَّ (3) فِی الظِّلَالِ فَمَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَی ع (4) فَقَالَ لِی یَا هِشَامُ إِنَّ الْبَیْعَ فِی الظِّلَالِ غِشٌّ وَ الْغِشُّ لَا یَحِلُّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (5).
22522- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ (7) عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی النَّبِیُّ (8) ص أَنْ یُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَیْعِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ (9)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (10)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22523- 5- (11) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سِجَادَةَ
ص: 280
عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ إِذَا دَنَانِیرُ مَصْبُوبَةٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی دِینَارٍ فَأَخَذَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَیْنِ ثُمَّ قَالَ لِی أَلْقِهِ فِی الْبَالُوعَةِ حَتَّی لَا یُبَاعَ شَیْ ءٌ فِیهِ غِشٌّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ (1).
22524- 6- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَی نِسَاءِ النَّبِیِّ ص- وَ بَنَاتِهِ وَ کَانَتْ تَبِیعُ مِنْهُنَّ الْعِطْرَ فَجَاءَ النَّبِیُّ ص وَ هِیَ عِنْدَهُنَّ فَقَالَ إِذَا أَتَیْتِنَا طَابَتْ بُیُوتُنَا فَقَالَتْ بُیُوتُکَ بِرِیحِکَ أَطْیَبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی فَإِنَّهُ أَتْقَی وَ أَبْقَی لِلْمَالِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی آخِرِهِ (3).
22525- 7- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ یَبِیعُ الدَّقِیقَ فَقَالَ إِیَّاکَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِی مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِی أَهْلِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (6).
ص: 281
22526- 8- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (2) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ ص فِی سُوقِ الْمَدِینَةِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَی طَعَامَکَ إِلَّا طَیِّباً وَ سَأَلَهُ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ یَدُسَّ (3) یَدَهُ فِی الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِیئاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاکَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِیَانَةً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
22527- 9- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَعْمَلُ الْقَلَانِسَ فَنَجْعَلُ فِیهَا الْقُطْنَ الْعَتِیقَ فَنَبِیعُهَا وَ لَا نُبَیِّنُ لَهُمْ مَا فِیهَا قَالَ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تُبَیِّنَ لَهُمْ مَا فِیهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْقَلَانِسِیِّ مِثْلَهُ (6).
22528- 10- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِی شِرَاءٍ أَوْ بَیْعٍ فَلَیْسَ مِنَّا وَ یُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ الْیَهُودِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ الْخَلْقِ.
ص: 282
قَالَ وَ قَالَ ع لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً.
وَ قَالَ: وَ مَنْ بَاتَ وَ فِی قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ فِی سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ کَذَلِکَ حَتَّی یَتُوبَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (1).
22529- 11- (2) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ (3) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَوْ فِی شِرَاءٍ فَلَیْسَ مِنَّا وَ یُحْشَرُ مَعَ الْیَهُودِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- لِأَنَّهُ مَنْ غَشَّ النَّاسَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ وَ مَنْ لَطَمَ خَدَّ مُسْلِمٍ لَطْمَةً بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- ثُمَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ حُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ- وَ مَنْ بَاتَ وَ فِی قَلْبِهِ غِشٌّ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ بَاتَ فِی سَخَطِ اللَّهِ وَ أَصْبَحَ کَذَلِکَ وَ هُوَ فِی سَخَطِ اللَّهِ حَتَّی یَتُوبَ وَ یُرَاجِعَ (4) وَ إِنْ مَاتَ کَذَلِکَ مَاتَ عَلَی غَیْرِ دِینِ الْإِسْلَامِ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا وَ مَنْ غَشَّنَا فَلَیْسَ مِنَّا قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ نَزَعَ اللَّهُ بَرَکَةَ رِزْقِهِ وَ أَفْسَدَ عَلَیْهِ مَعِیشَتَهُ وَ وَکَلَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ سَمِعَ فَاحِشَةً فَأَفْشَاهَا فَهُوَ کَمَنْ أَتَاهَا وَ مَنْ سَمِعَ خَیْراً فَأَفْشَاهُ فَهُوَ کَمَنْ عَمِلَهُ.
22530- 12- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ
ص: 283
الْوُضُوءِ (1) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً أَوْ ضَرَّهُ أَوْ مَاکَرَهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ (2).
(3) 87 بَابُ تَحْرِیمِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
22531- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ وَ مَنِ ادَّعَی نَسَباً لَا یُعْرَفُ وَ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِی الْإِسْلَامِ أَوْ آوَی مُحْدِثاً وَ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ.
22532- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ رَأَی رَجُلًا بِهِ تَأْنِیثٌ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ
ص: 284
ص- یَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
22533- 3- (1) قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ فَإِنَّهُمْ أَقْذَرُ شَیْ ءٍ.
22534- 4- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ حَتَّی أَتَاهُ رَجُلٌ بِهِ تَأْنِیثٌ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیْهِ السَّلَامَ ثُمَّ أَکَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْأَرْضِ یَسْتَرْجِعُ ثُمَّ قَالَ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّتِی إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ مِثْلُ هَؤُلَاءِ فِی أُمَّةٍ إِلَّا عُذِّبَتْ قَبْلَ السَّاعَةِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِهْدَاءِ إِلَی الْمُسْلِمِ وَ لَوْ نَبِقاً (5) وَ قَبُولِ هَدِیَّتِهِ
22535- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ
ص: 285
رَسُولُ اللَّهِ ص الْهَدِیَّةُ عَلَی ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ هَدِیَّةٌ مُکَافَأَةً وَ هَدِیَّةٌ مُصَانَعَةً وَ هَدِیَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (2)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
22536- 2- (4) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مِنْ تَکْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ یُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا یَتَکَلَّفَ لَهُ شَیْئاً.
22537- 3- (5) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ.
22538- 4- (6) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَنْ أُهْدِیَ لِأَخِی الْمُسْلِمِ هَدِیَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (7).
22539- 5- (8) وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 286
تَهَادَوْا تَحَابُّوا تَهَادَوْا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ.
22540- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ الْهَدِیَّةَ وَ لَا یَأْکُلُ الصَّدَقَةَ وَ یَقُولُ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِیَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ وَ تُجْلِی ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْأَحْقَادَ.
22541- 7- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ تَحْیَا الْمَوَدَّةُ وَ الْمُوَالاةُ.
22542- 8- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِیِّ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابِیٌّ بِإِبِلٍ لَهُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ اسْتَهْدِنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ لَا قَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ یَزَلْ یُکَلِّمُهُ حَتَّی قَالَ أَهْدِ لَنَا نَاقَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا وَلِهاً (5).
22544- 10- (1) قَالَ وَ قَالَ ع تَهَادَوْا تَحَابُّوا.
22545- 11- (2) قَالَ وَ قَالَ ع الْهَدِیَّةُ تَسُلُّ السَّخَا (3).
22546- 12- (4) قَالَ وَ قَالَ ع نِعْمَ الشَّیْ ءُ الْهَدِیَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ.
22547- 13- (5) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ دُعِیتُ إِلَی کُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَ لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.
22548- 14- (6) قَالَ: وَ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِهَدِیَّةِ النَّیْرُوزِ- فَقَالَ ع مَا هَذَا فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْیَوْمُ النَّیْرُوزُ- فَقَالَ ع اصْنَعُوا لَنَا کُلَّ یَوْمٍ نَیْرُوزاً.
22549- 15- (7) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ ع قَالَ: نَوْرُوزُنَا کُلُّ یَوْمٍ.
22550- 16- (8) قَالَ وَ قَالَ ع عُدْ مَنْ لَا یَعُودُکَ وَ أَهْدِ إِلَی مَنْ لَا یُهْدِی إِلَیْکَ.
22551- 17- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص
ص: 288
لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَ لَوْ دُعِیتُ إِلَی ذِرَاعٍ (1) لَأَجَبْتُ.
22552- 18- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الشَّیْ ءُ الْهَدِیَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ وَ قَالَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا فَإِنَّ الْهَدِیَّةَ تَذْهَبُ بِالضَّغَائِنِ.
وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ بِعِدَّةِ طُرُقٍ عَنْهُمْ ع إِنَّمَا النَّافِلَةُ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِیَّةِ مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ (3) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 89 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِیلِ رَدِّ ظُرُوفِ الْهَدَایَا وَ کَرَاهَةِ رَدِّ هَدِیَّةِ الطِّیبِ وَ الْحَلْوَاءِ
22553- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع عَجِّلُوا رَدَّ ظُرُوفِ الْهَدَایَا فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِتَوَاتُرِهَا.
22554- 2- (7) قَالَ: وَ کَانَ ع لَا یَرُدُّ الطِّیبَ وَ الْحَلْوَاءَ.
ص: 289
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الطَّهَارَةِ (1).
(2) 90 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ هَدِیَّةِ الْکَافِرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهَا وَ جَوَازِ أَخْذِ أَرْبَابِ الْقُرَی مَا یُهْدِیهِ الْمَجُوسُ إِلَی بُیُوتِ النِّیرَانِ
22555- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ الْکَبِیرَةُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أَوِ النَّوْرُوزِ- (4) أَهْدَوْا إِلَیْهِ الشَّیْ ءَ لَیْسَ هُوَ عَلَیْهِمْ یَتَقَرَّبُونَ بِذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ لَیْسَ هُمْ مُصَلِّینَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلْیَقْبَلْ هَدِیَّتَهُمْ وَ لْیُکَافِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ وَ لَوْ أَنَّ کَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَی إِلَیَّ وَسْقاً مَا قَبِلْتُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ أَبَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ طَعَامَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5)
وَ کَذَا الصَّدُوقُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لْیُکَافِهِمْ (6)
22556- 2- (7) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَمَّا
ص: 290
ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَاهُ عِیَاضٌ بِهَدِیَّةٍ فَأَبَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَقْبَلَهَا وَ قَالَ یَا عِیَاضُ لَوْ أَسْلَمْتَ لَقَبِلْتُ هَدِیَّتَکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَی لِی زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ إِنَّ عِیَاضاً بَعْدَ ذَلِکَ أَسْلَمَ وَ حَسُنَ إِسْلَامُهُ- فَأَهْدَی إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص هَدِیَّةً فَقَبِلَهَا مِنْهُ.
22557- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ إِنَّ لَنَا ضِیَاعاً فِیهَا بُیُوتُ النِّیرَانِ یُهْدِی إِلَیْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّرَاهِمَ فَهَلْ (2) لِأَرْبَابِ الْقُرَی أَنْ یَأْخُذُوا ذَلِکَ وَ لِبُیُوتِ نِیرَانِهِمْ قُوَّامٌ یَقُومُونَ عَلَیْهَا قَالَ لِیَأْخُذْهُ صَاحِبُ الْقُرَی لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
22558- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ کَتَبَ بِهَا إِلَیَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ- فَقَالَ لَنَا ضِیَاعٌ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لِیَأْخُذْ أَصْحَابُ الْقُرَی مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.
22559- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: أَهْدَی کِسْرَی لِلنَّبِیِّ ص فَقَبِلَ مِنْهُ وَ أَهْدَی قَیْصَرُ لِلنَّبِیِّ ص فَقَبِلَ مِنْهُ وَ أَهْدَتْ لَهُ الْمُلُوکُ فَقَبِلَ مِنْهُمْ.
22560- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 291
الْقَنْدِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ خَیْرَانُ- (1) قَدْ وَجَّهْتُ إِلَیْکَ ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ کَانَتْ أُهْدِیَتْ إِلَیَّ مِنْ طَرَسُوسَ- دَرَاهِمَ فِیهِمْ (2) وَ کَرِهْتُ أَنَّ أَرُدَّهَا عَلَی صَاحِبِهَا أَوْ أُحْدِثَ فِیهَا حَدَثاً دُونَ أَمْرِکَ فَهَلْ تَأْمُرُنِی فِی قَبُولِ مِثْلِهَا أَمْ لَا لِأَعْرِفَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنْتَهِیَ إِلَی أَمْرِکَ فَکَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ اقْبَلْ مِنْهُمْ إِذَا أُهْدِیَ إِلَیْکَ دَرَاهِمُ أَوْ غَیْرُهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- لَمْ یَرُدَّ هَدِیَّةً عَلَی یَهُودِیٍّ وَ لَا نَصْرَانِیٍّ.
وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ ابْنَیْ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَیْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: وَجَّهْتُ إِلَی سَیِّدِی ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (3)
(4) 91 بَابُ جَوَازِ قَبُولِ الْهَدِیَّةِ الَّتِی یُرَادُ بِهَا الْعِوَضُ وَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ التَّعْوِیضُ عَنْهَا وَ لَا یَجِبُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ جَازَ لِصَاحِبِهَا الرُّجُوعُ فِیهَا
22561- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُهْدِی الْهَدِیَّةَ إِلَی ذِی قَرَابَتِهِ یُرِیدُ الثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا کَانَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ لَهُ أَنْ یَقْبِضَهَا إِذَا کَانَ لِلثَّوَابِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 292
22562- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِیرُ یُهْدِی إِلَیَّ الْهَدِیَّةَ یَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِی فَآخُذُهَا وَ لَا أُعْطِیهِ شَیْئاً أَ یَحِلُّ لِی قَالَ نَعَمْ هِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ لَکِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِیَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (3).
22563- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی إِلَی رَجُلٍ هَدِیَّةً وَ هُوَ یَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ یُثِبْهُ صَاحِبُهَا حَتَّی هَلَکَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِیَّتَهُ بِعَیْنِهَا أَ لَهُ أَنْ یَرْتَجِعَهَا إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِیسَی بْنِ أَعْیَنَ (5)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6).
(7) 92 بَابُ أَنَّ مَنْ أُهْدِیَ إِلَیْهِ طَعَامٌ أَوْ فَاکِهَةٌ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ اسْتُحِبَّ لَهُ مُشَارَکَتُهُمْ فِی ذَلِکَ وَ إِطْعَامُهُمْ
22564- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 293
مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ: جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَکَاؤُهُ فِی الْهَدِیَّةِ.
22565- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أُهْدِیَ إِلَی الرَّجُلِ هَدِیَّةُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَکَاؤُهُ فِیهَا (2) الْفَاکِهَةُ وَ غَیْرُهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (4).
(5) 93 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَالِحَ السُّلْطَانُ بِشَیْ ءٍ عَمَّا یَأْخُذُهُ مِنَ الْجِزْیَةِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ
22566- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرْیَةٌ عَظِیمَةٌ وَ لَهُ فِیهَا عُلُوجٌ یَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ بَعْضِهِمْ ثَلَاثِینَ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ مَا تَقُولُ إِنْ صَالَحَ عَنْهُمُ السُّلْطَانَ أَعْنِی صَاحِبَ الْقَرْیَةِ بِشَیْ ءٍ وَ یَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِمَّا یُعْطِی السُّلْطَانَ قَالَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (7) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 294
مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
22567- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْقَبَالَةِ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَیَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا یُدْخِلَ الْعُلُوجَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ الْحَدِیثَ.
22568- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ فَیَعْمُرُهَا وَ یُؤَدِّی مَا خُرِّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یُدْخِلُ الْعُلُوجَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُزَارَعَةِ (5).
(6) 94 بَابُ تَحْرِیمِ عَمَلِ الصُّوَرِ الْمُجَسَّمَةِ وَ التَّمَاثِیلِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ خَاصَّةً وَ اللَّعِبِ بِهَا وَ جَوَازِ افْتِرَاشِهَا
22569- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 295
مُحَمَّدٍ (1) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ (2) فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِیَ تَمَاثِیلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَکِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (3).
22570- 2- (4) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَمَاثِیلِ الشَّجَرِ.
22571- 3- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَمَاثِیلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مِنَ الْحَیَوَانِ.
22572- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ فِیهَا التَّمَاثِیلُ وَ نَفْتَرِشُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِمَا یُبْسَطُ مِنْهَا وَ یُفْتَرَشُ وَ یُوطَأُ إِنَّمَا یُکْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَی الْحَائِطِ وَ السَّرِیرِ.
حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی نُمْرُقَةٍ (1) فَقَالَ یَا جَارِیَةُ هَاتِی النُّمْرُقَةَ.
22574- 6- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّصَاوِیرِ وَ قَالَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً کَلَّفَهُ اللَّهُ تَعَالَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ- أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِنَافِخٍ وَ نَهَی أَنْ یُحْرَقَ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَیَوَانِ بِالنَّارِ وَ نَهَی عَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ صُفْرٍ أَوْ حَدِیدٍ وَ نَهَی أَنْ یُنْقَشَ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَیَوَانِ عَلَی الْخَاتَمِ.
22575- 7- (3) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثَةٌ یُعَذَّبُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْ صَوَّرَ صُورَةً مِنَ الْحَیَوَانِ یُعَذَّبُ حَتَّی یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِنَافِخٍ فِیهَا وَ الْمُکَذَّبُ فِی مَنَامِهِ یُعَذَّبُ حَتَّی یَعْقِدَ بَیْنَ شَعِیرَتَیْنِ وَ لَیْسَ بِعَاقِدٍ بَیْنَهُمَا وَ الْمُسْتَمِعُ إِلَی حَدِیثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ یُصَبُّ فِی أُذُنِهِ الْآنُکُ وَ هُوَ الْأُسْرُبُّ (4).
22576- 8- (5) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْمُسْتَمِعُ مِنْ (6) قَوْمٍ.
22577- 9- (7) وَ فِی الْخِصَالِ عَنِ الْخَلِیلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ص: 297
الدُّبَیْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْیَانَ عَنْ أَیُّوبَ السَّخْتِیَانِیِّ عَنْ عِکْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ وَ کُلِّفَ أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا وَ لَیْسَ بِفَاعِلٍ وَ مَنْ کَذَبَ فِی حُلُمِهِ عُذِّبَ وَ کُلِّفَ أَنْ یَعْقِدَ بَیْنَ شَعِیرَتَیْنِ وَ لَیْسَ بِفَاعِلٍ وَ مَنِ اسْتَمَعَ إِلَی حَدِیثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ یُصَبُّ فِی أُذُنَیْهِ الْآنُکُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ سُفْیَانُ الْآنُکُ الرَّصَاصُ.
22578- 10- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَاثِیلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُلْعَبَ بِهَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ (2) وَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی (3) وَ فِی مَکَانِ الْمُصَلِّی (4).
(5) 95 بَابُ حُکْمِ مَالِ النَّاصِبِ وَ امْرَأَتِهِ وَ دَمِهِ
22579- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُ مَا وَجَدْتَ
ص: 298
وَ ادْفَعْ إِلَیْنَا الْخُمُسَ.
22580- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ النَّاصِبِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَمْلِکُهُ حَلَالٌ لَکَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِکَاحَ أَهْلِ الشِّرْکِ جَائِزٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْکِ فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَیْکُمْ أَنْ یُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْکُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْکُمْ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاکُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَکِنْ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْخُمُسِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْحُدُودِ (3) وَ الدِّیَاتِ (4) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (5).
(6) 96 بَابَ جَوَازِ بَیْعِ الْمَمْلُوکِ الْمَوْلُودِ مِنَ الزِّنَا وَ شِرَائِهِ وَ اسْتِرْقَاقِهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ اللَّقِیطِ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ
22581- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَدُ الزِّنَا یُبَاعُ وَ یُشْتَرَی وَ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیُسْتَنْکَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطْلُبْ وَلَدَهَا.
ص: 299
22582- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِی لَقِیطَةٍ وُجِدَتْ قَالَ حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَی وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ مَمْلُوکٌ لَکَ مِنَ الزِّنَا فَأَمْسِکْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوکٌ لَکَ.
22583- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُبَاعُ أَوْ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِیَةً لَقِیطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَی.
22584- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جَارِیَةٌ لِی زَنَتْ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهَا (4) قَالَ نَعَمْ.
22585- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ أَوْ یَتَزَوَّجُهَا لِغَیْرِ رِشْدَةٍ وَ یَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ قَالَ إِنْ لَمْ یَخَفِ الْعَیْبَ عَلَی وُلْدِهِ فَلَا بَأْسَ.
22586- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُشْتَرَی وَ یُسْتَخْدَمُ وَ یُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ.
22587- 7- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی
ص: 300
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِیهِ أَوْ أَبِیعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللُّقَطَةُ فَلَا تَشْتَرِهِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1).
22588- 8- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَطِیبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا یَطِیبُ ثَمَنُهُ أَبَداً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (3).
22589- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَطِیبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا یَطِیبُ ثَمَنُهُ وَ الْمِمْزِیزُ (5) لَا یَطِیبُ إِلَی سَبْعَةِ آبَاءٍ فَقِیلَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْمِمْزِیزُ قَالَ الَّذِی یَکْتَسِبُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ فَیَتَزَوَّجُ أَوْ یَتَسَرَّی فَیُولَدُ لَهُ فَذَاکَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْزِیزُ (6).
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمِمْزَارُ (7) بَدَلَ الْمِمْزِیزِ (8)
22590- 10- (9) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَکُونُ لِیَ الْمَمْلُوکَةُ
ص: 301
مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ فَقَالَ لَا تَحُجَّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لَا تَزَوَّجْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَةِ أَیْضاً لِمَا مَرَّ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (3) وَ اللُّقَطَةِ (4).
(5) 97 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ
22591- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَأَمَّا بَیْعُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
22592- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَأَمَّا بَیْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 302
(1) 98 بَابُ کَرَاهَةِ أَکْلِ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ
22593- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُؤْکَلَ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ بِفِیهَا وَ قَوَائِمِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (3).
(4) 99 بَابُ تَحْرِیمِ الْغِنَاءِ حَتَّی فِی الْقُرْآنِ وَ تَعْلِیمِهِ وَ أُجْرَتِهِ وَ الْغِیبَةِ وَ النَّمِیمَةِ
22594- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِیهِ الْفَجِیعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِیهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا یَدْخُلُهُ الْمَلَکُ.
22595- 2- (6) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (7) قَالَ قَوْلُ
ص: 303
الزُّورِ الْغِنَاءُ.
22596- 3- (1) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ (2) قَالَ الْغِنَاءُ.
22597- 4- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِیدُ دَاوُدَ بْنَ عِیسَی بْنِ عَلِیٍّ- وَ کَانَ یَنْزِلُ بِئْرَ مَیْمُونٍ وَ عَلَیَّ ثَوْبَانِ غَلِیظَانِ فَلَقِیتُ امْرَأَةً عَجُوزاً وَ مَعَهَا جَارِیَتَانِ فَقُلْتُ یَا عَجُوزُ أَ تُبَاعُ هَاتَانِ الْجَارِیَتَانِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَشْتَرِیهِمَا مِثْلُکَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَتْ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا مُغَنِّیَةٌ وَ الْأُخْرَی زَامِرَةٌ الْحَدِیثَ.
22598- 5- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ (5) قَالَ (6) الْغِنَاءُ.
22599- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع
ص: 304
قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ (1).
22600- 7- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ (3).
22601- 8- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (5) قَالَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.
22602- 9- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (7) قَالَ الْغِنَاءُ.
النِّفَاقِ (1).
22604- 11- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع (3) یُسْأَلُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ (4).
22605- 12- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا.
22606- 13- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِیَّ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسِیَّ ذَکَرَ عَنْکَ أَنَّکَ تُرَخِّصُ فِی الْغِنَاءِ فَقَالَ کَذَبَ الزِّنْدِیقُ مَا هَکَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِی عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ یَا فُلَانُ إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَیْنَ یَکُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَکَمْتَ.
22607- 14- (7) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع یَوْماً بِخُرَاسَانَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ (8)
ص: 306
وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ (1).
22608- 15- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ فِی أَنْ یُقَالَ جِئْنَاکُمْ جِئْنَاکُمْ حَیُّونَا حَیُّونَا نُحَیِّکُمْ فَقَالَ کَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (3) ثُمَّ قَالَ وَیْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا یَصِفُ رَجُلٌ لَمْ یَحْضُرِ الْمَجْلِسَ.
22609- 16- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ (5).
22610- 17- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّی وَ الْمُغَنِّیَةِ سُحْتٌ.
عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَخَافُ عَلَیْکُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّینِ وَ بَیْعَ الْحُکْمِ وَ قَطِیعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِیرَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَکُمْ وَ لَیْسَ بِأَفْضَلِکُمْ فِی الدِّینِ.
22612- 19- (1) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبَّادٍ وَ کَانَ مُسْتَهْتَراً (3) بِالسَّمَاعِ وَ یَشْرَبُ النَّبِیذَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ السَّمَاعِ فَقَالَ لِأَهْلِ الْحِجَازِ (4) فِیهِ رَأْیٌ وَ هُوَ فِی حَیِّزِ الْبَاطِلِ وَ اللَّهْوِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً (5).
22613- 20- (6) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکِیبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (7) قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ
ص: 308
قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ (1) قَالَ مِنْهُ الْغِنَاءُ.
22614- 21- (2) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِی یُغَنِّی أَحْسَنْتَ.
22615- 22- (3) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ الصَّادِقُ ع شَرُّ الْأَصْوَاتِ الْغِنَاءُ.
22616- 23- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْغِنَاءُ یُورِثُ النِّفَاقَ وَ یُعْقِبُ الْفَقْرَ.
22617- 24- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فَمَا زَالَ یَقُولُ اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا فَضَاقَ بِیَ الْمَجْلِسُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ یَعْنِینِی.
ص: 309
22618- 25- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ (2) أَنَّهُمْ قَالُوا مِنْهُ الْغِنَاءُ.
22619- 26- (3) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (4) قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.
22620- 27- (5) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِیحٍ الْمَکِّیِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رِیَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَوَاتِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَیْلَ إِلَی الْأَهْوَاءِ إِلَی أَنْ قَالَ فَعِنْدَهَا یَکُونُ أَقْوَامٌ یَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ یَتَّخِذُونَهُ مَزَامِیرَ وَ یَکُونُ أَقْوَامٌ یَتَفَقَّهُونَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ تَکْثُرُ أَوْلَادُ الزِّنَا وَ یَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ یَسْتَحْسِنُونَ الْکُوبَةَ وَ الْمَعَازِفَ وَ یُنْکِرُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَی أَنْ قَالَ فَأُولَئِکَ یُدْعَوْنَ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاسَ الْأَنْجَاسَ.
22621- 28- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: کَانَ إِبْلِیسُ أَوَّلَ مَنْ تَغَنَّی
ص: 310
وَ أَوَّلَ مَنْ نَاحَ لَمَّا أَکَلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ تَغَنَّی فَلَمَّا هَبَطَتْ حَوَّاءُ إِلَی الْأَرْضِ نَاحَ لِذِکْرِهِ مَا فِی الْجَنَّةِ.
22622- 29- (1) وَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: کُنْتُ أُطِیلُ الْقُعُودَ فِی الْمَخْرَجِ لِأَسْمَعَ غِنَاءَ بَعْضِ الْجِیرَانِ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی یَا حَسَنُ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (2) السَّمْعُ وَ مَا وَعَی وَ الْبَصَرُ وَ مَا رَأَی وَ الْفُؤَادُ وَ مَا عُقِدَ عَلَیْهِ.
22623- 30- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَظْهَرُ فِی أُمَّتِی الْخَسْفُ وَ الْقَذْفُ قَالُوا مَتَی ذَلِکَ قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَ الْقَیْنَاتُ وَ شُرِبَتِ الْخُمُورُ وَ اللَّهِ لَیَبِیتَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِی عَلَی أَشَرٍ وَ بَطَرٍ وَ لَعِبٍ فَیُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَ خَنَازِیرَ لِاسْتِحْلَالِهِمُ الْحَرَامَ وَ اتِّخَاذِهِمُ الْقَیْنَاتِ وَ شُرْبِهِمُ الْخُمُورَ وَ أَکْلِهِمُ الرِّبَا وَ لُبْسِهِمُ الْحَرِیرَ.
22624- 31- (4) قَالَ وَ قَالَ ص إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِی خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهِمُ الْبَلَاءُ إِذَا کَانَ الْفَیْ ءُ دُوَلًا وَ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً وَ الصَّدَقَةُ مَغْرَماً وَ أَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ عَصَی أُمَّهُ وَ بَرَّ صَدِیقَهُ وَ جَفَا أَبَاهُ وَ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِی الْمَسَاجِدِ وَ أُکْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَ کَانَ زَعِیمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَ لَبِسُوا الْحَرِیرَ وَ اتَّخَذُوا الْقَیْنَاتِ وَ الْمَعَازِفَ وَ شَرِبُوا الْخُمُورَ وَ کَثُرَ الزِّنَا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِکَ رِیحاً حَمْرَاءَ وَ خَسْفاً أَوْ مَسْخاً وَ ظُهُورَ الْعَدُوِّ عَلَیْکُمْ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ.
ص: 311
22625- 32- (1) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ یُجْلَسُ إِلَیْهِ قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا فِی عِدَّةِ أَبْوَابٍ (2) وَ فِی الْقِرَاءَةِ فِی غَیْرِ الصَّلَاةِ (3) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْغِیبَةِ وَ النَّمِیمَةِ فِی أَحَادِیثِ الْعِشْرَةِ (6).
(7) 100 بَابُ تَحْرِیمِ اسْتِعْمَالِ الْمَلَاهِی بِجَمِیعِ أَصْنَافِهَا وَ بَیْعِهَا وَ شِرَائِهَا
22626- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ- إِذَا ضُرِبَ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ (9) وَ دَخَلَ عَلَیْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِکَ الشَّیْطَانُ کُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَی مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَیْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِیهِ نَفْخَةً فَلَا یَغَارُ بَعْدَهَا حَتَّی تُؤْتَی نِسَاؤُهُ فَلَا یَغَارُ.
ص: 312
22627- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ: مَنْ ضُرِبَ فِی بَیْتِهِ بَرْبَطٌ أَرْبَعِینَ یَوْماً سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِ شَیْطَاناً یُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ- فَلَا یَبْقَی عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ إِلَّا قَعَدَ عَلَیْهِ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ نُزِعَ مِنْهُ الْحَیَاءُ وَ لَمْ یُبَالِ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ فِیهِ.
22628- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَزَّارِ (3) عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ضَرْبُ الْعِیدَانِ یُنْبِتُ النِّفَاقَ فِی الْقَلْبِ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الْخُضْرَةَ.
22629- 4- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ حَبِیبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا یُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً فِیهَا بَرْبَطٌ یُقَعْقِعُ وَ نَایَةٌ (5) تُفَجِّعُ.
22630- 5- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا مَاتَ آدَمُ شَمِتَ بِهِ إِبْلِیسُ وَ قَابِیلُ- فَاجْتَمَعَا فِی الْأَرْضِ فَجَعَلَ إِبْلِیسُ وَ قَابِیلُ- الْمَعَازِفَ وَ الْمَلَاهِیَ شَمَاتَةً بِآدَمَ ع- فَکُلُّ مَا کَانَ فِی الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِی یَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذَلِکَ.
22631- 6- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 313
أَنْهَاکُمْ عَنِ الزَّفْنِ (1) وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْکُوبَاتِ وَ الْکَبَرَاتِ.
22632- 7- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْکَ النِّعْمَةِ بِمِزْمَارٍ فَقَدْ کَفَرَهَا الْحَدِیثَ.
22633- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثَةٌ یُقَسِّینَ الْقَلْبَ اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ وَ إِتْیَانُ بَابِ السُّلْطَانِ.
22634- 9- (4) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: وَ اجْتَنِبِ الْمَلَاهِیَ وَ اللَّعِبَ بِالْخَوَاتِیمِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ کُلَّ قِمَارٍ فَإِنَّ الصَّادِقِینَ ع نَهَوْا عَنْ ذَلِکَ.
22635- 10- (5) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الشَّامِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ مَعْنَی هَدِیرِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِیَّةِ (6) قَالَ تَدْعُو عَلَی أَهْلِ الْمَعَازِفِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْعِیدَانِ.
22636- 11- (7) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 314
ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّفِلَةِ فَقَالَ مَنْ یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ.
22637- 12- (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ نَوْفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یَا نَوْفُ إِیَّاکَ أَنْ تَکُونَ عَشَّاراً أَوْ شَاعِراً (2) أَوْ شُرْطِیّاً أَوْ عَرِیفاً أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ وَ هِیَ الطُّنْبُورُ أَوْ صَاحِبَ کُوبَةٍ وَ هُوَ الطَّبْلُ فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ خَرَجَ ذَاتَ لَیْلَةٍ فَنَظَرَ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِی لَا تُرَدُّ فِیهَا دَعْوَةٌ إِلَّا دَعْوَةُ عَرِیفٍ أَوْ دَعْوَةُ شَاعِرٍ أَوْ دَعْوَةُ عَاشِرٍ أَوْ شُرْطِیٍّ أَوْ صَاحِبِ عَرْطَبَةٍ أَوْ صَاحِبِ کُوبَةٍ.
22638- 13- (3) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ: قَالَ ع لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِکَةُ بَیْتاً فِیهِ خَمْرٌ أَوْ دَفٌّ أَوْ طُنْبُورٌ أَوْ نَرْدٌ وَ لَا یُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُمْ وَ تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْبَرَکَةُ.
22639- 14- (4) عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّعِبِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ شِبْهِهَا قَالَ لَا نَسْتَحِبُّ شَیْئاً مِنَ اللَّعِبِ غَیْرَ الرِّهَانِ وَ الرَّمْیِ.
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کُلُّ مَا أَلْهَی عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْمَیْسِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ الْمُغَنِّیَةِ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 101 بَابُ تَحْرِیمِ سَمَاعِ الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِی
22641- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ یُنْبِتُ النِّفَاقَ کَمَا یُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.
22642- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: نَزَلْنَا بِالْمَدِینَةِ فَأَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا أَیْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْنَا عَلَی فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِیَانِ فَقَالَ کُونُوا کِرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ یَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَیْهِ فَعُدْنَا إِلَیْهِ فَقُلْنَا لَا نَدْرِی مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِکَ کُونُوا کِرَاماً فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً (7).
ص: 316
22643- 3- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یَاسِرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِی الْجَنَّةِ شَجَرَةً یَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّیَاحَ أَنْ تُحَرِّکَهَا فَیَسْمَعُ مِنْهَا صَوْتاً لَمْ یَسْمَعْ مِثْلَهُ وَ مَنْ لَمْ یَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ یَسْمَعْهُ.
22644- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ (3) قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّی کُنْتَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ مَرَرْتُ بِفُلَانٍ (4) فَدَخَلْتُ إِلَی دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَی جَوَارِیهِ فَقَالَ ذَاکَ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّهَ عَلَی أَهْلِکَ وَ مَالِکَ (5).
22645- 5- (6) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَرْمَنِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (7) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَصْغَی إِلَی نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ کَانَ النَّاطِقُ یُؤَدِّی عَنِ الشَّیْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّیْطَانَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا فِی عِدَّةِ أَبْوَابٍ (8) وَ فِی الْأَغْسَالِ
ص: 317
الْمَسْنُونَةِ فِی حَدِیثِ غُسْلِ التَّوْبَةِ (1) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 102 بَابُ تَحْرِیمِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ نَحْوِهِ
22646- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (6) قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7).
22647- 2- (8) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ.
22648- 3- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (10) قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ هُوَ الشِّطْرَنْجُ
ص: 318
وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.
22649- 4- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ أَخِی هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ أَوْ مشاحن [مُشَاحِناً] أَوْ صَاحِبَ شَاهَیْنِ قُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ صَاحِبُ الشَّاهَیْنِ قَالَ الشِّطْرَنْجُ.
22650- 5- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ عَنْ لُعْبَةِ شَبِیبٍ الَّتِی یُقَالُ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِیرِ وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَکَ إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مَعَ أَیِّهِمَا تَکُونُ قَالَ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَلَا خَیْرَ فِیهِ.
22651- 6- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَغْفِرُ اللَّهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ صَاحِبِ مُسْکِرٍ أَوْ صَاحِبِ شَاهَیْنِ أَوْ مُشَاحِنٍ.
22653- 8- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ- مَا تَقُولُ فِی الشِّطْرَنْجِ الَّتِی یُلْعَبُ بِهَا فَقَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ- عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ- عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ کَانَ نَاطِقاً فَکَانَ مَنْطِقُهُ بِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ کَانَ لَاغِیاً وَ مَنْ کَانَ صَامِتاً فَکَانَ صَمْتُهُ لِغَیْرِ ذِکْرِ اللَّهِ کَانَ سَاهِیاً ثُمَّ سَکَتَ فَقَامَ الرَّجُلُ وَ انْصَرَفَ.
22654- 9- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ.
22655- 10- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهُمَا قُلْتُ فَالْغِنَاءُ قَالَ لَا خَیْرَ فِیهِ لَا تَقْرَبْهُ الْحَدِیثَ.
22656- 11- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 320
مُحَمَّدٍ ابْنِ أُخْتِ أَبِی مَالِکٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمَشْغُولٌ عَنِ اللَّعِبِ.
وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَرَّازِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (1).
22657- 12- (2) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (3) قَالَ أَمَّا الْخَمْرُ فَکُلُّ مُسْکِرٍ مِنَ الشَّرَابِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْمَیْسِرُ فَالنَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ کُلُّ قِمَارٍ مَیْسِرٌ وَ أَمَّا الْأَنْصَابُ فَالْأَوْثَانُ الَّتِی کَانَتْ تَعْبُدُهَا الْمُشْرِکُونَ وَ أَمَّا الْأَزْلَامُ فَالْأَقْدَاحُ الَّتِی کَانَتْ تَسْتَقْسِمُ بِهَا الْمُشْرِکُونَ مِنَ الْعَرَبِ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- کُلُّ هَذَا بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ الِانْتِفَاعُ بِشَیْ ءٍ مِنْ هَذَا حَرَامٌ مِنَ اللَّهِ مُحَرَّمٌ وَ هُوَ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ وَ قَرَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَیْسِرَ مَعَ الْأَوْثَانِ.
22658- 13- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ.
22660- 15- (1) وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ مَیْسِرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3).
(4) 103 بَابُ تَحْرِیمِ الْحُضُورِ عِنْدَ اللَّاعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ السَّلَامِ عَلَیْهِ وَ بَیْعِهِ وَ شِرَائِهِ وَ أَکْلِ ثَمَنِهِ وَ اتِّخَاذِهِ وَ النَّظَرِ إِلَیْهِ وَ تَقْلِیبِهِ وَ أَنَّ مَنْ قَلَّبَهُ یَنْبَغِی أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ
22661- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَصْرِیِّینَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ یَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ وَ لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا وَ لَکِنْ أَنْظُرُ فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِمَجْلِسٍ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی أَهْلِهِ.
22662- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمُطَّلِعُ فِی الشِّطْرَنْجِ کَالْمُطَّلِعِ فِی النَّارِ.
22663- 3- (7) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی
ص: 322
الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ الْمُقَلِّبُ لَهَا کَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قَالَ فَقُلْتُ مَا عَلَی مَنْ قَلَّبَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قَالَ یَغْسِلُ یَدَهُ.
22664- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَیْعُ الشِّطْرَنْجِ حَرَامٌ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا کُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْکٌ وَ السَّلَامُ عَلَی اللَّاهِی بِهَا مَعْصِیَةٌ وَ کَبِیرَةٌ مُوبِقَةٌ وَ الْخَائِضُ فِیهَا یَدَهُ کَالْخَائِضِ یَدَهُ فِی لَحْمِ الْخِنْزِیرِ لَا صَلَاةَ لَهُ حَتَّی یَغْسِلَ یَدَهُ کَمَا یَغْسِلُهَا مِنْ مَسِّ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ النَّاظِرُ إِلَیْهَا کَالنَّاظِرِ فِی فَرْجِ أُمِّهِ وَ اللَّاهِی بِهَا وَ النَّاظِرُ إِلَیْهَا فِی حَالِ مَا یُلْهَی بِهَا وَ السَّلَامُ عَلَی اللَّاهِی بِهَا فِی حَالَتِهِ تِلْکَ فِی الْإِثْمِ سَوَاءٌ وَ مَنْ جَلَسَ عَلَی اللَّعِبِ بِهَا فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ کَانَ عَیْشُهُ ذَلِکَ حَسْرَةً عَلَیْهِ فِی الْقِیَامَةِ- وَ إِیَّاکَ وَ مُجَالَسَةَ اللَّاهِی وَ الْمَغْرُورِ بِلَعِبِهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَجَالِسِ الَّتِی بَاءَ أَهْلُهَا بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ یَتَوَقَّعُونَهُ فِی کُلِّ سَاعَةٍ فَیَعُمُّکَ مَعَهُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی أَحَادِیثِ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِی (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3).
(4) 104 بَابُ تَحْرِیمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِمَارِ
22665- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ فَهُوَ مَیْسِرٌ.
ص: 323
22666- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ هُمَا الْمَیْسِرُ.
22667- 3- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی یَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی السُّدَّرِ (3) فَقَالَ إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ أَیِّهِمَا یَکُونُ قُلْتُ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَمَا لَکَ وَ لِلْبَاطِلِ.
22668- 4- (4) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَیْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَیْسِرٌ.
22669- 5- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ قَالَ: کُنْتُ أَنَا وَ إِدْرِیسُ أَخِی عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِدْرِیسُ جُعِلْنَا فِدَاکَ مَا الْمَیْسِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هِیَ الشِّطْرَنْجُ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهَا النَّرْدُ قَالَ وَ النَّرْدُ أَیْضاً.
ص: 324
22670- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْکُوبَةِ وَ الْعَرْطَبَةِ وَ هِیَ الطُّنْبُورُ وَ الْعُودُ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ النَّرْدِ.
22671- 7- (2) وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ: اتَّقِ النَّرْدَ فَإِنَّ الصَّادِقَ ع نَهَی عَنْ ذَلِکَ.
22672- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَیْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَیْسِرٌ.
22673- 9- (4) وَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیْسِرِ قَالَ الثَّقَلُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ قَالَ وَ الثَّقَلُ مَا یُخْرَجُ بَیْنَ الْمُتَرَاهِنَیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ.
22674- 10- (5) وَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ رُوِیَ عَنْکُمْ أَنَّ الْخَمْرَ وَ الْمَیْسِرَ وَ الْأَنْصَابَ وَ الْأَزْلَامَ رِجَالٌ فَقَالَ مَا کَانَ اللَّهُ لِیُخَاطِبَ خَلْقَهُ بِمَا لَا یَعْقِلُونَ.
22675- 11- (6) وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ: کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَنْبَسَةَ یَعْنِی إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- إِنْ رَأَی سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ أَنْ یُخْبِرَنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ
ص: 325
وَ الْمَیْسِرِ (1) الْآیَةَ فَمَا الْمَیْسِرُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَکَتَبَ کُلُّ مَا قُومِرَ بِهِ فَهُوَ الْمَیْسِرُ وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.
22676- 12- (2) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْمَیْسِرِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 105 بَابُ مَا یَنْبَغِی تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِیمُهُ مِنَ الْعُلُومِ وَ مَا لَا یَنْبَغِی
22677- 1- (6) قَدْ تَقَدَّمَ فِی کِتَابِ الصَّلَاةِ حَدِیثُ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ- فَإِنَّ الْقُرْآنَ یَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی أَحْسَنِ صُورَةٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ لَأُثِیبَنَّ الْیَوْمَ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الثَّوَابِ وَ لَأُعَاقِبَنَّ عَلَیْکَ الْیَوْمَ أَلِیمَ الْعِقَابِ الْحَدِیثَ.
22678- 2- (7) وَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ رَبِیعُ
ص: 326
الْقُلُوبِ الْحَدِیثَ.
22679- 3- (1) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ لَا یَمُوتَ حَتَّی یَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ- أَوْ أَنْ یَکُونَ فِی تَعْلِیمِهِ.
22680- 4- (2) وَ حَدِیثُ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعَرَبِیَّةَ فَإِنَّهَا کَلَامُ اللَّهِ الَّذِی کَلَّمَ بِهِ خَلْقَهُ الْحَدِیثَ.
22681- 5- (3) وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْجَوَادِ ع قَالَ: مَا اسْتَوَی رَجُلَانِ فِی حَسَبٍ وَ دِینٍ إِلَّا کَانَ أَفْضَلُهُمَا عِنْدَ اللَّهِ آدَبَهُمَا إِلَی أَنْ قَالَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ کَمَا أُنْزِلَ وَ دُعَائِهِ اللَّهَ مِنْ حَیْثُ لَا یَلْحَنُ فَإِنَّ الدُّعَاءَ الْمَلْحُونَ لَا یَصْعَدُ إِلَی اللَّهِ.
22682- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَسْجِدَ فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقِیلَ عَلَّامَةٌ فَقَالَ وَ مَا الْعَلَّامَةُ فَقَالُوا لَهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الْعَرَبِ وَ وَقَائِعِهَا وَ أَیَّامِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ الْأَشْعَارِ وَ الْعَرَبِیَّةِ قَالَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص ذَاکَ عِلْمٌ لَا یَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لَا یَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ.
ص: 327
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْإِفْرَاطِ فِی تَعَلُّمِ الْعَرَبِیَّةِ وَ الزِّیَادَةِ عَلَی قَدْرِ الْحَاجَةِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِی ذَلِکَ لِقَوْلِهِمْ عَلَّامَةٌ وَ قَوْلِهِمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْعَرَبِیَّةِ فَلَا یُنَافِی الْأَمْرَ بِتَعَلُّمِهَا.
22683- 7- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنَّ اللَّهُ عَلَی النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ بِالْکِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَتَغَالَطُوا.
22684- 8- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّعْلِیمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَی التَّعْلِیمِ أَجْراً قُلْتُ فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ أُشَارِطُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ.
22685- 9- (4) وَ حَدِیثُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً یُکَتِّبُ وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ الْغُلَامُ أَنْ یَقُولَ لِأَهْلِهِ إِنِّی إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَیْهِ بِتَعَلُّمِ الْقُرْآنِ لِیَطِیبَ لَهُ کَسْبُهُ.
أَقُولُ: وَ النُّصُوصُ عَلَی وُجُوبِ تَعَلُّمِ الْحَدِیثِ وَ تَعْلِیمِهِ وَ رِوَایَتِهِ وَ الْعَمَلِ بِهِ کَثِیرَةٌ یَأْتِی بَعْضُهَا فِی الْقَضَاءِ (5) وَ تَقَدَّمَ هُنَا جُمْلَةٌ مِنَ الْعُلُومِ الْمَنْهِیِّ عَنْهَا (6) وَ تَقَدَّمَ فِی النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ مَا تَضَمَّنَ النَّهْیَ عَنْ عِلْمِ الْکَلَامِ غَیْرِ الْمَأْخُوذِ عَنْهُمْ ع (7).
ص: 328
22686- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الدِّهْقَانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ (2) عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ انْهَمَکَ فِی طَلَبِ النَّحْوِ سُلِبَ الْخُشُوعَ.
أَقُولُ: هَذَا لَیْسَ فِیهِ ذَمٌّ لِلنَّحْوِ بَلْ لِلِانْهِمَاکِ فِیهِ أَعْنِی الْإِفْرَاطَ وَ الزِّیَادَةَ عَلَی قَدْرِ الْحَاجَةِ وَ قَدْ وَرَدَ النَّهْیُ عَنِ الْإِفْرَاطِ فِی الْعِبَادَةِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَقْرَأَ مُقَدَّمٌ عَلَی غَیْرِهِ فِی صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ لِلْإِمَامَةِ (4).
22687- 11- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ (6) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ (7) عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَأَلَ عُثْمَانُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ تَفْسِیرِ أَبْجَدْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَلَّمُوا تَفْسِیرَ أَبْجَدْ فَإِنَّ فِیهَا الْأَعَاجِیبَ وَیْلٌ لِعَالِمٍ جَهِلَ تَفْسِیرَهُ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ تَفْسِیرِ أَبْجَدْ فَقَالَ أَمَّا الْأَلِفُ فَآلَاءُ اللَّهِ حَرْفٌ بِحَرْفٍ مِنْ أَسْمَائِهِ وَ أَمَّا الْبَاءُ فَبَهْجَةُ اللَّهِ وَ أَمَّا الْجِیمُ فَجَنَّةُ اللَّهِ وَ جَلَالُ اللَّهِ وَ جَمَالُهُ وَ أَمَّا الدَّالُ فَدِینُ اللَّهِ
ص: 329
وَ أَمَّا هَوَّزْ فَالْهَاءُ هَاءُ الْهَاوِیَةِ فَوَیْلٌ لِمَنْ هَوَی فِی النَّارِ- وَ أَمَّا الْوَاوُ فَوَیْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ- وَ أَمَّا الزَّاءُ فَزَاوِیَةٌ فِی النَّارِ- فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا فِی الزَّاوِیَةِ یَعْنِی زَوَایَا جَهَنَّمَ- وَ أَمَّا حُطِّی فَالْحَاءُ حُطُوطُ الْخَطَایَا عَنِ الْمُسْتَغْفِرِینَ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ- وَ مَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ مَعَ الْمَلَائِکَةِ إِلَی مَطْلَعِ الْفَجْرِ وَ أَمَّا الطَّاءُ فَطُوبَی لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ وَ هِیَ شَجَرَةٌ غَرَسَهَا اللَّهُ وَ نَفَخَ فِیهَا مِنْ رُوحِهِ وَ إِنَّ أَغْصَانَهَا لَتُرَی مِنْ وَرَاءِ سُورِ الْجَنَّةِ تَنْبُتُ بِالْحُلِیِّ وَ الْحُلَلِ مُتَدَلِّیَةً عَلَی أَفْوَاهِهِمْ وَ أَمَّا الْیَاءُ فَیَدُ اللَّهِ فَوْقَ خَلْقِهِ بَاسِطَةً سُبْحانَهُ وَ تَعالی عَمَّا یُشْرِکُونَ وَأَمَّا کَلَمَنْ فَالْکَافُ مِنْ کَلَامِ اللَّهِ لا تَبْدِیلَ لِکَلِماتِ اللَّهِ (1) وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (2) وَ أَمَّا اللَّامُ فَإِلْمَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَیْنَهُمْ فِی الزِّیَارَةِ وَ التَّحِیَّةِ وَ السَّلَامِ وَ تَلَاوُمُ أَهْلِ النَّارِ فِیمَا بَیْنَهُمْ وَ أَمَّا الْمِیمُ فَمُلْکُ اللَّهِ الَّذِی لَا یَزُولُ وَ دَوَامُهُ الَّذِی لَا یَفْنَی وَأَمَّا النُّونُ فَ ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ (3) وَ الْقَلَمُ قَلَمٌ مِنْ نُورٍ وَ کِتَابٌ مِنْ نُورٍ فِی لَوْحٍ مَحْفُوظٍ یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ وَ کَفَی بِاللَّهِ شَهِیداً- وَ أَمَّا سَعْفَصْ فَالصَّادُ صَاعٌ بِصَاعٍ وَ فَصٌّ بِفَصٍّ یَعْنِی الْجَزَاءَ بِالْجَزَاءِ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ إِنَّ اللَّهَ لَا یُرِیدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ وَ أَمَّا قَرَشَتْ یَعْنِی قَرَشَهُمْ فَحَشَرَهُمْ وَ نَشَرَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَقَضَی بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا یُظْلَمُونَ.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ (4).
ص: 330
22688- 12- (1) وَ یَأْتِی فِی کِتَابِ النِّکَاحِ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْکِتَابَ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ.
22689- 13- (2) وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَایَةَ.
22690- 14- (3) وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ.
22691- 15- (4) فَخَارُ بْنُ مَعَدٍّ الْمُوسَوِیُّ فِی کِتَابِ الْحُجَّةِ عَلَی الذَّاهِبِ إِلَی تَکْفِیرِ أَبِی طَالِبٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَی أَبِی الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُعْجِبُهُ أَنْ یُرْوَی شِعْرُ أَبِی طَالِبٍ وَ أَنْ یُدَوَّنَ وَ قَالَ تَعَلَّمُوهُ وَ عَلِّمُوهُ أَوْلَادَکُمْ فَإِنَّهُ کَانَ عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ فِیهِ عِلْمٌ کَثِیرٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 331
ص: 332
(1) 1 بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ الْمَبِیعِ مَمْلُوکاً أَوْ مَأْذُوناً فِی بَیْعِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ مَا لَا یَمْلِکُهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَ حُکْمِ بَیْعِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِیرِ
22692- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنِ اشْتَرَی خِیَانَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ کَالَّذِی خَانَهَا.
الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ وَ کَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا قَالَ قُلْ (1) لَهُ لِیَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (2).
22694- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّیلِ (4) عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّیلِ- وَ أَهْلُ الْأَرْضِ یَقُولُونَ هِیَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ یَقُولُونَ هِیَ مِنْ أَرْضِنَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَا أَهْلِهَا.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
ص: 334
22695- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (2) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَیْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَیْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ بِالسَّنَدِ الَّذِی قَبْلَهُ (3)
وَ رَوَاهُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (4)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ وَ عُلِمَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ جَمِیعاً مِثْلُ حَاصِلِ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً أَوْ مِنْ مَالِ الْإِمَامِ کَالْأَنْفَالِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا فِیهِ رُخْصَةٌ لِلشِّیعَةِ کَمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
22696- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِی یَدِهِ دَارٌ لَیْسَتْ لَهُ وَ لَمْ تَزَلْ فِی یَدِهِ وَ یَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ
ص: 335
قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَی مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَیْسَتْ لَهُمْ وَ لَا یَدْرُونَ لِمَنْ هِیَ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لَا یَدْرِی لِمَنْ هِیَ وَ لَا أَظُنُّهُ یَجِی ءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ سُکْنَاهَا أَوْ مَکَانَهَا فِی یَدِهِ فَیَقُولُ أَبِیعُکَ سُکْنَایَ وَ تَکُونُ فِی یَدِکَ کَمَا هِیَ فِی یَدِی قَالَ نَعَمْ یَبِیعُهَا عَلَی هَذَا.
22697- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ (2) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ کَذَلِکَ فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْئاً اشْتَرَیْتَهُ مِنَ الْعَامِلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ نَحْوَهُ (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (4).
22698- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِیَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 336
22699- 8- (1) أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی کِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع- أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا لَهُ ضَیْعَةٌ جَدِیدَةٌ بِجَنْبِ ضَیْعَةٍ خَرَابٍ لِلسُّلْطَانِ فِیهَا حِصَّةٌ وَ أَکَرَتُهُ (2) رُبَّمَا زَرَعُوا وَ تَنَازَعُوا فِی حُدُودِهَا وَ تُؤْذِیهِمْ عُمَّالُ السُّلْطَانِ وَ تَتَعَرَّضُ فِی الْکُلِّ مِنْ غَلَّاتِ ضَیْعَتِهِ وَ لَیْسَ لَهَا قِیمَةٌ لِخَرَابِهَا وَ إِنَّمَا هِیَ بَائِرَةٌ مُنْذُ عِشْرِینَ سَنَةً وَ هُوَ یَتَحَرَّجُ مِنْ شِرَائِهَا لِأَنَّهُ یُقَالُ إِنَّ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنْ هَذِهِ الضَّیْعَةِ کَانَتْ قُبِضَتْ مِنَ الْوَقْفِ قَدِیماً لِلسُّلْطَانِ فَإِنْ جَازَ شِرَاؤُهَا مِنَ السُّلْطَانِ کَانَ ذَلِکَ صَوْناً (3) وَ صَلَاحاً لَهُ وَ عِمَارَةً لِضَیْعَتِهِ وَ أَنَّهُ یَزْرَعُ هَذِهِ الْحِصَّةَ مِنَ الْقَرْیَةِ الْبَائِرَةِ بِفَضْلِ مَاءِ ضَیْعَتِهِ الْعَامِرَةِ وَ یَنْحَسِمُ عَنْ طَمَعِ أَوْلِیَاءِ السُّلْطَانِ وَ إِنْ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ عَمِلَ بِمَا تَأْمُرُهُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَجَابَهُ ع الضَّیْعَةُ لَا یَجُوزُ ابْتِیَاعُهَا إِلَّا مِنْ مَالِکِهَا أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ رِضًی مِنْهُ.
22700- 9- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی سَرِقَةً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَقَدْ شَرِکَ فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا.
22701- 10- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ
ص: 337
بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عُمَرَ السَّرَّاجِ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ قَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ یَأْتِ عَلَی بَائِعِهَا شُهُودٌ (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (3)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ (5).
22702- 11- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
22703- 12- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ جَارِیَةً ثُمَّ بَاعَهَا یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ اشْتَرَاهَا قَالَ إِذَا أَنْبَأَهُمْ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَلَا یَحِلُّ وَ إِنْ لَمْ یُعْلِمْ فَلَا بَأْسَ.
ص: 338
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ بَیْعِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِیرِ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (4).
(5) 2 بَابُ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَا یَمْلِکُ وَ مَا لَا یَمْلِکُ صَحَّ الْبَیْعُ فِیمَا یَمْلِکُ خَاصَّةً
22704- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع- فِی رَجُلٍ بَاعَ (7) قِطَاعَ أَرَضِینَ (8) فَیَحْضُرُهُ الْخُرُوجُ إِلَی مَکَّةَ- وَ الْقَرْیَةُ عَلَی مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا یَأْتِی بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْیَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ بِعْتُ فُلَاناً یَعْنِی الْمُشْتَرِیَ جَمِیعَ الْقَرْیَةِ الَّتِی حَدٌّ مِنْهَا کَذَا وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِی هَذِهِ الْقَرْیَةِ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَهَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی ذَلِکَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْیَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِکُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ یَمْلِکُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَی مَا یَمْلِکُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ (9)
ص: 339
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (1)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 3 بَابُ أَحْکَامِ الشِّرَاءِ مِنْ غَیْرِ الْمَالِکِ مَعَ عَدَمِ إِجَازَتِهِ
22705- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (5) عَنْ رُزَیْقٍ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّهُ کَانَ عَلَیَّ مَالٌ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِی عَمَّارٍ- وَ لَهُ بِذَلِکَ ذِکْرُ حَقٍّ وَ شُهُودٌ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ أَسْتَرْجِعْ مِنْهُ الذِّکْرَ بِالْحَقِّ وَ لَا کَتَبْتُ عَلَیْهِ کِتَاباً وَ لَا أَخَذْتُ مِنْهُ بَرَاءَةً وَ ذَلِکَ لِأَنِّی وَثِقْتُ بِهِ وَ قُلْتُ لَهُ مَزِّقِ الذِّکْرَ بِالْحَقِّ الَّذِی عِنْدَکَ فَمَاتَ وَ تَهَاوَنَ بِذَلِکَ وَ لَمْ یُمَزِّقْهَا وَ عَقَّبَ هَذَا أَنْ طَالَبَنِی بِالْمَالِ وُرَّاثُهُ وَ حَاکَمُونِی وَ أَخْرَجُوا بِذَلِکَ الذِّکْرَ بِالْحَقِّ وَ أَقَامُوا الْعُدُولَ فَشَهِدُوا عِنْدَ الْحَاکِمِ فَأُخِذْتُ بِالْمَالِ وَ کَانَ الْمَالُ کَثِیراً فَتَوَارَثْتُ (6) مِنَ الْحَاکِمِ فَبَاعَ عَلَیَّ قَاضِی الْکُوفَةِ مَعِیشَةً لِی وَ قَبَضَ الْقَوْمُ الْمَالَ وَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا ابْتُلِیَ بِشِرَاءِ مَعِیشَتِی مِنَ الْقَاضِی ثُمَّ إِنَّ وَرَثَةَ الْمَیِّتِ أَقَرُّوا أَنَّ الْمَالَ کَانَ أَبُوهُمْ قَدْ قَبَضَهُ وَ قَدْ سَأَلُوهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مَعِیشَتِی وَ یُعْطُونَهُ فِی أَنْجُمٍ مَعْلُومَةٍ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ یَعْنِی الْمُشْتَرِیَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ کَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَصْنَعُ أَنْ
ص: 340
تَرْجِعَ بِمَالِکَ عَلَی الْوَرَثَةِ وَ تَرُدَّ الْمَعِیشَةَ إِلَی صَاحِبِهَا وَ تُخْرِجَ یَدَکَ عَنْهَا قَالَ فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِکَ لَهُ أَنْ یُطَالِبَنِی بِغَیْرِ هَذَا قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْکَ مَا أَخَذْتَ مِنَ الْغَلَّةِ ثَمَنَ الثِّمَارِ وَ کُلَّ مَا کَانَ مَرْسُوماً فِی الْمَعِیشَةِ یَوْمَ اشْتَرَیْتَهَا یَجِبُ أَنْ تَرُدَّ ذَلِکَ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ فَإِنَّ لِلزَّارِعِ إِمَّا قِیمَةَ الزَّرْعِ وَ إِمَّا أَنْ یَصْبِرَ عَلَیْکَ إِلَی وَقْتِ حَصَادِ الزَّرْعِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ ذَلِکَ لَهُ وَ رَدَّ عَلَیْکَ الْقِیمَةَ وَ کَانَ الزَّرْعُ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ کَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِیهَا بِنَاءً وَ غَرَسَ قَالَ لَهُ قِیمَةُ ذَلِکَ أَوْ یَکُونَ ذَلِکَ الْمُحْدِثُ بِعَیْنِهِ یَقْلَعُهُ وَ یَأْخُذُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ فِیهَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ فَقَلَعَ الْغَرْسَ وَ هَدَمَ الْبِنَاءَ فَقَالَ یَرُدُّ ذَلِکَ إِلَی مَا کَانَ أَوْ یَغْرَمُ الْقِیمَةَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِذَا رَدَّ جَمِیعَ مَا أَخَذَ مِنْ غَلَّاتِهَا إِلَی صَاحِبِهَا وَ رَدَّ الْبِنَاءَ وَ الْغَرْسَ وَ کُلَّ مُحْدَثٍ إِلَی مَا کَانَ أَوْ رَدَّ الْقِیمَةَ کَذَلِکَ یَجِبُ عَلَی صَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ کُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِی إِصْلَاحِ الْمَعِیشَةِ مِنْ قِیمَةِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ فِی مَصْلَحَةِ الْمَعِیشَةِ وَ دَفْعِ النَّوَائِبِ عَنْهَا کُلُّ ذَلِکَ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَیْهِ.
(1) 4 بَابُ وُجُوبِ الْعِلْمِ بِقَدْرِ الْمَبِیعِ فَلَا یَصِحُّ بَیْعُ الْمَکِیلِ وَ الْمَوْزُونِ وَ الْمَعْدُودِ مُجَازَفَةً وَ حُکْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ فِی الْعُقُودِ
22706- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَلَا یَصْلُحُ بَیْعُهُ مُجَازَفَةً وَ هَذَا مِمَّا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
ص: 341
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (2).
22707- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِی ابْتَعْ مِنِّی مِنْ هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَإِنَّ فِیهِ مِثْلَ مَا فِی الْآخَرِ الَّذِی ابْتَعْتَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِکَیْلٍ وَ قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا (4) یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَالَّذِی قَبْلَهُ (5).
22708- 3- (6) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَلَا یَصْلُحُ مُجَازَفَةً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ (7).
22709- 4- (8) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی
ص: 342
بَیْعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ بِغَیْرِهِ (1) ثُمَّ یَأْخُذُ عَلَی نَحْوِ مَا فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ (2) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (3)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْأَخْرَسِ وَ الْأَعْجَمِ عُمُوماً فِی الْقِرَاءَةِ فِی الصَّلَاةِ (5).
(6) 5 بَابُ جَوَازِ الشِّرَاءِ عَلَی تَصْدِیقِ الْبَائِعِ فِی الْکَیْلِ مِنْ دُونِ إِعَادَتِهِ وَ کَذَا إِذَا حَضَرَ الْمُشْتَرِی الِاعْتِبَارَ وَ لَا یَبِیعُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ بِمُجَرَّدِ تَصْدِیقِ الْبَائِعِ
22710- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی مِائَةَ رَاوِیَةٍ (8) مِنْ زَیْتٍ فَأَعْتَرِضُ رَاوِیَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ (9)
ص: 343
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی مِثْلَهُ (1).
22711- 2- (2) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَکْتَالُهُ وَ مَعِی مَنْ قَدْ شَهِدَ الْکَیْلَ وَ إِنَّمَا أَکِیلُهُ لِنَفْسِی فَیَقُولُ بِعْنِیهِ فَأَبِیعُهُ إِیَّاهُ عَلَی ذَلِکَ الْکَیْلِ الَّذِی اکْتَلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5).
22712- 3- (6) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (7) عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجِصَّ فَیَکِیلُ بَعْضَهُ یَأْخُذُ الْبَقِیَّةَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ یَأْخُذَ کُلَّهُ بِتَصْدِیقِهِ وَ إِمَّا أَنْ یَکِیلَهُ کُلَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).
ص: 344
22713- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَیْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ کَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِکَیْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ یَجُوزُ أَنْ أَبِیعَهُ کَمَا اشْتَرَیْتُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ.
22714- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ أَحْمَالُ کَیْلٍ مُسَمًّی فَیَبْعَثُ إِلَیَّ بِأَحْمَالٍ فِیهَا أَقَلُّ مِنَ الْکَیْلِ الَّذِی لِی عَلَیْهِ وَ آخُذُ مُجَازَفَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (3)
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَصْدِیقِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ أَوْ مَخْصُوصٌ بِاسْتِیفَاءِ الدَّیْنِ.
22715- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِی آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِی أَنْ یَحُطَّ عَنِّی فِی کُلِّ کُرٍّ کَذَا وَ کَذَا قَالَ هَذَا لَا خَیْرَ فِیهِ وَ لَکِنْ یَحُطُّ عَنْکَ حَمْلَهُ قُلْتُ إِنْ حَطَّ عَنِّی أَکْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْکُرَّ وَ الْکُرَّیْنِ فَیَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِیهِ بِکَیْلِکَ قَالَ إِذَا ائْتَمَنَکَ فَلَا بَأْسَ.
22716- 7- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ
ص: 345
عَنْ سَمَاعَةَ (1) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا یُکَالُ وَ یُوزَنُ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِیَ رَجُلًا فِی طَعَامٍ قَدْ کِیلَ وَ وُزِنَ تَشْتَرِی مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ مِنْهُ وَ لَمْ تَکِلْهُ وَ لَمْ تَزِنْهُ إِذَا کَانَ الْمُشْتَرِی الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِکَیْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَ قُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَیْعِ إِنِّی أُرْبِحُکَ کَذَا وَ کَذَا وَ قَدْ رَضِیتُ بِکَیْلِکَ وَ وَزْنِکَ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ (2)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ.
22717- 8- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ بِکَیْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ.
22718- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِیعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَکْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَکِیلَکَ حَتَّی یَشْهَدَ کَیْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی شِرَاءِ مَا یَأْخُذُهُ الظَّالِمُ مِنَ الْغَلَّاتِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی
ص: 346
الِاسْتِحْبَابِ (1).
(2) 6 بَابُ تَحْرِیمِ بَخْسِ الْمِکْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ الْبَیْعِ بِمِکْیَالٍ مَجْهُولٍ
22719- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ یُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ (4) یَبِیعُونَ بِهَا قَالَ أُولَئِکَ الَّذِینَ یَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ.
22720- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ غَیْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 347
(1) 7 بَابُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُمْکِنْ عَدُّ الْجَوْزِ جَازَ أَنْ یُعْتَبَرَ مِکْیَالٌ وَ یُؤْخَذَ بِحِسَابِهِ
22721- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا نَسْتَطِیعُ أَنْ نَعُدَّهُ فَیُکَالُ بِمِکْیَالٍ ثُمَّ یُعَدُّ مَا فِیهِ ثُمَّ یُکَالُ مَا بَقِیَ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ الْعَدَدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ (4).
(5) 8 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ اللَّبَنِ فِی الضَّرْعِ إِذَا ضُمَّ إِلَیْهِ شَیْ ءٌ مَعْلُومٌ
22722- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ
ص: 348
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ یَبِیعُ أَلْبَانَهَا بِغَیْرِ کَیْلٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّی تَنْقَطِعَ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْهَا (1).
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِوُجُودِ الضَّمِیمَةِ لِمَا یَأْتِی (2).
22723- 2- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ یُشْتَرَی وَ هُوَ فِی الضَّرْعِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَحْلُبَ لَکَ مِنْهُ سُکُرُّجَةً فَیَقُولَ اشْتَرِ مِنِّی هَذَا اللَّبَنَ الَّذِی فِی السُّکُرُّجَةِ (4) وَ مَا فِی ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضَّرْعِ شَیْ ءٌ کَانَ مَا فِی السُّکُرُّجَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (6)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 349
(1) 9 بَابُ حُکْمِ إِعْطَاءِ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ بِالضَّرِیبَةِ
22724- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یُعْطِیهَا بِضَرِیبَةِ سَنَةٍ شَیْئاً مَعْلُوماً أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ کُلِّ شَاةٍ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ بِالسَّمْنِ.
22725- 2- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ نُعْطِی الرَّاعِیَ الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ یَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ یُعْطِینَا لِکُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَقُولُونَ لَا یَجُوزُ لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَیْسَ لَهُ صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَلْ یُطِیبُهُ إِلَّا ذَاکَ یَذْهَبُ بَعْضُهُ وَ یَبْقَی بَعْضٌ.
22726- 3- (4) وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ (5) عَنْ مُدْرِکِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَیُعْطِیهَا بِضَرِیبَةٍ شَیْئاً مَعْلُوماً مِنَ الصُّوفِ أَوِ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ کَرِهَ السَّمْنَ.
22727- 4- (6) وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 350
سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ لِکُلِّ شَاةٍ کَذَا وَ کَذَا فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ.
22728- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ غَنَمٌ یَحْتَلِبُهَا فَیَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَشْتَرِی الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْمِائَةَ رِطْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَیَأْخُذُ مِنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِائَةَ رِطْلٍ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا.
22729- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الرَّجُلِ بَقَراً أَوْ غَنَماً عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ کُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ مَکْرُوهٌ.
(4) 10 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ مَا فِی بُطُونِ الْأَنْعَامِ مَعَ ضَمِیمَةٍ لَا مُنْفَرِداً وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ جَعْلُهُ ثَمَناً
22730- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 351
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِی الصُّوفِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
22731- 2- (3) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْمَجْرِ وَ هُوَ أَنْ یُبَاعَ الْبَعِیرُ أَوْ غَیْرُهُ بِمَا فِی بَطْنِ النَّاقَةِ وَ نَهَی ص عَنِ الْمَلَاقِیحِ وَ الْمَضَامِینِ فَالْمَلَاقِیحُ مَا فِی الْبُطُونِ وَ هِیَ الْأَجِنَّةُ وَ الْمَضَامِینُ مَا فِی أَصْلَابِ الْفُحُولِ وَ کَانُوا یَبِیعُونَ الْجَنِینَ فِی بَطْنِ النَّاقَةِ وَ مَا یَضْرِبُ الْفَحْلُ فِی عَامِهِ وَ فِی أَعْوَامٍ وَ نَهَی ص عَنْ بَیْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَ مَعْنَاهُ وَلَدُ ذَلِکَ الْجَنِینِ الَّذِی فِی بَطْنِ النَّاقَةِ أَوْ هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ وَ ذَلِکَ غَرَرٌ.
22732- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَبِعْ مِنْ آجِلَةٍ (5) عَاجِلَةً بِعَشْرِ مَلَاقِیحَ مِنْ أَوْلَادِ حَمَلٍ فِی قَابِلٍ.
ص: 352
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1).
(2) 11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَیْعِ الْآبِقِ مُنْفَرِداً وَ جَوَازِ بَیْعِهِ مُنْضَمّاً إِلَی مَعْلُومٍ
22733- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قُلْتُ لَهُ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِیَةَ الْآبِقَةَ وَ أُعْطِیَهُمُ الثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُمْ مَعَهَا ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِی مِنْکُمْ جَارِیَتَکُمْ فُلَانَةَ وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
22734- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهُ شَیْئاً آخَرَ وَ یَقُولَ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الشَّیْ ءَ وَ عَبْدَکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعَبْدِ کَانَ الَّذِی نَقَدَهُ فِیمَا اشْتَرَی مِنْهُ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (6)
ص: 353
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ (1)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ (2).
(3) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا یَضْرِبُ الصَّیَّادُ بِشَبَکَتِهِ وَ لَا مَا فِی الْآجَامِ مِنَ الْقَصَبِ وَ السَّمَکِ وَ الطَّیْرِ مَعَ الْجَهَالَةِ إِلَّا أَنْ یُضَمَّ إِلَی مَعْلُومٍ وَ حُکْمِ بَیْعِ الْمَجْهُولَاتِ وَ مَا لَا یُقْدَرُ عَلَیْهِ
22735- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَی أَنْ یَشْتَرِیَ شَبَکَةَ الصَّیَّادِ یَقُولُ اضْرِبْ بِشَبَکَتِکَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ مِنْ مَالِی بِکَذَا وَ کَذَا.
22736- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتْ أَجَمَةٌ لَیْسَ فِیهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَیْ ءٌ مِنَ السَّمَکِ فَیُبَاعُ وَ مَا فِی الْأَجَمَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22737- 3- (7) وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ مُعَتِّبٌ- فَقَالَ بِالْبَابِ
ص: 354
رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّی أَبِیعُ الْمُسُوکَ (1) قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ الْغَنَمَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ کَذَا وَ کَذَا.
22738- 4- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِجِزْیَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّیْرِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ لَا یَکُونُ مِنْ هَذَا شَیْ ءٌ أَبَداً أَوْ یَکُونُ أَ یَشْتَرِیهِ وَ فِی أَیِّ زَمَانٍ یَشْتَرِیهِ وَ یَتَقَبَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَکَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ (3).
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِخَرَاجِ الرِّجَالِ وَ جِزْیَةِ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجِ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ وَ الْمَصَائِدِ وَ السَّمَکِ وَ الطَّیْرِ (4).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (5).
22739- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْآجَامَ إِذَا کَانَتْ فِیهَا قَصَبٌ.
22740- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ رَجُلٍ عَنْ
ص: 355
أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شِرَاءِ الْأَجَمَةِ لَیْسَ فِیهَا قَصَبٌ إِنَّمَا هِیَ مَاءٌ قَالَ یَصِیدُ کَفّاً مِنْ سَمَکٍ تَقُولُ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا السَّمَکَ وَ مَا فِی هَذِهِ الْأَجَمَةِ بِکَذَا وَ کَذَا.
22741- 7- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَ صَکِّ الْوَرِقِ حَتَّی یُقْبَضَ.
22742- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الْغَنَمَ أَوْ یَشْتَرِی الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ ثُمَّ یُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ یَقُومُ (3) عَلَی الْبَابِ فَیَعُدُّ وَاحِداً وَ اثْنَیْنِ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعاً وَ خَمْساً ثُمَّ یُخْرِجُ السَّهْمَ قَالَ لَا یَصْلُحُ هَذَا إِنَّمَا تَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (4).
22743- 9- (5) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی سِهَامَ الْقَصَّابِینَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ شَیْئاً حَتَّی تَعْلَمَ أَیْنَ یَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِذَا خَرَجَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 356
مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (1).
22744- 10- (2) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ یَکْرَهُ شِرَاءَ مَا لَمْ یَرَهُ.
22745- 11- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَةَ شَاةٍ عَلَی أَنْ یُبْدِلَ (4) مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا یَجُوزُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ الْخَارِقِ (5) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (6).
22746- 12- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی عَنْ بَیْعٍ وَ سَلَفٍ وَ نَهَی عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ نَهَی عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.
ص: 357
22747- 13- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَیْعِ الْحَصَاةِ الْمُنَابَذَةُ یُقَالُ إِنَّهَا أَنْ یَقُولَ لِصَاحِبِهِ انْبِذْ إِلَیَّ الثَّوْبَ أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْمَتَاعِ أَوْ أَنْبِذَهُ إِلَیْکَ وَ قَدْ وَجَبَ الْبَیْعُ بِکَذَا وَ یُقَالُ إِنَّمَا هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ إِذَا نَبَذْتُ الْحَصَاةَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ هُوَ مَعْنَی قَوْلِهِ إِنَّهُ نَهَی عَنْ بَیْعِ الْحَصَاةِ وَ الْمُلَامَسَةُ أَنْ یَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ ثَوْبِی أَوْ لَمَسْتُ ثَوْبَکَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَیْعُ بِکَذَا وَ یُقَالُ بَلْ هُوَ أَنْ یَلْمِسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا یَنْظُرَ إِلَیْهِ فَیَقَعُ الْبَیْعُ عَلَی ذَلِکَ وَ هَذِهِ بُیُوعٌ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّةِ یَتَبَایَعُونَهَا فَنَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ کُلَّهَا.
22748- 14- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مُسْنَداً إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ مِنْ غَیْرِ تَقْلِیبٍ وَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ نَحْوَهُ (3).
22749- 15- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ
ص: 358
عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ.
22750- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (4) ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی تِبْنَ بَیْدَرٍ قَبْلَ أَنْ یُدَاسَ تِبْنَ کُلِّ بَیْدَرٍ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ یَأْخُذُ التِّبْنَ وَ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (5) وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ (6)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ تِبْنَ کُلِّ کُرٍّ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ (7).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (8).
ص: 359
(1) 14 بَابُ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الرُّشْدِ فِی جَوَازِ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ
22751- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ (3) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: الْجَارِیَةُ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ قَالَ وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
22752- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ.
ص: 360
22753- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ دَخَلَ فِی الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ احْتَلَمَ أَمْ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ضَعِیفاً أَوْ سَفِیهاً.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْبُلُوغِ بِالْإِنْبَاتِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ (2) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الطَّلَاقِ (3) وَ الْعِتْقِ (4) وَ الْحَجْرِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 15 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْوَلِیِّ کَالْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ مَالَ الْیَتِیمِ وَ جَوَارِیَهُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَ إِنْ لَمْ یُوصَ إِلَیْهِ وَ جَوَازِ الشِّرَاءِ مِنْهُ
22754- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَةٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَ
ص: 361
وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ وَ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَةَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (1) وَ کَذَا الصَّدُوقُ (2)
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 16 بَابُ أَنَّ الْأَیْتَامَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُمْ وَصِیٌّ وَ لَا وَلِیٌّ جَازَ أَنْ یَبِیعَ مَالَهُمْ وَ رَقِیقَهُمْ بَعْضُ الْعُدُولِ مَعَ الْمَصْلَحَةِ وَ جَازَ الشِّرَاءُ مِنْهُ
22755- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً ذُکْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً وَ تَرَکَ جَوَارِیَ وَ مَمَالِیکَ هَلْ یَسْتَقِیمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ بِغَیْرِ وَصِیَّةٍ وَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَحِلُّ شِرَاءُ شَیْ ءٍ مِنْ
ص: 362
خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَوَلَّی الْقَاضِی بَیْعَ ذَلِکَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ یَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِیفَةُ أَ یَطِیبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْأَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَةُ بِالْبَیْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ.
22756- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بَزِیعٍ (2) قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ یُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَی قَاضِی الْکُوفَةِ- فَصَیَّرَ عَبْدَ الْحَمِیدِ الْقَیِّمَ بِمَالِهِ وَ کَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَةً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِیَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِیدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَیْعَ الْجَوَارِی ضَعُفَ قَلْبُهُ عَنْ بَیْعِهِنَّ إِذْ لَمْ یَکُنِ الْمَیِّتُ صَیَّرَ إِلَیْهِ وَصِیَّتَهُ وَ کَانَ قِیَامُهُ فِیهَا بِأَمْرِ الْقَاضِی لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ یَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَا یُوصِی إِلَی أَحَدٍ وَ یُخَلِّفُ جَوَارِیَ فَیُقِیمُ الْقَاضِی رَجُلًا مِنَّا فَیَبِیعُهُنَّ أَوْ قَالَ یَقُومُ بِذَلِکَ رَجُلٌ مِنَّا فَیَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْقَیِّمُ بِهِ مِثْلَکَ وَ (3) مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِیدِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 363
(1) 17 بَابُ اشْتِرَاطِ کَوْنِ الْمَبِیعِ طِلْقاً وَ حُکْمِ بَیْعِ الْوَقْفِ
22757- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّیْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِی مَالِکَ وَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ وُقِفَتْ عَلَیْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَقْفِ (3).
(4) 18 بَابُ اشْتِرَاطِ تَقْدِیرِ الثَّمَنِ وَ حُکْمِ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً بِحُکْمِهِ فَوَطِئَهَا
22758- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِیَةٍ فَبَاعَنِیهَا بِحُکْمِی فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ حُکْمِی عَلَیْکَ أَنْ تَقْبَلَهَا فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا مِنِّی وَ قَدْ کُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَیْهِ بِالثَّمَنِ فَقَالَ أَرَی أَنْ تُقَوِّمَ الْجَارِیَةَ قِیمَةً
ص: 364
عَادِلَةً فَإِنْ کَانَ قِیمَتُهَا أَکْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَیْهِ کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ (1) مَا نَقَصَ مِنَ الْقِیمَةِ وَ إِنْ کَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَیْهِ فَهُوَ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ قِیمَةَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (2)
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ (3) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی بَیْعِ الثِّمَارِ (5) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (6).
(7) 19 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ شَیْ ءٍ مُقَدَّرٍ مِنْ جُمْلَةٍ مَعْلُومَةٍ مُتَسَاوِیَةِ الْأَجْزَاءِ وَ حُکْمِ تَلَفِ بَعْضِهَا وَ صِیغَةِ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ
22759- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ طُنِّ قَصَبٍ فِی أَنْبَارٍ بَعْضُهُ عَلَی بَعْضٍ مِنْ أَجَمَةٍ وَاحِدَةٍ وَ الْأَنْبَارُ فِیهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ طُنٍّ فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُکَ مِنْ هَذَا
ص: 365
الْقَصَبِ عَشَرَةَ آلَافِ طُنٍّ فَقَالَ الْمُشْتَرِی قَدْ قَبِلْتُ وَ اشْتَرَیْتُ وَ رَضِیتُ فَأَعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ وَکَّلَ الْمُشْتَرِی مَنْ یَقْبِضُهُ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ وَقَعَ النَّارُ فِی الْقَصَبِ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ عِشْرُونَ أَلْفَ طُنٍّ وَ بَقِیَ عَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ فَقَالَ الْعَشَرَةُ آلَافِ طُنٍّ الَّتِی بَقِیَتْ هِیَ لِلْمُشْتَرِی وَ الْعِشْرُونَ الَّتِی احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2) وَ هَذَا صَرِیحٌ فِی وُقُوعِ الْإِیجَابِ وَ الْقَبُولِ بِلَفْظِ الْمَاضِی وَ قَدْ مَرَّ فِی بَیْعِ الْمُصْحَفِ (3) وَ غَیْرِهِ مَا یَتَضَمَّنُ صِیغَةَ الْمُضَارِعِ (4) وَ یَأْتِی مِثْلُهُ (5) وَ لَیْسَ بِصَرِیحٍ لِاحْتِمَالِ کَوْنِهِ قَبْلَ الْإِیجَابِ.
(6) 20 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُنْدَرَ (7) لِظُرُوفِ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ مَا یَحْتَمِلُ الزِّیَادَةَ وَ النُّقْصَانَ لَا مَا یَزِیدُ إِلَّا مَعَ التَّرَاضِی
22760- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرَ الزَّیَّاتِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الزَّیْتَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُطْرَحُ لِظُرُوفِ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ لِکُلِّ ظَرْفٍ کَذَا وَ کَذَا
ص: 366
رِطْلًا فَرُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ فَلَا بَأْسَ.
22761- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ السَّمَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ سَمْنِ الْجَوَامِیسِ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَ لَا تَبِعْهُ.
قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْوَاقِفِیَّةِ وَ هُوَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا أَقُولُ: وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَةَ وَ الْإِنْکَارَ وَ التَّخْصِیصَ بِالنَّجِسِ وَ بِالْحَرَامِ وَ نَفْیَ الرُّجْحَانِ وَ غَیْرَ ذَلِکَ لِمَا مَضَی (2) وَ یَأْتِی (3).
22762- 3- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ وَزْناً فِی النَّاسِیَةِ وَ الْجُوَالِقِ فَیَقُولُ ادْفَعْ لِلنَّاسِیَةِ رِطْلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ الْبَیْعُ قَالَ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ وَزْنُ النَّاسِیَةِ وَ الْجُوَالِقِ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَیَا.
22763- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ الزَّیَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِی الزَّیْتَ فِی زِقَاقِهِ وَ یُحْسَبُ لَنَا فِیهِ نُقْصَانٌ لِمَکَانِ الزِّقَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ.
ص: 367
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ حَنَانٍ (2).
(3) 21 بَابُ اشْتِرَاطِ اخْتِصَاصِ الْبَائِعِ بِمِلْکِ الْمَبِیعِ وَ حُکْمِ بَیْعِ الْأَرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً وَ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
22764- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ السَّابَاطِیِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِینِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَةِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ انْتُزِعَتْ مِنْکَ أَوْ تُؤَدِّیَ عَنْهَا مَا عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ قَالَ عَمَّارٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَکَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.
22765- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یُشْتَرَی أَرْضُ أَهْلِ الذِّمَّةِ- إِذَا عَمِلُوهَا (6) وَ أَحْیَوْهَا فَهِیَ لَهُمْ.
22766- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ
ص: 368
بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْیَهُودِ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.
22767- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ لِمَنْ هُوَ الْیَوْمَ وَ لِمَنْ یَدْخُلُ فِی الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْیَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ یُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْتُ الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِینِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ تُشْتَرَی مِنْهُمْ عَلَی أَنْ یُصَیِّرَهَا لِلْمُسْلِمِینَ فَإِذَا شَاءَ وَلِیُّ الْأَمْرِ أَنْ یَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.
22768- 5- (2) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ (3) شَیْئاً إِلَّا مَنْ کَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَیْ ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ نَحْوَهُ (4).
22769- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ یَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.
22770- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
ص: 369
سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِیَهَا فَتَکُونَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّی فِیهَا کَمَا یُؤَدُّونَ فِیهَا.
22771- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا فَتَکُونُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّی عَنْهَا کَمَا یُؤَدُّونَ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
22772- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَکَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِینَ فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَسْتَحْیِیَ مِنْ عَیْبِ ذَلِکَ.
22773- 10- (4) وَ عَنْهُ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا کَارِهُونَ وَ إِنَّمَا یَقْبَلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَیْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَکَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ یُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَیْتَهُمْ شَیْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَکُمْ فَخُذُوهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَبَنَی بِهَا أَوْ لَمْ
ص: 370
یَبْنِ غَیْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نَزَلُوهَا لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ أُجْرَةَ الْبُیُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْیَةَ رُءُوسِهِمْ قَالَ یُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ (2)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ (4) وَ غَیْرِهِ (5).
(6) 22 بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَحْمِیَ الْمَرْعَی النَّابِتَ فِی مِلْکِهِ وَ أَنْ یَبِیعَهُ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الْمُشْتَرَکِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ
22774- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لَنَا ضِیَاعاً وَ لَهَا حُدُودٌ وَ لَنَا الدَّوَابُّ وَ فِیهَا مَرَاعِی وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ وَ یَحْتَاجُ إِلَی تِلْکَ الْمَرَاعِی لِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَحْمِیَ الْمَرَاعِیَ لِحَاجَتِهِ
ص: 371
إِلَیْهَا فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ یَحْمِیَ وَ یُصَیِّرَ ذَلِکَ إِلَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الْمَرَاعِیَ فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ (1)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
22775- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تَکُونُ لَهُ الضَّیْعَةُ فِیهَا جَبَلٌ مِمَّا یُبَاعُ یَأْتِیهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَ لَهُ غَنَمٌ قَدِ احْتَاجَ إِلَی جَبَلٍ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ الْجَبَلَ کَمَا یَبِیعُ مِنْ غَیْرِهِ أَوْ یَمْنَعُهُ مِنَ الْجَبَلِ إِنْ طَلَبَهُ بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ کَیْفَ حَالُهُ فِیهِ وَ مَا یَأْخُذُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ بَیْعُ جَبَلِهِ مِنْ أَخِیهِ لِأَنَّ الْجَبَلَ لَیْسَ جَبَلَهُ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ الْبَیْعُ مِنْ غَیْرِ الْمُسْلِمِ.
22776- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَضَی ع فِی أَهْلِ الْبَوَادِی أَنْ لَا یَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا یَبِیعُوا فَضْلَ الْکَلَإِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الْمِلْکِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ (5) وَ غَیْرِهِ (6).
ص: 372
(1) 23 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَعْدِنِ الْمَوْجُودِ فِی الْأَرْضِ الْمَمْلُوکَةِ
22777- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخُمُسِ (3).
(4) 24 بَابُ جَوَازِ بَیْعِ الْمَاءِ إِذَا کَانَ مِلْکاً لِلْبَائِعِ وَ اسْتِحْبَابِ بَذْلِهِ لِلْمُسْلِمِ تَبَرُّعاً
22778- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِی قَنَاةٍ فِیهَا شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِحِنْطَةٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ نَحْوَهُ (6)
ص: 373
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
22779- 2- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً (3) عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ النِّطَافِ [وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ] (5) وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ یُسَنِّیَ مُسَنَّاةً فَیَحْمِلَ الْمَاءَ فَیَسْقِیَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ قَالَ فَلَا تَبِعْهُ وَ لَکِنْ أَعِرْهُ جَارَکَ وَ النِّطَافُ أَنْ یَکُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَیَسْتَغْنِیَ عَنْهُ یَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاکَ أَوْ جَارَکَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی عَدَمِ مِلْکِ الْمَاءِ بِأَنْ یَکُونَ مُشْتَرَکاً بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لِمَا مَضَی (7) وَ یَأْتِی (8).
22780- 3- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاةٍ بَیْنَ قَوْمٍ لِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَی رَجُلٌ
ص: 374
مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ قَالَ یَبِیعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ.
22781- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ النِّطَافُ شِرْبُ الْمَاءِ لَیْسَ لَکَ إِذَا اسْتَغْنَیْتَ عَنْهُ أَنْ تَبِیعَهُ جَارَکَ تَدَعُهُ لَهُ وَ الْأَرْبِعَاءُ الْمُسَنَّاةُ تَکُونُ بَیْنَ الْقَوْمِ فَیَسْتَغْنِی عَنْهَا صَاحِبُهَا قَالَ یَدَعُهَا لِجَارِهِ وَ لَا یَبِیعُهَا إِیَّاهُ.
22782- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ قَنَاةُ مَاءٍ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ شِرْبَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِطَعَامٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
(4) 25 بَابُ أَنَّهُ یَنْبَغِی اخْتِبَارُ مَا یُرَادُ طَعْمُهُ بِالذَّوْقِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَ کَرَاهَةِ الشِّرَاءِ مِنْ غَیْرِ رُؤْیَةٍ وَ ذَوْقِ مَا لَا یُرِیدُ شِرَاءَهُ
22783- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ قَالَ:
ص: 375
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَا یُذَاقُ یَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ یَشْتَرِیَ قَالَ نَعَمْ فَلْیَذُقْهُ وَ لَا یَذُوقَنَّ مَا لَا یَشْتَرِی.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی سَلْمَانَ الْحَذَّاءِ (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ مِثْلَهُ (2).
22784- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَهُ.
22785- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَیْنِ اطْرَحْ وَ خُذْ عَلَی غَیْرِ تَقَلُّبٍ (5) وَ شِرَاءَ مَا لَمْ تَرَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْخِیَارِ (6).
ص: 376
(1) 26 بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْکَیْلُ بِمِکْیَالٍ مَجْهُولٍ وَ لَا بِغَیْرِ مِکْیَالِ الْبَلَدِ إِلَّا مَعَ التَّرَاضِی بِهِ
22786- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ غَیْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (4).
22787- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ سِوَی صَاعِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَیَکِیلُ لَهُ بِمُدِّ بَیْتِهِ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ یَأْخُذْ بِهِ وَ لَکِنَّهُ یُحَمِّلُهُ ذَلِکَ وَ یَجْعَلُهُ فِی أَمَانَتِهِ وَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ وَ الْأَمْنَاءُ (6) بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7)
ص: 377
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 27 بَابُ تَحْرِیمِ بَیْعِ الطَّرِیقِ وَ تَمَلُّکِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مِلْکاً لِلْبَائِعِ خَاصَّةً
22788- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الطَّرِیقُ الْوَاسِعُ هَلْ یُؤْخَذُ مِنْهُ شَیْ ءٌ إِذَا لَمْ یُضِرَّ بِالطَّرِیقِ قَالَ لَا.
22789- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِلَی جَانِبِ دَارِی عَرْصَةً بَیْنَ حِیطَانٍ لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا فِی دَارِی فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَیْرِ حَقٍّ أُتِیَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ.
22790- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً فِیهَا زِیَادَةٌ مِنَ الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ فِیمَا اشْتَرَی فَلَا بَأْسَ.
ص: 378
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ (1) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِ الطَّرِیقِ مِلْکاً لِلْبَائِعِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الدَّارِ وَاسِعَةً مَحْفُوفَةً بِالطَّرِیقِ وَ اشْتِبَاهِ الزِّیَادَةِ فِیهَا بِحَیْثُ لَا تَتَمَیَّزُ فِی مَحَلٍّ بِعَیْنِهِ لِمَا مَرَّ (2).
22791- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أُمَیَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ یَشْتَرِیهَا یَکُونُ فِیهَا زِیَادَةٌ مِنَ الطَّرِیقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ دَخَلَ عَلَیْهِ فِیمَا حُدِّدَ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
22792- 5- (5) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَةً فِیهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَی نَصِیبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَسُدُّ بَابَهُ وَ یَفْتَحُ بَاباً إِلَی الطَّرِیقِ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَإِنْ أَرَادَ شَرِیکُهُمْ أَنْ یَبِیعَ مَنْقَلَ قَدَمَیْهِ فَإِنَّهُ (6) أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ یَجِی ءُ حَتَّی یَقْعُدَ عَلَی الْبَابِ الْمَسْدُودِ الَّذِی بَاعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 379
(1) 28 بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَسْلَمَ عَبْدُ الْکَافِرِ
22793- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی النِّهَایَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِعَبْدِ ذِمِّیٍّ (3) قَدْ أَسْلَمَ- فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (5).
ص: 380
(1) 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّفَقُّهِ فِیمَا یَتَوَلَّاهُ وَ زِیَادَةِ التَّحَفُّظِ مِنَ الرِّبَا
22794- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ عَلَی الْمِنْبَرِ یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا شُوبُوا أَیْمَانَکُمْ بِالصِّدْقِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ- إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَی الْحَقَّ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ مِثْلَهُ (3).
ص: 381
22795- 2- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ.
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (2).
22796- 3- (3) قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَقْعُدَنَّ فِی السُّوقِ إِلَّا مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (5)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22797- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ أَرَادَ التِّجَارَةَ فَلْیَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ لِیَعْلَمَ بِذَلِکَ مَا یَحِلُّ لَهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فِی دِینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ (7) الشُّبُهَاتِ.
زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَةِ- یَغْتَدِی کُلَّ یَوْمٍ بُکْرَةً مِنَ الْقَصْرِ فَیَطُوفُ فِی أَسْوَاقِ الْکُوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ کَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ کَانَتْ تُسَمَّی السَّبِینَةَ (1) فَیَقِفُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ سُوقٍ فَیُنَادِی یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اتَّقُوا اللَّهَ فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ أَلْقَوْا مَا بِأَیْدِیهِمْ وَ أَرْعَوْا إِلَیْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ فَیَقُولُ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَةَ وَ تَبَرَّکُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْیَمِینِ وَ جَانِبُوا الْکَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ* وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ* فَیَطُوفُ فِی جَمِیعِ أَسْوَاقِ الْکُوفَةِ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَقْعُدُ لِلنَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ (3) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (4).
22799- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَی فَلْیَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا یَشْتَرِیَنَّ وَ لَا یَبِیعَنَّ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ کِتْمَانَ الْعَیْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَی.
ص: 383
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (2)
وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ (3)
وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (4).
22800- 3- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ کَانَ أَبُو أُمَامَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ص یَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ طَابَ مَکْسَبُهُ إِذَا اشْتَرَی لَمْ یَعِبْ وَ إِذَا بَاعَ لَمْ یَحْمَدْ وَ لَا یُدَلِّسُ وَ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ لَا یَحْلِفُ.
22801- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ارْفَعُوا رُءُوسَکُمْ فَقَدْ وَضَحَ لَکُمُ الطَّرِیقُ تُبْعَثُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فُجَّاراً إِلَّا مَنْ صَدَقَ حَدِیثُهُ.
22802- 5- (7) قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ- إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَی الْحَقَّ.
22803- 6- (8) قَالَ وَ قَالَ ع یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ صُونُوا
ص: 384
أَمْوَالَکُمْ بِالصَّدَقَةِ تُکَفَّرْ عَنْکُمْ ذُنُوبُکُمْ وَ أَیْمَانَکُمُ الَّتِی تَحْلِفُونَ فِیهَا تُطَیَّبْ لَکُمْ تِجَارَتُکُمْ.
22804- 7- (1) عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ الِاسْتِخَارَاتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ: أَرَادَ بَعْضُ أَوْلِیَائِنَا الْخُرُوجَ لِلتِّجَارَةِ فَقَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّی آتِیَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- فَأُسَلِّمَ عَلَیْهِ وَ أَسْتَشِیرَهُ فِی أَمْرِی هَذَا وَ أَسْأَلَهُ الدُّعَاءَ لِی قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- إِنِّی عَزَمْتُ عَلَی الْخُرُوجِ إِلَی التِّجَارَةِ وَ إِنِّی آلَیْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّی أَلْقَاکَ وَ أَسْتَشِیرَکَ وَ أَسْأَلَکَ الدُّعَاءَ لِی قَالَ فَدَعَا لَهُ وَ قَالَ ع عَلَیْکَ بِصِدْقِ اللِّسَانِ فِی حَدِیثِکَ وَ لَا تَکْتُمْ عَیْباً یَکُونُ فِی تِجَارَتِکَ وَ لَا تَغْبِنِ الْمُسْتَرْسِلَ فَإِنَّ غَبْنَهُ لَا یَحِلُّ وَ لَا تَرْضَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا تَرْضَی لِنَفْسِکَ وَ أَعْطِ الْحَقَّ وَ خُذْهُ وَ لَا تَخَفْ وَ لَا تَخُنْ فَإِنَّ التَّاجِرَ الصَّدُوقَ مَعَ السَّفَرَةِ الْکِرَامِ الْبَرَرَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ اجْتَنِبِ الْحَلْفَ فَإِنَّ الْیَمِینَ الْفَاجِرَةَ تُورِثُ صَاحِبَهَا النَّارَ وَ التَّاجِرُ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَعْطَی الْحَقَّ وَ أَخَذَهُ وَ إِذَا عَزَمْتَ عَلَی السَّفَرِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ فَأَکْثِرِ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِخَارَةَ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- کَانَ یُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الِاسْتِخَارَةَ کَمَا یُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2).
مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَأْذَنْ لِحَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ فِی تِجَارَتِهِ حَتَّی ضَمِنَ لَهُ إِقَالَةَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِیاً أَوْ غَیْرَ وَافٍ.
22806- 2- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زَیْدِ بْنِ إِسْحَاقَ) (2) عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا عَبْدٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً نَدَامَةً فِی الْبَیْعِ (4).
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ الْإِخْوَانِ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَ الَّذِی قَبْلَهُ.
22807- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ صَدَقَةَ الطَّحَّانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ أَوِ الثَّوْبَ فَیَنْطَلِقُ بِهِ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یُنْفِذْ
ص: 386
شَیْئاً فَیَبْدُو لَهُ فَیَرُدُّهُ هَلْ یَنْبَغِی ذَلِکَ لَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ.
22808- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً بَیْعَ نَدَامَةٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
22809- 5- (2) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مَنْ أَقَالَ نَادِماً أَوْ أَغَاثَ لَهْفَانَ أَوْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَوْ زَوَّجَ عَزَباً.أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ فِی الْبَیْعِ وَ السَّمَاحِ
22810- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ
ص: 387
الْهَاشِمِیِّ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَةُ إِلَی نِسَاءِ النَّبِیِّ ص فَجَاءَ النَّبِیُّ ص فَإِذَا هِیَ عِنْدَهُنَّ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا أَتَیْتِنَا طَابَتْ بُیُوتُنَا قَالَتْ بُیُوتُکَ بِرِیحِکَ أَطْیَبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی (2) فَإِنَّهُ أَتْقَی لِلَّهِ وَ أَبْقَی لِلْمَالِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ اقْتَصَرَ عَلَی آخِرِهِ (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (4).
22811- 2- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّمَاحَةُ مِنَ الرَّبَاحِ قَالَ ذَلِکَ لِرَجُلٍ یُوصِیهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ یَبِیعُهَا.
22812- 3- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أَوْحَی (7) اللَّهُ تَعَالَی إِلَی بَعْضِ أَنْبِیَائِهِ ع لِلْکَرِیمِ فَکَارِمْ وَ لِلسَّمْحِ فَسَامِحْ وَ عِنْدَ الشَّکِسِ فَالْتَوِ.
22813- 4- (8) قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ السَّمَاحُ وَجْهٌ مِنَ الرَّبَاحِ قَالَ عَلِیٌّ ع ذَلِکَ لِرَجُلٍ یُوصِیهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ یَبِیعُهَا.
ص: 388
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَیْرَ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهُ مِنْ عِنْدِهِ وَ إِنْ کَانَ مَا عِنْدَهُ خَیْراً مِمَّا فِی السُّوقِ إِلَّا أَنْ لَا یَخَافَ أَنْ یَتَّهِمَهُ
22814- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَکَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِی فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدَکَ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی عِنْدَکَ خَیْراً مِنْهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ (6).
22815- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ أَبِی الْمَغْرَاءِ وَ الْوَلِیدِ بْنِ مُدْرِکٍ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ إِلَی الرَّجُلِ یَقُولُ لَهُ ابْتَعْ لِی ثَوْباً فَیَطْلُبُ لَهُ فِی
ص: 389
السُّوقِ فَیَکُونُ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ فَیُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لَا یَقْرَبَنَّ هَذَا وَ لَا یُدَنِّسْ نَفْسَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا (1) وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ خَیْرٌ مِمَّا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ فَلَا یُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ.
22816- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِی ءُ الرَّجُلُ بِدِینَارٍ یُرِیدُ مِنِّی دَرَاهِمَ فَأُعْطِیهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِیعُ فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی إِعْلَامِهِ أَوْ عَدَمِ التُّهَمَةِ لِمَا یَأْتِی (3).
22817- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ تَشْتَرِی لِی وَ یَکُونُ مَا عِنْدِی خَیْراً مِنْ مَتَاعِ السُّوقِ قَالَ إِنْ أَمِنْتَ أَنْ لَا یَتَّهِمَکَ فَأَعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ یَتَّهِمَکَ فَاشْتَرِ لَهُ مِنَ السُّوقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْعُقُودِ (5).
ص: 390
(1) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَیْرَ أَنْ یَبِیعَ لَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ لِنَفْسِهِ
22818- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالثَّوْبِ فَأَعْرِضُهُ فَإِذَا أُعْطِیتُ بِهِ الشَّیْ ءَ زِدْتُ فِیهِ وَ أَخَذْتُهُ قَالَ لَا تَزِدْهُ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ أَ لَیْسَ أَنْتَ إِذَا عُرِضْتَهُ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطِیَ بِهِ أَوْکَسَ مِنْ ثَمَنِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تَزِدْهُ.
22819- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرَ الزَّیَّاتِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الزَّیْتَ یَأْتِینِی مِنَ الشَّامِ فَآخُذُ لِنَفْسِی مِمَّا أَبِیعُ قَالَ مَا أُحِبُّ لَکَ ذَلِکَ قَالَ إِنِّی لَسْتُ أَنْقُصُ لِنَفْسِی شَیْئاً مِمَّا أَبِیعُ قَالَ بِعْهُ مِنْ غَیْرِکَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَکَ لَا أَنْقُصُکَ رِطْلًا مِنْ دِینَارٍ کَیْفَ کُنْتَ تَصْنَعُ لَا تَقْرَبْهُ الْحَدِیثَ.
ص: 391
(1) 7 بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَأْخُذَ نَاقِصاً وَ یُعْطِیَ رَاجِحاً وَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ فِی الْکَیْلِ وَ الْوَزْنِ
22820- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی جَارِیَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِیَ تَقُولُ زِدْنِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَکَةِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3).
22821- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَرْجَحَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22822- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَمِیلَ الْمِیزَانُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (8)
ص: 392
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حَتَّی یَمِیلَ اللِّسَانُ (1)
22823- 4- (2) ثُمَّ قَالَ: وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَرْجَحَ.
22824- 5- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ: مَنْ أَخَذَ الْمِیزَانَ بِیَدِهِ فَنَوَی أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِیاً لَمْ یَأْخُذْ (4) إِلَّا رَاجِحاً وَ مَنْ أَعْطَی فَنَوَی أَنْ یُعْطِیَ سَوَاءً لَمْ یُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
22825- 6- (7) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صَاحِبُ نَخْلٍ فَخَبِّرْنِی بِحَدٍّ أَنْتَهِی إِلَیْهِ فِیهِ مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ (8) انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَی عَلَی یَدِکَ وَ قَدْ نَوَیْتَ الْوَفَاءَ نُقْصَانٌ کُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ نَوَیْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَیْتَ کُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (9).
22826- 7- (10) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِ
ص: 393
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِیکُمْ خَصْلَتَیْنِ هَلَکَ بِهِمَا مَنْ قَبْلَکُمْ مِنَ الْأُمَمِ قَالُوا وَ مَا هُمَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ الْمِکْیَالُ وَ الْمِیزَانُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 8 بَابُ کَرَاهَةِ التَّعَرُّضِ لِلْکَیْلِ إِذَا لَمْ یُحْسِنْ
22827- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِیَّتِهِ الْوَفَاءُ وَ هُوَ إِذَا کَانَ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یَکِیلَ قَالَ فَمَا یَقُولُ الَّذِینَ حَوْلَهُ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا یُوفِی قَالَ هَذَا (4) لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکِیلَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (5)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُیَسِّرٍ (6) عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (7).
ص: 394
(1) 9 بَابُ حُکْمِ رِبْحِ الْإِنْسَانِ عَلَی مَنْ یَعِدُهُ بِالْإِحْسَانِ وَ عَدَمِ جَوَازِ غَبْنِ الْمُؤْمِنِ وَ الْمُسْتَرْسِلِ
22828- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أُحْسِنْ بَیْعَکَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الرِّبْحُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (3)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ الرِّبْحُ (4).
أَقُولُ: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی الْکَرَاهَةِ (5) لِمَا یَأْتِی (6).
22829- 2- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ (8) سُحْتٌ.
22830- 3- (9) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُیَسِّرٍ
ص: 395
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالْأَوَّلِ (1).
22831- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ وَ غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.
22832- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا.
(5) 10 بَابُ کَرَاهَةِ الرِّبْحِ عَلَی الْمُؤْمِنِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ لِلتِّجَارَةِ أَوْ بِأَکْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ اسْتِحْبَابِ تَقْلِیلِ الرِّبْحِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَی قُوتِ یَوْمٍ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ الرِّبْحِ وَ لَوْ عَلَی الْمُضْطَرِّ
22833- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِی شِبْلٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ بِأَکْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَیْهِ قُوتَ یَوْمِکَ أَوْ یَشْتَرِیَهُ لِلتِّجَارَةِ فَارْبَحُوا عَلَیْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ.
ص: 396
22834- 2- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُیَسِّرٍ (3) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع (4) إِنَّ عَامَّةَ مَنْ یَأْتِینِی إِخْوَانِی فَحُدَّ لِی مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ إِنْ وَلَّیْتَ أَخَاکَ فَحَسَنٌ وَ إِلَّا فَبِعْهُ بَیْعَ الْبَصِیرِ (5) الْمُدَاقِّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (6)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.
22835- 3- (7) أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ رِبًا.
22836- 4- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ (9) عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَبَرِ الَّذِی رُوِیَ أَنَّ رِبْحَ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ
ص: 397
رِبًا مَا هُوَ فَقَالَ ذَاکَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِیعَ مِنَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ وَ تَرْبَحَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً کَذَلِکَ (1).
22837- 5- (2) وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رِبْحُ الْمُؤْمِنِ رِبًا (3).
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَةِ کَثْرَةِ الرِّبْحِ فِی حَدِیثِ رِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی بَابِهِ (5) وَ غَیْرِهِ (6).
(7) 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِیَةِ بَیْنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ کَرَاهَةِ التَّفْرِقَةِ بَیْنَ الْمُمَاکِسِ وَ غَیْرِهِ
22838- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ بَیْعٌ فَسَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً فَمَنْ سَکَتَ عَنْهُ مِمَّنْ یَشْتَرِی مِنْهُ بَاعَهُ بِذَلِکَ السِّعْرِ وَ مَنْ مَاکَسَهُ وَ أَبَی أَنْ یَبْتَاعَ مِنْهُ زَادَهُ قَالَ لَوْ کَانَ یَزِیدُ الرَّجُلَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَأَمَّا أَنْ یَفْعَلَهُ
ص: 398
بِمَنْ أَبَی عَلَیْهِ وَ کَایَسَهُ وَ یَمْنَعَهُ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا یُعْجِبُنِی إِلَّا أَنْ یَبِیعَهُ بَیْعاً وَاحِداً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2) 12 بَابُ اسْتِحْبَابِ ابْتِدَاءِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ بِالسَّوْمِ وَ کَرَاهَةِ السَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ
22839- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (5).
22840- 2- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (8).
ص: 399
(1) 13 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْبَیْعِ عِنْدَ حُصُولِ الرِّبْحِ وَ کَرَاهَةِ تَرْکِهِ
22841- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ الدَّغْشِیِّ قَالَ: کُنْتُ عَلَی بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ- فَخَرَجَ غُلَامُ شِهَابٍ فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنَّ أَسْأَلَ هَاشِمَ الصَّیْدَنَانِیَّ- (3) عَنْ حَدِیثِ السِّلْعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ قَالَ فَأَتَیْتُ هَاشِماً فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِیثِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْبِضَاعَةِ وَ السِّلْعَةِ فَقَالَ نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ یَکُونُ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ أَوْ بِضَاعَةٌ إِلَّا قَیَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَنْ یُرْبِحُهُ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا صَرَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ رَدَّ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ (4) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِیدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ (5).
22842- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِخَلِیطٍ
ص: 400
لَهُ جَزَاکَ اللَّهُ مِنْ خَلِیطٍ خَیْراً فَإِنَّکَ لَمْ تَکُنْ تَرُدُّ رِبْحاً وَ لَا تُمْسِکُ ضِرْساً (1).
22843- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع مَرَّ النَّبِیُّ ص عَلَی رَجُلٍ مَعَهُ سِلْعَةٌ یُرِیدُ بَیْعَهَا فَقَالَ عَلَیْکَ بِأَوَّلِ السُّوقِ.
(3) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَی الصَّلَاةِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ کَرَاهَةِ اشْتِغَالِهِ بِالتِّجَارَةِ عَنْهَا
22844- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ (5) عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ (6) قَالَ هُمُ التُّجَّارُ الَّذِینَ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا دَخَلَ مَوَاقِیتُ الصَّلَاةِ أَدَّوْا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقَّهُ فِیهَا.
22845- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مُؤْمِنٌ فَقِیرٌ شَدِیدُ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ- وَ کَانَ لَازِماً لِرَسُولِ اللَّهِ ص-
ص: 401
عِنْدَ مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ کُلِّهَا لَا یَفْقِدُهُ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرِقُّ لَهُ وَ یَنْظُرُ إِلَی حَاجَتِهِ وَ غُرْبَتِهِ فَیَقُولُ یَا سَعْدُ لَوْ قَدْ جَاءَنِی شَیْ ءٌ لَأَغْنَیْتُکَ قَالَ فَأَبْطَأَ ذَلِکَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- فَاشْتَدَّ غَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ص بِسَعْدٍ فَعَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مَا دَخَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص- مِنْ غَمِّهِ بِسَعْدٍ فَأَهْبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلَ ع وَ مَعَهُ دِرْهَمَانِ فَقَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ مَا قَدْ دَخَلَکَ مِنَ الْغَمِّ بِسَعْدٍ- أَ فَتُحِبُّ أَنْ تُغْنِیَهُ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ فَهَاکَ هَذَیْنِ الدِّرْهَمَیْنِ فَأَعْطِهِمَا إِیَّاهُ وَ مُرْهُ أَنْ یَتَّجِرَ بِهِمَا قَالَ فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص- ثُمَّ خَرَجَ إِلَی صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ سَعْدٌ قَائِمٌ عَلَی بَابِ حُجُرَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَنْتَظِرُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ یَا سَعْدُ أَ تُحْسِنُ التِّجَارَةَ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ- وَ اللَّهِ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِکُ مَا أَتَّجِرُ بِهِ فَأَعْطَاهُ النَّبِیُّ ص الدِّرْهَمَیْنِ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهِمَا وَ تَصَرَّفْ لِرِزْقِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمَا سَعْدٌ وَ مَضَی مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- حَتَّی صَلَّی مَعَهُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- قُمْ فَاطْلُبِ الرِّزْقَ فَقَدْ کُنْتُ بِحَالِکَ مُغْتَمّاً یَا سَعْدُ- قَالَ فَأَقْبَلَ سَعْدٌ لَا یَشْتَرِی بِالدِّرْهَمِ (1) إِلَّا بَاعَهُ بِدِرْهَمَیْنِ وَ لَا یَشْتَرِی شَیْئاً بِدِرْهَمَیْنِ إِلَّا بَاعَهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا عَلَی سَعْدٍ- فَکَثُرَ مَتَاعُهُ وَ مَالُهُ وَ عَظُمَتْ تِجَارَتُهُ فَاتَّخَذَ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ مَوْضِعاً جَلَسَ فِیهِ وَ جَمَعَ تِجَارَتَهُ إِلَیْهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ یَخْرُجُ وَ سَعْدٌ مَشْغُولٌ بِالدُّنْیَا لَمْ یَتَطَهَّرْ وَ لَمْ یَتَهَیَّأْ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ قَبْلَ أَنْ یَتَشَاغَلَ بِالدُّنْیَا فَکَانَ النَّبِیُّ ص یَقُولُ یَا سَعْدُ- شَغَلَتْکَ الدُّنْیَا
ص: 402
عَنِ الصَّلَاةِ فَیَقُولُ مَا أَصْنَعُ أُضِیعُ مَالِی هَذَا رَجُلٌ قَدْ بِعْتُهُ فَأُرِیدُ أَنْ أَسْتَوْفِیَ مِنْهُ وَ هَذَا رَجُلٌ قَدِ اشْتَرَیْتُ مِنْهُ فَأُرِیدُ أَنْ أُوفِیَهُ قَالَ فَدَخَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنْ أَمْرِ سَعْدٍ غَمٌّ أَشَدُّ مِنْ غَمِّهِ بِفَقْرِهِ فَهَبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلِمَ بِغَمِّکَ بِسَعْدٍ- فَأَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ حَالُهُ الْأُولَی أَوْ حَالُهُ هَذِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص یَا جَبْرَئِیلُ بَلْ حَالُهُ الْأُولَی قَدْ أَذْهَبَتْ دُنْیَاهُ بِآخِرَتِهِ فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ ع- إِنَّ حُبَّ الدُّنْیَا وَ الْأَمْوَالِ فِتْنَةٌ وَ مَشْغَلَةٌ عَنِ الْآخِرَةِ قَالَ قُلْ لِسَعْدٍ یَرُدَّ عَلَیْکَ الدِّرْهَمَیْنِ اللَّذَیْنِ دَفَعْتَهُمَا إِلَیْهِ فَإِنَّ أَمْرَهُ سَیَصِیرُ إِلَی الْحَالَةِ الَّتِی کَانَ عَلَیْهَا أَوَّلًا قَالَ فَخَرَجَ النَّبِیُّ ص فَمَرَّ بِسَعْدٍ- فَقَالَ لَهُ یَا سَعْدُ أَ مَا تُرِیدُ أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ الدِّرْهَمَیْنِ اللَّذَیْنِ أَعْطَیْتُکَهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ بَلَی وَ مِائَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ لَسْتُ أُرِیدُ مِنْکَ یَا سَعْدُ إِلَّا دِرْهَمَیْنِ فَأَعْطَاهُ سَعْدٌ دِرْهَمَیْنِ قَالَ وَ أَدْبَرَتِ الدُّنْیَا عَلَی سَعْدٍ- حَتَّی ذَهَبَ مَا کَانَ جَمَعَ وَ عَادَ إِلَی حَالِهِ الَّتِی کَانَ عَلَیْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1).
(2) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَلُّمِ الْکِتَابَةِ وَ الْحِسَابِ وَ آدَابِ الْکِتَابَةِ
22846- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 403
مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنَّ اللَّهُ عَلَی النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ بِالْکِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَتَغَالَطُوا.
22847- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ رَفَعَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی عُمَّالِهِ أَدِقُّوا أَقْلَامَکُمْ وَ قَارِبُوا بَیْنَ سُطُورِکُمْ وَ احْذِفُوا عَنِّی فُضُولَکُمْ وَ اقْصِدُوا قَصْدَ الْمَعَانِی وَ إِیَّاکُمْ وَ الْإِکْثَارَ فَإِنَّ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ لَا تَحْتَمِلُ الْإِضْرَارَ.
22848- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِکَاتِبِهِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ- أَلِقْ دَوَاتَکَ (3) وَ أَطِلْ جِلْفَةَ قَلَمِکَ (4) وَ فَرِّجْ بَیْنَ السُّطُورِ وَ قَرْمِطْ بَیْنَ الْحُرُوفِ فَإِنَّهُ لَکَ أَجْدَرُ بِصَبَاحَةِ الْخَطِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
ص: 404
(1) 16 بَابُ اسْتِحْبَابِ کِتَابَةِ کِتَابٍ عِنْدَ التَّعَامُلِ وَ التَّدَایُنِ
22849- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع وَ ذَکَرَ حَدِیثَ آدَمَ وَ دَاوُدَ إِلَی أَنْ قَالَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْعِبَادَ أَنْ یَکْتُبُوا بَیْنَهُمْ إِذَا تَدَایَنُوا أَوْ تَعَامَلُوا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
(5) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ مِنَ السُّوقِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَخْذُ کِرَاءِ السُّوقِ غَیْرِ الْمَمْلُوکِ
22850- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ (وَ کَانَ لَا یَأْخُذُ عَلَی بُیُوتِ السُّوقِ کِرَاءً) (7).
ص: 405
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (2).
22851- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُوقُ الْمُسْلِمِینَ (4) کَمَسْجِدِهِمْ یَعْنِی إِذَا سَبَقَ إِلَی السُّوقِ کَانَ لَهُ مِثْلَ الْمَسْجِدِ.
22852- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ أَجْراً.
(7) 18 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ عِنْدَ دُخُولِ السُّوقِ
22853- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا الْفَضْلِ أَ مَا لَکَ (9) مَکَانٌ تَقْعُدُ فِیهِ فَتُعَامِلُ النَّاسَ
ص: 406
قَالَ قُلْتُ: بَلَی قَالَ (1) مَا مِنْ رَجُلٍ یَرُوحُ أَوْ یَغْدُو إِلَی مَجْلِسِهِ وَ سُوقِهِ فَیَقُولُ حِینَ یَضَعُ رِجْلَهُ فِی السُّوقِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَ خَیْرِ أَهْلِهَا (2) إِلَّا وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَنْ یَحْفَظُهُ وَ یَحْفَظُ عَلَیْهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَیَقُولُ لَهُ قَدْ أُجِرْتَ (3) مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا یَوْمَکَ هَذَا (بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَدْ رُزِقْتَ خَیْرَهَا وَ خَیْرَ أَهْلِهَا فِی یَوْمِکَ هَذَا) (4) فَإِذَا جَلَسَ مَجْلِسَهُ (5) فَقَالَ حِینَ یَجْلِسُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ (6) حَلَالًا طَیِّباً وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَ یَمِینٍ کَاذِبَةٍ- فَإِذَا قَالَ ذَلِکَ قَالَ لَهُ الْمَلَکُ الْمُوَکَّلُ بِهِ أَبْشِرْ فَمَا فِی سُوقِکَ الْیَوْمَ أَحَدٌ أَوْفَرَ حَظّاً (7) مِنْکَ (قَدْ تَعَجَّلْتَ الْحَسَنَاتِ وَ مُحِیَتْ عَنْکَ السَّیِّئَاتُ) (8) وَ سَیَأْتِیکَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَکَ مُوَفَّراً حَلَالًا مُبَارَکاً فِیهِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (9).
22854- 2- (10) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا
ص: 407
دَخَلْتَ سُوقَکَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَ خَیْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِیَ أَوْ یُبْغَی عَلَیَّ أَوْ أَعْتَدِی أَوْ یُعْتَدَی عَلَیَّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ- وَ حَسْبِیَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (1).
22855- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ سُوقاً أَوْ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَقَالَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ کَبِیراً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَثِیراً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُکْرَةً وَ أَصِیلًا وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَدَلَتْ (3) حَجَّةً مَبْرُورَةً.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنْ دَخَلَ سُوقَ جَمَاعَةٍ أَوْ مَسْجِدَ أَهْلِ نَصْبٍ (4)
22856- 4- (5) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَنَظَرَ إِلَی حُلْوِهَا وَ مُرِّهَا وَ حَامِضِهَا فَلْیَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ
ص: 408
- وَ أَسْتَجِیرُکَ (1) مِنَ الظُّلْمِ وَ الْغُرْمِ وَ الْمَأْثَمِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 19 بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اللَّهِ فِی الْأَسْوَاقِ وَ خُصُوصاً التَّسْبِیحُ وَ الشَّهَادَتَانِ
22857- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَسْوَاقِ غَفَرَ (5) لَهُ بِعَدَدِ أَهْلِهَا.
22858- 2- (6) قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ فِی الْأَسْوَاقِ غَفَرَ لَهُ بِعَدَدِ مَا بِهَا مِنْ فَصِیحٍ وَ أَعْجَمَ وَ الْفَصِیحُ مَا یَتَکَلَّمُ وَ الْأَعْجَمُ مَا لَا یَتَکَلَّمُ.
22859- 3- (7) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (8) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَالَ حِینَ یَدْخُلُ السُّوقَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ أُعْطِیَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مَا خَلَقَ اللَّهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
ص: 409
22860- 4- (1) وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ) (2) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَالَ فِی السُّوقِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ.
وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ (3).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (5).
(6) 20 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّکْبِیرِ ثَلَاثاً عِنْدَ الشِّرَاءِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ
22861- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ شَیْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ فَکَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ فَضْلِکَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ لِی فِیهِ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ رِزْقِکَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ کُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
ص: 410
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
22862- 2- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فَکَبِّرِ اللَّهَ ثَلَاثاً ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ خَیْرِکَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ خَیْراً اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ فَضْلِکَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ ثُمَّ قَالَ وَ کَانَ الرِّضَا ع یَکْتُبُ عَلَی الْمَتَاعِ بَرَکَةٌ لَنَا (3).
22863- 3- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَتْ عَظِیمَةَ الْبَرَکَةِ فَاضِلَةَ الْمَنْفَعَةِ مَیْمُونَةَ النَّاصِیَةِ فَیَسِّرْ لِی شِرَاءَهَا وَ إِنْ کَانَ (5) غَیْرَ ذَلِکَ فَاصْرِفْنِی عَنْهَا إِلَی الَّذِی هُوَ خَیْرٌ لِی مِنْهَا فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ تَقُولُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
22864- 4- (6) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ شَیْئاً فَقُلْ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا دَائِمُ یَا رَءُوفُ یَا رَحِیمُ أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تَقْسِمَ لِی مِنَ التِّجَارَةِ الْیَوْمَ أَعْظَمَهَا رِزْقاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلًا وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً فَإِنَّهُ لَا خَیْرَ فِیمَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ.
ص: 411
22865- 5- (1) قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ اقْدِرْ لِی أَطْوَلَهَا حَیَاةً وَ أَکْثَرَهَا مَنْفَعَةً وَ خَیْرَهَا عَاقِبَةً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
22866- 6- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ هُذَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَشِیرُکَ وَ أَسْتَخِیرُکَ.
22867- 7- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی دَابَّةً فَلْیَقُمْ مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْسَرِ وَ یَأْخُذُ نَاصِیَتَهَا بِیَدِهِ الْیُمْنَی وَ یَقْرَأُ عَلَی رَأْسِهَا فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آخِرَ الْحَشْرِ وَ آخِرَ بَنِی إِسْرَائِیلَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ (5) وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَمَانُ تِلْکَ الدَّابَّةِ مِنَ الْآفَاتِ.
22868- 8- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَةً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ وَ أَسْتَشِیرُکَ وَ إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّةً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ قَدِّرْ لِی أَطْوَلَهُنَّ حَیَاةً وَ أَکْثَرَهُنَّ مَنْفَعَةً وَ خَیْرَهُنَّ عَاقِبَةً.
ص: 412
(1) 21 بَابُ کَرَاهَةِ مُعَامَلَةِ الْمُحَارَفِ وَ مَنْ لَمْ یَنْشَأْ فِی الْخَیْرِ وَ الْقَرْضِ مِنْ مُسْتَحْدِثِ النِّعْمَةِ
22869- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ لَا بَرَکَةَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3).
22870- 2- (4) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَلَحَّ فِی التَّقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ لَمْ أَنْهَکَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِی مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَکَانَ.
22871- 3- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لَا تَشْتَرِ لِی مِنْ مُحَارَفٍ شَیْئاً فَإِنَّ خُلْطَتَهُ لَا بَرَکَةَ فِیهَا.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (6).
ص: 413
22872- 4- (1) قَالَ وَ قَالَ ع لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ.
22873- 5- (2) وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُؤْمِنُ لَا یَکُونُ مُحَارَفاً.
22874- 6- (4) وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ.
22875- 7- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شَارِکُوا الَّذِی قَدْ أَقْبَلَ عَلَیْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَی وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6) وَ عَلَی جُمْلَةٍ مِنَ الْآدَابِ فِی الْمُقَدِّمَاتِ (7).
ص: 414
(1) 22 بَابُ کَرَاهَةِ مُعَامَلَةِ ذَوِی الْعَاهَاتِ
22876- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْ ءٍ.
22877- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْذَرُوا مُعَامَلَةَ ذَوِی الْعَاهَاتِ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْ ءٍ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4)
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
22878- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعَامِلُوا ذَا عَاهَةٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْ ءٍ.
ص: 415
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (1)
وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ.
(2) 23 بَابُ کَرَاهَةِ مُعَامَلَةِ الْأَکْرَادِ وَ مُخَالَطَتِهِمْ
22879- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ الْأَکْرَادِ- وَ إِنَّهُمْ لَا یَزَالُونَ یَجِیئُونَ بِالْبَیْعِ فَنُخَالِطُهُمْ وَ نُبَایِعُهُمْ فَقَالَ یَا أَبَا الرَّبِیعِ لَا تُخَالِطُوهُمْ فَإِنَّ الْأَکْرَادَ حَیٌّ مِنْ أَحْیَاءِ الْجِنِّ کَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ فَلَا تُخَالِطُوهُمْ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ (4).
22880- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُخَالِطِ الْأَکْرَادَ- فَإِنَّ الْأَکْرَادَ حَیٌّ مِنَ الْجِنِّ کَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ.
وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (6) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَفْصٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ
ص: 416
أَبِی الرَّبِیعِ نَحْوَهُ (1) وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ نَحْوَهُ (2) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ (3).
(4) 24 بَابُ کَرَاهَةِ مُخَالَطَةِ السَّفِلَةِ وَ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمَجُوسِ وَ لَوْ عَلَی ذَبْحِ شَاةٍ
22881- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع لَا تَسْتَعِنْ بِمَجُوسِیٍّ وَ لَوْ عَلَی أَخْذِ قَوَائِمِ شَاتِکَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَذْبَحَهَا (6).
22882- 2- (7) قَالَ وَ قَالَ ع إِیَّاکَ وَ مُخَالَطَةَ السَّفِلَةِ فَإِنَّ السَّفِلَةَ لَا یَئُولُ إِلَی خَیْرٍ.
وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَیَّاحٍ عَنْ عِیسَی قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (8) وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (9)
ص: 417
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ (1).
22883- 3- (2) قَالَ الصَّدُوقُ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ فِی مَعْنَی السَّفِلَةِ عَلَی وُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ السَّفِلَةَ هُوَ الَّذِی لَا یُبَالِی بِمَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ فِیهِ.
22884- 4- (3) وَ مِنْهَا أَنَّ السَّفِلَةَ مَنْ یَضْرِبُ بِالطُّنْبُورِ.
22885- 5- (4) وَ مِنْهَا أَنَّ السَّفِلَةَ مَنْ لَمْ یَسُرَّهُ الْإِحْسَانُ وَ لَمْ تَسُؤْهُ الْإِسَاءَةُ.
22886- 6- (5) وَ السَّفِلَةُ مَنِ ادَّعَی الْإِمَامَةَ (6) وَ لَیْسَ لَهَا بِأَهْلٍ.
وَ هَذِهِ کُلُّهَا أَوْصَافُ السَّفِلَةِ مَنِ اجْتَمَعَ فِیهِ بَعْضُهَا أَوْ جَمِیعُهَا وَجَبَ اجْتِنَابُ مُخَالَطَتِهِ.
22887- 7- (7) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَسْتَعِنْ بِالْمَجُوسِ- وَ لَا (8) عَلَی أَخْذِ قَوَائِمِ شَاتِکَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ ذَبْحَهَا.
ص: 418
(1) 25 بَابُ کَرَاهَةِ الْحَلْفِ عَلَی الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ صَادِقاً وَ تَحْرِیمِ الْحَلْفِ کَاذِباً
22888- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی دَارِ ابْنِ أَبِی مُعَیْطٍ- وَ کَانَ تُقَامُ فِیهَا الْإِبِلُ فَقَالَ یَا مَعَاشِرَ السَّمَاسِرَةِ أَقِلُّوا الْأَیْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ.
22889- 2- (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ (4) عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ (5) أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ بِضَاعَةً لَا یَشْتَرِی إِلَّا بِیَمِینٍ وَ لَا یَبِیعُ إِلَّا بِیَمِینٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (6).
22890- 3- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ
ص: 419
ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْحَلْفَ فَإِنَّهُ یُنَفِّقُ السِّلْعَةَ وَ یَمْحَقُ الْبَرَکَةَ.
22891- 4- (1) وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
22892- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَیْلٌ لِتُجَّارِ أُمَّتِی مِنْ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ وَیْلٌ لِصُنَّاعِ أُمَّتِی مِنَ الْیَوْمَ وَ غَداً.
22893- 6- (3) وَ فِی الْأَمَالِی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُبْغِضُ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ.
22894- 7- (4) الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الثَّانِیَ عِطْفَهُ وَ الْمُسْبِلَ إِزَارَهُ وَ الْمُنَفِّقَ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ.
22895- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ الْمُرْخِی ذَیْلَهُ مِنَ الْعَظَمَةِ وَ الْمُزَکِّی سِلْعَتَهُ بِالْکَذِبِ وَ رَجُلٌ اسْتَقْبَلَکَ بِنُورِ صَدْرِهِ فَتَوَارَی وَ قَلْبُهُ مُمْتَلِئٌ غِشّاً.
الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ
ص: 420
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ (1).
22896- 9- (2) وَ عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ (3) یَوْمَ الْقِیَامَةِ- وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ خَابُوا وَ خَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ وَ الْمَنَّانُ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْکَاذِبِ أَعَادَهَا ثَلَاثاً.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الْأَیْمَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5).
(6) 26 بَابُ کَرَاهَةِ الْبَیْعِ بِرِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً فَصَاعِداً وَ الْحَلْفِ عَلَیْهِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
22897- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْفَزَارِیِّ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَوْلًی یُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ- فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَالَ لَهُ تَجَهَّزْ حَتَّی تَخْرُجَ إِلَی مِصْرَ- فَإِنَّ عِیَالِی قَدْ کَثُرُوا قَالَ فَتَجَهَّزَ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ إِلَی مِصْرَ- فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ- اسْتَقْبَلَتْهُمْ قَافِلَةٌ خَارِجَةٌ مِنْ مِصْرَ- فَسَأَلُوهُمْ عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِی مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِی الْمَدِینَةِ وَ کَانَ مَتَاعَ الْعَامَّةِ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَیْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا عَلَی أَنْ لَا یَنْقُصُوا
ص: 421
مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمُ انْصَرَفُوا إِلَی الْمَدِینَةِ- فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ مَعَهُ کِیسَانِ کُلَّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِینَارٍ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ کَثِیرٌ وَ لَکِنْ مَا صَنَعْتُمْ فِی الْمَتَاعِ فَحَدَّثَهُ کَیْفَ صَنَعُوا وَ کَیْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَی قَوْمٍ مُسْلِمِینَ أَنْ لَا تَبِیعُوهُمْ إِلَّا بِرِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً ثُمَّ أَخَذَ أَحَدَ الْکِیسَیْنِ وَ قَالَ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِی هَذَا الرِّبْحِ ثُمَّ قَالَ یَا مُصَادِفُ- مُجَالَدَةُ السُّیُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
22898- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً (فَاشْتَرَکُوا فِی الْبَیْعِ) (3) عَلَی أَنْ لَا یَبِیعُوا بَیْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (4).
22899- 3- (5) الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ یَجْعَلُهَا فِی بِضَاعَةٍ یَتَعَیَّشُ بِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ ع أَعْطُوهُ أَلْفَیْ دِرْهَمٍ وَ قَالَ اصْرِفْهَا فِی کَذَا یَعْنِی الْعَفْصَ فَإِنَّهُ مَتَاعٌ یَابِسٌ
ص: 422
وَ یَسْتَقْبِلُ بَعْدَ مَا أَدْبَرَ فَانْتَظِرْ بِهِ سَنَةً وَ اخْتَلِفْ إِلَی دَارِنَا وَ خُذِ الْأُجَرَاءَ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَلَمَّا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَ إِذَا قَدْ زَادَ فِی ثَمَنِ الْعَفْصِ لِلْوَاحِدِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَبَاعَ مَا کَانَ اشْتَرَی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ بِثَلَاثِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی رِبْحِ الدِّرْهَمِ عَشَرَةً فِی الزَّکَاةِ فِی حَدِیثِ الصَّدَقَةِ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَیْهِ (1) وَ عَلَی رِبْحِ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً فِی حَدِیثِ مُبَادَرَةِ التَّاجِرِ إِلَی الصَّلَاةِ (2) وَ غَیْرِ ذَلِکَ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْمُؤْمِنِ فِی الرِّبْحِ وَ تَرْکِهِ بِالْکُلِّیَّةِ (4).
(5) 27 بَابُ تَحْرِیمِ الِاحْتِکَارِ عِنْدَ ضَرُورَةِ الْمُسْلِمِینَ وَ مَا یَثْبُتُ فِیهِ وَحْدَهُ
22900- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُکْرَةُ فِی الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ فِی الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ عَلَی ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی الْعُسْرَةِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ (7)
ص: 423
أَقُولُ: هَذَا التَّحْدِیدُ مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ حُصُولِ الضَّرُورَةِ فِی أَقَلَّ مِنَ الْمُدَّةِ الْمَذْکُورَةِ لِمَا یَأْتِی (1).
22901- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ وَ یَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ یَصْلُحُ (3) ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ کَثِیراً یَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ قَلِیلًا لَا یَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَحْتَکِرَ الطَّعَامَ وَ یَتْرُکَ النَّاسَ لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (4)
وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَی التَّحْرِیمِ لِمَا مَضَی (5) وَ یَأْتِی (6).
22902- 3- (7) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (8) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (9) وَ کَذَا فِی التَّوْحِیدِ (10)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ (11).
ص: 424
22903- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ الْحُکْرَةُ إِلَّا فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ (2).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
22904- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَتْکُمْ مَجَاعَةٌ فَاعْتَنُوا بِالزَّبِیبِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَاعْتَنُوا (5) بِالزَّبِیبِ (6)
22905- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً فَکَبَسَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً یُرِیدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ لَمْ یَکُنْ کَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.
ص: 425
22906- 7- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَنْهَی عَنِ الْحُکْرَةِ فِی الْأَمْصَارِ فَقَالَ لَیْسَ الْحُکْرَةُ إِلَّا فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ.
22907- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.
22908- 9- (3) قَالَ: وَ نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ الْحُکْرَةِ فِی الْأَمْصَارِ.
22909- 10- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: الْحُکْرَةُ فِی سِتَّةِ أَشْیَاءَ فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّبِیبِ.
22910- 11- (5) وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص عَنْ جَبْرَئِیلَ ع قَالَ اطَّلَعْتُ فِی النَّارِ- فَرَأَیْتُ وَادِیاً فِی جَهَنَّمَ یَغْلِی فَقُلْتُ یَا مَالِکُ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لِثَلَاثَةٍ الْمُحْتَکِرِینَ وَ الْمُدْمِنِینَ الْخَمْرَ وَ الْقَوَّادِینَ.
22911- 12- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 426
ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ (1)
لَا یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.
22912- 13- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کِتَابِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ قَالَ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوَازِینِ عَدْلٍ وَاسِعاً (3) لَا یُجْحَفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ وَ عَاقِبْ (4) فِی غَیْرِ إِسْرَافٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (6).
(7) 28 بَابُ عَدَمِ تَحْرِیمِ الِاحْتِکَارِ إِذَا وُجِدَ بَائِعٌ غَیْرُهُ
22913- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحُکْرَةِ فَقَالَ إِنَّمَا الْحُکْرَةُ أَنْ تَشْتَرِیَ طَعَاماً وَ لَیْسَ فِی الْمِصْرِ غَیْرُهُ فَتَحْتَکِرَهُ فَإِنْ کَانَ فِی الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ (9) غَیْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِکَ الْفَضْلَ.
وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
ص: 427
عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ (1) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ (2).
22914- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّیْتِ (4) فَقَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَ غَیْرِکَ فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَةِ (5).
22915- 3- (6) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَمَلُکَ قُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی کَسَادٍ فَحَبَسْتُ قَالَ فَمَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکَ فِیهِ قُلْتُ یَقُولُونَ مُحْتَکِرٌ فَقَالَ یَبِیعُهُ أَحَدٌ غَیْرُکَ قُلْتُ مَا أَبِیعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ- یُقَالُ لَهُ حَکِیمُ بْنُ حِزَامٍ- وَ کَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِینَةَ اشْتَرَاهُ کُلَّهُ فَمَرَّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص فَقَالَ یَا حَکِیمَ بْنَ حِزَامٍ إِیَّاکَ أَنْ تَحْتَکِرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (7)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ الْحَنَّاطِ (8)
ص: 428
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (2).
(3) 29 بَابُ وُجُوبِ الْبَیْعِ عَلَی الْمُحْتَکِرِ عِنْدَ ضَرُورَةِ النَّاسِ وَ أَنَّهُ یُلْزَمُ بِهِ
22916- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ (5) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَفِدَ (6) الطَّعَامُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نَفِدَ الطَّعَامُ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ بِبَیْعِهِ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ ذَکَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ نَفِدَ إِلَّا شَیْ ءٌ (7) عِنْدَکَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ کَیْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فُقِدَ مَکَانَ نَفِدَ فِی الْمَوَاضِعِ (8).
ص: 429
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (1) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (2).
(3) 30 بَابُ أَنَّ الْمُحْتَکِرَ إِذَا أُلْزِمَ بِالْبَیْعِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُسَعَّرَ عَلَیْهِ
22917- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وُهَیْبٍ (5) عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ (6) عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَی بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص- حَتَّی عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَی اللَّهِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (7)
وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ (8).
ص: 430
22918- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلنَّبِیِّ ص لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ ص مَا کُنْتُ لِأَلْقَی اللَّهَ بِبِدْعَةٍ لَمْ یُحَدِّثْ إِلَیَّ فِیهَا شَیْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ یَأْکُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ مِنْ بَعْضٍ (2).
22919- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً یُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (4) عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ مِثْلَهُ.
22920- 4- (5) وَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ (6)
کَالَّذِی قَبْلَهُ.
22921- 5- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً فَلَنْ یَغْلُوَ مِنْ
ص: 431
قِلَّةٍ وَ لَنْ (1) یَرْخُصَ مِنْ کَثْرَةٍ.
22922- 6- (2) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَکَّلَ بِالْأَسْعَارِ مَلَکاً یُدَبِّرُهَا.
22923- 7- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا صَارَتِ الْأَشْیَاءُ لِیُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ ع- جَعَلَ الطَّعَامَ فِی بُیُوتٍ وَ أَمَرَ بَعْضَ وُکَلَائِهِ یَبِیعُ فَکَانَ یَقُولُ بِعْ بِکَذَا وَ کَذَا وَ السِّعْرُ قَائِمٌ فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ یَزِیدُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ کَرِهَ أَنْ یَجْرِیَ الْغَلَاءُ عَلَی لِسَانِهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ سِعْراً فَذَهَبَ الْوَکِیلُ غَیْرَ بَعِیدٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ اذْهَبْ فَبِعْ وَ کَرِهَ أَنْ یَجْرِیَ الْغَلَاءُ عَلَی لِسَانِهِ فَذَهَبَ الْوَکِیلُ فَجَاءَ أَوَّلُ مَنِ اکْتَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا کَانَ بِالْأَمْسِ بِمِکْیَالٍ قَالَ الْمُشْتَرِی حَسْبُکَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِکَذَا وَ کَذَا فَعَلِمَ الْوَکِیلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِکْیَالٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَهُ کِلْ لِی فَکَالَ فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الَّذِی کَالَ لِلْأَوَّلِ بِمِکْیَالٍ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِی حَسْبُکَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِکَذَا وَ کَذَا فَعَلِمَ الْوَکِیلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِکْیَالٍ حَتَّی صَارَ إِلَی وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ.
22924- 8- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً یُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ.
ص: 432
22925- 9- (1) الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ سِنِینُ یُوسُفَ الْغَلَاءَ الَّذِی أَصَابَ النَّاسَ وَ لَمْ یَتَمَنَّ الْغَلَاءَ لِأَحَدٍ قَطُّ قَالَ فَأَتَاهُ التُّجَّارُ فَقَالُوا بِعْنَا فَقَالَ اشْتَرُوا فَقَالُوا نَأْخُذُ کَذَا بِکَذَا فَقَالَ خُذُوا وَ أَمَرَ فَکَالُوهُمْ فَحَمَلُوا وَ مَضَوْا حَتَّی دَخَلُوا الْمَدِینَةَ فَلَقِیَهُمْ قَوْمٌ تُجَّارٌ فَقَالُوا کَیْفَ أَخَذْتُمْ قَالُوا کَذَا بِکَذَا وَ أَضْعَفُوا الثَّمَنَ قَالَ فَقَدِمَ أُولَئِکَ عَلَی یُوسُفَ- فَقَالُوا بِعْنَا قَالَ اشْتَرُوا (2) قَالُوا بِعْنَا کَمَا بِعْتَ کَذَا بِکَذَا فَقَالَ مَا هُوَ کَمَا یَقُولُونَ وَ لَکِنْ خُذُوا فَأَخَذُوا ثُمَّ مَضَوْا حَتَّی دَخَلُوا الْمَدِینَةَ فَلَقِیَهُمْ آخَرُونَ فَقَالُوا کَیْفَ أَخَذْتُمْ قَالُوا کَذَا بِکَذَا وَ أَضْعَفُوا الثَّمَنَ قَالَ فَعَظَّمَ النَّاسُ ذَلِکَ الْغَلَاءَ وَ قَالُوا اذْهَبُوا بِنَا حَتَّی نَشْتَرِیَ قَالَ فَذَهَبُوا إِلَی یُوسُفَ فَقَالُوا بِعْنَا فَقَالَ اشْتَرُوا فَقَالُوا بِعْنَا کَمَا بِعْتَ فَقَالَ وَ کَیْفَ بِعْتُ فَقَالُوا کَذَا بِکَذَا فَقَالَ مَا هُوَ کَذَلِکَ وَ لَکِنْ خُذُوا قَالَ فَأَخَذُوا وَ رَجَعُوا إِلَی الْمَدِینَةِ فَأَخْبَرُوا النَّاسَ فَقَالُوا تَعَالَوْا فِیمَا بَیْنَهُمْ حَتَّی نَکْذِبَ فِی الرُّخْصِ کَمَا کَذَبْنَا فِی الْغَلَاءِ الْحَدِیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا عَکْسَ مَا مَرَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (3).
ص: 433
(1) 31 بَابُ اسْتِحْبَابِ ادِّخَارِ قُوتِ السَّنَةِ وَ تَقْدِیمِهِ عَلَی شِرَاءِ الْعُقْدَةِ (2)
22926- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ حَبْسِ الطَّعَامِ سَنَةً فَقَالَ أَنَا أَفْعَلُهُ یَعْنِی بِذَلِکَ إِحْرَازَ الْقُوتِ.
22927- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَةٍ (5) خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَشْتَرِیَانِ عُقْدَةً حَتَّی یُدْخِلَا (6) طَعَامَ سَنَةٍ (7).
22928- 3- (8) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الذُّهْلِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدِینِیِّ (9) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ النَّفْسَ إِذَا أَحْرَزَتْ قُوتَهَا اسْتَقَرَّتْ.
ص: 434
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (1).
22929- 4- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: ثُمَّ مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ فِی فَضْلِهِ وَ زُهْدِهِ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَأَمَّا سَلْمَانُ فَکَانَ إِذَا أَخَذَ عَطَاءَهُ رَفَعَ مِنْهُ قُوتَهُ لِسَنَتِهِ حَتَّی یَحْضُرَ عَطَاؤُهُ مِنْ قَابِلٍ فَقِیلَ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ فِی زُهْدِکَ تَصْنَعُ هَذَا وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی لَعَلَّکَ تَمُوتُ الْیَوْمَ أَوْ غَداً فَکَانَ جَوَابَهُ أَنْ قَالَ مَا لَکُمْ لَا تَرْجُونَ لِیَ الْبَقَاءَ کَمَا خِفْتُمْ عَلَیَّ الْفَنَاءَ أَ مَا عَلِمْتُمْ یَا جَهَلَةُ أَنَّ النَّفْسَ قَدْ تَلْتَاثُ عَلَی صَاحِبِهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنَ الْعَیْشِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَیْهِ فَإِذَا هِیَ أَحْرَزَتْ مَعِیشَتَهَا اطْمَأَنَّتْ.
22930- 5- (3) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَشْتَرِیَانِ عُقْدَةً حَتَّی یُدْخِلَا طَعَامَ السَّنَةِ وَ قَالا إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا أَدْخَلَ طَعَامَ سَنَةٍ خَفَّ ظَهْرُهُ وَ اسْتَرَاحَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 435
(1) 32 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُوَاسَاةِ النَّاسِ عِنْدَ شِدَّةِ ضَرُورَتِهِمْ بِأَنْ یَبِیعَ قُوتَ السَّنَةِ ثُمَّ یَشْتَرِیَ کُلَّ یَوْمٍ وَ یَخْلِطَ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِیرِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِکَ
22931- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِینَةِ قَحْطٌ حَتَّی أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ یَخْلِطُ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِیرِ وَ یَأْکُلُهُ وَ یَشْتَرِی (3) بِبَعْضِ الطَّعَامِ وَ کَانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع طَعَامٌ جَیِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ اشْتَرِ لَنَا شَعِیراً فَاخْلِطْهُ بِهَذَا الطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ فَإِنَّا نَکْرَهُ أَنْ نَأْکُلَ جَیِّداً وَ یَأْکُلَ النَّاسُ رَدِیئاً.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (4).
22932- 2- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِی جُهَیْمَةَ (6) عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ یَزِیدُ (7) السِّعْرُ بِالْمَدِینَةِ کَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ قَالَ قُلْتُ: عِنْدَنَا مَا یَکْفِینَا أَشْهُراً کَثِیرَةً قَالَ أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ قَالَ قُلْتُ: لَهُ وَ لَیْسَ بِالْمَدِینَةِ طَعَامٌ قَالَ بِعْهُ فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ اشْتَرِ مَعَ النَّاسِ یَوْماً بِیَوْمٍ
ص: 436
وَ قَالَ یَا مُعَتِّبُ اجْعَلْ قُوتَ عِیَالِی نِصْفاً شَعِیراً وَ نِصْفاً حِنْطَةً فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ أَنِّی وَاجِدٌ أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلَی وَجْهِهَا وَ لَکِنَّنِی أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِیرَ الْمَعِیشَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ مِثْلَهُ (1).
22933- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَةُ أَنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِیعَهَا وَ نَشْتَرِیَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ یَوْماً بِیَوْمٍ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الْمُقَدِّمَاتِ (5).
(6) 33 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ شِرَاءِ الدَّقِیقِ وَ تَأَکُّدِ کَرَاهَةِ شِرَاءِ الْخُبْزِ مَعَ إِمْکَانِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ
22934- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 437
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِیبٍ (1) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الدَّقِیقِ یُنْشِئُ الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَبْقَاکَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی شِرَاءِ الْحِنْطَةِ قَالَ ذَلِکَ لِمَنْ یَقْدِرُ وَ لَا یَفْعَلُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ (2).
22935- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِیقِ ذُلٌّ وَ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ عِزٌّ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (4)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ مِثْلَهُ (5).
22937- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُنْذِرِ الزَّبَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ عِنْدَکَ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ الْحِنْطَةَ فَإِنَّ الْمَحْقَ فِی الدَّقِیقِ.
22938- 5- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَی الْحِنْطَةَ زَادَ مَالُهُ وَ مَنِ اشْتَرَی الدَّقِیقَ ذَهَبَ نِصْفُ مَالِهِ وَ مَنِ اشْتَرَی الْخُبْزَ ذَهَبَ مَالُهُ.
(3) 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَخْذِ مِنَ الطَّعَامِ بِالْکَیْلِ وَ کَرَاهَةِ الْأَخْذِ جِزَافاً
22939- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا قَوْمٌ إِلَی النَّبِیِّ ص سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ تَکِیلُونَ أَوْ تَهِیلُونَ قَالُوا نَهِیلُ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَعْنِی الْجِزَافَ قَالَ کِیلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَکَةِ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ (5).
ص: 439
22940- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا سَیَّارٍ إِذَا أَرَادَتِ الْخَادِمُ أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ فَمُرْهَا فَلْتَکِلْهُ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِیمَا کِیلَ.
22941- 3- (2) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کِیلُوا طَعَامَکُمْ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی الطَّعَامِ الْمَکِیلِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
(5) 35 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَجْرِبَةِ الْأَشْیَاءِ وَ مُلَازَمَةِ مَا یَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَا یَنْبَغِی أَنْ یَکْتُبَ مَنْ عَلَیْهِ حَقٌ
22942- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَکَا رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص الْحُرْفَةَ فَقَالَ انْظُرْ بُیُوعاً فَاشْتَرِهَا ثُمَّ بِعْهَا فَمَا رَبِحْتَ فِیهِ فَالْزَمْهُ.
ص: 440
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (1).
22943- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رُزِقْتَ فِی (3) شَیْ ءٍ فَالْزَمْهُ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ (4)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
22944- 3- (6) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زَکَرِیَّا الْخَرَّازِ عَنْ یَحْیَی الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رُبَّمَا اشْتَرَیْتُ الشَّیْ ءَ بِحَضْرَةِ أَبِی فَأَرَی مِنْهُ مَا أَغْتَمُّ بِهِ فَقَالَ تَنَکَّبْهُ وَ لَا تَشْتَرِ بِحَضْرَتِهِ فَإِذَا کَانَ لَکَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَقُلْ لَهُ فَلْیَکْتُبْ وَ کَتَبَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِخَطِّهِ وَ أَشْهَدَ اللَّهَ عَلَی نَفْسِهِ وَ کَفَی بِاللَّهِ شَهِیداً فَإِنَّهُ یُقْضَی فِی حَیَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
22945- 4- (7) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِی تِجَارَةٍ فَلَمْ یَرَ فِیهَا شَیْئاً فَلْیَتَحَوَّلْ إِلَی غَیْرِهَا.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (8).
ص: 441
22946- 5- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کُلُّ مَا افْتَتَحَ الرَّجُلُ بِهِ رِزْقَهُ فَهُوَ تِجَارَةٌ.
22947- 6- (2) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مِنَ النَّاسِ مَنْ رِزْقُهُ فِی التِّجَارَةِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِی السَّیْفِ وَ مِنْهُمْ مَنْ رِزْقُهُ فِی لِسَانِهِ.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ خَالِهِ الْوَلِیدِ نَحْوَهُ (3).
22948- 7- (4) وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حِیلَةُ الرَّجُلِ فِی بَابِ مَکْسَبِهِ.
(5) 36 بَابُ کَرَاهَةِ تَلَقِّی الرُّکْبَانِ وَ حَدُّهُ مَا دُونَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ وَ یَجُوزُ مَا زَادَ وَ کَرَاهَةِ شِرَاءِ مَا تُلُقِّیَ وَ الْأَکْلِ مِنْهُ
22949- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
ص: 442
نَهَی عَنِ التَّلَقِّی قَالَ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّی قَالَ مَا دُونَ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ قُلْتُ وَ کَمِ الْغَدْوَةُ وَ الرَّوْحَةُ قَالَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِتَلَقٍّ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ (1).
22950- 2- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3).
22951- 3- (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَلَقِّی الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِ مَا تُلُقِّیَ.
22952- 4- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّی قَالَ رَوْحَةٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (6).
22953- 5- (7) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
ص: 443
ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَتَلَقَّی (1) أَحَدُکُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَحَدُکُمْ طَعَاماً (2).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ (3).
22954- 6- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ حَدَّ التَّلَقِّی رَوْحَةٌ فَإِذَا صَارَ إِلَی أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَهُوَ جَلَبٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْجَلَبِ فِی أَحَادِیثِ الِاحْتِکَارِ (5) وَ غَیْرِهَا (6).
(7) 37 بَابُ أَنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَبِیعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
22955- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
ص: 444
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیِّ الْأَشْعَرِیِّ (1)
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ذَرُوا الْمُسْلِمِینَ (2)
22956- 2- (3) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ: تَفْسِیرُ قَوْلِ النَّبِیِّ ص لَا یَبِیعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَنَّ الْفَوَاکِهَ وَ جَمِیعَ أَصْنَافِ الْغَلَّاتِ إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرَی إِلَی السُّوقِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ یَنْبَغِی أَنْ یَبِیعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرَی وَ السَّوَادِ فَأَمَّا مَنْ یَحْمِلُ مِنْ مَدِینَةٍ إِلَی مَدِینَةٍ فَإِنَّهُ یَجُوزُ وَ یَجْرِی مَجْرَی التِّجَارَةِ.
22957- 3- (4) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُشْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
(5) 38 بَابُ کَرَاهَةِ مَنْعِ قَرْضِ الْخَمِیرِ وَ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ مَنْعِ النَّارِ
22958- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ
ص: 445
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِیرِ وَ الْخُبْزِ فَإِنَّ مَنْعَهُ یُورِثُ الْفَقْرَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ (1).
22959- 2- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ (3) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَحِلُّ مَنْعُ الْمِلْحِ وَ النَّارِ.
22960- 3- (4) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِیرِ وَ اقْتِبَاسَ النَّارِ فَإِنَّهُ یَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ مَعَ مَا فِیهِ مِنْ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (5).
(6) 39 بَابُ کَرَاهَةِ إِحْصَاءِ الْخُبْزِ مَعَ الْغِنَی عَنْ ذَلِکَ وَ جَوَازِ اقْتِرَاضِهِ عَدَداً وَ إِنْ رُدَّ أَصْغَرَ أَوْ أَکْبَرَ مَعَ التَّرَاضِی
22961- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی
ص: 446
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی عَائِشَةَ وَ هِیَ تُحْصِی الْخُبْزَ فَقَالَ یَا عَائِشَةُ لَا تُحْصِی الْخُبْزَ فَیُحْصَی عَلَیْکِ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: یَا حُمَیْرَاءُ لَا تُحْصِینَ فَیُحْصَی عَلَیْکِ (1)
22962- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَقْرِضُ الرَّغِیفَ مِنَ الْجِیرَانِ فَنَأْخُذُ کَبِیراً وَ نُعْطِی صَغِیراً أَوْ نَأْخُذُ صَغِیراً وَ نُعْطِی کَبِیراً قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی (3).
(4) 40 بَابُ جَوَازِ مُبَایَعَةِ الْمُضْطَرِّ وَ الرِّبْحِ عَلَیْهِ عَلَی کَرَاهِیَةٍ
22963- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَی الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا قَالَ وَ هَلْ رَأَیْتَ أَحَداً یَشْتَرِی غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ یَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ (6) قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ.
ص: 447
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ (1).
22964- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ (3) عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یَعَضُّ کُلُّ امْرِئٍ عَلَی مَا فِی یَدِهِ (5) وَ یَنْسَی الْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ (6) ثُمَّ یَنْبَرِی (7) فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ یُبَایِعُونَ الْمُضْطَرِّینَ أُولَئِکَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ (8).
22965- 3- (9) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (10) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ.
ص: 448
22966- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یَعَضُّ الْمُوسِرُ فِیهِ عَلَی مَا فِی یَدَیْهِ وَ لَمْ یُؤْمَرْ بِذَلِکَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ (2) تَنْهَدُ فِیهِ الْأَشْرَارُ وَ تُسْتَذَلُّ الْأَخْیَارُ وَ یُبَایَعُ الْمُضْطَرُّونَ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیْعِ الْمُضْطَرِّینَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ (3) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (4).
22967- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَأَیْتُ فِی مَنَامِی کَأَنَّ شَبَحاً مِنْ خَشَبٍ أَوْ رَجُلًا مَنْحُوتاً مِنْ خَشَبٍ عَلَی فَرَسٍ مِنْ خَشَبٍ یُلَوِّحُ بِسَیْفِهِ وَ أَنَا شَاهِدُهُ فَزِعاً مَرْعُوباً فَقَالَ ع أَنْتَ رَجُلٌ تُرِیدُ اغْتِیَالَ رَجُلٍ فِی مَعِیشَتِهِ فَاتَّقِ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَکَ ثُمَّ یُمِیتُکَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أُوتِیتَ عِلْماً وَ اسْتَنْبَطْتَهُ مِنْ مَعْدِنِهِ إِنَّ رَجُلًا مِنْ جِیرَانِی عَرَضَ ضَیْعَتَهُ عَلَیَّ فَهَمَمْتُ أَنْ أَمْلِکَهَا بِوَکْسٍ کَثِیرٍ لِمَا عَلِمْتُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا طَالِبٌ غَیْرِی.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (8).
ص: 449
(1) 42 بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْإِنْسَانِ سَهْلَ الْبَیْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ الْقَضَاءِ وَ الِاقْتِضَاءِ
22968- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَارَکَ اللَّهُ عَلَی سَهْلِ الْبَیْعِ سَهْلِ الشِّرَاءِ سَهْلِ الْقَضَاءِ سَهْلِ الِاقْتِضَاءِ.
22969- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُحِبُّ الْعَبْدَ یَکُونُ سَهْلَ الْبَیْعِ سَهْلَ الشِّرَاءِ سَهْلَ الْقَضَاءِ سَهْلَ الِاقْتِضَاءِ.
22970- 3- (4) وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ إِدْرِیسَ الشَّامِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ یُونُسَ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْکَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ کَانَ قَبْلَکُمْ کَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ سَهْلًا إِذَا اشْتَرَی سَهْلًا إِذَا قَضَی سَهْلًا إِذَا اسْتَقْضَی (5).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (6).
ص: 450
(1) 43 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ شِرَاءِ الْجَیِّدِ وَ بَیْعِهِ وَ کَرَاهَةِ اخْتِیَارِ الرَّدِی ءِ
22971- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَنْتَرٍ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ تُعَالِجُ قُلْتُ أَبِیعُ الطَّعَامَ فَقَالَ لِی اشْتَرِ الْجَیِّدَ وَ بِعِ الْجَیِّدَ فَإِنَّ الْجَیِّدَ إِذَا بِعْتَهُ قِیلَ لَهُ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ وَ فِیمَنْ بَاعَکَ.
22972- 2- (4) وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْجَیِّدِ دَعْوَتَانِ وَ فِی الرَّدِی ءِ دَعْوَتَانِ یُقَالُ لِصَاحِبِ الْجَیِّدِ بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ وَ فِیمَنْ بَاعَکَ وَ یُقَالُ لِصَاحِبِ الرَّدِی ءِ لَا بَارَکَ اللَّهُ فِیکَ وَ لَا فِیمَنْ بَاعَکَ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ (6).
ص: 451
(1) 44 بَابُ کَرَاهَةِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَ قَبُولِ الْوَضِیعَةِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِ ذَلِکَ فِی الْبَیْعِ وَ لَا فِی الْإِجَارَةِ
22973- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ (3) قَالَ: اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- نَهَی عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ (4).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (5)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ (6) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ مِثْلَهُ (7).
22974- 2- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ عَلِیٍّ أَبِی الْأَکْرَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ص: 452
ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِیهِ الصِّنَاعَةُ (1) وَ فِیهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ عَلَیْهِ النَّقَّاشَ عَلَی شَیْ ءٍ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْعَشَرَةِ أَزْوَاجٍ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ الْعِشْرِینَ بِعَشَرَةٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ قُلْتُ لَهُ أَحْسِنْ فَأَسْتَوْضِعُهُ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِی شَارَطْتُهُ عَلَیْهِ قَالَ تَطِیبُ (2) نَفْسُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
22975- 3- (3) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ ثُمَّ یَسْتَوْضِعُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَرَنِی فَکَلَّمْتُ لَهُ رَجُلًا فِی ذَلِکَ.
22976- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَسْتَوْهِبُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّیْ ءَ بَعْدَ مَا یَشْتَرِی فَیَهَبُ لَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ قَالَ نَعَمْ.
22977- 5- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِی آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبَهُ أَنْ یَحُطَّ عَنِّی فِی کُلِّ کُرٍّ کَذَا وَ کَذَا قَالَ هَذَا لَا خَیْرَ فِیهِ وَ لَکِنْ یَحُطُّ عَنْکَ جُمْلَةً قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّی أَکْثَرَ مِمَّا وَضَعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ الْحَدِیثَ.
22978- 6- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع بِجَارِیَةٍ أَعْرِضُهَا عَلَیْهِ فَجَعَلَ یُسَاوِمُنِی وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِیَّاهُ فَضَمِنَ عَلَی یَدِی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا سَاوَمْتُکَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةَ تَنْبَغِی أَوْ لَا تَنْبَغِی وَ قُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْکَ
ص: 453
عَشَرَةَ دَنَانِیرَ فَقَالَ هَیْهَاتَ أَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمِنَةِ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص- الْوَضِیعَةُ بَعْدَ الضَّمِنَةِ حَرَامٌ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَضَمَّ عَلَی یَدِی وَ قَالَ الْوَضِیعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ (1).
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (2).
22979- 7- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْعَ فَیَسْتَوْهِبُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَحْمِلَهُ عَلَی الْکُرْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
(4) 45 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُمَاکَسَةِ وَ التَّحَفُّظِ مِنَ الْغَبْنِ
22980- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (6) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ عَجِبَ النَّاسُ مِنْکَ أَمْسِ وَ أَنْتَ بِعَرَفَةَ تُمَاکِسُ بِبُدْنِکَ أَشَدَّ مِکَاسٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَا لِلَّهِ مِنَ الرِّضَا أَنْ أُغْبَنَ فِی مَالِی.
ص: 454
22981- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَاکِسِ الْمُشْتَرِیَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ لِلنَّفْسِ وَ إِنْ أَعْطَی الْجَزِیلَ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ فِی بَیْعِهِ وَ شِرَائِهِ غَیْرُ مَحْمُودٍ وَ لَا مَأْجُورٍ.
22982- 3- (2) وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ (3) عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: الْمَغْبُونُ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا (4) وَ فِی الْحَجِّ فِی أَبْوَابِ الذَّبْحِ (5).
(6) 46 بَابُ مَا تُکْرَهُ الْمُمَاکَسَةُ فِیهِ
22983- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِقَهْرَمَانِهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ لِی مِنْ حَوَائِجِ الْحَجِّ شَیْئاً فَاشْتَرِ وَ لَا تُمَاکِسْ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا.
ص: 455
22984- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ لَا تُمَاکِسْ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ فِی شِرَاءِ الْأُضْحِیَّةِ وَ الْکَفَنِ وَ النَّسَمَةِ وَ الْکِرَاءِ إِلَی مَکَّةَ.
وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا (3)
وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی (4) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ (5).
22985- 3- (6) وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُمَاکِسْ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ الْکَفَنِ وَ ثَمَنِ النَّسَمَةِ وَ الْکِرَاءِ إِلَی مَکَّةَ.
(7) 47 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِتَارِ بِالْمَعِیشَةِ وَ کَتْمِهَا
22986- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ مَعَاشُکَ قَالَ قُلْتُ: غُلَامَانِ لِی
ص: 456
وَ جَمَلَانِ قَالَ فَقَالَ اسْتَتِرْ بِذَلِکَ مِنْ إِخْوَانِکَ فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ یَضُرُّوکَ لَمْ یَنْفَعُوکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ (1).
(2) 48 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ الصِّغَارِ وَ بَیْعِهَا کِبَاراً عِنْدَ ضِیقِ الرِّزْقِ وَ مُعَالَجَةِ الْکُرْسُفِ
22987- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْمَعَاشُ أَوْ قَالَ الرِّزْقُ فَلْیَشْتَرِ صِغَاراً وَ لْیَبِعْ کِبَاراً.
22988- 2- (4) قَالَ وَ رُوِیَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْیَتْهُ الْحِیلَةُ فَلْیُعَالِجِ الْکُرْسُفَ.
22989- 3- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْغِفَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْیَتْهُ الْقُدْرَةُ فَلْیُرَبِّ صَغِیراً.
زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی أَنَّ الْغِفَارِیَّ مِنْ وُلْدِ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ.
ص: 457
(1) 49 بَابُ الزِّیَادَةِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَ الدُّخُولِ فِی سَوْمِ الْمُسْلِمِ وَ النَّجْشِ
22990- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیَّاحٍ (3) عَنْ أُمَیَّةَ بْنِ عَمْرٍو الشَّعِیرِیِّ (4) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ یَقُولُ إِذَا نَادَی الْمُنَادِی فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَزِیدَ (5) وَ إِنَّمَا یُحَرِّمُ الزِّیَادَةَ النِّدَاءُ (6) وَ یُحِلُّهَا السُّکُوتُ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ (7).
22991- 2- (8) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (9) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاشِمَةُ وَ الْمُتَوَشِّمَةُ وَ النَّاجِشُ وَ الْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَی لِسَانِ مُحَمَّدٍ ص.
22992- 3- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ
ص: 458
عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ فِی سَوْمِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ.
22993- 4- (1) وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَی النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَنَاجَشُوا وَ لَا تَدَابَرُوا.
مَعْنَاهُ أَنْ یَزِیدَ الرَّجُلُ فِی ثَمَنِ السِّلْعَةِ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ شِرَاءَهَا لِیَسْمَعَهُ غَیْرُهُ فَیَزِیدَ بِزِیَادَتِهِ وَ النَّاجِشُ خَائِنٌ وَ التَّدَابُرُ الْهِجْرَانُ (2).
(3) 50 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ قَلِیلِ الرِّزْقِ وَ کَرَاهَةِ اسْتِقْلَالِهِ وَ تَرْکِهِ
22994- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ طَلَبَ قَلِیلَ الرِّزْقِ کَانَ ذَلِکَ دَاعِیَةً إِلَی اجْتِلَابِ کَثِیرٍ مِنَ الرِّزْقِ.
22995- 2- (5) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 459
بَسَّامٍ الْجَمَّالِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ- فَجَاءَ رَجُلٌ یَطْلُبُ غَلَّةً بِدِینَارٍ وَ کَانَ قَدْ أَغْلَقَ بَابَ الْحَانُوتِ وَ خَتَمَ الْکِیسَ فَأَعْطَاهُ غَلَّةً بِدِینَارٍ فَقُلْتُ لَهُ وَیْحَکَ یَا إِسْحَاقُ- رُبَّمَا حُمِلَتْ لَکَ مِنَ السَّفِینَةِ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ تَرَی کَانَ بِی هَذَا لَکِنِّی سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ حُرِمَ کَثِیرَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ- لَا تَسْتَقِلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ فَتُحْرَمَ کَثِیرَهُ.
22996- 3- (1) وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ حُسَیْنٍ الْجَمَّالِ (2) قَالَ: شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ یَوْماً وَ قَدْ شَدَّ کِیسَهُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَقُومَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ یَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدِینَارٍ فَحَلَّ الْکِیسَ فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدِینَارٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا کَانَ فَضْلُ هَذَا الدِّینَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَةً فِی فَضْلِ الدِّینَارِ وَ لَکِنْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ حُرِمَ الْکَثِیرَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْجَمَّالِ نَحْوَهُ (3).
(4) 51 بَابُ اسْتِحْبَابِ اجْتِنَابِ مُعَامَلَةِ مَنْ یُنْفِقُ مَالَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ
22997- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 460
مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ فِی طَاعَةِ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْ حَلَالٍ وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فِی مَعْصِیَةِ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَ (1) مِنْ حَرَامٍ.
22998- 2- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَخْرُجُ ثُمَّ یَقْدَمُ عَلَیْنَا وَ قَدْ أَفَادَ الْمَالَ الْکَثِیرَ فَلَا نَدْرِی اکْتَسَبَهُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرْ فِی أَیِّ وَجْهٍ یُخْرِجُ نَفَقَاتِهِ فَإِنْ کَانَ یُنْفِقُ فِیمَا لَا یَنْبَغِی مِمَّا یَأْثَمُ عَلَیْهِ فَهُوَ حَرَامٌ.
(3) 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ بَائِعِ الثَّوْبِ الْقَصِیرِ وَ کَرَاهَةِ الْحَمْلِ فِی الْکُمِّ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ
22999- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ النَّبِیُّ ص عَلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ یَبِیعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ طَوِیلًا وَ الثَّوْبُ قَصِیراً فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِکَ.
23000- 2- (5) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جِئْتُ بِکِتَابٍ إِلَی أَبِی أَعْطَانِیهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ کُمِّی فَقَالَ
ص: 461
لِی یَا بُنَیَّ لَا تَحْمِلْ فِی کُمِّکَ شَیْئاً فَإِنَّ الْکُمَّ مِضْیَاعٌ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (1)
وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (2) عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ (3).
(4) 53 بَابُ کَرَاهَةِ الشَّکْوَی مِنْ عَدَمِ الرِّبْحِ وَ مِنَ الْإِنْفَاقِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ
23001- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا رَبِحْتُ شَیْئاً مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا آکُلُ وَ لَا أَشْرَبُ إِلَّا مِنْ رَأْسِ مَالِی وَیْحَکَ وَ هَلْ أَصْلُ مَالِکَ وَ ذِرْوَتُهُ إِلَّا مِنْ رَبِّکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (7).
ص: 462
(1) 54 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَوْدِ فِی غَیْرِ طَرِیقِ الذَّهَابِ
23002- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أَخَذَ فِی طَرِیقٍ رَجَعَ فِی غَیْرِهِ فَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَنَا أَفْعَلُهُ کَثِیراً فَافْعَلْهُ ثُمَّ قَالَ لِی أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَکَ.
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (3)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی صَلَاةِ الْعِیدِ (4) وَ غَیْرِهَا (5).
(6) 55 بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعْمَلَ لِقَضَاءِ الدَّیْنِ وَ سُوءِ الْحَالِ
23003- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی قَدْ لَزِمَنِی دَیْنٌ فَادِحٌ فَکَتَبَ أَکْثِرْ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ رَطِّبْ لِسَانَکَ بِقِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.
ص: 463
23004- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْحَذَّاءِ قَالَ: سَاءَ حَالِی فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ أَدِمْ قِرَاءَةَ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَی قَوْمِهِ (2) قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَوْلًا فَلَمْ أَرَ شَیْئاً فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ أُخْبِرُهُ بِسُوءِ حَالِی وَ إِنِّی قَدْ قَرَأْتُ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَی قَوْمِهِ حَوْلًا کَمَا أَمَرْتَنِی وَ لَمْ أَرَ شَیْئاً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ وَفَی لَکَ الْحَوْلُ فَانْتَقِلْ مِنْهَا إِلَی قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا کَانَ إِلَّا یَسِیراً حَتَّی بَعَثَ إِلَیَّ ابْنُ أَبِی دَاوُدَ فَقَضَی عَنِّی دَیْنِی وَ أَجْرَی عَلَیَّ وَ عَلَی عِیَالِی وَ وَجَّهَنِی إِلَی الْبَصْرَةِ فِی وَکَالَتِهِ بِبَابِ کِلْتَا (3) وَ أَجْرَی عَلَیَّ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ کَتَبْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَی یَدَیْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنِّی کُنْتُ سَأَلْتُ أَبَاکَ عَنْ کَذَا وَ شَکَوْتُ إِلَیْهِ کَذَا وَ أَنِّی قَدْ قُلْتُ الَّذِی أَحْبَبْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُخْبِرَنِی مَوْلَایَ کَیْفَ أَصْنَعُ فِی قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ أَقْتَصِرُ عَلَیْهَا وَحْدَهَا فِی فَرَائِضِی وَ غَیْرِهَا أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا غَیْرَهَا أَمْ لَهَا حَدٌّ أَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ لَا تَدَعْ مِنَ الْقُرْآنِ قَصِیرَهُ وَ طَوِیلَهُ وَ یُجْزِیکَ مِنْ قِرَاءَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ یَوْمَکَ وَ لَیْلَتَکَ مِائَةُ مَرَّةٍ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التَّعْقِیبِ (4) وَ الدُّعَاءِ (5).
ص: 464
(1) 56 بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الرِّزْقِ بِمِصْرَ وَ کَرَاهَةِ الْمَکْثِ بِهَا
23005- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَکَرْتُ لَهُ مِصْرَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اطْلُبُوا بِهَا الرِّزْقَ وَ لَا تَطْلُبُوا (3) بِهَا الْمَکْثَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِصْرُ الْحُتُوفِ یُقَیَّضُ لَهَا قَصِیرَةُ الْأَعْمَارِ.
(5) 57 بَابُ اسْتِحْبَابِ بَیْعِ التِّجَارَةِ قَبْلَ دُخُولِ مَکَّةَ وَ کَرَاهَةِ الِاشْتِغَالِ بِهَا فِیهَا عَنِ الْعِبَادَةِ
23006- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ (7) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ الْجَوَّانِ (8) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنَّا نَجْلِبُ الْمَتَاعَ مِنْ صَنْعَاءَ-
ص: 465
نَبِیعُهُ بِمَکَّةَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ اثْنَیْ عَشَرَ وَ نَجِی ءُ بِهِ (1) فَیَخْرُجُ إِلَیْنَا تُجَّارٌ مِنْ تُجَّارِ مَکَّةَ- فَیُعْطُونَنَا بِدُونِ ذَلِکَ الْأَحَدَ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةِ وَ نِصْفٍ وَ دُونَ ذَلِکَ فَأَبِیعُهُ أَوْ أَقْدَمُ مَکَّةَ- فَقَالَ لِی بِعْهُ فِی الطَّرِیقِ وَ لَا تَقْدَمْ بِهِ مَکَّةَ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَبَی أَنْ یَجْعَلَ مَتْجَرَ الْمُؤْمِنِ بِمَکَّةَ.
(3) 58 بَابُ کَرَاهَةِ الْبَیْعِ فِی الظِّلَالِ وَ تَحْرِیمِ الْغِشِ
23007- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: کُنْتُ أَبِیعُ السَّابِرِیَّ فِی الظِّلَالِ فَمَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع رَاکِباً فَقَالَ لِی یَا هِشَامُ إِنَّ الْبَیْعَ فِی الظِّلَالِ غِشٌّ وَ الْغِشُّ لَا یَحِلُّ.
وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ (5)
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (6)
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ الْغِشِّ بِمَا یَخْفَی فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ (7) وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ (8).
ص: 466
(1) 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ تِجَارَةِ الْإِنْسَانِ فِی بِلَادِهِ وَ مُخَالَطَةِ الصُّلَحَاءِ
23008- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ یَکُونَ مَتْجَرُهُ فِی بِلَادِهِ وَ یَکُونَ خُلَطَاؤُهُ صَالِحِینَ وَ یَکُونَ لَهُ أَوْلَادٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ.
وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ یَرْفَعُهُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ (4).
ص: 467
(1) 60 بَابُ کَرَاهَةِ دُخُولِ السُّوقِ أَوَّلًا وَ الْخُرُوجِ أَخِیراً وَ اسْتِحْبَابِهِمَا فِی الْمَسَاجِدِ (2)
23009- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَاءَ أَعْرَابِیٌّ مِنْ بَنِی عَامِرٍ إِلَی النَّبِیِّ ص- فَسَأَلَهُ عَنْ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ خَیْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص شَرُّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هِیَ مَیْدَانُ إِبْلِیسَ- یَغْدُو بِرَایَتِهِ وَ یَضَعُ کُرْسِیَّهُ وَ یَبُثُّ ذُرِّیَّتَهُ فَبَیْنَ مُطَفِّفٍ فِی قَفِیزٍ (4) أَوْ سَارِقٍ فِی ذِرَاعٍ أَوْ کَاذِبٍ فِی سِلْعَةٍ فَیَقُولُ عَلَیْکُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوکُمْ حَیٌّ فَلَا یَزَالُ مَعَ ذَلِکَ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ ثُمَّ قَالَ ع وَ خَیْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّهُمْ إِلَی اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.
وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ
ص: 468
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ (عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ سَعِیدٍ) (1) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ (2).
23010- 2- (3) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَبْرَئِیلَ- أَیُّ الْبِقَاعِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی قَالَ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَی اللَّهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا إِلَیْهَا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا قَالَ فَأَیُّ الْبِقَاعِ أَبْغَضُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی قَالَ الْأَسْوَاقُ وَ أَبْغَضُ أَهْلِهَا إِلَیْهِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا إِلَیْهَا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.
وَ رَوَی صَدْرَهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ (4).
ص: 469